Contract
وثائـــــــق المناقصة
المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )
لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية
والمواقع التابعة لها.
تتألف وثائق هذه المناقصة من المستندات الآتية :ـ
|
||
رقم المستند |
رقم الوثيقة |
المحتويات |
المستند رقم ( 1 ) (كراسة الشروط العامة) |
(الوثيقة 1- 1) |
الشروط العامة للمناقصة |
(الوثيقة 1-2) |
قانون المناقصات العامة ( القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017). |
|
المستند رقم ( 2 ) (كراسة الشروط الخاصة) |
(الوثيقة 2- 1) |
الشروط الخاصة للمناقصة |
الوثيقة 2- 2 ) |
الشروط الفنية الواجب توافرها في (ضباط /ضباطات الأمن ) وفى تنفيذ أعمال (الحراسة ) |
|
المستند رقم ( 3 ) |
(الوثيقة 3- 1) |
بيانات المناقص |
(الوثيقة 3 - 2) |
صيغة العطاء |
|
(الوثيقة 3- 3 ) |
محتويات العطاء |
|
(الوثيقة 3- 4 ) |
التأمين الأولي |
|
(الوثيقة 3- 5) |
التأمين النهائي |
|
(الوثيقة 3- 6) |
الإعلان عن المناقصة |
|
المستند رقم ( 4 ) |
|
|
المستند رقم ( 5 ) (الملاحق)
|
(الوثيقة 5 ـ 1) |
ملحق الشروط الإضافية |
(الوثيقة 5 ـ 2) |
ملحق جداول تحليل الأسعار والأعداد |
|
(الوثيقة 5 ـ 3 ) |
ملحق المواقع المنفذ بها أعمال الحراسة |
|
(الوثيقة 5 ـ 4 ) |
ملحق صيغ الإقرارات والتعهدات (إن وجدت) |
فهرس محتويات الوثيقة (1-1) ـــ الشروط العامة للمناقصة المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها.
|
||
رقم المادة |
عنوان المادة |
رقم الصفحة |
مادة ( 1 ) |
الشروط الواجب توافرها في مقدم العطاء |
|
مادة ( 2 ) |
عنوان مقدم العطاء |
|
مادة ( 3 ) |
تسليم وثائق المناقصة |
|
مادة ( 4 ) |
النقص أو القصور أو التباين في مستندات المناقصة |
|
مادة ( 5 ) |
شروط إعداد وتقديم العطاء |
|
مادة ( 6 ) |
المستندات الواجب تقديمها في العطاء |
|
مادة ( 7 ) |
|
|
مادة ( 8 ) |
الاجتماع التمهيدي |
|
مادة ( 9 ) |
آخر موعد لتقديم العطاءات |
|
مادة ( 10 ) |
محتويات العطاء |
|
مادة ( 11 ) |
التأمين الأولي |
|
مادة ( 12 ) |
الأسعار |
|
مادة ( 13 ) |
فض المظاريف ودراسة العطاءات والبت فيها |
|
مادة ( 14 ) |
التـرسيــــة |
|
مادة ( 15 ) |
التأمين النهائي |
|
مادة ( 16 ) |
التعاقد من الباطن |
|
مادة ( 17 ) |
تغيير كيان (المناقص) |
|
مادة ( 18 ) |
الأوامر التغييرية (تعديل العقد) |
|
مادة ( 19 ) |
فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب |
|
مادة ( 20 ) |
حصر الأعمال المنفذة عن العقد |
|
مادة ( 21 ) |
المحافظة على أمن و سلامة المباني ومرافقها ومحتوياتها (محل الحراسة ) |
|
مادة ( 22 ) |
الخصم من مستحقات (المناقص) |
|
مادة ( 23 ) |
عدم جواز الدفع بعدم التنفيذ |
|
مادة ( 24 ) |
القوة القاهرة |
|
مادة ( 25 ) |
الظروف الطارئة |
|
مادة ( 26 ) |
التنازل وحوالة الحق |
|
مادة ( 27 ) |
إنهاء العقد للمصلحة العامة |
|
مادة ( 28 ) |
ثبات أسعار العقد |
|
مادة ( 29 ) |
السرية |
|
مادة ( 30 ) |
الضــــريبة |
|
مادة ( 31 ) |
دعم العمالة الوطنية |
|
مادة ( 32 ) |
النقل الجــــــوي |
|
مادة ( 33 ) |
التلوث و حماية البيئة |
|
مادة ( 34 ) |
أنظمة السلامة |
|
مادة ( 35 ) |
الكشف عن العمولات |
|
مادة ( 36 ) |
تسوية المنازعات |
|
مادة ( 37 ) |
القانون الواجب التطبيق |
|
المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها.
|
||
|
المستند رقم (1) (كراسة الشروط العامة)
|
|
|
|
|
الوثيقة (1/1) (الشروط العامة للمناقصة)
|
|
الشروط العامة
المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )
لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها
مادة رقم (1) الشروط الواجب توافرها في مقدم العطاء :
أن يكون كويتيًا - فردًا كان أم شركة - ومقيدًا في السجل التجاري ومسجلًا لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة وغرفة تجارة وصناعه دولة الكويت ، وأن يقدم ما يُثبت ذلك بموجب شهادة حديثة معاصرة لعام طرح المناقصة
ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبيًا - ما لم يكن الطرح مقصورًا على الشركات الوطنية - وفي هذه الحالة لا تسري في شأنه أحكام كل من البند رقم (1) من المادة (23) و المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن قانون التجارة وتعديلاته.
أن يكون من المقاولين المدرجين في قوائم التصنيف من الفئة (العامة ) لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن الأعمال موضوع المناقصة .
أن يكون من المؤسسات أو الشركات المتخصصة في الأعمال موضوع المناقصة ولديها خبرة وسابقة أعمال في هذا المجال.
أن يكون له عقدين وأن لا تقل قيمة العقد عن نصف مليون دينار كويتي .
مادة رقم ( 2 ) عنوان مقدم العطاء:
على مقدم العطاء أن يبين عنوانه في دولة الكويت إذا كان مناقصًا محليًا، وفي الكويت والخارج إذا كان أجنبيًا، وتعتبر جميع المراسلات والاخطارات والإعلانات التي توجه إليه على هذا العنوان بمثابة إعلان قانوني صحيح، وعليه أن يُخطر الوزارة بكل تغيير يحدث على هذا العنوان كتابةً و بعلم الوصول، وإذا لم يتم هذا الإخطار تعتبر جميع المراسلات والاخطارات والإعلانات القضائية التي ترسل إليه على عنوانه القديم صحيحة ونافذة في حقه وبمثابة إعلان قانوني xxxx xxxxxx لكافة آثاره القانونية.
مادة رقم ( 3 ) تسليم وثائق المناقصة:
يتم تسليم وثائق المناقصة لمن يرغب من المناقصين خلال الزمان وفي المكان المحددين في الاعلان عن المناقصة بعد سداد الرسم المقرر لهذه الوثائق.
مادة رقم (4) النقص أو القصور أو التباين في مستندات المناقصة:
إذا تبين للمناقص عند دراسة وثائق المناقصة وجود أي خطأ أو قصور أو تباين في مستندات المناقصة أو في جداول تحليل الأسعار والأعداد مما قد يؤدي إلى اللبسِ أو التأثير على فئات العطاء أو قيمته، فَعليه قبل إعداد العطاء أن يستوضح الأمر خطيًا من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، فإذا رأي الجهاز جدية الاستيضاح يقوم بإرساله إلى الوزارة للرد عليه أثناء الاجتماع التمهيدي إن وُجد أو لتعميم الاستيضاح والرد بموجب كتاب يتم توجيهه لكل مناقصٍ قام بشراء وثائق المناقصة، ويعتبر الرد في هذه الحالة جزءًا لا يتجزأ من تلك الوثائق.
تقديم العطاء من المناقص يُعد إقرارًا منه بأنه قد قام بدراسة الأعمال المطلوب تنفيذها على ضوء المواصفات والشروط المحددة بوثائق المناقصة وأنه اطلع على كافة الأمور ذات الصلة بموضوع العقد.
إذا ثَبُت في أي وقت أن البيانات أو المستندات التي قدمها المناقص غير صحيحة أو تنطوي على غش أو تدليس أو تزوير، يكون من حق الوزارة فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب بما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة (19) من هذه الشروط.
مادة رقم ( 5 )شروط إعداد وتقديم العطاء:
يقدم العطاء مكتوبًا وموقعًا عليه في كافة وثائق المناقصة الرسمية الصادرة إلى المناقصين، ولا يجوز التنازل أو التحويل عن تلك الوثائق إلى الغير.
يجب أن تعاد العطاءات معبأه وكامله من جميع الوجوه حسب الشروط المُبيّنة في وثائق المناقصة، كما يجب ألا يقوم المناقص بإجراء أي تعديل في وثائق المناقصة.
تورد الوثائق في المظاريف الرســـمية المخصصة لها ، ويحكم إغلاقه، ولا تُقبل المظاريف الممزقة أو التالفة أو المشوهة، وفي حال تلف أو تشويه أو ضياع مظروف المناقصة الرسمي يجب على المناقص أن يحصل على مظروف آخر عوضًا عنه ليقدم فيه العطاء، مع مراعاة حكم البند (6) من هذه المادة.
يجب أن يقدم العطاء من المناقص أو من يفوضه رسميًا في ذلك خلال الزمان وفي المكان المحددين في وثائق المناقصة مقابل إيصالٍ مُثبَت به بيانات المناقص ورقم المناقصة وموضوعها.
لا يجوز استلام أي عطاء يَرد بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
لا يجوز استلام أي عطاء عليه علامة أو إشارة.
ما لم يتم حظر ذلك في وثائق المناقصة، يجوز استعمال الوسائل الالكترونية لإتمام الإجراءات السابقة كلها أو بعضها، شريطة أن تكون مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات السابقة
يُعد باطلًا كل عطاء يخالف أحكام البندين (2) و (3)من هذه المادة ما لم يتم قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
مادة رقم ( 6 ) المستندات الواجب تقديمها في العطاء:
يجب على كل من يتقدم بعطاء في هذه المناقصة أن يرفق بعطائه المستندات الآتية:
صورة شهادة القيد لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة للعام الحالي - أو التصنيف المعمول به حتى إعداد التصنيف وفقا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم (49/2016) ولائحته التنفيذية.
شهادة حديثة صادرة من الجهة المختصه قانوناً بشأن استيفاء نسبة العمالة الوطنية على أن تكون سارية لمدة سنه .
صوره شهادة القيد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت للعام الحالي.
صورة عن عقد تأسيس الشركة وتعديلاته إن وجدت ونظامها الأساسي إن وجد. مع بيان الممثل القانوني المخول بالتوقيع والتعاقد وذلك بمستند رسمي.
صورة عن الترخيص التجاري للشركة / المؤسسة .
بيان بالخبرات السابقة في مجال الأعمال موضوع المناقصة.
التأمين الأولي.
المستندات المذكورة في البند السابق هي المستندات العامة الواجب تقديمها في المناقصة، ويجب على المناقص أن يقدم مع عطائه المستندات الأخرى التي سيرد ذكرها في الوثيقة (5/1) ملحق الشروط الإضافية والتي يتم تحديدها وفقاً لموضوع المناقصة.
مادة رقم ( 7 )مدة سريان العطاء:
يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصـديره ولمدة (90 يومًا ) من تاريخ فض مظاريف العطاءات، ولا يؤخذ بأي تعديل في الأسعار بعد تقديم العطاء.
وإذا تعذر البت في العطاءات خلال المدة المحددة لسريانها، فسيُطلب من مقدمي العطاءات قبول سريان عطاءاتهم لمدة أخرى مماثلة على الأكثر، وعلى أن يوجه كل منهم كتاب الي المجلس بالموافقة على التمديد مع تجديد مدة التأمين الأولي، ويستبعد عطاء من لم يقبل مَد مُدة سريانه.
مادة رقم ( 8 ) الاجتماع التمهيدي:
سَيُعقد اجتماعًا تمهيديًا للرد على الاستفسارات المقدمة بشأن المناقصة وفقاً للموعد والمكان المحددين بالإعلان عنها.
يجوز لكل من قام بشراء وثائق المناقصة حضور الاجتماع المشار إليه سواء بشخصه أو من يمثله.
يعتبر كل ما يُدَون بمحضر هذا الاجتماع جزءًا لا يتجزأ من وثائق المناقصة ويسرى في مواجهة مقدمي العطاءات.
سيتم تعميم الأسئلة والاستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها على جميع المناقصين قبل موعد إقفال العطاءات بوقتٍ كاف.
مادة رقم ( 9 ) آخر موعد لتقديم العطاءات :
يُقْبَل تقديم العطاءات خلال الموعد المحدد بالإعلان عن المناقصة ولن يُلتفت إلى أي عطاءٍ يقدم بعد الميعاد المذكور، كذلك لن يُلتفت إلى أي تعديل في العطاء يرد بعد الموعد المشار إليه.
مادة رقم ( 10 ) محتويات العطاء:
أولا:ـ إذا نصت وثيقة (الشروط الخاصة للمناقصة) على تقديم العطاء متضمنًا عرضًا ماليًا فقط، فإنه يتعين أن يقدم العطاء في مظروف واحد مغلق يحتوي على ما يلي:
التأمين الأولي المطلوب.
كراسة الشروط العامة وكراسة الشروط الخاصة وما اشتملتا عليه من وثائق والشروط والمواصفات الفنية للمواد المطلوب توريدها وأية بيانات أخرى عن العطاء المقدم.
بيانات كاملة عن الشركات أو الأفراد الكويتيين الذين قد يُسند إليهم من الباطن القيام بجزءٍ من الأعمال المطلوبة بموجب المناقصة إذا تطلبت وثائق المناقصة ذلك.
نموذج صيغة العطاء معتمد من مقدم العطاء.
قوائم الأسعار( جداول تحليل الأسعار) أو (جداول الأعداد) أو كلاهما وفقاً لمتطلبات المناقصة.
أية عناصر أخرى قد تؤثر في القيمة المالية للعطاء وفقًا لما تقضي به شروط الطرح.
أية مستندات أو بيانات أخرى تتطلبها وثائق المناقصة.
ثانيا:ـ إذا نصت وثيقة (الشروط الخاصة للمناقصة) على تقديم العطاء متضمنًا عرضًا فنيًا وعرضًا ماليًا، فإنه يجب أن يُقدَّم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، وذلك على النحو التالي:ـ
المظروف الفني، ويجب أن يحتوي على ما يلي:
التأمين الأولي المطلوب.
كراسة الشروط العامة وكراسة الشروط الخاصة وما اشتملتا عليه من وثائق والشروط والمواصفات الفنية للمواد المطلوب توريدها وأية بيانات أخرى عن العطاء المقدم.
بيانات كاملة عن الشركات أو الأفراد الكويتيين الذين قد يُسند إليهم من الباطن القيام بجزءٍ من الأعمال المطلوبة بموجب المناقصة إذا تطلبت وثائق المناقصة ذلك.
أية مستندات أو بيانات أخرى تتطلبها وثائق المناقصة.
المظروف المالي، ويجب أن يحتوي على ما يلي:
صيغة العطاء معتمدة من مقدم العطاء.
قوائم ( جداول تحليل الأسعار) أو (جداول الأعداد) أو كلاهما وفقًا لمتطلبات المناقصة.
أية عناصر أخرى قد تؤثر في القيمة المالية للعطاء وفقًا لما تقضي به شروط الطرح.
أية مستندات أو بيانات أخرى تتطلبها وثائق المناقصة.
مادة رقم ( 11 ) التأمين الأولي:
يجب على المناقص أن يقدم مع عطائه تأمينًا أوليًا مبلغ وقدرة (........................) دينار كويتي لا يقل عن القيمة المذكورة في المادة (7) من وثيقة ( الشروط الخاصة للمناقصة )، وذلك في صورة شيك مصدق أو خطاب ضمان غير مشروط وخالٍ من أية تحفظات وغير قابل للرجوع فيه، صادرًا من أحد البنوك المعتمدة لدى دولة الكويت باسمه ولصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة ، على أن يكون هذا التأمين صالحًا لمدة سريان العطاء، ويستبعد كل عطاء لا يكون مصحوبًا بكامل هذا التأمين، ولا يجوز رد التأمين الأولي إلا بعد مرور (90) يومًا من تاريخ إقفال المناقصة أو عندما يقوم المناقص بتقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد ما لم يتم إلغاء المناقصة، ولن تدفع الوزارة أية فوائد على مبلغ هذا التأمين ولا يجوز لدائني المناقص الحجز علي مبلغة .
مادة رقم ( 12 ) الأسعار :
تُسعّر جميع العطاءات بالعملة الرسمية لدولة الكويت، وإذا أجازت وثائق المناقصة التسعير بعملة أخرى فسيتم معادلتها بالدينار الكويتي وفقًا لسعر الصرف المعلن عنه ببنك الكويت المركزي في تاريخ فض المظاريف المالية .
يجب أن تُكتب الأسعار ومفرداتها بالأرقام والحروف بطريقة غير قابلة للمحو.
السعر الإجمالي المبين في وثيقة ( نموذج صيغة العطاء ) هو السعر الذي سيُعتد به بصرف النظر عن أية أرقام قد تظهر في الملخص العام أو أي مكان آخر في وثائق المناقصة وبصرف النظر عن أية أخطاءٍ يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي.
لا يُسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه .
أن تشمل الأسعار التي يحددها المناقص بجدول الأسعار جميع الأعمال وفقًا لشروط العقد بما في ذلك جميع المصروفات والالتزامات أيًا كان نوعها والرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد الأخرى إن وجدت ورسوم الميناء والرصيف والتنزيل و الإرشاد و أية ضرائب أو رسوم أخرى قد تُستحق على المواد التي تدخل الكويت لأغراض العقد.
اذا كان الخطأ الحسابي يجاوز (5%) خمسة بالمائة من السعر الإجمالي، فسوف يتم استبعاد العطاء ما لم يتم قبوله لاعتباراتٍ تتعلق بالمصلحة العامة.
إذا اختلــف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف سيُعتد بالمبلغ الأقل.
إذا وُجد عند التدقيق في العطاء أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي، تكون العبرة بالسعر الإجمالي إلا إذا كان الخطأ فيه بالزيادة على مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات، فيُعتَد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح.
إذا وُجد عند التدقيق أن بعض الأسعار الفردية مبالغ فيها زيادةً أو نقصًا، يتم استدعاء المناقص قبل ترسية المناقصة عليه لتعديل الأسعار في حدود السعر الإجمالي للمناقصة.
إذا لم يقبل مقدم العطاء التعديل أو رفض تصحيح خطأ حسابي ظاهر في عطائه جاز استبعاد عطائه واعتباره منسحبًا ويتم مصادرة التأمين الأولي وإرساء المناقصة على من يليه في الترتيب، شريطة استيفائه لكافة شروط الترسية، إلا إذا كان هناك سببًا يتم على ضوئه إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها.
الأسعار الواردة بالعطاء هي التي سيتم المحاسبة النهائية عليها بغض النظر عن تقلبات الأسعار أو سعر العملة أو زيادة الرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراد الأخرى أو رسوم الميناء أو الرصيف أو التنزيل أو الإرشاد أو النقل أو فرض أية ضرائب أو رسوم أو تكاليف أخرى قد تُستحق على المواد التي تدخل الكويت لأغراض العقد.
مادة رقم ( 13 ) فض المظاريف ودراسة العطاءات والبت فيها:
سيتم فض مظاريف العطاءات ودراستها والبت فيها طبقًا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017.
مادة رقم ( 14 ) التـرسيــــة:
يتم ترسية المناقصة على المناقص الذي قدَّم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متماشيًا مع متطلبات وثائق المناقصة، ومع ذلك يجوز إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر إجمالي أعلى إذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بشكلٍ كبير وتقل بنسبة غير مبررة عن القيمة التقديرية لميزانية المناقصة، فإذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر فتتم الترسية بالاقتراع بينهم مالم يكن أحدهم مقدم من أحد أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، فتكون له الأولوية في الترسية طبقًا للضوابط المنصوص عليها بالمادة 39 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
يُخطِر الجهاز المركزي للمناقصات العامة المناقص الذي رست عليه المناقصة كتابةً وبعلم الوصول بقبول عطائه وبترسيه المناقصة عليه ولا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص بها أي حق له قِبل الدولة في حالة العدول عن التعاقد، ولا يعتبر المناقص متعاقدًا إلا من تاريخ التوقيع على العقد.
تُخطِر وزارة التربية المناقص في المناقصة لتقديم التأمين النهائي، فإذا لم يقدمه خلال شهر من تاريخ إخطاره، جاز اعتباره منسحبًا ما لم تقرر وزارة التربية مَـد الميعاد لمدة أخرى مماثلة، فإذا تخلف المناقص عن تقديم التأمين النهائي في الموعد المحدد له خسِر تأمينه الأولي، فضلًا عن توقيع أي جزاءٍ آخر وفقًا لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
تطلب وزارة التربية من المناقص الحضور لتوقيع العقد خلال(30 يومًا )من تاريخ تقديم التأمين النهائي، ويجوز تجديد هذه المهلة لمدة مماثلة إذا كان التأخير من قِبلها أو لعُذر تقْبله، فإذا لم يتقدم المناقص في هذا الميعاد لتوقيع العقد بدون أسباب مقبولة أُعتُبِر منسحبًا مع خسارته التأمين النهائي فضلًا عن مصادرة التأمين الأولي وتوقيع أي جزاءٍ آخر وفقًا لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
إذا انسحب المناقص لأي سبب، يجوز إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها أو إرسائها على المناقص التالي سعرًا، ويُعاقَب المناقص المُنسحب بمصادرة التأمين الأولي، دون الإخلال بحق الوزارة في التعويض.
مادة رقم ( 15) التأمين النهائي:
يلتزم المناقص خلال شهر من تاريخ إخطاره بالترسية بتقديم تأمين نهائي بالقيمة المقررة في المادة (8) من الوثيقة (2-1)(الشروط الخاصة للمناقصة )، في صورة خطاب ضمان غير مشروط وخالٍ من أية تحفظات وصالح للأداء بأكمله وغير قابل للرجوع فيه، صادرًا من أحد البنوك المعتمدة لدى دولة الكويت باسمه ولصالح وزارة التربية بنسبة ( 10% ) عشرة بالمائة من القيمة الاجمالية للعقد وذلك بصفة تأمين وضمان لتنفيذ كافة التزاماته المقررة بهذا العقد، على أن يكون ساري المفعول من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء تنفيذ العقد بمدة ثلاثة أشهر ، إلا إذا نصت الشروط الخاصة على مدة أطول، ويتم مَد مُدة سريان خطاب الضمان قبل انتهاء مدة سريانه إذا توافرت الأسباب القانونية المبررة للتمديد، ولا تُدفع عن مبلغه فوائد، ويحق لوزارة التربية أن تخصم من قيمته الغرامات والتعويضات والمصاريف التي تُستحق على المناقص بموجب العقد دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء أو إثبات حدوث الضرر الذي يعتبر مُتحَققًا في كل الأحوال ودون أن يكون المناقص أو البنك حق الاعتراض على هذا الخصم الجزئي أو الخصم الكلي أو نقصان مبلغ التأمين ، وفى حالة نُقصان مبلغ التأمين لأي سبب كان يجب على المناقص تكملة قيمة التأمين إلى ما يوازي النسبة المقررة أو تقديم تأمين جديد بنفس مبلغ وشروط التأمين السابق ، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك كتابةً وبعلم الوصول، فإذا لم يقم بذلك حقَّ لوزارة التربية تكملة هذا التأمين خصمًا من مستحقاته بمقتضى العقد أو أي عقدٍ آخر لديها، فإذا لم تكن له مبالغ مستحقة الصرف أو لم تُغطِّ مستحقاته قيمة التأمين المقررة أو عجز عن تكملة التأمين خلال المهلة المشار إليها، حقَّ لوزارة التربية فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب، وذلك بعد إخطاره كتابةً و بعلم الوصول دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية مع حفظ حق الوزارة في الرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك .
مادة رقم ( 16 ) التعاقد من الباطن:
لا يجوز للمتعهد التعاقد من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها إلا بموافقة كتابية مُسبقة من الوزارة ، وبشرط أن يكون المتعاقد من الباطن مؤهلًا لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بموجب العقد، وفي هذه الحالة يظل المناقص مسئولًا مع المتعاقد من الباطن مسئولية تضامنية عن تنفيذ جميع أحكام العقد.
مادة رقم ( 17 ) تغيير كيان (المناقص):
إذا كان المناقص شركة، وحدث أي تغيير في كيانها أو شكلها القانوني، فإنه يتعين عليها فورًا أن تُخطِر الوزارة بذلك كتابةً وبعلم الوصول، مع تقديم المستندات الموثقة الدالة على ذلك، ولن يكون لها بعد هذا التغيير أي حقٍ مهما كان بموجب العقد قِبل الوزارة ما لم يتم هذا الإخطار، وفي جميع الأحوال لن يؤثر هذا التغيير في التزاماتها الناشئة عن العقد.
مادة رقم ( 18) الأوامر التغييرية (تعديل العقد):
لوزارة التربية الحق في تعديل الأعمال محل العقد بالزيادةً أو النقصًان في حدود نسبة ( 25% ) من قيمة العقد المقررة بالمادة (13) من وثيقة (الشروط الخاصة للمناقصة )، وفي حالة الزيادة يلتزم المناقص بالتنفيذ بذات الشروط والأسعار المتعاقد عليها بالعقد، وفي حالة النقصان لا يكون للمناقص الحق في المعارضة ، وتكون الزيادة والنقصان في الاعمال بموجب اخطار رسمي من وزراة التربية يفيد ذلك كما يلتزم في حالة التعديل بالزيادة و خلال ( 10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بتعديل التأمين النهائي بما يتناسب وحجم الأعمال التي تم زيادتها .
مادة رقم ( 19 ) فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب :
علاوة على أي حقٍ آخر مقرر للوزارة في العقد أو في القانون، لوزارة التربية – الطرف الاول الحق في فسخ العقد أو سحب العمل والتنفيذ على حساب المناقص اذا ارتكب خطئا من الأخطاء الجسيمة وفقا للمبين أدناه:
إذا أخل المناقص بأيٍ من الالتزامات أو الشروط الواردة في العقد.
إذا عجز المناقص عن البدء في تنفيذ العقد(كليا /جزئيا)أو أظهر بطئًا في التنفيذ بشكلٍ يتحقق معه للوزارة أنه لن يستطيع تنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة.
إذا لم يقم المناقص بتنفيذ الأعمال محل العقد بشكلٍ جادٍ أو أهمل بشكلٍ واضحٍ وبإصرارٍ في تنفيذ التزاماته بموجب العقد.
إذا قام المناقص بالتعاقد من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة .
إذا تأخر المناقص في تنفيذ أعمال العقد لمدة تزيد على ( 7 ) يوما عن الموعد المحدد لبدء تنفيذ الأعمال محل العقد .
إذا تجاوزت قيمة الغرامات الموقعة على المناقص نسبة ( 10%) عشرة بالمائة من اجمالي قيمة العقد.
إذا أعطى المناقص أو من ينوب عنه أو أحد مستخدميه رشوة صريحة أو في صورة مكافأة أو سلفة أو هدية لأحد موظفي الوزارة أو أية جهة لها علاقة بالأعمال موضوع العقد أو ارتكب هو أو من ينوب عنه شيئًا من قَبيل الغش أو التواطؤ.
إذا أفلس المناقص أو صدر ضده حكمٌ بتعيين حارس قضائي أو قدَّم طلب تفليسة أو قام بتنازلاتٍ لxxxx xxxxxx أو وافق على تنفيذ العقد بإشراف لجنة دائنيه أو حل أو صفَّى نفسه (عدا الحل الاختياري لأغراض الاندماج أو إعادة التأسيس) أو إذا صدر أمرٌ بالحجز عليه.
يكون فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب في هذه الحالات بإخطار المناقص كتابةً وبعلم الوصول دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية.
يضاف إلى حالات الخطأ الجسيم الواردة بهذه المادة ما يرد النص عليه كخطأ جسيم في أي موضع آخر بوثائق المناقصة.
يترتب على فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب مصادرة التأمين النهائي والذي يصبح حقًا خالصًا للوزارة دون أي اعتراض من المناقص،ودون الإخلال بحقها في خصم ما يُستحق لها من غرامات أو مصاريف إدارية أو أية خسارة تلحق بها بسبب الفسخ أو التنفيذ على الحساب، وذلك من أية مبالغ مُستحقة أو قد تُستحق للمورد لديها، وفي حالة عدم كفايتها يحق لها خصمها من مستحقات المناقص لدى أية جهة عامة أخرى أيًا كان سبب الاستحقاق، وذلك كله دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية، مع عدم الإخلال بحق الوزارة في الرجوع على المناقص قضائيًا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.
مادة رقم ( 20 ) حصر الأعمال المنفذة على العقد :
إذا سُحب العمل أو فُسخ العقد وفقًا لما سبق، تقوم الوزارة بعمل حصر للأعمال التي تم تنفيذها طبقًا للشروط والمواصفات وتمت الموافقة عليها، ويُحرَّر بذلك محضرا بحضور المناقص أو مندوبه بعد إخطاره كتابةً بالحضور، فإذا تخلف المناقص أو مندوبه عن الحضور، يتم إجراء الحصر في غيبته، وما يسفر عنه الحصر في هذه الحالة يعتبر ملزمًا له ولا يجوز له الاعتراض عليه.
فإذا اعترض المناقص أو مندوبه على إجراءات الحصر وجب إثبات هذا الاعتراض في المحضر، ويجب اعتماد محضر الحصر في جميع الأحوال من الوزارة .
ولا يجوز أن يتراخى البدء في إجراءات الحصر إلى مدة تزيد على شهر من تاريخ فسخ العقد أو سحب الأعمال من المناقص .
مادة رقم ( 21 ) المحافظة على أمن و سلامة المباني ومرافقها ومحتوياتها (محل الحراسة ) :
يلتزم المناقص بضمان أمن وسلامة المباني والمحافظة على كافة مرافقها ومحتوياتها ومنقولاتها و موجوداتها من كافة المخاطر ومنها (السرقة والكسر والإتلاف والحريق ) وغيرها من الحوادث , وذلك على مدار اليوم (24ساعة) وطيلة أيام الأسبوع( بما في ذلك أيام الجمع والسبت والأعياد والعطلات المدرسية والرسمية),كما يلتزم بتأمين سلامة كافة الطلبة والطالبات والعاملين والأشخاص المتواجدين في مواقع الحراسةأثناء القيام بتنفيذ أعمال (الحراسة) محل هذا العقد ,و في حالة الإخلال بهذا الالتزام يلتزم المناقص بتعويض الوزارة عن الإضرار بالقيمة التي يتم تحديدها من جانب الوزارة وفى جميع الأحوال يحق للوزارة استيفاء التعويض عما أصابها من أضرار ويكون ذلك بالطريق الإداري من أي مبالغ للمتعهد عن هذا العقد وفى حالة عدم كفايتها أو وجود مبالغ للمتعهد تغط قيمة التعويض المستحق تلجأ الوزارة إلى خصم التعويض من مستحقات المناقص لدى أي جهة حكومية, دون حاجة إلى إخطاره بذلك أو اتخاذ أي إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الوزارة في الرجوع على المناقص قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري وفقا لنص المادة (70) من قانون المناقصات رقم 49/2016 ,فضلا عن ما ورد بالمادة رقم (9) بشأن مسئولية المناقص عن الأضرار الناتج عن تنفيذ أعمال الحراسة من الوثيقة (2-2) الشروط الفنية الواجب توافرها في ( ضباط/ ضابطات الأمن ) وفى تنفيذ أعمال (الحراسة ).
مادة رقم ( 22 ) الخصم من مستحقات (المناقص) :
كل المبالغ التي تُستحق على المناقص للوزارة تطبيقًا لأحكام العقد سواء بصفة غرامات أو تعويضات أو مصاريف أو غير ذلك يكون للوزارة الحق في خصمها من التأمين النهائي أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له لديها بناءً على العقد أو أي عقدٍ آخر أو لدى أي وزارة أو إدارة أخرى من وزارات الدولة أو إداراتها، كل ذلك دون أن يكون للمتعهد الحق في المعارضة و بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية.
مادة ( 23 ) عدم جواز الدفع بعدم التنفيذ:
يجب أن يضع المناقص في اعتباره أنه يقوم بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها (الحراسة ) لصالح جهة عامة حكومية وأن توريدها لخدمة مرفق عام، ومن ثم يتعين عليه الاستمرار في التنفيذ تحت أي ظرف ولا يجوز له أن يوقف التنفيذ مُتعللًا بتقاعس الوزارة عن أداء التزاماتها التعاقدية، أو بقيام نزاعٍ بينه وبينها بشأن العقد.
مادة رقم ( 24 ) القوة القاهرة:
إذا وقعت أثناء تنفيذ العقد قوة قاهرة لم يكن في الوُسع توقعها ويستحيل دفعها أو السيطرة عليها و تجعل تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها مستحيلًا،فإنه يتعين على المناقص أن يُخطر الوزارة كتابةً وبعلم الوصول بوقوع القوة القاهرة التي تعوق تنفيذ(أعمالالحراسة )محل العقد مع بيان الإجراءات التي قام بها لمواجهة تلك القوة القاهرة.
وتخضع القوة القاهرة من حيث تقرير مدى توافرها والأثر المترتب عليها بشأن الأعمال المتعاقد عليها للقواعد العامة المقررة في القانون المدني الكويتي.
في جميع الأحوال يتحمل المناقص وحده أي تغير ناتج عن القوة القاهرة إذا كان المناقص في حالة مخالفة للعقد قبل تحقق القوة القاهرة.
مادة رقم ( 25 ) الظروف الطارئة:
إذا حدثت أثناء تنفيذ العقد حوادث أو ظروف - طبيعية كانت أو اقتصادية - أو من عمل جهة حكومية غير الوزارة المتعاقدة أو من عمل أي شخصٍ آخر، وتتسم بالطابع الاستثنائي، ولم يكن في وُسع المناقص توقعها عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعًا، وكان من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالًا جسيمًا، فإن الوزارة المتعاقدة تلتزم بمشاركة المناقص في تحمل نصيب من الخسارة التي حاقت به طوال فترة الظرف الطارئ وذلك ضمانًا لتنفيذ العقد ودوام سير المرفق العام الذى يخدمه، وتخضع مسألة تقدير التعويض الناتج عن تلك الظروف للقضاء الكويتي طبقًا لأحكام القانون المدني الكويتي.
في جميع الأحوال يتحمل المناقص وحده أي تغير ناتج عن الحادث المفاجئ - أيا كان طبيعته - إذا كان المناقص في حالة مخالفة للعقد قبل تحقق الحادث المفاجئ ء.
مادة رقم ( 26 ) التنازل وحوالة الحق :
أـ لا يجوز للمورد أن يتنازل عن العقد أو أن يحيل أي من حقوقه المترتبة عليه إلى الغير إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة ، ولا يُحتج بهذا التنازل أو تلك الحوالة في مواجهة الوزارة ما لم توجد هذه الموافقة.
بـ عدم التعاقد من الباطن للقيام بجزء من اعمال العقد الا بموافقة كتابية مسبة من وزارة التربية وبشرط ان يكون المتعاقد من الباطن مؤهلاً للقيام بذات أعمال العقد وفي هذه الحاله يظل المناقص مسئولاً مع المتعاقد من الباطن مسئولية تضامنية عن تنفيذ جميع أحكام العقد .
مادة رقم ( 27 ) إنهاء العقد للمصلحة العامة:
يحق للوزارة إنهاء العقد في أي وقتٍ تشاء وفقًا لما تفتضيه المصلحة العامة، مع مراعاة إخطار المناقص بالإنهاء كتابةً وبعلم الوصول، دون أن يكون له الحق في الاعتراض، وفي هذه الحالة فإن مسئولية الوزارة تقتصر على سداد المبالغ المستحقة للمتعهد عن الأعمال المنفذة بصورة مطابقة للشروط التعاقدية وتم قبولها طبقا لأحكام العقد حتى تاريخ إخطاره بالإنهاء.
مادة رقم ( 28 ) ثبات أسعار العقد :
أسعار العقد ثابتة ولا يجوز للمناقص طلب تعديلها لأي سبب سواء كان ذلك ناتجا عن تغييرات في أسعار العملات أو تغييرات في الرسوم الجمركية والضرائب أو ضريبة الدخل أو أية رسوم أو ضرائب من أي نوع أو بسبب فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو بسبب صدور تشريعات جديدة من أي نوع كانت أو تغييرات في سعر المواد أو رسوم النقل أو غيرها، ولا يحق للمتعهد في أي ظرف أو لأي سبب مهما كان أن يطلب إعادة النظر في سعر الأعمال المتعاقد عليها، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق نظرية الظروف الطارئة طبقًا للقانون المدني الكويتي إن تحققت شروط تطبيقها .
مادة رقم( 29 ) السرية:
يجب على المناقص أن يضع في اعتباره أنه يقوم بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها لصالح جهة عامة حكومية، لذا فإن عليه أن يتحلى بالسرية التامة في جميع الأعمال المطلوبة منه أيًا كانت طبيعتها أو نوعها وفي كل ما يراه أو يسمعه بمناسبة تنفيذ التزاماته التعاقدية، كما يلتزم بالحفاظ علي سرية المستندات والبيانات والمعلومات التي يحصل عليها بموجب العقد وعدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها وأن يكون تداول المعلومات والبيانات في حدود موظفيه ممن تتطلب حاجة العمل اطلاعهم علي تلك البيانات أو المعلومات، وفى حالة إخلال المناقص أو أحد تابعيه بواجب الحفاظ على السرية في أي وقت سواء أثناء تنفيذ العقد أو بعد انتهائه، فإن للوزارة الحق في إثارة مسئوليته القانونية سواء المدنية أو الجزائية لمحاسبته على هذا الإخلال ومطالبته بالتعويض عما يكون قد أصابها من ضررٍ جَرَّاءِ إخلاله بهذا الالتزام .
مادة رقم ( 30 ) الضــــريبة :
يلتزم المناقص بكافة أحكام المرسوم رقم (3) لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (29) لسنة 2008 وتعديلاته، ويتم حجز نسبة (5%) من قيمة العقد أو من قيمة كل دفعة مسددة ولا تصرف له إلا بعد تقديم ما يثبت براءة ذمته من المستحقات الضريبية.
إذا كان المناقص أجنبيًا، فسيتم حجز الدفعة النهائية من مستحقاته ولن يتم صرفها إلا بعد تقديم ما يثبت براءة ذمته من المستحقات الضريبية، إعمالًا لأحكام البند رقم (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (738/ أولاً/1/ ب،ج) الصادر باجتماعه رقم (35-2/2008) المنعقد بتاريخ 14/7/2008.
مادة رقم (31) دعم العمالة الوطنية :
يلتزم المناقص بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وقرار مجلس الوزراء رقم (1104/خامسًا) لسنة 2008 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى تلك الجهات المعدل بقراره رقم (1028) لسنة 2014 وما يطرأ عليهما من تعديلات، ويتعين عليه أن يقدم ضمن محتويات عطائه شهادة حديثة باستيفاء نسبة العمالة الوطنية صادرة من الجهة المختصة قانونًا وإلا سوف يتم استبعاد العطاء وفقًا لنص المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
مادة رقم (32) النقل الجــــــوي :
يلتزم المناقص في حالة موافقة الوزارة على استخدام مراسلين خليجيين عن الأعمال محل العقد بنقلهم جواً باستخدام طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية أو طائرات شركات الطيران الأخرى التي لها حق النقل للركاب والبضائع طبقًا للاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها دولة الكويت ووفقًا للضوابط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1985 معدلًا بقراره المتخذ في الجلسة رقم (18/87) المنعقدة بتاريخ 13/4/1987.
مادة رقم ( 33 ) التلوث و حماية البيئة :
يلتزم المناقص بالتقيد بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
مادة رقم ( 34 ) أنظمة السلامة:
يلتزم المناقص بالتقيد بتطبيق ما جاء بشروط الوقاية والسلامة أثناء تنفيذ العقد طبقًا للقرارات المنظمة في هذا الشأن، وقرارات لجنة السلامة المختصة بالوزارة .
مادة رقم ( 35 ) الكشف عن العمولات:
أقر المناقص بأنه لم يدفع أو يقدم عمولة نقدية أو عينية أو منفعة من أي نوع كانت لوسيط ظاهر أو مُستتر في العقد (حال بلوغ قيمته مائة ألف دينار كويتي)، كما يتعهد في حالة تقديم أو دفع ذلك مستقبلًا أن يقدم خلال الثلاثين يومًا التالية للتقديم أو الدفع إلى الوزارة إقرارًا كتابيًا تفصيليًا عن مقدار العمولة ونوعها ومكان الوفاء بها وأداته، وذلك تمهيدًا لإخطار ديوان المحاسبة بذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم (25) لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة والتقيد بما ورد في هذا القانون من أحكام في مجال سريانه على ضوء ما جاء في تعميم ديوان المحاسبة رقم (1) لسنة 1996 في هذا الشأن.
مادة رقم (36 ) تسوية المنازعات:
أي نزاع أو خلاف مهما كان نوعه ينشأ بين الوزارة و المناقص فيما يتعلق بتنفيذ أو تفسير العقد ووثائق المناقصة يخضع لأحكام القوانين الكويتية وتختص بالفصل فيه المحاكم الكويتية وفقا للاختصاص الولائي المحدد بنص المادة (79) من قانون المناقصات العامة رقم49/2016.
مادة رقم (37) القانون الواجب التطبيق:
تعتبر أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (30) لسنة 2017 جزءًا لا يتجزأ من أحكام هذه الشروط.
اسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ: / /
المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها.
|
الوثيقة (1/2) قانون المناقصات العامة (القانون رقم49/2016 بشان المناقصات العامة (ولائحته التنفيذية بالمرسوم رقم 30/2017)
|
المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها.
|
|
المستند رقم (2) (كراسة الشروط الخاصة)
|
فهرس محتويات الوثيقة (2-1) ـــ الشروط الخاصة للمناقصة المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها.
|
||
رقم المادة |
موضوع المادة |
رقم الصفحة |
مادة ( 1 ) |
بيانات المناقصة |
|
مادة ( 2 ) |
قانون المناقصات العامة |
|
مادة ( 3 ) |
طريقة إبرام العقد |
|
مادة ( 4 ) |
الغرض من المناقصة ومكان التنفيذ |
|
مادة ( 5 ) |
مستندات العقد |
|
مادة ( 6 ) |
أولوية المستندات |
|
مادة ( 7 ) |
التأمين الأولي |
|
مادة ( 8 ) |
التأمين النهائي |
|
مادة ( 9 ) |
الثمن |
|
مادة ( 10 ) |
شروط وطريقة الدفع |
|
مادة ( 11 ) |
مدة العقد |
|
مادة ( 12 ) |
ممثل (المناقص) |
|
مادة ( 13 ) |
الأوامر التغييرية(تعديل العقد) |
|
مادة ( 14 ) |
الغرامات التعاقدية |
|
مادة ( 15) |
فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب |
|
الشروط الخاصة
المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )
لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها
مادة رقم (1) بيانات المناقصة:
الجهة العامة: وزارة التربية .
رقم المناقصة : المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 ) لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها .
نوع المناقصة : عامة و غير قابلة للتجزئة و لا يسمح بتقديم عروض بديلة الا اذل اجازت وثائق المناقصة تقديم عروض بديلة وعليه الاتزام بما جاء بوثائق المناقصة .
طريقة تقديم العطاء : عرض مالي............................. .
أسلوب تقييم العطاءات :أقل الأسعار المطابق للمواصفات و الشروط التعاقدية.........../ نظام النقاط....................0.
مادة رقم (2) قانون المناقصات العامة:
تعتبر أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017 جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط.
مادة رقم (3) طريقة إبرام العقد:
سيتم إبرام العقد بناءً على إجراءات المناقصة رقم (م ع / 16 /18 20 - 2019) طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم (4) الغرض من المناقصة ومكان التنفيذ :
تنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها وضمان أمنها وسلامتها وسلامة الأشخاص المتواجدين بها ، والمحافظة عليها وعلى كافة وحداتها ومرافقها ومحتوياتها وذلك على مدار (24) ساعة متصلة يوميا وما يتطلبه ذلك من توفير ضباط وضابطات الأمن وكافة الوسائل و الأدوات اللازمة لتحقيق النتيجة محل أعمال الحراسة في المنطقة المشار إليها و المواقع التابعة لها وفقا لوثيقة الشروط العامة / ووثيقة الشروط الخاصة / ووثيقة الشروط الفنية الواجب توافرها في (ضباط /ضابطات الأمن ) وفى تنفيذ أعمال ( الحراسة ) /ووثيقة جداول تحليل الأسعار و الاعداد / والوثيقة (5/1) ملحق الشروط الإضافية للمناقصة /وكافة الوثائق الأخرى المكملة لمستندات المناقصة بالإضافة إلى العقد المزمع إبرامه استناداً لها.
مادة رقم (5) مستندات العقد:
تتألف مستندات العقد من وثائق المناقصة رقم 16 لسنة 2018/2019والتي تحتوي على المستندات الآتية:ـ
المستند رقم ( 1 ) ( كراسة الشروط العامة )، ويتضمن الوثائق التالية :
الوثيقة 1- 1 الشروط العامة
الوثيقة 1-2 قانون المناقصات العامة ( القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017 )
المستند رقم ( 2 ) ( كراسة الشروط الخاصة )، ويتضمن الوثائق التالية :
الوثيقة 2- 1 الشروط الخاصة للمناقصة
الوثيقة 2- 2 الشروط الفنية الواجب توافرها في ( ضباط/ضابطات الأمن ) وفى تنفيذ أعمال (الحراسة)
المستند رقم ( 3 ) ( النماذج )، ويتضمن الوثائق التالية :
الوثيقة 3-1 نموذج بيانات المناقص
الوثيقة 3-2 نموذج صيغة العطاء
الوثيقة 3-3 نموذج محتويات العطاء
الوثيقة 3-4 نموذج التأمين الأولي
الوثيقة 3- 5 نموذج التأمين النهائي
المستند رقم ( 4 ) ( صيغة عقد المناقصة)
المستند رقم ( 5 ) ( الملاحق ) ، ويتضمن الوثائق التالية:
الوثيقة 5- 1 ملحق الشروط الإضافية
الوثيقة 5 - 2 ملحق صيغ الإقرارات والتعهدات ( إن وجدت )
وتُعد تلك المستندات وحدة متكاملة، وتعتبر كل وثيقة فيها جزءًا لا يتجزأ من العقد وتفسر وتتمم بعضها بعضًا بما يضمن تحقيق الغرض من المناقصة.
مادة رقم (6) أولوية المستندات:
دون الإخـــــلال بأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017، تُعطَى الأولوية لصيغة العقد ثم الإقرارات ( إن وُجدت ) ثم الملاحق ( إن وُجدت) ثم الشروط الخاصة ثم الشروط الفنية الواجب توافرها في ( ضباط / ضابطات الأمن ) وفى تنفيذ أعمال (الحراسة) ثم الشروط العامة ثم الوثيقة (5/1) ملحق الشروط الإضافية للمناقصة ثم الشروط الواردة في أي وثيقة أخرى من الوثائق التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من العقد.
مادة رقم (7) التأمين الأولي :
التأمين الأولي لهذه المناقصة مبلغًا وقدره........... دينار كويتي، وذلك في صورة xxx xxxx أو خطاب ضمان غير مشروط وخال من أية تحفظات وغير قابل للرجوع فيه ، صادر من أحد البنوك المعتمدة لدي لدولة الكويت باسمة ولصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة ، يُقدَّم وفقًا للمادة ( 11 ) من الوثيقة رقم ( 1 – 1 ) ( الشروط العامة للمناقصة ).
وفي حال ما إذا كانت المناقصة قابلة للتجزئة، فإن التأمين الأولي لبنود المناقصة يكون على النحو التالي:
البند رقم (1) ........................... دينار كويتي
البند رقم (2) ............................دينار كويتي
البند رقم (3)............................دينار كويتي
البند رقم ( ...... ).................................الخ
مادة رقم (8) التأمين النهائي:
يلتزم المناقص الفائز خلال شهر من تاريخ إخطاره بترسية المناقصة عليه بتقديم تأمين نهائي بنسبة ( 20%) عشرون بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد، ويكون هذا التأمين ساري المفعول من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء العقد بمدة (ثلاثة أشهر)،ويُقدَّم هذا التأمين وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالشروط العامة للمناقصة .
مادة رقم (9) الثمــن :
الثمن هو القيمة الإجمالية للعقد والذي سيُدفع للمتعهد مقابل (تنفيذ أعمال الحراسة المتعاقد عليها)مطابقة للشروط والمواصـــفات وفـــقًـــا لما هــو وارد في وثائق المناقصة وكما هي الأسعار المبينة في وثيقة جداول تحليل الأسعارو الأعداد , وأن يكون شاملًا الوفاء بجميع الالتزامات الواردة في العقد وكما هو موضح في وثائق المناقصة بما في ذلك المصروفات المباشرة وغير المباشرة لتنفيذ تلك الالتزامات وتخضع هذه القيمة للزيادة أو النقص تبعًا للأوامر التغييرية بتعديل العقد التي تتم أثناء تنفيذ العقد بناءً على طلب الوزارة في نطاق الحدود الواردة في مستندات العقد.
مادة رقم (10) شروط وطريقة الدفع :
تسدد مستحقات المناقص الفائز على دفعات شهرية خلال كامل مدة العقد و يتم سداد الدفعات للمناقص خلال مدة لا تتجاوز ( 15 ) خمسة عشر ة يوما من تاريخ استحقاق الدفعة,وفقا لطريقة وضوابط صرف الدفعات الموضحة بالمادة ( 3 ) من الوثيقة (5/1) ملحق الشروط الإضافية للمناقصة .
مادة رقم (11) مدة العقد والبرنامج الزمني للتنفيذ :
المدة الإجمالية للعقد هي ( 3 ) ثلاث سنوات ولا تحتسب من بينها مدة/مدد التأخير في بدء تنفيذ أعمال الحراسة المتعاقد عليها.
وتبدأ مباشرة العمل وفقا للمدة الإجمالية المذكورة أعلاه في مدارس و مبانى منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها من تاريخ ......./....../......... ولغاية تاريخ ......../........./.... .0
مادة رقم (12) ممثل (المناقص) :
يلتزم المناقص الفائز فور توقيع العقد بتقديم كتابٍ خطي للوزارة يتضمن تحديد ممثلاً له لديها بشأن تنفيذ العقد، يمكن الرجوع إليه في أي وقت بشأن الأعمال طوال مدة العقد، ويكون من واجباته تلقي أية ملاحظات لوزارة التربية والعمل على تلافيها وتلبية كافة المتطلبات الناشئة عن العقد.
مادة رقم (13) الأوامر التغييرية (تعديل العقد) :
لوزارة التربية أثناء تنفيذ العقد الحق في تعديل أعمال العقد بالزيادة أو النقصان ( لأعداد ضباط /ضابطات الأمن ) أو أي منهما بنسبة (25 %) خمسة وعشرون بالمائة من قيمة العقد، مع التقيد بالماده ( 74 ) من قانون ( 49 ) لسنه 2016 بشأن المناقصات العامة وذلك إذا تجاوز المجموع غير الجبري لقيمة الأوامر التغييرية ( 5% ) من قيمة العقد ، مع مراعاه توافر الاعتماد المالي طبقا لنص الماده ( 76 ) من ذات القانون ، والرجوع الي ديوان المحاسبة اذا بلغت قيمة التأمين النهائي بما يتناسب مع قيمة الأمر التغييري .وذلك وفقًا للأحكام الواردة بالشروط الخاصة.
مادة رقم (14) جدول الغرامات التعاقدية:
دون الإخلال بأية حقوق أخرى محتفظ بها للوزارة في هذا العقد، يتم توقيع الغرامات المبينة بالجدول أدناه على ألاً تتجاوز الغرامات التعاقدية نسبة ( 20% ) عشرون بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد ,ويتم تطبيق الغرامات بمجرد وقوع المخالفة ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى إثبات الضرر الذي يعتبر في كل الأحوال متحققاً.
لوزارة التربية أن تخصم مبلغ الغرامات من التأمين النهائي أو من أية مبالغ مُستحقة أو قد تُستحق للمناقص دون الإخلال بحقها في سلوك أي طريق آخر لتحصيلها.
في حالة حدوث أية مخالفة من المناقص لأي شرط من شروط العقد ولم يَرد النص عليها في جدول الغرامات التعاقدية الموضح أدناه، يكون للوزارة تقدير قيمة الغرامة عن تلك المخالفة قياسًا على قيمة الغرامات المنصوص عليها دون اعتراض من المناقص وذلك بغير حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أي إجراءات قضائية .
لا يندرج في نسبة الحد الأقصى للغرامات التعاقدية المشار إليه بالبند (1)أعلاه من هذه المادة ما يتم تحميل المناقص به نتيجة التنفيذ على حسابه أو ما يخصم مقابل المصاريف الإدارية, أو ما يخصم مقابل أي أعمال لم تنفذ عن العقد,أو ما يخصم من أجور مقابل العمالة الغائبة أو أجور مقابل العمالة المعتبرة غائبة أو ما يتم خصمه " كتعويض عن أي أضرار وخسائر لحقت بالوزارة" نتيجة الإخلال بشروط المناقصة.
اتفاق الطرفين على إن تجاوز المناقص الفائز الحد الأقصى للغرامات التعاقدية بالبند (1)أعلاه من هذه المادة يعتبر في ذاته خطأ جسيم موجباً لمسئوليته عن تعويض الوزارة نتيجة إخلاله بالتزاماته التعاقدية دون حاجة لإثبات حدوث الضرر الذي يعتبر متحققا في جميع الأحوال فضلا عن حق وزارة التربية حسبما تقدر في فسخ العقد أو تنفيذ ما لم يتم تنفيذه من الأعمال بالطريقة التي تراها على حساب المناقص الفائز مع مصادرة التأمين النهائي والرجوع عليه بفروق الأسعار والغرامات، والمصروفات الإدارية بنسبة (%10) من قيمة تلك الأعمال.
م |
نوع المخــــالفة |
الغرامة بالدينار الكويتي |
ملاحظات الغرامة |
1 |
عدم البدء في تنفيذ العقد(كليا /جزئيا ) في الموعد المحدد بالعقد. |
--/ 30 د.ك |
على كل موقع في اليوم الواحد |
2 |
عدم تقديم كشف تفصيلي بأسماء وبيانات ضباط الأمن/ ضابطات الأمن مرفقا به المستندات المثبتة لتوافر الشروط العقدية بهم وفقا للمادة رقم (8) بند (5) أ- ب من الوثيقة (2-2)الشروط الفنية.
|
--/ 30د.ك |
عن كل يوم تأخير |
3 |
استخدام ضباط أمن على غير كفالة المناقص ( مخالفة شرط الإقامة) أو وجود عمالة بموجب (كرت زيارة عادي ) بالمخالفة للمادة رقم ( 3) بند (8 )من الوثيقة (2-2)الشروط الفنية .
|
--/ 10 د.ك |
عن كل يوم عن كل ضابط + وخصم مقابل أجر الضباط المخالف(لاعتباره غائبا) |
4 |
استخدام ضباط أمن على كفالة المناقص (بموجب كرت زيارة تجارية) دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من جانب الوزارة.
|
--/ 10 د.ك |
عن كل يوم عن كل ضابط
|
5 |
ترك ضابط الأمن / ضابطة الأمن موقع الحراسة دون إذن كتابي مسبق أو عدم توفير البديل خلال فترة الإذن. |
--/ 2 د.ك |
عن كل ساعة وبحد أقصى ساعتين وما يجاوز ذلك يعتبر معه (الضابط/ضابطة الأمن ) غياب. |
6
|
غياب ضابط الأمن / ضابطة الأمن عن الموقع. |
--/ 10 د.ك |
في اليوم الواحد |
7 |
غياب الحراسة الكاملة عن الموقع.
|
--/ 30 د.ك |
عن كل يوم غياب |
8 |
نقل أو تغيير أو استبعاد ضابط الأمن / ضابطة الأمن دون الرجوع للوزارة وأخذ موافقتها. |
--/ 10 د.ك |
عن كل يوم عن كل ضابط/ضابطة |
9 |
عدم تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن طلب نقل أو تغيير أو استبعاد أي ضابط /ضابطة أمن, أو من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف ( مقتضيات أعمال الحراسة )أو لأي سبب كان .
|
--/ 10 د.ك |
عن كل يوم عن كل ضابط/ضابطة |
10
|
عدم تقيد ضباط / ضابطات الأمن بارتداء الزى الرسمي المعتمد (كليا/جزئيا).
|
--/ 5 د.ك |
عن كل يوم عن كل ضابط/ضابطة |
11 |
عدم تقيد ضباط /ضابطات الأمن بحمل ( تعليق ) الهوية الخاصة بالعمل.
|
--/ 2 د.ك |
عن كل يوم عن كل ضابط/ضابطة
|
12 |
عدم توفير البديل لضابط / ضابطة الأمن الذي تطلب الوزارة نقله أو تغييره أو استبعاده. |
--/ 10 د.ك |
عن كل يوم عن كل ضابط/ضابطة |
13
|
عدم تنفيذ ضابط /ضابطة الأمن لاستدعاءات التحقيق.
|
--/ 5 د.ك
|
عن كل يوم عن كل ضابط/ضابطة
|
14 |
عدم إطاعة ضباط / ضابطات الأمن للأوامر الصادرة إليهم من جهة الإدارة بمواقع الحراسة والتي يكون من شأنها توفير الحماية للموقع ومحتوياته والمتواجدين فيه أو إساءة السلوك. |
--/ 5 د.ك |
عن كل ضابط/ضابطة |
15 |
عدم التزام المناقص بتعيين (ممثل ) ليكون على اتصال بجهة الإشراف + عدم تحديد غرفة عمليات بمقر شركة المناقص.
|
--/ 5 د.ك |
عن كل يوم عن كل اتصال |
16 |
عدم التزام (ممثل ) المناقص بتوجيهات وتعليمات الجهة المشرفة على التنفيذ.
|
--/ 5 د.ك |
عن كل يوم عن كل مخالفة |
17 |
عدم التزام المناقص بتعليمات الوزارة الخاصة بتغيير المشرف(ممثل المناقص) ، أو عدم توفير البديل للمشرف(ممثل المناقص) الذي ُطلب تغييره.
|
--/ 10 د.ك |
عن كل يوم عن كل مشرف |
18 |
عدم التزام ضباط/ضابطات الأمن بالمحافظة على سلامة الأشخاص المتواجدين بموقع الحراسة . |
--/ 3 د.ك |
عن كل مخالفة عن كل يوم |
19 |
عدم التدقيق في هويات جميع المراجعين والزائرين وتسجيل بياناتهم في السجل المخصص لذلك وإبلاغ مسئول الموقع بمن يمتنع عن إعطاء بياناته مع إبعاد من ليس له الحق في التواجد داخل موقع الحراسة أو بالقرب منه. |
--/ 3 د.ك |
عن كل مخالفة عن كل يوم |
20 |
عدم إطفاء جميع الأنوار ,وفصل التيار الكهربائي بعد انتهاء اليوم الدراسي بمواقع الحراسة وذلك فيما عدا غرف الأجهزة الدقيقة. |
--/ 10 د.ك |
عن كل مخالفة عن كل يوم |
21 |
فصل التيار الكهربائي عن غرف الأجهزة الدقيقة. |
--/ 10 د.ك |
عن كل مخالفة عن كل يوم
|
22 |
عدم إغلاق الأبواب والنوافذ والتأكد من خلو موقع الحراسة من الأشخاص بعد انتهاء دوام العاملين به . |
--/ 3 د.ك |
عن كل مخالفة عن كل يوم |
23 |
عدم التأكد من محتويات الأكياس والصناديق التي تدخل أو تخرج من موقع الحراسة سواء بصحبة العاملين بالموقع أو المراجعين . |
--/ 3 د.ك |
عن كل مخالفة عن كل يوم |
24 |
السماح بخروج الطلاب والعاملين من المدرسة أو الموقع بدون بإذن من جهة الإدارة بها |
--/ 3 د.ك |
عن كل مخالفة عن كل يوم |
25 |
السماح بدخول السيارات إلى موقع الحراسة بدون إذن من جهة الإدارة بالموقع وعدم التأكد من مغادرتها للموقع بعد انتهاء معاملاتها أو عدم إبلاغ مسئول الموقع عن السيارات المتواجدة بعدم (الدوام الرسمي ) وتسجيل بياناتها. |
--/ 3 د.ك |
عن كل مخالفة عن كل يوم |
26 |
عدم إغلاق الأبواب الرئيسية بالمدرسة بعد بداية الدوام الرسمي وعدم إغلاق جميع الأبواب بعد نهاية الدوام . |
--/ 3 د.ك |
عن كل مخالفة عن كل يوم |
27 |
عدم القيام بجولات تفتيشية مستمرة في موقع الحراسة للتأكد من توفر الأمن والسلامة به وإعداد تقرير عن كل جوله على مدار اليوم/24ساعة .
|
--/ 3 د.ك |
عن كل مخالفة عن كل يوم |
28 |
السماح لأي شخص بالنوم و الاسترخاء بموقع الحراسة أو السماح للباعة المتجولين ببيع بضائعهم بأي صورة ( داخل موقع الحراسة أو أمام بوابات موقع الحراسة )أو السماح بالدخول لأى شخص والترويج لأي بضائع بموقع الحراسة . |
--/ 3 د.ك |
عن كل مخالفة عن كل يوم |
29 |
السماح بتواجد الأشخاص بموقع الحراسة بعد انتهاء الدوام الرسمي بدون إذن كتابي من جهات الاختصاص.
|
--/ 3 د.ك |
عن كل مخالفة عن كل يوم |
30 |
عدم التزام المناقص بتقديم كشوف رواتب ضباط/ضابطات الأمن خلال اسبوعين من بداية كل شهر.
|
--/ 5 د.ك |
عن كل يوم تأخير |
31 |
عدم توفير أو تأثيث غرفة ضابط الأمن بلوازم المعيشة( ثلاجة , بوتوجاز ، مكيف ، سرير ، خزانه ملابس ، سجاد ). |
--/ 5 د.ك |
عن كل (جهاز / قطعة من الأثاث)لكل غرفة عن كل يوم |
32 |
عدم تقديم عينة من أجهزة اللاسلكي للإدارة المشرفة على التنفيذ لاعتماد المناسب. |
--/ 5 د.ك |
عن كل جهاز |
33 |
عدم توفير أجهزة اللاسلكي أو أجهزة الهواتف النقالة وخطوطها.
|
--/ 10 د.ك |
عن كل ضابط /ضابطة أمن عن كل جهاز عن كل يوم |
34 |
عدم توفير هويات العمل لضابط/ضابطات الأمن.
|
--/ 5 د.ك |
عن كل هوية عمل |
35 |
انشغال ضابط / ضابطة الأمن وإهمال موقع الحراسة
|
--/ 2 د.ك |
عن كل موقع عن كل يوم |
36 |
عدم التحقق الدائم من جانب (ضابط/ضابطة الأمن)بموقع الحراسة من أمن وسلامة غرف الأجهزة الدقيقة وغرف الكهرباء وغرف المديرة والمديرة المساعدة في المدرسة.
|
--/ 2 د.ك |
عن كل موقع عن كل يوم |
37 |
عدم تقديم وتنظيم الدورات التدريبية لضباط / ضابطات الأمن
|
--/ 1000 د.ك |
عن كل دوره في السنة الواحدة |
38 |
التأخر في إبلاغ جهة الإدارة بموقع الحراسة – أثناء الدوام الرسمي به – أو قسم الخدمات العامة بالمنطقة التعليمية – بعد انتهاء الدوام – عن أي حوادث أو مخالفات تخل بأمن وسلامة المواقع أو عن أي شخص يضع نفسه موضع الشبهات .
|
--/ 10 د.ك |
عن كل موقع عن كل تأخير |
39 |
عدم التزام المناقص باستبعاد جميع ضابطات الأمن الكويتيات وتوفير ضباط أمن ذكور من الجنسية العربية بدلاً منهم حال طلب الوزارة ذلك.
|
--/ 5 د.ك |
عن كل موقع عن كل يوم |
40 |
عدم إبلاغ جهات الأمن المختصة ( مخفر الشرطة ، الطوارئ ، الإطفاء ) بالحوادث المخلة بالأمن والسلامة فور وقوعها مباشرة .
|
--/ 10 د.ك |
عن كل موقع عن كل حادث عن كل يوم |
41 |
التأخير في إرسال التقرير المفصل عن الحوادث التي تقع للجهة المختصة بالوزارة خلال الموعد المحدد متضمناً أسباب وقوع الحادث وبيان ما تم بذله من جهد لمنع وقوعه والإجراءات التي تم اتخاذها .
|
--/ 10 د.ك |
عن كل موقع عن كل تأخير |
42 |
عدم فتح حساب في البنك لكل فرد من أفراد الحراسة. |
--/ 5 د.ك |
عن كل يوم عن كل ضابط |
43 |
عدم موافاة الوزارة بكتاب رسمي معتمد باسم البنك وأرقام الحساب |
--/ 50 د.ك |
عن كل يوم تأخير من (تاريخ المباشرة) |
44 |
عدم التزام المناقص بسداد أجور ضابط /ضابطات الأمن بصفة شهرية و منتظمة . |
--/ 50 د.ك |
عن كل يوم عن كل ضابط |
45 |
عدم التوقيع على محضر الاستلام للمواقع المسندة إليه أو أي مواقع جديدة يسند إليه حراستها وتأمينها أثناء سريان العقد.
|
--/ 10 د.ك |
عن كل موقع عن كل ضابط أمن عن كل يوم |
46 |
عدم توفير الزى الرسمي بالعدد المطلوب لكل فرد من أفراد الحراسة أو عدم استبدال الزي التالف.
|
--/ 5 د.ك |
عن كل زي ناقص أو تالف عن كل ضابط /ضابطة أمن |
47 |
عدم تنفيذ المناقص أعمال الحراسة في أي مواقع أخرى جديدة يسند إليه حراستها وتأمينها أثناء سريان العقد.
|
--/ 10 د.ك |
عن كل موقع عن كل تأخير عن كل ضابط |
48 |
عدم توفير ضابط / ضابطة امن أو أكثر عند طلب الوزارة (تعزيز الحراسة ) بأي موقع.
|
--/ 10 د.ك |
عن كل ضابط /ضابطة يوميا |
49 |
عدم التزام المناقص بألا يقل صافى الأجر الشهري لضابط /ضابطة الأمن عن الوارد بالبندين (1و4) بالمادة (9) من الوثيقة (2-2) الشروط الفنية أو خصم أي مقررات من صافى الأجر تم حظر خصمها بالشروط التعاقدية أو عدم التزام المناقص بدفع راتب ضابط/ضابطة الأمن حسب الوارد بجداول تحليل الأسعاروالاعداد بوثائق المناقصة .
|
--/ 5 د.ك |
عن كل ضابط /ضابطة يوميا |
50 |
عدم التزام المناقص بموافاة الجهة المشرفة على التنفيذ بأي بيانات أو كتب أو أي محاضر أو تحقيقات رسمية لدى الجهات المختصة عن أي حوادث تخص المدارس والمباني و المواقع ومحتوياتها ومنقولاتها أو موجداتها موضوع المناقصة .
|
--/ 10 د.ك |
عن كل حالة |
51 |
عدم التزام المناقص بتقديم كشف" بالأسماء وأرقام البطاقات المدنية و هويات العمل" يوضح (الحضور لليوم كاملا / فترة واحدة ) و(الغياب باليوم الواحد) وذلك لجميع ضابط /ضابطات في كافة مواقع الحراسة محل العقد |
--/ 10 د.ك |
عن الكشف الواحد |
52 |
عدم تجديد الإقامة الشرعية على كفالتة والبطاقة المدنية لضباط الأمن. |
--/ 5 د.ك |
عن كل ضابط أمن عن كل يوم تأخير+ وخصم مقابل أجر الضباط المخالف(لاعتباره غائبا).
|
53 |
عدم التقيد بشرط المؤهل العلمي المطلوب للضباط /ضابطات الأمن وفقا للمادتين (3)و(4) من الوثيقة (2-2)الشروط الفنية . |
--/ 10 د.ك |
عن كل ضابط / ضابطة أمن في اليوم الواحد
|
54 |
عدم تقيد المناقص بالموعد المحدد لتسليم الزى على النحو المحدد بالبند(6) فقرة (ث)بالمادة (8)من من الوثيقة (2-2) الشروط الفنية . |
--/ 5 د.ك |
عن كل ضابط / ضابطة عن كل يوم |
55 |
تكليف ضابطة أمن بمهام ضابط الأمن أو الحلول محله, وتكليف ضابط الأمن بمهام ضابطة الأمن أو الحلول محلها
|
--/ 5 د.ك |
عن كل يوم |
56 |
عدم التزام المناقص باحترام جميع القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها وتكون ذات صلة بتنفيذ موضوع العقد. |
--/ 5 د.ك |
عن كل مخالفة |
57 |
عدم تقديم صوراً عن أذونات العمل الخاصة (بضباط الأمن) والصادرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ثابت بها قيمة الأجر الشهري . |
--/ 3 د.ك |
عن كل يوم |
58 |
عدم تقديم المناقص نسخ عن عقود جميع العاملين المسجلين على العقد. |
--/ 3 د.ك |
عن كل يوم |
59 |
عدم توفير بطاقة توقيع دوام لضابطات الأمن خلال مدة سريان العقد أو عدم الاحتفاظ ببطاقات الدوام لدى مسئول الموقع أو الجهة المحدد بوثائق المناقصة . |
--/ 3 د.ك |
عن كل حاله في اليوم الواحد |
60 |
عدم التزام ضابطة الأمن بالتوقيع /أو بالبصمة لإثبات الحضور و الإنصراف من موقع الحراسة . |
--/ 3 د.ك |
عن كل يوم |
61 |
عدم حضور الاجتماع الذي يعقد بصفة دورية مع قطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى المناقص تقديم تقرير عن وضع عمالة العقد. |
--/ 3 د.ك |
عن كل اجتماع |
62 |
استخدام ضباط الأمن للتليفون في غير الأغراض المرتبطة بتنفيذ أعمال الحراسة.
|
--/ 3 د.ك |
عن كل مخالفة |
63 |
عدم التزام المناقص بشراء ما يحتاجه من آلات أو أدوات أو مواد أو أجهزة أو بضائع لتنفيذ التزاماته من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني وفقا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49/2016و لائحته التنفيذية.
|
--/ 5 د.ك |
عن كل منتج |
64 |
عدم تقديم المناقص إقرار يتضمن قيمة المبالغ المصروفة له عن الأعمال المنفذة فعليا وقيمة ما تم خصمه. |
--/ 3 د.ك |
عن كل إقرار |
65 |
تنازل المناقص عن العقد أو استخدام متعهد أخر لتنفيذ أي أعمال على العقد دون موافقة الوزارة المسبقة.
|
--/ 5 د .ك |
عن كل يوم |
66 |
تغيير xxxxxx القانوني للمتعهد دون أخطار الوزارة بذلك .
|
--/ 5 د.ك |
عن كل يوم |
67 |
وقف المناقص للأعمال وطلب صرف مستحقاته أولا .
|
--/ 5 د .ك |
عن كل يوم |
68 |
إخلال المناقص وتابعية بالسرية
|
--/ 5 د.ك |
عن كل يوم |
69 |
تنازل المناقص عن العقد أو استخدام متعهد أخر لتنفيذ أي أعمال على العقد دون موافقة الوزارة المسبقة.
|
--/5 د.ك |
عن كل يوم |
70 |
إضراب ضابط/ ضابطات الأمن عن العمل لأى سبب من الأسباب.
|
--/ 5 د .ك |
عن كل ضابط في اليوم |
71 |
عدم التزام المناقص/تأخرة عن تدريب أعداد موظفى الوزارة وتنفيذ الدورات التدريبية على الأعمال المحددة بالشروط التعاقدية خلال مدة العقد.
|
--/ 5 د .ك |
عن كل يوم |
72 |
عدم التزام المناقص/تأخرة عن تقديم التقارير الدالة تنفيذ الدورات التدريبية سواء بالنسبة لتابعيه من (ضباط/ضباط الأمن )أو بالنسبة لموظفى الوزارة .
|
--/ 5 د.ك |
عن كل يوم |
73 |
مخالفة شرط السن في ضباط/ضابطات الأمن المكلفين بتنفيذ خدمة الحراسة .
|
--/ 5 د.ك |
عن كل مخالفة لكل ضابط/ضابطة أمن /عن كل يوم |
74 |
مخالفة المناقصأن تكون ضابطات الأمن اللاتى يكلفن بتنفيذ خدمة الحراسة من (الجنسية الكويتية )
|
--/ 5 د.ك |
عن كل ضابطة أمن/ عن كل يوم |
75 |
عدم إجادة (السباحة ) من جانب ضباط الأمن المكلفون بحراسة أحواض السباحة. |
--/ 5 د.ك |
عن كل ضابط أمن/ عن كل يوم |
76 |
مخالفة شرط سلامة الجسد من العاهات في ضباط/ضابطات الأمن المكلفين بتنفيذ خدمة الحراسة . |
--/ 5 د.ك |
عن كل مخالفة لكل ضابط/ضابطة أمن /عن كل يوم |
77 |
مخالفة شرط (الطول ) فى ضباط الأمن المكلفون بالحراسة .
|
--/ 5 د.ك |
عن كل ضابط أمن/ عن كل يوم |
78 |
مخالفة شرط الخلو من الأمراض الصدرية و السارية أو عدم اللياقة الصحية في ضباط/ضابطات الأمن المكلفين بتنفيذ خدمة الحراسة. |
--/ 5 د.ك |
عن كل مخالفة لكل ضابط/ضابطة أمن /عن كل يوم |
79 |
مخالفة شرط المظهر اللائق في ضباط/ضابطات الأمن المكلفين بتنفيذ خدمة الحراسة.
|
--/ 3 د.ك |
عن كل مخالفة لكل ضابط/ضابطة أمن /عن كل يوم |
80 |
مخالفة شرط عدم صدورحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في ضباط/ضابطات الأمن المكلفين بتنفيذ خدمة الحراسة. |
--/ 5 د.ك |
عن كل مخالفة لكل ضابط/ضابطة أمن /عن كل يوم |
81 |
عدم إجادة ضباط/ ضابطات الأمن إستعمال أجهزة الأطفاء المتوفرة فى موقع الحراسة . |
--/ 3 د.ك |
عن كل مخالفة لكل ضابط/ضابطة أمن |
82 |
عدم التزام ضباط /ضابطات الأمن بحضور الدورات التدريبية التى يتم تنظيمها من جانب المناقص
|
--/ 5 د.ك |
عن كل مخالفة لكل ضابط/ضابطة أمن /عن كل يوم |
مادة رقم (15) فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب
دون الإخلال بالحقوق المقررة لوزارة التربية بمقتضى القانون أو العقد، إذا أخل المناقص الفائز بأيٍ من التزاماته التعاقدية، يكون للوزارة الحق في فسخ العقد أو سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب مع مـــا يترتب على ذلك من آثـــــار حسبـــما هو وارد بالشروط العامة للمناقصة .
اسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ: / /
|
|
|
الوثيقة (2/2) ( الشروط الواجب توافرها في ضباط / ضابطات الأمن وفى تنفيذ أعمال الحراسة )
|
فهرس محتويات الوثيقة (2-2) ـــ الشروط الفنية الواجب توافرها في ( ضباط/ضباطات الأمن ) وفى تنفيذ أعمال( الحراسة) المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها
|
||
رقم المادة |
موضوع المادة |
رقم الصفحة |
مادة ( 1 ) |
أعداد ( ضباط/ ضابطات ) المطلوب توفيرهم وفقا للشروط التعاقدية |
|
مادة ( 2 ) |
تعريفات |
|
مادة ( 3 ) |
الشروط الواجب توافرها في ضباط الأمن |
|
مادة ( 4 ) |
الشروط الواجب توافرها في ضابطات الأمن |
|
مادة ( 5 ) |
مهام وواجبات ضابط الأمن |
|
مادة ( 6 ) |
مهام وواجبات ضابطات الأمن |
|
مادة ( 7 ) |
مسئولية المناقص عن (تحقيق نتيجة )في تنفيذ أعمال الحراسة المتعاقد عليها
|
|
مادة (8 ) |
شروط والتزامات المناقص في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليه:
|
|
مادة ( 9 ) |
التزامات المناقص بشأن تابعيه من(ضبا ط /ضابطات الأمن ) المستخدمين لتنفيذ العقد |
|
مادة ( 10 ) |
ضوابط وشروط تعيين العمالة الوطنية |
|
مادة ( 11 ) |
الحد الأقصى للغرامات التعاقدية
|
|
مادة ( 12 ) |
الإخلال بتنفيذ أعمال الحراسة المتعاقد عليها |
|
مادة ( 13) |
التزام المناقص وتابعية من ( ضباط / ضابطات الأمن ) بالحفاظ على سرية البيانات و المعلومات والمستندات و الوثائق ذات الصلة بتأدية أعمال الحراسة المتعاقد عليها
|
|
مادة ( 14 ) |
مـسـئـولــيــة المناقص عــن الأضرار الناتجة عن تنفيذ أعمال الحراسة |
|
مادة ( 15 ) |
المسئولية عن حقوق ( ضباط / ضابطات الأمن ) |
|
مادة ( 16) |
الالتزام بجميع القوانين واللوائح والأنظمة ذات الصلة بتنفيذ موضوع العقد |
|
مادة ( 17) |
الالتزام بحضور اجتماع قطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية مع تقديم تقرير عن أوضاع العمالة المستخدمة لتنفيذ العقد |
|
الشروط الفنية الواجب توافرها في ضباط/ضابطات الأمن وفى تنفيذ أعمال الحراسة
المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )
لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها
المادة رقم ( 1 ) أعداد ( ضباط/ضابطات الأمن ) المطلوب توفيرهم وفقا للشروط التعاقدية :
يلتزم المناقص بتوفير أعداد ضباط /ضابطات الأمن وفقا للجدول المبين أدناه لتنفيذ أعمال الحراسة المطلوبة وفقا للشروط التعاقدية :
اسم الموقع |
ضابط/ضابطات الأمن |
|
منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها ممثلة في : " مواقع مدارس المراحل التعليمية المختلفة "رياض الأطفال و الابتدائية والمتوسطة والثانوية " بالمنطقة" سواء وقت إبرام العقد أو ما يتم استحداثه لاحقا إثناء سريان العقد. |
إجمالي عدد ضباط الأمن |
إجمالي عدد ضابطات الأمن
|
326 |
150 |
مادة رقم(2):تعريفات:
يقصد بأي من المصطلحات التالية أينما وردت في أي موضع بوثائق المناقصة التعريف المحدد قرين كلا منها على نحو ما يلي :
1- الموقع :
يشمل كافة مواقع منطقة الجهراء التعليمية وكافة مواقع مدارس المراحل التعليمية المختلفة التابعة لها والمتمثلة في "رياض الأطفال و الابتدائية والمتوسطة والثانوية " بالمنطقة وقت إبرام العقد أو أي مدارس أو أبنية يتم افتتاحها - استحداثها - خلال مدة سريان العقد بالمنطقة المذكورة ,أو أي مواقع/ منطقة أخرى يكلف المناقص بحراستها بخلاف المنطقة المذكورة و المواقع التابعة لها , وذلك وفقا لشروط المناقصة والعقد .
2- أعمال الحراسة:
تتمثل في تحقيق نتيجة من جانب المناقص بضمان أمن وسلامة المباني المكلف بحراستها وفقا لشروط المناقصة و العقد والمحافظة على كافة مرافقها ومحتوياتها ومنقولاتها و موجوداتها من كافة المخاطر ومنها(السرقة والكسر والإتلاف و الحريق) وغيرها من الحوادث وذلك على مدار اليوم ( 24ساعة) وطيلة أيام الأسبوع( بما في ذلك أيام الجمع والسبت والأعياد والعطلات المدرسية والرسمية) ,كما يلتزم بتأمين سلامة كافة الطلبة والطالبات والعاملين والأشخاص المتواجدين في مواقع الحراسة ويكون المناقص مسئولا أمام الوزارة إذا لم تتحقق هذه النتيجة سواء كان ذلك ناشئا عن عمده أو إهماله أو فعل تابعيه أو فعل الغير مع حق الوزارة في التعويض عن الأضرار " التي لحقت بها "والناتجة عن الإخلال بالنتيجة المشار إليها وذلك وفقا لشروط المناقصة والعقد.
3- الأضرار و الخسائر :
تتمثل في قيمة ما يتم خصمه من جانب الوزارة من مستحقات المناقص بالإضافة إلى المصاريف الإدارية جراء الحوادث الناتجة من كافة المخاطر ومنها(السرقة والكسر والإتلاف و الحريق) وغيرها من الحوادث نتيجة إخلال المناقص بتنفيذ التزاماته التعاقدية عن أعمال الحراسة وفقا لشروط المناقصة والعقد.
4- التعويضات :
تتمثل في قيمة ما يتم خصمه من جانب الوزارة من مستحقات المناقص حال تجاوز قيمة الغرامات المحتسبة على المناقص الحد الأقصى المحدد بالشروط التعاقدية - ويحتسب مقدار التعويض في هذه الحالة بقيمة المخالفة المدرجة في جدول الغرامات (المستحق عنها التعويض), وذلك وفقا لشروط المناقصة والعقد- كما يشمل مصطلح التعويضات أي مبالغ أخرى يحق للوزارة المطالبة بها وفقا لما تتيحه الشروط التعاقدية العامة و الخاصة و العقد.
5- الغرامات :
تتمثل في قيمة ما يتم خصمه من جانب الوزارة من مستحقات المناقص حال وقوع المخالفات المدرجة في جدول الغرامات (المستحق عنها الغرامات),أو ما يتم خصمه عن تلك المخالفات حال إضافتها للجدول خلال سريان العقد بموجب محضر رسمي وذلك وفقا لشروط المناقصة والعقد- ويسرى فقط الحد الأقصى المحدد بالشروط التعاقدية على الغرامات دون غيرها من أي مبالغ مالية أخرى يتحملها المناقص نتيجة (الأضرار والخسائر والتعويضات ومبالغ التنفيذ على الحساب والمصاريف الإدارية و ما يخصم من أجور مقابل العمالة الغائبة و أجور مقابل العمالة المعتبرة غائبة ) وذلك وفقا لشروط المناقصة والعقد.
مادة رقم(3):الشروط الواجب توافرها في (ضباط الأمن):
يجب أن يتوافر في ضباط الأمن المكلفون من جانب المناقص بتنفيذ أعمال الحراسة الشروط الآتية :-
الالتزام بمتطلبات الهيئة العامة للقوي العاملة .
تضمين قرار مجلس الوزراء رقم 399 لسنه 2016 بشأن تضمين مشرفين كويتين .
مادة رقم (4):الشروط الواجب توافرها في ضابطات الأمن :
يجب أن يتوافر في ضابطات الأمن اللاتي يكلفن من جانب المناقص بتنفيذ خدمة الحراسة الداخلية للمدرسة الشروط الآتية: -
أن تكون كويتية الجنسية .
أن لا يقل مؤهلها العلمي عن الشهادة المتوسطة والثانوية العامة أو ما يعادلها.
أن تكون سليمة الجسد خالية من العاهات .
أن تكون خالية من الأمراض الصدرية والسارية وأن تكون لائقة صحيا للعمل .
أن تكون ذات مظهر لائق لوظيفة ضابطة أمن.
ألا تكون قد سبق وأن صدر ضدها حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها .
الألتزام بشروط الهيئة العامة للقوي العاملة
أن تلتزم بحضور الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من قبل المناقص خلال السنوات التعاقدية.
مادة رقم (5) :مهام وواجبات ضابط الأمن :
يلتزم ضابط الأمن المكلفون بحراسة المواقع و المباني موضوع العقد بالحفاظ التام على أمنها وسلامتها بكافة محتوياتها وموجوداتها وكذا الأشخاص المتواجدين بها , وبأداء مهامهم وفقا للضوابط التالية :
حراسة الموقع المكلف بحراسته والمحافظة على أمنه وسلامته بكافة وحداته ومرافقه ومحتوياته وموجوداته ، وكذلك تأمين ما به من أدوار وأسطح وسراديب وساحات وأسوار وبوابات وذلك ضد كافة المخاطر ومنها (السرقة والكسر والإتلاف والحرائق) وغيرها من الحوادث .
الالتزام بالتواجد في موقع الحراسة وعدم تركه دون إذن كتابي مسبق يصدر من مسئول الموقع و بحد أقصى ساعة ، مع توفير البديل خلال فترة الأذن , وفي حال تجاوزت مدة ترك الموقع المدة المذكورة اعتبر ضابط الأمن غير مباشر للعمل " غياب " ويتم توقيع الغرامة المقررة في جدول الغرامات .
التقيد بارتداء الزى الرسمي المعتمد من الوزارة وحمل ( تعليق ) هوية العمل الخاصة به أثناء الدوام الرسمي لموقع الحراسة وفي حال مخالفة ذلك يتم توقيع الغرامة المقررة في جدول الغرامات.
المحافظة على سلامة الأشخاص المتواجدين بموقع الحراسة .
التدقيق في هويات جميع المراجعين الزائرين وتسجيل بياناتهم في سجل يعد خصيصا لذلك وإبلاغ مسئول الموقع بمن يمتنع عن إعطاء بياناته مع إبعاد من ليس له الحق في التواجد داخل موقع الحراسة أو بالقرب منه .
الالتزام بإطفاء جميع الأنوار ,وفصل التيار الكهربائي بعد انتهاء اليوم الدراسي بمواقع الحراسة وذلك فيما عدا غرف الأجهزة الدقيقة المتمثلة في (غرفة مرقبة الكاميرات /غرفة السيرفرات / وأى غرف تحتاج إلى عدم فصل التيار الكهربائى يحددها مدير المدرسة) وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر المناقص مسئولا عن أي حريق ينتج عن ذلك أو أى حوادث أخرى مع تعويض الوزارة عن التلفيات التي تحدث بالموقع بالإضافة إلى المصاريف الإدارية .
إغلاق كافة الأبواب والنوافذ والتأكد من خلو موقع الحراسة من الأشخاص بعد انتهاء دوام العاملين به .
التأكد من محتويات الأكياس والصناديق التي تدخل أو تخرج من موقع الحراسة سواء بصحبة العاملين بالموقع أو المراجعين .
عدم السماح بخروج الطلاب والعاملين من المدرسة إلا بإذن موقع من جهة الإدارة بها .
عدم السماح بصورة نهائية لأي شخص بالنوم أوالاسترخاء في فناء المدرسة أو الممرات.
عدم السماح بدخول السيارات إلى موقع الحراسة إلا بإذن من جهة الإدارة بالموقع والتأكد من مغادرتها للموقع بعد انتهاء معاملاتها,وإبلاغ قسم الخدمات العامة بالمنطقة أو المدير /المدير المساعد في المدرسة عن أي سيارات تتواجد بالموقع بعد انتهاء (فترة الدوام الرسمي ) مع تسجيل كافة بياناتها في سجل يُعد خصيصاً لذلك وذلك لاتخاذ ما يلزم حيالها في ضوء توجيهات مسئول الموقع .
إغلاق جميع الأبواب الرئيسية بالمدرسة بعد بداية الدوام الرسمي وإغلاق كافة الأبواب بعد نهاية الدوام .
عدم السماح للباعة المتجولين بعرض بضائعهم أو التسويق أمام بوابات المدارس و عدم السماح لأي شخص بالدخول والترويج لأي بضائع بمواقع الحراسة.
القيام بجولات تفتيشية مستمرة في موقع الحراسة للتأكد من توفر الأمن والسلامة به وإعداد تقرير عن كل جوله على مدار اليوم ( 24ساعة) .
عدم السماح بتواجد الأشخاص بموقع الحراسة بعد انتهاء الدوام الرسمي إلا بناء على إذن كتابي من جهات الاختصاص وعدم السماح لأي شخص بالدخول في غير أوقات الدوام الرسمي إلا بأذن خطي من الجهة (الموقع ) مع تدوين اسم المصرح له وساعة الدخول والخروج في سجل يعد خصيصاً لذلك .
تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من جهة الإدارة بموقع الحراسة والتي يكون من شأنها توفير الحماية للموقع ومحتوياته والمتواجدين فيه والتحقق الدائم من أمن وسلامة غرف الأجهزة الدقيقة وغرف الكهرباء وغرف المدير والمدير المساعدة في المدرسة .
إبلاغ جهة الإدارة بموقع الحراسة – أثناء الدوام الرسمي به – أو قسم الخدمات العامة بالمنطقة التعليمية – بعد انتهاء الدوام – فورا وبحد أقصى ساعة عن أي حوادث أو مخالفات تخل بأمن وسلامة المواقع أو عن أي شخص يضع نفسه موضع الشبهات.
سرعة التصرف وإبلاغ جهات الأمن المختصة ( مخفر الشرطة ، الطوارئ ، الإطفاء ) بالحوادث المخلة بالأمن والسلامة فور وقوعها مباشرة وإعداد تقرير مفصل بذلك متضمناً أسباب وقوع الحادث وبيان ما تم بذله من جهد لمنع وقوعه والإجراءات التي تم اتخاذها ، على أن يرسل هذا التقرير إلى إدارة الخدمات العامة بالوزارة خلال مدة أقصاها(يوم) من تاريخ وقوع الحادث وفى جميع الأحوال يكون ضابط الأمن ومسئول الحراسة التابعين للمتعهد مسئولين عن إبلاغ الجهات المذكورة وفى حال عدم تحقق ذلك يتم تطبيق الغرامة المقررة .
عدم استخدام هاتف المدرسة / موقع الحراسة إلا فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الحراسة وفى حال الإخلال بذلك يتم خصم قيمة ما تتكبده الوزارة عن قيمة المكالمات (الداخلية / الدولية )غير ذات الصلة بأعمال العقد من مستحقات المناقص,بالإضافة إلى حق الوزارة في الغرامة المقررة عن ذلك .
مادة رقم (6) :مهام وواجبات ضابطات الأمن .
تلتزم ضابطات الأمن المكلفات بتنفيذ خدمة الحراسة الداخلية بالمواقع و المباني موضوع العقد بالحفاظ التام على أمنها وسلامتها بكافة محتوياتها وموجوداتها وكذا الأشخاص المتواجدين بها , وبأداء مهامهن وفقا للضوابط التالية :
يجب على ضابطات الأمن الكويتيات الالتزام بالتواجد في موقع العمل منذ بداية الدوام المدرسي اعتباراً من الساعة (السابعة) صباحاً وبعد (نهاية الدوام )المدرسي وذلك طيلة مدة سريان العقد عدا أيام الجمع والأعياد والعطلات المدرسية والرسمية
تأمين وحراسة الساحات والممرات والمسجد والحمامات وجميع مرافق المدرسة الداخلية .
المحافظة على سلامة الطالبات المتواجدات بموقع الحراسة .
يجب على ضابطة الأمن التقييد بارتداء الزي الرسمي المعتمد من الوزارة وحمل هوية العمل الخاصة بها أثناء الدوام الرسمي لموقع الحراسة وفي حال مخالفة ذلك يتم توقيع الغرامة المقررة في جدول الغرامات.
لا يجوز لضابطة الأمن ترك موقع الحراسة دون إذن كتابي مسبق يصدر من مسئول الموقع وبحد أقصى ( 2 ) ساعة ، مع توفير البديل خلال فترة الأذن, وفي حال تجاوزت مدة ترك الموقع المدة المذكورة اعتبرت ضابطة الأمن غير مباشرة للعمل " غياب " ويتم توقيع الغرامة المقررة في جدول الغرامات.
تنفيذ الأوامر الصادرة إليها من جهة الإدارة بموقع الحراسة والتي تكون من شأنها توفير الحماية للطالبات المتواجدات فيه.
المرور الدائم والمستمر على الساحات والممرات والمسجد والحمامات وجميع مرافق المدرسة الداخلية.
إبلاغ جهة الإدارة في المدرسة وفوراً عن أي حوادث أو مخالفات تخل بأمن وسلامة المدرسة أو الطالبات أو عن أي شخص يضع نفسه موضع الشبهات .
عدم السماح لأي شخص بالنوم أوالاسترخاء بفناء المدرسة أوالممرات.
سرعة التصرف وإبلاغ جهات الأمن المختصة ( مخفر الشرطة ، الطوارئ ، الإطفاء ) بالحوادث المخلة بالأمن والسلامة فور وقوعها مباشرة وإعداد تقرير مفصل بذلك متضمناً أسباب وقوع الحادث وبيان ما تم بذله من جهد لمنع وقوعه والإجراءات التي تم اتخاذها ، على أن يرسل هذا التقرير إلى إدارة الخدمات العامة بالوزارة خلال مدة أقصاها(يوم) من تاريخ وقوع الحادث وفى جميع الأحوال تكون ضابطة الأمن ومسئول الحراسة التابعين للمتعهد مسئولين عن إبلاغ الجهات المذكورة وفى حال عدم تحقق ذلك يتم تطبيق الغرامة المقررة .
مادة رقم (7): مسئولية المناقص عن تحقيق نتيجة في تنفيذ أعمال الحراسة المتعاقد عليها :
يلتزم المناقص بتأمين وحراسة مباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية المسندة إليه والمدارس و المبانى و المواقع التابعة لها بواسطة مستخدميه من ضباط الأمن وضابطات الأمن الكويتيات - أو أي مواقع/منطقة أخرى يكلف المناقص بحراستها بخلاف المنطقة المذكورة و المواقع التابعة لها - ، ويكون التزام المناقص في هذا الشأن التزاماً (بتحقيق نتيجة) تتمثل في ضمان أمن وسلامة المباني والمحافظة على كافة مرافقها ومحتوياتها ومنقولاتها و موجوداتها من كافة المخاطر ومنها (السرقة والكسر والإتلاف والحريق ) وغيرها من الحوادث , وذلك على مدار اليوم (24ساعة) وطيلة أيام الأسبوع( بما في ذلك أيام الجمع والسبت والأعياد والعطلات المدرسية والرسمية),كما يلتزم بتأمين سلامة كافة الطلبة والطالبات والعاملين والأشخاص المتواجدين في مواقع الحراسة ، ويكون المناقص مسئولا أمام الوزارة إذا لم تتحقق هذه النتيجة سواء كان ذلك ناشئا عن عمده أو إهماله أو فعل تابعيه أو فعل الغير.
يلتزم المناقص بتعويض الوزارة عن كافة الأضرار و الخسائر التي تلحقها جراء عدم تحقق النتيجة المشار إليها - في البند (1)أعلاه - ويتم استيفاء قيمة تعويض الأضرار و الخسائر " التي لحقت بالوزارة " بالإضافة إلى المصاريف الإدارية عن طريق الخصم المباشر من مستحقات المناقص أومن قيمة التأمين النهائي وفي حال حصول الخصم من التأمين النهائي أثناء سريان العقد يجب على المناقص أن يُكمل التأمين النهائي إلى ذات القدر خلال المدة المحددة في المادة (8) من الوثيقة(2-1) الشروط الخاصة للمناقصة , فإذا قصر في ذلك ولم يكمل التأمين خلال المهلة المذكورة كان لوزارة التربية الحق في أن تكمل التأمين بما يستحق للمتعهد لديها من مبالغ عن هذا العقد أو أي عقد أخر مع الوزارة فإذا لم تكن له مبالغ مستحقه لدى الوزارة يكون لها الحق في فسخ العقد وذلك بكتاب موصى عليه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية مع حفظ حق الوزارة في الرجوع عليه بالتعويضات المترتبة على ذلك .
يحق للوزارة الرجوع على المناقص"بالطريق الإداري " بما يتبقى لها من قيمة التعويض وفقا للبند (2)أعلاه بهذه المادة من أية مبالغ تكون مستحقة للمتعهد لديها بناءً على هذا العقد أو أي عقد آخر مبرم مع الوزارة أو مع أي وزارة أخرى من وزارات الدولة وإداراتها كل ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية .
مادة رقم (8): شروط والتزامات المناقص في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها:
يلتزم المناقص بأن يوفر في كل موقع مكلف بحراسته ضباط / ضابطات أمن وذلك وفقاً للنظام التالي :-
جميع المدارس الابتدائية ذات المعلمات والمدارس الابتدائية بنات والمدارس المتوسطة بنات والمدارس الثانوية بنات:
الحد الأدنى لطاقم الحراسة في الموقع الواحد عدد ( 2 ) فرد أمن متواجدين معاً على مدار اليوم بالكامل(24 ساعة ) على فترتين صباحية (تبدأ من بداية الدوام المدرسي وتنتهي بنهايته) ومسائية (تبدأ من نهاية الدوام المدرسي وحتى بدايته في اليوم التالي) موزعتين كالتالي:-
الفترة الصباحية:- عدد (2) ضابط xxx xxx + عدد (2) ضابطة أمن كويتية معا.
الفترة المسائية :- عدد (2) ضابط xxx xxx.
ملاحظة :- أيام الجمعة والسبت والأعياد و العطلات المدرسية و الرسمية يتكون طقم الحراسة في المواقع المذكورة أعلاه من عدد ( 2 ضابط أمن معاً )
رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بنين والمدارس المتوسطة بنين والمدارس الثانوية بنين:
الحد الأدنى لطاقم الحراسة في الموقع الواحد عدد ( 2 ) ضابط أمن متواجدين معاً على مدار اليوم بالكامل(24ساعة ).
سكنات المعلمات وأحواض السباحة:
الحد الأدنى لطاقم الحراسة في الموقع الواحد عدد ( 2 ) ضابط أمن خلال 24 ساعة.
مقر المنطقة التعليمية:
الحد الأدنى لطاقم الحراسة عدد( 6 )ضابط أمن متواجدين معاً على مدار اليوم بالكامل(24ساعة )ويتم توزيعهم على بوابات المنطقة بمعرفة قسم الخدمات العامة في المنطقة التعليمية .
يلتزم المناقص بتوفير الحراسة الكاملة ( 2 فرد أمن معاً ) على مدار الأربع وعشرون ساعة وطيلة أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الجمع والسبت والأعياد والعطلات المدرسية والرسمية وفي حال إخلال المناقص بهذا الالتزام ( كلياً أو جزئياً ) فإنه يحق للوزارة تنفيذ الحراسة بالطريقة التي تراها مناسبة وذلك على نفقة المناقص وتحميله فروق الأسعار و المصاريف الإدارية وفقا لشروط المناقصة وذلك دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو انخاذ أية إجراءات أخرى، هذا فضلاً عن حق الوزارة في التعويض بالإضافة إلى تطبيق الغرامات المقررة.
يلتزم المناقص بعدم ترك موقع الحراسة دون حراسة كاملة ( 2 فرد أمن معاً ) في أي وقت على مدار (24ساعة )متصلة يوميا وفي حال إخلاله بذلك يتم توقيع غرامة غياب الحراسة الواردة في جدول الغرامات بالإضافة إلى عدم استحقاق المناقص أجوراً عن العمالة الغائبة .
يحق للوزارة / إدارةالخدمات العامة في أي وقت أثناء سريان العقد ووفقاً لسلطتها التقديرية وبما تراه محققاً للمصلحة العامة وبدون إبداء الأسباب أن تطلب من المناقص استبعاد جميع ضابطات الأمن الكويتيات وتوفير ضباط أمن ذكور من الجنسية العربية بدلاً منهم ، ويلتزم المناقص بتوفير العدد البديل المطلوب خلال مدة(24) ساعه من تاريخ إخطاره بالاستبعاد, مع الالتزام من جانب المناقص بعدم ترك أي موقع دون عدد الحراسة المطلوب وفقا للشروط المبينة بالمناقصة ،ويتم احتساب مستحقات المناقص في هذه الحالة وفقاً لأجر ضابط الأمن العربي ولا يحق للمتعهد بأي حال الاعتراض على ذلك أو إبداء أي تحفظات,وفي حال إخلال المناقص بالإلتزام المشار إليه يحق للوزارة تنفيذ الحراسة بالطريقة التي تراها مناسبة وذلك على نفقة المناقص مع تحميله فروق الأسعار و المصاريف الإدارية وفقا لشروط المناقصة وذلك دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات أخرى، هذا فضلاً عن حق الوزارة في التعويض بالإضافة إلى تطبيق الغرامات المقررة.
يلتزم المناقص قبل بدء العمل وتنفيذ العقد بمدة لا تقل عن ( أسبوعين ) بأن يقدم إلى إدارةالخدمات العامة وبموجب كتاب رسمي ما يلي:-
كشفا تفصيليا يشمل أسماء وبيانات ضباط الأمن والمواقع والمدارس المناط بهم حراستها مرفقاً به المستندات المثبتة لتوافر الشروط العقدية في هؤلاء الضباط وأهمها الإقامة الشرعية على كفالة المناقص وصورعن البطاقات المدنية السارية المدة وهويات العمل لهم.
كشفا تفصيليا يشمل أسماء وبيانات ضابطات الأمن الكويتيات المناط بهن تنفيذ الحراسة الداخلية في المدارس مرفقاً به المستندات المثبتة لتوافر الشروط التعاقدية في هؤلاء الضابطات ومن ذلك صور البطاقات المدنية السارية المدة وهويات العمل لهن.
لا يجوز للمناقص مباشرة العمل وفقا لشروط المناقصة قبل تنفيذ الالتزامين المذكورين بالبندين (أ)و(ب) أعلاه تنفيذا كاملا،كما أنه وفى جميع الأحوال لا يجوز( لأي من تابعيه) المخالفين لهذه الشروط مباشرة العمل قبل توافر الشروط الواردة في البندين أعلاه كاملةً ,واعتبارهم غير مباشرين للعمل "غياب " بغض النظر عن الواقع العملي , و في جميع الأحوال لا يجوز للمتعهد المطالبة بأية حقوق مالية مترتبة على هذا الإخلال ، ويسري هذا الالتزام أيضا على ما يتم تغييره أو طلب استبداله من (ضابط/ضابطات الأمن )خلال مدة سريان العقد.
يجب على المناقص أن يجمع في موقع الشركة أو أحد المواقع المناسبة كافة ضابطات الأمن / ضباط الأمن المنوط بهم تنفيذ العقد وذلك لمقابلتهم وتوزيع العمل عليهم .
يلتزم المناقص بتوفير زى رسمي لكل من ضباط وضابطات الأمن وذلك وفقاً للتالي :-
ضباط الأمن :-
عدد (2) زي لكل فرد لموسم الصيف وعدد (2) زي لكل فرد لموسم الشتاء لكل سنة تعاقدية ، ويتكون الزي الرسمي من ( بنطلون ، قميص ، ربطة عنق ، حذاء أسود ، جاكيت لفصل الشتاء ) .
ضابطات الأمن :-
عدد (2) زي لكل ضابطة أمن لموسم الصيف وعدد (2) زي لكل ضابطة لموسم الشتاء لكل سنة تعاقدية ، ويتكون الزي الرسمي من ( تنورة أو بنطلون ، قميص طويل ، ربطة عنق ، حذاء أسود ، جاكيت لفصل الشتاء)
ويحق للجهة المشرفة على التنفيذ وفقا لما تراه حال طلب المناقص أن تعتمد زى بديل عن " التنورة أو البنطلون و القميص " يتمثل في عباءة بلون موحد مع بقاء مفردات الزى كما هي" حذاء أسود - جاكيت لفصل الشتاء " وحال الاعتماد يلزم التقيد التام من جانب المناقص بذلك وحال المخالفة يتم توقيع الغرامة المقررة .
استبدال الزي التالف :
يلتزم المناقص الفائز وخلال فترة أسبوعين من طلب إدارة الموقع بتوفير زي رسمي بديل لما قد يتلف من زي أثناء سريان العقد ويسري هذا الالتزام بالنسبة للزي الخاص بكل من ضباط وضابطات الأمن .
ويلتزم المناقص الفائز بأن يقدم إلى إدارة الخدمات العامة عينات من الزي الرسمي المشار إليه أعلاه وذلك لاعتماد ما تراه مناسبا وتحديد اللون المطلوب.
موعد تسليم الزى عن موسم ( الشتاء ، الصيف ) :
يلتزم المناقص الفائز بتسليم الزى الخاص بجميع الضباط/الضابطات خلال مدة (أسبوع) قبل بداية كل موسم ( الشتاء ، الصيف ) من كل سنة تعاقدية إلى إدارة الموقع المكلفين بحراسته وذلك بموجب إيصال تسليم ترسل نسخة منه إلى إدارة /الخدمات العامة بموجب كتاب رسمي.
يلتزم المناقص الفائز بتوفير هويات خاصة بالعمل لكل (ضابط / ضابطة أمن) بالموقع ,على أن يتقيد (ضابط وضابطة الأمن) بحمل الهوية الخاصة به أثناء الدوام الرسمي لموقع الحراسة .
يلتزم المناقص الفائز بتأثيث الغرفة المخصصة لضابط الأمن بلوازم المعيشة الضرورية مثل ( سرير ، خزانة ملابس ، سجاد ، بوتجاز ، ثلاجة ، مكيف) .
يلتزم المناقص الفائز بأن يزود كل ضابط أمن بأرقام هواتف الجهات الضرورية وبصفة خاصة المخفر التابع له الموقع والنجدة والإطفاء والطوارئ ، كما يلتزم بلصق هذه الأرقام في عدد (........./ أماكن )يحددها مسئول الموقع وذلك بشكل بارز في موقع الحراسة لكي يتمكن ضابط الأمن من إبلاغ جهات الأمن بما قد يقع من حوادث في موقع الحراسة .
يلتزم المناقص الفائز بتزويد جميع ضباط الأمن بمقر منطقة الجهراء التعليمية المسندة إليه وإدارة الخدمات العامة والمواقع التابعة لها - أو أي مواقع/ منطقة أخرى يكلف المناقص بحراستها بخلاف المنطقة المذكورة و المواقع التابعة لها - بأجهزة لاسلكية (ماعدا المدارس والسكنات )، على أن يتم إرفاق الكتالوج والمستندات التي تثبت مدى كفاءة هذه الأجهزة للغرض الذي وجدت من أجله، ويجب على المناقص الفائز أن يقدم إلى إدارة الخدمات العامة خلال مدة (أسبوع )قبل بدء العمل عينات من هذه الأجهزة لاعتماد المناسب داخل المنطقة التعليمية وإدارة الخدمات و المواقع التابعة لها .
يلتزم المناقص الفائز بتزويد جميع ضباط / ضابطات الأمن في منطقة الجهراء التعليمية / المدارس / السكنات التابعة لها بأجهزة هواتف نقالة مع الخطوط،ويجب على المناقص الفائز أن يقوم بموافاة إدارة الخدمات العامة بكشف تفصيلي يتضمن أسماء ضباط الأمن/ضابطات وأرقام هواتفهم ومواقع عملهم خلال مدة أسبوع من تاريخ التسليم ويسرى هذا الالتزام على أي مواقع/ منطقة أخرى يكلف المناقص الفائز بحراستها بخلاف المنطقة المذكورة و المواقع التابعة لها .
يلتزم المناقص الفائز في بداية تنفيذ العقد بتوقيع محاضر استلام لكافة المواقع المسندة إليه حراستها وتأمينها بكافة محتوياتها وكذلك أي موقع جديد يسند إليه حراسته وتأمينه أثناء سريان العقد.
يلتزم المناقص الفائز بموافاة إدارة الخدمات العامة بكتاب معتمد من مسئول الموقع المباشر (يفيد تاريخ مزاولة العمل )وذلك بالنسبة لكافة المواقع المسندة إليه من بداية العقد وكذلك أي موقع جديد يسند إليه حراسته وتأمينه أثناء سريان العقد.
يعتبر المناقص الفائز مسئولاً عن المواقع المكلف بحراستها وتأمينها بكافة محتوياتها ومنقولاتها وموجوداتها وذلك من تاريخ استلام الموقع بموجب محضر الاستلام .
لا يجوز للمناقص المناقص الفائز نقل الحراسة من موقع إلى آخر أو تغيير أو نقل أو استبعاد أي ضابط أو ضابطة أمن إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الخدمات العامة المسبقة كتابة.
يحق لإدارة الخدمات العامة وفي أي وقت وبدون إبداء الأسباب أن تطلب من المناقص الفائز تغيير أو نقل أو استبعاد أي ضابط / ضابطة أمن ، ويلتزم المناقص بتوفير البديل المناسب فورا مع الالتزام بعدم ترك الموقع دون عدد الحراسة المطلوب وفقا للشروط المبينة بالمناقصة ,على أن يتم موافاة إدارة الخدمات العامة بما يفيد الاستلام والتسليم للضابط /الضابطة- البديل خلال مدة 24 ساعة ، وفي كل الأحوال يلتزم المناقص الفائز بإحضار ضابط / ضابطة الأمن – البديل المناسب إلى إدارة الخدمات العامة لتسليمه كتاب المباشرة لاعتماده من مدير المدرسة أو المسئول عن الموقع وإعادته إلى إدارة الخدمات العامة مرة أخرى .
يلتزم المناقص الفائز بتوفير البديل المناسب لضابط / ضابطة الأمن الذين يتم منحهم أجازات سنوية أو أي أجازة أخرى من أيا كان نوعها وذلك خلال مدة أقصاها(24ساعة), مع الالتزام بعدم ترك الموقع دون عدد الحراسة المطلوب وفقا للشروط المبينة بالمناقصة.
يحق لإدارة الخدمات العامة أن تطلب من المناقص نقل الحراسة من موقع لآخر وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل ويلتزم المناقص الفائز بتنفيذ ذلك مع الالتزام بعدم ترك الموقع دون عدد الحراسة المطلوب وفقا للشروط المبينة بالمناقصة.
يلتزم المناقص الفائز بعدم انشغال ضباط الأمن / ضابطة الأمن عن حراسة الموقع لأي سبب كان .
يحق للوزارة استدعاء ضباط الأمن / ضابطات الأمن للتحقيق معهم أو سماع أقوالهم بشأن المخالفات التي تقع في مواقع الحراسة ويلتزم المناقص الفائز بتنفيذ(ضابط/ضابطة الأمن) لذلك الاستدعاء و خلال مدة أقصاها(24 ساعة) من تاريخ الاستدعاء.
يلتزم المناقص الفائز بموافاة إدارة الخدمات العامة بكتاب رسمي عن أي حادث يقع في موقع الحراسة وذلك خلال مدة أقصاها(يوم) من تاريخ وقوع الحادث ، كما يسري هذا الالتزام وبذات المدة في حال طلب إدارة التحقيقات موافاتها بهذه الكتب وفي حال إخلال المناقص الفائز بذلك يتم توقيع الغرامة الواردة في جدول الغرامات.
يلتزم المناقص الفائز بتوفير ( ضابط أمن/ضابطة أمن ) أو أكثر لأي موقع ( تعزيز الحراسة ) وذلك في أي وقت أثناء سريان العقد ولا يتقاضى المناقص الفائز أية أجور إضافية عن ذلك التعزيز .
يلتزم المناقص الفائز بكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة وبتنفيذ ضباط الأمن / ضابطات الأمن لأوامر وتوجيهات وملاحظات جهة الإدارة ، والتحلي بحسن السير والسلوك وعدم الاحتكاك بالموظفين والمراجعين أو الطلبة والطالبات ، ويَحق للوزارة/ جهة الإدارة إذا سلك ضابط الأمن/ضابطة الأمن مسلكا تراه مشينا لا يتفق مع متطلبات العمل أو يتضمن خروجا على العادات والتقاليد أو القوانين والأنظمة المعمول بها أن توقفه عن العمل(بموقع الحراسة ) وأن تطلب من المناقص الفائز تغييره ، ويلتزم المناقص الفائز بتوفير ضابط الأمن/ ضابطة الأمن البديل المناسب فورا وإبعاد فرد الأمن المستبعد عن جميع مواقع الوزارة, مع الالتزام بعدم ترك الموقع دون عدد الحراسة المطلوب وفقا للشروط المبينة بالمناقصة.
يلتزم المناقص وخلال مدة(24/ ساعة) من وقت إخطاره من قبل إدارة إدارة الخدمات العامة بتوفير الحراسة الكاملة لأي موقع جديد يتم إسناده إليه في أي وقت أثناء سريان العقد ، وفي حال إخلاله بهذا الالتزام يتم توقيع غرامة غياب الحراسة الوارد في جدول الغرامات.
في حال غياب ضابط الأمن لا يحل محله ضابطة أمن , وفى حال غياب ضابطة الأمن لا يحل محلها ضابط الأمن .
يحق للوزارة تكليف أفراد الحراسة( ضباط/ضابطات أمن) بأي أعمال تتوافق مع متطلبات ومقتضيات تنفيذ " أعمال الحراسة " وفقا لصراحةً هذا العقـد ووثائقه.
يلتزم المناقص الفائز في خلال مدة أقصاها ( 3) أيام بموافاة الجهة المشرفة على التنفيذ إدارة الخدمات العامة بناءا على طلبها بأي بيانات أو كتب أو أي محاضر أو تحقيقات رسمية لدى الجهات المختصة عن أي حوادث تخص المدارس والمباني و المواقع ومحتوياتها ومنقولاتها أو موجوداتها موضوع المناقصة .
مادة رقم (9): التزامات المناقص الفائز بشأن تابعيه من(ضبا ط /ضابطات الأمن ) المستخدمين لتنفيذ العقد:
يلتزم المناقص الفائز بالحد الأدنى للأجور بناء على قرار الهيئة العامة للقوي العاملة ولا يخصم من هذا الأجر مصاريف أو مخصصات السكن أو الإعاشة أو الضمان الصحي أو وسائل النقل أو أي التزامات أخرى وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 843/1 الصادر في اجتماعه رقم 38-2/2008 المنعقد بتاريخ 4/8/2009وقرار وزير الشئون الاجتماعية و العمل رقم 14لسنة2017 بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الأهلي .
يلتزم المناقص الفائز بأن يقدم إلى إدارة الخدمات العامة خلال مدة أقصاها (أسبوع ) من تاريخ توقيع العقد صوراً عن أذونات العمل الخاصة (بضباط الأمن ) والصادرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ثابت بها قيمة الأجر الشهري .
يلتزم المناقص الفائز بأن يسدد صافى أجور ضباط الأمن بصورة شهرية ومنتظمة ، وفي حال عدم التزام المناقص الفائز بسداد الأجور أو خصم أي مبالغ من قيمتها الصافية وتكرار ذلك لمدة شهرين متتاليين ستقوم الوزارة بخصم قيمة هذه الرواتب أو ما يتم خصمه من مبالغ من جانب المناقص الفائز بالمخالفة لشروط المناقصة وذلك من مستحقات المناقص الفائز وتسليمها مباشرة لضباط الأمن دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات أخرى ودون الرجوع للمتعهد.
يلتزم المناقص الفائز بأن لا يقل صافي الأجر الشهري الذي تتقاضاه ضابطة الأمن الكويتية عن ( 250د.ك) فقط مائتان وخمسون دينار لا غير و لا يخصم من هذا الأجر مصاريف التأمينات الاجتماعية أو أي مبالغ أو مخصصات أخرى .
يلتزم المناقص الفائز بسداد صافى أجور ضابطات الأمن بصورة شهرية ومنتظمة وفي حال عدم التزام المناقص الفائز بسداد الأجور أو خصم أي مبالغ من قيمتها الصافية , ستقوم الوزارة/إدارةالخدمات العامة بخصم قيمة الرواتب من مستحقات المناقص الفائز أو ما يتم خصمه من مبالغ من جانب المناقص الفائز بالمخالفة لشروط المناقصة وذلك من مستحقات المناقص الفائز وتسليمها مباشرة لضابطات الأمن دون الرجوع للمتعهد ودون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر .
يلتزم المناقص الفائز بأن يقدم للوزارة ممثلة في إدارة الخدمات العامة وذلك في مدة أقصاها(أسبوعين من بداية كل شهر)خلال سريان العقد نسخة من كشوف تحويل رواتب (ضباط / ضابطات الأمن ) معتمدة من البنك وقطاع العمل بوزارة الشئون الاجتماعية و العمل ويترتب على عدم تقديم المناقص "كشوف تفيد تحويل رواتب ضباط/ضابطات الأمن المستخدمين على العقد " عن أي شهر إيقاف صرف الدفعات اللاحقة للمتعهد لحين تقديمه ما يفيد الصرف وفقا للكشوف المعتمدة على نحو ما تقدم وذلك دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أي إجراءات قضائية - وفى جميع الأحوال لا يستحق المناقص الفائز أي فوائد أو تعويضات عن المبالغ التي تم وقف صرفها حتى تاريخ الصرف,بالإضافة إلى حق الوزارة في تطبيق الغرامة المقررة على مخالفة الإلتزام المذكور, ويستثنى من الالتزام بالمدة المشار إليها تقديم كشوف الرواتب عن " أول شهرين من بداية تنفيذ العقد" وتكون مدة تقديمهما خلال مدة أقصاها ثلاث أسابيع 0
لايجوز المناقص الفائز التأخير في صرف رواتب (ضابط / ضابطات الأمن )على العقد بصفة شهرية ومنتظمة وفقا للمقرر بوثائق المناقصة بدعوى تأخر الوزارة في صرف مستحقاته الشهرية - ويحق للوزارة وقف صرف مستحقات المناقص الفائز عن أي شهر في حال تظلم نسبة (1%) واحد بالمائة من الضباط / الضابطات المستخدمين لتنفيذ العقد بعدم تسلمهم رواتبهم الشهرية لحين تقديم ما يثبت تسلم العمالة لرواتبهم وفقا لشروط المناقصة .
يلتزم المناقص الفائز بفتح حساب في البنك لكل فرد من أفراد الحراسة المنفذة لهذا العقد(ضباط/ضابطات الأمن ) ,وموافاة إدارة/الخدمات العامة بكتاب رسمي معتمد من وزارة الشئون الاجتماعية و العمل (قطاع العمل ) باسم البنك وأرقام الحسابات الخاصة لكل ضابط /ضابطة أمن المكلفين بتنفيذ الأعمال موضوع العقد.
يلتزم المناقص الفائز بتوفير بطاقات دوام لضابطات الأمن (لإثبات موعد تواجدهن وانصرافهن + أسمائهن وأرقامهن المدنية + رقم هوية العمل) مع الالتزام بعرض نسخة من هذه البطاقات على الجهة المشرفة على التنفيذ قبل بدء العمل وذلك لاعتمادها , ويتحمل المناقص الفائز كافة التكاليف المتعلقة بطباعة وتجهيز هذه البطاقات وإمداد قسم الخدمات العامة بالمنطقة بها بصفة دورية خلال سريان العقد - مع مراعاة الالتزام بأن يكون الاحتفاظ ببطاقات الدوام لدى( مدير المدرسة أو مدير الموقع أو من يحدده) ويتم توقيع الغرامة المقررة بجدول الغرامات حال عدم الالتزام بذلك,مع ثبوت حق الوزارة في إثبات تواجد وانصراف ضابطات الأمن بمواقع الحراسة بأي وسيلة أخرى حال عدم توفير المناقص الفائز لهذا البطاقات( بطاقات الهوية /بالبصمة ).
يلتزم المناقص الفائز بأن يقدم للوزارة ممثلة في إدارة الخدمات العامة وذلك في مدة أقصاها(أسبوعين من بداية كل شهر)كشف" بالأسماء وأرقام البطاقات المدنية وأرقام هوية العمل " يوضح (الحضور لليوم كاملا / فترة واحدة ) و(الغياب باليوم الواحد) وذلك لجميع ضباط /ضابطات الأمن في كافة مواقع الحراسة محل العقد.
يتم احتساب الأجر الشهري بالكامل لضابط الأمن الواحد على اعتبار مباشرته للعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية وفي حال مباشرته العمل لفترة واحده يتم محاسبته على أساس نصف الأجر الشهري المحدد وفقا لوثائق المناقصة .
لا يستحق المناقص الفائز مقابلا ماليا عن ضباط الأمن/ضابطات الأمن المتغيبين أو المعتبرين عمالة غائبة لمخالفتهم " شرط الإقامة الشرعية على كفالة المناقص الفائز أو عدم تجديد البطاقات المدنية السارية المدة أو عدم توفير هويات العمل لهم "أو الذين لم يوفرهم من الأصل هذا فضلاً عن حق الوزارة في توقيع الغرامات المتعلقة بالمخالفات الأخرى سالفة البيان وفقا جدول الغرامات.
يتحمل المناقص الفائز كافة مصاريف توفير ضباط /ضابطات الأمن وتوفير الزي الخاص بهم ومصاريف تنقلاتهم من مواقع الحراسة وإليها وتكاليف السكن ومرتباتهم ومستحقاتهم عن العمل الإضافي ومكافآتهم وإجازاتهم وكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي ، ولا يحق للمتعهد أو تابعيه الرجوع على الوزارة بأي مستحقات أيا كانت في هذا الشأن.
يلتزم المناقص الفائز بتجديد الإقامة الشرعية على كفالته و البطاقات المدنية السارية المدة لضباط الأمن المستخدمين على العقد وتوفير هويات العمل لهم(لضباط /ضابطات الأمن ) ,مع تقديم صورة منها خلال سريان العقد لإدارة/الخدمات العامة خلال مدة أقصاها يوم من تاريخ تجديد الاقامة وفى حالة عدم وجود (إقامة سارية ) أو (مدنية سارية) يعتبر ضابط الأمن متغيبا بعض النظر عن الواقع العملي مع عدم استحقاق المناقص أي مقابل مالي عن ذلك , بالإضافة إلى تطبيق الغرامة المقررة.
يكون المناقص الفائز وحده مسئولا مسئولية منفردة وكاملة عن تصرفات تابعيه ، ويلتزم بتعويض الوزارة والغير تعويضا كاملا عن كافة الأضرار الناتجة بسبب يرجع إلى تابعيه ,كما يكون المناقص الفائز مسئولا وحده عن أي حادث يصيب تابعيه أو الغير بسبب تأدية تابعيه عملهم .
يلتزم المناقص الفائز بتوفير ما يلزم من وسائل الأمن والسلامة وبما يكفل منع الإصابات أو الحوادث سواء لتابعيه أو لأي شخص آخر.
يلتزم المناقص الفائز بأن يعقد دورات تدريبية ( لضباط الأمن / ضابطات الأمن المكلفين بحراسة مواقع الوزارة بالإضافة إلى عدد ( 1 ) من موظفي إدارة الخدمات العامة ) في كيفية استخدام أجهزة إطفاء الحرائق ومبادئ وأسس عملية الحراسة وذلك بواقع عدد (1) دورة تدريبية لكل سنة من سنوات العقد ، على أن يقدم في نهاية كل دورة التقارير الدالة تنفيذ وانعقاد الدورات التدريبية وعدد وأسماء ضباط وضابطات الأمن المستفيدين منها فضلا عن أعداد وأسماء موظفى الوزارة، ويتحمل المناقص الفائز بكافة نفقات ومصروفات الدورات المشار إليها سواء بالنسبة لتابعيه أو موظفي إدارة الخدمات العامة ولا يجوز للمتعهد الرجوع على الوزارة بأي مبالغ في هذا الشأن .
مادة رقم (10) : ضوابط وشروط تعيين العمالة الوطنية :-
يلتزم المناقص الفائز بتوفير ضابطات الأمن الكويتيات عن طريق جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة .
يلتزم المناقص الفائز خلال فتره لا تتجاوز ( 30 / يوم ) من بداية توقيع العقد بتزويد الوزارة/إدارة الخدمات العامة بنسخ عن عقود جميع العاملين المسجلين على العقد.
تقوم وزارة التربية ممثلة في إدارة الخدمات العامة بمخاطبة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بخصوص تزويد وزارة التربية بنسخ من عقود العاملين على العقد وذلك لمعرفة تفاصيل العقد
(كل الأعداد المسجلة على العقد – الأسماء – الرواتب ).لا يحق للمناقص الفائز فصل أو استبعاد العمالة الوطنية التي على العقد إلا بعد موافقة الوزارة متمثله في إدارة/ الخدمات العامة .
مادة رقم( 11 ): الحد الأقصى للغرامات التعاقدية :
دون الإخلال بأي حق آخر محتفظ به للوزارة طبقا لشروط المناقصة والعقد أو بمقتضى القوانين واللوائح ، فإنه يحق للوزارة توقيع كافة الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات أو في أي موضع أو مادة أو بند في وثائق المناقصة بما لا يجاوز نسبة ( 20%) عشرون بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد وذلك بمجرد وقوع المخالفة ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية و دون الحاجة إلى إثبات الضرر الذي يعتبر متحققاً في جميع الأحوال .
لا يندرج في نسبة الحد الأقصى للغرامات المشار إليها بالبند (1)أعلاه من هذه المادة ما يتم تحميل المناقص الفائز به نتيجة التنفيذ على حسابه أو ما يخصم مقابل المصاريف الإدارية, أو ما يخصم مقابل أي أعمال لم تنفذ عن العقد,أو ما يخصم من أجور مقابل العمالة الغائبة أو أجور مقابل العمالة المعتبرة غائبة أو ما يتم خصمه " كتعويض عن أي أضرار وخسائر لحقت بالوزارة" نتيجة الإخلال بشروط المناقصة.
اتفاق الطرفين على أن تجاوز المناقص الفائز الحد الأقصى للغرامات بالبند (1)أعلاه يعتبر في ذاته خطأ جسيم موجباً لمسئوليته عن تعويض الوزارة نتيجة إخلاله بالتزاماته التعاقدية دون حاجة لإثبات حدوث الضرر الذي يعتبر متحققا في جميع الأحوال.
وفى جميع الأحوال يكون للوزارة حسبما تقدر فسخ العقد أو سحب العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقا للشروط التعاقدية .
مادة رقم (12): الإخلال بتنفيذ أعمال الحراسة المتعاقد عليها :
في حال إخلال المناقص الفائز بتنفيذ أعمال الحراسة المتعاقد عليها (كليا /جزئيا )يحق للوزارة وحسب تقديرها المطلق الخيار بين:-
أن تنفذ وبالطريقة التي تراها الأعمال المتعاقد عليها وذلك على حساب المناقص الفائز مــع الرجوع عليــه بفــروق الأســعار ومصاريف إدارية بنسبة ( 10%) عشرة بالمائة من قيمتها فضلا عن غرامة التأخير وذلك دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية.
فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي دون الإخلال بحق الوزارة في مطالبة المناقص الفائز بأية تعويضات أخرى.
مادة رقم (13) التزام المناقص الفائز وتابعية من ( ضباط /ضابطات )بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يحصلون عليها بمناسبة تأدية عملهم:
يلتزم المناقص الفائز وجميع تابعية من ( ضباط /ضابطات الأمن ) بالحفاظ على السرية وعدم إفشاء أي معلومات أو بيانات أو مستندات يحصلون عليها بأي وسيلة كانت بمناسبة تأدية الأعمال موضوع هذا العقد،أو, ويمنع تداول هذه المعلومات أو نشرها للغير أو المستندات لأي جهات أخرى (داخلية أو خارجية) أو استخدامها لأي سبب من الأسباب، وفي حال إخلاله بهذا الالتزام يكون المورد وجميع تابعيه مسئولين مسئولية تضامنية فيما بينهم لتعويض الوزارة مدنياً عما يصيبها من ضرر والذي يعد في جميع الأحوال متحققاً، كل ذلك دون الإخلال بالمسئولية الجزائية المترتبة على ذلك والغرامات المقررة لهذه المخالفة في جدول الغرامات.
مادة رقم (14) مـسـئـولــيــة المناقص الفائز عــن الأضرار الناتجة عن تنفيذ أعمال :
مادة رقم ( 15 ) المسئولية عن حقوق ضباط /ضابطات الأمن :
يكون المناقص الفائز وحده مسئولاً مسئولية كاملة ومنفردة تجاه جميع تابعيه من (ضباط /ضابطات الأمن) لاسيما حقوقهم العمالية والقانونية المقررة بموجب أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم( 6 لسنة 2010 ) ، ولا يحق لأي من تابعي المناقص الفائز الرجوع على الوزارة بأي شيء في هذا الشأن .
مادة رقم (16): الالتزام بجميع القوانين واللوائح والأنظمة ذات الصلة بتنفيذ موضوع العقد:
مادة رقم (17): الالتزام بحضور اجتماع قطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية مع تقديم تقرير عن أوضاع العمالة المستخدمة لتنفيذ العقد:
يلتزم المناقص الفائز بحضور الاجتماع الذي يعقد بصفة دورية كل ثلاثة شهور مع قطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى المناقص الفائز تقديم تقرير عن وضع عمالة العقد ومدى الالتزام بالنظم واللوائح العمالية المعمول بها وسواء حضر المناقص الفائز هذا الاجتماع أو لم يحضر فانه يلتزم بكافة ما دار بهذا الاجتماع و ما يتضمنه محضر الاجتماع من وقائع أو توصيات أو قرارات أن وجدت ولا يعتد له بأي ادعاء يدعيه في هذا الشأن ، دون الإخلال بحق الوزارة بتوقيع المخالفات و الغرامات عليه لعدم حضوره أو تقديمه التقارير.
اسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ: / /
المستند رقم (3) (النماذج)
|
|
||
|
البيانات الخاصة بمقدم العطاء
اسم الشركة أو المؤسسة : .........................................................................................
اسم صاحبها أو أصحابهـا : ..........................................................................................
العنوان بالكامل : ..................................................................................................
ص ب : الرمز البريدي : ...........................................................................................
رقم الهاتف : ............. رقم الفاكسميلي : ...............................................................
رقم السجل التجاري : رقم إيصال شراء الوثيقة :....................................................
الرقم المدني للشركة : ..........................................................................................
البريد الإلكتروني للشركة : .............................................................................
الاجتماع التمهيدي :
سيعقد اجتماع تمهيدي للرد على الاستفسارات المقدمة بشأن المناقصة وفقاً للموعد والمكان المحددين بالاعلان عنها .
ـ ويجوز لكل من قام بشراء وثائق المناقصة حضور الاجتماع سواء بشخصه أو من يمثله .
ـ ويعتبر كل ما يدون بمحضر هذا الاجتماع جزءاً لا يتجزأ من وثائق المناقصة ويسري في مواجهة مقدمي العطاءات .
ـ وسيتم تعميم الأسئلة والاستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها على جميع المناقصين قبل موعد إقفال العطاءات بوقت كاف .
موعد تقديم العطاءت وتاريخ الأقفال :-
تودع وثائق المناقصة في صندوق العطاءات لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة خلال أوقات الدوام الرسمي في موعد أقصاه الساعة (.........) ................ من ظهر يوم ( ...... ) الموافق ../ .../....م المعلن عنه في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) او حسب القرارات الصادرة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن تغيير او تمديد موعد الاقفال، ولن يقبل أي عطاء يرد بعد انقضاء الموعد المقرر للإقفال، وكذلك لن يلتفت الى أي تعديل في أسعار العطاءات المقدمة يرد بعد ذلك .
اسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ: / /
المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها
|
الوثيقة (3/2) (صيغة العطاء)
|
صيغة العطاء
المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )
لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها
نقـر نحـن الموقعيـن أدنـاه بأننا قمنـا بأجـراء دراسـة شاملـة لكافة وثائق المناقصة المبينة أعلاه , ونوافق على كل ما جاء بها دون أي تحفظ ومن ثم فإننا نتعهد بما يلي :ـ
1ـ تنفيذ أعمال الحراسة التي ورد وصفها تفصيلا بوثائق المناقصة فى لمدارس ومبانى منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها المبينة أدناه - وأي مواقع جديدة تسند إليه - وذلك على مدار (24)ساعة خلال المدة المحددة لذلك بالعقد:
المرحلة |
عدد المدارس والمواقع |
رياض أطفال |
30 |
مدارس ابتدائية بنين |
23 |
مدارس ابتدائية بنات |
25 |
مدارس متوسطة بنين |
19 |
مدارس متوسطة بنات |
19 |
مدارس ثانوي بنين |
11 |
مدارس ثانوي بنات |
12 |
المواقع التابعة للمنطقة ( الجهراء ) التعليمية |
12 |
السكنات الداخلية |
10 |
أحواض السباحة |
1 |
وذلك بأجر شهري القيمة بالأرقام : ............. د.ك وذلك لمدة ثلاث سنوات
القيمة بالأحرف : ................................ دينار كويتي لا غير وذلك لمدة ثلاث سنوات
وذلك بأجر سنوي القيمة بالأرقام : ............. د.ك وذلك لمدة ثلاث سنوات
القيمة بالأحرف : ................................ دينار كويتي لا غير وذلك لمدة ثلاث سنوات
2ـ الالتـزام بالقيمـة الإجماليـة سالفـة الذكر لمـدة ( 90 ) تسعون يوما من تاريـخ فض المظاريـف.
3- إتمام إجراءات التعاقد مع الوزارة متى تم إخطارنا بقرار الترسية على عطائنا ويعد تخلفنـا عن إتمام إجراءات التعاقد انسحاباً من جانبنا يستوجب تطبيق كافة الجزاءات وفقا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49/2016,مع حفظ كافة حقوق الوزارة المقررة بالقانون المذكور وذلك كله على النحو الوارد في وثائق المناقصة .
4ـ تعتبر هذه الصيغة جزءا لا يتجزأ من وثائق المناقصة .
اسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ: / /
الوثيقة (3/3) (محتويات العطاء)
|
محتويات العطاء المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها |
||
(أولا) : بيان بالوثائق المقدمة: |
||
م |
اسم المستند |
عدد الأوراق |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الوثيقة (3/4) (التأمين الأولي)
|
التأمين الأولي
المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )
لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها
على كل مناقص أن يرفق مع عطائه النسخة الأولى الأصلية من التأمين الأولي، وبغير ذلك يعرض عطائه للاستبعاد.
على كل مناقص أن يقوم بتعبئة البيانات بالتفصيل وكما هو مبين أدناه:
رقم المناقصة .................................................................................................................
رقم الكفالة / الشيك ..................................... صادر من بنك ........................................
مدة التأمين ...................................................................................................................
يبدأ من تاريخ / / 20 وينتهي في تاريخ / / 20
مبلغ التأمين ..................................... دينار كويتي فقط لا غير (.................... د.ك)
اسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ: / /
المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها |
الوثيقة (3/5) (التأمين النهائي)
|
المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها |
الوثيقة (3/6) (الإعلان عن المناقصة)
|
الإعلان عن المناقصة
المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )
لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها
السادة/ المحترمين
ص.ب/
بناءً على طلب وزارة التربية يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح مناقصة (عامة / داخلية لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها بالمناقصة رقم (م ع / 16 / 2018 - 2019) ، وتنفيذ كافة الأعمال طبقا للشروط العامة والخاصة وجداول الأصناف والأعداد والكميات والأسعار خلال المدة المحددة في وثائق المناقصة وعلى وجه العموم وفقاً لكافة الأحكام الواردة في وثائق المناقصة والعقد المزمع إبرامه استناداً لها.
إرشادات عامة للمناقصين :
المناقصة( عامة )على المناقصين / المناقصين المعتمدين لتنفيذ أعمال الحراسة موضوع المناقصة المدرجين لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة من الفئة (..... و......)،وأن يقدم ما يفيد وجود خبرة في تنفيذ الأعمال موضوع المناقصة بالهيئات الحكومية لمدة ( 3) سنوات .
يشترط فيمن يتقدم لهذه المناقصة أن يكون من الشركات / المؤسسات المتخصصة في الأعمال موضوع المناقصة ومقيداً في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت للعام الحالي ويرفق بعطائه شهادة بذلك على أن يكون تاريخها معاصراً لتاريخ طرح المناقصة ، ولديها خبرة سابقه في هذا المجال لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يكون لدى الشركة / المؤسسة إمكانات وعمالة (ضابط/ ضابطات أمن ) مدربين لتنفيذ الأعمال موضوع المناقصة.
هذه المناقصة (غير قابلة) للتجزئة ولا يحق لمقدم العطاء تقديم عروض بديلة إلا إذا أجازت وثائق المناقصة تقديم عروض بديلة و في حال السماح بتقديم عروض بديلة يجب على المناقص الذي يرغب في تقديم عطاء بديل أو أكثر الحصول على مجموعة أخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عطاء بديل يقدمه، ويجب أن يكتب على كل مجموعة من هذه الوثائق أنها تمثل عطاءً بديلاً،ويشترط أن لا يقل العطاء البديل عن المواصفات الفنية المطروحة بالمناقصة ويكون متفقا مع شروطها المعلن عنها, ويعتبر عطاء المناقص المخالف لذلك لاغياً حكما, و في جميع الأحوال يجب على المناقص الالتزام بما جاء في مستندات وثائق هذه المناقصة .
إن المدة الإجمالية للعقد هي (3 ) سنوات يلتزم خلالها المناقص بتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها ، طبقا للشروط العامة والخاصة وجداول تحليل الأسعاروالأعداد خلال المدة المحددة في وثائق المناقصة وعلى وجه العموم وفقاً لكافة الأحكام الواردة في وثائق المناقصة والعقد المزمع إبرامه استناداً لها.
إذا تبين للمناقص عند دراسة المناقصة وجود أي خطأ أو نقص أو تباين في المستندات الفنية أو في جداول تحليل الأسعار و الأعداد مما قد يؤثر على فئات عطائه أو على قيمة الأعمال فعليه أن يستوضح في ذلك من وزارة التربية قبل تقديم عطائه وستتولى الوزارة دراسة هذه الملاحظات والاستفسارات والإجابة عليها وإزالة أي خطأ أو نقص أو تباين أو تعارض (إن وجد) ولا يترتب على ذلك أي مسئولية أو التزام إضافي على الوزارة .
تودع العطاءات في الصندوق المخصص لها بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة خلال أوقات العمل الرسمية في موعد أقصاه الساعة ...... من ظهر يوم (..........) الموافق ..../ ... / .... ولن يلتفت إلي أي عطاء يرد بعد الميعاد المذكور وكذلك لن يلتفت إلى أي تغيير أو تعديل أو تخفيض في أسعار العطاءات المقدمة يرد بعد تصدير العطاء .
يجب على المناقص تعبئة الجداول المرفقة " جداول تحليل الأسعار – و الاعداد" و أي جداول أخرى ترد في وثائق المناقصة و تقديم بيان لجميع المستلزمات اللازمة لتنفيذ الأعمال وذلك في نفس وثائق العطاء الذي تقدم به ، و للوزارة الحق في عدم قبول العطاء ما لم يتضمن تعبئة الجداول وفقا للمصلحة العامة مع ضرورة الالتزام بما جاء في المواصفات والشروط الفنية للمناقصة .
يلتزم المناقص بشراء ما يحتاجه من آلات أو أدوات أو مواد أو أجهزة أو بضائع لتنفيذ التزاماته عن هذه المناقصة من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني وفقا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49/2016 ولائحته التنفيذية وذلك تنفيذا لأحكام المادة (3) من القانون رقم (58/1982) بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون والقانون رقم (5/2003) والقانون رقم (81/1995) .
على المناقص تقديم جميع الكفالات المصرفية الخاصة بهذه المناقصة باللغة العربية , ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك .
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
المستند رقم (4) (صيغة العقد)
|
فهرس محتويات المستند رقم (4) ــ وثيقة العقد المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها |
||
رقم المادة |
موضوع المادة |
رقم الصفحة |
|
تمهيد |
|
مادة ( 1 ) |
مستندات العقد |
|
مادة ( 2 ) |
نطاق الأعمال |
|
مادة ( 3 ) |
الثمن وطريقة سداد الدفعات |
|
مادة ( 4 ) |
مدة التنفيذ |
|
مادة ( 5) |
التأمين النهائي |
|
مادة ( 6 ) |
الغرامات التعاقدية |
|
مادة ( 7 ) |
المحافظة على سلامة الممتلكات / المنشآت (محل الحراسة ) |
|
مادة ( 8 ) |
المحل المختار |
|
مادة ( 9 ) |
القانون الواجب التطبيق |
|
مادة ( 10 ) |
الالتزام بالقوانين ذات الصلة |
|
مادة ( 11 ) |
الاختصاص القضائي |
|
مادة ( 12 ) |
نسخ العقد |
|
وثيقة العقد
المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )
لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها
أنه في يوم .....................الموافق / / حرر هذا العقد بين كلا من :
أولا : وزارة التربية .
ويمثلها السيد / ............................................... بصفته ( طرف أول )
ثانياً :السادة/..............................................................................
ويمثلها السيد / .........................................بصفته...........................................( طرف ثان )
العنوان الرئيسي :............................................................................................................
رقم السجل التجاري :.................. تاريخ إصداره ............. الرقم المدني:..........................................
صندوق الـبريــد :..................... الرمز البريدي................... رقم الفاكس : ........................
الرقم المدني : ..................................أرقام الهواتف :............................................................
تمهيد :
حيـث تم الإعلان عن المناقصة رقم ( م ع / 16 / 2018/2019) لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية وما يتطلبه ذلك من توفير ضباط وضابطات الأمن وكافة الوسائل و الأدوات اللازمة لتحقيق النتيجة محل أعمال الحراسة في المنطقة المشار إليها و المواقع التابعة لها ،وتقدم الطرف الثاني بعطاء في المناقصة المذكورة للقيام بالأعمال المشار إليها ، وحيث قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة بترسية المناقصة على العطاء المقدم من الطرف الثاني باجتماعه رقم ................................. المنعقد بتاريخ.........../............../........... لمطابقته للشروط والمواصفات المطروحة على أساسها المناقصة وبناء على :
مراجعة إدارة الفتوى والتشريع بموجب كتابها رقم............بتاريخ ...../..../............
موافقة ديوان المحاسبة على ترسية المناقصة على الطرف الثاني بموجب كتابه رقم ..............بتاريخ ......../............./.............
فقد تم الاتفاق فيما بين الطرفين على ما يلي :
مادة رقم (1) مستندات العقد :
يعتبر التمهيد السابق ووثائق المناقصة رقم 16 لسنة2018/2019 وما اشتملت عليه من (وثيقة الشـــروط العامـــة و وثيقـــة الشـروط الخاصــة و وثيقة الشـــروط الفنيـــة الواجــب توافرها في ( ضباط/ضابطات الأمن) وفى تنفيذ أعمال( الحراسة) والوثيقة (5/1) ملحق الشروط الإضافية وثيقة جداول تحليل الأسعار والأعداد والوثائق الأخرى المكملة لمستندات المناقصة والعطاء المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما ومكملاً له) .
مادة رقم (2) نطاق الأعمال :
تنفيذ أعمال تأمين وحراسة مباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها المسندة إلى الطرف الثاني والمدارس و المواقع التابعة لها بواسطة مستخدميه من ضباط الأمن وضابطات الأمن الكويتيات - أو أي مواقع/منطقة أخرى يكلف الطرف الثاني بحراستها بخلاف المنطقة المذكورة و المواقع التابعة لها - ، ويكون التزام الثاني في هذا الشأن التزاماً (بتحقيق نتيجة) تتمثل في ضمان أمن وسلامة المباني والمحافظة على كافة مرافقها ومحتوياتها ومنقولاتها وموجداتها من كافة المخاطر ومنها (السرقة والكسر والإتلاف والحريق ) وغيرها من الحوادث , وذلك على مدار اليوم ( 24ساعة) وطيلة أيام الأسبوع( بما في ذلك أيام الجمع والسبت والأعياد والعطلات المدرسية والرسمية),كما يلتزم بتأمين سلامة كافة الطلبة والطالبات والعاملين والأشخاص المتواجدين في مواقع الحراسة ، ويكون الطرف الثاني مسئولا أمام الطرف الأول إذا لم تتحقق هذه النتيجة سواء كان ذلك ناشئا عن عمده أو إهماله أو فعل تابعيه أو فعل الغير ,كما يلتزم بتعويض الطرف الأول عن أي أضرار أو خسائر نتيجة الإخلال بذلك بالإضافة المصاريف الإدارية وفقا للشروط و الأحكام العامة و الخاصة و جداول تحليل الأسعار و الأعداد و جدول الغرامات و إجمالا كافة وثائق المناقصة طبقًــا للشروط المنصوص عليها في مســتندات العقــد المشار إليها بالمادة (1) من العقد.
مادة رقم (3) الثمن وطريقة سداد الدفعات :
يلتزم الطـــــرف الأول بتسديد مستحقات الطرف الثاني على دفعات طبقا للمادة (10) من الوثيقة (2-1) من وثيقة الشروط الخاصة ووفقا لطريقة وضوابط صرف الدفعات الواردة بالمادة(3) من الوثيقة (5/1)ملحق الشروط الإضافية .
ودون إخلال بطريقة و ضوابط صرف الدفعات وفقا للوارد بالمادتين المشار إليهما يُدفع للطرف الثانـــــي مبلغًــــــا وقـــــــــــدره (................./............. د.ك ) ( فقط لا غير ................. دينار كويتي ) xxxx xxxxx بتنفيذ أعمال بتنفيذ كافة أعمال الحراسة موضوع العقد وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في مســتندات العقــد، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأية مبالغ أخرى إضافية خلاف المبلغ الإجمالي المتعاقد عليه وذلك تحت أي بند أو مسمى أيا ما كان ,إلا في حالة تعديل العقد بالزيادة وفقا لنص المادة رقم(13) من الوثيقة (2-1) الشروط الخاصة للمناقصة موضوع العقد.
مادة رقم (4) مدة التنفيذ :
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها خلال المدة الإجمالية للعقد المتمثلة في (36) شهرا ولا تحتسب من بينها مدة/مدد التأخير في بد ء تنفيذ أعمال الحراسة المتعاقد عليها .
وتبدأ مباشرة العمل وفقا للمدة الإجمالية المذكورة أعلاه في مدارس و مبانى منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها من تاريخ ......./....../......... ولغاية تاريخ ......../........./.... .0
مادة رقم (5) التأمين النهائي :
قدَّم الطرف الثاني قبل توقيع العقد تأمينًا نهائيًا بمبلغ وقدره (.........د.ك ) بموجب خطاب ضمان صادر عن xxx ............................ باسمه ولصالح الطرف الأول بواقع ( 20%) عشرون بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد، ساري المفعول من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء تنفيذ العقد بمدة (90 يوماً)،وذلك بصفة تأمين وضمان لتنفيذ العقد.
مادة رقم( 6) الغرامات التعاقدية:
1. دون الإخلال بأي حق آخر محتفظ به للطرف الأول في هذا العقد أو بمقتضى القوانين واللوائح، فإنه يحق للطرف الأول توقيع غرامات على مخالفة الطرف الثاني أي التزام ورد النص عليه في أي موضع أو مادة أو بند في وثائق المناقصة حتى ولم يرد النص عليه في جدول الغرامات التعاقدية بالمادة رقم (14) من الوثيقة ( 2-1) الشروط الخاصة للمناقصة وذلك دون حق الطرف الثاني في الاعتراض على ذلك .
2. يتم تطبيق الغرامات التعاقدية بمجرد وقوع المخالفة ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى إثبات الضرر الذي يعتبر متحققاً في جميع الأحوال .
3. لا يندرج ضمن نسبة الحد الأقصى للغرامات التعاقدية التي يتم تطبيقها على الطرف الثاني أية مبالغ أخرى يتم تحمليها للطرف الثاني تحت أي مسمى وذلك على النحو المبين تفصيلا بالمادة رقم (14) من الوثيقة ( 2-1) الشروط الخاصة للمناقصة و المادة رقم(11) من الوثيقة (2-2) الشروط الفنية .
مادة رقم (7) المحل المختار ( عنوان الطرف الثاني ):
أقر الطرفان بأن العنوان الوارد بصدر هذا العقد محلًا مختارًا لهما وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل عليه منتجةً لكافة آثارها القانونية، وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر كتابةً بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بالعنوان الجديد، ومالم يتم هذا الإخطار تعتبر جميع الإعلانات والمكاتبات والمراسلات التي ترسل إليه على العنوان الوارد بالعقد صحيحة ونافذة في حقه ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
مادة رقم (8) القانون الواجب التطبيق :
تسري على هذا العقد أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017.
مادة رقم (9) الالتزام بالقوانين ذات الصلة :
يتعين على الطرف الثاني الالتزام بجميع القوانين واللوائح والقرارات السارية في دولة الكويت ذات الصلة بموضوع العقد.
مادة رقم (10) الاختصاص القضائي :
أ ـ تعتبر أحام القانون رقم ( 49 ) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم ( 30 ) لسنة 2017 جزءًا لا يتجزء من هذا العقد .
ب ـ أُبرم هذا العقد في دولة الكويت وأي نزاع أو خلاف قد ينشأ عنه أو عن تنفيذه أو تفسيره تختص المحاكم الكويتية بالفصل فيه.
مادة رقم (11) نُسخ العقد :
حُرر هذا العقد من (..........) نُسخ سُــلِّمت إحداهـــا للطرف الثاني للعمل بموجبها.
واستنادًا إلى ما سبق وقــع الطرفــان هذا العقد.
الطـــــرف الأول الطــرف الثاني
التوقيع/ ........................... التوقيع/......................................
الصفة/........................... الصفة/......................................
مفوض بالتوقيع عن
....................................................
تم توقيع هذا العقد في يوم : ................. الموافق : ............... من شهر : ............. سنة : ...............
المستند رقم (5) (الملاحق)
|
الوثيقة (5/1) (ملحق الشروط الإضافية)
|
فهرس محتويات الوثيقة (5-1) ــ ملحق الشروط الإضافية المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها |
||
رقم المادة |
موضوع المادة |
رقم الصفحة |
مادة ( 1 ) |
تعاريف وايضاحات |
|
مادة ( 2 ) |
المستندات الخاصة بموضوع المناقصة |
|
مادة ( 3 ) |
طريقة وضوابط صرف الدفعات للمتعهد |
|
مادة ( 4 ) |
لغة التعاقد |
|
مادة ( 5) |
الجهة المشرفة على تنفيذ العقد وممثل المناقص |
|
مادة (6 ) |
تمديد العقد |
|
مادة ( 7 ) |
الضوابط والأحكام الخاصة بحوالة الحق |
|
مادة ( 8 ) |
خصم قيمة التعويضات والخسائر والأضرار |
|
مادة ( 9 ) |
ضوابط وأحكام فسخ العقد او التنفيذ على حساب المناقص |
|
مادة ( 10 ) |
إخلال المناقص بتكملة التأمين النهائي حال صدور الأوامر التغييرية (بتعديل العقد بالزيادة) |
|
مادة ( 11 ) |
دراسة الشروط الفنية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها |
|
مادة ( 12 ) |
كشف تحليل الأسعار(جدول تحليل الأسعار و الأعداد) |
|
مادة ( 13 ) |
الآثار المترتبة على تقديم كفالة(التأمين النهائي)بالمخالفة لشروط وأحكام المناقصة |
|
مادة ( 14 ) |
التنازل عن العقد |
|
مادة ( 15 ) |
التزام المناقص بالوفاء بكافة متطلبات العقد ومراحل تنفيذه |
|
الشروط الإضافية
المناقصة (م ع / 16 / 2018 - 2019 )
لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية والمواقع التابعة لها
مادة رقم (1): تعاريف و إيضاحات :
يقصد بالعبارات والكلمات التالية وغيرها من العبارات والكلمات المشابهة أينما وردت في وثائق المناقصة المعنى المحدد قرين كل منها :
(الوزارة ): الجهة المشرفة على التنفيذ/إدارة الخدمات العامة التابعة لقطاع الشئون الادارية والتطوير الإداري
( المناقص / الفائز ): هو من رست عليه المناقصة وتسرى في مواجهته كافة الشروط والالتزامات والغرامات المقررة في وثائق هذه المناقصة والعقد المزمع إبرامه استنادا لها.
(المدة الإجمالية للعقد):هي صافي المدة المتعاقد عليها، ولا تحتسب من بينها مدة/مدد التأخير في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.
( الدفعة المالية): هي جزء من القيمة الإجمالية للعقد وتصرف بناء على تقرير الجهة المشرفة على التنفيذ بعد خصم الغرامات التعاقدية أو أي مبالغ أخرى مستحقة للوزارة تحت أي مسمى.
(كشف الحساب/فاتورة المناقص الفائز): الكشف أو الفاتورة التي يتم التقدم بها للوزارة بطلب صرف الدفعة المالية ولا يستحق المناقص الفائز من المبلغ الوارد بهذه الفاتورة إلا بما تضمنه تقرير الجهة المشرفة على التنفيذ بعد خصم الغرامات التعاقدية وكافة المبالغ الأخرى المستحقة للوزارة تحت أي مسمى.
(تقرير الجهة المشرفة على التنفيذ بشأن الدفعة المستحقة للمتعهد): هو التقرير الذي تعده الجهة المشرفة على التنفيذ بشأن فترة الاستحقاق ويعتبر المستند الوحيد المثبت للمبلغ المستحق للمتعهد عن هذه الفترة .
(المبلغ المستحق للمناقص الفائز عن كل دفعة مالية ): هو المبلغ الوارد بتقرير الجهة المشرفة على التنفيذ بعد خصم الغرامات التعاقدية أو أي مبالغ أخرى مستحقة للوزارة تحت أي مسمى .
(الغرامات التعاقدية ):هي كل غرامة توقعها الوزارة على المناقص الفائز xxxx xxxxxxx الالتزامات التعاقدية سواء تم إدراجها بجدول الغرامات أو لم يتم إدراجها ويحق للوزارة توقيعها لاحقا، ولا تندرج من بينها مبالغ التعويضات عن الأضرار والخسائر ومبالغ التنفيذ على حساب المورد.
(الحد الأقصى للغرامات ): هو إجمالي قيمة الغرامات التي يحق للوزارة توقيعها على المناقص الفائز ولا يندرج ضمن (نسبة الحد الأقصى للغرامات ) ما يتم تحميل به نتيجة التنفيذ على حسابه أو ما يخصم منه مقابل المصاريف الإدارية, أو ما يخصم منه مقابل أعمال لم يقم بتنفيذها أو أجور (ضباط /ضابطات الأمن ) الغائبين أو (ضباط /ضابطات الأمن ) الذين لم يتم توفيرهم أو (ضباط /ضابطات الأمن ) المعتبرين غائبين نتيجة مباشرتهم العمل بالمخالفة للشروط التعاقدية أو ما يتم خصمه " كتعويض عن أي أضرار وخسائر لحقت بالوزارة" نتيجة الإخلال بشروط المناقصة أو ما قد تطالب به الوزارة من تعويضات.
(غرامة التأخير ):
هي الغرامة المحتسبة على مدة التأخير في بدء تنفيذ أعمال الحراسة المتعاقد عليها (كليا /جزئيا) منذ دخول العقد حيز التنفيذ وحتى نهاية مدته .
مادة رقم (2) المستندات الخاصة بموضوع المناقصة:
استكمالا للمستندات التي تم النص عليها من المادة رقم (6) في الوثيقة(1-1)الشروط العامة يجب على الشركات التي تتقدم بالعطاء في هذه المناقصة، تقديم المستندات التالية:
كشف تفصيلي عن العقود السابقة والحالية مع الجهات الحكومية/الأهلية بدولة الكويت خلال عامين
بيان تفصيلي بالخبرات السابقة والتي يجب أن لا تقل عن ( 3 ) سنوات في تنفيذ أعمال مماثلة لموضوع المناقصة ولنفس نوعية ( الأعمال موضوع المناقصة ).
صور من الكتب الرسمية الحديثة الصادرة من المؤسسات والجهات الحكومية تبين بوضوح مستوى الأداء.
يلتزم مقدم العطاء بأن يرفق بعطائه كافة المستندات المطلوبة ويحق لوزارة التربية/الجهاز المركزي للمناقصات العامة استبعاد أي عطاء لم يرفق به هذه المستندات ولا يجوز للمناقص الاعتراض على ذلك .
المادة رقم(3) طريقة وضوابط صرف الدفعات للمناقص الفائز :
طريقة صرف مستحقات المناقص الفائز :-
تسدد الوزارة مستحقات المناقص الفائز على (دفعات شهرية ) طبقا لما تم النص عليه بالمادة رقم (10) من الوثيقة (2-1)بالشروط الخاصة للمناقصة xxxx xxxxx بتنفيذ أعمـال الحـراسـة في كافة مواقع العقد وتوفيره أعداد أفراد الحراسة (ضباط/ضابطات الأمن ) المطلوبين وكافة المتطلبات اللازمة لذلك على الوجه الأكمل وبصورة تطابق الشروط التعاقدية وفقا لما تم النص عليه بشروط العقد ووثائق المناقصة وذلك بناءا على فاتورة تقدم في نهاية كل شهر مرفقا بها تقرير من إدارة الخدمات العامة عن الأعمال التي قام بتنفيذها والمبالغ المستحقة للوزارة عليه , سواء غرامات أو مصروفات أو تعويضات أو غيرها ,ويتم تسديد تلك المستحقات بمراعاة الأحكام التالية.
لا يستحق المناقص الفائز أجرا عن ضباط/ضابطات الأمن الغائبين أو الذين لم يوفرهم أو المعتبرين غائبين وفقا للشروط التعاقدية.
يلتزم المناقص الفائز بتقديم الفواتير(كشف الحساب)الخاصة بمستحقاته الشهرية خلال مدة 15 يوما من شهر الاستحقاق إلى إدارة الخدمات العامة / قسم متابعه الشركات وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق "بصفة نهائية " من الأعمال المنفذة فعليا واعتماد الفواتير في ضوء ذلك وصرف المستحق عنها , بعد خصم كافة الغرامات والأضرار والخسائر والتعويضات المستحقة للوزارة والمترتبة على مخالفة المناقص الفائز للشروط التعاقدية وفقا للتقرير الصادر عن "قسم المتابعة المالية " بالجهة المشرفة على التنفيذ /إدارة الخدمات العامة .
يلتزم المناقص الفائز بتقديم إقرار يتضمن قيمة المبالغ المصروفة له عن الأعمال المنفذة فعليا وقيمة ما تم خصمه كمستحقات للوزارة من" الغرامات والأضرار والخسائر والتعويضات" وفقا للبند أعلاه نتيجة إخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية وذلك عن كل شهر من أشهر الاستحقاق خلال مدة سريان العقد وحال تخلفه عن ذلك يحق للوزارة وقف صرف مستحقاته حتى يتقدم بهذا الإقرار وذلك دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أي إجراءات قضائية - وفى جميع الأحوال لا يستحق المناقص الفائز أي فوائد أو تعويضات عن المبالغ التي تم وقف صرفها حتى تاريخ الصرف, وحال مخالفة ذلك يتم تطبيق الغرامة المقررة .
يعتبر تقديم الجهة المشرفة لتقريرها وصرف المناقص الفائز لمستحقاته- وفقا للبنود أعلاه - بناءا على ذلك التقرير بمثابة (علم قطعي له به) وقبولا نهائيا منه بسداد هذه المستحقات فى ضوء الإقرار المقدم من جانبه للوزارة ولا سبيل بعد ذلك للاعتراض على صرف أي من مستحقاته أو على خصم الوزارة لأي غرامات أو تعويضات أو أضرار وخسائر ناشئة عن إخلاله بتنفيذ التزاماته عن هذا العقد.
ضوابط سداد مستحقا ت المناقص الفائز وفقا للتالي:
(أولا) : تقرير الجهة المشرفة على التنفيذ هو الدليل المعتبر لاحتساب قيمة الدفعة المستحقة:
المبلغ المبين بفاتورة المورد هو قيمة الدفعة المالية ولا يستحق المورد من تلك القيمة إلا صافي المبلغ المستحق له وفقا لما هو مبين بتقرير الجهة المشرفة على التنفيذ بعد خصم مبالغ الغرامات أو أي مبالغ أخرى مستحقة للوزارة تحت أي مسمى.
(ثانيا): الموعد المحدد لاعتراض المورد على قيمة الدفعة التي تم صرفها:
يعتبر تقديم الجهة المشرفة لتقريرها وصرف المورد للدفعة المالية وفقا للبند(أولا )السابق بناءً على تقرير الجهة المشرفة على التنفيذ بمثابة علم قطعي له بالمخالفات والغرامات التي تضمنها التقرير إن وجدت .
في حالة اعتراض المورد على أي من المبالغ التي تم خصمها من الدفعة المالية يلزم على المورد خلال مدة أقصاها (....) ....... من تاريخ إيداع المبلغ بحسابه البنكي، مخاطبة الوزارة بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول يثبت فيه اعتراضه وأسباب هذا الاعتراض وان يرفق به المستندات الدالة عليه.
يعتبر انتهاء المدة المبينة بالفقرة السابقة (أعلاه ) دون أن يتقدم المورد باعتراضه ـ وفقا للضوابط المبينة أعلاه ـ إقرارا منه بصحة الغرامات التعاقدية وكافة المبالغ التي تم خصمها نم قيمة الدفعة، ولا سبيل له بعد ذلك للاعتراض على صرف أي من مستحقاته الناشئة عن هذا العقد.
(ثالثا ): حق الوزارة في خصم المبالغ التي تم صرفها للمورد بطريق الخطأ:
إذا ما ثبت للوزارة انه قد تم صرف مبالغ غير مستحقة للمورد عن طريق الخطأ لأي سبب من الأسباب ـ مثل حالة عدم إدراج مخالفة ثابتة بسبب عدم الانتهاء من التحقيق في موضوعها أو لأي سبب آخر ـ ، فإنه في هذه الحالة يحق للوزارة خصم تلك المبالغ لاحقاً وذلك دون إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أي إجراءات قضائية ودون أن يكون للمورد الحق في الاعتراض على ذلك.
مادة رقم (4) لغة التعاقد:
يشترط في كافة المراسلات و العروض والوثائق أو غيرها,والعقود التي تبرم فيما يتعلق بهذه المناقصة,أن تكون جمعيا باللغة العربية , ولا مانع من قبول نسخة إضافية منها بأي لغة أخرى , وفى هذه الحالة يجب أن تكون هذه الترجمة معتمدة من قِبل جهة مختصة بذلك وفقا لقوانين دولة الكويت.
مادة رقم (5) الجهة المشرفة على العقد وممثل المناقص الفائز:
تشرف إدارة / الخدمات العامة على تنفيذ هذا العقد ، وتقوم بوضع تقرير يوضح فيه مدى قيام المورد بتنفيذ التزاماته وإثبات المخالفات التعاقدية إن وجدت.
يلتزم المورد خلال موعد أقصاه ( 24 ) ساعه من تاريخ توقيع العقد بأن يُقدم (للجهة المشرفة على التنفيذ) - كتابا رسميا يتضمن كافة بيانات تعيين من يمثله ليكون على اتصال دائم بالجهة المشرفة على التنفيذ لتلقى طلباتها وتعليماتها بشأن تنفيذ العقد على أن يتضمن الكتاب كافة بيانات الممثل وأرقام هواتفه (نقال/ أرضى)، وتكون مهمته تلق كافة التعليمات الخاصة بتنفيذ العقد , ويكون للجهة المشرفة طلب تغييره ويلتزم المورد بتوفير البديل , وفى حال إخلال المورد بتعيين ممثل له يتم توقيع الغرامة المقررة في جدول الغرامات.
مادة رقم (6) تمديد العقد :
يحق للوزارة تمديد العقد (لمدة سنه ) بذات الشروط والأسعار/الأجور المتعاقد عليها.
الحصول على موافقة الجهات الرقابية في الدولة قبل انتهاء مدة العقد وقبل التمديد بمدة كافية .
يكون التمديد بموجب إخطار كتابي يصدر من الوزارة إلى المناقص الفائز يتضمن قرار التمديد ومدته .
في حال قررت الوزارة تمديد العقد وفقا للبند السابق فإن المناقص الفائز يكون ملتزما بتنفيذ هذا التمديد بذات الشروط التعاقدية، ولا يحق له رفض التمديد أو إبداء أي معارضة أو تحفظ على أي شرط من الشروط أو طلب زيادة الأسعار أو الأجور .
مادة رقم (7) الضوابط والأحكام الخاصة بحوالة الحق:
يجوز للمتعهد أن يحيل إلى غيره ماله من حقوق في ذمة الوزارة استنادا لهذا العقد، وفي هذه الحالة يلتزم المحيل أو المحال إليه بإعلان الوزارة بهذه الحوالة وذلك وفقاً للشروط التالية:
(أولاً): الشروط الواجب توافرها في حوالة الحق:
أن تكون محررة على نموذج إقرار رسمي لدى كاتب العدل.
أن يبين بها اسم وصفة الموقع على حوالة الحق نيابة عن المناقص الفائز (المحيل).
أن يبين بها النص الوارد بآخر تعديل تم على عقد التأسيس قبل تاريخ إبرام الحوالة المتضمن أسماء وصفات المخولين بإحالة حقوق المناقص الفائز المالية إلى الغير.
أن يبين بها رقم العقد وتاريخه و رقم المناقصة.
أن يبين بها المبلغ المراد إحالته للغير بالأرقام والأحرف (قيمة العقد كاملة أو جزء منها)
أن يكون توقيع المحيل بكتابة اسمه بجانب توقيعه المعتمد لدى وزارة التجارة والصناعة .
(ثانياً): الشروط الواجب توافرها في الإعلان:
أن يتم إعلان الوزارة بحوالة الحق رسميا عن طريق مندوب الإعلان بالإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل شريطة أن يرفق بالإعلان المستندات التالية :
(أصل) حوالة الحق المحررة لدى كاتب العدل.
صورة عن العقد المبرم بين الوزارة و المحيل .
(أصل) نسخة معتمدة من وزارة التجارة والصناعة بآخر تعديل تم على عقد التأسيس قبل تاريخ إبرام الحوالة مبينا به اسم وصفة المخول قانونا بإحالة حقوق المناقص الفائز المالية للغير.
(أصل) نسخة معتمدة من وزارة التجارة والصناعة بتوقيعات المخولين بإحالة حقوق المناقص الفائز المالية إلى الغير.
لن تلتزم الوزارة بتنفيذ أي حوالة حق ترد إليها لم تتوافر فيها الشروط أو لم يرفق بها المستندات المطلوبة، ويتحمل المعلن المسئولية كاملة عن تنفيذ الحوالة في ضوء ما قدم للوزارة من مستندات، وفي جميع الأحوال لن يتم تنفيذ الحوالة إلا بعد خصم كافة المبالغ التي تكون مستحقة للوزارة تحت أي مسمى لدى المحيل أو المحال إليه، وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أي إجراءات قضائية.
مادة رقم (8) خصم قيمة التعويضات و الخسائر والأضرار:
للوزارة بإرادتها المنفردة حق خصم قيمة كل خسارة أو أضرار تلحق بها أو تعويضات أو تكاليف أو مصاريف إدارية من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمناقص لدي الوزارة عن العقد محل المناقصة أو أي عقد أخر وفى حالة عدم كفايتها تلجأ الوزارة إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة حكومية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ,دون حاجة إلى إخطاره أو اتخاذ أي إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الوزارة في الرجوع على المورد قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري وفقا لنص المادة (70) من قانون المناقصات رقم 49/2016 .
و في جميع الأحوال لا يندرج ما يتم خصمه ( من تعويضات/أضرار / خسائر / تنفيذ على الحساب/ أجور عمالة غائبة أو معتبرة غائبة ) ضمن الحد الأقصى لنسبة لكافة الغرامات (غرامة التأخير و الغرامات التعاقدية ) الوارد بالشروط التعاقدية للمناقصة.
مادة رقم (9) ضوابط وأحكام فسخ العقد أو التنفيذ على حساب (المناقص الفائز) :
فضلا عن حالات الخطأ الجسيم المبينة بالمادة رقم (19) من الشروط العامة فانه يحق للوزارة حسب إرادتها المنفردة فسخ العقد أو سحب الإعمال في الحالات التالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقا للمبين أدناه :
إذا تنازل المناقص الفائز عن كامل العقد أو جزء منه بدون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة..
إذا انسحب المناقص الفائز كليا أو جزئياً من العمل أو تركه في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد .
إذا ارتكب المناقص الفائز أو من ينوب عنه شيئاً من قبيل الغش أو الخطأ الجسيم .
إذا ثبت عدم كفاءة أو عدم قدرة المناقص الفائز على أداء العمل بالشكل المطلوب وذلك من واقع تقارير الجهة المشرفة على تنفيذ العقد .
إذا ثبُت في أي وقت أن البيانات أو المستندات التي قدمها المناقص الفائز سواء (رفق العطاء) أو (عند توقيع العقد ) غير صحيحة أو تنطوي على غش أو تدليس أو تزوير يكون من حق الوزارة فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب، مع يترتب على ذلك من آثار طبقا للشروط التعاقدية في كل الأحوال لا يحق للمتعهد التمسك بعلم الوزارة بذلك ولا يجوز له أثبات هذا العلم إلا بحصوله على موافقة كتابية مسبقة مهما كانت الأسباب، و إلا فانه يحق للوزارة حسب إرادتها المنفردة فسخ العقد أو التنفيذ على حساب المناقص الفائز دون أن يكون له الحق في الاعتراض.
دون الإخلال بالحقوق المقررة لوزارة التربية بمقتضى القانون أو العقد، إذا أخل المناقص الفائز بأيٍ من التزاماته التعاقدية، يكون للوزارة الحق في فسخ العقد أو سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب .
في جميع الأحوال سواء كانت سحب العمل أو فسخ العقد أو غير ذلك فإنه يحق لوزارة التربية ضماناً لحقوقها قبل المناقص الفائز الآتي:
خصم قيمة كل خسارة أو أضرار تلحق بها أو تعويضات أو أي مستحقات أخرى أيا كانت طبيعتها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفقا للوارد بوثائق المناقصة .
أن تمتنع وتتوقف عن صرف أي مستحقات أو دفعات مالية تكون مستحقة للمتعاقد وذلك لحين استيفاء ما قد يكون مستحقاً لها من مبالغ مالية تحت أي مسمى في ذمته وحتى تتم تسوية المستحقات المالية و النفقات والخسائر والمصاريف الإدارية ولها حق حجز كل أو بعض مستحقاته لدي الوزارات والمصالح الأخرى وذلك لحين استيفاء كافة ما تكبدته الوزارة من نفقات ومصروفات وما تستحقه من غرامات أو تعويضات.
مادة رقم(10)إخلال المناقص الفائز بتكملة التأمين النهائي حال صدور الأوامر التغييرية(بتعديل العقد بالزيادة):
حال قررت وزارة التربية تعديل العقد بالزيادة - وفقا لشروط ووثائق المناقصة - فإن المناقص الفائز يلتزم بزيادة قيمة التأمين النهائي وذلك بما يتلاءم مع نسبة الزيادة في العقد وبما يحافظ على قيمة التأمين النهائي( الكفالة المصرفية )المنصوص عليها في هذه الشروط , ويحق للوزارة تمديد مدة الاحتفاظ بالتأمين النهائي وفقا لمقتضيات التعديل.
حال إخلال المناقص الفائز بزيادة قيمة التأمين النهائي - حال تعديل العقد بالزيادة - حقَّ للوزارة تكملة هذا التأمين خصمًا من مستحقاته بمقتضى العقد أو أي عقدٍ آخر لديها، فإذا لم تكن له مبالغ مستحقة الصرف أو لم تُغطِّ مستحقاته قيمة التأمين المقررة أو عجز عن تكملة التأمين خلال المهلة المشار إليها، حقَّ للوزارة فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب، وذلك بعد إخطاره كتابةً و بعلم الوصول دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية مع حفظ حق الوزارة في الرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك.
مادة رقم (11) دراسة الشروط الفنية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها:
يلتزم المناقص الفائز بدراسة جميع الشروط الفنية دراسة كافية ووافية تمكنه من وضع الأسعار الإفرادية والإجمالية الواردة ضمن عطاءه ويعتبر تقديمه عطاءه إقرارا منه بذلك.
إذا لم يلتزم المناقص الفائز بالبند أعلاه فإنه يعتبر ملما بكافه بدراسة كافة الشروط الفنية للأعمال ولا يعتد له بأي ادعاء في هذا الشأن سواء قبل أو بعد إبرام العقد.
مادة رقم (12) كشف تحليل الأسعار( جداول تحليل الأسعار والإعداد) :
يلتزم المناقص الفائز بأن يقدم من ضمن العطاء كشف تفصيلي بتحليل الأسعار شاملا الأجور المدفوعة (لضابط/ ضابطات الأمن)المستخدمين لتنفيذ أعمال الحراسة عن العقد ومصاريف " تأثيث السكن / الزى / جهاز اللاسلكي / جهاز الهاتف النقال ....."وفقا للمبين في الجداول الواردة بالوثيقة (5-2) من وثائق المناقصة.
مادة رقم (13) الآثار المترتبة على تقديم كفالة(التأمين النهائي)بالمخالفة لشروط و أحكام المناقصة:
في حال تقدم المناقص الفائز بالمستند الدال علي إيداع التامين النهائي لصالح الوزارة مخالفا للشروط التعاقدية أيا كان السبب في ذلك ، يعد إخلالا جسيما من جانب المناقص الفائز مع ما يترتب على ذلك من أثار بما يثبت معه حق الوزارة في اتخاذ ما تراه وفقا لتقديرها المطلق ومن ذلك سحب العمل و التنفيذ على حساب المناقص الفائز في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد، مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها تحميله فروق الاسعار والمصاريف الإدارية بنسبة ( 10%) عشرة بالمائة من قيمة التنفيذ على الحساب – وفي جميع الأحوال يثبت حق الوزارة في التعويض الذي يقدر بقيمة الكفالة ( التامين النهائي ) المخالف للشروط التعاقدية والتي تعد أساسا لإبرام العقد وشرط لاستمرارية التعاقد ، ويتم استيفاء التعويض بالطريق الإداري من أي مستحقات للمتعهد عن العقد أو أي عقد آخر لدي الوزارة أو لدى أي من وزارات الدولة وإداراتها أو اللجوء إلي القضاء في حالة عدم كفايتها ، كل ذلك دون أن يكون للمتعهد الحق في الاعتراض وبغير حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو إثبات الضرر الذي يعتبر في جميع الأحوال متحققا .
مادة رقم (14) التنازل عن العقد :
لا يجوز للمتعهد أن يتنازل عن العقد سواء كان تنازلاً كلياً أو جزئياً ، وفى جميع الأحوال لا يتم التنازل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة ، وبشرط أن يكون المتنازل إليه مؤهلا لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها, وفي هذه الحالة يكون المناقص الفائز مع المتنازل إليه مسئولين مسئولية تضامنية عن سلامة تنفيذ كافة شروط العقد و شريطة التقيد التام بأحكام المادة رقم (71) من قانون المناقصات العامة 49/2016.
وفى جميع الأحوال لا يسرى التنازل في مواجهة الوزارة حال مخالفة المناقص الفائز للالتزام المشار إليه , مع أحقية الوزارة في تطبيق الشروط التعاقدية جراء ذلك .
مادة رقم (15) الالتزام بالاشتراطات والضوابط وكافة المتطلبات المرتبطة بتنفيذ أعمال الحراسة المتعاقد عليها:
يلتزم المناقص الفائز بالوفاء بكافة الالتزامات التي تكلفه بها الوزارة بمقتضى العقد والتي تقتضيها طبيعة تنفيذ أعمال العقد أو تلك التي تستدعى حاجة الوزارة إلى قيام المناقص الفائز بتنفيذها طبقا للأوضاع المقررة لكل منها ،و يجب على المناقص الفائز تنفيذ الأعمال محل العقد خلال المدة المحددة بالمادة رقم (4 ) من العقد، كما يجب عليه عدم القيام بأية أعمال أو إجراءات من شانها عرقلة تنفيذ العقد لأي سبب كان ،ولا علاقة للوزارة بأية ارتباطات أو نزاعات تنشأ بين المناقص الفائز والغير بشأن تنفيذ أعمال هذا العقد .
يلتزم المناقص الفائز بكافة بنود العقد ومراحل تنفيذه المنصوص عليها في وثائق المناقصة ، ويعد التزام الطرف الثاني بذلك شرطا أساسيا لاستمراره في تنفيذ هذا العقد وفقاً لما تقرره الوزارة في هذا الشأن .
اسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ: / /
الوثيقة (5/2) ملحق جداول تحليل الأسعارو الأعداد
الوثيقة (5/3)
جدول تحليل الأسعار والأعداد (لضباط الأمن)
xxxxxxxx xxxx (م ع / 16 / 2018 - 2019 )لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها
مـلاحظــــة : ( يجب إن يتم تعبئة جميع البنود في حالة عدم تعبئة أي بند يستبعد العطاء ) التكلفة الإجمالية خلال ثلاث سنوات .: ------------------ د.ك . التكلفة الشهرية :------------------------- د.ك . إسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ : .. / .. / 20
تابع الوثيقة (5/4)
جدول تحليل الأسعار والاعداد(لضابطات الأمن الكويتيات) xxxxxxxx xxxx (م ع / 16 / 2018 - 2019 )لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها
مـلاحظــــة : ( يجب إن يتم تعبئة جميع البنود في حالة عدم تعبئة أي بند يستبعد العطاء ) التكلفة الإجمالية خلال ثلاث سنوات . : ------------------ د.ك . التكلفة الشهرية :------------------------- د.ك .
إسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ : .. / .. / 20
تابع الوثيقة (5/5) جدول تحليل الأسعار و الأعدادxxxxxxxx xxxx (م ع / 16 / 2018 - 2019 )لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها
إسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ : .. / .. / 20
تابع الوثيقة (5/6) جدول تحليل الأسعار و الأعدادxxxxxxxx xxxx (م ع / 16 / 2018 - 2019 )لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها
ملاحظــة :-
إسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ : .. / .. / 20
تابع الوثيقة (5/7) جدول تحليل الأسعار و الأعدادxxxxxxxx xxxx (م ع / 16 / 2018 - 2019 )لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها
ملاحظــة :-
إسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ : .. / .. / 20
الوثيقة (5/8) ملحق المواقع المنفذ بها أعمال الحراسة
الوثيقة (5- 9) ملحق المواقع المنفذ بها أعمال الحراسة المناقصة رقم م ع/ 16 / 2018- 2019 لتنفيذأعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها
أولا :(مرحلة الرياض) عدد ( 30 ) روضـة
إسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ : .. / .. / 20
تابع الوثيقة (5-10) ملحق المواقع المنفذ بها أعمال الحراسة المناقصة رقم م ع/ 16 / 2018- 2019 لتنفيذأعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها
ثانيا :المرحلة الابتدائية بنين عدد (23) مدرسة
إسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ : .. / .. / 20
تابع الوثيقة (5-11) ملحق المواقع المنفذ بها أعمال الحراسة المناقصة رقم م ع/ 16 / 2018- 2019 لتنفيذأعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها
ثالثا :المرحلة الابتدائية بنات ) عدد ( 25 ) مدرسة
إسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ : .. / .. / 20
تابع الوثيقة (5-12) ملحق المواقع المنفذ بها أعمال الحراسة المناقصة رقم م ع/ 16 / 2018- 2019 لتنفيذأعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها رابعا :المرحلة المتوسطة بنين عدد ( 19 ) مدرسة
إسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ : .. / .. / 20
تابع الوثيقة (5-13)
ملحق المواقع المنفذ بها أعمال الحراسة المناقصة رقم م ع/ 16 / 2018- 2019 لتنفيذأعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها خامسا:المرحلة المتوسطة بنات - عدد ( 19 ) مدرسة
إسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ : .. / .. / 20
تابع الوثيقة (5-14)
ملحق المواقع المنفذ بها أعمال الحراسة المناقصة رقم م ع/ 16 / 2018- 2019 لتنفيذأعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها سادسا :(المرحلة الثانوية بنين)- عدد ( 11 ) مدرسة
إسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ : .. / .. / 20
تابع الوثيقة (5-15) ملحق المواقع المنفذ بها أعمال الحراسة المناقصة رقم م ع/ 16 / 2018- 2019 لتنفيذأعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها سابعا :المرحلة الثانوية بنات - عدد ( 12 ) مدرسة
إسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ : .. / .. / 20
تابع الوثيقة (5-16) ملحق المواقع المنفذ بها أعمال الحراسة المناقصة رقم م ع/ 16 / 2018- 2019 لتنفيذأعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها ثامنا :مواقع منطقة الجهراء التعليمية عدد ( 12 ) موقع:
إسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ : .. / .. / 20
تابع الوثيقة (5-17) ملحق المواقع المنفذ بها أعمال الحراسة المناقصة رقم م ع/ 16 / 2018- 2019 لتنفيذأعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في منطقة الجهراء التعليمية و المواقع التابعة لها تاسعا : السكنات الداخلية وأحواض السباحة التابعة منطقة الجهراء التعليمية
إسم المناقص توقيع وختم المناقص التاريخ : .. / .. / 20
الوثيقة (5/18) (ملحق صيغ الإقرارات والتعهدات) (إن وجدت)
|
108