أستئناف العمل. إذا صدرت تعليمات أو اذن من صاحب العمل باستئناف العمل، فانه يتعين على الطرفين مجتمعين، ان يقوما بالكشف عن الاشغال والتجهيزات الآلية والمواد التي تأثرت بالتعليق، وعلى المقاول أن يقوم باصلاح أي اضرار أو عيب أو خسارة تكون قد لحقت بها خلال فترة التعليق تلك، بعد استلام توجيه من المهندس بذلك بموجب المادة الثالثة عشرة (التغييرات والتعديلات).