Instructions to Tenderers
دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية 2010/ وزارة الأشغال العامة والإسكان / دائرة العطاءات الحكومية / طبعة 2013 المعدلة
وزارة الأشغال العامة والإسكان
دائرة العطاءات الحكومية
للمشـاريع الإنشائية /2010
الطبعة الثانية االمعدلة 2013
الجـزء الأول : التعليمات الى المناقصين
الجـزء الثاني: الشـــــــــــروط العـــامــــــــــــــــة
الجـزء الثالث: الشـــــــــــروط الخاصـــــــــــــة
تمهيـــــــد
في إطار الجهد الدؤوب لوزارة الأشغال العامة والإسكان ممثله بدائرة العطاءات الحكومية لدعم وتطوير قطاع الإنشاءات الأردني وتوحيد وتحديث الشروط التعاقدية المحلية وبما يتوافق ويتناغم مع الشروط التعاقدية المعمول بها عالمياً ويحقق درجة عالية من التوازن بين أطراف التعاقد .
نضع بين أيديكم هذه النسخة المعدلة من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية والتي تعتبر نتاج عمل علمي متميز قامت به اللجنة الفنية الدائمة لتطوير العقود الإنشائية العاملة في دائرة العطاءات الحكومية والتي تمثل كافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الإنشاءات الأردني من القطاعين العام والخاص آملين أن يحقق الفائدة المرجوة التي تنعكس بدورها على هذا القطاع الحيوي والهام والذي يعتبر رافداً من روافد الاقتصاد الوطني .
مــديـــر عــــام دائــرة الـعـطــاءات الـحـكــومــيـــة وزير الأشغال العامة والإسكان
رئيـس اللجنة الفنية الدائمة لمراجعـة وتفسير الـمهنــدس xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشــــــــــائية
الــمـهنـدس xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
الفهـرس |
رقم الجزء |
التعليمات إلى المناقصين |
الصفحة |
|
الجزء الأول التعليمات إلى المناقصين |
1- |
التعليمات إلى المناقصين |
6 |
2- |
وثائق العطاء |
6 |
|
3- |
إعداد وتقديم عروض المناقصات |
7 |
|
4- |
تقيـيم العروض وإحالة العطاء |
9 |
|
5- |
الضمانات ( الكفالات ) |
10 |
|
الجزء الثاني- الشروط العامة |
الفصل |
الشروط العامة |
11 |
الأول |
أحكـام عامـة |
14 |
|
الثاني |
صاحب العمـل |
25 |
|
الثلث |
المهنـــدس |
27 |
|
الرابع |
المقـــاول |
30 |
|
الخامس |
المقاولون الفرعيون المسمون |
40 |
|
السادس |
المستخدمون والعمــال |
42 |
|
السابع |
التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية |
45 |
|
الثامن |
المباشرة ، تأخر الانجاز وتعليق العمل |
48 |
|
التاسع |
الاختبارات عند الإنجاز |
52 |
|
العاشر |
تسلم الأشغال من قبل صاحب العمل |
54 |
|
الحادي عشر |
المسؤولية عن العيوب |
57 |
|
الثاني عشر |
كيل الأشغال وتقدير القيمة |
61 |
|
الثالث عشر |
التغييرات والتعديلات |
63 |
|
الرابع عشر |
قيمة العقد والدفعات |
68 |
|
الخامس عشر |
انهاء العقد من قبل صاحب العمل |
76 |
|
السادس عشر |
تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول |
79 |
|
السابع عشر |
المخاطر والمسؤولية |
82 |
|
الثامن عشر |
التأميــن |
86 |
|
التاسع عشر |
القـوة القاهـرة |
90 |
|
العشرون |
المطالبات ، الخلافات والتحكيم |
93 |
|
الجزءالثالث |
الفصل |
أ- الشروط الخاصة |
95 |
الأول |
الأحكـام العامة |
97 |
|
الثاني |
صاحب العمــل |
99 |
|
الثلث |
المهنــــدس |
100 |
|
الرابع |
المقـــــاول |
101 |
|
السادس |
المستخدمون والعمال |
103 |
|
السابع |
التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية |
105 |
|
الثامن |
المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل |
106 |
|
التاسع |
الاختبارات عند الإنجاز |
107 |
|
العاشر |
تسلّم الأشغال من قبل صاحب العمل |
108 |
|
الحادي عشر |
المسؤولية عن العيوب |
110 |
|
الثاني عشر |
كيل الأشغال وتقدير القيمة |
111 |
|
الثالث عشر |
التغيـيرات والتعديلات |
112 |
|
الرابع عشر |
قيمة العقد والدفعات |
114 |
|
السادس عشر |
تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول |
116 |
|
السابع عشر |
المخاطر والمسؤولية |
117 |
|
الثامن عشر |
التأمـــــين |
120 |
|
العشرون |
المطالبات والخلافات والتحكيم |
121 |
|
|
ب- الشروط الخاصة الإضافية |
123 |
|
|
الشروط الخاصة الإضافية |
124 |
|
|
معلومات مطلوبه من المقاول |
128 |
|
|
ج- نماذج العرض والضمانات والاتفاقيات والبيانات |
130 |
|
ج1 |
نموذج كتاب عرض المناقصة |
131 |
|
ج2 |
ملحق عرض المناقصة |
132 |
|
ج3 |
نموذج كفالة المناقصة |
136 |
|
ج4 |
نموذج اتفاقية العقد |
137 |
|
ج5 |
نموذج اتفاقية فضّ الخلافات ( مجلس بعضو واحد ) |
139 |
|
ج6 |
نموذج اتفاقية فضّ الخلافات ( مجلس بثلاثة أعضاء ) |
140 |
|
|
شروط اتفاقية فضّ الخلافات |
141 |
|
|
ج7 |
نموذج ضمان الأداء (كفالة التنفيذ) |
144 |
ج8 |
نموذج كفالة إصلاح العيوب |
145 |
|
ج9 |
نموذج كفالة الدفعة المقدمة |
146 |
|
ج10 |
نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الأشغال |
147 |
|
ج11 |
نموذج إقرار بالمخالصة (الإبراء) |
148 |
|
ج12 |
نموذج التزامات المقاول |
149 |
|
ج13 |
إقرار متعلق بالدفعات الأخرى |
150 |
|
ج14 |
إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة |
151 |
للمشـاريع الإنشائية/2010
الطبعة المعدلة الثانية 2013
الجـزء الأول
التعليمـات إلى المناقصين
التعليمات الى المناقصين
Instructions to Tenderers
العطاء رقم ( / )
الخاص بمشروع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب الإعلان عن طرح هذا العطاء والراغبين بالاشتراك في المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع دعوة العطاء وذلك مقابل دفع ثمن النسخة المقرر .
(2) شمولية وثائق العطاء
تشمل وثائق العطاء (المشروع ) ما يلي :
2-1- دعوة العطاء بما فيها الإعلان .
2-2- التعليمات الى المناقصين.
2-3- عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية ويتضمن:
الشروط العامة .
الشروط الخاصة الإضافية.
ج- نماذج العرض والضمانات والاتفاقيات والبيانات.
2-4- المواصفات العامة والمواصفات الخاصة.
2-5- المخططات.
2-6- جداول الكميات والاسعار.
3) إعداد وتقديم عروض المناقصات /طريقة تقديم العروض :
(3-1) ينبغي على من يرغب الاشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة ، على جميع المعلومات اللازمة له لتقديم العرض ،وأن يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحلية ، وظروف العمل ، وكل الأمور الأخرى التي لها علاقة بالمناقصة ، أو تلك التي تؤثر على وضع أسعار عرضه.
أ- يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر ، ويقوم المناقص بتعبئة النموذج وجدول الكميات والأسعار وأي جداول أو ملاحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في الأماكن المحددة لذلك .
ب- يشترط تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات بالأرقام والكلمات بخط واضح .
ج- لا يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، وإذا أجرى المناقص أي تعديل، أو أخلّ بأي من هذه التعليمات ، فإنّ ذلك يؤدي إلى رفض عرضه .
د- أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل ، فإنّ باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض ، شريطة أن يتقدم بالعرض الأصيل كما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل أو ترفضه
(3-2) يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن يشتمل العرض على البيانات والمعلومات التالية :-
أ- وضع منشأة المناقص فرداً كان أو شركة ، وكتاب التفويض للمسؤول المفوض بالتوقيع عنها . وإذا كانت هناك مشاركة بشكل ائتلاف فإنه يجب على الشركات المتآلفة تقديم اتفاقية الائتلاف بينها بحيث يكون التآلف بالتكافل والتضامن ( مجتمعين ومنفردين ) ، وأن يوقع أطراف الائتلاف على العرض ، وأن يقدموا الكفالات والضمانات بأسمائهم مجتمعين .
ب- خبرة المناقص ومؤهلاته ، مع بيان وصف المشاريع التي سبق وأن أنجزها ، والمشاريع الملتزم بها حالياً ، وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية .
ج- ذكر أسماء المقاولين الفرعيـين الذين ينوي استخدامهم في التنفيذ ، شريطة ذكر اسم مقاول الأشغال الكهروميكانيكية، على أن يكون هذا المقاول الفرعي مصنفاً ضمن نفس الفئة التي ينتمي إليها المقاول الرئيسي في تصنيفه أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي .
د- يرفق
مع العرض المقدم كفالة مالية أو xxx xxxx
لصالح صاحب العمل ولأمره ، بالمبلغ المحدد
في
(
ملحق
عرض المناقصة )
كدليل
على جديّة التزام المناقص للدخول في
المناقصة ، وعلى أن تكون تلك الكفالة
صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل
في الأردن .
تعاد هذه الكفالات للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء ، حسبما تقرره لجنة العطاءات المختصة خلال (7) أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صلاحية كفالة المناقصة أيهما أسبق . أما المناقص الذي يحال عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان الأداء ويوقع العقد .
أما إذا كان المناقص منتمياً إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين (Bonds ) فعندها يتوجب على المناقص أن يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثل هذا الضمان وفي كل الأحوال يجب أن تكون تلك الضمانات مصدقة من بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في الاردن عند تقديمها .
هـ- عنوان المناقص الرسمي الكامل ، أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج الأردن فإنّ عليه أن يحدد عنواناً له في الأردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة المراسلات والإشعارات . وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إليه .
و- أن يقدم تحليلاً لأسعار البنود الرئيسية المحددة في العطاء ، مبيناً تكاليف المواد والتجهيزات الآلية والمصنعيات والمصاريف الإدارية والأرباح لإنجاز بنود الأشغال كاملة .
ز- أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب الشروط الخاصة الإضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .
(3-4) تعتبر الأسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية لتنفيذ كل من تلك البنود وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وفقاً للعقد ، وتشمل كذلك الأعمال التمهيدية ( Preliminaries ) ( إلاّ إذا ورد للأعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها في جدول الكميات ) .
(3-5) توضيح الالتباس :
إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء ، أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي غموض في وثائق العطاء ، فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل التوضيح وإزالة الالتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما لا يقل عن ( 7 ) أيام ، ويتم توزيع الإجابة خطياً على الاستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء ولا يجوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبرراً لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض .
(3-6) إيداع العروض:
أ- يقدم العرض متكاملاً وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم ( / )
الخاص بمشروع: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعلانها عن العطاء وذلك في/ أو قبل الموعد والتاريخ المحددين للإيداع .
ب- إنّ أي عرض يقدم بعد موعد الإيداع يرفض ويعاد إلى صاحبه مغلقاً .
ج- تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين ، إلاّ إذا نص في دعوة العطاء على اتباع أسلوب آخر .
(3-7) إلزامية العروض :
يعتبر العرض المقدم ملزماً للمناقص ولا يجوز سحب هذا العرض بعد اخر موعد للايداع ويظل العرض ملزماً للمناقص الذي تقدم به لفترة ( 90 ) يوماً ابتداء من تاريخ إيداع العروض إلاّ إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة.
(3-8) عملات الدفع وعرض المناقصة :
على المناقص تقديم أسعاره بالدينار الأردني إلاّ إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء . وإذا كانت هنالك عملات أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصة ، فإنه يجب تحديد تلك العملات وأسعار تحويلها في موعد " التاريخ الأساسي " .
(4) تقيـيم العروض وإحالة العطاء
(4-1) تقيـيم العروض :
يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات عطاءات الاشغال الحكومية الصادرة استناداً الى نظام الأشغال الحكومية ، ويفترض في المناقص أن يكون على إطلاع ودراية بهذه التعليمات .
(4-2)أسلوب تدقيق العروض :
يتم إتباع الخطوات والإجراءات التالية في تدقيق العروض على ان لا يحكم التسلسل البنود الواردة أدناه:-
إذا وُجد في العرض خطأ او تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب ان تكون عليه هذه الجملة بتطبيق سعر الوحدة ، فللجنة العطاءات المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة ، وبالتالي يتم تعديل مجموع الأسعار أو المبلغ الإجمالي للعطاء وفقاً لذلك .
إذا اختلف سعر الوحدة المذكورة بالأرقام عن المذكور كتابة بالكلمات فيتم إتباع الإجراءات التالية:-
(ب -1) : إذا وجد اختلاف في سعر الوحدة لبند معين بين ما هو بالأرقام عما هو بالكلمات فينظر عندها إلى الفرق الحسابي بين ما جاء رقماً وما جاء كتابةً بالكلمات فان كان الفرق كبيراً يتم الأخذ بالسعر الأقرب من السعرين الواردين بالكلمات أو الأرقام إلى السعر الدارج .
(ب-2) : إذا كان الفرق صغيراً فعندها يتم الأخذ بما جاء كتابة بالكلمات .
(ب-3) : ويظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقياً لقبول العرض أو رفضه .
ج- إذا وُجد خطأ في أي من العمليات الحسابية ، فإنه يتم تصحيح المجموع وفق ما تقرره لجنة العطاءات المختصة ويكون المجموع المصحح ملزماً للمناقص .
د- إذا وُجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود ، فيتم اعتبار تلك البنود غير المسعرة وكأنها محملة على بنود العطاء الأخرى ، وعلى المناقص تنفيذها (فيما إذا أحيل عليه العطاء ) وذلك بدون مقابل سواء أرفق تلك البنود أو لم يرفقها في عرضه .
هـ- اذا لم يقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وإنما فقط بالأرقام وجاءت غير واضحة ، او كتبت اسعار الوحدة بكلمات غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب جملة المبلغ عندها يجوز للجنة العطاءات المختصة إتباع الإجراءات التالية :-
(هـ -1): إذا كانت الأرقام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباساً في حساب جملة المبلغ للبند ، عندها يجوز تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند ، عند المناقصين الآخرين المشاركين بمناقصة العطاء لغاية الحصول على قيمة إجمالية لهذا العرض .
(هـ-2) : إذا بقي هذا العرض الذي طبق عليه البند (هـ -1) اقل العروض قيمةً واتجهت النية للإحالة عليه ، عندها يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين الآخرين .
(هـ-3) : يتم تعديل القيمة الإجمالية للعرض على أساس (هـ -2) .
و- إذا
قام المناقص بكتابة جملة المبلغ لبند ما
دون ان يقوم بتدوين سعر الوحدة كتابه لهذا
البند
(
وكان
سعر الوحدة رقماً غير واضح )
فيتم
احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة جملة
المبلغ على كمية البند .
ز- إذا
قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو
مبالغ فيها ، فللجنة العطاءات المختصة
الحق
بما
يلي :-
1- رفض العرض او ،
2- تعديل الأسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين الآخرين شريطة ان تبقى القيمة الإجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو اقل من قيمة العرض بعد التدقيق .
(4-3) تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات كما تمارس صلاحياتها بموجب أحكام نظام الأشغال الحكومية بإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ويتم كل ذلك دون أن يكون لأي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك .
(5) الضمانات ( الكفالات )
(5-1) ضمان الأداء ( كفالة التنفيذ ) :
على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خلال فترة (14) يوما من تاريخ إبلاغه خطياً بإحالة العطاء عليه أو تلزيمه له ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان الأداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج ضمان الأداء المرفق ، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية المرخصة للعمل في الأردن محددة ( في ملحق عرض المناقصة) وذلك ضماناً لتنفيذ التزامات العقد تنفيذاً تاماً ، ولدفع ما قد يترتب على المقاول وفاء لأغراض العقد.
إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عن تقديم ضمان الأداء المطلوب فعندها يحق لصاحب العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، ولا يكون للمناقص أي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها .
(5-2) ضمان إصلاح العيوب ( كفالة إصلاح العيوب ) :
على المقاول أن يقدم لصاحب العمل عند تسلمه شهادة تسلم الأشغال . ضمان إصلاح العيوب بقيمة 5% من قيمة الأعمال المنجزة النهائية بعد التعديلات ، لضمان قيامه باستكمال الأعمال المتبقية وتنفيذ أعمال إصلاح العيوب المطلوبة للمدة المنصوص عليها في ملحق عرض المناقص ، وبحيث يكون هذا الضمان صادراً عن بنك أو مؤسسة مالية كل منهما مرخصه للعمل في الأردن . وبتسليم هذا الضمان لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان الأداء .
ملاحظة عامة :
إذا أخلّ المناقص بأي من هذه التعليمات، فإنه يحق للجنة العطاءات المختصة استبعاد عرضه.
للمشـاريع الإنشائية/2010
الطبعة المعدلة الثانية 2013
الجـزء الثانــي
الشـــــــروط العامـــــــــــة
الشــروط العامـة
الفهـرس
|
الفصل |
الشروط العامة |
الصفحة |
الأول |
أحكـام عامـة |
14 |
الثاني |
صاحب العمـل |
25 |
الثلث |
المهنـــدس |
27 |
الرابع |
المقـــاول |
30 |
الخامس |
المقاولون الفرعيون المسمون |
37 |
السادس |
المستخدمون والعمــال |
42 |
السابع |
التجهيزات الالية والمواد والمصنعية |
45 |
الثامن |
المباشرة ، تأخر الانجاز وتعليق العمل |
48 |
التاسع |
الاختبارات عند الإنجاز |
52 |
العاشر |
تسلم الاشغال من قبل صاحب العمل |
54 |
الحادي عشر |
المسؤولية عن العيوب |
57 |
الثاني عشر |
كيل الاشغال وتقدير القيمة |
61 |
الثالث عشر |
التغييرات والتعديلات |
63 |
الرابع عشر |
قيمة العقد والدفعات |
68 |
الخامس عشر |
انهاء العقد من قبل صاحب العمل |
76 |
السادس عشر |
تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول |
79 |
السابع عشر |
المخاطر والمسؤولية |
82 |
الثامن عشر |
التأميــن |
86 |
التاسع عشر |
القـوة القاهـرة |
90 |
العشرون |
المطالبات ، الخلافات والتحكيم |
93 |
الفصـل الأول
أحكــام عامـة
GENERAL PROVISIONS
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-
(1/1)
التعاريف: " Definitions "
يكون للكلمات والمصطلحات التالية حيثما وردت في شروط العقد هذه
( العامة منها والخاصة) المعاني المخصصة لها أدناه ، كما أن الكلمات التي تشير إلى الأشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات والكيانات القانونية الأخرى ، ما لم يقتض السياق غير ذلك :-1/1/1
العقـد : " The Contract "
1/1/1/1
العقـد :"Contract "
يعني اتفاقية العقد ، وكتاب القبول ، وكتاب عرض المناقصة ، وهذه الشروط ، والمواصفات والمخططات ، والجداول ، وأية وثائق أخرى (إن وجدت) مدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب القبول .
1/1/1/2
اتفاقية العقد:" Contract Agreement "
تعني اتفاقية العقد ( إن وجدت) المشار اليها في المادة (1/6)
1/1/1/3
كتاب القبول "Letter of Acceptance"
يعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب العمل لكتاب عرض المناقصة ، شاملاً لأية مذكرات يتم الاتفاق عليها بين الفريقين ، ويقومان بتوقيعها . وإذا لم يتم إصدار كتاب القبول ، فإن مصطلح كتاب القبول يعني "اتفاقية العقد " ، وعندها يعتبر التاريخ الذي يتم فيه توقيع "اتفاقية العقد " هو تاريخ إصدار كتاب القبول .
1/1/1/4
كتاب عرض المناقصة:
"Letter of Tender"
يعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكملها المقاول ، وتشمل العرض المتعلق بالأشغال الذي وقعه المقاول وقدمه إلى صاحب العمل .
1/1/1/5
المواصفات : Specifications""
تعني الوثيقة المسماة المواصفات والتي تحدد مواصفات الأشغال المشمولة في العقد وأي تعديلات عليها أو إضافات إليها تتم وفقاً لاحكام العقد .
1/1/1/6
المخططات: "Drawings"
تعني مخططات الأشغال كما هي مشمولة في العقد ، وأية مخططات إضافية ومعدلة يصدرها صاحب العمل ( أو من ينوب عنه) بموجب أحكام العقد .
1/1/1/7
الجداول: "Schedules"
تعني الوثائق المسماة الجداول كما استكملها المقاول وقدمها مع كتاب عرض المناقصة ، وتضم الى وثائق العقد بهذه الصفة ويمكن ان تشمل البيانات والجداول وجداول الكميات والقوائم وجداول اسعار الوحدة.
1/1/1/8
عرض المناقصة:"Tender "
تعني كتاب عرض المناقصة وجميع ما قام المقاول بتقديمه من وثائق أخرى معه ، كما اشتملها العقد.
1/1/1/9
ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender ""
تعني الصفحات المستكملة والمسماة " ملحق عرض المناقصة "
والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ، والتي تشكل جزءاً منه .
1/1/1/10
جداول الكميات: "Bill of Quantities "
جدول العمل باليومية : " Daywork Schedule"
تعني الوثائق المسماة كذلك (إن وجدت) والمشمولة ضمن " الجداول " .
1/1 / 2
الفرقاء والأشخاص : "Parties And Persons"
1/1/2/1
الفريق : ''Party ''
يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق .
1/1/2/2
صاحب العمل : ""Employer
يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة وكذلك خلفاءه القانونيين.
1/1/2/3
المقاول: "Contractor"
يعني الشخص ( الأشخاص) المسمّى بالمقاول في كتاب عرض المناقصة الذي وافق عليه صاحب العمل ، ويشمل كذلك خلفاءه القانونيين .
1/1/2/4
المهندس: "Engineer''
يعني الشخص الذي يعينه صاحب العمل للقيام بمهام المهندس لأغراض هذا العقد ، والمسمّى في ملحق عرض المناقصة بهذه الصفة ، أو أي شخص آخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت لاخر ، ويبلغ المقاول عن ذلك التعيين وفقاً للمادة (3/4) .
1/1/2/5
ممثل المقاول: "Contractor’s Representative "
يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد ، أو من يعينه من وقت لاخر بموجب المادة (4/3) ليتصرف نيابةً عنه .
1/1/2/6
أفراد صاحب العمل: "Employer’s Personnel"
يعني المهندس ومساعديه المشار إليهم في المادة (3/2) وغيرهم من موظفي وعمال المهندس وصاحب العمل ، وكذلك أياً من الأفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبلاغ المقاول أنهم من أفراد صاحب العمل .
1/1/2/7
مستخدمو المقاول: Personnel""Contractor’s
يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع ، بمن فيهم الموظفين والعمال وغيرهم من جهاز المقاول أو جهاز أي مقاول فرعي ، والأشخاص الآخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ الأشغال .
1/1/2/8
المقاول الفرعي: "Sub contractor"
يعنيأي شخص يسمّى في العقد كمقاول فرعي ، أو أي شخص يتم تعيينه كمقاول فرعي لتنفيذ جزء ما من الأشغال ، والخلفاء القانونيين لأي من هؤلاء .
1/1/2/9
مجلس فضّ لخلافات:
" DAB "
يعني الشخص أو الأشخاص الثلاثة الذين يسمون بهذه الصفة في العقد ، أو أي أشخاص آخرينيتم تعيينهم بموجب أحكام المادة (20/2) أو المادة (20/3) من هذه الشروط .
1/1/2/10 الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين يرمز اليه بـ "FIDIC" .
1/1/3 التواريخ , الإختبارات ,المدد و الإنجاز:
Dates ,Tetes ,Periods and Completions
1/1/3/1
التاريخ الأساسي: "Base Date"
يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي لإيداع عروض المناقصات بـ (28) يوماً.
1/1/3/2
تاريخ المباشرة : "Commencement Date"
يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم الإشعار به وفقاً للمادة (8/1).
1/1/3/3
مدة الإنجاز: "Time for completion"
تعني المدة المحددة لإنجاز الأشغال أو أي قسم منها ( حسب واقع الحال ) بموجب المادة (8/2) محسوبة من تاريخ المباشرة ، كما يتم تحديدها في ملحق عرض المناقصة ، مع أي تمديد لمدة الإنجاز يتم بموجب المادة (8/4).
1/1/3/4
الاختبارات عند الإنجاز:Tests on Completion ''''
تعني تلك الاختبارات المنصوص عليها في العقد ، أو المتفق عليها بين الفريقين ، أو التي تطلب كتغيير ، والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام " الفصل التاسع " ، قبل أن يتم تسلم الأشغـال أو أي قسم منها ( حسب واقع الحال ) من قبل صاحب العمل.
1/1/3/5
شهادة تسلم الأشغال:''Taking-Over Certificate''
تعني شهادة تسلم الأشغال والتي يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل العاشر " .
1/1/3/6
الاختبارات بعدالإنجاز:
''Tests after Completion''
تعني تلك الاختبارات ( إن وجدت) المنصوص عليها في العقد ، والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام الشروط الخاصة ، بعد أن يتم تسلم الأشغال أو أي قسم منها( حسب واقع الحال ) من قبل صاحب العمل.
1/1/3/7
فترة الإشعار بالعيوب:
''Defects Notification Period''
تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب المادة (11/1) للإشعار بالعيوب في الأشغال أو أي قسم منها ( حسب واقع الحال ) كما هي محددة في عرض المناقصة ( مع أي تمديد لها يتم بموجب المادة:11/3) محسوبة من تاريخ إنجاز الأشغال ، أو أي قسم منها ، كما يتم تحديده في شهادة تسلم الأشغال المشار إليها في المادة (10/1) .
1/1/3/8
شهادة الأداء :''Performance Certificate'
تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب المادة (11/9).
1/1/3/9
اليـوم :'' day"
يعني يوماً شمسياً ، والسنة تعني (365) يوماً .
1/1/4
المبالغ والدفعات :''Money And Payments''
1/1/4/1
"Accepted Contract Amount" : قيمة العقد المقبولة
تعني قيمة العقد كما تم قبولها في " كتاب القبول " مقابل تنفيذ الأشغال وإنجازها واصلاح أية عيوب فيها.
1/1/4/2
قيمة العقد : "Contract Price "
تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة (14/1) وتشمل أي تعديلات عليها تتم وفقاً لاحكام العقد.
1/1/4/3
الكلفة : ''Cost"
تعني جميع النفقات التي تكبدها أو سوف يتكبدها المقاول بصورة معقولة ، داخل الموقع أو خارجه ، بما في ذلك النفقات الادارية وما يماثلها ، ولكنها لا تشمل الربح .
1/1/4/4
شهادة الدفعة الختامية: "Final Payment Certficate "
تعني شهادة الدفعة الختامية التي يتم اصدارها بموجب المادة (14/13) .
1/1/4/5
المستخلص النهائي : ''Final Statement''
يعني المستخلص النهائي المعرف بموجب المادة (14/11) .
1/1/4/6
العملة الاجنبية: ''Foreign Currency''
تعني أي عملة يتم تحديدها لدفع جزء ما من قيمة العقد (أو كلها ) ، ولكن غير العملة المحلية
1/1/4/7
شهادة الدفع المرحلية"Interim Payment Certificate''
تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام" الفصل الرابع عشر"، غير شهادة الدفعة الختامية .
1/1/4/8
العملة المحلية : ''Local Currency''
تعني عملة الدولة التي يتم تنفيذ الأشغال فيها .
1/1/4/9
شهادة الدفع : ''Payment Certificate ''
تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل الرابع عشر "
1/1/4/10
المبلغ الاحتياطي :''Provisional Sum''
يعني أي مبلغ ( إن وجد) يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من الأشغال لتزويد مواد أو تجهيزات أو لتقديم خدمات بموجب المادة (13/5) .
1/1/4/11
المحتجزات:''Retention Money''
تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل عن الدفع بموجب المادة(14/3) والتي يقوم بردّها بموجب المادة (14/9) .
1/1/4/12
الكشف أو المستخلص:
''Statement''
يعني أي كشف أو مستخلص يقدمه المقاول كجزء من طلب شهادة الدفع ، بموجب احكام " الفصل الرابع عشر " .
1/1/5
الاشغال واللوازم:
''Works and Goxxx''
1/1/5/1
معدات المقاول:
''Contractor’s Equipment''
تعني جميع الأجهزة والماكنات والعربات وغيرها من الأشياء اللازمة لتنفيذ الأشغال وإنجازها واصلاح أية عيوب فيها ، ولكنها لا تشمل الأشغال المؤقتة ولا معدات صاحب العمل ( إن وجدت) ولا التجهيزات أو المواد او الأشياء الأخرى التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من الأشغال الدائمة .
1/1/5/2
اللوازم : Goods""
تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات والأشغال المؤقتة أو أي منها ، حسبما هو مناسب .
1/1/5/3
المواد: ''Materials''
تعني الأشياء من كل الأنواع (غير التجهيزات الآلية) التي شكلت او قصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمة ، بما في ذلك المواد الموردة فقط ( ان وجدت) والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد .
1/1/5/4
الاشغال الدائمة:
''Permanent Works''
تعني الاشغال التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد .
1/1/5/5
التجهيزات الالية:
"Plant"
تعني الأجهزة والماكنات والعربات التي شكلت او يقصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمة
1/1/5/6
قســم :
''Section''
تعني أي قسم من الاشغال يتم النص عليه في ملحق عرض المناقصة كقسم من الاشغال
( إن وجد) .1/1/5/7
الأشغال المؤقتة :
''Temporary Works''
تعني جميع الاشغال المؤقتة من كل نوع ( باستثناء معدات المقاول ) التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ الاشغال الدائمة وانجازها واصلاح أية عيوب فيها .
1/1/5/8
الاشغـال : ''Works''
تعني الاشغال الدائمة والاشغال المؤقتة ، أو أي منها حسبما هو مناسب .
1/1/6
تعاريف أخرى:
''Other Definitions''
1/1/6/1
وثائق المقاول:
''Contractor’s Documents''
تعني المذكرات الحسابية وبرامج الحاسوب والمخططات والأدلة والمجسمات وغيرها من الوثائق ذات الطابع الفني ( إن وجدت) التي يقدمها المقاول بموجب العقد .
1/1/6/2
الدولـة: ''Country''
تعني الدولة التي يوجد فيها الموقع (أو معظم الموقع) حيث يطلب تنفيذ الأشغال الدائمة فيها.
1/1/6/3
معدات صاحب العمل: ''Employer’s Equipment''
تعني الأجهزة والماكنات والعربات ( إن وجدت) التي يقدمها صاحب العمل لغرض استعمالها من قبل المقاول في تنفيذ الأشغال كما هي محددة في المواصفات ، ولكنها لا تشمل تلك التجهيزات التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد .
1/1/6/4
القوة القاهرة: ''Force Majeure''
كما هي معرفة في " الفصل التاسع عشر " .
1/1/6/5
القوانين: ''Laws''
تعني جميع التشريعات والأنظمة وغيرها من القوانين الوطنية ، وكذلك الأنظمة الصادرة عن أية سلطة عامة مشكلة قانونياً .
1/1/6/6
ضمـان الأداء: ''Performance Security''
يعني الضمان ( أو الضمانات ، إن وجدت) المطلوبة بموجب المادة (4/2) .
1/1/6/7
الموقـع: ''Site''
تعني الأماكن التي سيتم تنفيذ الأشغال الدائمة عليها وتسليم التجهيزات الآلية والمواد فيها ، وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديداً على اعتبارها جزءا من الموقع .
1/1/6/8
غير المنظور: ''Unforeseeable''
يعني ما لم يكن بوسع مقاول متمرس ان يتوقعه بصورة معقولة بتاريخ ايداع عرض المناقصة
1/1/6/9
التغيير ( الأمر التغييري): ''Variation Order''
يعني أي تغيير في الأشغال يتم إصدار التعليمات به أو الموافقة عليه كتغيير بموجب أحكام "الفصل الثالث عشر " .
(1/2)
التفسير : ''Interpretation''
في العقد ، باستثناء ما يقتضيه السياق خلافاً لذلك ، تكون :-
أ- الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين تنصرف إلى الجنس الآخر .
ب-الكلمات التي تشير إلى المفرد تنصرف أيضاً إلى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضاً إلى المفرد .
ج- الأحكام التي تتضمن كلمة " يوافق " أو " موافق عليه " أو "اتفاق" يشترط ان تكون تلك الموافقة مسجلة كتابياً .
د-" خطياً " أو "كتابةً" تعني التحرير بخط اليد أو الآلة الكاتبة أو المطبعة أو الطباعة الإلكترونية بحيث تشكل سجلاً دائماً .أما الكلمات الهامشية وغيرها من العناوين فإنها لا تؤخذ في الاعتبار لدى تفسير هذه الشروط .
(1/3)
الاتصالات : ''Communications''
حيثما تنص هذه الشروط على إعطاء أو إصدار أي موافقات أو شهادات أو قبول ، أو تقديرات أو إشعارات أو طلبات ، فان هذه الاتصالات يجب :-
أ- أن تكون محررة خطياً وأن يتم تسليمها باليد ( مقابل إشعار بالاستلام) أو أن يتم إرسالهـا بالبريد أو بواسطة شخص ما أو منقولة إلكترونياً حسبما ينص عليه في ملحـق عرض المناقصة ، و
ب- أن يتم تسليمها أو نقلها أو إرسالها إلى عنوان المرسل إليه المبين فـي ملحـــق عرض المناقصة ، ومع ذلك :-
1. إذا كان المرسل إليه قد أرسل إشعاراً بتغير عنوانه فيجب إرسالها وفقاً لذلك ، و
2. إذا لم يقم المرسل إليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبولاً أو موافقة ، جاز إرسالها على العنوان الذي صدر منه الطلب .
لا يجوز الامتناع عن إعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير إصدارها دون مبرر معقول ، كما انه يتعين على الفريق الذي يصدر مثل هذا الإشعار إلى الفريق الآخر أو إلى المهندس ، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو إلى الفريق الآخر حسبما تتطلبه الحالة .
(1/4)
القانون واللغة : ''Law and Language''
يكون هذا العقد خاضعاً لقانون الدولة ( أو أي سلطة أخرى ) كما يتم تحديده في ملحق عرض المناقصة.
اذا تمت صياغة بعض نصوص العقد بأكثر من لغة واحدة ، فان اللغة المحددة في ملحق عرض المناقصة تعتبر اللغة المعتمدة .
يتعين تحديد لغة الاتصال في ملحق عرض المناقصة ، فإذا لم يتم تحديدها ، تعتمد اللغة التي صيغ بها العقد (أو معظمة ) ، بأنها هي " اللغة المعتمدة" .
(1/5)
أولوية الوثائق : ''Priority of Documents''
تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منه العقد مفسرة لبعضها البعض ، على انه لغايات تفسير العقد تكون أولوية الترجيح بين الوثائق حسب التسلسل التالي :-
1- اتفاقيـة العقد ( إن وجدت ) .
2- كتاب القبـول .
3- كتاب عرض المناقصة.
4- الشروط الخاصة .
5- الشروط العامة هذه .
6- المواصفات .
7- المخططات .
8- الجداول ، وأية وثائق أخرى تشكل جزءاً من العقد .
أما اذا تبين أن هنالك غموضاً في الوثائق ، أو تبايناً فيما بينها ، فانه يتعين على المهندس إصدار التعليمات أو الإيضاح اللازم بخصوص ذلك .
(1/6)
اتفاقية العقد : ''Contract Agreement''
يتعين على الفريقين إبرام اتفاقية العقد خلال (28) يوماً من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول إلا إذا اتفق الفريقان على غير ذلك ، وتكون هذه الاتفاقية حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة.
كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة (إن وجدت) والتي قد تتحقق بموجب القانون عن إبرام هذه الاتفاقية.
(1/7)
التنـازل : ''Assignment''
لا يحق لاي فريق ان يتنازل عن العقد أو أي جزء منه او عن أي فائدة او مصلحة في العقد او بموجبه، الا انه يجوز لاي فريق :
أ- أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الفريق الاخر المسبقة ، وللفريق الاخر وحده حريــة التقدير في هذا الشأن ، و
ب- تحويل ما استحق له او يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك او مؤسسة مالية .
(1/8)
العناية بالوثائق والتزويد بها:
''Care and Supply of Documents''
تحفظ المواصفات والمخططات تحت عناية صاحب العمل . وما لم ينص في العقد على غير ذلك ، يتم تزويد المقاول بنسختين من العقد ومن أية مخططات يتم اصدارها لاحقاً ، ويتحمل المقاول نفقات استصدار أي نسخ اضافية منها .
أما " وثائق المقاول " فانها تبقى محفوظة تحت عناية المقاول ما لم وحتى يتم تسلمها من قبل صاحب العمل . وما لم ينص العقد على غير ذلك ، فانه يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس (6) نسخ من كل من " وثائق المقاول " .
يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد ، والنشرات المشار إليها في المواصفات ووثائق المقاول ( إن وجدت) ، والمخططات، والتغييرات، وغيرها من الاتصالات المتعلقة بالعقد . ويحق لمستخدمي صاحب العمل الاطلاع على جميع هذه الوثائق في كل الأوقات المعقولة .
إذا اكتشف أي فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أيٍ من الوثائق التي تم إعدادها لغاية استعمالها في تنفيذ الأشغال ، فانه يتعين على هذا الفريق إعلام الفريق الآخر فوراً عن مثل هذا الخطأ أو العيب .
(1/9)
تأخرإصدارالمخططات و/أو التعليمات:
Delayed Drawings or nstructions
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس إشعاراً خطياً حينما يتعرض تنفيذ الاشغال الى التأخير او الاعاقة اذا لم يقم المهندس بتزويده بمخططات او تعليمات خلال مدة معقولة، وعلى ان يتضمن الاشعار بيان تفاصيل المخططات او التعليمات والاسباب الداعية لاصدارها ، وموعد الحاجة اليها ، وبيان ما قد يترتب على تأخير اصدارها من اعاقة للعمل او تأخيره .
اذا تكبد المقاول أي تأخير و/أو أي كلفة بسبب إخفاق المهندس في اصدار أية مخططات او تعليمات ضمن وقت معقول مما كان المقاول قد اشعره بشأنها مع بيان أسباب الحاجة إليها ، فانه يتعين على المقاول أن يقدم إشعاراً آخر إلى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها ، مع مراعاة أحكام المادة (20/1) من حيث :-
أ- أي تمديد في مدة الإنجاز بسبب ذلك التأخير إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر وذلك بموجب المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، لإضافتهما إلى قيمة العقد .
كما يتعين على المهندس بعد استلامه لمثل هذا الإشعار الآخر أن يقوم أعمالاً للمادة (3/5)، بالاتفاق على تلك الأمور أو إعداد تقديراته بشأنها .
إلا انه إذا كان تأخر المهندس في إصدار التعليمات ناتجاً عن خطأ أو تأخر بسبب فعل المقاول بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في إصدار وثائق المقاول في مثل هذه الحالة ، لا يعتبر المقاول مستحقاً للحصول على هذا التمديد او التكلفة او الربح .
(1/10)
إستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول :
“Employer’s Use of Contractor’s Documents “
في العلاقة بين الفريقين ،يحتفظ المقاول بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق " بوثائق المقاول" والتصاميم التي قام هو بإعدادها ( أو التي تم اعدادها لصالحه ) .
يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد انه يعطي صاحب العمل حقاً كاملاً غير منقوص لاستنساخ او استخدام او التداول بوثائق المقاول ، بما في ذلك ادخال التعديلات عليها ، وهذا الحق :-
أ- يعتبر مطبقاً خلال فترة العمر الفعلي او المقصود لتشغيل اجزاء الاشغال ذات العلاقة،ايهما أطول،و
ب- يخول أي شخص تؤؤل اليه ملكية ذلك الجزء من الاشغال استنساخ واستخدام وتداول وثائق المقاول لغاية انجاز الاشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصلاحها وتفكيكها أو هدمها ، و
ج- يسمح باستخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاسوبي وبرمجياتها ، بواسطة أي جهاز حاسوب في الموقع أو أي اماكن أخرى يحددها العقد ، بما في ذلك استبدال أي اجهزة حاسوب يكون المقاول قد قام بتوريدها .
ينبغي أن لا يسمح صاحب العمل ( او من ينوب عنه ) لأي طرف ثالث باستخدام او استنساخ أو التداول بوثائق المقاول وغيرها من وثائق التصميم التي اعدها ( او تم اعدادها لصالحه) دون موافقة المقاول ، لأية أغراض غير تلك المسموح بها بموجب احكام هذه " المادة ".
(1/11)
إستخدام المقاول لوثائق صاحب العمل:
" Contractor’s Use of Employer’s Documents"
في العلاقة بين الفريقين ، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية الأخرى لكل من المواصفات والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل ( أو التي تم إعدادها لصالحه ) يجوز للمقاول ، على نفقته الخاصة ، أن يستخدم أو يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد.
وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد ، فانه لا يجوز للمقاول أن يسمح لأي طرف ثالث باستخدام تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول بها ، باستثناء ما قد يلزم لأغراض العقد .
(1/12)
التفاصيـل السرية: ''Confidential Details"
يتعين على المقاول ان يفصح للمهندس عن كل المعلومات السرية وغيرها مما قد يطلبه المهندس بصورة معقولة للتأكد من التزام المقاول بتطبيق أحكام العقد.
(1/13)
التقيـد بالقوانين:''"Compliance with Laws
يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد ، ان يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق ، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه :-
أ- يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل ( أو سيحصل) على التصاريح اللازمة بشأن تعليمات التخطيط أو التنظيم أو التراخيص المتعلقة بالأشغال الدائمة ، وأية تراخيص أخرى تم تحديدها في المواصفات ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة إخفاق صاحب العمل في القيام بذلك ، و
ب- يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال الإشعارات ، وتسديد الرسوم والضرائب ، والحصول على التصاريح والموافقات التي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ الأشغال وإنجازها واصلاح أية عيوب فيها. كما ينبغي على المقاول أن يحمي صاحب العمل ويقيه من أي ضرر نتيجة إخفاق المقاول في القيام بذلك.
(1/14)
المسؤوليات المشتركة والمنفردة :'Joint and Several Liability ''
اذا شكل المقاول ( بموجب القوانين الواجبة التطبيق ) ائتلافاً او مشاركة او أي تجمع من شخصين او اكثر في شكل يختلف عن الشركة ، فانه يجب مراعاة ما يلي :-
أ- يعتبر هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن وبشكل فردي أمام صاحب العمل في تنفيذ العقد ، و
ب- أن يقوم هؤلاء الأشخاص بإبلاغ صاحب العمل عن اسم قائد الائتلاف ، وبحيث يكون لقائد الائتلاف سلطة إلزام المقاول وكل من هؤلاء الأشخاص ، و
ج- أن لا يقوم المقاول بتغيير تكوين الائتلاف او كيانه القانوني بدون الموافقة المسبقة من صاحب العمل.
الفصل الثاني
صاحب العمـل
THE EMPLOYER
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2/1) |
حق الدخـول الى الموقع : ''Right of Access to the Site '' |
|
يتعين على صاحب العمل ان يعطي المقاول حق الدخول الى جميع اجزاء الموقع ، وتمكينه من حيازتها في الوقت ( أو الاوقات ) المحدد في ملحق عرض المناقصة ، الا ان حق الدخول والحيازة يمكن ان لا يُخصّ بها المقاول وحده . |
|
إذا نص في العقد على ان صاحب العمل مطلوب منه ان يعطي المقاول حق حيازةأي أساس او منشأ او تجهيزات او طريق وصول ، فانه يتعيين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في المواصفات ، الا انه يجوز لصاحب العمل حبس حق الدخول او الحيازة حتى يتسلم ضمان الاداء . |
|
إذا لم يتم تحديد مثل هذا الموعد في ملحق عرض المناقصة ، فانه يتعين على صاحب العمل ان يعطي المقاول حق الدخول الى الموقع وحيازته ضمن الاوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ الاشغال والسير فيها وفقاً لبرنامج العمل المشار اليه في المادة (8/3) . |
|
إذا تكبد المقاول تأخراً و/او كلفة ما نتيجة لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع او حيازته خلال ذلك الوقت ، فعلى المقاول ان يرسل اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها ، مع مراعاة احكام المادة (20/1) للبت في :- |
|
أ- أي تمديد لمدة الانجاز بسبب ذلك التأخير ، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجب احكام المادة (8/4) ، و |
|
ب- أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، لاضافتهما الى قيمة العقد . |
|
ويتعين على المهندس بعد تسلم هذا الإشعار ان يقوم بإعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب المادة (3/5) سواء بالاتفاق عليها او اجراء تقديراته بشأنها . إلا انه اذا كان تاخر صاحب العمل ( والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر ) ناتجاً عن خطأ او تأخير من قبل المقاول ، بما في ذلك أي خطأ او تأخر في تقديم " وثائق المقاول " فانه في مثل هذه الحالة لا يستحق للمقاول أي تمديد او تعويض عن أي كلفة او ربح . |
(2/2) |
التصاريح او التراخيص او الموافقات: ''Permits, Licenses or Approvals'' |
|
يقوم صاحب العمل (اذا كان في وضع يمكنه من ذلك) بتقديم المساعدة المعقولة للمقاول(عند طلبه) بخصوص ما يلي :- |
|
أ- الحصول على نسخ قوانين الدولة المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية ، و |
|
ب- طلبات المقاول للحصول على التصاريح او التراخيص او الموافقات المطلوبة بموجب قوانين الدولة :- |
|
1. فيما يتعلق بمتطلبات المادة (1/13 التقيد بالقوانين ) ، و |
|
2. لتوريد اللوازم ، بما في ذلك التخليص الجمركي عليها ، و |
|
3. لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع . |
(2/3) |
أفراد صاحب العمل:''''Employer`s Personnel |
|
يكون صاحب العمل مسؤولاً عن افراده ومستخدمي المقاولين الاخرين العاملين معه في الموقع من حيث :- |
|
أ- التعاون مع المقاول في جهوده حسب احكام المادة (4/6) ، و |
|
ب-
الالتزام
بتوفير اجراءات السلامة كما هي مطلوبة
من المقاول بموجب البنود |
(2/4) |
الترتيبات المالية لصاحب العمل:''Employer’s Financial Arrangements" |
|
يقوم صاحب العمل خلال (28) يوماً من بعد تلقيه أي طلب من المقاول بتسليم المقاول دليلاً معقولاًعلى انه قد قام بعمل الترتيبات المالية اللازمة لتوفير دفع قيمة العقد ، وفق التقديرات في حينه ، طبقاً لاحكام " الفصل الرابع عشر " . أما إذا اعتزم صاحب العمل إجراء أي تعديل جوهري على الترتيبات المالية، فإنه يتعين عليه إشعار المقاول بالتفصيلات المتعلقة بذلك. |
(2/5) |
مطالبات صاحب العمل:''Employer’s Claims'' |
|
اذا كان صاحب العمل يعتبر ان له حقاً في تلقي دفعة ما ، بموجب أي شرط من هذه الشروط أو لغير ذلك من الأسباب المتعلقة بالعقد ، و/ أو أي تمديد لفترة الإشعار بالعيوب ، فإنه يتعين عليه ، او على المهندس ، إشعار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصيل . ورغم ذلك فإنه غير مطلوب منه ان يرسل أية إشعارات تتعلق بالمبالغ المستحقة له بخصوص استهلاك الماء والكهرباء والغاز بموجب المادة (4/19) او مقابل المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل إعمالا للمادة (4/20) او مقابل أي خدمات أخرى يطلبها المقاول . |
|
ينبغي إرسال الإشعار في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ان يصبح صاحب العمل على دراية بالواقعة أو الظروف التي أدت إلى نشوء مثل هذه المطالبات ، اما الإشعار بتمديد " فترة الإشعار بالعيوب " فانه يجب إصداره قبل انقضائها. |
|
يتعين ان تحدد هذه التفاصيل " مادة " العقد أو الأسس الأخرى للمطالبة ، وان تتضمن اثبات صحة ادعاء صاحب العمل بتلك المبالغ و / او فترات التمديد التي يعتبر ان له حقاً فيها بموجب العقد . ويتعين على المهندس في مثل هذه الحالة أن يدرس تلك المطالبات بموجب أحكام المادة (3/5) للاتفاق عليها او إعداد التقديرات لما يلي :- |
|
(1) أية مبالغ ( إن وجدت) تستحق لصاحب العمل ليدفعها المقاول له ، و/أو |
|
(2) أي تمديد ( إن وجد) لفترة الإشعار بالعيوب ، عملاً بأحكام المادة (11/3) . |
|
هذه المبالغ يمكن تضمينها كخصميات في قيمة العقد وشهادات الدفع . الا أن صاحب العمل لا يعتبر مخولاً بإجراء المقاصة أو خصم أي مبلغ يتم تصديقه في شهادة دفع ، أو التقدّم بمطالبة ضد المقاول لغير ذلك ، إلاّ وفقاً لاحكام هذه المادة " .
|
الفصل الثالث
المهنــدس
THE ENGINEER
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3/1) |
واجبات وصلاحية المهندس : |
''Engineer’s Duties and Authority'' |
|
يقوم صاحب العمل بتعيين " المهندس " للقيام بالواجبات المحددة له في العقد ويجب أن يكون مستخدمو المهندس من مهندسين ومهنيين متمتعين بالكفاية اللائقة ومؤهلين لأداء مثل هذه الواجبات. |
|
|
ليس للمهندس صلاحية في تعديل أحكام العقد . |
|
|
للمهندس ممارسة الصلاحيات المنوطة به تحديداً في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمنياً بحكم الضرورة . وإذا كان مطلوباً من المهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصلاحية ما ، فإن مثل هذا المتطلبات يجب النص عليها في الشروط الخاصة . ويتعهد صاحب العمل أن لا يفرض على المهندس أية قيود إضافية بخصوص ممارسته لصلاحيته ، إلا إذا تم ذلك بموافقة من المقاول . |
|
|
في كل الأحوال ، فعندما يقوم المهندس بممارسة صلاحية ما تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمـل ، فإنه لأغراض هذا العقد تعتبر وكأنها موافق عليها من قبل صاحب العمل . |
|
|
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط : |
|
|
أ- عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسة صلاحيته ، سواء نص عليها صراحة في العقد ، أو كانت مفهومة ضمنياً منه ، فإنه يقوم بها نيابةً عن صاحب العمل ، و |
|
|
ب- ليس للمهندس صلاحية في إعفاء أي من الفريقين من أي من الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات المحددة في العقد ، و |
|
|
ج- ان أي مصادقة او تدقيق او شهادة او قبول او فحص او تفتيش او إصدار أي تعليمات أو إشعار أو اقتراح ، او طلب اختبار ، او أي تصرف مماثل من قبل المهندس ( بما في ذلك اغفال عدم الموافقة ) لا تعفي المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجب احكام العقد ، بما في ذلك مسؤوليته عن الاخطاء او الاغفالات او التناقضات او حالات عدم التقيد بالشروط . |
|
(3/2) |
التفويض من قبل المهندس : ''Delegation by the Engineer'' |
|
|
للمهندس – من وقت لآخر – أن يسند إلى أي من مساعديه القيام بأي من الواجبات أو يفوضه بأي من الصلاحيات المنوطة به ، كما يجوز له أن يلغي مثل هذا الإسناد أو التفويض . ويشمل هؤلاء المساعدون المهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين يعينون للتفتيش أو لاختبار على بنود التجهيزات أو المواد أو اختبارها . يجب أن يكون التعيين أو التفويض أو الإلغاء خطياً ، ولا يعتبر مثل هذا الإجراء نافذا إلا بعد تسلم الفريقين إشعارات بذلك ، إلا انه لا يحق للمهندس تفويض صلاحيته بإعداد التقديرات أعمالا للمادة (3/5) إلا إذا وافق الفريقان على مثل هذا التفويض . |
|
|
يشترط في هؤلاء المساعدين ان يكونوا من ذوي الكفاية اللائقة ، ومؤهلين لاداء واجباتهم والقيام بالصلاحية المنوطة بهم ، وان يكونوا متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة في المادة (1/4) من العقد . |
|
|
يتعين على كل من مساعدي المهندس ، الذين تم اسناد واجبات اليهم او تفويضهم بصلاحية ما ، ان يصدروا التعليمات الى المقاول ، وان يتصرفوا ضمن حدود الصلاحية المحددة لهم بالتفويض . وتعتبر أية مصادقة او تدقيق او شهادة او موافقة او فحص او تفتيش او اصدار تعليمات، او إشعار او اقتراح، أو طلب او اختبار ، او القيام بأي اجراء مماثل يقوم به أي منهم – ضمن حدود تفويضه – وكانها صادرة عن المهندس ، ورغم ذلك : |
|
|
أ- فإن أي إخفاق من جانب مساعد المهندس في رفض أي عمل او تجهيزات او مواد لا يعني المصادقة عليها ، وبالتالي فانه لا يحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك الأعمال أو التجهيزات أو المواد . |
|
|
ب- اذا اعترض المقاول على أي تقديرات أو تعليمات أصدرها مساعد المهندس ، فإنه يجوز للمقاول ان يحيل الموضوع إلى المهندس ، الذي ينبغي عليه ، دون توانٍ ، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها . |
|
(3/3) |
تعليمات المهندس :"Instructions of the Engineer'' |
|
|
للمهندس ان يصدر الى المقاول في أي وقت ، تعليمات ومخططات اضافية او معدلة ، اذا كانت لازمة لتنفيذ الاشغال و اصلاح أية عيوب فيها ، عملاً باحكام العقد . |
|
|
لا
يتلقى المقاول التعليمات الا من المهندس
، او من أي من مساعديه المفوضين رسمياً
بموجب احكام هذا "الفصل"
. اما
اذا كانت أي من هذه التعليمات تشكل
تغييراً (
أمراً
تغييرياً )
فانه
يتم تطبيق احكام |
|
|
يتعين على المقاول ان يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس او مساعده المفوض حول أي امر يتعلق بالعقد . وكلما كان ذلك عملياً فإن التعليمات يجب إصدارها خطياً ، |
|
|
أما اذا قام المهندس او مساعده المفوض : |
|
|
أ- بإصدار أمر شفوي و |
|
|
ب- تسلم تأكيداً خطياً من المقاول ( أو من ينوب عنه ) بخصوص الأمر الشفوي خلال يومي عمل من تاريخ صدورها و |
|
|
ج- لم يقم بالرد عليه خطياً بالرفض و/أو إصدار تعليمات بشأنه خلال يومي عمل من تاريخ تسلمه إشعار المقاول ، |
|
|
عندئذ يعتبر تأكيد المقاول لمثل هذه الأمر الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن المهندس أو مساعده المفوض ، حسب واقع الحال .
|
|
(3/4) |
استبدال المهندس: "Replacement of the Engineer" |
|
|
اذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ، فإنه يتعين عليه قبل مهلة لا تقل عن (42) يوماً من تاريخ الاستبدال ان يشعر المقاول بذلك ، وان يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل . وليس لصاحب العمل أن يقوم بتعيين المهندس البديل اذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه ،على أن يقوم المقاول بإشعار صاحب العمل باعتراضه ،مع بيان التفاصيل المؤيدة لذلك. |
|
(3/5) |
التقديرات: "Determinations" |
|
|
حيثما تقتضي هذه الشروط ان يقوم المهندس بإعمال هذه " المادة " لاغراض الاتفاق أو اعداد التقديرات لاي أمر ، فانه يتعين على المهندس ان يتشاور مع كل من الفريقين في مسعى جدّي للتوصل الى اتفاق. اما اذا لم يتوصل الى اتفاق ، فانه يتعين على المهندس ان يعد تقديراته بصورة منصفة بموجب احكام العقد، آخذاً في الاعتبار كل الظروف ذات العلاقة . |
|
|
ثم يقوم المهندس بإشعار كل من الفريقين عن أي اتفاق او تقديرات يتوصل اليها ، مع التفصيلات المؤيدة . ويتعين على كل من الفريقين ان يلتزم بالاتفاق او التقديرات الواردة في الإشعار ، إلا إذا تمت ( أو إلى أن تتم ) إعادة النظر فيها ، بموجب أحكام " الفصل العشرين " .
|
الفصل الرابع
المقـاول
THE CONTRACTOR
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4/1) |
الالتزامات العامة للمقاول :"Contractor’s General Obligations" |
|
يتعين على المقاول ان يصمم ( الى المدى المنصوص عليه في العقد ) وان ينفذ الاشغال وينجزها بموجب احكام العقد ووفقاً لتعليمات المهندس ، وان يصلح اية عيوب فيها . |
|
يتعين
على المقاول ان يقدم التجهيزات و "
وثائق
المقاول "
المحددة
في العقد ، وجميع افراد جهازه المنفذ ،
واللوازم والمستهلكات وغيرها من الأشياء
والخدمات ، سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة
أو دائمة ، مما هو مطلوب منه لاداء مهام
التصميم والتنفيذ وإنجاز الأشغال واصلاح
أية عيوب فيها .
باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد ، فان المقاول: |
|
1- يعتبر مسؤولاً عن جميع " وثائق المقاول " ، والأشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات والمواد ليكون هذا البند موافقاً لمتطلبات العقد ، و |
|
2- فيما عدا ذلك ، لا يعتبر المقاول مسؤولاً عن تصميم ومواصفات الأشغال الدائمة . |
|
يتعين على المقاول – كلما طلب منه المهندس ذلك – ان يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ الأشغال التي يقترح المقاول اتباعها لتنفيذ الأشغال . ولا يجوز للمقاول أن يحدث تغييراً جذرياً في هذه الترتيبات او الاساليب بدون اعلام المهندس مسبقاً عن اجراءاته . |
|
اذا نص العقد على مسؤولية المقاول للقيام بتصميم جزءٍ ما من الاشغال الدائمة ، فعندها ومالم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة : |
|
أ- يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس " وثائق المقاول" لهذا الجزء من الاشغال وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في العقد ، و |
|
ب- يشترط ان تكون " وثائق المقاول " متسقة مع المواصفات والمخططات ، وان تتم صياغتها بلغة الاتصال المحددة في المادة (1/4) وان تشتمل على المعلومات الاضافية كما يطلبها المهندس لاضافتها الى المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين ، و |
|
ج- يعتبر المقاول مسؤولاً عن هذا الجزء من الاشغال ، وان يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وانجاز الاشغال موفياً بالغرض الذي انشئ من اجله كما هو مطلوب في العقد ، و |
|
د- يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس - قبل مباشرة اجراء الاختبارات عند الانجاز "مخططات المنشأ كما تم تنفيذه " ، وأدلة الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب العقد ، وبشكل مفصل ، حتى يتمكن صاحب العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصلاحه . ولا يعتبر هذا الجزء من الاشغال انه قد تم انجازه لغرض تسلمه بموجب المادة (10/1) الا بعد تقديم هذه الوثائق وادلة التشغيل الى المهندس . |
(4/2) |
ضمـان الاداء : "Performance Security" |
|
يتعين على المقاول ان يستصدر ( على حسابه ) ضمان الاداء لغاية الانجاز اللائق للاشغال ، وذلك بالقيمة ونوع العملة المحددين في ملحق عرض المناقصة ، واذا لم يكن قد تم تحديد المبلغ في ذلك الملحق فعندها لا تطبق احكام هذه " المادة " . |
|
يتعين على المقاول ان يقدم ضمان الاداء الى صاحب العمل خلال (28) يوماً من تاريخ تسلمه " كتاب القبول " ، وان يرسل نسخة منه الى المهندس . |
|
ينبغي ان يكون الضمان صادراً عن كيان مالي ومن داخل الدولة ( او نظام تشريعي آخر ) موافق عليهما من قبل صاحب العمل ، وان يتم اعداده حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة ، أو بصيغة اخرى يوافق عليها صاحب العمل . |
|
يتعين على المقاول ان يتأكد من ان يظل ضمان الاداء ساري المفعول الى ان ينفذ المقاول الاشغال وينجزها ويصلح اية عيوب فيها . اما اذا احتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه ، وتبين ان المقاول لن يكون مخولاً بتسلم " شهادة الاداء " بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصلاحيته بـ (28) يوماً ، فإنه يتعين عليه ان يقوم بتمديد سريان الضمان الى ان يتم انجاز الاشغال واصلاح اية عيوب فيها . |
|
يتعين على صاحب العمل ان لا يقدم مطالبة بخصوص ضمان الاداء الا فيما يخص المبالغ التي تستحق له بموجب العقد ، وذلك في الحالات التالية :- |
|
أ- اخفاق المقاول في تمديد سريان مفعول ضمان الاداء كما تم ذكره في الفقرة السابقة ، وفي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل ان يطالب بالقيمة الكاملة لضمان الاداء ، او |
|
ب- اخفاق المقاول في ان يدفع لصاحب العمل أي مبلغ مستحق له ، سواء كان ذلك بناء على موافقة من المقاول ، او كما يتم تقديره بموجب المادة (2/5) ، او بموجب احكام " الفصل العشرين " وذلك خلال (42) يوماً من تاريخ هذه الموافقة او اعداد التقديرات ، او |
|
ج- اخفاق المقاول في اصلاح اي عيب خلال (42) يوماً من بعد تسلمه إشعار صاحب العمل المتضمن طلبه بإصلاح العيب ,او |
|
د- الظروف التي تخول صاحب العمل ان ينهي العقد بموجب احكام المادة (15/2) ، وذلك بغض النظر عما اذا كان قد صدر اشعار بالانهاء . |
|
يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويقيه من جميع الاضرار والخسائر والنفقات ( بما في ذلك الاجور والاتعاب القانونية ) مما قد ينتج عن مطالبة صاحب العمل بخصوص الضمان ، وذلك الى المدى الذي يعتبر فيه صاحب العمل انه غير محق في مطالبته . |
|
يتعين على صاحب العمل ان يعيد ضمان الاداء الى المقاول خلال (21) يوماً من تاريخ تسلمه لشهادة الاداء. |
(4/3) |
ممثل المقاول : "Contractor’s Representative " |
|
ينبغي على المقاول ان يعين " ممثل المقاول " وان يعطيه كامل الصلاحيات الضرورية لينوب عنه بموجب مقتضيات العقد . |
|
وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد ، فانه يتعين على المقاول – قبل تاريخ المباشرة – ان يقدم الى المهندس ، للحصول على موافقته، اسم ومؤهلات الشخص الذي يقترحه المقاول كممثل له. واذا لم تتم الموافقة عليه او تم حجبها لاحقاً من قبل المهندس ، او اذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول ، فإنه يتعين على المقاول ان يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهلات شخص اخر يكون مناسباً لهذا التعيين . |
|
لا يحق للمقاول ان يلغى استخدام ممثله او ان يستبدله ، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك . |
|
يجب ان يكون ممثل المقاول متفرغاً بصورة كاملة للمناظرة على تنفيذ اشغال المقاول ، واذا ما تطلبت الظروف تغيب هذا الممثل مؤقتاً عن الموقع اثناء تنفيذ الاشغال ، فانه يتعين على المقاول ان يسمي بديلاً مناسباً بموافقة المهندس المسبقة ، وان يتم اشعار المهندس بذلك . |
|
يتعين على ممثل المقاول ان يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول إِعمالاً للمادة (3/3) ، كما يجوز لممثل المقاول ان يفوض بعض سلطاته او مهامه او صلاحيته الى أي شخص مؤهل ، وان يلغي هذا التفويض في أي وقت لاحق . ولكن مثل هذا التفويض او الالغاء لا يعتبر نافذاً الا اذا وافق المهندس عليه ، بعد ان يتسلم إشعاراً مسبقاً موقعاً من ممثل المقاول يتضمن اسم مثل هذا الشخص المفوّض ومؤهلاته والسلطة او المهام او الصلاحية التي فوّض بها او التي تم الغاؤها. يجب ان يكون ممثل المقاول وجميع هؤلاء الاشخاص متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة بموجب المادة (1/4) . |
(4/4) |
المقاولون الفرعيون : "Subcontractors " |
|
لا يحق للمقاول أن يلزّم الأشغال بكاملها إلى مقاولين فرعيين . |
|
يعتبر المقاول مسؤولاً عن أفعال واخطاء أي مقاول فرعي او وكيله او مستخدميه ، كما لو كانت تلك الأفعال أو الأخطاء صادرة عن المقاول نفسه ، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه:- |
|
أ- لا يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي المواد ، او بشأن أي مقاولة فرعية تم ذكر اسم المقاول الفرعي بخصوصها نصاً في العقد ، و |
|
ب- يتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الفرعيين الاخرين ، و |
|
ج- يتعين على المقاول ان يرسل للمهندس إشعارا بمهلة لا تقل عن (28) يوماً من التاريخ المستهدف لمباشرة عمل أي مقاول فرعي ، وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع ، و |
|
د- يشترط في اتفاقية كل مقاولة فرعية ان تحتوي على نصوص تخول صاحب العمل ان يتم التنازل عن هذه المقاولة الفرعية اليه ، بموجب المادة (4/5) (عندما يلزم تطبيقها ) ، او في حالة انهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب احكام المادة (15/2) . |
(4/5) |
التنازل عن المقاولة الفرعية : "Assignment of Benefit of Subcontract" |
|
في حالة استمرار التزامات المقاول الفرعي الى ما بعد انقضاء " فترة الإشعار بالعيوب " ، وقيام المهندس (قبل هذا التاريخ ) بالطلب الى المقاول ، ان يقوم بالتنازل عن هذه المقاولة الفرعية الى صاحب العمل ، فإنه يتعين على المقاول ان يقوم بذلك . وفي مثل هذه الحالة لا يعتبر المقاول مسؤولاً امام صاحب العمل عن أي عمل يؤديه المقاول الفرعي بعد ان تصبح عملية التنازل نافذة ، ما لم ينص على غير ذلك في كتاب التنازل . |
(4/6) |
التعـاون : "Co-operation" |
|
يتعين على المقاول ، كما هو منصوص عليه في العقد ، او استجابةً لتعليمات المهندس ، ان يقدم التسهيلات المناسبة لتنفيذ أية اعمال من قبل : |
|
أ- افراد صاحب العمل ، و |
|
ب- أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل ، و |
|
ج- العاملين لدى اية سلطات عامة مشكّلة قانونياً ، |
|
ممن يتم استخدامهم لتنفيذ اعمال في الموقع او بجواره ، من غير الاعمال المشمولة في العقد . |
|
إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المدى الذي يتعرض فيه المقاول لتحمل تكاليف غير منظورة ان مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤلاء المستخدمون او المقاولون الآخرون يمكن ان تشمل استعمال معدات المقاول والاشغال المؤقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول . |
|
أذا كان مطلوباً من صاحب العمل بموجب العقد ان يعطي المقاول حيازة أي اساس او منشأ او تجهيزات او حق دخول بموجب " وثائق المقاول " ، فانه يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في المواصفات . |
(4/7) |
تثبيت الاشغال : "Setting Out" |
|
يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت الاشغال بالنسبة للنقاط الاصلية والاستقامات والمناسيب المرجعية الموصوفة في العقد ، او تلك التي يزوده المهندس بها ، كما يعتبر المقاول مسؤولاً عن دقة التثبيت لجميع اجزاء الاشغال ، وعليه ان يقوم باصلاح أي خطأ في أماكن او مناسيب او مقاييس او استقامات الاشغال . |
|
يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقد ، او تلك التي زود المقاول بها ، الا انه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها . |
|
اذا تكبد المقاول تأخراً في تنفيذ الاشغال و/او في كلفتها بسبب تنفيذ اشغال اعتماداً على معلومات مغلوطة في النقاط المرجعية ، ولم يكن بمقدور مقاول متمرسان يكتشف مثل هذه الاخطاء بصورة معقولة وان يتلافى التأخير و/أو زيادة الكلفة المترتبة عليها ، فانه يتعين على المقاول ان يرسل إشعاراً إلى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنه ، مع مراعاة احكام المادة (20/1) لما يلي :- |
|
أ- أي تمديد لمدة الإنجاز بسبب ذلك التأخير ، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر ، وذلك بموجب المادة (8/4) ، و |
|
ب- أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، و اضافتهما الى قيمة العقد . |
|
لدى تسلم المهندس لمثل هذا الإشعار ، فانه يتعين عليه اعمالاً للمادة (3/5) ، ان يقوم بالاتفاق عليها او اعداد التقديرات اللازمة لما يلي : |
|
(1) فيما اذا كان اكتشاف الخطأ متعذراً بصورة معقولة ، والى أي مدى ، و |
|
(2) الأمرين المذكورين في الفقرتين ( أ ، ب ) اعلاه ، ولكن ضمن هذا المدى. |
(4/8) |
اجراءات السلامة : "Safety Procedures" |
|
يتعين على المقاول : |
|
أ- أن يتقيد بجميع تعليمات السلامة المطلوب تطبيقها ، و |
|
ب- العناية بسلامة جميع الاشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع ، و |
|
ج- أن يبذل جهوداً معقولة للمحافظة على الموقع والاشغال خالية من العوائق غير الضرورية ، بقصد تجنب تعرض هؤلاء الاشخاص للخطر ، و |
|
د- توفير التسييج والانارة والحراسة ومراقبة الاشغال الى ان يتم انجازها وتسليمها بموجب احكام " الفصل العاشر" ، و |
|
هـ- توفير اية اشغال مؤقتة ( بما فيها الطرقات والممرات والحواجز والسياجات ) مما قد يلزم ، بسبب تنفيذ الاشغال ، لاستعمال وحماية الجمهور والملاك والمستعملين للارض المجاورة للموقع . |
(4/9) |
توكيد الجودة : "Quality Assurance" |
|
يتعين على المقاول أن يضع نظاماً لتوكيد الجودة لاثبات التقيد بمتطلبات العقد ، على ان يكون هذا النظام متوافقاً مع تفاصيل العقد ، كما يحق للمهندس ان يقوم بالتدقيق على أي من مظاهر هذا النظام . |
|
يجب تقديم تفاصيل جميع الاجراءات ووثائق المطابقة الى المهندس – لعلمه – قبل مباشرة أي من مراحل التصميم والتنفيذ ، وعند اصدار أي وثيقة ذات طابع فني الى المهندس ، فإنه يجب ان يظهر على هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها . |
|
إن التقيد بنظام توكيد الجودة لا يعفي المقاول من أي من واجباته او التزاماته او مسؤولياته الواردة في العقد. |
(4/10) |
بيانات الموقع : "Site Data" |
|
يتعين على صاحب العمل ان يكون قد وضع تحت تصرف المقاول لاطلاعه قبل موعد " التاريخ الاساسي " ، كل ما يتوفر لديه من البيانات الخاصة بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في الموقع ، بما في ذلك الظواهر البيئية ، كما يتعين عليه كذلك ان يضع تحت تصرف المقاول أية معلومات يحصل عليها بعد موعد التاريخ الاساسي ، الا ان المقاول يعتبر مسؤولاً عن تفسيره لجميع تلك المعلومات . |
|
كما انه والى المدى الممكن عملياً ( مع الاخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة ) يعتبر المقاول انه قد حصل على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر والاحتمالات الطارئة والظروف الاخرى التي قد تؤثر على عرضه او على الاشغال والى المدى ذاته ، يعتبر المقاول انه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره ، وانه اطلع على جميع المعلومات التي سبق ذكرها ، وانه قد اقتنع شخصياً قبل تقديم عرض المناقصة بكل الامور ذات العلاقة ، شاملة ( وليس بالحصر ) ما يلي : |
|
أ- شكل وطبيعة الموقع ، بما في ذلك احوال الطبقات تحت السطحية ، و |
|
ب- الاحوال الهيدرولوجية والمناخية ، و |
|
ج- مقدار وطبيعة العمل واللوازم لتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها ، و |
|
د- قوانين الدولة ، واجراءات العمالة وممارساتها فيه ، و |
|
هـ- متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول الى الموقع ، والسكن ، والمرافق ، والمستخدمين ، والطاقة ، والمواصلات ، والماء ، وغيرها من الخدمات. |
(4/11) |
كفاية " قيمة العقد المقبولة:" "Sufficiency of the Accepted Contract Amount” |
|
يفترض في المقاول انه : |
|
أ - قد اقتنع شخصياً بدقة وكفاية " قيمة العقد المقبولة " ، و |
|
ب- انه قد وضع عرضه ذلك بناءً على المعلومات والتفسير والبيانات الضرورية والكشوف والفحوص وقناعاته بكل الامور التي تمت الاشارة اليها في المادة (4/10) . |
|
باستثناء ما قد يرد خلافاً لذلك في العقد ، فان " قيمة العقد المقبولة " يجب ان تغطي جميع التزامات المقاول المطلوبة في العقد ( بما فيها المبالغ الاحتياطية – إن وجدت ) وكل الاشياء الضرورية لتنفيذ الاشغال وانجازها بشكل لائق واصلاح اية عيوب فيها . |
(4/12) |
الاوضاع المادية غير المنظورة :"Unforeseeable Physical Conditions" |
|
يقصد بمصطلح " الاوضاع المادية " : الاوضاع المادية الطبيعية والعوائق الاصطناعية وغيرها من العوائق الطبيعية والملوثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ الاشغال ، بما فيها الاوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية ، ولكنها لا تشمل الاحوال المناخية . |
|
اذا واجه المقاول اوضاعاً مادية معاكسة والتي يُعتبر انها كانت غير منظورة ، فانه يتعين عليه ان يشعر المهندس بها في اقرب فرصة ممكنة عملياً ، وعلى ان يتضمن الاشعار وصفا لها وبيان الاسباب التي حدت به لاعتبارها كذلك ، حتى يتمكن المهندس من معاينتها والتحقق من الاسباب التي يعزوها المقاول الى كونها غير منظورة . |
|
كما يتعين على المقاول مواصلة تنفيذ الاشغال ، متخذاً الاحتياطات المعقولة والمناسبة تجاه هذه " الاوضاع المادية " ، وأن يتقيد بأية تعليمات قد يصدرها المهندس بخصوصها ، اما اذا شكلّ أي من هذه التعليمات تغييراً ( امراً تغييرياً ) ، فانه يتم حينئذ تطبيق احكام الفصل ( الثالث عشر) بشأنها . |
|
اذا واجه المقاول مثل هذه الاوضاع المادية غير المنظورة ، والى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك وقام بارسال إشعار بشأنها الى المهندس ، وتكبد تأخراً في مدة الانجاز و/او كلفة ما بسببها ، فانه يكون مستحقاً مع مراعاة احكام المادة (20/1) ، لما يلي :- |
|
أ- تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخر ، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام المادة (8/4) ، و |
|
ب- أي كلفة كهذه ، لاضافتها الى قيمة العقد . |
|
يقوم المهندس بعد استلامه الاشعار المشار اليه سابقاً بالمعاينة و/او التحري عن تلك " الاوضاع المادية " ، ومن ثم يقوم عملاً بالمادة (3/5) بالاتفاق عليها او اعداد التقديرات لما يلي : |
|
1- فيما اذا كانت تلك " الاوضاع المادية " غير منظورة ، والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك ، و |
|
2- تقدير الامرين الموصوفين في البندين ( أ ، ب ) اعلاه ، وذلك بالنظر الى ذلك المدى . |
|
ومع ذلك ، فانه يمكن للمهندس قبل الاتفاق على التعويض المالي او تقديره كما هو منوه عنه في الفقرة (2) اعلاه ، ان يتحرى فيما اذا كانت الأوضاع المادية الأخرى في أجزاء الأشغال المماثلة ( ان وجدت) افضل مما كان منظوراً ( بصورة معقولة ) عند تقديم المقاول لعرض المناقصة ، وانه اذا تم مواجهة مثل هذه الأوضاع المواتية ، يجوز للمهندس باتباع أسلوب المادة (3/5) ان يقدر او يصل بالاتفاق على تخفيض الكلفة بسبب تلك الأوضاع المواتية ، والتي يمكن اعتبارها خصميات من قيمة العقد وشهادات الدفع ، الا ان محصلة التعديلات الناتجة عن البند "ب" أعلاه وهذه الخصميات ، باعتبار كل الأوضاع المادية التي تمت مواجهتها في أجزاء مماثلة من الأشغال ، يجب ان لا تؤدي الى تخفيض في قيمة العقد. |
|
للمهندس ان يعتبر أي إثبات يقدمه المقاول عن تلك الاوضاع المادية ، كما كان يتوقعها المقاول عند تقديم عرض المناقصة ، الا ان المهندس لا يكون ملزماً بمثل هذا إثبات. |
(4/13) |
حق المرور والتسهيلات : "Rights of Way and Facilities" |
|
يتحمل المقاول جميع التكاليف والرسوم المتعلقة بحقوق المرور الخاصة و/أو المؤقتة التي تلزمه ، بما فيها طريق الدخول الى الموقع ، ويتعين على المقاول ان يوفر – على مسؤوليته ونفقته – اية تسهيلات اضافية خارج الموقع مما قد يلزمه لتنفيذ الاشغال . |
(4/14) |
تجنب التدخل : "Avoidance of Interference" |
|
يجب على المقاول ان لا يتدخل بغير ضرورة ، او على نحو غير لائق ، بما يلي : |
|
أ- راحة الجمهور ، او |
|
ب- الوصول الى واستعمال واشغال جميع الطرق والممرات ، سواء اكانت عامة او خاصة بملكية صاحب العمل او الاخرين . |
|
كما يتعين على المقاول تعويض صاحب العمل وحمايته من الاضرار والخسائر والنفقات ( بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي ) عن كل ما ينتج من تدخل او عرقلة غير ضرورية او غير لائقة . |
(4/15) |
المسالك الموصلة : "Access Routes" |
|
يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر وملائمة المسالك الموصلة الى الموقع ، وانه قد اقتنع بأوضاعها ، كما يطلب منه ان يبذل الجهود المعقولة لتجنب الاضرار بالطرق او الجسور وحمايتها من الاضرار نتيجة لحركة مرور المقاول او مستخدميه ، وذلك باستخدام العربات والطرق المناسبة . |
|
وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في هذه الشروط : |
|
أ- يكون المقاول مسؤولاً ( فيما بين الفريقين ) عن أي صيانة قد تكون لازمة المسالك الموصلة بسبب استعماله لها ، و |
|
ب- على المقاول ان يوفر الاشارات والارشادات التوجيهية الضرورية علـى امتداد هذه الطرق ، وان يحصل على التصاريح المطلوبـة من قبـل السلطات ذات العلاقة بخصوص استعماله للمسالك والاشارات والارشادات ، و |
|
ج- لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أية مطالبات قد تنجم عن استعمال أي مسلك موصل ، و |
|
د- لا يضمن صاحب العمل توفر مسالك الوصول او ملاءمتها ، و |
|
هـ- يتحمل المقاول الكلفة المترتبة على عدم توفر او ملاءمة هذه المسالك الموصلة لاستعمالاته. |
(4/16) |
نقـل اللوازم : "Transport of Goods " |
|
ما لم ينص في الشروط الخاصة خلافاً لذلك ، فانه : |
|
أ- يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بمدة لا تقل عن (21) يوماً عن تاريخ وصول اية تجهيزات او قطعة رئيسية من اللوازم الاخرى الى الموقع , و |
|
ب- يكون المقاول مسؤولا عن التوضيب والتحميل والنقل والاستلام والتنزيل والتخزين وحماية كل اللوازم وغيرها من الاشياء اللازمة للاشغال ، و |
|
ج-
يتعين
على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه
من أية اضرار او خسائر او نفقات |
(4/17) |
معدات المقاول : "Contractor’s Equipment " |
|
يكون المقاول مسؤولاً عن جميع معداته، وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها مخصصة حصراً لتنفيذ الاشغال، ولا يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسية من هذه المعدات بدون موافقة المهندس، الا ان مثل هذه الموافقة ليست مطلوبة بخصوص عربات نقل اللوازم او مستخدمي المقاول، الى خارج الموقع . |
(4/18) |
حماية البيئة:"Protection of the Environment" |
|
يتعين
على المقاول اتخاذ جميع الخطوات المعقولة
لحماية البيئة (
داخل
الموقع |
|
كما يتعين على المقاول التأكد من ان نسبة الانبعاثات ، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشاطاته ، لا تتجاوز القيم المسموح بها في المواصفات ، ولا القيم المحددة في القوانين الواجبة التطبيق. |
(4/19) |
الكهرباء والماء والغاز:"Electricity, Water and Gas" |
|
يكون المقاول مسؤولا عن توفير الطاقة والماء والخدمات الأخرى التي قد يحتاجها ، باستثناء ما هو منصوص عليه . |
|
للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات الأخرى المتوفرة في الموقع لغرض تنفيذ الأشغال ، حسب التفاصيل ومقابل الأسعار المبينة في المواصفات ، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته أية أدوات تلزم لمثل هذه الاستعمالات ولقياس الكميات التي يستهلكها . |
|
يتم الاتفاق على مقادير الكميات المستهلكة وأثمانها ( بموجب الأسعار المحددة ) مقابل هذه الخدمات ، أو يتم تقديرها أعمالاً للمادة (2/5) لاحتساب مطالبات صاحب العمل ، والمادة (3/5) لإجراء التقديرات ، وعلى المقاول دفع هذه المبالغ إلى صاحب العمل . |
(4/20) |
معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها: "Employer’s Equipment and -Issue Materials" |
|
يتعين على صاحب العمل ان يسمح للمقاول باستعمال " معدات صاحب العمل " –إن وجدت- في تنفيذ الأشغال وفقاً للتفاصيل والترتيبات ومقابل الأسعار المحددة في المواصفات ، وما لم ينص على غير ذلك في المواصفات : |
|
أ- يكون صاحب العمل مسؤولاً عن معداته ، إلا أن ، |
|
ب- المقاول يعتبر مسؤولا عن أي قطعة من "معدات صاحب العمل " أثناء قيام مستخدمي المقاول بتشغيلها أو قيادتها أو حيازتها أو التحكم بها . |
|
يتم تحديد الكميات وبدلات الاستعمال " وفق الاسعار المحددة " مقابل استعمال معدات صاحب العمل بالاتفاق او بالتقدير من قبل المهندس وفقاً لاحكام المادتين (2/5 ، 3/5) ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل . |
|
يتعين على صاحب العمل ان يزود المقاول – دون مقابل)– بالمواد التي يلتزم بتقديمها مجاناً (إن وجدت) وفقاً للتفاصيل المحددة في متطلبات صاحب العمل ، وعلى صاحب العمل ان يقوم وعلى مسؤوليته ونفقته بتزويد تلك المواد في الوقت والمكان المحددين في العقد ، ويقوم المقاول بمعاينتها ظاهرياً ، واعلام المهندس فوراً عن أي نقص او عيب او قصور فيها ، وما لم يكن قد تم الاتفاق بين الفريقين على غير ذلك ، فعلى صاحب العمل ان يصحح فوراً أي نقصٍ او عيبٍ او قصورٍ فيها . |
|
بعد هذه المعاينة الظاهرية ، تصبح هذه المواد المجانية في عهدة المقاول وتحت حمايته ومراقبته ، الا ان التزام المقاول بمعاينتها وحمايتها لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقصٍ او قصورٍ او عيبٍ مما لم يكن بالامكان كشفه من خلال المعاينة الظاهرية . |
(4/21) |
تقارير تقدم العمل : "Progress Reports" |
|
ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فإنه يتعين على المقاول ان يعد تقارير تقدم العمل الشهرية ويسلمها الى المهندس على (6) نسخ ، على ان يغطي التقرير الاول منه الفترة حتى نهاية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة ، ومن ثم يتم اصدار التقارير شهرياً ، خلال (7) أيام من آخر يوم من الفترة المتعلقة بها . |
|
يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول جميع الاعمال التي يكون معروفاً انها متبقية في تاريخ الانجاز المحدد في شهادة تسلم الاشغال. |
|
يجب ان يشتمل كل تقرير على ما يلي : |
|
أ- الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميم ( إن وجدت) ، وثائق المقاول، طلبات الشراء، التصنيع، التوريد الى الموقع، الانشاء، التركيب والاختبارات، وشاملة لكل مرحلة من مراحل العمل وانجازات المقاولين الفرعيين المسميين المعرفين بموجب احكام الفصل الخامس، و |
|
ب- الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمــل في الموقــع ، و |
|
ج- فيما يخص تصنيع البنود الرئيسية من التجهيزات والمواد : بيان اسماء المصنعين واماكن التصنيع ونسبة التقدم وتواريخ الانجاز المتوقعة والفعلية : |
|
(1) لمباشرة التصنيع ، و |
|
(2) لمعاينات المقاول ، و |
|
(3) للاختبارات ، و |
|
(4) للشحن والتوصيل الى الموقع ، و |
|
د- سجلات مستخدمي المقاول ومعداته كما هي موصوفة في المادة (6/10) ، و |
|
هـ- نسخاً عن وثائق توكيد الجودة ، ونتائج الاختبارات وشهادات المواد ، و |
|
و- قائمة بالاشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقاً للمادة (2/5) وبمطالبات المقاول وفقاٌ للمادة (20/1) ، و |
|
ز- احصاءات السلامة العامة شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطة بالنواحي البيئية والعلاقات العامة ، و |
|
ح- المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ الاشغال والتقدم المخطط له ، مع بيان تفاصيل الوقائع او الظروف التي قد تعيق الانجاز وفقاً للعقد ، وبيان الاجراءات الجاري اتخاذها ( او التي ستتخذ ) لتلافي التأخير. |
(4/22) |
الأمن في الموقع : "Security of the Site " |
|
ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة : |
|
1- يكون المقاول مسؤولاً عن ابقاء الاشخاص غير المخولين بدخول الموقع خارجه ، و |
|
2- يكون مستخدمي المقاول المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين بأفراد المقاول صاحب العمل وأي اشخاص آخرين يتم اشعار المقاول بهم من قبل صاحب العمل او المهندس باعتبارهم مخولين بالتواجد كأفراد مقاولي صاحب العمل الاخرين في الموقع . |
(4/23) |
عمليات المقاول في الموقع : "Contractor`s Operations on Site" |
|
يتعين على المقاول ان يحصر عملياته في الموقع واية مساحات اخرى قد يحصل المقاول عليها ، ويوافق عليها المهندس على اعتبارها ساحات عمل ، كما يتعين عليه ان يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية للابقاء على معدات المقاول وافراده ضمن حدود الموقع وهذه الساحات الاخرى ، بحيث يتم تجنب التعدي على الاراضي المجاورة . |
|
على المقاول، اثناء تنفيذه الاشغال ، ان يحافظ على الموقع خالياً من جميع العوائق غير الضرورية ، وان يقوم بتخزين او اخراج المعدات الفائضة عن الاستعمال ، وان ينظف الموقع من جميع الانقاض والنفايات والاشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة . |
|
على المقاول ، عند صدور شهادة تسلم الاشغال ، ان يقوم بتنظيف كل اجزاء الموقع او الاشغال المتعلقة بشهادة التسلم تلك ، وان يزيل ما به من المعدات والمواد الفائضة عن الاستعمال ، وكذلك النفايات والانقاض والاشغال المؤقتة ، بحيث يترك تلك الاجزاء من الموقع والاشغال نظيفة وفي وضع آمن ، الا انه يجوز للمقاول ان يحتفظ في الموقع حتى نهاية " فترة الاشعار بالعيوب " ، بما قد يحتاجه من اللوازم لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد . |
(4/24) |
الاثريات : "Fossils" |
|
توضع جميع المواد المتحجرة او النقود او الادوات او المنشآت وغيرها من المتبقيات او المواد ذات القيمة الجيولوجية او الاثرية التي تكتشف في الموقع تحت رعاية صاحب العمل وتصرفه . وعلى المقاول اتخاذ كل التدابير المعقولة لمنع أفراده او أي اشخاص اخرين من ازالتها او الاضرار بأي من هذه المكتشفات . |
|
كما يتعين على المقاول عند اكتشافه لمثل هذه الموجودات ، ان يشعر المهندس فوراً بوجودها ، وعلى المهندس ان يصدر تعليماته بكيفية التعامل معها . |
|
واذا تكبد المقاول تأخراً في مدة التنفيذ و/ او كلفة ما نتيجة امتثاله لتلك التعليمات ، فعليه ان يرسل إشعاراً آخر الى المهندس لتقدير استحقاقته مع مراعاة احكام المادة (20/1) بخصوص ما يلي : |
|
أ- تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير ، اذا كان الانجاز تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجب المادة (8/4) ، و |
|
ب- أي كلفة كهذه ، لاضافتها الى قيمة العقد . |
|
ويقوم المهندس بعد تسلمه هذا الإشعار الاخر ، بالتصرف وفقاً للمادة (3/5) للاتفاق عليها أو إجراء التقديرات لهذه الامور .
|
الفصل الخامس
المقـاولون الفرعيون المسمَّون
NOMINATED SUBCONTRACTORS
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5/1) |
تعريف المقاول الفرعي المسمّى : "Definition of Nominated Subcontractor" |
|
يعرف بمقاول فرعي مسمَى في هذا العقد أي مقاول فرعي : |
|
أ- نص في العقد على انه مقاول فرعي مسمى ، او |
|
ب- الذي يقوم المهندس ، وفقاً لاحكام " الفصل الثالث عشر – التغييرات والتعديلات " باصدار تعليمات الى المقاول لاستخدامه كمقاول فرعي . |
(5/2) |
الاعتراض على التسمية : "Objection to Nomination" |
|
ان المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمى, له اعتراض معقول عليه ، على ان يقوم بإشعار المهندس بالامر مع بيان التفاصيل المؤيدة . ويعتبر الاعتراض معقولاً اذا كان مبنياً (اضافة لاشياء اخرى ) على أي من الامور التالية ، الا اذا وافق صاحب العمل أيضاً على تعويض المقاول عن تبعات ذلك الامر :- |
|
أ - ان هنالك مبررات للاعتقاد بان هذا المقاول الفرعي لا يملك التأهيل الكافي ، او الموارد او القدرة المالية ، او |
|
ب- ان اتفاقية المقاولة الفرعية لا تنص على الزام المقاول الفرعي المسمى بتعويض المقاول وتأمينه ضد أي تقصير او اساءة استعمال اللوازم من قبل المقاول الفرعي المسمى او وكلائه او مستخدميه ، او |
|
ج- ان اتفاقية المقاولة الفرعية لا تنص بخصوص اعمال المقاولة الفرعية ( بما فيها اعداد التصميم ، ان وجدت ) : |
|
(1) على ان المقاول الفرعي المسمى سوف يتحمل تجاه المقاول جميع الالتزامات والمسؤوليات التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد ، و |
|
(2) أن يعوض المقاول تجاه جميع الالتزامات والمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد او تلك المتعلقة به نتيجة اخفاق المقاول الفرعي في اداء تلك الالتزامات او الوفاء بتلك المسؤوليات. |
(5/3) |
الدفعات للمقاولين الفرعيين المسميين: "Payment to Nominated Subcontractors" |
|
يتعين على المقاول ان يدفع للمقاول الفرعي المسمى تلك المبالغ التي يصادق عليها المهندس كاستحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الفرعية ، على انه يجب شمول تلك المبالغ وغيرها من النفقات ضمن قيمة العقد كمبالغ احتياطية وفقاً للفقرة (13/5-ب) فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (5/4). |
(5/4) |
اثبات الدفعات : "Evidence of Payments" |
|
للمهندس ، قبل اصدار أي شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول فرعي مسمى ، ان يطلب من المقاول اثباتاً معقولاً بأن جميع المبالغ التي استحقت للمقاول الفرعي المسمى في شهادات الدفع السابقة قد تم دفعها له ، محسوماً منها الخصميات المطبقة للمحتجزات او غيرها ، الا اذا قام المقاول بما يلي : |
|
أ - تقديم هذا الاثبات المعقول للمهندس ، او |
|
ب-(1) اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق بصورة معقولة في ان يحبس مثل هذه المبالغ او يرفض دفعها ، و |
|
(2) أن يقدم للمهندس اثباتاً معقولاً بأن المقاول الفرعي المسمى قد تم اشعاره بأحقية المقاول في اجرائه . |
|
عندئذٍ يجوز لصاحب العمل ( بناء على تقديره منفرداً ) ، أن يأمر بالدفع الى المقاول الفرعــــي المسمى جزءاً من أو جميع تلك المبالغ التي كانت قد تم تصديقها سابقاً ، ( بعد حسم الخصميــات المطبقة) مما استحق للمقاول الفرعي المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم الاثباتات الموصوفــة بالفقرتين ( أ ، ب) اعلاه بشأنها . وعلى المقاول في مثل هذه الحالة ان يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم صرفها مباشرة من قبل صاحب العمل الى المقاول الفرعي المسمّى. |
الفصل السادس
المستخدمون والعمـال
STAFF AND LABOUR
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(6/1) |
تعيين المستخدمين والعمال : |
"Engagement of Staff and Labour" |
|
ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق العقد ، فانه يتعين على المقاول ان يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال ، محليين او غيرهم ، وسداد أجورهم ومستلزمات سكنهم واطعامهم ونقلهم . |
|
(6/2) |
معدلات
الاجور وشروط العمل : |
|
|
يتعين على المقاول ان يدفع معدلات الاجور وان يراعي شروط العمالة بحيث لا تقل في مستواها عما هو متبع من قبل اصحاب حرف التجارة والصناعة المشابهة في المنطقة التي تنفذ فيها الاشغال . واذا لم توجد مثل هذه المعدلات او الظروف ، فإن على المقاول دفع معدلات الاجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث لا تقل عن المستوى العام للاجور او الظروف التي يتم مراعاتها محلياً من قبل اصحاب العمل لمهن تجارية او صناعية مشابهة لتك التي يقوم بها المقاول . |
|
(6/3) |
الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل : "Persons in the Service of Employer " |
|
|
يتعين على المقاول ان لا يستخدم او يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين او العمال الذين يعملون ضمن افراد صاحب العمل . |
|
(6/4) |
قوانين العمل :"Labour Laws" |
|
|
ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة والسلامة العامة والرعاية والاقامة والهجرة ، وان يراعي كل حقوقهم القانونية . |
|
|
كما يتعين على المقاول ان يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين الواجبة التطبيق ، بما فيها أنظمة السلامة في العمل . |
|
(6/5) |
ساعات العمل :"Working Hours" |
|
|
لا يجوز تنفيذ الاشغال في الموقع خلال ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها او خارج ساعات العمل المعتادة والمبينة في ملحق عرض المناقصة ، الا اذا : |
|
|
أ- كان منصوصاً على خلاف ذلك في العقد ، أو |
|
|
ب- تمت موافقة المهندس عليها ، او |
|
|
ج- كان الاستمرار في العمل امراً حتمياً ، او كان ضرورياً لانقاذه حياة الاشخاص ، او للمحافظة على سلامة الاشغال ، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعلام المهندس فوراً بذلك . |
|
(6/6) |
المرافق للمستخدمين والعمال :"Facilities for Staff and Labour |
|
|
ما لم ينص على خلاف ذلك في متطلبات صاحب العمل ، فانه يتعين على المقاول ان يوفر ويصون المرافق وتجهيزات الاعاشة الضرورية لمستخدميه ، وعليه ان يوفر المرافق المنصوص عليها في المواصفات لافراد صاحب العمل. |
|
|
ينبغي على المقاول ان لا يسمح لاي من مستخدميه ان يتخد أيا من المنشآت التي تشكل جزءاً من الاشغال الدائمة كمكان دائم او مؤقت لاقامتهم . |
|
(6/7) |
الصحة والسلامة :"Health and Safety" |
|
|
يتعين على المقاول أن يتخذ التدابير المعقولة في كل الاوقات للمحافظة على صحة وسلامة مستخدميه ، وان يوفر – بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية – ما يلزم من كادر صحي ، ومرافق الاسعاف الاولي ، وغرفة منامة للمرضى وسيارة اسعاف ، بحيث تكون جاهزة في كل الاوقات في الموقع وفي المساكن الجماعية مستخدمو المقاول و مستخدمو صاحب العمل ، وان يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصحة العامة ولمنع انتشار الاوبئة . |
|
|
يتعين على المقاول ان يعين ضابطاً للوقاية من الحوادث في الموقع ، وبحيث يكون هذا الشخص ذا تأهيل مناسب ليكون مسؤولا عن امور السلامة والوقاية ضد الحوادث في الموقع ، وان يكون مخولاً بصلاحية اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لدرء الحوادث . وفي هذا السياق يتعين على المقاول ان يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صلاحيته ومسؤولياته . |
|
|
كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصيل أي حادث يقع حال حصوله ، وان يقوم بحفظ السجلات ويقدّم التقارير المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والاضرار التي قد تلحق بالممتلكات على النحو الذي يطلبه المهندس بصورة معقولة . |
|
(6/8) |
مناظرة المقاول :"Contractor`s Superintendence" |
|
|
ينبغي على المقاول ان يوفر كل المناظرة اللازمة للتخطيط والتوجيه والترتيب والادارة والتفتيش واختبار الاشغال ، طيلة فترة التنفيذ وبعدها لاي فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته . |
|
|
ينبغي ان يقوم بالمناظرة عدد كاف من الاشخاص المؤهلين باستخدام لغة الاتصال ( عملاً باحكام المادة 1/4 ) وبالعمليات التي سيتم تنفيذها ( بما في ذلك الاساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث ) ، لغرض تنفيذ الاشغال بصورة مرضية وآمنه . |
|
(6/9) |
مستخدمو المقاول :"Contractor`s Personnel" |
|
|
يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية ومهارة وخبرة مناسبة كلا في مهنته او حرفته ، وبإمكان المهندس الطلب الى المقاول ان يقوم بإستبعاد ( او ان يعمل على استبعاد) أي شخص مستخدم في الموقع او في الاشغالبعد أخذ موافقة صاحب العمل الخطية ، بمن فيهم ممثل المقاول ، اذا كان ذلك الشخص : |
|
|
أ- متمادياً في مسلكه او عدم مبالاته بصورة مستمرة ، أو |
|
|
ب- انه يقوم بواجباته بشكل غير كافٍ او باهمال ، أو |
|
|
ج- انه يخفق في تطبيق أي من احكام العقد ، او |
|
|
د- انه متماد في سلوك يهدد السلامة او الصحة او حماية البيئة . |
|
|
واذا كان ذلك مناسبا ً، فعلى المقاول عندئذ ان يعين ( او يعمل على تعيين ) شخصاً بديلاً مناسباً. |
|
(6/10) |
سجلات
مستخدمو ومعدات المقاول : |
|
|
يتعين على المقاول ان يزود المهندس بسجلات مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمو المقاول مصنفين حسب المهارات ، ومن اعداد معداته مصنفة حسب الانواع . يجب ان يتم تقديم هذه السجلات الى المهندس كل شهر حسب النماذج التي يوافق عليها المهندس ، وذلك الى ان ينجز المقاول أي عمل معروف بأنه لازال متبقياً بتاريخ الانجاز المحدد في " شهادة تسلم الاشغال " . |
|
(6/11) |
السلوك غير المنضبط :"Disorderly Conduct" |
|
|
يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع الاوقات كل الاحتياطات المعقولة للحيلولة دون وقوع أي شغب او تجاوز على القانون او اخلال بالنظام من قبل مستخدمو المقاول اوفيما بينهم ، وان يحافظ على الامن وحماية الاشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره . |
الفصل السابع
التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية
PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(7/1) |
طريقة التنفيذ :" Manner of Execution" |
|
يتعين على المقاول ان يقوم بتصنيع التجهيزات ، وانتاج وصناعة المواد ، وجميع اعمال التنفيذ الاخرى على النحو التالي : |
|
أ- بالطريقة المحددة في العقد ( إن وجدت) ، و |
|
ب- بطريقة حريصة ولائقة بأصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها ، و |
|
ج- باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة ( الا اذا نص في العقد على غير ذلك ). |
(7/2) |
العينـات : "Samples" |
|
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ، العينات التالية للمواد والمعلومات المتعلقة بها ، للحصول على موافقته قبل استعمال تلك المواد في الاشغال : |
|
أ - عينات الصانعين القياسية للمواد والعينات المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول ، و |
|
ب- أية عينات اضافية يطلبها المهندس كتغييرات ، |
|
وعلى ان يتم وضع ملصق صورة على كل عينة لبيان منشئها والغرض من استعمالها في الاشغال . |
(7/3) |
المعاينة : " Inspection" |
|
يجب ان يتمتع افراد صاحب العمل في كل الاوقات المعقولة بما يلي : |
|
أ- الدخول بيسرٍ الى كل أجزاء الموقع والى جميع الاماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية منها. |
|
ب- ان يتمكنوا خلال الانتاج والتصنيع والانشاء ، ( في الموقع وخارجه ) من الفحص والمعاينة والقياس واختبار المواد والمصنعية ، والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات وانتاج وصناعة المواد . |
|
يتعين على المقاول ان يتيح لافراد صاحب العمل الفرصة الكاملة للقيام بهذه الانشطة ، بما في ذلك توفير حق الدخول والتسهيلات ، والتصاريح ، وادوات السلامة ، علماً بأن قيام المقاول بمثل هذه الافعال لا يعفيه من أي التزام او مسؤولية . |
|
كما يتعين على المقاول اشعار المهندس عندما يتم تجهيز الاشغال وقبل تغطيتها او حجبها عن النظر ، او توضيبها بقصد التخزين او النقل . وعلى المهندس ان يجري الفحص او المعاينة او القياس او الاختبار دون أي تأخير غير معقول ، او ان يعلم المقاول انه لاحاجة لاجراء الكشف عليها . أما اذا اخفق المقاول في إشعار المهندس ، فانه يترتب عليه – متى طلب منه المهندس ذلك – ان يكشف عن الاشغال التي تمت تغطيتها ، ثم يعيدها الى وضعها السابق واصلاح العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك . |
(7/4) |
الاختبـار : "Testing " |
|
ينطبق ما يرد في هذه " المادة " على جميع الاختبارات المنصوص عليها في العقد عدا الاختبارات التي يتم اجراؤها بعد الانجاز ( إن وجدت) . |
|
يتعين على المقاول ان يقدم جميع الادوات ، والمواد والمساعدة ،و الوثائق وغيرها من المعلومات ، والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات ، والعمالة ، والمواد ، وكادراً مؤهلاً وخبيراً ، مما يلزم لاجراء الاختبارات المنصوص عليها بطريقة فعالة . كما يتعين عليه ان يتفق مع المهندس على وقت ومكان اجراء الاختبار لاي من التجهيزات او المواد والاجزاء الاخرى من الاشغال. |
|
يجوز للمهندس، اعمالا لاحكام "الفصل الثالث عشر" ان يغير مكان او تفاصيل الاختبارات المنصوص عليها ، او ان يأمر المقاول القيام باختبارات اضافية ، واذا تبين نتيجة لهذه الاختبارات xxxxxxx xx الاضافية ان التجهيزات او المواد او المصنعيات التي تم اختبارها لا تتوافق ومتطلبات العقد ، فان كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن احكام العقد الاخرى . |
|
يتعين على المهندس ان يرسل اشعاراً بمدة لا تقل عن (24) ساعة الى المقاول يعلمه فيه عن نيته لحضور الاختبارات . واذا لم يحضر المهندس في الموعد والمكان المتفق عليهما ، فانه يمكن للمقاول أن يمضي في اجراء هذه الاختبارات ، الا اذا صدرت له تعليمات من المهندس بخلاف ذلك ، وتعتبر هذه الاختبارات وكانه قد تم اجراؤها بحضور المهندس . |
|
اذا تكبد المقاول تاخرا في مدة التنفيذ و/ أو كلفة بسب امتثاله لهذه التعليمات ، او نتيجة لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عنه ، فإنه يتعين على المقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها ، مع مراعاة احكام المادة (20/1) ، بخصوص : |
|
أ- تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير ، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجب احكام المادة (8/4) ، و |
|
ب- أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، لاضافتهما الى قيمة العقد . |
|
يتعين على المهندس ، بعد تسلمه لمثل هذا الإشعار ، ان يقوم اعمالاً لاحكام المادة (3/5) بالاتفاق عليها ، او اجراء التقديرات لهذه الامور . |
|
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ، دون توان ، تقارير مصدقة للاختبارات ، فاذا وجد المهندس بأن الاختبارات قد اجيزت ، يقوم بتوقيع شهادة الاختبار ، او يصدر للمقاول كتاباً بهذا المضمون . واذا لم يكن المهندس قد حضر اجراء الاختبارات ، فعليه قبول نتائجها على انها صحيحة. |
(7/5) |
الرفـض :" Rejection" |
|
إذا وُجِدَ نتيجة لاي فحص او معاينة او قياس او اختبار ، ان ايا من التجهيزات أو المواد او المصنعيات معيب ، او انه لا يتوافق مع متطلبات العقد ، فان للمهندس ان يرفض تلك التجهيزات او المواد او المصنعيات بإشعار يرسله الى المقاول ، مع بيان الاسباب الداعية للرفض ، ويتعين على المقاول تالياً لذلك ان يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقاً مع متطلبات العقد . |
|
وإذا طلب المهندس اعادة الاختبار لاي من التجهيزات او المواد او المصنعيات ، فإنه يجب اعادة اجراء الاختبارات تحت الشروط والظروف ذاتهـا . واذا تبين نتيجة لذلك ان صاحب العمل قد تكبد كلفة اضافية بسبب الرفض واعادة الاختبار ، فإنه يتعين على المقاول إعمالاً للمادة (2/5) ان يدفع هذه الكلفة الاضافية الى صاحب العمل . |
(7/6) |
أعمال الاصلاح : “Remedial Work” |
|
بالرغم من أي اختبار سابق او اصدار شهادة سابقة ، يتمتع المهندس بصلاحية اصدار التعليمات الى المقاول بما يلي : |
|
أ- اخلاء الموقع من أي تجهيزات او مواد مخالفة لمتطلبات العقد ، و |
|
ب- ازالة واعادة تنفيذ أي جزء من الاشغال مخالف لمتطلبات العقد ، و |
|
ج- تنفيذ أي عمل يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سلامة الاشغال ، بسبب حصول حادث ما ، او واقعة غير منظورة ، او لغير ذلك من الاسباب. |
|
ينبغي على المقاول ان يتقيد بتعليمات المهندس تلك ، وان ينفذها خلال مدة معقولة ، لا تتجاوز المدة المحددة ( ان وجدت ) في التعليمات ، او ان ينفذها فوراً اذا كان الامر متعلقاً بتنفيذ عمل ما بصفة الاستعجال كما هو مبين في الفقرة (ج) اعلاه . |
|
اذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس ، فإن صاحب العمل مخول باستخدام أي شخص آخر لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله ، وفيما عدا والى الحد الذي يكون فيه المقاول مستحقاً لدفعة ما بخصوص هذا العمل ، فإنه يتعين على المقاول ، اعمالاً للمادة (2/5) ان يدفع لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا الاخفاق . |
(7/7) |
ملكية التجهيزات الآلية والمواد of Plant and Materials " : "Ownership |
|
إن أي بند من التجهيزات والمواد ، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة ، يصبح ملكاً لصاحب العمل ( خالياً من أي رهن او حقوق للغير ) اعتباراً من التاريخ الأبكر مما يلي : |
|
أ- عندما يتم توريدها الى الموقع ، أو |
|
ب-عندما يصبح المقاول مخولا لقبض الدفعة التي تشمل بدل التجهيزات والمواد في حالة تعليق العمل اعمالاً للمادة ( 8 /10 ) . |
(7/8) |
عوائد حق الملكية : “Royalties” |
|
على المقاول – ما لم ينص في المواصفات على غير ذلك – ان يدفع عوائد الملكية وبدلات الايجار وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يلي : |
|
أ- المواد الطبيعية التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع ، و |
|
ب-التخلص من الانقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة الاخرى خارج الموقع ( سواء كانت طبيعية او مصنعة ) الا اذا تضمن العقد تخصيص اماكن لطرح الانقاض داخل لموقع .
|
الفصل الثامن
المباشرة ، تأخر الإنجاز وتعليق العمل
COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(8/1) |
مباشرة العمل : |
"Commencement of Works" |
||||
|
يتعين على المهندس ان يرسل الى المقاول اشعاراً " بتاريخ المباشرة " قبل (7) ايام على الاقل ، وما لم يتم تحديد غير ذلك في الشروط الخاصة ، فان تاريخ المباشرة يجب ان يكون خلال (42) يوماً من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول. يتعين على المقاول مباشرة التنفيذ في أقرب وقت معقول عملياً، بعد " تاريخ المباشرة"، وأن يستمر في العمل بعد ذلك بالسرعة الواجبة دون أي تأخير. |
|||||
(8/2) |
مدة الانجاز: |
"Time for Completion" |
||||
|
ينبغي على المقاول ان ينجز جميع الاشغال ، واي قسم منها ( إن وجد ) خلال مدة الانجاز المحددة للاشغال بكاملها ، او لاي قسم منها ، (حسب واقع الحال ) ، بما في ذلك : |
|||||
|
أ- تحقيق نجاح " الاختبارات عند الانجاز" ، و |
|||||
|
ب- انجاز كل الاشغال المحددة في العقد ، كما هي مطلوبة للاشغال بكاملها او لاي قسم منها ، بحيث يمكن اعتبارها انها قد اكتملت لاغراض تسلمها بموجب المادة ( 10/1) . |
|||||
(8/3) |
برنامج العمل : |
"Programme" |
||||
|
يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس برنامج عمل زمني مفصل خلال (28) يوماً من تاريخ تسلمه لاشعار المباشرة بموجب المادة (8/1) كما يتعين عليه ايضاً ان يقدم برنامجاً معدلاً في أي وقت يتبين فيه ان البرنامج السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي او مع التزامات المقاول ، على ان يشتمل كل من هذه البرامج على ما يلي : |
|||||
|
أ- الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الاشغال بمقتضاه ، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم ( إن وجدت) واعداد وثائق المقاول والشراء، وتصنيع التجهيزات ، والتوريد الى الموقع ، والانشاء ، والتركيب والاختبار ، و |
|||||
|
ب- بيان ادوار المقاولين الفرعيين المسميين لكل مرحلة من مراحل العملو |
|||||
|
ج- بيان تسلسل ومواعيد المعاينات والاختبارات المحددة في العقد ، و |
|||||
|
د- تقريرا مسانداً يتناول : |
|||||
|
(1)- الوصف العام لاساليب التنفيذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ ، و (2)- بيان تقديرات المقاول المعقولة لاعداد افراد المقاول مصنفين حسب المهارات وسجل معدات المقاول مصنفة حسب الانواع ، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسية . |
|||||
|
وما لم يقم المهندس – خلال (21) يوماً من تاريخ تسلمه للبرنامج – بالتعليق عليه واعلام المقاول عن مدى عدم مطابقة البرنامج للعقد ، فللمقاول حينئذ الحق في ان يقوم بالتنفيذ بموجبه ، مع مراعاة التزاماته الاخرى وفقاً للعقد . كما يعتبر افراد صاحب العمل مخولين بالاعتماد على ذلك البرنامج عند التخطيط لاداء انشطتهم . |
|||||
|
يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس ، دون توانٍ، عن أية احداث محتملة او ظروف مستقبلية يمكن ان تؤثر تأثيراً عكسياً على تنفيذ الاشغال ، او ان تزيد من قيمة العقد او ان تؤخر عمليات التنفيذ ، ويجوز للمهندس ان يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به الاحداث المحتملة او الظروف المستقبلية و/او ان يقدم مقترحاته بموجب احكام المادة (13/3) المتعلقة بالتغييرات . |
|||||
|
اذا قام المهندس في أي وقت بإشعار المقاول بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد ( مبيناً مدى عدم التوافق ) او انه لا يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها ، فإنه يتعين على المقاول تقديم برنامج معدل الى المهندس اعمالاً لاحكام هذه " المادة " . |
|||||
(8/4) |
تمديد مدة الانجاز : |
"Extension of Time for Completion" |
||||
|
يعتبر المقاول مخولاً – اعمالا للمادة (20/1) – بالحصول على تمديد لمدة الانجاز ، اذا حصل تأخر او كان متوقعاً ان يحصل تأخر ( والى أي مدى ) في موعد تسليم الاشغال لغرض تطبيق المادة (10/1) ، وذلك لاي من الاسباب التالية : |
|||||
|
أ- التغييرات ، الا اذا كان قد تم الاتفاق على تعديل مدة الانجاز بموجب المادة (13/3) ، او أي تغير جوهري آخر في كمية بندٍ ما من بنود الاشغال المشمولة في العقد ، او . |
|||||
|
ب- أي سبب للتأخير يبرر تمديد مدة الانجاز بمقتضى أي من هذه الشروط ، او |
|||||
|
ج- الظروف المناخية المعاكسة بصورة استثنائية ، او |
|||||
|
د- النقص غير المنظور في توفر المستخدمين او اللوازم مما هو ناتج عن انتشار وباء او تغيير في الاجراءات الحكومية ، او |
|||||
|
هـ- أي تأخير او اعاقة او منع يعزى الى تصرفات صاحب العمل او افراده ، او ايٍ من المقاولين الاخرين العاملين لحسابه في الموقع . |
|||||
|
اذا اعتبر المقاول نفسه مخولا لتمديد ما في " مدة الانجاز " ، فإنه يتعين عليه ان يشعر المهندس بذلك اعمالا للمادة (20/1) وعندما يقوم المهندس بتقدير كل تمديد للمدة بموجب المادة (20/1) فان له ان يعيد النظر في التقديرات السابقة ويجوز له ان يزيد ، ولكن ليس له ان ينقص التمديد الكلي لمدة الانجاز . |
|||||
(8/5) |
التأخير بسبب السلطات: |
"Delays Caused by Authorities" |
||||
|
اذا انطبقت الشروط التالية ، وهي : |
|||||
|
أ- بسبب ان المقاول تجاوب بجدية لاتباع الاجراءات الموضوعة من قبل السلطات العامة المختصة والمشكلة قانونياً في الدولة ، و |
|||||
|
ب- ان هذه السلطات تسببت بالتاخير او أعاقت عمل المقاول ، و |
|||||
|
ج- ان هذا التأخير او الاعاقة لم يكن منظوراً ، فإن مثل هذا التأخير او الاعاقة يمكن اعتباره سبباً للتأخير بموجب الفقرة (ب) من المادة ( 8/4 ). |
|||||
(8/6) |
نسبة تقدم العمل : |
"Rate of Progress" |
||||
|
اذا تبين في أي وقت : |
|||||
|
أ- ان التقدم الفعلي بطئ جداً بحيث يصبح الانجاز متعذراً خلال مدة الانجاز ، و/ او |
|||||
|
ب- ان تقدم العمل قد تخلف ( او سوف يتخلف ) عن توقيت البرنامج الحالي المشار اليه في المادة ( 8/3 ) ، |
|||||
|
ولم يكن ذلك راجعاً لسبب من تلك الاسباب الواردة في المادة ( 8/4 )، عندئذٍ يمكن للمهندس ان يصدر تعليماته الى المقاول عملاً بالمادة ( 8/3 ) ليقوم باعداد برنامج عمل معدل، مدعماً بتقرير يبيّن الاساليب المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة الانجاز . |
|||||
|
وما لم يصدر المهندس تعليمات خلافاً لذلك ، فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد الاساليب المعدلة ، التي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل و/او عدد مستخدمو المقاول و/ او اللوازم ، على مسؤولية المقاول ونفقته. أما اذا ادت هذه الاساليب المعدلة الى ان يتحمل صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على المقاول– عملاً باحكام المادة ( 2/5 )– ان يدفع هذه الكلفة الاضافية الى صاحب العمل، بالاضافة الى أية تعويضات عن التأخير( ان وجدت) بموجب المادة ( 8/7 ) لاحقاً. |
|||||
(8/7) |
تعويضات التأخير : |
"Delay Damages" |
||||
|
اذا اخفق المقاول في الالتزام بانجاز الاشغال وفقاً لاحكام المادة (8/2) فينبغي عليه ان يدفع لصاحب العمل اعمالاً لاحكام المادة ( 2/5 ) تعويضات التأخير المترتبة على هذا الاخفاق ، وتكون هذه التعويضات بالمقدار المنصوص عليه في ملحق عرض المناقصة ، وذلك عن كل يوم اعتباراً من التاريخ المحدد في شهادة تسلم الاشغال، الا ان مجموع التعويضات المستحقة بموجب هذه" المادة" ، يجب ان لا تتجاوز الحد الاقصى لتعويضات التأخير ( إن وجدت ) كما هو منصوص عليه في ملحق عرض المناقصة . |
|||||
|
تعتبر تعويضات التأخير هذه هي كل ما يتحقق على المقاول دفعه نظير هذه الاخفاق ، فيما عدا حالة انهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب المادة ( 15/2 ) قبل انجاز الاشغال ، على ان اداء هذه التعويضات لا يعفي المقاول من أي من التزاماته لانجاز الاشغال او من أي من واجباته او التزاماته او مسؤولياته الاخرى التي يتحملها بموجب العقد . |
|||||
(8/8) |
تعليق العمل : |
"Suspension of Works" |
||||
|
للمهندس – في أي وقت – ان يصدر تعليماته الى المقاول لتعليق العمل في أي جزء من الاشغال او فيها كلها . وعلى المقاول خلال هذا التعليق ، ان يحمي ويخزن ويحافظ على الاشغال او ذلك الجزء منها ضد أي استرداد او خسارة او ضرر . |
|||||
|
وللمهندس ايضاً ان يبين اسباب التعليق في اشعاره . فاذا – والى المدى – الذي يكون فيه التعليق من مسؤولية المقاول ، فإن احكام المواد التالية ( 8/9 ، 8/10 ، 8/11 ) لا تطبق . |
|||||
(8/9) |
تبعات تعليق العمل : |
"Consequences of Suspension" |
||||
|
اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة الانجاز و/ او كلفة ما بسبب امتثاله لتعليمات المهندس بتعليق العمل عملاً بالمادة ( 8/8 ) ، و /أو استئناف العمل ، فللمقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس بذلك ، لتقدير ما يستحقه المقاول عملاً باحكام المادة ( 20/1 ) بخصوص : |
|||||
|
أ- أي تمديد في مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة ( 8 / 4 ) ، و |
|||||
|
ب- أي كلفة كهذه ، لاضافتها الى قيمة العقد . |
|||||
|
وبعد تسلم المهندس لهذا الاشعار ، يتعين عليه ان يتصرف بموجب المادة (3/5) للاتفاق على او اعداد تقديراته بشأن هذه الامور . |
|||||
|
علماً بأنه لا يستحق للمقاول أي تمديد في مدة الانجاز او استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه باصلاح ما هو ناتج عن عيب في تصاميمه او مواده او مصنعيته ، او عن أي اخفاق من قبله في الحماية او التخزين او المحافظة على الاشغال عملاً باحكام المادة (8/8) . |
|||||
(8/10) |
الدفع
مقابل التجهيزات والمواد في حالة تعليق
العمل : |
|||||
|
يستحق للمقاول ان تدفع له قيمة التجهيزات و/او المواد والتي لم يتم توريدها بعد الى الموقع، اذا: |
|||||
|
أ- كان العمل في التجهيزات او توريد التجهيزات و/ او المواد، قد تم تعليقه لمدة تتجاوز (28) يومـاً ، و |
|||||
|
ب- قام المقاول بالاشارة على ان تلك التجهيزات و/او المواد اصبحت ملكاً لصاحب العمل وفقاً للتعليمات الصادرة عن المهندس . |
|||||
(8/11) |
التعليق المطول : |
"Prolonged Suspension" |
||||
|
اذا استمر تعليق العمل بموجب المادة (8/8) لمدة تتجاوز (84) يوماً ، جاز للمقاول ان يطلب من المهندس ان يصرح له باستئناف العمل, فاذا لم يقم المهندس بالتصريح للمقاول باستئناف العمل خلال الـ (28) يوماً التالية لتاريخ الطلب ، جاز للمقاول ، بعد اشعار المهندس ، ان يتعامل مع ذلك التعليق وكأنه الغاء بموجب احكام " الفصل الثالث عشر " لذلك الجزء المتأثر من الاشغال . اما اذا كان التعليق يؤثر على الاشغال بمجملها ، جاز للمقاول ارسال اشعار بانهاء العقد من قبله عملاً باحكام المادة (16/2) . |
|||||
(8/12) |
استئناف العمل :"Resumption of Works" |
|||||
|
اذا صدرت تعليمات او اذن من المهندس باستئناف العمل، فانه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، أن يقوما بالكشف على الاشغال والتجهيزات والمواد التي تأثرت بالتعليق، وعلى المقاول ان يقوم باصلاح أي استرداء او عيب او خسارة قد لحق بها خلال فترة التعليق .
|
الفصل التاسع
الاختبارات عند الانجاز
TESTS ON COMPLETION
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(9/1) |
التزامات المقاول :"Contractor`s Obligations" |
|
يتعين على المقاول اجراء " الاختبارات عند الانجاز " طبقاً لاحكام هذا " الفصل " والمادة (7/4) ، وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه بموجب الفقرة (4/1- د) . |
|
يتعين على المقاول ان يعلم المهندس باشعار لا تقل مدته عن (21) يوماً قبل الموعد الذي يكون فيه المقاول مستعداً لاجراء أي من الاختبارات عند الانجاز. وما لم يتفق على خلاف ذلك ، يتم اجراء هذه الاختبارات خلال(14) يوماً بعد هذا الموعد ، في اليوم او الايام التي يقوم المهندس بتحديدها . |
|
عند تقييم نتائج " الاختبارات عند الانجاز" ، يتعين على المهندس اعتبار هامش تفاوت لاثار استخدام صاحب العمل للاشغال على اداء الاشغال او خواصها الاخرى , وعندما تعتبر الاشغال، او أي قسم منها، انها قد اجتازت مرحلة " الاختبارات عند الانجاز"، يقوم المقاول بتقديم تقرير مصدق بنتائج تلك الاختبارات الى المهندس . |
(9/2) |
الاختبارات المتأخرة :"Delayed Tests" |
|
اذا قام صاحب العمل بتأخير الاختبارات عند الانجاز بدون مبرر، يتم تطبيق احكام الفقرة الخامسة من المادة (7/4) و/أو المادة (10/3) بخصوص التدخل في اجراء الاختبارات. |
|
اذا تم تأخير اجراء " الاختبارات عند الانجاز" من قبل المقاول بدxx xxxx ، جاز للمهندس ان يرسل اشعاراً الى المقاول يطلب منه فيه ان يعد لاجراء الاختبارات خلال (21) يوما من تاريخ تسلّم الاشعار ، ويتعين على المقاول ان يجري الاختبارات خلال تلك الفترة في اليوم او الايام التي يحددها المقاول شريطة اشعار المهندس بذلك. |
|
اما اذا اخفق المقاول في اجراء " الاختبارات عند الانجاز " خلال فترة الـ (21) يوماً ، جاز لافراد صاحب العمل ان يقوموا باجراء الاختبارات على مسؤولية ونفقة المقاول ، وتعتبر تلك الاختبارات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائجها على انها صحيحة . |
(9/3) |
اعادة الاختبار :"Retesting" |
|
اذا اخفقت الاشغال او أي قسم منها باجتياز " الاختبارات عند الانجاز " فيتم تطبيق احكام المادة (7/5) عليها . ويجوز للمهندس او للمقاول ان يطلب إعادة اختبار ما اخفقت نتيجته لاي جزء من الاشغال ذي العلاقة ، على ان تعاد الاختبارات تحت نفس الشروط والظروف . |
(9/4) |
الاخفاق في اجتياز الاختبارات عند الانجاز : "Failure to Pass Test onCompletion" |
|
اذا اخفقت الاشغال ، او أي قسم منها ، في اجتياز " الاختبارات عند الانجاز " بعد اعادتها بموجب المادة (9/3) ، فان المهندس مخول باتخاذ أي من الاجراءات التالية : |
|
أ- أن يأمر بتكرار اعادة الاختبارات عند الانجاز مرة اخرى بموجب المادة (9/3) ، او |
|
ب- اذا كان هذا الاخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من الاستفادة الكاملة من الاشغال او أي قسم منه، فللمهندس ان يرفض الاشغال او أي قسم منها ( حسب واقع الحال ) ، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس التعويضات المنصوص عليها ضمن احكام الفقرة (11/4-ج)، او |
|
ج- ان يصدر المهندس شهادة تسلم للاشغال ، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك. |
|
في حالة تطبيق الفقرة (ج) اعلاه ، يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته الاخرى وفقاً للعقد ، ويتم تخفيض قيمة العقد بمبلغ يكون مناسباً لتغطية القيمة المتحققة عن خفض قيمة الانتفاع بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذ الاخفاق ، وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق بهذا الاخفاق محدداً في العقد ( أو حددت طريقة احتسابه ) ، فان لصاحب العمل ان يطلب تقييم التخفيض باحدى الطريقتين التاليتين : |
|
1- ان يتم الاتفاق عليه فيما بين الفريقين ( كتعويض كامل عن هذا الاخفاق فقط ) و يدفع مقابله قبل اصدار شهادة تسلم الاشغال ، او |
|
2- ان يتم تقديره والدفع مقابلة بموجب احكام المادتين ( 2/5) و (3/5) . |
الفصل العاشر
تسلّم الاشغال من قبل صاحب العمل
XXXXXXX'S TAKING OVER
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(10/1) |
تسلم
الاشغال واقسام الاشغال : |
|
باستثناء النص الوارد في المادة (9/4) بخصوص الاخفاق في اجتياز " الاختبارات عند الانجاز" ، فانه يتعين ان يتم تسلم الاشغال من قبل صاحب العمل عندما : |
|
1- تكون الاشغال قد تم انجازها وفقاً للعقد ، بما في ذلك الامور المحددة في المادة (8/2) المتعلقة بمدة الانجاز ، وباستثناء ما يسمح به وفقاً للفقرة (أ) ادناه ، و |
|
2- يكون قد تم اصدار شهادة تسلم الاشغال ، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقاً لاحكـام هـذه " المادة " . |
|
يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس لاصدار" شهادة تسلم الاشغال " في موعد لا يقل عن (14) يوماً من التاريخ الذي تكون فيه الاشغال – برأي المقاول- انه قد تم انجازها وانها جاهزة للتسليم, واذا كانت الاشغال مقسمة الى اقسام ، فللمقاول ان يتقدم بطلب لتسليم أي قسم منها بنفس الطريقة . |
|
يتعين على المهندس ان يقوم بالتالي ، خلال (28) يوماً من تاريخ تسلمه طلب المقاول : |
|
أ- ان يصدر شهادة تسلم الاشغال للمقاول محدداً فيها التاريخ الذي تعتبر فيه الاشغال ، او أي قسم منها ، انه قد تم انجازها بموجب العقد ، باستثناء اية اعمال ثانوية متبقية وعيوب لا توثر بشكل جوهري على استعمال الاشغال - أو أي قسم منها – للغرض الذي انشئت من اجله ( إلى أن أو حينما يتم انجاز هذه الاعمال واصلاح هذه العيوب )، او |
|
ب- ان يرفض الطلب ، مبيناً الاسباب ، ومحدداً العمل الذي يترتب على المقاول ان يستكمل انجازه حتى يمكن اصدار شهادة تسلم الاشغال . ويتعين على المقاول ان يستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل التقدّم باشعار آخر لتسليم الاشغال بموجب احكام هذه " المادة " . |
|
أما اذا لم يقم المهندس باصدار شهادة تسلم الاشغال او رفض طلب المقاول خلال فترة الـ (28) يوماً، وكانت الاشغال او القسم ( حسب واقع الحال) قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقاً للعقد، وعندها يجب اعتبار شهادة " تسلم الاشغال" وكأنها قد تم اصدارها بالفعل في آخر يوم من تلك الفترة . |
(10/2) |
تسلم اجزاء من الاشغال :"Taking Over of Parts of the Works” |
|
يجوز للمهندس – بناء على تقدير صاحب العمل منفرداً– ان يصدر شهادة تسلم لاي جزء من الاشغال الدائمة . |
|
لا يجوز لصاحب العمل ان يستخدم أي جزء من الاشغال ( بخلاف الاستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد او تم الاتفاق بين الفريقين بشأنه ) الا اذا او الى حين ان يقوم المهندس باصدارشهادة تسلم الاشغال لذلك الجزء . اما اذا قام صاحب العمل باستخدام أي جزء قبل اصدار شهادة التسلم ، فإنه : |
|
أ - يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله ، و |
|
ب- تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من الاشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ ، وتتوقف مسؤولية المقاول عن العناية به ، و |
|
ج- يتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء ، اذا طلب المقاول منه ذلك . |
|
بعد قيام المهندس باصدار شهادة تسلم الاشغال لجزء ما من الاشغال ، فانه يجب اتاحة اقرب فرصة للمقاول ليستكمل ما يلزم من خطوات لاجراء ما تبقى من " اختبارات عند الانجاز", وعلى المقاول ان يقوم باجراء تلك الاختبارات في اسرع فرصة ممكنة عملياً ، وقبل انقضاء " فترة الاشعار بالعيوب " التي تخص ذلك الجزء . |
|
اذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة لقيام صاحب العمل بتسلم جزء ما من الاشغال و/ او استخدامه ، - الا اذا كان ذلك منصوصاً عليه في العقد او تمت موافقة المقاول عليه – فانه يتعين على المقاول : |
|
(1) ان يرسل اشعاراً الى المهندس ، و |
|
(2) ان يتم تقدير استحقاقات المقاول بشأن تلك الكلفة ، مع مراعاة احكام المادة (20/1) مضافاً اليها ربح معقول ، لاضافتهما الى قيمة العقد . |
|
ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثل هذا الاشعار، ان يقوم عملاً باحكام المادة (3/5) بالاتفاق على تلك الكلفة والربح او تقديرهما . |
|
اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من الاشغال (غير القسم ) فان تعويضات التأخير عما تبقى من الاشغال يجب تخفيضها, وبالمثل، فان تعويضات التأخير لما تبقى من قسم ما من الاشغال ( ان وجد ) اذا تم تسلم جزء ما منه، يتم تخفيضها ايضاً, اما التخفيض في تعويضات التأخير فيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية للاشغـال او القســم من الاشغـــال ( حسب واقع الحال ) ويتعين على المهندس عملاً باحكام المـادة (3/5)، ان يقوم بالاتفاق عليها او ان يعد التقديرات المتعلقة بهذه النسب, علماً بأن احكام هذه الفقرة لا تطبق الا على المقدار اليومي لتعويضات التاخير بموجب المادة (8/7) ولا تؤثر على قيمة الحد الاقصى لها .
|
(10/3) |
التدخل في اجراء الاختبارات عند الانجاز: “Interference with Tests on Completion" |
|
اذا تعذر على المقاول اجراء " الاختبارات عند الانجاز" – لفترة تتجاوز (14) يوماً لاي سبب يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنه ، فانه يجب اعتبار تلك الاشغال أو أي قسم منها ( حسب واقع الحال ) انه قد تم تسلمها من قبل صاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكناً فيه انجاز الاختبارات عند الانجاز. ويتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم للاشغال وفقاً لذلك ، ولكن يتعين على المقاول ان يقوم باجراء الاختبارات عند الانجاز في اقرب فرصة ممكنة عملياً قبل انقضاء " فترة الاشعار بالعيوب ", وعلى المهندس ان يرسل اشعاراً بمهلة (14) يوماً يتضمن اجراء الاختبارات عند الإنجاز بموجب الشروط ذات العلاقة في العقد . |
|
اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة الانجاز و/ او كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخر في اجراء الاختبارات عند الانجاز ، فللمقاول ان يرسل اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة احكام المادة (20/1) ، بخصوص :- |
|
أ- أي تمديد في مدة الانجاز مما نتج عن هذا التأخر ، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجب المادة (8/4) . |
|
|
(10/4) |
الاسطح
التي
تتطلب
اعادتها الى وضعها السابق : |
|
باستثناء ما نص عليه خلافاً لذلك في شهادة تسلم الاشغال ، فان شهادة التسلم لاي قسم او جزء ما من الاشغال ، لا يمكن اعتبارها تصديقاً على انجاز أية اراضٍ او اسطح اخرى تتطلب اعادتها الى وضعها السابق . |
الفصل الحادي عشر
المسؤولية عن العيوب
DEFECTS LIABILITY
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(11/1) |
إنجاز
الاعمال المتبقية واصلاح
العيوب
: |
|||
|
لغاية
ان تكون الاشغال ووثائق المقاول ، واي
قسم
منها ، في الحالة التي يتطلبها العقد
|
|||
|
أ- انجاز أي عمل متبق اعتباراً من التاريخ المحدد في شهادة تسلم الاشغال ، خلال مدة معقولة وفقاً لتعليمات المهندس ، و |
|||
|
ب-
تنفيذ
جميع الاعمال المطلوبة لاصلاح العيوب
او الضرر وفقاً لتعليمات صاحب العمل |
|||
|
واذا ما ظهر عيب او حدث ضرر، فانه يتعين على صاحب العمل ( او من ينوب عنه ) ان يرسل للمقاول اشعاراً بها . |
|||
(11/2) |
كلفة اصلاح العيوب :" Cost of Remedying Defects" |
|||
|
يتحمل المقاول كلفة جميع الاعمال المشار اليها في الفقرة(11/1-ب)على مسؤوليته ونفقته الخاصة،اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الاعمال الى: |
|||
|
أ- أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولا عنه ، او |
|||
|
ب- تقديم تجهيزات او مواد او مصنعية مخالفة لشروط العقد ، او |
|||
|
ج- أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر . |
|||
|
اما اذا كانت ، والى المدى الذي تعزى فيه هذه الاعمال الى أي سبب اخر ، كلياً او جزئياً فانه يجب ابلاغ المقاول بذلك من قبل صاحب العمل ( او نيابة عنه ) دون توانٍ وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق احكام المادة (13/3) المتعلقة باجراء التغييرات . |
|||
(11/3) |
تمديد
فترة الاشعار بالعيوب : |
|||
|
لصاحب العمل الحق في تمديد فترة الاشعار بالعيوب في الاشغال او أي قسم منها بموجب المادة (2/5)، والى الحدّ الذي تكون فيه هذه الاشغال او أي قسم منها او أي بند رئيسي من التجهيزات ( حسب واقع الحال بعد تسلمه) لا يمكن استعماله للاغراض المقصودة منه ، وذلك بسبب وجود عيب او ضرر، الا انه لا يجوز تمديد تلك الفترة لاكثر من سنتين . |
|||
|
اذا تم تعليق توريد التجهيزات و/او المواد او تركيبها بموجب احكام المادة (8/8) ، او بناء على اجراءات المقاول بموجب احكام المادة (16/1) فإن التزامات المقاول وفق احكام هذا " الفصل " لا تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين من الموعد الذي كانت سوف تنقضي به فترة الإشعار بالعيوب لتلك التجهيزات و/او المواد، لو لم يحصل ذلك . |
|||
(11/4) |
الاخفاق في اصلاح العيوب :" Failure to Remedy Defects" |
|||
|
اذا اخفق المقاول في اصلاح أي عيب او ضرر خلال فترة معقولة ، جاز لصاحب العمل ( او من ينوب عنه ) ان يرسل اشعاراً بشكل معقول الى المقاول يحدد فيه موعداً آخر لاصلاح تلك العيوب او الاضرار قبل انقضائه . |
|||
|
واذا اخفق المقاول في اصلاح العيب او الضرر في هذا الموعد المشار اليه وترتب على ذلك ان يتم الاصلاح على حساب المقاول اعمالاً للمادة (11/2) ، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من الاجراءات التالية ( حسب اختياره ) : |
|||
|
أ- ان يقوم بتنفيذ العمل بنفسه او بواسطة اخرين ، بطريقة معقولة وعلى حساب المقاول ، ولكن دون ان يتحمل المقاول اية مسؤولية عن هذا العمل المنفذ . وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول – اعمالا للمادة (2/5) – ان يدفع الى صاحب العمل ما تكبده بصورة معقولة من تكاليف لاصلاح العيب او الضرر . |
|||
|
ب- ان يطلب الى المهندس ان يتوصل إلى اتفاق او ان يعد تقديراته المعقولة لتخفيض قيمة العقد مقابلها حسب اجراءات المادة (3/5) ، او |
|||
|
ج- اذا كان العيب او الضرر يؤدي الى حرمان صاحب العمل بصورة جوهرية، من الاستفادة الكاملة من الاشغال أو أي جزء رئيسي منها فله ان ينهي العقد بكامله، او انهاءه بالنسبة لذلك الجزء الرئيسي منها مما لا يمكن استخدامه للاغراض المقصودة منه، وبدون الاجحاف بأية حقوق اخرى تترتب لصاحب العمل بموجب العقد، او غير ذلك من الاسباب، وبحيث يكون لصاحب العمل الحق في استرداد جميع المبالغ التي تم دفعها على الاشغال او على ذلك الجزء ( حسب واقع الحال ) مضافاً اليها نفقات التمويل ونفقات التفكيك واخلاء الموقع واعادة التجهيزات والمواد الى المقاول . |
|||
(11/5) |
إزالة الاشغال المعيبة : "Removal of Defective Work" |
|||
|
اذا كان العيب او الضرر لا يمكن اصلاحه في الموقع بصورة عاجلة ، فانه يجوز للمقاول – بعد الحصول على موافقة صاحب العمل – ان ينقل من الموقع لغرض اصلاح اية اجزاء من التجهيزات تكون معيبة او تالفة ، الا ان مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول ان يزيد قيمة ضمان الاداء بما يعادل كامل قيمة الاستبدال لتلك التجهيزات المنقولة ، او ان يقدم ضماناً آخر مناسباً بشأنها . |
|||
(11/6) |
الاختبارات الاخرى : |
"Further Tests" |
||
|
اذا كان لاعمال اصلاح أي عيب او ضرر تأثير على اداء الاشغال ، فإنه يجوز للمهندس ان يطلب إعادة اجراء أي من الاختبارات الموصوفة في العقد ، على ان يتم ذلك الطلب خلال (28) يوماً من تاريخ اتمام اصلاح العيب او الضرر . |
|||
|
يتم اجراء هذه الاختبارات ضمن نفس الشروط التي اجريت بموجبها الاختبارات السابقة ، الا ان كلفة اجرائها يتحملها الفريق الذي يعتبر مسؤولاً عن العيب او الضرر حسبما يتم تحديده بموجب المادة (11/2) فيما يخص كلفة اعمال الاصلاح . |
|||
(11/7) |
حق الدخول الى الموقع : |
"Right of Access" |
||
|
الى ان يتم اصدار " شهادة الاداء " ، يظل المقاول متمتعاً بحق الدخول الى الاشغال ، كما يتطلب الامر بصورة معقولة لاغراض الوفاء بالتزاماته بموجب احكام هذا " الفصل " ، الا فيما لا يتعارض مع الاعتبارات الامنية المعقولة لصاحب العمل . |
|||
(11/8) |
واجب المقاول في البحث عن الاسباب : |
"Contractor to Search" |
||
|
يتعين على المقاول – اذا طلب المهندس ذلك – ان يبحث بموجب توجيهات المهندس عن اسباب أي عيب في الاشغال, وما لم تكن كلفة اصلاح العيوب على حساب المقاول بموجب احكام المادة (11/2) ، فانه يتعين على المهندس ان يقدر الكلفة المترتبة على عملية البحث عن الاسباب ، مع ربح معقول ، بموجب احكام المادة (3/5) إما بالاتفاق او باعداد التقدير اللازم لها واضافتهما الى قيمة العقد . |
|||
(11/9) |
شهادة الاداء : "Performance Certificate" |
|||
|
لا يعتبر المقاول انه قد اتم اداء التزاماته الا بعد ان يقوم المهندس باصدار " شهادة الاداء " للمقاول مبيناً فيها التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول انه قد اكمل الالتزامات المطلوبة منه بموجب العقد . |
|||
|
يتعين على المهندس ان يصدر " شهادة الاداء " خلال (28) يوماً من بعد انقضاء آخر فترة من فترات الاشعار بالعيوب ، او في اقرب فرصة ممكنة, بعد ان يكون المقاول قد قدم جميع " وثائق المقاول " وانجز الاشغال وتم اختبارها بكاملها بما في ذلك اصلاح اية عيوب فيها ، كما يتم ارسال نسخة من شهادة الاداء تلك الى صاحب العمل . |
|||
|
ان " شهادة الاداء " وحدها دون غيرها تعتبر ممثلةً لقبول الاشغال . |
|||
(11/10) |
الالتزامات غير المستوفاه : |
" Unfulfilled Obligations" |
||
|
بعد ان يتم صدور " شهادة الاداء "، يبقى كل فريق مسؤولاً عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه لتاريخه. وعليه ، يظلّ العقد ساري المفعول بين الفريقين الى ان يتم تحديد طبيعة ومدة الالتزامات غير المستوفاة . |
|||
(11/11) |
اخلاء الموقع: "Clearance of Site " |
|||
|
يتعين على المقاول ، عند تسلمه لشهادة الاداء ، ان يزيل من الموقع ما تبقى من معدات المقاول ، والمواد الفائضة والحطام والنفايات والاشغال المؤقتة . |
|||
|
واذا لم تكن جميع هذه المعدات واللوازم قد تمت ازالتها خلال (28) يوماً من بعد تاريخ تسلم صاحب العمل لنسخة " شهادة الاداء " ، فانه يحق لصاحب العمل ان يبيع او يتخلص من بقاياها ، ويكون صاحب العمل مخولاً بأن يسترد التكاليف التي تكبدها لاتمام عملية البيع او التخلص واستعـادة الموقـع . |
|||
|
يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع . اما اذا كانت قيمة ما تم تحصيله تقل عما انفقه صاحب العمل ، فانه يتعين على المقاول ان يدفع الرصيد المتبقي الى صاحب العمل .
|
الفصل الثاني عشر
كيل الاشغال وتقدير القيمة
MEASUREMENT AND EVALUATION
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(12/1) |
كيل الاشغال : |
"Works to be measured" |
|
تكال الاشغال وتقدر قيم الدفعات بموجب احكام هذا " الفصل " . |
|
|
عندما يطلب المهندس xxx أي جزء من الاشغال فإن عليه ان يرسل إشعاراً معقولاً إلى ممثل المقـاول ، والذي يتعين عليه : |
|
|
أ- ان يمتثل دون توانٍ اما بالحضور او ان يرسل ممثلاً آخر مؤهلاً لمساعدة المهندس في اجراء الكيل ، أو |
|
|
ب- ان يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه . |
|
|
اذا
تخلف المقاول عن الحضور او ارسال ممثل
عنه ، فعندها يعتبر الكيل الذي يعده
المهندس |
|
|
وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في العقد ، حيثما يتم كيل الاشغال الدائمة من القيود ، فانه يتعين على المهندس اعدادها وعلى المقاول ، حينما يدعى لذلك ، ان يحضر لتفحص القيود للاتفاق عليها مع المهندس ، ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة . فاذا تخلف المقاول عن الحضور تعتبر القيود مقبولة وصحيحة أما إذا قام المقاول بتفحص القيود ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتعين عليه أن يشعر المهندس بذلك، مبيناً الأمور التي يزعم بأنها غير صحيحة في تلك القيود ويتعين على المهندس بعد تسلمه لهذا الإشعار، أن يقوم بمراجعة القيود فإما أن يؤكدها، أو أن يعدل عليها وفي حالة أن المقاول لم يرسل ذلك الإشعار إلى المهندس خلال (14) يوماً من بعد تاريخ دعوته لتفحصها، فإنها تعتبر مقبولة وصحيحة. |
|
(12/2) |
أسلوب الكيل : "Method of Measuremen” |
|
|
باستثناء ما يرد خلافاً لذلك في العقد وعلى الرغم من وجود أية اعراف محلية، يتم الكيل على النحو التالي : |
|
|
1- تكال الاشغال كيلاً هندسياً صافياً للكميات الفعلية لكل بند من بنود الاشغال الدائمة ، و |
|
|
2- يكون اسلوب الكيل وفقاً لجدول الكميات او اية جداول اخرى واجبة التطبيق. |
|
(12/3) |
تقدير القيمة:"Evaluation" |
|
|
باستثناء ما هو وارد خلافاً لذلك في العقد ، فانه يتعين على المهندس – عملاً باحكام المادة (3/5) – أن يقوم بالاتفاق على قيمة العقد او تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود الاشغال ، وذلك باعتماد الكيل الموافق عليه او الذي يتم تقديره بموجب احكام المادتين (12/1 و 12/2) اعلاه ، وبسعر الوحدة المناسب للبند . |
|
|
يكون سعر الوحدة المناسب للبند كما هو محدد في العقد ، فاذا لم يكن هذا البند موجوداً ، يعتمد سعر الوحدة لبند مشابه . ومع ذلك فانه يلزم تحديد سعر وحدة مناسب جديد لبند ما من الاشغال ، في الحالتين التاليتين : |
|
|
أ- (1) اذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد على (10%) من الكمية المدونة في جدول الكميات او أي جدول آخر، و |
|
|
(2) كان حاصل ضرب التغيّر في الكمية بسعر الوحدة المحدّد في العقد لهذا البند ، يتجاوز (0.01%) من قيمة العقد المقبولة "، و |
|
|
(3) كان لاختلاف الكمية هذا اثر مباشر على تغيير كلفة الوحدة لهذا البند بما يزيـد علـى (1%)، و |
|
|
(4) إن هذا البند لم تتم الاشارة اليه في العقد على انه بند " بسعر ثابت " ، او |
|
|
ب-(1) ان العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بكغييربموجب احكام الفصل " الثالث عشر " و |
|
|
(2) انه لا يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد ، و |
|
|
(3) انه لا يوجد له سعر وحدة محدد مناسب لان طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد, او ان العمل لا يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه . |
|
|
يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من اسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعديلات معقولة لشمول اثر الامور الموصوفة في الفقرتين ( أ ) و / أو ( ب ) اعلاه ، حسبما هو واجب للتطبيق منها . |
|
|
واذا لم يكن هناك بنود ذات صلة لاشتقاق سعر الوحدة الجديد فانه يجب اشتقاقه من خلال تحديد الكلفة المعقولة لتنفيذ العمل مضافاً اليها ربح معقول ومع الاخذ في الاعتبار اية امور اخرى ذات علاقة . |
|
|
والى ان يحين وقت الاتفاق على سعر الوحدة المناسب او تقديره فإنه يتعين على المهندس ان يقوم بوضع سعر وحدة مؤقت لاغراض شهادات الدفع المرحلية . |
|
(12/4) |
الالغاءات :” Omissions” |
|
|
عندما يشكل الغاء أي عمل جزءاً ما (أو كلاً ) من التغيير ( الامر التغييري ) ، ولم يكن قد تم الاتفاق على تحديد قيمته ، فانه : |
|
|
أ- اذا كان المقاول سوف يتكبد ( او قد تكبد ) كلفة ما كان مفترضاً فيها ان تكون مغطاة بمبلغ يشكل جزءاً من " قيمة العقد المقبولة " فيما لو لم يحصل الالغاء ، و |
|
|
ب- بالغاء العمل سوف ينتج عنه ( او نتج عنه ) ان هذا المبلغ لا يشكل جزءاً من قيمة العقد ، و |
|
|
ج- ان هذه الكلفة لا يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له ففي مثل هذه الحالـة يتعين على المقاول اشعار المهندس بذلك مع تقديم التفصيلات المؤيدة . كما يتعين على المهندس ، عند تسلمه لهذا الاشعار – عملاً باحكام المادة (3/5) – ان يتوصل بالاتفاق، او ان يقوم باعداد التقدير اللازم لهذه الكلفة ، لاضافتها الى قيمة العقد. |
الفصل الثالث عشر
التغييرات والتعديلات
VARIATIONS AND ADJUSTMENTS
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(13/1) |
صلاحية احداث التغيير : "Right to Vary" |
|
بإمكان المهندس ، في أي وقت قبل صدور شهادة تسلم الاشغال ، ان يبادر باحداث تغييرات في الاشغال ، سواء من خلال تعليمات يصدرها ، او بالطلب الى المقاول ان يقدم اقتراحاً للنظر فيه . |
|
يتعين على المقاول ان يلتزم بكل تغيير ( امر تغييري ) وينفذه بدون توانٍ ، الا اذا قدم المقاول اشعاراً الى المهندس يعلمه فيه بانه لا يستطيع ان يحصل على اللوازم المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات بجاهزية ، على ان يرفق باشعاره التفصيلات المؤيدة لرأية . لدى تسلم المهندس لمثل هذا الإشعار ، يتعين عليه اما ان يلغى اويثبت او يعدّل في تعليماته . |
|
يمكن ان يشتمل كل تغيير ( امر تغييري ) على ما يلي :- |
|
أ- تغييرات في الكميات لاي بند من بنود الاشغال المشمولة في العقد ( الا ان مثل هذه التغييرات لا تشكل امراً تغييرياً بالضرورة ) ، أو |
|
ب- تغييرات في النوعية او الخصائص الاخرى لاي بند من بنود الاشغال ، أو |
|
ج- تغييرات في المناسيب والاماكن و/او الابعاد لاي جزء من الاشغال ، أو |
|
د- الغاء أي من الاشغال ( الا اذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين ) ، أو |
|
هـ- تنفيذ أي عمل اضافي ، او تقديم تجهيزات او مواد او خدمات تلزم للاشغال الدائمة - ما لم و حتى ذلك أي " اختبارات عند الانجاز " متعلقة بها ، او عمل مجسات او اختبارات أو أعمال استكشافية اخرى ، او |
|
ز- تغييرات في تسلسل او توقيت تنفيذ الاشغال . |
|
لا يحق للمقاول ان يجري أي تغيير و/او أي تعديل في الاشغال ، الا اذا قام المهندس ( أو الى ان يقوم ) باصدار تعليمات به او موافقته على اجراءه كتغيير . |
(13/2) |
الهندسة القيمّية :"Value Engineering" |
|
يمكن للمقاول في أي وقت ان يقدم الى المهندس اقتراحاً خطياً ، يعرض فيه رأيه ، الذي إن تم اعتماده ، فانه : |
|
1- يعجل في انجاز الاشغال ، أو |
|
2- يخفض قيمة الاشغال ( لمصلحة صاحب العمل ) فيما يخص عمليات التنفيذ او صيانة او تشغيل الاشغال ، او |
|
3- يحسن من فاعلية او قيمة الاشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل ، او |
|
4- انه يحقق منفعة اخرى لصاحب العمل . |
|
يتعين ان يتم اعداد الاقتراح على حساب المقاول ، وان يكون مستوفياً لمتطلبات اجراء التغييرات المحددة في المادة (13/3) لاحقاً . |
|
اذا اشتمل عرض المقاول ، الذي تتم موافقة المهندس عليه ، تعديلاً على تصميم أي جزء من الاشغال الدائمة ، فانه يتعين القيام بما يلي ( الا اذا اتفق الفريقان على غير ذلك ) : |
|
أ - ان يقوم المقاول باعداد تصميم هذا الجزء ، و |
|
ب- تطبق عليه احكام الفقرات ( 4/1-أ ، ب، ج، د) المتعلقة بالتزامات المقاول العامة ، و |
|
ج- اذا ترتب على هذا التعديل تخفيض في قيمة العقد لهذا الجزء ، فانه يتعين على المهندس ، عملاً باحكام المادة (3/5) ان يقوم بالاتفاق على او تقدير بدل الاتعاب المترتب على تعديل التصميم لتضمينه في قيمة العقد . ويكون هذا البدل مساوياً لـ (50%) من الفرق بين المبلغين التاليين : |
|
(1)- التخفيض المتحقق في قيمة العقد لهذا الجزء ، مما هو ناتج عن التعديل ، باستثناء التعديلات بسبب تغيير التشريعات بموجب المادة ( 13/7) ، والتعديلات بسبب تغير التكاليف بموجب المادة (13/8) ، و |
|
(2) - التخفيض الحاصل ( ان وجد ) في قيمة تلك الاجزاء xxxxxxx xxxxxxx لصاحب العمل ، مأخوذاً في الاعتبار اي نقص في النوعية او العمر المتوقع او الفاعلية التشغيلية . |
|
الا انه اذا وجد أن قيمة (1) تقل عن قيمة (2) ، فعندها لا يحتسب أي بدل للاتعاب . |
(13/3) |
اجراءات التغيير: "Variation Procedure" |
|
اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول ، قبل اصدار التعليمات بتغييرٍ ما ، فإنه يتعين على المقاول ان يستجيب للطلب كتابياً في اسرع وقت ممكن عملياً ، اما بإبداء اسباب عدم قدرته على الامتثال ( ان كان هذا هو الحال )، او بأن يقدم ما يلي : |
|
أ - وصفاً للاشغال التي يقترح تنفيذها وبرنامج العمل لتنفيذها ، و |
|
ب- مقترحات المقاول لاي تعديل يلزم ادخاله على برنامج العمل المقدم منه بموجب المادة (8/3)، واثره على مدة الانجاز ، و |
|
ج- اقتراح المقاول بخصوص تقدير قيمة التغيير . |
|
يتعين على المهندس ، باسرع ما يمكن عملياً ، بعد تسلمه لاقتراح المقاول ( بموجب المادة (13/2) او لغير ذلك ) ان يرد على المقاول إما بالموافقة او عدم الموافقة او ان يرسل تعليقاته عليه ، علماً بأنه يتعين على المقاول ان لا يؤجل تنفيذ أي عمل خلال فترة انتظاره لتسلم الرد . |
|
أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما ، مع طلب تسجيل النفقات ، يجب ان تصدر من المهندس الى المقاول ، وعلى المقاول ان يعلمه بتسلم تلك التعليمات . |
|
يتم تقدير قيمة كل " تغيير" بموجب احكام " الفصل الثاني عشر" ، الا اذا اصدر المهندس تعليماته او وافق على غير ذلك عملاً باحكام هذا الفصل " . |
(13/4) |
الدفع بالعملات الواجب الدفع بها :"Payment in Applicable Currencies" |
|
اذا نص العقد على دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة ، فعندها ، اذا تم الاتفاق على أي تعديل للاسعار او الموافقة عليه ، ان تم اجراء تقدير بشأنه ، كما ذكر اعلاه ، فانه يجب تحديد المبلغ الذي سيدفع بكل عملة من العملات الواجب الدفع بها . وبناءً عليه ، فانه يجب الاشارة الى النسب الفعلية او المتوقعة للعملات التي يتعين الدفع بها فيما يخص كلفة العمل المغير ، ونسب العملات المختلفة المحددة لدفع قيمة العقد . |
(13/5) |
المبالغ الاحتياطية : " Provisional Sums" |
|
يتم استخدام كل مبلغ احتياطي فقط كلياً او جزئياً وفقاً لتعليمات المهندس ، ويتم تعديل قيمة العقد وفقاً لذلك . |
|
لا يشمل المبلغ الاجمالي الذي يدفع للمقاول الا تلك المبالغ المتعلقة بالعمل او اللوازم او الخدمات التي تم رصد المبلغ الاحتياطي لاجلها ، وفقاً لتعليمات المهندس . ولكل مبلغ احتياطي يجوز للمهندس ان يصدر تعليمات بخصوص ما يلي :- |
|
أ- لعمل ينفذه المقاول ( بما في ذلك التجهيزات او المواد او الخدمات المطلوب تقديمها ) ، ويتم تقدير قيمته كتغيير بموجب المادة (13/3) و/أو |
|
ب- التجهيزات او المواد او الخدمات التي يتم شراؤها من قبل المقاول ، ويتم تقدير قيمتها على النحو التالي ، لاضافتها إلى قيمة العقد : |
|
1- المبالغ الفعلية التي دفعها المقاول ( او المستحقة الدفع من قبله ) ، و |
|
2- مبلغاً مقابل المصاريف الادارية والربح ، محسوباً كنسبة مئوية من هذه المبالغ الفعلية بتطبيق النسبة المئوية ذات الصلة ( إن وجدت) كما حددت في أي من الجداول المناسبة ، فان لم ترد مثل هذه النسبة في الجداول ، فبالنسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة . |
|
يتعين على المقاول ، عندما يطلب المهندس منه ذلك ، ان يقدم له العروض المسعرة والفواتير والمستندات والحسابات او الايصالات الاثباتية . |
(13/6) |
العمل باليوميه : "DayWork" |
|
للاعمال الصغيرة او ذات الطبيعة الطارئة ، يمكن للمهندس ان يصدر تعليماته لتنفيذ التغيير على اساس العمل باليومية، وعندئذ يتم تقييمه بموجب جدول " العمل باليومية " المشمولة بالعقد ، وبالاجراءات المحددة تالياً اما اذا لم يوجد جدول " للعمل باليومية " مشمولاً في العقد، فان احكام هذه المادة لا تطبق. |
|
يتعين على المقاول – قبل تثبيت طلبات شراء اللوازم – ان يقدم الى المهندس العروض المسعرة ، كما انه يتعين عليه عندما يتقدم بطلبات الدفع ان يقدم الفواتير والمستندات والحسابات او الايصالات المتعلقة بأي من هذه اللوازم . |
|
وباستثناء اية بنود لم يتم تحديدها في جدول العمل باليومية للدفع مقابلها، فانه يتعين على المقاول ان يقدم كشوفاً يومية دقيقة ( على نسختين ) تتضمن التفاصيل التالية للموارد التي تم استخدامها في تنفيذ عمل اليوم السابق : |
|
أ- اسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمو المقاول ، و |
|
ب- تحديد انواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال الاشغال المؤقتة ، و |
|
ج- كميات وانواع التجهيزات والمواد المستعملة . |
|
يقوم المهندس بتوقيع نسخة واحدة من كل كشف اذا وجده صحيحاً او وافق عليه ، ومن ثم يعيده الى المقاول . لاحقاً لذلك يقوم المقاول بتقديم كشف xxxx xxxx الموارد الى المهندس قبل تضمينه في كشف الدفعة التالية بموجب احكام المادة (14/3) . |
(13/7) |
لتعديلات بسبب تغيير التشريعات:""Adjustments for Changes in Legislation |
|
يتعين
ان تعدل قيمة العقد لمراعاة اية زيادة
او نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في
قوانين الدولة |
|
اذا تكبد المقاول ( او كان سيتكبد ) تأخيراً و / او كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين او في تلك التفسيرات ، مما حصل بعد التاريخ الاساسي ، فانه يتعين على المقاول ان يرسل إشعاراً الى المهندس بذلك ، لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة احكام المادة (20/1) بخصوص : |
|
أ- تمديد مدة الانجاز بسبب التأخير الحاصل ، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجب المادة (8/4) و |
|
ب- أي كلفة كهذه لاضافتها الى قيمة العقد . |
|
وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار ، فانه يتعين عليه – عملاً باحكام المادة (3/5) – ان يتوصل الى اتفاق عليها او ان يعد التقديرات اللازمة بخصوص هذه الامور . |
(13/8) |
التعديلات بسبب تغيّر التكاليف : ""Adjustments for Changes in Cost |
|
أن مصطلح " جدول بيانات التعديل الوارد في هذه المادة " يعني جدول بيانات التعديل المعبأ والمرفق بملحق عرض المناقصة ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الجدول ، فان مضمون هذه المادة لا يطبق . في حالة تطبيق احكام هذه " المادة " ، فإن المبالغ التي تدفع للمقاول يجب ان يتم تعديلها لتشمل اثر الزيادة او النقصان بسبب أي ارتفاع او انخفاض يطرأ على اجور الايدي العاملة او على اسعار اللوازم وغيرها من مدخلات الاشغال من خلال تطبيق المعادلات المدرجة في هذه " المادة " ، والى المدى الذي يكون فيه التعويض الشامل بسبب أي ارتفاع او انخفاض في الكلفة غيرمغطى ضمن احكام هذه المادة او احكام أي مادة اخرى في العقد ،فان " قيمة العقد المقبولة " تعتبر انها تحتوي على مبلغ عرضي للتعويض عن التقلبات الاخرى في الكلفة . |
|
يتم احتساب التعديل في المبالغ المستحقة الدفع الى المقاول ( كما يتم تقدير قيمتها باستعمال الجداول المناسبة ومن خلال تصديق شهادات الدفع ) وذلك بتطبيق المعادلة التالية ، وذلك لحالات الدفع بالعملات المختلفة كلٍ على حدة ، علماً بأن هذا التعديل لا يسري على أي عمل يتم تقديره على اساس الكلفة او الاسعار الدارجة . |
|
أما المعادلة فتكون بالصيغة التالية :- معامل التعديل (ت ن ) = أ + ب ( ع ن/ع0) + ج ( م ن/م0) + د ( ل ن/ ل0) + |
|
Pn=a +b (Ln/ Lo) + c ( En/ Eo) + d ( Mn/ Mo) + ... |
|
حيث : |
|
ت = معامل التعديل الذي تضرب به القيمة المقدرة بالعملة المعينة في العقد خلال الفترة الزمنية (ن) مقدرة بالاشهر ، الا اذا ورد نص مغاير لذلك في ملحق عرض المناقصة . أ = معامل ثابت يتم تحديده في جدول بيانات التعديل ذات الصلة ، ويمثل الجزء غير القابل للتعديل من الدفعات التعاقدية . |
|
ب، جـ، د = معاملات التوزين التي تمثل نسب عناصر الكلفة الداخلة في تنفيذ الاشغال كالعمالة والمعدات والمواد . (ع ن، م ن، ل ن)= مؤشرات الكلفة الحالية او الاسعار المرجعية للفترة ( ن ) معبراً عنها بعملة الدفع ذات الصلة ، ويطبق كل واحد منها على عنصر الكلفة المجدول ذي الصلة ، وذلك في التاريخ الذي يسبق اليوم الاخير من الفترة ( التي تتعلق بها شهادة الدفع المعنية) بـ (49) يوماً . |
|
(ع0، م0، ل0)= مؤشرات الاسعار " الاساسية او المرجعية لعناصر الكلفة في موعد التاريخ الاساسي لكل عملة من العملات . |
|
على ان يتم استعمال " مؤشرات الاسعار " او الاسعار المرجعية المحددة في جدول بيانات التعديل ، واذا كان هنالك شك في مصدرها ، فيتم تقديرها من قبل المهندس . ولهذا الغرض فانه يجب الاسترشاد بقيم "مؤشرات الاسعار " بتواريخ محددة لغاية توضيح المصدر المذكور، ولو ان هذه التواريخ ( وكذلك هذه القيم ) قد لا تتلاءم مع مؤشرات الاسعار المرجعية . |
|
في الحالات التي تكون فيها " عملة مؤشر الاسعار " غير العملة المحددة في الجدول ، فانه يجب اجراء التحويل اللازم في اسعار العملات باعتماد سعر البيع المحدد من قبل البنك المركزي بتاريخ انطباق مؤشر الاسعار . |
|
والى ان يحين الوقت الذي يكون فيه تحديد مؤشرات الاسعار متاحاً ، فإنه يتعين على المهندس وضع مؤشر مؤقت لغرض اصدار شهادات الدفع المرحلية ، وفي الوقت الذي يصبح فيه مؤشر الاسعار متاحاً ، يعاد احتساب قيمة التعديل وفقاً لذلك . |
|
اذا اخفق المقاول في انجاز الاشغال خلال مدة الانجاز ، فانه يتم احتساب التعديل على المبالغ المستحقة بعد مدة الانجاز بواسطة أي من الاسلوبين التاليين : |
|
1- كل مؤشر سعر او سعر واجب التطبيق في اليوم التاسع والاربعين قبل تاريخ انقضاء " مدة الانجاز " للاشغال ، او |
|
2- دليل الاسعار او السعر الحالي ، |
|
ايهما افضل لصاحب العمل . |
|
أما بخصوص معاملات التوزين ( ب، ج ، د ) للعناصر المكونة للكلفة ( ع ، م ، ل ) المحددة في جدول بيانات التعديل ، فإنه لا يعاد النظر فيها الا اذا اصبحت غير معقولة ، او غير متوازنة ، او انها لم تعد تنطبق ، نتيجة للتغييرات .
|
الفصل الرابع عشر
قيمة العقد والدفعات
CONTRACT PRICE AND PAYMENTS
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(14/1) |
قيمة العقد :""The Contract Price |
|
|
ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه : |
|
|
أ - يتم الاتفاق على قيمة العقد او تقديرها بموجب المادة ( 12/3 ) ، وتكون هذه القيمة خاضعة لاي تعديلات تتم بموجب احكام العقد ، و |
|
|
ب- يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم والاجور المطلوب دفعها من قبله بموجـب العقد، ولا يتم تعديل قيمة العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء مـا هو منصوص عليـه فـي المـادة ( 13/7 ) ، و |
|
|
ج- ان الكميات المدونة في جدول الكميات او غيره من الجداول هي كميات تقريبية ، ولا تعتبر بأنها هي الكميات الفعلية والدقيقة : |
|
|
1- لتلك الاشغال المطلوب من المقاول تنفيذها ، او |
|
|
2- لاغراض الكيل وتقدير القيمة بموجب " الفصل الثاني عشر " و |
|
|
د - يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ، خلال (28) يوماً من تاريخ المباشرة ، اقتراحه المتعلق بتحليل السعر لكل بند تم تسعيره في الجداول كمبلغ مقطوع . وللمهندس ان يعتبر هذا التحليل عند اعداده شهادات الدفع ، الا انه لا يعتبر ملزماً باعتماده . |
|
(14/2) |
الدفعة المقدمة :” Advance Payment” |
|
|
يدفع صاحب العمل الى المقاول دفعة مقدمة ، كقرض بدون فائدة لاغراض التجهيز ، عندما يقدم المقاول الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه " المادة ". ويكون اجمالي قيمة الدفعة المقدمة وطريقة دفع اقساطها ( ان تعددت ) والعملات التي يتم دفعها بها ، بالاسلوب المحدد في ملحق عرض المناقصة . |
|
|
ما لم ، والى ان يتسلم صاحب العمل هذه الكفالة ، او اذا لم يكن قد تم تحديد قيمة الدفعة المقدمة في ملحق عرض المناقصة ، فان احكام هذه المادة لا تطبق . |
|
|
يقوم المهندس بعد تسلمه كشف المطالبة بالدفعة المقدمة عملاً باحكام المادة (14/3) باصدار شهادة دفع مرحلية للقسط الاول من تلك الدفعة ، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد تسلم : |
|
|
1- ضمان الاداء بموجب المادة (4/2) ، و |
|
|
2- كفالة الدفعة المقدمة مساوية في قيمتها وعملاتها لقيمة الدفعة المقدمة ، وبحيث تكون صادرة عن كيان مالي ومن داخل دولة ( او نظام تشريعي آخر ) يوافق عليهما صاحب العمل ، وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او أي صيغة اخرى يقبل بها صاحب العمل .
|
|
|
يتعين على المقاول المحافظة على استمرار صلاحية كفالة الدفعة المقدمة حتى سداد قيمة الدفعة المقدمة الى صاحب العمل بكاملها ، ولكن يجوز تخفيض قيمة تلك الكفالة اولاً باول بالقدرالمسترد من المقاول كما يتم بيانه في شهادات الدفع . واذا كان من بين شروط الكفالة انقضائها بتاريخ محدد ، ولم يكن قد تم استرداد قيمتها قبل (28) يوماً من تاريخ حلول موعد انقضائها ، فإنه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ، ان يمدد صلاحيتها الى حين ان يتم تسديد قيمتها بالكامل . |
|
|
يتم
استرداد قيمة الدفعة المقدمة من خلال
خصميات بنسب مئوية من شهادات الدفع ،
على النحو التالي ، |
|
|
أ - كخصميات تبدأ بشهادة الدفع التي تبلغ قيمتها المصدقة ( باستثناء الدفعة المقدمة والخصميات الاخرى ورد المحتجزات ) ما يتجاوز (10%) من قيمة العقد المقبولة مخصوماً منها المبالغ الاحتياطية ، و |
|
|
ب-
يتم
اجراء الخصميات بنسبة استهلاك الدين
لـ (25%)
من
قيمة كل شهادة دفع |
|
|
اذا لم يكن قد تم استرداد الدفعة المقدمة قبل اصدار شهادة تسلم الاشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام " الفصل الخامس عشر " او الفصل السادس عشر"أو انهاء العقد بموجب احكام الفصل االتاسع عشر"– حسب واقع الحال – فإن رصيد الدفعة المقدمة غير المسدّد يصبح مستحقاً وواجب السداد فوراً من المقاول الى صاحب العمل . |
|
(14/3) |
تقديم طلبات الدفع المرحلية: ” Certificate Application for Interim Payment” |
|
|
يتعين
على المقاول ان يقدم الى المهندس بعد
نهاية كل شهر كشف المطالبة بالدفع |
|
|
يجب ان يشتمل كشف المطالبة بالدفع المفردات التالية ، حسب انطباقها ، والتي يجب ان يعبر عنها بعملات الدفع المختلفة التي تدفع بها قيمة العقد ، وبالترتيب التالي : - |
|
|
أ - القيمة التعاقدية التقديرية للاشغال المنفذة ووثائق المقاول المنتجة حتى نهاية الشهـر ( شاملةً التغييرات ، ولكن باستبعاد المفردات المذكورة في الفقرات: ب ، ج، د، هـ ، و ، ز ادناه ) ، و |
|
|
ب-أي مبالغ يجب اضافتها او خصمها مقابل تعديل الاسعار بسبب تغيّر التشريعات او بسبب تغير التكاليف، عملاً باحكام المادتين ( 13/7 و 13/8)، و |
|
|
ج- أي مبلغ يجب خصمه كمحتجزات، وبواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة اقتطاعاً من اجمالي المبالغ المتحققة اعلاه ، حتى ان تبلغ الخصميات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد الاقصى لقيمة المحتجزات ( ان وجد) كما هو مذكور في ملحق عرض المناقصة ، و |
|
|
د- اية مبالغ يجب اضافتها او خصمها بخصوص الدفعة المقدمة واستردادها ، بموجب احكام المادة (14/2) ، و |
|
|
هـ-أية مبالغ يجب اضافتها او خصمها بخصوص التجهيزات والمواد بموجب احكام المادة (14/5) ، و |
|
|
و- اي إضافات او خصميات اخرى تكون قد أصبحت مستحقة بموجب أي من احكام العقد ، او لغير ذلك من الاسباب ، بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام " الفصل العشرين " ، و |
|
|
ز- خصم المبالغ التي تم دفعها بموجب شهادات الدفع السابقة .
|
|
(14/4) |
جدول الدفعات : "Schedule of Payments" |
|
|
اذا تضمن العقد جدولا للدفع محدداً فيه طريقة دفع قيمة العقد على اقساط ، عندئذٍ ، وما لم يكن قد نص على غير ذلك في هذا الجدول : |
|
|
أ -إن الاقساط المحددة في جدول الدفعات هي القيم التعاقدية التقديرية لاغراض الفقرة (14/3-أ) اعــلاه، و |
|
|
ب-لا تطبق المادة (14/5) المتعلقة بالتحضيرات ، و |
|
|
ج-اذا لم تكن هذه الاقساط معرفة بالرجوع الى التقدم الفعلي في تنفيذ الاشغال ، ووجد بأن التقدم الفعلي للاشغال المنفذة يقل عما هو محدد في جدول الدفعات ، فللمهندس عندئذ، ان يشرع بتطبيق احكام المادة (3/5) للاتفاق على او اعداد اقساط مصححة تأخذ في الاعتبار المدى الذي تاخر به تقدّم العمل عن ذلك الذي تم على اساسه التحديد السابق للاقساط . |
|
|
أما اذا لم يحتو العقد على جدول للدفعات ، فانه يتعين على المقاول ان يتقدم بتقديرات غير ملزمة للدفعات التي يتوقع انها تستحق له في نهاية كل دورة ربع سنوية على ان يتم تقديم التقدير الاول خلال (42) يوماً من تاريخ المباشرة ويستمر تقديم التقديرات المصححة في نهايات الدورات الربعية، الى ان يتم اصدار شهادة تسلم الاشغال . |
|
(14/5) |
التجهيزات
والمواد المقصود استعمالها في الاشغال
(
التحضيرات
)
: |
|
|
اذا كانت احكام هذه " المادة" تنطبق ، يتم تضمين شهادات الدفع المرحلية ، عملاً باحكام الفقرة (14/3 – هـ ) ما يلي :- |
|
|
1- مبلغاً مقابل التجهيزات والمواد التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها في الاشغال الدائمة ، و |
|
|
2- التخفيض في قيم البنود عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات والمواد قد دخلت كجزء من الاشغال الدائمة بموجب احكام الفقرة (14/3-أ) . |
|
|
اذا لم تكن القوائم المشار اليها في الفقرتين ( ب –1) و (ج-1) ادناه مشمولة ضمن ملحق عرض المناقصة ، فان احكام هذه المادة لا تطبق . |
|
|
يتعين على المهندس ان يقدّر ويصادق على كل زيادة في قيمة الدفعات اذا تم استيفاء الشروط التالية : |
|
|
أ- ان يكون المقاول : |
|
|
1- قد احتفظ بقيودٍ وافية جاهزة للمعاينة ( بما فيها طلبات الشراء والايصالات ، والتكاليف ، واستعمال التجهيزات والمواد ) ، و |
|
|
2- قد قدم كشفاً بكلفة شراء وايصال التجهيزات والمواد الى الموقع ، مؤيداً ببيانات اثباتية كافية , |
|
|
وان أيا مما يلي :- |
|
|
ب- ان التجهيزات والمواد ذات العلاقة : |
|
|
1- هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند شحنها ، و |
|
|
2- انها قد تم شحنها باتجاه الدولة ، أي الى الموقع ، عملاً باحكام العقد ، و |
|
|
3- انها موصوفة ضمن سند شحن صحيح او أي اثبات اخرى للشحن ، وتم تسليمها الى المهندس مع بيانات دفع اجرة الشحن والتأمين ، وغيرها من وثائق الاثباتات المطلوبة ، وكفالة بنكية معدة على نموذج وصادرة عن كيان مالي موافق عليها من قبل صاحب العمل وبالمبالغ والعملات المحددة بموجب احكام هذه " المادة" . يمكن ان تكون هذه الكفالة بنموذج مماثل لنموذج الدفعة المقدمة المشار اليه في المادة (14/2) ، شريطة ان تظل سارية المفعول حتى يتم ايصال التجهيزات والمواد وتخزينها بشكل ملائم في الموقع ، وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او الاسترداء ، او : |
|
|
ج- ان التجهيزات والمواد ذات العلاقة : |
|
|
1- هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع ، و |
|
|
2 انها قد تم ايصالها وتخزينها في الموقع بصورة مناسبة وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او الاسترداء، ويظهر انها تفي متطلبات العقد . |
|
|
عندها يكون المبلغ الاضافي الذي يتم تصديقه معادلاً ( 80% ) من تقديرات المهندس لكلفة التجهيزات والمواد ( بما في ذلك كلفة الايصال الى الموقع ) ، مع الاخذ في الحسبان الوثائق المذكورة في هذه المادة والقيمة التعاقدية للتجهيزات والمواد . |
|
|
تكون العملات لهذا المبلغ الاضافي مماثلة لما سيتم به صرف الدفعات المستحقة بموجب الفقرة (14/3-أ) في ذلك الوقت ، يجب مراعاة ان تكون شهادة الدفع شاملة التخفيض الذي يجب تطبيقه ، والذي يعتبر معادلاً لما يطبق على هذا المبلغ والدفع بانواع ونسب العملات الواجب تطبيقها ، لهذه القيمة الاضافية للتجهيزات والمواد ذات العلاقة . |
|
(14/6) |
اصدار شهادات الدفع المرحلية "Issue of Interim Payment Certficates" |
|
|
لن يتم تصديق او دفع أي مبلغ الى المقاول " الى حين ان يتسلم صاحب العمل ضمان الاداء ويوافق عليـه ، وبعدها يتعين على المهندس – خلال مدة (28) يوماً من تاريخ تسلمه لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة لها - ان يصدر الى صاحب العمل شهادة دفع مرحلية مبيناً فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انه يستحق للمقاول بصورة منصفة ، ومرفقاً بها التفاصيل المؤيدة . |
|
|
الا ان المهندس لا يعتبر ملزماً قبل صدور " شهادة تسلم الاشغال " باصدار أي شهادة دفع مرحلية ، اذا كانت قيمتها ( بعد خصم المحتجزات والاقتطاعات الاخرى ) اقل من الحد الادنى ( ان وجد ) للدفعة المرحلية المشار اليه في ملحق عرض المناقصة ، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك. |
|
|
لا يجوز حجب اصدار شهادة الدفع لاي سبب آخر, الا انه : |
|
|
أ- اذا كان أي شئ تم توريده او أي عمل تم تنفيذه من قبل المقاول غير مطابق للعقد ، فيمكن حبس كلفة الاصلاح او الاستبدال حتى يتم انجاز ذلك الاصلاح او الاستبدال ، و / أو |
|
|
ب-اذا كان المقاول قد اخفق (او هو مخفق) في اداء أي عمل او التزام وفقاً للعقد وتم إشعاره بذلك من قبل المهندس xxx حبس قيمة هذا العمل او الالتزام حتى يكون العمل او الالتزام قد تم تنفيذه . |
|
|
يجوز للمهندس - في أي شهادة دفع - ان يقوم بعمل أي تصحيح او تعديل كان يجب اجراؤه بشكل مناسب على قيمة أي شهادة دفع سابقة، كما ان أي شهادة دفع لا يمكن اعتبارها مؤشراً على رضا المهندس او موافقته او قبوله او اقتناعه. |
|
(14/7) |
الدفع للمقاول :" Payment" |
|
|
يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول : |
|
|
أ- القسط الاول من الدفعة المقدمة خلال (42) يوماً من تاريخ اصدار كتاب القبول ، او خلال (21) يوماً من تاريخ تسلم صاحب العمل لضمان الاداء ، عملاً بالمادة (4/2) ولكفالة الدفعة المقدمة عملاً بالمادة (14/2) ايهما كان متأخراً اكثر ، و |
|
|
ب- المبلغ المصدق لكل دفعة مرحلية ، خلال (56) يوماً من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة له ، و |
|
|
ج- المبلغ الxxxx بشهادة الدفعة الختامية خلال (56) يوماً من تاريخ تسلم صاحب العمل لشهادة الدفعة هذه. |
|
|
يتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة ، وايداع المبلغ في الحساب البنكي الذي يعينه المقاول في دولة الدفع ( لهذه العملة ) والمحددة في العقد . |
|
(14/8) |
الدفعات المتأخرة :" Delayed Payment " |
|
|
اذا لم يتسلم المقاول أي دفعة مستحقة له بموجب المادة (14/7) ، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها له ، بحساب مركب شهرياً عن مدة التأخير . وتحسب هذه المدة اعتباراً من تاريخ الدفع المنوه عنه في المادة (14/7) بغض النظر عن تاريخ اصدار شهادة الدفع المرحلية ( في حالة الفقرة 14/7 – ب) . |
|
|
وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع ، مضافاً اليها (3%) ويتعين دفعها بالعملة المحدّدة لها . |
|
|
يكون المقاول مستحقاً لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي او تصديق، و دون الاجحاف بأي حق او تعويض آخر . |
|
(14/9) |
رد المحتجزات :” Payment of Retention Money ” |
|
|
عندما يتم اصدار " شهادة تسلم الاشغال " يقوم المهندس بتصديق دفع نصف المبالغ المحتجزة الى المقاول . اما اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء او قسم من الاشغال ، فانه يتم ردّ نسبة معينة من المبالغ المحتجزة باحتساب القيمة النسبية لذلك القسم او الجزء ، وتكون هذه النسبة بواقع (40%) من النسبة الناتجة عن قسمة القيمة التعاقدية التقديرية لذلك القسم او الجزء على قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها . |
|
|
يحق للمقاول فور إنقضاء آخر فترة من " فترات الاشعار بالعيوب " ، استرداد رصيد المحتجزات المتبقي بشهادة مصدقة من قبل المهندس . اما بالنسبة لانقضاء آخر فترة من فترات الاشعار بالعيوب لقسم ما من الاشغال ، فانه يتم رد نسبة ما من المحتجزات تعادل ( 40% ) من القيمة التي تحتسب بقسمة قيمة العقد المقدرة لهذا القسم الى قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها ، وذلك فور انقضاء فترة الاشعار بالعيوب المتعلقة به . |
|
|
الا انه اذا تبقت اشغال اصلاحات بموجب احكام " الفصل الحادي عشر" ، فان المهندس مخول بحجب تصديق الكلفة التقديرية لتلك الاصلاحات الى ان يتم تنفيذها . |
|
|
عند احتساب هذه النسب ، لا يؤخذ في الحسبان أي تعديلات في الاسعار بسبب تغيير التشريعات عملاً باحكام المادة (13/7) او بسبب تغيّر التكاليف عملاً باحكام المادة (13/8) . |
|
(14/10) |
كشف دفعة الانجاز ( عند تسليم الاشغال) : ""Statement at Completion |
|
|
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة لا تتجاوز ( 84) يوماً من تاريخ تسلمه لشهادة تسلم الاشغال ، كشف دفعة الانجاز – على (6) نسخ – مع الوثائق المؤيدة ، حسب متطلبات المادة (14/3) مبيناً فيه : |
|
|
أ- قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة تسلم الاشغال ، و |
|
|
ب- أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقاً فيها ، و |
|
|
ج- تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد ، على ان يتم تقديم تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف دفعة الانجاز ، ومن ثم يقوم المهندس بالتصديق على الدفعة المستحقة بموجب احكام المادة (14/6). |
|
(14/11) |
طلب
شهادة الدفعة الختامية (
المستخلص
النهائي )
: |
|
|
ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال (56) يوماً من تاريخ تسلمه شهادة الاداء، مسودة المستخلص النهائي – على (6) نسخ – مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس- ومبيناً فيها تفاصيل ما يلي :- |
|
|
أ- قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد ، و |
|
|
ب- أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقاً فيها بموجب العقد، او لغير ذلك . |
|
|
اذا لم يوافق المهندس على مسودة المستخلص النهائي ، او لم يتمكن من التثبت من صحة جزء ما منه ، فانه يتعين على المقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات الاضافية اللازمة التي يطلبها المهندس بصورة معقولة ، وعلى المقاول ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها ، مع ملاحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها ، يسمى في هذه الشروط بـ ( المستخلص النهائي ) . |
|
|
مع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات اللاحقة بين المهندس والمقاول ، واية تعديلات لمسودة المستخلص النهائي التي يتم الاتفاق عليها ، وجود خلاف ما ، فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل شهادة دفع مرحلية عن تلك الاجزاء المتفق عليها من مسودة المستخلص النهائي ( مع ارسال نسخة منها الى المقاول ) . |
|
|
بعد ذلك ، اذا تم فضّ الخلاف نهائياً بموجب احكام المادة (20/4) او تمت تسويته بموجب احكام المادة (20/5) فانه يتعين على المقاول عندئذٍ اعداد وتقديم " المستخلص النهائي " الى صاحب العمل ، مع ارسال نسخة منه الى المهندس . |
|
(14/12) |
المخالصـة : "Discharge" |
|
|
ينبغي على المقاول، عند تقديمه المستخلص النهائي ان يسلم صاحب العمل اقراراً خطياً يثبت فيه ان " المستخلص النهائي" يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما يتصل به ، ويمكن النص في هذه المخالصة على انها لا تصبح نافذة المفعول الا بعد اعادة ضمان الاداء الى المقاول وتسلّمه لما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة تعتبر المخالصة نافذة من هذا التاريخ . |
|
(14/13) |
إصدار شهادة الدفعة الختامية: |
"Issue of Final Payment Certificate" |
|
ينبغي على المهندس خلال (28) يوماً من تسلمه" المستخلص النهائي" بموجب المادة (14/11) والمخالصة بموجب المادة (14/12)، ان يصدر الى صاحب العمل شهادة الدفعة الختامية، مبيناً فيها :- |
|
|
أ- المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية، و |
|
|
ب- الرصيد المستحق (إن وجد) من صاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى صاحب العمل ( حسب واقع الحال) وذلك بعد احتساب جميع الدفعات التي دفعها صاحب العمل ، ورصيد الاقتطاعات التي تستحق لصاحب العمل بموجب العقد . |
|
|
اذا لم يقم المقاول بتقديم " المستخلص النهائي " عملاً باحكام المادة (14/11) والمخالصة عملاً باحكام المادة (14/12) ، فإنه يتعين على المهندس ان يطلب منه القيام بذلك . واذا اخفق المقاول في تقديم المستخلص خلال مدة (28) يوماً من تاريخ طلب المهندس، فللمهندس عندئذ ، ان يصدر شهادة الدفعة الختامية بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع للمقاول . |
|
(14/14) |
انتهاء مسؤولية صاحب العمل:” Cessation of Employer`s Liability” |
|
|
لا
يعتبر صاحب العمل مسؤولاً تجاه المقاول
عن أي امر أو شئ ناتج عن هذا العقد |
|
|
أ- ضمن " المستخلص النهائي " ، وايضاً |
|
|
ب- ضمن "كشف دفعة الانجاز" الموصوف في المادة (14/10) ، باستثناء الامور او الاشياء المستجدة بعد اصدار شهادة تسلم الاشغال . |
|
|
على كل حال، فان ما يرد في هذه "المادة" لا يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، او من مسؤولية صاحب العمل في أي من حالات الغش او التقصير المتعمد، او المسلك اللامبالي من قبله. |
|
(14/15) |
عملات الدفع :"Currencis of Payment" |
|
|
يتم
دفع "
قيمة
العقد "
بالعملة
او العملات المحددة في ملحق عرض المناقصة
-
وما
لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة -
اذا
كان الدفع سيتم باكثر من عملة واحدة،
فيجب ان يتم الدفع على |
|
|
أ- اذا كانت " قيمة العقد المقبولة " محددة بالعملة المحلية فقط : |
|
|
1- تكون النسب او المبالغ للعملة المحلية والعملات الاجنبية واسعار الصرف الثابتة التي سوف تستخدم في حساب الدفعات، كما تم تحديدها في ملحق عرض المناقصة،الا اذا اتفق الفريقان على غير ذلك، و |
|
|
2- يتم الدفع واجراء الخصميات فيما يخص المبالغ الاحتياطية، عملاً باحكام المادة (13/5) وتعديل الاسعار بسبب التشريعات عملاً باحكام المادة (13/7)، بالعملات والنسب الواجبة التطبيق، و |
|
|
3- اما الدفعات والخصميات الاخرى المشار اليها في الفقرات (14/3-أ،ب،ج،د) ، فيتم دفعها بالعملات والنسب المحددة في الفقرة "(أ –1)" اعلاه , و |
|
|
ب- الدفع مقابل التعويضات المحددة في ملحق عرض المناقصة يجب ان يتم بالعملات والنسب المحددة في ذلك الملحق ، و |
|
|
ج- أما الدفعات الاخرى التي يسددها المقاول الى صاحب العمل فيجب ان تسدّد بالعملة التي تم انفاق المبالغ عليها بمعرفة صاحب العمل ، أو بأي عملة اخرى يتم الاتفاق عليها فيما بين الفريقين ، و |
|
|
د- اذا كان المبلغ المستحق سداده الى صاحب العمل من قبل المقاول بعملة محددة تتجاوز المبلغ المستحق دفعه من صاحب العمل الى المقاول بتلك العملة ، فإنه يجوز لصاحب العمل ان يخصم رصيد هذا المبلغ من المبالغ التي استحقت للمقاول بعملات اخرى ، و |
|
|
هـ- اذا لم يتم تحديد اسعار تبديل العملات في ملحق عرض المناقصة ، فتعتمد اسعار تبديل العملات التي كانت سائدة في موعد التاريخ الاساسي كما قررها البنك المركزي في الدولة . |
الفصل الخامس عشر
انهاء العقد من قبل صاحب العمل
TERMINATION BY EMPLOYER
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-
(15/1)
الإشعار بالتصويب :
"Notice to Correct "
اذا اخفق المقاول في تنفيذ أي التزام بموجب العقد ، يقوم المهندس بارسال اشعار له طالباً منه تدارك هذا الاخفاق وعلاجه خلال مدة معقولة محددة .
(15/2)
انهاء العقد من قبل صاحب العمل :
"Termination by Employer "
يحق لصاحب العمل انهاء العقد في الحالات التالية :
أ- اذا اخفق المقاول في تقديم ضمان الاداء بموجب المادة (4/2) او في الاستجابة لإشعارٍ بالتصويب كما ورد في المادة (15/1) ، أو
ب- اذا تخلى المقاول عن تنفيذ الاشغال ، او اذا بيّن بوضوحٍ نيته في عدم الاستمرار في تنفيذ التزاماته بموجب العقد ، او
ج- ان المقاول قد اخفق بدون عذر معقول في :
1- مواصلة العمل وفقاً لاحكام " الفصل الثامن " ، او
2- التقيد بأي إشعار صادر بموجب أي من المادة (7/5) المتعلقة بالرفض ، او المادة (7/6) المتعلقة باعمال الاصلاحات ، خلال (28) يوماً من تاريخ تسلمه للاشعار ، او
د- إذا قام المقاول بتلزيم الاشغال بكاملها لمقاول فرعي، او بالتنازل عن العقد دون الحصول على الموافقة المطلوبة ، او
هـ- أن المقاول قد أصبح مفلساً او معسراً، او تعرض لتصفية موجوداته، او صدر امر اداري ضده او اجرى تسوية مع xxxxxx، أو وافق على الاستمرار في العمل تحت اشراف حارس قضائي او مصفٍ او مدير لمصلحة دائنيه، او انه حدثت اية واقعة لها نفس التأثير لأي من هذه الافعال أو الحوادث ( بموجب القوانين الواجبة التطبيق ) ، او
و- ان المقاول قدم او عرض على أي شخص ( بصورة مباشرة او غير مباشرة ) رشوة او هدية او منحة او عمولة او xxx xxxxx كترغيب او مكافأة مقابل :
1- ان يعمل او يمتنع عن عمل أي إجراء يتعلق بالعقد ، او
2- ان يظهر او يمتنع عن اظهار محاباة او عدم محاباة لأي شخص له علاقة بالعقد، او اذا قام أي من مستخدميه وكلائه او مقاوليه الفرعيين باعطاء او الوعد باعطاء أي رشوة ( بشكل مباشر او غير مباشر) لاي شخص كحافز او مكافأة حسبما هو موصوف في الفقرة " و"، الا ان تقديم المقاول اية حوافز ومكافآت قانونية لافراده لا يستوجب انهاء العقد .
ففي أي من هذه الحالات او الظروف ، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار المقاول خطياً لمدة (14) يوماً ، ان ينهي العقد ويقصي المقاول من الموقع ، الا انه يمكن لصاحب العمل باشعار ان ينهي العقد فوراً اذا حصلت أي من الحالتين (هـ) او (و) اعلاه .
ان اختيار صاحب العمل لانهاء العقد يجب ان لايجحف بأية حقوق اخرى قد تتحقق له بموجب العقد ، او لغير ذلك من الاسباب.
يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع ويقوم بتسليم المهندس اللوازم المطلوبة وجميع " وثائق المقاول" ، وأية وثائق تصميم اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه . ومع ذلك ، فانه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده لينفذ فوراً اية تعليمات معقولة مشمولة في الاشعار الذي ارسله صاحب العمل ، وذلك فيما يتعلق بـ :
1- التنازل عن أي مقاولة فرعية ، و
2- حماية الحياة او الممتلكات او سلامة الاشغال .
بعد الانهاء ، يحق لصاحب العمل، ان يكمل الاشغال، و / او ان يستخدم أي اشخاص آخرين لاكمالها, ويجوز عندئذٍ لصاحب العمل وهؤلاء الاشخاص الاخرين ان يستخدموا أياً من لوازم المقاول ووثائق المقاول ، ووثائق التصاميم الاخرى التي اعدها المقاول، او تلك التي تم اعدادها لصالحه .
يتعين على صاحب العمل عندئذ ، ان يرسل اشعاراً بأن معدات المقاول والاشغال المؤقتة سوف يتم الافراج عنها الى المقاول في الموقع او بجواره ، وعلى المقاول ان يقوم فوراً بإزالتها على مسؤوليته وحسابه . الا انه اذا تبين بأن المقاول لم يقم لتاريخه بتسديد أي استحقاقات عليه الى صاحب العمل ، فانه يمكن لصاحب العمل ان يبيع تلك اللوازم لتحصيل استحقاقاته ، واذا تبقى رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد الاستحقاقات فيدفع ذلك الرصيد الى المقاول .
(15/3)
التقييم بتاريخ انهاء العقد :
"Evaluation at the Date of Termination "
على المهندس – وبأسرع ما يمكن عملياً – بعد ان يكون الاشعار بانهاء العقد قد اصبح نافذاً بموجب المادة (15/2) ، ان يقوم عملاً باحكام المادة (3/5) بالاتفاق على قيمة الاشغال واللوازم ووثائق المقاول وأية مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل الاشغال المنفذة بموجب العقد او اجراء تقديراته بشأنها .
(15/4)
الدفع بعد انهاء العقد :
"Payment after Termination "
لصاحب العمل ، بعد ان يكون الإشعار بإنهاء العقد قد اصبح نافذاً بموجب المادة (15/2) ، ان يقوم بالتالي :
أ- ان يباشر باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمطالباته وفقاً لاحكام المادة (2/5) ، و/ أو
ب- ان يمسك عن الدفع الى المقاول الى حين التحقق من تكاليف تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها ، وتحديد تعويضات التأخير المتحققة على المقاول ( إن وجدت ) ، واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل ، و/ أو
ج- ان يقتطع من حساب المقاول مقابل اية خسائر واضرار تكبدها صاحب العمل واية تكاليف اضافية تم صرفها لغرض إنجاز الاشغال ، وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق للمقاول مقابل انهاء العقد بموجب المادة (15/3) , وبعد استرداد مثل هذه الخسائر والاضرار والتكاليف الاضافية يقوم صاحب العمل بدفع أي رصيد متبق الى المقاول .
(15/5)
حق صاحب العمل في انهاء العقد :
"Employer`s Entitlement to Termination”
يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته ، بحيث يصدر اشعاراً بذلك الى المقاول ، ويعتبر الانهاء نافذاً بعد مرور (28) يوماً من بعد تاريخ تسلم المقاول للاشعار المذكور ، او من تاريخ اعادة ضمان الاداء اليه من قبل صاحب العمل ، xxxxx لاحق ، الا انه لا يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه " المادة " ليقوم بتنفيذ الاشغال بنفسه او للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر .
بعد هذا الانهاء ، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وإزالة معداته وفقاً لاحكام المادة (16/3) ، ومن ثم تتم تسوية حساباته بتطبيق احكام المادة (19/6) .
الفصل السادس عشر
تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول
SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(16/1) |
حق
المقاول في تعليق العمل : |
||
|
اذا لم يقم المهندس بالتصديق على أي شهادة دفع مرحلية بموجب احكام المادة (14/6) ، او لم ينفذ صاحب العمل التزاماته بخصوص الترتيبات المالية المنصوص عليها في المادة (2/4) ، او لم يتقيد بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عملاً باحكام المادة (14/7) ، فإنه يجوز للمقاول بعد توجيه اشعار بمهلة لا تقل عن (21) يوماً الى صاحب العمل ، ان يعلق العمل ( أو ان يبطئ عملية التنفيذ ، ما لم وحتى يتسلم المقاول شهادة الدفع ، اواثباتاً معقولاً بشأن الترتيبات المالية ، او يتم الدفع له ( حسب واقع الحال ) وحسبما هو وارد في الاشعار . |
||
|
ان اجراء المقاول هذا، لا يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام المادة (14/8) ولا بحقه في انهاء العقد عملاً باحكام المادة (16/2) . |
||
|
اذا تسلم المقاول لاحقاً لاشعاره شهادة الدفع او دليل الترتيبات المالية او الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار الانهاء ، فانه يتعين عليه ان يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عملياً . |
||
|
أما اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة الانجاز و/ أو كلفة ما نتيجة لتعليق العمل ( او ابطاء عملية التنفيذ ) بموجب احكام هذه " المادة " ، فعليه ان يرسل اشعاراً الى المهندس بالامر ، لتقدير استحقاقاته بشأنها ، مع مراعاة احكام المادة (20/1) بخصوص : |
||
|
أ- تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير ، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجب احكام المادة (8/4) ، و |
||
|
ب- أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، لاضافتهما الى قيمة العقد . |
||
|
وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار ، يتعين عليه المضي بالاجراءات بموجب احكام المادة (3/5) للاتفاق عليها او اجراء التقديرات بشأن هذه الامور . |
||
(16/2) |
انهاء العقد من قبل المقاول : |
"Termination by Contractor " |
|
|
يحق للمقاول انهاء العقد في الحالات التالية : |
||
|
أ- اذا لم يتلق المقاول اثباتاً معقولاً خلال (42) يوماً من تاريخ ارساله الاشعار الى صاحب العمل بموجب المادة (16/1) بخصوص اخفاق صاحب العمل في الالتزام بعمل الترتيبات المالية حسب احكام المادة (2/4) ، او |
||
|
ب- اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خلال (56) يوماً من تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة مع البيانات المدعمة ، او |
||
|
ج-
اذا
لم يتسلم المقاول أي مبلغ استحق دفعه
له بموجب شهادة دفع مرحلية خلال (42)
يوماً
من انقضاء المهلة التي يتعين على صاحب
العمل الدفع خلالها بموجب احكام المادة
(14/7)
( باستثناء
الخصميات التي يتحقق اقتطاعها بخصوص
مطالبات صاحب العمل بموجب |
||
|
د- اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية في اداء التزاماته بموجب العقد ، او |
||
|
هـ- اذا أخل صاحب العمل في الالتزام باحكام المادة (1/6) المتعلقة باتفاقية العقد او بالمادة (1/7) المتعلقة بالتنازل ، او |
||
|
و- اذا حدث تعليق مطول للعمل ، مما يؤثر على تنفيذ الاشغال بكاملها ، حسبما هو منصوص عليه في المادة (8/11) ، او |
||
|
ز- اذا تبين بأن صاحب العمل قد اصبح مفلساً او وقع تحت التصفية ، او فقد السيولة ، او صدر امر اداري ضده ، او انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه ، أو قد حدثت أية واقعة لها نفس التأثير لأي من هذه الافعال او الاحداث( بموجب القوانين الواجبة التطبيق )، |
||
|
ففي أي من هذه الاحداث او الظروف ، يمكن للمقاول بعد إشعار صاحب العمل خطياً بمهلة (14) يوماً ، ان ينهي العقد ، الا انه يمكن للمقاول بإشعار ان ينهي العقد فوراً اذا حصلت أي من الحالتين (و) او (ز) اعلاه . |
||
|
إن اختيار المقاول لانهاء العقد يجب ان لا يجحف بأية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك من الاسباب . |
||
(16/3) |
التوقف
عن العمل وازالة معدات المقاول
: |
||
|
بعد ان يصبح أي من الاشعارات المتعلقة بانهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب احكام المادة (15/5) ، او بانهاء العقد من قبل المقاول بموجب احكام المادة (16/2) ، او بالانهاء الاختياري المترتّب على حصول قوة قاهرة بموجب احكام المادة (19/6) ، نافذاً ، فإنه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يلي : |
||
|
أ- التوقف عن تنفيذ أي عمل ، الا اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشأنه من قبل المهندس لغرض حماية الاشخاص او الممتلكات او لسلامة الاشغال ، و |
||
|
ب- ان يسلم وثائق المقاول والتجهيزات والمواد والاشغال الاخرى التي تم الدفع مقابلها ، و |
||
|
ج- ان يزيل كل اللوازم الاخرى من الموقع ، باستثناء ما يلزم منها لامور السلامة , وان يغادر الموقع. |
||
(16/4) |
الدفع عند انهاء العقد : |
"Payment on Termination " |
|
|
يتعين على صاحب العمل ، بعد ان يكون الاشعار الصادر بانهاء العقد بموجب المادة (16/2) قد اصبح نافذاً ، ان يقوم بالتالي : |
||
|
أ- اعادة ضمان الاداء الى المقاول ، و |
||
|
ب- ان يدفع استحقاقات المقاول حسب احكام المادة (19/6) ، و |
||
|
ج- ان يدفع للمقاول بدل أي ربح فائت او أي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا الانهاء. |
الفصل السابع عشر
المخاطر والمسؤولية
RISKS AND RESPONSIBILITY
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(17/1) |
التعويضــات :"Indemnities " |
||
|
يتعين على المقاول ان يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وافراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار والاعباء والنفقات (بما فيها الاجور والنفقات القانونية) وذلك فيما يتعلق بالتالي:- |
||
|
أ- الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي قد تلحق بأي شخص مهما كان اذا كانت ناجمة عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول ( ان وجدت) او عن تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها ، ما لم تكن معزوّة الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقضٍ للعقد من قبل صاحب العمل او افراده او أي من وكلائهم ، و |
||
|
ب- الضرر او الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية ( فيما عدا الاشغال ) ، وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر او الخسارة : |
||
|
1- ناجماً عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول ( ان وجدت ) أو عن تنفيذ وانجاز الاشغال واصلاح اية عيوب فيها ، و |
||
|
2- يعزى الى أي اهمال او فعل متعمّد او نقض للعقد من قبل المقاول او أفراده او أي من وكلائهم او أي شخص مستخدم من قبل أي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة . |
||
|
كما يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلائهم ضد اية مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات ( بما فيها الاجور والنفقات القانونية ) بخصوص ما يلي : |
||
|
(1) الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من قبل صاحب العمل او افراده او أي من وكلائهم ، و |
||
|
(2)
اية
امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة
من التغطية التأمينية المنوه عنها في
الفقرات |
||
(17/2) |
اعتناء المقاول بالاشغال : |
"Contractor's Care of the Works " |
|
|
يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالاشغال واللوازم ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور " شهادة تسلم الاشغال" ( او تعتبر وكأنها قد صدرت ) بموجب المادة (10/1)، عندما تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل ، وينطبق هذا المفهوم على أي قسم او جزء من الاشغال تم اصدار" شهادة تسلم للاشغال "( او اعتبارها وكأنها قد صدرت ) بخصوصه. |
||
|
بعد
ان تنتقل المسؤولية الى صاحب العمل
وفقاً لذلك، يظل المقاول مسؤولاً عن
العناية بأي عمل متبقٍ بالتاريخ المحدد
في "
شهادة
تسلم الاشغال”
الى ان يتم استكماله . |
||
(17/3) |
مخاطر صاحب العمل :"Employer`s Risks" |
||
|
ان المخاطر المشار اليها في المادة ( 17/4) لاحقاً هي : |
||
|
أ- الحرب او الاعمال العدائية ( سواء اعلنت الحرب او لم تعلن ) او xxxxx ، او افعال الاعداء الاجانب. |
||
|
ب- التمّرد او اعمال الارهاب او الثورة او العصيان او الاستيلاء على الحكم بالقوة ، او الحرب الاهلية في الدولة ، |
||
|
ج- الاضطرابات او المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام داخل الدولة مما يقوم بها اشخاص ليسوا من أفراد المقاول او مستخدمي مقاوليه الفرعيين ، |
||
|
د- الاعتدة الحربية او المواد المتفجرة او الاشعاعات الايونية او التلوث بالاشعاعات النووية داخل الدولة ، باستثناء ما هو ناتج عن استخدام المقاول مثل هذه الاعتدة او المواد المتفجرة او الاشعاعات. |
||
|
هـ- موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة الصوت أو بسرعة تفوق سرعة الصوت، |
||
|
و- استخدام صاحب العمل او إشغاله لاي جزء من الاشغال الدائمة ، باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد ، |
||
|
ز- تصميم أي جزء من الاشغال تم اعداده من قبل أفراد صاحب العمل او من قبل آخرين يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عنهم ، و |
||
|
ح- أي عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امراً غير منظور ، والتي لم يكن بوسع مقاول متمرس توقعها بصورة معقولة واتخاذ الاجراءات الوقائية الكافية ضدها . |
||
(17/4) |
تبعات مخاطر صاحب العمل : |
"Consequences of Employer`s Risks" |
|
|
اذا (والى المدى الذي) نتج عن أي من المخاطر المدرجة في المادة (17/3) اعلاه أي خسارة او ضرر للاشغال او اللوازم او وثائق المقاول ، فإنه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فوراً وان يقوم باصلاح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس . |
||
|
واذا تكبد المقاول تأخرا في التنفيذ و/ او كلفة ما بسبب اصلاح تلك الاضرار او الخسائر ، فإنه يتعين عليه ارسال اشعار آخر الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها ، مع مراعاة احكام المادة (20/1 ) بخصوص: |
||
|
أ- تمديد مدة الانجاز لقاء ذلك التأخير ، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجب احكام المادة (8/4) ، و |
||
|
ب-
أي
كلفة كهذه ، لاضافتها الى قيمة العقد ،
مع احتساب ربح معقول للحالتين |
||
|
يتعين على المهندس ، بعد تسلمه للاشعار اللاحق ان يتصرف وفقاً للمادة (3/5) بالاتفاق عليها او اجراء التقديرات بشأن هذه الامور . |
||
(17/5) |
حقوق
الملكية الفكرية والصناعية: |
||
|
يعني مصطلح " التعدي" في هذه " المادة " : أي تعد ( او زعم بالتعدي ) على أية حقوق من حيث براءة الاختراع او التصاميم المسجلة او حقوق التأليف او العلامات او الاسماء التجارية او الاسرار التجارية او غيرها من حقوق الملكيات الفكرية او الصناعية المتعلقة بالاشغال ، كما يعني مصطلح " مطالبة " اية مطالبة ( او اجراءات للمطالبة ) بادعاء حصول تعدٍ ما . |
||
|
اذا
لم يقم أي فريق بأرسال اشعار الى الفريق
الاخر حول اية مطالبة خلال (28)
يوماً
من تاريخ تسلم مطالبة ما ، اعتبر الفريق
الاول (
في
هذه الفقرة )
متنازلاً
عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه |
||
|
يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من أي ادعاء بالتعدي ، اذا كان الادعاء : |
||
|
أ- قد حصل كنتيجة لامتثال المقاول لاحكام العقد ، مما لم يكن بإمكانه تجنبه ، او |
||
|
ب- ناتجاً عن استخدام صاحب العمل لاية اشغال : |
||
|
(1) لغرض غير المقصود منها ، او مما يمكن استنتاجه من العقد ، بصورة معقولة ، او |
||
|
(2) متصلاً بأي شئ لم يقم المقاول بتوريده ، الا اذا كان هذا الاستخدام معروفاً للمقاول قبل موعد " التاريخ الاساسي " او انه منصوص عليه في العقد . |
||
|
يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عن او تكون متعلقة: |
||
|
1- بتصنيع او استخدام او بيع او استيراد اي من اللوازم ، او |
||
|
2- أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولاً عنه . |
||
|
اذا
استحق لاي فريق تعويض بموجب احكام هذه
"
المادة
"
،
فإنه يتعين على الفريق المعوض |
||
(17/6) |
محدودية المسؤولية : "Limitation of Liability " |
||
|
لا يعتبر أي فريق مسؤولاً تجاه الفريق الاخر ازاء فقدان استخدام أي من الاشغال ، او فوات ربح عن أي عقد ، او فقدان الفرصة للحصول على عقود اخرى ، او لاي ضررٍ او خسارة غير مباشرة او بالتتابع مما قد يلحق بالفريق الاخر بسبب العقد ، باستثناء ما تم النص عليه من تعويضات بموجب المادة (16/4) المتعلقة بالدفع عند انهاء العقد ، والمادة (17/1) المتعلقة بالتعويضات . |
||
|
إن المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصل به ، يجب ان لا تتجاوز المبلغ المحدد في الشروط الخاصة او " قيمة العقد المقبولة" ( إن لم يكن قد تم تحديد مبلغ ما في الشروط الخاصة ) وذلك فيما عدا : |
||
|
■ التزويد بالكهرباء والماء بموجب المادة (4/19) ، |
||
|
■ معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجاناً منه ، بموجب المادة (4/20) ، |
||
|
■ التعويضات ، بموجب المادة (17/ 1) ، |
||
|
■ حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، بموجب المادة (17/5) ، |
||
|
ولا تحّد احكام هذه " المادة " من مسؤولية الفريق المخلّ في أي من حالات الغش او التقصير المتعمد او سوء التصرف بلا مبالاة من قبله . |
الفصل الثامن عشر
التأمين
INSURANCE
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(18/1) |
المتطلبات العامة للتأمينات : |
"General Requirements for Insurances " |
|
|
يعني مصطلح " الفريق المؤِّمن " في " هذا الفصل " – لكل نوع من التأمينات ، ذلك الفريق المسؤول عن استصدار وادامة التأمين المنصوص عليه من أي من " مواد " هذا الفصل . |
||
|
حيثما يكون المقاول هو " الفريق المؤّمن " فإنه يتعين عليه ان يقوم بالتأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب العمل ، وبحيث تكون هذه الشروط متوائمة مع أي شروط يتفق عليها الفريقان قبل تاريخ " كتاب القبول " ، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها الاولوية على ما يرد في هذا " الفصل " من احكام . |
||
|
حيثما يكون صاحب العمل هو " الفريق المؤمّن " فإنه يتعين ان يتم التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط متوائمة مع التفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة . |
||
|
اذا كان مطلوباً في وثيقة التأمين تقديم تعويض لتأمين مشترك ( أي للفريقين مجتمعين ) ، فإنه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل فريق مؤَمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له . اما اذا نصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات " لمشتركين اضافيين" أي لاشخاص آخرين غير الفريقين المؤَمن لهما بموجب احكام هذا " الفصل "، فإنه يتعين : |
||
|
1- ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين ، فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائباً عنهم ، و |
||
|
2- لا يعتبر هؤلاء المشتركون الاضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية او ان يكون لهم أي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية ، و |
||
|
3- للفريق المؤمّن ان يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين . |
||
|
كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر، ان يتم دفع تعويضاتها بالعملات المطلوبة لجبر الخسارة او الضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض جبر الخسارة او الضرر. |
||
|
يتعين على " الفريق المؤمّن " ذي العلاقة ان يقدم الى الفريق الاخر، خلال الفترات المحددة في ملحق عرض المناقصة ( والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة ) ما يلي : |
||
|
أ- اثباتاً بإنه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذا " الفصل " و |
||
|
ب-نسخاً من وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الاشغال ومعدات المقاول بموجب المادة (18/2) والتأمين ضد اصابة الاشخاص وضد تضرر الممتلكات بموجب المادة (18/3) . |
||
|
كما يتعين على " الفريق المؤمّن " عند سداد كل قسط ، ان يقدم نسخاً عن ايصالات السداد الى الفريق الاخر ، وعندما يتم تقديم الوثائق او ايصالات السداد الى الفريق الاخر ، فانه يتعين اعلام المهندس بذلك. |
||
|
يتعين عل كل فريق ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين . كما يتعين على " الفريق المؤمن " ان يعلم الجهة التأمينية عن أية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتأكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكام هذا " الفصل " . |
||
|
لا يحق لاي فريق ان يجري اي تعديل جوهري على شروط أي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الفريق الاخر . واذا قامت جهة تأمينية بإجراء ( او حاولت اجراء ) أي تعديل على شروط التأمين ، فإنه يتعين على الفريق الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل اولاً ان يعلم الفريق الاخر فوراً بالامر . |
||
|
اذا
تخلف "
الفريق
المؤمّن "
عن
استصدار وادامة أي من التأمينات المطلوبة
منه وفقاً لشروط العقد ، او اخفق في أن
يقدم دليلاً مقنعاً ونسخاً من الوثائق
وفقاً لمتطلبات هذه "
المادة
"،
فانه يحق للفريق الاخر |
||
|
ان أي حكم من احكام هذا " الفصل " لا يشكل تحديداً على أي من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول و/ او صاحب العمل بموجب الشروط الاخرى في العقد. ان أياً من المبالغ التي لم يتم التأمين عليها أو لم يتم تحصيلها من الجهات التأمينية كل حسب ما هو مطلوب منه وفقاً لهذه الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات ، باستثناء الحالة التي يخفق فيها " الفريق المؤمن " باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن استصدارها ، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد ، ولم يوافق الفريق الاخر على إلغائها ، ولم يقم هو الاخر بابرام تأمينات لتغطية هذا الاخلال ، فإن أي مبالغ كان يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار تلك الوثيقة ، يتحملها " الفريق المؤمن" . |
||
|
ان الدفعات التي يتعين على أي فريق دفعها الى الفريق الاخر، تكون خاضعة لاحكام المادة (2/5) المتعلقة بمطالبات صاحب العمل او المادة (20/1) المتعلقة بمطالبات المقاول ، حسبما ينطبق . |
||
(18/2) |
التأمين
على الاشغال ومعدات المقاول
: |
||
|
يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على الاشغال والتجهيزات والمواد ووثائق المقاول بمبلغ يعادل قيمتها الاستبدالية الكاملة مضافاً اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض والاجور المهنية والربح. يجب ان يسري هذا التأمين اعتباراً من التاريخ المطلوب به تقديم الاثبات بموجب الفقرة (18/1-أ ) وحتى تاريخ اصدار شهادة تسلم الاشغال " . |
||
|
كما يتعين على " الفريق المؤمن " ان يحافظ على ادامة الغطاء التأميني الى تاريخ اصـدار " شهادة الاداء " ضد أي خسارة او ضرر قد يتسبب بها المقاول خلال قيامه بأية عمليات أخرى بما فيها اصلاح العيوب عملاً باحكام " الفصل الحادي عشر " |
||
|
يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ لا يقل عن كامل قيمتها الاستبدالية بما في ذلك نفقات ايصالها الى الموقع ، مع مراعاة ان يكون هذا التأمين نافذاً لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول . |
||
|
وما لم يكن قد نص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات المقصودة بهذه " المادة " : |
||
|
أ - ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفريق مؤمِّن " . |
||
|
ب- ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين ، واللذان يستحقان مجتمعين الحصول على مبالغ التأمين من الجهات التأمينية ، ويتم من ثم حفظها او التصرف بها بين الفريقين لغرض جبر الضرر أو الخسارة فقط ، و |
||
|
ج- ان تكون مغطية ايضاً لكل ضرر أو خسارة ناتجة عن أية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في المادة (17/3) ، و |
||
|
د- وان تكون مغطية ايضاً لكل ضرر او خسارة قد تلحق بأي جزء من الاشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل باستخدامه او اشغاله لجزء آخر من الاشغال ، ولكل ضررٍ او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات (17/3-ج، ز،ح) من مخاطر صاحب العمل ، فيما عدا حالات المخاطر التي لا يمكن التأمين عليها بشروط تجارية معقولة ، مع مبلغ خصم لكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة ، ( واذا لم يتم تحديد مبلغ ما فيه ، فإن هذه الفقرة (د) لا تنطبق ) ، |
||
|
هـ- ومع ذلك يجوز استثناء التأمين على الضرر او الخسارة او الاستبدال لما يلي : |
||
|
1- أي جزء من الاشغال يكون في حالة معيبة بسبب أي عيب في التصميم او المواد او المصنعية (إلا انه يجب المحافظة على غطاء تأميني لأية اجزاء أخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن الاسباب المبينة في البند (2) لاحقاً ) ، و |
||
|
2- أي جزء من الاشغال لحق به الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من الاشغال ، اذا كان هذا الجزء الاخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او المصنعية ، و |
||
|
3- أي جزء من الاشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل ، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤولاً عن جبر الضرر او الخسارة ، و |
||
|
4- اللوازم عندما لا تكون موجودة في الدولة ، مع مراعاة احكام المادة (14/5) فيما يخص التجهيزات والمواد المقصود استخدامها في الاشغال . |
||
|
اذا تبين – بعد مرور سنة واحدة من" التاريخ الاساسي"– بأن الغطاء التأميني الموصوف في الفقرة (د) اعلاه لم يعد متوفراً على اسس تجارية معقولة، فإنه يتعين على المقاول" كفريق مؤمن" ان يرسل اشعاراً الى صاحب العمل بشأن الموضوع، مرفقاً به التفاصيل المؤيدة, ويكون صاحب العمل عندئذ : |
||
|
1- مستحقاً – مع مراعاة احكام المادة (2/5) – للحصول على مبلغ من المقاول مساوٍ لهذه التغطية التأمينية التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية ، و |
||
|
2- يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التأمينية على أسس تجارية معقولة، انه قد xxxx xxx الغائها من التأمين بموجب احكام المادة (18/1) . |
||
(18/3) |
التأمين
ضد اصابة الاشخاص وضد الاضرار بالممتلكات
: |
||
|
يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الفريقين بسبب أي وفاة او اصابة جسدية او أي خسارة او ضرر يمكن ان يلحق بأي ممتلكات مادية ( باستثناء الاشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب احكام المادة ( 18/2) أو بأي اشخاص مؤمنين بموجب احكام المادة (18/4) ) ، وذلك لما يمكن ان ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور" شهادة الاداء ". |
||
|
يجب ان لا تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة، دون ان يكون هناك حد اقصى لعدد الحوادث، (واذا لم يذكر أي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق عرض المناقصة فإن احكام هذه المادة لا تطبق ) . |
||
|
ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات الواردة في هذه " المادة " : |
||
|
أ - ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفريق مؤمّن " ، و |
||
|
ب- ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين ، و |
||
|
ج- ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي قد يلحق بممتلكات صاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول للعقد،( باستثناء الاشياء المؤمن عليها بموجب المادة (18/2) )، و |
||
|
د- رغم ذلك فإنه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشأ معه عن : |
||
|
1- حق صاحب العمل في ان ينفذ الاشغال الدائمة على او فوق او تحت او عبر أي ارض، وان يقوم بإشغال هذه الارض لاغراض الاشغال الدائمة ، و |
||
|
2- الضرر الذي يعتبر نتيجة لا يمكن تفاديها لالتزامات المقاول بتنفيذ الاشغال واصلاح أية عيـوب فيها، و |
||
|
3- أي حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في المادة (17/3)، ما لم يكن الغطاء التأميني لها متاحاً بشروط تجارية معقولة . |
||
(18/4) |
التأمين على مستخدمي المقاول: |
"Insurance for Contractor`s Personnel" |
|
|
يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التأمين على المسؤولية ضد المطالبات والاضرار والخسائر والنفقات ( بما فيها الاجور والنفقات القانونية ) التي قد تنتج عن اصابة او مرض او اعتلال او وفاة أي شخص يستخدمه المقاول او أي من مستخدمي المقاول. |
||
|
كما يجب شمول صاحب العمل والمهندس في التعويض بموجب وثيقة التأمين هذه ، باستثناء أن هذا التأمين يمكن ان لا يشمل أية خسائر او مطالبات الى المدى الذي نتج عن أي فعل او اهمال من قبل صاحب العمل او افراده . |
||
|
يجب ادامة هذا التأمين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤلاء الاشخاص مشتركين في تنفيذ الاشغال ، اما بالنسبة لمستخدمي أي مقاول فرعي ، فإن بإمكان المقاول الفرعي ان يقوم بتأمينهـم ، ولكن يظل المقاول مسؤولاً عن الالتزام بأحكام هذا " الفصل ".
|
الفصل التاسع عشر
القوة القاهرة
FORCE MAJEURE
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(19/1) |
تعريف القوة القاهرة :"Definition of Force Majeure " |
|
يعني مصطلح " القوة القاهرة " في هذا " الفصل " أي واقعة او ظرف استثنائي يتصف بـ : |
|
أ- انه خارج عن سيطرة أي فريق ، و |
|
ب- انه لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد ، و |
|
ج- الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتجنبه او يتلافاه بصورة معقولة عند حدوثه ، و |
|
د- انه لا يعزى بشكل جوهري الى الفريق الاخر . |
|
ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل ، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع الاحداث او الظروف الاستثنائية التالية ، طالما تحقق فيها الشروط المدرجة اعلاه ( أ ، ب ، ج ، د ) جميعها : |
|
1- الحرب او الاعمال العدائية ( سواء اعلنت الحرب او لم تعلن ) او xxxxx ، او افعال الاعداء الاجانب. |
|
2- التمّرد او اعمال الارهاب او الثورة او العصيان أو الاستيلاء على الحكم بالقوة او الحرب الاهلية. |
|
3- الاضطرابات او المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام، او الاضرابات او xxxxxx من قبل اشخاص من غير أفراد المقاول والمستخدمين الاخرين لدى المقاول والمقاولين الفرعيين ، و |
|
4- الاعتدة الحربية او المواد المتفجرة او الاشعاعات الايونية ، او التلوث بالاشعاعات النووية ، باستثناء ما يمكن ان يعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه الاعتدة او المتفجرات او الاشعاعات ، و 5- كوارث الطبيعة مثل الزلازل او الاعاصير او العواصف العاتية او النشاط البركاني . |
(19/2) |
الاشعار عن القوة القاهرة :"Notice of Force Majeure " |
|
اذا تعذر على احد الفريقين ( او كان سيتعذر عليه ) اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول قوة قاهرة، فإنه يتعين عليه ان يرسل اشعاراً الى الفريق الاخر يعلمه بالحدث او الظروف التي تشكل القوة القاهرة ، وان يحدد في هذا الاشعار تلك الالتزامات التي اصبح ( أو سيصبح ) متعذراً عليه أداؤها . يتعين ان يصدر هذا الاشعار خلال (14) يوماً من التاريخ الذي اصبح فيه هذا الفريق على دراية ( او يفترض فيه انه قد درى ) بالحدث او الظرف الذي شكل القوة القاهرة . |
|
يعتبر الفريق الذي قام بارسال الإشعار معذوراً من اداء الالتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له من ادائها . |
|
وبالرغم من أي حكم آخر في هذا " الفصل " ، يجب ان لا يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي فريقٍ في ان يدفع الى الفريق الآخر استحقاقاته بموجب العقد .
|
(19/3) |
واجب التقليل من التأخر :"Duty to Minimise Delay " |
|
يتعين على كل فريق ان يبذل قصارى جهوده المعقولة ، في كل الاوقات ، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته بموجب العقد ، كنتيجة للقوة القاهرة وعلى أي فريق اشعار الفريق الاخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة . |
(19/4) |
تبعات القوة القاهرة : "Consequences of Force Majeure " |
|
اذا منع المقاول من أداء أي من التزاماته بموجب العقد نتيجة لقوة قاهرة تم ارسال اشعار بشأنها عملاً بأحكام المادة (19/2)، وتكبد بسببها تأخراً في مدة التنفيذ و/ او كلفة ما, يكون المقاول، مع مراعاة احكام المادة (20/1)، مستحقاً لما يلي : |
|
أ - تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام المادة (8/4) ، و |
|
ب- أن تدفع له هذه الكلفة، اذا كان الحدث او الظرف من النوع الموصوف في أي من الفقرات (19/1- د/5,4,3,2,1) وفيما اذا حصل أي من الاحداث في الفقرات (19/1- د/1, 2، 3،5,4 ) في الدولة. |
|
يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار ان يتصرف بموجب المادة (3/5) للاتفاق عليها او اعداد تقديراته بشأنها . |
(19/5) |
القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي Force Majeure Affecting Sub Contractor” |
|
اذا كان أي مقاول فرعي مستحقاً بموجب أي عقد او اتفاقية متعلقة بالاشغال لاعفاءٍ نتيجةً لقوة قاهرة بناءً على شروط اضافية او شروط اوسع من تلك المحددة في هذا " الفصل " ، فان تلك الاحداث او الظروف الاضافية او الاوسع للقوة القاهرة لا تعفي المقاول في حالة عدم ادائه ، ولا تخولة أي اعفاء بموجب أحكام هذا " الفصل " . |
(19/6) |
إنهاء
العقد اختيارياً ، الدفع والاخلاء من
مسؤولية الاداء : |
|
اذا تعذر الاداء في تنفيذ كل الاشغال بصورة جوهرية لمدة (84) يوماً باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم ارسال إشعار بشأنها بموجب المادة (19/2) ، او لفترات متتابعة تتجاوز بمجموعها أكثر من (140) يوماً بسبب نفس القوة القاهرة التي تم ارسال الإشعار بشأنها ، فعندها يمكن لاي فريق ان يرسل الى الفريق الاخر اشعاراً بإنهاء العقد . وفي هذه الحالة ، يصبح انهاء العقد نافذاً بعد (7) أيام من تاريخ ارسال الاشعار ، ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ الاجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته ، عملاً باحكام المادة (16/3) . |
|
عند انهاء العقد بهذه الصورة ، يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة الاشغال التي تم انجازها ، واصدار شهادة دفع تتضمن ما يلي : |
|
أ- المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد ، و |
|
ب- كلفة التجهيزات والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تم تسلمها من قبل المقاول أو تلك التي تعاقد على توريدها، وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات والمواد ملكاً لصاحب العمـل ( وضمـــن مسؤوليته) حال تسديده لاثمانها ، ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل، و |
|
ج- أي كلفة او مسؤولية اخرى تكبدها المقاول في تلك الظروف بشكل معقول نتيجة توقعه لانجـاز الاشغال، و |
|
د- كلفة ازالة الاشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع ، واعادتها الى مخازنه في بلده ( او الى أي مكان آخر شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده ) ، و |
|
هـ - كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله الذين كان قد استخدمهم لتنفيذ الاشغال بصورة متفرغة ، وذلك عند انهاء هذا العقد . |
(19/7) |
الاخلاء
من مسؤولية الاداء بموجب القانون
: |
|
بالرغم من أي حكم آخر في هذا "الفصل"، اذا نشأ أي حدث أو ظرف خارج عن سيطرة الفريقين ( بما في ذلك القوة القاهرة ولكن ليس محصوراً بها )، وجعل وفاء أحد الفريقين او كليهما بالتزاماته التعاقدية مستحيلاً او مخالفاً للقانون، أو يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاء الفريقين من الاستمرار في اداء أي التزام آخر بموجب العقد عندئذ، وبعد اشعار من أي من الفريقين الى الفريق الاخر بذلك الظرف او الحدث: |
|
أ- يعفى الفريقان من الاستمرار في اداء أي التزام آخر ، ولكن بدون الاجحاف بحقوق أي منهما بخصوص أي اخلال سابق بالعقد ، و |
|
ب- يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان يدفعه الى المقاول، هو نفس ما يستحق دفعه بموجب احكام المادة (19/6) آنفاً ، كما لو أن العقد قد تم انهاؤه بموجبها . |
الفصل العشـرون
المطالبات والخلافات والتحكيم
CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-
(20/1)
مطالبات المقاول : "Contractor`s Claims "
اذا كان المقاول يعتبر نفسه مستحقاً للحصول على تمديد في " مدة الانجاز " و / او اية دفعة اضافية بموجب أي " مادة " من هذه الشروط ، او لغير ذلك من الاسباب المتعلقة بالعقد ، فإنه يتعين عليه ان يرسل الى المهندس إشعاراً مبيناً فيه الحدث او الظرف الذي أدى الى تكوّن المطالبة . يتعين ارسال هذا الاشعار في اقرب فرصة ممكنة عملياً ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (28) يوماً من تاريخ دراية المقاول او وجوب درايته بذلك الحدث او الظرف .
إذا اخفق المقاول في ارسال الاشعار خلال فترة الـ (28) يوماً تلك ، فإنه لن يتم تمديد مدة الانجاز ، ولن يكون المقاول مستحقاً للحصول على أي دفعة اضافية ، وبذلك يعتبر صاحب العمل أنه قد اخليت مسؤوليته فيما يتعلق بتلك المطالبة . وفيما عدا ذلك ، فإنه ينبغي تطبيق الاحكام التاليـة مـن هــذه " المادة ".
كما يتعين على المقاول ايضاً ان يرسل اية إشعارات أخرى تكون مطلوبة بموجب العقد ، وان يقدم التفاصيل المؤيدة للمطالبة ، وذلك لكل ما له علاقة بالحدث او الظرف المذكورين .
ينبغي على المقاول ان يقوم بحفظ السجلات المعاصرة ( المحاضر ) مما قد تستلزمه الضرورة لاثبات صحة المطالبة ، إما في الموقع او في أي مكان آخر مقبول لدى المهندس . ويمكن للمهندس – دون ان يكون مضطراً للاقرار بمسؤولية صاحب العمل عنها – بعد تسلمه لآي اشعار بموجب هذه " المادة " ، ان يرصد حفظ السجلات و / او ان يوعز الى المقاول بمواصلة تدوين السجلات المعاصرة . ويتعين على المقاول ان يتيح للمهندس فرصة الاطلاع على السجلات وتفحصها ، وان يقدم له نسخاً منها (اذا طلب منه ذلك).
كما ينبغي على المقاول ان يرسل الى المهندس خلال (42) يوماً من تاريخ درايته بالحدث أو الظرف الذي ادى الى تكون المطالبة ( او من التاريخ الذي كان مفروضاً فيه ان يكون قد درى به ) ، او خلال اية فترة اخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس ، مطالبةً مفصلةً بصورة وافية وشاملة للتفاصيل المؤيدة لاسس المطالبة وتمديد المدة و / او الدفعة الاضافية المطالب بها . اما اذا كان للحدث او الظرف الذي ادى الى تكون المطالبة مفعول مستمر، فإنه :
أ - تعتبر المطالبة المفصّلة التي تم تقديمها مطالبةً مرحلية ، و
ب- يتعين على المقاول ان يواصل ارسال المطالبات المرحلية الاخرى شهرياً ، مبيناً في كل منها مدة التأخر المتراكم و/ او المبلغ المطالب به ، وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه المهندس بصورة معقولة .
ج- يتعين على المقاول أن يرسل مطالبته النهائية خلال (28) يوماً من تاريخ انتهاء الآثار الناجمة عن
الحدث أو الظرف، أو خلال أي مدة أخرى قد يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس.
يتعين على المهندس، خلال (42) يوماً من تاريخ تسلمه مطالبة ما, او أي تفاصيل اخرى مؤيدة لمطالبة سابقة - أو خلال أي فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاول – ان يقيّم المطالبة ويرد عليها اما بالموافقة، او عدم الموافقة مع بيان تعليقاته مفصلة عليها ، وله ايضاً ان يطلب أية تفاصيل اخرى ضرورية,ورغم ذلك، فانه يعتبر ملزماً بتقديم ردّه على اسس المطالبة خلال تلك الفترة ، واذا لم يفِ المهندس بهذا الالتزام يمكن لاي فريق اعتبار ان المطالبة قد تحولت الى خلاف، ولأي فريق أن يحيل الخلاف الى المجلس للنظر فيه، على ان يرفق بتلك الاحالة المذكرات التي تثبت ان المهندس لم يفِ بالتزامه.
يجب ان تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأي مطالبة أمكن إثبات استحقاقها بصورة معقولة بموجب أي من احكام العقد ذات الصلة . ما لم ، والى أن ، يتم تقديم التفاصيل الوافية التي تثبت صحة الادعاء لكامل المطالبة ، فإن استحقاق المقاول بشأنها ، يكون محصوراً بذلك الجزء من المطالبة الذي تمكن من ان يثبت صحة ادعائه بشأنه .
يتعين على المهندس خلال الفترة المحددة اعلاه، ان يتصرف وفقاً لاحكام المادة ( 3/5 )، بالاتفاق على- او ان يقوم بإعداد التقديرات المتعلقة بخصوص :
(1) أي تمديد في مدة الانجاز ( سواء قبل أو بعد انقضائها ) بموجب المادة ( 8/4 ) ، و/ أو
(2) الدفعة الاضافية ( ان وجدت) مما يستحق للمقاول بموجب احكام العقد .
تعتبر متطلبات هذه" المادة " اضافة لتلك الواردة في أي" مادة " أخرى قد تنطبق على المطالبة, واذا لم يلتزم المقاول باحكام هذه" المادة" أو أية" مادة "اخرى فيما يتعلق بأية مطالبة ، فينبغي ان يؤخذ في الاعتبار مدى ( ان وجد ) أثر هذا الاخفاق على التقصي المناسب للمطالبة عند تقدير أي تمديد في مدة الانجاز و/ او اية دفعة اضافية بصورة ملائمة، الا اذا كانت المطالبة قد تم استبعادها بموجب الفقرة الثانية من هذه " المادة" .
(20/2)
تعيين مجلس فضّ الخلافات ( المجلس) :
"Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB) "
يتم فضّ الخلافات من قبل "مجلس فضّ الخلافات" اعمالا لاحكام المادة (20/4)، ويتعين على الفريقين ان يقوما بتسمية اعضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن المدة المحددة في ملحق عرض المناقصة .
يتكون " المجلس " من عضو واحد او ثلاثة اعضاء كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة من اشخاص ذوي تأهيل مناسب ( الاعضاء ) واذا لم يكن قد تم تحديد عدد " الاعضاء" ولم يتم الاتفاق من قبل الفريقين على ذلك ، فإن العدد يعتبر ثلاثة .
اذا كان " المجلس " يتكون من ثلاثة اعضاء يقوم كل فريق بتسمية عضو واحد للحصول على موافقة الفريق الاخر عليه ، ومن ثم يقوم الفريقان بالتشاور مع العضوين المعينين للاتفاق على العضو الثالث ، والذي يتم تعيينه رئيساً للمجلس .
على انه اذا كانت هنالك قائمة أعضاء مرشحين مشاراً اليها في العقد ، فانه يتم اختيار اسماء الاعضاء من بين الاسماء الواردة فيها ، باستثناء أي شخص غير قادر او غير راغب في قبول التعيين كعضو في المجلس .
تتم صياغة الاتفاقية بين الفريقين وعضو المجلس الوحيد او كل عضو من الاعضاء الثلاثة بحيث يشار الى الشروط العامة المتعلقة " باتفاقية فض الخلافات " المرفقة كملحق بالشروط الخاصة للعقد ، مع ادخال اية تعديلات يتفق عليها فيما بينهم .
يجب ان يتفق الفريقان عند الاتفاق على شروط التعيين على مقدار المكافآة لعضو المجلس المنفرد او لكلٍ من الأعضاء الثلاثة ، وايضاً على مقدار المكافأة لاي من الخبراء الذين يستشيرهم المجلس .
يجوز للفريقين مجتمعين ، اذا اتفقا على ذلك في اي وقت ، احالة اي امر الى المجلس لابداء الرأي حوله ، لكنه لا يحق لاي فريق أن يستشير " المجلس " في أي امر الا بموافقة الفريق الاخر .
اذا اتفق الفريقان على هذا النحو في أي وقت ، فيجوز لهما تعيين شخص او اشخاص بدلاء وبتأهيل مناسب ( ليكون أو يكونوا بدلاء ) لعضوٍ او اكثر من اعضاء المجلس. وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك ، فإن التعيين يصبح نافذاً في حالة استنكاف أي عضو عن العمل او انه اصبح غير قادر على اداء مهامه بسبب العجز او الوفاة ، او بسبب الاستقالة او انهاء التعيين.
اذا حصلت أي من هذه الظروف ولم يمكن قد تم تعيين البديل ، فانه يجب تعيين العضو البديل باتباع نفس الاجراءات التي تم من خلالها تعيين العضو الاصيل ، من حيث تسميته والموافقة عليه وذلك بموجب احكام هذه " المادة " .
يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين ، وليس من قبل أي من صاحب العمل او المقاول بالانفراد . وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من قبل الفريقين ، فان مدة تعيين " المجلس " ( بما في ذلك كل عضو فيه ) تنتهي عندما تُصبح " المخالصة " المنوه عنها في المادة ( 14/12 ) نافذه ، إلا اذا تم النص في الشروط الخاصة او اتفاقية فض الخلافات على غير ذلك .
(20/3)
الاخفاق في الاتفاق على تعيين " المجلس:
Board Adjudication”Failure to Agree Dispute“
اذا انطبقت أي من الحالات التالية تحديداً :
أ - لم يتفق الفريقان على تعيين عضو المجلس المنفرد في الموعد المحدّد ضمن الفقرة الاولى من المادة ( 20/2 ) ، او
ب- اخفق أي فريق في تسمية عضو ما ( للموافقة عليه من قبل الفريق الاخر ) اذا كان " المجلس" يتكون من ثلاثة اعضاء في الموعد المذكور اعلاه ، او
ج- لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث ( رئيس المجلس ) في الموعد المذكور اعلاه ، او
د- لم يتفق الفريقان على تعيين أي عضو بديل خلال مدة ( 42 ) يوماً من انتهاء مهمة العضو المنفرد للمجلس ، او احد الاعضاء الثلاثة للمجلس ، بسبب استنكافه او بسبب الوفاة او العجز عن اداء المهام او بسبب الاستقالة او انهاء التعيين، فعندها ، تقوم جهة التعيين أو الشخص الرسمي المسمى في الشروط الخاصة – بناءً على طلب أي من الفريقين أو كليهما وبعد اجراء التشاور اللازم مع كلا الفريقين – بتعيين عضو المجلس هذا, ويكون هذا التعيين نهائياً وقطعياً ، كما يتعين على الفريقين أن يدفعا مكافآة هذه الجهة أو الشخص الرسمي الذي قد تم تعيينه مناصفة.
(20/4)
اتخاذ القرار من قبل مجلس فضّ الخلافات ( المجلس ):
"Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision "
اذا نشأ خلاف من أي نوع كان بين الفريقين ، فيما يتصل او ينشأ عن العقد عن تنفيذ الاشغال ، بما في ذلك أي خلاف حول أي شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي او تحديد قيمة من قبل المهندس ، فإنه يمكن لاي فريق احالة الخلاف خطياً الى " المجلس " لدراسته واتخاذ قرار بشأنه ، مع ارسال نسختين من ذلك الاشعار الى الفريق الاخر والمهندس ، وعلى ان يتم التنويه بأن احالة الخلاف هذه تتم وفقاً لاحكام هذه " المادة " .
واذا كان " المجلس " مكونا من ثلاثة اعضاء ، فإن المجلس يعتبر انه قد تسلم اشعار احالة الخلاف اليه وفقاً لاحكام هذه " المادة " بالتاريخ الذي يتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا الاشعار .
يتعين على الفريقين ان يقدما الى المجلس كل المعلومات الاضافية بدون توانٍ ، وان يوفرا امكانية الدخول الى الموقع والتسهيلات المناسبة مما قد يطلبه " المجلس " لغرض تمكين المجلس من اتخاذ قرار بشأن ذلك الخلاف ، ويفترض ضمناً ان المجلس لا يعمل كهيئة تحكيم.
يتعين على " المجلس " خلال مدة لا تتجاوز ( 84) يوما من تاريخ تسلمه اشعاراً بإحالة الخلاف اليه ، او خلال اية فترة اخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الفريقان ، ان يتخذ قراره بشأنه ، ويشترط في هذا القرار ان يكون معللا ، وان ينوه فيه على انه يتم اصداره عملاً باحكام هذه " المادة " . ويعتبر هذا القرار ملزماً للفريقين ويتعين عليهما تنفيذه ما لم وحتى تتم مراجعته بطريقة التسوية الودّية او من خلال اجراءات التحكيم كما سيرد لاحقاً ، وما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد او نقضه او انهائه ، فانه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يستمر في تنفيذ الاشغال وفقاً لاحكام العقد .
اذا لم يرض أحد الفريقين بقرار " المجلس " فعليه خلال (28) يوماً من تاريخ تسلمه للقرار ، ان يرسل إشعاراً للفريق الاخر يعلمه فيه بعدم رضاه . واذا لم يتمكن " المجلس " من اصدار قراره خلال فترة الـ (84) يوماً ( او حسبما يتفق عليه خلافاً لذلك ) من تاريخ تسلمه طلب احالة الخلاف اليه ، عندئذ يجوز لأي فريق خلال فترة الـ (28) يوماً التالية لفترة الـ (84) يوماً المنقضية ، ان يعلم الفريق الاخر بعدم رضاه .
في أي من هاتين الحالتين ، يتعين بيان الامر المتنازع عليه واسباب عدم الرضى في ذلك الإشعار ، وكذلك التنويه على انه يتم اصداره بموجب احكام هذه " المادة " . وباستثناء ما يرد تالياً في المادتين (20/7( و) 20/8 ) فإنه لا يجوز لأي فريق المباشرة بأجراءات التحكيم حول الخلاف، الا اذا تم اصدار الاشعار بعدم الرضى على النحو المحدد في هذه " المادة " .
أما اذا قام " المجلس " باصدار قراره المتعلق بأي أمر متنازع عليه , ولم يصدر إشعار بعدم الرضا من أي فريق خلال (28) يوماً من بعد تاريخ تسلمه للقرار ، فإن قرار " المجلس " يصبح نهائياً وملزما لكلا الفريقين .
(20/5)
التسوية الودية :"Amicable Settlement"
اذا صدر اشعار بعدم الرضى اعمالاً للمادة (20/4) اعلاه ، فإنه يتعين على الفريقين محاولة تسوية الخلاف بشكل ودي ومالم يتفق الفريقان على خلاف ذلك، فإنه يجوز البدء بإجراءات التحكيم في أو بعد اليوم السادس والخمسين من تاريخ ارسال الاشعار بعدم الرضى ، حتى لو لم تتم محاولة تسوية الخلاف بينهما ودياً .
(20/6)
التحكيــم :
"Arbitration "
ما لم يكن قد تمت تسوية الخلاف ودياً ، فإن أي خلاف حول قرار " المجلس " ( ان وجد ) بشأنه، مما لم يصبح نهائياً وملزماً، تتم تسويته( بواسطة التحكيم الدولي). وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك، فانه :-
أ- تتم تسوية الخلاف نهائياً بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (I.C.C) ، و.
ب- تتم تسوية الخلاف من قبل هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة اعضاء يعينون بموجب قواعد التحكيم المذكورة ، و
ج- تتم اجراءات التحكيم بلغة الاتصال المحددة في المادة (1/4 ) .
تتمتع هيئة التحكيم بصلاحية كاملة للكشف ومراجعة وتنقيح اية شهادة او تقديرات او تعليمات او اراء او تقييم صدر عن المهندس ، وأي قرار صادر عن مجلس فضّ الخلافات فيما يتعلق بالخلاف ، علماً بأنه لا شئ يمكن ان ينزع الاهلية عن المهندس من المثول امام هيئة التحكيم للإدلاء بشهادته او تقديم ادلة في أي امر متعلق بالخلاف .
كما ينبغي عدم تقييد أي من الفريقين في الاجراءات امام هيئة التحكيم بخصوص البينات او الحجج التي سبق طرحها امام " المجلس " قبل اتخاذ قراره ، او الاسباب المذكورة في اشعار عدم الرضى ، كما يعتبر أي قرارٍ للمجلس " بيّنه مقبولة في التحكيم .
يجوز المباشرة بالتحكيم قبل او بعد انجاز الاشغال ، ويجب ان لا تتأثر التزامات أي من الفريقين أو المهندس أو " المجلس " اذا تمت المباشرة باجراءات التحكيم اثناء تنفيذ الاشغال .
(20/7)
عدم الامتثال لقرار " المجلس " :
"Failure to Comply with Dispute Adjudication Board`s Decision "
في حالة انه :
أ- لم يقم أي فريق بإرسال اشعار بعدم الرضى خلال الفترة المحددة في المادة (20/4) ، و
ب- اصبح قرار " المجلس " المتعلق بالخلاف المنظور ( ان وجد ) نهائياً وملزماً ، و
ج- اخفق أي فريق في الامتثال لهذا القرار ،
عندئذ ، يمكن للفريق الاخر – بدون الاجحاف بأي حقوق اخرى قد تكون له – ان يحيل موضوع عدم الامتثال هذا الى التحكيم بموجب المادة (20/6) وفي مثل هذه الحالة ، لا تطبق احكام المادتين (20/4) المتعلقة بقرار المجلس و (20/5) المتعلقة بالتسوية الودية.
(20/8)
انقضاء فترة تعيين ( المجلس) :
"Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment "
اذا نشأ أي خلاف بين الفريقين فيما يتصل بالعقد او مما هو ناشئ عنه او عن تنفيذ الاشغال ، ولم يكن هنالك وجود " لمجلس " فضّ الخلافات " سواء بسبب انقضاء فترة تعيينه ، او لغير ذلك من الاسباب، فإنه :
أ- لا يتم تطبيق احكام المادة (20/4) المتعلقة بقرار المجلس ، ولا المادة (20/5) المتعلقة بالتسوية الودية ، و
ب- يمكن ان يحال الخلاف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة (20/6) .
للمشـاريع الإنشائية /2010
الطبعة الثانية المعدلة 2013
الجــزء الثالـث
الشـــروط الخاصـــة
الفهرس
الجزء الثالث |
|
99 |
الأول |
الأحكـام العامة |
103 |
الثاني |
صاحب العمــل |
105 |
الثلث |
المهنــــدس |
106 |
الرابع |
المقـــــاول |
107 |
السادس |
المستخدمون والعمال |
109 |
السابع |
التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية |
111 |
الثامن |
المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل |
112 |
التاسع |
الاختبارات عند الإنجاز |
113 |
العاشر |
تسلّم الأشغال من قبل صاحب العمل |
114 |
الحادي عشر |
المسؤولية عن العيوب |
116 |
الثاني عشر |
كيل الأشغال وتقدير القيمة |
117 |
الثالث عشر |
التغيـيرات والتعديلات |
118 |
الرابع عشر |
قيمة العقد والدفعات |
120 |
السادس عشر |
تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول |
122 |
السابع عشر |
المخاطر والمسؤولية |
123 |
الثامن عشر |
التأمـــــين |
125 |
العشرون |
المطالبات والخلافات والتحكيم |
127 |
|
ب- الشروط الخاصة الإضافية |
129 |
|
معلومات مطلوبه من المقاول |
1134 |
ج |
نماذج العرض والضمانات والاتفاقيات والبيانات |
136 |
ج1 |
ج- نموذج كتاب عرض المناقصة |
137 |
ج2 |
ملحق عرض المناقصة |
138 |
ج3 |
نموذج كفالة المناقصة |
142 |
ج4 |
نموذج اتفاقية العقد |
143 |
ج5 |
نموذج اتفاقية فضّ الخلافات ( مجلس بعضو واحد ) |
145 |
ج6 |
نموذج اتفاقية فضّ الخلافات ( مجلس بثلاثة أعضاء ) |
146 |
|
شروط اتفاقية فضّ الخلافات |
147 |
ج7 |
نموذج ضمان الأداء ( كفالة التنفيذ ) |
150 |
ج8 |
نموذج ضمان إصلاح العيوب ( كفالة إصلاح العيوب ) |
151 |
ج9 |
نموذج كفالة الدفعة المقدمة |
152 |
ج10 |
نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الاشغال |
153 |
ج11 |
نموذج مخالصة ( الابراء ) |
154 |
ج12 |
نموذج التزامات المقاول |
155 |
ج13 |
إقرار متعلق بالدفعات الأخرى |
156 |
ج14 |
إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة |
157 |
عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية
الجزء الثالث : الشروط الخاصة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشروع: ................................................................................................
................................................................................................
العطاء رقم: ..............................................................................................
الشروط الخاصة .
ب- الشروط الخاصة الإضافية.
ج- نماذج العرض والضمانات والاتفاقيات والبيانات .
يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماً لجزء الشروط العامة ، وتعتمد الشروط الواردة في هذا الجزء كشروط خاصة للعقد . إنّ ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدّل على تلك " المواد " . |
أ- الشروط الخاصة
الأحكام العامة
صاحب العمل
المهنــدس
المقـــاول
المستخدمون والعمال
التجهيزات والمواد والمصنعية
المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل
الاختبارات عند الإنجاز
تسلّم الأشغال من قبل صاحب العمل
كيل الأشغال وتقدير القيمة
التغيـيرات والتعديلات
قيمة العقد والدفعات
تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول
المخاطر والمسؤولية
التأميـــن
المطالبات ، الخلافات والتحكيم
الفصل الأول
الأحكام العامة
" General Provisions "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (1/1/2) – الفرقاء والأشخاص :-
يضاف إلى البند (1/1/2/2) ما يلي :
" ويعتبر صاحب العمل الفريق الأول في العقد "
البند (1/1/2/11) – ( إضافي ) :
الموظف:
الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل, و يشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.
البند (1/1/3/1)
– يلغى النص الاساسي الوارد في الشروط العامة ويستعاض عنه بالفقرة التالية :-
التاريخ الاساسي :
يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي لايداع عروض المناقصات بـ (14) يوماً إلا إذا تم النص في ملحق عرض المناقصة على غير ذلك .
المادة (1/1/3/10) – (إضافي):
المدة المعقولة:
هي المدة التي لا تزيد عن (14) يوما, أينما وجدت, وإذا طرأت الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة فيجب أن يكون تبريرها مقبولا من صاحب العمل.
المادة (1/1/4) – المبالغ والدفعات :
يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة :
البند (1/1/4/13) – ( إضافي ) :
الدفعات الأخرى :
هي جميع العمولات أو أتعاب الاستشارات أو أتعاب الوكلاء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية دفعها المقاول أو تم الاتفاق على دفعها إلى " الآخرين " ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال لا الحصر وصفاً مفصلاً لهذه الدفعات الأخرى وسببها ، سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المقاول أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاوده نفسها والإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد من أجل تنفيذه فعلاً.
البند (1/1/4/14) – ( إضافي ) :
الدفعات الممنوعة :
هي جميع المبالغ سواء كانت عمولات أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر أو شيئ ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه الأشياء سواء مباشرة أو بالواسطة ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من مستخدميهم ووكلائهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي " موظف " سواء تصرف بصفة رسمية أم لا و ذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد من أجل تنفيذه فعلاً .
المادة (1/2 ) - التفسير :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
"
في
كل شروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة
"
أي
كلفة كهذه مع ربح معقول "
بحيث
يحسب الربح بنسبة
( 5% ) من
هذه الكلفة "
( وهذه
النسبة لا تنطبق على الربح الفائت الوارد
في المادة (16/4-
ج)
).
المادة (1/6 ) – اتفاقية العقد :
تلغى الفقرة الأخيرة من النص الأساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية :
" كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه الاتفاقية بموجب القوانين النافذة " .
الفصل الثاني
صاحب العمل
" The Employer "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 2/3 ) – أفراد صاحب العمل :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
" في حالة وجود مقاولين آخرين يعملون في الموقع لصالح صاحب العمل ، فإنه يجب تضمين عقودهم أحكاماً مماثلة للتعاون والالتزام بتوفير إجراءات السلامة ، كما يتعين على صاحب العمل أن يشعر المقاول بوجود هؤلاء المقاولين الآخرين " .
المادة ( 2/4 ) – الترتيبات المالية لصاحب العمل :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
" تكون الترتيبات المالية التي يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام بالإنفاق على المشروع خلال مدة الإنجاز ، إلاّ إذا تم الاتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطريقة تمويله وخصوصياته الأخرى " .
الفصل الثالث
المهندس
" The Engineer "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 3/1 ) – واجبات وصلاحية المهندس :
يمارس المهندس الصلاحيات المنوطة به تحديداً في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمناً بحكم الضرورة ويتعين عليه الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة وإعلام المقاول خطيّاً بذلك في الأمور التالية :
1- إصدار التعليمات بتغيير .
2- تمديد مدة الإنجاز .
تحديد تعويضات التأخير .
4- الموافقة على تعيـين المقاولين الفرعيـين .
5- إصدار الأمر بتعليق العمل .
المادة ( 3/4 ) – استبدال المهندس :
يلغى النص الأصلي ويستعاض عنه بما يلي :-
إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ، فإنه يتعين عليه قبل مهلة لا تقل عن (28) يوما من تاريخ الاستبدال أن يشعر المقاول بذلك ، وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل . وإذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خلال (14 ) يوماً من تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل مع بيان التفاصيل المدعمة لاعتراضه. ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا الإشعار والتفاصيل المذكورة ، يقوم صاحب العمل باتخاذ القرار الذي يرتئيه ويكون قراره نهائياً وباتاً .
المادة ( 3/6 ) – ( إضافية ) :
الاجتماعات الإدارية :
" للمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما الآخر إلى الاجتماعات الإدارية لدراسة أمور العمل ، ويتعين على المهندس في مثل هذه الحالة أن يسجل محضراً لحيثيات الاجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب العمل ، مع مراعاة أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد " .
الفصل الرابع
المقاول
" The Contractor "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 4/2 ) – ضمان الأداء :
يلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الأصلية ويستعاض عنه بالتالي :
"يتعين على المقاول أن يقدم ضمان الأداء إلى صاحب العمل خلال (14) يوماً من تاريخ تسلمه لكتاب القبول إلاّ إذا نص على خلاف ذلك ، وأن يرسل نسخة من الضمان إلى المهندس . وبخلاف ذلك يعتبر المقاول مستنكفاً عن عرض مناقصته ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.
ينبغي أن يكون ضمان الاداء صادراً من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يقدمه المقاول حسب النموذج المرفق بهذه الشروط الخاصة . وإذا كان ضمان الأداء كفالة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص ، كما يجب تعزيز أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة . وإذا لم يكن الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه يتعين أن يكون صادراً عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في الأردن وأن يكون مقبولاً لدى صاحب العمل .
بعد صدور شهادة تسلم الأشغال يمكن أن تخفض قيمة ضمان الأداء لتصبح بنسبة 5% من قيمة العقد ، أو أن يستبدل بها ضمان إصلاح العيوب ( كفالة إصلاح العيوب ) بواقع 5% من قيمة العقد ، أو تخفيض قيمة ضمان الأداء إلى (5%) .
كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان الأداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة إلى أن ينجز المقاول الأشغال . وإذا احتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه ، وتبين بأنّ المقاول لن يكون مخولاً بتسلم أي من شهادتي الإنجاز أو الأداء بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصلاحية أي منهما بمدة (28 ) يوماًُ . فإنه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز الأشغال أو إصلاح العيوب حسب واقع الحال ".
المادة ( 4/4 ) – المقاولون الفرعيون :
يضاف ما يلي إلى نهاية " المادة " :
إنّ الحد الأقصى لمجموع المقاولات الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيسي إيكالها إلى المقاولين الفرعيـين هو (33% ) من قيمة العقد المقبولة وفقاً لاسعار العقد إلاّ إذا كان المقاول الفرعي مطلوباً بموجب العقد ، وعلى المقاول أن يرفق بعرضه كشفاً يبين فيه الأعمال التي سيقوم بإيكالها إلى المقاولين الفرعيـين مع تحديد النسبة من قيمة العقد لكلعمل سينفذ من قبل أي مقاولفرعي . على المقاول أثناء فترة التنفيذ تزويد المهندس وصاحب العمل بنسخ عن جميع عقود المقاولات الفرعية ، كما يتعين على المهندس التأكد من عدم تجاوز النسبة المبينة آنفاً وإبلاغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص .
في حال العطاءات التي تنطبق عليها أحكام المادة 16 من قانون مقاولي الإنشاءات, فيتم الإلتزام بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء .
المادة ( 4/8 ) – إجراءات السلامة :
تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة :
" إذا كان هنالك عدة مقاولين يعملون في الموقع في نفس الوقت ، تتم إعادة النظر في قائمة إجراءات السلامة المطلوبة من المقاول , وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها .
يتعين على المقاول وصاحب العمل والمهندس الالتزام بأمور السلامة العامة والأمور المتعلقة بها " وفقاً لأحكام كودات البناء الوطني .
المادة ( 4/9 ) – توكيد الجودة :
إذا قرر صاحب العمل أنّ هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في الأشغال فإنه يتعين بيان ذلك في ملحق عرض المناقصة أو في الشروط الخاصة الإضافية ، وإيراد التفاصيل في وثائق العقد فان لم يتم بيان ذلك فلا يكون نظام الجودة مطلوباً..
المادة ( 4/20 ) – معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها:
يجب أن يحدد في الشروط الخاصة الإضافية كل بند من المعدات أو المواد التي سيقوم صاحب العمل بتشغيلها أو بتقديمها إلى المقاول بصورة مفصلة , ولبعض أنواع التسهيلات يتعين تحديد الأحكام الأخرى لتوضيح نواحي المسؤولية والتأمينات في الشروط الخاصة الإضافية .
المادة ( 4/22 ) – الأمن في الموقع :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
" إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع ، فإنه يجب تحديد مسؤولية صاحب العمل وكل من المقاولين الآخرين الموجودين في الموقع في الشروط الخاصة الإضافية .
المادة ( 4/25 ) – الاشغال المؤقتة (إضافية) :
الأشغال المؤقتة :
أ- يتم بيان متطلبات الأشغال المؤقتة المطلوب من المقاول تنفيذها أو تقديمها وإدامتها وصيانتها وتشغيلها ، في جدول الكميات كبنود في قسم الأعمال التمهيدية .
ب- كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها .
الفصل السادس
المستخدمون والعمال
" Staff and Labour "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 6/1 ) – تعيـين المستخدمين والعمال :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" يتعين على المقاول مراعاة الأنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام العمال الأجانب والالتزام باتباع القوانين المحلية المرعية بخصوص الإقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم " .
المادة ( 6/5 ) – ساعات العمل :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" تكون أيام العمل خلال الأسبوع : ( السبت ، الأحد ، الاثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء، الخميس ) لمدة ثماني ساعات عمل يومياً بحيث لا يستثنى يوم السبت من أيام العمل الأسبوعية " .
المادة ( 6/8 ) – مناظرة المقاول :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" للتأكد من حسن استعمال لغة الاتصالات ، يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجب أن يستخدموا هذه اللغة بطلاقة ، أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين " .
المادة ( 6/9 ) – مستخدمو المقاول :
لتحديد أعداد ومؤهلات جهاز المقاول المنفذ ، حسب ما هو مدرج في الشروط الخاصة الاضافية.
المادة ( 6/12 ) – ( إضافية ) :
أ- مقاومة الحشرات والقوارض :
يتعين على المقاول في كل وقت أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية جميع المستخدمين والعمال العاملين في الموقع من أذى الحشرات والقوارض ، وأن يقلل من خطرها على الصحة . كما يتعين عليه أن يوفر أدوية الوقاية المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محلية ، بما فيها استعمال مبيدات الحشرات .
ب- حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية :
يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشروبات كحولية أو مخدرات ، أو أن يسمح أو يتغاضى عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين بتعاطيها في الموقع .
ج- حظر استعمال الأسلحة :
يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل ، أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة يمنعها القانون ، ويجب عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين من حيازة هذه الأسلحة والذخائر في الموقع .
د- احترام الشعائر الدينية والالتزام بالعطل الرسمية :
على المقاول أن يتقيد بأيام الأعياد الرسمية وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها .
الفصل السابع
التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية
" Plant, Materials and Workmanship "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 7/1 ) – طريقة التنفيذ :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" إذا كانت الأشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيزات أو المواد من أسواق محددة وضمن شروط محددة فيتم الالتزام بذلك ، حسب ما هو منصوص عليه في بيان " دول المصدر المؤهلة " Eligible Source Countries "
المادة ( 7/4 ) – الاختبار :
إيضاحا لما ورد في هذه المادة فإنّ المقاول يتحمل تكاليف ما يترتب على إجراء الاختبارات المنصوص عليها في العقد ( بما فيها المواصفات الخاصة والعامة ) أثناء التنفيذ وعند الإنجاز .
الفصل الثامن
المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل
" Commencement, Delays and Suspension "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 8/2 ) – مدة الإنجاز :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" وإذا كانت الأشغال سوف يتم تسلمها على مراحل ، فإنه يجب تحديد تلك المراحل كأقسام في ملحق عرض المناقصة أو في الشروط الخاصة الإضافية " .
المادة ( 8/3 ) – برنامج العمل :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" يتعين على المقاول أن يقدّم برامج العمل المعدّلة خلال (14) يوماً من تاريخ تسلمه إشعار المهندس بضرورة تقديمها .
المادة ( 8/7 ) – تعويضات التأخير :
ينص في ملحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة الاضافية على قيمة تعويضات التأخير لكل قسم من الاشغال وكيفية احتسابها في حالة التراكم .
المادة ( 8/13 ) – ( إضافية) :
مكافأة الإنجاز المبكر :
إذا كانت حاجة صاحب العمل تستدعي إشغال المشروع في وقت مبكر ، تكون قيمة " مكافأة الإنجاز المبكر حسب ما هو منصوص عليه " في ملحق عرض المناقصة , وفي حال وجودها فإنه يتم تفصيل ذلك في الشروط الخاصة الاضافية .
الفصل التاسع
الاختبارات عند الإنجاز
" Tests on Completion "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 9/1 ) – التزامات المقاول :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" يتعين أن ينص في " المواصفات " على تحديد الاختبارات التي يجب إجراؤها قبل إصدار شهادة تسلم الأشغال ، وإذا كانت الأشغال سوف يتم اختبارها وتسلمها على مراحل ، فإن ّ متطلبات الاختبارات يجب أن تأخذ في الحسبان أنّ بعض أجزاء الأشغال غير مكتملة " .
الفصل العاشر
تسلم الأشغال من قبل صاحب العمل
"Employers Taking - Over "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 10/1 ) – تسلم الأشغال وأقسام الأشغال :
تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ ( يتعين على المهندس ..... ) إلى نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي :-
أ- عندما يتم إنجاز الأشغال بكاملها أو أي قسم منها " حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة " ، وبحيث يمكن استعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب ، ويتبين أنها قد إجتازت "الاختبارات عند الإنجاز" المطلوبة بموجب العقد ، فيجوز للمقاول أن يشعر المهندس بذلك ( وإرسال نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل ) على أن يرفق بهذا الأشعار تعهداً منه بإنجاز أية إصلاحات أو أعمال متبقية بالسرعة اللازمة خلال فترة الإشعار بالعيوب .
ويعتبر هذا الأشعار المشار إليه والتعهد الخطي المرفق به طلباً مقدماً إلى المهندس لإصدار شهادة تسلم الأشغال .
ب- يقوم المهندس خلال (14) يوماً من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على الأشغال ، ويقدم تقريراً بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل خلال هذه المدة ( وإرسال نسخة عنه إلى المقاول ) ، فإما أن يشهد بأنّ الأشغال قد أنجزت وأنها في وضع قابل للتسلم ، أو أن يصدر تعليمات خطية إلى المقاول يبين فيها الأمور التي يترتب على المقاول استكمالها قبل إجراء عملية التسلم ، ويحدد للمقاول الفترة الزمنية اللازمة لاستكمال الأعمال المتبقية وتصحيح الأشغال بشكل مقبول لدى المهندس
( وفي حال انقضاء مدة (14) يوماً الأنفة الذكر دون أن يقدم المهندس تقريراً بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل يقوم صاحب العمل بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم الأشغال أو الطلب من المقاول باستكمال الاعمال تمهيداً لاجراء عملية التسلم وتحديد تاريخ التسلم ) . |
ج – يقوم صاحب العمل خلال (21) يوما من تسلمه تقرير المهندس ( الذي يشهد فيه بأنّ الأشغال قد تم إنجازها وأنها في وضع قابل للتسلم ) بتشكيل لجنة تسلم الأشغال بعد انقضاء مدة الـ (14) يوماً المشار اليها اعلاه على أن لا يتجاوز عدد أعضائها عن سبعة – ( ويكون المهندس أحد أعضائها ) ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة الأشغال , وفي أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات لازمة لتسهيل مهمة اللجنة.
في حال تخلف صاحب العمل عن تشكيل لجنة استلام الاشغال خلال فترة الـ (21) يوما المحددة في الفقرة (ج) ، فعندها يجب اعتبار المشروع قد قد تم تسلمه (وحسب الحالات الواردة في الفقرة (ب/10/1) مع التزام المقاول التام باستكمال جميع الاعمال الناقصة و معالجة العيوب وفقا لشروط العقد.
د- تقوم اللجنة خلال (10) أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه ، ومن ثم تقوم بإعداد محضر تسلم الأشغال ، ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض ، وتسلم نسخ منه إلى كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس ، وفي حالة تخلف اللجنة عن إجراء المعاينة وإعداد التقرير خلال مدة أقصاها (28) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفاً ، عندئذٍ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو تاريخ تقرير المهندس المشار اليه في الفقرة ( ب ) أعلاه .
هـ- يتعين على المهندس خلال (7) أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم الأشغال أن يصدر شهادة تسلم الأشغال / محدداً فيها تاريخ إنجاز الأشغال بموجب العقد ، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة الإشعار بالعيوب ، كما يتعين على المهندس أن يرفق بالشهادة كشفاً بالأعمال المتبقية والإصلاحات المطلوبة من المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خلال مدة محددة من بدء فترة الأشعار بالعيوب .
و- يحق للمقاول إبداء ملاحظاته أو اعتراضه على تقرير اللجنة ، على أن يتم ذلك خلال ( 7 ) أيام من تاريخ توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطياً إلى المهندس الذي يتعين عليه دراسة الأمر وتقديم تنسيبه إلى صاحب العمل .
الفصل الحادي عشر
المسؤولية عن العيوب
DEFECTS LIABILITY
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (11/9) شهادة الاداء :"Performance Certificate"
إضافة الجملة التالية إلى نهاية المادة:
( وتعتبر الأشغال مقبولة عقديا في حال تأخر صاحب العمل بإصدار هذه الشهادة بعد انتهاء الفترة المحددة).
الفصل الثاني عشر
كيل الأشغال وتقدير القيمة
"Measurement and Evaluation "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 12/3 ) – تقدير القيمة :
تلغى الفقرتان ( أ ، ب ) من هذه المادة ويستعاض عنهما بما يلي :-
أ- إذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو ينقص عن ( 20% ) من الكمية المدونة في جدول الكميات أو في أي جدول xxxxx xxx ، وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند يتجاوز 1% من قيمة العقد المقبولة ، وأنّ هذا البند لم تتم الإشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت أو
ب-
1- إنّ العمل صدر بشأنه تعليمات بتغيـير بموجب أحكام الفصل " الثالث عشر " ، و
2 - أنه لا يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد ، و
3- أنه لا يوجد سعر وحدة محدد مناسب ، لأنّ طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد ، أو أنّ العمل لا يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه .
يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعديلات معقولة لشمول أثر الأمور الموصوفة في الفقرتين ( أ و/ أو ب ) أعلاه ، حسبما هو واجب للتطبيق منها .
إذا لم يكن هناك بنود ذات صلة لاشتقاق سعر الوحدة الجديد ، فإنه يجب اشتقاقه من خلال تحديد الكلفة المعقولة لتنفيذ العمل ، مضافاً إليها ربح معقول ، مع الأخذ في الاعتبار أية أمور أخرى ذات علاقة .
وإلى أن يحين وقت الاتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فإنه يتعين على المهندس أن يقوم بوضع سعر وحدة مؤقت لأغراض شهادات الدفع المرحلية في كل الأحوال يتم تطبيق سعر الوحده الجديد على النحو التالي :-
أ- في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكمية المدونة في الجداول ، و
ب- في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المنفذة فعلاً .
الفصل الثالث عشر
التغيـيرات والتعديلات
"Variations and Adjustments "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 13/8 ) – التعديلات بسبب تغير التكاليف :
يلغى
النص الأساسي من الفقرة الثالثة والتي
تبدأ بـ (
يتم
احتساب التعديل ....
) إلى
نهاية المادة ، ويستعاض عنه
بما
يلي :-
يتم احتساب التعديل في التكاليف الناجمة عن تعديل الأسعار وفقاً للأسس التالية :-
أ- إذا حصل أي تغيـير في أسعار المواد المحددة في جدول بيانات التعديل لتي تدخل في صلب الأشغال الدائمة والواردة في جدول بيانات التعديل بعد موعد التاريخ الأساسي فإنّ أسعار البنود المتعلقة بها تتم مراجعتها لغايات حساب أي تعديل سواء بالزيادة أو النقصان وفقاً لما يلي :-
1- إذا تم التغيـير بناء" على قرار حكومي بالنسبة لأسعار المواد المسعّرة من قبل الدولة و/ أو
2- بناء" على النشرات الدورية التي تصدرها " وزارة الأشغال العامة والإسكان " بعد الأخذ برأي إحدى اللجان الفنية الدائمة المختصة لكل مجال من مجالات المقاولات الرئيسية ( الطرق ، الابنية ، الكهرباء ، الميكانيك ، المياه والصرف الصحي ) وذلك بالنسبة لأسعار المواد غير المسعّرة من قبل الدولة يتم تكليفها من قبل وزير الأشغال العامة والإسكان ويكون أحد أعضائها مندوباً عن نقابة المقاولين ، وتتضمن ما يلي :-
- أسعار المواد الواردة في جدول بيانات التعديل المصنعة محلياً حسب فترات التغير في الاسعارمبيناً فيها تاريخ تغيـّر الأسعار استناداً إلى أسعار المواد المعلنة من قبل الشركات المنتجة لهذه المواد .
- أسعار المواد الواردة في جدول بيانات التعديل المستوردة من خارج المملكة حسب النشرات مبيناً فيها تاريخ تغيـير الأسعار استناداً إلى المعلومات المقدمة من الجهات الرسمية مثل البيانات الجمركية أو الاعتمادات أو اسعار بلد المنشأ أو غيرها من البيانات .
3- بالرغم مما ورد في المادة (13/8) من الشروط العامة ، يتم التعديل في أسعار بنود العقد سواء بالزيادة أو النقصان إزاء تغير أسعار المواد المحددة في جدول بيانات التعديل بحيث يضاف الى أو يحسم من المقاول فرق أسعار المواد الناجم عن تغيّر الأسعار .
على
أن لا يشمل هذا التعديل في السعر أي فرق
ناتج عن تطبيق المادة (13/7)
أنفاً
وكذلك الفقرة
(13/8
– ب)
لاحقاً
، ويتم القرار حول تعديل الأسعار من قبل
وزير الأشغال العامة والإسكان .
- يتم تحديد المواد المحددة في جدول بيانات التعديل المقصودة بالفقرة (أ) أعلاه والمشمولة بالتعويضات بما يتناسب وطبيعة المشروع من بين المواد المدرجة في جداول بيانات التعديل في ملحق عرض المناقصة .
ب- إذا حصل أي تعديل في اسعار صرف الدينار سواء بالزيادة او النقصان مقابل الدولار الامريكي او اليورو مما يعلنه البنك المركزي في المملكة حسب النشرة اليومية الصادرة عن البنك المركزي عن تلك الاسعار المعلنة قبل يوم واحد من آخر موعد لايداع العروض ، فيتم تعويض المقاول أو الحسم منه فرق اسعار تبادل الدينار مقابل الدولار الأمريكي أو اليورو عند دفع أثمان المواد والتجهيزات التي تدخل في صلب الأشغال الدائمة والمشتراة من الأسواق الأجنبية ، ويقتضي في هذه الحالة مراعاة الشروط التالية عند دفع الاستحقاقات بالدينار الأردني :-
1- أن لا يقل التغيّر في السعر عن 2% من القيمة الأساسية لسعر التبادل اعتباراً من التاريخ الاساسي لايداع العروض .
2- أن يتم حصر كميات المواد المحضّرة في الموقع ويتم احتساب التغيّر في الاسعار لغايات الحسم او التعويض عن الكميات اللازمة لإنجاز الأشغال بعد تاريخ تغيّر سعر تبادل العملة وبحيث لا يدفع فرق للفاقد أو الإضافات في تلك المواد أو التجهيزات الآلية .
3- لا يحسب للمقاول أي تعويض عن المصاريف الإدارية والأرباح .
4- لا يحسب أي أثر لتغيّر السعر في أي مادة تقل قيمة بند الأشغال المتعلق بها في جدول الكميات عن 0,5% نصف بالمائة من " قيمة العقد المقبولة " .
ج- لا تطبق التعويضات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) أعلاه على أي مقاول يتقاضى جزءا" من استحقاقاته بالعملات الأجنبية " .
د- إذا تغيرت أسعار المحروقات اللازمة لتشغيل معدات المقاول في الأشغال المستخدمة في المشاريع الإنشائية عن الأسعار المعلنة للمحروقات قبل يوم واحد من آخر موعد لإيداع العروض فيتم تعديل أسعار بنود العقد ذات الصلة بالزيادة أو النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق معادلات يصدرها وزير الأشغال العامة والإسكان بناءً على تنسيب اللجنة الفنية المشكلة المشار اليها في الفقرة (أ-2) من هذه المادة .
هـ- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) حول التاريخ الاساسي ، إذا تغيرت أسعار الإسفلت المستخدمة في المشاريع الإنشائية قبل يوم واحد من آخر موعد لايداع العروض ، فيتم تعديل اسعار بنود العقد ذات الصلة بالزيادة او النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق المعادلة التي يصدرها وزير الاشغال العامة والاسكان .
و- تطبق الفقرة ( د ) على أسعار المحروقات الواردة كبنود منفصلة لتوريد المحروقات الموردة للمشروع لغايات تنفيذ الأشغال .
(1) ز- لا يتم التعويض في حال تعديل المواد الإنشائية الرئيسية بالزيادة في فترة التأخير غير المبررة لإنجاز الأشغال، وأن يتم الحسم في حال تعديل أسعار المواد الرئيسية بالنقصان في حال التأخير غير المبررة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) تم تعديل الفقرة (ز) من المادة (13/8) – التعديلات بسبب تغير التكاليف وذلك بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (6/11/1/4954) تاريخ 26/2/2012
الفصل الرابع عشر
قيمة العقد والدفعات
"Contract Price and Payment "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 14/2 ) – الدفعة المقدمة :
تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول بخصوصها :
تلغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بـ " يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة ...... " وتنتهي بـ " إلى ذلك الوقت الذي يتم عنده استرداد " الدفعة المقدمة " بالكامل ويستعاض عنها بالتالي :-
يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي :-
" تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة 10% من قيمة كل شهادة دفع " .
يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :-
يتم صرف القسط الثاني من الدفعة المقدمة بنسبة 5% من قيمة العقد المقبولة خلال أسبوعين من تاريخ إستكمال المقاول تزويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية بموجب شهادة من المهندس .
" إذا ثبت لصاحب العمل أنّ المقاول استغل الدفعة المقدمة لأغراض خارج نطاق المشروع ، فإنه يحق لصاحب العمل مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فوراً بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول " .
المادة ( 14/3 ) – تقديم طلبات الدفع المرحلية :
يضاف إلى نهاية المادة ما يلي :-
" كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة " .
المادة ( 14/8 ) – الدفعات المتأخرة :
تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي :-
" تحسب نفقات التمويل بنسبة (9%) ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أي تعديلات يتم إدخالها على قانون أصول المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعملات المحددة لها " .
المادة ( 14/9 ) – رد المحتجزات :
يلغى النص الأساسي ويستعاض عنه بما يلي :-
إذا تمت موافقة صاحب العمل فإنه يمكن استبدال (50% ) من المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصة بعد أن تصل قيمة المحتجزات إلى ( 60%) من الحد الأقصى المحدد في ملحق عرض المناقصة .
يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفالة الخاصة ( في حال تطبيق ما ورد بالفقرة أعلاه ) بعد تسلم الأشغال وعند تقديم ضمان إصلاح العيوب ( كفالة إصلاح العيوب ) .
المادة ( 14/10 ) – كشف دفعة الإنجاز ( عند تسلم الأشغال ) :
يضاف الى المادة :
ويتعين
على المقاول عند تسلمه هذه الدفعة أن يقدم
إقراراً بالمخالصة حسب النموذج المرفق
بهذه الشروط
(
نموذج
مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الأشغال
رقم (ج
– 10
).
المادة ( 14/12 ) – المخالصة :
يضاف ما يلي بعد مصطلح ( ضمان الأداء ) :
( أو ضمان إصلاح العيوب ، حسب واقع الحال ) .
الفصل السادس عشر
تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول
"Suspension and Termination by Contractor "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 16/1 ) – حق المقاول في تعليق العمل :
تلغى الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي :-
" إذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب أحكام المادة ( 14/6) ، أو لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عملاً بأحكام المادة ( 14/7) ، فإنه يجوز للمقاول – بعد توجيه أشعار بمهلة لا تقل عن( 21) يوماً إلى صاحب العمل أن يعلق العمل ( أو أن يبطئ عملية التنفيذ ) ما لم يتسلم المقاول شهادة الدفع ، أو الدفعة المستحقة حسب واقع الحال ومحتوى الإشعار المذكور " .
إنّ
إجراء المقاول هذا ، لا يجحف بحقه في
استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له
بموجب أحكام المادة
(14/8)
،
ولا بحقه في إنهاء العقد عملاً بأحكام
المادة (
16/2 ) .
إذا تسلم المقاول لاحقاً لإشعاره شهادة الدفع أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه إشعار الإنهاء ، فإنه يتعين عليه أن يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عملياً .
تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة :
على المقاول وخلال (3) أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة ( 14/3) من العقد أن يعلم صاحب العمل عن تاريخ تقديم طلب " شهادة الدفعة " إلى المهندس .
المادة ( 16/2 ) – إنهاء العقد من قبل المقاول :
تلغى الفقرة (أ) من حالات إنهاء العقد . وترقم الفقرات المتبقية من ( أ – و ) ، تعدّل الحالتان ( و ، ز) في السطر الثاني والعشرين إلى ( هـ ، و ) .
الفصل السابع عشر
المخاطر والمسؤولية
"Risk and Responsibility "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تضاف المواد التالية في نهاية الفصل :
المادة ( 17/7 ) – ( إضافية ) :
الضمان الإنشائي للمشروع :
يكون المقاول مسؤولاً لمدة عشر سنوات عن الضمان الإنشائي للمشروع وفقاً لأحكام المواد ( 788 –791) من القانون المدني الأردني .
المادة (17/8) – ( إضافية) :
استعمال المواد المتفجرة :
ينبغي على المقاول اتخاذ الإجراءات والاحتياطات والتقيد بتعليمات المهندس والأنظمة والقوانين الصادرة عن السلطة المختصة في كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ التزاماته الواردة في هذا العقد ، وينطبق هذا على جميع المواد القابلة للاشتعال أو التي يوجد خطر في استعمالها ونقلها وتخزينها .
ينبغي على المقاول تأمين التصاريح اللازمة لذلك، وإجراء جميع الاتصالات مع مختلف السلطات والمصادر ذات العلاقة قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطى له بهذا الشأن كما عليه أن يطلع المهندس أو ممثله على الترتيبات والإجراءات التي يتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال التفجير، مع العلم أنّ هذه الترتيبات والإجراءات لا تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتفجيرات .
المادة ( 17/9 ) – ( إضافية ) :
الرشوة :
إنّ ممارسة المقاول أو أي من مقاوليه الفرعيـين أو أي من مستخدميهم للرشوة بأي شكل من أشكالها لأي من جهاز صاحب العمل أو المهندس أو الجهاز التابع له يكون سبباً " كافياً " لإلغاء هذا العقد وغيره من العقود التي يرتبط بها المقاول بصاحب العمل ، هذا عدا المسؤوليات القانونية الناجمة عن ذلك ويعتبر في حكم الرشوة أي عمولة أو هدية تمنح لأي من صاحب العمل أو المهندس أو مستخدميه بقصد الحصول على أي تعديل أو تبديل في الأشغال ، أو على مستوى المصنعية ، أو للحصول على أي انتفاع شخصي ، ولصاحب العمل الحق في استيفاء أي تعويض يستحق له عن أي خسارة تنجم عن إلغاء هذا العقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته أو من ضماناته .
المادة ( 17/9/1 ) – الدفعات الأخرى :
أ- لقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الأخرى المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات الأخرى " والتي تم دفعها أو تم الاتفاق على دفعها إلى الآخرين وعلى المقاول تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات الأخرى وسببها سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو وكلائهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أم من أجل تنفيذه فعلاً .
كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحاً خطياً إلى صاحب العمل على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في ذلك على سبيل المثال وصفاً مفصلاً لسبب هذه الدفعات الأخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع أيهما يحدث أولاً .
ب- يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخلال بأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره :
1- أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ( 15/2 ) من العقد .
2- أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات الأخرى .
3- أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغاً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات الأخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على الاستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة .
مع مراعاة الفقرة ( د ) أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق الأول تقاضيها بموجب هذه الفقرة ( ب ) لن يتجاوز ( ضعفي ) مجموع مبالغ الدفعات الأخرى .
ج- يوافق المقاول على أن يضمن جميع الاتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ( أ ) و (ب) أعلاه على أن لا تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق الأول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤلاء المقاولين من الباطن أوالموردين أو المستشارين ، كما يتعهد المقاول أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة لأصل هذه الاتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد .
د- لا يجوز لأي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعلاه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الأخرى إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تمنعها ، وأنّ حقوق صاحب العمل المنصوص عليها في المادة هي بالإضافة إلى أي حقوق قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين والأنظمة النافذة في المملكة .
هـ- يبقى نص المادة أعلاه بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .
المادة ( 17/9/2 ) – الدفعات الممنوعة :
أ- لقد صرح المقاول وتعهد لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي من " الدفعات الممنوعة " سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل المقاول أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم ، إلى صاحب العمل ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم لا وذلك على سبيل المثال إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاً .
كما يتعهد المقاول بأن لا يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو بالواسطة وسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيـين أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .
ب- يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخلال بأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره .
1- أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ( 15/2 ) من العقد .
2- أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي ( ضعفي ) مبلغ الدفعات الممنوعة .
3- أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغاً يساوي ( ضعفي ) مبلغ الدفعات الأخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على الاستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة .
مع مراعاة الفقرة ( د ) أدناه يصرح الفريقان بأنّ مجموع المبالغ التي يحق للفريق الأول تقاضيها بموجب هذه الفقرة ( ب ) لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة .
ج- يوافق المقاول على أن يضمن جميع الاتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيـين أو المجهزين أو المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ( أ ) و ( ب ) أعلاه ( على أن لا تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ) شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق صاحب العمل بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤلاء المقاولين الفرعيـين أو الموردين أو المستشارين ، كما يتعهد المقاول أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة لأصل هذه الاتفاقية بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد .
د- لا يجوز لأي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعلاه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الممنوعة إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تمنعها ، وأن ّ حقوق الفريق الأول المنصوص عليها في المادة أعلاه هي بالإضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين والأنظمة النافذة في المملكة.
هـ- يبقى نص المادة أعلاه بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .
الفصل الثامن عشر
التأمين
" Insurance "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 18/1 ) – المتطلبات العامة للتأمينات :
يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :-
- يكون المقاول هو الطرف المؤمن ، كما ينبغي أن تتضمن بوليصة التأمين شرطاً ينص على المسؤوليات المتقابلة لكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقيات التأمين ( Cross Liabilities ) .
المادة ( 18/2 ) – التأمين على الأشغال ومعدات المقاول :
يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :-
" تعتبر القيمة الاستبدالية والإضافات المتحققة عليها بما يعادل ( 115%) من قيمة العقد المقبولة " .
الفصل العشرون
المطالبات ، الخلافات والتحكيم
" Claims, Disputes and Arbitration "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 20/2 ) – تعيـين مجلس فض الخلافات :
تلغى
الفقرة الاخيرة والتي تبدأ بـ (
يمكن
انهاء تعيين )
وتنتهي
بـ (
من
الشروط العامة نافذاً )
ويستعاض
عنها
بما
يلي :-
يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين " وليس من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول بالانفراد " وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك ، فان مدة تعيين المجلس ( بما في ذلك كل عضو فيه ) تنتهي :-
أ- بعد (60) يوماً من التاريخ الذي تصدر فيه شهادة تسلم الاشغال ، ان لم يكن هناك أي خلاف محال الى المجلس للنظر فيه ، او
ب- بعد (30) يوماً من قيام المقاول بتقديم المخالصة عن دفعة الانجاز اذا كانت هناك خلافات محاله الى المجلس ومتعلقة بمطالبات قدمها المقاول ( بموجب شروط العقد ) الا اذا اتفق الفريقان على مدة تختلف عن ذلك . ويتعين على المجلس في مثل هذه الحالة إصدار قراره ضمن هذه المدة .
جـ- عند انقضاء فترة الاشعار بالعيوب ، واذا اتفق الفريقان على استمرار المجلس في عمله خلال فترة الاشعار بالعيوب، ففي هذه الحالة يتم تخفيض بدل الاستبقاء الى النصف .
في كل الاحوال ، تطبق الاحكام المتعلقة بمجلس فض الخلافات كما يلي :-
1. اذا كانت قيمة العقد المقبولة تقل عن (1.5) مليون دينار يشكل المجلس من حكم واحد .
2. اذا تجاوزت " قيمة العقد المقبولة " (1.5) مليون دينار ، يُشكَل المجلس من ثلاثة اعضاء .
أو على الرغم مما ورد في الفقرتين ( أ و ب ) .
المادة ( 20/6 ) – التحكيم : Arbitration
تلغى الفقرة الأولى والتي تبدأ بـ ( ما لم يكن قد تم ) وتنتهي ( بلغة الاتصال المحددة في المادة (1/4) ) ويستعاض عنها بما يلي :-
" ما لم يكن قد تمت تسوية الخلاف ودياً ، فإنّ أي خلاف حول قرار " المجلس " بشأنه - مما لم يصبح نهائياً وملزماً - تتم تسويته نهائياً بواسطة التحكيم وفقاً لما يلي :-
أ- تتم تسوية الخلاف نهائياً بموجب قانون التحكيم الأردني النافذ (ما لم يتفق الطرفان على تطبيق قواعد تحكيم أخرى).
ب- تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثلاثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق ، و
ج- تتم إجراءات التحكيم بلغة الاتصال المحددة في المادة ( 1 / 4 ) .
المادة ( 20/8 ) – انقضاء فترة تعيـين " المجلس" :
تعدل الفقرة ( أ ) لتصبح كما يلي :-
أ- لا يتم تطبيق المادة (20/4) والمتعلقة بقرار المجلس .
تعدّل الفقرة ( ب ) من هذه المادة لتصبح كما يلي :-
ب- بالرغم مما ورد في المادة (20/5) يحق لاي من الفريقين احالة الخلاف الى التحكيم بعد محاولة التسوية الودية وكما هو مشار اليه في المادة (20/5) .
ب- الشروط الخاصة الإضافية
ب- الشروط الخاصة الإضافية
Supplementary Particular Conditions
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وصف المشروع موضوع هذا العطاء .
* المادة ( 4 / 9 ) – نظام توكيد الجودة ( إن كان مطلوباً ) .
* المادة ( 4 /20 ) – معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها.
* المادة ( 8 / 1 ) – مباشرة العمل – بالنسبة لظروف هذا المشروع ، تعدل مدة (42) يوماً الى (يجب تحديدها قبل إحالة العطاء) .
* المادة ( 8 / 2 ) – مدة الإنجاز
* المادة ( 8 / 7 ) – تعويضات التأخير .
بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاء ، تعتمد تعويضات التأخير التالية عن الأقسام المختلفة .
* يجب على المقاول مراعاة الأمور التالية :
أ- التزامات عامة :
1- العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع .
2- عدم استعمال ( الموقع ) لأي غرض غير تنفيذ الأشغال .
3- تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخلافه لمنع الإضرار بالغير .
4- المحافظة على الأشجار والمروج والسياجات بشكل ملائم ، وزرع بديل لما لم يصرح له باقتلاعه وإعادة السياجات إلى حالتها الأولى حسب تعليمات المهندس .
5- في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورين ، فعلى المقاول أن يقوم بالاتصال معه ، وعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخلاء المكان وإصلاحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص .
ب- ضبط وإدارة العمل :
1- أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر الاجتماع .
2- أن يعد سجلاً خاصاً بالأحوال الجوية ، يسجل فيه درجات حرارة الهواء القصوى والدنيا ، والرطوبة ، ومعدّل هطول الأمطار بالمليمترات وساعات الهطول لكل يوم .
3- أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير .
4- في حالة إصلاح العيوب ، أن يضع جدولاً لذلك ، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أولاً بأول .
5- أن يزود الموقع بلافتات تبين اسم المشروع ، واسم صاحب العمل ، وبالعدد والحجم وبالشكل الذي يتفق مع المهندس xxxx .
6- في حالة رفض المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول قبل البدء بتصحيح الوضع أن يقدم مقترحاته بالإعادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس ، وذلك لتلافي تكرار الخطأ .
7- إذا
كان مطلوبا منه تجهيز مختبر للمواد في
الموقع /
فعليه
أن يزوده بمشرف ذي خبرة لتأدية المهام
التالية
:
|
|
|
ج- ممارسة مهنة المقاولات وأداء مهامه بخصوص العقد :
1- الممارسة الجيدة:
إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعية ، فإنه من المفهوم أن تكون تلك المادة أو العمل ملائمة لأغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتج من مضامنيه منطقياً لممارسات التنفيذ الجيدة ، بما في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها .
2- المواصفات القياسية :
إذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل ( A.S.T. M ) أو ( B. S.S ) أو غيرها فإنه يجب على المقاول تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس.
3- المواصفات المقيدة :
إذا ما حدد مصدر واحد لإحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند ، ولا يغير ذلك المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل .
4- علامات مرافق الخدمات المخفية :
على المقاول وضع إشارات بارزة في الأماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها مخططات مساحية واضحة ، وذلك لتسهيل الاهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها .
د- استخدام الأيدي العاملة المحلية :
1- المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية :
أ- في الحالات الاستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيـين ، يجوز استخدام عمالة وافدة بموافقة وزارة العمل المسبقة .
ب- عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير الأردنيـين مهما كانت الأسباب وعلى أن يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة الأردنية فقط .
ج- إذا تبين لصاحب العمل أنّ المشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن يرفع تقريراً بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة الأجنبية إلى لجنة فنية خاصة للنظر في مثل هذه الأمور ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب حول السماح للشركات الأجنبية ومقدار مساهمتها وتشكل على النحو التالي :-
معالي وزير الأشغال العامة والإسكان رئيساً
وعضوية السادة
أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان
مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
نقيب المهندسين
نقيب المقاولين
وممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالمشروع.
2- المشاريع الممولة بقروض تنموية خارجية :
- يتم مراعاة القوانين الأردنية ومن ضمنها قانون مقاولي الإنشاءات الأردنيين
- يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو الائتلاف مع مقاولين أردنيـين أو بالانفراد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
- وفي حالة تنفيذ المشروع من قبل مقاولين غير أردنيـين فيجب الالتزام من قبل هؤلاء المقاولين بتشغيل عمالة أردنية لا تقل نسبتها عن (70%) من مجموع العمالة الماهرة المطلوبة والمقدرة تقديراً حقيقياً بموافقة وزارة الأشغال العامة والإسكان ، على أن لا يسمح بتشغيل أي عدد من العمال الأجانب العاديـين غير المهرة .
3- على
الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات
والشركات المساهمة العامة الالتزام ببلاغ
رئيس الوزراء
رقم
(6)
لسنة
1990
واعتباره
جزءا"
من
شروط العقود التي تبرمها وفي حالة ثبوت
مخالفة أحكامه من قبل المقاولين تتخذ
بحقهم الإجراءات التالية :
أ- إنذار المقاول المخالف خطياً على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خلال مدة أقصاها (7) سبعة أيام .
ب- فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة الأجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع.
4- إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني الأردني بحدها الأدنى .
5- على المقاول المحلي استخدام الآليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ الأشغال .
معلومات مطلوبة من المقاول
* ممثل ومستخدمو المقاول ( جهاز المقاول المنفذ ) :
يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى ، وبحيث يكون الجهاز متفرغاً للعمل في الموقع طيلة مدة تنفيذ المشروع ، وأن تكون لديه المؤهلات والخبرات المدونة أدناه في مجال الإشراف أو التنفيذ أو كليهما على مشاريع مماثلة :
1- ممثل المقاول : بمؤهل جامعي في الهندسة ( ) وبخبرة لا تقل عن ( ) سنوات
2- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة:
يتعين الاتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيـين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ وفي حالة تخلف المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيـين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله من رواتب مثل هؤلاء الأفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس .
* تسمية المقاول الفرعي لأشغال الكهروميكانيك وفئة تصنيفه .
اسم المقاول فئة التصنيف
الميكانيك: ـــــــــــــ ـــــــــــــــ
الكهرباء : ـــــــــــــ ـــــــــــــــ
* على المقاولين غير الأردنيـين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين الأولى من نقابة المهندسين الأردنيـين والثانية من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيـين ( حسب النموذج أدناه ) تفيد بأنّ المقاول قد استكمل كافة الإجراءات الخاصة بالمقاولين غير الأردنيـين وفقاً لأحكام قانون نقابة المهندسين الأردنيـين وقانون مقاولي الإنشاءات عند إحالة العطاء عليه وقبل توقيع الإتفاقية ويحق لصاحب العمل أنيصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها دون أن يحق للمقاول الاعتراض أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها .
النموذج
xxxxx مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
يرجى العلم بأنّ المقاول السادة ......................................... قد استكمل كافة الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام قانون ............................................................... المعمول به .
نقيب المهندسين الأردنيـين .
أو نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيـين .
* الإقرار بضمان عيوب التصنيع ( Warranty ) .
يتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم كفالة عدلية صادرة عن الجهة الصانعة او الوكيل لصالح صاحب العمل لضمان أي عيوب تنجم عن التصنيع لكافة الأجهزة والمعدات الكهروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة ( 730 ) يوماً من تاريخ تسلم الأشغال وبحيث تشمل هذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخلافها ، لاستبدال أي من الأجهزة والمعدات الكهروميكانيكية التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محلياً أو أجنبياً ولمدة ( 730 ) يوماً من تاريخ تسلم الأشغال.
ج. نماذج العرض والضمانات والاتفاقيات والبيانات
ج1- نموذج كتاب عرض المناقصة
ج2- ملحق عرض المناقصة
ج3- نموذج كفالة المناقصة
ج4- نموذج اتفاقية العقد
ج5- نموذج اتفاقية فض الخلافات ( مجلس بعضو واحد )
ج6- نموذج اتفاقية فض الخلافات ( مجلس بثلاثة أعضاء )
ج7- نموذج ضمان الأداء / كفالة التنفيذ
ج8- نموذج كفالة إصلاح العيوب
ج9- نموذج كفالة الدفعة المقدمة
ج10- نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الأشغال
ج11- نموذج إقرار بالمخالصة
ج12- نموذج التزامات المقاول
ج13- إقرار متعلق بالدفعات الأخرى
ج14- إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة
ج1
نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender
المشروع:..................................... العطاء رقم:......................................................
................................................................................................................
إلى السادة ( صاحب العمل): ..........................................................................................................................
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات ، وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، والجداول الأخرى ، وملاحق العطاء ذوات الأرقام: ............................ المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وإصلاح أية عيوب فيها وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره: ................................ أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .
إننا نقبل تعيـين " مجلس فض الخلافات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف نقوم بالاتفاق على تعيـين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .
نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (90) يوماً من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى العرض ملزماً لنا ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه ، كما نقر بأنّ ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا" لا يتجزأ من " كتاب عرض المناقصة " .
نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب المادة (4/2) من شروط العقد ، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خلال مدة الإنجاز " .
وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإنّ " كتاب عرض المناقصة " هذا مع " كتاب القبول أو قرار الإحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا .
ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .
حرر هذا العرض في اليوم: ...................... من شهر: ........................عام: ...............................
توقيع المناقص: .......................................... شاهد: .......................................................
ج2
ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender
المشـروع:
العطاء
رقم
:
-
البيان
رقم المادة
التحديدات
اسم صاحب العمل :
عنوانه:
1/1/2/2
و1/3
اسم المهندس:
عنوانه:
1/1/2/4
اسم المقاول:
عنوانه:
1/1/2/3
و1/3
كفالة المناقصة
التعليمات
( ) دينار
ضمان إصلاح العيوب
التعليمات
(5% ) من قيمة العقد
مدة الإنجاز للأشغال
1/1/3/3
( ) يوماً تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة
فترة الأشعار بالعيوب
1/1/3/7
(365) يوماً تقويمياً
المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى الموقع
2/ 1
(7) أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة
الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد للمباشرة
8/ 1
(15) يوماً ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن مدة الإنجاز
الفترة المحددة للجنة تسلم الأشغال لمشاريع المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثلها
10/1
(28) يوماً
تقديم وثائق التأمينات
18/1
خلال (14) يوماً من تاريخ المباشرة
ضمــان الأداء
4/ 2
(10%) من " قيمة العقد المقبولة"
قيمة الدفعة المقدمة
14/2
(10%) من " قيمة العقد المقبولة"
تشكيل مجلس فضّ الخلافات
20/2
[ ] من عضو واحد
[ ] من ثلاثة أعضاء
فترة تعيـين مجلس فضّ الخلافات
20/2
خلال (60) يوماً من تاريخ المباشرة
نسبة المحتجزات
14/3
(10%) من قيمة الدفعة
الحد الأعلى للمحتجزات
14/3
(5%) من " قيمة العقد المقبولة"
الحد الأدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث
18/3
( ) ألف دينار لكل حادث
الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخلافات في حالة عدم الاتفاق بين الفريقين .
20/3
حسب أحكام القوانين الأردنية السارية المفعول
القانون الذي يحكم العقد
1/ 4
القوانين الأردنية السارية المفعول
اللغة المعتمدة في العقد
1/ 4
اللغة العربية
لغة الاتصال
1/ 4
اللغة العربية
مدة العمل اليومي والأسبوعي
6/ 5
(8) ساعات يومياً، ولمدة (6) أيام في الأسبوع
النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن " المبلغ الاحتياطي الذي يتم صرفه " إذا لم ترد في الجدول
13/5-ب
15%
التحضيرات عند الوصول إلى الموقع
14/5
جميع المواد والتجهيزات الآلية التي تدخل في الأشغال الدائمة
الحد الأدنى لقيمة الدفعة المرحلية
14/6
( ) ألف دينار
سلطة تعيـين المحكمين في حالة تخلف الأطراف عند التعيـين .
20/6
بموجب قانون التحكيم الأردني النافذ
عدد أعضاء هيئة التحكيم
20/6
[ ] عضو واحد
[ ] ثلاثة أعضاء
القواعد الإجرائية للتحكيم
20/6
بموجب قانون التحكيم الأردني
قيمة تعويضات التأخير
8/ 7
( ) دينار عن كل يوم تأخير
الحد الأقصى لقيمة تعويضات التأخير
8/ 7
(15%) من قيمة العقد المقبولة
أسعار تبديل العملات
14/7
المواد الخاضعة لتعديل الأسعار بسبب تغير التكاليف
13/8
يتم تحديدها من الكشف المرفق في نهاية هذا الملحق (جدول بيانات التعديل)
نسبة الفائدة القانونية ( نفقات التمويل )
14/8
(9%) سنوياً
نظام توكيد الجودة
4/ 9
[ ] غير مطلوب
[ ] مطلــوب
مكافأة الإنجاز المبكر
8/13
( ) دينار عن كل يوم مبكر
عملات الدفع للمقاول
14/15
الدينــار الأردني
أقسام الأشغال ( 1/1/5/6)
مدة الإنجاز الخاصة به
(1/1/3/3)
قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير
قسم
قسم
قسم
(2) كشف المواد الإنشائية الخاضعة لتعديل الأسعار حسب المادة 13/8 ( جدول بيانات التعديل ) :-
|
الاسمنـت |
|
حديد التسليح وحديد الهياكل المعدنية من صاج ومقاطع ومدادات . |
|
الإســفلت |
|
الخلطات الخرسانية بأنواعها (وبحيث لا يتم التعويض عن مكوناتها) |
|
القطع الخزفيـة |
|
الحجر بأنواعـه |
|
الرخام والجرانيت بأنواعه |
|
الحواجز المعدنية الواقية (Guard Rail) |
|
الإشارات الضوئية |
|
الأنابيب المياه والصرف الصحي وملحقاتها بكافة انواعها واقطارها . |
|
البويلرات والرديترات والحارقات والمراجل |
|
المضخـات |
|
لوحات تحكم المضخات |
|
أغطية المناهل وملحقاتها |
|
أبراج وأعمدة الإنارة ووحدات الإنارة المتعلقة بها . |
|
الألمنيوم |
|
أنابيب التدفئة والصحي بكافة أنواعها ولوازمها . |
|
لوحات التحكم واللوحات الرئيسية ووحدات الإنارة . |
|
المقاسـم |
|
المبردات ووحدات التكييف والتبريد والمبخرات والضواغط ووحدات اللف المروحية ودافعات الهواء |
|
المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك |
|
أنظمة الحريق وإطفاء الحريق . |
|
شبكات البخار |
|
المولدات الكهربائية |
|
وحدات إنارة العمليات |
|
الوحدات فوق الأسرة بكافة أنواعها . |
|
شبكة الغازات الطبية وملحقاتها |
|
صواني الكوابل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2) - تم تعديل المواد الواردة في جدول بيانات التعديل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (6/11/1/7386) تاريخ 6/4/2011 |
|
مجاري الهواء وفتحات التكييف والعادم ( الدكت) |
|
أجهزة الفحص والقياس والمعالجة والتطهير والتعقيم |
|
أنظمة الصوت والمناداه . |
|
أنظمة الرقابة والحماية والتحكم للمباني والأجهزة (CCTV) |
|
الألياف الضوئية . |
|
الكوابـل |
ملاحظات:
المواد الإنشائية الخاضعة لتعديل الأسعار للعطاء رقم ( / ): - .............................. - .............................. - .............................. - .............................. - ..............................
|
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) - تم تعديل المواد الواردة في جدول بيانات التعديل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (6/11/1/7386) تاريخ 6/4/2011
ج3
نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee
المشروع:............................................. العطاء رقم:..............................................
إلى السادة ( صاحب العمل ) : ........................................................... لقد تم إعلامنا أنّ المناقص شركة : ...................................... سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعلاه استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإنّ مصرفنا :
بنك .......................................................... يكفل بتعهد لا رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ : ......................................... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي :
أ- أنّ المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء صلاحية العرض المحددة بـ ( 90 ) يوماً ، أو
ب- أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة ( 1/6) من شروط العقد ، أو
ج- أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان الأداء بموجب المادة (4/2) من شروط العقد.
وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صلاحية الكفالة البالغة (90) يوماً ويتعين إعادتها إلينا ، كما أنّ هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الأردن .
توقيع الكفيل/xxxxx : .............................................
المفوض بالتوقيــع : .............................................
التاريـــــــــــــــــــــــــخ : .............................................
ج4
نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement
المشروع:......................................... العطاء رقم:..................................................
حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم .................................... من شهر ................................... لسنة...............
بين
صاحب العمل: ................................................................................. على اعتباره " الفريق الأول"
و
المقاول : ......................................................................................على اعتباره " الفريق الثاني"
لما كان صاحب العمل راغباً في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع: ..................................................
.............................................................................................................................
ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاً لشروط العقد ،
فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي :-
1- يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد .
2- تعتبر الوثائق المدرجة تالياً " وثائق العقد وتشكل جزءا" لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:
" كتاب القبول "
كتاب عرض المناقصة
ج- ملاحق المناقصة ذات الأرقام: ...........................................................................
د- شروط العقد ( الخاصة والعامة )
هـ- المواصفات
و- المخططات
ز- والجداول المسعّرة ( جداول الكميات والجداول الأخرى ) .
3- " قيمة العقد المقبولة: ...........................................................................................
" مدة الإنجاز " : .............................................................................................
4- إزاء قيام صاحب العمل بدفع المبالغ المستحقة للمقاول وفقاً للشروط ، يتعهد المقاول بتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاً لأحكام العقد .
5- إزاء قيام المقاول بتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها ، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالأسلوب المحدد في العقد .
وبناء" على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه الاتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعلاه وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها .
الفريق الثاني ( المقاول ) الفريق الأول ( صاحب العمل )
التوقيع: ...................................... التوقيع:.........................................
الاسم: ....................................... الاسم: .........................................
الوظيفة: ..................................... الوظيفة:........................................
وقد شهد على ذلك:........................... وقد شهد على ذلك:.............................
ج5
نموذج اتفاقية فض الخلافات
Dispute Adjudication Agreement
( مجلس بعضو واحد )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصف المشروع: .........................................................................................................
صاحب العمل : .............................................. عنوانه: ..................................................
المقــــاول:................................................... عنوانه: ...................................................
عضو المجلس:............................................. عنوانه: ...................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد " وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض الخلافات " ، ليكون العضو الوحيد ، ويسمى أيضاً " المجلس " DAB " ، فإنّ كلا من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ، قد اتفقوا على ما يلي :-
1- تعتبر الشروط الملحقة بهذه الاتفاقية شروطاً لاتفاقية فض الخلافات ، مع إدخال التعديلات التالية عليها:
..................................................................................................................
2- عملاً بأحكام البند (18) من شروط اتفاقية فض الخلافات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على النحو التالي :-
أ - ( ) دينار عن كل يوم كمياومات.
ب- مضافاً إليها النفقات الأخرى .
3- إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدلات الأتعاب والنفقات الأخرى عملاً بأحكام البند ( 17 ) من شروط اتفاقية فض الخلافات ، فإنّ عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام " المجلس" كمسوٍّ للخلافات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .
4- يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخلافات بدل المياومات والنفقات الأخرى التي تتحقق له بموجب أحكام البند (17) من شروط اتفاقية فض الخلافات .
5- إنّ هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام القانون الأردني .
عضو المجلس المقاول صاحب العمل
وقد شهد على ذلك .
ج6
نموذج اتفاقية فض الخلافات
Dispute Adjudication Agreement
( مجلس بثلاثة أعضاء)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصف المشروع: ...............................................................................................
صاحب العمل : .......................................... عنوانه: ............................................
المقــــاول:................................................ عنوانه: ............................................
عضو المجلس:........................................... عنوانه: ............................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض الخلافات " ، ليقوم بمهام أحد الأعضاء الثلاثة الذين يشكلون " المجلس" فإنّ كلاً من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس، قد اتفقوا على ما يلي :-
1- تعتبر الشروط الملحقة بهذه الاتفاقية شروطاً لاتفاقية فض الخلافات ، مع إدخال التعديلات التالية عليها:...................................................................................................
2- عملاً بأحكام البند (18) من شروط اتفاقية فض الخلافات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على النحو التالي:-
أ - ( ) دينار عن كل يوم كمياومات.
ب- مضافاً إليها النفقات الأخرى .
3- إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدلات الأتعاب والنفقات الأخرى عملاً بأحكام البند ( 17 ) من شروط اتفاقية فض الخلافات ، فإنّ عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس الآخرين كمسوّين للخلافات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .
4- يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخلافات بدل المياومات والنفقات الأخرى التي تتحقق له بموجب أحكام البند (17) من شروط اتفاقية فض الخلافات .
5- يعتبر عضو المجلس ............................... رئيساً للمجلس .
6- إنّ هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام القانون الأردني .
عضو المجلس المقاول صاحب العمل
وقد شهد على ذلك .
شروط اتفاقية فض الخلافات
1- يسمى عضو أو أعضاء المجلس خلال (60) يوماً من تاريخ مباشرة العمل ، على ان يباشر المجلس مهامه خلال (60) يوماً من تاريخ اكتمال توقيع اتفاقية فض الخلافات .
2- يمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعضاء المجلس بالاتفاق بين الفريقين ، وذلك خلال مدة (28) يوم من تاريخ إشعارهم بذلك ,كما تنقضي مدة التعيين عند صدور شهادة تسلم الأشغال ما لم يطلب أي من الفريقين تمديدها ولكن بحد أقصى لتاريخ انقضاء فترة الاشعار بالعيوب ، وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل الاتعاب الى النصف .
لايجوز لفريقي التعاقد عزل أحد أعضاء المجلس أو ( الأعضاء) بدون أسباب مبررة.
4- يتعين على عضو المجلس أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته محايداً ومستقلاً عن الفريقين ، وأن يفصح عند تعيـينه عن أي أمر قد يؤثر على حياده أو استقلاليته ، كما يتعين عليه أن يفصح في أي وقت لاحق إذا أصبح على علم عن أي أمر قد يؤثر على حياده واستقلاليته ، ولا يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إلاّ بإطلاع وموافقة الفريق الآخر .
5- يتعين على عضو المجلس أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات الاستماع التي يعقدها بسرية تامة وأن لا يصرح عن أي من مضامينها إلاّ بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن لا يوكل لأي طرف آخر القيام بمهمته أو أن يطلب أية خبرة قانونية أو فنية إلاّ بموافقة الفريقين .
6- يتعين على عضو المجلس أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق الآخر .
7- لا يعتبر عضو المجلس في أي حال مسؤولاً عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إلاّ إذا أمكن إثبات أن ما قام به ناتج عن سوء نية .
8- للمجلس أن يقرر من تلقاء نفسه او بناءً على طلب احد الفريقين زيارة الموقع وان يعقد جلسات استماع يُدعى إليها الفريقين في الوقت والمكان اللذين يحددهما ، بحيث لا تزيد المدة بين كل زيارة وأخرى على (60 ) ستين يوماً وللمجلس أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين الاستجابة لطلب المجلس بهذا الخصوص .
9- يتعين على عضو المجلس أن يتصرف كخبير غير متحيز ( وليس xxxxx ) ، ويكون متمتعاً بالصلاحية الكاملة لعقد جلسات الاستماع كما يراه مناسباً ، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في هذا السياق بالصلاحيات التالية :-
أ- أن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخلافات المحالة إليه ،
ب- أن يستعمل معرفته المتخصصة ( إن توفرت ) ،
ج- أن يبادر للتحقق من الوقائع والامور المطلوبة لاتخاذ القرار بالاسلوب الذي يرتأيه .
د- أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد ،
هـ- أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخلاف ،
و- أن لا يسمح لأي شخص غير المقاول وممثليه وصاحب العمل وممثليه ، لحضور جلسات الاستماع ، وله أن يستمر في عقد جلسة الاستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من أنه قد تم إبلاغه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة .
10- لا يجوز لعضو المجلس التنازل عن الاتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلس الآخرين ( إن وجدوا ) .
11- يراعى أن لا يستدعى عضو المجلس كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة لأي خلاف ناشئ عن العقد أو متصل به .
12- يحق لعضو المجلس أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع خلال المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى الفريقين إشعاراً بذلك مدته ( 28 ) يوماً .
13- إذا تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من عضو المجلس، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى عضو المجلس وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها .
14- يمكن لعضو المجلس أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته ( 28) يوماً . وفي حالة استقالته أو موته أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه الاستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعد، فإنه يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خلال (14) يوماً من تاريخ انقطاعه.
15- يتعين أن تكون لغة الاتصال بين الفريقين وكذلك عضو المجلس ( الأعضاء) والفريقين ، ولغة التداول في الجلسات باللغة المحددة في العقد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسلات إلى الفريق الآخر .
16- يتعين على المجلس أن يصدر قراره إلى الفريقين بشأن أي خلاف يحال إليه وذلك خلال فترة لا تتعدى (56) يوماً من تاريخ إحالة الخلاف إليه ( ما لم يتم الاتفاق مع الطرفين على هذه المدة ) ويكون القرار:
- خطياً, و
- بالإجماع أو بالأغلبية, و
- يجب أن يكون مسبباً, و
- أن ينوه فيه بأنه يتم وفقاً لهذه الشروط .
ويتم إصدار القرار من قبل رئيس المجلس في حال تشتت آراء أعضاء المجلس.
17- إذا قام عضو المجلس بنقض أي من أحكام البند رقم (4) المتعلقة بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك الأتعاب والنفقات التي تم صرفها له ، إذا نتج عن ذلك النقض أنّ قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخلافات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.
18- تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي :-
- عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات الاستماع أو دراسة الخلافات وإعداد القرارات ،
- مضافاً إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر والإعاشة ،
- يتبقى بدل المياومات ثابتاً طيلة مدة أداء عضو المجلس لمهامه ،
- يتعين على المقاول أن يدفع لعضو المجلس بدل أتعابه ونفقاته خلال (28) يوماً من تاريخ تسلمه المطالبات الخاصة بذلك ، ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته (50% ) منها للمقاول عن طريق مطالبات الدفع الشهرية التييقدمها المقاول .
19- اذا كان " المجلس" مشكلاً من ثلاثة اعضاء فإنه يتعين مراعاة ما يلي :-
على المجلس ان يجتمع في خصوصية بعد انتهاء جلسة الاستماع للتداول حول الموضوع واعداد القرار ، و
انه سوف يبذل قصارى جهده للتوصل الى قرار بالاجماع ، وبعكس ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية الاعضاء والذين يجوز لهم الطلب من العضو المخالف اعداد تقرير خطي لتقديمه الى صاحب العمل والمقاول ، و
ج. إذا اخفق اي عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع عن انجاز أية مهمه مطلوبة ، فإنه يمكن للعضوين الاخرين ، رغم ذلك ، الاستمرار في إتخاذ القرار :-
1- ما لم يعترض اي من صاحب العمل او المقاول على قيامهم بذلك ، أو
2- ما لم يكن العضو الغائب عن الحضور هو رئيس " المجلس " ، وقام بإصدار تعليمات للعضوين الاخرين بعدم اتخاذ قرار .
3- يحق للرئيس اتخاذ الإجراءات العقدية والفانونية لاستبعاد عضو المجلس الذي تكرر غيابه بدون عذر أو تبرير
20- إذا نشأ أي خلاف يتعلق باتفاقية فض الخلافات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه يتم النظر في الخلاف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم الأردني .
ج7
نموذج ضمان الأداء ( كفالة التنفيذ )
Performance Guarantee
إلى السادة: .......................................................................................................
يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا : ......................................................................................
قد كفل بكفالة مالية ، المقاول.....................................................................................
....................................................................................................................
بخصوص العطاء رقم ( / )
المتعلق بمشروع: ........................................... بمبلغ : ( ......................) دينار أردني
................................... وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو - شرط مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأنّ المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد – وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم الأشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئياً بتاريخ ................... شهر .................. من عام .............. ما لم يتم تمديها أو تمديدها بناء" على طلب صاحب العمل
توقيع الكفيل / مصرف: ................
المفوض بالتوقيع: .....................
التاريـــــخ : ............................
ج8
نموذج كفالة إصلاح العيوب
Defects Liability Guarantee
إلى السادة: ....................................................................................................
يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا : ...................................................................................
قد كفل بكفالة مالية, المقاول: ..................................................................................
................................................................................................................
بخصوص العطاء رقم ( / )
المتعلق بمشروع: ........................................... بمبلغ : ( ...........................) دينار أردني
................................... وذلك ضماناً لالتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمالالإصلاحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة .
وإننا نتعهد بأن ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم – المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأنّ المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين التسلم النهائي للأشغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص والإصلاحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل .
توقيع الكفيل/ مصرف: ................
المفوض بالتوقيع: .....................
التاريـــــــــــــــــــــــــخ : ....................
ج9
نموذج كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee
إلى السادة: .............................................................................................................
يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا يكفل المقاول : ..............................................................................
بمبلغ : (.......................) دينار أردني ...........................................................................
وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم: ......................................... الخاص بمشروع .......................................................... بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء .
وإننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعلاه أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ، وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول .
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول لأقساط الدفعة المقدمة ، ويتم تمديدها تلقائياً لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل .
توقيع الكفيل / مصرف: ................
المفوض بالتوقيــع: .....................
التاريــــــــــــــــــــــــــــــــخ : ...................
ج10
نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الأشغال
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : ............................................................................
....................................................................................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ....................................................................
...................................................................................................................
بأننا قبضنا من .............................................. مبلغ ( .............................. ) ديناراً أردنياً
وذلك قيمة دفعة الإنجاز عند التسلم الأولي عن مشروع إنشاء .....................................................
موضوع العطاء رقم ...............................................................................................
وبهذا فإننا نبرئ ذمة ..................................................................... وحكومة المملكةالأردنية الهاشمية من المبلغ المذكور أعلاه ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور أعلاه مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى صاحب العمل ...............................................
خلال
فترة اربعة وثمانون يوماً من تاريخ هذه
المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية (دون
أن يشكل هذا إقراراً منا ....................
بصحة
هذه المطالبات )
وفي
حالة عدم تقديم هذه المطالبات خلال المدة
المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة
مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة
صاحب
العمل.........................
وحكومة
المملكة الأردنية الهاشمية من أي حق أو
علاقة بالمشروع المبين أعلاه السابقة
لتاريخ التسلم الأولي
للمشروع ,
و
يستثنى من ذلك أي مبالغ تتعلق بتعديل
أسعار المواد الإنشائية مستحقة الدفع
تطبيقا للمادتين (13/7)
و
(13/8).
وعليه نوقع تحريراً في .....................................
اسم المقاول : .............................................
اسم المفوض بالتوقيع: ....................................
توقيع المفوض بالتوقيع: ..................................
الخاتم:
ج11
نموذج االمخالصة ( الإبراء)
Discharge Statement
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه: ....................................................................................
..........................................................................................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه :..........................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
بأننا قبضنا من .......................................................... مبلغ ( ......................... ) ديناراً أردنياً.
وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكام المواد ( 14/11، 14/12 ، 14/13 ) من الشروط العامة للعقد ، وذلك عن مشروع إنشاء : .........................................................................................................
موضوع العطاء رقم : ....................................................................................................
نصرح بموجب هذا الإقرار أننا قد تسلمنا كامل استحقاقاتنا عن المشروع أعلاه وقمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبهذا فإننا نبرئ ذمة ...........................
وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أي حق أو علاقة بالمشروع المبين أعلاه إبراء عاماً شاملاً مطلقاً لا رجعة فيه ويستثنى من هذا الإبراء أي تعويضات تُستحق للمقاول نتيجة تطبيق شروط المادتين ( 13/7 ، 13/8 ) والتي تصدر بعد تاريخ هذه المخالصة ( الإبراء ) .
وعليه نوقع تحريراً في : ..........................................
اسم المقاول : ......................................................
اسم المفوض بالتوقيع : ...........................................
توقيع المفوض بالتوقيع: ..........................................
الخاتم :
ج12
نموذج التزامات المقاول
Contractors Commitments
1- المقاول: ....................................................................
2- المدير العام : ....................................................................
3- رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات : ....................................................................
4- فئة التصنيف : ....................................................................
5- سقف الالتزام : ...................................................................
6- المشاريع الملتزم بها: ...................................................................
الرقم |
اسم المشروع |
رقم العطاء |
قيمة الإحالة بالدينار |
قيمة الأعمال المتبقية دينار |
مدة التنفيذ |
تاريخ أمر المباشرة |
ملاحظات |
1- |
|
|
|
|
|
|
|
2- |
|
|
|
|
|
|
|
3- |
|
|
|
|
|
|
|
4- |
|
|
|
|
|
|
|
5- |
|
|
|
|
|
|
|
6- |
|
|
|
|
|
|
|
7- |
|
|
|
|
|
|
|
8- |
|
|
|
|
|
|
|
9- |
|
|
|
|
|
|
|
10- |
|
|
|
|
|
|
|
المجموع: |
ج13
إقرار متعلق بالدفعات الأخرى
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه :...............................................................................
..........................................................................................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه: ........................................................................
أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم (17/9/1) من الشروط الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع الإنشائية الخاص بهذا العقد ، وعملاً بأحكام هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا حسب الأصول نقر فيه بجميع العمولات أو أتعاب الاستشارات أو أتعاب الوكلاء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو الاتفاق على دفعها إلى شخص من " الآخرين" ونرفق طياً وصفاً مفصلاً لهذه الدفعات الأخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاً .
كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاً خطياً إلى الفريق الأول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال وصفاً مفصلاً لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أولاً كما ونوافق على قيام الفريق الأول باتخاذ الإجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعلاه حال حدوث أي مخالفة أو إخلال من قبلنا بأحكام الفقرة ( أ ) منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة .
وعليه نوقع تحريراً في / /
اسم المقاول: ........................................................
اسم المفوض بالتوقيع: ..............................................
توقيع المفوض بالتوقيع: ............................................
الخاتــــم : ......................................................
* على المقاول تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات الأخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب أو أي من الأمور المحددة بالمادة ( 17/9) عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه، وكل من لا يقدم هذا الإقرار سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
ج14
إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه .........................................................................
....................................................................................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه.....................................................................
أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم (17/9/2) من الشروط الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع الإنشائية الخاصة بهذا العقد ، وعملاً بأحكام هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا حسب الأصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أو الاتفاق على دفع أي مبالغ سواء" كانت عمولات أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكلاء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمةٍ ماديةٍ ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه الأشياء سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى الفريق الأول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة ٍ رسميةٍ أم لا ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذهفعلاً .
كما ونتعهد بأن لا نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكان ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أياً من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .
وعليه نوقع تحريراً في / /
اسم المقاول: ....................................................
اسم المفوض بالتوقيع: ..........................................
توقيع المفوض بالتوقيع: ........................................
الخاتــــــــــــــــــــم : ................................................
* على المقاول تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات الأخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب أو أي من الأمور المحددة بالمادة ( 17/9 ) عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه، وكل من لا يقدم هذا الإقرار سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
مراجعة وتنقيح : مديرية العقود الهندسية
مدير مديرية العقود الهندســـــية / xxxxxxxxx xxxxxxx خـيـــر الـيـاس
رئيس قســــم العقود الإنشـــــــائية / المهندسة xxxx xxxxx xxxxxxx
رئيس قســم الإتفاقيات الهندسية/ المهندسة xxxx xxxx xxxxxxxx
رئيس قســــم المتابعة والتوفيق / اـلمـهـنـدســـــــــة xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx