Contract
الطعن رقم 1032 لسنة 46 ق - جلسة 24-3-1979
الموضوع ، و الموجز :
(1) إيجار
- عقد الايجار . عقد رضائى فى حدود ما فرضته التشريعات من قيود الأصل فى الإرادة المشروعية ما يلحقها من بطلان . مناطه
(2) إيجار
- التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفى عقد الإيجار للآخر . أثره . انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة م 563 مدنى عدم مراعاة مواعيد التنبيه . أثره . حق من وجه إليه فى إنهاء العقد قبل الميعاد المحدد .
(3) إيجار
- الامتداد القانونى لعقود الإيجار جواز نزول المستأجر عن هذه الميزة أثناء قيام العقد التزام المستأجر بإخلاء العين فى الميعاد الذى حدده استمراره فى الانتفاع بها بعد هذا الميعاد لا يعترض تحديد الإيجار ما لم يقم الدليل على العكس م 600 مدنى .
القاعدة
1- عقد الإيجار عقد رضائى يخضع فى قيامه لمبدأ xxxxx xxxxxxx فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ فى حدودها دون مجاوزة لنطاقها ، و الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان عل خلاف نص آمر أو ناه فى القانون .
2- مفاد المادة 563 من القانون المدنى من انتهاء الإيجار المنعقد للفترة المبينة لدفع الأجر بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالنص ، أن التنبيه الصادر ممن يملك ذلك هو قانونى من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن إرادته فى إنتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة ، و كان تحديد هذه المدة مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه لا يفاجأ بما لم يكن فى حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد ، فإذا ما تحقق هذا الأمر إنقضى العقد فلا يقوم من بعد بإيجاب و قبول جديدين ، و كان لا وجه القول ببطلان التنبيه الذى يتجاوز فيه موجهه الميعاد المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر لإنتقاء مبرر هذ البطلان قانوناً و إن جاز للطرف الموجه إليه التنبيه أن يختار بين إنهاء العقد قبل إستيفائه الفترة التى حددها القانون لمصلحته و بين التمسك بإستكمال هذه الفترة قبل إنهاء العقد ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذ النظر و خلص فى قضائه إلى إنتهاء عقد الإيجار بإرادة الطاعن - المستأجر - فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه أو تأويله - إستناداً إلى أن التنبيه بالإخلاء الصادر منه لم يراع فيه المواعيد القانونية - يكون على غير أساس .
3- النص فى المادة 600 من القانون المدنى على أنه " إذ نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء و إستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد إنتهاء الإيجار فى تفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك " و ما هو مقرر فى التسويات المنظمة لإيجار الأماكن من إمتداد عقود الإيجار بقوة القانون ، لا ينفى هذ نزول المستأجر عن ميزة الإمتداد فى هذه الحالة يكون النزول عنها بإتفاق يتم بين طرفين من قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر فى ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملوماً و لا ينتهى لعلاقة التأجرية بينهما بحلول الميعاد المذكور و يصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند .
" سنة المكتب الفنى " 30 " رقم الصفحة - 927 - قاعدة رقم – - "