ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء التي تتبع الاعلان عن المناقصة العامة لهذا المشروع والتي نشرت في الجرائد الوطنية ] ادخل اسماء الجرائد والاعداد والتواريخ [ كذلك تاريخ النشرة في (dg Market ) و (UNDB online) .
وثائق العطاء القياسية
للمناقصات التنافسية العامة
لعقود تنفيذ الأشغال العامة
مقدمة
أعدت وثائق المناقصات هذه للعقود الحكومية لتنفيذ الأشغال العامة من خلال المناقصات التنافسية العامة للمشاريع التي تتوفر لدى صاحب العمل الوثائق الفنية الكاملة لها (المخططات وجداول الكميات و المواصفات الفنية).و تكون مسؤولية المقاول عن التجهيز لمستلزمات التنفيذ و تنفيذ الأشغال و النصب وأجراء الفحوصات و أختبارات الأستلام وتسليم الأشغال الى صاحب العمل و الصيانة.
وصف مختصر :
ان الوثائق القياسية للعطاء هذه الخاصة بتنفيذ الاشغال العامة اعدت لتعتمد للمناقصات المحدودة ان كان قد تم اجراء التأهيل المسبق. وندرج لاحقاً وصف مختصر لهذه الوثائق .
تتألف الوثائق القياسية لتنفيذ الاشغال من ما يأتي:
الجزء الاول ـــ اجراءات التعاقد
و يحتوي الأقسام الأتية:
القسم الاول ــ تعليمات لمقدمي العطاء
يحتوي هذا القسم المعلومات ذات العلاقة بأجراءات التعاقد ، لتسهيل مهمة مقدمي العطاء في اعداد عطائهم ، كما تتضمن المعلومات الخاصة باجراءات تقديم ، فتح ، وتقييم العطاءات وكذلك المعلومات الخاصة في ارساء العقد ، ان هذا القسم يحتوي على شروط غيرقابلة لأية تعديل من قبل مقدم العطاء .
القسم الثاني ــ ورقة بيانات العطاء
يحتوي هذا القسم على الشروط الخاصة لكل مناقصة وتعتبر مكملة للمعلومات والمتطلبات الواردة في القسم الاول ( تعليمات لمقدمي العطاء ) .
القسم الثالث ــ معايير التقييم والمفاضلة لتقييم المناقصات لتلك التي لم يتم اجراء التأهيل المسبق فيها لمقدمي العطاء .
يحتوي هذا القسم على المعايير المعتمده لتحديد العطاء الاقل سعراً مع تحقيق مقدم العطاء للمؤهلات المطلوبة التي تثبت أستمرار أهليته لتنفيذ العقد .
القسم الرابع ــ استمارات العطاء
يحتوي هذا القسم على الاستمارات التي يتوجب على مقدم العطاء ملؤها وتقديمها كجزء من عطائه .
القسم الخامس ــ الدول المؤهلة
يحتوي هذا القسم على المعلومات الخاصة بالدول المؤهلة .
الجزء الثاني ــ متطلبات الأشغال
و يحتوي القسم الأتي:
القسم السادس ــ متطلبات الأشغال
يحتوي هذا القسم على المواصفات ، المخططات ، جدول الكميات ، والمعلومات الاضافية التي توصف الاشغال المطلوب تنفيذها .
الجزء الثالث ــ شروط العقد واستمارات العقد
و يحتوي الأقسام الأتية:
القسم السابع ــ الشروط العامة
يحتوي هذا القسم الشروط العامة الواجب تطبيقها في العقود كافة ولا يجوز اجراء اي تعديل على نصوص هذه الشروط من مقدم العطاء .
القسم الثامن ــ الشروط الخاصة
يتألف هذا القسم من الفصل الاول ، بيانات العقد التي تحتوي على البيانات الخاصة بالعقد ، الفصل الثاني ، الشروط الخاصة والتي تتضمن الشروط الخاصة لكل عقد . ان محتويات هذا القسم تعتبر مكملة للشروط العامة ويجب ان يتم اعدادها من قبل صاحب العمل .
القسم التاسع ــ ملحق بالشروط الخاصة / استمارات العقد
يحتوي هذا القسم على الاستمارات التي ستشكل جزا من العقد عند ملئها، ان الاستمارات الخاصة بخطاب الضمان المصرفي لحسن التنفيذ وخطاب الضمان المصرفي للدفعة المقدمة تملأ فقط من قبل مقدم العطاء الفائز بعد ارساء العقد.
وثائق العطاء
صدرت في :
لتنفيذ الأشغال
( أدخل تعريف بالأشغال )
رقم المناقصة التنافسية العامة: ] أدخل رقم المناقصة [
المشروع: ]أدخل أسم المشروع [
صاحب العمل: ] أدخل أسم صاحب العمل [
نموذج اعلان مناقصة / دعوة مباشرة
أدخل أسم دولة جهة التعاقد / صاحب العمل
أدخل اسم جهة التعاقد / صاحب العمل
العدد:
التأريخ:
الى : ] ادخل أسم مقدم العطاء [
م: ] أدخل رقم و أسم المناقصة [
يسر ] ادخل اسم جهة التعاقد(صاحب العمل) [ دعوة مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ] ادخل وصف مختصر للأشغال المطلوب تنفيذها [.
ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء التي تتبع الاعلان عن المناقصة العامة لهذا المشروع والتي نشرت في الجرائد الوطنية ] ادخل اسماء الجرائد والاعداد والتواريخ [ كذلك تاريخ النشرة في (dg Market ) و (UNDB online) .
سيتم العمل وفق الألية المعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح لمقدمي العطاءات كافة من الدول المؤهلة الاشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من الامم المتحدة ( الخاصة بتعريف الدولة المؤهلة).
على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية الاتصال ] ادخل اسم جهة التعاقد واسم والعنوان الالكتروني للموظف المسؤول [ ] ادخل ساعات الدوام [ وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات.
متطلبات التاهيل المطلوبة ] ادخل قائمة من المتطلبات الفنية والمالية والقانونية الخ[ هل تخضع العطاءات لاعطاء الافضلية لمقدمي العطاء المحليين ] ادخل نعم او لا [ كذلك ] ادخل نسبة الافضلية لمقدم العطاء[.
بامكان مقدمي العطاء المهتمين شراء وثائق العطاء باللغة ] ادخل لغة الوثائق [ بعد تقديم طلب تحريري الى العنوان المحدد في التعليمات لمقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ] ادخل المبلغ بالدينار [ او ] ادخل القيمة بالعملة الاخرى القابلة التحويل [. ان اسلوب الدفع سيتم من خلال ] ادخل اسلوب الدفع [ وسيتم ارسال الوثائق ] ادخل اسلوب ارسال الوثائق [.
يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي ] حدد العنوان المشار اليه في التعليمات لمقدمي العطاء[ في الموعد المحدد ] ادخل الوقت وتاريخ التقديم [ التقديم بالبريد الالكتروني ] ادخل مسموح او غير مسموح [. العطاءات المتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان التالي ] ادخل العنوان المحدد في التعليمات لمقدمي العطاءات [ في الزمان والتاريخ ] ادخل الوقت والتاريخ [. كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ] ادخل خطاب ضمان بنكي او صك مصدق [ وبمبلغ ] ادخل المبلغ بالدينار [ او بالعملة المكافئة القابلة للتحويل.
العناوين المشار اليها انفا هي] ادخل العنوان / العناوين التفصيلية متضمنة اسم جهة التعاقد(صاحب العمل), القسم المختص, اسم الشخص المسؤول, رقم المبنى, رقم الزقاق, رقم المحلة, المدينة, الدولة, ادخل العنوان الالكتروني اذا يسمح بتقديم العطاء الكترونيا[.
ملاحظة ( بامكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى تتلائم مع طبيعة المناقصة بشرط ان لا تتعارض مع التشريعات القانونية المنظمة لاجراءات التعاقدات الحكومية في العراق)
التوقيع
أسم الممثل المخول عن جهة التعاقد(صاحب العمل)
منصب الممثل المخول عن جهة التعاقد (صاحب العمل)
جدول المحتويات
الجزء الاول – اجراءات التعاقد
القسم الاول – التعليمات لمقدمي العطاء
القسم الثاني- ورقة بيانات العطاء
القسم الثالث- معايير التقييم والتاهيل ( بدون تأهيل مسبق)
القسم الرابع- استمارات العطاء
القسم الخامس- الدول المؤهلة
الجزء الثاني- متطلبات الاشغال
القسم السادس- متطلبات الاشغال
الجزء الثالث- شروط العقد وأستمارات العقد
القسم السابع- الشروط العامة للعقد
القسم الثامن- الشروط الخاصة للعقد
القسم التاسع- الملاحق الخاصة بالشروط الخاصة بالعقد وأستمارات العقد
الجزء الأول – أجراءات التعاقد
لعقود تنفيذ الأشغال
القسم الأول – تعليمات لمقدمي العطاءات
لعقود تنفيذ الأشغال
القسم الأول – تعليمات لمقدمي العطاءات
لعقود تنفيذ الأشغال
الفهرست
5. المواد والمعدات والخدمات المؤهلة 22
7. توضيح وثائق المناقصة و زيارة الموقع ومؤتمر ما قبل تقديم العطاء 23
14 . اسعار العطاء والحسومات 27
16. الوثائق التي تشكل المقترح الفني 28
17. الوثائق الداعمة لتاهيل مقدم العطاء 29
20 . نموذج العطاء وتوقيع العطاء 32
21. تسليم وإغلاق وتأشير العطاءات 33
22. الموعد النهائي لتسليم العطاءات 33
24. سحب وتبديل وتعديل العطاءات 34
28 . الأنحرافات , التحفظات, والحذف 36
30 . العطاءات غير المهمة وغير المطابقة 37
32 . التحويل الى عملة واحدة 38
37. حق صاحب العمل في قبول او رفض العطاء 41
المادة الأولى - أحكام عامة 113
1/8 – العناية بالوثائق والتزويد بها : 121
1/9 – تأخر اصدار المخططات أو التعليمات : 121
1/10 – أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول : 122
1/11– أستعمال المقاول لوثائق صاحب العمل : 122
1/14 – المسؤوليات المشتركة والمفردة : 123
1/15- الكشف والتدقيق من صاحب العمل : 123
المادة الثانية : صاحب العمل 124
2/1 – حق الدخول في الموقع : 124
2/2 – التصاريح أو التراخيص أو الموافقات : 124
2/4 – الترتيبات المالية لصاحب العمل : 125
2/5 – مطالبات صاحب العمل : 125
3/1– واجبات وصلاحية المهندس : 126
3/2 – التفويض من المهندس : 127
4/1 – الالتزامات العامة على المقاول : 128
4/4 - المقاولون الثانويون (أو المقاولون من الباطن ) : 131
4/5 - التنازل عن المقاولة الثانوية : 131
4/11 - كفاية " مبلغ العقد الذي وافق عليه ": 134
4/12 - الظروف المادية غير المنظورة (العوائق الخارجة عن ارادة المقاول ) : 134
4/13 - حق المرور والتسهيلات : 135
4/16– نقل مستلزمات التنفيذ : 135
4/19–الكهرباء والماء والغاز : 136
4/20 - المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل : 136
4/21 - تقارير تقدم العمل : 137
4/23– عمليات المقاول في الموقع : 138
المادة الخامسة : المقاولون الثانويون المسمون 139
5/1 - تعريف المقاول الثانوي المسمى : 139
5/2 - الاعتراض على التسمية : 139
5/3 - الدفعات للمقاولين الثانويين المسميين : 140
المادة السادسة : المستخدمون والعمال 140
6/1 – تعيين المستخدمين والعمال : 140
6/2 – معدلات الاجور وظروف العمالة : 140
6/3 – الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل : 141
6/6 –مرافق المستخدمين والعمال : 141
6/10 - سجلات العمال ومعدات المقاول : 143
6/11 - السلوك غير المنضبط : 143
6/13 - التجهيزات اللازمه للغذاء : 143
6/15 - الوقاية من الحشرات الضارة والمزعجة : 143
6/16 - المشروبات الكحولية والمخدرات : 144
6/18 - الاحتفالات والمناسبات الدينية 144
6/20 - استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال 144
6/21 - عدم جواز تشغيل الاطفال 144
6/22 - تقارير اشتغال العمال 144
المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية 144
7/7 – ملكية التجهيزات الالية والمواد : 147
المادة الثامنة : المباشرة ، تأخر الانجاز وتعليق العمل 147
8/5 – التأخير بسبب السلطات : 149
8/7 – الغرامات التأخيرية : 150
8/10 – الدفع مقابل التجهيزات الآلية والمواد في حالة تعليق العمل : 151
المادة التاسعة : الفحوصات عند الاكمال 152
9/4 - الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال : 152
المادة العاشرة : تسلم الاشغال من صاحب العمل 154
10/1 - تسلم الاشغال واقسام الاشغال : 154
10/2 - تسلم اجزاء من الاشغال : 154
10/3 - التدخل في إجراء الفحوصات عند الاكمال : 155
10/4 - الأسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق : 156
المادة الحادية عشر : المسؤولية عن العيوب 156
11/1 - إكمال الاعمال المتبقية واصلاح العيوب : 156
11/2 - كلفة اصلاح العيوب : 156
11/3 - تمديد فترة الصيانة (خلال فترة الصيانة) : 156
11/4 - الاخفاق في اصلاح العيوب : 157
11/5 - إزالة الاشغال المعيبة : 157
11/7 - حق الدخول الى الموقع : 158
11/8 - واجب المقاول في البحث عن الاسباب : 158
11/9 - شهادة الأستلام النهائي للأشغال (شهادة الاداء) : 158
11/10 - الالتزامات غير المستوفاه : 158
المادة الثانية عشر: قياس الأشغال وتقدير القيمة 159
المادة الثالثة عشرة : التغييرات والتعديلات 161
13/1 - صلاحية احداث التغيير : 161
13/2 - التقييم الهندسي (Value Engineering) : 161
13/4 - الدفع بالعملات الواجب الدفع بها : 163
13/5 - المبالغ الاحتياطية : 163
13/7 - التعديلات بسبب تغيير التشريعات : 164
13/8 - التعديلات بسبب تغيير التكاليف : 164
المادة الرابعة عشرة : مبلغ العقد والدفعات 166
14/3 - تقديم طلبات السلف المرحلية : 167
14/5 - التجهيزات الآلية و المواد المراد استعمالها في الاشغال (التحضيرات) : 168
14/6 - اصدارالسلف المرحلية : 170
14/9 - دفع الأستقطاعات النقدية : 171
14/10 - كشف السلفة النهائية (كشف سلفة الاكمال) : 172
14/11 - طلب شهادة الحساب النهائي : 172
14/12 - خطاب أطلاق الحساب النهائي : 173
14/13 - اصدار شهادة الحساب النهائي : 173
14/14 - انتهاء مسؤولية صاحب العمل : 173
المادة الخامسة عشرة : سحب العمل وانهاء العقد من صاحب العمل 174
15/1 – الاشعار بالتصحيح (الانذار) 174
15/2- سحب العمل من قبل صاحب العمل : 175
15/3 - التقييم بتاريخ سحب العمل : 176
15/4 - الدفع بعد سحب العمل : 177
15/5 - انهاء العقد من صاحب العمل : 177
15/6 - ممارسات الاحتيال والفساد : 177
المادة السادسة عشر : تعليق العمل وانهاء العقد من المقاول 178
16/1 - حق المقاول في تعليق العمل : 178
16/2 – انهاء العقد من قبل المقاول : 179
16/3 - التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول : 180
16/4 - الدفع عند انهاء العقد : 180
المادة السابعة عشرة : المخاطر والمسؤولية 181
17/2 - أعتناء المقاول بالاشغال : 181
17/3 - مخاطر صاحب العمل ( المخاطر المستثناة) : 182
17/4 - تبعات مخاطر صاحب العمل : 182
17/5 - حقوق الملكية الفكرية والصناعية : 183
المادة الثامنة عشرة : التأمين 184
18/1 - المتطلبات العامة للتأمينات : 184
18/2 - التامين على الاشغال ومعدات المقاول : 186
18/3 - التامين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات : 187
18/4 - التامين على مستخدمي المقاول : 188
المادة التاسعة عشرة : القوة القاهرة 188
19/1 - تعريف القوة القاهرة : 188
19/2 - الاشعار بوجود القوة القاهرة : 189
19/3 - واجب التقليل من التأخر : 189
19/4 - تبعات القوة القاهرة : 189
19/5 - القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الثانوي : 190
19/6 - انهاء العقد اختياريا ، الدفع والاخلاء من مسؤولية الأداء : 190
19/7 - الاخلاء من مسؤولية الأداء بموجب القانون : 191
المادة العشرون : المطالبات والخلافات والتحكيم 192
20/2 - تعيين مجلس فض الخلافات ( المجلس) : 193
20/3 - الأخفاق في الأتفاق على تعيين " المجلس ": 194
20/4 - أتخاذ القرار من قبل مجلس فض الخلافات (المجلس) : 194
20/7 - عدم الأمتثال لقرار (المجلس) : 196
التعليمات لمقدمي العطاء
عام
نطاق العطاء
1-1 إشارةً إلى الدعوة إلى مقدمي العطاءات فأن "صاحب العمل" الذي تم تعريفه في القسم الثاني "ورقة بيانات العطاء" قد اصدر هذه الوثائق لتنفيذ الأشغال وكما مبين في القسم السادس "متطلبات الأشغال". يتم أدراج اسم ورقم المناقصة في ورقة بيانات العطاء وشروط العقد الخاصة.
1-2 تعتمد في وثائق المناقصة، ما يأتي:
أ - تعبير "كتابياً" يعني أي وسيلة من وسائل الاتصال الكتابي (البريد، البريد الإلكتروني، الفاكس ) ، مع إثبات استلامها.
ب- مالم يتطلب السياق خلاف ذلك، تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح.
ج- "اليوم" يقصد به يوم في التقويم الميلادي.
مصدر التمويل
2-1 الموازنة الفدرالية لحكومة العراق
3. الفساد والاحتيال
3-1يشترط صاحب العمل ان يلتزم مقدمو العطاء والمقاولون ومقاولوهم الثانويون والمجهزون والاستشاريون المتعاقدون معهم بأعلى معايير الاخلاق خلال عملية التعاقد وتنفيذ العقد.وفي سبيل تحقيق هذه السياسة
أ- يعتمد صاحب العمل التعاريف الأتية لهذا الغرض :
"الممارسات الفاسدة"وتعني تقديم، إعطاء، استلام أو التماس بشكل مباشر أو غير مباشر أي غرض ذي قيمة للتأثير على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خلال عملية التوريد أو تنفيذ العقد
"ممارسات احتيالية "تعني أي سوء تمثيل أو حذف لأي من الحقائق بهدف التأثير على عملية التوريد أو تنفيذ العقد.
"ممارسات التواطؤ" تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين او اكثر من مقدمي العطاء، بعلم أو دون علم صاحب العمل بهدف وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.
"ممارسات قهرية" تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، الأشخاص أو ممتلكاتهم للتأثير على مشاركتهم في عمليات التوريد أو التأثير على تنفيذ العقد
ممارسة الأعاقة وتعني ما يأتي:
اولا- الأتلاف المتعمد أو التزوير أو التغيير في الوثائق وحجب الأدلة اللازمة للتحقيق او الأدلاء بشهادة زور للمحققين لأعاقة اجراءات التحقيق من صاحب العمل في ممارسات الفساد الادارية أو الاحتيال او التواطؤ أو الممارسات القهرية أو التهديد أوالتحرش او أعاقة أي طرف ومنعه من تقديم أية معلومات تتعلق بالتحقيق أو منعه من متابعة اجراءات التحقيق.
ثانيا - الممارسات التي تعيق صاحب العمل من متابعة اجراءات التدقيق والمراجعة بالأستناد الى الفقرة الثانوية (3-1-هـ) من التعليمات لمقدمي العطاء.
ب- سيرفض مقترح إرساء العطاء إذا تبين أن مقدمه الذي تم اختياره لإرساء العقد عليه قد تورط، بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطئية أو قهرية أو أعاقه أثناء تنافسه في الحصول على العقد المعني.
ج- ستفرض عقوبات على أية مؤسسة أو فرد تم اختياره لإرساء العطاء عليه ، بما في ذلك إعلان عدم الأهلية ،لاجل محدد او غير محدد ، إذا تبين في أي وقت أن المؤسسة قد تورطت سواء بشكل مباشر أم من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطئية أو قهرية أو أعاقة أثناء التنافس في الحصول على العقد و/او أثناء تنفيذ ذلك العقد.
د- أضافة شرط في وثائق العقد ، والعقد الممول من صاحب العمل ينص على السماح لصاحب العمل بالكشف على الحسابات والسجلات والوثائق ذات العلاقة بأجراءات التعاقد وتنفيذ العقد العائدة الى مقدمي العطاءات أو المجهزين أو المقاولين أو الأستشاريين ، والسماح بتدقيقها من المدققين المعينين من صاحب العمل.
3-2 أضافة الى ما تقدم على مقدم العطاء أن يكون قد أحاط بالشرط الوارد في الفقرة (15-6) من الشروط العامة للعقد.
4. مقدمو العطاءات المؤهلون
4-1 ان مقدم العطاء اما ان يكون شخصاً طبيعيأ أو شركة خاصة أو شركة عامة (مملوكة للدولة) او ائتلاف) شراكة( بموجب عقود مشاركة مصدقة حسب الاصول تقدم مع العطاء ما لم تطلب جهة التعاقد تقديمه بعد رسو المناقصة (( مع الاخذ بنظر الاعتبار المحددات بالفقرة (4-5) من هذه التعليمات)) وفي حالة المشروع المشترك والائتلاف:
أ- ما لم ينص على خلاف ذلك في ورقة بيانات العطاء يتحمل كافة الشركاء في المشروع المشترك كافة المسؤولية الكاملة والتضامنية في تنفيذ العقد بموجب شروطه.
ب- يتولى المشروع المشترك )الأئتلاف( بتسمية ممثل ينوب عن الشركاء المساهمين فيه كافة ويخول الصلاحيات اللازمة لتنفيذ العقد ابتداء من اعداد وتقديم و ارساء العطاء ، وخلال فترة تنفيذ العقد.
4-2 يحق لمقدمي العطاء و الشركاء في المشروع المشترك كافة من حاملي جنسية أية دولة ، المشاركة في المناقصات وبموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 او اي قانون يحل محله والتعليمات النافذة على إن يتم العمل بالمحددات المؤشرة في الفصل الخامس من هذه الوثائق (الدول المؤهلة).
ان مقدم العطاء الحامل لجنسية دولة ما , اما يكون مواطنا فيها او قام بتأسيس او المشاركة او تسجيل الشركة فيها وعمل بموجب متطلبات وشروط قانون تلك الدولة. ويتم اعتماد هذا التعريف لتحديد جنسية اي مقاول ثانوي أو مجهز ساهم في تنفيذ جزء من العقد.
4-3 يجب ان لا يكون لمقدمي العطاء أي تضارب في المصالح , حيث سيتم أستبعاد أي متقدم يثبت تورطه في أي من حالات تضارب المصالح المدرجة في أدناه وأعتباره غير مؤهل:
أ- اذا كان احد الشركاء الاساسيين مساهماً في اكثر من شركة متقدمة للمشاركة في المناقصة
ب- اذا قام مقدم العطاء باستلام او سيستلم اية معونات بصورة مباشرة او غير مباشرة من اي من الشركات الاخرى المشاركة في المناقصة.
x- xxx كان لأكثر من مقدم عطاء ممثل قانوني واحد مشترك ينوب عنهم في متابعة اجراءات تقديم العطاء.
د-اذا كانت هناك علاقة بين مقدمي العطاء بصورة مباشرة او من خلال طرف ثالث مشترك تسمح لأي منهم بالحصول على أية معلومات او التأثير على تقديم العطاء لمقدم عطاء اخر, او التاثير على قرارات صاحب العمل خلال اجراءات التعاقد.
هـ- اذا أتضح بان مقدم العطاء قد ساهم في اكثر من عطاء في المناقصة الواحدة, وستعتبر كل العطاءات التي قد ساهم بها غير مؤهلة الا ان هذا لن يشمل المقاولين الثانويين في المساهمة باكثر من عطاء.
و- مقدم العطاء الذي ساهم بصورة سابقة كأستشاري في اعداد التصاميم والمواصفات الفنية للاشغال الممثلة بالمناقصة.
ز- مقدم العطاء او اي من منتسبيه الذين تم التعاقد معه (أو قد تم اقتراح التعاقد معه) من صاحب العمل للقيام بمهام المهندس لادارة العقد.
4-4 أن مقدم العطاء غير المؤهل من صاحب العمل حسب الفقرة (3) من التعليمات لمقدمي العطاء , سيتم استبعاده عند ارساء العقد و تتوفر قائمة بالمؤسسات المستبعدة على العنوان الألكتروني المحدد في ورقة بيانات العطاء
4-5 تعتبر الشركات الحكومية في جمهورية العراق مؤهلة فقط اذا أثبتت انها(1) مستقلة قانونيا و ماليا , (2) تعمل وفق القانون التجاري وقانون الشركات العامة ،كذلك يجب أن لاتكون هذه الشركات وكالات تابعة لصاحب العمل .
4-6 يتوجب على مقدمي العطاء اثبات استمرار اهليتهم بما يرضي صاحب العمل كلما طلب صاحب العمل ذلك.
4-7 يتم استبعاد مقدمي العطاءات في الحالات الأتية:
أ- وجود قوانين اوتعليمات صادرة من دولة صاحب العمل تحظر التعامل التجاري مع دولة مقدم العطاء
أستنادا الى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من إعلان الأمم المتحدة, والتي تحظر دولة صاحب العمل من استيراد او التعاقد على الاشغال او الخدمات, أو الدفع لأفراد , أو مؤسسات في دولة مقدم العطاء.
5. المواد والمعدات والخدمات المؤهلة
5-1يجب ان تكون المواد، والمعدات والخدمات المجهزة بموجب هذا العقد الممول من صاحب العمل من مناشئ مؤهلة (دول مؤهلة بموجب المحددات المؤشرة في الفصل الخامس). وان صرف المبالغ كافة يجب أن لا يتناقض مع ذلك . على مقدم العطاء تقديم الأدلة التي تثبت صحة مناشئ المواد و المعدات، والخدمات حال طلب ذلك من صاحب العمل.
ب- محتويات وثائق المناقصة
6. أجزاء وثائق المناقصة
6-1 وثائق المناقصة هي تلك الأجزاء 1, 2, 3 المدرجة لاحقا ويجب ان تقرأ مع الاضافات المشار اليها بالفقرة 8 من التعليمات لمقدمي العطاء.
الجزء الاول- اجراءات التعاقد
القسم الاول- تعليمات لمقدمي العطاءات.
القسم الثاني- ورقة بيانات العطاء
القسم الثالث- معايير التقييم ومعايير التاهيل
القسم الرا بع- وثائق المناقصة
القسم الخامس- الدول المؤهلة
الجزءالثاني- متطلبات الاشغال
القسم السادس – متطلبات الاشغال
الجزء الثالث: العقد
القسم السابع – الشروط العامة للعقد
القسم الثامن – الشروط الخاصة بالعقد
القسم التاسع – الملآحق للشروط الخاصه بالعقد
6-2 أن صيغة الدعوة لتقديم العطاء الصادرة من صاحب العمل لا تعتبر من وثائق المناقصة.
6-3 أن صاحب العمل غير مسؤول عن أكتمال وثائق المناقصة وملاحقها أذا لم تكن قد أستلمت مباشرة من المصادر المحددة من صاحب العمل في الدعوة لتقديم العطاء.
6-4 على مقدم العطاء تدقيق التعليمات والاستمارات والتعابير والمواصفات كافة التي تتضمنها وثائق المناقصة . و أن عدم الالتزام بتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة قد يؤدي إلى استبعاد العطاء ..
7. توضيح وثائق المناقصة و زيارة الموقع ومؤتمر ما قبل تقديم العطاء
7-1 في حالة الحاجة لتوضيح أو تفسير أي من المعلومات الوارده في وثائق المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يراسل صاحب العمل على العنوان المذكور في ورقة بيانات العطاء أو عرض استفساراته في مؤتمر ما قبل موعد تقديم العطاء المشار اليه بالفقره (7-4) من التعليمات لمقدمي العطاء ، ويتوجب على الاخير أن يرد على أية أستفسارات ترد اليه شريطة أن يتم أستلامها قبل موعد مناسب لا يقل عن (10) أيام من الموعد النهائي لتسليم العطاءات للمناقصات التي حدد فيها الموعد النهائي لتسليم العطاءات بـ (15) يوم من تاريخ أخر نشر للأعلان في الصحف أو كما منصوص عليه في ورقة بيانات العطاء و على صاحب العمل ارسال نسخه من الاستفسار مع رده الى كل من أستلم وثائق المناقصة مباشرة بموجب الفقره (6-3) من التعليمات لمقدمي العطاء دون الاشاره الى الجهات المستفسرة . وأذا نجم عن الاستفسارات الحاجة الى تعديل وثائق المناقصة الاساسية . فعلى صاحب العمل أجراء التعديل وأصدار ملحق و بموجب الاجراءات المحدده بالفقرة (8) و ( 22-2) من التعليمات لمقدمي العطاء.
7-2 يفضل قيام مقدمي العطاءات بأجراء زيارةً لموقع العمل والمواقع المحيطة للحصول على مسؤوليته بأية معلومات ضرورية تساعده في أعداد عطائه لتنفيذ الأشغال. ويتحمل مقدمو العطاءات الكلف الناجمة من تأمين هذه الزيارة.
7-3 لمقدم العطاء وأي من ممثليه أو وكلائه الحق في الدخول الى موقع العمل بعد الحصول على موافقة صاحب العمل بغية التعرف على ظروف الموقع شريطة أن يتعهد ممثلو ووكلاء مقدم العطاء بإعفاء وتعويض ممثلي أو وكلاء صاحب العمل من أية مسؤولية او مطالبة بالتعويض عن حالات الوفاة أو الإصابة أو لأضرار أو أية خسارة مالية تتحقق عن هذه الزيارة
7-4 يتم دعوة ممثلي مقدمي العطاءات المخولين بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء أذا أشير الى ذلك في ورقة بيانات العطاء. أن الهدف من هذا المؤتمر للتوضيح والأجابة على أية أستفسارات تعرض في تلك المرحلة.
7-5 على مقدم العطاء تقديم أسئلته خطياً بفترة مناسبة لا تقل على أسبوع من موعد انعقاد المؤتمر.
7-6 يتم أرسال محضر المؤتمر متضمناً الأستفسارات (دون ذكر مصادرها) والأجابات الصادرة بصددها الى مقدمي العطاءات كافة الذين أشتروا وثائق المناقصة بموجب الفقرة (6-3) من التعليمات لمقدمي العطاءات ، وأن أية تعديلات ضرورية على وثائق المناقصة تنجم عن تلك الأستفسارات المعروضة في المؤتمر يتم أصدار ملحق لوثائق المناقصة بموجبها وتزويد مقدمي العطاءات كافة به ، عملا بأحكام الفقرة (8) من التعليمات لمقدمي العطاء وليس من خلال محضر المؤتمر.
7-7 أن عدم حضور مؤتمر ماقبل تقديم العطاء لن يكون سبباً لاعتبار مقدم العطاء غير مؤهل.
8.تعديل وثائق المناقصة
8-1 يحق لصاحب العمل تعديل وثائق المناقصة في أي وقت قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء, وذلك من خلال أصدار ملاحق بالتعديلات
8-2 أن أي ملحق لوثائق المناقصة يعتبر جزأ من وثائق المناقصة ويتم أصداره وتوزيعه تحريريا الى مقدمي العطاءات كافة الذين قاموا بشراء وثائق المناقصة بموجب الفقرة (6-3) من التعليمات لمقدمي العطاءات
8-3 على صاحب العمل تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاء عملا بالفقرة (22-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات وأعطاء مقدمي العطاءات الوقت المناسب للأخذ بنظر الأعتبار التعديلات المؤشرة في ملحق العطاء عند أعدادهم لعطائهم .
ج- إعداد العطاءات
9. كلفة العطاء
9-1 يتحمل مقدم العطاء الكلفة الكلية الناجمة عن أعداد وتقديم عطائه ولن يتحمل صاحب العمل أية مسؤولية عن ذلك بغض النظر عن إجراءات ونتائج المناقصة.
10. لغة العطاء
10-1 يجب ان يتم اعداد العطاء وكافة المراسلات والوثائق المتبادلة بين مقدم العطاء وجهة التعاقد باللغة المشار اليها في ورقة بيانات العطاء . يمكن ان يقدم مقدم العطاء أيا من المطبوعات المتصلة والتي تشكل جزءا من عطائه في لغة اخرى على ان ترفق بترجمة دقيقة لنصوصها الى لغة العطاء ، وحينها تعتمد الترجمة لغرض تفسير العطاء .
11. الوثائق المكونه للعطاء
11-1 يتألف العطاء من الوثائق الأتية:
أ- رسالة العطاء وملحق العطاء
ب- الجداول الكاملة المطلوبه بضمنها جدول الكميات المسعره بموجب المواد12 و14 من التعليمات لمقدمي العطاءات.
ج- ضمان العطاء بموجب الماده 19 من التعليمات لمقدمي العطاءات.
د- العطاءات البديلة إذا سمح بذلك بموجب الماده 13 من التعليمات لمقدمي العطاءات.
هـ- تفويض تحريري لممثل مقدم العطاء المخول بالتوقيع على العطاء بموجب الفقرة (20-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
و- الوثائق المصادق عليها من الجهات المحدده في ورقة بيانات العطاء التي تؤكد أستمرار أهلية مقدم العطاء بموجب المادة (17) من التعليمات لمقدمي العطاء , أو وثائق التأهيل اللاحق بموجب الأستمارات المدرجة في القسم الرابع للتحقق من أهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه.
ز- المقترح الفني بموجب الماده 16 من التعليمات لمقدمي العطاءت.
ح- أي وثائق أخرى تم النص عليها في ورقة بيانات العطاء.
11-2 بالاضافة الى الوثائق المشار اليها في الفقرة (11-1), فان العطاء المقدم من المشروع المشترك يجب ان يرافق بأتفاقية تأسيس المشروع المشترك (عقد مشاركة xxxx حسب الاصول) ما لم تطلب جهة التعاقد تقديم هذه الاتفاقية بعد رسو المناقصة.
12. خطاب العطاء والجداول
12-1 يتم اعداد خطاب العطاء والجداول بضمنها جداول الكميات باعتماد الوثائق القياسية المشار اليها بالقسم الرابع ( استمارات العطاء). يتم استكمال ملء الاستمارات دون اية تعديلات او استبدال على نصها كما نص عليه بالفقرة (20-2) من التعليمات لمقدمي العطاء, ويجب ملء الفراغات كافة.
13 . العطاءات البديلة
13-1 لا تقبل العطاءات البديلة ما لم ينص على خلاف ذلك في ورقة بيانات العطاء .
13-2 عند الطلب من مقدمي العطاءات تقديم مدد بديلة لإكمال الأعمال سيتم إدراج ذلك في ورقة بيانات العطاء مع تفصيل الطريقة التي سيتم إتباعها لتقديم المدد البديلة المختلفة.
13-3 باستثناء ما ورد بالفقرة (13-4) من التعليمات لمقدمي العطاء المدرجة لاحقا, يحق لمقدم العطاء في حالة رغبته بتقديم عطاء فني بديل ان يقدم عطاءه بموجب وثائق المناقصة والتصميم المعد من صاحب العمل , ثم يتم تقديم عطائه البديل معززا بالمعلومات الضرورية كافة من تصاميم ومواصفات فنية وتحليل للاسعار والمنهجية التي ستعتمد في تنفيذ العمل ان وجدت ، لتمكين صاحب العمل في اعتمادها في المقارنة, وعلى صاحب العمل مقارنة العطاءات البديلة مع تلك الأقل كلفة بموجب وثائق المناقصة الأساسية في وثائق المناقصة.
13-4 لمقدمي العطاء تقديم حلولهم الفنية البديلة لتنفيذ بعض اجزاء الاشغال إذا نص على ذلك في ورقة بيانات العطاء ، وتحديد المنهجية التي ستعتمد في التحليل والمقارنة وكما موضحة في الفصل السادس ( متطلبات الاشغال).
14 . اسعار العطاء والحسومات
14-1 تخضع الاسعار والحسومات المقدمة في خطاب العطاء لمقدم العطاء وجداول الكميات المسعرة من قبله الى الاجراءات الأتية:
14-2 على مقدم العطاء ملء أسعار الوحدة والمبالغ لفقرات جدول الكميات كافة . و لن يتم دفع قيمة الفقرات التي لم تملأ أسعار وحدتها أو مبالغها في جدول الكميات عند تنفيذها واعتبار مبالغها مغطاة ضمناً بأسعار ومبالغ الفقرات الأخرى في جدول الكميات.
14-3 يجب ان يكون السعر المحدد في خطاب العطاء بموجب الفقرة (12-1) من التعليمات لمقدمي العطاء هو السعر النهائي للعطاء مستبعدا اية حسومات مقدمة.
14-4 لمقدم العطاء اقتراح اية حسومات غير مشروطة ، و المنهجية المحددة لتطبيقها في خطاب العطاء عملا بأحكام الفقرة (12-1) من التعليمات لمقدمي العطاء.
14-5 تخضع الأسعار والأجور المقدمة من قبل مقدم العطاء الى التعديل خلال تنفيذ العقد بموجب احكام شروط العقد العامة ، ما لم ينص على خلاف ذلك في ورقة بيانات العطاء والعقد ، وفي هذه الحالة على مقدم العطاء تزويد صاحب العمل بمؤشرات الأسعار ووزنها النسبي لكل مكون من مكونات فقرات التنفيذ المحددة في معادلة تعديل الاسعار المشار اليها في جدول بيانات التعديل معززة بالوثائق التي تدعم ذلك.ولصاحب العمل الطلب من مقدم العطاء تقديم مبرراته لمستوى المؤشرات .
14-6 اذا تمت الاشارة الى أعتماد مبدأ التجزئة في الاحالة بموجب الفقرة (1-1) من التعليمات لمقدمي العطاء , فلمقدمي العطاء الراغبين في الحصول على جزء او عدة اجزاء من الاشغال تقديم مقترحهم بنسبة الحسم المقترحة ازاء كل جزء او مجموعة اجزاء. يتم تقديم نسبة الحسم بموجب الفقرة (14-4) من التعليمات لمقدمي العطاء على ان يتم تقديم العطاءات وفتحها للاشغال كافة في يوم واحد .
14-7 تكون اسعار العطاء شاملة لكل الضرائب والجمارك والرسوم وأي اتعاب تتعلق بالعقد المعمول بها في الفترة التي تسبق الموعد النهائي لتقديم العطاء بـ 28 يوما الا اذا نص على أعفاء أسعار العطاء من الضرائب والكمارك والرسوم في ورقة بيانات العطاء.
15. عملة العطاء والدفع
15-1 تكون (عملة / عملات) العطاء و(عملة/عملات) الدفعات بموجب ما مشار اليه في ورقة بيانات العطاء.
15-2 لصاحب العمل الحق بالطلب من مقدم العطاء لاغراض التحقق تحديد احتياجه من العملة المحلية والاجنبية وتقديم الادلة معززة بتحليل الاسعار والاجور للفقرات لتوضيح معقولية الاحتياج.مع تفاصيل فقرات العملة الأجنبية المطلوبة .
16. الوثائق التي تشكل المقترح الفني
16-1 على مقدم العطاء تقديم مقترحه الفني المتضمن المنهجية وخطة العمل التي سيتبعها في تنفيذ الاشغال موضحا الكوادر والمعدات المستخدمة و برنامج التنفيذ كما مبين في القسم الرابع وأية تفاصيل تدعم نجاح المقترح الفني في تحقيق متطلبات الاشغال وأنجازها في الموعد النهائي للانجاز.
17. الوثائق الداعمة لتاهيل مقدم العطاء
17-1 عملا بأحكام القسم الثالث , (منهجية التقييم والتاهيل) ،على مقدم العطاء في المناقصات المحدودة تقديم الوثائق المحدثه للتاهيل متضمنة اية متغيرات طرأت على مؤهلاته خلال الفترة التي أعقبت اجراءات التاهيل المسبق عند الاعلان عن المناقصة المحدودة وذلك بموجب الاستمارات الخاصة بذلك في القسم الرابع.
و إن هذه الوثائق يجب أن تصدر من الجهات المختصة في دولة مقدم العطاء ويصادق عليها من وزارة الخارجية في دولة مقدم العطاء والهيئات الدبلوماسية لجمهورية العراق في تلك الدولة.
و إذا اعتمد مبدأ منح هامش الافضلية لمقدمـي العطاءات المحليين عملا باحكام الفقرة (33) من التعليمات لمقدمي العطاء، فعلى مقدمي العطاءات المحليين المتقدمين للمشاركة في المناقصة بصورة منفردة او من خلال مشروع مشترك يرجون الحصول على حق الافضلية تقديم المعلومات المطلوبة كافة بالفقرة (33) من التعليمات لمقدمي العطاء التي تؤهلهم للحصول على هامش الافضلية.
18 . فترة نفاذية العطاء
18-1 يبقى العطاء نافذ المفعول للفترة المحددة في ورقة بيانات العطاء وللفترة الممتدة بعد التاريخ النهائي لتقديم العطاءات كما محدد من صاحب العمل بالفقرة (22-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات, وسوف يرفض اي عطاء يتضمن فترة نفاذية تقل عن الفترة المحددة أنفا ويعتبر غير مستجيب.
18-2 في الظروف الأستثنائية وقبل انتهاء نفاذية العطاء, يحق لصاحب العمل الطلب من مقدمي العطاء تمديد فترة نفاذية عطاءاتهم ويتم تقديم الطلب واستلام الرد عليه من مقدمي العطاء تحريريا, واذا كانت الوثائق تتضمن تقديـم ضمان العطاء بموجب احـكام الفقرة (19-1) من التعليمات لمقدمي العطاء, فلمقدم العطاء الذي تم تمديد نفاذية عطائه, تمديد فترة ضمان العطاء لغاية 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاء المعدلة. و لمقدم العطاء الحق برفض طلب تمديد نفاذية العطاء دون حجز ضمان عطائه. ولايحق لمقدم العطاء الذي وافق على تمديد نفاذية عطائه طلب تعديل عطائه باستثناء ما ورد بالفقرة (18-3) من التعليمات لمقدمي العطاء.
18-3 اذا تأخرت اجراءات التعاقد الى فترة تزيد على (56) يوما بعد موعد نفاذية العطاء الأولي فيتم تحديد مبلغ العطاء كما يأتي:
أ- في حالة العقود ذات السعر الثابت ,فإن سعر العقد سيصبح سعر العطاء مضروبا بمعامل مثبت في ورقة بيانات العطاء.
ب- في حالة العقود التي يسمح بمراجعة أسعارها ,فلغرض تحديد مبلغ العقد للأجزاء غير المشمولة بمراجعة الأسعار فيه يتم تعديل السعر بضرب سعر تلك الأجزاء بالمعامل المحدد في ورقة بيانات العطاء.
ج- في أي من هذه الحالات يتم مفاضلة العطاءات بالأعتماد على سعر العطاء دون الأخذ بنظر الأعتبار التعديل المشار اليه آنفا.
19. ضمان العطاء
19-1 على مقدم العطاء تضمين عطائه بضمان العطاء بالصيغة والمبلغ والعملة المحددة في ورقة بيانات العطاء.
19-2 اذا كان ضمان العطاء مطلوبا بموجب الفقرة (19-1) من التعليمات لمقدمي العطاء, فيجب ان يكون قابلاً للدفع الفوري بناء على امر خطي من صاحب العمل وبإحدى الصيغ الأتية التي يختارها مقدم العطاء:
أ- كفالة مصرفية غير مشروطة من مصرف معتمد.
ب- صك مصدق صادر من مصرف معتمد.
ج- اية صيغة اخرى يتم الاشارة اليها في ورقة بيانات العطاء.
وان يصدر عن مؤسسة مصرفية ذات سمعة معتمدة ومن دولة مؤهلة , واذا كانت المؤسسة التي اصدرت الكفالة المصرفية موجودة خارج دولة صاحب العمل فيجب ان يكون لها مؤسسة مصرفية مراسلة في دولة صاحب العمل لتفعيل الضمان. بالامكن اعتماد النماذج المحددة بالقسم الرابع ضمن وثائق المناقصة . أو أية صيغة يتم الاتفاق عليها مع صاحب العمل قبل تقديم العطاء ومهما كانت الصيغة المتفق عليها فيجب ان تتضمن اسم مقدم العطاء وان تكون نافذة لفترة (28) يوما بعد تاريخ الموعد الاصلي لنفاذ العطاء او بعد تاريخ تمديد نفاذ العطاء اذا تم بموجب الفقرة (18-2) من التعليمات لمقدمي العطاء.
19-3 اذا طلب ضمان العطاء عملا باحكام الفقرة (19-1) من التعليمات, فان اي عطاء لا يتضمن ضمان العطاء بالصيغة المطلوبة سوف يعتبر غير مستجيب.
19-4 اذا طلب ضمان العطاء عملا باحكام الفقرة (19-1) من التعليمات لمقدمي العطاء فيتم اعادة ضمان العطاء فورا لمقدمي العطاء غير الفائزين حال تقديم مقدم العطاء الفائز لضمان xxx xxxxxx بموجب الفقرة (41) من التعليمات لمقدمي العطاء وتوقيع العقد بموجب الفقرة (40) من التعليمات لمقدمي العطاء.
19-5 تتم مصادرة ضمان العطاء اذا فشل مقدم العطاء الفائز في :
اولا . توقيع العقد بموجب الفقرة (40) من التعليمات لمقدمي العطاء.
ثانيا. تقديم ضمان xxx xxxxxx بموجب الفقرة 41 من التعليمات لمقدمي العطاء.
19-6 يكون ضمان العطاء للمشروع المشترك باسم المشروع المشترك المقدم للعطاء واذا كان المشروع المشترك لايزال غير مؤسس قانونيا في وقت تقديم العطاء فسيكون ضمان العطاء باسم شركاء المستقبل كافة كما ورد في خطاب الدعوة المشار اليه في الفقرة 4-1 من التعليمات لمقدمي العطاء.
19-7 يحق لصاحب العمل اذا نص على ذلك في ورقة بيانات العطاء اعلان عدم اهلية المقاول في احالة اية عمل اليه وللفترة من الزمن المحددة في ورقة بيانات العطاء في الحالات الأتية:.
أ - اذا لم يكن ضمان العطاء كما هو مطلوب في الفقرة (19-1) من التعليمات لمقدمي العطاء .
ب- اذا فشل مقدم العطاء الفائز في توقيع العقد بموجب المادة (40) من التعليمات لمقدمي العطاء وتقديم ضمان xxx xxxxxx بموجب المادة (41) من التعليمات لمقدمي العطاء .
20 . نموذج العطاء وتوقيع العطاء
20-1 على مقدم العطاء ان يعد نسخة اصلية واحدة من الوثائق التي يتكون منها العطاء كما هو مبين في التعليمات لمقدمي العطاء في المادة (11) ويتم التاشير على المغلف الذي يحويها بصورة واضحة عبارة (نسخة اصلية). و إذا سمح بالعطاءات البديلة بموجب المادة (13) من التعليمات لمقدمي العطاء , يتم تاشير المغلف الذي يحوي العطاء البديل بعبارة (العطاء البديل), وعلى مقدم العطاء تقديم نسخ اضافية من العطاء وحسب ماتنص عليه ورقة بيانات العطاء والتاشير على المغلف بعبارة (نسخة اضافية). في حالة وجود اختلاف بين النسخة الاصلية والنسخ الاضافية, يتم الاعتماد على النسخة الاصلية.
20-2 يجب ان يكون العطاء الاصلي والنسخ الاضافية كافة مطبوعة او مكتوبة بحبر يصعب مسحه وان تكون موقعة من الشخص المخول بالتوقيع بالنيابة عن مقدم العطاء, وان يرفق خطاب التخويل كما ورد في ورقة بيانات العطاء ومرفق بالعطاء. يتم طباعة اسم ومنصب الاشخاص المخولين تحت تواقيعهم كل وثائق المناقصة التي تم تدوين المعلومات المطلوبة فيها او جرى تعديل عليها يجب ان توقع من الشخص الذي قام بتوقيع العطاء.
20-3 يجب ان يلبي العطاء المقدم من المشروع المشترك المتطلبات الآتية:
أ- ما لم يكن مطلوبا بموجب الفقرة (4-1) من التعليمات لمقدمي العطاء فيتم توقيعه ليكون ملزماً للشركاء كافة .
ب- كما يتطلب أرفاق تخويل لممثلي المشروع المشترك موقع من المخولين القانونيين الممثلين للشركاء في المشروع المشترك كافة xxxx من كاتب العدل .
20-4 يجب ان يعزز بتوقيع مقدم العطاء أي تاشير أو حذف أو أضافة عبارات على العطاء لغرض اعتباره نافذاً.
د. تقديم وفتح العطاءات
21. تسليم وإغلاق وتأشير العطاءات
21-1 على مقدم العطاء وضع النسخ الأصلية والنسخة المصورة من عطائه و العطاء البديل (اذا سمح بذلك بموجب الفقرة 13-4 من التعليمات لمقدمي العطاءات) في أغلفة منفصلة ومؤشر عليها (نسخة أصلية) أو (نسخة إضافية) أو (عطاء بديل) ومن ثم توضع الأغلفة التي تحتوي النسخ الأصلية والنسخ الإضافية في مغلف واحد.
21-2 يجب أن تكون الأغلفة الخارجية والداخلية مؤشر عليها ما يأتي :
ا- أسم وعنوان مقدم العطاء.
ب- أسم وعنوان صاحب العمل بموجب الفقرة (22-1) من التعليمات لمقدمي العطاء.
ج- أسم ورقم المناقصة بموجب الفقرة (1-1) من ورقة بيانات العطاء.
د – تحذير بعدم فتحها قبل الموعد المحدد لفتح العطاءات.
21-3 لا يتحمل صاحب العمل أية مسؤولية عن اي ضياع أو نقص في العطاءات التي تقدم دون غلقها و ختمها وتوقيعها وتأشيرها كما هو مطلوب بموجب التعليمات.
22. الموعد النهائي لتسليم العطاءات
22-1 يجب أن تسلم العطاءات إلى عنوان صاحب العمل في موعد لا يتعدى التاريخ والزمان المحدد في ورقة بيانات العطاء. يحق لمقدمي العطاء تقديم عطاءاتهم ألكترونيا اذا نص على ذلك قي ورقة بيانات العطاء وعليهم حينذاك أعتماد الأجراءات المحددة لذلك في روقة بيانات العطاء.
22-2 يحق لصاحب العمل تمديد موعد النهائي لتقديم العطاء من خلال تعديل الوثائق بموجب المادة (8) من التعليمات لمقدمي العطاءات, وفي هذه الحالة فأن الحقوق والألتزامات للطرفين المحددة بالموعد السابق سوف تصبح مشمولة بالتمديد.
23. العطاءات المتأخرة
23-1على صاحب العمل عدم أستلام أي عطاء يرد بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات بموجب المادة (22) من التعليمات لمقدمي العطاء, وأن أي عطاء يستلم بعد الموعد النهائي يعتبر متأخراً و يرفض و يعاد غير مفتوح الى مقدم العطاء.
24. سحب وتبديل وتعديل العطاءات
24-1 يمكن لمقدم العطاء سحب ، او تبديل ، او تعديل عطائه بموجب إشعار خطي موقع من الشخص المخول بموجب الفقرة (20-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات قبل الموعد النهائي على أن يرافق الإشعار نسخة من التخويل (فيما عدا حالات السحب) لتقديم العطاء و ان كل الاشعارات الخطية الخاصة بالتبديل او التعديل أو السحب يجب ان تكون:
أ- معدة ومقدمة بموجب المادتين (20) و (21) من التعليمات لمقدمي العطاءات ( عدا اشعار السحب فلا يتطلب نسخة من التخويل) تؤشر أغلفة الإشعارات بصورة واضحة بكلمة ( سحب) أو ( تبديل ) او ( تعديل ).
ب- يجب ان تصل الاشعارات قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء بموجب المادة 22 من التعليمات لمقدمي العطاء.
24-2 العطاءات التي قدم إشعار بسحبها يتم اعادتها الى مقدمي العطاءات دون فتحها.
24-3 لايجوز سحب او تبديل أو تعديل أي عطاء بعد الموعد النهائي لتقديم العطاء ولحين نفاذية العطاء المحدد من مقدم العطاء في خطاب العطاء أو أي تمديد له.
25. فتح العطاء
25-1 يقوم صاحب العمل (لجنة فتح العطاءات) بفتح العطاءات علنياً بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم (المخولين) وبالعنوان والزمان والوقت المحدد في ورقة بيانات العطاء. وإن اي اجراءات خاصة بالفتح الالكتروني اذا كان معمولاً به بموجب الفقرة (22-1), سيتم الاشارة اليه في ورقة بيانات العطاء.
25-2 تفتح المغلفات المعنونة (سحب) وتقرأ أولا وتعاد العطاءات الممثلة بها الى مقدمي العطاءات دون فتحها. لايسمح بسحب أي عطاء مالم يتم قراءة اشعار السحب المقدم من الشخص المخول النهائي لتقديم العطاء. يلي ذلك فتح المغلفات المعنونة (تبديل) وقراءتها ويعاد العطاء المستبدل الى مقدم العطاء ويقرأ العطاء البديل . لن يسمح باستبدال أي عطاء لم يتم تقديم اشعار بذلك قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء, ثم يلي ذلك فتح المغلفات المعنونة (تعديل) ويعاد العطاء السابق الى مقدم العطاء ويقرأ العطاء المعدل , لن يقبل اي عطاء معدل مالم يتم تقديم اشعار بذلك من الشخص المخول قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات , ويتم الاخذ بنظر الاعتبار بالعطاءات التي يتم فتحها وقراءتها لاحقاً .
25-3 يقرأ صاحب العمل (لجنة فتح العطاءات) عند فتح العطاءات أسماء مقدمي العطاءات و مبالغ عطاءاتهم وأي خصم مقدم أو تعديل . كذلك قراءة العطاءات البديلة ، وتحديد ارفاق مقدمي العطاءات ضمان العطاء من عدمه اذا كان ذلك مطلوباً ، وأية تفاصيل أخرى قد يعتبرها صاحب العمل مناسبة. إن العطاءات البديلة وتلك المتضمنة خصم التي تمت قراءتها أثناء فتح العطاءات يتم دراستها عند مقارنة وتقييم العطاءات إذا نص على ذلك في ورقة بيانات العطاءات . يتم توقيع خطاب العطاء والجداول كافة من لجنة فتح العطاءات ولن يرفض أي عطاء عدا تلك المتأخرة بموجب الفقرة (23-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
25-4 يتعين على صاحب العمل (لجنة فتح العطاءات) إعداد محضر بإجراءات فتح العطاء والتي يجب أن يتضمن في الاقل ما ياتي: اسم مقدم العطاء ، واذا كان قد تم سحب العطاء أو استبداله أو تعديله ، و مبلغ العطاء (حسب كل جزء اذا كان مطلوبا)، و أية خصومات مقترحة على العطاء ، و العطاءات البديلة ، و أرفاق ضمان العطاءات بالعطاء اذا كان ذلك مطلوبا ، ويطلب من مقدمي العطاءات الحاضرين كافة توقيع المحضر ، وان حذف توقيع اي من مقدمي العطاءات لن يؤثر على مضمون المحضر ويتم تعميمه على مقدمي العطاءات كافة .
هـ. تقييم ومقارنة العطاءات
26. السرية
26-1 المعلومات المتعلقة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العطاءات والتوصيات لإرساء العقد لن تعلن لمقدمي العطاء أو أي شخص آخر غير معني رسمياً بهذه العملية حتى يتم إعلان إرساء العقد على مقدم العطاء الفائز وتبليغ مقدمي العطاء كافة بذلك .
26-2 أية محاولة من قبل مقدم العطاء للتأثير على صاحب العمل (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) في معالجته للعطاءات أو في قرار الأرساء قد ينجم عنها رفض عطائه.
26-3 على الرغم مما سبق بالفقرة (26-2) من التعليمات لمقدمي العطاء , اذا رغب أي مقدم عطاء في الإتصال بصاحب العمل حول أي موضوع يتعلق بعملية العطاء في الفترة ما بين فتح العطاء وأرساء العقد فيمكنه أن يقوم بذلك تحريريا.
27. توضيح العطاءات
27-1 لتسهيل عملية تدقيق العطاءات وتقييمها ومقارنتها يمكن لصاحب العمل (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) ان يسأل أي مقدم للعطاء لتوضيح عطاءه بما في ذلك تفاصيل وحدات الأسعار.
ان اي توضيح من مقدم العطاء ليس بناءا على استجابة لاستفسار من قبل صاحب العمل سوف لن يؤخذ بنظر الاعتبار. ان طلب التوضيح والاجابة يجب ان يقدما تحريريا دون ان يترتب عن ذلك أي تغيير في سعر او ماهية العطاء المعروض, او اقتراح ذلك أو السماح به الا في حدود تصحيح اخطاء حسابية اكتشفها صاحب العمل (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) اثناء تقييم العطاء بموجب المادة (31) من التعليمات لمقدمي العطاء.
27-2 اذا لم يجب مقدم العطاء على اية استيضاحات جوهرية حول عطائه في الزمن والوقت المحدد من صاحب العمل (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) بما يجعل العطاء غير مستجيب و/أو غير قابل للمقارنة، عند ذلك يتم أستبعاد عطاءه .
28 . الأنحرافات , التحفظات, والحذف
خلال عملية تقييم العطاءات تعتمد التعاريف الأتية:
أ- الانحرافات : هي الحيود عن المتطلبات المحددة في وثائق المناقصة.
ب- التحفظات : هي وضع شروط محددة أو عدم القبول الكامل للمتطلبات المححدة في وثائق المناقصة من قبل مقدم العطاء.
ج- الحذف : هي فشل مقدم العطاء في تقديم جزء أو كامل المعلومات والوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.
29 . تحديد الاستجابة
29-1 ان تحديد صاحب العمل لاستجابة اي عطاء يجب ان يتم بموجب محتويات العطاء ذاته وكما موضح بالمادة (11) من التعليمات لمقدمي العطاء.
29-2 العطاء المستجيب أساسساً هو العطاء الذي يلبي المتطلبات في وثائق المناقصة بدون اية انحرافات أو تحفظات أو حذف, أما المقصود بالانحرافات الهامة فهي:
أ- اذا تم قبولها سوف :
اولا. تؤثر بصورة اساسية على نوعية واداء الاشغال المحددة في العقد.
ثانيا. تحدد بصورة اساسية لاتتوافق مع وثائق المناقصة, حقوق صاحب العمل او التزامات مقدم العطاء في العقد المقترح.
ب- اذا تم تعديلها فسوف تؤثر بشكل غير عادل على موقف المنافسة لبقية مقدمي العطاء المتقدمين بعطاءات مستجيبة بصورة اساسية .
29-3 على صاحب العمل فحص المؤشرات الفنية المشار اليها في المقترح الفني للعطاء بموجب المادة (16) من التعليمات لمقدمي العطاء خاصة فيما يتعلق بتلبية متطلبات العمل المشار اليها في الفصل السادس دون اي انحراف هام أوتحفظات أوحذف.
29-4 اذا كان العطاء غير مستجيب بصورة اساسية لمتطلبات وثائق المناقصة, يتم رفضه من صاحب العمل ولن يجوز جعله مستجيباً لاحقا من خلال اجراء تعديل على الانحرافات الهامة أوالتحفظات أوالحذف.
30 . العطاءات غير المهمة وغير المطابقة
30-1 اذا كان العطاء مستجيباً بصورة اساسية فيحق لصاحب العمل ان يصرف النظر عن اي عدم تطابق في العطاء لا يشكل انحرافاً هاماً، وتحفظاً ، او حذفاً.
30-2 اذا كان العطاء مستجيباً بصورة اساسية يجوز لصاحب العمل الطلب من مقدم العطاء, تقديم أية معلومات أو وثائق ضرورية خلال فترة مناسبة لمعالجة أية أخطاء غير مهمة أو
عدم تطابق في عطائه ، على ان لا يكون له تأثير على الأسعار. ان عدم استجابة مقدم العطاء لطلب صاحب العمل لمعالجة ذلك سيؤدي الى رفض عطاءه.
30-3 اذا كان العطاء مستجيباً بصورة اساسية ، على صاحب العمل تصحيح عدم التطابق او اية أخطاء غير هامة قابلة للقياس في مبلغ العطاء ناجمة عن عدم تسعير بعض الفقرات او عدم تطابق، ويتم اجراء التعديل باعتماد الألية المشار اليها في منهجية التحليل والتأهيل في الفصل الثالث من وثائق المناقصة.
31. تصحيح الأخطاء الحسابية
31-1 اذا كان العطاء مستجيباً بصورة اساسية, على صاحب العمل تصحيح الاخطاء الحسابية باعتماد مايأتي:
أ- اذا كان هنالك تناقص بين سعر الوحدة ومبلغ الفقرة يعتمد سعر الوحدة ويعدل مبلغ الفقرة في ضوء ذلك، الا اذا كان حسب وجهة نظر صاحب العمل وجود خطا في موقع العلامة العشرية في سعر الوحدة فعند ذاك يتم اعتماد المبلغ ويصحح السعر.
ب- اذا كان هنالك خطا في المجموع الإجمالي لقوائم جدول الكميات نتيجة اجراءات الجمع والطرح لمجاميع القوائم الفرعية في جدول الكميات يتم أعتماد مجاميع القوائم الفرعية ويعدل المجموع الاجمالي.
ج-. اذا كان هنالك تناقض بين قيمة مبلغ اية فقرة رقماً وكتابةً فيتم اعتماد المحدد كتابةً, الا اذا كان هنالك خطأ حسابي في تحديد قيمة المبلغ ونتيجة الفقرتين أ, ب اعلاه . فيتم اعتماد المحدد رقماً .
31-2 اذا رفض مقدم العطاء الأقل سعرا التعديلات الحاصلة على الاخطاء الحسابية في عطائه يتم رفض عطاءه.
32 . التحويل الى عملة واحدة
32-1 لأغراض المقارنة والتحليل يتم تحويل العملة (العملات) المذكورة في العطاء الى عملة واحدة كما محدد في ورقة بيانات العطاء.
33. هامش الأفضلية
لا يتم اعتماد هامش للأفضلية للعطاءات المقدمة من قبل مقدمي العطاءات المحليين ، ما لم ينص على ذلك في ورقة بيانات العطاء, و عند ذاك يتم الأشارة الى القيمة المحددة للهامش في ورقة بيانات العطاء.
34. تقييم العطاءات
34-1 يتعين على صاحب العمل (لجنة تحليل وتقييم العطاءات) اعتماد المنهجية والألية المدرجة في هذه المادة لأغراض تحليل وتقييم العطاءات ولن تقبل اية منهجية وآلية اخرى.
34-2 لتحليل وتقييم العطاءات على صاحب العمل (لجنة تحليل وتقييم العطاءات) ملاحظة مايأتي:
أ- استثناء المبالغ الاحتياطية ( المبالغ أزاء الفقرات الأحتياطية في جدول الكميات) من مبلغ العطاء مع الأبقاء على فقرات العمل اليومي المسعره لأغراض التنافس.
ب- تصحيح الاسعار بسبب الاخطاء الحسابية بموجب الفقرة (31-1) من التعليمات لمقدمي العطاء.
ج- تصحيح الأسعار نتيجة أية خصم محدد بموجب بالفقرة (14-4) من التعليمات لمقدمي العطاء.
د- تعديل المبالغ النهائية للعطاء في ضوء الفقرات (أ,ج) آنفا الى عملة واحدة بموجب المادة (32) من التعليمات لمقدمي العطاء .
هـ. تصحيح الاسعار عن اية اخطاء غير هامة او عدم تطابق قابل للقياس بموجب الفقرة (30-3) من التعليمات لمقدمي العطاء.
و- معاملات التقييم المحددة في الفصل الثالث في منهجية التقييم والتاهيل.
34-3 التأثيرات المتوقعة الناجمة عن شروط مراجعة الاسعار خلال فترة التنفيذ المشار اليها في الشروط العامة للعقد لن يكون لها تأثير على تقييم العطاءات.
34-4 اذا نصت وثائق المناقصة على إمكانية التجزئة للاشغال وأحقية مقدم العطاء في تقديم أسعاره لأجزاء من الأشغال او مجموعة أجزاء فأن لتحديد أفضل عطاء سعرا لمجموعة أجزاء بضمنها أي تخفيض مقترح في خطاب العطاء بهذا المضمون يتم بموجب الجزء الثالث (منهجية التقييم والتاهيل).
34-5 اذا نجم عن التحليل، ورود عطاء يقل بشكل كبير عن الكلفة الحقيقية من وجهة نظر صاحب العمل, يحق لصاحب العمل الطلب من مقدم العطاء تقديم تفاصيل احتساب مكونات الكلفة وطريقة أحتسابها وجدول التنفيذ لفقرة او فقرات جدول الكميات كافة و بعد تقييم وتحليل الاسعار اخذا بنظر الاعتبار الكلفة التخمينية المعتمدة في الخطة، يحق لصاحب العمل زيادة خطاب الضمان على حساب مقدم العطاء الى المستوى الذي يضمن حماية صاحب العمل من أية خسارة مادية في حالة عجز المقاول عن تنفيذ التزامه بموجب العقد.
35. مقارنة العطاءات
35-1 على صاحب العمل (لجنة تحليل وتقييم العطاءات) مقارنة العطاءات المستجيبة بصورة اساسية كافة بموجب الفقرة (34-2) من التعليمات لمقدمي العطاء لتحديد افضل عطاء مناسب.
36. مؤهلات مقدمي العطاء
36-1 على صاحب العمل (لجنة تحليل وتقييم العطاءات) أن يقرر بقناعة بان مقدم العطاء الاقل سعرا والمستجيب بصورة أساسية، ما يزال يتمتع بالمؤهلات المحدده في التاهيل المسبق, اذا كان قد تم العمل بالمناقصات المحدودة أو قد حقق متطلبات التاهيل اللاحق المحددة في القسم الثالث منهجية التقييم والتاهيل.
36-2 أن تحديد صاحب العمل (لجنة تحليل وتقييم العطاءات) المرشح الفائز يجب أن يتم بعد فحص الوثائق المتعلقة بأثبات مؤهلاتة كافة و المقدمة منه بموجب الفقرة (17-1) من التعليمات لمقدمي العطاء
36-3 ان القرار الايجابي في اختيار المرشح هو الاساس في ابرام العقد وأن القرار السلبي سوف ينجم عنه عدم أهلية العطاء وفي ضوء ذلك يقوم صاحب العمل باللجوء الى العطاء الأقل كلفة الذي يليه ليصار الى اعتماد الالية ذاتها في التحقق من توفر متطلبات الاهلية لمقدم العطاء.
37. حق صاحب العمل في قبول او رفض العطاء
37-1 يحتفظ صاحب العمل بالحق في قبول اي عطاء او الغاء إجراءات التعاقد كافة ورفض العطاءات في اي وقت قبل احالة العقد دون اية التزامات تجاه مقدمي العطاءات وفي حالة إلغاء المناقصة يتم اعادة العطاءات و ضمانات العطاءات كافة الى مقدمي العطاءات.
و- إحالة العقد
38. منهجية الاحالة
38-1 على صاحب العمل أحالة العقد على مقدم العطاء الذي تبين نتيجة التحليل أنه الاقل سعراً وكان عطائه مستجيبا بصورة أساسية لوثائق المناقصة بموجب احكام الفقرة (37-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات وبعد ان تكون قد توفرت القناعة التامة لديه بامكانية مقدم العطاء تنفيذ العقد بصورة مرضية.
39. اعلان الاحالة
39-1 على صاحب العمل وقبل انتهاء مدة نفاذ العطاء إعلام مقدم العطاء الفائز تحريريا بقبول عطاءه. أن رسالة الاشعار والمعرفّه لاحقا بكتاب القبول في كل من صيغة العقد والشروط العامة للعقد سوف تتضمن المبلغ الواجب دفعه من صاحب العمل للمقاول عن تنفيذ وأنجاز الاشغال وصيانتها ( المعرف لاحقا في صيغة العقد والشروط العامة للعقد بمبلغ العقد) وفي الوقت ذاته على صاحب العمل اشعار مقدمي العطاءات كافة بنتائج المناقصة ، وينشر في موقعه الالكتروني و الموقع الألكتروني للأمم المتحدة (UNDB) و (dg market ) ايضا نتائج تحليل العطاءات والعقود المبرمة والمعلومات المدرجة لاحقا:
أ- اسماء مقدمي العطاءات المشاركين كافة .
ب- اسعار العطاء لكل منهم عند فتح العطاءات.
ج- اسم وسعر العطاء المقيم لكل عطاء جرى تقييمه .
د- اسماء مقدمي العطاءات الذين رفضت عطاءاتهم و الاسباب التي ادت الى الرفض
هـ- اسم مقدم العطاء الفائز ومبلغ عطائة و ملخص بالاشغال المحالة عليهم والزمن المحدد للتنفيذ .
39-2 لحين تهيئة العقد وتوقيعه فان إشعار الإحالة (كتاب القبول) سوف يعتبر عقداً ملزماً.
39-3على صاحب العمل حال صدور اشعار الاحالة ( كتاب القبول ) الأستجابة الى طلبات الأستفسار الواردة تحريرياً من مقدمي العطاءات الذين لم يحالفهم الحظ وأعلامهم بأسباب عدم أختيار عطائهم.
40- توقيع العقد
40-1 حال صدور اشعار الاحالة (كتاب القبول) على صاحب العمل تزويد مقدم العطاء الفائز (بصيغة العقد).
40-2على مقدم العطاء الفائز وخلال فترة لا تزيد عن (29) يوما من استلامه لصيغة العقد بضمنها مدة الانذار او بعد انتهاء فترة الطعن توقيع العقد وتثبيت تاريخه وأعادته الى صاحب العمل.
41- ضمان xxx xxxxxx
41-1 على مقدم العطاء وخلال فترة لاتزيد عن (29) يوماً من تاريخ صدور اشعار الاحالة (كتاب القبول) من صاحب العمل بضمنها مدة الانذار تقديم ضمان xxx xxxxxx وفقا ًللشروط العامة للعقد مع استخدام النماذج المشار اليها في ملاحق للشروط الخاصة في القسم التاسع (نماذج وثائق العقد) أو أية نماذج مقبولة من صاحب العمل. و يجب أن يكون خطاب ضمان xxx xxxxxx صادراً عن مصرف معتمد في دولة صاحب العمل او اي مصرف اجنبي له مصرف مراسل في دولة صاحب العمل.
41-2 في حالة فشل مقدم العطاء الفائز في تقديم ضمان حسن الأداء المشار إليه أعلاه أو توقيع العقد سوف
يترتب عنه الغاء الاحالة ومصادرة ضمان العطاء وعند ذلك يحق لصاحب العمل احالة العقد الى مقدم العطاء المرشح الثاني الذي كان عطائه مستجيباً بصورة أساسية وتتوفر لدى صاحب العمل القناعة بأنه يمتلك المؤهلات لتنفيذ العقد بصورة مرضية ، و تحميل مقدم العطاء الناكل فرق البدلين.
القسم الثاني : ورقة بيانات العطاء لعقود تنفيذ الأشغال أ - عام |
|
1-1تعليمات لمقدمي العطاء |
رقم الدعوة لتقديم العطاءات :ـــــــــــــ |
1-1تعليمات مقدمي العطاءات |
اسم صاحب العمل : ـــــــــــــــــ |
1-1تعليمات لمقدمي العطاءات |
اسم المناقصة :ـــــــــــ رقم المناقصة :ـــــــــ عدد ووصف مكونات جداول الكميات للمناقصة ـــــــــ |
2-1تعليمات لمقدمي العطاءات |
اسم المشروع (وجهة التمويل) ـــــــــــــــــــ |
4-1-أ تعليمات لمقدمي العطاءات |
أعضاء المشروع المشترك او المؤسسة كافة (أدخل يتحمل أو لا يتحمل) المسؤولية الكاملة والتضامنية في تنفيذ العقد. |
4-4 |
توجد لائحة باسماء الشركات غير المؤهلة او الممنوعة من العمل لدى وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة ( ادخل الموقع الالكتروني لها ). |
ب- وثائق العطاء |
|
7-1تعليمات لمقدمي العطاء |
لغرض توضيح الاجراءت فقط فان عنوان صاحب العمل هو : اسم الشخص المخول : رقم الطابق والغرفة : رقم الشارع : المدينة: الدولة: رقم صندوق البريد : رقم الهاتف : رقم الفاكس : العنوان الالكتروني :
|
7-4 تعليمات لمقدمي العطاءات |
سيعقد مؤتمرماقبل تقديم العطاءات في الوقت .الزمان .المكان الوقت : التاريخ: المكان: ستتم تنظيم زيارة الى الموقع من صاحب العمل بتاريخ :ــــــــــ
|
ج- اعداد العطاء |
|
10-1تعليمات لمقدمي العطاءات |
تكون لغة العطاءات ـــــــــــــــــــ
|
11-1-ح تعليمات لمقدمي العطاءات |
على مقدم العطاء تقديم الوثائق الاضافية مع عطائه ــــــــ
|
13-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
العطاءات البديلة :]ادخل يسمح بها أو لا يسمح [ |
13-2 تعليمات لمقدمي العطاءات |
مدة بديلة لتنفيذ المشروع : ] ادخل مسموح او غير مسمموح [ تقديم فترة بديلة لتنفيذ المشروع. اذا تم قبول فترة بديلة لتنفيذ المشروع يتم تحديد منهجية للمفاضلة لهذا الغرض في الجزء الثالث (معايير التقييم والمفاضلة ) |
13-4 تعليمات لمقدمي العطاءات |
يسمح لمقدم العطاء تقديم حلول فنية بديلة للاجزاء من الاشغال المبينة لاحقا :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ اذا سمح لمقدم العطاء تقديم الحلول الفنية البديلة ، فيتم اعتماد منهجية المفاضلة لهذا الغرض كما هو محدد في الجزء الثالث من الوثائق ( معايير التقييم والمفاضلة ) |
14- 5 تعليمات لمقدمي العطاءات |
تكون الاسعار المقدمة من مقدم العطاءعند تنفيذ العقد ] ادخل قابلة للتعديل اوغير قابلة للتعديل [ |
14-7تعليمات لمقدمي العطاءات
|
تكون اسعار العقد مستثناة من الضرائب والرسوم الكمركية ] ادخل نعم او لا [
|
15-1تعليمات لمقدمي العطاءات |
تكون العملة او العملات للعطاء وللدفعات بموجب أحد البدائل المبينة لاحقا ــــــ وكالأتي: البديل الاول ( يقوم مقدمي العطاء بتقديم كامل عطائه بالدينار العراقي) أ –تكون اسعار الوحدات والمبالغ للفقرات المسعرة من مقدم العطاء في جدول الكميات كاملة بالدينار العراقي( والتي تدعى لاحقا بالعملة المحلية)، و في حالة توقع مقدم العطاء حاجته الى عملة أخرى لتغطية تجهيز بعض اللوازم الداخلة في صلب الاشغال من الدول الاجنبية (والتي تدعى لاحقا بمتطلبات العملة الأجنبية) فعليه تحديد ذلك وفقا (للجدول (ج) في ملحق العطاء) نسبة أو نسب ما تمثله المبالغ المطلوبة لهذا الغرض من مبلغ العطاء ( بدون المبالغ الاحتياطية ) لتغطية كلفة شرائها بالعملات الاجنبية على ان لاتزيد عدد العملات المقدمة عن ثلاث.
ب- على مقدم العطاء أدراج سعر الصرف العملات الأجنبية بالعملة العراقية كذلك النسب المطلوبة للمبالغ بالعملة الأجنبية من مبلغ العطاء المشار اليها في(أ) أعلاه ،في الجدول (ج) من ملحق العطاء ، وأعتماد ذلك في الدفعات كافة بموجب العقد لكي لا يتحمل مقدم العطاء أية مخاطر عن تصريف العملة.
البديل الثاني ( السماح لمقدمي العطاءات بتقديم أسعارهم بالعملة العراقية و الأجنبية ) أ- على المقاول تسعير الوحدات والمبالغ لفقرات جدول الكميات بصورة منفصلة بالعملات الأتية: 1- اللوازم الداخلة في صلب الاشغال التي يتوقع مقدم العطاء تجهيزها من داخل العراق تكون بالدينار العراقي ، و يتم تسميتها لاحقا بالعملة المحلية. 2- اللوازم الداخلة في صلب الاشغال التي يتوقع مقدم العطاء تجهيزها من الدول الاجنبية فتكون بالعملة الاجنبية التي يحددها مقدم العطاء على ان لاتزيد عن ثلاث . |
18-1 تعليمات لمقدمي العطاء |
تكون مدة نفاذية العطاء ______________يوما |
18-4-أ تعليمات لمقدمي العطاء |
في حالة السماح بمراجعة وتعديل السعر للعطاء ذي السعر الثابت يعتمد معامل التعديل ـــــــ (ينطبق، لا ينطبق) |
18-4-ب تعليمات لمقدمي العطاءات |
السماح بمراجعة وتعديل الاسعار لأجزاء العقود ذات السعر الثابت للعقود ذات السعر القابل للتعديل بأعتماد المعامل ـــــــ (ينطبق، لا ينطبق) |
19-1تعليمات لمقدمي العطاءات |
ضمان العطاء ] ادخل مطلوب او غير مطلوب [ ] ادخل نوع الضمان .خطاب الضمان المصرفي او صك مصدق او اخرى تحدد [ ] ادخل مبلغ وعملة ضمان العطاء [ |
19-2-د تعليمات لمقدمي العطاءات |
ادخل اية ضمانات اخرى مطلوبة |
20-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
في حالة طلب نسخ اضافية من العطاء ]ادخل العدد المطلوب من النسخ الاضافية [ |
20-2 تعليمات لمقدمي العطاءات |
يكون كتاب التخويل لتوقيع العطاء من مقدم العطاء متضمنا ما يأتي :
|
19-6 |
اذا كان مقدم لعطاء مشروع مشترك يجب ان يقدم ضمان العطاء باسم المشروع المشترك( ادخل اي شروط اخرى ) |
ء- تقديم وفتح العطاءات |
|
22-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
لاغراض تقديم العطاء يتم تقديم العطاء الى عنوان صاحب العمل المبين لاحقا فقط. اسم الشخص المخول بالاستلام : رقم الطابق ورقم الغرفة : عنوان الشارع : المدينة : الدولة: الموعد النهائي لتسليم العطاء: الزمان : الوقت : تقديم العطاء الكترونيا ( ادخل مسموح او غير مسموح ) في حالة السماح بتقديم العطاء الكترونيا فان الاجراءات المتبعة ستكون كما يأتي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
25-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
سيتم فتح العطاءات في العنوان الأتي: عنوان الشارع : رقم الطابق والغرفة : المدينة : الدولة : التاريخ : الوقت: في حالـة السماح بتقديـم العطاء الكترونيا فأن اجراءات الفتح ستكون كما يأتي: :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
25-3 تعليمات لمقدمي العطاءات |
توقيع خطاب العطاء وجداول الكميات لمقدم العطاء من قبل ممثلي صاحب العمل ( لجنة فتح العطاءات ) ] ادخل مطلوب او غير مطلوب [اذا كان مطلوباً فيتم اعتماد الاجراءات الأتية:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|
هـ- تقييم ومقارنة العطاءات
|
|
32-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
تعتمد العملة العراقية لتقييم ومقارنة العطاءات ويتم تحويل العملات الاجنبية المعتمدة في العطاء اليها لهذا الغرض.يكون مصدر نسبة التحويل هو الوارد في النشرة الصادرة من ] ادخل جهة اصدار النشرة [
-يكون تاريخ نسبة التحويل هو تأريخ النشرة الصادرة بتاريخ ] ادخل التاريخ المحدد [ -يتم تحويل العملات الاجنبية الواردة في العطاء الى الدينار العراقي باعتماد احدى البدائل المدرجة لاحقا لاغراض مقارنة العطاء ات البديل الاول : عندما يكون مبلغ العطاء كاملاً بالدينار العراقي : الخطوة الأولى: يقوم صاحب العمل بتجزئة مبلغ العطاء بعد تصحيح المبلغ بموجب المادة 31 الى المبالغ المحدد لها الدفع بالعملات الاجنبية باعتماد سعر الصرف المحدد من مقدم العطاء بموجب المادة ( 1.15)
الخطوة الثانية: يقوم صاحب العمل بتحويل المبالغ المحدد لها الدفع بالعملات الاجنبية ( بعد استثناء المبالغ الاحتياطية مع أبقاء مبلغ الفقرات المسعرة بالاجور اليومية عندما تكون مطلوبة لاغراض المنافسة ) الى الدينار العراقي بموجب سعر بيع العملات الاجنبية والتاريخ المحدد لها انفا
البديل الثاني : عندما يكون مبلغ العطاء با الدينار العراقي والعملات الاجنبية : يقوم صاحب العمل بعد تصحيح مبلغ العطاء وبموجب المادة (31) بتحويل المبالغ المحددة بالعملات الاجنبية المختلفة ( بعد استثناء المبالغ الاحتياطية مع الابقاء على الفقرات المسعرة بالاجرة اليومية عندما تكون مطلوبة الاغراض المنافسة ) الى الدينار العراقي بموجب سعر بيع العملات الاجنبية في نشرة تحويل العملات الاجنبية و بالتاريخ المحدد انفا
|
33 تعليمات لمقدمي العطاءات |
يسمح بهامش مفاضلة لمقدمي العطاءات المحليين ] ادخل نعم او لا [ في حالة نعم ]ادخل مقدارالهامش[ كذلك المنهجية التي ستعتمد: ــــــــــــــــــــــــــ
|
4-34 |
ادخل ( يسمح ، لا يسمح ) بتجزئة الاشغال وأحقية مقدم العطاء في تقديم أسعاره لأجزاء من الأشغال او مجموعة أجزاء. |
القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل
لعقود تنفيذ الأشغال
(بدون التأهيل المسبق )
هذا الجزء يتضمن المعايير التي يتطلب من صاحب العمل اعتمادها لتقييم العطاءات وتأهيل مقدمي العطاء بموجب المادتين ( 34 ) و ( 36 ) من التعليمات لمقدمي العطاءات ولن تعتمد اية مؤشرات منهجيه او معايير اخرى لهذا الغرض . على مقدمي العطاءات تزويد المعلومات المطلوبه كافة بموجب الاستمارات المحدده بالفصل الرابع ( استمارات العطاء ) .
تقييم العطاءات
بالإضافة الى المعايير المدرجه بالفقره 2.34 ( أ-هـ ) من التعليمات لمقدمي العطاءات يتم اعتماد المعايير الأتية :
1-1 مقارنة المقترح مع المتطلبات المحدده في وثائق العطاء
1-2 العقود المتعددة
في حالة الموافقه على اعتماد تجزئة الاشغال واحالتها بعدة عقود (عند امكانية اعتماد هذا المبدأ حسب طبيعة المشروع) والسماح لمقدمي العطاءات بالتعاقد على احدها او أكثر من واحد عملاَ بأحكام الماده (4,34) من التعليمات لمقدمي العطاءات ، يتم اعتماد المنهجيه المبينه في ادناه في مفاضلة العطاءات
............................................................................................
............................................................................................
1-3 الزمن البديل اللازم لإنجاز ( مدة العقد)
في حالة السماح لمقدمي العطاء ، اقتراح زمن بديل للانجاز ( مدة العقد ) عملاَ بأحكام الماده (13-2) و اعتماد المنهجية المبينه في ادناه في مفاضلة العطاءات
............................................................................................
............................................................................................
1-4 المقترح الفني البديل ، في حالة السماح لمقدمي العطاءات تقديم مقترح فني بديل للاشغال عملاَ بأحكام المادة ( 4.13) يتم اعتماد المنهجيه المبينه في أدناه
............................................................................................
............................................................................................
المؤهلات ومعايير الـتأهيل |
متطلبات المطابقة |
التوثيق |
|||||
ت |
الموضوع |
المتطلبات |
شركة منفردة |
المشروع المشترك او المؤسسة |
متطلبات التقديم |
||
الشركاء كافة |
كل شريك |
شريك واحد بالحد الأدنى |
|||||
1,2 الأهلية |
|||||||
1,1,2 |
الجنسيه |
الجنسية بموجب المادة(2.4) من التعليمات لمقدمي العطاءات |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
غير مطلوب |
بموجب استمارات التأهيل القانونية رقم (1.1) ، (2.1) مع المرافقات المطلوبه |
2,1,2 |
تضارب المصالح
|
لا يوجد تضارب في المصالح كما موضح بالماده (3.4) من التعليمات لمقدمي العطاءات |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
غير مطلوب |
في استمارة تقديم العطاء |
3,1,2 |
عدم التأهل من صاحب العمل |
لم يتم وضعه في القائمة السوداء من صاحب العمل وفق الفقرة(4.4) من التعليمات لمقدمي العطاءات |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
غير مطلوب |
في استمارة تقديم العطاء |
4,1,2 |
الشركات المملوكه للدولة |
مطابقة للشرط المحدد بالفقره (5.4) من التعليمات لمقدمي العطاءات |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
غير مطلوب |
بموجب استمارات التأهيل رقم (1.1) ، (2.1) مع المرافقات المطلوبه |
5,1,2 |
عدم التأهل الصادر من الامم المتحده |
غير مستبعد من صاحب العمل او استناداَالى قرار صادر من قبل الامم المتحده / مجلس الامن للمشاركه في المناقصه بموجب الفقره (7.4) من التعليمات لمقدمي العطاءات |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
غير مطلوب |
في استمارة تقديم العطاء |
المؤهلات ومعايير الـتأهيل |
متطلبات المطابقة |
التوثيق |
|||||
ت |
الموضوع |
المتطلبات |
شركة منفردة او مقاول |
مشروع مشترك |
متطلبات التقديم |
||
الشركاء كافة |
كل شريك |
شريك واحد |
|||||
2,2 العقود غير المنفذة سابقاَ |
|||||||
1,2,2
|
العقود غير المنفذة سابقاَ |
لم تظهر عقود غير منفذه خلال السنوات السابقه ــــــــــــــــــــــــ ( ) سنة ولغاية موعد تسليم العطاء باعتماد المعلومات عن النزاعات المحسومه كافة . النزاعات المحسومه بصوره نهائيه هي تلك التي تم حلها بموجب الية حل النزاعات والمطالبات المعتمده لكل عقد وتم استنفاذ اجراءات الاستئنأف كافة بحقها لصالح مقدم العطاء |
يجب ان يلبي المتطلبات بصوره منفرده او كشريك ضمن مشروع مشترك سابق او لايزال مستمر |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات بصوره منفرده او كشريك ضمن مشروع مشترك سابق او لايزال مستمر |
غير مطلوب |
بموجب استمارات – العقود السابقه غير المنفذه |
2,2,2 |
المطالبات الموقوفة |
جميع المطالبات الموقوفة سوف لن تشكل بمجموعها اكثر من (*)% صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء المطالبات الموقوفة = ناتج المعادلة يجب ان يكون اصغر او يساوي (30-50)% |
يجب ان تتم تلبية المتطلبات منفردة او كشريك لمصرف سابق او مستمر |
غير مطلوب |
يجب تلبية المتطلبات بصورة منفردة او كشريك ضمن مشروع مشترك سابق او ما يزال مستمراً |
غير مطلوب |
بموجب استمارات- العقود السابقةغير المنفذة |
المؤهلات ومعايير الـتأهيل |
متطلبات المطابقة |
التوثيق |
||||||
ت |
الموضوع |
المتطلبات |
شركة منفردة |
مشروع مشترك |
متطلبات التقديم |
|||
الشركاء كافة |
كل شريك |
شريك واحد بالحد الأدنى |
||||||
3,2 الوضع المالي |
||||||||
1,3,2 |
الاداء المالي السابق |
تقديم الميزانيه العامه المدققه من المدققين القانونيين وفي حالة عدم وجوب تقديمها قانوناً فيمكن تقديم اية وثيقة مالية مقبوله من صاحب العمل تعرض الوضع المالي للسنوات ــــــــــــــــ ( ) السابقه موضحة الكفاءة المالية , وتوقعات الارباح المستقبلية لمقدم العطاء . |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
غير مطلوب |
بموجب استمارات الموقف المالي رقم 1 مع المرافقات المطلوبه |
|
2,3,2 |
معدل الأيرادات السنوي |
الحد الادنى لمعدل الايرادات السنوي أيرادات مقدم العطاء تبلغ ــــــــــــ ــــــــــــ محسوبا من الدفعات الكلية المستلمة عن ألاعمال المنفذه للعقود المنجزة اوتلك المستمرة خلال السنوات ( ) |
يجب تلبية المتطلبات |
يجب ان يلبي المتطلبات |
يجب ان يلبي ــــــــ بنسبه ( %) من المتطلبات |
يجب ان يلبي ـــــ بنسبه ( %) من المتطلبات |
بموجب استمارات الوضع المالي – رقم 2 |
|
3,3,2 |
الموارد المالية |
على مقدم العطاء توضيح المقدرة المالية وتوفير الموارد المالية كالسيولة النقدية, العقارات غير مرهونة،الديون المستحقة لصالحه،واية موارد اخرى عدا الدفعات المقدمة المتوقع استلامها لمواجهة 1.متطلبات السيولة النقدية ــــــــــــ أو 2.متطلبات السيولة النقدية للمشروع والالتزامات الاخرى |
يجب تلبية المتطلبات |
يجب ان تلبي المتطلبات |
يجب ان يلبي المتطلبات بنسبة ( )% |
يجب ان يلبي المتطلبات بنسبة ( )% |
بموجب استمارات الوضع المالي- رقم 3
بموجب استمارات الوضع المالي – رقم4 |
المؤهلات ومعايير الـتأهيل |
متطلبات المطابقة |
التوثيق |
|||||
ت |
الموضوع |
المتطلبات |
شركة منفردة |
مشروع مشترك |
متطلبات التقديم |
||
الشركاء كافة |
كل شريك |
شريك واحد بالحد الأدنى |
|||||
4,2 الخبرة |
|||||||
1,4,2 |
الخبرة العامة |
الخبرة السابقة في مجال التعاقدات كمقاول او مقاول ثانوي او ادارة العقود لفترة لاتقل عن ــــــــ ( ) سنة قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء وبنشاط لايقل عن تسعة اشهر سنوياَ. |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
غير مطلوب |
بموجب استمارة الخبره السابقه - رقم 1 |
2,4,2 |
الخبرة التخصصيه |
أ- المشاركه بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ــــ ( ) عقد وللسنوات ـــ ( ) السابقة وبمبلغ لايقل ـــ ( ) لتنفيذ عقود مماثله لأعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح وجودة بالكامل. و يعنى بالمماثله حجم العمل ، تعقيداته ، الاساليب والتكنلوجيا المستخدمه المشار اليها في الفصل السادس متطلبات صاحب العمل. |
يجب تلبية المتطلبات |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
بموجب استمارة الخبره السابقه - رقم 2 (أ) |
3,4,2 |
الخبرة التخصصيه |
ب-لاغراض ماورد في اعلاه او اية عقود اخرى تم تنفيذها خلال الفترة المحددة 2,4,2 (أ) الحد الادنى للخبرة في النشاطات الرئيسية الأتية ( ان وجدت ) : |
يجب تلبية المتطلبات |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
بموجب استمارة الخبره السابقه - رقم 2(ب) |
3-5 العاملين
على مقدمي العطاءات إثبات توفر العاملين للمناصب الرئيسة لتنفيذ العقد وتحقيق المتطلبات الأتية:
التسلسل |
المنصـب |
الخبرة الكليةالعامة من تنفيذ الأشغال ( ) سنة |
الخبره التخصصية في الاعمال المماثله ( ) سنة |
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
5. |
|
|
|
على مقدم العطاء تقديم تفاصيل العاملين المقترح استخدامهم في تنفيذ العقد محدداَ خبراتهم السابقة بموجب الاستمارات المحددة في الجزء الرابع ( استمارات العطاء ) .
3-6 المعدات
على مقدم العطاء أثبات ملكيته أو حيازته للمعدات الرئيسية المدرجة لاحقاَ :
التسلسل |
نوع المعدات ومواصفاتها |
العدد المطلوب |
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
4. |
|
|
5. |
|
|
6. |
|
|
7. |
|
|
على مقدم العطاء تقديم التفاصيل الأضافية للمعدات المقترح أستخدامها في تنفيذ العقد بموجب الأستمارات المحدده في الجزء الرابع ( أستمارات العطاء ) .
القسم الرابع / أستمارات العطاء
لعقود تنفيذ الأشغال
جدول الأستمارات
استمارة تقديم العطاء
ملاحق العطاء
جدول (أ) الدفع بالعملة العراقية.
جدول (ب) الدفع بالعملة الأجنبية.
جدول (ج) خلاصة بعملات الدفع.
جدول الكميات
نموذج لجدول الكميات.
نموذج لجدول أسعار العمل اليومي / 1- العمالة.
نموذج لجدول أسعار العمل اليومي / 2- المواد.
نموذج لجدول أسعار العمل اليومي / 3- معدات المقاول.
نموذج لجدول خلاصة العمل اليومي.
نموذج لجدول المبالغ الإضافية (الفقرات الأختيارية).
نموذج خلاصة لمبلغ العطاء.
المقترح الفني
الهيكل التنظيمي في الموقع.
منهجية التننفيذ.
منهاج التهيئة.
منهاج تنفيذ الأشغال.
جدول بالعاملين
جدول بالمعدات المطلوبة للعمل وعائديتها.
الجداول التخصصية للمعدات
النشرات الفنية للجهات المنتجة للمعدات والمواد
أخرى
التأهيل لمقدمي العطاءات ( الذي لم يتم تأهيله سابقا)
نموذج أستمارة معلومات مقدم العطاء (شركة منفردة).
نموذج استمارة معلومات لمقدم العطاء (مشروع مشترك).
نموذج قائمة بالدعاوى القضائية غير المحسومة.
نموذج جدول الوضع المالي.
نموذج جدول حجم الإيرادات السنوية.
نموذج جدول الموارد المالية.
نموذج جدول العقود المستمرة.
نموذج إستمارة الخبرة الإنشائية العامة لمقدم العطاء.
نموذج إستمارة الخبرة الإنشائية التخصصية لمقدم العطاء.
نموذج إستمارة الخبرة التخصصية لبعض الفعاليات الرئيسة للعقد لمقدم العطاء.
استمارة ضمان العطاء
أستمارة تقديم العطاء
التاريخ :
رقم المناقصة :
رقم كتاب الدعوة :
الى : (اسم وعنوان صاحب العمل )
نحن الموقعون في ادناه نعلن بأننا :
أ- نؤيد باننا قمنا بدراسة وتدقيق وثائق العطاء ولا توجد لدينا أية تحفظات بصددها وبأي من التعديلات التي تمت بموجب المادة (8) من التعليمات لمقدمي العطاءات ........................
ب- نتقدم بعرضنا هذا لتنفيذ الاشغال المبينة لاحقا وبموجب ما هو محدد في وثائق العطاء ...................................................................................................................................................................................
ج- السعر الكلي لعطائنا بعد أستثناء أي من الحسومات الواردة في عطائنا والمبينة في الفقرة (د) أدناه يبلغ ........................................................................................................................................................................ د- الحسومات الواردة في عطائنا وطريقة تطبيقها هي كما مبين أدناه
................................................................................................................................................................................................
هـ. يكون عطاؤنا نافذا لمدة ................. يوم من التاريخ النهائي المحدد لتسليم العطاء في وثائق العطاء ويبقى ملزما لنا ومقبولاً منا الى حين انتهاء فترة نفاذه .
و- في حالة قبول عطائنا نتعهد بتقديم ضمان حسن الاداء المشار اليه في وثائق العطاء و الحضور لتوقيع العقد بموجب التوقيتات المحددة بالفقرتين (40-2 و41- 1 ) من التعليمات لمقدمي العطاءات ، و في خلاف ذلك تطبق بحقنا أحكام الفقرة (41-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
ز- نؤكد باننا وأي من مقاولينا الثانويين , أو المجهزين لاي جزء من العقد نحمل او سوف نحمل جنسيات من الدول المؤهلة وبموجب احكام الفقرة (4- 2) من التعليمات لمقدمي العطاء .
ح- نؤكد بعدم وجود أي تضارب في المصالح لنا ولا لأي من مقاولينا الثانويين والمجهزيين لاي جزء من العقد المشار اليها بالفقرة (4-3) من التعليمات لمقدمي العطاء .
ط- نؤكد عدم مشاركتنا بأي عطاء أخر عدا عطائنا هذا بأية صفة كانت لمقدم العطاء أو مقاول ثانوي , عملا باحكام الفقرة (4-3) من التعليمات لمقدمي العطاء ,عدا العطاءات البديلة المقدمة من قبلنا بموجب المادة 13 من التعليمات لمقدمي العطاء
ي- نؤكد عدم صدور أي قرار من وزارة التخطيط او اي جهة اخرى معتمدة قانونا ملزمة لدولة العراق تتضمن عدم اهليتنا أو الوضع بالقائمة السوداء بحقنا وبحق أي من مقاولينا الثانويين أو مجهزينا لأي جزء من العقد , كذلك عدم صدور أي قرار من الامم المتحدة / مجلس الامن بهذا الصدد .
ك- نؤكد بأننا لسنا جهة حكومية / أو نحن جهة حكومية ملبية للمتطلبات المحددة في الفقرة (4-5) من التعليمات لمقدمي العطاءات .
ل- نبين بأننا قمنا بدفع / أو سندفع العمولات , الهداية أو الاجور ذات العلاقة بإجراءات التقاعد أو تنفيذ العقد .
-
اسم المستلم
العنوان
السبب
المبلغ
( اذا لم يتم الدفع او لن يتم الدفع لأي احد يتم تأشير لايوجد )
م- نحن ندرك بأن هذا العطاء وقبولكم التحريري له بموجب كتاب خطاب القبول (الاحالة) الذي سيصدر لاحقا سيكون بمثابة عقد ملزم بيننا لحين أعداد صيغة عقد رسمي و إبرامه (وفي حال نكولنا عن توقيع العقد فنحن ملزمين بتحمل التبعات القانونية والمالية التي تترتب بذمتنا جراء ذلك وحسب الاحكام المهنية بهذا الشأن المنصوص عليها في التشريعات القانونية الخاصة بالتعاقدات الحكومية والاجراءات الخاصة بذلك في احكام هذه الوثيقة).
ن- ونحن ندرك بأنكم غير ملزمين بقبول أوطأ العطاءات أو أي عطاء أخر مستلم من قبلكم .
س- ونتعهد باتخاذنا الإجراءات كافة لضمان أن أي من منتسبينا أو أي شخص يعمل لصالحنا سوف لن يقوم بأي ممارسة للرشوة .
أسم مقدم العطاء : المنصب:
التوقيع :
أسم المخول لتوقيع العطاء نيابة عن :
مؤرخ في: يوم /شهر/سنة
ملحق العطاء
جداول بيانات تعديل الأسعار
في الجداول (أ) ,(ب) , (ج) , المدرجة لاحقا , على مقدم العطاء أن يحدد الأتي (أ) مبلغها بالعملة العراقية الواجبة الدفع(ب) ,المصادر المقترحة والقيمة الأساسية والمؤشرات لهذه المكونات بالعملات المختلفة ,(ج) الثقل المقترح لكل مكون بالعملة العراقية والاجنبية الواجبة الدفع, (د) معامل التحويل المعتمد لإغراض تحويل المبالغ الى العملة اللأجنبية . في العقود الكبيرة والمعقدة , قد يتطلب أستخدام عدة معادلات لتعديل الاسعار و حسب طبيعة فقرات الأشغال.
جدول (أ) _الدفع بالعملة العراقية
رمز المؤشرات لمكونات كلفةالفقرة |
وصف المؤشرات |
مصدر كلفة المؤشرات |
القيمة الأساسية و التاريخ |
المبلغ بعملة مقدم العطاء |
ثقل المكونات المقترح من قبل مقدم العطاء |
|
|
|
|
|
أ= |
|
|
|
|
|
ب= |
|
|
|
|
|
ج= |
|
|
|
|
|
د= |
|
|
|
|
|
ه= |
المجموع |
|
1 |
جدول(ب)- الدفع بالعملة الأجنبية
رمز مؤشرات مكونات كلفة الفقرة |
وصف المؤشرات |
مصدر كلفةالمؤشرات |
القيمة الأساسية و التا ريخ |
المبلغ بعملة مقدم العطاء |
المبلغ بالعملة الأجنبية الواجبة الدفع |
ثقل المكونات المقترح من قبل مقدم العطاء |
|
|
|
|
|
|
أ= |
|
|
|
|
|
|
ب= |
|
|
|
|
|
|
ج= |
|
|
|
|
|
|
د= |
|
|
|
|
|
|
ه= |
المجموع |
|
1 |
جدول (ج) : خلاصة عملات الدفع
البديل – أ في حالة كون العطاء بالعملة العراقية
لجزء من العمل .......................( ادخل اسم الجزء من الاشغال)
اسم عملة الدفع |
( أ ) مبلغ العمله الاجنبيه |
( ب ) نسبةالتحويل (الدينار مقابل ماتمثله وحدة العمله الاجنبيه) |
(جـ) المقابل بالدينار أx ب |
( د ) نسبة ماتمثله من صافي مبلغ العطاء 100*جـ . صافي مبلغ العطاء |
العملة العراقية |
|
1.00 |
|
|
العملة الأجنبية رقم (1) |
|
|
|
|
العملة الأجنبية رقم(2) |
|
|
|
|
العملة الاجنبيه رقم (3) |
|
|
|
|
صافي مبلغ العطاء |
|
|
|
100.00 |
مبلغ الاحتياط بالعمله العراقيه |
|
|
|
|
مبلغ العطاء |
|
|
|
|
جدول : خلاصة عملات الدفع
البديل ( ب) : في حالة الدفع بعدة عملات
( بموجب الفقرة (15-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات )
خلاصة الدفع بالعملات :........................( أدخل أسم الجزء من الاشغال المشموله بذلك)
اسم العملة |
المبلغ المطلوب دفعه بموجب العطاء |
العمله العراقية |
|
العمله الاجنبية (1) |
|
العمله الاجنبية (2) |
|
العملة الاجنبية (3) |
|
جداول الكميات
جدول الكميات
جدول رقم ( )
رقم الفقرة |
وصف الفقرة |
الوحدة |
الكمية |
السعر رقما وكتابة |
المبلغ لمجموع الفقرة رقما وكتابة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموع للجدول رقم ... ( ينقل الى جدول الخلاصة الصفحة--) |
|
جدول العمل باليومية رقم (1) (أجور العمال)
رقم الفقرة |
وصف الفقرة |
الوحدة |
معدل الانتاجية |
الأجر بالساعة رقما وكتابة |
المبلغ رقما وكتابة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموع |
|
|||||
|
بأضافة نسبة قدرها ............. عن التحميلات الادارية والارباح المستحقة للمقاول بموجب الفقرة (3 ب) المجموع النهائي ( ينقل الى الخلاصة صفحة--) |
|
تملأ النسبة المذكورة في الجدول من مقدم العطاء
جدول العمل باليومية رقم (2) ( اسعارالمواد)
الفقرة |
وصف المواد |
الوحدة |
الكمية المطلوبة |
السعر رقما وكتابة |
المبلغ رقما وكتابة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموع |
|
||||
يضاف نسبة ................. عن التحميلات الادارية والارباح المجموع النهائي( ينقل الى الخلاصة صفحة--) |
|
جدول الفقرات المنفذه باليومية رقم 3 : اجور المعدات المستخدمه
الفقرة |
وصف الفقرة |
الانتاجية بالساعة |
الأجر الأساسي بالساعة رقما وكتابة |
المبلغ رقما وكتابة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموع |
|
|||
يضاف نسبة ........... عن التحميلات الادارية والارباح |
|
|||
المجموع للعمل باليومية : معدات المقاول (ينقل الى الخلاصة صفحة--) |
|
مستخلص كلفة العمل باليومية
الخلاصة |
المبلغ رقما وكتابة |
نسبة المبلغ بالعمله الاجنبية رقما وكتابة |
1- مجموع فقرات العمل باليومية ( اجور العمال ) |
|
|
2- مجموع فقرات العمل باليومية (كلفة المواد) |
|
|
3- مجموع فقرات العمل باليومية (معدات المقاول) |
|
|
المجموع الكلي لفقرات العمل اليومية (تنقل الى صفحةالخلاصة --) |
|
|
خلاصة كلفة الفقرات الاحتياطية
رقم جدول الكميات |
رقم الفقرة |
وصفهــــــا |
مبلغها رقما وكتابة |
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مجموع مبالغ الفقرات الاحتياطية رقما وكتابة (ينقل الى الخلاصة صفحة --) |
|
الخلاصة النهائية
اسم العقد:
رقم العقد:
الملخص العام |
رقم الصفحة |
المبلغ رقما وكتابة |
جدول رقم (1) |
|
|
جدول رقم (2) |
|
|
جدول رقم (3) |
|
|
........الخ |
|
|
مجموع الجداول أعلاه بدون المبالغ الأحتياطية |
(أ) |
|
محموع العمل باليومية |
(ب) |
|
الأحتياط العام |
(ج) |
|
|
|
|
مجموع النهائي (أ +ب + ج) |
|
|
المقترح الفني
الهيكل التنظيمي للموقع
منهجية العمل
منهاج التهيئة
منهاج التنفيذ
الكوادر
المعدات
الجداول التخصصية للمعدات
النشرات الفنية للجهات المصنعة للمعدات والمواد
اخرى
الهيكل التنظيمي في الموقع
منهجية العمل
منهاج التهيئة
منهاج التنفيذ
العاملين
استمارة العاملين رقم (1): اسماء الكادر القيادي المقترح على مقدمي العطاءات تقديم قائمة بالكوادر القيادية الكفؤة لتلبية المتطلبات المحددة في القسم الثالث ويتم تقديم المعلومات عن خبرتهم بموجب الجدول لاحقا:
1 |
الاسم: المنصب: المؤهل العلمي: الخبرة: |
2 |
الاسم المنصب المؤهل العلمي الخبرة: |
3 |
الاسم المنصب المؤهل العلمي الخبرة: |
كما هو محدد بالقسم الثالث
أستمارة العاملين رقم 2 : استمارة الخبرة للكوادر القيادية
أسم مقدم العطاء |
||
المنصب |
||
معلومات شخصية |
الاسم |
تأريخ الولادة |
الخبرة المهنية |
||
الوظيفة الحالية |
اسم رب العمل : |
|
عنوان العمل: |
||
التلفون |
الشخص المسؤل (مدير / موظف / الأفراد) |
|
فاكس |
العنوان الالكتروني |
|
العنوان الوظيفي |
سنوات الخدمة لدى رب العمل هذا |
أدرج في أدناه خلاصة الخبرة المهنية للسنوات ال (20) السابقة ابتداء من الوقت الحالي موضحا اية خبرات فنية وأدارية تتعلق بالمشروع الحالي
من |
الى |
الشركة / المشروع / المنصب / الخبرة الفنية والادارية ذات العلاقة |
|
|
|
|
|
|
استمارة المعدات
نوع المعدة |
||
الطراز وقدرتها الحصانية |
أسم المصنع |
معلومات عن المعدة |
سنة الصنع |
الأنتاجية |
|
موقع عملها الحالي |
وضعها الحالي |
|
وصف عملها الحالي |
||
ادراج مصدر المعدة او الالية مملوكة لمقدم العطاء مستأجرة مؤجرة مصنعة خصيصا |
مصدرها |
اضف المعلومات الأتية للمعدات العائدة لمقدم العطاء
-
اسم مالك المعدة
ملكية المعدة
عنوان المالك
اسم ومنصب ممثل المالك
تلفون فاكس
الموقع الالكتروني
تفاصيل تأجير , استئجار , تصنيع المعدات المطلوبة للمشروع
الاتفاقية
الجداول التخصصية للمعدات
النشرات الفنية للجهات المنتجة للمعدات والمواد
أخرى
مؤهلات مقدمي العطاء المطلوبة في حالة عدم أجراء التأهيل المسبق
لغرض أثبات تمتع مقدم العطاء بالؤهلات المشار اليها في القسم الثالث(معايير التقييم والمؤهلات ) لتنفيذ العقد على مقدم العطاء تقديم المعلومات المطلوبة بموجب الأستمارات المدرجة لاحقا .
استمارة رقم (1) / أستمارة معلومات عن مؤهلات مقدمي العطاء ( شركة منفردة )
المعلومات عن مقدم العطاء |
|
|
الاسم القانوني لمقدم العطاء |
|
في حالة مشروع مشترك الاسم القانوني لكل شريك |
|
دولة التأسيس للشركة |
|
تاريخ تأسيس الشركة |
|
العنوان القانوني في بلد التاسيس |
|
الممثل المخول مقدم العطاء ,القانوني ( الاسم , العنوان , رقم الهاتف , رقم الفاكس , العنوان الالكتروني ) |
المرفقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه
1- في حالة الشركة المنفردة , الفقرات المتعلقة بالتأسيس او الأتحاد القانوني للشركة بموجب المادة (4-1) ,(4-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات. التخويل لممثل المشروع المشترك المشار الية اعلاه بموجب الفقرة (20-2) من التعليمات لمقدمي العطاء - 2 3-في حالة المشروع المشترك يتم تقديم اتفاقية المشروع المشترك او رسالة الرغبة في تشكيل مشروع مشترك بموجب الفقرة ( 4-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات. 4- في حالة شركة مملوكة للدولة اية وثائق اضافية غير داخلة با الفقرة (1) انفا وبما ينطبق مع الفقرة (5-4) من التعليمات لمقدمي العطاءات. |
على كل شركة مشاركة في المشروع المشترك أن تملأ هذه الاستمارة
المعلومات عن المشروع المشترك أو المقاول الثانوي المتخصص |
|
|
الاسم القانوني لمقدم العطاء |
|
أسماء الشركات في المشروع المشترك او المقاول الثانوي المتخصص |
|
بلد تاسيس الشركة المكونة للمشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص
|
|
سنة التاسيس للشركة المكونة للمشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص |
|
العنوان القانوني في بلد التاسييس للشركاء في المشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص |
|
الاسم والعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والعنوان الالكتروني للممثل المخول من قبل المشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص |
المرافقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه 1 - وثائق تأسيس الاتحاد أو المشروع المشترك القانوني المسمى في أعلاه بموجب الفقفرة (4-1 ) من تعليمات لمقدمي العطاءات. 2 - كتاب التخويل لممثل المشروع المشترك المسمى أنفا بموجب الفقرة (20-2) من تعليمات لمقدمي العطاء. 3- في حالة الشركات المملوكة من الدولة الوثائق التي تثبت الاستقلالية القانونية والمالية وتعمل بموجب القوانين التجارية بموجب الفقرة (5-4) من التعليمات لمقدمي العطاء. |
استمارة الدعاوى القضائية غير المحسومة
يتم ملء هذه الاستمارة من كل مقدم عطاء سواء كان شركة منفردة أم شريك في المشروع المشترك
المطالبات غير المحسومة |
|||
السنة |
موضوع المطالبة |
قيمة المطالبة غير المحسومة بالدولار رقما وكتابة |
نسبة قيمة المطالبة غير المحسومة من صافي رأس المال رقما وكتابة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
استمارة مالية(1): الوضع المالي
يتم ملء هذه الاستمارة من مقدم العطاء سواء كان شركة منفردة أم شريك في المشروع المشترك
البيانات المالية للسنوات الثلاث بالدولار |
||
سنة 1 |
سنة 2 |
سنة 3 |
المعلومات من استمارة الميزانية
الاصول الكلية |
|
|
|
الديون الكلية |
|
|
|
الرأسمال الصافي |
|
|
|
الأصول الجارية |
|
|
|
الديون الجارية |
|
|
|
المعلومات عن شهادات الوضع المالي
الواردات الكلية |
|
الأرباح قبل المحاسبة الضريبية |
|
الارباح بعد المحاسبة الضريبية |
|
المرفقات نسخ من شهادات الوضع المالي ( الميزانية الختامية متضمنة الملاحظات كافة وشهادات الدخل للسنوات الثلاث السابقة كما مبين وبالتطابق مع الشروط الأتية:
|
استمارة مالية(2) معدل الإيرادات السنوية لإعمال التشييد
تملأ من مقدم العطاء و كل شريك في المشروع المشترك
بيانات الايرادات السنوية للسنوات الثلاث ( الانشائية ) |
|||
السنة |
الأيرادات السنوية بالعملة المعتمدة |
نسبة التحويل الى الدولار |
المبالغ با الدولار |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معدل الايرادات السنوية عن الاعمال الانشائية |
|
يجب ان تمثل المعلومات الخاصة بالايرادات السنوية المقدمة من مقدم العطاء ( شركة منفردة) أو كل شريك في المشروع المشترك مبالغ الاعمال المنجزة التي تم تقديم السلف بموجبها الى رب العمل لكل سنة للأشغال المستمرة أو المنجزة بعد تحويلها الى الدولار بسعر الصرف السائد في نهاية السنة.
استمارة مالية (3) : الموارد المالية
حدد المصادر المالية المقترحة لتمويل العقد مثال ذلك الحسابات الجاريه ، والموجودات العقارية غير المرهونة ، و الديون ، واية موارد مالية ، و المستحقات النهائية للالتزامات الحالية والتي تضمن تامين السيولة النقدية لهذا العقد أو العقود وكما محدد في القسم الثالث ( معايير المفاضلة والتقييم )
الموارد المالية |
||
ت |
مصادر التمويل |
المبلغ بعملة المناقصة او اي عملة اخرى |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
استمارة مالية (4) : الألتزامات التعاقدية الحالية / الأعمال المستمرة
على كل مقدم عطاء كشركة منفردة او كل شريك في المشروع المشترك تقديم المعلومات عن التزاماتهم المالية عن العقود كافة التي أبرموها أو لتلك التي صدر لهم كتب الإحالة لها أو للعقود التي أوشكت على الأنجاز ولم تصدر لها شهادة القبول
أسم العقد |
عنوان ممثل صاحب العمل ورقم الهاتف ورقم الفاكس والعنوان الالكتروني |
قيمة الاعمال غير المنجزة بعملة المناقصة او اي عملة اخرى بما يعادل الدولار |
التاريخ المتوقع لأنجازها |
معدل السلف المدفوعة خلال الستة اشهر السابقة بعملة المناقصة او اي عملة اخرى بما يعادل دولار/شهر |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
استمارة خبرة (1) : الخبرة العامة في مجال الانشاءات
يجب ان تملأمن مقدم العطاء سواء كان شركة منفردة أم كان شريكاً في المشروع المشترك
الخبرة العامة في مجال الانشاءات |
||||
شهر وسنة المباشرة |
شهر وسنة الانتهاء |
عدد السنين |
اسم وتعريف بالعقد واسم وعنوان صاحب العمل ووصف مختصر للاشغال المنفذة من مقدم العطاء |
مهام مقدم العطاء في الاشغال المنفذة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
استمارة خبرة(2أ) : الخبرة التخصصية في الانشاءات
تملأ استمارة واحدة لكل عقد.
العقود ذات الطبيعة والحجم المماثل لهذا العقد |
|||
رقم العقد – من- |
تعريف العقد |
||
تاريخ الاحالة |
تاريخ الانتهاء |
||
دور مقدم العطاء في العقد |
مقاول مقاول ادارة عقد مقاول ثانوي |
||
قيمة العقد الكلية |
دولار |
||
اذا كان شريكاً في مشروع مشترك او مقاولاً ثانوياً حدد حجم الالتزام من مبلغ العقد الكلي |
نسبة من مبلغ العقد الكلي |
مبلغ الالتزام |
|
اسم صاحب العمل وعنوانه ورقم الهاتف ورقم الفاكس والعنوان الالكتروني |
|
||
صف أوجه التماثل بموجب المعايير المحددة بالفقرة 2-4-2(ا) من القسم الثالث |
استمارة خبرة(2ب):الخبرة المتخصصة في الفعاليات الرئيسية
العقود ذات الفعاليات الرئيسة المماثلة |
|||
رقم العقد |
تعريف العقد |
||
تاريخ الاحالة |
تاريخ الانتهاء |
||
دوره في العقد |
|
||
الكلفة الكلية للعقد |
بعملة المناقصة او اي عملة اخرى |
||
اذا كان الشريك في مشروع مشترك او مقاولاً ثانوياً حدد حجم الالتزام الكلي الموصوف بالعقد |
النسبة المئوية لحجم ألتزامه من الالتزام الكلي |
المبلغ بالدولار |
|
اسم صاحب العمل عنوانه ورقم الهاتف ورقم الفاكس والعنوان الالكتروني |
|
||
وصف الفعاليات الرئيسة بموجب المعايير بالفقرة المرقمة 2-4-2 (ب) من القسم الثالث |
نموذج ضمان العطاء (كفالة مصرفية)
[إذا لزم الأمر، يملأ المصرف/مقدم العطاء نموذج الكفالة المصرفية هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس.]
_____________________________________
[أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المصدّر]
المستفيد: [أدخل اسم وعنوان صاحب العمل]
التاريخ: [أدخل التاريخ]
ضمان عطاء رقم: [أدخل الرقم]
تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم مقدم العطاء؛ إذا كان مشروعا مشتركا أدرج الأسماء القانونية الكاملة للشركاء] (فيما يلي يسمى "مقدم العطاء") قد سلمكم عطاءه المؤرخ [أدخل التاريخ] (فيما يلي يسمى "العطاء") لتنفيذ [أدخل اسم العقد] بموجب الدعوة لمقدمي العطاءات رقم ] ادخل الرقم [ .
إضافة، فإننا نعي، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات يجب أن تدعّم بضمان عطاء.
وبموجب طلب من مقدم العطاء، نحن [أدخل اسم المصرف] ملتزمون بموجب هذه الوثيقة بأن ندفع لكم أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات] دينارا عراقيا فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا بإفادة خطية تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) تحت شروط العطاء لأن مقدم العطاء:
(أ) قد سحب عطاءه خلال فترة نفاذية العطاء المحددة من مقدم العطاء في نموذج عطاء؛ أو
(ب) مع تبليغه بقبول عطائه من صاحب العمل خلال فترة نفاذية العطاء، (1) فشل او رفض تنفيذ اتفاقية العقد، إن كان مطلوبا، أو (2) فشل او رفض أن يقدم كفالة حسن التنفيذ بحسب التعليمات لمقدمي العطاء.
تنتهي صلاحية هذا الضمان: أ) إذا كان مقدم العطاء هو الذي أرسي عليه العطاء، فور تسلمنا لنسخ العقد الموقعة من مقدم العطاء وكفالة حسن التنفيذ الصادرة لكم من قبل مقدم العطاء؛ أو ب) إذا لم يرس العطاء على مقدم العطاء، تحقق الاقرب من الحدثين الأتيين: (1) تسلمنا نسخة من تبليغكم مقدم العطاء بأن العطاء لم يرس عليه، أو (2) بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء نفاذيةعطاء مقدم العطاء.
وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.
تخضع هذه الكفالة للقوانين الموحدة لطلب الضمانات، الصادرة وفقا للقانون العراقي.
____________________________
[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين)]
القسم الخامس : الدول المؤهلة
لعقود تنفيذ الأشغال
التاهيل لتوفير السلع , تنفيذ الاشغال , الخدمات في العقود الممولة من صاحب العمل:
لصاحب العمل الحق بالسماح للمؤسسات والاشخاص من الدول كافة لتجهيز السلع او تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات للمشاريع الممولة من قبل الحكومة العراقية وكاستثناء تمنع المؤسسات في الدول او السلع المصنعة في الدول من المشاركة في المناقصات وفي الحالات الأتية:
أ- التشريعات او التعليمات الرسمية السارية تحظردولة صاحب العمل من اقامة العلاقات التجارية مع تلك الدولة شريطة ان يكون صاحب العمل مقتنعاً بان مثل هذا الحظر لن يحول دون تحقيق التنافس المثمر لتجهيز السلع او تنفيذ الاشغال.
ب- نتيجة الاستجابة لقرار صادر من الامم المتحدة / مجلس الامن تحت الفصل السابع من دستور الامم المتحدة تحظر بموجبه دولة صاحب العمل من التعاقد لأستيراد اية سلع، اوتنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات،مع تلك الدولة أو دفع اية مبالغ إلى أشخاص أو كيانات في تلك الدولة.
2. ولغرض اطلاع مقدمي العطاءات على ذلك, فأن السلع والخدمات والمؤسسات في الدول المذكورة أدناه محظورة من الاشتراك في هذه المناقصة بموجب الارشادات أنفا.
فيما يتعلق بالفقرة (1-أ)
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
فيما يتعلق بالفقرة (1-ب)
ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
الجزء الثاني
متطلبات الأشغال
لعقود تنفيذ الأشغال
(تملئ من قبل جهة التعاقد وبشكل دقيق)
القسم السادس : متطلبات الأشغال
لعقود تنفيذ الأشغال
نطاق العمل
المواصفات
المخططات
المعلومات الاضافية
نطاق العمل
المواصفات
المخططات
المعلومات الاضافية
القسم السابع
الشروط العامة
لعقود تنفيذ الأشغال
الشروط العامة للعقد
الفهرســــت
5. المواد والمعدات والخدمات المؤهلة 22
7. توضيح وثائق المناقصة و زيارة الموقع ومؤتمر ما قبل تقديم العطاء 23
14 . اسعار العطاء والحسومات 27
16. الوثائق التي تشكل المقترح الفني 28
17. الوثائق الداعمة لتاهيل مقدم العطاء 29
20 . نموذج العطاء وتوقيع العطاء 32
21. تسليم وإغلاق وتأشير العطاءات 33
22. الموعد النهائي لتسليم العطاءات 33
24. سحب وتبديل وتعديل العطاءات 34
28 . الأنحرافات , التحفظات, والحذف 36
30 . العطاءات غير المهمة وغير المطابقة 37
32 . التحويل الى عملة واحدة 38
37. حق صاحب العمل في قبول او رفض العطاء 41
المادة الأولى - أحكام عامة 113
1/8 – العناية بالوثائق والتزويد بها : 121
1/9 – تأخر اصدار المخططات أو التعليمات : 121
1/10 – أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول : 122
1/11– أستعمال المقاول لوثائق صاحب العمل : 122
1/14 – المسؤوليات المشتركة والمفردة : 123
1/15- الكشف والتدقيق من صاحب العمل : 123
المادة الثانية : صاحب العمل 124
2/1 – حق الدخول في الموقع : 124
2/2 – التصاريح أو التراخيص أو الموافقات : 124
2/4 – الترتيبات المالية لصاحب العمل : 125
2/5 – مطالبات صاحب العمل : 125
3/1– واجبات وصلاحية المهندس : 126
3/2 – التفويض من المهندس : 127
4/1 – الالتزامات العامة على المقاول : 128
4/4 - المقاولون الثانويون (أو المقاولون من الباطن ) : 131
4/5 - التنازل عن المقاولة الثانوية : 131
4/11 - كفاية " مبلغ العقد الذي وافق عليه ": 134
4/12 - الظروف المادية غير المنظورة (العوائق الخارجة عن ارادة المقاول ) : 134
4/13 - حق المرور والتسهيلات : 135
4/16– نقل مستلزمات التنفيذ : 135
4/19–الكهرباء والماء والغاز : 136
4/20 - المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل : 136
4/21 - تقارير تقدم العمل : 137
4/23– عمليات المقاول في الموقع : 138
المادة الخامسة : المقاولون الثانويون المسمون 139
5/1 - تعريف المقاول الثانوي المسمى : 139
5/2 - الاعتراض على التسمية : 139
5/3 - الدفعات للمقاولين الثانويين المسميين : 140
المادة السادسة : المستخدمون والعمال 140
6/1 – تعيين المستخدمين والعمال : 140
6/2 – معدلات الاجور وظروف العمالة : 140
6/3 – الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل : 141
6/6 –مرافق المستخدمين والعمال : 141
6/10 - سجلات العمال ومعدات المقاول : 143
6/11 - السلوك غير المنضبط : 143
6/13 - التجهيزات اللازمه للغذاء : 143
6/15 - الوقاية من الحشرات الضارة والمزعجة : 143
6/16 - المشروبات الكحولية والمخدرات : 144
6/18 - الاحتفالات والمناسبات الدينية 144
6/20 - استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال 144
6/21 - عدم جواز تشغيل الاطفال 144
6/22 - تقارير اشتغال العمال 144
المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية 144
7/7 – ملكية التجهيزات الالية والمواد : 147
المادة الثامنة : المباشرة ، تأخر الانجاز وتعليق العمل 147
8/5 – التأخير بسبب السلطات : 149
8/7 – الغرامات التأخيرية : 150
8/10 – الدفع مقابل التجهيزات الآلية والمواد في حالة تعليق العمل : 151
المادة التاسعة : الفحوصات عند الاكمال 152
9/4 - الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال : 152
المادة العاشرة : تسلم الاشغال من صاحب العمل 154
10/1 - تسلم الاشغال واقسام الاشغال : 154
10/2 - تسلم اجزاء من الاشغال : 154
10/3 - التدخل في إجراء الفحوصات عند الاكمال : 155
10/4 - الأسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق : 156
المادة الحادية عشر : المسؤولية عن العيوب 156
11/1 - إكمال الاعمال المتبقية واصلاح العيوب : 156
11/2 - كلفة اصلاح العيوب : 156
11/3 - تمديد فترة الصيانة (خلال فترة الصيانة) : 156
11/4 - الاخفاق في اصلاح العيوب : 157
11/5 - إزالة الاشغال المعيبة : 157
11/7 - حق الدخول الى الموقع : 158
11/8 - واجب المقاول في البحث عن الاسباب : 158
11/9 - شهادة الأستلام النهائي للأشغال (شهادة الاداء) : 158
11/10 - الالتزامات غير المستوفاه : 158
المادة الثانية عشر: قياس الأشغال وتقدير القيمة 159
المادة الثالثة عشرة : التغييرات والتعديلات 161
13/1 - صلاحية احداث التغيير : 161
13/2 - التقييم الهندسي (Value Engineering) : 161
13/4 - الدفع بالعملات الواجب الدفع بها : 163
13/5 - المبالغ الاحتياطية : 163
13/7 - التعديلات بسبب تغيير التشريعات : 164
13/8 - التعديلات بسبب تغيير التكاليف : 164
المادة الرابعة عشرة : مبلغ العقد والدفعات 166
14/3 - تقديم طلبات السلف المرحلية : 167
14/5 - التجهيزات الآلية و المواد المراد استعمالها في الاشغال (التحضيرات) : 168
14/6 - اصدارالسلف المرحلية : 170
14/9 - دفع الأستقطاعات النقدية : 171
14/10 - كشف السلفة النهائية (كشف سلفة الاكمال) : 172
14/11 - طلب شهادة الحساب النهائي : 172
14/12 - خطاب أطلاق الحساب النهائي : 173
14/13 - اصدار شهادة الحساب النهائي : 173
14/14 - انتهاء مسؤولية صاحب العمل : 173
المادة الخامسة عشرة : سحب العمل وانهاء العقد من صاحب العمل 174
15/1 – الاشعار بالتصحيح (الانذار) 174
15/2- سحب العمل من قبل صاحب العمل : 175
15/3 - التقييم بتاريخ سحب العمل : 176
15/4 - الدفع بعد سحب العمل : 177
15/5 - انهاء العقد من صاحب العمل : 177
15/6 - ممارسات الاحتيال والفساد : 177
المادة السادسة عشر : تعليق العمل وانهاء العقد من المقاول 178
16/1 - حق المقاول في تعليق العمل : 178
16/2 – انهاء العقد من قبل المقاول : 179
16/3 - التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول : 180
16/4 - الدفع عند انهاء العقد : 180
المادة السابعة عشرة : المخاطر والمسؤولية 181
17/2 - أعتناء المقاول بالاشغال : 181
17/3 - مخاطر صاحب العمل ( المخاطر المستثناة) : 182
17/4 - تبعات مخاطر صاحب العمل : 182
17/5 - حقوق الملكية الفكرية والصناعية : 183
المادة الثامنة عشرة : التأمين 184
18/1 - المتطلبات العامة للتأمينات : 184
18/2 - التامين على الاشغال ومعدات المقاول : 186
18/3 - التامين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات : 187
18/4 - التامين على مستخدمي المقاول : 188
المادة التاسعة عشرة : القوة القاهرة 188
19/1 - تعريف القوة القاهرة : 188
19/2 - الاشعار بوجود القوة القاهرة : 189
19/3 - واجب التقليل من التأخر : 189
19/4 - تبعات القوة القاهرة : 189
19/5 - القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الثانوي : 190
19/6 - انهاء العقد اختياريا ، الدفع والاخلاء من مسؤولية الأداء : 190
19/7 - الاخلاء من مسؤولية الأداء بموجب القانون : 191
المادة العشرون : المطالبات والخلافات والتحكيم 192
20/2 - تعيين مجلس فض الخلافات ( المجلس) : 193
20/3 - الأخفاق في الأتفاق على تعيين " المجلس ": 194
20/4 - أتخاذ القرار من قبل مجلس فض الخلافات (المجلس) : 194
20/7 - عدم الأمتثال لقرار (المجلس) : 196
المادة الأولى - أحكام عامة
1/1 – التعاريف :
يكون للكلمات والمصلحات الأتية حيثما وردت في شروط العقد هذه ( العامة ،والخاصة بجزئيها (أ) و (ب) المعاني المخصصة لها في أدناه ، وكما أن الكلمات التي تشير الى الاشخاص أو الاطراف تشمل الشركات والكيانات القانونية الأخرى ، ما لم يقتض السياق غير ذلك :
1/1/1- العقد :
1/1/1/1 - العقد
يعني اتفاقية العقد، كتاب الأحالة، وهذه الشروط العامة والشروط الخاصة، والمواصفات والمخططات، والجداول، وكتاب العطاء وأية وثائق أخرى (ان وجدت) مدرجة في اتفاقية العقد.
1/1/1/2- اتفاقية العقد :
تعني اتفاقية العقد المشار اليها في الفقرة (1/6).
1/1/1/3 - كتاب الأحالة (خطاب الترسية) :
يعني كتاب الأحالة الرسمى لكتاب العطاء موقعا من صاحب العمل وشاملا لأية مذكرات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ويقومان بتوقيعها. واذا لم يتم إصدار كتاب الأحالة (خطاب الترسية) فان هذا المصطلح يعني "اتفاقية العقد"، وعندها يعتبر التاريخ الذي يتم فيه توقيع "اتفاقية العقد" هو تاريخ اصدار كتاب الأحالة (خطاب الترسية).
1/1/1/4- كتاب العطاء :
يعني الوثيقة المسماة كتاب العطاء (كتاب عرض المناقصة) او كتاب العطاء والذي تم إكماله من المقاول، ويشمل العرض المتعلق بالأشغال الذي وقعه المقاول وقدمه الى صاحب العمل.
1/1/1/5- المواصفات :
تعني الوثيقة المسماة "المواصفات" والتي تحدد مواصفات الاشغال كما يتضمنه العقد وأية تعديلات واضافات اليها تتم وفقا لاحكام العقد.
1/1/1/6- المخططات :
تعني "مخططات الأشغال" كما هي مشمولة في العقد، وأية مخططات اضافية ومعدلة يصدرها صاحب العمل (او من ينوب عنه)، بموجب أحكام العقد.
1/1/1/7- الجداول :
تعني الوثيقة أو الوثائق المسماة "الجداول" كما استكملها المقاول وقدمها مع كتاب العطاء، وتضم الى وثائق العقد بهذه الصفة ويمكن أن تشمل هذه الجداول جداول الكميات والبيانات والقوائم وجداول الأسعار و/أو الاجور.
1/1/1/8- العطاء :
تعني كتاب العطاء وجميع ما قدمه المقاول من وثائق أخرى معه، كما هو مذكور في العقد.
1/1/1/9- "جداول الكميات" و"جداول العمل اليومية "و"جداول عملات الدفع":
تعني الوثائق المسماة كذلك "ان وجدت" والمشمولة ضمن الجداول.
1/1/1/10- بيانات العقد
تعني الصفحات المستكملة من "صاحب العمل" والمسماة بيانات العقد والتي تشكل الجزء (أ) من الشروط الخاصة.
1/1/2- الاطراف (الفرقاء) والاشخاص :
1/1/2/1- الطرف ( الفريق ) :
يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق.
1/1/2/2- صاحب العمل :
يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في بيانات العقد وكذلك خلفاءه القانونيين.
1/1/2/3- المقاول :
يعني الشخص (الأشخاص) المسمى بالمقاول في كتاب العطاء الذي وافق عليه صاحب العمل ، ويشمل كذلك خلفاءه القانونيين.
1/1/2/4- المهندس :
يعني الشخص الذي يعينه صاحب العمل للقيام بمهام المهندس لأغراض هذا العقد، والمسمى في بيانات العطاء بهذه الصفة، أو أي شخص أخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت لأخر، ويبلغ المقاول عن ذلك التعيين وفقا للفقرة (4/3) (استبدال المهندس).
1/1/2/5- ممثل المقاول :
يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد، أو من يعينه من وقت لأخر بموجب للفقرة (3/4) ليتصرف نيابة عنه.
1/1/2/6- أفراد صاحب العمل :
يعني المهندس ومساعديه المشار اليهم في الفقرة (2/3) وغيرهم من موظفي وعمال المهندس وصاحب العمل، وكذلك ايا من الافراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبلاغ المقاول انهم من أفراد صاحب العمل.
1/1/2/7- مستخدمو المقاول :
يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع، بضمنهم الموظفون والعمال وغيرهم من جهاز المقاول أو جهاز أي مقاول ثانوي، والاشخاص الاخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ الاشغال.
1/1/2/8- المقاول الثانوي أو المقاول من الباطن :
يعني أي شخص يسمى في العقد كمقاول ثانوي، أو أي شخص يتم تعيينه كذلك لتنفيذ جزءاً ما من الاشغال، والخلفاء القانونيين لأي من هؤلاء.
1/1/2/9- مجلس فض الخلافات ( النزاعات ) :
يعني الشخص أو الاشخاص الثلاثة الذين يسمون بهذه الصفة في العقد، أو أي اشخاص اخرين يتم تعيينهم بموجب احكام الفقرة (2/20) أو الفقرة (3/20).
1/1/2/10- Federation International des Ingerieurs-Counseils" FIDIC " وتعني الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين.
1/1/3- التواريخ ، الفحوصات ، المدد والانجاز :
1/1/3/1- التاريخ الاساس :
يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي لايداع عروض المناقصات بـ (28) يوما.
1/1/3/2- تاريخ المباشرة :
يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم الاشعار به وفقا للفقرة (1/8).
1/1/3/3- مدة الاكمال (مدة تنفيذ الأشغال) :
تعني المدة المحددة لانجاز الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) بموجب للفقرة (2/8) محسوبة من تاريخ المباشرة، كما يتم تحديدها في بيانات العقد، مع أي تمديد لهذه المدة يتم بموجب الفقرة (4/8).
1/1/3/4- الفحوصات عند الاكمال :
تعني الفحوصات المنصوص عليها في العقد، أو المتفق عليها بين الطرفين، أو التي تطلب بموجب اوامر تغيير، والتي يتم اجراؤها بموجب احكام "المادة التاسعة" قبل ان يتم تسلم الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) من صاحب العمل.
1/1/3/5- شهادة الأستلام الأولي للأشغال:
تعني شهادة الأستلام الأولي للأشغال والتي يتم اصدارها بموجب احكام "المادة العاشرة" .
1/1/3/6- الفحوصات بعد الاكمال :
تعني تلك الفحوصات (ان وجدت) المنصوص عليها في العقد، والتي يتم اجراؤها وفقا للمواصفات، بعد ان يتم تسليم الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) من صاحب العمل.
1/1/3/7– فترة الصيانة :
تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب للفقرة (1/11) للاشعار باصلاح العيوب في الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) والتي تمتد لفترة 12 شهرا ما لم ينص على خلاف ذلك في بيانات العقد مع أي تمديد لها يتم بموجب الفقرة (3/11)) محسوبة من تاريخ انجاز الاشغال، أو أي قسم منها، كما يتم تحديده في شهادة الأستلام الأولي للأشغال بموجب للفقرة (1/10).
1/1/3/8- شهادة الأستلام النهائي للأشغال:
تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب الفقرة (9/11).
1/1/3/9- اليوم :
يعني يوما شمسيا، والسنة تعني (365) يوما.
1/1/4- المبالغ والدفعات :
1/1/4/1- مبلغ العقد المقبول:
تعني مبلغ العقد كما تم قبوله في "كتاب الأحالة – خطاب الترسية" مقابل تنفيذ الاشغال واكمالها واصلاح أية عيوب فيها.
1/1/4/2- مبلغ العقد (مبلغ العقد الفعلية ) :
تعني مبلغ العقد المعرف بموجب للفقرة (1/14) وتشمل أية تعديلات عليه تتم وفقا لاحكام العقد.
1/1/4/3- الكلفة :
تعني جميع النفقات التي تكبدها أو سوف يتكبدها المقاول بصورة معقولة، داخل الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات الادارية وما يماثلها، ولكنها لاتشمل الربح.
1/1/4/4- شهادة الحساب النهائي:
تعني شهادة الحساب النهائي التي يتم اصدارها بموجب للفقرة ( 13/14).
1/1/4/5- كشف الحساب النهائي :
يعني المستخلص كشف الحساب النهائي المعرف بموجب للفقرة (11/14).
1/1/4/6- العملة الأجنبية :
تعني أية عملة يتم تحديدها لدفع جزء ما من مبلغ العقد (أو كله)، ما عدا العملة المحلية.
1/1/4/7- شهادة السلفة المرحلية:
تعني أية شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "المادة الرابعة عشرة" غير الحساب النهائي.
1/1/4/8- العملة المحلية :
تعني العملة العراقية (الدينار العراقي).
1/1/4/9- السلف :
تعني أي شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "المادة الرابع عشر" .
1/1/4/10- المبلغ الاحتياطي :
يعني أي مبلغ (ان وجد) يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من الاشغال أو لتزويد مواد أو تجهيزات آلية أو لتقديم خدمات بموجب الفقرة (5/13).
1/1/4/11- الأستقطاعات النقدية :
تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل من الدفع بموجب الفقرة(3/14) والتي يقوم بردها بموجب الفقرة (9/14).
1/1/4/12- كشف العمل المنجز :
يعني أي كشف للعمل المنجز يقـــدمه المقـــاول كجـــزء من طلب السلف، بموجب احكــــام (المادة الرابعة عشر) .
1/1/5- الاشغال ومستلزمات التنفيذ :
1/1/5/1- معدات المقاول :
تعني جميع الأجهزة والمعدات والعربات وغيرها من الاشياء اللازمة لتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها، ولكنها لاتشمل الاشغال المؤقتة ولا معدات صاحب العمل (ان وجدت) ولا التجهيزات الآلية أو المواد أو الاشياء الاخرى التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من الأشغال الدائمية.
1/1/5/2- مستلزمات التنفيذ :
تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات الآلية والاشغال المؤقتة أو أي منها، حسبما هو مناسب.
1/1/5/3- المواد :
تعني الاشياء من كل الانواع (عدا التجهيزات الآلية) التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمية، بما في ذلك المواد المجهزة فقط (ان وجدت) والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد.
1/1/5/4- الأشغال الدائمية :
تعني الأشغال الدائمية التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد.
1/1/5/5- التجهيزات الآلية :
تعني الأجهزة والمعدات والعربات التي شكلت أو يقصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمية والتي تتضمن وسائط النقل المشتراة لصاحب العمل لاغراض تنفيذ او تشغيل المشروع.
1/1/5/6- قسم :
تعني أي قسم من الاشغال يتم النص عليه في بيانات العقد كقسم من الاشغال ( ﺇن وجد).
1/1/5/7- الاشغال المؤقتة :
تعني جميع الاشغال المؤقتة من كل نوع (باستثناء معدات المقاول) التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ الأشغال الدائمية وانجازها واصلاح أية عيوب فيها.
1/1/5/8- الاشغال :
تعني الأشغال الدائمية والاشغال المؤقتة، أو أي منها حسبما هو مناسب.
1/1/6- تعاريف أخرى :
1/1/6/1- وثائق المقاول :
تعني المذكرات الحسابية وبرامج الحاسوب والمخططات والادلة والمجسمات وغيرها من الوثائق ذات الطابع الفني (ﺇن وجدت) التي يقدمها المقاول بموجب العقد.
1/1/6/2- الدولة :
تعني جمهورية العراق.
1/1/6/3- معدات صاحب العمل :
تعني الأجهزة والمعدات والعربات (ﺇن وجدت) التي يقدمها صاحب العمل لغرض استعمالها من المقاول في تنفيذ الاشغال كما هي محددة في المواصفات، ولكنها لاتشمل تلك التجهيزات الآلية التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد.
1/1/6/4- القوة القاهرة :
كما هي معرفة في (المادة التاسعة عشر).
1/1/6/5- القوانين :
تعني التشريعات والتعليمات و الانظمة والاوامر العراقية و الصادرة عن أية سلطة عامة مشكلة قانوناً في جمهورية العراق.
1/1/6/6- ضمان حسن الاداء :
يعني الضمان (أو الضمانات ، ﺇن وجدت) المطلوبة بموجب الفقرة (2/4).
1/1/6/7- الموقع :
تعني الاماكن التي سيتم تنفيذ الأشغال الدائمية عليها متضمنة فضاءات الخزن، و فضاءات العمل والمواقع التي يتم تسليم التجهيزات الآلية والمواد فيها، وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديدا على أعتبارها جزءا من الموقع.
1/1/6/8- غير المنظور :
يعني ما لم يكن بوسع مقاول متمرس ان يتوقعه بصورة معقولة بتاريخ في (التاريخ الاساس) لتقديم العطاء.
1/1/6/9- التغيير ( الامر التغييري ) :
يعني أي تغيير في الاشغال يتم اصدار امر تغيير به او الموافقة عليه كتغيير بموجب احكام (المادة الثالثة عشر).
1/2 – التفسير :
في العقد، باستثناء ما يقتضيه السياق خلافا لذلك، تكون :
الكلمات التي تشير الى أحد الجنسين تنصرف الى الجنس الآخر.
الكلمات التي تشير الى المفرد تنصرف أيضاً الى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضاً الى المفرد.
الأحكام التي تتضمن كلمة (يوافق) أو (موافق عليه) أو (اتفاق) يشترط ان تكون تلك الموافقة موثقة كتابياً.
(خطيا أو كتابة) تعني التحرير بخط اليد أو الآلة الكتابية أو المطبعة أو الطباعة الالكترونية بحيث تشكل سجلا دائم.
أما الكلمات الهامشية وغيرها من العناوين فإنها لاتؤخذ في الاعتبار لدى تفسير هذه الشروط.
الا اذا نص على خلاف ذلك في بيانات العقد، فيعتمد هامش الربح بنسبة 5% من الكلفة في العبارة (كلفة زائد هامش الربح) اينما وردت في هذه الشروط.
1/3 – الاتصالات :
أينما تنص هذه الشروط على أعطاء أو اصدار أية موافقات أو شهادات أو قبول او تقديرات أو ﺇشعارات أو طلبات ، فان هذه الاتصالات يجب :
أن تكون محررة خطيا وأن يتم تسليمها باليد ( مقابل اشعار بالاستلام ) ، أو أن يتم ارسالها بالبريد أو بواسطة شخص ما أو منقولة الكترونيا حسبما ينص عليه في بيانات العقد، و...
أن يتم تسليمها أو نقلها أو ارسالها الى عنوان المرسل اليه المبين في بيانات العقد، ومع ذلك :
-1 اذا كان المرسل اليه قد ارسل اشعارا بتغيير عنوانه فيجب ارسالها وفقا لذلك.
-2 اذا لم يقم المرسل اليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبولا أو موافقة، جاز ارسالها على العنوان الذي صدر منه الطلب.
لايجوز الامتناع عن اعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير اصدارها دون مبرر معقول، كما انه يتعين على الطرف الذي يصدر مثل هذا الاشعار الى الطرف الأخر أو الى المهندس، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو الى الطرف الأخر حسبما تطلبه الحالة.
1/4 – القانون واللغة :
يخضع هذا العقد للقوانين العراقية.
تكون لغة العقد والمراسلات كما مثبتة في بيانات العقد و في حالة أعتماد أكثر من لغة للعقد، فيتم تحديد اللغة المعتمدة عند حصول أختلاف في التفسير في بيانات العقد.
1/5 – أولوية الوثائق :
تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منها العقد مفسرة لبعضها البعض ، على أنه لغايات تفسير العقد تكون أولوية الترجيح بين الوثائق حسب التسلسل الأتي :
اتفاقية العقد (ان وجدت).
الشروط الخاصة (أ) .
الشروط الخاصة.(ب).
الشروط العامة.
كتاب الأحالة.
المخططات.
الجداول، وأية وثائق أخرى تشكل جزءا من العقد.
المواصفات.
كتاب العطاء.
أما اذا تبين أن هنالك غموضا في الوثائق، أو تباينا فيما بينها ، فانه يتعين على المهندس اصدار التعليمات أو الايضاح اللازم بخصوص ذلك.
1/6 – أتفاقية العقد :
يتعين على الطــرفين ابرام أتفـــاقية العقد خـــلال (28) يوما من بعد تسلم المقـــاول لكتاب الأحالة (خطاب الترسية)، الا اذا نص على خلاف ذلك في بيانات العقد. وتكون هذه الاتفاقية حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة. كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة (ان وجدت) والتي قد تتحقق بموجب القانون عند ابرام هذه الاتفاقية.
1/7 – التنازل :
لايحق لأي طرف أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن أية فائدة أو مصلحة في العقد أو بموجبه. الا انه يجوز لأي طرف :
أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الطرف الأخر المسبقة، وللطرف الأخير وحده حرية التقديرفي هذا الشأن .
تحويل ما أستحق له أو يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك أو مؤسسة مالية .
1/8 – العناية بالوثائق والتزويد بها :
تحفظ المواصفات والمخططات تحت عناية صاحب العمل . وما لم ينص في العقد على غير ذلك ، يتم تزويد المقاول بنسختين من العقد وأية مخططات يتم اصدارها لاحقا، ويتحمل المقاول نفقات استصدار أية نسخ أضافية منها.
(وثائق المقاول) كافة تبقى محفوظة تحت عناية المقاول حتى يتم تسلمها من صاحب العمل. ما لم ينص على غير ذلك في العقد، فانه يتعين على المقاول أن يقدم للمهندس (6) نسخ من كل من (وثائق المقاول).
يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد، والنشرات المشار اليها في المواصفات ووثائق المقاول (ان وجدت)، والمخططات، والتغييرات، وغيرها من المراسلات المتعلقة بالعقد. ويحق لافراد صاحب العمل الاطلاع على جميع هذه الوثائق في كل الاوقات المعقولة.
اذا اكتشف احد الاطراف خطأ أو عيبا في أي من الوثائق التي تم اعدادها لغاية استعمالها في تنفيذ الاشغال، فانه يتعين على هذا الطرف أعلام الطرف الأخر فورا بمثل هذا الخطأ أو العيب.
1/9 – تأخر اصدار المخططات أو التعليمات :
يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس أشعاراً خطياً حينما يتعرض تنفيذ الأشغال الى التأخير أو الاعاقة بسبب عدم قيام المهندس بتزويده بمخططات أو تعليمات خلال فترة محددة، على أن تكون تلك الفترة معقولة، شريطة أن يتضمن هذا الاشعار تفاصيل المخططات أو التعليمات الضرورية والاسباب الداعية لاصدارها، وموعد الحاجة اليها، وبيان ما قد يترتب على التأخر في اصدارها من اعاقة للعمل أو تأخيره.
اذا تكبد المقاول تأخيراً و/أو أية كلفة بسبب أخفاق المهندس في اصدار أية مخططات أو تعليمات ضمن وقت معقول مما كان قد أشعره بشأنها مع بيان أسباب الحاجة اليها، فانه يتعين على المقاول أن يقدم أشعاراً آخر الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة احكام الفقرة (1/20) من حيث :
أي تمديد في مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر وذلك بموجب الفقرة (8/4).
أي كلفة مع هـــامش ربح معقول (عن بعض الاعـــاقـــات)، لاضـــافتهما الى مبلغ العقد.
كما يتعين على المهنــدس بعد أستـــــلامه لهذا الاشعار الآخر أن يقوم استناداً للفقرة (3 5/)، بالاتفاق على تلك الامور أو أعداد تقديراته بشأنها.
الا أنه اذا تأخر المهندس في أصدار التعليمات نتيجة خطأ أو تأخر بسبب فعل المقاول بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في اصدار وثائق المقاول، فانه في مثل هذه الحالة، لايحق للمقاول أي تمديد في مدة الانجاز أو أي تعويض عن أي كلفة أو ربح.
1/10 – أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول :
في العلاقة بين الطرفين، يحتفظ المقاول بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق (بوثائق المقاول) والتصاميم التي قام هو بإعدادها (أو تم اعدادها لصالحه).
يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد أنه يعطي صاحب العمل حقا كاملا غير منقوص لاستنساخ أو استخدام أو التداول لوثائق المقاول، بما في ذلك إدخال التعديلات عليها ، وهذا الحق :
يعتبر مطبقاً خلال فترة العمر الفعلي أو المقصود لتشغيل أجزاء الاشغال ذات العلاقة، أيهما أطول.
يخول أي شخص تؤول اليه ملكية ذلك الجزء من الاشغال استنساخ واستخدام والتداول بوثائق المقاول الى غاية انجاز الاشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصلاحها وهدمها.
يسمــح باستخــدام وثائق المقـــاول ذات الطابع الحــاسوبي وبرمجياتها، بواسطــة أي جهـــاز حــــاسوب في الموقع أو أية أماكن يحددها العقد، بما في ذلك استبدال أية أجهزة حاسوب يكون المقـاول قد قام بتزويدها.
ينبغي أن لايسمح صاحب العمل (أو من ينوب عنه) بان يقوم طرف ثالث باستخدام أو استنساخ أو التداول لوثائق المقاول وغيرها من وثائق التصميم التي اعدها (أو تم اعدادها لصالحه) دون موافقة المقاول، لاغراض غير تلك المسموح بها بموجب هذه (الفقرة).
1/11– أستعمال المقاول لوثائق صاحب العمل :
في العلاقة بين الطرفين، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية الأخرى لكل من المواصفات والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل (أو التي تم اعدادها لصالحه). يجوز للمقاول، على نفقته الخاصة، أن يستعمل أو يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد. وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد، فانه لايجوز للمقاول أن يسمح لأي طرف ثالث باستخدام تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول بها، باستثناء ما قد يلزم لاغراض العقد.
1/12 – التفاصيل السرية :
يتعين على المقاول و ممثلي صاحب العمل ان يفصحا عن كل المعلومات السرية وغيرها بصورة معقولة لضمان تنفيذ العقد وفق احكامه.
كما يتعين على كل منهم ان يتعامل مع تفاصيل العقد بصورة خاصة وسرية، للمدى الضروري لتحقيق التزامات كل منهم فقط بموجب العقد او القوانين المعمول بها. و لايجوز لاي منهم نشر او الافصاح عن اي اعمال تم اعدادها من الطرف الاخر دون موافقته. الا انه يسمح للمقاول الافصاح عن اية معلومات منشورة بصورة عامة او اية معلومات اخرى مطلوبة لاثبات اهليته في المنافسة في المشاريع الاخرى.
1/13 – التقيد بالقوانين :
يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد، أن يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه :
يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل (أوسيحصل) على التصاريح اللازمة بشأن تعليمات التخطيط، و التنظيم ، و تراخيص البناء، و التراخيص المتعلقة بالأشغال الدائمية، وأية تراخيص أخرى تم تحديدها في المواصفات ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة أخفاق صاحب العمل في القيام بذلك .
يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال الاشعارات، وتسديد الرسوم والضرائب، والحصول على التصاريح والموافقات التي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها. كما ينبغي على المقاول أن يتحمل اية اضرار قد تصيب صاحب العمل نتيجة اخفاق المقاول في القيام بذلك. الا اذا اعيق المقاول من تحقيق ذلك وقدم ادلة على سعيه للحصول على تلك التصاريح .
1/14 – المسؤوليات المشتركة والمفردة :
اذا شكل المقاول (بموجب القوانين الواجبة التطبيق) مشروعاً مشتركاً أو أئتلافاً أو أي تجمع من شخصين أو أكثر في شكل يختلف عن الشركة، فانه يجب مراعاة ما يأتي :
يعتبر هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن وبشكل فردي أمام صاحب العمل في تنفيذ العقد.
يبلغ هؤلاء الأشخاص صاحب العمل بأسم قائد المشروع المشترك ، بحيث تكون له صلاحيات المقاول وإدارة هؤلاء الأشخاص المكونين للمشروع المشترك أو الأئتلاف.
أن لا يقوم المقــاول بتغيير تكوين المشروع المشترك أو الأئتـــلاف أو كيانه القانوني بدون الموافقة المسبقة من صاحب العمل.
1/15- الكشف والتدقيق من صاحب العمل :
يتعين على المقاول السماح لصاحب العمل و/أو من يعينهم بالكشف على الموقع وحساباته وسجلاته المتعلقة بتنفيذ ذلك العقد، في العقود الناجمة عن أجراءات التعاقد التي اعتمد فيها أسلوب الدعوة المباشرة أو أسلوب العطاء الواحد، و ان يسمح بتدقيق تلك الحسابات و السجلات من قبل المدققين المعينين من صاحب العمل إن تطلب الأمر ذلك.
ويجب على المقاول بصورة عامة و للعقود كافة الأنتباه الى الفقرة (15/6) و التي نصت في حالة ممارسة المقاول لأية أعاقة لأحقية صاحب العمل بالكشف و التدقيق المشار اليها في الفقرة (1/15) في حالة ثبوت تورطه باي من حالات الفساد و الأحتيال، وما يترتب عليها من اجراءات أنهاء العقد و أعتبار المقاول غير مؤهل بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 او اي قانون يحل محله.
المادة الثانية : صاحب العمل
2/1 – حق الدخول في الموقع :
يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى جميع أجزاء الموقع وتمكينه منه لتنفيذ الاعمال، في الوقت (أو الأوقات) المحددة في بيانات العقد، إلا أن حق الدخول والتمكين يمكن أن لايخص بها المقاول وحده.
إذا نص العقد على أن صاحب العمل مطلوب منه أن يعطي المقاول حق الدخول او التمكن من أي اساسات أو منشأ أو تجهيزات آلية أو طريق وصول، فانه يتعين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في المواصفات، الا انه يجوز لصاحب العمل منع حق الدخول أو التمكين حتى يتسلم ضمان حسن التنفيذ.
اذا لم يتم تحديد موعد لتسليم الموقع في بيانات العقد، فانه يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى الموقع والتمكن منه ضمن الاوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ الاشغال والسير فيها وفقا لبرنامج العمل المشار اليه في الفقرة (3/8).
اذا تكبد المقاول تأخراً و/أو كلفة ما نتيجة لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع أو التمكن منه خلال ذلك الوقت، فعلى المقاول أن يرسل اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة أحكام الفقرة (1/20) للبت في :
أي تمديد لمدة الانجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة ( 4/8).
أي كلفة مع هامش ربح، لاضافتهما الى مبلغ العقد.
ويتعين على المهندس بعد تسلم هذا الاشعار ان يقوم باعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب الفقرة (5/3) سواءً بالاتفاق عليها أو اجراء تقديراته بشأنها.
و اذا تأخر صاحب العمل (والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر) ناتجا عن خطأ أو تأخير من المقاول، بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في تقديم (وثائق المقاول)، ففي هذه الحالة لايستحق للمقاول أي تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح.
2/2 – التصاريح أو التراخيص أو الموافقات :
يقدم صاحب العمل المساعدة المعقولة للمقاول (عند طلبه) للحصول على مايأتي :
نسخ قوانين البلد المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية.
التصاريح، أو التراخيص، أو الموافقات المطلوبة بموجب قوانين البلد:
فيما يتعلق بمتطلبات الفقرة (1/13) (التقيد بالقوانين).
توريد مستلزمات التنفيذ، بما في ذلك التخليص الكمركي.
لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع.
2/3 – أفراد صاحب العمل :
يكون صاحب العمل مسؤولاً عن أفراده ومستخدمي المقاولين الآخرين العاملين معه في الموقع لضمان :
التعاون مع المقاول في جهوده حسب أحكام الفقرة (6/4).
الالتزام بتوفير أجراءات السلامة كما هي مطلوبة من المقاول بموجب البنود (أ،ب،ج) من الفقرة (8/4)، وبأجراءات حماية البيئة بموجب الفقرة (18/4).
2/4 – الترتيبات المالية لصاحب العمل :
على صاحب العمل تقديم الادلة اللازمة وبفترة تسبق تاريخ المباشرة بـ(28) يوما بانه قد قام بتأمين الترتيبات المالية اللازمة للعقد والتي تمكنه من تسديد اي طلب للمقاول بصورة عاجلة وفقا لاحكام (المادة الرابع عشر) (كلفة العقد والدفعات) وعلى صاحب العمل اشعار المقاول بأية تغييرات يجريها على تلك الترتيبات المالية بصورة تفصيلية.
2/5 – مطالبات صاحب العمل :
اذا كان صاحب العمل يعتبر أن له حقا في تلقي دفعة ما ، بموجب أي شرط من هذه الشروط، أو لغير ذلك من الاسباب المتعلقة بالعقد، و/أو أي تمديد لفترة الصيانة، فإنه يتعين عليه، أو على المهندس، اشعار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصيل. و على الرغم من ذلك فانه غير مطلوب منه أن يرسل أية اشعارات تتعلق بالمبالغ المستحقة له بخصوص استهلاك الماء والكهرباء والغاز بموجب الفقرة (19/4)، أو مقابل المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل إعمالا للفقرة (20/4)، أو مقابل أية خدمات أخرى يطلبها المقاول.
ينبغي ارسال الاشعار في أقرب وقت ممكن عمليا وبفترة لا تزيد عن 28 يوما عن الموعد الذي كان صاحب العمل على دراية أو كان عليه ان يكون على دراية بالواقعة أو الظروف التي أدت الى نشوء مثل هذه المطالبات، أما الإشعار بتمديد (فترة الصيانة) فانه يجب اصداره قبل انقضائها.
يتعين أن تحدد هذه التفاصيل (المادة والفقرة) في العقد أو الأسس الأخرى للمطالبة، وأن تتضمن أثبات صحة ادعاء صاحب العمل بتلك المبالغ و/أو فترات التمديد التي يعتبر أن له حقا فيها بموجب العقد. ويتعين على المهندس في مثل هذه الحالة أن يدرس تلك الطلبات بموجب أحكام الفقرة (5/3) للاتفاق أو اعداد التقديرات لما يأتي :
أية مبالغ (ان وجد) يكون صاحب العمل مستحقاً للحصول عليها من المقاول.
أي تمديد (ان وجد) لفترة الصيانة، وفقا الفقرة (3/11).
هذه المبالغ يمكن تضمينها كخصم في مبلغ العقد وشهادات الدفع. يحق لصاحب العمل وضع حجز أو أجراء خصم فقط من الكميات المصادق عليها في السلفة،أو خلاف ذلك أجراء المطالبة بموجب هذه الفقرة.
المادة الثالثة : المهندس
3/1– واجبات وصلاحية المهندس :
يعين صاحب العمل (المهندس) للقيام بالواجبات المحددة له في العقد. ويجب أن يكون مستخدموا المهندس من مهندسين ومهنيين متمتعين بالكفاية اللائقة ومؤهلين لأداء هذه الواجبات.
ليس للمهندس صلاحية في تعديل أحكام العقد.
للمهندس ممارسة الصلاحيات المنوطة به تحديدا في العقد، أو تلك المفهومة من العقد ضمنيا بحكم الضرورة. واذا كان مطلوباً من المهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصلاحية ما، فان مثل هذه المتطلبات يجب النص عليها في الشروط الخاصة. على صاحب العمل اعلام المقاول فورا باية تغيرات اجراها على الصلاحيات الممنوحة للمهندس.
وفي كل الاحول ، فعندما يقوم المهندس بممارسة صلاحياته التي تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمل، فانه لغايات هذا العقد تعتبر وكأنها موافق عليها من صاحب العمل.
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط فأنه :
عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسة صلاحيته، سواء نص عليها صراحة في العقد، أو كانت مفهومة ضمنيا منه، فانه يقوم بها بالنيابة عن صاحب العمل.
ليس للمهندس صلاحية أعفاء أي من الطرفين من أي من الواجبات أو الالتزامات أو المسؤوليات المحددة في العقد.
أن أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو اصدار أية تعليمات أو اشعار، أو أقتـــــراح، أو طلب الفحص، أو أي تصرف مماثل من المهندس (بما في ذلك أغفال عدم الموافقة) لا تعفى المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجب أحكام العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الاخطاء أو الاغفالات أو التناقضات أو حالات عدم التقيد بالشروط.
أن أي أجراء من المهندس استجابة لطلب المقاول يجب أن يكون تحريريا وخلال (28) يوما من تاريخ تقديم الطلب، الا أذا نص على خلاف ذلك بصورة واضحة في العقد وتعتمد الضوابط المدرجه لاحقا :
على المهندس الحصول على موافقة صاحب العمل بصورة خاصة قبل أتخاذ أي اجراءات بصدد اي من الحالات المؤشرة بالفقرات الأتية :
الموافقة على اضافة مدة و/او زيادة كلفة بموجب الفقرة (4/12).
الايعاز بإجراء تغيير بموجب الفقرة (13/1) الا في الحالات الأتية :
حالات الطوارىء كما يحددها المهندس.
اذا كان التغيير سوف يؤدي الى زيادة كلفة العقد المقبولة بنسبة تقل عن ما محدد في بيانات العقد.
المصادفة على مقترح تغيير من المقاول عملا باحكام الفقرة (13/3) ولاوامر الغيار المقترح من المقاول بموجب الفقرتين (13/1) او (13/2).
د- تحديد المبالغ المستحقة للدفع بموجب أي من العملات المعتمدة عملا بأحكام الفقرة (13/4). من دون أغفال الالتزامات المحددة أنفا بصدد ضرورة قيام المهندس أستحصال الموافقة المسبقة من صاحب العمل لتنفيذ العمل وأذا كان في رأي المهندس بان هنالك حالة طارئة تتعلق بسلامة العاملين أو الاشغال أو الممتلكات المجاورة فيحق للمهندس دون أعفاء المقاول من أي من التزاماته وواجباته بموجب العقد، الايعاز الى المقاول بتنفيذ اي من الاشغال او الاجراءات الضرورية التي تضمن تفادي او تقليص الخطر الناجم عن تلك الحالة الطارئة وعلى المقاول الاستجابة الفورية لتنفيذ ذلك التوجيه الصادر من المهندس على الرغم من عدم أستحصال الموافقة المسبقة لصاحب العمل عليه وعلى المهندس تحديد قيمة المبلغ الواجب اضافته الى العقد عن تنفيذ ذلك العمل الاضافي عملا بأحكام المادة الثالثة عشرة وإشعار كل من المقاول وصاحب العمل بذلك تحريريا.
3/2 – التفويض من المهندس :
للمهندس – من وقت لآخر – أن يسند الى أي من مساعديه القيام بأي من الواجبات أو يفوضه بأي من الصلاحيات المنوطة به، كما يجوز له أن يلغي مثل هذا الاسناد أو التفويض. ويشمل هؤلاء المساعدون : المهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين يعينون للتفتيش على بنود التجهيزات الآلية أو الفقرات أو فحصها. يجب أن يكون التعيين أو التفويض أو الالغاء خطياً، ولا يعتبر مثل هذا الاجراء نافذا الابعد تسلم الطرفين اشعارات بذلك. الا أنه لايحق للمهندس تفويض صلاحيته باعداد التقديرات إعمالا للفقرة (5/3)، الا اذا وافق الطرفان على مثل هذا التفويض.
يشترط في هؤلاء المساعدين أن يكونوا من ذوي الكفاية اللائقة، ومؤهلين لأداء واجباتهم والقيام بالصلاحية المنوطة بهم، وأن يكونوا متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة في الفقرة (4/1) من العقد.
يتعين على كل من مساعدي المهندس، الذين تم اسناد واجبات اليهم أو تفويضهم بصلاحية ما، أن يصدروا التعليمات الى المقاول، وأن يتصرفوا ضمن حدود الصلاحية المحددة لهم بالتفويض. وتعتبر أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو موافقة أو أختبار أو تفتيش أو اصدار تعليمات، أو اشعار ، أو أقتراح، أو طلب أو فحص، أو القيام بأي أجراء مماثل يقوم به أي منهم – ضمن حدود تفويضه – وكأنها صادرة عن المهندس، وعلى الرغم من ذلك :
فأن أي أخفاق من جانب مساعد المهندس في رفض أي عمل أو تجهيزات آلية أو مواد لايعنى المصادقة عليها، وبالتالي فأنه لايحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك الاعمال أو التجهيزات الآلية أو المواد.
اذا أعترض المقاول على أية تقديرات أو تعليمات أصدرها مساعد المهندس، فأنه يجوز للمقاول أن يحيل الموضوع على المهندس، الذي ينبغي عليه، دون توان، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها.
3/3 – تعليمات المهندس :
للمهندس أن يصدر الى المقاول في أي وقت، تعليمات ومخططات إضافية أو معدلة، اذا كانت ضرورية ولازمة لتنفيذ الاشغال أو اصلاح أية عيوب فيها، عملا بأحكام العقد.
لا يتلقى المقاول التعليمات الا من المهندس، أو من أي من مساعديه المفوضين رسميا بموجب احكام هذه (المادة). أما اذا كانت أي من هذه التعليمات تشكل تغييرا (أمراً تغييرياً) فانه يتم تطبيق احكام (المادة الثالثة عشرة) عليها.
يتعين على المقاول أن يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس أو مساعده المفوض حول أي أمر يتعلق بالعقد. وكلما كان ذلك عملياً، فأن التعليمات يجب اصدارها خطياً... أما اذا قام المهندس أو مساعده المفوض :
باصدار أمر شفوي.
وتسلم تثبيتاً خطياً من المقاول (أو من ينوب عنه) بخصوص الامر الشفوي خلال يومي عمل من تاريخ صدورها.
ولم يقم بالرد عليه خطيا بالرفض و/أو اصدار تعليمات بشأنه خلال يومي عمل من تاريخ تسلمه اشعار المقاول.
عندئذ يعتبر تثبيت المقاول لمثل هذا الامر الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن المهندس أو مساعده المفوض، حسب واقع الحال.
3/4- استبدال المهندس :
إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه وخلال مدة لاتقل عن (21) يوما من تاريخ الاستبدال أن يشعر المقاول بذلك، وأن يحدد في اشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل. اذا لم تتوفر للمقاول القناعة بالمهندس البديل المرشح فله حق الاعتراض عليه من خلال تقديم أشعار الى صاحب العمل بذلك معززا بالاسباب وعلى صاحب العمل أتخاذ القرار المناسب الذي يراه عند ذلك.
3/5- التقديرات :
حيثما تقتضي هذه الشروط أن يقوم المهندس بأعمال هذه (الفقرة) لاغراض الاتفاق أو اعداد التقديرات لأي أمــر، فإنه يتعين على المهــندس أن يتشاور مع كل من الطـــرفين في مسعى جدي للتوصل الى أتفاق. أمـــا اذا لـــــم يتم التوصل الى أتفاق، فإنه يتعين على المهندس أن يعد تقديراته بصورة منصفة بموجب أحكام العقد، آخذا في الاعتبار كل الظروف ذات العلاقة.
ثم يشعر المهندس كلاً من الطرفين عن أي أتفاق أو تقديرات يتوصل اليها، مع التفصيلات المؤيدة خلال (28) يوما من استلامه الاعتراض او الطلب الا اذا نص على خلاف ذلك ويتعين على كل من الطرفين أن يلتزم بالاتفاق أو التقديرات الواردة في الاشعار، الا اذا تمت (أو الى أن تتم) أعادة النظر فيها، بموجب أحكام (المادة العشرين) (المطالبات،الخلافات والتحكيم).
المادة الرابعة : المقاول
4/1 – الالتزامات العامة على المقاول :
يتعين على المقاول أن يصمم (الى المدى المنصوص عليه في العقد) وأن ينفذ الاشغال وينجزها بموجب أحكام العقد ووفقا لتعليمات المهندس، وأن يصلح أية عيوب فيها.
يتعين على المقاول أن يقدم التجهيزات الآلية و(وثائق المقاول) المحددة في العقد، وجميع أفراد جهازه المنفذ، ومستلزمات التنفيذ والفقرات الاستهلاكية وغيرها من الاشياء والخدمات، سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة، مما هو مطلوب منه لأداء مهام التصميم والتنفيذ وأنجاز الاشغال واصلاح أية عيوب فيها. يجب أن تكون مناشيء جميع المعدات والفقرات والخدمات الداخلة في صلب الاشغال او المطلوبة لها من الدول المؤهلة المحددة من صاحب العمل.
يعتبر المقاول مسؤولا عن كفاية واستقرار وسلامة جميع عمليات الموقع وعن جميع اساليب الانشاء، وباستثناء ما هو منصوص عليه في العقد، فان المقاول :
يعتبر مسؤولاً عن جميع (وثائق المقاول)، والاشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات الآلية والفقرات كما هو مطلوب ليكون هذا البند موافقا لمتطلبات العقد.
فيما عدا ذلك، لا يعتبر المقاول مسؤولا عن تصميم ومواصفات الأشغال الدائمية.
يتعين على المقاول – كلما طلب منه المهندس ذلك – أن يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ الاشغال التي يقترح المقاول أتباعها لتنفيذ الاشغال. ولا يجوز للمقاول أن يحدث تغييرا جذريا في هذه الترتيبات أو الاساليب بدون أعلام المهندس مسبقا عن أجراءاته.
اذا نص العقد على مسؤولية المقاول عن القيام بتصميم جزء ما من الأشغال الدائمية، فعندها ومالم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة :
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس (وثائق المقاول) لهذا الجزء من الاشغال وفقا للاجراءات المنصوص عليها في العقد.
يشترط ان تكون (وثائق المقاول متطابقة مع المواصفات والمخططات، وأن تتم صياغتها بلغة الاتصال المحددة في الفقرة (4/1) وأن تشتمل على المعلومات الاضافية كما يطلبها المهندس لاضافتها الى المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الطرفين.
يعتبـر المقاول مسؤولاً عن هـــذا الجـــزء مــن الاشغال، وأن يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وانجاز الاشغال محققاً للغرض الذي أنشىء من أجله كما هو مطلوب في العقد.
يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس – قبل مباشرة اجراء الفحوصات عند الانجاز – مخططات المنشأ (أو ذلك الجزء منه) (كما تم تنفيذه)، واذا تطلب ذلك دليل الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب المواصفات، وبشكل مفصل، حتى يتمكن صاحب العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصلاحه ولا يعتبر هذا الجزء من الاشغال إنه قد تم انجازه لغرض تسلمه بموجب الفقرة (1/10) الا بعد تقديم هذه الوثائق ودليل التشغيل الى المهندس.
4/2 – ضمان حسن الاداء :
يتعين على المقاول أن يستصدر (وعلى حسابه) ضمان حسن الاداء لغاية الانجاز اللائق للاشغال، وبالمبلغ والعملة المحددين في بيانات العقد، واذا لم يكن قد تم تحديد المبلغ في بيانات العقد فعندها لا تطبق أحكام هذه (الفقرة).
يتعين على المقاول أن يقدم ضمان حسن الاداء الى صاحب العمل خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه (كتاب الأحالة) وأن يرسل نسخة منه الى المهندس.
ينبغي أن يكون الضمان صادرا عن مصرف أو مؤسسة مالية يوافق عليها صاحب العمل، وأن يتم اعداده حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة، أو بصيغة أخرى يوافق عليها صاحب العمل.
يتعين على المقاول ان يتأكد من أن ضمان حسن الاداء ساري المفعول الى أن ينفذ المقاول الاشغال وينجزها ويصلح أية عيوب فيها. أما اذا أحتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه، وتبين أن المقاول لن يكون مخولا بتسلم "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصلاحية ضمان حسن الاداء بــ (28) يوما، فانه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان الى أن يتم انجاز الاشغال واصلاح أية عيوب فيها.
يتعين على صاحب العمل أن لا يقدم مطالبة بخصوص ضمان حسن الاداء الا فيما يخص المبالغ التي يستحقها بموجب العقد.
يتعين على صاحب العمل أن يعوض المقاول ويقيه من جميع الأضرار والخسائر والنفقات (بما في ذلك أتعاب ونفقات التقاضي) مما قد ينتج عن مطالبة صاحب العمل بخصوص الضمان، وذلك الى المدى الذي يعتبر فيه صاحب العمل أنه غير محق في مطالبته.
يتعين على صاحب العمل أن يعيد ضمان حسن الاداء الى المقاول خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الأستلام النهائي للأشغال.
أضافة الى الشروط الواردة في هذه الفقرة فكلما قرر المهندس الحاجة الى زيادة أو انقاص مبلغ المقاولة نتيجة التغييرات في الاسعار، أو التشريعات، أو نتيجة اوامر التغيير بنسبة تزيد عن 25% لآي مبلغ من العقد محدد بعملة معينة فعلى المقاول بناء على طلب المهندس أتخاذ الاجراءات الفورية لزيادة او أنقاص مبلغ ضمان حسن الاداء وحسب متطلبات الحالة بتلك العملة وبنسبة متساوية.
4/3 – ممثل المقاول :
على المقاول أن يعين "ممثل المقاول" وأن يعطيه كامل الصلاحية الضرورية للنيابة عنه بموجب مقتضيات العقد.
وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد ، فانه يتعين على المقاول – قبل تاريخ المباشرة – أن يقدم الى المهندس، اسم ومؤهلات الشخص الذي يقترحه كممثل له للحصول على موافقته. واذا لم تتم الموافقة عليه أو تم حجبها لاحقا من المهندس استنادا للفقرة 6/9 (ممثلي المقاول)، أو اذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول، فإنه يتعين على المقاول أن يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهلات شخص آخر يكون مناسباً لهذا التعيين.
لا يحق للمقاول أن يلغي استخدام ممثله أو أن يستبدله، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك.
يجب أن يكون ممثل المقاول متفرغا بصورة كاملة لادارة تنفيذ اشغال المقاول، واذا ما تطلبت الظروف تغيب هذا الممثل مؤقتا عن الموقع أثناء تنفيذ الأشغال، فانه يتعين على المقاول أن يسمي بديلا مناسبا بموافقة المهندس المسبقة، وان يتم اشعار المهندس بذلك.
يتعين على ممثل المقاول أن يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول، إعمالا للفقرة (3/3) و يجوز لممثل المقاول أن يفوض بعض سلطاته أو مهامه أو صلاحيته الى أي شخص مؤهل، وأن يلغي هذا التفويض في أي وقت لاحق. ولكن مثل هذا التفويض أو الالغاء لا يعتبر نافذا الا اذا وافق المهندس عليه، بعد أن يتسلم اشعارا مسبقا موقعا من ممثل المقاول يتضمن اسم هذا الشخص المفوض ومؤهلاته والسلطة أو المهام أو الصلاحية التي فوض بها أو التي تم إلغاؤها.
يجب أن يكون ممثل المقاول وجميع هؤلاء الاشخاص ضليعين باستعمال لغة الاتصال المحددة بموجب الفقرة (4/1)، وبخلافه يتعين على المقاول تأمين مترجمين من ذوي الخبرة بصورة مستمرة ضمن ساعات العمل وبالعدد المطلوب من المهندس.
4/4 - المقاولون الثانويون (أو المقاولون من الباطن ) :
لايجوز للمقاول أن يعهد بكامل الاشغال الى مقاولين ثانويين ولكن يجوز له أن يعهد اليهم بجزء من الاشغال بعد الحصول على الموافقة الخطية من المهندس.
ويعتبر المقاول مسؤولا عن افعال واخطاء أي مقاول ثانوي أو وكيله أو مستخدميه، كما لو كانت تلك الافعال أو الاخطاء صادرة عن المقاول نفسه، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه :
لا يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي الفقرات، أو بشأن أية مقاولة ثانوية تم ذكر اسم المقاول الثانوي بخصوصها نصا في العقد.
يتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الثانويين الآخرين.
يتعين على المقاول أن يرسل للمهندس اشعارا في مدة لاتقل عن (28) يوما من التاريخ المستهدف لمباشرة عمل أي مقاول ثانوي، وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع.
يشترط في اتفاقية كل مقاولة ثانوية أن تحتوي على نصوص تخول صاحب العمل أن يتم التنازل عن هذه المقاولة الثانوية اليه، بموجب الفقرة (5/4) (عندما يلزم تطبيقها)، أو في حالة انهاء العقد من صاحب العمل بموجب احكام الفقرة (2/15).
يتعهد المقاول بالتزام مقاوليه الثانويين بالشروط ذاتها الملزمة اليه بالفقرة 1/12 المتعلقة بالمحافظة على السرية.
يتعين على المقاول الاجنبي أعطاء الفرصة العادلة للمقاولين المحليين للعمل بصفة مقاولين ثانويين في تنفيذ الاشغال التي بعهدته.
4/5 - التنازل عن المقاولة الثانوية :
في حالة استمرار التزامات المقاول الثانوي الى ما بعد انقضاء "فترة الصيانة"، وقيام المهندس (قبل هذا التاريخ) بالطلب الى المقاول، ان يقوم بالتنازل عن هذه المقاولة الثانوية الى صاحب العمل، فانه يتعين على المقاول أن يقوم بذلك.
وفي مثل هذه الحالة لا يعتبر المقاول مسؤولا امام صاحب العمل عن أي عمل يؤديه المقاول الثانوي بعد أن تصبح عملية التنازل نافذة، ما لم ينص على غير ذلك في كتاب التنازل.
4/6 – التعاون :
يتعين على المقاول، كما هو منصوص عليه في العقد، أو استجابة لتعليمات المهندس، أن يقدم التسهيلات المناسبة لتنفيذ أية اعمال من :
افراد صاحب العمل.
أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل.
العاملين لدى أية سلطات عامة مشكلة قانونيا.
ممن يتم استخدامهم لتنفيذ أعمال في الموقع أو بجواره، من غير الاعمال المشمولة في العقد.
إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المـدى الذي يتعرض فيه المقاول لتاخير اعمالـه و/او تحمل تكاليف غير منظورة. ان مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤلاء المستخدمون أو المقاولون الآخرون يمكن أن تشمل استعمال معدات المقاول والاشغال المؤقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول.
إذا كان مطلوبا من صاحب العمل بموجب العقد أن يعطي المقاول حيازة أي اساس أو منشأ أو تجهيزات آلية أو حق دخول بموجب "وثائق المقاول" فإنه يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في المواصفات.
4/7- تثبيت الابعاد :
يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت الاشغال بالنسبة للنقاط الأصلية والاستقامات والمناسيب المرجعية الموصوفة في العقد، أو تلك التي يزوده المهندس بها. كما يعتبر المقاول مسؤولا عن دقة التثبيت لجميع اجزاء الاشغال، وعليه أن يقوم باصلاح أي خطأ في أماكن أو مناسيب أو مقاييس أو استقامات الاشغال.
يعتبرصاحب العمل مسؤولا عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقد، أو تلك التي زود المقاول بها، الا أنه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها.
اذا تكبد المقاول تأخرا في تنفيذ الاشغال و/أو في كلفتها بسبب تنفيذ اشغال اعتماداً على معلومات مغلوطة في النقاط المرجعية، ولم يكن بمقدور مقاول خبير أن يكتشف مثل تلك الاخطاء بصورة معقولة وأن يتلافى التأخير و/أو زيادة الكلفة المترتبة عليها، فانه يتعين على المقاول ان يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام الفقرة (1/20) لما يأتي :
أي تمديد لمدة الاكمال بسبب ذلك التأخير، اذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بمــــوجب الفقرة (8/4).
أي كلفة مع هامش ربح، لاضافتهما الى مبلغ العقد.
لدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، فانه يتعين عليه إعمالا للفقرة (3/5)، ان يقوم بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات اللازمة لما يأتي :
فيما اذا كان اكتشاف الخطأ متعذرا بصورة معقولة، والى أي مدى.
الامرين المذكورين في الفقرتين (أ، ب) أعلاه، ولكن ضمن هذا المدى.
4/8 – اجراءات السلامة :
يتعين على المقاول :
أن يتقيد بجميع تعليمات السلامة المطلوب تطبيقها.
العناية بسلامة جميع الاشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع.
أن يبذل جهوداً معقولة للمحافظة على الموقع والاشغال خــــالية من العوائق غير الضــــرورية، بقصد تجنب تعرض هؤلاء الاشخاص للخطر.
توفير الاسيجة والانارة والحراسة ومراقبة الاشغال الى أن يتم أنجازها وتسليمها بموجب احكام "المادة العاشرة".
توفير أية اشغال مؤقتة (بما فيها الطرقات والممرات والحراسات والاسيجة) ممـا قد يلزم، بسبب تنفيذ الاشغال، لاستعمال وحماية الجمهور والملاّك والمستعملين للارض المجاورة للموقع.
4/9 – ضمان النوعية :
يتعين على المقاول أن يضع نظاما لضمان الجودة لاثبات التقيد بمتطلبات العقد، على أن يكون هذا النظام متوافقا مع تفاصيل العقد، كما يحق للمهندس تدقيق أي من مظاهر هذا النظام.
يجب تقديم تفاصيل جميع الاجراءات ووثائق المطابقة الى المهندس – لأعلامه – قبل مباشرة أي من مراحل التصميم والتنفيذ، وعند اصدار أية وثيقة ذات طابع فني الى المهندس، فانه يجب أن يظهر على هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها.
أن التقيد بنظام ضمان الجودة لا يعفي المقاول من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الواردة في العقد.
4/10– بيانات الموقع :
يتعين على صاحب العمل أن يكون قد وضع تحت تصرف المقاول لاطلاعه، قبل موعد "التاريخ الاساس" ما يتوفر لديه من البيانات الخاصة بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في الموقع، بما في ذلك الظواهر البيئية.
كما يتعين عليه كذلك أن يضع تحت تصرف المقاول أية معلومات يحصل عليها بعد موعد التاريخ الأساس، إلا أن المقاول يعتبر مسؤولا عن تفسيره لجميع تلك المعلومات.
كما أنه والى المدى الممكن عملياً (مع الأخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة)، يعتبر المقاول انه قد حصل على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر والاحتمالات الطارئة وغيرها من الظروف التي قد تؤثر على عرضه أو على الأشغال. والى المدى ذاته ، يعتبر المقاول انه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره، وانه اطلع على جميع المعلومات التي سبق ذكرها، وانه قد اقتنع شخصيا قبل تقديم عرض المناقصة بكل الأمور ذات العلاقة، وبضمنها وليس على سبيل الحصر ما يأتي :
شكل وطبيعة الموقع، بما في ذلك أحوال الطبقات تحت السطحية.
الأحوال الهيدرولوجية والمناخية.
مقدار وطبيعة العمل ومستلزمات التنفيذ اللازمة لتنفيذ الأشغال وانجازها وإصلاح أية عيوب فيها.
قوانين الدولة، واجراءاتها وممارسة العمل فيها.
هـ - متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول إلى الموقع، والسكن، والمرافق، والمستخدمين، والطاقة، والنقل، والماء، وغيرها من الخدمات.
4/11 - كفاية " مبلغ العقد الذي وافق عليه ":
يفترض في المقاول انه :
قد أقتنع بدقة وكفاية "مبلغ العقد الذي وافق عليه".
أنه قد وضع عرضه ذلك بناء على المعلومات والتفسير والبيانات الضرورية والكشوف والفحوص وقناعاته بكل الامور التي تمت الاشارة اليها في الفقرة (4/10).
وباستثناء ما قد يرد خـــلافا لذلك في العقد، فان "مبلغ العقد الذي وافق عليه" يجب أن يغطي جميع التزامـات المقاول المطلوبة في العقد (بمــا فيها المبالغ الاحتياطية – إن وجدت) وكل الاشياء الضرورية لتنفيذ الاشغال وانجازها بشكل لائق واصلاح أية عيوب فيها.
4/12 - الظروف المادية غير المنظورة (العوائق الخارجة عن ارادة المقاول ) :
يقصد بمصطلح "الظروف المادية" بموجب هذه الفقرة : الظروف المادية الطبيعية والعوائق الاصطناعية وغيرها من العوائق الطبيعية والملوثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ الاشغال، بما فيها الاوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية، ولكنها لاتشمل الاحوال المناخية.
اذا واجه المقاول ظروفاً مادية معاكسة والتي يعتبر انها كانت غير منظورة، فانه يتعين عليه ان يشعر المهندس بها في مدة لا تتجاوز 28 يوماً وبالاشارة الى الفقرة (1/20)، وعلى أن يتضمن الاشعار وصفا لها وبيان الاسباب التي حدت به لاعتبارها كذلك، حتى يتمكن المهندس من معاينتها والتحقق من الاسباب التي يعزوها المقاول الى كونها غير منظورة.
كما يتعين على المقاول مواصلة تنفيذ الاشغال، متخذا الاحتياطات المعقولة والمناسبة تجاه هذه "الظروف المادية"، وأن يتقيد بأية تعليمات قد يصدرها المهندس بخصوصها، أما اذا شكل أي من هذه التعليمات تغييرا (أمراً تغييرياً)، فانه يتم حينئذ تطبيق احكام المادة (الثالثة عشرة) بشأنها.
أما اذا واجه المقاول مثل هذه الظروف المادية غير المنظورة، والى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك، وقام بارسال اشعار بشأنها الى المهندس، وتكبد تأخرا في مدة الانجاز و/أو كلفة ما بسببها، فانه يكون مستحقا لها بموجب اشعاره مع مراعاة احكام الفقرة (1/20)، لما يأتي :
تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخر، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة (4/8).
أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.
يقوم المهندس حال استلامه الاشعار المشار اليه سابقا بالمعاينة و/أو التحري عن ذلك "الظروف المادية"، ومن ثم يقوم عملا بالفقرة (5/3) بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات كما يأتي :
فيما اذا كانت تلك "الظروف المادية" غير منظورة، والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك.
تقدير الامرين الموصوفين في البندين (أ، ب) أعلاه، وذلك بالنظر الى ذلك المدى ومع ذلك، فانه يمكن للمهندس قبل الاتفاق على التعويض المالي أو تقديره كما هو منوه عنه في الفقرة (2) أعلاه، أن يتحرى فيما اذا كانت الظروف المـــادية الاخرى في اجــزاء الاشغال المماثلة (ان وجدت) افضل مما كان منظورا (بصورة معقولة) عند تقديم المقاول لعرض المناقصة، وانه اذا تم مواجهة مثل هذه الظروف المواتية، يجوز للمهندس باتباع اسلوب الفقرة (5/3) ان يقدر أو يصل بالاتفاق الى تخفيض الكلفة بسبب تلك الاوضاع المواتية، والتي يمكن اعتبارها خصماً من مبلغ العقد وشهادات الدفع.
على المهندس أن يطلع على أي اثبات يقدمه المقاول عن تلك الظروف المادية، كما كان يتوقعها المقاول عند تقديم عطائه، الا ان المهندس غير ملزم باعتماد ما يحتويه مثل هذا الاثبات من تاويل.
4/13 - حق المرور والتسهيلات :
ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد، يتعين على صاحب العمل تأمين (وبدون اية كلفة على المقاول) طريق الوصول وحيازة الموقع بضمنها الحق الخاص او المؤقت للمرور والتي تعتبر ضرورية للاشغال. ويتعين على المقاول ان يؤمن على مسؤوليته ونفقتة أية تسهيلات أضافية خارج الموقع مما قد يحتاجه لتنفيذ الاشغال.
4/14 - تجنب التدخل :
يجب على المقاول أن لايتدخل بغير ضرورة، أو على نحو غير لائق، فيما يأتي :
راحة الجمهور.
الوصول الى واستعمال واشغال جميع الطرق والممرات، سواء كانت عامة أو خاصة بملكية صاحب العمل أو الأخرين.
كما يتعين على المقاول تعويض صاحب العمل وحمايته من الاضرار والخسائر والنفقات (بما فيها أتعاب ونفقات التقاضي) عن كل ما ينتج عن أي تدخل أو عرقلة غير ضرورية أو غير لائقة.
4/15– الطرق الموصلة :
يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر وملاءمة الطرق الموصلة الى الموقع في التاريخ الاساس، وانه قد اقتنع باوضاعها. ويتوجب على المقاول ان يبذل الجهود المعقولة لتجنب الاضرار بالطرق أو الجسور وحمايتها من الاضرار نتيجة لحركة مرور المقاول أو مستخدميه، ويشمل ذلك استخدام العربات والطرق المناسبة.
وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في هذه الشروط :
يكون المقاول مسؤولا (فيما بين الطرفين) عن أية صيانة قد تكون لازمة للطرق الموصلة بسبب استعماله لها.
على المقاول ان يوفر الاشارات والارشادات التوجيهية الضرورية على امتداد هذه الطرق. وان يحصل على التصاريح المطلوبة من السلطات ذات العلاقة بخصوص استعماله للطرق والاشارات والارشادات.
لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أية مطالبات قد تنجم عن الاستعمال او خلاف ذلك لاي طريق موصل.
لا يضمن صاحب العمل توفر طرق الوصول أو ملاءمتها.
هـ - يتحمل المقاول الكلفة المترتبة بسبب عدم توفر أو ملاءمة هذه الطرق الموصلة لاستعماله.
4/16– نقل مستلزمات التنفيذ :
ما لم ينص في الشروط الخاصة خلافا لذلك، فانه :
يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بمدة لا تزيد على (21) يوما من تاريخ وصول اية تجهيزات آلية أو قطعة رئيسية من مستلزمات التنفيذ الاخرى الى الموقع.
يكون المقاول مسؤولا عن التغليف والتحميل والنقل والاستلام والتنزيل والتخزين وحماية كل مستلزمات التنفيذ وغيرها من الاشياء اللازمة للاشغال.
يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه من اية اضرار أو خسائر او نفقات (بما فيها أتعاب ونفقات التقاضي) مما قد ينجم عن اي ضرر يحصل نتيجة لنقل مستلزمات التنفيذ، وان يقوم بالتفاوض ودفع المطالبات التي قد تنتج عن عمليات النقل.
4/17- معدات المقاول
يكون المقاول مسؤولا عن جميع معداته. وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها مخصصة حصرا لتنفيذ الاشغال. ولا يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسة من هذه المعدات بدون موافقة المهندس، الا ان مثل هذه الموافقه ليست مطلوبه بخصوص عربات نقل مستلزمات التنفيذ او مستخدمي المقاول.
4/18– حماية البيئة:
يتعين على المقاول إتخاذ جميع الخطوات المعقوله لحماية البيئة (داخل الموقع وخارجه)، وان يحد من إحداث الازعاج او الضرر للافراد وللممتلكات نتيجة التلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات التنفيذ.
كما يتعين على المقاول التأكد من أن نسبة الانبعاثات، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشاطاته، لا يتجاوز القيم المحددة في المواصفات، ولا القيم المحدده في القوانين الواجبة التطبيق.
4/19–الكهرباء والماء والغاز :
يكون المقاول مسؤولا عن توفير الطاقه والماء والخدمات الاخرى التي قد يحتاجها، باستثناء ما هو منصوص عليه لاحقا، لاغراض تنفيذ الانشاءات، والى المدى المطلوب في المواصفات لاغراض الفحص.
للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات الأخرى المتوفرة في الموقع لغرض تنفيذ الاشغال، حسب التفاصيل ومقابل الأسعار المبينة في المواصفات، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته اية أدوات تلزم لمثل هذه الأستعمالات ولقياس الكميات التي يستهلكها.
يتم الأتفاق على مقادير الكميات المستهلكه وأثمانها (بموجب الأسعار المحددة) مقابل هذه الخدمات، أو يتم تقديرها إعمالا للفقرة (5/2) لاحتساب مطالبات صاحب العمل، والفقرة (5/3) لاجراء التقديرات، وعلى المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل.
4/20 - المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل :
يتعين على صاحب العمل أن يسمح للمقاول باستعمال "معدات صاحب العمل" – إن وجدت – في تنفيذ الأشغال وفقا للتفاصيل والترتيبات ومقابل الأسعار المحددة في المواصفات، ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات :
يكون صاحب العمل مسؤولا عن معداته و بأستثناء ذلك؛
يعتبر المقاول مسؤولا عن أية قطعة من "معدات صاحب العمل" أثناء قيام مستخدمي المقاول بتشغيلها أو قيادتها أو حيازتها أو التحكم بها.
و يتم تحديد الكميات وبدلات الاستعمال "وفق الأسعار المحددة" مقابل استعمال معدات صاحب العمل بالاتفاق أو بالتقدير من المهندس وفقا لأحكام الفقرتين (5/2 ، 5/3) ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل.
يتعين على صاحب العمل أن يزود المقاول – دون مقابل – بالفقرات التي يلتزم بتقديمها مجاناً (إن وجدت) وفقا للتفاصيل المحددة في متطلبات صاحب العمل. وعلى صاحب العمل أن يزود على مسؤوليته ونفقته، تلك الفقرات في الوقت والمكان المحددين في العقد، إذ يقوم المقاول بمعاينتها ظاهريا، وإعلام المهندس فورا عن أي نقص أو عيب أو قصور فيها. وما لم يكن قد تم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك ، فعلى صاحب العمل أن يصحح فورا أي نقص أو عيب أو قصور فيها.
بعد هذه المعاينة الظاهرية، تصبح هذه الفقرات المجانية في عهدة المقاول وتحت عنايته ومراقبته، الا أن التزام المقاول بمعاينتها وحمايتها لايعفى صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقص أو قصور أو عيب ما لم يكن بالامكان كشفه من خلال المعاينة الظاهرية.
4/21 - تقارير تقدم العمل :
ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين على المقاول أن يعد تقارير تقدم العمل الشهرية ويسلمها الى المهندس بـ 6)) نسخ، على أن يغطي التقرير الاول منها الفترة لغاية نهاية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم اصدار التقارير شهريا، خلال (7) أيام من آخر يوم من الفترة التي يختص بها.
يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول كل الأشغال المتبقية والنواقص حتى تاريخ الانجاز المحدد في شهادة الأستلام الأولي للأشغال.
يجب أن يشتمل كل تقرير على ما يأتي :
الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميم (إن وجدت)، وثائق المقاول، وطلبات الشراء، والتصنيع، والتسليم الى المـــوقع، والانشاء، والتركيب، والفحوصات وتشمل مراحل العمل كافة التي قام بها المقاول الثانوي المسمى (كما تم تعريفه وفق المادة الخامسة - المقاولين الثانويين الذي تم تسميتهم).
الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمل في الموقع.
فيما يخص تصنيع البنود الرئيسة من التجهيزات الآلية والفقرات : بيان اسماء المصنعين واماكن التصنيع ونسبة التقدم وتواريخ الانجاز المتوقعة والفعلية :
لمباشرة التصنيع.
لعمليات التفتيش من قبل المقاول.
للفحوصات.
للشحن والوصول الى الموقع.
بيانات جهاز المقاول المنفذ ومعداته الانشائية كما هي موصوفة في الفقرة (10/6).
هـ - نسخا من وثائق ضمان الجودة، ونتائج الفحوصات وشهادات الفقرات.
قائمة بالاشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقا للفقرة (5/2) وبمطالبات المقاول وفقا للفقرة ( 1/20).
احصاءات السلامة العامة، شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطة بالنواحي البيئية والعلاقات العامة.
المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ الاشغــال والتقدم المخطط له، مع بيان تفاصيل الوقائع أو الظروف التي قد تعيق الاكمال وفقا للعقد، وبيان الاجراءات الجاري اتخاذها (أو التي ستتخذ) لتلافي التأخير.
4/22 - الأمن في المواقع :
ما لم ينص خلافا لذلك في الشروط الخاصة :
يكون المقاول مسؤولا عن عدم السماح للاشخاص غير المخولين بدخول الموقع.
يكون الأشخاص المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين بمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل وأي اشخاص آخرين يتم إشعار المقاول بهم من صاحب العمل أو المهندس باعتبـارهـم اشخاصا مخولين من جانب مقاولي صاحب العمل الآخرين في الموقع.
4/23– عمليات المقاول في الموقع :
يتعين على المقاول أن يحصر عملياته في الموقع وأية مساحات أخرى قد يحصل المقاول عليها ويوافق عليها المهندس على أعتبارها ساحات عمل اضافية. كما يتعين عليه أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية للابقاء على معدات المقاول ومستخدميه ضمن حدود الموقع وهذه الساحات الاخرى، بحيث يتم تجنب ابعادهم عن الاراضي المجاورة.
على المقاول، اثناء تنفيذ الاشغال، أن يحافظ على الموقع خاليا من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يقوم بتخزين أو اخراج المعدات الفائضة عن الاستعمال بعد التنسيق مع المنهدس، وأن ينظف الموقع من جميع الانقاض والنفايات والاشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة.
على المقاول، عند صدور شهادة الأستلام الأولي للأشغال، أن يقوم بتنظيف كل أجزاء الموقع أو الاشغال المتعلقة بشهادة الاستلام تلك، وأن يزيل ما به من المعدات والفقرات الفائضة عن الاستعمال، وكذلك النفايات والانقاض والاشغال المؤقتة، بحيث يترك تلك الأجزاء من الموقع والاشغال نظيفة وفي وضع آمن. الا انه يجوز للمقاول أن يحتفظ في الموقع حتى نهاية "فترة الصيانة" ما قد يحتاجه من مستلزمات التنفيذ لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.
4/24 - الآثار :
توضع جميع المتحجرات أو النقود أو اللقى ذات القيمة أو الأثريات أو المنشآت وغيرها من البقايا أو الفقرات ذات القيمة الجيولوجية أو الاثرية التي تكشف في الموقع تحت رعاية صاحب العمل وتصرفه. وعلى المقاول اتخاذ كل التدابير الاحترازية المعقولة لمنع مستخدميه أو أي اشخاص آخرين من ازالتها أو الاضرار بأي من هذه المكتشفات.
كما يتعين على المقاول عند اكتشافه لمثل هذه الموجودات، أن يشعر المهندس فورا بوجودها، وعلى المهندس أن يصدر تعليماته بكيفية التعامل معها.
واذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما نتيجة لأمتثاله لتلك التعليمات، فعليه أن يرسل اشعارا آخر الى المهندس لتقدير استحقاقاته مع مراعاة أحكام الفقرة (1/20) بخصوص ما يأتي :
تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة (4/8).
أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.
ويقوم المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار الآخر، بالتصرف وفقا للفقرة (5/3) للاتفاق عليها أو اجراء التقديرات لهذه الامور.
المادة الخامسة : المقاولون الثانويون المسمون
5/1 - تعريف المقاول الثانوي المسمى :
يعرف بمقاول ثانوي مسمى في هذا العقد أي مقاول ثانوي :
نص في العقد على أنه مقاول ثانوي مسمى.
الذي يقوم المهندس، وفقا لاحكام "المادة الثالثة عشرة" – التغييرات والتعديلات" بأصدارتعليمات الى المقاول لاستخدامه كمقاول ثانوي. بموجب الفقرة (5/2) (الاعتراض على التسمية).
5/2 - الاعتراض على التسمية :
فيما عدا المقاولين الثانويين المسميين في العقد فأن المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول ثانوي مسمى آخر له اعتراض معقول عليه، على أن يقوم بأشعار المهندس بالامر مع بيان التفاصيل المؤيدة. ويعتبر الاعتراض معقولا اذا كان مبينا (اضافة لاشياء أخرى) على أي من الامور الأتية، الا اذا وافق صاحب العمل أيضا على تعويض المقاول ازاء نتائج هذا الامر :
وجود مبررات للأعتقاد بأن هذا المقاول الثانوي لايملك التأهيل الكافي، أو الموارد أو القدرة المالية .
ان المقاول الثانوي المسمى لايقبل بتعويض المقاول وتأمينه ضد أي تقصير أو اساءة استعمال للوازم الناجمة عنه أو وكلائه أو مستخدميه. او ...
أن المقاول الثانوي المسمى رفض توقيع أتفاقية المقاوله للاعمال الثانوية (بما فيها أعداد التصاميم ان وجدت).
على المقاول الثانوي المسمى :
على المقاول الثانوي المسمى ان يتحمل تجاه المقاول جميع الالتزامات والمسؤوليات التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد.
أن يعوض المقاول جميع الالتزامات والمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد أو تلك المتعلقة به نتيجة اخفاق المقاول الثانوي في اداء تلك الالتزامات أو الوفاء بتلك المسؤوليات.
لن يتم الدفع للمقاول الثانوي المسمى المستحقات المشار اليها بالفقرة (3/5) الا بعد استلام المقاول للدفعات من صاحب العمل عن الاشغال المنفذة بموجب عقد اتفاقية المقاولة الثانوية.
5/3 - الدفعات للمقاولين الثانويين المسميين :
يتعين على المقاول أن يدفع للمقاول الثانوي المسمى المبالغ كافة المشار اليها في قوائم الدفعات للمقاول الثانوي المصادق عليها بعد موافقة المهندس عليها كاستحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الثانوية هذه المبالغ مضافاً إليها أية مصاريف أخرى يجب أن تكون جزءاً من سعر المقاولة بموجب أحكام الفقرة(5/13).
5/4 - إثبات الدفعات :
للمهندس، قبل اصدار أية شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول ثانوي مسمى، أن يطلب من المقاول اثباتا معقولا بان جميع المبالغ التي استحقت للمقاول الثانوي المسمى في شهادات الدفع السابقة قد تم دفعها له، محسوما منها الخصم المطبق للمحتجزات أو غيرها، الا اذا قام المقاول بما يأتي :
تقديم هذا الاثبات المعقول للمهندس.
وكذلك...
اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق بصورة معقولة في أن يحبس مثل هذه المبالغ أو يرفض دفعها.
أن يقدم للمهندس اثبـاتا معقــولا بأن المقاول الثانوي المسمى قد تم اشعاره بأحقية المقاول في اجرائه.
عندئذ يجوز لصاحب العمل (بناء على تقديره منفردا) أن يأمر بالدفع الى المقاول الثانوي المسمى جزءا من أو جميع تلك المبالغ التي كانت قد تم تصديقها سابقا، (بعد حسم الخصم المطبق) مما استحق للمقاول الثانوي المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم الاثباتات الموصوفة في الفقرتين (أ ،ب) في أعلاه بشأنها. وعلى المقاول
في مثل هذه الحالة أن يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم صرفها مباشرة من صاحب العمل الى المقاول الثانوي المسمى.
المادة السادسة : المستخدمون والعمال
6/1 – تعيين المستخدمين والعمال :
ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق العقد، فانه يتعين على المقاول أن يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال، محليين أو غيرهم، وسداد أجورهم وإطعامهم ونقلهم وإذا كان ملائما إسكانهم وعلى المقاول إلى الحد الممكن والمعقول تعيين العمال والمستخدمين من ذوي الخبرة والمؤهلات من مصادر محلية ضمن بلد الإشغال.
6/2 – معدلات الاجور وظروف العمالة :
يتعين على المقاول أن يدفع معدلات الاجور وأن يراعي ظروف العمالة بحيث لا تقل في مستواها عما هو متبع من قبل اصحاب حرف التجارة والصناعة في المنطقة التي تنفذ فيها الاشغال. وإذا لم توجد مثل هذه المعدلات أو الظروف، فإن على المقاول دفع معدلات الاجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث لاتقل عن المستوى العام للاجور أو الظروف التي يتم مراعاتها محليا من اصحاب العمل لمهن تجارية أو صناعية مشابهة لتلك التي يقوم بها المقاول.
على المقاول اعلام مستخدميه بمسؤوليتهم عن دفع ضريبة الدخل المتحققة عليهم في بلد الاشغال عن رواتبهم واجورهم ومكافأتهم واية سماحات تتعلق بتلك الضرائب بموجب القوانين السارية في بلد الاشغال وعلى المقاول أجراء مثل هذه الاستقطاعات الضريبية من دخل مستخدميه المتحققة عليه بموجب تلك القوانين.
6/3 – الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل :
لا يجوز للمقاول أن يستخدم أو يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين أو العمال الذين يعملون ضمن أفراد صاحب العمل.
6/4 – قوانين العمل :
ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة والسلامة العامة والرعاية والاقامة والهجرة، وأن يراعي كل حقوقهم القانونية. كما يتعين على المقاول أن يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين الواجبة التطبيق، بما فيها انظمة السلامة في العمل.
6/5 – ساعات العمل :
لا يجوز تنفيذ الاشغال في الموقع خلال ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها أو خارج ساعات العمل المعتادة والمبينة في بيانات العقد، الا إذا :
كان منصوصا على خلاف ذلك في العقد.
تمت موافقة المهندس عليها. او
كان الاستمرار في العمل امرا لايمكن تجنبه، أو كان ضروريا لانقاذ حياة الاشخاص والممتلكات او للمحافظة على سلامة الاشغال، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعلام المهندس فورا بذلك.
6/6 –مرافق المستخدمين والعمال :
ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات، فإنه يتعين على المقاول أن يوفر ويصون المرافق وتجهيزات الرعاية الضرورية لمستخدميه، وعليه أن يوفر المرافق المنصوص عليها في المواصفات لافراد صاحب العمل.
ينبغي على المقاول أن لا يسمح لأي من مستخدميه أن يتخذ أيا من المنشأت التي تشكل جزءا من الأشغال الدائمية كمكان دائم أو مؤقت لاقامتهم.
6/7- الصحة و السلامة :
يتعين على المقاول ان يتخذ التدابير المعقولة في كل الاوقات للمحافظة على صحة وسلامة مستخدميه، وأن يوفر بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية – ما يلزم من كادر طبي، ومرافق الاسعاف الاولى، وغرفة نوم للمرضى وسيارة إسعاف، بحيث تكون جاهزة في كل الاوقات في الموقع وفي المساكن الجماعية لمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل، وأن يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصحة العامة ولمنع انتشار الأوبئة.
يتعين على المقاول أن يعين شخصا مسؤولاعن السلامة و الوقاية من الحوادث في الموقع، بحيث يكون هذا الشخص ذا تأهيل مناسب ليكون مسؤولا عن امور السلامة والوقاية ضد الحوادث، وأن يكون مخولاً بصلاحية اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لدرء الحوادث، وفي هذا السياق يتعين على المقاول أن يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صلاحيته ومسؤولياته.
كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصيل اي حادث يقع حال حصوله، وأن يقوم بحفظ السجلات ويقدم التقارير المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والاضرار التي قد تلحق بالممتلكات على النحو الذي يطلبه المهندس بصورة معقولة.
للحماية من مرض فقدان المناعة المكتسب (الايدز)، يتعين على المقاول تنفيذ برامج توعية من مرض فقدان المناعة المكتسب من خلال مقدمي هذه الخدمة المعتمدين بأتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تضمن عدم انتقال وانتشار هذا المرض بين مستخدميه والى المواطنين المحليين وضمان التشخيص الفوري ومساعدة الأشخاص المصابين.
على المقاول خلال العقد (بضمنها فترة اصلاح العيوب) :
اجراء حملات كل شهرين (بالحد الادنى) لجمع المعلومات والتوعية وتقديم الاستشارات للكوادر والعمال كافة (من مستخدمي المقاول والمقاولين الثانويين والاستشاريين وسواق الشاحنات والمجهزين للموقع)، والمواطنين في الاحياء المجاورة حول المسؤولية، والاخطار، والتأثيرات، والممارسات الواجب تفاديها قدر تعلق الامر لضمان عدم انتقال العدوى للامراض المسببة والامراض الناجمة عن العلاقات الجنسية وبشكل خاص مرض فقدان المناعة المكتسب.
تأمين وسائل الحفاظ على عدم انتقال العدوى خلال الافعال الجنسية لكلا الجنسيين.
عمل مسح دوري وتشخيص وتحديد العلاج والاحالة الى البرامج المحلية (المراكز الصحية المحلية) المتخصصة في معالجة الامراض الجنسية ومرض فقدان المناعة (الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك) ولمستخدمي وعمال المقاول العامليين في الموقع كافة.
على المقاول ان يضع في برنامجه لتنفييذ الاشغال المطلوب تنفيذها عملا بأحكام الفقرة (8/(3 برنامج قابل للتطبيق لمستخدميه وعماله في الموقع وعوائلهم لضمان عدم انتقال العدوى والاصابة بالامراض الجنسية ومرض فقدان المناعة يتضمن الاجراءات الوقاية، والكلف اللازمة لذلك بموجب هذه الفقرة ومواصفاتها ويجب أن يتضمن البرنامج تفاصيل مكوناته والموارد المطلوب تأمينها وتوضيفها لتحقيقها وأجراءات التعاقد لتنفيذها كما يجب ان يدعم البرنامج بتحليل للكلفة التخمينية معزز بالوثائق الداعمة ويتم الدفع للمقاول لاعداد وتنفيذ هذا البرنامج بما لايزيد عن المبالغ المحددة لهذا الغرض.
6/8 - رقابة المقاول:
ينبغي على المقاول ان يوفر كل الملاكات اللازمة للتخطيط والتوجيه والترتيب والادارة والتفتيش والفحص الاشغال، طيلة فترة التنفيذ وبعدها لاى فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته.
ينبغي ان يقوم بالرقابة عدد كاف من الاشخاص المؤهلين باستخدام لغة الاتصال (عملا باحكام الفقرة 4/1) وبالعمليات التي سيتم تنفيذها (بما في ذلك الاساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث)، لغاية تنفيذ الاشغال بصورة مرضية وامنة.
6/9 - مستخدمو المقاول :
يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية ومهارة وخبرة مناسبة كلا في مهنته او حرفته ويوافق عليهم المهندس، وبامكان المهندس الطلب الى المقاول ان يقوم بابعاد (او ان يعمل على ابعاد) اي شخص مستخدم في الموقع او في الاشغال، بمن فيهم ممثل المقاول، اذا كان ذلك الشخص :
متماديا في مسلكه او عديم المبالاة بصورة مستمرة.
يقوم بواجباته بشكل غير كفوء او باهمال.
يخفق في تطبيق اي من احكام العقد. او
متماد في سلوك مسلك يهدد السلامة أو الصحة او حماية البيئة.
وفي هذه الحالة على المقاول عندئذ ان يعين (او يعمل على تعيين) شخص بديل مناسب.
6/10 - سجلات العمال ومعدات المقاول :
يتعين على المقاول ان يزود المهندس بسجلات مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، ومن اعداد معداته مصنفه حسب الانواع. يتم تقديم هذه السجلات الى المهندس كل شهر، باستعمال النماذج التي يوافق عليها المهندس، وذلك الى ان ينجز المقاول اي عمل معروف بانه لا زال متبقيا بتاريخ الانجاز المحدد في "شهادة الأستلام الأولي للأشغال".
6/11 - السلوك غير المنضبط :
يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع الاوقات كل الاحتياطات المعقولة للحيلولة دون وقوع اي شغب او تجاوز على القانون او اخلال بالنظام من قبل مستخدمي المقاول او بينهم، وان يحافظ على الامن وحماية الاشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره.
6/12 - العمالة الاجنبية :
يحق للمقاول جلب العمالة الاجنبية من خارج دولة الاشغال بالاعداد الضرورية لتنفيذ الاشغال وبالحدود المسموح بها بموجب القوانين السارية المفعول.
على المقاول ضمان دخول هذه العمالة وفق تأشيرات دخول وموافقات عمل قانونية، لصاحب العمل بموجب طلب من المقاول تقديم المساعدة العاجلة للمقاول لحصوله على الاذونات المحلية، الاقليمية، والحكومية لجلب العمالة الاجنبية التي يحتاجها العمل.
يتحمل المقاول مسؤولية أعادة مستخدميه الى المكان الذي تم توظيفهم منه أو الى مواقع أقامتهم السابقة. وفي حالة وفاة أي منهم أو أحد أفراد أسرهم المقيمين معهم فعلى المقاول بصورة مماثلة مسؤولية تأمين الاجراءات اللازمة لأعادتهم الى وطنهم او دفنهم.
6/13 - التجهيزات اللازمه للغذاء :
على المقاول أعداد الترتيبات اللازمة لتهيأة التجهيزات الكافية من الغذاء المناسب كما هو محدد في المواصفات و بأسعار معقولة لمستخدميه ذوي العلاقة في تنفيذ العقد.
6/14 - تجهيز الماء :
على المقاول ان يكون على اطلاع بأحوال الموقع وتأمين مياه صالحة للشرب و للاغراض الاخرى لاستخدامات مستخدميه.
6/15 - الوقاية من الحشرات الضارة والمزعجة :
على المقاول طوال فترة العقد أتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية مستخدميه العاملين في الموقع من الحشرات الضارة والمزعجة بهدف تقليص مخاطرها على صحة العاملين . وعلى المقاول الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة عن دوائر الصحة المحلية عند اختيار واستخدام المبيدات لهذا الغرض.
6/16 - المشروبات الكحولية والمخدرات :
على المقاول عدم استيراد، او بيع، أو مقايضة، أو توزيع أي من المشروبات الكحولية، او المخدرات، او السماح بتوريد، أو بيع، أو مقايضة، او توزيع اي منها من مستخدميه بخلاف ما معمول به في قوانين دولة الاشغال بهذا الصدد.
6/17 - الأسلحة والأعتدة :
على المقاول عدم إعطاء، أو مقايضة، أو توزيع أية أسلحة أو ذخيرة من أي نوع لأي شخص او السماح لاي مستخدميه بذلك.
6/18 - الاحتفالات والمناسبات الدينية
على المقاول احترام المناسبات المعترف بها للدولة، و أيام ألاستراحة وأية عادات دينية أو غيرها.
6/19 - مراسيم الجنازات
على المقاول مسؤولية أتخاذ الاجراءات المطلوبة بموجب التعليمات المحلية و اللازمة لمراسيم جنازة اي من مستخدميه المحليين الذي يوافيه الاجل اثناء اشتغاله وبموجب الشروط المعمول بها محليا .
6/20 - استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال
على المقاول عدم تعيين أية عماله باستخدام القوة والتهديد بأي نوع من أنواعها، و أن أي نوع من أنواع العمل وتأدية الخدمة لا يعتمد فيه التعيين بصورة طوعية يعتبر التعيين فيه قد تم باعتماد التهديد بالقوة وفرض العقوبات.
6/21 - عدم جواز تشغيل الاطفال
على المقاول عدم تشغيل الاطفال في أي من الاعمال التي يغلب عليها طابع الاستغلال الاقتصادي او التي تعرضه أو تحرمه من التعليم أو التي تضر بصحته أو جسمه أوذهنه أو سلوكه أونفسيته أونموه الاجتماعي.
6/22 - تقارير اشتغال العمال
على المقاول الاحتفاظ بتقارير كاملة ودقيقة بأجراءات التعيين لعماله في الموقع وان تكون هذه التقارير متضمنه الاسم، و العمر، و الجنس، و ساعات الاشتغال، والاجور المدفوعة لعماله كافة، هذه التقارير يجب تلخيص هذه التقارير شهريا وأن تكون جاهزة لاطلاع المهندس خلال ساعات العمل الاعتيادية. هذه التقارير يجب أن تقدم ضمن بقية التفاصيل الاخرى المطلوب تقديمها من قبل المقاول الى المهندس بموجب الفقرة (6/10) (تقارير اشتغال العمال والمعدات).
المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية
7/1 - طريقة التنفيذ :
يتعين على المقاول أن يقوم بتصنيع التجهيزات الآلية، وانتاج وصناعة الفقرات، وجميع اعمال التنفيذ الأخرى على النحو الأتي :
بالطريقة المحددة في العقد (إن وجدت).
بطريقة حريصة ولائقة باصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها.
باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة (الا اذا نص في العقد على خلاف ذلك).
7/2 - العينات :
يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس، العينات الأتية للمواد والمعلومات المتعلقة بها، للحصول على موافقته قبل استعمال تلك المواد في الاشغال :
عينات الصانعين القياسية للمواد والعينات المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول.
أية عينات اضافية يطلبها المهندس كتغييرات.
على أن يتم وضع ملصق على كل عينة لبيان منشئها والغرض من استعمالها في الاشغال.
7/3 – التفتيش :
يجب أن يتمتع أفراد صاحب العمل في كل الاوقات المعقولة بما يأتي :
الدخول بيسر الى كل اجزاء الموقع والى جميع الاماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية منها.
أن يتمكن خلال الانتاج والتصنيع والانشاء، (في الموقع وخارجه)، من اختبار وتفتيش وقياس وفحص المواد والمصنعية، والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات الآلية وانتاج وصناعة المواد.
يتعين على المقاول أن يتيح لافراد صاحب العمل الفرصة الكاملة للقيام بهذه الانشطة، بما في ذلك توفير حق الدخول والتسهيلات، والتصاريح، وادوات السلامة، علما بان قيام المقاول بمثل هذه الافعال لا يعفيه من أي التزام أو مسؤولية.
كما يتعين على المقاول اشعار المهندس عندما يتم تجهيز الاشغال وقبل تغطيتها أو حجبها عن النظر، أو توضيبها بقصد التخزين أو النقل. وعلى المهندس بعدئذ أن يجري الفحص أو التفتيش أو القياس أو الفحص دون أي تأخير، او ان يعلم المقاول انه لا حاجة لاجراء الكشف عليها.
اما اذا اخفق المقاول في اشعار المهندس، فانه يترتب عليه – متى طلب منه المهندس ذلك – ان يكشف عن الاشغال التي تمت تغطيتها، ثم يعيدها الى وضعها السابق واصلاح العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك.
7/4 – الفحص :
ينطبق ما يرد في هذه "الفقرة" على جميع الفحوصات المنصوص عليها في العقد عدا الفحوصات التي يتم أجراؤها بعد ألانجاز (إن وجدت).
ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد يتعين على المقاول أن يقدم جميع الادوات، والفقرات المساعـدة، والوثائق وغيرها من المعلومات، والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات، والأدوات، والعمالة، والمواد، والملاكات المؤهلة والخبرة، و غيرها مما يلزم لاجراء الفحوصات المنصوص عليها بطريقة فعالة. كما يتعين عليه أن يتفق مع المهندس على وقت ومكان اجراء الفحص لأي من التجهيزات الآلية أو الفقرات والاجزاء الاخرى من الاشغال.
يجوز للمهندس، اعمالا لاحكام "المادة الثالث عشر" أن يغير مكان أو تفاصيل الفحوصات المنصوص عليها، أو أن يأمر المقاول القيام بفحوصات إضافية. وإذا تبين نتيجة لهذه الفحوصات المغيرة أو الاضافية أن التجهيزات الآلية أو الفقرات أو المصنعيات التي تم فحصها لا تتوافق ومتطلبات العقد، فإن كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن احكام العقد الأخرى.
يتعين على المهندس ان يرسل اشعاراً الى المقاول قبل (24) ساعة في الاقل يعلمه فيه عن نيته لحضور الفحوصات. واذا لم يحضر المهندس او من ينوب عنه في الموعد والمكان المتفق عليهما، فأنه يمكن للمقاول مواصلة اجراء الفحوصات، الا اذا صدرت له تعليمات كتابية من المهندس بخلاف ذلك، وتعتبر هذه الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المهندس.
اذا تكبد المقاول تأخيرا و/او كلفة بسبب امتثاله لهذه التعليمات، او نتيجة لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عنه، فأنه يتعين على المقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشانها، مع مراعاة احكام الفقرة (1/20)، بخصوص :
تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام الفقرة (4/8).
اي كلفة كهذه لاضافتهما الى مبلغ العقد.
ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثلها هذا الاشعار ، ان يقوم وفقاً لاحكام الفقرة (5/3) بالاتفاق عليها، او اجراء التقديرات لهذه الامور.
يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس، دون توان، تقارير الفحوصات مصدقة. فاذا وجد المهندس بأن الفحوصات قد اجيزت، يقوم باقرار شهادة الفحص، او يصدر للمقاول كتاباً بهذا المضمون. ويتعين على المهندس اذا لم يكن قد حضر اجراء الفحوصات، قبول نتائج القراءات على انها صحيحة.
7/5 – الرفض :
اذا اخفق المقاول في اجراء اية فحوصات مطلوبة بموجب العقد او اذا وجد نتيجة لاي أختبار او تفتيش او قياس او فحص، ان اياً من التجهيزات الآلية او المواد او المصنعيات معيب، او انه لا يتوافق مع متطلبات العقد، فان للمهندس ان يرفض تلك التجهيزات الالية او المواد او المصنعيات باشعار يرسله الى المقاول، مع بيان الاسباب الداعية للرفض. ويتعين على المقاول بعد ذلك ان يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقاً مع متطلبات العقد.
واذا طلب المهندس اعادة الفحص لاي من التجهيزات الالية او المواد او المصنعيات، فأنه يجب اعادة اجراء الفحوصات تحت الشروط او الظروف ذاتها. واذا تبين نتيجة لذلك ان صاحب العمل قد تكبد كلفة اضافية بسبب الرفض واعادة الفحص، فانه يتعين على المقاول وفقاً للفقرة (5/2) ان يدفع هذه الكلفة الاضافية الى صاحب العمل.
7/6 – اعمال الاصلاحات :
على الرغم من اي فحص سابق او اصدار شهادة سابقة، يتمتع المهندس بصلاحيات اصدار التعليمات الى المقاول بما يأتي :
ابعاد اية تجهيزات الية او مواد مخالفة لمتطلبات العقد واستبدالها.
ازالة واعادة تنفيذ اي جزء من الاشغال مخالف لمتطلبات العقد.
تنفيذ اي عمل يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سلامة الأشغال، بسبب حصول حادث ما، او واقعة غير منظورة، او لغير ذلك من الأسباب.
ينبغي على المقاول ان يتقيد بتعليمات المهندس تلك ، وان ينفذها خلال مدة معقولة، لا تتجاوز المدة المحددة (ان وجدت) في التعليمات، او ان ينفذها فوراً اذا كان الامر متعلقاً بتنفيذ عمل ما بصفة الاستعجال كما هو مطلوب في الفقرة (ج) أعلاه.
اذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس، فان صاحب العمل مخول باستخدام أي أشخاص اخرين لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله. وفيما عدا والى الحد الذي يكون فيه المقاول مستحقاً.
لدفعة ما بخصوص هذا العمل، فأنه يتعين على المقاول، اعمالاً للفقرة (5/2) أن يدفع لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا الإخفاق.
7/7 – ملكية التجهيزات الالية والمواد :
ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.
فأن أية فقرة من التجهيزات ألالية والمواد، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة، تصبح ملكاً لصاحب العمل (خالياً من اي رهن او حقوق للغير) و اعتباراً من التاريخ الاقرب مما يأتي :
عندما يتم ادخالها آو تركيبها في الأشغال.
عندما يستلم المقاول الدفعة عن قيمة الالية والمواد عملا بالفقرة (8/10) (الدفع عن الالية في حالة تعليق العمل).
7/8 – عوائد حق الملكية :
على المقاول – مالم ينص في المواصفات على غير ذلك – ان يدفع عوائد الملكية وبدلات الايجار وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يأتي :
المواد الطبيعية التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع.
التخلص من الانقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة الاخرى خارج الموقع (سواء كانت طبيعية أو مصنعة)، الا اذا تضمن العقد تخصيص اماكن لطرح الانقاض داخل الموقع.
المادة الثامنة : المباشرة ، تأخر الانجاز وتعليق العمل
8/1 – مباشرة العمل :
ما لم ينص على خلاف ذلك في بيانات العقد، يعتبر تأريخ المباشرة هو التاريخ الذي بموجبه يكون قد تحققت الشروط السابقة المشارأليها لاحقا كافة واعلان المهندس بأنجاز أتفاق الطرفين والايعاز الى المقاول بالمباشره بالاشغال و هي :
توقيع أتفاقية العقد من طرفي العقد والمصادقة عليها من الجهة المخولة بذلك في دولة الاشغال ان تطلب ذلك.
تزويد المقاول بالادلة الضرورية لاثبات قيام صاحب العمل بتامين الترتيبات المالية للعقد بموجب الفقرة2 / 4 (الترتيبات المالية لصاحب العمل).
أستلام المقاول للموقع والبيانات الخاصة بالموقع والموافقات المشار اليها بالفقرة الثانوية (أ) من الفقرة 1/13 (التقيد بالقوانين)، و المطلوبه للمباشرة بالعمل ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.
استلام المقاول الدفعة المقدمة بموجب الفقرة14 /2 (السلفة المقدمة) بعد ان يكون قد قدم خطاب الضمان الخاص بالسلفة المقدمة .
أذا لم يتم أستلام المقاول لاشعار المهندس بالمباشرة خلال 180 يوما من صدور كتاب الأحالة يحق للمقاول الطلب بانهاء العقد عملا بأحكام الفقرة 16/2 (الانهاء من المقاول).
يتعين على المقاول المباشرة بتنفيذ الاشغال في اقرب وقت معقول عمليا بعد "تأريخ المباشرة" وان يستمر في العمل بعد ذلك بالسرعة الواجبة دون اي تأخير.
8/2 - مدة الاكمال :
ينبغي على المقاول أن يكمل جميع الاشغال ، وأي قسم منها (إن وجد)، خلال مدة الاكمال المحددة للاشغال بكاملها، أو لأي قسم منها، (حسب واقع الحال) ويشمل ذلك :
تحقيق نجاح "الفحوصات عند الاكمال" .
أنجاز كل الأشغال المحددة في العقد، كما هي مطلوبة للاشغال بكاملها أو لأي قسم منها، بحيث يمكن أعتبارها أنها قد أكتملت لاغراض تسلمها بموجب الفقرة (10/1).
8/3 – منهاج العمل :
يتعين على المقاول أن يقدم للمهندس منهاج عمل زمني مفصل خلال (28) يوماً من تاريخ تسلمه أشعار المباشرة بموجب الفقرة (8/1)... كما يتعين عليه أيضا أن يقدم برنامجا معدلا في أي وقت يتبين فيه أن المنهاج السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي أو مع التزامات المقاول، على أن يشمل المنهاج ما يأتي :
الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الاشغال بمقتضاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم (إن وجدت)، واعداد وثائق المقاول، والشراء، وتصنيع التجهيزات الآلية، والتسليم الى الموقع، والانشاء، والتركيب والفحص.
بيان مراحل العمل لكل مقاول ثانوي (المقاولون الثانويون المسمون كما تم تعريفهم بموجب المادة الخامسة).
بيان تسلسل ومواعيد المعاينات والفحوصات المحددة في العقد.
تقريرا مساندا يتناول :
الوصف العام لاساليب التنفيذ المنوى اعتمادها من قبل المقاول لكل مرحلة رئيسة من مراحل التنفيذ.
بيان تقديرات المقـــــاول المعقولة لاعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، وسجل معدات المقاول مصنفة حسب الانواع، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسة.
وما لم يقم المهندس – خلال (21) يوما من تاريخ تسلمه للمنهاج – بالتعليق عليه واعلام المقاول عن مدى عدم مطابقة منهاج للعقد، فللمقاول حينئذ الحق في أن يقوم بالتنفيذ بموجبه، مع مراعاة التزاماته الأخرى وفقا للعقد. كما يعتبر أفراد صاحب العمل مخولين بالاعتماد على ذلك المنهاج عند التخطيط لاداء انشطتهم.
يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس، فورا، عن أية احداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تؤثر تأثيرا عكسيا على تنفيذ الاشغال، أو أن تزيد من مبلغ العقد أو أن تؤخر عمليات التنفيذ. ويجوز للمهندس أن يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به هذه الاحداث المحتملة أو الظروف المستقبلية و/أو أن يقدم مقترحاته بموجب احكام الفقرة (13/3) المتعلقة بالتغييرات.
اذا قام المهندس في أي وقت باشعار المقاول بأن منهاج العمل لم يعد يتوافق مع العقد (مبينا مدى عدم التوافق) أو أنه لا يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها، فانه يتعين على المقاول تقديم منهاج معدل الى المهندس إعمالا لاحكام هذه " الفقرة".
8/4 – تمديد مدة الاكمال :
يحق للمقاول – (مع الخضوع) للفقرة (20/1) – الحصول على تمديد لمدة الانجاز إذا حصل تأخير أو كان متوقعا أن يحصل تأخير، ومدى تأثيره على موعد تسليم الإشغال لغرض تطبيق الفقرة (10/1)، وذلك لأي من الأسباب الأتية :
التغيير، إلا أذا كان قد تم الاتفاق على تعديل مدة الاكمال بموجب الفقرة (13/3)، أو أي تغيير جوهري أخر في كمية ما من فقرات الأشغال المشمولة في العقد.
أي سبب للتأخير يبرر تمديد مدة الاكمال بمقتضى أي من هذه الشروط.
الظروف المناخية المعاكسة بصورة استثنائية.
النقص غير المنظور في توفر المستخدمين أو مستلزمات التنفيذ مما هو ناتج عن انتشـــار وباء أو تغيير الاجراءات الحكومية.
هـ. أي تأخر أو اعاقة أو منع يعزى الى تصرفـــــات صاحب العمل أو أفراده، أو أي من المقــــاولين الاخرين العاملين لحسابه.
إذا اعتبر المقاول نفسه محقاً للتمديد في "مدة الإكمال"، فانه يتعين عليه ان يشعر المهندس بذلك استناداً للفقرة (20/1). وعندما يقوم المهندس بتقدير كل تمديد للمدة بموجب الفقرة (20/1)، فعليه أن يعيد النظر في التقديرات السابقة ويجوز له أن يزيد، ولكن ليس له أن ينقص التمديد الكلي لمدة الاكمال.
8/5 – التأخير بسبب السلطات :
يعتبر التأخير أو الأعاقة سبباً للتأخير بموجب الفقرة(ب) من (8/4 ) في الأحوال الأتية :-
تجاوب المقاول بجدية لاتباع الاجراءات الموضوعة من قبل السلطات العامة المختصة المشكلة قانوناً.
تسبب هذه السلطات بالتأخير أو اعاقة عمل المقاول.
ان هذا التأخير أو الاعاقة لم يكن منظورا.
8/6 – نسبة تقدم العمل :
اذا تبين في أي وقت :
أن التقدم الفعلي بطيء جدا بحيث يصبح الانجاز متعذرا خلال مدة الاكمال.
أن تقدم العمل قد تخلف (أو سوف يتخلف) عن توقيت المنهاج الحالي المشار اليه في الفقرة (8/3).
ولم يكن ذلك راجعا لسبب من تلك الاسباب الواردة في الفقرة (8/4)، عندئذ يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته الى المقاول عملا بالفقرة (8/3) ليقوم باعداد منهاج عمل معدل، مدعما بتقرير يبين الاساليب المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة الاكمال.
وما لم يصدر المهندس تعليمات خلافا لذلك، فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد الاساليب المعدلة، التي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل و/او اعداد مستخدمي المقاول و/او مستلزمات التنفيذ، على مسؤولية المقاول ونفقته. اما اذا ادت هذه الاساليب المعدلة الى أن يتحمل صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على المقاول – عملا باحكام الفقرة (2/5) – ان يدفع هذه الكلفة الاضافية الى صاحب العمل، بالاضافة الى أية تعويضات عن التأخير (إن وجدت) يموجب الفقرة (8/7) لاحقا.
يتعين على صاحب العمل دفع الكلفة الاضافية الناجمة عن مراجعة اساليب التنفيذ التي اصدرها المهندس بهدف تسريع وتائر العمل و لتقليص التاخير الحاصل للاسباب المدرجة بالفقرة (8/4) (تمديد مدة الانجاز) دون التسبب بأية دفعة أضافية متحققة للمقاول.
8/7 – الغرامات التأخيرية :
اذا اخفق المقاول في الالتزام بأكمال الاشغال وفقا لاحكام الفقرة (8/2)، فينبغي عليه أن يدفع لصاحب العمل إعمالا لاحكام الفقرة (2/5) الغرامات التأخيرية المترتبة على هذا الاخفاق، وتكون هذه الغرامات بالمقدار المنصوص عليه في بيانات العقد، وذلك عن كل يوم يمر بين المدة المحددة للانجاز والتاريخ المحدد في شهادة الأستلام الأولي للأشغال، الا أن مجموع الغرامات المستحقة بموجب هذه "الفقرة"، يجب أن لا تتجاوز الحد الاقصى للغرامات التأخيرية (إن وجدت) كما هو منصوص عليه في بيانات العقد..
تعتبر الغرامات التأخيرية هذه هي كل ما يجب على المقاول دفعه نظير هذا الاخفاق، فيما عدا حالة انهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب الفقرة (15/2) قبل انجاز الاشغال، ولا تعفى هذه الغرامات المقاول من التزامه بانجاز الاشغال او من اي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الاخرى الواردة في العقد.
8/8 - تعليق العمل :
للمهندس – في أي وقت – أن يصدر تعليماته الى المقاول لتعليق العمل في أي جزء من الاشغال أو فيها كلها. وعلى المقاول خلال هذا التعليق، أن يحمي ويخزن ويحافظ على الاشغال أو ذلك الجزء منها ضد أي تردي أو خسارة أو ضرر.
وللمهندس ايضا أن يبين اسباب التعليق في اشعاره. فأذا كان سبب التعليق من مسؤولية المقاول، فان احكام الفقرات الأتية ( 8/9، 8/10، 8/11) لا تطبق .
8/9 – تبعات تعليق العمل :
اذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الاكمال و/ أو كلفة ما بسبب امتثاله لتعليمات المهندس بتعليق العمل عملا بالفقرة (8/8)، و/او استئناف العمل، فللمقاول ان يقدم اشعارا الى المهندس بذلك، لتقدير ما يستحقه المقاول عملا باحكام الفقرة (20/1) بخصوص :
أي تمديد في مدة الاكمال بسبب هذا التأخير ، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة (8/4).
دفع اية كلفة لغرض اضافتها الى مبلغ العقد.
وبعد تسلم المهندس للاشعار، يتعين عليه النظر فيه بموجب احكام الفقرة (3/5) للاتفاق عليها او اعداد تقديراته بشأن هذه الامور .
علما بانه لا يستحق المقاول اي تمديد في مدة الانجاز أو استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه باصلاح ما هو ناتج عن عيب في تصاميمه أو مواده أو مصنعيته، أو عن أي اخفاق منه في الحماية أو التخزين أو المحافظة على الاشغال عملا باحكام الفقرة (8/8).
8/10 – الدفع مقابل التجهيزات الآلية والمواد في حالة تعليق العمل :
يستحق المقاول أن تدفع له قيمة التجهيزات الآلية و/أو المواد (كما هي بتاريخ تعليق العمل) والتي لم يتم توريدها بعد الى الموقع، اذا :
كان العمل في التجهيزات الآلية، او توريد التجهيزات الآلية و/او المواد قد تم تعليقه لمدة تتجاوز (28) يوما.
قام المقاول بتاشير تلك التجهيزات الآلية و/او المواد بانها اصبحت ملكا لصاحب العمل وفقا للتعليمات الصادرة عن المهندس.
8/11 - التعليق المطول :
اذا استمر تعليق العمل بموجب الفقرة (8/8) لمدة تتجاوز (84) يوما، ( ما لم يرد غير ذلك في الشروط الخاصة)، جاز للمقاول ان يطلب من المهندس ان يصرح له باستئناف العمل. فاذا لم يقم المهندس بالتصريح للمقاول باستئناف العمل خلال الــ (28) يوما التالية لتاريخ الطلب، جاز للمقاول، بعد اشعار المهندس، أن يتعامل مع ذلك التعليق وكأنه الغاء بموجب احكام "المادة الثالثة عشر" لذلك الجزء المتأثر من الاشغال. اما اذا كان التعليق يؤثر على الاشغال بمجملها، جاز للمقاول ارسال اشعار بانهاء العقد منه عملا باحكام الفقرة (16/2).
8/12 – أستئناف العمل :
اذا صدرت تعليمات أو اذن من المهندس باستئناف العمل، فانه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، ان يقوما بالكشف عن الاشغال والتجهيزات الآلية والمواد التي تأثرت بالتعليق، وعلى المقاول أن يقوم باصلاح أي تردي أو عيب أو خسارة تكون قد لحقت بها خلال فترة التعليق تلك بعد استلام توجيه من المهندس بذلك بموجب المادة الثالثة عشرة (التغييرات والتعديلات).
المادة التاسعة : الفحوصات عند الاكمال
9/1 - التزامات المقاول :
يتعين على المقاول اجراء "الفحوصات عند الاكمال" طبقا لاحكام هذه "المادة" والفقرة (7/4)، وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه بموجب الفقرة (4/1- د) (الالتزامات العامة للمقاول).
يتعين على المقاول أن يعلم المهندس باشعار لا تقل مدته عن (21) يوما من الموعد الذي يكون فيه المقاول مستعدا لاجراء أي من الفحوصات عند الاكمال. وما لم يتفق على خلاف ذلك، يتم اجراء هذه الفحوصات خلال (14) يوما بعد هذا الموعد، في اليوم أو الايام التي يقوم المهندس بتحديدها.
عند تقييم نتائج "الفحوصات عند الاكمال"، يتعين على المهندس أخذ سماح مناسب لمراعاة أي استخدام للأشغال بمعرفة صاحب العمل على الأداء أو الخواص الأخرى للأشغال. وعندما تعتبر الاشغال، أو أي قسم منها، أنه قد اجتاز مرحلة "الفحوصات عند الاكمال"، يقوم المقاول بتقديم تقرير مصدق بنتائج تلك الفحوصات الى المهندس.
9/2 - الفحوصات المتأخرة :
اذا قام صاحب العمل بتأخير الفحوصات عند الأكمال بدون مبرر، يتم تطبيق احكام الفقرة (7/4) و/او الفقرة (10/3) بخصوص التدخل في اجراء الفحوصات.
واذا تم تأخير اجراء "الفحوصات عند الاكمال" من المقاول بدون مبرر ، جاز للمهندس أن يرسل اشعارا الى المقاول يطلب منه فيه أن يعد لاجراء الفحوصات خلال (21) يوما من تاريخ استلام الاشعار، ويتعين على المقاول أن يجري الفحوصات خلال تلك الفترة في اليوم او الايام التي يحددها شريطة اشعار المهندس بذلك.
اما اذا اخفق المقاول في اجراء" الفحوصات عند الاكمال "خلال فترة الــ(21) يوما، جاز لافراد صاحب العمل ان يقوموا باجراء الفحوصات على مسؤولية ونفقة المقاول، وتعتبر تلك الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائجها على انها صحيحة.
9/3 - اعادة الفحص:
اذا اخفقت الاشغال او اي قسم منها في اجتياز "الفحوصات عند الاكمال"، فيتم تطبيق احكام الفقرة (7/5) عليها. ويجوز للمهندس او للمقاول ان يطلب اعادة فحص ما اخفقت نتيجته لاي جزء من الاشغال ذات العلاقة، على ان تعاد الفحوصات تحت نفس الشروط والظروف.
9/4 - الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال :
اذا اخفقت الاشغال، او اي قسم منها، في اجتياز "الفحوصات عند الاكمال" بعد إعادتها بموجب الفقرة (9/3)، فان المهندس مخول باتخاذ اي من الاجراءات الأتية :
ان يامر بتكرار اعادة الفحوصات عند الاكمال مرة اخرى بموجب الفقرة (9/3).
اذا كان هذا الاخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من الاستفادة الكاملة من الاشغال او اي قسم منها ، فللمهندس ان يرفض الاشغال او اي قسم منها (حسب واقع الحال)، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس الغرامات المنصوص عليها ضمن احكام الفقرة (11/4-ج).
ان يصدر المهندس شهادة تسلم للاشغال، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك.
في حالة تطبيق الفقرة (ج) اعلاه، يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته الاخرى وفقا للعقد، ويتم تخفيض مبلغ العقد بمبلغ يكون مناسبا لتغطية نقصان القيمة المتحققة بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذا الاخفاق. وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق بهذا الاخفاق محددا في العقد (او حددت طريقة احتسابه)، فان لصاحب العمل ان يطلب التخفيض باحدى الطريقتين الأتيتين :
ان يتم الاتفاق عليه بين الطرفين (كتعويض كامل عن هذا الاخفاق فقط) ويدفع التعويض قبل اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال.
ان يتم تقديره ودفعه بموجب احكام الفقرتين (2/5) و (3/5).
المادة العاشرة : تسلم الاشغال من صاحب العمل
10/1 - تسلم الاشغال واقسام الاشغال :
باستثناء النص الوارد في الفقرة (9/4) بخصوص الاخفاق في اجتياز " الفحوصات عند الاكمال "، فانه يتعين ان يتسلم صاحب العمل الاشغال عندما :
تكون الاشغال قد تم انجازها وفقا للعقد، بما في ذلك الامور المحددة في الفقرة (8/2) المتعلقة بمدة الانجاز، وباستثناء ما يسمح به وفقا للبند (أ) ادناه، و...
أن يكون قد تم اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقا لاحكام هذه "الفقرة".
يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس لاصدار "شهادة الأستلام الأولي للأشغال" في مدة لا تقل عن (14) يوما من التاريخ الذي تكون فيه الاشغال – برأي المقاول –قد تم انجازها وانها جاهزة للتسليم. واذا كانت الاشغال مقسمة الى اقسام، فللمقاول ان يتقدم بطلب لتسليم اي قسم منها بنفس الطريقة.
يتعين على المهنس أن يقوم بما يأتي، خلال (28) يوما من بعد تاريخ تسلمه طلب المقاول :
أصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال للمقاول محددا فيها التاريخ الذي تعتبر فيه الاشغال، أو أي قسم منها، قد تم انجازها بموجب العقد، باستثناء أية أعمال ثانوية متبقية وعيوب لا تؤثر بشكل جوهري على استعمال الاشغال – أو اي قسم منها – للغرض الذي أنشئت من اجله، (الى أن أو حينما يتم انجاز هذه الاعمال وتصلح هذه العيوب)، أو ...
رفض الطلب، مبينا الاسباب، ومحددا العمل الذي يترتب على المقاول أن يستكمل انجازه حتى يمكن اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال. ويتعين على المقاول أن يستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل التقدم باشعار آخر لتسليم الاشغال بموجب أحكام هذه الفقرة.
اما اذا لم يصدر المهندس شهادة الأستلام الأولي للأشغال أو رفض طلب المقاول خلال فترة الــ (28) يوما، وكانت الاشغال أو القسم (حسب واقع الحال) قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقا للعقد، فعندها يجب اعتبار شهادة "تسلم الاشغال" وكانها قد تم اصدارها بالفعل في اخر يوم من تلك الفترة.
10/2 - تسلم اجزاء من الاشغال :
يجوز للمهندس – بناء على تقدير صاحب العمل منفردا – ان يصدر شهادة الاستلام الاولي لاي جزء من الأشغال الدائمية. لا يجوز لصاحب العمل ان يستخدم اي جزء من الاشغال (بخلاف الاستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد او تم الاتفاق بين الطرفين بشانه) الى ان يصدر المهندس شهادة الأستلام الأولي للأشغال لذلك الجزء. اما اذا أستخدم صاحب العمل اي جزء قبل اصدار شهادة الاستلام الاولي، فانه :
يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله.
تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من الاشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ، وتتوقف مسؤولية المقاول عن العناية به.
يتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء ، اذا طلب المقاول منه ذلك.
بعد أصدار المهندس شهادة الأستلام الأولي للأشغال لجزء ما من الاشغال، فإنه يجب اتاحة أقرب فرصة للمقاول ليستكمل ما يلزم من خطوات لاجراء ما تبقى من "الفحوصات عند الاكمال" وعلى المقاول أن يقوم بإجراء تلك الفحوصات في اسرع فرصة ممكنة عمليا، وقبل انقضاء "فترة الصيانة" التي تخص ذلك الجزء.
اذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة لتسلم صاحب العمل جزإً من الاشغال و/أو استخدامه - الا اذا كان ذلك منصوصا عليه في العقد أو تمت موافقة المقاول عليه - فانه يتعين على المقاول :
أن يرسل اشعاراً الى المهندس.
أن يتم تقدير استحقاقات المقاول بشأن تلك الكلفة، مع مراعاة أحكام الفقرة (20/1)، مضافا اليها هامش ربح ، لاضافتها الى مبلغ العقد.
ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لهذا الاشعار، أن يقوم عملاً بأحكام الفقرة (3/5) بالاتفاق على تلك الكلفة والربح أو تقديرهما.
اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من الاشغال، فإن الغرامات التأخيرية عما تبقى من الاشغال يجب تخفيضها. وبالمثل، فإن الغرامات التأخيرية لما تبقى من قسم ما من الاشغال (إن وجد) اذا تم تسلم جزء ما منه، فيتم تخفيضهما أيضاً. أما التخفيض في الغرامات التأخيريةفيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية للاشغال أو القسم من الاشغال (حسب واقع الحال). ويتعين على المهندس عملاً بأحكام الفقرة (3/5)، أن يقوم بالاتفاق عليها أو أن يعد التقديرات المتعلقة بهذه النسب. علما بأن احكام هذه الفقرة لا تطبق الا على المقدار اليومي لالغرامات التأخيرية بموجب الفقرة (7/8) ولا تؤثر على مبلغ الحد الاقصى لها.
10/3 - التدخل في إجراء الفحوصات عند الاكمال :
اذا تعذر على المقاول اجراء "الفحوصات عند الاكمال" – لفترة تتجاوز (14) يوما – لأي سبب يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنه، فإنه يجب اعتبار تلك الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) أنه قد تم تسلمها من صاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكنا فيه انجاز الفحوصات عند الاكمال.
ويتعين على المهندس أن يصدر شهادة تسلم للاشغال وفقا لذلك، ولكنه يتعين على المقاول أن يقوم بإجراء الفحوصات عند الاكمال في أقرب فرصة ممكنة عمليا قبل انقضاء "فترة الصيانة". وعلى المهندس أن يرسل اشعارا خلال (14) يوما يتضمن اجراء الفحوصات عند الاكمال بموجب الشروط ذات العلاقة في العقد.
اذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الاكمال و/أو كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخير في اجراء الفحوصات عند الاكمال، فللمقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة أحكام الفقرة (20/1)، بخصوص :
أي تمديد في مدة الاكمال مما نتج عن هذا التأخر، اذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة (8/4).
أي كلفة كهذه مع هامش ربح لاضافتها الى مبلغ العقد.
وعلى المهندس – بعد تسلمه أشعار المقاول – أن يقوم إعمالا للفقرة (3/5) بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات المتعلقة بهذه الامور .
10/4 - الأسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق :
ما لم ينص عليه خلافاً لذلك في شهادة الأستلام الأولي للأشغال، فان شهادة التسلم لأي قسم أو جزء ما من الاشغال، لايمكن اعتبارها تصديقا على أكمال أي عمل للأرض أو الأسطح المطلوب اعادتها الى وضعها السابق.
المادة الحادية عشر : المسؤولية عن العيوب
11/1 - إكمال الاعمال المتبقية واصلاح العيوب :
لكي تكون الاشغال ووثائق المقاول، وأي قسم منها، في الحالة التي يتطلبها العقد (باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال العادي والاستهلاك المتوقع) عند انقضاء فترة الصيانة (فترة الصيانة) المتعلقة بها، أو بعدها مباشرة بأقصر فترة ممكنة عمليا، فإنه يتعين على المقاول :
اكمال أي عمل متبق اعتبارا من التاريخ المحدد في شهادة الأستلام الأولي للأشغال، خلال مدة معقولة وفقا لتعليمات المهندس.
تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة لاصلاح العيوب أو الضرر وفقا لتعليمات صاحب العمل (أو من ينوب عنه)، في أو قبل انقضاء فترة الصيانة في تلك الاشغال أو في أي قسم منها (حسب واقع الحال) .
واذا ما ظهر عيب أو حدث ضرر، فإنه يتعين على صاحب العمل (أو من ينوب عنه) أن يرسل للمقاول اشعارا ًبذلك.
11/2 - كلفة اصلاح العيوب :
يتحمل المقاول كلفة جميع الاعمال المشار اليها في الفقرة (11/1- ب) على مسؤوليته ونفقته الخاصة، اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الأعمال الى :
أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولا عنه.
تقديم تجهيزات آلية أو مواد مصنعية مخالفة لشروط العقد.
أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .
أما اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الاعمال الى أي سبب آخر "لا يخص المقاول"، كليا أو جزئيا فإنه يجب إبلاغ المقاول بذلك من صاحب العمل (أو نيابة عنه)، دون توان، وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق احكام الفقرة (13/3) المتعلقة بإجراء التغييرات.
11/3 - تمديد فترة الصيانة (خلال فترة الصيانة) :
لصاحب العمل الحق في تمديد فترة الصيانة في الاشغال أو أي قسم منها، بموجب الفقرة (2/5)، بفترة تساوي فترة الصيانة الواردة في بيانات العقد وبما لا يزيد على سنتين، اذا كانت هذه الاشغال أو أي قسم منها، أو أي بند رئيس من التجهيزات الآلية (حسب واقع الحال بعد تسلمه) لا يمكن استعمالها للاغراض المقصود منها، وذلك بسبب وجود عيب أو ضرر.
و اذا تم تعليق توريد التجهيزات الآلية و/أو المواد أو تركيبها بموجب أحكام الفقرة (8/8) أو بناء على اجراءات المقاول بموجب أحكام الفقرة (16/1)، فإن التزامات المقاول وفق أحكام هذه "المادة" لا تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين على الموعد الذي كانت ستنقضي فيه فترة الصيانة لتلك التجهيزات الآلية و/أو المواد، لو لم يحصل ذلك التعليق.
11/4 - الاخفاق في اصلاح العيوب :
اذا اخفق المقاول في اصلاح أي عيب أو ضرر خلال فترة معقولة، جاز لصاحب العمل (أو من ينوب عنه) أن يرسل اشعارا بشكل معقول الى المقاول يحدد فيه موعدا آخر لاصلاح تلك العيوب أو الاضرار قبل انقضائه.
واذا اخفق المقاول في اصلاح العيب أو الضرر في الموعد المشار اليه، وترتب على ذلك أن يتم الاصلاح على حساب المقاول وفق الفقرة (11/2)، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من الاجراءات الاتية (حسب اختياره) :
أن يقوم بتنفيذ العمل بنفسه أو بواسطة آخرين، بطريقة معقولة وعلى حساب المقاول، ولكن دون أن يتحمل المقاول أية مسؤولية عن هذا العمل المنفذ. وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول –
وفقاً للفقرة (2/5) – أن يدفع الى صاحب العمل ما تكبده بصورة معقولة من تكاليف لاصلاح العيب أو الضرر.
أن يطلب من المهندس التوصل الى اتفاق أو أن يحدد تقديراته المعقولة لتخفيض مبلغ العقد مقابلها حسب اجراءات الفقرة (3/5).
اذا كان العيب أو الضرر يؤدي الى حرمان صاحب العمل بصورة جوهرية، من الاستفادة الكاملة من الاشغال أو أي جزء رئيس منها، فله أن ينهي العقد بكامله، أو إنهاؤه بالنسبة لذلك الجزء الرئيسي منها مما لايمكن استخدامه للاغراض المقصودة منه. وبدون الاجحاف بأية حقوق أخرى تترتب له بموجب العقد أو غير ذلك من الاسباب، فإن لصاحب العمل الحق في استرداد جميع المبالغ التي تم دفعها الى المقاول عن الاشغال أو على ذلك الجزء (حسب واقع الحال)، مضافا اليها نفقات التمويل ونفقات التفكيك واخلاء الموقع واعادة التجهيزات الآلية والمواد الى المقاول.
11/5 - إزالة الاشغال المعيبة :
اذا كان العيب أو الضرر لا يمكن اصلاحه في الموقع بصورة عاجلة، فإنه يجوز للمقاول – بعد الحصول على موافقة صاحب العمل – أن ينقل من الموقع لغرض اصلاحها أية أجزاء من التجهيزات الآلية تكون معيبة أو تالفة الا أن مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول أن يزيد قيمة ضمان حسن التنفيذ بما يعادل كامل قيمة الاستبدال لتلك التجهيزات الآلية المنقولة، أو أن يقدم ضمانا آخر مناسبا بشأنها.
11/6 - الفحوصات اللاحقة :
اذا كان لاعمال اصلاح أي عيب أو ضرر تأثير على أداء الاشغال، فإنه يجوز للمهندس أن يطلب اعادة اجراء أي من الفحوصات الموصوفة في العقد، على أن يتم ذلك الطلب خلال (28) يوما من تاريخ اتمام اصلاح العيب أو الضرر.
يتم اجراء هذه الفحوصات ضمن نفس الشروط التي أجريت بموجبها الفحوصات السابقة، الا أن كلفة اجرائها يتحملها الطرف الذي يعتبر مسؤولا عن العيب أو الضرر حسبما يتم تحديده بموجب الفقرة (11/2) فيما يخص كلفة اعمال الاصلاح.
11/7 - حق الدخول الى الموقع :
الى أن يتم اصدار شهادة الأستلام النهائي للأشغال، يكون للمقاول الحق في الدخول الى موقع الاشغال كلما تطلب الامر ذلك بصورة معقولة لاغراض الوفاء بالتزاماته بموجب احكام هذه المادة، الا فيما يتعارض مع الاعتبارات الامنية المعقولة لصاحب العمل.
11/8 - واجب المقاول في البحث عن الاسباب :
يتعين على المقاول – اذا طلب المهندس منه ذلك – أن يبحث تحت اشراف المهندس عن اسباب أي عيب في الاشغال. وما لم تكن كلفة اصلاح العيوب على حساب المقاول بموجب احكام الفقرة (11/2)، فإنه يتعين على المهندس أن يقدر الكلفة المترتبة على عملية البحث عن الاسباب، مع هامش ربح، بموجب أحكام الفقرة (3/5) إما بالاتفاق أو بإعداد التقدير اللازم لها، لاضافتها الى مبلغ العقد.
11/9 - شهادة الأستلام النهائي للأشغال (شهادة الاداء) :
لا يعتبر المقاول أنه قد أتم اداء التزاماته الا بعد أن يقوم المهندس بإصدار "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" للمقاول، مبينا فيها التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول أنه قد أكمل الالتزامات المطلوبة منه بموجب العقد.
يتعين على المهندس أن يصدر "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" خلال (28) يوما من بعد انقضاء آخر فترة من فترات الصيانة، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد أن يكون المقاول قد قدم جميع "وثائق المقاول" واكمل الاشغال وتم فحصها بكاملها بما في ذلك اصلاح أية عيوب فيها، كما يتم ارسال نسخة من شهادة الأستلام النهائي للأشغال تلك الى صاحب العمل.
ان "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" وحدها دون غيرها تعتبر ممثلة لقبول الاشغال.
11/10 - الالتزامات غير المستوفاه :
بعد أن يتم صدور "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" يبقى كل طرف مسؤولا عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه الى تاريخه. وعليه، يظل العقد ساري المفعول بين الطرفين الى أن يتم تحديد طبيعة ومدى الالتزامات غير المستوفاة.
11/11 - اخلاء الموقع :
يتعين على المقاول عند تسلمه شهادة الأستلام النهائي للأشغال، أن يزيل من الموقع ماتبقى من معدات المقاول، و المواد الفائضة، والحطام والنفايات والاشغال المؤقتة.
واذا لم تكن جميع هذه المعدات ومستلزمات التنفيذ قد تمت إزالتها خلال (28) يوما من بعد تاريخ تسلم المقاول لنسخة "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" فإنه يحق لصاحب العمل أن يبيع أو يتخلص من بقاياها. ويكون صاحب العمل مخولا بأن يسترد التكاليف التي تكبدها لاتمام عملية البيع أو التخلص واستعادة الموقع.
يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع. أما اذا كانت قيمة ماتم تحصيله تقل عما انفقه صاحب العمل، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع الفرق الى صاحب العمل.
المادة الثانية عشر: قياس الأشغال وتقدير القيمة
12/1 - قياس الأشغال:
تقاس الاشغال وتقدر لغرض دفع اقيامها بموجب أحكام هذه المادة.
على المقاول ان يوضح في كل طلب سلفة مرحلية بموجب الفقرة (3/14) او عند تقديمه طلب سلفة الاكمال بموجب الفقرة (10/14) او طلبه السلفة الختامية بموجب الفقرة (11/14) الكميات و اية تفاصيل خاصه بمبالغها المستحقة بموجب العقد.
عندما يطلب المهندس قياس أي جزء من الأشغال فإن عليه أن يرسل اشعارا خطيا الى ممثل المقاول، والذي يتعين عليه :
أن يمتثل فورا، اما بالحضور، أو أن يرسل ممثلاً آخر مؤهلا لمساعدة المهندس في اجراء القياس.
أن يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه.
اذا تخلف المقاول عن الحضور أو ارسال ممثل عنه، فعندها يعتبر القياس الذي يعده المهندس (أو من ينوب عنه) هو القياس الصحيح للاعمال.
وما لم ينص عليه خلافا لذلك في العقد، عندما يتطلب قياس الأشغال الدائمية بأستخدام السجلات، فإنه يتعين على المهندس اعدادها. وعلى المقاول، حين يدعى لذلك، أن يحضر للفحص السجلات للاتفاق عليها مع المهندس، ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة. فاذا تخلف المقاول عن الحضور، تعتبر السجلات مقبولة صحيحة ومعتمدة.
أما اذا تفحص المقاول السجلات ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتعين عليه أن يشعر المهندس بذلك، مبينا الامور التي يرى أنها غير صحيحة في تلك السجلات.
وعلى المهندس بعد تسلمه لهذا الاشعار، أن يقوم بمراجعة السجلات فاما أن يؤكدها، أو أن يعدلها أوان يصادق على دفع الاجزاء غير المختلف عليها. وفي حالة أن المقاول لم يرسل ذلك الاشعار الى المهندس خلال (14) يوما من بعد تاريخ دعوته لتفحصها، فان القياس الذي قام به المهندس يعتبر نهائي ومعتمد.
12/2 - أسلوب القياس :
ما لم ينـص عليـه خلافا لذلك في العقد، وعلى الرغم من وجود أية أعراف محلية، يتم القياس على النحو الأتي :
يتم القياس لصافي الكميات الفعلية المنفذة من كل بند من بنود الأشغال الدائمية هندسيا.
يكون أسلوب القياس وفقا لجدول الكميات أو أية جداول أخرى واجبة التطبيق.
12/3 - تقدير القيمة :
ما لم ينص عليه خلافا لذلك في العقد، فإنه يتعين على المهندس – عملاً بأحكام الفقرة (3/5) – أن يقوم بالاتفاق على مبلغ العقد أو تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود الاشغال، وذلك باعتماد القياس الموافق عليه أو الذي يتم تقديره بموجب أحكام الفقرتين (12/(1و(12/2) أعلاه، وسعر الوحدة المحدد للبند يكون سعر الوحدة للبند كماهو محدد له في العقد، فاذا لم يكن هذا البند موجودا، يعتمد سعر الوحدة لبند مشابه لها.. ان اي فقرة من الاشغال واردة في جدول الكميات لا يوجد ازاءها سعر او مبلغ يعتبر سعرها ومبلغها وارد ضمنا في اسعار و مبالغ الفقرات الأخرى في جدول الكميات ولن يتم الدفع بموجبها بصورة منفردة. وفيما عدا ذلك فانه يلزم تحديد سعر وحدة مناسب جديد لبند ما من الأشغال، في الحاتين الاتيتين :
اذا تغيرت الكمية المقاسة لهذا البند بما يزيد على (20%) من الكمية المدونة في جدول الكميات أو أي جدول آخر ،وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند، يتجاوز (0.1%) من " مبلغ العقد المقبولة". ولم تتم الاشارة اليه في العقد على أنه بند "بسعر ثابت". او...
إن العمل قد صدرت بشأنه تعليمات تغيير بموجب أحكام المادة الثالثة عشرة ولا يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد. ولا يوجد له سعر وحدة محدد مناسب، لأن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد، أو إن العمل لا يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه.
يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة، مع تعديلات معقولة لشمول أثر الامور الموصوفة في الفقرتين (أ) و/أو (ب) أعلاه، حسبما هو واجب للتطبيق منها.
واذا لم يكن هناك بنود ذات صلة لاشتقاق سعر الوحدة الجديد، فانه يجب اشتقاقه من خلال تحديد الكلفة المعقولة لتنفيذ العمل، مضافاً اليها هامش ربح معقول، مع الآخذ في الاعتبار أية أمور أخرى ذات علاقة.
والى أن يحين وقت الاتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فانه يتعين على المهندس أن يقوم بوضع سعر وحدة مؤقت لاغراض السلف المرحلية.
12/4 - الالغاءات :
عندما يشكل الغاء أي عمل جزءا من التغيير أو كله، ولم يكن قد تم الاتفاق على تحديد قيمته، فانه :
اذا كان المقاول سوف يتكبد (أو قد تكبد) كلفة ما كان مفترضاً فيها أن تكون مغطاة بمبلغ يشكل جزإً من "مبلغ العقد المقبولة"، فيما لو لم يحصل الالغاء.
بالغاء العمل سوف ينتج عنه (أو نتج عنه) أن هذا المبلغ لم يعد يشكل جزءاً من مبلغ العقد.
أن هذه الكلفة لا يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له.
ففي مثل هذه الحالة، يتعين على المقاول اشعار المهندس بذلك، مع تقديم التفصيلات المؤيدة. كما يتعين على المهندس، عند تسلمه لهذا الاشعار – عملاً بأحكام الفقرة (3/5) – أن يتوصل بالاتفاق، أو أن يقوم باعداد التقدير اللازم لهذه التكلفة، لاضافتها الى مبلغ العقد. حال المباشرة بهذا الجزء من الاشغال.
المادة الثالثة عشرة : التغييرات والتعديلات
13/1 - صلاحية احداث التغيير :
بإمكان المهندس، في أي وقت قبل صدور شهادة الأستلام الأولي للأشغال وبعد موافقة صاحب العمل، أن يبادر بإحداث تغييرات في الاشغال، سواء من خلال تعليمات يصدرها، أو بالطلب الى المقاول أن يقدم اقتراحا للنظر فيه.
يتعين على المقاول أن يلتزم بكل تغيير (امر تغيير) وينفذه، الا اذا قدم المقاول اشعاراً بدون توان، الى المهندس. معززاً بالتفاصيل الداعمة لرايه يعلمه فيه :
عدم استطاعته في الحصول على مستلزمات التنفيذ المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات في الوقت المحدد.
ان هذاالتغيير يؤثر بشكل كبير على تقدم العمل للاشغال او تسلسلها المنطقي.
ولدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار ينبغي عليه اما ان يلغي او ان يثبت او يعدل في تعليماته.
يمكن أن يشتمل كل تغيير (امر تغيير) على ما يأتي :
تغييرات في الكميات لأي بند من بنود الاشغال المشمولة في العقد (الا أن مثل هذه التغييرات لا تشكل أمراً تغييرياً بالضرورة).
تغييرات في النوعية أو الخصائص الأخرى لأي بند من بنود الاشغال.
تغييرات في المناسيب والاماكن و/أو الابعاد لأي جزء من الاشغال.
الغاء أي من الاشغال (الا اذا كان سيتم تنفيذه من آخرين).
تنفيذ أي عمل اضافي، أو تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو خدمات تلزم للاشغال الدائمة، بما في ذلك أي "الفحوصات عند الاكمال" متعلقة بها، أو عمل مجسات أو عمليات الفحصية أو استكشافية أخرى.
تغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ الاشغال.
لا يحق للمقاول أن يجري أي تغيير و/أو أي تعديل في الأشغال الدائمية، مالم وحتى يصدر المهندس تعليماته او موافقته على اجراء التغيير.
13/2 - التقييم الهندسي (Value Engineering) :
يمكن للمقاول في أي وقت أن يقدم الى المهندس اقتراحا خطيا، يعرض فيه رأيه، الذي إن تم اعتماده، فإنه :
يعجل في إكمال العمل.
خفض كلفة الاشغال (لمصلحة صاحب العمل) فيما يخص عمليات تنفيذ أو صيانة أو تشغيل الاشغال.
يحسن من كفاءة أو قيمة الاشغال المنجزة لمصلحة صاحب العمل.
يحقق منفعة لصاحب العمل بصورة عامة.
يتعين أن يتم اعداد الاقتراح على حساب المقاول، وان يكون مستوفيا لمتطلبات اجراء التغييرات المحددة في الفقرة (13/3) لاحقاً.
اذا اشتمل عرض المقاول، الذي تتم موافقة المهندس عليه، تعديلاً على تصميم أي جزء من الأشغال الدائمية، فانه يتعين القيام بما يلي (الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك) :
أن يقوم المقاول باعداد تصميم هذا الجزء.
تطبق عليه أحكام الفقرات (4/1-أ، ب، ج، د) المتعلقة بالتزامات المقاول العامة.
اذا ترتب على هذا التعديل تخفيض في مبلغ العقد لهذا الجزء، فإنه يتعين على المهندس، عملاً بأحكام الفقرة (3/5) أن يقوم بالاتفاق عليه أو تقدير بدل الاتعاب المترتب على تعديل التصميم لتضمينه في مبلغ العقد. ويكون هذا البدل مساوياً لــ(50%) من الفرق بين المبلغين الأتيين :
التخفيض المتحقق في مبلغ العقد لهذا الجزء، مما هو ناتج عن التعديل، باستثناء التعديلات بسبب تغيير التشريعات بموجب الفقرة (13/7)، والتعديلات بسبب تغير التكاليف بموجب الفقرة (13/8).
النقص الحاصل (إن وجدعند اجراء التعديل) في القيمة المادية لتلك الاجزاء المعدله بالنسبة لصاحب العمل، مع الاخذ في الاعتبار أي نقص في النوعية أو العمر المتوقع أو الكفاءة التشغيلية للمنشأت.
الا أنه اذا وجد أن قيمة المبلغ (1) تقل عن قيمة المبلغ (2)، فعندها لا يحتسب أي بدل للاتعاب.
13/3 – إجراءات التغيير :
اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول، قبل اصدار التعليمات بتغيير ما، فإنه يتعين على المقاول أن يستجيب للطلب كتابياً في أسرع وقت ممكن عمليا، إما بإبداء اسباب عدم قدرته على الامتثال (ان كان هذا هو الحال)، أو بأن يقدم ما يأتي :
وصفاً للاشغال المقترح القيام بها والمنهاج الزمني لتنفيذها.
مقترحات المقاول لأي تعديل يلزم ادخاله على المنهاج الزمني وفقاً للفقرة (8/3)، واثره على مدة اكمال الاشغال.
اقتراح المقاول لاحتساب قيمة التغيير.
يتعين على المهندس، بأسرع ما يمكن عمليا، بعد تسلمه لاقتراح المقاول (بموجب الفقرة (13/2) أو لغير ذلك) أن يرد على المقاول إما بالموافقة أو عدم الموافقة، أو أن يرسل ملاحظاته عليه، علما بأنه يتعين على المقاول أن لا يؤجل تنفيذ أي عمل خلال فترة انتظاره لتسلم الرد.
ان أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما، مع أي طلب لمتطلبات تسجيل التكاليف، يجب أن تصدر من المهندس الى المقاول، وعلى المقاول أن يعلمه بتسلم تلك التعليمات.
يتم تقدير قيمة كل "تغيير" بموجب أحكام "المادة الثانية عشرة"، الا اذا اصدر المهندس تعليماته أو وافق على غير ذلك عملا بأحكام هذه المادة.
13/4 - الدفع بالعملات الواجب الدفع بها :
إذا نص العقد على دفع مبلغ العقد بأكثر من عملة واحدة، فعندها، إذا تم الاتفاق على أي تعديل للأسعار أو الموافقة عليه، أو تم اجراء تقدير بشأنه، كما ذكر أعلاه، فإنه يجب تحديد المبلغ الذي سيدفع بكل عملة من العملات الواجب الدفع بها. وبناء عليه، فإنه يجب الاشارة الى النسب الفعلية أو المتوقعة للعملات التي يتعين الدفع بها فيما يخص كلفة العمل المغير، ونسب العملات المختلفة المحددة لدفع مبلغ العقد.
13/5 - المبالغ الاحتياطية :
يتم استخدام كل مبلغ احتياطي تم تخصيصه فقط كلياً أو جزئياً وفقا لتعليمات المهندس، ويتم تعديل مبلغ العقد وفقاً لذلك.
لا يشمل المبلغ الاجمالي الذي يدفع للمقاول الا تلك المبالغ المتعلقة بالعمل أو مستلزمات التنفيذ أو الخدمات التي تم رصد المبلغ الاحتياطي لأجلها، وفقا لتعليمات المهندس. ولكل مبلغ احتياطي يجوز للمهندس أن يصدر تعليماته بخصوص ما يأتي :
لعمل ينفذه المقاول (بما في ذلك التجهيزات الآلية أو المواد أو الخدمات المطلوب تقديمها)، ويتم تقدير قيمته كتغيير بموجب الفقرة (13/3). و/او...
التجهيزات الآلية أو المواد أو الخدمات التي يشتريها المقاول من مقاول ثانوي مسمى وفق المادة الخامسة او تقدير قيمتها على النحو الأتي، لاضافتها الى مبلغ العقد :
المبالغ الفعلية التي دفعها المقاول (أو المستحقة الدفع من قبله). و
مبلغاً مقابل المصاريف الادارية والربح، محسوبا كنسبة مئوية من هذه المبالغ الفعلية بتطبيق النسبة المئوية ذات الصلة (إن وجدت) كما حددت في أي من الجداول المناسبة، فإن لم ترد مثل هذه النسبة في الجداول، فبالنسبة المئوية المحددة في بيانات العقد.
ويتعين على المقاول، عندما يطلب المهندس منه ذلك، ان يقدم له العروض المسعرة والفواتير والمستندات والحسابات أو الايصالات الاثباتية.
13/6 - العمل باليومية :
للأعمال الصغيرة أو ذات الطبيعة الطارئة، يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته لتنفيذ التغيير على اساس العمل باليومية، وعندئذ يتم تقييمه بموجب جدول "العمل باليومية" المشمول بالعقد، وبالاجراءات المحددة لاحقاً. أما إذا لم يتضمن العقد جدول "العمل باليومية"، فإن احكام هذه الفقرة لا تنطبق.
يتعين على المقاول – قبل تثبيت طلبات شراء مستلزمات التنفيذ – أن يقدم الى المهندس العروض المسعرة، كما أنه يتعين عليه عندما يتقدم بطلبات الدفع أن يقدم الفواتير والمستندات والحسابات أو الايصالات المتعلقة بأي من هذه مستلزمات التنفيذ.
وباستثناء أية بنود لم يتم تحديدها في جدول العمل باليومية للدفع مقابلها، فإنه يتعين على المقاول أن يقدم كشوفا يومية دقيقة (على نسختين) تتضمن التفاصيل الأتية للموارد التي تم استخدامها في تنفيذ عمل اليوم السابق :
أسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمي المقاول.
تحديد أنواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال الاشغال المؤقتة.
كميات وأنواع التجهيزات الآلية و المواد المستعملة.
يقوم المهندس بتوقيع نسخة واحدة من كل كشف اذا وجده صحيحاً أو وافق عليه، ومن ثم يعيدها الى المقاول. بعد ذلك يقدم المقاول كشف مسعر بهذه الموارد الى المهندس قبل تضمينها في كشف الدفعة التالية بموجب احكام الفقرة (14/3).
13/7 - التعديلات بسبب تغيير التشريعات :
يتعين تعديل مبلغ العقد مراعاة لأية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة ( بما في ذلك سن قوانين جديدة والغاء أو تعديل قوانين قائمة) أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها، إذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ الاساس، ونتج عنه تأثير على أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد.
إذا تكبد المقاول (أو كان سيتكبد) تأخيراً و/أو كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما حصل بعد التاريخ الاساس، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس بذلك لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام الفقرة (20/1)، بخصوص :
تمديد مدة الانجاز بسبب التأخير الحاصل، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة (8/4).
أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.
وبعد تسلم المهندس لهذا الاشعار، فإنه يتعين عليه – عملا بأحكام الفقرة (3/5) – أن، يتوصل الى اتفاق عليها أو أن يعد التقديرات اللازمة بخصوص هذه الامور .
بالاضافة الى ما ورد انفا، فلن يستحق المقاول أية تمديدات في مدة العمل اذا كان ذلك التاخير قد سبق وان اخذ بنظر الاعتبار في تمديد مدة العقد، ولن يتم دفع الكلفة عن ذلك اذا كانت اخذت بالحسبان في مدخلات قائمة المراجعات للاسعار بموجب الفقرة 8.13 (التعديلات بسبب تغيير التكاليف).
13/8 - التعديلات بسبب تغيير التكاليف :
في حالة تطبيق مبدأ تعديل الأسعار بسبب تغيير التكاليف، يتم ذلك وفقا لما هو مدرج في جدول بيانات تعديل الاسعار المرافقة لبيانات العقد، ولكل من العملة المحلية والعملة الاجنبية المحددة في جدول الكميات.
أن مصطلح "جدول بيانات التعديل" الوارد في هذه الفقرة يعني جدول بيانات التعديل المعبأ والمرفق بملحق عرض المناقصة، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الجدول فإن مضمون هذه الفقرة لا يطبق. في حالة تطبيق أحكام هذه "الفقرة" فإن المبالغ التي تدفع للمقاول يجب أن يتم تعديلها لتشمل أثر الزيادة أو النقصان بسبب أي أرتفاع أو أنخفاض يطرأ على أجور الأيدي العاملة أو على اسعار مستلزمات التنفيذ وغيرها من متطلبات الاشغال، من خلال تطبيق المعادلات المدرجة في هذه الفقرة . والى المدى الذي يكون فيه التعويض الشامل بسبب أي ارتفاع أو أنخفاض في الكلفة غير مغطى ضمن أحكام هذه الفقرة أو أحكام أي مادة أخرى في العقد، فان "مبلغ العقد المقبولة" تعتبر أنها تحتوي على مبلغ عرضي للتعويض عن التقلبات الأخرى في الكلفة.
يتم أحتساب التعديل في المبالغ المستحقة الدفع الى المقاول (كما يتم تقدير قيمتها باستعمال الجداول المناسبة ومن خلال تصديق شهادات الدفع) وذلك بتطبيق المعادلة الأتية، ولكن لحالات الدفع بالعملات المختلفة كل على حدة، علماً بأن هذا التعديل لا يسرى على أي عمل يتم تقديره على أساس الكلفة أو الاسعار الدارجة.
معامل التعديل (ت)= أ+ب (ع5/ع1) + جــ (م5/م1)+ د(ل5/ل1) +....
Pn=a+b (Ln/Lo) +c (En/Eo) +d (Mn/Mo) +….
حيث:
ت = معامل التعديل الذي تضرب به القيمة المقدرة بالعملة المعنية في العقد خلال الفترة الزمنية (ن) مقدرة بالاشهر ، الا اذا ورد نص مغاير لذلك في ملحق عرض المناقصة .
أ = معامل ثابت يقصد به ذلك الجزء من القيمة المقدرة التي لا يطالها التعديل، وكما هو محدد في الجداول ذات العلاقة .
ب، جـ، د = معاملات (اوزان نسبية) التي تمثل نسب عناصر الكلفة الداخلة في تنفيذ الأشغال كالعمالة والمعدات و المواد.
ع5، م5، ل5 = معاملات "دليل الاسعار" الحالية لعناصر الكلفة وذلك في اليوم التاسع والاربعين السابق لفترة التقدير فيما يخص السلف ذات العلاقة.
ع1، م1، ل1= معاملات "دليل الاسعار" الاساسية أو المرجعية لعناصر الكلفة في يوم التاريخ الاساسي لكل عملة من العملات.
على أن يتم استعمال معاملات "دليل الاسعار" أو الاسعار المرجعية المحددة في جدول بينات التعديل، واذا كان هنالك شك في مصدرها، فيتم تقديرها من المهندس. ولهذا الغرض فانه يجب الاسترشاد بقيم "أدلة الأسعار" بتواريخ محددة لغاية توضيح المصدر المذكور، ولو أن هذه التواريخ (وكذلك هذه القيم) قد لا تتلاءم مع أدلة الأسعار المرجعية.
في الحالات التي تكون فيها "عملة الدليل" غير العملة المحددة في الجدول، فانه يجب اجراء التحويل اللازم في أسعار العملات باعتماد سعر البيع المحدد من البنك المركزي في تاريخ انطباق دليل الاسعار.
والى أن يحين الوقت الذي يتم فيه تحديد "دليل الاسعار" الحالي فإنه يتعين على المهندس وضع دليل مؤقت لغرض اصدار السلف المرحلية، وفي الوقت الذي يصبح فيه دليل السعر، يعاد احتساب قيمة التعديل وفقا لذلك.
اذا اخفق المقاول في انجاز الاشغال خلال مدة الاكمال، فانه يتم احتساب التعديل على المبالغ المستحقة بعد مدة الانجاز بواسطة أي من الاسلوبين الأتيين :
كل دليل سعر أو سعر واجب التطبيق في اليوم التاسع والاربعين قبل تاريخ انقضاء "مدة الاكمال" للاشغال.
دليل الاسعار أو السعر الحالي. ايهما افضل لصاحب العمل.
أما بخصوص المعاملات (الاوزان النسبية) (ب، ج، د) للعناصر المكونة للكلفة (ع، م، ل) المحددة في جدول(جداول) التعديلات، فانه لا يعاد النظر فيها الا اذا اصبحت غير معقولة، أو غير متوازنة أو انها لم تعد تنطبق نتيجة للتغييرات.
المادة الرابعة عشرة : مبلغ العقد والدفعات
14/1 - مبلغ العقد :
ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه :
مبلغ العقد يتم الاتفاق عليه او تحديده بموجب الفقرة (12/3) ويكون هذا المبلغ خاضعاً لأية تعديلات تتم بموجب أحكام العقد.
يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم والاجور المطلوب دفعها منه بموجب العقد، ولا يتم تعديل مبلغ العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء ماهو منصوص عليه في الفقرة (13/7).
ان الكميات المدونة في جدول الكميات أو غيره من الجداول هي كميات تقريبية، ولا تعتبر بأنها هي الكميات الفعلية والدقيقة :
لتلك الأشغال المطلوب تنفيذها من المقاول.
لاغراض القياس وتقدير القيمة بموجب "المادة الثانية عشرة".
يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس، خلال (28) يوما من تاريخ المباشرة، اقتراحه المتعلق بتحليل السعر لكل بند تم تسعيره في الجداول كمبلغ مقطوع. وللمهندس يأخذ هذا التحليل بنظر الاعتبار عند اعداده للسلف، الا انه لايعتبر ملزما باعتماده.
اضافة الى ما ورد في الفقرة الثانوية (ب) انفا فان معدات المقاول بضمنها المواد الاحتياطية اللازمة لصيانتها والمستوردة منه لاغراض تنفيذ الاشغال ستكون معفية من الرسوم الكمركية والضرائب عند استيرادها.
14/2 - السلفة المقدمة :
على صاحب العمل ان يدفع الى المقاول سلفة مقدمة كقرض بدون فائدة لاغراض التهيئة للعمل و تامين السيولة النقدية عندما يقدم المقاول الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه "الفقرة". ويكون اجمالي المبلغ للسلفة المقدمة وطريقة دفع اقساطها (ان تعددت) والعملات التي يتم دفعها بها، بالاسلوب المحدد في ملحق بيانات العقد.
لا تنطبق احكام هذه الفقرة في حالة عدم استلام الكفالة من صاحب العمل او اذا لم يتم تحديد مبلغ السلفة المقدمة في بيانات العقد.
يقوم المهندس، بعد تسلمه شهادة السلفة المقدمة عملا بأحكام الفقرة (14/3) بإصدار شهادة سلفة مرحلية بالسلفة المقدمة او القسط الاول منها وارسالها الى كل من صاحب العمل والمقاول، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد استلم :
ضمان حسن الاداء بموجب الفقرة (4/2).
كفالة السلفة المقدمة مساوية في مبلغها وعملاتها لمبلغ السلفة المقدمة، ويجب ان تكون صادرة عن مصرف أو مؤسسة مالية يوافق عليه صاحب العمل. وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او اي صيغة اخرى يقبل بها صاحب العمل.
يتعين على المقاول ضمان نفاذ صلاحية كفالة السلفة المقدمة حتى سداد مبلغ السلفة المقدمة الى صاحب العمل بكاملها، ولكن يجوز تخفيض مبلغ تلك الكفالة اولا باول بالقدر المسترد من المقاول كما يتم بيانه بشهادة السلف المرحلية. واذا كان من بين شروط الكفالة انقضائها بتاريخ محدد، فانه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة، ان يمدد صلاحيتها الى حين ان يتم تسديد مبلغها بالكامل... ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.
يتم استرداد مبلغ السلفة المقدمة من خلال استقطاعات بنسبة مئوية من السلف المرحلية المصادق عليها من المهندس بموجب أحكام الفقرة (6/14 ) (اصدار السلف المرحلية) وكما مبين لاحقا :
يبدأ الاستقطاع بشهادة السلفة المرحلية التي تبلغ قيمتها المصدقة (باستثناء السلفة المقدمة والخصم الاخر ورد الأستقطاعات النقدية) ما يتجاوز (30%) من مبلغ العقد المقبول مخصوما منه المبالغ الاحتياطية.
يتم اجراء الاستقطاع بنسبة استهلاك الدين المحددة في بيانات العقد من قيمة كل سلفة مرحلية (باستثناء مبلغ السلفة المقدمة والاستقطاعات المتعلقة باستردادها والأستقطاعات النقدية المستردة) بالعملات ونسب الخصم من السلفة المقدمة، حتى حلول الوقت الذي يكون قد تم عنده استرداد السلفة المقدمة. على ان يتم استرداد السلفة المقدمة بالكامل قبل حلول الوقت الذي تكون فيه المستحقات الواجبة الدفع قد بلغت (90%) من مبلغ العقد المقبول مخصوما منه المبالغ الأحتياطية.
اذا لم يكن قد تم استرداد السلفة المقدمة قبل اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام "المادة الخامسة عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة السادسة عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة التاسع عشرة" – حسب واقع الحال - فأن رصيد السلفة المقدمة غير المسدد يصبح مستحق الدفع وواجب السداد فوراً من المقاول الى صاحب العمل. و كذلك في حالة انهاء العقد بموجب المادة الخامسة عشرة (انهاء المقاولة من صاحب العمل) والفقرة 6.19 (انهاء العقد الاختياري، الدفع والاخلاء من مسؤولية الاداء).
14/3 - تقديم طلبات السلف المرحلية :
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس بعد نهاية كل شهركشف سلفة بالأعمال المنجزة (بعدد النسخ المطلوبة) وبحيث يكون الكشف منظما على النموذج المعتمد من المهندس ، ومبينا فيه تفاصيل المبالغ التي يعتبر المقاول انها مستحقة له، ومرفقا به الوثائق المؤيدة ، بما في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خلال هذا الشهر بموجب احكام الفقرة ( 4/21).
ويجب ان يشمل كشف السلفة المفردات الأتية، حسب انطباقها، والتي يجب ان يعبر عنها بعملات الدفع المختلفة التي يدفع بها مبلغ العقد، وبالترتيب الأتي :
القيمة التعاقدية التقديرية للاشغال المنفذة ووثائق المقاول المقدمة حتى نهاية الشهر وتشمل التغييرات. بأستثناء ماورد في (ب) و (و) ادناه.
اية مبالغ يجب اضافتها او أستقطاعها مقابل تعديل الاسعار بسبب تغيير التشريعات او بسبب تغيير التكاليف، عملا باحكام الفقرتين (13/7 و 13/8).
مبلغ يجب أستقطاعه كأستقطاعات نقدية، بواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق العطاء اقتطاعا من اجمالي المبالغ المستحقة في اعلاه، الى ان تبلغ الأستقطاعات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد الاقصى لقيمة الأستقطاعات النقدية (ان وجد) كما هو محدد في بيانات العقد.
اية مبالغ يجب اضافتها للدفعة المقدمة (وأذا كان هنالك اكثر من قسط) خصمها لاغراض استردادها، بموجب احكام الفقرة 2.14 (السلفة المقدمة).
اية مبالغ يجب اضافتها او استقطاعات بخصوص التجهيزات الآلية و المواد بموجب احكام الفقرة (14/5) المتعلقة بالتحضيرات.
أية مبالغ او أستقطاعات اخرى تكون قد تحققت بموجب اي من احكام العقد، او غيره، بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام "المادة العشرين".
أستقطاع المبالغ التي تم دفعها في جميع شهادات السلف السابقة.
14/4 - جدول الدفعات :
اذا تضمن العقد جدولا للدفع محددا فيه طريقة دفع مبلغ العقد على اقساط، عندئذ وما لم يكن قد نص على ذلك في الجدول المذكور فإن :
الاقساط المحددة في جدول الدفعات يجب ان تكون الاقيام التعاقدية التقديرية لاغراض الفقرة (14/3- أ ) اعلاه.
لا تنطبق الفقرة (14/5) المتعلقة بالتحضيرات للاشغال.
اذا لم تكن هذه الاقســـاط معرفة بالـــرجــوع الى التقـــدم الفعلي في تنفيذ الاشغال، ووجـــد بان التقدم الفعلي للاشغال المنفذة يقل او يزيد عما هو محدد في جدول الدفعات، فللمهندس عندئذ، ان يشرع بتطبيق احكام الفقرة (3/5) للاتفاق على او اعداد اقساط مصححة تاخذ في الاعتبار المدى الذي تاخر به تقدم العمل عن ذلك الذي تم على اساسه التحديد السابق للاقساط.
اما اذا لم يحتوي العقد على جدول للدفعات، فانه يتعين على المقاول ان يتقدم بتقديرات غير ملزمه للدفعات التي يتوقع انها تستحق له في نهاية كل دورة ربع سنوية، على ان يتم تقديم التقدير الاول خلال (42) يوما من بعد تاريخ المباشرة، ويستمر تقديم التقديرات المصححة في نهاية كل فصل (ربع سنوي)، الى ان يتم اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال.
14/5 - التجهيزات الآلية و المواد المراد استعمالها في الاشغال (التحضيرات) :
أذا كانت شروط احكام هذه "الفقرة" متوفرة، يتم تضمين السلف المرحلية، عملا باحكام الفقرة ( 14/3-هـ) ما يأتي :
مبلغا مقابل تحضيرات التجهيزات الآلية و المواد التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها في الأشغال الدائمية.
التخفيض في اقيام الفقرات عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات الآلية و المواد قد دخلت كجزء من الأشغال الدائمية بموجب احكام الفقرة (14/3-أ).
اذا لم تكن القوائم المشار اليها في الفقرتين الثانويتين (ب – 1) و (ج – 1) في ادناه مشمولة ضمن الجداول فلا يتم تطبيق احكام هذه الفقرة .
يتعين على المهندس ان يقدر ويصادق على كل زيادة في قيمة السلف اذا توفرت الشروط الأتية :
ان يكون المقاول :
قد احتفظ بقيود وافيه جاهزة للمعاينة (بما فيها طلبات الشراء والايصالات، والتكاليف، واستعمال التجهيزات الآلية و المواد).
قدم كشفا بكلفة شراء وايصال التجهيزات الآلية و المواد الى الموقع، مؤيدا بأدلة ثبوتية كافية، وان ايا مما يأتي :
ان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة :
هي تلك المدونة في الجداول الدفع مقابلها عند شحنها.
انها قد تم شحنها باتجاه الدولة، اي الى الموقع، عملا باحكام العقد.
انها موصوفة ضمن وثيقة شحن صحيحة او أي دليل اثبات اخر للشحن، وتم تسليمها الى المهندس مع دليل يثبت دفع اجور الشحن والتأمين الشحن والتامين، وغيرها من وثائق الاثباتات المطلوبة، وكفالة مصرفية صادرة عن مؤسسة مالية وبصياغة مقبولة لدى صاحب العمل وبالمبالغ والعملات المحددة بموجب احكام هذه "الفقرة". يمكن ان تكون هذه الكفالة بنموذج مماثل لنموذج السلفة المقدمة المشار اليه في الفقرة (14/2)، شريطة ان تظل سارية المفعول
حتى يتم ايصال التجهيرات الآلية و المواد وتخزينها بشكل ملائم في الموقع، وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او التردي، او :
ان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة :
هي تلك المدونة في الجداول لدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع.
انها قد تم ايصالها وتخزينها في الموقع بصورة مناسبة وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او التردي، ويظهر انها تفي بمتطلبات العقد.
وعندها يكون المبلغ الاضافي الذي يتم تصديقه معادلا للنسبة المنصوص عليها في ملحق العطاء من تقديرات المهندس لكلفة التجهيزات الآلية و المواد (بما في ذلك كلفة الايصال الى الموقع)، مع الاخذ بنظر الاعتبار الوثائق المذكورة في هذه الفقرة والقيمة التعاقدية للتجهيزات الآلية و المواد.
يكـون الدفـع لهذا المبلغ الاضافي بالعمـلات المماثلـة لما سيتم به صرف السلف المستحقة بموجب الفقرة (14/3-أ). وفي ذلك الوقت، يجب مراعاة ان تكون السلف شاملة التخفيض والذي يعتبر معادلا لما يطبق على هذا المبلغ والدفع بانواع ونسب العملات الواجب تطبيقها، للتجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة .
14/6 - اصدارالسلف المرحلية :
لن يتم تصديق او دفع اي مبلغ الى المقاول، مالم يتسلم صاحب العمل ضمان حسن التنفيذ ويوافق عليه. وبعدها يتعين على المهندس – خلال مدة (28) يوما من تاريخ استلامه كشف بالأشغال المنجزة والوثائق المؤيدة لها، ان يرسل الى صاحب العمل شهادة سلفة مرحلية مبينا فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انه يستحق للمقاول بصورة منصفة، ومرفقا بها التفاصيل المؤيدة لاية استقطاعات او مبالغ محتجزة من المهندس على كشف الدفعة ان وجدت.
الا ان المهندس لايعتبر ملزما قبل صدور "شهادة الأستلام الأولي للأشغال" – باصدار اي شهادة سلفة مرحلية، اذا كانت قيمتها (بعد خصم الأستقطاعات النقدية والتنزيلات الاخرى) اقل من الحد الادنى (ان وجد) للسلفة المرحلية المشار اليه في بيانات العقد. وفي مثل هذه الحاله يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك.
لا يجوز حجب اصدار السلف لاي سبب اخر . الا انه :
اذا كان اي شئ تم توريده اواي عمل تم تنفيذه من المقاول غير مطابق للعقد، فيمكن حبس كلفة الاصلاح او الاستبدال حتى يتم انجاز ذلك الاصلاح او الاستبدال. و/او...
اذاكان المقاول قد اخفق (او هو مخفق) في اداء اي عمل او التزام وفقا للعقد، وتم اشعاره بذلك من المهندس، جاز حبس قيمة هذا العمل أو الالتزام حتى يكون العمل أو الالتزام قد تم تنفيذه.
يجوز للمهندس، في أية شهادة سلفة، ان يقوم بعمل أي تصحيح أو تعديل كان يجب اجراؤه بشكل مناسب على قيمة أي شهادة سلفة سابقة، كما ان أي من السلف لا يمكن اعتبارها مؤشرا على رضا المهندس أو موافقته أو قبوله أو اقتناعه.
14/7 - الدفع للمقاول :
ما لم ينص على غيرذلك في الشروط الخاصة، يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول :
القسط الاول من السلفة المقدمة خلال (42) يوما من تاريخ اصدار كتاب الأحالة، أو خلال (21) يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل لضمان حسن التنفيذ، عملا بالفقرة (4/2) ولكفالة السلفة المقدمة عملا بالفقرة (14/2)، أيهما كان الاخير.
المبلغ المصدق لكل سلفة المرحلية، خلال (56) يوما من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة له.
المبلغ المصدق بالسلف الختامية خلال (56) يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل للسلفة هذه.
ويتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة، وايداع المبلغ في الحساب المصرفي الذي يعينه المقاول في دولة الدفع (لهذه العملة) المحددة في العقد.
14/8 - السلف المتأخرة :
اذا لم يتسلم المقاول اية سلفة مستحقة له بموجب الفقرة (14/7)، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها له، بحساب مركب شهريا عن مدة التأخير، وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ الدفع المنوه عنه في الفقرة (14/7) بغض النظر عن تاريخ اصدار السلفة المرحلية ( في حالة البند 14/7-ب).
وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع، مضافا اليها نسبة سنوية قدرها (3%)، ويتعين دفعها بالعملة المحددة لها.
ويكون المقاول مستحقا لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي او تصديق، وبدون الاجحاف باي حق او تعويض اخر، (على ان لا تتجاوز نسبة نفقات التمويل النسبة المئوية طبقا للقوانين النافذة في بلد تنفيذ الاشغال، ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة).
14/9 - دفع الأستقطاعات النقدية :
عندما يتم اصدار "شهادة الأستلام الأولي للأشغال" يصادق المهندس على دفع نصف الأستقطاعات النقدية الى المقاول.
اذا تم اصدار شهادة الاستلام الاولي لجزء او قسم من الاشغال، فانه يتم رد نسبة معينة من الأستقطاعات النقدية باحتساب قيمة ذلك القسم او الجزء النسبية، وتكون هذه النسبة بواقع (50%) من النسبة الناتجة عن قسمة مبلغ العقد التقديرية لذلك القسم او الجزء على مبلغ العقد النهائية كما يتم تقديرها.
يحق للمقاول فور انقضاء اخر فترة من "فترات الصيانة"، استرداد رصيد الأستقطاعات النقدية المتبقى بشهادة مصدقة من المهندس. اما بالنسبة لانقضاء اخر فترة الصيانة لقسم ما من الاشغال، فانه يتم رد نسبة ما من الأستقطاعات النقدية تعادل (50%) من القيمة التي تحتسب بقسمة مبلغ العقد المقدرة لهذا القسم على مبلغ العقد النهائية كما يتم تقديرها، وذلك فور انقضاء فترة الصيانة المتعلقة به.
الا انه اذا تبقت أعمال متعلقة باصلاحات عيوب الأشغال بموجب احكام "المادة الحادية عشرة"، فان المهندس مخول بحجب الكلفة التقديرية لتلك الاصلاحات من قيمة الاستقطاعات النقدية الى ان يتم تنفيذها.
عند احتساب هذه النسب، لا يؤخذ في الحسبان أية تعديلات في الأسعار بسبب تغيير التشريعات عملا باحكام الفقرة (13/7) او بسبب تغير التكاليف عملا باحكام الفقرة(13/8).
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة يحق للمقاول بعد صدور شهادة التسلم الاولي للاشغال وحصول موافقة المهندس على اطلاق النصف الاول من الأستقطاعات النقدية _تقديم خطاب ضمان مصرفي من مصرف معتمد (بالصيغة المشار اليها في ملحق الشروط الخاصة) مقابل اطلاق النصف الثاني، من الأستقطاعات النقدية وان يكون خطاب الضمان بنفس المبالغ والعملات للنصف الثاني من الأستقطاعات النقدية ملزماً وساري المفعول الى حين انجاز المقاول الاشغال واصلاحه لاية عيوب اسوة بخطاب الضمان لحسن الاداء المشار اليها بالفقرة (2/4). و حال استلام صاحب العمل لخطاب ضمان مقابل اطلاق الأستقطاعات النقدية على المهندس التوصية بالدفع واشعار صاحب العمل لاطلاق الأستقطاعات النقدية.
ان هذه الصيغة لاطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية المغايرة لما ورد في العبارة الثانية من هذه الفقرة هو مقترح بديل، وعلى صاحب العمل اطلاق خطاب ضمان مقابل اطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية خلال 21 يوما من تاريخ استلامه شهادة الأستلام النهائي للأشغال النهاتي.
اذا كان خطاب الضمان لحسن الاداء المشار اليه بالفقرة(2/4) وكان مبلغه يزيد على نصف الأستقطاعات النقدية عند صدور شهادة الاستلام الاولي فيتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية الثانية دون الحاجة الى خطاب ضمان جديد مقابل مبلغها. اما اذا كان مبلغ خطاب الضمان لحسن الاداء يقل عن نصف الأستقطاعات النقدية فعند ذلك يتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية المتبقية مقابل خطاب ضمان بالفرق بين مبلغي خطاب الضمان لحسن الاداء ونصف الأستقطاعات النقدية المتبقية.
14/10 - كشف السلفة النهائية (كشف سلفة الاكمال) :
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة لاتتجاوز (84) يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الأستلام الأولي للأشغال، كشف السلفة النهائية – بـ (6) نسخ – مع الوثائق المؤيدة، حسب متطلبات الفقرة (14/3)، مبينا فيه :
قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة الأستلام الأولي للأشغال.
أية مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقا فيها. و...
تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد، على ان يتم تقديم تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف السلفة النهائية.
ومن ثم يصادق المهندس على السلفة المستحقة بموجب احكام الفقرة (14/6). هذا ولن يتم صرف السلفة النهائية الا بعد تقديم المقاول تأييد أستلام المقاولين الثانويين والموردين لمستحقاتهم لغاية السلفة السابقة للسلفة النهائية.
14/11 - طلب شهادة الحساب النهائي :
ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة (56) يوما من تاريخ تسلمه شهادة الأستلام النهائي للأشغال، مسودة كشف الحساب النهائي– بستة نسخ – مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس، ومبينا فيها تفاصيل ما يأتي :
قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد.
أية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول ان له حقا فيها بموجب العقد، او خلافه.
اذا لم يوافق المهندس على مسودة كشف الحساب النهائي، او لم يتمكن من التثبت من صحة جزء ما منه، فانه يتعين على المقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات الاضافية اللازمة التي يطلبها المهندس بصورة معقولة، وخلال 28 يوما من تاريخ أستلام مسودة كشف الحساب النهائي وعلى المقاول ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها، مع ملاحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها، يسمى في هذه الشروط بــ(كشف الحساب النهائي).
ومع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات اللاحقة بين المهندس والمقاول، واية تعديلات لمسودة كشف الحساب النهائي التي يتم الاتفاق عليها، وجود خلاف ما، فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل سلفة مرحلية عن تلك الاجزاء المتفق عليها من مسودة كشف الحساب النهائي (مع ارسال نسخة منها الى المقاول).
بعد ذلك، اذا تم فض الخلاف نهائيا بموجب احكام الفقرة (4/20)، او تمت تسويته بموجب احكام الفقرة (20/5)، فانه يتعين على المقاول عندئذ اعداد وتقديم "كشف الحساب النهائي "الى صاحب العمل، مع ارسال نسخة منه الى المهندس معززا بالوثائق المدرجة لاحقا وحسب ما تم النص عليه في الشروط الخاصة بالعقد :
براءة الذمة من الجهات المختصة بخصوص العمالة الوافدة لهذا العقد.
براءة ذمة من الجهات المختصة تثبت قيامه بدفع جميع مستحقات العاملين المسجيلن على العقد.
براء الذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك و الهيئة العامة للضرائب.
تأييد أستلام المقاولين الثانويين ومجهزي المواد المعتمدين كافة لمستحقاتهم.
14/12 - خطاب أطلاق الحساب النهائي :
ينبغي على المقاول، عند تقديمه لكشف الحساب النهائي ان يسلم صاحب العمل اقرارا خطيا يثبت فيه ان "كشف الحساب النهائي" يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما يتصل به.
ويمكن النص في هذا الاقرار على انه لايصبح نافذ المفعول الابعد اعادة ضمان حسن الاداء الى المقاول وتسلمه لما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة يعتبر تصفية الحساب النهائي نافذا من هذا التاريخ.
14/13 - اصدار شهادة الحساب النهائي :
على المهندس خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه "كشف الحساب النهائي" بموجب الفقرة (11/14) وخطاب أطلاق الحساب النهائي بموجب الفقرة (12/14)، ان يرسل الى صاحب العمل ونسخه الى المقاول شهادة الحساب النهائي، مبينا فيها :
المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية .و...
الرصيد المستحق (ان وجد) من صاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى صاحب العمل، (حسب واقع الحال)، وذلك بعد احتساب جميع الدفعات التي دفعها صاحب العمل، ورصيد الاستقطاعات التي تستحق لصاحب العمل بموجب العقد.
اذا لم يقدم المقاول "شهادة الحساب النهائي" عملا باحكام الفقرة (11/14) وخطاب أطلاق الحساب النهائي عملا باحكام الفقرة (12/14)، فانه يتعين على المهندس ان يطلب منه ذلك. واذا اخفق المقاول في تقديم شهادة الحساب النهائي خلال مدة (28) يوما، فللمهندس عندئذ، ان يصدر شهادة الحساب النهائي بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع.
14/14 - انتهاء مسؤولية صاحب العمل :
لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا تجاه المقاول عن اي امر او شيء ناتج عن هذا العقد (او متصل به)، او عن تنفيذ الاشغال، الا اذا قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحة :
ضمن "كشف الحساب النهائي"، وايضاً...
ضمن "كشف السلفة النهائية" الموصوف في الفقرة (10/14)، باستثناء الامور او الاشياء المستجدة بعد اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال.
وعلى كل حال، فان ما يرد في هذه "الفقرة" لا يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، او من مسؤولية صاحب العمل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد، او المسلك اللامبالى من قبله.
14/15 - عملات الدفع :
يتم دفع "مبلغ العقد" بالعملة او العملات المحددة في جدول عملات الدفعات. وما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فاذا كان الدفع سيتم باكثر من عمله واحدة، فيجب ان يتم الدفع على النحو التالي :
اذا كانت "مبالغ العقد المقبولة" محدده بالعملة المحلية فقط :
تكون النسب او المبالغ للعملة المحلية والعملات الاجنبية واسعار الصرف الثابتة التي سوف تستخدم في حساب الدفعات، كما تم تحديدها في ملحق العطاء، الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
يتم الدفع واجــراء الخصم فيما يخص المبالغ الاحتياطية، عملا باحكام الفقرة (5/13)، وتعديل الاسعار بسبب التشريعات عملا باحكام الفقرة (7/13)، بالعملات والنسب الواجبة التطبيق .
اما الدفعات والأستقطاعات الاخرى المشار اليها في الفقرات (3/14 – أ، ب، ج، د) ، فيتم دفعها بالعملات والنسب المحددة في الفقرة ( أ – 1) اعلاه.
الدفع مقابل الغرامات المحددة في بيانات العقد،يجب ان يتم بالعملات والنسب المحددة في جدول عملات الدفع.
اما الدفعات الاخرى التي يسددها المقاول الى صاحب العمل فيجب ان تسدد بالعملة التي تم انفاق المبالغ بها بمعرفة صاحب العمل، او بأية عملة اخرى يتم الاتفاق عليها فيما بين الطرفين.
اذا كان المبلغ المستحق سداده الى صاحب العمل من المقاول بعملة محددة تتجاوز المبلغ المستحق دفعه من صاحب العمل الى المقاول بتلك العملة، فانه يجوز لصاحب العمل ان يخصم رصيـــد هذا المبلغ من المبالغ التي استحقت للمقاول بعملات اخرى.
اذا لم يتم تحديد اسعار تبديل العملات في جدول عملة الدفعات، فتعتمد اسعار صرف العملة التي كانت سائدة في موعد التاريخ الاساس كما قررها البنك المركزي في الدولة (بلد التنفيذ).
المادة الخامسة عشرة : سحب العمل وانهاء العقد من صاحب العمل
15/1 – الاشعار بالتصحيح (الانذار)
اذا اخفق المقاول في تنفيذ اي التزام بموجب العقد، فلصاحب العمل بعد ارسال انذار تحريري له طالبا منه تصحيح هذا الاخفاق وعلاجه خلال مدة (15) يوم ان يسحب العمل ويضع اليد على الموقع والاعمال ويخرج المقاول منها اذا لم يستجب لطلبه في تصحيح هذا الاخفاق .
15/2- سحب العمل من قبل صاحب العمل :
اولا: يحق لصاحب العمل سحب العمل في اي من الحالات التالية دون الرجوع الى المحكمة :
اذا اخفق في تقديم ضمان حسن الاداء بموجب الفقرة (4/2) او في الاستجابة الى اشعار التصحيح كما ورد في الفقرة (15/1) .
اذا افلس (المقاول) او اشهر اعساره .
اذا تقدم (المقاول) بطلب لاشهار افلاسه او اعساره
اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال (المقاول ) في يد امينة التفليسة (السنديك) .
هـ- اذا عقد المقاول صلحا يقيه الافلاس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه .
اذا وافق المقاول على تنفيذ المقاولة تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه .
اذا كان المقاول شركة اعلنت تصفيتها عدا التصفية الاختيارية لاغراض الاندماج او اعادة التكوين .
اذا تنازل المقاول عن المقاولة .
اذا أحال المقاول اجزاء من الاشغال الى مقاول ثانوني دون الحصول على موافقة صاحب العمل .
اذا وقع الحجز على اموال المقاول من محكمة ذات اختصاص وكان من شأن هذا الحجز ان يؤدي الى عجز المقاول عن الايفاء بالتزاماته .
إذا قدم المقـــاول او عرض على اي شخص (بصـــورة مبـــاشرة او غير مباشرة) رشوة او هدية او منحة او عمولة او هبة مالية كترغيب او مكافأة مقابل :
أداء عمل او أمتناع عن اداء عمل له علاقة بالعقد.
اظهار المحاباة او عدمها لمصلحة او ضد مصلحة أي شخص له علاقة بالعقد، او إذا وعد اي من مستخدمي المقاول او وكلائه او مقاوليه الثانويين او وعد باعطاء اية رشوة (بشكـــــل مباشر او غير مباشر) لاي شخص او مكافأة حسبما هو موصوف في الفقرة (و)، الا ان تقديم اية حوافز ومكافآت قانونية لمستخدمي المقاول لا يستوجب سحب العمل منه .
اذا بلغت نسبة التأخير في تقدم سير العمل في اي وقت خلال مدة تنفيذ الاشغال اكثر من ما هو منصوص عليها في الشروط الخاصة .
اذا أيد المهندس تحريريا لصاحب العمل تحقق اي من الحالات التالية :
ان المقاول قد تخلى عن المقاولة او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد على الرغم من مباشرته العمل .
ان المقاول قد عجز بدون عذر مشروع عن الاستمرار بالاعمال او وقف تقدم الاعمال لمدة (30) ثلاثون يوما بعد تسلمه من المهندس اشعارا تحريريا بلزوم الاستمرار بالاعمال .
ان المقاول قد اخفق في رفع المواد من الموقع او في هدم الاعمال او في استبدالها خلال ثلاثين يوما بعد تسلمه من المهندس اشعارا تحريريا بأن المواد والاعمال المذكورة قد تقرر رفضها بمقتضى احكام المقاولة .
ان المقاول غير قائم بتنفيذ الاعمال طبقا للمقاولة او انه متعمد الاهمال وعدم المبالاة في تنفيذ التزاماته بموجب المقاولة .
ان المقاول قد تعاقد من الباطن بخصوص اي اي قسم من المقاولة بشكل يضر بجودة العمل او يخالف تعليمات المهندس .
اذا اتضح لصاحب العمل ممارسة المقاول لاي من ممارسات الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهرأو الاعاقة 0000الخ المبينة في الفقرة (15/6) ادناه.
ففي اي من هذه الحالات او الظروف، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار المقاول خطيا ) انذاره) مدة (15) يوما، سحب العمل واقصاء المقاول عن الموقع.
ان اختيار صاحب العمل سحب العمل يجب ان لا يؤثر على اية حقوق اخرى لصاحب العمل تتحقق له بموجب العقد، او خلافه.
يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع و يسلم المهندس مستلزمات التنفيذ المطلوبة وجميع "وثائق المقاول" واية وثائق تصميم اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه.
ومع ذلك فانه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده لينفذ فورا اية تعليمات معقولة مشمولة في الاشعار الذي ارسله صاحب العمل، وذلك فيما يتعلق بــ :
التنازل عن أية مقاولة ثانوية.
حماية الارواح او الممتلكات أو سلامة الاشغال.
بعد سحب العمل ، يحق لصاحب العمل، ان يكمل الاشغال و/أو ان يستخدم أية مؤسسات اخرى لاكمالها. ويجوز عندئذ لصاحب العمل وهذه المؤسسات استخدام ايا من لوازم المقاول، ووثائق المقاول ، ووثائق التصاميم الاخرى التي اعدها المقاول، او تلك التي تم اعدادها لصالحه.
يتعين على صاحب العمل عندئذ، ان يرسل اشعارا بان معدات المقاول او الاشغال المؤقتة سوف يتم الافراج عنها الى المقاول في الموقع او بجواره، وعلى المقاول ان يقوم فورا بازالتها على مسؤوليته وحسابه. الا انه اذا تبين أن المقاول لم يقم الى تاريخه بتسديد أية استحقاقات عليه لصاحب العمل، فانه يمكن لصاحب العمل ان يبيع مستلزمات التنفيذ لتحصيل استحقاقاته، واذا تبقى رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد الاستحقاقات يدفع ذلك الرصيد الى المقاول مع مراعاة الاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات .
ثانبا: ويحق لصاحب العمل عند اخلال المقاول في تنفيذ اعمال المقاولة ووصول العمل الى المراحل النهائية ووجود قدرة لدى جهة التعاقد على تنفيذ باقي الاعمال فلجهة التعاقد تشكيل لجنة اسراع تأخذ على عاتقها اكمال الاعمال وفقا للشروط والاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات بهذا الشأن .
15/3 - التقييم بتاريخ سحب العمل :
على المهندس – وباسرع ما يمكن عمليا – بعد ان يكون الاشعار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة (15/2 )، ان يتفق عملا باحكام الفقرة (3/5 ) على قيمة الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول واية مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل الاشغال المنفذة بموجب العقد، او اجراء تقديراته بشأنها.
15/4 - الدفع بعد سحب العمل :
لصاحب العمل، بعد ان يكون الانذار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة (15/2 )، ان يقوم بما يأتي :
المباشرة باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمطالباته وفقا لاحكام الفقرة (2/5 ).
ايقاف دفع اية مبالغ الى المقاول الى حين التحقق من تكاليف تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، وتحديد الغرامات التأخيرية المتحققة على المقاول (ان وجدت)، واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل.
إقتطاع اية خسائر واضرار تكبدها صاحب العمل واية تكاليف اضافية تم صرفها لغاية اكمال الاشغال من حساب المقاول، وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق للمقاول مقابل انهاء العقد بموجب الفقرة (15/2 )، وبعد استرداد مثل هذه الخسائر والاضرار والتكاليف الاضافية يدفع صاحب العمل اي رصيد متبق للمقاول.
15/5 - انهاء العقد من صاحب العمل :
اولا : يحق لصاحب العمل انهاء العقد في الحالات الأتية :
يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في اي وقت لما يخدم المصلحه العامة، بعد اصدار انذارا رسميا بذلك الى المقاول. ويعتبر الانهاء نافذا بعد مرور (28 ) يوما بعد تاريخ تسلم المقاول للانذار المذكور أو من تاريخ اعادة ضمان حسن الاداء اليه من قبل صاحب العمل، ايهما لاحق للمصلحة العامة وفقا لامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (87) لسنة 2004 او اي قانون يحل محله .
اذا تعذر على المقاول اكمال تنفيذ جزء كبير من المقاولة لفترة تتجاوز (90) تسعون يوما لاسباب خارجة عن ارادته وفق للشروط والاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات بهذا الشأن .
اذا اصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلا واتفق الطرفان على الانهاء .
ثانيا : لايحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه”الفقرة”ليقوم بتنفيذ الاشغال بنفسه أو لترتيب تنفيذها من مقاول اخر,او لتفادي انهاء المقاولة من المقاول بموجب الفقرة (16/2) (الانهاء من المقاول).
ثالثا : بعد هذا الانهاء، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وازالة معداته وفقا لاحكام الفقرة (16/3 )، ومن ثم تتم تسوية حساباته بتطبيق احكام الفقرة ) 16/4) (الدفع عند انتهاءالمقاولة).
15/6 - ممارسات الاحتيال والفساد :
إذا اتضح لصاحب العمل ممارسة المقاول لاي من ممارسات الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهر أوالاعاقة اثناء المنافسة للحصول على العقد او تنفيذه, عند ذلك يحق لصاحب العمل وخلال 14 يوما بعد اشعار المقاول بذلك انهاء العقد و أبعاده عن الموقع وتطبيق احكام المادة الخامسة عشرة كما لو ان الأبعاد قد تم بموجب الفقرة (15/2) (الانهاء من قبل صاحب العمل).
واذا اتضح بان اي من مستخدمي المقاول متورط في ممارسة الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهر أو الاعاقة خلال تنفيذ الاشغال فيجب أبعاد هذا المستخدم من الموقع طبقاً لاحكام الفقرة 9/6 (مستخدمي المقاول).
يعتمد صاحب العمل التعاريف الأتية لغرض هذه النصوص:
"الممارسات الفاسدة" وتعني تقديم أو إعطاء أو استلام أو التماس بشكل مباشر أو غير مباشر أي غرض ذي قيمة للتأثير على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خلال عملية التوريد أو تنفيذ العقد
"ممارسات احتيالية” تعني أي سوء تمثيل أو حذف لأي من الحقائق بهدف التأثير على عملية التوريد أو تنفيذ العقد
"ممارسات التواطؤ” تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين او اكثر من مقدمي العطاء، بعلم أو دون علم صاحب العمل بهدف وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.
"ممارسات قهرية” تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأشخاص أو ممتلكاتهم للتأثير على مشاركتهم في عمليات التوريد أو التأثير على تنفيذ العقد
ممارسة الأعاقة وتعني ما يأتي :
اولا- الأتلاف المتعمد أو التزوير أو التغيير في الوثائق وحجب الأدلة اللازمة للتحقيق او الأدلاء بشهادة زور للمحققين لإعاقة اجراءات التحقيق من قبل المشتري في ممارسات الفساد الادارية أو الاحتيال أو التواطؤ أو الممارسات القهرية أو التهديد أوالتحرش أو أعاقة أي طرف أو منعه من تقديم أية معلومات تتعلق بالتحقيق أو منعه من متابعة اجراءات التحقيق.
ثانيا - الممارسات التي تعيق صاحب العمل من متابعة اجراءات التدقيق والمراجعة بالأستناد الى الفقرة (3-1-هـ) من التعليمات لمقدمي العطاء.
المادة السادسة عشر : تعليق العمل وانهاء العقد من المقاول
16/1 - حق المقاول في تعليق العمل :
اذا أخفق صاحب العمل في تأمين الترتيبات المالية اللازمة للعقد بموجب الفقرة ((4/2، أواذا لم يقم المهندس بالتصديق على أية شهادة دفع مرحلية بموجب احكام الفقرة (6/14) او اذا لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عملا باحكام الفقرة ( 7/14)، فانه يجوز للمقاول، بعد توجيه اشعار بمدة لا تقل عن (21) يوما الى صاحب العمل ، ان يعلق العمل (او ان يبطئ عملية التنفيذ) ما لم وحتى يتسلم المقاول السلف، او يتم الدفع له، حسب واقع الحال وحسب ما هو وارد في الاشعار .
ان اجراء المقاول هذا، سوف لايؤثر على حقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام الفقرة (14/8)، و لا بحقه في انهاء العقد عملا باحكام الفقرة (2/16) .
اذا تسلم المقاول لاحقا لاشعاره السلف او الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار الانهاء، فانه يتعين عليه ان يستانف العمل المعتاد وباسرع وقت ممكن عمليا.
اما اذا تكبد المقاول تاخيرا في مدة الانجاز و/او كلفة ما نتيجة لتعليق العمل (او ابطاء عملية التنفيذ) بموجب احكام هذه "الفقرة" فعليه ان يرسل اشعارا الى المهندس بالامر، لتقدير استحقاقاته بشانها، مع مراعاة احكام الفقرة (1/20)، بخصوص :
تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التاخير، اذا كان الانجاز قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة (4/8).
اي كلفة كهذه ، لاضافتها الى مبلغ العقد.
وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، يتعين عليه المضي بالاجراءات بموجب احكام الفقرة (5/3) للاتفاق عليها او اجراء التقديرات بشان هذه الامور .
16/2 – انهاء العقد من قبل المقاول :
يحق للمقاول انهاء العقد في الحالات الاتية :
إذا لم يستلم المقاول الدليل المعقول على تأمين صاحب العمل الترتيبات المالية اللازمة للعقد بموجب الفقرة 2/4 وبعد 42 يوما من تقديمه اشعار بذلك الى صاحب العمل عملا باحكام الفقرة 1/16 (حق المقاول في تعليق العمل).
اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خلال (56) يوما من بعد تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة مع البيانات المدعمة.
اذا لم يستلم المقاول اي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خلال (42) يوما من انقضاء المدة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خلالها بموجب احكام الفقرة (7/14) (باستثناء الاستقطاعات المتحققة بخصوص مطالبات صاحب العمل بموجب الفقرة-5/2).
اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية بأداء التزاماته بموجب العقد بصورة قد تتسبب بالتاثير المادي والمعاكس على التوازن الاقتصادي للعقد و/او على قابلية المقاول لتنفيذ العقد.
هـ . اذا اخل صاحب العمل في الالتزام باحكام الفقرة (6/1) المتعلقة باتفاقية العقد او بالفقرة (7/1) المتعلقة بالتنازل.
اذا حدث تعليق مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ الاشغال بكاملها، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة (11/8).
اذا تبين أن صاحب العمل قد اصبح مفلسا او او معسراً أو وضع تحت التصفية ، او فقد السيولة، او صدر امر قضائي بتحويل امواله الى حارس قضائي او انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه او استمر بأداء اعماله تحت اشراف حارس قضائي أو أمين او مدير لصالح دائنيه، او قد حدثت اية واقعة او نشاط له نفس التاثير لاي من هذه الافعال او الحوادث ( بموجب القوانين الواجبة التطبيق).
ح. في حالة عدم أستلام المقاول لاشعار المهندس باتفاق الطرفين في تحقيق شروط المباشرة بالاشغال بموجب الفقرة 1/8 (المباشرة بالاشغال).
ففي اي من هذه الحوادث او الظروف، يمكن للمقاول بعد اشعار صاحب العمل خطيا بمهلة (14) يوما، ان ينهي العقد، الا انه يمكن للمقاول باشعار ان ينهي العقد فورا اذا حصلت اي من الحالتين (و) او (ز) اعلاه .
ان اختيار المقاول لانهاء العقد يجب ان لا يضر باية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك من الاسباب.
16/3 - التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول :
بعد ان يصبح اي من الاشعارات المتعلقة بانهاء العقد من صاحب العمل بما يخدم مصلحته بموجب احكام الفقرة (5/15)، او بانهاء العقد من المقاول بموجب احكام الفقرة (2/16)، او بالانهاء الاختياري المترتب على حصول قوة قاهرة بموجب احكام الفقرة (6/19)، نافذا ، فانه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يأتي :
التوقف عن تنفيذ اي عمل، الا اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشانه من المهندس لغرض حماية الاشخاص او الممتلكات او لسلامة الاشغال.
تسليم وثائق المقاول (والوثائق المتعلقة بالعقد) والتجهيزات الآلية و المواد والاشغال الاخرى التي تم دفع مقابلها اليه.
إزالة كل مستلزمات التنفيذ الاخرى عن الموقع، باستثناء ما يلزم منها لامور السلامة، وان يغادر الموقع.
16/4 - الدفع عند انهاء العقد :
يتعين على صاحب العمل، بعد ان يكون الاشعار الصادر بانهاء العقد قد اصبح نافذا، ان يقوم بما يأتي :
اعادة ضمان حسن الاداء الى المقاول.
دفع استحقاقات المقاول حسب احكام الفقرة (6/19).
دفع المبالغ الناجمة عن اي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا الانهاء.
المادة السابعة عشرة : المخاطر والمسؤولية
17/1 - الغرامات :
يتعين على المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار والاعباء والنفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي)، وذلك فيما يتعلق بما يأتي :
الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تلحق باي شخص مهما كان اذا كانت ناجمة عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول (ان وجدت)، أو عن تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، ما لم تكن معزاة الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم. و...
الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية (فيما عدا الاشغال) وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر او الخسارة :
ناجما عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول (ان وجدت) أو تنفيذ واكمال الاشغال واصلاح اية عيوب فيها.
ما لم يكن ذلك وللمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه واي من وكلائهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة.
و يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلائهم ضد اية مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي) بخصوص ما يأتي :
الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم.
أية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناه من التغطية التأمينية، المنوه عنها في الفقرات (د-1، 2، 3) من الفقرة (3/18 ).
17/2 - أعتناء المقاول بالاشغال :
يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالاشغال ومستلزمات التنفيذ ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور "شهادة الأستلام الأولي للأشغال" (او تعتبر انها قد صدرت) بموجب الفقرة (1/10)، حيث تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل، وينطبق هذا المفهوم على اي قسم او جزء من الاشغال تم اصدار "شهادة الاستلام الاولي للاشغال" (او تعتبر انها قد صدرت) بخصوصه.
وبعد ان تنتقل المسؤولية الى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المقاول مسؤولا عن العناية باي عمل متبق بالتاريخ المحدد في "شهادة الأستلام الأولي للأشغال" الى ان يتم استكمال هذه الاعمال المتبقية.
اذا لحق بالاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول اي ضرر او خسارة خلال فترة مسؤولية المقاول عن العناية بها، لاي سبب من الاسباب (باستثناء المخاطر المبينه في الفقرة (3/17) لاحقا)، فانه يتعين على المقاول ان يصلح تلك الخسارة او الضررعلى حسابه الخاص و مسؤوليته، حتى تصبح الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول مطابقة للعقد.
ويظل المقاول مسؤولا عن اي ضرر او خسارة قد تنتج عن افعال المقاول بعد صدور شهادة الأستلام الأولي للأشغال بشأنها، وعن اية اضرار او خسائر قد تحصل بعد اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال ولكنها ناتجة عن واقعة سابقة كان المقاول مسؤولا عنها.
17/3 - مخاطر صاحب العمل ( المخاطر المستثناة) :
إن المخاطر المشار اليها في الفقرة (4/17) والمدرجة لاحقا هي تلك التي لها تاثير مباشر على تنفيذ الاشغال :
الحرب او الاعمال العدوانية (سواء اعلنت الحرب او لم تعلن) او الغزو، او افعال الاعتداء الاجنبي.
التمرد او اعمال الارهاب اوالتخريب من اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول أو الثورة او العصيان او الاستيلاء على الحكم بالقوة، او الحرب الاهلية في الدولة.
الاضرابات او المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام داخل الدولة من اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول.
الاعتده الحربية، او المواد المتفجرة او الاشعاعات الايونية او التلوث بالاشعاعات النووية داخل الدولة، باستثناء ماهو ناتج عن استخدام المقاول لمثل هذه الاعتدة او المواد المتفجرة او الاشعاعات.
هـ. موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة الصوت او بسرعة تفوق سرعة الصوت.
استخدام صاحب العمل او اشغاله لاي جزء من الأشغال الدائمية، باستثناء ماهو منصوص عليه في العقد.
تصميم اي جزء من الاشغال تم اعداده من مستخدمي صاحب العمل او من قبل اخرين يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنهم. و...
أية عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امرا غير منظور، او مما لايمكن توقع اتخاذ الاجـــــراءات الوقائية المناسبة ضده من مقاول متمرس.
17/4 - تبعات مخاطر صاحب العمل :
اذا نتج عن اي من المخاطر المدرجة في الفقرة (3/17) في اعلاه أية خساره او ضرر للاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول، فانه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فورا، وان يصحح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس.
واذا تكبد المقاول تاخرا في التنفيذ و/او كلفة ما بسبب اصلاح تلك الاضرار او الخسائر، فانه يتعين عليه ارسال اشعار اخر الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام الفقرة (20/1)، بخصوص :
تمديد مدة الاكمال لقاء ذلك التاخير، اذا كان الاكمال قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة (4/8).
اي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد. مع احتساب هامش ربح للحالتين (و، ز) الواردتين في الفقرة (3/17) اعلاه يضاف الى الكلفة .
ويتعين على المهندس، بعد تسلمه للاشعار اللاحق، ان يتصرف وفقا للفقرة (5/3) بالاتفاق عليها او اجراء التقديرات بشان هذه الامور.
17/5 - حقوق الملكية الفكرية والصناعية :
يعني مصطلح "التعدى" في هذه الفقرة : اي تعد (او ادعاء بالتعدي) على اية حقوق كبراءة الاختراع او التصاميم المسجلة او حقوق التاليف او العلامات او الاسماء التجارية او الاسرار التجارية او غيرها من حقوق الملكيات الفكرية او الصناعية المتعلقة بالاشغال، كما يعني مصطلح "مطالبة" اية مطالبة (او اجراءات للمطالبة) بادعاء حصول تعد ما.
اذا لم يرسل اي طرف اشعاراً الى الطرف الاخر حول اية مطالبة خلال (28) يوما من تاريخ تسلم مطالبة ما، اعتبر الطرف الاول (في هذه الفقرة) متنازلا عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه "الفقرة".
يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من اي ادعاء بالتعدي، اذا كان الادعاء :
قد حصل كنتيجة لامتثال المقاول لاحكام العقد، مما لم يكن بامكانه تجنبه. او...
ناتجا عن استخدام صاحب العمل لاية اشغال :
لغرض غير المقصود منها، او مما يمكن استنتاجه من العقد، بصورة معقولة. او...
متصلا باي شيء لم يقم المقاول بتوريده، الا اذا كان هذا الاستخدام معروفا للمقاول قبل "التاريخ الاساس" او انه منصوص عليه في العقد.
يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عن او تكون متعلقة :
بصناعة او استعمال او بيع اواستيراد اي من مستلزمات التنفيذ.
أي تصميم يعتبر المقاول مسؤلا عنه.
اذا استحق أي طرف تعويض بموجب احكام هذه "الفقرة"، فانه يتعين على الطرف المعوض التفاوض على حسابه لتسوية الادعاء بالاجراءات القضائية او التحكيمية التي قد تنجم عنه. وعلى الطرف الاخر ان يساعد في منازعة الادعاء بناء على طلب الطرف المعوض وحسابه. كما يتعين على الطرف الاخر ومستخدميه ان يمتنع عن تقديم اي اقرار يمكن ان يكون مجحفا بحق الطرف المعوض، الا اذا كان هذا الطرف المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيم بناء على طلب من الطرف الاخر.
17/6 - تحديد المسؤولية :
لا يعتبر اي طرف مسؤولا تجاه الطرف الاخر ازاء فقدان استخدام اي من الاشغال، او فوات ربح عن اي عقد، او فقدان الفرصة للحصول على عقود اخرى، او لاي ضرر او خسارة غير مباشرة او بالتتابع مما قد يلحق بالطرف الاخر بسبب العقد، باستثناء ماتم النص عليه في الغرامات التأخيرية بموجب الفقرة 7/8 وكلفة اصلاح العيوب بموجب الفقرة 11/2، الدفع بعد انهاء العقد بموجب الفقرة 4/15، الدفع عند الانتهاء بموجب الفقرة 4/16، الغرامات بموجب الفقرة 1/17، تبعات مخاطر صاحب العمل بموجب الفقرة 4/17 (ب)، وحقوق الملكية الفكرية والصناعية بموجب الفقرة 17/5.
ان المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصل به، يجب ان لا تتجاوز المبلغ الناتج عن حاصل ضرب المعامل الذي يزيد او يقل عن واحد في المبلغ المقبول للعقد كما هو محدد في بيانات العقد او المبلغ المقبول للعقد في حالة عدم الاشارة الى ذلك المعامل في بيانات العقد بأستثناء ما يأتي :
التزود بالكهرباء والماء بموجب الفقرة (19/4).
معدات صاحب العمل و المواد المقدمة مجانا منه، بموجب الفقرة (20/4).
الغرامات ، بموجب الفقرة (1/17).
حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب الفقرة (5/17).
ولا تحد احكام هذه "الفقرة" من مسؤولية الطرف المخل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد او سوء التصرف بلا مبالاة من قبله .
17/7 - أستخدام مقرات دوائر وأقامة صاحب العمل :
على المقاول تحمل المسؤولية الكاملة عن العناية بمقرات دوائر واقامة ممثلي صاحب العمل في المواقع (اذا وجدت) وكما هي محددة في المواصفات ابتداء من تاريخ تسليم الموقع الى المقاول والى غاية تاريخ الاخلاء بسبب اخلاء الاشغال (أن كان الاخلاء يتم في تاريخ لاحق للموعد المحدد في شهادة الاستلام الاولي للاشغال).
وأذا حدث أي فقدان او ضرر في المقرات المشار اليها انفا اثناء سريان مسؤولية المقاول عنها ناتج عن أي سبب مهما كان الا انه لايعود الى صاحب العمل. يتعين على المقاول وعلى نفقته الخاصة أصلاح الاضرار وتعويض الاجزاء المفقودة وحسب متطلبات المهندس.
المادة الثامنة عشرة : التأمين
18/1 - المتطلبات العامة للتأمينات :
يعني مصطلح "الطرف المؤمن" في "هذه الفقرة" – لكل نوع من التأمينات، ذلك الطرف المسؤول عن استصدار وادامة التأمين المنصوص عليه من اي من "مواد" هذه المادة.
حيثما يكون المقاول هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب العمل، وبحيث تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ "كتاب الأحالة"، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها الاولوية على ما يرد في هذه "المادة" من احكام.
حيثما يكون صاحب العمل هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه ان يتم التأمين لدى جهات تامينية وبشروط مقبولة لدى المقاول بحيث تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب الأحالة ويجب ان تكون للشروط المتفق عليها الاولوية على الشروط الورادة في هذه المادة.
اذا كان مطلوبا في وثيقة التامين تقديم تعويض لتأمين مشترك (اي للطرفين مجتمعين)، فانه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل طرف مؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. اما اذا نصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات "لمشتركين اضافيين" اي لاشخاص اخرين غير الطرفين المؤمن لهما بموجب احكام هذه "المادة"، فانه يتعين :
ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم.
لا يعتبر هؤلاء المشتركون الاضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية او ان يكون لهم اي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية.
للطرف المؤمن ان يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين.
كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر ، أن يتم دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة للتعويض عن الخسارة والضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر.
يتعين على "الطرف المؤمن" ذي العلاقة ان يقدم الى الطرف الاخر، خلال الفترات المحددة في بيانات العقد (والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة) ما يأتي :
اثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذه المادة.
نسخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة (2/18) والتأمين ضد اصابة الاشخاص وتضرر الممتلكات بموجب الفقرة (3/18).
كما يتعين على "الطرف المؤمن"، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخا من ايصالات السداد الى الطرف الاخر، وعندما يتم تقديم الوثائق او ايصالات السداد الى الطرف الاخر، فانه يتعين اعلام المهندس بذلك.
يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين. كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يعلم الجهة التأمينية عن اية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكلم هذه المادة.
لا يحق لاي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الاخر. واذا قامت جهة تأمينية باجراء (او حاولت اجراء) اي تعديل على شروط التامين، فانه يتعين على الطرف الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل أولا ان يعلم الطرف الاخر فورا بالامر.
اذا تخلف "الطرف المؤمن" عن استصدار وادامة اي من التأمينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، او اخفق في تقديم اثبات مقبول ونسخ الوثائق وفقا لمتطلبات هذه "الفقرة"، فانه يحق للطرف الاخر (باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه او اجراءاته) ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط، وعلى الطرف المؤمن له ان يسدد قيمة هذه الاقساط الى الطرف الاخر، ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة.
ان اي حكم من احكام هذه المادة لا يشكل تحديدا على أية من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول او صاحب العمل بموجب اي احكام اخرى في العقد او لغيرها من الاسباب. ويتعين على كل من المقاول و/او
صاحب العمل ان يتحمل أية مبالغ لم يتم التأمين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التامينية كل حسب ما هو مطلوب منه بموجب هذه الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها "الطرف المؤمن" باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق الطرف الاخر على اسقاطها ولم يقم هو الاخر بابرام تأمينات لتغطية هذا الاخلال، فان أية مبالغ يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الطرف المؤمن".
ان الدفعات التي يدفعها اي طرف موافاة للطرف الاخر، يجب ان تكون خاضعة لاحكام الفقرة(5/2) المتعلقة بمطالبات صاحب العمل او الفقرة ( 1/20) المتعلقة بمطالبات المقاول، حسبما ينطبق.
يحق للمقاول ان يقوم بالتأمين المتعلق بالعقد متضمنا ولكن ليس محددا بالتأمين المشار اليه بالمادة الثامن عشرة لدى شركات التامين في اي دولة مؤهلة.
18/2 - التامين على الاشغال ومعدات المقاول :
يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على الاشغال والتجهيزات الالية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ لا يقل عن قيمتها الاستبدالية الكاملة مضافا اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض ورسوم الاتعاب المهنية والربح، ويجب ان يسري هذا التأمين اعتبارا من التاريخ المطلوب فيه تقديم الاثبات بموجب الفقرة (1/18-أ) وحتى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام الأولي للأشغال".
كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يحافظ على ادامة الغطاء التاميني الى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" ضد أية خسارة او ضرر يكون المقاول مسؤولا عنه لاسباب حدثت سابقا لصدور "شهادة الأستلام الأولي للأشغال"، وضد أية خسارة او ضرر قد يتسبب به المقاول خلال قيامه بعمليات اصلاح العيوب عملا باحكام المادة الحادية عشرة.
يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ لا يقل عن كامل قيمتها الاستبدالية بما في ذلك نفقات ايصالها الى الموقع، مع مراعاة ان يكون هذا التامين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول.
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة فان التأمين بموجب هذه الفقرة يجب ان يراعي ما يأتي :
أن يكون التأمين فعالاً ومستداماً من المقاول بأعتباره الطرف المؤمن.
ان يكون التــامين باسمي الطرفين مجتمعين ، واللذان يستحقان بصورة مشتركة الحصـــول على مبالغ التامين من الجهات التامينية، ويتم من ثم حفظها أو تخصيصها للطرف الذي سيتحمل كلفة أصلاح الضرر أو الخسارة.
ان يكون مغطياً لكل ضرر او خسارة ناتجة عن اية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في الفقرة (3/17).
ان يكون مغطياً لكل ضرر اوخسارة قد تلحق باي جزء من الاشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل باستخدامه او اشغاله لجزء اخر من الاشغال، ولكل ضرر او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات (3/17-ج، ز، ح) من مخاطر صاحب العمل، فيما عدا حـــالات المخاطر التي لا يمكن التامين عليها بشروط تجارية معقولة، مع مبلغ خصم لكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ المحدد في بيانات العطـاء، (واذا لم يتم تحديد مبلغ ما في بيانات العقد، فان هذه الفقرة (د) لا تنطبق) .
هـ. ومع ذلك يجوز استثناء التامين على الضرر او الخسارة او الاستبدال لما يأتي :
اي جزء من الاشغال يكون في حالة معيبة بسبب اي عيب في التصميم او المواد او التصنيع (الا انه يجب المحافظة على غطاء تأميني لاية اجزاء اخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن الاسباب المبينة في البند (2) لاحقا).
اي جزء من الاشغال لحق به الضرر او الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من الاشغال، اذا كان هذا الجزء الاخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او التصنيع.
اي جزء من الاشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤولا عن تغطية الضرر او الخسارة.
مستلزمات التنفيذ عندما لا تكون موجودة في الدولة، مع مراعاة احكام الفقرة (5/14) فيما يخص التجهيزات الآلية والمواد المقصود استخدامها في الاشغال.
اذا تبين – بعد مرور سنة واحدة من "التاريخ الاساس" – بان الغطاء التاميني الموصوف في الفقرة (د) اعلاه لم يعد متوفرا على اسس تجارية معقولة، فانة يتعين على المقاول "كطرف مؤمن" ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بشان الموضوع، مرفقا به التفاصيل المؤيدة. ويكون صاحب العمل عندئذ :
مستحقا – مع مراعاة احكام الفقرة (5/2)- للحصول على مبلغ من المقاول مساو لهذه التغطية التامينية التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية.
يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التامينية على اسس تجارية معقولة، انه قد صادق على الغائها من التامين بموجب احكام الفقرة (1/18).
18/3 - التامين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات :
يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الطرفين بسبب أية وفاة او اصابة جسدية او أية خسارة او ضرر يمكن ان يلحق بأية ممتلكات مادية (باستثناء الاشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب احكام الفقرة 2/18)- او باي اشخاص مؤمنين بموجب احكام الفقرة (4/18)، وذلك لما يمكن ان ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور "شهادة الأستلام النهائي للأشغال".
يجب ان لا تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في بيانات العقد، دون ان يكون هناك حد اقصى لعدد مرات الحدوث، (واذا لم يذكر اي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق العطاء فان احكام هذه الفقرة لا تطبق).
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين مراعاة ما يأتي بالنسبة للتامينات الواردة في هذه " الفقرة" :
ان يتم استصدارها وادامتها من المقاول "كطرف مؤمن".
ان يكون التامين باسم الطرفين مجتمعين.
ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي يلحق بممتلكات صاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول لاشغال العقد، ( باستثناء الاشياء التي تم تامينها بموجب الفقرة : 2/18) والناجمة عن تنفيذ المقاول للعقد.
وعلى الرغم من ذلك فانه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشا معه عن :
حق صاحب العمل في ان ينفذ الأشغال الدائمية على او فوق او تحت او عبر اي ارض، وان يقوم باشغال هذه الارض لاغراض الأشغال الدائمية.
الضرر الذي يعتبر نتيجة لا يمكن تفاديها لالتزامات المقاول بتنفيذ الاشغال واصلاح اية عيوب فيها.
اية حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في الفقرة (3/17) ما لم يكن الغطاء التاميني لها متاحا بشروط تجارية معقولة.
18/4 - التامين على مستخدمي المقاول :
يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التامين على المسؤولية ضد المطالبات والاضرار والخسائر والنفقات (بما فيها اتعاب ومصاريف التقاضي) التي قد تنتج عن اصابة مرض او اعتلال او وفاة اي شخص يستخدمه المقاول او اي من العاملين لديه .
يجب ان يشمل التأمين صاحب العمل والمهندس عن أية مطالبات عن الغرامات والخسارة والاضرار واية مبالغ ناتجة عن الاصابة أو المرض أو الوباء او الموت لاي من منتسبي المقاول باستثناء ان هذا التامين قد لا يتضمن الخسارة والغرامات الناتجة عن اي تصرف او اهمال من صاحب العمل او ممثليه.
يجب ادامة هذا التامين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤلاء الاشخاص مشتركين في تنفيذ الاشغال، اما بالنسبة لمستخدمي اي مقاول ثانوي، فان بامكان المقاول الثانوي ان يقوم بتامينهم، ولكن يبقى المقاول مسؤولا عن الالتزام باحكام هذه المادة.
المادة التاسعة عشرة : القوة القاهرة
19/1 - تعريف القوة القاهرة :
يعني مصطلح "القوة القاهرة" في هذه "المادة" اي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بــ :
انه خارج عن سيطرة أي طرف.
انه لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد.
انه لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتجنبه أو يتلافاه بصورة معقولة عند حدوثه.
انه لا يعزى بشكل جوهري الى الطرف الاخر.
ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع الوقائع أو الظروف الاستثنائية الاتية، طالما تحققت فيها الشروط المدرجة أعلاه (أ، ب، ج، د) جميعها :
الحرب أو الاعمال العدوانية (سواء اعلنت الحرب أو لم تعلن)، أو الغزو، أو افعال الاعداء الاجانب.
التمرد أو اعمال الارهاب أوالتخريب من قبل اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول الثورة أو العصيان أو الاستيلاء على الحكم بالقوة، أو الحرب الاهلية.
الاضطرابات أو المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام، أو الاضرابات أو الحصار من قبل أشخاص من غير افراد المقاول.
الأعتدة الحربية أو المواد المتفجرة أو الاشعاعات الايونية، أو التلوث بالاشعاعات النووية، باستثناء ما يمكن أن يعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المتفجرات أو الاشعاعات.
كوارث الطبيعة مثل الزلازل أو الاعاصير أو العواصف العاتية أو النشاط البركاني.
19/2 - الاشعار بوجود القوة القاهرة :
اذا تعذر على أحد الطرفين (أو سيتعذر عليه) اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول القوة القاهرة، فإنه يتعين عليه ان يرسل اشعارا الى الفريق الآخر يعلمه بالواقعة أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة، وان يحدد في هذا الاشعار تلك الالتزامات التي اصبح (أو سيصبح) متعذرا عليه أداؤها. يتعين ان يصدر هذا الاشعار خلال (14) يوما من بعد التاريخ الذي أصبح فيه هذا الطرف على دراية (أو يفترض فيه أنه قد درى) بالحادث أو الظرف الذي يشكل القوة القاهرة.
يعتبر الطرف الذي ارسل الاشعار معذورا من اداء الالتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له من ادائها.
وعلى الرغم من أي حكم آخر في هذه المادة يجب أن لا يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي طرف بأن يدفع الى الطرف الآخر استحقاقاته بموجب العقد.
19/3 - واجب التقليل من التأخر :
يتعين على كل طرف ان يبذل قصارى جهوده المعقولة، في كل الاوقات، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته بموجب العقد، كنتيجة للقوة القاهرة.
كما يتعين على كل طرف أن يعلم الطرف الآخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة.
19/4 - تبعات القوة القاهرة :
اذا منع المقاول من أداء أي من التزاماته الجوهرية بموجب العقد نتيجة القوة القاهرة و تم ارسال اشعار بشأنها عملا باحكام الفقرة (2/19)، وتكبد بسببها تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما، يصبح المقاول، مع مراعاة أحكام الفقرة (1/20)، مستحقا للمطالبة بما يأتي :
تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة (4/8) .و...
استرداد أية كلفة كهذه شاملة كلفة اصلاح او اعادة تنفيذ الاشغال و/او استبدال السلع المتضررة او تعرضت للتلف بسبب اي من القوى القاهره للمدى الذي لا يمكن تعويضها من خلال وثيقة تامين المشار اليها بالفقرة 1/2، اذا حصل أي من الاحداث الموصوفة بالبنود (4،3، 2) في دولة الاشغال.
يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار أن يباشر بموجب الفقرة (5/3) للاتفاق على أو اعداد تقديراته للكلف المذكورة.
19/5 - القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الثانوي :
اذا كان أي مقاول ثانوي مستحقا بموجب أي عقد أو اتفاقية بالاشغال أي أعفاء نتيجة القوة القاهرة بموجب شروط اضافية او شروط أوسع من تلك المحددة في هذه المادة، فان تلك الأحداث أو الظروف الاضافية أو الاوسع للقوة القاهرة لا تعفى المقاول في حالة عدم أدائه ولا تخوله أي اعفاء بموجب أحكام هذه المادة.
19/6 - انهاء العقد اختياريا ، الدفع والاخلاء من مسؤولية الأداء :
اذا تعذر الاداء في تنفيذ كل الاشغال بصورة جوهرية لمدة (84) يوما باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم ارسال اشعار بشأنها بموجب الفقرة (2/19) أو لفترات متتابعة تتجـــاوز بمجموعها أكثر من (140) يوما بسبب نفس القوة القاهرة التي تم ارسال الاشعار بشأنها، فعندها يمكن لأي طرف ان يرسل الى الطرف الآخر اشعارا بانهاء العقد.
وفي هذه الحالة، يصبح انهاء العقد نافذا بعد (7) أيام من تاريخ ارسال الاشعار، ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ الاجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته، عملا بأحكام الفقرة (3/16). عند انهاء العقد بهذه الصورة، يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة الاشغال التي تم انجازها واصدار شهادة دفع تتضمن ما يأتي :
المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد.
كلفة التجهيزات الآلية والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تسلمها المقاول أو تلك التي تعاقد على تجهيزها واستلامها : وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات الآلية والمواد ملكا لصاحب العمل (وضمن مسؤوليته) حال تسديده لقيمها، ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل.
التكاليف والاعباء المالية الاخرى التي تكبدها المقاول في تلك الظروف بشكل معقول و ضروري نتيجة توقعه لانجاز الاشغال.
كلفة ازالة الاشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، واعادتها الى مخازنه في بلده (أو الى أي مكان آخر شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده). و...
كلفة ترحيل مستخدمي المقـــــاول وعماله الذين كان قد استخدمهم لتنفيذ الاشغال بصورة متفرغة، وذلك عند انهاء هذا العقد.
19/7 - الاخلاء من مسؤولية الأداء بموجب القانون :
على الرغم من اي حكم اخر في هذه المادة، اذا نشأ اي حدث او ظرف خارج عن سيطرة الفريقين (بما في ذلك القوة القاهرة ولكن ليس محصورة بها)، وجعل وفاء احد الطرفين او كليهما بالالتزامات التعاقدية مستحيلا او مخالفا للقانون، او يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاء الطرفين من الاستمرار في تنفيذ العقد.
عندئذ وبعد اشعار من اي من الطرفين الى الطرف الاخر بذلك الظرف او الحدث :
يعفى الطرفان من الاستمرار في الاداء، ولكن بدون الاجحاف بحقوق اي منهما بخصوص اي اخلال سابق بالعقد.
يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان يدفعه الى المقاول، هو نفس ما يستحق دفعه بموجب احكام الفقرة (6/19) انفا، كما لو ان العقد قد تم انهاؤه بموجب الفقرة المذكورة.
المادة العشرون : المطالبات والخلافات والتحكيم
20/1 - مطالبات المقاول :
اذا كان المقاول يعتبرنفسه مستحقا للحصول على تمديد في "مدة الانجاز" و/او اية دفعة اضافية بموجب اي "مادة" من هذه الشروط، او لغير ذلك من الاسباب المتعلقة بالعقد، فانه يتعين عليه ان يرسل الى المهندس اشعارا مبينا فيه الواقعة او الظرف الذي ادى الى هذه المطالبة. و يتعين ارسال هذا الاشعار في اقرب فرصة ممكنة عمليا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (28) يوما من تاريخ دراية المقاول او وجوب درايته بتلك الواقعة او الظرف.
اذا اخفق المقاول في ارسال الاشعار خلال فترة الــ(28) يوما تلك، فلن يتم تمديد مدة الانجاز، ولن يكون المقاول مستحقا للحصول على أية دفعة اضافية، وبذلك يعتبر صاحب العمل قد اخليت مسؤوليته فيما يتعلق بتلك المطالبة. وفيما عدا ذلك فانه ينبغي تطبيق الاحكام الأتية من هذه "الفقرة" .
كما يتعين على المقاول ايضا ان يرسل اية اشعارات اخرى تكون مطلوبة بموجب العقد، وان يقدم التفاصيل المؤيدة للمطالبة، وذلك لكل ما له علاقة بالواقعة او الظرف المذكورين.
على المقاول ان يحتفظ بالسجلات المحدثة مما قد تستلزمه الضرورة لتعزيز المطالبة، اما في الموقع او في اي مكان اخر مقبول لدى المهندس.
ويمكن للمهندس – دون ان يكون مضطرا للاقرار بمسؤولية صاحب العمل عنها – بعد تسلمه لاي اشعار بموجب هذه "الفقرة"، ان يرصد حفظ السجلات و/او ان يوعز الى المقاول بمواصلة تحديث السجلات. ويتعين على المقاول ان يتيح للمهندس فرصة الاطلاع على السجلات وتفحصها، وان يقدم له نسخا منها (اذا طلب منه ذلك).
وعلى المقاول أيضاً ان يرسل الى المهندس خلال (42) يوما من تاريخ درايته بالواقعة او الظرف الذي ادى الى تكون المطالبة (او من التاريخ الذي كان مفروضا فيه ان يكون قد درى بها)، او خلال اية فترة اخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس، مطالبة مفصلة بصورة وافية وشاملة للتفاصيل المؤيدة لأسس المطالبة وتمديد المدة و/او الدفعة الاضافية المطالب بها. اما اذا كان للواقعة او الظرف الذي ادى الى تكون المطالبة مفعول مستمر، فانه :
تعتبر المطالبة المفصلة التي تم تقديمها مطالبة مرحلية.
يتعين على المقاول أن يواصل إرسال المطالبات المرحلية الأخرى شهريا، مبينا في كل منها مدة التأخر المتراكم و/أو المبلغ المطالب به، وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه المهندس بصورة معقولة.
على المقاول أن يرسل مطالبته النهائية خلال (28) يوما من بعد تأريخ إنتهاء الاثار الناجمة عن الواقعة أو الظرف، أو خلال أية فترة أخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس.
يتعين على المهندس، خلال (42) يوما من تأريخ تسلمه مطالبة ما، أو أي تفاصيل أخرى مؤيدة لمطالبة سابقة – أو خلال أية فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاول – أن يقيم المطالبة ويرد عليها أما بالموافقة، أو عدم الموافقة مع بيان تعليقاته مفصلة عليها، وله أيضا أن يطلب أية تفاصيل أخرى ضرورية. ورغم ذلك، فأنه يعتبر ملزما بتقديم رده على أسس المطالبة خلال تلك الفترة المشار اليها انفا.
يتعين على المهندس خلال 42 يوما المشار اليها انفا المضي باجراءات التقديرات بموجب الفقرة 5/3 لتحديد أو تقدير ما يأتي :
اي تمديد في مدة الاكمال (سواء قبل او بعد انقضائها) عملا باحكام الفقرة 4/8. و/او...
الدفعة الاضافية (ان وجدت) التي يستحقها المقاول بموجب احكام العقد.
يجب أن تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأية دفعة اضافية أمكن إثبات إستحقاقها بصورة معقولة بموجب أي من أحكام العقد ذات الصلة. والى أن يتم تقديم التفاصيل الوافية التي تثبت صحة الإدعاء لكامل المطالبة، فأن إستحقاق المقاول بشأنها، يكون محصورا بذلك الجزء من المطالبة الذي تمكن من أن يثبت صحة إدعائه بشأنه.
اذا لم يستجب المهندس ضمن السقف الزمني المحدد في هذه المادة، فيحق لاي طرف اعتبار المطالبة مرفوضة من قبل المهندس ويحق لاي من الطرفين احالة المطالبة الى مجلس فض الخلافات لاتخاذ القرار المناسب عملا باحكام الفقرة 2/20.
تعتبر متطلبات هذه "الفقرة" إضافية لتلك الواردة في أية "مادة" أخرى قد تنطبق على المطالبة، واذا اخفق المقاول في الالتزام بأحكام هذه "الفقرة" أو اية "مادة" أخرى فيما يتعلق بأية مطالبة، فينبغي أن يؤخذ في الإعتبار مدى (إن وجد) أثر هذا الإخفاق على التقصي المناسب للمطالبة عند تقدير أي تمديد في "مدة الإنجاز " و/أو أية دفعة إضافية بصورة ملائمة، إلا إذا كانت المطالبة قد تم إستبعادها بموجب هذه "الفقرة".
20/2 - تعيين مجلس فض الخلافات ( المجلس) :
يتم احالة الخلافات الى مجلس فض الخلافات "لاصدار قرار بها وفقاً لأحكام الفقرة (4/20). ويتعين على الطرفين أن يقوما بتسمية أعضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن التأريخ المحدد في بيانات العقد.
يتكون "المجلس" كما هو محدد في بيانات العقد، من شخص او ثلاثة أشخاص ذوي تأهيل مناسب (الأعضاء). يجب ان يجيد كل منهم الاتصالات المحددة في العقد بطلاقة وان يكون خبيراً في اساليب الانشاء المستخدمه في تنفيذ الاشغال وكذلك له الخبرة في تفسير وثائق العقد واذا لم يكن قد تم تحديد عدد الاعضاء ولم يتم الاتفاق من الطرفين على ذلك فان العدد يعتبر ثلاثة.
يعين الطرفان مجلس فض الخلافات قبل 21 يوماً من التاريخ المحدد في بيانات العقد وإذا كان "المجلس" يتكون من ثلاثة أعضاء يقوم كل طرف بتسمية عضو واحد للحصول على موافقة الطرف الآخر عليه، ومن ثم يقترح العضوان المعينان العضو الثالث وعلى الطرفين الاتفاق على العضوالثالث والذي يتم تعيينه رئيسا للمجلس.
وإذا كانت هنالك قائمة حكام مرشحين متفق عليها من الطرفين مشارا اليها في العقد، فأنه يتم إختيار أسماء الأعضاء من بين الأسماء الواردة فيها، بإستثناء أي شخص غير قادر أو غير راغب في قبول التعيين كعضو في المجلس.
تتم صياغة الإتفاقية بين الطرفين وعضو المجلس الوحيد (الحكم) أو كل عضو من الأعضاء الثلاثة بحيث يشار الى الشروط العامة المتعلقة "بإتفاقية فض الخلافات" المرفقة كملحق بهذه الشروط العامة للعقد، مع إدخال اية تعديلات يتفق عليها فيما بينهم.
أما بالنسبة لاجور عضو المجلس الوحيد أو كل من الأعضاء الثلاثة واجور أي خبير اخر يقوم "المجلس" بإستشارته، فأنه يجب تحديدها بين الطرفين عند الإتفاق على شروط تعيين "الأعضاء"، كما يتعين على الطرفين أن يدفعا تلك الاجور مناصفة.
بأمكان الطرفين مجتمعين – اذا تم الاتفاق بينهما في اي وقت – ان يحيلا اي امر الى "المجلس" لابداء الرأي حوله، لكنه لايحق لاي طرف أن يستشير "المجلس" في أي أمر الا بموافقة الطرف الاخر.
أذا عزف اي عضو من الاعضاء مجلس فض الخلافات عن العمل او انه اصبح غير قادر على اداء مهمته بسبب العجز او الوفاة او بسبب الاستقالة او انهاء التعيين فيتم تعيين البديل بنفس الطريقة التي تم بموجبها تعيين العضو المستبدل او الاتفاق عليه كما موضح بهذه الفقرة.
يمكن أنهاء تعيين أي عضو بأتفاق الفريقين مجتمعين، و لكن ليس من أي من صاحب العمل أو المقاول على انفراد. وما لم يتم الأتفاق على خلاف ذلك من الطرفين، فأن مدة تعيين "المجلس" (بما في ذلك كل عضو فيه) تنتهي عندما يصبح "شهادة الحساب النهائي" المنوه عنه في الفقرة (12/14 ) من الشروط العامه نافذا.
20/3 - الأخفاق في الأتفاق على تعيين " المجلس ":
اذا انطبقت أي من الحالات الأتية تحديداً :
لم يتفق الطرفان على تعيين عضو المجلس المنفرد في الموعد المحدد ضمن الفقرة الأولى من الفقرة (2/20). (تعيين اعضاء مجلس فض الخلافات).
أخفق أي طرف في تسمية عضو ما (للموافقة عليه من قبل الطرف الأخر) او اخفق في الموافقة على العضو المقترح من قبل الطرف الاخر لمجلس فض النزاعات المتكون من ثلاثة اعضاء في الموعد المذكور اعلاه.
لم يتفق الطرفان على تعيين العضو الثالث (رئيس المجلس) في الموعد المذكور اعلاه. او
لم يتفق الطرفان على تعيين أي عضو بديل خلال مده (42) يوما من أنتها ء مهمة العضو المنفرد للمجلس، أو أحد الأعضاء الثلاثه للمجلس، بسبب أمتناعه أو بسبب الوفاة أو العجز عن اداء المهام أو بسبب الأستقالة أو أنهاء التعيين.
فعندها تقوم جهة التعيين أو الشخص المسمى في بيانات العقد ـ بناء على طلب أي من الطرفين أو كليهما وبعد أجراء التشاور اللازم مع كلا الطرفين ـ بتعيين عضو المجلس هذا. ويكون هذا التعيين نهائيا وباتا، كما يتعين على الطرفين أن يدفعا اجورالجهة أو الشخص الذي قام بالتعيين مناصفة .
20/4 - أتخاذ القرار من قبل مجلس فض الخلافات (المجلس) :
أذا نشأ خلاف من أي نوع كان بين الطرفين، فيما يتصل أو ينشأ عن العقد أوتنفيذ الأشغال، بما في ذلك أي خلاف حول أية شهـــادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي أو تحديد قيمة من المهندس، فأنه يمكن لأي طرف أحالة الخلاف خطيا الى "المجلس" لدراسته وأتخاذ قرار بشأنه، مع أرسال نسختين من ذلك الأشعار الى الطرف الأخر والمهندس، وعلى أن يتم التنويه بأن إحالة الخلاف هذه تتم وفقا لأحكام هذه "الفقرة".
وأذا كان "المجلس" مكونا من ثلاثة أعضاء، فأن المجلس يعتبر أنه قد تسلم أشعار أحالة الخلاف اليه وفقا لأحكام هذه "الفقرة" في التاريخ الذي يتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا الأشعار.
يتعين على الطرفين أن يقدما الى المجلس كل المعلومات الأضافية بدون توان، وأن يوفرا أمكانية الدخول الى الموقع والتسهيلات المناسبة مما قد يطلبه "المجلس" لغرض تمكين المجلس من أتخاذ قرار بشأن ذلك الخلاف، ويفترض ضمناً أن المجلس لن يعمل كهيئة تحكيم .
يتعين على "المجلس" خلال مدة لا تتجاوز (84) يوماً من تاريخ تسلمه أشعار أحالة الخلاف إليه، أو خلال أية فترة أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الطرفان، أن يتخذ قراره بشأنه. ويشترط في هذا القرار أن يكون معللا، وأن ينوه فيه على أنه يتم أصداره وفقاً لاحكام هذه "الفقرة" ويعتبر هذا القرار ملزماً للطرفين ويتعين عليهما تنفيذه الأ أذا تمت (أو الى حين أن تتم) مراجعته بطريقة التسوية الودية أو من خلال أجراءات التحكيم كما سيرد لاحقاً، وما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد أو نقضه أو أنهائه، فأنه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة أن يستمر في تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام العقد.
أذا لم يرضى أي فريق بقرار "المجلس"، فعليه خلال (28) يوماً من بعد تاريخ تسلمه للقرار، أن يرسل أشعاراً للطرف الأخر يعلمه فيه بعدم رضاه ورغبته في اللجوء الى التحكيم. و أذا لم يتمكن "المجلس" من أصدار قراره خلال فترة الـ (84) يوماً (أو حسبما يتفق عليه خلافاً لذلك) من تاريخ تسلمه طلب أحالة الخلاف إليه، عندئذ يجوز لأي طرف خلال فترة الـ(28) يوماً التاليه لفترة الـ(84) يوماً المقتضية، أن يعلم الفريق الأخر بعدم رضاه ورغبته بالجوء الى التحكيم.
في أي من هاتين الحالتين، يتعين بيان موضوع الخلاف وأسباب عدم الرضا في ذلك الأشعار، وكذلك التنويه أنه قد تم أصداره بموجب أحكام هذه "الفقرة" وبأستثناء ما يرد تالياً في الفقرتين (7/20 و 8/20) فأنه لايجوز لأي طرف المباشرة بأجراءات التحكيم حول الخلاف، الأ أذا تم أصدار الأشعار بعدم الرضا على النحو المحدد في هذه "الفقرة".
اما أذا قام "المجلس" بأصدار قراره المتعلق بأي أمر مختلف عليه بين الطرفين، ولم يرد اليه أي أشعاربعدم الرضا من قبل أي طرف خلال (28) يوماً من بعد تاريخ تسلمه للقرار، فأن قرار "المجلس" يصبح نهائياً وملزماً لكلا الطرفين.
20/5 - التسوية الودية :
أذا صدر أشعار بعدم الرضا إعمالاً للفقرة (4/20) أعلاه، فأنه يتعين على الطرفين محاولة تسوية الخلاف بشكل ودي قبل المباشرة بأجراءات التحكيم. وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فأنه يجوز البدء بأجراءات التحكيم في أو بعد اليوم السادس والخمسين من تاريخ أرسال الأشعار بعدم الرضا والرغبة في اللجوء الى التحكيم ، حتى لو لم تتم محاولة تسوية الخلاف بينهما ودياً.
20/6 - التحكيم :
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة و مالم يكن قد تمت تسوية الخلاف وديا فان اي خلاف حول قرار المجلس (ان وجد) بشانه، مما لم يصبح نهائيا وملزما. تتم تسويتة وبواسطة التحكيم. وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك فانه :
للعقود مع المقاولين الاجانب يتم التحكيم بموجب أجراءات قواعد التحكيم العالمية المتبعة من هيئة التحكيم الدولية المحددة في بيانات العقد كتلك الصادرة عن غرفة التجارة العالمية او ينسترال او غرفة التحكيم العربية للمقاولين.
و ما لم ينص على خلاف ذلك، يتم اجراء التحكيم في العراق.
تخضع قرارات التحكيم للقوانين العراقية.
يتم اعتماد لغة الاتصالات المحددة بموجب الفقرة 4/1 (القانون واللغة) في اجراءات التحكيم المتبعة.
للعقود مع المقاولين المحليين يتم اعتماد قواعد التحكيم وفقاً للقوانين العراقية.
تتمتع هيئة التحكيم بصلاحية كاملة للكشف و مراجعة وتنقيح أية شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو أراء أو تقييم، وأي قرار صدر عن مجلس فض الخلافات فيما يتعلق بالخلاف.
كما ينبغي عدم تقييد أي من الطرفين في الأجراءات أمام هيئة التحكيم بخصوص البينات أو الحجج التي سبق طرحها أمام "المجلس" قبل أتخاذ قراره، أو الأسباب المذكورة في أشعار عدم الرضا، كما يعتبر أي قرار "للمجلس" بينة مقبولة في التحكيم.
يجوز المباشرة قبل أو بعد أنجاز الأشغال، ويجب أن لا تتأثر التزامات أي من الطرفين أو "المجلس" إذا تمت المباشرة بأجراءات التحكيم أثناء تنفيذ الأشغال.
20/7 - عدم الأمتثال لقرار (المجلس) :
في حالة اخفاق احد الطرفين بالامتثال للقرار النهائي والملزم الصادر من مجلس فض الخلافات،يحق للطرف الثاني دون الاجحاف بأي من حقوقه الاخرى احالة عدم الامتثال هذا الى التحكيم بموجب احكام الفقرة 6/20 وفي مثل هذه الحالة لا تطبق احكام الفقرتين 4/20 (المتعلقة بقرار المجلس) و20/5 المتعلقة بالتسوية الودية.
20/8 - أنقضاء فترة تعيين (المجلس) :
أذا نشأ أي خلاف بين الطرفين فيما يتصل بالعقد أو مما هو ناشئ عنه أو عن تنفيذ الأشغال، ولم يكن هنالك وجود "لمجلس فض الخلافات" سواء بسبب أنقضاء فترة تعيينه، أو لغير ذلك من الأسباب فأنه :
لا يتم تطبيق الفقرة (4/20) المتعلقة بقرار المجلس، ولا الفقرة (5/20) المتعلقة بالتسوية الودية.
يمكن أن يحال الخلاف مباشرة الى التحكيم بموجب أحكام الفقرة (20/6).
القسم الثامن : الشروط الخاصة بالعقد
لعقود تنفيذ الأشغال
إن الشروط الخاصة المبينة لاحقاَ تكون مكملة للشروط العامة للعقد و كلما وحيثما يكون هناك نزاع ، فأن أحكامها تسود على تلك المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد.
أ- بيانات العقد
[أدخل أسم المشروع ] |
[أدخل رقم العطاء ] |
|||
البيانات |
رقم المادة في الشروط العامة للعقد |
المحددات |
||
صاحب العمل : عنوانه : |
1/1/2/2 و 1/3 |
[ أدخل أسم صاحب العمل ] [ أدخل عنوانه متضمنا الهاتف ، البريد الالكتروني موقعه على الشبكة الدولية + فاكس] |
||
المهندس : عنوانه : |
1/1/2/4 و 1\3 |
[ أدخل أسم المهندس ] [ أدخل عنوانه والهاتف والبريد الالكتروني] |
||
مدة الانجاز : |
1/1/3/3
|
[ ] يوما أذا كانت الاشغال مقسمة إلى عدة أجزاء فيتم الأشارة الى جدول خلاصة بمدة انجاز كل جزء |
||
فترة أصلاح العيوب (الصيانة) |
1/1/3/7 |
[ ] يوما تقويميا |
||
أجزاء الأشغال |
1/1/5/6 |
إذا كانت الأشغال مقسمة إلى عدة أجزاء فيتم الأشارة الى جدول أجزاء الأشغال |
||
تقديم العطاءات الكترونيا |
1/3 |
ادخل ( ينطبق ، لا ينطبق ) |
||
القانون الذي يحكم العقد |
1/4 |
[أدخل القانون الذي يخضع له العقد] |
||
اللغة المعتمدة في العقد لغة الاتصال |
1/4 1/4 |
[أدخل اللغة (اللغات) المعتمدة] [أدخل اللغة ( اللغات ) المعتمدة] |
||
تاريخ أبرام العقد |
1/6 |
( ادخل التاريخ)
|
||
تاريخ تسليم الموقع
|
2/1
|
يجب أن يكون تاريخ أستلام الموقع قبل تاريخ المباشرة , بأستثناء الأ جزاء
المبينة لاحقا (أذا كان معمول بذلك , مع وصف تفصيلي لهذه الأجزاء ----- يوم بعد تاريخ المباشرة. |
||
[أدخل اجزاء الأشغال] |
[أدخل تاريخ استلام الموقع] |
|||
|
|
|||
|
|
|||
صلاحيات وواجبات المهندس |
3\1(ب) (ثانيا) |
التغيرات التي ستؤدي الى زيادة قيمة العقد المقبولة بنسبة(___%) يتطلب أن تخضع لموافقة صاحب العمل |
||
ضمان حسن الأداء |
4\2 |
ضمان حسن الأداء بصيغة ضمان مصرفي قدره] أدخل النسبة المئوية التي يمثلها من قيمة العقدالمقبولة وبنفس العملة (العملات) لقيمة العقد المقبولة |
||
ساعات العمل الاعتيادية |
6\5 |
]أدخل ساعات العمل اليومية [ |
||
جدول تقدم العمل |
8\3 |
في حالة فشل المقاول في تقديم برنامج تقدم العمل ساري المفعول سيتعرض الى الغرامة البالغة ] أدخل الغرامة المقترحة[ |
||
تعويضات التاخير (الغرامة التاخيرية) |
8\7 & 14\15(ب) |
] أدخل مبلغ الغرامة التاخيرية باليوم ومعادلة احتسابها [ أذا تضمن العقد تسليم اجزاء المشروع على مراحل يلاحظ الجدول في نهاية البيانات |
||
الحد الاعلى للغرامات التأخيرية |
8\7 |
____% من مبلغ العقد النهائي
|
||
التعليق الطويل الامد |
8/11 |
اذا استمر تعليق العمل بموجب الفقرة (8/8) لمدة تتجاوز ( ) يوما جاز للمهندس ان يصرح للمقاول باستئناف العمل |
||
المبالغ الأحتياطية |
13\5(ب) ثانيا |
] في حالة وجود مبلغ الأحتياطي العام أدخل نسبته من مبلغ العقد[ |
||
التعديلات بسبب تغيير التشريعات |
13/7 |
ادخل ( يسمح او لا يسمح) أن تعدل قيمة العقد لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة (بما في ذلك سن قوانين جديدة والغاء أو تعديل قوانين قائمة) أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها |
||
التعديلات بسبب متغيرات الكلفة |
13\8 |
الفترة الزمنية لمراجعة الأسعار ] أدخل الفترة الزمنية المناسبة لمراجعة الأسعار[ ( ينطبق، لا ينطبق ) |
||
السلف المتأخرة |
14/8 |
إذا لم يتسلم المقاول آية سلفة مستحقة له بموجب الفقرة (14/7)، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها له.ادخل ( ينطبق ، لا ينطبق ) |
||
قيمة العقد |
14\1(ب) |
مبلغ العقد معفو من الضرائب والرسوم الكمركية ] أدخل نعم أم لا [ |
||
الحد الأعلى للدفعة المقدمة |
14\2 |
-----% من مبلغ العقد (على جهة التعاقد مراعاة النسب المحددة في تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية السارية والاجراءات الخاصة باستيفاء هذه السلف ) |
||
أسترداد الدفعة المقدمة |
14\2 |
(أدخل الموعد لأسترداد الاقساط ) (أدخل نسبة الأسترداد لكل قسط ) (على جهة التعاقد مراعاة النسب المحددة في تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية السارية والاجراءات الخاصة باستيفاء هذه السلف ) |
||
نسبة الأستقطاعات النقدية |
14\3 |
------% |
||
حدود ألأستقطاعات النقدية |
14\3 |
----% من مبلغ العقد المقبول |
||
المعدات والمواد الداخلة في الأشغال |
14\5(ب) (1) |
في حالة أعتمادالفقرة 14\5 أدرج قائمة بالمعدات والمواد للدفع مقابلها عند الشحن (FOB) او الاساليب الاخرى المعتمدة في البيوع التجارية (تحدد بشكل بشكل واضح من قبل جهة التعاقد)ووفقا لقواعد الانكوتيرم. |
||
14\5(ج) (1)
|
أدرج قائمة بالمعدات والمواد للدفع مقابلها عند وصولها للموقع(CIP) |
|||
الحد الأدنى للدفعات المرحلية |
14\6 |
]أدخل --% من قيمة العقد المقبولة [ |
||
أسم الجهه التي تصدر عنها نسبة الخصم السنوية لآغراض تحديد مبلغ نفقات التمويل عن التأخير في صرف الدفعات المرحلية |
14\8 |
اذا كان ينطبق ]ادخل اسم المؤسسة المالية ] ، لا ينطبق )
|
||
السلفة النهائية (عند تسلم الاشغال) |
14/10 |
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة لا تتجاوز ( ) يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الاستلام الاولي للاشغال كشف السلفة النهائية. |
||
الدفع بعد سحب العمل |
15/4 |
( يتم مراعات التشريعات النافذة في دفع مستحقات المقاول ) |
||
حق المقاول في انهاء العقد |
16/2 |
ادخل (ينطبق ، لا ينطبق) |
||
الحد الأعلى للمسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل |
17\6 |
]أختر أحد البديلين المبينة لآحقا[ حاصل ضرب ]معامل يقل أو يزيد عن واحد [ في قيمة العقد المقبولة , أو ] أدخل قيمة أعلى حد لألتزام المقاول [ |
||
تقديم وثائق التأمين
|
18/1 |
] أدخل الفترة المحددة لتقديم الوثائق الخاصة بالتأمين, وبوليصة التأمين. الفترة تتراوح بين 14-28 يوما[ -------- يوم --------يوم |
||
الحد ألاعلى لمبلغ الخصم في التأمين عن مخاطر الاضرار الناجمة عن اشغال صاحب العمل لآي جزء من الاشغال . |
18\2(د) |
]ادخل ينطبق( أدخل الحد الاعلى لمبلغ الخصومات ) ، لا ينطبق [
|
||
الحد الادنى لمبلغ التأمين عن مخاطر الطرف الثالث |
18\3 |
] ادخل مبلغ التامين عن الطرف الثالث ] |
||
فترة تعيين مجلس فض الخلافات |
20/2 |
اذا كان ينطبق ادخل المدة ( ) يوما من تاريخ المباشرة |
||
تشكيل مجلس فض النزاعات |
20/2 |
[ ] أما (عضو واحد) [ ] أو (ثلاثة أعضاء) |
||
قائمة باسماء الخبراء المعتمدين لمجلس فض النزاعات
|
20\2 |
] فقط عندما يتكون مجلس فض النزاعات من شخص واحد أدرج قائمة بالخبراء المعتمدين; و أذا كان أكثر من شخص واحد [ |
||
الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخلافات في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين |
20/3 |
] أدخل أسم الجهة التي يتم اللجوء اليها لترشيح الخبراء لمجلس فض النزاعات [ |
||
القواعد الاجرائية للتحكيم |
20/6 أ |
]ادخل القواعد المعتمدة في التحكيم [ |
||
التحكيم |
20/6 ب |
] أدخل مكان التحكيم والقانون الحاكم ] |
جدول : خلاصة الاجزاء المكونة للأشغال
الغرامة التأخيرية بموجب الفقرة ( 8\7) |
تاريخ الأكمال للجزء بموجب الفقرة (1\1\3\3 ) |
أسم الجزء \ وصفه بموجب الفقرة (1 \1\5\6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ب – الشروط الخاصة
المادة 14-1 قيمة العقد
( النص البديل للفقرة (هـ ) )
بالأضافة الى الأحكام المحددة بالفقرة (ب) . تخضع معدات المقاول مع المواد الأحتياطية الأساسية لها المستوردة حصريا لأغراض تنفيذ المشروع الى الأعفاء المؤقت من الضريبة و الرسوم الكمركية عند دخولها لأول مرة على أن يعهد المقاول لدى الجهات الكمركية عند الموانيء أو النقاط الحدودية كفالة مصرفية بضمان التصدير نافذة لغاية موعد أكمال العقد مضافا لها ستة أشهر بقيمة مساوية لكامل مبلغ الزسوم الكمركية و الضريبة الواجبة الدفع عن هذه المعدات والمواد الأحتياطية الخاصة بها في حالة عدم قيام المقاول بتصديرها الى خارج العراق عند أكمال العقد , كما و على المقاول أيضاً تقديم نسخة من هذه الكفالة مصدقة من هيئة الكمارك الى صاحب العمل حال دخول أي من معدات التنفيذ المختلفة و موادها الأحتياطية العائدة اليه الى العراق . كما يتعين على المقاول حال أعادة تصدير أي من المعدات والمواد الأحتياطية هذه أو عند أنجاز العقد تقديم كشف بقيمة هذه المعدات والمواد الأحتياطية بوضعها اللاحق الى هيئة الكمارك المطلوب أخراجها , بأعتماد معايير الأندثاروالمعايير الأخرى المستخدمة من هيئة الكمارك لهذا الغرض وفق القوانين السارية المفعول.
تتحقق على المقاول الضريبة والرسوم الكمركية الواجبة الدفع عن معدات التنفيذ و موادها الأحتياطية كما مبين في أدناه:
( أ ) عن الفرق بين قيمة المعدات والمواد الأحتياطية بوضعها عند دخولها للعراق لأول مرة و قيمتها عند تصديرها الى خارج العراق .
و عن قيمة المعدات و المواد الأحتياطية بوضعها عند دخولها للعراق لأول مرة في حالة الأبقاء عليها داخل العراق و عدم تصديرها بعد أنجاز العقد .
في حال دفع الضريبة والرسوم الكمركية عن أي من المعدات و المواد الأحتياطية من المقاول خلال 28 يوما من مطالبته بها من هيئة الكمارك يتم تخفيض مبلغ الكفالة المصرفية لضمان التصدير بنسبة المعدات و المواد الأحتياطية التي تم تصديرها الى خارج العراق , و بخلاف ذلك يتم الأحتفاظ بمبلغ الكفالة بالكامل من هيئة الكمارك .
المادة 6-23 منظمات العمل :
(فقرة مضافة الى الفصل السادس من الشروط العامة للعقد )
يتعين على المقاول العمل الألتزام والتقيد بأحكام قانون العمل و الضمان الأجتماعي النافذ في العراق و يشمل ذلك حقوق العمال للأنضمام و أختيار نقاباتهم المهنية.
المادة 6-24 عدم التمييز والفرص المتساوية :
( فقرة مضافة الى الفصل السادس )
يتعين على المقاول عدم أصدار قرارات التعيين بالأعتماد على مواصفات الشخصية لا علاقة لها بالمتطلبات المهنية , و عليه أعتماد مبدأ المساواة في الفرص والعدالة في التعيين للعاملين و عدم التمييز و المحاباة في علاقات العمل في كل ما يتعلق بتحديد الأجور أو الحوافزأو ظروف العمل أوفرص التدريب أوالترفيه أو أنهاء العقد أو الأحالة الى التقاعد أو الأنضباط . و عليه العمل وفق القوانين الوطنية الخاصة بالعمل لتحقيق متطلبات هذه الفقرة , أن أي أجراءات تتخذ من المقاول لتصحيح أي من ممارسات المحاباة السابقة لن تعتبر حالة تمييز .
القسم التاسع : ملاحق الشروط الخاصة وأستمارات العقد
لعقود تنفيذ الأشغال
الاشعار بالاحالة
اتفاقية العقد
ضمان حسن الاداء
ضمان الدفعه المقدمة
ضمان مصرفي مقابل اطلاق نصف الاستقطاعات النقدية الثانية
إشعار بالإحالة
خطاب القبول
{ يكتب على ورق متوج بشعار صاحب العمل }
] ادخل العدد [
] ادخل التأريخ [
الى :( أسم المقاول و عنوانه )
م / أحالة اشغال ] أدخل رقم وتعريف العقد وعنوانه [
نود ان نعلمكم بحصول الموافقة على عطائكم المؤرخ ] ادخل التأريخ [ لتنفيذ الاشغال ]اسم العقد ورقمه كما محدد في بيانات العقد[ وبقيمة العقد المقبولة البالغه ] ادخل المبلغ باأارقام والكلمات [ ] ادخل العملة [ كما تم تصحيحه وتعديله بحسب التعليمات لمقدمي العطاء وقد تم قبوله .
يرجى التفضل بالاطلاع وتزويدنا بضمان حسن الاداء خلال 28 يوماً من تأريخ خطاب القبول في أعلاه وبموجب النموذج المحدد بالفصل التاسع ( ملحق الشروط الخاصه بالعقد واستمارات العقد في وثائق العطاء ) ونرفق لكم طياً نسخة من استمارة اتفاقية العقد. مع التقدير
المرافقات
استمارة اتفاقية العقد
توقيع المخول: ....................................
اسم وصفة الموقع: ................................
اسم صاحب العمل...................................
اتفاقية العقد
ابرمت هذه الاتفاقية بتأريخ ] ادخل اليوم ، شهر ، سنه [ بين الطرف الاول ] ادخل جهة التعاقد وعنوانها [ (الذي يدعى صاحب العمل فيما يلي ) والطرف الثاني ] ادخل اسم وعنوان المقاول [ وحيث ان صاحب العمل يرغب في ان ينفذ المقاول الاشغال المحدده في العقد ] ادخل اسم ورقم العقد[ وقد وافق صاحب العمل على عطاء المقاول لتنفيذ واكمال هذه الاشغال ومعالجة اي خلل فيها .
فلقد اتفق الطرفان على ما يأتي :
معاني الكلمات والعبارات الوارد في هذه الاتفاقية لها نفس المعاني التي وردت ازاءها في وثائق العقد .
كل من الوثائق المدرجة في أدناه تعتبر كأنها تشكل أو تقرأ أو تفسر ، كجزء لايتجزء من اتفاقية العقد هذه ، وان اتفاقية العقد هذه تسود على كل بقية وثائق العقد .
– أتفاقية العقد
– الشروط الخاصه للعقد.
– الشروط العامة للعقد
خطاب القبول ( الاحالة)
– المواصفات .
– المخططات .
– الجداول الكاملة.
–التعديلات على خطاب العطاء المرقمه ......( اذا وجدت ) .
- خطاب العطاء
يتعهد المقاول بتنفيذ الاشغال واكمالها ومعالجة اي خلل فيها من النواحي كافة بموجب متطلبات وشروط العقد مقابل المبالغ التي ستدفع من صاحب العمل اليه وكما محدد في اتفاقيه العقد .
يتعهد صاحب العمل بالدفع للمقاول مقابل تنفيذه واكماله للاشغال و معالجته اي خلل فيها قيمة العقد او اي مبلغ اخر مستحق بموجب احكام العقد في الاوقات والطرق المنصوص عليها في العقد .
يشهد الاطراف الذين قاموا بعقد هذه ألاتفاقيه على تنفيذها بموجب القانون العراقي والتشريعات العراقية المنظمة لاجراءات التعاقدات الحكومية
توقيع ............................... ] ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل صاحب العمل
توقيع .............................. ] ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل المقاول [
ضمان حسن الاداء
ضمان حسن الاداء المصرفي (غير مشروطة)
[يملأ المصرف/مقدم العطاء الفائز، الذي يوفر الضمان، نموذج ضمان حسن الاداء هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس، إذا كان صاحب العمل يحتاج هذا النوع من الضمان]
[أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المُصدِر]
المستفيد : [أدخل اسم وعنوان صاحب العمل ]
التاريخ: [أدخل التاريخ]
ضمان حسن الاداء رقم : [أدخل الرقم]
تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم المقاول] (يسمى فيما يلي "المقاول" ) قد تعاقد في عقد رقم [أدخل رقم العطاء] المؤرخ لديكم، لتنفيذ [أدخل اسم العقد ووصف موجز للأعمال المفروضة عليه] (يسمى فيما يلي "العقد" )
وعليه، فإننا نعي، بحسب شروط العقد، بأن ضمان حسن الاداء مطلوب.
بطلب من المقاول، نحن [أدخل اسم المصرف] نلتزم بشكل غير قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات])1 دينارا عراقيا، فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا بإفادة خطية تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) تحت العقد دون الحاجة لأن تثبتوا أو توضحوا الأساس لطلبكم .
تنتهي صلاحية هذا الضمان ليس قبل 28 يوما من تاريخ إصدار شهادة القبول المحدد في نسخة الشهادة التي ستقدم لنا ، أو في تاريخ [أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة]2، أيهما أولا. وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت هذا الضمان يجب أن نستلمه في هذا المصرف في ذلك التاريخ أو قبله.
يخضع هذا الضمان للقانون العراقي عند اتخاذ الاجراءات بحق المتعاقد المخل بالالتزاماته،
[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين) من المصرف]
ضمان الدفعة المقدمة
[يملأ المصرف/مقدم العطاء الفائز، الذي يوفر الضمان، نموذج الضمان المصرفي هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس، إذا ما طلب صاحب العمل هذا النوع من الضمان]
[أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المُصدِر]
المستفيد : [أدخل اسم وعنوان صاحب العمل]
التاريخ: [أدخل التاريخ]
ضمان الدفعة المقدمة : [أدخل الرقم]
تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم المقاول] (يسمى فيما يلي "المقاول") قد دخل في العطاء رقم [أدخل رقم العطاء] المؤرخ لديكم، لتنفيذ [أدخل اسم العقد ووصفا موجزا للأعمال] (يسمى فيما يلي "العقد")
إننا نعي، بحسب شروط العقد، أنه يجب تقديم دفعة مقدمة مقابل ضمان الدفعة المقدمة بالمبلغ المذكور لاحقا.
بطلب من المقاول، نحن [أدخل اسم المصرف] نلتزم بشكل غير قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([اكتب المبلغ بالكلمات]3) فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مرفق ببيان خطي ينص على إن المقاول مخل بالتزامه تجاه العقد لأن المقاول قام باستخدام الدفعة المقدمة لأغراض غير تكاليف الإعداد للأشغال.
يشترط هذا الضمان لدفع أية مطالبة أو دفعة تحت هذا الضمان ضرورة أن يكون المقاول قد استلم الدفعة المقدمة المذكورة سابقا على رقم حسابه [أدخل الرقم] في [أدخل اسم وعنوان المصرف]
سوف يتم تقليص المبلغ الأقصى لهذه الضمانة باستمرار بمقدار المبلغ المسترد من الدفعة المقدمة المعادة من المقاول كما تشير لها نسخ البيانات المرحلية أو شهادات الدفع التي تقدم لنا. ستنتهي صلاحية هذا الضمان، بحد أقصى، فور استلامنا لنسخة من شهادة الدفع المرحلية التي تشير إلى أن 80 بالمائة من قيمة العقد قد تم المصادقة عليها للدفع، أو بتاريخ [أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة]،4 أيهما أسبق. وبالتالي، فإن أي مطالبة بالدفع تحت هذا الضمان يجب أن نتسلمها في هذا المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.
يخضع هذا الضمان للقانون العراقي عند اتخاذ الاجراءات بحق المتعاقد المخل بالالتزاماته،
[أدخل توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين) عن البنك]
ضمان إطلاق النصف الثاني من الاستقطاعات النقدية
]أدخل أسم المصرف وعنوان فرع أو المكتب المصدر[
المستفيد: ]أدخل أسم وعنوان صاحب العمل[
التاريخ: ]أدخل التاريخ [
ضمان مصرفي للأستقطاعات النقدية: ]أدخل الرقم[
تم أبلاغنا بان ]أدخل أسم المقاول [ (يسمى فيما يلي المقاول) قد دخل في العقد المرقم ]أدخل الرقم الرمزي للعقد[ المؤرخ ]أدخل تاريخ توقيع العقد[ معكم, لتنفيذ ]أدخل أسم العقد ووصفا موجزا للأشغال[ (يسمى فيما يلي العقد).
أننا نعي بحسب شروط العقد بأنه متى ما صدرت شهادة ألأستلام الأولي للأشغال وحصلت الموافقة على صرف النصف الأول من الأستقطاعات النقدية, وأن اطلاق دفع ] أدخل النصف الثاني من الأستقطاعات النقدية أو الفرق بين نصف
الأستقطاعات النقدية ومبلغ ضمان جسن الأداء اذا كان مبلغ ضمان حسن الأداء يقل عن نصف الأستقطاعات النقدية بتاريخ شهادة الأستلام الأولي[ سيتم مقابل ضمان مصرفي للأستقطاعات النقدية.
بطلب من المقاول, نحن ]أدخل أسم المصرف[ نلتزم بشكل غير قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ ]أدخل المبلغ بالأرقام[ ] أكتب المبلغ بالكلمات[ فور تسلمنا منكم أول طلب خطي ينص على أن المقاول مخل بألتزاماته بموجب العقد في اصلاح ومعالجة العيوب والنواقص التي تظهر حلال فترة الصيانة (فترة أصلاح العيوب) .
كما يشترط لصرف أي تعويض أو دفعة بموجب هذا الضمان أليكم أن يكون المقاول قد أستلم النصف الثاني من الأستقطاعات المشار أليها أعلاه في حسابه المرقم ــــــــ المودع في مصرف ]أدخل أسم وعنوان المصرف[.
أن الضمان هذا نافذ لغاية (28) يوما من تاريخ أستلام صاحب العمل لنسخة من شهادة الأداء (شهادة القبول النهائي) الصادرة من المهندس. كما أن أية مطالبة لدفع أية مبالغ مستحقة بموجب هذا الضمان يجب أن ترد الى مصرفنا هذا في موعد لا يتجاوز تاريخ نفاذية هذا الضمان المشار اليه أنفا.
التوقيع ] أدخل التوقيع "تواقيع" ,ممثل "الممثلين", المخول "المخولين", عن المصرف[
يخضع هذا الضمان للقانون العراقي عند اتخاذ الاجراءات بحق المتعاقد المخل بالالتزاماته،
1 الكفيل (المصرف) سيدخل مبلغا يمثل نسبة مئوية من قيمة العقد المحددة في العقد.
2 أدخل التاريخ لثمانية وعشرين يوما بعد تاريخ الانتهاء المتوقع. على صاحب العمل أن يعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، سيحتاج صاحب العمل إلى طلب تمديد لهذا الضمان من الكفيل. يجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في الضمان. في إعداد هذا الضمان، قد يرى صاحب العمل إضافة النص الأتي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق الكفيل على تمديد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة لا تتعدى [ستة أشهر] [سنة واحدة]، ردا على طلب صاحب العمل الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى الكفيل قبل انتهاء هذا الضمان."
3 الكفيل سيدخل مبلغا يمثل مبلغ الدفعة المقدمة.
4 أدخل التاريخ المتوقع لانقضاء وقت الانتهاء. على صاحب العمل أن يعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، سيحتاج صاحب العمل إلى طلب تمديد لهذا الضمان من الكفيل. يجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في الضمان. في إعداد هذا الضمان، قد يرى صاحب العمل إضافة النص الأتي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق الكفيل على تمديد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة لا تتعدى [ستة أشهر] [سنة واحدة]، ردا على طلب صاحب العمل الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى الكفيل قبل انتهاء هذا الضمان."
51