Contract
كتاب
النكاح
هو لغة الوطء والجمع بين الشيئين وقد يطلق
على العقد فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت
فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها وإذا قالوا
نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة وشرعا
عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في
الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع
(
وهو
سنة )
لذي
شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة
____________________
(3/60)
لقوله
xxx xxxx xxxه وسلم يا معشر الشباب من
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء رواه الجماعة ويباح
لمن لا شهوة له كالعنين والكبير (
وفعله
مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة )
لاشتماله
على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته
والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة
وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم
وغير ذلك ومن لا شهوة له نوافل العبادة
أفضل له (
ويجب
)
النكاح
(
على
من يخاف زنا بتركه )
ولو
ظنا من رجل وامرأة لأنه طريق إعفافه نفسه
وصونها عن الحرام ولا فرق بين القادر على
الإنفاق والعاجز عنه ولا يكتفي بمرة بل
يكون في مجموع العمر ويحرم بدار حرب إلا
لضرورة فيباح لغير أسير (
ويسن
نكاح واحدة )
لأن
الزيادة عليها تعريض للمحرم قال الله
تعالى {
ولن
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
}
دينة
{
لحديث
}
____________________
(3/61)
xxx
xxxxx مرفوعا تنكح المرأة لأربع لمالها
ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات
الدين تربت يداك متفق عليه (
أجنبية
)
لأن
ولدها يكون أنجب ولأنه لا يأمن الطلاق
فيفضي مع القرابة إلى قظيعة الرحم (
xxx
)
لقوله
صلى الله عليه وسلم لxxxx فهلا بكرا
تلاعبها وتلاعبك متفق عليه (
ولود
)
أي
من نساء يعرفن بكثرة الأولاد لحديث أنس
يرفعه تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر
بكم الأمم يوم القيامة رواه xxxx (
بلا
أم )
لأنها
ربما أفسدتها عليه ويسن أن يتخير الجميلة
لأنه أغض لبصره الخطبة (
و
)
يباح
(
له
)
أي
لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته
(
نظر
ما يظهر غالبا )
كوجه
ورقبة ويد وقدم لقوله صلى الله عليه وسلم
إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض
ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه xxxx
xxxx xxxx (
مرارا
)
أي
يكرر النظر (
بلا
خلوة )
إن
أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها
ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمه
وذات
____________________
(3/62)
xxxx
ولعد نظر ذلك من مولاته ولشاهد ومعامل
نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله وكفيها
لحاجة ولطبيب ونحوه نظر ولمس ما دعت إليه
حاجة ولامرأة نظر من امرأة ورجل إلى ما
عدا ما بين سرة وركبة ويحرم خلوة
ذكر
____________________
(3/63)
غير
محرم بامرأة (
ويحرم
التصريح بخطبة المعتدة )
كقوله
أريد أن أتزوجك لمفهوم قوله تعالى {
ولا
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
}
سواء
كانت المعتدة (
من
الوفاة والمبانه )
حال
الحياة (
دون
التعريض )
فيباح
لما تقدم ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية
(
ويباحان
لمن أبابها بدون الثلاثة )
لأنه
يباح
____________________
(3/64)
له
نكاحها في عدتها (
كرجعية
)
فإن
له رجعتها في عدتها (
ويحرمان
)
أي
التصريح والتعريض (
منها
على غير زوجها )
فيحرم
على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها
تصريحا أو تعريضا وأما البائن فيباح لها
إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح
(
والتعريض
إني في مثلك لراغب وتجيبه )
إذا
كانت بائنا (
ما
يرغب عنك ونحوهما )
كقوله
لاتفوتيني بنفسك وقولها
____________________
(3/65)
إن
قضي شيء كان (
فإن
أجاب ولي مجبرة )
ولو
تعريضا لمسلم (
أو
أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره
خطبتها )
بلا
إذنه لحديث xxx xxxxx مرفوعا لا يخطب
الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك
رواه البخاري والنسائي (
وإن
رد )
الخاطب
الأول (
أو
أذن )
أو
ترك أو استأذن الثاني الأول فسكت (
أو
جهلت الحال )
بأن
لم يعلم الثاني إجابة الأول (
جاز
)
للثاني
أن يخطب (
ويسن
العقد يوم الجمعة مساء )
لأن
فيه ساعة الإجابة ويسن بالمسجد ذكره ابن
القيم ويسن أن يخطب قبله (
بخطبة
xxx xxxxx )
وهي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونتوب إليه ونعوذ
____________________
(3/66)
بالله
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن xxxxx
xxxx ورسوله ويسن أن يقال لمتزوج بارك
الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير
وعافية فإذا زفت إليه قال اللهم إني أسألك
خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من
شرها وشر ما جبلتها عليه %
1 فصل
في أركان النكاح
(1)
____________________
1-
( وأركانه
)
أي
أركان النكاح ثلاثة أحدها (
الزوجان
الخاليان من الموانع )
كالمعتدة
(
و
)
الثاني
(
الإيجاب
)
وهو
اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه
(
و
)
الثالث
(
القبول
)
وهو
اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه
(
ولا
يصح )
النكاح
(
ممن
لايحسن )
اللغة
(
العربية
بغير لفظ زوجت أو أنكحت
(3/67)
لأنهما
اللفظان اللذان ورد بهما القرآن ولأمته
أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه لقصة صفية
(
و
)
لا
يصح قبول إلا بلفظ (
قبلت
هذا النكاح أو تزوجتها أو قبلت )
أو
رضيت ويصح النكاح من هازل وتلجئة (
ومن
xxxxxx )
أي
عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية (
لم
يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل
لسان )
لأن
المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير
متعبد بتلاوته وينعقد من أخرس بكتابة
وإشارة مفهومة (
فإن
تقدم القبول )
على
الإيجاب (
لم
يصح )
لأن
القبول إنما يكون للإيجاب
فمتى
____________________
(3/68)
وجد
قبله لم يكن قبولا (
وإن
تأخر )
أي
تراخي القبول (
عن
الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا
بما يقطعه )
عرفا
ولو طال الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة
العقد (
وإن
تفرقا قبله )
أي
قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعه عرفا (
بطل
)
الإيجاب
للإعراض عنه وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل
القبول لا إن نام %
1 فصل
في شروط النكاح
(1)
____________________
1-
( وله
شروط (
أربعة
(
أحدها
تعيين الزوجين )
لأن
المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه
كزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها وكذا
لو قال زوجتها ابنك وله بنون (
فإن
أشار الولي إلى الزوجة أو سماها )
باسمها
(
أو
وصفها بما تتميز به )
كالطويلة
أو الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز (
أو
قال زوجتك بنتي وله )
بنت
(
واحدة
لاأكثر صح )
النكاح
لعدم الالتباس ولو سماها بغير اسمها ومن
سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها
إياها لم يصح
(3/69)
2 فصل
(1)
____________________
1-
الشرط
(
الثاني
رضاهما )
فلا
يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع (
إلا
البالغ المعتوه )
فيزوجه
أبوه أو وصية في النكاح (
و
)
إلا
(
المجنون
والصغير xxxxxx ولو مكلفة لا xxxxx )
إذا
تم لها تسع سنين (
فإن
الأب ووصي
(3/70)
في
النكاح يزوجانهم بغير إذنهم )
كثيب
دون تسع لعدم اعتبار إذنهم أو (
كالسيد
مع إمائه )
فيزوجهن
بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن (
و
)
كالسيد
مع (
xxxx
xxxxxx )
فيزوجه
بغير إذنه xxxxx xxxxxx (
ولا
يزوج باقي الأولياء )
كالجد
والأخ والعم (
صغيرة
دون تسع )
بحال
بكرا كانت أو ثيبا (
ولا
)
يزوج
غير الأب ووصيه في النكاح (
صغيرا
)
إلا
الحاكم لحاجة (
ولا
)
يزوج
غير الأب ووصيه فيه (
كبيرة
عاقلة )
بكرا
أو ثيبا (
ولا
بنت تسع )
سنين
كذلك (
إلا
بإذنها )
لحديث
xxx xxxxx مرفوعا تستأمر اليتيمة في نفسها
فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره رواه
xxxx xxxx بنت تسع معتبر لقول xxxxx إذا
بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة رواه
xxxx xxxxxx في حكم المرأة (
وهو
)
أي
الإذن (
صمات
البكر )
ولو
ضحكت أو بكت (
ونطق
xxxxx )
بوطء
في
____________________
(3/71)
القبل
لحديث xxx xxxxx يرفعه لا تنكح xxxxx حتى
تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا
يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق
عليه ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على
وجه تقع به المعرفة %
3 فصل
(1)
____________________
1-
الشرط
(
الثالث
الولي )
لقوله
صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه
الخمسة إلا النسائي وصححه xxxx xxxx xxxx
(
وشروطه
)
أي
شروط الولي سبعة (
التكليف
)
لأن
غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر
لغيره (
والذكورية
)
لأن
المرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غيرها
أولى (
والحرية
)
لأن
العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى
(
والرشد
في العقد )
بأن
يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال
فرشد كل مقام بحبسه (
واتفاق
الدين )
فلا
ولاية لكافر على مسلمة ولا لxxxxxx على
مجوسية لعدم التوارث بينهما (
سوى
ما يذكر )
كأم
ول
(3/72)
لكافر
أسلمت وأمة كافرة لمسلم والسلطان يزوج
من لا ولي لها من أهل الذمة (
والعدالة
)
ولو
ظاهرة لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها
الفاسق إلا في xxxxx xxxx يزوج أمته إذا
تقرر ذلك (
فلا
تزوج امرأة نفسها ولاغيرها )
لما
تقدم (
ويقدم
أبو المرأة )
الحرة
(
في
إنكاحها )
لأنه
أكمل نظرا وأشد شفقة (
ثم
وصيه فيه )
أي
في النكاح لقيامه مقامه (
ثم
جدها لأب وإن علا )
الأقرب
فالأقرب لأن له xxxxxx وتعصيبا فأشبه
الأب (
ثم
ابنها ثم بنوه وإن نزلوا )
الأقرب
فالأقرب لما روت أم xxxx xxxx لما انقضت
بعدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله
عليه وسلم يخطبها فقالت يا رسول الله ليس
أحد من أوليائي شاهدا قال ليس من أوليائك
شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت قم ياxxx
فزوج رسول الله فزوجه رواه النسائي (
ثم
أخوها لأبوين ثم لأب )
كالميراث
(
ثم
بنوهما كذلك )
وإن
نزلوا يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا
في الدرجة الأقرب فالأقرب (
ثم
عمها لأبوين ثم لأب )
لما
تقدم (
ثم
بنوهما كذلك )
على
ما سبق في الميراث (
ثم
أقرب عصبته بسبب كالإرث )
فأحق
العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم
بالولاية لأن مبنى الولاية على الشفقة
والنظر وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة (
ثم
المولى المنعم )
بالعتق
لأنه يرثها ويعقل عنها (
ثم
أقرب عصبته نسبا )
على
ترتيب الميراث (
ثم
)
إن
عدموا فعصبته (
ولاء
)
على
ما تقدم (
ثم
السلطان )
وهو
الإمام أو نائبه قال xxxx xxxxxxx أحب
إلي من الأمير في هذا فإن عدم الكل زوجها
ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت وولي
أمة
____________________
(3/73)
سيدها
ولو فاسقا ولا ولاية لأخ من أم ولا خال
ونحوه من ذوي الأرحام (
فإن
عضل )
الولي
(
الأقرب
)
بأن
منعها كفئا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق
به إن تكرر (
أو
لم يكن )
الأقرب
(
أهلا
)
لكونه
طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا (
أو
غاب )
الأقرب
(
غيبة
منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة )
فوق
مسافة القصر أو جهل مكانه (
زوج
)
الحرة
الولي (
الأبعد
)
لأن
الأقرب هنا كالمعدوم (
وإن
زوج الأبعد أو )
زوج
(
أجنبي
)
ولو
حاكما (
من
غير عذر )
للأقرب
(
لم
يصح )
النكاح
لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود
مستحقها فلو
____________________
(3/74)
كان
الأقرب لا يعلم أنه عصبته أو أنه صار أو
عاد أهلا بعد مناف صح النكاح استصحابا
للأصل ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو
حاضرا بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن
لم تكن مجبرة ويشترط في وكيل وولي مايشترط
فيه ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج
زوجت موكلك فلانا فلانة ويقول وكيل الزوج
قبلته لفلان أو لموكلي فلان وإن استوى
وليان فأكثر سن تقديم أفضل فأسن فإن تشاحوا
أقرع ويتعين من أذنت له منهم ومن زوج ابنه
ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد
ويكفي زوجت فلانا فلانة وكذا ولي عاقلة
تحل له إذا تزوجxx بإذنها كفى قوله تزوجتها
%
____________________
(3/75)
4 فصل
(1)
____________________
1-
الشرط
(
الرابع
الشهادة )
لحديث
xxxx xxxxxx لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
رواه البرقاني وروي معناه عن xxx xxxx
xxxx (
فلا
يصح )
النكاح
(
إلا
بشاهدين عدلين )
ولو
ظاهرا لأن الغرض إعلان النكاح (
ذكرين
مكلفين سميعين ناطقين )
ولو
أنهما ضريران أو عدوا الزوجين ولا يبطل
(3/76)
تواص
بكتمانه ولا تشترط الشهادة بخلوها من
الموانع أو إذنها والاحتياط والإشهاد
فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده (
وليست
الكفاءة وهي )
لغة
المساواة وهنا (
دين
)
أي
أداء الفرائض واجتناب النواهي (
ومنصب
وهو النسب والحرية )
وصناعة
غير زرية ويسار بحسب ما يجب لها (
شرطا
في صحته )
أي
صحة النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم
xxxxx xxx xxx أن تنكح
____________________
(3/77)
xxxxx
xx xxx فنكحها بأمره متفق عليه بل شرط
للزوم (
فلو
زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي )
أو
حرة بعبد (
فلمن
لم يرض من المرأة أو الأولياء )
حتى
من حدث (
الفسخ
)
فيفسخ
أخ مع رضى أب لأن العار عليهم أجمعين وخيار
الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط
عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل
1
باب
المحرمات في النكاح
(1)
____________________
1-
وهن
ضربان أحدهما من تحرم على الأبد وقد ذكره
بقوله (
تحرم
أبدا الأم وكل جدة )
من
قبل الأم أو الأب (
وأن
علت )
لقوله
تعالى {
حرمت
عليكم أمهاتكم }
حلال
وحرام وإن سفلت )
وارثة
كانت أو لا لعموم قوله تعالى {
وبناتكم
}
( والبنت
وبنت الابن وبنتاهما )
أي
(3/78)
xxx
xxxxx وxxx xxx xxxxx (
من
وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم لقوله
تعالى {
وأخواتكم
}
وبنتxx
أي بنت الأخت مطلقا وبنت ابنxx (
وبنت
ابنتxx )
وإن
نزلت لقوله تعالى {
وبنات
الأخت }
وبنت
كل أخ وبنتxx وبنت ابنه )
أي
ابن الأخ (
وبنتxx
)
أي
بنت بنت ابن أخيه (
وإن
سفلت )
لقوله
تعالى {
وبنات
الأخ }
وكل
عمة وخالة وإن علتا من جهة الأب أو الأم
لقوله تعالى {
وعماتكم
وخالاتكم }
والملاعنة
على الملاعن ولو أكذب نفسه فلا تحل له
بنكاح ولا ملك يمين (
ويحرم
بالرضاع )
ولو
محرما (
ما
يحرم بالنسب )
من
الأقسام السابقة لقوله صلى الله عليه
وسلم يحرم من الرضاع ما (
أخت
ابنه )
من
رضاع فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي
المرتضع وأخيه من نسب ولا أم المرتضع
وأخته من نسب على أبي المرتضع وابنه الذي
هو أخو المرتضع لأنهن في مقابلة من يحرم
بالمصاهرة لا بالنسب (
ويحرم
)
بالمصاهرة
ب (
العقد
)
وإن
لم يحصل دخول ولا خلوة (
زوجة
xxxx )
ولو
من رضاع (
وزوجة
كل جد )
وإن
علا لقوله تعالى {
ولا
تنكحوا }
يحرم
من النسب متفق عليه
____________________
(3/79)
( إلا
أم أخته )
وأم
أخيه من رضاع )
( و
)
إل
ا ما نكح أباؤكم من النساء و تحرم أيضا
بالعقد (
زوجة
ابنه وإن نزل )
ولو
من رضاع لقوله تعالى {
وحلائل
أبنائكم }
دون
بناتهن أي بنات حلائل آبائه وأبنائه (
و
)
دون
(
أمهاتهن
)
فتحل
له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده
وولده لقوله تعالى {
وأحل
لكم ما وراء ذلكم }
وتحرم
أيضا (
أم
زوجته وجداتها )
ولو
من ضاع (
بالعقد
)
لقوله
تعالى {
وأمهات
نسائكم }
و
تحرم أيضا الربائب وهن (
بنتها
)
أي
بنت الزوجة (
وبنات
أولادها )
الذكور
والإناث وإن نزلوا من نسب أو xxxx (
بالدخول
)
لقوله
تعالى {
وربائبكم
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم
بهن }
____________________
(3/80)
( فإن
بانت الزوجة )
قبل
الدخول ولو بعد الخلوة (
أو
ماتت بعد الخلوة أبحن )
أي
الربائب لقوله تعالى {
فإن
لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم }
ومن
وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمxx
وبنتxx إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته
وبنتاهما )
أي
بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته (
وعمتاهما
xxxxxxxx )
وإن
علتا من نسب أو xxxx وكذا بنت أخيهما وكذا
أخت مستبرأته وبنت أخيها أو أختها أو
عمتها أو خالتها لقوله تعالى {
وأن
تجمعوا بين الأختين }
وقوله
صلى الله عليه وسلم وحرمت على أبيه وابنه
%
____________________
(3/81)
فصل
في الضرب الثاني من المحرمات
(1)
____________________
1-
( وتحرم
لاتجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين
المرأة وخالتها متفق عليه عن xxx xxxxx
ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته
من أمه ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها
ولو في عقد (
فإن
طلقت )
المرأة
(
وفرغت
العدة أبحن )
أي
أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم
المانع ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا
حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة
(
فإن
تزوجهما )
أي
تزوج الأختين ونحوهما (
في
عقد )
واحد
لم يصح (
أو
)
تزوجهما
في (
عقدين
معا بطلا )
لأنه
لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لإحداهما
على الأخرى وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد
أو عقود معا (
فإن
تأخر أحدهما )
أي
العقدين بطل متأخر فقط لأن الجمع حصل به
(
أو
وقع )
العقد
الثاني (
في
عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل )
الثاني
لئلا يجمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما
وإن جهل أسبق العقدين فسخا ولإحداهما نصف
مهرها بقرعة ومن ملك أخت زوجته ونحوها
وله وطء أيهما متى شاء وتحرم به الأخرى
حتى تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو
تزويج بعد استبراء وليس لحر أن يتزوج
بأكثر من أربع ولا لعبد أن يتزوج بأكثر
من اثنين (
وتحرم
المعتدة )
من
الغير لقوله تعالى {
ولا
تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله
}
و
كذا صح ولا يطؤها حتى يفارق زوجت
(3/82)
وتنقضي
عدتها ومن ملك نحو أختين صح (
المستبرأة
من غيره )
لأنه
لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط
المياه واشتباه الأنساب (
و
)
تحرم
(
الزانية
)
على
زان وغيره (
حتى
تتوب وتنقضي عدتها )
لقوله
تعالى {
والزانية
لا ينكحها إلا زان أو مشرك }
وتوبتها
أن تراود فتمتنع (
و
)
تحرم
(
مطلقته
ثلاثا حتى يطأها زوج غيره )
بنكاح
صحيح لقوله تعالى {
فإن
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
غيره }
و
تحرم (
المحرمة
حتى تحل )
من
إحرامها لقوله صلى الله عليه وسلم ينكح
المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة
إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة (
ولا
ينكح كافر مسلمة )
لقوله
تعالى {
ولا
تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا }
ولا
ينكح (
مسلم
ولو xxxx xxxxx )
لقوله
تعالى {
ولا
تنكحوا المشركات حتى يؤمن }
إلا
حرة كتابية أبواها كتابيات لقوله تعالى
{
والمحصنات
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
}
____________________
(3/83)
ولا
ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت
العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة لكونه
كبيرا أو مريضا أو نحوهما ولو مع صغر زوجته
الحرة أو غيبتها أو مرضها (
ويعجز
عن طول )
أي
مهر (
حرة
وثمن أمة )
لقوله
تعالى {
ومن
لم يستطع منكم طولا }
الآية
واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع
كثير قال في التنقيح وهو أظهر وقدم أنه
لا يشترط وتبعه في المنتهى (
ولا
ينكح xxx xxxxx )
قال
ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه (
ولا
)
ينكح
(
سيد
____________________
(3/84)
أمته ) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه ( وللحر نكاح أمة xxxx ) لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك ( دون ) نكاح ( أمة ابنه ) فلا يصح نكاحه أمة ابنه لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم ( وليس للحرة نكاح xxx xxxxx ) لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لا نفسخ النكاح وعلم مما تقدم أن للxxx xxxx أمة ولو لابنه وللأمة نكاح xxx xxx لابنxx ( وإن اشترى أحد الزوجين ) الزوج الأخر أو ملكه بإرث أو غيره ( أو ) ملك ( ولده الحر أو ) ملك ( مكاتبه ) أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده ( الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما ) ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق ( ومن حرم وطؤها بعقد ) كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا ( حرم ) وطؤها ( بملك يمين ) لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى ( إلا أمة كتابية ) فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى { أو ما ملكت أيمانكم } ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل وبطل فيمن تحرم xxx تزوج xxxx ومزوجة في عقد صح في xxxxx لأنها محل النكاح ( ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره ) لعدم تحقق مبيح
النكاح
____________________
(3/85)
باب
الشروط والعيوب في النكاح
(1)
____________________
1-
والمعتبر
من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا
عليه قبله وهي قسمان صحيح وإليه أشار
بقوله (
إذا
شرطت طلاق ضرتها أو أن يتسرى أو أن لا
يتزوج عليها أو )
أن
(
لا
يخرجها من دارها أو بلدها )
أو
أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها
أو أن ترضع
(3/86)
ولدها
الصغير (
أو
شرطت نقدا معينا )
تأخذ
منه مهرها (
أو
)
شرطت
(
زيادة
في مهرها صح )
الشرط
أوكان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها
ويسن وفاؤها به (
فإن
خالفه فلها الفسخ )
على
التراخي لقول xxx xxxx قضى عليه بلزوم
الشرط حين قال إذا يطلقننا مقاطع الحقوق
عند الشروط ومن شرط أن لايخرجها من منزل
أبويها فمات أحدهما بطل الشرط
____________________
(3/87)
القسم
الثاني فاسد وهو أنواع أحدها نكاح xxxxxx
وقد ذكره بقوله
____________________
(3/88)
( وإذا
زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته
ففعلا )
أي
زوج كل منهما الآخر وليته (
ولا
مهر )
بينهما
(
بطل
النكاحان )
لحديث
xxx xxx أن النبي xxx xxxx xxxه وسلم نهى
عن xxxxxx والشغار أن يزوج الرجل ابنته
على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما
صداق متفق عليه وكذا لو جعلا بضع كل واحدة
مع دراهم معلومة مهرا للآخرى (
فإن
سمي لهما )
أي
لكل واحدة منهما (
مهر
)
مستقل
غير قليل بلا حيلة (
صح
)
النكاحان
ولو كان المسمى دون مهر المثل وإن سمي
لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها
فقط الثاني نكاح المحلل وإليه الإشارة
بقوله (
وإن
تزوجxx بشرط أنه متى حللها للأول طلقها
أو نواه )
أي
التحليل (
بلا
شرط )
يذكر
في العقد أو اتفقا عليه قبله ولم
يرجع
____________________
(3/89)
بطل
النكاح لقوله xxx xxxx xxxه وسلم ألا
أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا
رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل
والمحلل له رواه xxx xxxx (
أو
قال )
xxx
(
زوجتك
إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها )
أو
نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل
فلا ينعقد النكاح غير زوجت أو قبلت إن شاء
الله فيصبح كقوله زوجتكها إذا كانت بنتي
أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك أو إن
شئت فقال شئت وقبلت ونحوه فإنه صحيح (
أو
)
قال
ولي زوجتك و (
إذا
جاء غد )
أو
وقت كذا (
فطلقها
أو وقته بمدة )
بأ
قال زوجتكها
____________________
(3/90)
شهرا
أو سنة أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا
خرج (
بطل
الكل )
وهذا
النوع هو نكاح المتعة قال xxxx xxxxx رسول
الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام
الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا
عنها رواه مسلم %
1
____________________
(3/91)
فصل
(1)
____________________
1-
( وإن
شرط أن لامهر لها أو أن لا نفقة )
لها
(
أو
شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر )
منها
(
أو
شرط فيه )
أي
في النكاح (
خيارا
أو )
شرط
(
إن
جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح
بينهما )
أو
شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند
إرادتها أولا تسلم نفسها إلى مدة كذا
ونحوه (
بطل
الشرط )
لمنافاته
مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل
انعقاده (
وصح
النكاح )
لأن
هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد
لايشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه (
وإن
شرطها مسلمة )
أو
قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها
مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر (
فبانت
كتابية )
فله
الفسخ لفوات شرطه (
أو
شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو )
شرط
(
نفي
عيب لايفسخ به النكاح )
بأن
شرطها سميعة أو بصيرة (
فبانت
بخلافه فله الفسخ )
لما
تقدم وإن شرط صفه فبانت أعلى منها فلا فسخ
ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم
تبين أنها أمة فإن كان ممن يحل له نكاح
الإماء فله الخيار وإلا فرق بينها وما
ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم
ولادته وإن كان المغرور xxxx xxxxه ح
(3/92)
أيضا
يفديه إذا عتق ويرجع زوج بالفداء والمهر
على من غره ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو
تظنه حرا فبان xxxx xxها الخيار (
وإن
عتقت )
أمة
(
تحت
حر فلا خيار لها )
لأنها
كافأت زوجها في xxxxxx xxx لو أسلمت كتابية
تحت مسلم (
بل
)
يثبت
لها الخيار إن عتقت كلها (
تحت
عبد )
كله
لحديث xxxxx وكان زوجها xxxx xxxx رواه
البخاري وغيره عن xxx xxxx xxxxxx xxx
الله عنهم فتقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي
ولو متراخيا مالم يوجد منها دليل رضى
كتمكين من وطء أو قبلة ونحوها ولو جاهلة
ولا يحتاج فسخها لحاكم فإن فسخت قبل دخول
فلا مهر وبعده هو لسيدها %
____________________
(3/93)
2 فصل
في العيوب في النكاح
(1)
____________________
1-
وأقسامها
ثلاثة قسم يختص بالرجال وقد ذكره بقوله
(
ومن
وجدت زوجها مجبوبا )
قطع
ذكره كله (
أو
)
بعضه
(
وبقي
له مالا يطأ به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته
بإقراره أو )
ثبتت
(
ببينة
على إقراره أجل سنة )
هلالية
(
منذ
تحاكمه )
xxx
عن xxx xxxxxx وxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxx لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم
يزل علم أنه خلقة (
فإن
وطئها فيها )
أي
في السنة (
وإلا
فلها الفسخ )
ولا
يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط (
وإن
اعترفت أنه وطئها )
في
القبل في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة
(
فليس
بعنين )
لاعترافها
بما ينافي العنة وإن كان ذلك بعد ثبوت
العنة فقد زالت (
ولو
قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها
أبدا )
لرضاها
به كما لو تزوجته عالمة عنته (
و
(3/94)
فصل
القسم الثاني يختص بالمرأة وهو (
الرتق
)
بأن
يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل
الخلقة (
والقرن
)
لحم
زائد ينبت في الرحم فيسده (
والعفل
)
ورم
في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق
منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر (
والفتق
)
انخراق
ما بين سبيليها أو ما بين مخرج xxx ومني
(
واستطلاق
بول ونحوه )
أى
____________________
(3/95)
غائط
منها أو منه (
وقروح
سيالة في الفرج )
واستحاضة
(
و
)
من
القسم الثالث وهو المشترك (
باسور
وناصور )
وهما
داآن بالمقعدة (
و
)
من
القسم الأول (
خصاء
)
أي
قطع الخصيتين (
وسل
)
لهما
(
ووجاء
)
لهما
لأن ذلك يمنع الوطء أو يضعفه (
و
)
من
المشترك (
كون
أحدهما خنثى واضحا )
أما
المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم (
وجنون
ولو ساعة وبرص وجذام )
وقرع
رأس له ريح منكرة وبخر فم (
يثبت
بكل واحد منهما الفسخ )
لما
فيه من النفرة (
ولو
حدث بعد العقد )
والدخول
كالإجارة (
أو
كان بالآخر عيب مثله )
____________________
(3/96)
أو
مغاير له لأن الإنسان يأنف من عيب غيره
ولا يأنف من عيب نفسه (
ومن
رضي بالعيب )
بأن
قال رضيت به (
أو
وجدت دلالته )
من
وطء أو تمكين منه (
مع
علمه )
بالعيب
(
فلا
خيار له )
ولو
جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبان كثيرا لأنه
من جنس مارضي به (
ولايتم
)
أي
لايصح (
فسخ
أحدهما إلا بحاكم )
فيفسخه
الحاكم بطلب من ثبت له الخيار أو يرده
إليه فيفسخه (
فإن
كان )
الفسخ
(
قبل
الدخول فلا مهر )
لها
____________________
(3/97)
سواء
كان الفسخ منه أو منها لأن الفسخ إن كان
منها فقد جاءت الفرقة من قبلها وإن كان
منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه
فكأنه منها (
و
)
إن
كان الفسخ (
بعده
)
أي
بعد الدخول أو الخلوة ف (
لها
)
المهر
(
المسمى
)
في
العقد لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول
فلا
____________________
(3/98)
يسقط
و (
يرجع
به على الغار إن وجد )
لأنه
غره وهو قول xxx xxxxxx من علم العيب فكتمه
من زوجة عاقلة وولي ووكيل وإن طلقت قبل
دخول أو مات أحداهما قبل الفسخ فلا رجوع
على الغار (
والصغيرة
والمجنونة والأمة لاتزوج واحدة منهن
بمعيب )
يرد
به في النكاح لأن وليهن لا ينظر لهن إلا
بما فيه الحظ والمصلحة فإن فعل لم يصح إن
علم وإلا صح ويفسخ إذا علم وكذا ولي صغير
أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في
النكاح فإن فعل فكما تقدم (
فإن
رضيت )
العاقلة
(
الكبيرة
مجبوبا أو عنينا لم تمنع )
لأن
الحق في الوطء لها دون غيرها (
بل
)
يمنعها
وليها العاقد (
من
)
تزوج
(
مجنون
ومجذوم وأبرص )
لأن
في ذلك عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى
تعديه إلى الولد (
ومتى
)
____________________
(3/99)
تزوجت
معيبا لم تعلمه ثم (
علمت
العيب )
بعد
عقد لم تجبر على فسخ (
أو
)
كان
الزوج غير معيب حال العقد ثم (
حدث
به )
العيب
بعده (
لم
يجبرها وليها على الفسخ )
إذا
رضيت به لأن حق الولي في ابتداء العقد لا
في دوامه 3
باب
نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم
(1)
____________________
1-
( حكمه
كنكاح المسلمين )
في
الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء
ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان
وغيرها ويحرم عليهم من النساء من تحرم
علينا (
ويقرون
على فساده )
أي
فاسد
(3/100)
النكاح
(
إذا
اعتقدوا صحته في شرعهم )
بخلاف
ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه لأنه
ليس من دينهم (
ولم
يرتفعوا إلينا )
لأنه
صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس
هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه
أنهم يستبيحون نكاح محارمهم (
فإن
أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا )
بإيجاب
وقبول وولي وشاهدي عدل منا قال تعالى {
وإن
حكمت فاحكم بينهم بالقسط }
وإن
أتونا بعده أي بعد العقد فيما بينهم (
أو
أسلم الزوجان )
على
نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة
أو ولي أو غير ذلك (
و
)
إذا
تقرر ذلك فإن كانت (
المرأة
تباح إذا )
أي
وقت الترافع إلينا أو الإسلام كعقد في
عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت أو كان وقع
العقد بلا صيغة أو ولي أو شهود (
أقرا
)
على
نكاحهما لأن ابتداء النكاح حينئذ لامانع
منه فلا مانع من استدامته (
وإن
كانت )
الزوجة
(
ممن
لا يجوز ابتداء نكاحها )
حال
الترافع أو الإسلام
____________________
(3/101)
كذات
محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها أو مطلقة
ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره (
فرق
بينهما )
لأن
ما منع ابتداء العقد منع استدامته (
وإن
وطئ حربي حربية فأسلما )
أو
ترافعا إلينا (
وقد
اعتقداه نكاحا أقرا )
عليه
لأنا لانتعرض لكيفية النكاح بينهم (
وإلا
)
يعتقداه
نكاحا (
فسخ
)
أي
فرق بينهما لأنه سفاح فيجب إنكار (
ومتى
كان المهر صحيحا أخذته )
لأنه
الواجب (
وإن
كان فاسدا )
كخمر
أو خنزير (
وقبضته
استقر )
فلا
شيء لها غيره لأنهما تقابضا بحكم الشرك
(
وإن
لم تقبضه )
ولا
شيئا منه فرض لها مهر المثل لأن الخمر
ونحوه لا يكون مهر المسلمة فيبطل وإن قبضت
البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل (
و
)
إن
(
لم
يسم )
لها
مهر (
فرض
لها مهر المثل )
لخلو
النكاح عن التسمية %
____________________
(3/102)
1 فصل
(1)
____________________
1-
( وإن
أسلم الزوجان معا )
بأن
تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما
لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين (
أو
)
أسلم
(
زوج
كتابية )
كتابيا
كان أو غير كتابي (
فعلى
نكاحهما )
لأن
للمسلم ابتداء نكاح الكتابية (
فإن
أسلمت هي )
أي
الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ
النكاح لأن المسلمة لاتحل لكافر (
أو
)
أسلم
(
أحد
الزوجين غير الكتابيين )
كالمجوسيين
يسل
(3/103)
( قبل
الدخول بطل )
النكاح
لقوله تعالى {
فلا
ترجعوهن إلى الكفار }
وقوله
{
ولا
تمسكوا بعصم الكوافر }
فإن
سبقته بالإسلام (
فلا
مهر )
لها
لمجيء الفرقة من قبلها (
وإن
سبقها )
بالإسلام
(
فلها
نصفه )
أي
نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله وكذا إن
أسلما وادعت سبقه أو قالا سبق أحدنا ولا
نعلم عينه (
وإن
أسلم أحدهما )
أي
أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة
تحت كافر (
بعد
الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة )
لما
روى xxxx في موطئه عن xxx xxxx قال كان
بين إسلام xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx من شهر أسلمت يوم
الفتح وبقي xxxxx xxx شهد حنينا والطائف
وهو كافر ثم أسلم ولم يفرق النبي xxx xxxx
xxxه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته
بذلك النكاح قال xxx xxx xxxx شهرة هذا
الحديث أقوى من إسناده وقال xxx xxxxx
xxx الناس على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة
قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة
فهي امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح
بينهما (
فإن
أسلم الآخر فيها )
أي
في العدة (
دام
النكاح )
بينهما
لما سبق (
وإلا
)
يسلم
الآخر حتى انقضت (
بأن
فسخه )
أي
فسخ النكاح (
منذ
أسلم الأول )
من
الزوج أو
____________________
(3/104)
الزوجة
فله نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم
(
وإن
كفرا )
أي
ارتدا (
أو
)
ارتد
(
أحدهما
بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة
)
كما
لو أسلم أحدهما فإن تاب من ارتد قبل
انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه
منذ ارتد (
و
)
إن
ارتدا أو أحدهما (
قبله
)
أي
قبل الدخول (
بطل
)
النكاح
لاختلاف الدين ومن أسلم وتحته أكثر من
أربع فأسلمن أو كن كتابيات اختار منهن
أربعا إن كان مكلفا وإلا وقف الأمر حتى
يكلف وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير
وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما
واحدة
____________________
(3/105)
باب
الصداق
(1)
____________________
1-
يقال
أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها
(3/106)
وهو
عوض يسم في النكاح أو بعده (
يسن
تخفيفه )
لحديث
xxxxx xxxxxx أعظم النساء بركة أيسرهن
مؤنة رواه أبو xxx xxxxxxx (
و
)
سن
(
تسميته
في العقد )
لقطع
النزاع وليست شرطا لقوله تعالى {
لا
جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن
أو تفرضوا لهن فريضة }
ويسن
أن يكون (
من
أربعمائة درهم )
من
الفضة وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه
وسلم (
إلى
خمسمائة )
درهم
وهو صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم وإن
زاد فلا بأس (
و
)
لايقدر
الصداق بل (
كل
ما صح )
أن
يكون (
ثمنا
أو أجرة صح )
أن
يكون (
مهرا
وإن قل )
لقوله
صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من
حديد متفق عليه (
وإن
أصدقها تعليم قرآن لم يصح )
الإصداق
لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله
تعالى {
أن
تبتغوا بأموالكم }
وروى
البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج
رجلا على سورة من القرآن ثم قال لاتكون
لأحد بعدك مهرا (
بل
)
يصح
أن يصدقها
____________________
(3/107)
تعليم
معين من (
فقه
وأدب )
كنحو
وصرف وبيان ولغة ونحوها (
وشعر
مباح معلوم )
ولو
لم يعرفه ثم يتعلمه ويعلمها وكذا لو أصدقها
تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة ثوبها أو
رد قنها من محل معين لأنها منفعة يجوز أخذ
العوض عليها فهي مال (
وإن
أصدقها طلاق ضرتها لم يصح )
لحديث
لايحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى (
ولها
مهر مثلها )
لفساد
التسمية (
ومتى
بطل المسمى )
ككونه
مجهولا xxxx xx ثوب أو خمر أو نحوه (
وجب
مهر المثل )
بالعقد
لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم
البدل وتعذر رد العوض فوجب بدله ولايضر
جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو
فرسا من خيله ونحوه فلها أحدهم بقرعة
وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر
لها الوسط %
____________________
(3/108)
1 فصل
(1)
____________________
1-
( وإن
أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن
كان ميتا وجب مهر المثل )
لفساد
التسمية للجهالة إذا كانت حالة الأب غير
معلومة ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض
صحيح (
و
)
إن
تزوجها (
على
إن كانت xx زوجة بألفين أو لم تكن )
لي
زوجة (
بألف
يصح )
النكاح
(
بالمسمى
)
لأن
خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة
لها وكذا إن تزوجها على ألفين إن أخرجها
من بلدها أو دارها وألف إن لم يخرجها (
وإذا
أجل الصداق أو بعضه )
كنصفه
أو ثلثه (
صح
)
التأجيل
(
فإن
عين أجلا )
أنيط
به (
وإلا
)
يعينا
أجلا بل أطلقا (
فمحله
الفرقة )
البائنة
بموت أو غيره عملا بالعرف والعادة (
وإن
أصدقها مالا مغصوبا )
يعلمانه
كذلك (
أو
)
أصدقها
(
خنزيرا
ونحوه )
كخمر
صح النكاح كما لو يسم لها مهرا و (
وجب
)
لها
(
مهر
المثل )
لما
تقدم وإن تزوجxx على xxx xxxx مغصوبا أو
حرا فلها قيمته يوم عقد لأنها رضيت به إذ
ظنته مملوكا (
وأن
وجدت )
المهر
(
المباح
معيبا )
xxxx
xx نحو عرج (
خيرت
بين
(3/109)
إمساكه
مع (
أرشه
و )
بين
رده وأخذ (
قيمته
)
إن
كان متقوما وإلا فمثله وإن أصدقها ثوبا
وعين ذرعه فبان أقل خيرت بين أخذه مع قيمة
ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجمع والمتزوجة
على عصير بان خمرا مثل العصير (
وإن
تزوجها على ألف لها وألف لأبيها )
أو
على أن الكل للأب (
صحت
التسمية )
لأن
للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم ويملكه
الأب بالقبض مع النية (
فلو
طلق )
الزوج
(
قبل
الدخول وبعد القبض )
أي
قبض الزوجة الألف وأبيها الألف (
رجع
)
عليها
(
بالألف
)
دون
أبيها وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية
ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه (
ولا
شيء على الأب لهما )
أي
للمطلق والمطلقه لأنا قدرنا أن الجميع
صار لها ثم أخده الأب منها فتصير كأنها
قبضته ثم أخذه منها (
ولو
شرط ذلك )
أي
الصداق أو بعضه (
لغير
الأب )
كالجد
والأخ (
فكل
المسمى لها )
أي
للزوجة لأنه xxx xxxxx والشرط باطل (
ومن
زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح )
ولو
كرهت لأنه ليس المقصود من النكاح العوض
ولا يلزم أحدا
____________________
(3/110)
تتمة
المهر (
وإن
زوجها به )
أي
بدون مهر مثلها (
ولي
غيره )
أي
غير الأب (
بإذنها
صح )
مع
رشدها لأن الحق لها وقد أسقطته (
و
إن لم تأذن )
في
تزويجها بدون مهر مثلها غير الأب (
ف
)
لها
(
مهر
المثل )
على
الزوج لفساد التسمية بعدم الإذن فيها (
وإن
زوج ابنه xxxxxx xxxx المثل أو أكثر صح )
لازما
لأن المرأة لم ترض بدونه وقد تكون مصلحة
الابن في بذل الزيادة ويكون الصداق (
في
ذمة الزوج )
إذا
لم يعين في العقد (
وإن
كان )
الزوج
(
معسرا
لم يضمنه الأب )
لأن
الأب نائب عنه في التزويج والنائب لا
يلزمه مالم يلتزمه كالوكيل فإن ضمنه غرمه
ولأب قبض صداق محجور عليها لارشيدة ولو
بكرا إلا بإذنها وإن تزوج xxx
____________________
(3/111)
بإذن
سيدة صح وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن
بذمة سيده وبلا إذنه لا يصح فإن وطئ تعلق
مهر المثل برقبته %
2 فصل
(1)
____________________
1-
( وتملك
المرأة )
جميع
(
صداقها
بالعقد )
كالبيع
وسقوط نصفه بالطلاق لايمنع وجوب جميعه
بالعقد (
ولها
)
أي
للمرأة (
نماء
)
المهر
(
المعين
)
من
كسب وثمرة وولد ونحوها ولو حصل (
قبل
القبض )
لأنه
نما ملكها (
وضده
بضده )
أي
ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبدة بضد
المعين في الحكم فنماؤه له وضمانه عليه
ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع (
وإن
تلف )
المهر
المعين قبل قبضه (
فمن
ضمانها )
فيفوت
عليها (
إلا
أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه )
لأنه
بمنزلة الغاصب إذا (
ولهاالتصرف
فيه )
أي
في المهر المعين لأنه ملكها إلا أن يحتاج
لكيل أو وزن أو عد أو ذرع فلا يصح تصريفها
فيه قبل قبضه كمبيع بذلك (
وعليها
زكاته )
أي
زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد
وحول المبهم من تعيين (
وإن
طلق )
من
أقبضها الصداق (
قبل
الدخول أو الخلوة فله نصفه )
أي
نصف الصداق (
حكما
)
أي
قهرا كالميراث لقوله تعالى {
وإن
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
فريضة فنصف ما فرضتم >
(3/112)
دون
قائمه أي نماء المهر (
المنفصل
)
قبل
الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها والنماء
بعد الطلاق لها (
وفي
)
النماء
(
المتصل
)
كسمن
xxx xxxxxx إياه وتعلمه صنعة إذا طلق قبل
الدخول والخلوة (
له
نصف قيمته )
أي
قيمته العبد (
بدون
نمائه )
المتصل
لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه وإن اختارت
رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله وإن نقص
بنحو هزال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش
وبين نصف قيمته وإن باعته أو وهبته أو
أقبضته أو رهنته أو أعتقته تعين له نصف
القيمة وأيهما عفا لصاحبه عما وجب له وهو
جائز التصرف صح عفوه وليس لولي العفو عما
وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى (
وإن
اختلف الزوجان )
أو
وليهما (
أو
ورثتهما )
أو
أحدهما وولي الآخر أو ورثته (
في
قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به )
من
دخول أو خلوة أو نحوهما (
فقوله
)
أي
قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه
منكر والأصل براءة ذمته وكذا لو اختلفا
في جنس الصداق أو صفته (
و
)
إن
اختلفا (
في
قبضه ف )
القول
قولها أو قول وليها أو ارثها مع اليمين
حيث
____________________
(3/113)
لا
بينة له لأن الأصل عدم القبض وإن تزوجها
على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا
وهدية زوج ليست من المهر فما قبل عقد إن
وعدوه ولم يفوا رجع بها %
____________________
(3/114)
3 فصل
(1)
____________________
1-
( يصح
تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة
)
بلا
مهر (
أو
تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر )
فيصح
العقد ولها مهر المثل لقوله تعالى {
لا
جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن
أو تفرضوا لهن فريضة }
و
يصح أيضا (
تفويض
المهر بأن يزوجها على ما شاء أحدهما )
أي
أحد الزوجين (
أو
)
يشاء
(
أجنبي
ف )
يصح
العقد و (
لها
مهر المثل بالعقد )
لسقوط
التسمية بالجهالة ولها طلب فرضه (
ويفرضه
)
أي
مهر المثل (
الحاكم
بقدره )
بطلبها
لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص
منه ميل على الزوجة وإن تراضيا ولو على
قليل صح لأن الحق لايعدوهما ويصح أيضا
إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه لأنه حق
لها فهي مخيرة بين إبقاه وإسقاطه (
ومن
مات منهما )
أي
من الزوجين (
قبل
الإبانة )
والخلوة
(
والفرض
)
فلها
مهر المثل و (
ورثه
الآخر )
لأن
ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح
(
ولها
مهر )
تساويها
منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل
وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة فإن لم يكن لها
أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها (
فإن
طلقها )
أي
المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد (
قبل
الدخول )
والخلوة
(
فلها
المتعة بقدر يسر زوجها وعسره )
لقوله
تعالى {
ومتعوهن
}
على
مثلها من (
نسائها
)
أ
(3/115)
قراباتها
كأم وخالة وعمة فيعتبره الحاكم بمن {
الموسع
قدره وعلى المقتر قدره }
فأعلاها
خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها (
ويستقر
مهر المثل )
للمفوضة
ونحوها (
بالدخول
)
والخلوة
ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة وتقبيلها
بحضرة الناس وكذا المسمى يتقرر بذلك
ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه
وإسلامه ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها
وفسخها لعيبه واختيارها لنفسها بجعله
لها بسؤالها (
وإن
طلقها )
____________________
(3/116)
أي
الزوجة مفوضة كانت أو غيرها (
بعده
)
أي
بعد الدخول (
فلا
متعة )
لها
بل لها المهر كما تقدم (
وإذا
افترقا في )
النكاح
(
الفاسد
)
المختلف
فيه (
قبل
الدخول والخلوة فلا مهر )
ولا
متعة سواء طلقها أو مات عنها لأن العقد
الفاسد وجوده كعدمه (
و
)
إن
افترقا (
بعد
أحدهما )
أي
الدخول أو الخلوة أو مايقرر الصداق مما
تقدم (
يجب
المسمى )
لها
في العقد قياسا على الصحيح وفي بعض ألفاظ
حديث xxxxx xxxx الذي أعطاها بما أصاب
منها (
ويجب
مهر المثل لمن وطئت )
في
نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة
والمعتدة أو وطئت (
بشبهة
أو زنا كرها )
لقوله
صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل
من فرجها أي نال منه وهو الوطء ولأنه إتلاف
للبضع بغير رضى مالكه فأوجب القيمة وهي
المهر (
ولا
يجب معه )
أي
مع المهر (
أرش
بكارة )
لدخوله
في مهر مثلها لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا
يجب مرة ثانية ولا فرق فيما ذكر بين ذات
المحرم وغيرها والزانية المطاوعة لاشيء
لها إن كانت حرة ولا يصح تزويج من نكاحها
فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أباهما زوج فسخه
حاكم (
وللمرأة
)
____________________
(3/117)
قبل
دخول (
منع
نفسها حتى تقبض صداقها الحال )
مفوضة
كانت أو غيرها لأن المنفعة المعقود عليها
تتلف بالاستيفاء فإذا تعذر استيفاء المهر
عليها لم يمكنها استرجاع عوضها ولها
النفقة زمنه (
فإن
كان )
الصداق
(
مؤجلا
)
ولم
يحل (
أو
حل قبل التسليم )
لم
تملك منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره (
أو
سلمت نفسها تبرعا )
أي
قبل الطلب بالحال (
فليس
لها )
بعد
ذلك (
منعها
)
أي
منع نفسها لرضاها بالتسليم واستقرار
الصداق ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى
تسلم نفسها وأبت تسليم نفسها حتى يسلم
الصداق أجبر زوج ثم زوجة ولو أقبضه لها
وامتنعت بلا عذر فله استرجاعه (
فإن
أعسر )
الزوج
(
بالمهر
الحال فلها الفسخ )
إن
كانت حرة مكلفة (
ولو
بعد الدخول )
لتعذر
الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض كما لو
أفلس المشتري ما لم تكن تزوجته عالمة
بعشرته ويخير سيد الأمة لأن الحق له بخلاف
ولي صغيرة ومجنونة (
ولا
يفسخه )
أي
النكاح لعسرته بحال مهر (
إلا
حاكم )
كالفسخ
لعنة ونحوها للاختلاف فيه ومن اعترف
لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر
مثلها لأنه الظاهر قاله في الترغيب 5
باب
وليمة العرس
(1)
____________________
1-
أصل
الوليمة تمام الشيء واجتماعه
(3/118)
ثم
نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل
والمرأة (
تسن
)
الوليمة
بعقد ولو (
بشاة
فأقل )
من
شاة لقوله صلى الله عليه وسلم xxxx xxxxxx
xx xxx حين قال له تزوجت أو لم ولو بشاة
وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية
بحيس وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين
عن أنس لكن قال في جمع يستحب أن xxxxxx عن
شاة (
وتجب
في أول مرة )
أي
في اليوم الأول (
إجابة
مسلم يحرم هجره )
بخلاف
نحو رافضي متجاهر
____________________
(3/119)
بمعصية
إن دعاه (
إليها
)
أي
إلى الوليمة (
إن
عينه )
الداعي
(
ولم
يكن ثم )
أي
في محل الوليمة (
منكر
)
لحديث
xxx xxxxx يرفعه شر الطعام طعام الوليمة
يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها
ومن لايجب
____________________
(3/120)
فقد
عصى الله ورسوله رواه مسلم (
فإن
دعاه الجفلى )
بفتح
الفاء كقوله يأيها الناس هلموا إلى الطعام
لم تجب الإجابة (
أو
)
دعاه
(
في
اليوم الثالث )
كرهت
إجابته لقوله صلى الله عليه وسلم الوليمة
أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء
وسمعة رواه xxx xxxx وغيره وتسن في ثاني
يوم لذلك الخبر (
أو
دعاه ذمي )
أو
من في ماله حرام (
كرهت
الإجابة )
لأن
المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن
الشبهة وما فيه الحرام لئلا يواقعه وسائر
الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن ومأتم فتكره
والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة غير
مأتم فتكره (
ومن
صومه واجب )
كنذر
وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا
و (
دعا
)
____________________
(3/121)
استحبابا
(
وانصرف
)
لحديث
xxx xxxxx يرفعه إذ دعي أحدكم فليجب فإن
كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم
رواه xxx xxxx (
و
)
الصائم
(
المتنفل
)
إذا
دعي أجاب و (
يفطر
إن جبر )
قلب
أخيه المسلم وأدخل عليه السرور لقوله صلى
الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم ناحية
وقال إني صائم دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل
يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت (
ولا
يجب )
على
من حضر (
الأكل
)
ولو
مفطرا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي
أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك قال
في شرح المقنع حديث صحيح ويستحب الأكل
لما تقدم (
وإباحته
)
أي
إباحة الأكل (
متوقفة
على صريح إذن أو قرينة )
ولو
من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه لحديث
xxx xxx من دخل على غير دعوة دخل xxxxx
وخرج مغيرا والدعاء إلى الوليمة وتقديم
الطعام أذن فيه ولا يملكه من قدم إليه بل
يملك على ملك صاحبه (
وإن
علم )
المدعو
(
أن
ثم )
أي
في الوليمة (
منكرا
)
كزمر
وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها فإن كان
(
يقدر
على تغييره حضر وغيره )
لأنه
يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة وإزالة
المنكر (
وإلا
)
يقدر
على تغييره (
أبى
)
الحضور
لحديث xxx xxxxxx من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها
الخمر رواه الترمذي (
وإن
حضر )
من
غير علم بالمنكر (
ثم
علم به أزاله )
لوجوبه
عليه ويجلس بعد ذلك (
فإن
دام )
المنكر
____________________
(3/122)
( لعجزه
)
أي
المدعو (
عنه
انصرف )
لئلا
يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه (
وإن
علم )
المدعو
(
به
)
أي
بالمنكر (
ولم
يره ولم يسمعه خير )
بين
الجلوس والأكل أو الانصراف لعدم وجوب
الإنكار حينئذ (
وكره
النثار والتقاطه )
لما
يحصل فيه من النهبة والتزاحم وإن أخذه
على هذا الوجه فيه دناءة وسخف (
ومن
أخذه )
أي
أخذ شيئا من النثار (
أو
وقع في حجره )
منه
شيء (
ف
)
هو
(
له
)
قصد
تملكه أولا لأنه قد حازه ومالكه قصد تمليكه
لمن حازه (
ويسن
إعلان النكاح )
لقوله
عليه الصلاة
____________________
(3/123)
و
السلام أعلنوا النكاح وفي لفظ أظهروا
النكاح رواه xxx xxxx (
و
)
يسن
(
الدف
)
أي
الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج (
فيه
)
أي
في النكاح (
للنساء
)
وكذا
ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك لقوله صلى
الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام
الصوت والدف في النكاح رواه النسائي وتحرم
كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك
وعود قال في المستوعب و الترغيب سواء
استعمل لحزن أو سرور (
تتمة
)
في
جمل من آداب الأكل والشرب تسن التسمية
جهرا على أكل وشرب والحمد إذا فرغ وأكله
مما يليه بيمينه بثلاث أصابع
وتخليل
____________________
(3/124)
ما
علق بأسنانه ومسح الصحفة وأكل ما تناثر
وغض طرفه عن جليسه وشربه ثلاثا مصا ويتنفس
خارج الإناء وكره شربه من فم سقاء وفي
أثناء طعام بلا عادة وإذا شرب ناوله الأيمن
ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه
وبعده متأخرا به ربه وكره رد شيء من فمه
إلى الإناء وأكله حارا أو من وسط الصحفة
أو أعلاها وفعله مايستقذره من غيره ومدح
طعامه وتقويمه وعيب الطعام وقرانه في تمر
مطلقا وإن يفاجأ قوما عند وضع طعامهم
تعمدا وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا
بحيث يضره
____________________
(3/125)
باب
عشرة النساء
(1)
____________________
1-
العشرة
بكسر العين الاجتماع يقال لكل جماعة عشرة
ومعشر وهي هنا مايكون بين الزوجين من
الألفة والانضمام (
ويلزم
)
كلا
من (
الزوجين
العشرة )
أي
معاشرة الآخر (
بالمعروف
)
فلا
يمطله بحقه ولايتكره لبذله ولا يتبعه أذى
ومنة لقوله تعالى {
وعاشروهن
بالمعروف }
وقوله
{
ولهن
مثل الذي عليهن بالمعروف }
وينبغي
إمساكها مع كراهته لها لقوله تعالى {
فإن
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله
فيه خيرا كثيرا }
(3/126)
قال
xxx xxxx xxxx رزق منها ولدا فجعل الله
فيه خيرا كثيرا (
ويحرم
مطل كل واحد )
من
الزوجين (
بما
يلزمه )
للزوج
(
الآخر
والتكره لبذله )
أي
بذل الواجب لما تقدم (
وإذا
تم العقد لزم تسليم )
الزوجه
(
الحرة
التي يوطأ مثلxx )
وهي
بنت تسع ولو كانت نضوة الخلقة ويستمتع
بمن يخشى عليها كحائض (
في
بيت الزوج )
متعلق
بتسليم (
إن
طلبه )
أي
طلب الزوج تسليمها (
ولم
تشترط )
في
العقد (
دارها
أو بلدها )
فإن
اشترطت عمل بالشروط لما تقدم ولا يلزم
ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض
ولو قال لا أطأ وإن أنكر أن وطأه يؤذيها
فعليها البينة (
وإذا
استمهل أحدهما )
أي
طلب المهلة ليصلح أمره (
أمهل
العادة وجوبا )
طلبا
لليسر والسهولة (
لا
لعمل جهاز )
بفتح
الجيم وكسرها فلا تجب المهلة له لكن في
الغنية تستحب الإجابة لذلك (
ويجب
تسليم الأمة )
مع
الإطلاق (
ليلا
فقط )
لأنه
زمان الاستمتاع للزوج وللسيد استخدامها
نهارا لأنه زمن الخدمة وإن شرط تسليمها
نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسليمها
نهارا أيضا (
ويباشرها
)
أي
الزوج للاستمتاع بزوجته في قبل ولو من
جهة العجيزة (
ما
لم يضر بها )
( أو
يشغلها عن فرض )
باستمتاعه
ولو على تنور أو ظهر قتب (
وله
)
أي
للزوج (
السفر
بالحرة )
مع
الأمن لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه
لها بالشروط وإلا فلها الفسخ كما تقدم
والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر
بها بلا إن الآخر ولا يلزم الزوج لو بوأها
سيدها مسكنا أن يأتيها فيه ولسيد سفر
بعبده المزوج واستخدامه نهارا (
ويحرم
وطؤها في الحيض )
لقوله
تعالى {
فاعتزلوا
النساء في المحيض }
كانوا
يسافرون بنسائهم (
ما
لم تشترط
____________________
(3/127)
ضده
)
أي
أن لا يسافر بها فيوفي الآية وكذا بعده
قبل الغسل (
و
)
في
(
الدبر
)
لقوله
صلى الله عليه وسلم إن الله لايستحيي من
الحق لاتأتوا النساء في أعجازهن رواه xxx
xxxx ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة (
وله
إجبارها )
أي
للزوج إجبار زوجته (
على
غسل حيض )
ونفاس
وجنابة إذا كانت مكلفة (
و
)
غسل
(
نجاسة
)
واجتناب
محرمات وإزالة وسخ ودرن (
وأخذ
ما تعافه النفس من شعر وغيره )
كظفر
ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل
وكراث وثوم لأنه يمنع كمال الاستمتاع
وسواء كانت مسلمة أو ذمية ولا تجبر على
عجن أو خبز أو طبخ أو
____________________
(3/128)
نحوه
(
ولا
تجبر الذمية على غسل الجنابة )
في
رواية والصحيح من المذهب له إجبارها عليه
كما في الإنصاف وغيره وله منع ذمية من
دخول بيعة وكنيسة وشرب مايسكرها لا ما
دونه ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها
أو سبتها %
1 فصل
(1)
____________________
1-
( ويلزمه
)
أي
الزوج (
أن
يبيت عند الحرة ليلة من أربع )
ليال
إلا إذا طلبت أكثر لأن أكثر ما يمكن أن
يجمع معها ثلاثا مثلها وهذا قضاء كعب xx
xxxx عند xxx xx xxxxxx واشتهر ولم ينكر
وعند الأمة ليلة من سبع لأن أكثر ما يجمع
معها ثلاث حرائر وهي على النصف (
و
)
له
أن (
ينفرد
إذا أراد )
الإنفراد
(
في
الباقي )
إذا
لم يستغرق زوجاته جميع الليالي فمن تحته
حرة له الإنفراد في ثلاث ليال من كل أربع
ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين
وهكذا (
ويلزمه
الوطء إن قدر )
عليه
(
كل
ثلث سنة مرة )
بطلب
الزوجة حرة كانت أو أمة مسلمة أو ذمية لأن
الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق
المؤل
(3/129)
فكذلك
في حق غيره لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه
فدل أن الوطء واجب بدونها (
وإن
سافر فوق نصفها )
أي
نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب
رزق يحتاجه (
وطلبت
قدومه وقدر لزمه )
القدوم
(
فإن
أبى أحدهما )
أي
الوطء في كل ثلث سنة مرة أو القدوم إذا
سافر فوق نصف سنة وطلبته (
فرق
بينهما الحاكم )
بطلبها
وكذا إن ترك المبيت كالمؤلي ولا يجوز
الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه مختلف
فيه (
وتسن
التسمية عند الوطء وقول الوارد )
لحديث
xxx xxxx xxxxxx لو أن أحدكم حين يأتي
أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان
وجنب الشيطان مارزقتنا فولد بينهما ولد
لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه (
ويكره
)
الوطء
متجردين لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في
حديث xxxx xx xxx xxxx عند ابن ماجه وتكره
(
كثرة
الكلام )
حالته
لقوله صلى الله عليه وسلم لاتكثروا الكلام
عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس
والفأفأة (
و
)
يكره
(
النزع
قبل فراغها )
لقوله
صلى الله عليه وسلم ثم إذا قضى حاجته فلا
يعجلها حتى تقضي حاجتها (
و
)
يكره
(
الوطء
بمرأى أحد )
أو
مسمعه أي بحيث يراه أحد أو يسمعه أحد غير
طفل لايعقل ولو رضيعا (
و
)
يكره
(
التحدث
به )
أي
بما جرى بينهما لنهيه صلى الله عليه وسلم
عنه رواه أبو داود وغيره وله الجمع بين
وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد لقول أنس
سكبت
____________________
(3/130)
لرسول
الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا
واحدا في ليلة واحدة (
ويحرم
جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما )
لأن
عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة
واجتماعهما يثير الخصومة (
وله
منعها )
أي
منع زوجته (
من
الخروج من منزله )
ولو
لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة
أحدهما ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير
ضرورة (
ويستحب
إذنه )
أي
إذن الزوج لها في الخروج (
أن
تمرض محرمها )
كأخيها
وعمها أو لتعوده (
وتشهد
جنازته )
لما
355
في
ذلك من صلة الرحم وعدم إذنه يكون حاملا
لها على مخالفته وليس له منعها من كلام
أبويها ولا منعهما من زيارتها (
وله
منعها من إجارة نفسها )
لأنه
يفوت بها حقه فلا تصح إجارتها نفسها إلا
بإذنه وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت
ولزمت (
و
)
له
منعها (
من
إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته )
أي
ضرورة الولد بأن لم يقبل ثدي غيرها فليس
له منعها إذا لما فيه من إهلاك نفس معصومة
وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو
مرتضع %
____________________
(3/131)
2 فصل
في القسم
(1)
____________________
1-
( و
)
يجب
(
عليه
)
أي
على الزوج (
أن
يساوي بين زوجاته في القسم )
لا
في الوطء لقوله تعالى {
وعاشروهن
بالمعروف }
وتمييز
إحداهما ميل ويكون ليلة وليلة إلا أن
يرضين بأكثر ولزوجة أمة مع حرة ليلة من
ثلاث (
وعماده
)
أي
القسم (
الليل
لمن معاشه النهار والعكس بالعكس )
فمن
معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار
ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره
وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله وأن
يأتي بعضا ويدعو بعضا إذا كان مسكن مثلها
(
ويقسم
)
وجوبا
(
لحائض
ونفساء ومريضة ومعيبة )
بنحو
جذام (
ومجنونة
مأمونة وغيرها )
كمن
آلى وظاهر منها ورتقاء ومحرمة ومميزة لأن
القصد السكن والأنس وهو حاصل بالمبيت
عندها وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن
بلا قرعة إلا برضاهن (
وإن
سافرت )
زوجة
(
بلا
إذنه أو بإذنه ف
(3/132)
حاجتها
أو أبت السفر معه أو )
أبت
(
المبيت
عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة )
لأنها
عاصية كالناشز وأما من سافرت لحاجتها ولو
بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها ويحرم
أن تدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة
وفي نهارها إلا لحاجة فإن لبث أو جامع
لزمه القضاء (
ومن
وهبت قسمتها لضرتها بإذنه )
أي
إذن الزوج جاز (
أو
)
وهبته
(
له
فجعله ل )
زوجة
(
أخرى
جاز )
لأن
الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا (
فإن
رجعت )
الواهبة
(
قسم
لها مستقبلا )
لصحة
رجوعها فيه لأنها هبة لم تقبض بخلاف الماضي
فقد استقر حكمه ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج
ليمسكها ويعود حقها برجوعها وتسن تسوية
زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائة
(
ولا
قسم )
واجب
على سيد (
لإمائه
وأمهات أولاده )
لقوله
تعالى {
فإن
خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
}
بل
يطأ السيد (
من
شاء )
منهن
(
متى
شاء )
وعليه
أن لايعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن (
وإن
تزوج بكرا )
ومعه
غيرها (
أقام
عندها سبعا )
ولو
أمة (
ثم
دار )
على
نسائه (
و
)
إن
تزوج (
ثيبا
)
أقام
عندها (
ثلاثا
)
ثم
دار لحديث أبي قلابة عن أنس من السنة إذا
تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا
وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا
ثم قسم قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا
رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه
الشيخان (
وإن
أحبت )
الثيب
أن يقيم عندها (
سبعا
فعل وقضى مثلهن )
أي
مثل السبع (
للبواقي
)
من
ضراتها لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله
عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة
أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك فإن
شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه
أحمد ومسلم وغيرهما %
____________________
(3/133)
3 فصل
في النشوز
(1)
____________________
1-
وهو
(
معصيتها
إياه فيما يجب عليها )
مأخوذ
من النشز وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها
ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة
بالمعروف (
فإذا
ظهر منها أماراته بأن لاتجيبه إلى الاستمتاع
أو تجيبه متبرمة )
متثاقلة
(
أو
متكرهة وعظها )
أي
خوفها من الله تعالى وذكرها ما أوجب الله
عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من
الإثم بالمخالفة (
فإن
أصرت )
على
النشوز بعد وعظها (
هجرها
في المضجع )
أي
ترك مضاجعته
(3/134)
( ما
شاء )
وهجرها
(
في
الكلام ثلاثة أيام )
فقط
لحديث أبي هريرة مرفوعا لايحل لمسلم أن
يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (
فإن
أصرت )
بعد
الهجر المذكور (
ضربها
)
ضربا
(
غير
مبرح )
أي
شديد لقوله صلى الله عليه وسلم لايجلد
أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في
آخر اليوم ولايزيد على عشرة أسواط لقوله
صلى الله عليه وسلم لايجلد أحدكم فوق عشرة
أسواط إلا في حد من حدود الله متفق عليه
ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة وله
تأديبها على ترك الفرائض وإن ادعى كل ظلم
صاحبة أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما
ويلزمهما الحق فإن تعذر وتشاقا بعث الحاكم
عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من
أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع
وتفريق بعوض أو دونه
____________________
(3/135)
باب
الخلع
(1)
____________________
1-
وهو
فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة سمي بذلك
لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع
اللباس قال تعالى {
هن
لباس لكم وأنتم لباس لهن }
من
صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور
عليه (
من
زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه )
ومن
لا فلا لأنه الزوجة (
خلق
زوجها أو خلقه )
أبيح
الخلع والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة
وبضمها صورته الباطنة (
أو
)
كرهت
(
نقص
دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع )
لقوله
تعالى {
فإن
خفتم ألا يقيما حدود الله }
بذل
مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة
(3/136)
فصار
كالمتبرع (
فإذا
كرهت )
{ فلا
جناح عليهما فيما افتدت به }
وتسن
إجابتها إذا إلا مع محبته لها فيسن صبرها
وعدم افتدائها (
وإلا
)
يكن
حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة (
كره
ووقع )
لحديث
ثوبان مرفوعا أيما امرأة سألت زوجها
الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة
الجنة رواه الخمسة غير النسائي (
فإن
عضلها ظلما للافتداء )
أي
لتفتدي منه (
ولم
يكن )
ذلك
(
لزناها
تعالى {
ولا
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا
أن يأتين بفاحشة }
أو
نشوزها أو تركها فرضا
____________________
(3/137)
ففعلت
)
أي
افتدت منه حرم ولم يصح لقوله مبينة فإن
كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز
وصح لأنه ضرها بحق (
أو
خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيه )
ولو
بإذن الولي (
أو
)
خالعت
(
الأمة
بغير إذن سيدها لم يصح )
الخلع
لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه (
أو
وقع الطلاق رجعيا إن )
لم
يكن تمام عدة أو (
كان
)
الخلع
المذكور (
بلفظ
الطلاق أو نيته )
لأنه
لم يستحق به عوضا فإن تجرد عن لفظ الطلاق
ونيته فلغو ويقبض عوض الخلع زوج رشيد ولو
مكاتبا أو محجورا عليه لفلس وولي الصغير
ونحوه ويصح الخلع ممن يصح طلاقة %
1 فصل
(1)
____________________
1-
( والخلع
بلفظ صريح الطلاق أو كنايته )
أي
كناية الطلاق (
وقصده
)
به
الطلاق (
طلاق
بائن )
لأنها
بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها قال خلعت
أو فسخت أو فاديت (
ولم
ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق
)
روي
عن ابن عباس واحتج بقوله تعالى {
الطلاق
مرتان }
لسؤالها
(
وإن
وقع )
الخلع
(
بلفظ
الخلع أو الفسخ أو الفداء )
بأن
ثم قا
(3/138)
{ فلا
جناح عليهما فيما افتدت به }
ثم
قال {
فإن
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
غيره }
فذكر
تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما فلو كان
الخلع طلاقا لكان رابعا وكنايات الخلع
باريتك وأبرأتك وأبنتك لا يقع بها إلا
بنية أو قرينة كسؤال وبذل عوض ويصح بكل
لغة من أهلها لا معلقا (
ولا
يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها )
الزوج
(
به
)
روي
عن ابن عباس وابن الزبير ولأنه لا يملك
بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية (
ولا
يصح شرط الرجعة فيه )
أي
في الخلع ولا شرط فسخ النكاح لغير مقتض
يبيحه (
أو
)
خالعها
(
بمحرم
)
يعلمانه
كخمر وخنزير ومغصوب (
لم
يصح )
الخلع
ويكون لغوا لخلوه عن العوض (
ويقع
الطلاق )
المسئول
على ذلك (
رجعيا
إن كان بلفظ الطلاق أو نيته )
لخلوه
عن العوض وإن خالعها على عبد فبان حرا أو
مستحقا صح الخلع وله قيمته ويصح على رضاع
ولده ولو أطلقا وينصرف إلى حولين أو
تتمتهما فإن مات رجع ببقية المدة يوما
فيوما (
وما
صح مهرا )
من
عين مالية ومنفعة مباحة (
صح
الخلع به )
لعموم
قوله تعالى {
فلا
جناح عليهما فيما افتدت به }
خيار
ويصح الخلع فيهما (
وإن
خالعها بغير عوض )
لم
يصح لأنه لايملك
____________________
(3/139)
و
(
يكره
)
خلعها
(
بأكثر
مما أعطاها )
لقوله
صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا
تزدد ويصح الخلع إذا لقوله تعالى {
فلا
جناح عليهما فيما افتدت به }
وإن
خالعت حامل بنفقة عدتها صح ولو قلنا النفقة
للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة
لها مدة الحمل (
ويصح
)
الخلع
(
بالمجهول
كالوصية )
ولأنه
إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء
والإسقاط يدخله المسامحة (
فإن
خالعته على حمل شجرتها أو )
حمل
(
أمتها
أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع
أو على عبد )
مطلق
ونحوه (
صح
)
الخلع
وله ما يحصل في بيتها أو يدها (
وله
مع عدم الحمل فيما إذا خالعها على نحو حمل
شجرتها (
و
)
مع
عدم (
متاع
)
فيما
إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع (
و
)
مع
عدم (
العبد
)
لو
خالعها على مافي بيتها من عبد (
أقل
مسماه )
أي
أقل مايطلق عليه الاسم من هذه الأشياء
لصدق الاسم به وكذا لو خالعها على عبد
مبهم أو نحوه له أقل مايتناوله الاسم (
و
)
له
(
مع
عدم الدراهم )
فيما
إذا خالعها على مابيدها من الدراهم (
ثلاثة
)
دراهم
لأنها أقل الجمع %
____________________
(3/140)
2 فصل
(1)
____________________
1-
( وإذا
قال )
الزوج
لزوجته أو غيرها (
متى
)
أعطيتني
ألفا (
أو
إذا )
أعطيتني
ألفا (
أو
إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت )
بائنا
(
بعطيته
)
الألف
(
وإن
تراخى )
الإعطاء
لوجود المعلق عليه ويملك الألف بالإعطاء
وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق
فأعطته أياة طلقت ولا شيء له إن خرج معيبا
وإن بان مستحقا لدم فقتل فأرش عيبه ومغصوبا
أو حرا هو أو بعضه لم تطلق لعدم صحة الإعطاء
وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف ونحوه
فقبلت بالمجلس بانت واستحقه وإلا وقع
رجعيا ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد (
وإن
قالت اخلعني على ألف أو )
اخلعني
(
بألف
أو )
اخلعني
(
ولك
ألف ففعل )
أي
خلعها ولو لم يذكر الألف (
بانت
واستحقها )
من
غالب نقد البلد إن أجابها على الفور لأن
السؤال كالمعاد في الجواب (
و
)
إن
قالت (
طلقني
واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها )
لأنه
أوقع ما استدعته وزيادة (
وعكسه
بعكسه )
فلو
قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق أقل منها لم
يستحق شيئا لأنه لم يجبها لما بذلت العوض
في مقابلته (
إلا
في واحدة بقيت )
من
الثلاث فيستحق الألف ولو لم تعلم ذلك
لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من
البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره
وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير )
والمجنون
(
ولا
طلاقها )
لحديث
إنما الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجه
والدارقطني (
ولا
)
للأب
(
خلع
ابنته بشيء من مالها )
لأنه
لا حظ لها في ذلك وهو بذل للمال في غير
مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع وإن بذل
العوض من ماله صح كالأجنب
(3/141)
ويحرم
خلع الحيلة ولا يصح (
ولا
يسقط الخلع غيره من الحقوق )
فلو
خالعته على شيء لم يسقط مالها من حقوق
زوجتة وغيرها بسكوت عنها وكذا لو خالعته
ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق
(
وإن
علق طلاقها بصفة )
كدخول
الدار (
ثم
أبانها )
فوجدت
الصفة حال بينونتها (
ثم
نكحها )
أي
عقد عليها بعد وجود الصفة (
فوجدت
)
الصفة
(
بعده
)
أي
بعد النكاح (
طلقت
)
وكذا
لو حلف بالطلاق ثم بانت عادت الزوجية ووجد
المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة ولا تنحل
بفعلها حال البينونة ولو كانت الأداة لا
تقتضي التكرار لأنها لا تنحل إلا على وجه
يحنث به لأن اليمين حل وعقد والعقد يفتقر
إلى الملك فكذا الحل والحنث لا يحصل بفعل
الصفة حال البينونة فلا تنحل اليمين به
(
كعتق
)
فلو
علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه
ثم وجدت عتق لما سبق (
وإلا
)
توجد
الصفة بعد النكاح والملك (
فلا
)
طلاق
ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك
لأنهما إذا ليسا محلا للوقوع
14
____________________
(3/142)