CONDITIONS OF CONTRACT FOR
وزارة الأشغال العامة والإسكان
دائرة العطاءات المركزية
دفتر عقد المقاولة الموحد
للمشاريع الانشائية
الجزء ألأول
الشروط العامة
CONDITIONS OF CONTRACT FOR
القدس 2006
دولة فلسطين
وزارة الأشغال العامة والإسكان
عقد المقاولة الموحد
الشروط العامة
الشروط الخاصة الفلسطينية
القدس
(2006)
الشروط العامة
GENERAL CONDITIONS
الفهرس
1. الفصل الأول: أحكام عامة GENERAL PROVISIONS 10
1..1. التعاريف: " Definitions 10
1..2. التفسير: " Interpretation" 15
1..3. الاتصالات: " Communications" 15
1..4. القانون واللغة: " Law and Language" 16
1..5. أولوية الوثائق: " Priority of Documents" 16
1..6. اتفاقية العقد: " Contract Agreement" 16
1..7. التنازل: " Assignment" 16
1..8. العناية بالوثائق والتزويد بها: " Care and Supply of Documents " 17
1..9. تأخر اصدار المخططات أو التعليمات: "Delayed Drawings or Instructions" 17
1..10. استخدام صاحب العمل لوثائق المقاول: Employer’s Use of Contractor’s " 18
1..11. استعمال المقاول لوثائق صاحب العمل: Contractor’s Use of Employer’s " 18
1..12. التفاصيل السرية: " Confidential Details" 18
1..13. التقيد بالقوانين: " Compliance with Laws" 18
1..14. المسؤوليات المشتركة والمفردة: Joint and SeveraL Liability 19
2. الفصل الثاني: صاحب العمل THE EMPLOYER 20
1.2 حق الدخـول الى الموقـع: " Right of Access to the Site " 20
2.2 التصاريح أو التراخيص أو الموافقات: " Permits, Licenses or Approvals" 20
3.2 أفراد صاحب العمل: " Employer’s Personnel" 21
4.2 الترتيبات المالية لصاحب العمل: Employer’s Financial Arrangements 21
5.2 مطالبات صاحب العمل: " Employer’s Claims" 21
3. الفصل الثالث: المهندس THE ENGINEER 22
1.3 واجبات وصلاحية المهندس: " Engineer’s Duties and Authority 22
2.3 التفويض من قبل المهندس : " Delegation by the Engineer " 22
3.3 تعليمات المهندس: " Instructions of the Engineer " 23
4.3 استبدال المهندس: " Replacement of the Engineer" 23
5.3 التقديرات: " Determinations" 24
4. الفصل الرابع :المقـاول THE CONTRACTOR 25
1.4 الالتزامات العامة للمقاول: " Contractor’s General Obligations " 25
2.4 ضمان الأداء: " Performance Security " 25
3.4 ممثل المقاول: " Contractor’s Representative" 26
4.4 المقاولون الفرعيون: " Subcontractors" 27
5.4 التنازل عن المقاولة الفرعية: " Assignment of Benefit of Subcontract" 27
6.4 التعاون: " Co-operation" 27
7.4 تثبيت الابعاد: " Setting Out" 28
8.4 اجراءات السلامة: " Safety Procedures" 28
9.4 توكيد الجـودة : " Quality Assurance " 29
10.4 بيانات الموقع: " Site Data" 29
11.4 كفاية "قيمة العقد المقبولة: "Sufficiency of the Accepted Contract Amount" 29
12.4 الاوضاع المادية غير المنظورة: " Unforeseeable Physical Conditions " 30
13.4 حق المرور والتسهيلات: " Rights of Way and Facilities" 30
14.4 تجنب التدخل : " Avoidance of Interference" 31
15.4 الطرق الموصلة: " Access Routes" 31
16.4 نقل اللوازم: " Transport of Goods" 31
17.4 معدات المقاول: " Contractor’s Equipment" 32
18.4 حماية البيئة: " Protection of the Environment" 32
19.4 الكهرباء والماء والغاز: " Electricity, Water and Gas" 32
20.4 معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها مجانا 32
21.4 تقارير تقدم العمل: " Progress Reports" 33
22.4 الأمن في الموقع: " Security of the Site" 34
23.4 عمليات المقاول في الموقع: " Contractor’s Operations on Site" 34
5. الفصل الخامس: المقاولون الفرعيون المسمون36 NOMINATED S
1.5 تعريف المقاول الفرعي المسمى: " Definition of Nominated Subcontractors" 35
2.5 الاعتراض على التسمية: "Objection to Nomination" 35
3.5 الدفعات للمقاولين الفرعيين المسميين: "36 Payment to Nominated Sactors4.5 اثبات الدفعات: "Evidence of Payments" 36
6. الفصل السادس: المستخدمون والعمال STAFF AND LABOUR 37
1.6 تعيين المستخدمين والعمال: "Engagement of Staff and Labour" 37
2.6 معدلات الاجور وشروط العمل:"Rates of Wages and Conditions of Labour" 37
3.6 الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل:Persons in the Service of Employer" 37
4.6 قوانين العمل: "Labour Laws" 37
5.6 ساعات العمل: "Working Hours" 37
6.6 المرافق للمستخدمين والعمال: "Facilities for Staff and Labour" 38
7.6 الصحة والسلامة: "Health and Safety" 38
8.6 مناظرة المقاول: "Contractor’s Superintendence" 38
9.6 مستخدمو المقاول: "Contractor’s Personnel" 38
10.6 سجلات العمال ومعدات المقاول 39
" Records of Contractor’s Personnel and Equipmet" 39
11.6 السلوك غير المنضبط: "Disorderly Conduct" 39
7. الفصل السابع: التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية 40
PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP 40
1.7 طريقة التنفيذ: "Manner of Execution" 40
6.7 أعمال الإصلاحات "Remedial Work" 42
7.7 ملكية التجهيزات الآلية والمواد: "Ownership of Plant and Materials" 42
8.7 عوائد حق الملكية: "Royalties" 42
8. الفصل الثامن: المباشرة، تأخر الانجاز وتعليق العمل 43
1.8 مباشرة العمل: "Commencement of Works" 43
2.8 مدة الانجاز: "Time for Completion" 43
3.8 برنامج العمل: "Programme" 43
4.8 تمديد مدة الانجاز: "Extension of Time for Completion" 44
5.8 التأخير بسبب السلطات: "Delays Caused by Authorities" 44
6.8 نسبة تقدّم العمل "Rate of Progress" 45
7.8 تعويضات التأخير "Delay Damages" 45
8.8 تعليق العمل: "Suspension of Work" 45
9.8 تبعات تعليق العمل: "Consequences of Suspension" 46
10.8 الدفع مقابل التجهيزات الآلية والمواد في حالة تعليق العمل: 46
"Payment for Plant and Materials in Event of Suspension" 46
11.8 التعليق المطول: "Prolonged Suspension" 46
12.8 استئناف العمل: "Resumption of Work" 46
9. الفصل التاسع: الاختبارات عند الانجاز TESTS ON COMPLETION 47
1.9 التزامات المقاول: "Contractor’s Obligations" 47
2.9 الاختبارات المتأخرة: "Delayed Tests" 47
3.9 إعادة الاختبار: "Retesting" 47
4.9 الإخفاق في اجتياز الاختبارات عند الإنجاز Failure to Pass Tests on Completion" 47
10. الفصل العاشر: تسلّم الأشغال من قبل صاحب العمل 49
1.10 تسلم الاشغال واقسام الاشغال: " Taking Over of the Works and Sections" 49
2.10 تسلم اجزاء من الاشغال: "Taking Over of Parts of the Works" 49
3.10 التدخل في إجراء الاختبارات عند الإنجاز: 50
"Interference with Tests on Completion" 50
4.10 الأسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق: 50
Surfaces Requiring Reinstatement " 50
11. الفصل الحادي عشر: المسؤولية عن العيوب DEFECTS LIABILITY 51
1.11 إنجاز الاعمال المتبقية واصلاح العيوب 51
" Completion of Outstanding Work and Remedying Defects" 51
2.11 كلفة إصلاح العيوب: "Cost of Remedying Defects" 51
3.11 تمديد فترة الإشعار بإصلاح العيوب: " Extension of Defects Notification Period 51
4.11 الإخفاق في إصلاح العيوب: "Failure to Remedy Defects" 52
5.11 إزالة الاشغال المعيبة: "Removal of Defective Work" 52
6.11 الاختبارات اللاحقة(الأخرى): "Further Tests" 52
7.11 حق الدخول الى الموقع: "Right of Access" 53
8.11 واجب المقاول في البحث عن الأسباب: "Contractor to Search" 53
9.11 شهادة الاداء: "Performance Certificate" 53
10.11 الالتزامات غير المستوفاة: "Unfulfilled Obligations" 53
11.11 اخلاء الموقع: "Clearance of Site" 53
12. الفصل الثاني عشر: كيل الأشغال وتقدير القيمة MEASUREMENT ANEVALUATION 54
1.12 كيل الأشغال: "Works to be measured" 54
2.12 أسلوب الكيل: "Mathod of Measurement" 54
3.12 تقدير القيمة: "Evaluation" 54
4.12 الالغاءات: "Omissions" 55
13. الفصل الثالث عشر: التغييرات والتعديلات 56
1.13 صلاحية احداث التغيير: "Right to Vary" 56
2.13 هندسة القيمة: "Value Engineering" 56
3.13 إجراءات التغيير: "Variation Procedure" 57
4.13 الدفع بالعملات الواجب الدفع بها: "Payment in Applicable Currencies" 57
5.13 المبالغ الاحتياطية: "Provisional Sums" 57
6.13 العمل بالمياومة: "Daywork" 58
7.13 التعديلات بسبب تغيير التشريعات: "Adjustments for Changes in Legislation 59
8.13 التعديلات بسبب تغير التكاليف: "Adjustments for Changes in Cost" 59
14. الفصل الرابع عشر : قيمة العقد والدفعCONTRACT PRICE AND PAYMENTS 61
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 61
1.14 قيمة العقد: "The Contract Price" 61
2.14 الدفعة المقدمة: "Advance Payment" 61
3.14 تقديم طلبات شهادات الدفع المرحلية:"Application for interim payment 62
4.14 جدول الدفعات: "Schedule of Payments" 62
5.14 التجهيزات الآلية والمواد المقصود استعمالها في الاشغال (التحضيرات) 63
"Plant and Materials Intended for the Works" 63
6.14 اصدار شهادات الدفع المرحلية:"Issue of Interim Payment Certificates" 64
7.14 الدفع للمقاول: "Payment" 65
- يتعين على صاحب العمل أن يدفع للمقاول: 65
8.14 الدفعات المتأخرة: "Delayed Payment" 65
9.14 رد المحتجزات: "Payment of Retention Money" 65
10.14 كشف دفعة الانجاز (عند تسلم الأشغال): "Statement at Completion" 66
11.14 طلب شهادة الدفعة الختامية (المستخلص النهائي): 66
12.14 اقرار المخالصة: "Discharge" 67
13.14 اصدار شهادة الدفعة الختامية: Issue of Final Payment Certificate" 67
14.14 انتهاء مسؤولية صاحب العمل:"Cessation of Employer’s Liability" 67
15.14 عملات الدفع: "Currencies of Payment" 68
1 15 لفصل الخامس عشر: انهاء العقد من قبل صاحب العملION BY EM 69
1.15 الاشعار بالتصويب: "Notice to Correct" 69
2.15 انهاء العقد من قبل صاحب العمل: "Termination by Employer" 69
3.15 التقييم بتاريخ انهاء العقد: "Valuation at Date of Termination" 70
4.15 الدفع بعد انهاء العقد: "Payment after Termination" 70
5.15 حق صاحب العمل في انهاء العقد: "Employer’s Entitlement to " 71
16. الفصل السادس عشر: تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول 72
1.16 حق المقاول في تعليق العمل: "Contractor’s Entitlement to Suspend Work 72
2.16 انهاء العقد من قبل المقاول: "Termination by Contractor" 72
3.16 التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول 73
4.16 الدفع عند انهاء العقد: "Termination Payment on" 73
17. الفصل السابع عشر: المخاطر والمسؤولية RISKS AND RESPONSIBILITY 74
1.17 التعويضات: "Indemnities" 74
2.17 اعتناء المقاول بالاشغال: "Contractor’s Care of the work 74
3.17 مخاطر صاحب العمل: "Employer’s Risks" 75
4.17 تبعات مخاطر صاحب العمل: "Consequences of Employer’s Risks" 75
18. الفصل الثامن عشر: التأمين INSURANCE 78
1.18 المتطلبات العامة للتأمينات: "General Requirements for Insurances" 78
2.18 التأمين على الاشغال ومعدات المقاول: 79
3.18 التأمين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات: 80
4.18 التأمين على مستخدمي المقاول: " Insurance for Contractor’s Personnel" 81
19. الفصل التاسع عشر: القوة القاهرة FORCE MAJEURE 82
1.19 تعريف القوة القاهرة: "Definition of Force Majeure" 82
2.19 الاشعار بوجود القوة القاهرة: "Notice of Force Majeure" 82
3.19 واجب التقليل من التأخر: "Duty to Minimise Delay" 82
4.19 تبعات القوة القاهرة: "Consequences of Force Majeure" 83
5.19 القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي: 83
6.19 انهاء العقد اختياريا، الدفع والاخلاء من مسؤولية الأداء 83
7.19 الاخلاء من مسؤولية الأداء بموجب القانون: 84
20. الفصل العشرون: المطالبات والخلافات والتحكيم 85
1.20 مطالبات المقاول: "Contractor’s Claims" 85
2.20 تعيين مجلس فضّ الخلافات (المجلس): 86
3.20 الاخفاق في الاتفاق على تعيين "المجلس": 87
4.20 اتخاذ القرار من قبل مجلس فضّ الخلافات (المجلس 87
5.20 التسوية الودية: "Amicable Settlement" 88
6.20 التحكيم: "Arbitration" 89
الفصل الأول: أحكام عامة GENERAL PROVISIONS
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يكون للكلمات والمصطلحات التالية حيثما وردت في شروط العقد هذه (العامة منها والخاصة) المعاني المخصصة لها أدناه، كما أن الكلمات التي تشير الى الأشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات والكيانات القانونية الأخرى، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
العقد: " The Contract "
العقد: " Contract"
يعني اتفاقية العقد، وكتاب القبول، وكتاب عرض المناقصة، وهذه الشروط، والمواصفات والمخططات، والجداول، وأية وثائق أخرى (ان وجدت) مدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب القبول.
اتفاقية العقد: " Contract Agreement"
تعني اتفاقية العقد (ان وجدت) المشار اليها في المادة (1/6).
كتاب القبول: " Letter of Acceptance"
يعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب العمل لكتاب عرض المناقصة، شاملا لأية مذكرات يتم الاتفاق عليها بين الفريقين، ويقومان بتوقيعها. واذا لم يتم إصدار كتاب القبول، فإن مصطلح كتاب القبول يعني "اتفاقية العقد"، وعندها يعتبر التاريخ الذي يتم فيه توقيع "اتفاقية العقد" هو تاريخ اصدار كتاب القبول.
كتاب عرض المناقصة: " Letter of Tender "
يعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكملها المقاول، وتشمل العرض المتعلق بالأشغال الذي وقعه المقاول وقدمه الى صاحب العمل.
المواصفات: " Specifications "
تعني الوثيقة المسماة المواصفات والتي تحدد مواصفات الاشغال المشمولة في العقد واي تعديلات عليها او اضافات اليها تتم وفقا لاحكام العقد.
المخططات: " Drawings"
تعني مخططات الأشغال كما هي مشمولة في العقد، وأية مخططات اضافية ومعدلة يصدرها صاحب العمل (أو من ينوب عنه)، بموجب احكام العقد.
الجداول: " Schedules"
تعني الوثائق المسماة الجداول كما استكملها المقاول وقدمها مع كتاب عرض المناقصة، وتضم الى وثائق العقد بهذه الصفة ويمكن ان تشمل هذه الجداول جدول الكميات والبيانات والقوائم وجداول اسعار الوحدة.
عرض المناقصة: " Tender "
تعني كتاب عرض المناقصة وجميع ما قام المقاول بتقديمه من وثائق أخرى معه، كما يشملها العقد.
ملحق عرض المناقصة: " Appendix to Tender"
تعني الصفحات المستكملة والمسماة "ملحق عرض المناقصة" والمرفقة بكتاب عرض المناقصة، والتي تشكل جزءا منه.
جداول الكميات: " Bill of Quantities "
جدول العمل بالمياومة: " Daywork Schedule "
تعني الوثائق المسماة كذلك (ان وجدت) والمشمولة ضمن "الجداول".
الفرقاء والأشخاص: " Parties And Persons"
الفريق: " Party"
يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق.
صاحب العمل: " Employer"
يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة وكذلك خلفاءه القانونيين.
المقاول: " Contractor"
يعني الشخص (الأشخاص) المسمّى بالمقاول في كتاب عرض المناقصة الذي وافق عليه صاحب العمل، ويشمل كذلك خلفاءه القانونيين.
المهندس: " Engineer"
يعني الشخص الذي يعينه صاحب العمل للقيام بمهام المهندس لأغراض هذا العقد، والمسمّى في ملحق عرض المناقصة بهذه الصفة، أو أي شخص آخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت لآخر، ويبلغ المقاول عن ذلك التعيين وفقا للمادة (3/4).
ممثل المقاول: " Contractor’s Representative"
يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد، أو من يعينه من وقت لآخر بموجب المادة (4/3) ليتصرف نيابةً عنه.
أفراد صاحب العمل: " Employer’s Personnel"
يعني المهندس ومساعديه المشار اليهم في المادة (3/2) وغيرهم من موظفي وعمال المهندس و صاحب العمل، وكذلك أيا من الأفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبلاغ المقاول أنهم من أفراد صاحب العمل.
مستخدمو المقاول: " Personnel Contractor’s "
يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع، بمن فيهم الموظفين والعمال وغيرهم من جهاز المقاول أو جهاز أي مقاول فرعي، والاشخاص الاخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ الاشغال.
المقاول الفرعي: " Subcontractor "
يعني أي شخص يسمّى في العقد كمقاول فرعي، أو أي شخص يتم تعيينه كمقاول فرعي لتنفيذ جزء ما من الاشغال، والخلفاء القانونيين لأي من هؤلاء.
مجلس فضّ الخلافات: " DAB"
يعني الشخص أو الاشخاص الثلاثة الذين يسمون بهذه الصفة في العقد، أو أي اشخاص اخرين يتم تعيينهم بموجب احكام المادة (20/2) أو المادة (20/3) من هذه الشروط.
الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين يرمز اليه بـ " FIDIC" .
التواريخ، الاختبارات، المدد والانجاز: "Dates, Tests, Periods and Completion "
التاريخ الاساسي: " Base Date"
يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي لايداع عروض المناقصات بـ (28) يوما.
تاريخ المباشرة: " Commencement Date "
يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم الاشعار به وفقا للمادة (8/1).
مدة الانجاز: " Time for Completion "
تعني المدة المحددة لانجاز الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) بموجب المادة (8/2) محسوبة من تاريخ المباشرة، كما يتم تحديدها في ملحق عرض المناقصة، مع أي تمديد لمدة الانجاز يتم بموجب المادة (8/4).
الاختبارات عند الانجاز: " Tests on Completion "
تعني تلك الاختبارات المنصوص عليها في العقد، أو المتفق عليها بين الفريقين، أو التي تطلب كتغيير، والتي يتم اجراؤها بموجب احكام "الفصل التاسع"، قبل أن يتم تسلم الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) من قبل صاحب العمل.
شهادة تسلم الاشغال: " Taking - Over Certificate "
تعني شهادة تسلم الأشغال والتي يتم اصدارها بموجب احكام "الفصل العاشر".
الاختبارات بعد الانجاز: " Tests after Completion "
تعني تلك الاختبارات (ان وجدت) المنصوص عليها في العقد، والتي يتم اجراؤها بموجب احكام الشروط الخاصة، بعد ان يتم تسلم الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) من قبل صاحب العمل.
فترة الاشعار باصلاح العيوب: "Defects Notification Period"
تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب المادة (11/1) للاشعار باصلاح العيوب في الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) كما هي محددة في عرض المناقصة (مع أي تمديد لها يتم بموجب المادة: 11/3) محسوبة من تاريخ انجاز الاشغال، أو أي قسم منها، كما يتم تحديده في شهادة تسلم الاشغال المشار اليها في المادة (10/1).
شهادة الاداء: " Performance Certificate "
تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب المادة (11/9).
اليوم: " day"
يعني يوما شمسيا، والسنة تعني (365) يوما.
المبالغ والدفعات: " Money And Payments"
قيمة العقد المقبولة : " Accepted Contract Amount"
تعني قيمة العقد كما تم قبولها في "كتاب القبول" مقابل تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها.
قيمة العقد: " Contract Price "
تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة (14/1) وتشمل أي تعديلات عليها تتم وفقا لاحكام العقد.
الكلفة: "Cost "
تعني جميع النفقات التي تكبدها أو سوف يتكبدها المقاول بصورة معقولة، داخل الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات الادارية وما يماثلها، ولكنها لا تشمل الربح.
شهادة الدفعة الختامية: " Final Payment Certificate"
تعني شهادة الدفعة الختامية التي يتم اصدارها بموجب المادة (14/13).
المستخلص النهائي: " Final Statement "
يعني المستخلص النهائي المعرف بموجب المادة (14/11).
العملة الاجنبية: " Foreign Currency"
تعني أي عملة يتم تحديدها لدفع جزء ما من قيمة العقد (أو كلها)، ولكن غير العملة المحلية.
شهادة الدفع المرحلية: " Interim Payment Certificate"
تعني أي شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "الفصل الرابع عشر"، غير شهادة الدفعة الختامية.
العملة المحلية: " Local Currency"
تعني عملة الدولة التي يتم تنفيذ الاشغال فيها.
شهادة الدفع: " Payment Certificate "
تعني أي شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "الفصل الرابع عشر".
المبلغ الاحتياطي: " Provisional Sum"
يعني أي مبلغ (ان وجد) يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من الاشغال أو لتزويد مواد أو تجهيزات آلية أو لتقديم خدمات بموجب المادة (13/5).
المحتجزات: " Retention Money"
تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل عن الدفع بموجب المادة(14/3) والتي يقوم بردّها بموجب المادة (14/9).
الكشف أو المستخلص: " Statement "
يعني أي كشف أو مستخلص يقدمه المقاول كجزء من طلب شهادة الدفع، بموجب احكام "الفصل الرابع عشر".
الاشغال واللوازم: " Works and Goods"
معدات المقاول: " Contractor’s Equipment "
تعني جميع الأجهزة والمكنات والعربات وغيرها من الاشياء اللازمة لتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها، ولكنها لا تشمل الاشغال المؤقتة ولا معدات صاحب العمل (إن وجدت) ولا التجهيزات الآلية أو المواد أو الاشياء الاخرى التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من الاشغال الدائمة.
اللوازم: " Goods"
تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات الآلية والاشغال المؤقتة أو أي منها، حسبما هو مناسب.
المواد: " Materials"
تعني الاشياء من كل الأنواع (غير التجهيزات الآلية) التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء ما من الاشغال الدائمة، بما في ذلك المواد الموردة فقط (ان وجدت) والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد.
الاشغال الدائمة: " Permanent Works"
تعني الاشغال الدائمة التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد.
التجهيزات الآلية: " Plant"
تعني الاجهزة والمكنات والعربات التي شكلت أو يقصد بها تشكيل جزء ما من الاشغال الدائمة.
قسم: " Section "
تعني أي قسم من الاشغال يتم النص عليه في ملحق عرض المناقصة كقسم من الاشغال (إن وجد).
الاشغال المؤقتة: " Temporary Works "
تعني جميع الاشغال المؤقتة من كل نوع (باستثناء معدات المقاول) التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ الاشغال الدائمة وانجازها واصلاح أية عيوب فيها.
الاشغال: " Works"
تعني الاشغال الدائمة والاشغال المؤقتة، أو أي منها حسبما هو مناسب.
تعاريف أخرى: " Other Definitions"
وثائق المقاول: " Contractor’s Documents"
تعني المذكرات الحسابية وبرامج الحاسوب والمخططات والادلة والمجسمات وغيرها من الوثائق ذات الطابع الفني (إن وجدت) التي يقدمها المقاول بموجب العقد.
الدولة: " Country "
تعني الدولة التي يوجد فيها الموقع (أو معظم الموقع) حيث يطلب تنفيذ الاشغال الدائمة فيها.
معدات صاحب العمل: " Employer’s Equipment"
تعني الاجهزة والمكنات والعربات (إن وجدت) التي يقدمها صاحب العمل لغرض استعمالها من قبل المقاول في تنفيذ الاشغال كما هي محددة في المواصفات، ولكنها لا تشمل تلك التجهيزات الآلية التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد.
القوة القاهرة: " Force Majeure"
كما هي معرفة في "الفصل التاسع عشر".
القوانين: " Laws"
تعني جميع التشريعات والانظمة وغيرها من القوانين الوطنية، وكذلك الانظمة الصادرة عن أية سلطة عامة مشكلة قانونيا.
ضمان الأداء: " Performance Security"
يعني الضمان (أو الضمانات، ان وجدت) المطلوبة بموجب المادة (4/2) .
الموقع: " Site"
تعني الاماكن التي سيتم تنفيـذ الاشغال الدائمة عليها وتسليم التجهيزات الآلية والمواد فيها، وكذلك أية اماكن أخرى ينص العقد تحديدا على اعتبارها جزءا من الموقع.
غير المنظور: " Unforeseeable"
يعني ما لم يكن بوسع مقاول متمرس ان يتوقعه بصورة معقولة بتاريخ ايداع عرض المناقصة.
التغيير ]الامر التغييري[: " Variation"
يعني أي تغيير في الاشغال يتم اصدار التعليمات له والموافقة عليه كتغيير بموجب احكام "الفصل الثالث عشر".
في العقد، باستثناء ما يقتضيه السياق خلافا لذلك، تكون:
أ - الكلمات التي تشير الى أحد الجنسين تنصرف الى الجنس الآخر.
ب- الكلمات التي تشير الى المفرد تنصرف أيضاً الى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضاً الى المفرد.
ج- الاحكام التي تتضمن كلمة "يوافق" أو "موافق عليه" أو "اتفاق" يشترط أن تكون تلك الموافقة مسجلة كتابيا.
د- "خطي" أو "كتابةً" تعني التحرير بخط اليد أو الآلة الكاتبة أو المطبعة أو الطباعة الالكترونية بحيث تشكل سجلا دائما.
أما الكلمات الهامشية وغيرها من العناوين فإنها لا تؤخذ في الاعتبار لدى تفسير هذه الشروط.
حيثما تنص هذه الشروط على اعطاء أو اصدار أي موافقات أو شهادات أو قبول، أو تقديرات أو اشعارات أو طلبات، فإن هذه الاتصالات يجب:
أ - أن تكون محررة خطيا وأن يتم تسليمها باليد (مقابل اشعار بالاستلام)، أو أن يتم ارسالها بالبريد أو بواسطة شخص ما أو منقولة الكترونيا حسبما ينص عليه في ملحق عرض المناقصة، و
ب- أن يتم تسليمها أو نقلها أو ارسالها الى عنوان المرسل اليه المبين في ملحق عرض المناقصة، ومع ذلك:
1. اذا كـان المرسل اليه قد ارسل اشعارا بتغيير عنوانه فيجب ارسالها وفقا لذلك، و
2. اذا لم يقم المرسل اليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبولا او موافقة ، جاز ارسالها على العنوان الذي صدر منه الطلب.
لا يجوز الامتناع عن اعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير اصدارها دون مبرر معقول، كما أنه يتعين على الفريق الذي يصدر مثل هذا الاشعار الى الفريق الاخر أو الى المهندس، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو الى الفريق الآخر حسبما تتطلبه الحالة.
يكون هذا العقد خاضعا لقانون الدولة (أو أي سلطة أخرى) كما يتم تحديده في ملحق عرض المناقصة.
اذا تمت صياغة بعض نصوص العقد بأكثر من لغة واحدة، فإن اللغة المحددة في ملحق عرض المناقصة تعتبر اللغة المعتمدة .
يتعين تحديد لغة الاتصال في ملحق عرض المناقصة، فاذا لم يتم تحديدها، تعتمد اللغة التي صيغ بها العقد (أو معظمه)، بأنها هي "اللغة المعتمدة".
تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منها العقد مفسرة لبعضها البعض، على أنه لغايات تفسير العقد تكون أولوية الترجيح بين الوثائق حسب التسلسل التالي:
1- اتفاقية العقد (ان وجدت)،
2- كتاب القبول،
3- كتاب عرض المناقصة،
4- الشروط الخاصة،
5- الشروط العامة هذه،
6- المواصفات،
7- المخططات،
8- الجداول، وأية وثائق أخرى تشكل جزءا من العقد.
أما اذا تبين أن هنالك غموضا في الوثائق، أو تباينا فيما بينها، فانه يتعين على المهندس اصدار التعليمات أو الايضاح اللازم بخصوص ذلك.
يتعين على الفريقين ابرام اتفاقية العقد خلال (28) يوما من بعد تسلم المقاول لكتاب القبول، الا اذا اتفق الفريقان على غير ذلك. وتكون هذه الاتفاقية حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة.
كما يتعين على صاحب العمل ان يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة (ان وجدت) التي قد تتحقق بموجب القانون على ابرام هذه الاتفاقية .
لا يحق لأي فريق ان يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن أي فائدة أو مصلحة في العقد أو بموجبه. الا انه يجوز لأي فريق:
أ - أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الفريق الآخر المسبقة، وللفريق الاخير وحده حرية التقدير في هذا الشأن، و
ب- تحويل ما استحق له أو يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك أو مؤسسة مالية.
تحفظ المواصفات والمخططات تحت عناية صاحب العمل. وما لم ينص في العقد على غير ذلك، يتم تزويد المقاول بنسختين من العقد ومن أية مخططات يتم اصدارها لاحقاً، ويتحمل المقاول نفقات استصدار أي نسخ اضافية منها.
أما "وثائق المقاول" فانها تبقى محفوظة تحت عناية المقاول مالم وحتى يتم تسلمها من قبل صاحب العمل. ومالم ينص على غير ذلك في العقد، فانه يتعين على المقاول أن يقدم للمهندس (6) نسخ من كل من "وثائق المقاول".
يتعين على المقاول ان يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد، والنشرات المشار اليها في المواصفات ووثائق المقاول (ان وجدت)، والمخططات، والتغييرات، وغيرها من الاتصالات المتعلقة بالعقد. ويحق لمستخدمي صاحب العمل الاطلاع على جميع هذه الوثائق في كل الأوقات المعقولة.
اذا اكتشف أي فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أيٍ من الوثائق التي تم اعدادها لغاية استعمالها في تنفيذ الاشغال، فإنه يتعين على هذا الفريق اعلام الفريق الاخر فورا عن مثل هذا الخطأ أو العيب.
يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس اشعاراً خطياً حينما يتعرض تنفيذ الأشغال الى التأخير أو الاعاقة اذا لم يقم المهندس بتزويده بمخططات أو تعليمات خلال فترة محددة، على ان تكون تلك الفترة معقولة، شريطة أن يتضمن هذا الاشعار تفاصيل المخططات أو التعليمات الضرورية والاسباب الداعية لاصدارها، وموعد الحاجة اليها، وبيان ما قد يترتب على تأخر اصدارها من اعاقة للعمل أو تاخيره.
اذا تكبد المقاول أي تأخير و/أو أي كلفة بسبب اخفاق المهندس في اصدار اية مخططات او تعليمات ضمن وقت معقول مما كان المقاول قد اشعره بشأنها مع بيان اسباب الحاجة اليها، فانه يتعين على المقاول أن يقدم اشعاراً آخر الى المهندس لتقدير استحاقات المقاول بشأنها, مع مراعاة احكام المادة (20/1) من حيث :
أ - أي تمديد في مدة الانجاز بسبب ذلك التاخير اذا كان الانجاز قد تاخر او سوف يتاخر وذلك بموجب المادة (8/4) , و
ب- أي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول , لاضافتهما الى قيمة العقد .
كما يتعين على المهندس بعد استلامه لمثل هذا الاشـعار الآخرأن يقوم إعمالا للمــادة (3/5)، بالاتفاق على تلك الامور أو اعداد تقديراته بشأنها.
الا أنه اذا كان تأخر المهندس في اصدار التعليمات ناتجاً عن خطأ أو تأخر بسبب فعل المقاول بما في ذلك أي خطأ او تاخر في اصدار وثائق المقاول ، فانه في مثل هذه الحالة، لا يحق للمقاول أي تمديد في مدة الانجاز او تعويض عن أي كلفة او ربح .
في العلاقة بين الفريقين، يحتفظ المقاول بحق النشر وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق "بوثائق المقاول" والتصاميم التي قام هو بإعدادها (أو تم اعدادها لصالحه).
يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد أنه يعطي صاحب العمل حقا كاملا غير منقوص لاستنساخ أو استخدام أو التداول بوثائق المقاول، بما في ذلك ادخال التعديلات عليها، وهذا الحق:
أ- يعتبر مطبقا خلال فترة العمر الفعلي او المقصود لتشغيل اجزاء الاشغال ذات العلاقة، أيهما أطول، و
ب- يخول أي شخص تؤول اليه ملكية ذلك الجزء من الاشغال استنساخ واستخدام والتداول بوثائق المقاول لغاية انجاز الاشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصلاحها وهدمها، و
ج- يسمح باستخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاسوبي وبرمجياتها، بواسطة أي جهاز حاسوب في الموقع أو أي أماكن أخرى يحددها العقد، بما في ذلك استبدال أي أجهزة حاسوب يكون المقاول قد قام بتزويدها.
ينبغي أن لا يسمح صاحب العمل (أو من ينوب عنه) بأن يقوم طرف ثالث باستخدام أو استنساخ أو التداول بوثائق المقاول وغيرها من وثائق التصميم التي أعدها (أو تم اعدادها لصالحه) دون موافقة المقاول، لأغراض غير تلك المسموح بها بموجب أحكام هذه "المادة."
في العلاقة بين الفريقين، يحتفظ صاحب العمل بحق النشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى لكل من المواصفات والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل (أو التي تم اعدادها لصالحه).
يجوز للمقاول، على نفقته الخاصة، أن يستعمل أو يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد. وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد، فإنه لا يجوز للمقاول أن يسمح لأي طرف ثالث باستخدام تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول بها، باستثناء ما قد يلزم لأغراض العقد.
يتعين على المقاول أن يفصح للمهندس عن كل المعلومات السرية وغيرها مما قد يطلبه المهندس بصورة معقولة للتأكد من التزام المقاول بتطبيق احكام العقد.
يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد، أن يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق، ومالم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه:
أ - يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل (أو سيحصل) على التصاريح اللازمة بشأن تعليمات التخطيط أو التنظيم أو التراخيص المتعلقة بالاشغال الدائمة، وأية تراخيص أخرى تم تحديدها في المواصفات ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة اخفاق صاحب العمل في القيام بذلك، و
ب- يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال الاشعارات، وتسديد الرسوم والضرائب، والحصول على التصاريح والموافقات التي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها. كما ينبغي على المقاول أن يحمي صاحب العمل ويقيه من أي ضرر نتيجة اخفاق المقاول في القيام بذلك.
اذا شكل المقاول (بموجب القوانين الواجبة التطبيق) ائتلافاً أو مشاركة أو أي تجمع من شخصين أو أكثر في شكل يختلف عن الشركة، فإنه يجب مراعاة ما يلي:
أ . يعتبر هؤلاء الاشخاص مسؤولين بالتضامن وبشكل فردي أمام صاحب العمل في تنفيذ العقد, و
ب. أن يقوم هؤلاء الأشخاص بابلاغ صاحب العمل عن اسم قائد الائتلاف، وبحيث يكون قائد الائتلاف له سلطة الزام المقاول وكل من هؤلاء الأشخاص, و
ج. أن لا يقوم المقاول بتغيير تكوين الائتلاف أو كيانه القانوني بدون الموافقة المسبقة من صاحب العمل.
الفصل الثاني: صاحب العمل THE EMPLOYER
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى جميع أجزاء الموقع، وتمكينه من حيازتها، في الوقت (أو الاوقات) المحددة في ملحق عرض المناقصة، إلا أن حق الدخول والحيازة يمكن أن لا يخص بها المقاول وحده.
إذا نص في العقد على أن صاحب العمل مطلوب منه أن يعطي المقاول حق حيازة أي أساسات أو منشأ أو تجهيزات آلية أو طريق وصول، فإنه يتعين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في المواصفات، إلا أنه يجوز لصاحب العمل حبس حق الدخول أو الحيازة حتى يتسلم ضمان الأداء.
إذا لم يتم تحديد موعد لتسليم الموقع في ملحق عرض المناقصة، فإنه يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى الموقع وحيازته ضمن الاوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ الاشغال والسير فيها وفقا لبرنامج العمل المــشار اليه في المادة (8/3).
إذا تكبد المقاول تأخرا و/أو كلفة ما نتيجة لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع أوحيازته خلال ذلك الوقت، فعلى المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، للبت في:
أ - أي تمديد لمدة الانجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة مع هامش ربح معقول، لاضافتهما الى قيمة العقد.
ويتعين على المهندس بعد تسلم هذا الاشعار أن يقوم باعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب المادة (3/5) سواء بالاتفاق عليها أو اجراء تقديراته بشأنها.
الا أنه إذا كان تأخر صاحب العمل (والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر) ناتجا عن خطأ أو تأخير من قبل المقاول، بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في تقديم "وثائق المقاول"، فإنه في مثل هذه الحالة لا يستحق للمقاول أي تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح.
يقوم صاحب العمل (اذا كان في وضع يمكنه من ذلك) بتقديم المساعدة المعقولة للمقاول (عند طلبه) بخصوص ما يلي:
أ - الحصول على نسخ قوانين البلد المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية، و
ب- طلبات المقاول للحصول على التصاريح أو التراخيص أو الموافقات المطلوبة بموجب قوانين البلد:
1- فيما يتعلق بمتطلبات المادة (1/13–التقيد بالقوانين)، و
2- لتوريد الأجهزة واللوازم، بما في ذلك التخليص الجمركي، و
3- لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع.
يكون صاحب العمل مسؤولا عن أن أفراده ومستخدمي المقاولين الآخرين العاملين معه في الموقع ( بخصوص ما يلي ):
أ – (للتعاون ) يتعاونون مع المقاول في جهوده حسب أحكام المادة (4/6)، و
ب- ( للإلتزام ) يلتزمون بتوفير اجراءات السلامة كما هي مطلوبة من المقاول بموجـب البنــود (أ، ب، ج) من المادة (4/8)، وباجراءات حماية البيئة بموجب المادة (4/18).
يقوم صاحب العمل خلال (28) يوما من بعد تلقيه أي طلب من المقاول بتسليم المقاول دليلاً معقولاً على أنه قد قام بعمل الترتيبات المالية اللازمة لتوفير انسيابية دفع قيمة العقد (وفق التقديرات في حينه)، طبقا لاحكام "الفصل الرابع عشر".
اما اذ اعتزم صاحب العمل اجراء أي تعديل جوهري على هذه الترتيبات المالية، فانه يتعين عليه اشعار المقاول بالتفصيلات المتعلقة بذلك.
اذا كان صاحب العمل يعتبر أن له حقا في تلقي دفعة ما، بموجب أي شرط من هذه الشروط، أو لغير ذلك من الاسباب المتعلقة بالعقد، و/أو أي تمـديد لفترة الاشعار باصـلاح العيوب، فإنه يتعـين عليه، أو على المهندس، إشعـار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصيل. ورغم ذلك فانه غير مطلوب منه أن يرسل أية اشعارات تتعلق بالمبالغ المسـتحقة له بخصوص استهلاك الماء والكهرباء والغاز بمـوجب المـادة (4/19)، أو مقابل المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل إعمالا للمادة (4/20)، أو مقابل أي خدمات أخرى يطلبها المقاول.
ينبغي ارسال الاشعار في أقرب وقت ممكن عمليا بعد ان يصبح صاحب العمل على دراية بالواقعة أو الظروف التي ادت الى نشوء مثل هذه المطالبات، اما الإشعار بتمديد "فترة الاشعار بإصلاح العيوب" فانه يجب اصداره قبل انقضائها.
يتعين ان تحدد هذه التفاصيل "مادة" العقد أو الأسس الأخرى للمطالبة، وأن تتضمن اثبات صحة ادعاء صاحب العمل بتلك المبالغ و/أو فترات التمديد التي يعتبر أن له حقا فيها بموجب العقد. ويتعين على المهندس في مثل هذه الحالة أن يدرس تلك المطالبات بموجب احكام المادة (3/5) للاتفاق عليها أو اعداد التقديرات لما يلي:
(1) أية مبالغ (ان وجدت) تستحق لصاحب العمل ليدفعها المقاول له، و/أو
(2) أي تمديد (ان وجد) لفترة الاشعار بإصلاح العيوب، عملا بأحكام المادة (11/13).
هذه المبالغ يمكن تضمينها كخصميات في قيمة العقد وشهادات الدفع. الا أن صاحب العمل لا يعتبر مخولاً باجراء المقاصة أو خصم أي مبلغ تم تصديقه في شهادة دفع، أو التقدّم بمطالبة ضد المقاول لغير ذلك، وفقا لأحكام هذه "المادة".
الفصل الثالث: المهندس THE ENGINEER
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقوم صاحب العمل بتعيين "المهندس" للقيام بالواجبات المحددة له في العقد. ويجب أن يكون مستخدمو المهندس من مهندسين ومهنيين متمتعين بالكفاية اللائقة ومؤهلين لاداء مثل هذه الواجبات. ليس للمهندس صلاحية في تعديل احكام العقد.
للمهندس ممارسة الصلاحيات المنوطة به تحديدا في العقد، أو تلك المفهومة من العقد ضمنيا بحكم الضرورة. وإذا كان مطلوباً من المهندس ان يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصلاحية ما، فإن مثل هذه المتطلبات يجب النص عليها في الشروط الخاصة. ويتعهد صاحب العمل بأن لا يفرض على المهندس أية قيود اضافية بخصوص ممارسته لصلاحيته، الإ إذا تم ذلك بموافقة من المقاول.
وفي كل الاحوال، فعندما يقوم المهندس بممارسة صلاحية ما تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمل، فانه لغايات هذا العقد تعتبر وكأنها موافق عليها من قبل صاحب العمل.
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط:
أ - عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسة صلاحيته، سواء نص عليها صراحة في العقد، أو كانت مفهومة ضمنيا منه، فإنه يقوم بها بالنيابة عن صاحب العمل, و
ب- ليس للمهندس صلاحية في اعفاء أي من الفريقين من أي من الواجبات أو الالتزامات أو المسؤوليات المحددة في العقد؛ و
ج- ان أي مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو اصدار أي تعليمات أو اشعار، أو اقتراح, أو طلب اختبار، أو أي تصرف مماثل من قبل المهندس (بما في ذلك اغفال عدم الموافقة) لا تعفي المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجب احكام العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الاخطاء أو الاغفالات أو التناقضات أو حالات عدم التقيد بالشروط.
للمهندس -من وقت لآخر- أن يسند الى اي من مساعديه القيام بأي من الواجبات أو يفوضه بأي من الصلاحيات المنوطة به، كما يجوز له أن يلغي مثل هذا الاسناد أو التفويض. ويشمل هؤلاء المساعدون المهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين يعينون للتفتيش على بنود التجهيزات الآلية أو المواد أو اختبارها. يجب أن يكون التعيين أو التفويض أو الالغاء خطياً، ولا يعتبر مثل هذا الاجراء نافذا الا بعد تسلم الفريقين اشعارات بذلك. إلا أنه لا يحق للمهندس تفويض صلاحيته بإعداد التقديرات إعمالا للمادة (3/5)، الا اذا وافق الفريقان على مثل هذا التفويض.
يشترط في هؤلاء المساعدين أن يكونوا من ذوي الكفاية اللائقة، ومؤهلين لأداء واجباتهم والقيام بالصلاحية المنوطة بهم، وأن يكونوا متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة في المادة (1/4) من العقد.
يتعين على كل من مساعدي المهندس، الذين تم اسناد واجبات اليهم أو تفويضهم بصلاحية ما، أن يصدروا التعليمات الى المقاول، وأن يتصرفوا ضمن حدود الصلاحية المحددة لهم بالتفويض. وتعتبر أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو موافقة أو فحص أو تفتيش أو اصدار تعليمات, أو اشعار، أو اقتراح, أو طلب أو اختبار، أو القيام بأي اجراء مماثل يقوم به أي منهم -ضمن حدود تفويضه- وكأنها صادرة عن المهندس، ورغم ذلك:
أ - فإن أي اخفاق من جانب مساعد المهندس في رفض أي عمل أو تجهيزات آلية أو مواد لا يعني المصادقة عليها، وبالتالي فانه لا يحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك الأعمال أو التجهيزات الآلية أو المواد,
ب- اذا اعترض المقاول على أي تقديرات أو تعليمات أصدرها مساعد المهندس، فإنه يجوز للمقاول أن يحيل الموضوع الى المهندس، الذي ينبغي عليه، دون توانٍ، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها.
للمهندس أن يصدر الى المقاول في أي وقت، تعليمات و مخططات إضافية أو معدلة، اذا كانت لازمة لتنفيذ الاشغال أو اصلاح أية عيوب فيها، عملا بأحكام العقد.
لا يتلقى المقاول التعليمات الا من المهندس، أو من أي من مساعديه المفوضين رسميا بموجب احكام هذا "الفصل". أما اذا كانت أي من هذه التعليمات تشكل تغييرا ]أمراً تغييرياً[ فإنه يتم تطبيق احكام "الفصل الثالث عشر" عليها.
يتعين على المقاول أن يتقيد بالتعليمات التي تصدراليه من المهندس أو مساعده المفوض حول أي أمر يتعلق بالعقد. وكلما كان ذلك عملياً فان التعليمات يجب اصدارها خطيا,
اما اذا قام المهندس أو مساعده المفوض:
أ- باصدار أمر شفوي،
ب- وتسلم تثبيتاً خطياً من المقاول (أو من ينوب عنه) بخصوص الامر الشفوي خلال يومي عمل من تاريخ صدورها،
ج- ولم يقم بالرد عليه خطيا بالرفض و/أو اصدار تعليمات بشأنه خلال يومي عمل من تاريخ تسلمه اشعار المقاول،
عندئذ يعتبر تثبيت المقاول لمثل هذا الامر الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن المهندس أو مساعده المفوض، حسب واقع الحال.
اذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه قبل مهلة لا تقل عن (42) يوما من تاريخ الاستبدال أن يشعر المقاول بذلك، وأن يحدد في اشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل. وليس لصاحب العمل أن يقوم بتعيين المهندس البديل اذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه، على أن يقوم المقاول بإشعار صاحب العمل باعتراضه، مع بيان التفاصيل المؤيدة لذلك.
حيثما تقتضي هذه الشروط أن يقوم المهندس بإعمال هذه "المادة" لاغراض الاتفاق أو اعداد التقديرات لأي أمر، فإنه يتعين على المهندس أن يتشاور مع كل من الفريقين في مسعى جدّي للتوصل الى اتفاق. اما اذا لم يتم التوصل الى اتفاق، فإنه يتعين على المهندس أن يعد تقديراته بصورة منصفة بموجب احكام العقد، آخذا في الاعتبار كل الظروف ذات العلاقة.
ثم يقوم المهندس بإشعار كل من الفريقين عن أي اتفاق أو تقديرات يتوصل اليها، مع التفصيلات المؤيدة. ويتعين على كل من الفريقين أن يلتزم بالاتفاق أو التقديرات الواردة في الاشعار، الا اذا تمت (أو الى أن تتم) اعادة النظر فيها، بموجب احكام "الفصل العشرين".
الفصل الرابع :المقـاول THE CONTRACTOR
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتعين على المقاول أن يصمم (الى المدى المنصوص عليه في العقد) وأن ينفذ الاشغال وينجزها بموجب احكام العقد ووفقا لتعليمات المهندس، وأن يصلح أية عيوب فيها.
يتعين على المقاول أن يقدم التجهيزات الآلية و "وثائق المقاول" المحددة في العقد، وجميع افراد جهازه المنفذ، واللوازم والمستهلكات وغيرها من الاشياء والخدمات، سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة، مما هو مطلوب منه لاداء مهام التصميم والتنفيذ وانجاز الاشغال واصلاح أية عيوب فيها.
يعتبر المقاول مسؤولا عن كفاية واستقرار وسلامة جميع عمليات الموقع وعن جميع اساليب الانشاء، وباستثناء ما هو منصوص عليه في العقد، فان المقاول:
1- يعتبر مسؤولاً عن جميع "وثائق المقاول"، والاشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات الآلية والمواد ليكون هذا البند موافقا لمتطلبات العقد، و
2- فيما عدا ذلك، لا يعتبر المقاول مسؤولاً عن تصميم ومواصفات الاشغال الدائمة.
يتعين على المقاول - كلما طلب منه المهندس ذلك- أن يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات واساليب تنفيذ الاشغال التي يقترح المقاول اتباعها لتنفيذ الأشغال. ولا يجوز للمقاول أن يحدث تغييرا جذريا في هذه الترتيبات أو الاساليب بدون اعلام المهندس مسبقاً عن اجراءاته.
اذا نص العقد على مسؤولية المقاول للقيام بتصميم جزء ما من الاشغال الدائمة، فعندها وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة:
أ - يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس "وثائق المقاول" لهذا الجزء من الاشغال وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في العقد؛ و
ب- يشترط ان تكون "وثائق المقاول" متسقة مع المواصفات والمخططات، وأن تتم صياغتها بلغة الاتصال المحددة في المادة (1/4) وأن تشتمل على المعلومات الاضافية كما يطلبها لاضافتها الى المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين؛ و
ج- يعتبر المقاول مسؤولاً عن هذا الجزء من الاشغال، وأن يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وانجاز الاشغال موفياً بالغرض الذي أنشئ من أجله كما هو مطلوب في العقد؛ و
د- يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس –قبل مباشرة اجراء الاختبارات عند الانجاز- مخططات المنشأ "كما تم تنفيذه"، وأدلة الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب العقد, وبشكل مفصل، حتى يتمكن صاحب العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصلاحه ولا يعتبرهذا الجزء من الاشغال، أنه قد تم انجازه لغرض تسلمه بموجب المادة (10/1) الا بعد تقديم هذه الوثائق وأدلة التشغيل الى المهندس.
يتعين على المقاول أن يستصدر (على حسابه) ضمان الأداء لغاية الانجاز اللائق للأشغال، وذلك بالقيمة ونوع العملة المحددين في ملحق عرض المناقصة، واذا لم يكن قد تم تحديد المبلغ في ذلك الملحق فعندها لا تطبق أحكام هذه "المادة".
يتعين على المقاول أن يقدم ضمان الأداء الى صاحب العمل خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه "كتاب القبول"، وأن يرسل نسخة منه الى المهندس.
ينبغي أن يكون الضمان صادرا عن كيان ومن دولة (أو سلطة أخرى) موافق عليهما من قبل صاحب العمل، وأن يتم اعداده حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة، أو بصيغة أخرى يوافق عليها صاحب العمل.
يتعين على المقاول ان يتأكد من أن يظل ضمان الأداء ساري المفعول الى أن ينفذ المقاول الاشغال وينجزها ويصلح أية عيوب فيها. أما اذا احتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه، وتبين أن المقاول لن يكون مخولا بتسلم "شهادة الاداء" بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصلاحيته بـ (28) يوما، فإنه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان الى أن يتم انجاز الاشغال واصلاح أية عيوب فيها.
يتعين على صاحب العمل أن لا يقدم مطالبة بخصوص ضمان الاداء الا فيما يخص المبالغ التي تستحق له بموجب العقد، في الحالات التالية:
أ - اخفاق المقاول في تمديد سريان مفعول ضمان الأداء كما تم ذكره في الفقرة السابقة، وفي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل أن يطالب بالقيمة الكاملة لضمان الأداء، أو
ب- اخفاق المقاول في أن يدفع لصاحب العمل أي مبلغ مستحق له، سواء كان ذلك بناء على موافقة من المقاول أو كما تم تقديره بموجب المادة (2/5)، أو بموجب احكام "الفصل العشرين"، وذلك خلال (42) يوما من تاريخ هذه الموافقة أو اعداد التقديرات، أو
ج- اخفاق المقاول في أن يعالج تقصيرا ما خلال (42) يوما من بعد تسلمه اشعار صاحب العمل المتضمن طلبه بمعالجة التقصير، أو
الظروف التي تخول صاحب العمل أن ينهي العقد بموجب احكام المـادة (15/2)، وذلك بغض النظر عما اذا كان قد صدر اشعار بالانهاء.
يتعين على صاحب العمل أن يعوض المقاول ويقيه من جميع الأضرار والخسائر والنفقات (بما في ذلك أتعاب ونفقات التقاضي) مما قد ينتج عن مطالبة صاحب العمل بخصوص الضمان، وذلك الى المدى الذي يعتبر فيه صاحب العمل أنه غير محق في مطالبته.
يتعين على صاحب العمل أن يعيد ضمان الأداء الى المقاول خلال (21) يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الاداء.
ينبغي على المقاول أن يعين "ممثل المقاول" وأن يعطيه كامل الصلاحية الضرورية للنيابة عنه بموجب مقتضيات العقد.
وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد، فإنه يتعين على المقاول -قبل تاريخ المباشرة- أن يقدم الى المهندس، للحصول على موافقته، اسم ومؤهلات الشخص الذي يقترحه المقاول كممثل له. واذا لم تتـم الموافقة عليه أو تم حجبها لاحقا من قبل المهندس، أو اذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول، فإنه يتعين على المقاول أن يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهلات شخص آخر يكون مناسباً لهذا التعيين.
لا يحق للمقاول أن يلغي استخدام ممثله أو أن يستبدله، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك.
يجب أن يكون ممثل المقاول متفرغا بصورة كاملة للمناظرة على تنفيذ اشغال المقاول، واذا ما تطلبت الظروف تغيب هذا الممثل مؤقتا عن الموقع أثناء تنفيذ الأشغال، فإنه يتعين على المقاول أن يسمي بديلا مناسباً بموافقة المهندس المسبقة، وان يتم اشعار المهندس بذلك.
يتعين على ممثل المقاول أن يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول، إِعمالا للمادة (3/3) يجوز لممثل المقاول أن يفوض بعض سلطاته أو مهامه أو صلاحيته الى أي شخص مؤهل، وأن يلغي هذا التفويض في أي وقت لاحق. ولكن مثل هذا التفويض أو الالغاء لا يعتبر نافذا الا اذا وافق المهندس عليه، بعد أن يتسلم اشعارا مسبقاً موقعاً من ممثل المقاول يتضمن اسم مثل هذا الشخص المفوّض ومؤهلاته والسلطة أو المهام أو الصلاحية التي فوّض بها أو التي تم إلغاؤها.
يجب أن يكون ممثل المقاول وجميع هؤلاء الأشخاص متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة بموجب المادة (1/4).
لا يحق للمقاول أن يلزم الاشغال بكاملها الى مقاولين فرعيين.
يعتبر المقاول مسؤولا عن افعال واخطاء أي مقاول فرعي أو وكيله أو مستخدميه، كما لو كانت تلك الافعال أو الاخطاء صادرة عن المقاول نفسه، ومالم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه:
أ- لا يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي المواد، أو بشأن أي مقاولة فرعية تم ذكر اسم المقاول الفرعي بخصوصها نصا في العقد؛ و
ب- يتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الفرعيين الآخرين؛ و
يتعين على المقاول أن يرسل للمهندس اشعاراً بمهلة لا تقل عن (28) يوما من التاريخ المستهدف لمباشرة عمل أي مقاول فرعي، وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع؛ و
د- يشترط في اتفاقية كل مقاولة فرعية أن تحتوي على نصوص تخول صاحب العمل أن يتم التنازل عن هذه المقاولة الفرعية اليه، بموجب المادة (4/5) (عندما يلزم تطبيقها)، أو في حالة انهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب احكام المادة (15/2).
في حالة استمرار التزامات المقاول الفرعي الى ما بعد انقضاء "فترة الاشعار باصلاح العيوب "، وقيام المهندس (قبل هذا التاريخ) بالطلب الى المقاول, ان يقوم بالتنازل عن هذه المقاولة الفرعية الى صاحب العمل، فانه يتعين على المقاول أن يقوم بذلك. وفي مثل هذه الحالة لا يعتبر المقاول مسؤولاً امام صاحب العمل عن أي عمل يؤديه المقاول الفرعي بعد أن تصبح عملية التنازل نافذة، ما لم ينص على غير ذلك في كتاب التنازل.
يتعين على المقاول، كما هو منصوص عليه في العقد، أو استجابة لتعليمات المهندس، أن يقدم التسهيلات المناسبة لتنفيذ أية اعمال من قبل:
أ- افراد صاحب العمل، و
ب- أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل، و
ج- العاملين لدى أية سلطات عامة مشكلة قانونيا،
ممن يتم استخدامهم لتنفيذ أعمال في الموقع أو بجواره، من غير الاعمال المشمولة في العقد.
إن مثل هذه التعليمات سوف( لا ) تعتبر تغييرات الى المدى الذي يتعرض فيه المقاول لتحمل تكاليف غير منظورة. ان مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤلاء المستخدمون أو المقاولون الآخرون يمكن أن تشمل استعمال معدات المقاول والاشغال المؤقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول.
إذا كان مطلوبا من صاحب العمل بموجب العقد أن يعطي المقاول حيازة أي اساس أو منشأ أو تجهيزات آلية أو حق دخول بموجب "وثائق المقاول"، فإنه يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في المواصفات.
يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت الاشغال بالنسبة للنقاط الاصلية والاستقامات والمناسيب المرجعية الموصوفة في العقد، أوتلك التي يزوده المهندس بها. كما يعتبر المقاول مسؤولا عن دقة التثبيت لجميع اجزاء الاشغال، وعليه أن يقوم بإصلاح أي خطأ في أماكن أو مناسيب أو مقاييس أو استقامات الاشغال.
يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقد، أو تلك التي زود المقاول بها، الا انه يتعين على المقاول أن يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها.
اذا تكبد المقاول تأخرا في تنفيذ الاشغال و/أو في كلفتها بسبب تنفيذ أشغال اعتماداً على معلومات مغلوطة في النقاط المرجعية، ولم يكن بمقدور مقاول خبير أن يكتشف مثل تلك الأخطاء بصورة معقولة وأن يتلافى التأخير و/أو زيادة الكلفة المترتبة عليها، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة (20/1) لما يلي:
أ - أي تمديد لمدة الانجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول، لاضافتهما الى قيمة العقد.
لدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، فإنه يتعين عليه إعمالا للمادة (3/5)، أن يقوم بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات اللازمة لما يلي:
(1) فيما اذا كان اكتشاف الخطأ متعذرا بصورة معقولة، والى أي مدى، و
(2) الامرين المذكورين في الفقرتين (أ، ب) اعلاه، ولكن ضمن هذا المدى.
يتعين على المقاول:
أ- أن يتقيد بجميع تعليمات السلامة المطلوب تطبيقها، و
ب- العناية بسلامة جميع الاشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع، و
ج- أن يبذل جهوداً معقولة للمحافظة على الموقع والاشغال خالية من العوائق غير الضرورية، بقصد تجنب تعرض هولاء الاشخاص للخطر، و
د- توفير التسييج والانارة والحراسة ومراقبة الاشغال الى أن يتم انجازها وتسليمها بموجب احكام "الفصل العاشر"، و
هـ- توفير أية اشغال مؤقتة (بما فيها الطرقات والممرات والحواجز والسياجات) مما قد يلزم، بسبب تنفيذ الأشغال، لاستعمال وحماية الجمهور والملاك والمستعملين للارض المجاورة للموقع.
يتعين على المقاول أن يضع نظاما لتوكيد الجـودة لاثبات التقيد بمتطلبات العقد، على أن يكون هذا النظام متوافقا مع تفاصيل العقد، كما يحق للمهندس أن يقوم بالتدقيق على أي من مظاهر هذا النظام.
يجب تقديم تفاصيل جميع الاجراءات ووثائق المطابقة الى المهندس - لعلمه - قبل مباشرة أي من مراحل التصميم والتنفيذ، وعند اصدار أي وثيقة ذات طابع فني الى المهندس، فإنه يجب أن يظهر على هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها.
إن التقيد بنظام توكيد الجـودة لا يعفي المقاول من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الواردة في العقد.
يتعين على صاحب العمل أن يكون قد وضع تحت تصرف المقاول لاطلاعه، قبل موعد "التاريخ الاساسي"، ما يتوفر لديه من البيانات الخاصة بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في الموقع، بما في ذلك الظواهر البيئية. كما يتعين عليه كذلك ان يضع تحت تصرف المقاول اية معلومات يحصل عليها بعد موعد التاريخ الأساسي، الا ان المقاول يعتبر مسؤولا عن تفسيره لجميع تلك المعلومات.
كما أنه والى المدى الممكن عملياً (مع الأخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة)، يعتبر المقاول أنه قد حصل على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر والاحتمالات الطارئة وغيرها من الظروف التي قد تؤثر على عرضه أو على الاشغال. والى المدى ذاته، يعتبر المقاول أنه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره، وأنه اطلع على جميع المعلومات التي سبق ذكرها، وأنه قد اقتنع شخصيا قبل تقديم عرض المناقصة بكل الامور ذات العلاقة، شاملة (وليس بالحصر) ما يلي:
أ- شكل وطبيعة الموقع، بما في ذلك احوال الطبقات تحت السطحية، و
ب- الاحوال الهيدرولوجية والمناخية، و
ج- مقدار وطبيعة العمل واللوازم اللازمة لتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها، و
د- قوانين الدولة، واجراءات العمالة وممارساتها فيه، و
هـ- متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول الى الموقع، والسكن، والمرافق، والمستخدمين، والطاقة، والمواصلات، والماء، وغيرها من الخدمات.
يفترض في المقاول أنه:
أ- قد اقتنع شخصيا بدقة وكفاية "قيمة العقد المقبولة"، و
ب- أنه قد وضع عرضه ذلك بناءً على المعلومات والتفسير والبيانات الضرورية والكشوف والفحوص وقناعاته بكل الأمور التي تمت الاشارة اليها في المادة (4/10).
وباستثناء ما قد يرد خلافا لذلك في العقد، فإن "قيمة العقد المقبولة" يجب ان تغطي جميع التزامات المقاول المطلوبة في العقد (بما فيها المبالغ الاحتياطية - إن وجـدت) وكل الاشياء الضرورية لتنفيذ الاشغال وانجازها بشكل لائق واصلاح أية عيوب فيها.
يقصد بمصطلح "الاوضاع المادية": الاوضاع المادية الطبيعية والعوائق الاصطناعية وغيرها من العوائق الطبيعية والملوثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ الاشغال، بما فيها الاوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية، ولكنها لا تشمل الاحوال المناخية.
اذا واجه المقاول أوضاعا مادية معاكسـة والتي يُعتبر انها كانت غير منظورة، فإنه يتعين عليه أن يشـعر المهندس بها في أقرب فرصة ممكنة عملـيا، وعلى أن يتضـمن الاشعار وصفا لها وبيان الاسباب التي حدت به لاعتبارها كذلك، حتى يتمكن المهندس من معاينتها والتحقق من الاسباب التي يعزوها المقاول الى كونها غير منظورة.
كما يتعين على المقاول مواصلة تنفيذ الاشغال، متخذا الاحتياطات المعقولة والمناسبة تجاه هذه "الاوضاع المادية"، وأن يتقيد بأية تعليمات قد يصدرها المهندس بخصوصها، أما اذا شكّل أي من هذه التعليمات تغييراً ]أمراً تغييرياً[، فانه يتم حينئذ تطبيق أحكام الفصل (الثالث عشر) بشأنها.
أما إذا واجه المقاول مثل هذه الاوضاع المادية غير المنظورة، والى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك، وقام بارسال اشعار بشأنها الى المهندس، وتكبد تأخرا في مدة الانجاز و/أو كلفة ما بسببها، فإنه يكون مستحقاً مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، لما يلي:
أ - تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخر، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه، لاضافتها الى قيمة العقد.
يقوم المهندس بعد استلامه الاشعار المشار اليه سابقا بالمعاينة و/أو التحري عن تلك "الاوضاع المادية"، ومن ثم يقوم عملا بالمادة (3/5) بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات لما يلي:
1- فيما اذا كانت تلك "الاوضاع المادية" غير منظورة، والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك، و
2- تقدير الامرين الموصوفين في البندين (أ، ب) اعلاه، وذلك بالنظر الى ذلك المدى.
ومع ذلك، فإنه يمكن للمهندس قبل الاتفاق على التعويض المالي او تقديره كما هو منوه عنه في الفقرة (2) أعلاه، ان يتحرى فيما اذا كانت الاوضاع المادية الاخرى في اجزاء الاشغال المماثلة (ان وجدت) أفضل مما كان منظورا (بصورة معقولة) عند تقديم المقاول لعرض المناقصة. وأنه اذا تم مواجهة مثل هذه الاوضاع المواتية، يجوز للمهندس باتباع اسلوب المادة (3/5) أن يقدر أو يصل بالاتفاق الى تخفيض الكلفة بسبب تلك الاوضاع المواتية، والتي يمكن اعتبارها خصميات من قيمة العقد وشهادات الدفع. الا أن محصلة التعديلات الناتجة عن البند "ب" اعلاه وهذه الخصميات، باعتبار كل الأوضاع المادية التي تمت مواجهتها في أجزاء مماثلة من الأشغال، يجب أن لا تؤدي الى تخفيض في قيمة العقد.
للمهندس أن يطلع على أي اثبات يقدمه المقاول عن تلك الاوضاع المادية، كما كان يتوقعها المقاول عند تقديم عرض المناقصة، الإ ان المهندس غير ملزم باعتماد ما يحتويه مثل هذا الاثبات.
يتحمل المقاول جميع التكاليف والرسوم المتعلقة بحقوق المرور الخاصة و/أو المؤقتة للطرق التي تلزمه، بما فيها طريق الوصول الى الموقع. ويتعين على المقاول أن يوفـر -على مسؤوليته ونفقته- أية تسهيلات إضافية خارج الموقع مما قد يلزمه لتنفيذ الاشغال.
يجب على المقاول أن لا يتدخل بغير ضرورة، أو على نحو غير لائق، بما يلي:
أ - راحة الجمهور، أو
ب- الوصول الى واستعمال واشغال جميع الطرق والممرات، سواء أكانت عامة أو خاصة بملكية صاحب العمل أو الاخرين،
كما يتعين على المقاول تعويض صاحب العمل وحمايته من الاضرار والخسائر والنفقات (بما فيها أتعاب ونفقات التقاضي) عن كل ما ينتج من أي تدخل أو عرقلة غير ضرورية أو غير لائقة.
يعتبر المقاول أنه قد تحرى عن توفر و ملائمة الطرق الموصلة الى الموقع، وأنه قد اقتنع بأوضاعها.كما يطلب منه أن يبذل الجهود المعقولة لتجنب الاضرار بالطرق أو الجسور وحمايتها من الاضرار نتيجة لحركة مرور المقاول أو مستخدميه، وذلك باستخدام العربات والطرق المناسبة.
وبإستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في هذه الشروط:
أ - يكون المقاول مسؤولا (فيما بين الفريقين) عن أي صيانة قد تكون لازمة للطرق الموصلة بسبب استعماله لها، و
ب- على المقاول أن يوفر الاشارات والارشادات التوجيهية الضرورية على امتداد هذه الطرق، وأن يحصل على التصاريح المطلوبة من قبل السلطات ذات العلاقة بخصوص استعماله للطرق والاشارات والارشادات، و
ج- لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أية مطالبات قد تنجم عن استعمال أي طريق موصل، و
د- لا يضمن صاحب العمل توفر طرق الوصول أو ملاءمتها، و
هـ-يتحمل المقاول الكلفة المترتبة على عدم توفر أو ملاءمة هذه الطرق الموصلة لاستعمالاته.
مالم ينص في الشروط الخاصة خلافاً لذلك، فإنه:
أ - يتعين على المقاول أن يشعر المهندس بمدة لا تقل عن (21) يوما عن تاريخ وصول أية تجهيزات آلية أو قطعة رئيسية من اللوازم الاخرى الى الموقع، و
ب- يكون المقاول مسؤولا عن التوضيب والتحميل والنقل والاستلام والتنزيل والتخزين وحماية كل اللوازم وغيرها من الاشياء اللازمة للاشغال، و
ج- يتعين على المقاول أن يعوض صاحب العمل ويحميه من أية أضرار أو خسائر أو نفقات (بما فيها أتعاب ونفقات التقاضي) مما قد ينجم عن أي ضرر يحصل نتيجة لنقل اللوازم، وأن يقوم بالتفاوض ودفع المطالبات التي قد تنتج عن عمليات النقل.
يكون المقاول مسؤولا عن جميع معداته. وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها مخصصة حصرا لتنفيذ الاشغال، ولا يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسية من هذه المعدات بدون موافقة المهندس، الا ان مثل هذه الموافقة ليست مطلوبة بخصوص عربات نقل اللوازم أو مستخدمي المقاول، الى خارج الموقع.
يتعين على المقاول اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية البيئة (داخل الموقع وخارجه)، وأن يحدّ من احداث الازعاج أو الضرر للافراد أو للممتلكات نتيجة للتلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات التنفيذ.
كما يتعين على المقاول التأكد من أن نسبة الانبعاثات، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشاطاته، لا يتجاوزان القيم المسموح بها في المواصفات، ولا القيم المحددة في القوانين الواجبة التطبيق.
يكون المقاول مسؤولا عن توفير الطاقة والماء والخدمات الاخرى التي قد يحتاجها، باستثناء ما هو منصوص عليه تاليا.
للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات الاخرى المتوفرة في الموقع لغرض تنفيذ الاشغال، حسب التفاصيل ومقابل الاسعار المبينة في المواصفات، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته أية ادوات تلزم لمثل هذه الاستعمالات ولقياس الكميات التي يستهلكها.
يتم الاتفاق على مقادير الكميات المستهلكة واثمانها (بموجب الأسعار المحددة) مقابل هذه الخدمات، أو يتم تقديرها إعمالا للمادة (2/5) لاحتساب مطالبات صاحب العمل، والمادة (3/5) لاجراء التقديرات، وعلى المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل.
Employer’s Equipment and Free- Materials"
يتعين على صاحب العمل أن يسمح للمقاول باستعمال "معدات صاحب العمل" إن وجدت في تنفيذ الاشغال وفقا للتفاصيل والترتيبات ومقابل الاسعار المحددة في المواصفات، وما لم ينص على غير ذلك في المواصفات:
أ – يكون صاحب العمل مسؤولا عن معداته، باستثناء أن،
ب- المقاول يعتبر مسؤولا عن أي قطعة من "معدات صاحب العمل" اثناء قيام مستخدمي المقاول بتشغيلها أو قيادتها أو حيازتها أو التحكم بها.
يتم تحديد الكميات وبدلات الاستعمال "وفق الأسعار المحددة" مقابل استعمال معدات صاحب العمل بالاتفاق أو بالتقدير من قبل المهندس وفقا لاحكام المادتين (2/5، 3/5) ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل.
يتعين على صاحب العمل أن يزود المقاول (دون مقابل) بالمواد التي يلتزم بتقديمها (إن وجدت) وفقا للتفاصيل المحددة في متطلبات صاحب العمل. وعلى صاحب العمل أن يزوّد على مسؤوليته ونفقته، تلك المواد في الوقت والمكان المحددين في العقد، اذ يقوم المقاول بمعاينتها ظاهرياً، واعلام المهندس فوراً عن أي نقص أو عيب أو قصور فيها. وما لم يكن قد تم الاتفاق بين الفريقين على غير ذلك، فعلى صاحب العمل أن يصحح فوراً أي نقصٍ أوعيبٍ او قصورٍ فيها.
بعد هذه المعاينة الظاهرية، تصبح هذه المواد المجانية في عهدة المقاول وتحت حمايته ومراقبته، الا أن التزام المقاول بمعاينتها وحمايتها لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقصٍ أو قصورٍ أو عيبٍ مما لم يكن بالامكان كشفه من خلال المعاينة الظاهرية.
ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه يتعين على المقاول أن يعد تقارير تقـدم العمل الشهرية ويسلمها الى المهندس على (6) نسخ، على ان يغطي التقرير الاول منها الفترة حتى نهاية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم اصدار التقارير شهريا، خلال (7) أيام من آخر يوم من الفترة التي يختص بها.
يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول كل الاشغال المتبقية والنواقص حتى تاريخ الانجاز المحدد في شهادة تسلم الاشغال.
يجب أن يشتمل كل تقرير على ما يلي:
أ - الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميم (ان وجدت)، وثائق المقاول، طلبات الشراء، التصنيع، التوريد الى الموقع، الانشاء، التركيب والاختبارات، وشاملة لكل مرحله من مراحل العمل وانجازات المقاولين الفرعيين المسميين المعرفين بموجب احكام الفصل الخامس، و
ب- الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدّم العمل في الموقع؛ و
ج- فيما يخص تصنيع البنود الرئيسية من التجهيزات الآلية والمواد: بيان اسماء المصنعين واماكن التصنيع ونسبة التقدم وتواريخ الانجاز المتوقعة والفعلية:
(1) لمباشرة التصنيع، و
(2) لمعاينات المقاول، و
(3) للاختبارات، و
(4) للشحن والوصول الى الموقع، و
د- بيانات جهاز المقاول المنفذ ومعداته الانشائية كما هي موصوفة في المادة (6/10)، و
هـ- نسخا عن وثائق توكيد الجودة، ونتائج الاختبارات وشهادات المواد؛ و
و- قائمة بالاشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقاً للمادة (2/5) وبمطالبات المقاول وفقاً للمادة (20/1)؛ و
ز- احصاءات السلامة العامة، شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطة بالنواحي البيئية والعلاقات العامة؛ و
ح- المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ الاشغال والتقدم المخطط له، مع بيان تفاصيل الوقائع أو الظروف التي قد تعيق الانجاز وفقا للعقد، وبيان الاجراءات الجاري اتخاذها (أو التي ستتخذ) لتلافي التأخير.
ما لم ينص خلافا لذلك في الشروط الخاصة:
1- يكون المقاول مسؤولاً عن ابقاء الاشخاص غير المخولين بدخول الموقع خارجه ، و
2- يكون الاشخاص المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين بمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل وأي اشخاص آخرين يتم إشعار المقاول بهم من قبل صاحب العمل أو المهندس باعتبارهم اشخاصاً مخولين من جانب مقاولي صاحب العمل الآخرين في الموقع.
يتعين على المقاول أن يحصر عملياته في الموقع وأية مساحات أخرى قد يحصل المقاول عليها، ويوافق عليها المهندس على اعتبارها ساحات عمل. كما يتعين عليه أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية للابقاء على معدات المقاول ومستخدميه ضمن حدود الموقع وهذه الساحات الاخرى، بحيث يتم تجنب التعدي على الاراضي المجاورة.
على المقاول، أثناء تنفيذ الاشغال، أن يحافظ على الموقع خاليا من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يقوم بتخزين أو اخراج المعدات الفائضة عن الاستعمال، وأن ينظف الموقع من جميع الانقاض والنفايات والاشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة.
على المقاول، عند صدور شهادة تسلم الاشغال، أن يقوم بتنظيف كل أجزاء الموقع او الاشغال المتعلقة بشهادة التسلم تلك، وأن يزيل ما به من المعدات والمواد الفائضة عن الاستعمال، وكذلك النفايات والانقاض والاشغال المؤقتة، بحيث يترك تلك الأجزاء من الموقع والاشغال نظيفة وفي وضع آمن. الإ أنه يجوز للمقاول أن يحتفظ في الموقع حتى نهاية "فترة الاشعار بإصلاح العيوب"، ما قد يحتاجه من اللوازم لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.
توضع جميع المواد المتحجرة أو النقود أو الادوات أو المنشآت وغيرها من المتبقيات أو المواد ذات القيمة الجيولوجية أو الاثرية التي تكتشف في الموقع تحت رعاية صاحب العمل وتصرفه. وعلى المقاول اتخاذ كل التدابير المعقولة لمنع مستخدميه أو أي اشخاص آخرين من ازالتها أو الاضرار بأي من هذه المكتشفات.
كما يتعين على المقاول عند اكتشافه لمثل هذه الموجودات، أن يشعر المهندس فوراً بوجودها، وعلى المهندس أن يصدر تعليماته بكيفية التعامل معها.
واذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما نتيجة امتثاله لتلك التعليمات، فعليه أن يرسل اشعارا آخر الى المهندس لتقدير استحقاقاته مع مراعاة أحكام المادة (20/1) بخصوص ما يلي:
أ - تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه، لاضافتها الى قيمة العقد.
ويقوم المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار الآخر، بالتصرف وفقا للمادة (3/5) للاتفاق عليها أو اجراء التقديرات لهذه الامور.
الفصل الخامس: المقاولون الفرعيون المسمون NOMINATED SUBCONTRACTORS
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعرف بمقاول فرعي مسمى في هذا العقد أي مقاول فرعي:
أ - نص في العقد على أنه مقاول فرعي مسمى، أو
ب- الذي يقوم المهندس، وفقاً لاحكام "الفصل الثالث عشر-التغييرات والتعديلات " باصدار تعليمات الى المقاول لاستخدامه كمقاول فرعي.
ان المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمى له اعتراض معقول عليه، على أن يقوم باشعار المهندس بالامر مع بيان التفاصيل المؤيدة. ويعتبر الاعتراض معقولاً اذا كان مبنياً (اضافة لاشياء أخرى) على أي من الامور التالية، الا اذا وافق صاحب العمل أيضاً على تعويض المقاول ازاء نتائج هذا الامر:
أ - ان هنالك مبررات للاعتقاد بان هذا المقاول الفرعي لا يملك التأهيل الكافي، أو الموارد أو القدرة المالية، أو
ب- ان اتفاقية المقاولة الفرعية لا تنص على الزام المقاول الفرعي المسمى بتعويض المقاول وتأمينه ضد أي تقصير أو اساءة استعمال للوازم من قبل المقاول الفرعي المسمى أو وكلائه أو مستخدميه، أو
ج- أن اتفاقية المقاولة الفرعية لا تنص بخصوص اشغال المقاولة الفرعية (بما فيها اعداد التصميم، ان وجدت):
(1) على ان المقاول الفرعي المسمى سوف يتحمل تجاه المقاول جميع الالتزامات والمسؤوليات التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد, و
(2) أن يعوض المقاول تجاه جميع الالتزامات والمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد أو تلك المتعلقة به ونتيجة اخفاق المقاول الفرعي في اداء تلك الالتزامات أو الوفاء بتلك المسؤوليات.
يتعين على المقاول أن يدفع للمقاول الفرعي المسمى تلك المبالغ التي يصادق عليها المهندس كاستحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الفرعية، على أنه يجب شمول تلك المبالغ وغيرها من النفقات ضمن قيمة العقد كمبالغ احتياطية وفقاً للفقرة (13/5-ب)، فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (5/4).
للمهندس، قبل اصدار أي شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول فرعي مسمى، أن يطلب من المقاول اثباتاً معقولاً بان جميع المبالغ التي استحقت للمقاول الفرعي المسمى في شهادات الدفع السابقة قد تم دفعها له، محسوماً منها الخصميات المطبقة للمحتجزات أو غيرها، الا اذا قام المقاول بما يلي:
أ - تقديم هذا الاثبات المعقول للمهندس، أو
ب- (1) اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق بصورة معقولة في أن يحبس مثل هذه المبالغ أو يرفض دفعها، و
(2) أن يقدم للمهندس اثباتاً معقولاً بأن المقاول الفرعي المسمى قد تم اشعاره بأحقية المقاول في اجرائه،
عندئذٍ يجوز لصاحب العمل (بناء على تقديره منفرداً) أن يأمر بالدفع الى المقاول الفرعي المسمى جزءاً من أو جميع تلك المبالغ التي كانت قد تم تصديقها سابقاً، (بعد حسم الخصميات المطبقة) مما استحق للمقاول الفرعي المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم الاثباتات الموصوفة بالفقرتين (أ، ب) أعلاه بشأنها. وعلى المقاول في مثل هذه الحالة أن يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم صرفها مباشرة من قبل صاحب العمل الى المقاول الفرعي المسمّى.
الفصل السادس: المستخدمون والعمال STAFF AND LABOUR
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق العقد، فإنه يتعين على المقاول أن يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال، محليين أوغيرهم، وسداد أجورهم ومستلزمات سكنهم واطعامهم ونقلهم.
يتعين على المقاول أن يدفع معدلات الاجور وأن يراعي شروط العمالة بحيث لا تقل في مستواها عما هو متبع من قبل اصحاب حرف التجارة والصناعة في المنطقة التي تنفذ فيها الاشغال. وإذا لم توجد مثل هذه المعدلات أو الظروف، فإن على المقاول دفع معدلات الاجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث لا تقل عن المستوى العام للاجور أو الظروف التي يتم مراعاتها محليا من قبل اصحاب العمل لمهن تجارية أو صناعية مشابهة لتلك التي يقوم بها المقاول.
يتعين على المقاول أن لا يستخدم أو يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين أو العمال الذين يعملون ضمن أفراد صاحب العمل.
ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة والسلامة العامة والرعاية والاقامة والهجرة، وأن يراعي كل حقوقهم القانونية.
كما يتعين على المقاول أن يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين الواجبة التطبيق، بما فيها انظمة السلامة في العمل.
- لا يجوز تنفيذ الاشغال في الموقع خلال ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها أو خارج ساعات العمل المعتادة والمبينة في ملحق عرض المناقصة، الإ إذا:
أ - كان منصوصا على خلاف ذلك في العقد، أو
ب- تمت موافقة المهندس عxxxx، أو
ج- كان الاستمرار في العمل أمرا حتميا، أو كان ضروريا لانقاذ حياة الاشخاص، أو
- للمحافظة على سلامة الاشغال، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعلام المهندس فورا بذلك.
مالم ينص على خلاف ذلك في متطلبات صاحب العمل، فإنه يتعين على المقاول أن يوفر ويصون المرافق وتجهيزات الاعاشة الضرورية لمستخدميه، وعليه أن يوفر المرافق المنصوص عليها في المواصفات لافراد صاحب العمل.
ينبغي على المقاول أن لا يسمح لأي من مستخدميه أن يتخذ أيا من المنشآت التي تشكل جزءا من الاشغال الدائمة كمكان دائم أو مؤقت لاقامتهم.
- يتعين على المقاول أن يتخذ التدابير المعقولة في كل الاوقات للمحافظة على صحة وسلامة مستخدميه، وأن يوفر - بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية- ما يلزم من كادر صحي، ومرافق الاسعاف الأولي ، وغرفة منامة للمرضى وسيارة إسعاف، بحيث تكون جاهزة في كل الاوقات في الموقع وفي المساكن الجماعية لمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل، وأن يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصحة العامة ولمنع انتشار الأوبئة.
- يتعين على المقاول أن يعين ضابطا للوقاية من الحوادث في الموقع، بحيث يكون هذا الشخص ذا تأهيل مناسب ليكون مسؤولا عن امور السلامة والوقاية ضد الحوادث، وأن يكون مخولاً بصلاحية اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لدرء الحوادث، وفي هذا السياق يتعين على المقاول أن يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صلاحيته ومسؤولياته.
- كما يتعين على المقاول أن يرسل الى المهندس تفاصيل أي حادث يقع حال حصوله، وأن يقوم بحفظ السجلات ويقدّم التقارير المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والأضرار التي قد تلحق بالممتلكات على النحو الذي يطلبه المهندس بصورة معقولة.
- ينبغي على المقاول ان يوفر كل المناظرة اللازمة للتخطيط والتوجيه والترتيب والادارة والتفتيش واختبار الاشغال، طيلة فترة التنفيذ وبعدها لأي فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته.
- ينبغي ان يقوم بالمناظرة عدد كاف من الاشخاص المؤهلين باستخدام لغة الاتصال (عملا باحكام المادة 1/4) و بالعمليات التي سيتم تنفيذها (بما في ذلك الاساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث)، لغاية تنفيذ الاشغال بصورة مرضية وآمنة.
يجب أن يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية ومهارة وخبرة مناسبة كلا في مهنته أو حرفته، و بإمكان المهندس الطلب الى المقاول أن يقوم بإبعاد (أو أن يعمل على إبعاد) أي شخص مستخدم في الموقع او في الاشغال، بمن فيهم ممثل المقاول، اذا كان ذلك الشخص:
أ - متماديا في مسلكه أو عدم مبالاته بصورة مستمرة، أو
ب- أنه يقوم بواجباته بشكل غير كفي أو باهمال، أو
ج- انه يخفق في تطبيق أي من احكام العقد، أو
د- انه متماد في سلوك مسلك يهدد السلامة أو الصحة أو حماية البيئة.
واذا كان ذلك مناسباً، فعلى المقاول عندئذ أن يعين (أو يعمل على تعيين) شخص بديل مناسب.
" Records of Contractor’s Personnel and Equipmet"
يتعين على المقاول أن يزود المهندس بسجلات مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، ومن اعداد معداته مصنفة حسب الانواع. يتم تقديم هذه السجلات الى المهندس كل شهر، باستعمال النماذج التي يوافق عليها المهندس، وذلك الى أن ينجز المقاول أي عمل معروف بأنه لازال متبقياً بتاريخ الانجاز المحدد في "شهادة تسلم الاشغال".
يتعين على المقاول أن يتخذ في جميع الاوقات كل الاحتياطات المعقولة للحيلولة دون وقوع أي شغب أو تجاوز على القانون أو اخلال بالنظام من قبل مستخدمي المقاول أو فيما بينهم، وأن يحافظ على الامن وحماية الاشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره.
الفصل السابع: التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية
PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- يتعين على المقاول أن يقوم بتصنيع التجهيزات الآلية، وانتاج وصناعة المواد، وجميع
أعمال التنفيذ الأخرى على النحو التالي:
أ - بالطريقة المحددة في العقد (إن وجدت)، و
ب- بطريقة حريصة ولائقة بأصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها، و
ج- باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة (الإ إذا نص في
العقد على خلاف ذلك).
يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس، العينات التالية للمواد والمعلومات المتعلقة بها، للحصول على موافقته قبل استعمال تلك المواد في الأشغال:
أ - عينات الصانعين القياسية للمواد والعينات المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول، و
ب- أية عينات اضافية يطلبها المهندس كتغييرات،
على أن يتم لصق صورة على كل عينة لبيان منشئها والغرض من استعمالها في الاشغال.
يجب أن يتمتع أفراد صاحب العمل في كل الاوقات المعقولة بما يلي:
أ - الدخول بيسرٍ الى كل أجزاء الموقع والى جميع الاماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية منها، و
ب- أن يتمكنوا خلال الانتاج والتصنيع والانشاء، (في الموقع وخارجه) من الفحص والمعاينة والقياس واختبار المواد والمصنعية، والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات الآلية وانتاج وصناعة المواد.
يتعين على المقاول أن يتيح لأفراد صاحب العمل الفرصة الكاملة للقيام بهذه الأنشطة، بما في ذلك توفير حق الدخول والتسهيلات، والتصاريح، وأدوات السلامة، علما بأن قيام المقاول بمثل هذه الافعال لا يعفيه من أي التزام أو مسؤولية.
كما يتعين على المقاول إشعار المهندس عندما يتم تجهيز الاشغال وقبل تغطيتها أو حجبها عن النظر، أو توضيبها بقصد التخزين أو النقل. وعلى المهندس بعدئذ أن يجري الفحص أو المعاينة أو القياس أو الاختبار دون أي تأخير غير معقول، أو أن يعلم المقاول أنه لا حاجة لاجراء الكشف عليها. أما اذا اخفق المقاول في إشعار المهندس، فإنه يترتب عليه -متى طلب منه المهندس ذلك- أن يكشف عن الاشغال التي تمت تغطيتها، ثم يعيدها الى وضعها السابق واصلاح العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك.
- ينطبق ما يرد في هذه "المادة" على جميع الاختبارات المنصوص عليها في العقد عدا الاختبارات التي يتم اجراؤها بعد الانجاز (إن وجدت).
- يتعين على المقاول أن يقدم جميع الادوات، والمواد والمساعدة، والوثائق وغيرها من المعلومات، والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات، والأدوات، والعمالة، والمواد، وكادرا مؤهلا وخبيرا، مما يلزم لاجراء الاختبارات المنصوص عليها بطريقة فعالة. كما يتعين عليه أن يتفق مع المهندس على وقت ومكان اجراء الاختبار لأي من التجهيزات الآلية أو المواد والاجزاء الاخرى من الاشغال.
- يجوز للمهندس، اعمالا لاحكام "الفصل الثالث عشر" أن يغير مكان أو تفاصيل الاختبارات المنصوص عليها، أو أن يأمر المقاول القيام باختبارات إضافية. وإذا تبين نتيجة لهذه الاختبارات xxxxxxx xx الاضافية أن التجهيزات الآلية أوالمواد أو المصنعيات التي تم اختبارها لا تتوافق ومتطلبات العقد، فإن كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن احكام العقد الأخرى.
- يتعين على المهندس أن يرسل اشعارا بمدة لا تقل عن (24) ساعة الى المقاول يعلمه فيه عن نيته لحضور الاختبارات. واذا لم يحضر المهندس في الموعد والمكان المتفق عليهما، فإنه يمكن للمقاول مواصلة اجراء الاختبارات، الا اذا صدرت له تعليمات من المهندس بخلاف ذلك، وتعتبر هذه الاختبارات وكأنه قد تم اجراؤها بحضور المهندس.
- اذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة بسبب امتثاله لهذه التعليمات، أو نتيجة لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنه، فإنه يتعين على المقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، بخصوص:
أ - تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول، لاضافتهما الى قيمة العقد.
- ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثل هذا الاشعار، ان يقوم اعمالا لاحكام المادة (3/5) بالاتفاق عليها، أو اجراء التقديرات لهذه الامور.
- يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس، دون توان، تقارير الاختبارات مصدقة. فإذا وجد المهندس بأن الاختبارات قد أجيزت، يقوم بإقرار شهادة الاختبار، أو يصدر للمقاول كتابا بهذا المضمون. ويتعين على المهندس اذا لم يكن قد حضر اجراء الاختبارات، قبول نتائج القراءات على أنها صحيحة.
- إذا وُجِدَ نتيجة لأي فحص أو معاينة أو قياس أو اختبار، أن أيا من التجهيزات الآلية أو المواد أو المصنعيات معيب، أو أنه لا يتوافق مع متطلبات العقد، فإن للمهندس أن يرفض تلك التجهيزات الآلية أو المواد أو المصنعيات بإشعار يرسله الى المقاول، مع بيان الاسباب الداعية للرفض. ويتعين على المقاول تاليا لذلك أن يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقا مع متطلبات العقد.
- وإذا طلب المهندس اعادة الاختبار لأي من التجهيزات الآلية أو المواد أو المصنعيات، فإنه يجب اعادة اجراء الاختبارات تحت الشروط و الظروف ذاتها. وّإذا تبين نتيجة لذلك أن صاحب العمل قد تكبد كلفة اضافية بسبب الرفض واعادة الاختبار، فإنه يتعين على المقاول اعمالا للمادة (2/5) أن يدفع هذه الكلفة الاضافية الى صاحب العمل.
- بالرغم من أي اختبار سابق أو اصدار شهادة سابقة، يتمتع المهندس بصلاحية اصدار التعليمات الى المقاول بما يلي:
- أ - اخلاء الموقع من أي تجهيزات آلية أو مواد مخالفة لمتطلبات العقد، و
- ب- إزالة واعادة تنفيذ أي جزء من الاشغال مخالف لمتطلبات العقد، و
ج- تنفيذ أي عمل يعتبر برأي المهندس أنه مطلوب بصورة مستعجلة من أجل سلامة
الاشغال، بسبب حصول حادث ما، أو واقعة غير منظورة، أو لغير ذلك من الاسباب.
- ينبغي على المقاول أن يتقيد بتعليمات المهندس تلك، وأن ينفذها خلال مدة معقولة، لا تتجاوز المدة المحددة (ان وجدت) في التعليمات، أو أن ينفذها فورا إذا كان الامر متعلقا بتنفيذ عمل ما بصفة الاستعجال كما هو مطلوب في الفقرة (ج) اعلاه.
- إذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس، فإن صاحب العمل مخول باستخدام أي شخص آخر لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله. وفيما عدا والى الحد الذي يكون فيه المقاول مستحقا لدفعة ما بخصوص هذا العمل، فإنه يتعين على المقاول، اعمالا للمادة (2/5) أن يدفع لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا الاخفاق.
- إن أي بند من التجهيزات الآلية والمواد، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة، يصبح ملكا لصاحب العمل (خالياً من أي رهن أو حقوق للغير) اعتبارا من التاريخ الأقرب مما يلي:
- أ – عندما يتم توريدها الى الموقع؛
- ب- عندما يصبح المقاول مخولا لقبض الدفعة التي تشمل بدل التجهيزات الآلية والمواد، في حالة تعليق العمل إعمالا للمادة (8/10).
- على المقاول مالم ينص في المواصفات على غير ذلك- أن يدفع عوائد الملكية وبدلات الايجار وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يلي:
أ - المواد الطبيعية التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع، و
ب- التخلص من الانقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة الأخرى خارج الموقع ( سواء كانت
طبيعية أو مصنعة)، الا إذا تضمن العقد تخصيص اماكن لطرح الانقاض داخل الموقع.
الفصل الثامن: المباشرة، تأخر الانجاز وتعليق العمل
COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- يتعين على المهندس ان يرسل الى المقاول إشعاراً "بتاريخ المباشرة"، قبل (7) أيام على الأقل. و ما لم يتم تحديد غير ذلك في الشروط الخاصة، فإن تاريخ المباشرة يجب أن يكون خلال (42) يوما من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول.
- يتعين على المقاول مباشرة التنفيذ في أقرب وقت معقول عملياً، بعد "تاريخ المباشرة"، وأن يستمر في العمل بعد ذلك بالسرعة الواجبة دون أي تأخير.
- ينبغي على المقاول أن ينجز جميع الاشغال، وأي قسم منها (إن وجد)، خلال مدة الانجاز المحددة للاشغال بكاملها، أو لأي قسم منها، (حسب واقع الحال)، بما في ذلك:
- أ -تحقيق نجاح " الاختبارات عند الانجاز"، و
- ب-انجاز كل الاشغال المحددة في العقد، كما هي مطلوبة للاشغال بكاملها او لأي قسم منها، بحيث يمكن اعتبارها أنها قد اكتملت لاغراض تسلمها بموجب المادة (10/1).
- يتعين على المقاول أن يقدم للمهندس برنامج عمل زمني مفصل خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه لاشعار المباشرة بموجب المادة (8/1). كما يتعين عليه أيضاً أن يقدم برنامجا معدلا في أي وقت يتبين فيه أن البرنامج السابق لم يعد يتمشى مع التقدم الفعلي أو مع التزامات المقاول، على أن يشتمل كل من هذه البرامج على ما يلي:
أ - الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الاشغال بمقتضاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم (إن وجدت)، واعداد وثائق المقاول، والشراء، وتصنيع التجهيزات الآلية، والتوريد الى الموقع، والانشاء، والتركيب والاختبار، و
ب- بيان ادوار المقاولين الفرعيين المسميين (كما هم معرفين بموجب الفصل الخامس) لكل مرحلة من مراحل العمل، و
ج- بيان تسلسل ومواعيد المعاينات والاختبارات المحددة في العقد، و
د- تقريرا مسانداً يتناول:
(1) الوصف العام لاساليب التنفيذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ،
(2) وبيان تقديرات المقاول المعقولة لأعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، وسجل معدات المقاول مصنفة حسب الانواع، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسية.
- وما لم يقم المهندس -خلال (21) يوما من تاريخ تسلمه للبرنامج- بالتعليق عليه واعلام المقاول عن مدى عدم مطابقة البرنامج للعقد، فللمقاول حينئذ الحق في أن يقوم بالتنفيذ بموجبه، مع مراعاة التزاماته الأخرى وفقاً للعقد. كما يعتبر أفراد صاحب العمل مخولين بالاعتماد على ذلك البرنامج عند التخطيط لاداء أنشطتهم.
- يتعين على المقاول إرسال اشعار الى المهندس، دون توانٍ، عن أية أحداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تؤثر تأثيرا عكسيا على تنفيذ الأشغال، أو أن تزيد من قيمة العقد أو أن تؤخر عمليات التنفيذ. ويجوز للمهندس أن يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به هذه الأحداث المحتملة أو الظروف المستقبلية و/أو أن يقدم مقترحاته بموجب أحكام المادة (13/3) المتعلقة بالتغييرات.
- إذا قام المهندس في أي وقت بإشعار المقاول بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد (مبينا مدى عدم التوافق) أو أنه لا يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها، فإنه يتعين على المقاول تقديم برنامج معدل الى المهندس اعمالاً لاحكام هذه "المادة".
- يعتبر المقاول مخولا -إعمالا للمادة (20/1)- بالحصول على تمديد لمدة الانجاز إذا حصل تأخر أو كان متوقعا أن يحصل تأخر، والى أي مدى، في موعد تسليم الاشغال لغرض تطبيق المادة (10/1)، وذلك لأي من الاسباب التالية:
أ- التغييرات؛ الإ إذا كان قد تم الاتفاق على تعديل مدة الانجاز بموجب المادة (13/3)، أو
أي تغير جوهري آخر في كمية بندٍ ما من بنود الاشغال المشمولة في العقد، أو
ب- أي سبب للتأخير يبرر تمديد مدة الانجاز بمقتضى أي من هذه الشروط، أو
ج- الظروف المناخية المعاكسة بصورة استثنائية، أو
د- النقص غير المنظور في توفر المستخدمين أو اللوازم مما هو ناتج عن انتشار وباء أو
تغيير الاجراءات الحكومية، أو
هـ- أي تأخير أو إعاقة أو منع يعزى الى تصرفات صاحب العمل أو أفراده، أو أيٍ من
المقاولين الآخرين العاملين لحسابه في الموقع.
- إذا اعتبر المقاول نفسه مخولا لتمديد ما في "مدة الانجاز"، فإنه يتعين عليه أن يشعر المهندس بذلك إعمالا للمادة (20/1). وعندما يقوم المهندس بتقدير كل تمديد للمدة بموجب المادة (20/1)، فإن له أن يعيد النظر في التقديرات السابقة ويجوز له أن يزيد ، ولكن ليس له أن ينقص التمديد الكلي لمدة الانجاز.
- إذا كان أي من الحالات التالية منطبقا:
أ- بسبب أن المقاول تجاوب بجدية لاتباع الاجراءات الموضوعة من قبل السلطات المختصة المشكلة قانونيا، و
ب- ان هذه السلطات تسببت بالتاخير أو اعاقت عمل المقاول، و
ج- أن هذا التأخير أو الاعاقة لم يكن متوقعاُ،
- فإن مثل هذا التأخير أو الاعاقة يمكن اعتباره سـببا للتأخير بموجب الفقرة (ب) من المادة (8/4).
- إذا تبين في أي وقت:
أ - أن التقدم الفعلي بطئ جداً بحيث يصبح الانجاز متعذراً خلال مدة الانجاز، و/أو
ب- أن تقدم العمل قد تخلف (أو سوف يتخلف) عن توقيت البرنامج الحالي المشار اليه في المادة (8/3)،
- ولم يكن ذلك راجعاً لسبب من تلك الاسباب الواردة في المادة (8/4)، عندئذٍ يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته الى المقاول عملا بالمادة (8/3) ليقوم باعداد برنامج عمل معدل، مدعما بتقرير يبيّن الاساليب المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة الانجاز.
- وما لم يصدر المهندس تعليمات خلافا لذلك، فإنه يتعين على المقاول أن يباشر باعتماد الاساليب المعدلة، التي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل و/أو اعداد مستخدمي المقاول و/أو اللوازم، على مسؤولية المقاول ونفقته. أما إذا أدت هذه الاساليب المعدلة الى أن يتحمل صاحب العمـل كلفة اضافيـة، فإنه ينبغي على المقـاول ( عملا بأحكام المـادة (2/5)) أن يدفع هذه الكلفة الاضافية الى صاحب العمل، بالإضافة الى أية تعويضات عن التاخير (ان وجدت) بموجب المادة (8/7) لاحقا.
- إذا اخفق المقاول في الالتزام بانجاز الاشغال وفقا لأحكام المادة (8/2)، فينبغي عليه أن يدفع لصاحب العمل اعمالاً لأحكام المادة (2/5) تعويضات التأخير المترتبة على هذا الاخفاق، وتكون هذه التعويضات بالمقدار المنصوص عليه في ملحق عرض المناقصة، وذلك عن كل يوم يمر بين المدة المحددة للانجاز والتاريخ المحدد في شهادة تسلم الاشغال، الإ أن مجموع التعويضات المستحقة بموجب هذه "المادة"، يجب أن لا تتجاوز الحد الاقصى لتعويضات التأخير (إن وجدت) كما هو منصوص عليه في ملحق عرض المناقصة.
- تعتبر تعويضات التأخير هذه هي كل ما يتحقق على المقاول دفعه xxxx xxx الاخفاق، فيما عدا حالة انهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب المادة (15/2) قبل انجاز الأشغال. على أن اداء هذه التعويضات لا يعفي المقاول من أي من التزاماته لانجاز الاشغال، أو من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الأخرى التي يتحملها بموجب العقد.
- للمهندس – في أي وقت - أن يصدر تعليماته الى المقاول لتعليق العمل في أي جزء من الاشغال أو فيها كلها. وعلى المقاول خلال هذا التعليق،أن يحمي ويخزن ويحافظ على الاشغال أوذلك الجزء منها ضد أي تلف أو خسارة أو ضرر.
- وللمهندس أيضاً أن يبين أسباب التعليق في اشعاره. فاذا - والى المدى - الذي يكون فيه التعليق من مسؤولية المقاول، فإن احكام المواد التالية (8/9، 8/10، 8/11) لا تطبق.
- إذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الانجاز و/أو كلفة ما بسبب امتثاله لتعليمات المهندس بتعليق العمل عملا بالمادة (8/8)، و/أو استئناف العمل، فللمقاول أن يقدم اشعارا الى المهندس بذلك، لتقدير ما يستحقه المقاول عملاً بأحكام المادة (20/1) بخصوص:
أ- أي تمديد في مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه، لإضافتها الى قيمة العقد.
- وبعد تسلم المهندس للاشعار، يتعين عليه النظر فيه بموجب احكام المادة (3/5) للاتفاق عليها أو اعداد تقديراته بِشأن هذه الامور.
- علما بأنه لا يستحق للمقاول أي تمديد في مدة الانجاز أو استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه باصلاح ما هو ناتج عن عيب في تصاميمه أو مواده أو مصنعيته، أو عن أي اخفاق من قبله في الحماية أو التخزين أو المحافظة على الاشـغال عملا بأحــكام المادة (8/8).
"Payment for Plant and Materials in Event of Suspension"
- يستحق للمقاول أن تدفع له قيمة التجهيزات الآلية و/أو المواد (كما هي بتاريخ تعليق العمل) والتي لم يتم توريدها بعد الى الموقع، إذا:
أ- كان العمل في التجهيزات الآلية، أو توريد التجهيزات الآلية و/أو المواد قد تم تعليقه لمدة تتـجاوز (28) يوما، و
ب- قام المقاول بالاشارة على ان تلك التجهيزات الآلية و/أو المواد اصبحت ملكا لصاحب العمل وفقا للتعليمات الصادرة عن المهندس.
اذا استمر تعليق العمل بموجب المادة (8/8) لمدة تتجاوز (84) يوما، جاز للمقاول أن يطلب من المهندس أن يصرح له بإستئناف العمل. فاذا لم يقم المهندس بالتصريح للمقاول بإستئناف العمل خلال الـ (28) يوما التالية لتاريخ الطلب، جاز للمقاول، بعد اشعار المهندس، أن يتعامل مع ذلك التعليق وكأنه الغاء بموجب أحكام "الفصل الثالث عشر" لذلك الجزء المتأثر من الاشغال. أما اذا كان التعليق يؤثر على الاشغال بمجملها، جاز للمقاول ارسـال اشـعار بإنهاء العقد من قبله عملاً بأحكام المادة (16/2).
اذا صدرت تعليمات أو اذن من المهندس باستئناف العمل، فإنه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، أن يقوما بالكشف على الاشغال والتجهيزات الآلية والمواد التي تأثرت بالتعليق، وعلى المقاول أن يقوم بإصلاح أي تلف أو عيب أو خسارة تكون قد لحقت بها خلال فترة التعليق تلك.
الفصل التاسع: الاختبارات عند الانجاز TESTS ON COMPLETION
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- يتعين على المقاول إجراء "الاختبارات عند الانجاز" طبقا لاحكام هذا "الفصل" والمـادة (7/4)، وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه بموجب الفقرة (4/1- د).
- يتعين على المقاول أن يعلم المهندس باشعار لا تقل مدته عن (21) يوما من الموعد الذي يكون فيه المقاول مستعداً لاجراء أي من الاختبارات عند الانجاز. ومالم يتفق على خلاف ذلك، يتم اجراء هذه الاختبارات خلال (14) يوما بعد هذا الموعد، في اليوم أو الايام التي يقوم المهندس بتحديدها.
- عند تقييم نتائج "الاختبارات عند الانجاز"، يتعين على المهندس اعتبار هامش تفاوت لاثار استخدام صاحب العمل للأشغال على اداء الأشغال أو خواصها الأخرى. وعندما تعتبر الاشغال، أو أي قسم منها، أنه قد اجتاز مرحلة "الاختبارات عند الانجاز"، يقوم المقاول بتقديم تقرير مصدق بنتائج تلك الاختبارات الى المهندس.
- إذا قام صاحب العمل بتأخير الاختبارات عند الانجاز بدون مبرر، يتم تطبيق احكام الفقرة الخامسة من المادة (7/4) و/أو المادة (10/3) بخصوص التدخل في اجراء الاختبارات.
- وإذا تم تأخير اجراء "الاختبارات عند الانجاز" من قبل المقاول بدون مبرر، جاز للمهندس أن يرسل اشعارا الى المقاول يطلب منه فيه أن يعد لاجراء الاختبارات خـلال (21) يوما من بعد تاريخ استلام الاشعار، ويتعين على المقاول أن يجري الاختبارات خلال تلك الفترة في اليوم أو الايام التي يحددها المقاول شريطة اشعار المهندس بذلك.
- اما اذا اخفق المقاول في اجراء "الاختبارات عند الانجاز" خلال فترة الـ (21) يوما، جاز لأفراد صاحب العمل أن يقوموا باجراء الاختبارات على مسؤولية ونفقة المقاول، وتعتبر تلك الاختبارات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائجها على أنها صحيحة.
- إذا اخفقت الاشغال أو أي قسم منها باجتياز "الاختبارات عند الانجاز"، فيتم تطبيق احكام المادة (7/5) عليها. ويجوز للمهندس أو للمقاول أن يطلب اعادة اختبار ما اخفقت نتيجته لأي جزء من الاشغال ذي علاقة، على أن تعاد الاختبارات تحت نفس الشروط والظروف.
- إذا اخفقت الاشغال، أو أي قسم منها، في اجتياز "الاختبارات عند الانجاز" بعد اعادتها بموجب المادة (9/3)، فإن المهندس مخول باتخاذ أي من الاجراءات التالية:
أ - أن يأمر بتكرار اعادة الاختبارات عند الانجاز مرة أخرى بموجب المادة (9/3)؛ أو
ب- اذا كان هذا الاخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من الاستفادة
الكاملة من الأشغال أو أي قسم منها، فللمهندس أن يرفض الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال)، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس التعويضات المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (11/4- ج)؛ أو
ج- أن يصدر المهندس شهادة تسلم للاشغال، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك.
في حالة تطبيق الفقرة (ج) أعلاه، يتعين على المقاول أن يستمر في اداء جميع التزاماته الأخرى وفقا للعقد، ويتم تخفيض قيمة العقد بمبلغ يكون مناسباً لتغطية القيمة المتحققة عن خفض قيمة الانتفاع بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذا الاخفاق. وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق بهذا الاخفاق محدداً في العقد (أو حددت طريقة احتسابه)، فإن لصاحب العمل أن يطلب تقييم التخفيض بإحدى الطريقتين التاليتين:
1- أن يتم الاتفاق عليه فيما بين الفريقين (كتعويض كامل عن هذا الاخفاق فقط) ويدفع مقابله قبل اصدار شهادة تسلم الاشغال، أو
2 - ان يتم تقديره والدفع مقابله بموجب أحكام المادتين (2/5) و (3/5).
الفصل العاشر: تسلّم الأشغال من قبل صاحب العمل
EMPLOYER’S TAKING OVER
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باستثناء النص الوارد في المادة (9/4) بخصوص الاخفاق في اجتياز "الاختبارات عند الانجاز"، فإنه يتعين أن يتم تسلم الاشغال من قبل صاحب العمل عندما:
1- تكون الاشغال قد تم انجازها وفقا للعقد، بما في ذلك الامور المحددة في المادة (8/2) المتعلقة بمدة الانجاز، وباستثناء ما يسمح به وفقاً للفقرة (أ) أدناه، و
2- يكون قد تم اصدار شهادة تسلم الاشغال، أو تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقاً لاحكام هذه "المادة".
يجوز للمقاول أن يتقدم بطلب الى المهندس لاصدار" شهادة تسلم الاشغال" في مدة لا تبكّر عن (14) يوما من التاريخ الذي تكون فيه الاشغال (برأي المقاول) أنه قد تم انجازها وأنها جاهزة للتسليم. واذا كانت الاشغال مقسمة الى اقسام، فللمقاول أن يتقدم بطلب لتسليم أي قسم منها بنفس الطريقة.
يتعين على المهندس أن يقوم بالتالي، خلال (28) يوما من بعد تاريخ تسلمه طلب المقاول:
أ- أن يصدر شهادة تسلم الاشغال للمقاول محددا فيها التاريخ الذي تعتبر فيه الاشغال، أو أي قسم منها، أنه قد تم انجازها بموجب العقد، بإستثناء أية أعمال ثانوية متبقية وعيوب لا تؤثر بشكل جوهري على استعمال الاشغال - أو أي قسم منها- للغرض الذي أنشئت من أجله، (الى أن أو حينما يتم انجاز هذه الأعمال وتصلح هذه العيوب)، أو
ب- أن يرفض الطلب، مبينا الاسباب، ومحددا العمل الذي يترتب على المقاول أن يستكمل انجازه حتى يمكن اصدار شهادة تسلم الاشغال. و يتعين على المقاول أن يستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل التقدّم باشعار آخر لتسليم الأشغال بموجب احكام هذه "المادة".
أما اذا لم يقم المهندس بإصدار شهادة تسلم الاشغال أو رفض طلب المقاول خلال فترة الـ (28) يوما، وكانت الاشغال أو القسم (حسب واقع الحال) قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقا للعقد، فعندها يجب اعتبار شهادة "تسلم الاشغال" وكأنها قد تم اصدارها بالفعل في آخر يوم من تلك الفترة.
يجوز للمهندس , (بناء على تقدير صاحب العمل منفرداً) أن يصدر شهادة تسلم لأي جزء من الاشغال الدائمة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم أي جزء من الاشغال (بخلاف الاستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد أو تم الاتفاق بين الفريقين بشأنه) الا اذا أو الى حين أن يقوم المهندس بإصدار شهادة تسلم الاشغال لذلك الجزء. أما اذا قام صاحب العمل باستخدام أي جزء قبل اصدار شهادة التسلم، فإنه:
أ- يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله، و
ب- تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من الاشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ، وتتوقف مسؤولية المقاول عن العناية به، و
ج- يتعين على المهندس أن يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء، اذا طلب المقاول منه ذلك.
بعد قيام المهندس بإصدار شهادة تسلم الاشغال لجزء ما من الاشغال، فإنه يجب اتاحة أقرب فرصة للمقاول ليستكمل ما يلزم من خطوات لاجراء ما تبقى من "اختبارات عند الانجاز". وعلى المقاول أن يقوم بإجراء تلك الاختبارات في اسرع فرصة ممكنة عمليا، وقبل انقضاء "فترة الاشعار بإصلاح العيوب" التي تخص ذلك الجزء.
إذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة لقيام صاحب العمل بتسلم جزء ما من الاشغال و/أو استخدامه، -الا اذا كان ذلك منصوصاً عليه في العقد أو تمت موافقة المقاول عليه– فانه يتعين على المقاول:
(1) أن يرسل اشعارا الى المهندس، و
(2) ان يتم تقدير استحقاقات المقاول بشان تلك الكلفة، مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، مضافا اليها هامش ربح معقول، لاضافتهما الى قيمة العقد.
ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثل هذا الاشعار، أن يقوم عملاً بأحكام المادة (3/5) بالاتفاق على تلك الكلفة والربح أو تقديرهما.
اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من الاشغال (ليس قسماُ)، فإن تعويضات التأخير عما تبقى من الاشغال يجب تخفيضها. وبالمثل، فإن تعويضات التأخير لما تبقى من قسم ما من الاشغال (ان وجد) اذا تم تسلم جزء ما منه، يتم تخفيضها أيضاً. أما التخفيض في تعويضات التأخير فيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية للاشغال أوالقسم من الاشغال (حسب واقع الحال). ويتعين على المهندس عملا باحكام المادة (3/5)، أن يقوم بالاتفاق عليها أو أن يعد التقديرات المتعلقة بهذه النسب. علما بأن احكام هذه الفقرة لا تطبق الا على المقدار اليومي لتعويضات التأخير بموجب المادة (8/7) ولا تؤثر على قيمة الحد الاقصى لها.
اذا تعذر على المقاول اجراء "الاختبارات عند الانجاز" - لفترة تتجاوز (14) يوما – لأي سبب يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنه، فإنه يجب اعتبار تلك الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) أنه قد تم تسلمها من قبل صاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكنا فيه انجاز الاختبارات عند الانجاز.
ويتعين على المهندس أن يصدر شهادة تسلم للاشغال وفقا لذلك، ولكنه يتعين على المقاول أن يقوم بإجراء الاختبارات عند الانجاز في أقرب فرصة ممكنة عمليا قبل انقضاء "فترة الاشعار بإصلاح العيوب". وعلى المهندس أن يرسل اشعارا بمهلة (14) يوما يتضمن اجراء الاختبارات عند الانجاز بموجب الشروط ذات العلاقة في العقد.
اذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الانجاز و/أو كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخر في اجراء الاختبارات عند الانجاز، فللمقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، بخصوص:
أ - أي تمديد في مدة الانجاز مما نتج عن هذا التأخر، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول، لاضافتهما الى قيمة العقد.
وعلى المهندس ( بعد تسلمه لاشعار المقاول) أن يقوم اعمالا للمادة (3/5) بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات المتعلقة بهذه الامور.
باستثناء ما نص عليه خلافاً لذلك في شهادة تسلم الأشغال، فان شهادة التسلم لأي قسم أو جزء ما من الاشغال، لا يمكن اعتبارها تصديقا على انجاز أي عمل للأرض أو الاسطح المطلوب اعادتها الى وضعها السابق.
الفصل الحادي عشر: المسؤولية عن العيوب DEFECTS LIABILITY
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" Completion of Outstanding Work and Remedying Defects"
لغاية أن تكون الاشغال ووثائق المقاول، وأي قسم منها، في الحالة التي يتطلبها العقد (باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال العادي و الاستهلاك المتوقع) بتاريخ انقضاء "فترة الاشعار باصلاح العيوب" المتعلقة بها، أو بعدها مباشرة بأقصر فترة ممكنة عمليا، فإنه يتعين على المقاول:
أ - انجاز أي عمل متبق اعتبارا من التاريخ المحدد في شهادة تسلم الاشغال، خلال مدة معقولة وفقاً لتعليمات المهندس، و
ب- تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة لاصلاح العيوب أو الضرر وفقاً لتعليمات صاحب العمل (أو من ينوب عنه)، بتاريخ أو قبل انقضاء فترة الاشعار بإصلاح العيوب في ذلك الاشغال أو في أي قسم منها (حسب واقع الحال).
واذا ما ظهر عيب أو حدث ضرر، فانه يتعين على صاحب العمل (أو من ينوب عنه) ان يرسل للمقاول اشعاراً بها.
يتحمل المقاول كلفة جميع الاعمال المشار اليها في الفقرة (11/1- ب) على مسؤوليته ونفقته الخاصة، اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الأعمال الى:
أ- أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولا عنه، أو
ب- تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو مصنعية مخالفة لشروط العقد، أو
ج- أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر.
أما اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الاعمال الى أي سبب اخر، كليا او جزئيا فإنه يجب ابلاغ المقاول بذلك من قبل صاحب العمل (أو نيابة عنه)، دون توانٍ، وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق احكام المادة (13/3) المتعلقة باجراء التغييرات.
بموجب المادة (2/5)، إذا والى الحدّ الذي تكون فيه هذه الاشغال أو أي قسم منها، أو أي بند رئيسي من التجهيزات الآلية (حسب واقع الحال بعد تسلمه) لا يمكن استعمالها للاغراض المقصودة منها، وذلك بسبب وجود عيب أو ضرر، الإ أنه لا يجوز تمديد تلك الفترة لأكثر من سنتين.
بناء على اجراءات المقاول بموجب أحكام المادة (16/1)، فإن التزامات المقاول وفق احكام هذا "الفصل" لا تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين من الموعد الذي كانت سوف تنقضي به فترة الاشعار بإصلاح العيوب لتلك التجهيزات الألية و/أو المواد، لو لم يحصل ذلك.
- اذا اخفق المقاول في اصلاح أي عيب أو ضرر خلال فترة معقولة، جاز لصاحب العمل (أو من ينوب عنه) أن يرسل اشعارا بشكل معقول الى المقاول يحدد فيه موعدا آخر لاصلاح تلك العيوب أو الاضرار قبل انقضائه.
وإذا اخفق المقاول في اصلاح العيب أو الضرر في هذا الموعد المشار اليه، وترتب على ذلك أن يتم الاصلاح على حساب المقاول إعمالا للمادة (11/2)، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من الاجراءات التالية (حسب اختياره):
أ- أن يقوم بتنفيذ العمل بنفسه أو بواسطة آخرين، بطريقة معقولة وعلى حساب المقاول، ولكن دون أن يتحمل المقاول أية مسؤولية عن هذا العمل المنفذ. وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول -اعمالا للمادة (2/5)- أن يدفع الى صاحب العمل ما تكبده بصورة معقولة من تكاليف لاصلاح العيب أو الضرر؛ أو
ب- أن يطلب الى المهندس أن يتوصل الى اتفاق أو أن يعد تقديراته المعقولة لتخفيض قيمة العقد مقابلها حسب اجراءات المادة (3/5)؛ أو
ج- إذا كان العيب أوالضرر يؤدي الى حرمان صاحب العمل بصورة جوهرية، من الاستفادة الكاملة من الاشغال أو أي جزء رئيسي منها، فله أن ينهي العقد بكامله، أو إنهاءه بالنسبة لذلك الجزء الرئيسي منها مما لايمكن استخدامه للاغراض المقصودة منه. وبدون الاجحاف بأية حقوق أخرى تترتب له بموجب العقد أو غير ذلك من الاسباب، فإن لصاحب العمل الحق في استرداد جميع المبالغ التي تم دفعها على الاشغال أو على ذلك الجزء (حسب واقع الحال)، مضافا اليها نفقات التمويل ونفقات التفكيك واخلاء الموقع واعادة التجهيزات الآلية والمواد الى المقاول.
اذا كان العيب أو الضرر لا يمكن اصلاحه في الموقع بصورة عاجلة، فإنه يجوز للمقاول ( بعد الحصول على موافقة صاحب العمل ) أن ينقل من الموقع لغرض اصلاح أية أجزاء من التجهيزات الآلية تكون معيبة أو تالفة، الا أن مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول أن يزيد قيمة ضمان الأداء بما يعادل كامل قيمة الاستبدال لتلك التجهيزات الآلية المنقولة، أو أن يقدم ضماناً آخر مناسباً بشأنها.
إذا كان لاعمال اصلاح أي عيب أو ضرر يمكن أن يؤثر على اداء الاشغال، فإنه يجوز للمهندس أن يطلب اعادة اجراء أي من الاختبارات الموصوفة في العقد، على أن يتم ذلك الطلب خلال (28) يوما من تاريخ اتمام اصلاح العيب أو الضرر.
يتم اجراء هذه الاختبارات ضمن نفس الشروط التي أجريت بموجبها الاختبارات السابقة، الا أن كلفة اجرائها يتحملها الفريق الذي يعتبر مسؤولا عن العيب أو الضرر حسبما يتم تحديده بموجب المادة (11/2) فيما يخص كلفة اعمال الاصلاح.
الى أن يتم اصدار شهادة الاداء، يظل المقاول متمتعا بحق الدخول الى الاشغال، كما يتطلب الامر بصورة معقولة لاغراض الوفاء بالتزاماته بموجب احكام هذا "الفصل"، الا فيما لا يتعارض مع الاعتبارات الامنية المعقولة لصاحب العمل.
يتعين على المقاول - اذا طلب المهندس ذلك - أن يبحث تحت اشراف المهندس عن اسباب أي عيب في الاشغال. وما لم تكن كلفة اصلاح العيوب على حساب المقاول بموجب احكام المادة (11/2)، فإنه يتعين على المهندس أن يقدر الكلفة المترتبة على عملية البحث عن الأسباب، مع هامش ربح معقول، بموجب أحكام المادة (3/5) إما بالاتفاق أو بإعداد التقدير اللازم لها، لاضافتها الى قيمة العقد.
لا يعتبر المقاول أنه قد أتم أداء التزاماته الا بعد أن يقوم المهندس بإصدار "شهادة الاداء" للمقاول، مبينا فيها التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول أنه قد أكمل الالتزامات المطلوبة منه بموجب العقد.
يتعين على المهندس أن يصدر "شهادة الاداء" خلال (28) يوما من بعد انقضاء آخر فترة من فترات الاشعار بإصلاح العيوب، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد أن يكون المقاول قد قدم جميع "وثائق المقاول" وانجز الاشغال وتم اختبارها بكاملها بما في ذلك اصلاح اية عيوب فيها، كما يتم ارسال نسخة من شهادة الاداء تلك الى صاحب العمل.
ان "شهادة الاداء"، وحدها دون غيرها تعتبر قبولاُ للأشغال.
بعد أن يتم صدور "شهادة الاداء"، يبقى كل فريق مسؤولا عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه لتاريخه. وعليه، يظلّ العقد ساري المفعول بين الفريقين الى أن يتم تحديد طبيعة ومدى الالتزامات غير المستوفاة.
يتعين على المقاول، عند تسلمه لشهادة الاداء، أن يزيل من الموقع ما تبقى من معدات المقاول، والمواد الفائضة، والحطام والنفايات والاشغال المؤقتة.
واذا لم تكن جميع هذه المعدات واللوازم قد تمت إزالتها خلال (28) يوما من بعد تاريخ تسلم صاحب العمل لنسخة "شهادة الاداء"، فإنه يحق لصاحب العمل أن يبيع أو يتخلص من بقاياها. ويكون صاحب العمل مخولا بأن يسترد التكاليف التي تكبدها لاتمام عملية البيع أو التخلص واستعادة الموقع.
يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع. أما اذا كانت قيمة ما تم تحصيله تقل عما انفقه صاحب العمل، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع الرصيد المتبقي الى صاحب العمل.
الفصل الثاني عشر: كيل الأشغال وتقدير القيمة MEASUREMENT ANEVALUATION
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكال الأشغال وتقدر قيم الدفعات بموجب أحكام هذا "الفصل".
عندما يطلب المهندس xxx أي جزء من الأشغال فإن عليه أن يرسل اشعاراً معقولاً الى ممثل المقاول، والذي يتعين عليه:
أ – أن يحضر فوراُ، أو أن يرسل ممثلاً آخر مؤهلاً لمساعدة المهندس في اجراء الكيل، و
ب- أن يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه.
اذا تخلف المقاول عن الحضور أو ارسال ممثل عنه، فعندها يعتبر الكيل الذي يعده المهندس (أو من ينوب عنه) مقبولاً ككيل صحيح.
وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في العقد، حيثما يتم كيل الاشغال الدائمة من القيود، فانه يتعين على المهندس اعدادها. وعلى المقاول، حين يدعى لذلك، أن يحضر لتفحص السجلات للاتفاق عليها مع المهندس، ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة. فاذا تخلف المقاول عن الحضور، تعتبر القيود مقبولة وصحيحة.
أما اذا قام المقاول بتفحص القيود ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فانه يتعين عليه أن يشعر المهندس بذلك، مبيناً الامور التي يزعم بأنها غير صحيحة في تلك القيود. ويتعين على المهندس بعد تسلمه لهذا الاشعار، أن يقوم بمراجعة القيود فاما أن يؤكدها، أو أن يعدل عليها. وفي حالة أن المقاول لم يرسل ذلك الاشعار الى المهندس خلال (14) يوما من بعد تاريخ دعوته لتفحصها، فانها تعتبر مقبولة وصحيحة.
باستثناء ما يرد خلافاً لذلك في العقد، وعلى الرغم من وجود أية أعراف محلية، يتم الكيل على النحو التالي:
1- تكال الأشغال كيلاً هندسيا صافياً للكميات الفعلية من كل بند من بنود الأشغال الدائمة، و
2- يكون أسلوب الكيل وفقاً لجدول الكميات أو أية جداول أخرى واجبة التطبيق.
باستثناء ما هو وارد خلافاً لذلك في العقد، فانه يتعين على المهندس –عملاً باحكام المادة (3/5)- أن يقوم بالاتفاق على قيمة العقد أو تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود الأشغال، وذلك باعتماد الكيل الموافق عليه أو الذي يتم تقديره بموجب أحـكام المـادتين (12/1 و 12/2) أعلاه، وسعر الوحدة المناسب للبند.
يكون سعر الوحدة المناسب للبند كما هو محدد له في العقد، فاذا لم يكن هذا البند موجوداً، يعتمد سعر الوحدة لبند مشابه. وفيما عدا ذلك فانه يلزم تحديد سعر وحدة مناسب جديد لبند ما من الأشغال، في الحالتين التاليتين:
أ –
(1) اذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد على (10%) من الكمية المدونة في جدول الكميات أو أي جدول آخر، و
(2) كان حاصل ضرب التغيّر في الكمية بسعر الوحدة المحدّد في العقد لهذا البند، يتجاوز (0.01%) من "قيمة العقد المقبولة"، و
(3) كان لاختلاف الكمية هذا أثر مباشر على تغيير كلفة الوحدة لهذا البند بما يزيـد على (1%)، و
أو
ب-
(1) ان العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بتغيير بموجب أحـكام الفصل "الثالث عشر"، و
(2) أنه لا يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد، و
(3) أنه لا يوجد له سعر وحدة محدد مناسب، لأن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد، أو أن العمل لا يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه.
يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة، مع تعديلات معقولة لشمول أثر الامور الموصوفة في الفقرتين (أ) و/أو (ب) أعلاه، حسبما هو واجب للتطبيق منها.
واذا لم يكن هناك بنود ذات صلة لاشتقاق سعر الوحدة الجديد، فانه يجب اشتقاقه من خلال تحديد الكلفة المعقولة لتنفيذ العمل، مضافاً اليها هامش ربح معقول، مع الأخذ في الاعتبار أية أمور أخرى ذات علاقة.
والى أن يحين وقت الاتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فانه يتعين على المهندس أن يقوم بوضع سعر وحدة مؤقت لاغراض شهادات الدفع المرحلية.
عندما يشكل الغاء أي عمل جزءاً ما (أو كلاً) من التغيير ]الامر التغييري[، ولم يكن قد تم الاتفاق على تحديد قيمته، فانه:
أ – اذا كان المقاول سوف يتكبد (أو قد تكبد) كلفة ما كان مفترضاً فيها أن تكون مغطاة بمبلغ
يشكل جزءاً من "قيمة العقد المقبولة"، فيما لو لم يحصل الالغاء، و
ب- بالغاء العمل سوف ينتج عنه (أو نتج عنه) في ان هذا المبلغ لا يشكل جزءاً من قيمة
العقد، و
ج- أن هذه الكلفة لا يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له،
ففي مثل هذه الحالة، يتعين على المقاول اشعار المهندس بذلك، مع تقديم التفاصيل المؤيدة. كما يتعين على المهندس، عند تسلمه لهذا الاشعار –عملاً بأحكام المادة (3/5)- أن يتوصل بالاتفاق، أو أن يقوم باعداد التقدير اللازم لهذه الكلفة، لاضافتها الى قيمة العقد.
الفصل الثالث عشر: التغييرات والتعديلات VARIATIONS AND ADJUSTMENTS
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- بإمكان المهندس، في أي وقت قبل صدور شهادة تسلم الاشغال، أن xxxxx بإحداث تغييرات في الاشغال، سواء من خلال تعليمات يصدرها، أو بالطلب الى المقاول أن يقدم اقتراحا للنظر فيه.
- يتعين على المقاول أن يلتزم بكل تغيير ]امر تغييري[ وينفذه، الا إذا قدم المقاول اشعاراً، بدون توانٍ، الى المهندس يعلمه فيه بأنه لا يستطيع أن يحصل على اللوازم المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات بجاهزية، على أن يرفق باشعاره التفصيلات المؤيدة لرأيه. ولدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، يتعين عليه اما أن يلغي أو يثبت أو يعدّل في تعليماته.
يمكن أن يشتمل كل تغيير ]أمر تغييري[ على ما يلي:
أ - تغييرات في الكميات لأي بند من بنود الاشغال المشمولة في العقد (الا ان مثل هذه التغييرات لا تشكل أمراً تغييرياً بالضرورة)،
ب- تغييرات في النوعية أو الخصائص الأخرى لأي بند من بنود الاشغال،
ج- تغييرات في المناسيب و الأماكن و/أو الابعاد لأي جزءٍ من الاشغال،
د- الغاء أي من الاشغال (الا اذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين)، أو
هـ- تنفيذ أي عمل اضافي، أو تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو خدمات تلزم للاشغال الدائمة، بما في ذلك أي "اختبارات عند الانجاز" متعلقة بها، أو عمل مجسات أو عمليات اختبارية أو استكشافية أخرى، أو
ز- تغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ الأشغال.
- لا يحق للمقاول أن يجري أي تغيير و/أو أي تعديل في الاشغال الدائمة، الا اذا قام المهندس (أو الى أن يقوم) باصدار تعليمات به أو موافقته على اجراءه كتغيير.
- يمكن للمقاول في أي وقت أن يقدم الى المهندس اقتراحا خطيا، يعرض فيه رأيه، الذي إن تم اعتماده، فإنه:
1- يسرع في إنجاز الاشغال،
2- يخفض قيمة الاشغال (لمصلحة صاحب العمل) فيما يخص عمليات التنفيذ أو صيانة أو تشغيل الاشغال، أو
3- يحسن من فاعلية أو قيمة الاشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل، أو
4- انه يحقق منفعة أخرى لصاحب العمل.
- تعين ان يتم اعداد الاقتراح على حساب المقاول، وان يكون مستوفيا لمتطلبات اجراء التغييرات المحددة في المادة (13/3) لاحقاً.
- اذا اشتمل عرض المقاول، الذي تتم موافقة المهندس عليه، تعديلاً على تصميم أي جزء من الاشغال الدائمة، فانه يتعين القيام بما يلي (الا اذا اتفق الفريقان على غير ذلك):
أ – أن يقوم المقاول باعداد تصميم هذا الجزء، و
ب- تطبق عليه احكام الفقرات (4/1-أ، ب، ج، د) المتعلقة بالتزامات
المقاول العامة، و
ج- اذا ترتب على هذا التعديل تخفيض في قيمة العقد لهذا الجزء، فانه يتعين على المهندس، عملاً باحكام المادة (3/5) أن يقوم بالاتفاق عليه أو تقدير بدل الأتعاب المترتب على تعديل التصميم لتضمينه في قيمة العقد. ويكون هذا البدل مساوياً لـ (50%) من الفرق بين المبلغين التاليين:
التخفيض المتحقق في قيمة العقد لهذا الجزء، مما هو ناتج عن التعديل، باستثناء التعديلات بسبب تغيير التشريعات بموجب المادة (13/7), والتعديلات بسبب تغير التكاليف بموجب المادة(13/8) , و
النقص الحاصل (ان وجد) في قيمة تلك الاجزاء xxxxxxx xxxxxxx لصاحب العمل، مأخوذاً في الاعتبار أي نقص في النوعية أو العمر المتوقع أو الفاعلية التشغيلية.
الا أنه اذا وجد أن قيمة (1) تقل عن قيمة (2)، فعندها لا يحتسب أي بدل للأتعاب.
- إذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول، قبل اصدار التعليمات بتغيير ما، فإنه يتعين على المقاول أن يستجيب للطلب كتابياً في أسرع وقت ممكن عمليا، إما بإبداء اسباب عدم قدرته على الامتثال (ان كان هذا هو الحال)، أو بأن يقدم ما يلي:
أ - وصفاً للاشغال التي يقترح تنفيذها وبرنامج العمل لتنفيذها، و
ب- مقترحات المقاول لأي تعديل يلزم ادخاله على برنامج العمل المقدم منه بموجب المادة (8/3)، واثره على مدة الانجاز، و
ج- اقتراح المقاول لاحتساب قيمة التغيير.
يتعين على المهندس، بأسرع ما يمكن عمليا، بعد تسلمه لاقتراح المقاول (بموجب المـادة (13/2) أو لغير ذلك) أن يرد على المقاول إما بالموافقة أو عدم الموافقة، أو أن يرسل تعليقاته عليه، علما بأنه يتعين على المقاول أن لا يؤجل تنفيذ أي عمل خلال فترة انتظاره لتسلم الرد.
- أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما، مع طلب تسجيل النفقات، يجب أن تصدر من المهندس الى المقاول، وعلى المقاول أن يعلمه بتسلم تلك التعليمات.
- يتم تقدير قيمة كل "تغيير" بموجب احكام "الفصل الثاني عشر"، الا اذا اصدر المهندس تعليماته او وافق على غير ذلك عملا باحكام هذا الفصل ".
إذا نص العقد على دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة، فعندها، إذا تم الاتفاق على أي تعديل للأسعار أو الموافقة عليه، أو تم اجراء تقدير بشأنه، كما ذكر أعلاه، فإنه يجب تحديد المبلغ الذي سيدفع بكل عملة من العملات الواجب الدفع بها. وبناء عليه، فإنه يجب الاشارة الى النسب الفعلية أو المتوقعة للعملات التي يتعين الدفع بها فيما يخص كلفة العمل المغير، ونسب العملات المختلفة المحددة لدفع قيمــة العقد.
- يتم استخدام كل مبلغ احتياطي فقط كلياً أو جزئياً وفقاً لتعليمات المهندس ، ويتم تعديل قيمة العقد وفقاً لذلك.
- لا يشمل المبلغ الاجمالي الذي يدفع للمقاول الا تلك المبالغ المتعلقة بالعمل أو اللوازم أوالخدمات التي تم رصد المبلغ الاحتياطي لأجلها، وفقاً لتعليمات المهندس. ولكل مبلغ احتياطي يجوز للمهندس أن يصدر تعليماته بخصوص ما يلي:
أ – لعمل ينفذه المقاول (بما في ذلك التجهيزات الآلية أو المواد أو الخدمات المطلوب تقديمها)، ويتم تقدير قيمته كتغيير بموجب المادة (13/3)، و/أو
ب- التجهيزات الآلية أو المواد أو الخدمات التي يتم شراؤها من قبل المقاول, ويتم تقدير قيمتها على النحو التالي, لاضافتها الى قيمة العقد:
1- المبالغ الفعلية التي دفعها المقاول (أو المستحقة الدفع من قبله)، و
2- مبلغاً مقابل المصاريف الادارية والربح، محسوباً كنسبة مئوية من هذه المبالغ الفعلية بتطبيق النسبة المئوية ذات الصلة (إن وجدت) كما حددت في أي من الجداول المناسبة، فإن لم ترد مثل هذه النسبة في الجداول، فبالنسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة.
- ويتعين على المقاول، عندما يطلب المهندس منه ذلك، ان يقدم له العروض المسعرة والفواتير والمستندات والحسابات أو الايصالات الاثباتية.
- للأعمال الصغيرة أو ذات الطبيعة الطارئة، يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته لتنفيذ التغيير على اساس العمل بالمياومة، وعندئذ يتم تقييمه بموجب جدول "العمل بالمياومة" المشمول بالعقد، وبالاجراءات المحددة تالياً. أما إذا لم يوجد جدول "للعمل بالمياومة" مشمولاً بالعقد، فإن احكام هذه المادة لا تنطبق.
- يتعين على المقاول -قبل تثبيت طلبات شراء اللوازم- أن يقدم الى المهندس العروض المسعرة، كما أنه يتعين عليه عندما يتقدم بطلبات الدفع أن يقدم الفواتير والمستندات والحسابات أو الايصالات المتعلقة بأي من هذه اللوازم.
- وباستثناء أية بنود لم يتم تحديدها في جدول العمل بالمياومة للدفع مقابلها، فإنه يتعين على المقاول أن يقدم كشوفا يومية دقيقة (على نسختين) تتضمن التفاصيل التالية للموارد التي تم استخدامها في تنفيذ عمل اليوم السابق:
أ - أسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمي المقاول، و
ب- تحديد أنواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال الاشغال المؤقتة، و
ج- كميات وأنواع التجهيزات الآلية والمواد المستعملة.
- يقوم المهندس بتوقيع نسخة واحدة من كل كشف اذا وجده صحيحا أو وافق عليه، ومن ثم يعيدها الى المقاول. لاحقا لذلك يقوم المقاول بتقديم كشف xxxx xxxx الموارد الى المهندس قبل تضمينها في كشف الدفعة التالية بموجب احكام المادة (14/3).
- يتعين أن تعدل قيمة العقد لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة (بما في ذلك سنّ قوانين جديدة والغاء أو تعديل قوانين قائمة) أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها، إذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ الاساسي، ونتج عنه تأثير على أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد.
- اذا تكبد المقاول (أو كان سيتكبد) تأخيرا و/أو كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما حصل بعد التاريخ الاساسي، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس بذلك، لتقدير استحقاقاته بشـأنها، مع مراعاة احكام المادة (20/1)، بخصوص:
أ – تمديد مدة الانجاز بسبب التأخير الحاصل، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه، لاضافتها الى قيمة العقد.
وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، فإنه يتعين عليه -عملا بأحكام المادة (3/5)- أن يتوصل الى اتفاق عليها أو ان يعد التقديرات اللازمة بخصوص هذه الامور.
- أن مصطلح "جدول بيانات التعديل الوارد في هذه "المادة يعني جدول بيانات التعديل المعبأ والمرفق بملحق عرض المناقصة، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الجدول، فإن مضمون هذه المادة لا يطبق.
- في حالة تطبيق أحكام هذه "المادة"، فإن المبالغ التي تدفع للمقاول يجب أن يتم تعديلها لتشمل اثر الزيادة أو النقصان بسبب أي ارتفاع أو انخفاض يطرأ على أجور الأيدي العاملة أو على اسعار اللوازم وغيرها من مدخلات الاشغال، من خلال تطبيق المعادلات المدرجة في هذه المادة. والى المدى الذي يكون فيه التعويض الشامل بسبب أي ارتفاع أو انخفاض في الكلفة غير مغطى ضمن أحكام هذه المادة أو أحكام أي مادة اخرى في العقد، فان "قيمة العقد المقبولة" تعتبر أنها تحتوي على مبلغ عرضي للتعويض عن التقلبات الأخرى في الكلفة.
- يتم احتساب التعديل في المبالغ المستحقة الدفع الى المقاول (كما يتم تقدير قيمتها باستعمال الجداول المناسبة ومن خلال تصديق شهادات الدفع) وذلك بتطبيق المعادلة التالية، ولكن لحالات الدفع بالعملات المختلفة كلٍ على حدة، علماً بأن هذا التعديل لا يسري على أي عمل يتم تقديره على أساس الكلفة أو الأسعار الدارجة.
- أما المعادلة فتكون بالصيغة التالية:
- معامل التعديل (ت) = أ + ب (ع5/ع1) + جـ (م5/م1) + د (ل5/ل1 ) + …
Pn= a + b ( Ln/ Lo) + c ( En/ Eo) + d ( Mn/ Mo ) +....
- حيث:
- ت= معامل التعديل الذي تضرب به القيمة المقدرة بالعملة المعنيّة في العقد خلال الفترة الزمنية (ن) مقدرة بالاشهر، الا اذا ورد نص مغاير لذلك في ملحق عرض المناقصة.
- أ= معامل ثابت يقصد به ذلك الجزء من القيمة المقدرة التي لا يطالها التعديل، وكما هو محدد في الجدول ذات العلاقة.
- ب، جـ، د = معاملات التوزين التي تمثل نسب عناصر الكلفة الداخلة في تنفيذ الاشغال كالعمالة والمعدات والمواد .
- ع1،م1،ل1= معاملات "دليل الاسعار" الحالية لعناصر الكلفة وذلك في اليوم التاسع والاربعين السابق لفترة التقدير فيما يخص شهادة الدفع ذات العلاقة،
- ع5،م5،ل5= معاملات "دليل الاسعار" الاساسية أو المرجعية لعناصر الكلفة في يوم التاريخ الاساسي لكل عملة من العملات.
- على أن يتم استعمال معاملات "دليل الاسعار" أو الاسعار المرجعية المحددة في جدول بيانات التعديل، واذا كان هنالك شك في مصدرها، فيتم تقديرها من قبل المهندس. ولهذا الغرض فانه يجب الاسترشاد بقيم "أدلة الأسعار" بتواريخ محددة لغاية توضيح المصدر المذكور، ولو أن هذه التواريخ (وكذلك هذه القيم) قد لا تتلاءم مع أدلة الأسعار المرجعية.
- في الحالات التي تكون فيها "عملة دليل الاسعار" غير العملة المحددة في الجدول، فإنه يجب اجراء التحويل اللازم في أسعار العملات باعتماد سعر البيع المحدد من قبل البنك المركزي بتاريخ انطباق دليل الأسعار.
- والى أن يحين الوقت الذي يتم فيه تحديد "دليل الاسعار" الحالي فإنه يتعين على المهندس وضع دليل مؤقت لغرض اصدار شهادات الدفع المرحلية، وفي الوقت الذي يصبح فيه دليل السعر، يعاد احتساب قيمة التعديل وفقاً لذلك.
- إذا اخفق المقاول في انجاز الاشغال خلال مدة الانجاز، فإنه يتم احتساب التعديل على المبالغ المستحقة بعد مدة الانجاز بواسطة أي من الاسلوبين التاليين:
1- كل دليل سعر أو سعر واجب التطبيق في اليوم التاسع والاربعين قبل تاريخ انقضاء "مدة الانجاز" للأشغال، أو
2- دليــل الاسعار أو السعرالحالي،
- أيهما أفضل لصاحب العمل.
- أما بخصوص معاملات التوزين (ب، ج، د) للعناصر المكونة للكلفة (ع، م، ل) المحددة في الجدول (الجداول)، فإنه لا يعاد النظر فيها الا اذا اصبحت غير معقولة، أو غير متوازنة، أو انها لم تعد تنطبق، نتيجة للتغييرات.
الفصل الرابع عشر : قيمة العقد والدفع CONTRACT PRICE AND PAYMENTS
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه:
أ – يتم الاتفاق على قيمة العقد أو تقديرها بموجب المادة (12/3) وتكون هذه القيمة خاضعة لأي تعديلات تتم بموجب احكام العقد؛ و
ب- يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والمكوس والرسوم المطلوب دفعها من قبله بموجب العقد، ولا يتم تعديل قيمة العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (13/7)؛ و
ج- ان الكميات المدونة في جدول الكميات أو غيره من الجداول هي كميات تقريبية، ولا تعتبر بأنها هي الكميات الفعلية والدقيقة:
لتلك الأشغال المطلوب من المقاول تنفيذها، أو
لاغراض الكيل وتقدير القيمة بموجب "الفصل الثاني عشر"، و
د- يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس، خلال (28) يوماً من تاريخ المباشرة، اقتراحه المتعلق بتحليل السعر لكل بند تم تسعيره في الجداول كمبلغ مقطوع. وللمهندس أن يعتبر هذا التحليل عند اعداده شهادات الدفع، الا أنه لا يعتبر ملزماً باعتماده.
- يدفع صاحب العمل الى المقاول دفعة مقدمة، كقرض بدون فائدة لاغراض التجهيز، عندما يقدم المقاول الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه "المادة". ويكون اجمالي قيمة الدفعة المقدمة وطريقة دفع اقساطها (ان تعددت) والعملات التي يتم دفعها بها، بالاسلوب المحدد في ملحق عرض المناقصة.
- وما لم، والى أن يتسـلم صاحب العمل هذه الكفـالة، أو اذا لم يكن قد تم تحديد قيمة الدفعة المقدمة في ملحق عرض المناقصة، فإن احكام هذه المادة لا تطبق.
- يقوم المهندس، بعد تسلمه كشف المطالبة بالدفعة المقدمة عملا بأحكام المادة (14/3) بإصدار شهادة دفع مرحلية للقسط الاول من تلك الدفعة، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد تسلم:
1 - ضمان الأداء بموجب المادة (4/2)، و
2- كفالة الدفعة المقدمة مساوية في قيمتها وعملاتها لقيمة الدفعة المقدمة، وبحيث تكون صادرة عن كيان ومن دولة (أو سلطة أخرى) يوافق عليهما صاحب العمل. وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة أو أي صيغة أخرى يقبل بها صاحب العمل.
- يتعين على المقاول المحافظة على استمرار صلاحية كفالة الدفعة المقدمة حتى سداد قيمة الدفعة المقدمة الى صاحب العمل بكاملها، ولكن يجوز تخفيض قيمة تلك الكفالة اولا بأول بالقدر المسترد من المقاول كما يتم بيانه بشهادات الدفع. واذا كان من بين شروط الكفالة انقضاؤها بتاريخ محدد، ولم يكن قد تم استرداد قيمتها قبل (28) يوما من تاريخ حلول موعد انقضائها، فإنه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة، أن يمدد صلاحيتها الى حين أن يتم تسديد قيمتها بالكامل.
- يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من خلال خصميات بنسبة مئوية من شهادات الدفع، على النحو التالي (ما لم يكن قد تم تحديد نسب مئوية اخرى في ملحق عرض المناقصة):
أ - كخصميات تبدأ بشهادة الدفع التي تبلغ قيمتها المصدقة (باستثناء الدفعة المقدمة والخصميات الاخرى ورد المحتجزات) ما يتجاوز (10%) من قيمة العقد المقبولة مخصوماً منها المبالغ الاحتياطية، و
ب- يتم اجراء الخصميات بنسبة استهلاك الدين لـ (25%) من قيمة كل شهادة دفع (باستثناء قيمة الدفعة المقدمة والخصميات الاخرى وردّيات المحتجزات) بالعملات ونسب الخصم من الدفعة المقدمة، حتى ذلك الوقت الذي يكون قد تم عنده استرداد الدفعة المقدمة.
- اذا لم يكن قد تم استرداد الدفعة المقدمة قبل اصدار شهادة تسلم الاشغال أو قبل انهاء العقد بموجب أحكام "الفصل الخامس عشر"، او انهاء العقد بموجب أحكام "الفصل السادس عشر"، أو انهاء العقد بموجب أحكام "الفصل التاسع عشر"– حسب واقع الحال – فإن رصيد الدفعة المقدمة غير المسدّد يصبح مستحقاً وواجب السداد فوراً من المقاول الى صاحب العمل.
- يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس بعد نهاية كل شهر كشف المطالبة بالدفع (من 6 نسخ) وبحيث يكون الكشف منظما على النموذج المعتمد من قبل المهندس، ومبينا فيه تفاصيل المبالغ التي يعتبر المقاول انها تستحق له، ومرفقا به الوثائق المؤيدة، بما في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خلال هذا الشهر بموجب احكام المادة (4/21).
- يجب أن يشتمل كشف المطالبة بالدفع المفردات التالية، حسب انطباقها، والتي يجب أن يعبر عنها بعملات الدفع المختلفة التي تدفع بها قيمة العقد، وبالترتيب التالي:
أ - القيمة التعاقدية التقديرية للاشغال المنفذة ووثائق المقاول المنتجة حتى نهاية الشهر (شاملةً التغييرات، ولكن باستبعاد المفردات المذكورة في الفقرات: ب، ج، د، هـ، و، ز أدناه)، و
ب- أي مبالغ يجب اضافتها أو خصمها مقابل تعديل الاسعار بسبب تغيير التشريعات أو بسبب تغير التكاليف، عملا باحكام المادتين (13/7 و13/8)، و
ج- أي مبلغ يجب خصمه كمحتجزات، بواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة اقتطاعا من اجمالي المبالغ المستحقة اعلاه، الى ان تبلغ الخصميات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد الاقصى لقيمة المحتجزات (ان وجد) كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة، و
د- أية مبالغ يجب اضافتها أو خصمها بخصوص الدفعة المقدمة واستردادها، بموجب أحكام المادة (14/2)، و
هـ- أية مبالغ يجب اضافتها أو خصمها بخصوص التجهيزات الآلية والمواد بموجب أحكام المادة (14/5) المتعلقة بالتحضيرات، و
و- اية مبالغ أو خصميات أخرى تكون قد تحققت بموجب أي من احكام العقد، او غيره، بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام "الفصل العشرين"، و
ز- خصم المبالغ التي تم تصديق دفعها في جميع شهادات الدفع السابقة.
- اذا تضمن العقد جدولا للدفع محددا فيه طريقة دفع قيمة العقد على اقساط، عندئذٍ وما لم يكن قد نص على غير ذلك في هذا الجدول:
أ - الاقساط المحددة في جدول الدفعات يجب أن تكون القيم التعاقدية التقديرية لأغراض الفقـرة (14/3- أ) اعلاه، و
ب- لا تنطبق المادة (14/5) المتعلقة بالتحضيرات، و
ج- اذا لم تكن هذه الاقساط معرفة بالرجوع الى التقدم الفعلي في تنفيذ الاشغال، ووجد بأن التقدم الفعلي للاشغال المنفذة يقل عما هو محدد في جدول الدفعات، فللمهندس عندئذ، ان يشرع بتطبيق احكام المادة (3/5) للاتفاق على أو اعداد أقساط مصححة تأخذ في الاعتبار المدى الذي تأخر به تقدّم العمل عن ذلك الذي تم على أساسه التحديد السابق للأقساط.
- أما اذا لم يحتو العقد على جدول للدفعات، فانه يتعين على المقاول ان يتقدم بتقديرات غير ملزمة للدفعات التي يتوقع انها تستحق له في نهاية كل دورة ربع سنوية، على ان يتم تقديم التقدير الاول خلال (42) يوما من بعد تاريخ المباشرة، ويستمر تقديم التقديرات المصححة في نهايات الدورات الربعية، الى أن يتم اصدار شهادة تسلم الاشغال.
"Plant and Materials Intended for the Works"
- اذا كانت احكام هذه "المادة" تنطبق، يتم تضمين شهادات الدفع المرحلية، عملا بأحكام الفقرة (14/3- هـ) ما يلي:
1- مبلغا مقابل تحضيرات التجهيزات الآلية والمواد التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها في الاشغال الدائمة، و
2- التخفيض في قيم البنود عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات الالية والمواد قد دخلت كجزء من الأشغال الدائمة بموجب أحكام الفقرة (14/3- أ).
- اذا لم تكن القوائم المشار اليها في الفقرتين (ب-1) و (ج-1) أدناه مشمولة ضمن ملحق عرض المناقصة، فإن احكام هذه المادة لا تطبق.
- يتعين على المهندس ان يقدّر ويصادق على كل زيادة في قيمة الدفعات اذا تم استيفاء الشروط التالية:
أ - ان يكون المقاول:
1- قد احتفظ بقيود وافية جاهزة للمعاينة (بما فيها طلبات الشراء والايصالات، والتكاليف، واستعمال التجهيزات الآلية والمواد)، و
2- قدم كشفا بكلفة شراء وايصال التجهيزات الالية والمواد إلى الموقع, مؤيداً ببيانات اثباتية كافية, وأن أيا مما يلي:
ب- ان التجهيزات الآلية والمواد ذات العلاقة:
1- هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند شحنها، و
2- انها قد تم شحنها باتجاه الدولة، أي الى الموقع، عملا باحكام العقد، و
3- انها موصوفة ضمن سند شحن صحيح أوأي اثبات آخر للشحن، وتم تسليمها الى المهندس مع بيانات دفع اجرة الشحن والتأمين، وغيرها من وثائق الاثباتات المطلوبة، وكفالة بنكية صادرة عن مؤسسة مالية وبصياغة مقبولتين لدى صاحب العمل وبالمبالغ والعملات المحددة بموجب أحكام هذه "المادة". يمكن ان تكون هذه الكفالة بنموذج مماثل لنموذج الدفعة المقدمة المشار اليه في المادة (14/2)، شريطة أن تظل سارية المفعول حتى يتم ايصال التجهيزات الآلية والمواد وتخزينها بشكل ملائم في الموقع، وحمايتها ضد الفقدان أو الضرر او الاسترداء؛
- أو:
ج- ان التجهيزات الآلية والمواد ذات العلاقة:
1- هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع، وانها قد تم ايصالها وتخزينها في الموقع بصورة مناسبة وحمايتها ضد الفقدان أو الضرر أو الاسترداء، ويظهر انها تفي بمتطلبات العقد.
- وعندها يكون المبلغ الاضافي الذي يتم تصديقه معادلا (80%) من تقديرات المهندس لكلفة التجهيزات الالية والمواد (بما في ذلك كلفة الايصال إلى الموقع), مع الاخذ في الحسبان الوثائق المذكورة في هذه المادة والقيمة التعادقية للتجهيزات الالية والمواد.
- يكون الدفع لهذا المبلغ الاضافي بالعملات المماثلة لما سيتم به صرف الدفعات المستحقة بموجب الفقرة (14/3-أ). وفي ذلك الوقت، يجب مراعاة ان تكون شهادة الدفع شاملة التخفيض الذي يجب تطبيقه، والذي يعتبر معادلا لما يطبق على هذا المبلغ والدفع بأنواع ونسب العملات الواجب تطبيقها، للتجهيزات الآلية والمواد ذات العلاقة.
- لن يتم تصديق أو دفع أي مبلغ الى المقاول، الى حين أن يتسلم صاحب العمل ضمان الأداء ويوافق عليه. وبعدها يتعين على المهندس – خلال مدة (28) يوما من تاريخ تسلمه لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة لها، أن يصدر الى صاحب العمل شهادة دفع مرحلية مبينا فيها المبلغ الذي يقدر المهندس أنه يستحق للمقاول بصورة منصفة، ومرفقا بها التفاصيل المؤيدة.
- الا أن المهندس لا يعتبر ملزما قبل صدور "شهادة تسلم الاشغال" – باصدار أي شهادة دفع مرحلية، اذا كانت قيمتها (بعد خصم المحتجزات والتنزيلات الاخرى) اقل من الحد الادنى (ان وجد) للدفعة المرحلية المشار اليه في ملحق عرض المناقصة. وفي مثل هذه الحالة يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك.
- لا يجوز حجب اصدار شهادة الدفع لأي سبب آخر. الا انه:
أ – اذا كان أي شئ تم توريده أو أي عمل تم تنفيذه من قبل المقاول غير مطابق للعقد، فيمكن حبس كلفة الاصلاح أو الاستبدال حتى يتم انجاز ذلك الاصلاح أو الاستبدال، و/أو
ب- اذا كان المقاول قد اخفق (أو هو مخفق) في أداء أي عمل أو التزام وفقا للعقد، وتم إشعاره بذلك من قبل المهندس، جاز حبس قيمة هذا العمل أو الالتزام حتى يكون العمل أو الالتزام قد تم تنفيذه.
- يجوز للمهندس، في أي شهادة دفع، ان يقوم بعمل أي تصحيح أو تعديل كان يجب اجراؤه بشكل مناسب على قيمة أي شهادة دفع سابقة، كما ان أي شهادة دفع لا يمكن اعتبارها مؤشراً على رضا المهندس أو موافقته أو قبوله أو اقتناعه.
- يتعين على صاحب العمل أن يدفع للمقاول:
أ - القسط الاول من الدفعة المقدمة خلال (42) يوما من تاريخ اصدار كتاب القبول، أو خلال (21) يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل لضمان الأداء، عملا بالمادة (4/2) ولكفالة الدفعة المقدمة عملا بالمادة (14/2)، ايهما كان متأخرا اكثر، و
ب- المبلغ المصدق لكل دفعة مرحلية، خلال (56) يوما من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة له، و
ج- المبلغ المصدق بشهادة الدفعة الختامية خلال (56) يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل لشهادة الدفعة هذه.
- ويتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة، وايداع المبلغ في الحساب البنكي الذي يعينه المقاول في دولة الدفع (لهذه العملة) المحددة في العقد.
- اذا لم يتسلـم المقاول أي دفعة مستحقة له بموجب المادة (14/7)، فإنه يحق له ان يتقاضى نفقــات التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها له، بحساب مركب شهرياً عن مدة التأخير، وتحسب هذه المدة اعتباراً من تاريخ الدفـع المنوه عنه في المادة (14/7) بغض النظــر عن تاريخ اصدار شهادة الدفع المرحلــية (في حالة الفقرة 14/7-ب).
- وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فان نفقات التمويل تحسب على أساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع، مضـافا اليــها (3%)، ويتعين دفعها بالعملة المحدّدة لها.
- ويكون المقاول مستحقا لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي أو تصديق، وبدون الاجحاف بأي حق أو تعويض آخر.
- عندما يتم اصدار "شهادة تسلم الاشغال" يقوم المهندس بتصديق دفع نصف المبالغ المحتجزة الى المقاول. أما اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء أو قسم من الاشغال، فانه يتم ردّ نسبة معينة من المبالغ المحتجزة باحتساب قيمة ذلك القسم أو الجزء النسبية، وتكون هذه النسبة بواقع (40%) من النسبة الناتجة عن قسمة قيمة العقد التقديرية لذلك القسم أو الجزء على قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها.
- يحق للمقاول فور انقضاء آخر فترة من "فترات الاشعار باصلاح العيوب"، استرداد رصيد المحتجزات المتبقي بشهادة مصدقة من قبل المهندس. أما بالنسبة لانقضاء آخر فترة اشعار بالاصلاح لقسم ما من الاشغال، فإنه يتم رد نسبة ما من المحتجزات تعـادل (40%) من القيمة التي تحتسب بقسمة قيمة العقد المقدرة لهذا القسم الى قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها، وذلك فور انقضاء فترة الاشعار باصلاح العيوب المتعلقة به.
- الا انه اذا تبقت اشغال اصلاحات بموجب احكام "الفصل الحادي عشر"، فإن المهندس مخول بحجب تصديق الكلفة التقديرية لتلك الاصلاحات الى أن يتم تنفيذها.
عند احتساب هذه النسب، لا يؤخذ في الحسبان أي تعديلات في الأسعار بسبب تغيير التشريعات عملاً باحكام المادة (13/7) أو بسـبب تغيّر التكاليف عملاً باحـكام المـادة (13/8).
- يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة لا تتجاوز (84) يوما من تاريخ تسلمه لشهادة تسلم الاشغال، كشف دفعة الانجاز -على (6) نسخ– مع الوثائق المؤيدة، حسب متطلبات المادة (14/3)، مبينا فيه:
أ - قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة تسلم الاشغال، و
ب- أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقاً فيها، و
ج- تقديرات أية مبالغ أخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد؛ على ان يتم تقديم تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف دفعة الانجاز،
- ومن ثم يقوم المهندس بالتصديق على الدفعة المستحقة بموجب احكام المادة (14/6).
"Application for Final Payment Certificate"
- ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة (56) يوما من تاريخ تسلمه شهادة الاداء، مسودة المستخلص النهائي –على (6) نسـخ- مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس، ومبينا فيها تفاصيـل مايلي:
أ - قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد، و
ب- أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقاً فيها بموجب العقد، أو خلافه.
اذا لم يوافق المهندس على مسودة المستخلص النهائي، أو لم يتمكن من التثبت من صحة جزء ما منه، فإنه يتعين على المقاول أن يقوم بتقديم تلك المعلومات الاضافية اللازمة التي يطلبها المهندس بصورة معقولة، وعلى المقاول ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها، مع ملاحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها، يسمى في هذه الشروط بـ(المستخلص النهائي).
- ومع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات اللاحقة بين المهندس والمقاول، و أية تعديلات لمسودة المستخلص النهائي التي يتم الاتفاق عليها، وجود خلاف ما، فإنه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل شهادة دفع مرحلية عن تلك الاجزاء المتفق عليها من مسودة المستخلص النهائي (مع ارسال نسخة منها الى المقاول).
- بعد ذلك، اذا تم فضّ الخلاف نهائياً بموجب احكام المادة (20/4)، أو تمت تسويته بموجب أحكام المادة (20/5)، فانه يتعين على المقاول عندئذٍ اعداد وتقديم "المستخلص النهائي" الى صاحب العمل، مع ارسال نسخة منه الى المهندس.
ينبغي على المقاول، عند تقديمه للمستخلص النهائي أن يسلم صاحب العمل اقرارا خطيا يثبت فيه أن "المستخلص النهائي" يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد أو ما يتصل به. ويمكن النص في هذا الاقرار على انه لا يصبح نافذ المفعول الا بعد اعادة ضمان الأداء الى المقاول وتسلّمه لما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة يعتبر اقرار المخالصة نافذاً من هذا التاريخ.
- ينبغي على المهندس خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه "المستخلص النهائي" بموجب المادة (14/11) واقرار المخالصة بموجب المادة (14/12)، ان يصدر الى صاحب العمل شهادة الدفعة الختامية، مبينا فيها:
أ - المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية، و
ب- الرصيد المستحق (ان وجد) من صاحب العمل الى المقاول أو من المقاول الى صاحب العمل، (حسب واقع الحال)، وذلك بعد احتساب جميع الدفعات التي دفعها صاحب العمل، ورصيد الاقتطاعات التي تستحق لصاحب العمل بموجب العقد.
اذا لم يقم المقاول بتقديم "المستخلص النهائي" عملا باحكام المادة (14/11) واقرار المخالصة عملا باحكام المادة (14/12)، فإنه يتعين على المهندس ان يطلب منه القيام بذلك. واذا اخفق المقاول في تقديم المستخلص خلال مدة (28) يوما، فللمهندس عندئذ، ان يصدر شهادة الدفعة الختامية بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة أنها مستحقة الدفع.
- لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا تجاه المقاول عن أي امر أو شئ ناتج عن هذا العقد (أو متصل به)، أو عن تنفيذ الاشغال، الا الى المدى الذي قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحةً:
أ - ضمن "المستخلص النهائي"، وايضاً
ب- ضمن "كشف دفعة الانجاز" الموصوف في المادة (14/10)، باستثناء الامور أو الاشياء المستجدة بعد اصدار شهادة تسلم الاشغال.
- وعلى كل حال، فان ما يرد في هذه "المادة" لا يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، أو من مسؤولية صاحب العمل في أي من حالات الغش أو التقصير المتعمد، او المسلك اللامبالي من قبله.
- يتم دفع "قيمة العقد" بالعملة او العملات المحددة في ملحق عرض المناقصة. وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، اذا كان الدفع سيتم بأكثر من عملة واحدة، فيجب أن يتم الدفع على النحو التالي:
أ - اذا كانت "قيمة العقد المقبولة" محددة بالعملة المحلية فقط:
(1) تكون النسب أو المبالغ للعملة المحلية والعملات الاجنبية واسعار الصرف الثابتة التي سوف تستخدم في حساب الدفعات، كما تم تحديدها في ملحق عرض المناقصة، الا اذا اتفق الفريقان على غير ذلك؛ و
(2) يتم الدفع و اجراء الخصميات فيما يخص المبالغ الاحتياطية، عملا باحكام المادة (13/5)، وتعديل الاسعار بسبب التشريعات عملا باحكام المادة (13/7)، بالعملات والنسب الواجبة التطبيق؛ و
(3) اما الدفعات والخصميات الاخرى المشار اليها في الفقرات (14/3-أ، ب، ج، د)، فيتم دفعها بالعملات والنسب المحددة في الفقرة "( أ-1)" اعلاه، و
ب- الدفع مقابل التعويضات المحددة في ملحق عرض المناقصة، يجب أن يتم بالعملات والنسب المحددة في ذلك الملحق؛ و
ج- اما الدفعات الاخرى التي يسددها المقاول الى صاحب العمل فيجب أن تسّدد بالعملة التي تم انفاق المبالغ بها بمعرفة صاحب العمل، أو بأي عملة اخرى يتم الاتفاق عليها فيما بين الفريقين، و
د- اذا كان المبلغ المستحق سداده الى صاحب العمل من قبل المقاول بعملة محددة تتجاوز المبلغ المستحق دفعه من صاحب العمل الى المقاول بتلك العملة، فإنه يجوز لصاحب العمل ان يخصم رصيد هذا المبلغ من المبالغ التي استحقت للمقاول بعملات اخرى، و
هـ- اذا لم يتم تحديد اسعار تبديل العملات في ملحق عرض المناقصة، فتعتمد اسعار تبديل العملات التي كانت سائدة في موعد التاريخ الاساسي كما قررها البنك المركزي في الدولة.
الفصل الخامس عشر: انهاء العقد من قبل صاحب العملTERMINATION BY EMPLOYER
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذا اخفق المقاول في تنفيذ أي التزام بموجب العقد، يقوم المهندس بإرسال اشعار له طالبا منه تدارك هذا الاخفاق وعلاجه خلال مدة معقولة محددة.
يحق لصاحب العمل إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ - اذا اخفق المقاول في تقديم ضمان الأداء بموجب المادة (4/2) أو في الاستجابة لإشعارٍ بالتصويب كما ورد في المادة (15/1)، أو
ب- اذا تخلى المقاول عن تنفيذ الأشغال، أو اذا تبين بوضوح من ممارسته أنه لا ينوي الاستمرار في تنفيذ التزاماته بموجب العقد، أو
ج- أن المقاول قد أخفق بدون عذر معقول في :
1- مواصلة العمل وفقا لاحكام "الفصل الثامن"، أو
2- التقيد بأي إشعار صادر بموجب أي من المادة (7/5) المتعلقة بالرفض أو المادة (7/6) المتعلقة باعمال الاصلاحات، خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه للاشعار، أو
د- أن المقاول قام بتلزيم الاشغال بكاملها لمقاول فرعي, او بالتنازل عن العقد دون الحصول على الموافقة المطلوبة، أو
هـ- أن المقاول قد أصبح مفلسا او معسرا، أو تعرض لتصفية موجوداته، أو صدر امر اداري ضده، أو اجرى تسوية مع دائنيه، أو وافق على الاستمرار في العمل تحت اشراف حارس قضائي أو مصفٍ أو مدير لمصلحة دائنيه، أو أنه حدثت أية واقعة لها نفس التأثير لأي من هذه الافعال أو الحوادث (بموجب القوانين الواجبة التطبيق)، أو
و- ان المقاول قدم أو عرض على أي شخص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) رشوة أو هدية أو منحة أو عمولة أو xxx xxxxx كترغيب أو مكافأة مقابل:
1- أن يعمل أو يمتنع عن عمل أي تصرف يتعلق بالعقد، أو
2- أن يظهر أو يمتنع عن اظهار تحبيذٍ أو عدم تحبيذٍ لأي شخص له علاقة بالعقد،
- أو اذا قام أي من مستخدمي المقاول أو وكلائه أو مقاوليه الفرعيين باعطاء أو الوعد باعطاء أي رشوة (بشكل مباشر أو غير مباشر) لأي شخص كحافز أو مكافأة حسبما هو موصوف في هذه الفقرة (و)، الا أن تقديم أية حوافز ومكافآت قانونية لمستخدمي المقاول لا يستوجب انهاء العقد،
- ففي أي من هذه الحالات أو الظروف، يجوز لصاحب العمل، بعد اشعار المقاول خطيا لمدة (14) يوما، أن ينهي العقد ويقصي المقاول من الموقع. الا انه يمكن لصاحب العمل باشعار ان ينهي العقد فوراً اذا حصلت أي من الحالتين (هـ) أو (و) اعلاه.
- ان اختيار صاحب العمل لانهاء العقد يجب ان لا يجحف بأية حقوق أخرى لصاحب العمل تتحقق له بموجب العقد، أو خلافه.
- يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع ويقوم بتسليم المهندس اللوازم المطلوبة وجميع "وثائق المقاول" وأية وثائق تصميم أعدها المقاول أوتم اعدادها لصالحه. ومع ذلك فانه يتعين على المقاول أن يبذل قصارى جهده لينفّذ فوراً أية تعليمات معقولة مشمولة في الاشعار الذي أرسله صاحب العمل، وذلك فيما يتعلق بـ:
1 - التنازل عن أي مقاولة فرعية، و
2 - حماية الحياة أو الممتلكات أو لسلامة الاشغال.
- بعد الانهاء، يحق لصاحب العمل، أن يكمل الاشغال و/أو أن يستخدم أي اشخاص آخرين لاكمالها. ويجوز عندئذٍ لصاحب العمل وهؤلاء الاشخاص الاخرين ان يستخدموا أياً من لوازم المقاول، ووثائق المقاول، ووثائق التصاميم الأخرى التي اعدها المقاول، أو تلك التي تم اعدادها لصالحه.
- يتعين على صاحب العمل عندئذ، ان يرسل اشعارا بأن معدات المقاول أو الاشغال المؤقتة سوف يتم الافراج عنها الى المقاول في الموقع أو بجواره، وعلى المقاول ان يقوم فورا بإزالتها على مسؤوليته وحسابه. الا انه اذا تبين بأن المقاول لم يقم لتاريخه بتسديد أي استحقاقات عليه الى صاحب العمل، فإنه يمكن لصاحب العمل ان يبيع تلك اللوازم لتحصيل استحقاقاته، واذا تبقى رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد الاستحقاقات فيدفع ذلك الرصيد الى المقاول.
على المهندس – وبأسرع ما يمكن عمليا- بعد أن يكون الاشعار بانهاء العقد قد أصبح نافذا بموجب المادة (15/2)، أن يقوم عملا بأحكام المادة (3/5) بالاتفاق على قيمة الاشغال واللوازم ووثائق المقاول وأية مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل الأشغال المنفذة بموجب العقد، او اجراء تقديراته بشأنها.
- لصاحب العمل، بعد ان يكون الاشعار بانهاء العقد قد أصبح نافذا بموجب المادة (15/2)، ان يقوم بالتالي:
أ - أن يباشر باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمطالباته وفقاً لأحكام المادة (2/5)، و/أو
ب- ان يمسك عن الدفع الى المقاول الى حين التحقق من تكاليف تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها، وتحديد تعويضات التأخير المتحققة على المقاول (إن وجدت)، واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل، و/أو
ج- ان يقتطع من حساب المقاول مقابل اية خسائر وأضرار تكبدها صاحب العمل واية تكاليف اضافية تم صرفها لغاية اكمال الاشغال، وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق للمقاول مقابل انهاء العقد بموجب المادة (15/3)، وبعد استرداد مثل هذه الخسائر والاضرار و التكاليف الاضافية يقوم صاحب العمل بدفع أي رصيد متبق الى المقاول.
- يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته، بحيث يصدر اشعارا بذلك الى المقاول. ويعتبر الانهاء نافذا بعد مرور (28) يوما من بعد تاريخ تسلم المقاول للاشعار المذكور، أو من تاريخ اعادة ضمان الأداء اليه من قبل صاحب العمل، ايهمــا لاحق، الا انه لا يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه "المادة" ليقوم بتنفيذ الاشغال بنفسه أو للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر.
- بعد هذا الانهاء، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وازالة معداته وفقا لاحكام المـادة (16/3)، ومن ثم تتم تسوية حساباته بتطبيق احكام المادة (19/6).
على المهندس – وبأسرع ما يمكن عمليا- بعد أن يكون الاشعار بانهاء العقد قد أصبح نافذا بموجب المادة (15/2)، أن يقوم عملا بأحكام المادة (3/5) بالاتفاق على قيمة الاشغال واللوازم ووثائق المقاول وأية مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل الأشغال المنفذة بموجب العقد، او اجراء تقديراته بشأنها.
الفصل السادس عشر: تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول
SUSPENSION AND TERMINATION BY CONTRACTOR
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- اذا لم يقم المهندس بالتصديق على أي شهادة دفع مرحلية بموجب احكام المادة (14/6)، أو اذا لم ينفذ صاحب العمل التزاماته بخصوص الترتيبات المالية المنصوص عليها في المادة (2/4)، أو لم يتقيد بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عملا باحكام المادة (14/7)، فإنه يجوز للمقاول، بعد توجيه اشعار بمهلة لا تقل عن (21) يوما الى صاحب العمل، أن يعلق العمل (أو ان يبطئ عملية التنفيذ) مالم وحتى يتسلم المقاول شهادة الدفع، أو اثباتاً معقولا بشأن الترتيبات المالية أو يتم الدفع له، حسب واقع الحال وحسب ما هو وارد في الاشعار.
- ان اجراء المقاول هذا، لا يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام المادة (14/8)، ولا بحقه في انهاء العقد عملا باحكام المادة (16/2).
- اذا تسلم المقاول لاحقا لاشعاره شهادة الدفع أو دليل الترتيبات المالية أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار الانهاء، فإنه يتعين عليه ان يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عمليا.
- أما اذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الانجاز و/أو كلفة ما نتيجة لتعليق العمل (أو ابطاء عملية التنفيذ) بموجب احكام هذه "المادة"، فعليه ان يرسل اشعارا الى المهندس بالامر، لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، بخصوص:
أ - تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول، لاضافتهما الى قيمة العقد.
وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، يتعين عليه المضي بالاجراءات بموجب احكام المادة (3/5) للاتفاق عليها أو اجراء التقديرات بشأن هذه الامور.
يحق للمقاول إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ - اذا لم يتلق المقاول اثباتاً معقولاً خلال (42) يوما من بعد تاريخ ارساله الاشعار الى صاحب العمل بموجب المادة (16/1) بخصوص اخفاق صاحب العمل في الالتزام بعمل الترتيبات المالية حسب احكام المادة (2/4)، أو
ب- اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خلال (56) يوما من بعد تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة مع البيانات المدعمة، أو
ج- اذا لم يتسلم المقاول أي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خـــلال (42) يوما من انقضاء المهلة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خلالها بموجب احكام المادة (14/7) (باستثناء الخصميات التي يتحقق اقتطاعها بخصوص مطالبات صاحب العمل بموجب المادة - 2/5)، أو
د- اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية في أداء التزاماته بموجب العقد، أو
هـ- اذا اخل صاحب العمل في الالتزام باحكام المادة (1/6) المتعلقة باتفاقية العقد أو بالمادة (1/7) المتعلقة بالتنازل، أو
و- اذا حدث تعليق مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ الاشغال بكاملها، حسبما هو منصوص عليه في المادة (8/11)، أو
ز- اذا تبين بأن صاحب العمل قد اصبح مفلسا أو وقع تحت التصفية، أو فقد السيولة، أو صدر امر اداري ضده، أو انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه، أو قد حدث أية واقعة لها نفس التأثير لأي من هذه الافعال أو الحوادث (بموجب القوانين الواجبة التطبيق)،
- ففي أي من هذه الأحداث أو الظروف، يمكن للمقاول بعد اشعار صاحب العمل خطيا بمهلة (14) يوما، ان ينهي العقد، الا انه يمكن للمقاول باشعار ان ينهي العقد فورا اذا حصلت أي من الحالتين (و) أو (ز) اعلاه.
- إن اختيار المقاول لانهاء العقد يجب ان لا يجحف بأية حقوق أخرى تتحقق له بموجب العقد أو لغير ذلك من الاسباب.
"Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment"
- بعد أن يصبح أي من الاشعارات المتعلقة بانهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب احكام المادة (15/5)، أو بإنهاء العقد من قبل المقاول بموجب احكام المادة (16/2)، أو بالانهاء الاختياري المترتّب على حصول قوة قاهرة بموجب احكام المادة (19/6)، نافذا، فإنه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يلي:
أ - التوقف عن تنفيذ أي عمل، الا اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشأنه من قبل المهندس لغرض حماية الاشخاص او الممتلكات أو لسلامة الاشغال، و
ب- ان يسلم وثائق المقاول والتجهيزات الآلية والمواد و الاشغال الاخرى التي تم الدفع له مقابلها، و
ج- ان يزيل كل اللوازم الاخرى من الموقع، باستثناء ما يلزم منها لامور السلامة، وان يغادر الموقع.
- يتعين على صاحب العمل، بعد أن يكون الاشعار الصادر بانهاء العقد بموجب المــادة (16/2) قد أصبح نافذاً، ان يقوم بالتالي:
أ - اعادة ضمان الأداء الى المقاول، و
ب- ان يدفع استحقاقات المقاول حسب احكام المادة (19/6)، و
ج- ان يدفع للمقاول بدل أي ربح فائت أو أي ضرر أو خسارة أخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا الانهاء.
الفصل السابع عشر: المخاطر والمسؤولية RISKS AND RESPONSIBILITY
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- يتعين على المقاول ان يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار والاعباء والنفقات (بما فيها أتعاب ونفقات التقاضي)، وذلك فيما يتعلق بالتالي:
أ - الاصابات الجسدية أوالمرض أو الاعتلال أو الوفاة التي قد تلحق بأي شخص مهما كان اذا كانت ناجمة عن أو أثناء أو بسبب تصاميم المقاول (ان وجدت)، أو عن تنفيذ الأشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها، مالم تكن معزوّة الى الاهمال أو الفعل المتعمد أو نقض للعقد من قبل صاحب العمل أو أفراده أو أي من وكلائهم، و
ب- الضرر أو الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية أو الشخصية (فيما عدا الأشغال) وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر أو الخسارة:
1- ناجما عن أو أثناء أو بسبب تصاميم المقاول (ان وجدت) أو تنفيذ وانجاز الاشغال واصلاح أية عيوب فيها، و
2- يعزى الى أي اهمال أو فعل متعمّد أو نقض للعقد من قبل المقاول أو مستخدميه أو أي من وكلائهم أو أي شخص مستخدم من قبل أي منهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- كما يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلائهم ضد أية مطالبات أو أضرار أو خسائر أو نفقات (بما فيها أتعاب ونفقات التقاضي) بخصوص ما يلي:
(1) الاصابات الجسدية أوالمرض أو الاعتلال أو الوفاة التي تعزى الى الاهمال أو الفعل المتعمد أو نقض العقد من قبل صاحب العمل أو أفراده أو أي من وكلائهم، و
(2) أية أمور أخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة من التغطية التأمينية المنوه عنها في الفقرات (د-1، 2، 3) من المادة (18/3).
- يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالاشغال واللوازم ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور "شهادة تسلم الاشغال" (أو تعتبر أنها قد صدرت) بموجب المادة (10/1)، حيث تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل، وينطبق هذا المفهوم على أي قسم أو جزء من الاشغال تم اصدار "شهادة تسلم للاشغال" (أو تعتبر أنها قد صدرت) بخصوصه.
- وبعد ان تنتقل المسؤولية الى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المقاول مسؤولا عن العناية بأي عمل متبق بالتاريخ المحدد في "شهادة تسلم الاشغال"، الى ان يتم استكمال هذه الأعمال المتبقية.
- اذا لحق بالاشغال أو اللوازم أو وثائق المقاول أي ضرر أو خسارة خلال فترة مسؤولية المقاول عن العناية بها، لأي سبب من الاسـباب (باسـتثناء المخاطر المبينة في المـادة (17/3) لاحقا) ، فإنه يتعين على المقاول ان يقوم على حسابه الخاص و مسؤوليته بجبر تلك الخسارة أو الضرر، حتى تصبح الاشغال واللوازم ووثائق المقاول مطابقة للعقد.
- ويظل المقاول مسؤولا عن أي ضرر أو خسارة قد تنتج عن أفعال المقاول بعد صدور شهادة تسلم الاشغال بشأنها، وعن أية أضرار أو خسائر قد تحصل بعد اصدار شهادة تسلم الأشغال ولكنها ناتجة عن واقعة سابقة كان المقاول مسؤولاً عنها.
ان المخاطر المشار اليها في المادة (17/4) لاحقا هي:
أ - الحرب أو الاعمال العدوانية (سواء أعلنت الحرب او لم تعلن) أو xxxxx، أوافعال الاعداء الاجانب،
ب- التمّرد أواعمال الارهاب أوالثورة أوالعصيان أوالاستيلاء على الحكم بالقوة، أو الحرب الاهلية في الدولة،
ج- الاضطرابات أوالمشاغبات أو حركات الاخلال بالنظام داخل الدولة مما يقوم بها أشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول أو مستخدمي مقاوليه الفرعيين،
د- الأعتدة الحربية، أو المواد المتفجرة أوالاشعاعات الايونية أو التلوث بالاشعاعات النووية داخل الدولة، باستثناء ما هو ناتج عن استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المواد المتفجرة أو الاشعاعات،
هـ- موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة تفوق سرعة الصوت،
و- استخدام صاحب العمل أو اشغاله لأي جزء من الاشغال الدائمة، باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد،
ز- تصميم أي جزء من الاشغال تم اعداده من قبل مستخدمي صاحب العمل أو من قبل آخرين يعتبر صاحب العمل مسوؤلا عنهم، و
ح- أي عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر أمراً غير منظور، أو مما لا يعقل توقع اتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة ضده من قبل مقاول متمرس.
- اذا والى المدى الذي ينتج عن أي من المخاطر المدرجة في المادة (17/3) اعلاه أي خسارة أو ضرر للاشغال أو اللوازم أو وثائق المقاول، فإنه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فورا، وأن يقوم بإصلاح الضرر أو الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس.
- واذا تكبد المقاول تأخرا في التنفيذ و/أو كلفة ما بسبب اصلاح تلك الاضرار أو الخسائر، فإنه يتعين عليه ارسال اشعار آخر الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، بخصوص:
أ - تمديد مدة الانجاز لقاء ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه، لاضافتها الى قيمة العقد، مع احتساب هامش ربح معقول للحالتين (و، ز) الواردتين في المادة (17/3) اعلاه.
- ويتعين على المهندس، بعد تسلمه للاشعار اللاحق، أن يتصرف وفقا للمادة (3/5) بالاتفاق عليها أو اجراء التقديرات بشأن هذه الامور.
(17/5) حقوق الملكية الفكرية والصناعية: "Intellectual and Industrial Property Rights"
- يعني مصطلح "التعدي" في هذه المادة: أي تعد (أو زعم بالتعدي) على أية حقوق من حيــث براءة الاختراع أو التصاميم المسجلة أو حقوق النشر أو العلامات أو الاسماء التجـارية أو الاسرار التجارية أو غيرها من حقوق الملكيات الفكرية أو الصناعية المتعلقة بالاشغال، كما يعني مصطلح "مطالبة" أية مطالبة (أو اجراءات للمطالبة) بادعاء حصول تعدٍ ما.
- اذا لم يقم أي فريق بإرسال اشعار الى الفريق الاخر حول أية مطالبة خلال (28) يوما من تاريخ تسلم مطالبة ما، اعتبر الفريق الأول في هذه الفقرة متنازلاً عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه "المادة".
- يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من أي ادعاء بالتعدي، اذا كان الادعاء:
أ - قد حصل كنتيجة لامتثال المقاول لاحكام العقد، مما لم يكن بامكانه تجنبه، أو
ب- ناتجا عن استخدام صاحب العمل لأية أشغال:
1- لغرض غير المقصود منها، أو مما يمكن استنتاجه من العقد، بصورة معقولة، أو
2- متصلاً بأي شئ لم يقم المقاول بتوريده، الا اذا كان هذا الاستخدام معروفاً للمقاول قبل موعد "التاريخ الاساسي"، أو انه منصوص عليه في العقد.
- يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد أية مطالبة اخرى قد تنشأ عن أو تكون متعلقة:
بصناعة أو استعمال أو شراء أو استيراد أي من اللوازم، أو
أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولاً عنه.
- اذا استحق لأي فريق تعويض بموجب احكام هذه "المادة"، فإنه يتعين على الفريق المعوض ان يقوم على حسابه بالتفاوض لتسوية الادعاء بالاجراءات القضائية أو التحكيمية التي قد تنجم عنه. وعلى الفريق الآخر أن يساعد في منازعة الادعاء بناء على طلب الفريق المعوض وحسابه. كما يتعين على الفريق الآخر ومستخدميه أن يمتنعوا عن تقديم أي اقرار يمكن ان يكون مجحفا بحق الفريق المعوض، الا اذا كان هذا الفريق المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض أو التقاضي أو التحكيم بناء على طلب من قبل الفريق الآخر.
(17/6) تحديد المسؤولية: "Limitation of Liability"
- لا يعتبر أي فريق مسؤولا تجاه الفريق الآخر ازاء فقدان استخدام أي من الاشغال، أو فوات ربح عن أي عقد، أو فقدان الفرصة للحصول على عقود اخرى، أو لأي ضررٍ أو خسارة غير مباشرة أو بالتتابع مما قد يلحق بالفريق الآخر بسبب العقد، باستثناء ما تم النص عليه من تعويضات بموجب المادة (16/4) المتعلقة بالدفع عند انهاء العقد، والمادة (17/1) المتعلقة بالتعويضات.
- إن المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد أو فيما هو متصل به، يجب ان لا تتجاوز المبلغ المحدد في الشروط الخاصة أو "قيمة العقد المقبولة" (إن لم يكن قد تم تحديد مبلغ ما في الشروط الخاصة) وذلك فيما عدا:
التزويد بالكهرباء والماء بموجب المادة (4/19)،
معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجاناً منه، بموجب المادة (4/20)،
التعويضات، بموجب المادة (17/1)،
حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب المادة (17/5)،
- ولا تحّد احكام هذه "المادة" من مسؤولية الفريق المخلّ في أي من حالات الغش أو التقصير المتعمد أو سوء التصرف بلامبالاة من قبله.
الفصل الثامن عشر: التأمين INSURANCE
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- يعني مصطلح "الفريق المؤمن" في "هذا الفصل" – لكل نوع من التأمينات، ذلك الفريق المسؤول عن استصدار وادامة التأمين المنصوص عليه من أي من "مواد" هذا الفصل.
- حيثما يكون المقاول هو "الفريق المؤمن" فإنه يتعين عليه أن يقوم بالتأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب العمل، وبحيث تكون هذه الشروط متوائمة مع أي شروط عامة اتفق عليها الفريقان قبل تاريخ "كتاب القبول"، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها الأولوية على ما يرد في هذا "الفصل" من احكام.
- حيثما يكون صاحب العمل هو "الفريق المؤمن" فإنه يتعين ان يتم التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط متوائمة مع التفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة.
- اذا كان مطلوبا في وثيقة التأمين تقديم تعويض لتأمين مشترك (أي للفريقين مجتمعين)، فإنه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل فريق مؤمَن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. اما اذا نصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات "لمشتركين اضافيين" أي لاشخاص آخرين غير الفريقين المؤمَن لهما بموجب احكام هذا "الفصل"، فإنه يتعين:
1- ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين فيماعدا أفراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائباً عنهم، و
2- لا يعتبر هؤلاء المشتركون الاضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية أو ان يكون لهم أي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية، و
3- للفريق المؤمن أن يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين.
- كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة أو الضرر، ان يتم دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة لجبر الخسارة أو الضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض جبر الخسارة أو الضرر.
- يتعين على "الفريق المؤمن" ذي العلاقة ان يقدم الى الفريق الآخر، خلال الفترات المحددة في ملحق عرض المناقصة (والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة) ما يلي:
أ - اثباتا بأنه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذا "الفصل"، و
ب- نسـخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الاشغال ومعدات المقاول بموجب المـادة (18/2) والتأمين ضد اصابة الاشخاص وتضرر الممتلكات بموجب المادة (18/3).
- كما يتعين على "الفريق المؤمن"، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخاً عن ايصالات السداد الى الفريق الآخر، وعندما يتم تقديم الوثائق أو ايصالات السداد الى الفريق الآخر، فانه يتعين اعلام المهندس بذلك.
- يتعين على كل فريق ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين. كما يتعين على "الفريق المؤمن" ان يعلم الجهة التأمينية عن أية تغييرات تحصل في الاشغال وأن يتأكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكام هذا "الفصل".
- لا يحق لأي فريق ان يجري أي تعديل جوهري على شروط أي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الفريق الآخر. واذا قامت جهة تأمينية بإجراء (أو حاولت اجراء) أي تعديل على شروط التأمين، فإنه يتعين على الفريق الذي أشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل أولاً ان يعلم الفريق الآخر فورا بالامر.
اذا تخلف "الفريق المؤمن" عن استصدار وادامة أي من التأمينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، أو اخفق في تقديم اثبات مقبول ونسخ الوثائق وفقاً لمتطلبات هذه "المادة"، فإنه يحق للفريق الآخر (باختياره وبدون اجحاف بأي من حقوقه أو اجراءاته) ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط، وعلى الفريق المؤمّن له ان يسدد قيمة هذه الأقساط الى الفريق الآخر، ويتم تعديل قيمة العقد بمقدار المبالغ المدفوعة.
- ان أي حكم من احكام هذا "الفصل" لا يشكل تحديدا على أي من واجبات أو التزامات او مسؤوليات المقاول أو صاحب العمل بموجب أي احكام أخرى في العقد أو لغيرها من الاسباب. ويتعين على كل من المقاول و/أو صاحب العمل ان يتحمل أي مبالغ لم يتم التأمين عليها أو لم يتم تحصيلها من الجهات التأمينية كل حسب ما هو مطلوب منه بموجب هذه الواجبات أو الالتزامات أو المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها "الفريق المؤمن" باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق الفريق الاخر على اسقاطها ولم يقم هو الآخر بابرام تأمينات لتغطية هذا الاخلال، فإن أي مبالغ كان يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الفريق المؤمن".
- ان الدفعات التي يتعين على أي فريق موافاة الفريق الآخر بها، يجب ان تكون خاضعة لأحكام المادة (2/5) المتعلقة بمطالبات صاحب العمل أو المادة (20/1) المتعلقة بمطالبات المقاول، حسبما ينطبق.
"Insurance for Works and Contractor’s Equipment
- يتعين على "الفريق المؤمن" ان يؤمن على الاشغال والتجهيزات الآلية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ يعادل قيمتها الاستبدالية الكاملة مضافا اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض ورسوم الاتعاب المهنية والربح، ويجب ان يسري هذا التأمين اعتبارا من التاريخ المطلوب به تقديم الاثبات بموجب الفقرة (18/1-أ) وحتى تاريخ اصدار "شهادة تسلم الاشغال".
- كما يتعين على "الفريق المؤمن" ان يحافظ على ادامة الغطاء التأميني الى تاريخ اصدار "شهادة الاداء" ضد أي خسارة أو ضرر يكون المقاول مسؤولا عنه لأسباب حدثت سابقا لصدور "شهادة تسلم الاشغال"، وضد أي خسارة أو ضرر قد يتسبب بها المقاول خلال قيامه بعمليات اصلاح العيوب عملا بأحكام الفصل "الحادي عشر".
- يتعين على "الفريق المؤمن" ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ لا يقل عن كامل قيمتها الاستبدالية بما في ذلك نفقات ايصالها الى الموقع، مع مراعاة ان يكون هذا التأمين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول.
- وما لم يكن قد نص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات المقصودة بهذه "المادة":
أ - ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول "كفريق مؤمِن"،
ب- ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين، واللذان يستحقان مشتركين الحصول على مبالغ التأمين من الجهات التامينية، ويتم من ثم حفظها أو التصرف بها بين الفريقين لغرض جبر الضرر أو الخسارة فقط، و
ج- ان تكون مغطية لكل ضرر أو خسارة ناتجة عن أية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في المادة (17/3)، و
د- وان تكون مغطية ايضا لكل ضرر أو خسارة قد تلحق بأي جزء من الأشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل باستخدامه أو اشغاله لجزء آخر من الأشغال، ولكل ضررٍ أو خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات (17/3-ج، ز، ح) من مخاطر صاحب العمل، فيما عدا حالات المخاطر التي لا يمكن التأمين عليها بشروط تجارية معقولة؛ مع مبلغ خصم لكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة، (واذا لم يتم تحديد مبلغ ما فيه، فإن هذه الفقرة (د) لا تنطبق)،
هـ- ومع ذلك يجوز استثناء التأمين على الضرر أو الخسارة أو الاستبدال لما يلي:
1- أي جزء من الاشغال يكون في حالة معيبة بسبب أي عيب في التصميم أو المواد أو المصنعية (الا انه يجب المحافظة على غطاء تأميني لأية اجزاء أخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن الاسباب المبينة في البند (2) لاحقاً)، و
2- أي جزء من الاشغال لحق به الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من الاشغال، اذا كان هذا الجزء الآخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم أو المواد أو المصنعية، و
3- أي جزء من الاشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤولا عن جبر الضرر أو الخسارة، و
4- اللوازم عندما لا تكون موجودة في الدولة، مع مراعاة أحكام المادة (14/5) فيما يخص التجهيزات الآلية والمواد المقصود استخدامها في الاشغال.
- اذا تبين – بعد مرور سنة واحدة من "التاريخ الاساسي" – بأن الغطاء التأميني الموصوف في الفقرة (د) أعلاه لم يعد متوفراً على اسس تجارية معقولة، فإنه يتعين على المقاول "كفريق مؤمن" ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بشأن الموضوع، مرفقا به التفاصيل المؤيدة. ويكون صاحب العمل عندئذ:
1- مستحقاً – مع مراعاة احكام المادة (2/5) – للحصول على مبلغ من المقاول مساوٍ لهذه التغطية التأمينية التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية، و
2- يعتبر صاحب العمل، مالم يحصل على التغطية التأمينية على أسس تجارية معقولة، أنه قد xxxx xxx الغائها من التأمين بموجب أحكام المادة (18/1).
"Insurance against Injury to Persons and Damage to Property"
- يتعين على "الفريق المؤمن" ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الفريقين بسبب أي وفاة أو اصابة جسدية أو أي خسارة أو ضرر يمكن ان يلحق بأي ممتلكات مادية (باستثناء الاشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب احكام المادة 18/2)- أو بأي اشخاص مؤمنين بموجب احكام المادة (18/4)، وذلك لما يمكن ان ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور" شهادة الاداء".
- يجب ان لا تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة، دون أن يكون هناك حد أقصى لعدد مرات الحدوث، (واذا لم يذكر أي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق عرض المناقصة فإن احكام هذه المادة لا تطبق).
- ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات الواردة في هذه "المادة":
أ - ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول "كفريق مؤمن"، و
ب- ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين، و
ج- ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي قد يلحق بممتلكات صاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول لأشغال العقد، (باستثناء الأشياء التي تم تأمينها بموجب المادة: 18/2)،
د- ورغم ذلك فانه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشأ معه عن:
1- حق صاحب العمل في ان ينفذ الاشغال الدائمة على أو فوق أو تحت أو عبر أي ارض، وان يقوم بإشغال هذه الارض لاغراض الاشغال الدائمة، و
2- الضرر الذي يعتبر نتيجة لايمكن تفاديها لالتزامات المقاول بتنفيذ الاشغال واصلاح أية عيوب فيها، و
3- أي حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في المادة (17/3) ما لم يكن الغطاء التأميني لها متاحا بشروط تجارية معقولة.
- يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التأمين على المسؤولية ضد المطالبات والأضرار والخسائر والنفقات (بما فيها أتعاب ومصاريف التقاضي) التي قد تنتج عن اصابة أو مرض أو اعتلال أو وفاة أي شخص يستخدمه المقاول أو أي من العاملين لديه.
- كما يجب شمول صاحب العمل والمهندس في التعويض بموجب وثيقة التأمين هذه، باستثناء أن هذا التأمين يمكن أن لا يشمل أي خسائر أو مطالبات الى المدى الذي ينتج عن أي فعل أو اهمال من قبل صاحب العمل أو افراده.
- يجب ادامة هذا التأمين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤلاء الاشخاص مشتركين في تنفيذ الاشغال، اما بالنسبة لمستخدمي أي مقاول فرعي، فإن بإمكان المقاول الفرعي ان يقوم بتأمينهم، ولكن يظل المقاول مسؤولا عن الالتزام بأحكام هذا "الفصل".
الفصل التاسع عشر: القوة القاهرة FORCE MAJEURE
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- يعني مصطلح "القوة القاهرة" في هذا "الفصل" أي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بـ:
أ- انه خارج عن سيطرة أي فريق، و
ب- انه لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد، و
ج- الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتجنبه أو يتلافاه بصورة معقولة عند حدوثه، و
د- انه لا يعزى بشكل جوهري الى الفريق الآخر.
- ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل، ولكنها ليست محصورة في أي من أنواع الوقائع أو الظروف xxxxxxxxxxx التالية، طالما تحققت فيها الشروط المدرجة أعلاه (أ، ب، ج، د) جميعها:
1- الحرب أو الاعمال العدوانية (سواء اعلنت الحرب أو لم تعلن)، أو xxxxx، أو افعال الاعداء الاجانب،
2- التمّرد أو اعمال الارهاب أو الثورة أو العصيان أو الاستيلاء على الحكم بالقوة، أو الحرب الاهلية،
3- الاضطرابات أو المشاغبات أو حركات الاخلال بالنظام، أو الاضرابات أو xxxxxx من قبل اشخاص من غير أشخاص المقاول والمستخدمين الآخرين لدى المقاول والمقاولين الفرعيين،
4- الأعتدة الحربية أو المواد المتفجرة أو الاشعاعات الايونية، أو التلوث بالاشعاعات النووية، باستثناء ما يمكن أن يعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المتفجرات أو الاشعاعات، و
5- كوارث الطبيعة مثل الزلازل أو الاعاصير أو العواصف العاتية أو النشاط البركاني.
- اذا تعذر على أحد الفريقين (أو كان سيتعذر عليه) اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول قوة قاهرة، فإنه يتعين عليه ان يرسل اشعارا الى الفريق الآخر يعلمه بالواقعة أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة، وان يحدد في هذا الاشعار تلك الالتزامات التي اصبح (أو سيصبح) متعذراً عليه أداؤها. يتعين ان يصدر هذا الاشعار خلال (14) يوماً من بعد التاريخ الذي أصبح فيه هذا الفريق على دراية (أو يفترض فيه انه قد درى) بالحادث أو الظرف الذي شكل القوة القاهرة.
- يعتبر الفريق الذي قام بارسال الاشعار معذوراً من اداء الالتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له من ادائها.
- وبالرغم من أي حكم آخر في هذا "الفصل"، يجب أن لا يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي فريقٍ في أن يدفع الى الفريق الآخر استحقاقاته بموجب العقد.
- يتعين على كل فريق ان يبذل قصارى جهوده المعقولة، في كل الاوقات، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته بموجب العقد، كنتيجة للقوة القاهرة.
- كما يتعين على كل فريق أن يعلم الفريق الآخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة.
- اذا منع المقاول من أداء أي من التزاماته بموجب العقد نتيجة لقوة قاهرة تم ارسال اشعار بشأنها عملا بأحكام المادة (19/2)، وتكبد بسببها تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما، يصبح المقاول، مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، مستحقاً لما يلي:
أ - تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجـب أحكام المادة (8/4)، و
ب- اذا كانت الواقعة أو الظرف من النوع الموصوف في أي من الفقــرات (19/1- 1، 2، 3، 4)، وفيما اذا حصل أي من الأحداث (19/1-2، 3، 4) في الدولة، استرداد اي كلفة كهذه.
- يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار أن يباشر بموجب المادة (3/5) للاتفاق عليها أو إعداد تقديراته بشأنها.
اذا كان أي مقاول فرعي مستحقاً بموجب أي عقد أو اتفاقية متعلقة بالأشغال لاعفاءٍ نتيجة القوة القاهرة بموجب شروط اضافية أو شروط أوسع من تلك المحددة في هذا الفصل، فان تلك الأحداث أو الظروف الاضافية أو الأوسع للقوة القاهرة لا تعفي المقاول في حالة عدم أدائه ولا تخوله أي اعفاء بموجب أحكام هذا "الفصل".
"Optional Termination, Payment and Release"
- اذا تعذر الاداء في تنفيذ كل الاشغال بصورة جوهرية لمدة (84) يوما باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم ارسال اشعار بشأنها بموجب المادة (19/2) أو لفترات متتابعة تتجاوز بمجموعها أكثر من (140) يوماً بسبب نفس القوة القاهرة التي تم ارسال الاشعار بشأنها،، فعندها يمكن لأي فريق ان يرسل الى الفريق الاخر اشعارا بإنهاء العقد. وفي هذه الحالة، يصبح انهاء العقد نافذاً بعد (7) أيام من تاريخ ارسال الاشعار، ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ الاجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته، عملا بأحـكام المادة (16/3).
- عند انهاء العقد بهذه الصورة، يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة الاشغال التي تم انجازها، و اصدار شهادة دفع تتضمن ما يلي:
أ - المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد، و
ب- كلفة التجهيزات الآلية والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تم تسلمها من قبل المقاول أو تلك التي تعاقد على توريدها، وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات الآلية والمواد ملكا لصاحب العمل (وضمن مسؤوليته) حال تسديده لاثمانها، ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل، و
ج- أي كلفة أو مسؤولية اخرى تكبدها المقاول في تلك الظروف بشكل معقول نتيجة توقعه لانجاز الاشغال، و
د- كلفة ازالة الاشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، واعادتها الى مخازنه في بلده (أو الى أي مكان آخر شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده)، و
هـ-كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله الذين كان قد استخدمهم لتنفيذ الاشغال بصورة متفرغة، وذلك عند انهاء هذا العقد.
- بالرغم من أي حكم آخر في هذا الفصل، اذا نشأ أي حادث أو ظرف خارج عن سيطرة الفريقين (بما في ذلك القوة القاهرة ولكن ليست محصورة بها)، وجعل وفاء أحد الفريقين أو كليهما بالالتزامات التعاقدية مستحيلاً أو مخالفاً للقانون، أو يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاء الفريقين من الاستمرار في أداء أي التزام آخر بموجب العقد.
- عندئذ وبعد اشعار من أي من الفريقين الى الفريق الآخر بذلك الظرف أو الحادث:
أ - يعفى الفريقان من الاستمرار في اداء أي التزام آخر، ولكن بدون الاجحاف بحقوق أي منهما بخصوص أي اخلال سابق بالعقد، و
ب- يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان يدفعه الى المقاول، هو نفس ما يستحق دفعه بموجب احكام المادة (19/6) آنفا، كما لو أن العقد قد تم انهاؤه بموجبها.
الفصل العشرون: المطالبات والخلافات والتحكيم
CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- اذا كان المقاول يعتبر نفسه مستحقاً للحصول على تمديد في "مدة الانجاز" و/أو اية دفعة اضافية بموجب أي "مادة" من هذه الشروط، أو لغير ذلك من الاسباب المتعلقة بالعقد، فإنه يتعين عليه ان يرسل الى المهندس اشعارا مبيناً فيه الواقعة أو الظرف الذي ادى الى تكوّن المطالبة. يتعين ارسال هذا الاشعار في اقرب فرصة ممكنة عمليا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (28) يوما من تاريخ دراية المقاول أو وجوب درايته بتلك الواقعة أو الظرف.
- اذا اخفق المقاول في ارسال الاشعار خلال فترة الـ(28) يوماً تلك، فإنه لن يتم تمديد مدة الانجاز، ولن يكون المقاول مستحقاً للحصول على أي دفعة اضافية، وبذلك يعتبر صاحب العمل أنه قد اخليت مسؤوليته فيما يتعلق بتلك المطالبة. وفيماعدا ذلك فانه ينبغي تطبيق الاحكام التالية من هذه "المادة".
- كما يتعين على المقاول ايضا ان يرسل اية اشعارات اخرى تكون مطلوبة بموجب العقد، وان يقدم التفاصيل المؤيدة للمطالبة، وذلك لكل ما له علاقة بالواقعة أو الظرف المذكورين.
- ينبغي على المقاول ان يقوم بحفظ السجلات المعاصرة (المحاضر) مما قد تستلزمه الضرورة لتعزيز المطالبة، إما في الموقع أو في أي مكان آخر مقبول لدى المهندس. ويمكن للمهندس – دون ان يكون مضطرا للاقرار بمسؤولية صاحب العمل عنها- بعد تسلمه لأي اشعار بموجب هذه "المادة"، ان يرصد حفظ السجلات و/أو ان يوعز الى المقاول بمواصلة تدوين السجلات المعاصرة. ويتعين على المقاول ان يتيح للمهندس فرصة الاطلاع على السجلات وتفحصها، وان يقدم له نسخا منها (اذا طلب منه ذلك).
- كما ينبغي على المقاول ان يرسل الى المهندس خلال (42) يوما من تاريخ درايته بالواقعة او الظرف الذي ادى الى تكون المطالبة (أو من التاريخ الذي كان مفروضاً فيه أن يكون قد درى بها)، او خلال أية فترة أخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس، مطالبةً مفصلةً بصورة وافية وشاملة للتفاصيل المؤيدة لأسس المطالبة وتمديد المدة و/أو الدفعة الاضافية المطالب بها. اما اذا كان للواقعة أو الظرف الذي ادى الى تكون المطالبة مفعول مستمر، فإنه:
أ - تعتبر المطالبة المفصّلة التي تم تقديمها مطالبةً مرحلية؛
ب- يتعين على المقاول ان يواصل ارسال المطالبات المرحلية الأخرى شهريا، مبينا في كل منها مدة التأخر المتراكم و/أو المبلغ المطالب به، وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه المهندس بصورة معقولة، و
ج- على المقاول ان يرسل مطالبته النهائية خلال (28) يوما من بعد تاريخ انتهاء الاثار الناجمة عن الواقعة أو الظرف، أو خلال أي فترة أخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس.
- يتعين على المهندس، خلال (42) يوما من تاريخ تسلمه مطالبة ما، أو أي تفاصيل اخرى مؤيدة لمطالبة سابقة – أو خلال أي فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاول – أن يقيم المطالبة ويرد عليها اما بالموافقة، أو عدم الموافقة مع بيان تعليقاته مفصلة عليها، وله أيضاً ان يطلب أية تفاصيل اخرى ضرورية. ورغم ذلك، فانه يعتبر ملزماً بتقديم ردّه على أسس المطالبة خلال تلك الفترة.
- يجب ان تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأي مطالبة امكن اثبات استحقاقها بصورة معقولة بموجب أي من احكام العقد ذات الصلة. وما لم، والى أن يتم تقديم التفاصيل الوافية التي تثبت صحة الادعاء لكامل المطالبة، فإن استحقاق المقاول بشأنها، يكون محصورا بذلك الجزء من المطالبة الذي تمكن من أن يثبت صحة ادعائه بشأنه.
- يتعين على المهندس، عملا بأحكام المادة (3/5)، ان يباشر بالاتفاق، أو أن يقوم بإعداد التقديرات المتعلقة بخصوص:
(1) أي تمــديد في مدة الانجاز (سواء قبل أو بعد انقضائها) عملا بأحكـام المــادة (8/4)، و/أو
(2) الدفعة الاضافية (ان وجدت) مما يستحق للمقاول بموجب أحكام العقد.
تعتبر متطلبات هذه "المادة" اضافة لتلك الواردة في أي "مادة" أخرى قد تنطبق على المطالبة، واذا لم يلتزم المقاول بأحكام هذه "المادة" او أية "مادة" أخرى فيما يتعلق بأية مطالبة، فينبغي أن يؤخذ في الاعتبار مدى (ان وجد) أثر هذا الاخفاق على التقصي المناسب للمطالبة عند تقدير أي تمديد في "مدة الانجاز" و/أو أية دفعة اضافية بصورة ملائمة، الا اذا كانت المطالبة قد تم استبعادها بموجب الفقرة الثانية من هذه "المادة".
"Appointment of the Dispute Adjudication Board(DAB)"
- يتم فضّ الخلافات من قبل "مجلس فضّ الخلافات" اعمالا لاحكام المادة (20/4). ويتعين على الفريقين ان يقوما بتسمية اعضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن التاريخ المحدد في ملحق عرض المناقصة.
- يتكون "المجلس" من عضو واحد او ثلاثة اعضاء كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة، من أشخاص ذوي تأهيل مناسب (الأعضاء). واذا لم يكن قد تم تحديد عدد "الاعضاء" ولم يتم الاتفاق من قبل الفريقين على ذلك، فان العدد يعتبر ثلاثة.
- اذا كان "المجلس" يتكون من ثلاثة اعضاء يقوم كل فريق بتسمية عضو واحد للحصول على موافقة الفريق الاخر عليه، ومن ثم يقوم الفريقان بالتشاور مع العضوين المعينين للاتفاق على العضو الثالث والذي يتم تعيينه رئيسا للمجلس.
- على أنه اذا كانت هنالك قائمة أعضاء مجلس مرشحين مشاراً اليها في العقد، فانه يتم اختيار أسماء الأعضاء من بين الأسماء الواردة فيها، باستثناء أي شخص غير قادر أو غير راغب في قبول التعيين كعضو في المجلس.
- تتم صياغة الاتفاقية بين الفريقين وعضو المجلس الوحيد (الحَكَم) أو كل عضو من الاعضاء الثلاثة بحيث يشار الى الشروط العامة المتعلقة "باتفاقية فض الخلافات" المرفقة كملحق بهذه الشروط العامة للعقد، مع ادخال اية تعديلات يتفق عليها فيما بينهم.
- اما بالنسبة لمكافآت الحكم أو كل من الأعضاء الثلاثة ومكافأة أي خبير آخر يقوم "المجلس" باستشارته، فإنه يجب تحديدها فيما بين الفريقين عند الاتفاق على شروط تعيين "الاعضاء"، كما يتعين على الفريقين ان يدفعا تلك المكافآت مناصفةً.
- بامكان الفريقين مجتمعين –اذا تم الاتفاق بينهما في أي وقت- أن يحيلا أي أمرٍ الى "المجلس" لابداء الرأي حوله، لكنه لا يحق لأي فريق أن يستشير "المجلس" في أي أمر الا بموافقة الفريق الآخر.
- واذا اتفق الفريقان على هذا النحو في أي وقت, فيجوز لهما تعيين شخص او اشخاص بدلاء وبتأهيل مناسب (أو ان يكونوا مستعدين للبدل) لعضو او اكثر من اعضاء المجلس .وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك، فإن التعيين يصبح نافذا في حالة استنكاف أي عضو عن العمل أو انه اصبح غير قادر على اداء مهامه بسبب العجز أو الوفاة، أو بسبب الاستقالة أو انهاء التعيين.
- اذا حصلت أي من هذه الظروف ولم يكن قد تم تعيين البديل، فانه يجب تعيين العضو البديل باتباع نفس الاجراءات التي تم من خلالها تعيين العضو الاصيل، من حيث تسميته والموافقة عليه وذلك بموجب احكام هذه "المادة".
- يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين، وليس من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول بالانفراد. ومالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من قبل الفريقين، فان مدة تعيين "المجلس" (بما في ذلك كل عضو فيه) تنتهي عندما يصبح "اقرار المخالصة" المنوه عنه في المادة (14/12) من الشروط العامة نافذاً.
Failure to Agree Dispute Adjudication Board
- اذا انطبقت أي من الحالات التالية تحديدا:
أ - لم يتفق الفريقان على تعيين عضو المجلس المنفرد في الموعد المحدّد ضمن الفقرة الأولى من المادة (20/2)، أو
ب- اخفق أي فريق في تسمية عضو ما (للموافقة عليه من قبل الفريق الآخر) اذا كان "المجلس" يتكون من ثلاثة اعضاء في الموعد المذكور أعلاه، أو
ج- لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث (رئيس المجلس) في الموعد المذكور أعلاه، أو
د- لم يتفق الفريقان على تعيين أي عضو بديل خلال مدة (42) يوما من انتهاء مهمة العضو المنفرد للمجلس، او احد الاعضاء الثلاثة للمجلس، بسبب استنكافه أو بسبب الوفاة أو العجز عن اداء المهام أو بسبب الاستقالة أو انهاء التعيين،
- فعندها تقوم جهة التعيين أو الشخص المسمى في الشروط الخاصة – بناءً على طلب أي من الفريقين أو كليهما وبعد اجراء التشاور اللازم مع كلا الفريقين – بتعيين عضو المجلس هذا. ويكون هذا التعيين نهائيا وباتا، كما يتعين على الفريقين ان يدفعا مكافأة الجهة أو الشخص الذي قام بالتعيين مناصفة.
"Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision"
- اذا نشأ خلاف من أي نوع كان بين الفريقين، فيما يتصل أو ينشأ عن العقد أو تنفيذ الاشغال، بما في ذلك أي خلاف حول أي شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي او تحديد قيمة من قبل المهندس، فانه يمكن لأي فريق احالة الخلاف خطيا الى "المجلس" لدراسته واتخاذ قرار بشأنه، مع ارسال نسختين من ذلك الاشعار الى الفريق الآخر والمهندس، وعلىان يتم التنويه بأن احالة الخلاف هذه تتم وفقا لاحكام هذه "المادة".
- وإذا كان "المجلس" مكونا من ثلاثة اعضاء، فإن المجلس يعتبر انه قد تسلم اشعار احالة الخلاف اليه وفقا لاحكام هذه "المادة" بالتاريخ الذي يتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا الاشعار.
- يتعين على الفريقين ان يقدما الى المجلس كل المعلومات الاضافية بدون توانٍ، وأن يوفرا امكانية الدخول الى الموقع والتسهيلات المناسبة مما قد يطلبه "المجلس" لغرض تمكين المجلس من اتخاذ قرار بشأن ذلك الخلاف، ويفترض ضمناً أن المجلس لن يعمل كهيئة تحكيم.
- يتعين على "المجلس" خلال مدة لا تتجاوز (84) يوما من تاريخ تسلمه اشعار احالة الخلاف إليه، أو خلال أية فترة أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الفريقان، ان يتخذ قراره بشأنه. ويشترط في هذا القرار ان يكون معللا، وان ينوه فيه على انه يتم اصداره عملا باحكام هذه "المادة". ويعتبر هذا القرار ملزماً للفريقين ويتعين عليهما تنفيذه الا اذا تمت (أو الى حين أن تتم) مراجعته بطريقة التسوية الوديّة أو من خلال اجراءات التحكيم كما سيرد لاحقاً، وما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد أو نقضه أو انهائه، فانه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة أن يستمر في تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام العقد.
- اذا لم يرتض أي فريق بقرار "المجلس"، فعليه خلال (28) يوما من بعد تاريخ تسلمه للقرار، ان يرسل اشعارا للفريق الاخر يعلمه فيه بعدم رضاه. واذا لم يتمكن "المجلس" من اصدار قراره خلال فترة الـ (84) يوما (أو حسبما يتفق عليه خلافاً لذلك) من تاريخ تسلمه طلب احالة الخلاف اليه، عندئذ يجوز لأي فريق خلال فترة الـ (28) يوما التالية لفترة الـ (84) يوما المنقضية، ان يعلم الفريق الآخر بعدم رضاه.
- في أي من هاتين الحالتين، يتعين بيان موضوع الخلاف واسباب عدم الرضى في ذلك الاشعار، وكذلك التنويه انه قد تم اصداره بموجب احكام هذه "المادة". وباستثناء ما يرد تاليا في المادتين (20/7 و20/8) فإنه لا يجوز لأي فريق المباشرة بإجراءات التحكيم حول الخلاف، الا اذا تم اصدار الاشعار بعدم الرضى على النحو المحدد في هذه "المادة".
- اما اذا قام "المجلس" باصدار قراره المتعلق بأي امر مختلف عليه بين الفريقين، ولم يرد اليه أي اشعار بعدم الرضى من قبل أي فريق خلال (28) يوما من بعد تاريخ تسلمه للقرار، فإن قرار "المجلس" يصبح نهائيا وملزما لكلا الفريقين.
- اذا صدر اشعار بعدم الرضى اعمالا للمادة (20/4) اعلاه، فإنه يتعين على الفريقين محاولة تسوية الخلاف بشكل ودي قبل المباشرة بإجراءات التحكيم. وما لم يتفق الفريقان على خلاف ذلك، فإنه يجوز البدء بإجراءات التحكيم في أو بعد اليوم السادس والخمسين من تاريخ ارسال الاشعار بعدم الرضى، حتى لو لم تتم محاولة تسوية الخلاف بينهما وديا.
ما لم يكن قد تمت تسـوية الخلاف وديـاً، فإن أي خلاف حول قرار "المجلـس" (ان وجد) بشأنه، مما لم يصبح نهائياً وملزماً، تتم تسويته ]بواسطة التحكيم الدولي [. وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك، فانه:
ا- تتم تسوية الخلاف نهائياً بموجب ]قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجـارة الدولية
ب - تتم تسوية الخلاف من قبل هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة اعضاء يعينون بموجب قواعد التحكيم المذكورة، و
ج- تتم اجراءات التحكيم بلغة الاتصال المحددة في المادة (1/4).
- تتمتع هيئة التحكيم بصلاحية كاملة للكشف ومراجعة وتنقيح أية شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو اراء أو تقييم صدر عن المهندس، وأي قرار صادر عن مجلس فضّ الخلافات فيما يتعلق بالخلاف، علما بأنه لا شئ يمكن ان ينزع الاهلية عن المهندس من المثول امام هيئة التحكيم للادلاء بشهادته أو تقديم أدلة في أي امر متعلق بالخلاف.
- كما ينبغي عدم تقييد أي من الفريقين في الاجراءات امام هيئة التحكيم بخصوص البينات أو الحجج التي سبق طرحها امام "المجلس" قبل اتخاذ قراره، أو الأسباب المذكورة في اشعار عدم الرضى، كما يعتبر أي قرار "للمجلس" بيّنة مقبولة في التحكيم.
- يجوز المباشرة بالتحكيم قبل أو بعد انجاز الاشغال، ويجب أن لا تتأثر التزامات أي من الفريقين أو المهندس أو "المجلس" اذا ما تمت المباشرة باجراءات التحكيم أثناء تنفيذ الأشغال.
"Failure to Comply with Dispute Adjudication Board’s Decision"
- في حالة أنه:
أ - لم يقم أي فريق بإرسال اشعار بعدم الرضى خلال الفترة المحددة في المادة (20/4)، و
ب- اصبح قرار "المجلس" المتعلق بالخلاف المنظور (ان وجد) نهائيا وملزما، و
ج- اخفق أي فريق في الامتثال لهذا القرار،
- عندئذ، يمكن للفريق الاخر –بدون الاجحاف بأي حقوق أخرى قد تكون له- ان يحيل موضوع عدم الامتثال هذا الى التحكيم بموجب المادة (20/6)، وفي مثل هذه الحالة، لا تطبق احكام المادتين (20/4) المتعلقة بقرار المجلس و (20/5) المتعلقة بالتسوية الودية.
"Expiry of the Dispute Adjudication Board’s Appointment"
- اذا نشأ أي خلاف بين الفريقين فيما يتصل بالعقد أو مما هو ناشىء عنه أوعن تنفيذ الاشغال، ولم يكن هنالك وجود "لمجلس فضّ الخلافات" سواء بسبب انقضاء فترة تعيينه، أو لغير ذلك من الاسباب، فإنه:
أ - لا يتم تطبيق المادة (20/4) المتعلقة بقرار المجلس، ولا المادة (20/5) المتعلقة بالتسوية الودية، و
ب- يمكن ان يحال الخلاف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة (20/6).
79