Contract
1
وثائق العطاء النموذجية
للمناقصات التنافسية العامة
لعقود تصميم وتنفيذ الأشغال العامة
مقدمة
أعدت هذه الوثائق للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ الأشغال الحكومية بأسلوب التصميم والتنفيذ و لمشاريع البنى التحتية عندما:
يتضمن العقد أعداد التصاميم و تجهيزالمواد والمعدات و التنفيذ و النصب و التشغيل التجريبي للمعدات التخصصية .
تكون كلفة المعدات الداخلة في الأشغال تشكل نسبة عالية من كلفة المشروع .
أن تكون طبيعة المعدات و الأليات الداخلة في الأشغال من التعقيد التي لا تسمح لصاحب العمل أستلام المشروع بدون فحوصات شاملة و أجراءات الختبار ما قبل التشغيل و التشغيل التجريبي و أجراءات الأستلام للأشغال.
أن هذا النوع من العقود يضمن ألتزام المقاول بأكمال المشروع متضمنا أعداد التصاميم وتصنيع المعدات و التجهيز و تنفيذ الأشغال و نصب المعدات و الفحوصات و التشغيل التجريبي و قبول الأشغال من صاحب العمل و صيانة الأشغال و التدريب كمسؤولية كاملة ، عدا الألتزامات التي من مسؤولية الأطراف الأخرى، مثال على ذلك ( التصاميم الأولية أو تهيئة الموقع أو غيرها ) .
وثائق المناقصات العامة
لعقود تصميم و تنفيذ الأشغال العامة
( أدخل تعريف بالأشغال )
رقم المناقصة التنافسية العامة: ] أدخل رقم المناقصة[
المشروع: ]أدخل أسم المشروع[
صاحب العمل: ] أدخل أسم صاحب العمل [
نموذج اعلان مناقصة / دعوة مباشرة
العدد:
التأريخ:
الى/
م/
يسر ] ادخل اسم جهة التعاقد [دعوة مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ] ادخل وصف مختصر للأشغال المطلوب تنفيذها [.
سيتم العمل وفق الألية المعتمدة للمناقصات العامة والتي تتيح لمقدمي العطاءات كافة من الدول المؤهلة بالاشتراك بها كما محدد في النشرة التوضيحية الصادرة عن الامم المتحدة ( الخاصة بتعريف الدولة المؤهلة).
على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية الاتصال ] ادخل اسم جهة التعاقد واسم والعنوان الالكتروني للموظف المسؤول [ ] ادخل ساعات الدوام [ وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات.
متطلبات التاهيل المطلوبة ] ادخل قائمة من المتطلبات الفنية والمالية والقانونية الخ[ هل تخضع العطاءات لاعطاء الافضلية لمقدمي العطاء المحليين ] ادخل نعم او لا [ كذلك ] ادخل نسبة الافضلية لمقدم العطاء[.
بامكان مقدمي العطاء المهتمين شراء الوثائق للعطاء باللغة ] ادخل لغة الوثائق [ بعد تقديم طلب تحريري الى العنوان المحدد في التعليمات لمقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ] ادخل المبلغ بالدينار [ او ] ادخل القيمة بالعملة الاخرى القابلة التحويل [. ان اسلوب الدفع سيتم من خلال ] ادخل اسلوب الدفع [ وسيتم ارسال الوثائق ] ادخل اسلوب ارسال الوثائق [.
يتم تسليم العطاءات الى العنوان الأتي] حدد العنوان المشار اليه في التعليمات لمقدمي العطاء[ في الموعد المحدد ] ادخل الوقت وتاريخ التقديم [ التقديم بالبريد الالكتروني ] ادخل مسموح او غير مسموح [. العطاءات المتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان الأتي ] ادخل العنوان المحدد في التعليمات لمقدمي العطاءات [ في الزمان والتاريخ ] ادخل الوقت والتاريخ [. كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ] ادخل خطاب ضمان بنكي او صك مصدق [ وبمبلغ ] ادخل المبلغ بالدينار [ او بالعملة المكافئة القابلة للتحويل.
العناوين المشار اليها انفا هي] ادخل العنوان / العناوين التفصيلية متضمنة اسم جهة التعاقد, القسم المختص, اسم الشخص المسؤول, رقم المبنى, رقم الزقاق, رقم المحلة, المدينة, الدولة, ادخل العنوان الالكتروني اذا يسمح بتقديم العطاء الكترونيا[.
ملاحظة ( بامكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى تتلائم مع طبيعة المناقصة بشرط ان لا تتعارض مع التشريعات القانونية المنظمة لاجراءات التعاقدات الحكومية في العراق)
التوقيع
أسم الممثل المخول عن جهة التعاقد
منصب الممثل المخول عن جهة التعاقد
جدول المحتويات
الجزء الاول – اجراءات التعاقد
القسم الاول – التعليمات لمقدمي العطاء
القسم الثاني- ورقة بيانات العطاء
القسم الثالث- معايير التقييم والتاهيل ( بدون تأهيل مسبق)
القسم الرابع- استمارات العطاء
القسم الخامس- الدول المؤهلة
الجزء الثاني- متطلبات الاشغال
القسم السادس- متطلبات صاحب العمل
الجزء الثالث- شروط العقد وأستمارات العقد
القسم السابع- الشروط العامة للعقد
القسم الثامن- الشروط الخاصة بالعقد
القسم التاسع- الملاحق الخاصة بالشروط الخاصة بالعقد وأستمارات العقد
الجزء الأول – أجراءات التعاقد
لعقود تصميم و تنفيذ الأشغال
القسم الأول – تعليمات لمقدمي العطاءات
لعقود تصميم وتنفيذ الأشغال
القسم الأول – تعليمات لمقدمي العطاءات
لعقود تصميم و تنفيذ الأشغال
الفهرست
5. المواد والمعدات والخدمات المؤهلة 10
7. توضيح وثائق المناقصة و زيارة الموقع ومؤتمر ما قبل تقديم العطاء 12
14 . الوثائق التي تؤكد أهلية المواد والتجهيزات الألية والمعدات والخدمات 14
15. الوثائق الداعمة لتأهيل مقدم العطاء 14
16.الوثائق التي توكد مطابقة التجهيزات الألية والمعدات والخدمات والمواد لمتطلبات صاحب العمل 15
17. المقترح الفني والمقاولون الثانويون 15
22. نموذج العطاء وتوقيع العطاء 18
23. تسليم وإغلاق وتأشير العطاءات 19
24. الموعد النهائي لتسليم العطاءات 19
26. سحب وتبديل وتعديل العطاءات 20
التعليمات لمقدمي العطاءات
1-1 بالإشارة إلى الدعوة إلى مقدمي العطاءات فأن "صاحب العمل" الذي تم تعريفه في القسم الثاني "ورقة بيانات العطاء" قد اصدر هذه الوثائق لتنفيذ الأشغال وكما مبين في القسم السادس "متطلبات الأشغال". ويتم أدراج اسم ورقم المناقصة في ورقة بيانات العطاء وشروط العقد الخاصة.
1-2 تعتمد في وثائق المناقصة، ما يأتي:
أ - تعبير "تحريرياً" يعني أي وسيلة من وسائل الاتصال الكتابي (البريد، البريد الإلكتروني، الفاكس ) ، مع إثبات استلامها.
ب- مالم يتطلب السياق خلاف ذلك، تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح.
ج- "اليوم" يقصد به يوم في التقويم الميلادي.
2-1 الموازنة الفدرالية لحكومة العراق
3-1يشترط صاحب العمل ان يلتزم مقدمو العطاء والمقاولون ومقاولوهم الثانويون والمجهزون والاستشاريون المتعاقدون معهم بأعلى معايير الاخلاق خلال عملية التعاقد وتنفيذ العقد.وفي سبيل تحقيق هذه السياسة
أ- يعتمد صاحب العمل التعاريف الأتية لهذا الغرض:
"الممارسات الفاسدة"وتعني تقديم أو إعطاء أو استلام أو التماس بشكل مباشر أو غير مباشر أي غرض ذي قيمة للتأثير على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خلال عملية التوريد أو تنفيذ العقد.
"ممارسات احتيالية "تعني أي سوء تمثيل أو حذف لأي من الحقائق بهدف التأثير على عملية التوريد أو تنفيذ العقد
"ممارسات التواطؤ" تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين او اكثر من مقدمي العطاء، بعلم أو دون علم صاحب العمل بهدف وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.
"ممارسات قهرية" تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء سواء كان بشكل مباشر أم غير مباشر الأشخاص أو ممتلكاتهم للتأثير على مشاركتهم في عمليات التوريد أو التأثير على تنفيذ العقد
ممارسة الأعاقة وتعني ما يأتي:
اولا- الأتلاف المتعمد أو التزوير أو التغيير في الوثائق وحجب الأدلة اللازمة للتحقيق او الأدلاء بشهادة زور للمحققين لأعاقة اجراءات التحقيق من صاحب العمل في ممارسات الفساد الادارية أو الاحتيال أو التواطؤ أو الممارسات القهرية أو التهديد أوالتحرش أوأعاقة أي طرف ومنعه من تقديم أية معلومات تتعلق بالتحقيق أو منعه من متابعة اجراءات التحقيق.
ثانيا - الممارسات التي تعيق صاحب العمل من متابعة اجراءات التدقيق والمراجعة أستناداً الى البند (3-1-د) من التعليمات لمقدمي العطاء.
ب- سيرفض مقترح إرساء العطاء إذا تبين أن مقدمه الذي تم اختياره لإرساء العقد عليه قد تورط، بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطئية أو قهرية أو أعاقه أثناء تنافسه للحصول على العقد المعني.
ج- ستفرض عقوبات على أية مؤسسة أو فرد تم اختياره لإرساء العطاء عليه، بما في ذلك إعلان عدم الأهلية، سواء لأجل محدد او غير محدد ، إذا تبين في أي وقت أن المؤسسة قد تورطت سواء كان بشكل مباشر أم من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطئية أو قهرية أو أعاقه أثناء التنافس للحصول على العقد و/او أثناء تنفيذ ذلك العقد.
د- أضافة شرط في وثائق العقد, والعقد الممول من صاحب العمل ينص على قيام مقدمي العطاءات, من المجهزين أو المقاولين أوالأستشاريين بالسماح لصاحب العمل بالكشف عن حساباتهم, وسجلاتهم, ووثائقهم ذات العلاقة بأجراءات التعاقد وتنفيذ العقد والسماح بتدقيقها من قبل المدققين المعينين من صاحب العمل.
3-2 أضافة الى ما تقدم على مقدم العطاء أن يكون قد أحاط بالشرط الوارد في الفقرة (15-6) من الشروط العامة للعقد.
4-1 ان مقدم العطاء اما ان يكون شخصاً طبيعياً أو شركة خاصة أو شركة عامة (مملوكة للدولة) او ائتلاف )شراكة( بموجب عقود مشاركة مصدقة حسب الاصول تقدم مع العطاء ما لم تطلب جهة التعاقد تقديمه بعد رسو المناقصة (( مع الاخذ بنظر الاعتبار المحددات المذكورة في الفقرة (4-5) من هذه التعليمات)) وفي حالة المشروع المشترك أوالائتلاف :
أ- ما لم ينص على خلاف ذلك في ورقة بيانات العطاء يتحمل الشركاء كافة في المشروع المشترك المسؤولية الكاملة والتضامنية تنفيذ العقد بموجب شروطه.
ب- يتولى المشروع المشترك (الأئتلاف) بتسمية ممثل ينوب عن الشركاء كافة المساهمين فيه ويخول الصلاحيات اللازمة لتنفبذ العقد ابتداءً من اعداد وتقديم العطاء الى ارساء العطاء, وخلال فترة تنفيذ العقد.
4-2 يحق لمقدمي العطاء والشركاء كافة في المشروع المشترك من حاملي جنسية أية دولة , المشاركة في المناقصات بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 او اي قانون يحل محله والتعليمات النافذة على إن يتم العمل بالمحددات المؤشرة في الفصل الخامس من هذه الوثائق (الدول المؤهلة).
ان مقدم العطاء الحامل لجنسية دولة ما , اما يكون مواطنا فيها او قام بتاسيس او المشاركة او تسجيل الشركة فيها وعمل بموجب متطلبات وشروط قانون تلك الدولة. ويتم اعتماد هذا التعريف لتحديد جنسية اي مقاول ثانوي أو مجهز ساهم في تنفيذ جزء من العقد.
4-3 يجب ان لا يكون لمقدمي العطاء أي تضارب في المصالح , حيث سيتم أستبعاد أي متقدم يثبت تورطه في أي من حالات تضارب المصالح المدرجة في أدناه وأعتباره غير مؤهل:
أ- اذا كان احد الشركاء الاساسيين مساهماً في اكثر من شركة متقدمة للمشاركة في المناقصة
ب- اذا قام مقدم العطاء باستلام او سيستلم اية معونات بصورة مباشرة او غير مباشرة من اي من الشركات الاخرى المشاركة في المناقصة.
x- xxx كان لأكثر من مقدم عطاء ممثل قانوني واحد مشترك ينوب عنهم في متابعة اجراءات تقديم العطاء
د-اذا كانت هناك علاقة بين مقدمي العطاء بصورة مباشرة او من خلال طرف ثالث مشترك تسمح لأي منهم بالحصول على أية معلومات او التأثير على تقديم العطاء لمقدم عطاء اخر, او التاثير على قرارات صاحب العمل خلال اجراءات التعاقد
هـ- اذا أتضح بان مقدم العطاء قد ساهم في اكثر من عطاء في المناقصة الواحدة, وستعتبر العطاءات كافة التي ساهم بها غير مؤهلة. الا ان هذا لن يشمل المقاولين الثانويين في المساهمة باكثر من عطاء.
و- أذا أتضح بأن مقدم العطاء أو أي من من منتسبيه قد شارك في أعداد التصاميم أو مواصفات المشروع (المعدات و الخدمات) موضوع المناقصة.
هـ- أذا كان مقدم العطاء او اي من منتسبيه قد تم التعاقد معه (أو قد تم اقتراح التعاقد معه) من صاحب العمل للقيام بمهام المهندس لادارة العقد
4-4 أن مقدم العطاء غير المؤهل من صاحب العمل حسب الفقرة (3) من التعليمات لمقدمي العطاء , سيتم استبعاده عند ارساء العقد و تتوفر قائمة بالمؤسسات المستبعدة على العنوان الألكتروني المحدد في ورقة بيانات العطاء
4-5 تعتبر الشركات الحكومية في جمهورية العراق مؤهلة فقط اذا أثبتت انها(1) مستقلة قانونيا و ماليا , (2) تعمل وفق القانون التجاري وقانون الشركات العامة ، (3)كذلك يجب أن لاتكون هذه الشركات وكالات تابعة لصاحب العمل .
4-6 يتوجب على مقدمي العطاء اثبات استمرار اهليتهم بما يرضي صاحب العمل كلما طلب صاحب العمل ذلك.
4-7 يتم استبعاد مقدمي العطاءات اذا:
أ- وجود قوانين اوتعليمات صادرة من دولة صاحب العمل تحظر التعامل التجاري مع دولة مقدم العطاء.
ب- أستنادا الى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من إعلان الأمم المتحدة,و التي تحظر على دولة صاحب العمل استيراد او التعاقد على الاشغال او الخدمات, أو الدفع لأفراد , أو مؤسسات في دولة مقدم العطاء.
4-8 أذا تم أجراء التأهيل المسبق قبل الدعوة لتقديم العطاءات فتكون الدعوة موجهه فقط لمقدمي العطاءات المؤهلين.
5. المواد والمعدات والخدمات المؤهلة:
5-1يجب ان تكون الأليات و المواد، والمعدات والخدمات المجهزه بموجب هذا العقد الممول من صاحب العمل من مناشئ لدول مؤهلة (دول مؤهلة موجب المحددات المؤشرة في القسم الخامس). وان صرف المبالغ كافة يجب أن لا يتناقض مع ذلك . على مقدم العطاء تقديم الأدلة التي تثبت صحة المناشئ الأليات والمواد والمعدات، والخدمات حال طلب ذلك من صاحب العمل.
5-2 ان المقصود بالمنشأ المشار اليها في الفقرة (5-1) انفا، هو الموقع الذي تم أستخراج اوتعدين أوأنتاج أوتصنيع المصنع والمعدات والأجهزة أو تجهيز الخدمات منها، اولاجزاء المصنع والمعدات المنتج من خلال عملية تجميع رئيسي أو شامل والذي ينجم عن ذلك ناتج متميز ذو علامة تجارية معتمدة تختلف بوصفها وخصائصها عن المكونات المكونة لها.
6-1 وثائق المناقصة هي تلك الأجزاء 1, 2, 3 المدرجة لاحقا ويجب ان تقرأ مع الاضافات المشار اليها بالفقرة 8 من التعليمات لمقدمي العطاء.
الجزء الاول- اجراءات التعاقد
القسم الاول- تعليمات لمقدمي العطاءات.
القسم الثاني- ورقة بيانات العطاء
القسم الثالث- معايير التقييم ومعايير التاهيل
القسم الجزء الرا بع- وثائق المناقصة
القسم الخامس- الدول المؤهلة
الجزءالثاني- متطلبات الاشغال
القسم السادس – متطلبات صاحب العمل
الجزء الثالث: العقد
القسم السابع – الشروط العامة للعقد
القسم الثامن – الشروط الخاصة للعقد
القسم التاسع – أستمارات العقد
6-2 أن صيغة الدعوة لتقديم العطاء الصادره من صاحب العمل لا تعتبر من وثائق المناقصة
6-3 أن صاحب العمل غير مسؤول عن أكتمال وثائق المناقصة وملاحقها أذا لم تكن قد أستلمت مباشرة من المصادر المحددة من صاحب العمل في الدعوة لتقديم العطاء.
6-4 على مقدم العطاء تدقيق التعليمات والاستمارات والتعابير والمواصفات كافة التي تتضمنها وثائق المناقصة . أن عدم الالتزام بتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة قد يؤدي إلى استبعاد العطاء .
7. توضيح وثائق المناقصة و زيارة الموقع ومؤتمر ما قبل تقديم العطاء:
7-1 في حالة الحاجة الى توضيح أو تفسير أي من المعلومات الوارده في وثائق المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يراسل صاحب العمل على العنوان المذكور في ورقة بيانات العطاء أو عرض استفساراته في مؤتمر ما قبل موعد تقديم العطاء المشار اليه بالفقره (7-4) من التعليمات لمقدمي العطاء ، ويتوجب على الاخير أن يرد على أية أستفسارات ترد اليه ، شريطة أن يتم أستلامها قبل موعد مناسب لا يزيد على (10) أيام من الموعد النهائي لتسليم العطاءات للمناقصات التي حدد فيها الموعد النهائي لتسليم العطاءات بـ (15) يوماً من تاريخ أخر نشر للأعلان في الصحف أو كما منصوص عليه في ورقة بيانات العطاء . و على صاحب العمل ارسال نسخه من الاستفسار مع رده الى من أستلم وثائق المناقصة كافة مباشرة بموجب الفقره (6-3) من التعليمات لمقدمي العطاء دون الاشارة الى الجهات المستفسره . و أذا نجم عن الاستفسارات الحاجة الى تعديل وثائق المناقصة الاساسية . فعلى صاحب العمل أجراء التعديل وأصدار ملحق ، بموجب الاجراءات المحددة بالفقرة (8) و ( 22-2) من التعليمات لمقدمي العطاء.
7-2 يفضل قيام مقدمي العطاءات بأجراء زيارة لموقع العمل والمواقع المحيطة للحصول على مسؤوليته على أية معلومات ضرورية تساعده في أعداد عطائه لتنفيذ الأشغال. ويتحمل مقدمو العطاءات الكلف الناجمة من تأمين هذه الزيارة.
7-3 لمقدم العطاء وأي من ممثليه أو وكلائه الحق في الدخول الى موقع العمل بعد الحصول على موافقة صاحب العمل ، بغية التعرف على ظروف الموقع ، مشروطة بقيام ممثلي ووكلاء مقدم العطاء بالتعهد بإعفاء وتعويض ممثلي أو وكلاء صاحب العمل من أية مسؤولية او مطالبة بالتعويض عن حالات الوفاة أو الإصابة أو الأضرار أو أية خسارة مالية تنتج عن هذه الزيارة.
7-4 يتم دعوة ممثلي مقدمي العطاءات المخولين الى حضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء أذا أشير الى ذلك في ورقة بيانات العطاء. إن الهدف من هذا المؤتمر هو للتوضيح والأجابة عن أية أستفسارات تعرض في تلك المرحلة.
7-5 على مقدم العطاء تقديم أسئلته خطياً قبل فترة مناسبة لا تقل عن أسبوع من موعد انعقاد المؤتمر.
7-6 يتم أرسال محضر المؤتمر متضمناً الأستفسارات (دون ذكر مصادرها) والأجابات الصادرة بصددها الى مقدمي العطاءات كافة الذين أشتروا وثائق المناقصة بموجب الفقرة (6-3) من التعليمات لمقدمي العطاءات, و أن أية تعديلات ضرورية علي وثائق المناقصة تنجم عن تلك الأستفسارات المعروضة في المؤتمر يتم أصدار ملحق لوثائق المناقصة بموجبها وتزويد مقدمي العطاءات كافة به, عملا بأحكام الفقرة (8) من التعليمات لمقدمي العطاء وليس من خلال محضر المؤتمر.
7-7 أن عدم حضور مؤتمر ماقبل تقديم العطاء لن يكون سبباً لاعتبار مقدم العطاء غير مؤهل.
8-1 يحق لصاحب العمل تعديل وثائق المناقصة في أي وقت قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء, وذلك من خلال أصدار ملاحق بالتعديلات
8-2 أن أي ملحق لوثائق المناقصة يعتبر جزإً من وثائق المناقصة ويتم أصداره وتوزيعه تحريريا الى مقدمي العطاءات كافة الذين أشتروا وثائق المناقصة بموجب الفقرة (6-3) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
8-3 على صاحب العمل تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاء عملا بالفقرة (22-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات ، وأعطاء مقدمي العطاءات الوقت المناسب للأخذ بنظر الأعتبار التعديلات المؤشرة في ملحق العطاء عند أعدادهم لعطائهم .
9-1 يتحمل مقدم العطاء الكلفة الكلية الناجمة عن أعداد وتقديم عطائه ولن يتحمل صاحب العمل أية مسؤولية عن ذلك بغض النظر عن إجراءات ونتائج المناقصة.
10-1 يجب ان يتم اعداد العطاء وكافة المراسلات والوثائق المتبادلة بين مقدم العطاء وجهة التعاقد باللغة المشار اليها في ورقة بيانات العطاء . يمكن ان يقدم مقدم العطاء أيا من المطبوعات المتصلة والتي تشكل جزءا من عطائه في لغة اخرى على ان ترفق بترجمة دقيقة لنصوصها الى لغة العطاء ، وحينها تعتمد الترجمة لغرض تفسير العطاء .
11-1 يتألف العطاء من الوثائق الأتية:
أ- رسالة العطاء وملحق العطاء
ب- الجداول الكاملة المطلوبة بضمنها جدول الكميات المسعره بموجب المواد12 و18 من التعليمات لمقدمي العطاءات.
ج- ضمان العطاء بموجب الماده 21 من التعليمات لمقدمي العطاءات.
د- العطاءات البديلة إذا سمح بذلك بموجب الماده 13 من التعليمات لمقدمي العطاءات.
هـ- تفويض تحريري لممثل مقدم العطاء المخول بالتوقيع على العطاء بموجب الفقرة (22-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
و- الوثائق المصادقة من الجهات المحددة في ورقة بيانات العطاء التي تؤكد أن المواد ، والمعدات والتجهيزات الألية والخدمات كافة المعروضة في عطاء مقدم العطاء أو أي من عطاإته البديلة(أذا سمح بذلك) من مناشيء مؤهلة بموجب المادة 14 من التعليمات لمفدمي العطاءات.
و- الوثائق المصادق عليها من الجهات المحددة في ورقة بيانات العطاء التي تؤكد أستمرار أهلية مقدم العطاء بموجب المادة (15) من التعليمات لمقدمي العطاء , أو وثائق التأهيل اللاحق بموجب الأستمارات المدرجة في القسم الرابع للتحقق من أهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه.
ز- المقترح الفني بموجب الماده 17 من التعليمات لمقدمي العطاءت.
ح- الوثائق المصادق عليها من الجهات المحددة في ورقة بيانات العطاء التي تؤكد مطابقة المواد والمعدات والتجهيزات الألية والخدمات المعروضة في عطاء مقدم العطاء كما محدد في وثائق المناقصة.
ط- ان العطاء المقدم من المشروع المشترك يجب ان يرافق بأتفاقية تأسيس المشروع المشترك (عقد مشاركة xxxx حسب الاصول) معرفة بالحد الأدنى للمشاركين في المشروع المشترك من الجهات المسؤولة عن الخدمات الأستشارية والتصميم أو تجهيز التجهيزات الألية (أن وجدت) ما لم تطلب جهة التعاقد تقديم هذه الاتفاقية بعد رسو المناقصة .
ي- قائمة بالمقاولين الثانويين للفعاليات الرئيسية ، بموجب الفقرة 17-2 من التعليمات لمقدمي العطاء.
ك- أية وثائق أخرى تم النص عليها في ورقة بيانات العطاء.
12-1 يتم اعداد خطاب العطاء والجداول بضمنها جداول الكميات xxxxxx باعتماد الوثائق القياسية المشار اليها في القسم الرابع ( استمارات العطاء) . و يتم استكمال ملء الاستمارات كما محدد في كل أستمارة دون اية تعديلات او استبدال على نصها
13-1 اذا نص في ورقة بيانات العطاء، على قبول العطاءات البديلة . يجب أن تتضمن أيضا الأشارة الى أن قبول العطاءات البديلة سيتم عملا باحكام الفقرة 13-3 من التعليمات لمقدمي العطاء، أو تم طلبها عملا باحكام كل من الفقرة 13-2 و/أو الفقرة 13-4 من التعليمات لمقدمي العطاء.
13-2 عند الطلب من مقدمي العطاءات تقديم مدد بديلة لإكمال الأعمال يتم إدراج ذلك في ورقة بيانات العطاء مع عرض تفصيلي للطريقة التي سيتم إتباعها لتقديم المدد البديلة المختلفةفي القسم الثالث (معايير المفاضلة والتقييم).
13-3 باستثناء ما ورد بالفقرة (13-4) من التعليمات لمقدمي العطاء المدرجة لاحقا, يحق لمقدم العطاء في حالة رغبته في تقديم عطاء فني بديل :
أولا-ان يقدم عطاءه بموجب وثائق المناقصة والتصميم المعد من صاحب العمل .
ثانيا- ثم يتم تقديم عطائه البديل معززا بالمعلومات الضرورية كافة من تصاميم ومواصفات فنية وتحليل للاسعار والمنهجية التي ستعتمد في تنفيذ العمل ان وجدت لتمكين صاحب العمل من اعتمادها بالمقارنة.
وعلى صاحب العمل مقارنة العطاءات البديلة مع تلك الأقل كلفة بموجب وثائق المناقصة الأساسية في وثائق المناقصة.
اذا نص على ذلك في ورقة بيانات العطاء, يحق لمقدمي العطاء تقديم حلولهم الفنية البديلة لتنفيذ بعض اجزاء المنشآت , كما تم الاشارة الى ذلك في ورقة بيانات العطاء وتحديد المنهجية التي ستعتمد في التحليل والمقارنة وكما موضحة في الفصل السادس ( متطلبات صاحب العمل).
و أن الحلول الفنية البديلة لبعض أجزاء مرافق الأشغال و التي تحقق معايير الأداء والمتطلبات الفنية المطلوبة للتجهيزات الألية( أن وجدت) ، والخدمات ، سيتم الأخذ بها من صاحب العمل عملا بأحكام الفقرة (36) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
14-1 يتعين على مقدمي العطاء العمل بموجب المادة 5 من التعليمات لمقدمي العطاء ، واستكمال المعلومات الخاصة بالمناشيء الواردة في أستمارات الجداول المسعرة في القسم الرابع من أستمارت العطاء لكل من المواد والتجهيزات الألية و المعدات والخدمات التي سيتم تجهيزها منه .
15. الوثائق الداعمة لتأهيل مقدم العطاء
15-1 عملا بأحكام القسم الثالث , (منهجية التقييم والتاهيل) ،على مقدم العطاء في المناقصات المحدودة تقديم الوثائق المحدثه للتاهيل متضمنة اية متغيرات طرأت على مؤهلاته خلال الفترة التي أعقبت اجراءات التاهيل المسبق عند الاعلان عن المناقصة المحدودة وذلك بموجب الاستمارات الخاصة بذلك في القسم الرابع.
هذه الوثائق يجب أن تصدر عن الجهات المختصة في دولة مقدم العطاء وتصادق عليها وزارة الخارجية في دولة مقدم العطاء والهيئات الدبلوماسية لجمهورية العراق في تلك الدولة. و على مقدم العطاء تزويد صاحب العمل بأسماء أصحاب البنوك المخولين لتقديم أية معلومات عن الموارد المالية العائدة له عند طلب صاحب العمل ذلك .
15-2 إذا اعتمد مبدأ منح هامش الافضلية لمقدمـي العطاءات المحليين عملا باحكام الفقرة (33-1) من التعليمات لمقدمي العطاء، فعلى مقدمي العطاءات المحليين المتقدمين للمشاركة في المناقصة بصورة منفردة او من خلال مشروع مشترك و يرغبون في الحصول على حق الافضلية تقديم المعلومات كافة المطلوبة في الفقرة (33-1) من التعليمات لمقدمي العطاء التي تؤهلهم للحصول على هامش الافضلية.
16.الوثائق التي توكد مطابقة التجهيزات الألية والمعدات والخدمات والمواد لمتطلبات صاحب العمل:
16-1 أن الوثائق التي تؤكد مطابقة التجهيزات الألية (ان وجدت) والمعدات والخدمات والمواد لمتطلبات وثائق المناقصة تكون أما بصيغة كراس تعريف أو مخططات أو بيانات ويجب أن تتضمن الأتي:
(أ) وصف تفصيلي للمواصفات الفنية وخواص الأداء الأساسية، والضمان المصنعي لأداء التجهيزات الألية والمعدات والخدمات والمواد وملآئمتها للمواصفات المطلوبة ؛
(ب) قائمة مكونات التجهيزات الألية والمعدات والخدمات والمواد كافة متضمنة المصادر المتاحة للمواد الأحتياطية لها ، والعدد الخاصة..الخ الضرورية لضمان الأشتغال المناسب والمستمر بعد أكمال نصب التجهيزات الألية والخدمات بموجب شروط العقد وللفترة المحددة في ورقة بيانات العطاء؛و
(ج) تقريرا متضمنا التعليق على مواصفات صاحب العمل مدعوماً بأدلة مناسبة تثبت الأستجابة الكاملة للتجهيزات الألية والمعدات والخدمات والمواد التي ستجهز منه ، لتلك المواصفات . و يتعين على مقدم العطاء أن يدرك أن المواصفات القياسية للتصنيع و المواد والمعدات المحددة من صاحب العمل في وثائق المناقصة هي ذات طابع وصفي (تنحصربالتعريف بالنوعية والأداء) فقط وليست مقيدة. ويحق لمقدم العطاء تقديم بدائل للمواصفات القياسية أو الأسماء التجارية و/أو ارقام التعريف بالتجهيزات الألية والمعدات والخدمات والمواد في نشرات التعريف الخاصة بها في عطائه.
16-2 لتسهيل عملية المفاضلة بين العطاءات ، فأن الأنحرافات (أن وجدت) عن الشروط والمحددات والمواصفات، يجب تثبيتها كما هو محدد في الفقرة( 18-2 ) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
17. المقترح الفني والمقاولون الثانويون:
17-1 على مقدم العطاء تقديم مقترحه الفني متضمناً المنهج وخطة العمل التي سيتبعها في تنفيذ الاشغال وموضحاً الكوادر والمعدات المستخدمة و برنامج التنفيذ كما مبين في القسم الرابع ، وأية تفاصيل تدعم نجاح المقترح الفني في تحقيق متطلبات الاشغال وأنجازها في الموعد النهائي للانجاز.
17-2 يتعين على مقدم العطاء اعطاء تفاصيل بأسماء و جنسيات المقاولين الثانويين المرشحين لتنفيذ الفقرات الرئيسة من الأشغال و التصاميم و الفحوصات و التشغيل التجريبي والمصنعي للتجهيزات الألية والمعدات والخدمات والمواد وكما محدد من صاحب العمل في القسم الثالث ( المفاضلة والتقييم) . بالأضافة الى ذلك يتعين على مقدم العطاء تضمين عطائه المعلومات التي تدعم تلبيته للمتطلبات المحددة من صاحب العمل لهذه الفقرات. و لمقدم العطاء الحرية في ترشيح أكثر من بديل من المصنعيين لكل فقرة من الفقرات الخاصة بالتجهيزات الألية والمعدات والخدمات . وأن تكون الأسعار والمبالغ الواردة في عطائه نافذة لأي من البدائل المقترحة في العطاء ، و لن يسمح بمراجعة الأسعار لسبب يعود لأختيار صاحب العمل لأي من البدائل الواردة في العطاء.
17-3 يتعين على مقدم العطاء ضمان أستجابة المقاولين الثانويين المقترحين منه الى المتطلبات المحددة في الفقرة (4) من التعليمات لمقدمي العطاء ، و كذلك أستجابة كل من التجهيزات الألية (أن وجدت) والمعدات والخدمات و المواد الى المتطلبات المحددة في الفقرتين (5)، (15-1) من التعليمات لمقدمي العطاء.
18-1 ما لم ينص على خلاف ذلك في ورقة بيانات العطاء و/أو القسم السادس (متطلبات صاحب العمل) . يتعين على مقدمي العطاءات تقديم اسعارهم لتنفيذ الأشغال بالكامل شاملا تجهيز التجهيزات الألية ( أن وجدت) والمعدات والخدمات كمسؤولية متكاملة واحدة وعليه يجب ان يكون مبلغ العطاء شاملا لالتزامات المقاول كافة لتلك المحددة أو تمت الأشارة اليها بصورة معقولة في وثائق المناقصة قدر تعلق الأمر بمسؤوليته عن التصميم والتصنيع متضمنة التجهيز و التعاقد الثانوي (أن تطلب الأمر ) وأيصال السلع وتنفيذ الأشغال وأعمال النصب للمصنع والمعدات و الخدمات واكمالها وأجراء فعاليات ما قبل التشغيل التجريبي و التشغيل التجريبي للأشغال . كما يتضمن مبلغ العطاء المتطلبات المحددة بموجب التزامات المقاول عن مسؤوليته عن الفحص للمصنع وأجراءات الحصول على رخص و شهادات تأييد اشتغال المصنع ، فيما أذا تم النص عليها في وثائق المناقصة، كذلك خدمات التشغيل و الصيانة و التدريب و أية فقرات أو خدمات أخرى تتضمنها وثائق المناقصة بموجب متطلبات الشروط العامة للعقد . و أن الفقرات التي لم يدون سعر أزاءها من مقدم العطاء في جدول الكميات xxxxxx منه لن يترتب عنها الدفع من صاحب العمل عند تنفيذها و تعتبر كلفها مغطاة ضمن بقية اسعار جدول الكميات xxxxxx لمقدم العطاء.
18-2 يتطلب من مقدمي العطاءات تقديم اسعارهم أخذين بنظر الأعتبار الجوانب التجارية والتعاقدية والفنية لألتزاماتهم المحددة في وثائق المناقصة . أذا رغب مقدم العطاء في اقتراح حيود ما عن التزاماته المطلوبة في وثائق المناقصة ، يتطلب عليه أدراج تلك الحيود في الأستمارة ذات العلاقة في القسم الرابع (أستمارات العطاء) . و يتعين على مقدم العطاء أيضا تقديم سعره الأضافي (أن وجد) عن أزالة الحيود المقترحة في عطائه.
18-3 على مقدمي العطاء تقديم أسعار عطائهم بالأسلوب والتفاصيل المطلوبة في جداول الأسعار المدرجة في القسم الرابع (أستمارات العطاء) . و عند عدم الأشارة في وثائق المناقصة الى نموذج أخر من جداول أسعار أخرى ، يتعين على مقدمي العطاء تقديم أسعارهم وفق الجداول المبينة في أدناه :
جدول رقم 1 : خدمات التصميم
جدول رقم 2 : التجهيزات الألية والمعدات (متضمنة المواد الأحتياطية الألزامية) المجهزة من خارج العراق
جدول رقم 3 : التجهيزات الألية والمعدات (متضمنة المواد الأحتياطية الألزامية) المجهزة محليا
جدول رقم 4 : الأعمال الأنشائية ، وأعمال النصب و الخدمات الأخرى
جدول رقم 5 : جدول الخلاصة النهائي / ويتضمن خلاصة لمجموع مبالغ الجداول(1-4)
جدول رقم 6 : الدعم الفني وتأمين المواد الأحتياطية لمرحلة ما بعد العقد
جدول رقم 7 : التدريب
على مقدمي العطاءات الأشارة في عطاإتهم بان الجداول رقم (1) و (2) لا تتضمن المواد الداخلة في الأعمال الأنشائية , حيث يتم تضمينها ضمن كلفة العمال الأنشائية في الجدول رقم (4).
18-4 تكون اسعار العطاء شاملة للضرائب والجمارك والرسوم كافة وأية اتعاب تتعلق بالعقد المعمول بها في الفترة التي تسبق الموعد النهائي لتقديم العطاء بـ 28 يوما ما لم ينص على أعفاء أسعار العطاء من الضرائب والكمارك والرسوم في ورقة بيانات العطاء.
18-5 يتم الأشارة في ورقة بيانات العطاء إن كانت أسعار العقد ثابتة أو قابلة للمراجعة
(أ) في العقود ذات الأسعار الثابتة، تكون الأسعار المعروضة من مقدم العطاء ثابتة خلال تنفيذ مقدم العطاء للعقد ولن تخضع للتعديل لأي سبب . و أن العطاءات التي تقدم على أساس الأسعار قابلة للتعديل سترفض وتعتبر غير مستجيبة.
(ب) في العقود ذات الأسعار القابلة للتعديل، تكون الأسعار المعروضة من مقدم العطاء قابلة للتعديل خلال تنفيذ العقد لمعالجة التغيرات في مكونات الكلفة ، xxxxx العمل واسعار المواد والنقل ومعدات المقاول وبموجب الأجراءات المحددة بالملحق ذات العلاقة في الشروط الخاصة للعقد . و العطاءات التي تقدم على أساس السعر الثابت لن ترفض ، وتعتبر نسبة تعديل اسعار العقد مساوية لصفر . و يتطلب من مقدمي العطاء تحديد المصادر لمؤشرات أجور العمل والمواد بموجب الأستمارات الخاصة بذلك في الفصل الرابع (أستمارات العطاء).
18-6 اذا تمت الاشارة الى إعتماد مبدأ التجزئة في الاحالة بموجب الفقرة (1-1) من التعليمات لمقدمي العطاء , فلمقدمي العطاء الراغبين في الحصول على جزء او عدة اجزاء من الاشغال تقديم مقترحهم بنسبة الحسم المقترحة ازاء كل جزء او مجموعة اجزاء.
19-1 تكون (عملة /عملات) العطاء و الدفعات كما محدد في ورقة بيانات العطاء.
19-2 يتعين على مقدمي العطاءات تحديد نسبة ما يحتاجونه من العملة العراقية من مبلغ العطاء في جداول الأسعار وخطاب العطاء، وذلك لتغطية نفقاتهم بالعملة العراقية.
19-3 على مقدمي العطاءات تحديد أحتياجهم من العملة الأجنبية ولغاية ثلاث عملات أجنبية يرغبونها وذلك لتغطية نفقاتهم لتجهيز المستلزمات من خارج جمهورية العراق في كل من جدوال الأسعار وخطاب العطاء.
20-1 يبقى العطاء نافذ المفعول للفترة المحددة في ورقة بيانات العطاء وللفترة الممتدة بعد التاريخ النهائي لتقديم العطاءات كما محدد من صاحب العمل بالفقرة (24-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات, وسوف يرفض اي عطاء يتضمن فترة نفاذ تقل عن الفترة المحددة أنفا ويعتبر غير مستجيب.
20-2 في الظروف الأستثنائية وقبل انتهاء نفاذ العطاء, يحق لصاحب العمل الطلب من مقدمي العطاء تمديد فترة نفاذ عطاءاتهم ويتم تقديم الطلب واستلام الرد عليه من مقدمي العطاء تحريريا, واذا كانت الوثائق تتضمن تقديـم ضمان العطاء بموجب احـكام الفقرة (21-1) من التعليمات لمقدمي العطاء, فلمقدم العطاء الذي تم تمديد نفاذ عطائه, تمديد فترة ضمان العطاء لغاية 28 يوما بعد تاريخ نفاذ العطاء المعدلة. و لمقدم العطاء الحق برفض طلب تمديد نفاذ العطاء دون حجز ضمان عطائه. ولايحق لمقدم العطاء الذي وافق على تمديد نفاذية عطائه طلب تعديل عطائه باستثناء ما ورد بالفقرة (20-3) من التعليمات لمقدمي العطاء.
20-3 اذا تأخرت اجراءات التعاقد الى فترة تزيد على (56) يوما بعد موعد نفاذ العطاء الأولي فيتم تحديد مبلغ العطاء كما يأتي:
أ- في حالة العقود ذات السعر الثابت ,فأن سعر العقد سيصبح سعر العطاء مضروبا بمعامل مثبت في ورقة بيانات العطاء.
ب- في حالة العقود التي يسمح بمراجعة أسعارها ,فلغرض تحديد مبلغ العقد للأجزاء منه غير المشمولة بمراجعة الأسعار يتم تعديل السعر بضرب سعر تلك الأجزاء بالمعامل المحدد في ورقة بيانات العطاء.
ج- في أي من هذه الحالات يتم مفاضلة العطاءات بالأعتماد على سعر العطاء دون الأخذ بنظر الأعتبار التعديل المشار اليه أنفا.
21-1 على مقدم العطاء تضمين عطائه بضمان العطاء بالصيغة والمبلغ والعملة المحددة في ورقة بيانات العطاء.
21-2 اذا كان ضمان العطاء مطلوبا بموجب الفقرة (21-1) من التعليمات لمقدمي العطاء, فيجب ان يكون قابل للدفع الفوري بناء على امر خطي من صاحب العمل وبإحدى الصيغ الأتية التي يختارها مقدم العطاء:
أ- كفالة مصرفية غير مشروطة من مصرف معتمد.
ب- صك مصدق صادر من مصرف معتمد.
ج- اية صيغة اخرى يتم الاشارة لها في ورقة بيانات العطاء.
وان يصدر عن مؤسسة مصرفية ذات سمعة معتمدة ومن دولة مؤهلة , واذا كانت المؤسسة التي اصدرت الكفالة المصرفية موجودة خارج دولة صاحب العمل فيجب ان يكون لها مؤسسة مصرفية مراسلة في دولة صاحب العمل لتفعيل الضمان. بالامكان اعتماد النماذج المحددة بالفصل الرابع ضمن وثائق المناقصة . أو أية صيغة يتم الاتفاق عليها مع صاحب العمل قبل تقديم العطاء ومهما كانت الصيغة المتفق عليها فيجب ان تتضمن اسم مقدم العطاء وان تكون نافذة لفترة (28) يوما بعد تاريخ الموعد الاصلي لنفاذ العطاء او بعد تاريخ تمديد نفاذ العطاء اذا تم بموجب الفقرة (20-2) من التعليمات لمقدمي العطاء.
21-3 اذا طلب ضمان العطاء عملا باحكام الفقرة (21-1) من التعليمات, فان اي عطاء لا يتضمن ضمان العطاء بالصيغة المطلوبة سوف يعتبر غير مستجيب.
21-4 اذا طلب ضمان العطاء عملا باحكام الفقرة (21-1) من التعليمات لمقدمي العطاء فيتم اعادة ضمان العطاء فورا لمقدمي العطاء غير الفائزين حال تقديم مقدم العطاء الفائز لضمان xxx xxxxxx بموجب الفقرة (43) من التعليمات لمقدمي العطاء وتوقيع العقد بموجب الفقرة (42) من التعليمات لمقدمي العطاء.
21-5 تتم مصادرة ضمان العطاء اذا فشل مقدم العطاء الفائز في :
اولا . توقيع العقد بموجب الفقرة (42) من التعليمات لمقدمي العطاء.
ثانيا. تقديم ضمان xxx xxxxxx بموجب الفقرة 43 من التعليمات لمقدمي العطاء.
21-6 يكون ضمان العطاء للمشروع المشترك باسم المشروع المشترك لمقدم العطاء واذا كان المشروع المشترك ما يزال غير مؤسس قانونيا في وقت تقديم العطاء فسيكون ضمان العطاء باسم شركاء المستقبل كافة كما ورد في خطاب الدعوة المشار اليه في الفقرة 4-1 من التعليمات لمقدمي العطاء.
21-7 يحق لصاحب العمل اذا نص على ذلك في ورقة بيانات العطاء اعلان عدم اهلية المقاول في احالة اية عمل اليه وللفترة من الزمن المحددة في ورقة بيانات العطاء في أحدى الحالات الأتية:.
أ- اذا لم يكن ضمان العطاء مطابقاً لما ورد في الفقرة (21-1) من التعليمات لمقدمي العطاء .
ب- اذا فشل مقدم العطاء الفائز في توقيع العقد بموجب المادة (42) من التعليمات لمقدمي العطاء وتقديم ضمان xxx xxxxxx بموجب المادة (43) من التعليمات لمقدمي العطاء .
22. نموذج العطاء وتوقيع العطاء:
22-1 على مقدم العطاء ان يعد نسخة اصلية واحدة من الوثائق التي يتكون منها العطاء كما هو مبين في التعليمات لمقدمي العطاء في المادة (11) و يتم التاشير على المغلف الذي يحويها بصورة واضحة عبارة (نسخة اصلية) . و اذا سمح بالعطاءات البديلة بموجب المادة (13) من التعليمات لمقدمي العطاء , يتم تاشير المغلف الذي يحوي العطاء البديل بعبارة (العطاء البديل) , وعلى مقدم العطاء تقديم نسخ اضافية من العطاء حسب ماتنص عليه ورقة بيانات العطاء والتاشير على المغلف بعبارة (نسخة اضافية) . و في حالة وجود اختلاف بين النسخة الاصلية والنسخ الاضافية , يتم الاعتماد على النسخة الاصلية.
22-2 يجب ان يكون العطاء الاصلي والنسخ الاضافية كافة مطبوعة او مكتوبة بحبر يصعب مسحه وان تكون موقعة من الشخص المخول بالتوقيع بالنيابة عن مقدم العطاء , وان يرفق خطاب التخويل كما ورد في ورقة بيانات العطاء ومرفق بالعطاء . ومع طباعة أسم ومنصب الاشخاص المخولين تحت تواقيعهم.
يجب أن يوقع الشخص- الذي وقع العطاء – على وثائق المناقصة كافة التي تم تدوين المعلومات المطلوبة فيها.
22-3 يجب أن يلبي العطاء المقدم من المشروع المشترك المتطلبات الأتية:
أ- ما لم يكن مطلوبا بموجب البند (4-1-أ) من التعليمات لمقدمي العطاءات فيتم توقيعه ليكون ملزماً للشركاء كافة .
ب- كما يتطلب أرفاق تخويل لممثلي المشروع المشترك موقع من المخولين القانونيين كافة الممثلين للشركاء في المشروع المشترك xxxx من كاتب العدل بموجب البند(4-1-ب) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
22-4 أي تاشير أو حذف أو أضافة عبارات على العطاء يجب أن يعزز بتوقيع موقع على العطاء . لغرض اعتباره نافذاً.
23. تسليم وإغلاق وتأشير العطاءات:
23-1 على مقدم العطاء وضع النسخ الأصلية والنسخة المصورة من عطائه و من العطاء البديل (اذا سمح بذلك بموجب الفقرة 13-4 من التعليمات لمقدمي العطاءات) في أغلفة منفصلة ومؤشر عليها (نسخة أصلية) أو (نسخة إضافية) أو (عطاء بديل) ومن ثم توضع الأغلفة التي تحتوي النسخ الأصلية والنسخ الإضافية في مغلف واحد.
23-2 يجب أن تكون الأغلفة الخارجية والداخلية مؤشراً عليها ما يأتي:
ا- أسم وعنوان مقدم العطاء.
ب- أسم وعنوان صاحب العمل بموجب الفقرة (24-1) من التعليمات لمقدمي العطاء.
ج- أسم ورقم المناقصة بموجب الفقرة (1-1) من ورقة بيانات العطاء.
د – تحذير بعدم فتحها قبل الموعد المحدد لفتح العطاءات.
23-3 لا يتحمل صاحب العمل أية مسؤولية عن اي ضياع أو نقص في العطاءات التي تقدم دون غلقها و ختمها وتوقيعها وتأشيرها كما هو مطلوب بموجب التعليمات.
24. الموعد النهائي لتسليم العطاءات:
24-1 يجب أن تسلم العطاءات إلى عنوان صاحب العمل في موعد لا يتعدى التاريخ والزمان المحدد في ورقة بيانات العطاء. يحق لمقدمي العطاء تقديم عطاءاتهم ألكترونيا اذا نص على ذلك في ورقة بيانات العطاء وعليهم حينذاك إعتماد الأجراءات المحددة لذلك في روقة بيانات العطاء.
24-2 يحق لصاحب العمل تمديداً لموعد النهائي لتقديم العطاء من خلال تعديل الوثائق بموجب المادة (8) من التعليمات لمقدمي العطاءات, وفي هذه الحالة فإن الحقوق والألتزامات للطرفين المحددة بالموعد السابق سوف تصبح مشمولة بالتمديد.
25-1على صاحب العمل عدم أستلام أي عطاء يرد بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات بموجب المادة (24) من التعليمات لمقدمي العطاء, وأن أي عطاء مستلم بعد الموعد النهائي يعتبر متأخراً ويرفض ويعاد غير مفتوح الى مقدم العطاء.
26. سحب وتبديل وتعديل العطاءات:
26-1 يمكن لمقدم العطاء سحب, تبديل, او تعديل عطائه بموجب إشعار خطي موقع من الشخص المخول بموجب الفقرة (22-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات قبل الموعد النهائي ، على أن يرافق الإشعار نسخة من التخويل (فيما عدا حالات السحب) لتقديم العطاء. أن الاشعارات الخاصة بالتبديل او التعديل أو السحب كافة يجب ان تكون:
أ- معدة ومقدمة بموجب المادتين (22) و (23) من التعليمات لمقدمي العطاءات ( عدا اشعار السحب فلا يتطلب نسخة من التخويل) وتؤشر أغلفة الإشعارات بصورة واضحة بكلمة ( سحب) , ( تبديل )، او ( تعديل ).
ب- يجب ان تصل الاشعارات قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء بموجب المادة(26-1) من التعليمات لمقدمي العطاء.
26-2 العطاءات التي تقدم باشعار لسحبها يتم اعادتها الى مقدمي العطاءات دون فتحها.
26-3 لايجوز سحب او تبديل أو تعديل أي عطاء بعد الموعد النهائي لتقديم العطاء والى حين نفاذ العطاء المحدد من مقدم العطاء في خطاب العطاء أو أي تمديد له.
27-1 يفتح صاحب العمل( لجنة فتح العطاءات)العطاءات علناً بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم ( المخولين) وفي العنوان والزمان والوقت المحددين في ورقة بيانات العطاء . أن اية اجراءات خاصة بالفتح الالكتروني اذا كان معمولاً بها بموجب الفقرة (24-1) , سيتم الاشارة اليها في ورقة بيانات العطاء.
27-2 تفتح المغلفات المعنونة (سحب) وتقرأ أولا وتعاد العطاءات الممثلة بها الى مقدمي العطاءات دون فتحها. لايسمح بسحب أي عطاء مالم يتم قراءة اشعار السحب المقدم من الشخص المخول النهائي لتقديم العطاء. يلي ذلك فتح المغلفات المعنونة (تبديل) وقراءتها ويعاد العطاء المستبدل الى مقدم العطاء ويقرأ العطاء البديل . لن يسمح باستبدال أي عطاء لم يتم تقديم اشعار بذلك قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء, ثم يلي ذلك فتح المغلفات المعنونة (تعديل) ويعاد العطاء السابق الى مقدم العطاء ويقرأ العطاء المعدل , لن يقبل أي عطاء معدل مالم يتم تقديم اشعار بذلك من الشخص المخول قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات , ويتم الاخذ بنظر الاعتبار لاحقا بالعطاءات التي يتم فتحها وقراءتها.
27-3 يعلن صاحب العمل ( لجنة فتح العطاءات) عند فتح العطاءات أسماء مقدمي العطاءات و مبالغ عطاءاتهم وأي خصم مقدم أو تعديل . و كذلك قراءة العطاءات البديلة وتحديد قيام مقدمي العطاءات بأرفاق ضمان العطاء أو عدمه اذا كان ذلك مطلوبا وأية تفاصيل أخرى قد يعتبرها صاحب العمل مناسبة . أن العطاءات البديلة وتلك المتضمنة خصم التي تمت قراءتها أثناء فتح العطاءات يتم دراستها عند مقارنة وتقييم العطاءات أذا نص على ذلك في ورقة بيانات العطاء . و يتم توقيع خطاب العطاء والجداول كافة من لجنة فتح العطاءات ولن يرفض أي عطاء عدا ذلك المتأخر بموجب الفقرة (25-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
27-4 يتعين على صاحب العمل( لجنة فتح العطاءات) إعداد محضر بإجراءات فتح العطاء والتي يجب أن تتضمن بالحد الأدنى اسم مقدم العطاء واذا كان قد تم سحب العطاء أو استبداله أو تعديله , و مبلغ العطاء (حسب كل جزء اذا كان مطلوبا) , و أية خصومات مقترحة على العطاء , و العطاءات البديلة , وأرفاق ضمان العطاءات بالعطاء اذا كان ذلك مطلوبا, ويطلب من جميع مقدمي العطاءات الحاضرين توقيع المحضر، وان حذف توقيع اي من مقدمي العطاءات لن يؤثر على مضمون المحضر ويتم تعميمه على مقدمي العطاءات كافة.
28-1 أن المعلومات المتعلقة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العطاءات والتوصيات لإرساء العقد لن تعلن لمقدمي العطاء أو أي شخص آخر غير معنِ رسمياً بهذه العملية حتى يتم إعلان إرساء العقد على مقدم العطاء الفائز وتبليغ مقدمي العطاء كافة بذلك.
28-2 أن أية محاولة من مقدم العطاء للتأثير على صاحب العمل ( لجنة تقييم وتحليل العطاءات) في معالجته للعطاءات أو في قرار الأرساء قد ينجم عنها رفض لعطائه.
28-3 على الرغم مما سبق بالفقرة (28-2) من التعليمات لمقدمي العطاء , اذا رغب أي مقدم عطاء في الأتصال بصاحب العمل حول أي موضوع يتعلق بعملية العطاء في الفترة ما بين فتح العطاء وأرساء العقد يمكنه أن يقوم بذلك تحريريا.
29-1 لتسهيل عملية تدقيق العطاءات وتقييمها ومقارنتها يمكن لصاحب العمل( لجنة تقييم وتحليل العطاءات) ان يسأل أي مقدم عطاء توضيح عطائه بما في ذلك تفاصيل وحدات الأسعار.
ان اي توضيح من مقدم العطاء ليس بناءا على استجابة لاستفسار من صاحب العمل سوف لن يؤخذ بنظر الاعتبار. ان طلب التوضيح والاجابة يجب ان يقدما تحريريا دون ان يترتب على ذلك أي تغيير في سعر او ماهية العطاء المعروض, او اقتراح ذلك أو السماح به الا في حدود تصحيح اخطاء حسابية اكتشفها صاحب العمل ( لجنة تقييم وتحليل العطاءات) اثناء تقييم العطاء بموجب المادة (33) من التعليمات لمقدمي العطاء.
29-2 اذا لم يجب مقدم العطاء على اية استيضاحات جوهرية عن عطائه في الزمن والوقت المحددين من صاحب العمل( لجنة تقييم وتحليل العطاءات) بما يجعل العطاء غير مستجيب و/أو غير قابل للمقارنة، عند ذلك يتم أستبعاد عطائه .
30 . الأنحرافات , التحفظات, والحذف:
خلال عملية تقييم العطاءات تعتمد التعاريف الأتية:
أ- الانحرافات : هي الحيود عن المتطلبات المحددة في وثائق المناقصة.
ب- التحفظات : هي وضع شروط محددة أو عدم القبول الكامل للمتطلبات المححدة في وثائق المناقصة من مقدم العطاء.
ج- الحذف : هو فشل مقدم العطاء في تقديم جزء أو كل المعلومات والوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.
31-1 ان تحديد صاحب العمل لاستجابة اي عطاء يجب ان يتم بموجب محتويات العطاء ذاته ، وكما موضح بالمادة (11) من التعليمات لمقدمي العطاء.
31-2 العطاء المستجيب بصورة أساسية هو العطاء الذي يلبي المتطلبات في وثائق المناقصة بدون اية انحرافات أو تحفظات أو حذف, أما المقصود بالانحرافات الهامة فهي:
أ- اذا تم قبولها سوف :
اولا. تؤثر بصورة اساسية على نوعية واداء الاشغال المحددة في العقد.
ثانيا. تحدد بصورة اساسية لاتتوافق مع وثائق المناقصة, حقوق صاحب العمل او التزامات مقدم العطاء في العقد المقترح.
ب- اذا تم تعديلها فسوف تؤثر بشكل غير عادل على موقف المنافسة لبقية مقدمي العطاء المتقدمين بعطاءات مستجيبة بصورة اساسية .
31-3 على صاحب العمل فحص المؤشرات الفنية المشار اليها بالمقترح الفني للعطاء بموجب المادة (17) من التعليمات لمقدمي العطاء فيما يتعلق بتلبية متطلبات العمل المشار اليها في الفصل السادس دون اي انحراف هام أوتحفظات أوحذف.
31-4 اذا كان العطاء غير مستجيب بصورة اساسية لمتطلبات وثائق المناقصة, يتم رفضه من صاحب العمل ولا يجوز لاحقا جعله مستجيباً من خلال اجراء تعديل على الانحرافات الهامة أوالتحفظات أوالحذف.
32. لعطاءات غير المهمة وغير المطابقة :
32-1 اذا كان العطاء مستجيباً بصورة اساسيةفيحق لصاحب العمل ان يصرف النظر عن اي عدم تطابق في العطاء لا يشكل انحرافاً هاماً, تحفظاً, او حذفاً.
32-2 اذا كان العطاء مستجيباً بصورة اساسية يجوز لصاحب العمل الطلب من مقدم العطاء, تقديم أية معلومات أو وثائق ضرورية خلال فترة مناسبة لمعالجة أية أخطاء غير مهمة أو عدم تطابق في عطائه ، على ان لا يكون له تأثير على الأسعار. ان عدم استجابة مقدم العطاء لطلب صاحب العمل لمعالجة ذلك سيؤدي الى رفض عطائه.
32-3 اذا كان العطاء مستجيباً بصورة اساسية فعلى صاحب العمل تصحيح عدم التطابق او اية أخطاء غير هامة قابلة للقياس في مبلغ العطاء ناجمة عن عدم تسعير بعض الفقرات او عدم تطابق، ويتم اجراء التعديل باعتماد الألية المشار اليها في منهجية التحليل والتأهيل في الفصل الثالث من وثائق المناقصة.
33. تصحيح الأخطاء الحسابية:
33-1 اذا كان العطاء مستجيباً بصورة اساسية, فعلى صاحب العمل تصحيح الاخطاء الحسابية باعتماد ما يأتي:
أ- اذا كان هنالك تناقض بين سعر الوحدة ومبلغ الفقرة يتم أعتماد سعر الوحدة ويعدل مبلغ الفقرة في ضوء ذلك، الا اذا كان من وجهة نظر صاحب العمل وجود خطأ في موقع العلامة العشرية في سعر الوحدة فعند ذاك يتم اعتماد المبلغ ويصحح السعر.
ب- اذا كان هنالك خطأ في المجموع الإجمالي لقوائم جدول الكميات ، نتيجة اجراءات الجمع والطرح لمجاميع القوائم الفرعية في جدول الكميات . يتم أعتماد مجاميع القوائم الفرعية ويعدل المجموع الاجمالي.
ج. اذا كان هنالك تناقض بين قيمة مبلغ اية فقرة رقماً وكتابةً فيتم اعتماد المحدد كتابةً, الا اذا كان هنالك خطأ حسابي في تحديد قيمة المبلغ نتيجة الفقرتين أ, ب اعلاه.فيتم اعتماد المحدد رقماً .
33-2 اذا رفض مقدم العطاء الأقل سعرا التعديلات الحاصلة على الاخطاء الحسابية في عطائه يتم رفض عطائه.
34 . التحويل الى عملة واحدة:
34-1 لأغراض المقارنة والتحليل يتم تحويل العملة (العملات) المذكورة في العطاء الى عملة واحدة كما محدد في ورقة بيانات العطاء.
35. هامش الأفضلية:
ما لم ينص على خلاف ذلك في ورقة بيانات العطاء, يتم اعتماد هامش للأفضلية للعطاءات المقدمة من مقدمي العطاءات المحليين وبالقيمة المحددة في ورقة بيانات العطاء.
36.تقييم العطاءات:
36-1 على صاحب العمل( لجنة تقييم وتحليل العطاءات) اعتماد المنهجية والألية المدرجة في هذه المادة لأغراض تحليل وتقييم العطاءات ولن تقبل اية منهجية والية اخرى.
36-2 التحليل الفني
يجري صاحب العمل( لجنة تقييم وتحليل العطاءات) تحليلاً فنياً للعطاءات التي تم قبولها لكونها مستجيبة بصورة جوهرية ، وذلك لتحديد فيما أذا كانت مطابقة لوثائق المناقصة . و لغرض التوصل الى نتائج التحليل سيفحص صاحب العمل ويقارن الجوانب الفنية للعطاءات على أساس المعلومات المقدمة من مقدمي العطاءات أخذاً بنظر الأعتبار ما يأتي:
(أ) مطابقة وتكامل العطاءات مع متطلبات صاحب العمل.
(ب) الأنحرافات عن متطلبات صاحب العمل .
(ج) مطابقة التجهيزات الألية والمعدات والخدمات المعروضة في العطاء لمعيير الأداء.
(د) ملائمة التجهيزات الألية والمعدات والخدمات للظروف البيئية وظروف المناخ السائدة في الموقع.
(هـ) نوعية وأداء وتشغيل منظومة السيطرة لأي من عمليات أشتغال التجهيزات الألية ( أن وجدت) او المعدات أو الخدمات .
(و) نوعية وكمية وتوفر المواد الأحتياطية الألزامية والمواد الأحتياطية الضرورية وخدمات الصيانة.و (ز) أية مؤشرات أخرى (ان وجدت) كما مدرجة في القسم الثالث (معايير المفاضلة والتقييم).
أن العطاء الذي لا يحقق الحد الأدنى المقبول لمعايير xxxxxx xxxxxxxxx والتفصيل المطلوبة سوف يستبعد ويعتبر غير مطابق.
36-3 أذا سمح بتقديم حلول فنية بديلة بموجب الفقرة (13) من التعليمات لمقدمي العطاءات وتم تقديمها من مقدم العطاء ، يتعين على صاحب العمل أجراء التقييم المماثل للعطاءات البديلة. و في حالة عدم السماح بالعطاءات البديلة يتم اهمالها.
36-4 التقييم المالي
لأغراض تقييم العطاء يتعيين على صاحب العمل ملاحظة ما يأتي :
(أ) مبلغ العطاء بعد أستبعاد المبلغ الأحتياطية ومبلغ الأحتياط العام (ان وجد) في جداول الأسعار.
(ب) تعديل الأسعار بسبب تصحيح الأخطاء الحسابية في جداول الأسعارللعطاءات بموجب الفقرة(33-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات .
(ج) تعديل الأسعاربسبب أية خصومات مقترحة في العطاء بموجب (18-7) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
(د) تحويل المبالغ الناجمة عن أجراءات التقييم في الفقرات (أ-ج) أنفا وتحويلها الى عملة واحدة أذا كان ذلك مناسبابموجب الفقرة (34) ؛و
(هـ) الأخذ بنظر الأعتبار مؤشرات التقييم المحددة في القسم الثالث (معايير المفاضلة والتقييم).
36-5 أذا سمح بمراجعة الأسعار بموجب الفقرة (18-6) من التعليمات لمقدمي العطاءات ،فأن التأثيرات المتوقعة الناجمة عن شروط مراجعة الاسعار خلال فترة التنفيذ المشار اليها في الشروط العامة للعقد لن يكون لها تأثير على تقييم العطاءات.
36-6 اذا نصت وثائق المناقصة على امكانية تجزئة الاشغال وأحقية مقدم العطاء في تقديم أسعاره لأجزاء من الأشغال او مجموعة أجزاء فأن تحديد أفضل عطاء سعرا لمجموعة أجزاء بضمنها أي تخفيض مقترح في خطاب العطاء بهذا المضمون ، يتم بموجب الجزء الثالث (منهجية التقييم والتاهيل).
36-7 اذا نجم عن التحليل، ورود عطاء يقل بشكل كبير عن الكلفة الحقيقية من وجهة نظر صاحب العمل, يحق لصاحب العمل الطلب من مقدم العطاء تقديم تفاصيل احتساب مكونات الكلفة وطريقة أحتسابها وجدول التنفيذ لفقرة او لفقرات جدول الكميات كافة و بعد تقييم وتحليل الاسعار اخذا بنظر الاعتبار الكلفة التخمينية المعتمدة في الخطة، فيحق لصاحب العمل زيادة خطاب الضمان على حساب مقدم العطاء الى المستوى الذي يضمن حماية صاحب العمل من اية خسارة مادية في حالة عجز المقاول عن تنفيذ التزامه بموجب العقد.
37. مقارنة العطاءات:
37-1 على صاحب العمل ( لجنة تقييم وتحليل العطاءات) مقارنة العطاءات المستجيبة بصورة اساسية كافة بموجب الفقرة (36-2) من التعليمات لمقدمي العطاء لتحديد افضل عطاء مناسب.
38. مؤهلات مقدمي العطاءات:
38-1 على صاحب العمل ( لجنة تقييم وتحليل العطاءات) أن يقرر بقناعة بان مقدم العطاء الاقل سعرا والمتجاوب بصورة أساسية، ما يزال يتمتع بالمؤهلات المحددة في التأهيل المسبق, اذا كان قد تم العمل بالمناقصات المحدودة أو كان قد حقق متطلبات التاهيل اللاحق المحددة في القسم الثالث منهجية التقييم والتاهيل.
38-2 أن تحديد صاحب العمل المرشح الفائز، يجب أن يتم بعد فحص جميع الوثائق المتعلقة بأثبات مؤهلاته المقدمة منه بموجب الفقرة (15-1) من التعليمات لمقدمي العطاء .
38-3 ان القرار الايجابي في اختيار المرشح هو الاساس لابرام العقد وأن القرار السلبي سوف ينجم عنه عدم أهلية العطاء . وفي ضوء ذلك يقوم صاحب العمل باللجوء الى العطاء الأقل كلفة الذي يليه ليصار اعتماد الالية ذاتها من التحقق من توفر متطلبات الاهلية لمقدم العطاء.
38-4 أن مشاركة المصنعين والمقاولين الثانويين المقترحين بعطاء مقدم العطاء الأقل كلفة في ضوء نتائج التقييم، يجب أن يعزز برسالة الأعلان عن نية الأتفاق بين الأطراف المشاركين في العطاء، عند الطلب. أن الأمكانيات المضافة للمصنعين والمقاولين الثانويين المقترحين في عطاء مقدم العطاء الأقل كلفة في ضوء نتائج التقييم ، سوف تؤخذ بنظر الأعتبار أيضا في التقييم وقبول العطاء بموجب القسم الثالث (معايير المفاضلة والتقييم) . و يتعين قبل توقيع العقد أكمال ملاحق أتفاقية العقد ذات العلاقة بأدراج اسماء المصنعين والمقاولين الثانويين التي حصلت الموافقة عليهم لتنفيذ الفقرات الرئيسة المبينة أزاء كل منهم.
39. حق صاحب العمل في قبول او رفض العطاء:
39-1 يحتفظ صاحب العمل بالحق في قبول اي عطاء او الغاء إجراءات التعاقد ورفض العطاءات كافة في اي وقت قبل احالة العقد دون اية التزامات تجاه مقدمي العطاءات؛ وفي حالة إلغاء المناقصة يتم اعادة العطاءات و ضمانات العطاءات الى مقدمي العطاءات كافة.
40-1 على صاحب العمل أحالة العقد على مقدم العطاء الذي تبين نتيجة التحليل الاقل سعراً ، وكان عطاؤه مستجيبا بصورة أساسية لوثائق المناقصة بموجب احكام الفقرة (39-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات وبعد ان تكون قد توفرت القناعة التامة لديه بامكانية مقدم العطاء تنفيذ العقد بصورة مرضية.
41-1 على صاحب العمل وقبل انتهاء مدة نفاذ العطاء إعلام مقدم العطاء الفائز تحريريا بقبول عطائه. أن رسالة الاشعار والمعرفه لاحقا بكتاب القبول( كتاب الأحالة) في كل من صيغة العقد والشروط العامة للعقد سوف تتضمن المبلغ الواجب دفعه من صاحب العمل للمقاول عن تصميم وتنفيذ وأنجاز الاشغال وصيانتها وتشغيلها(أذا نص على ذلك ) ( المعرف لاحقا في صيغة العقد والشروط العامة للعقد بمبلغ العقد).
41-2 وفي الوقت ذاته على صاحب العمل اشعار مقدمي العطاءات كافة بنتائج المناقصة ، والنشر في موقعه الالكتروني و الموقع الألكتروني للأمم المتحدة (UNDB) و (dgMarket ) ايضا نتائج تحليل العطاءات والعقود المبرمة والمعلومات الأتية:
أ- اسماء مقدمي العطاءات المشاركين كافة.
ب- اسعار العطاء لكل منهم عند فتح العطاءات.
ج- اسم وسعر العطاء المقيم لكل عطاء جرى تقييمه .
د- اسماء مقدمي العطاءات الذين رفضت عطاءاتهم و الاسباب التي ادت الى الرفض
هـ- اسم مقدم العطاء الفائز ومبلغ عطائه و كذلك ملخص بالاشغال المحالة والزمن المحدد للتنفيذ .
وبعد أعلان الأحالة ونشر نتائج التحليل ، يحق لمقدمي العطاءات غير الفائزين التقدم بأشعار تحريري الى صاحب ا.لعمل لأيجازهم بالأسباب التي دعت الى عدم فوزهم تحريريا
41-3 الى حين تهيئة العقد وتوقيعه فان إشعار الإحالة (كتاب القبول) سوف يعتبر عقداً ملزماً.
41-4 على صاحب العمل حال صدور اشعار الاحالة ( كتاب القبول ) الأستجابة الى طلبات الأستفسار الواردة تحريرياً من مقدمي العطاءات الذين لم يحالفهم الحظ وأعلامهم بأسباب عدم أختيار عطائهم.
42-1 حال صدور اشعار الاحالة (كتاب القبول) على صاحب العمل تزويد مقدم العطاء الفائز (بصيغة العقد).
42-2على مقدم العطاء الفائز وخلال فترة لا تزيد عن (29) يوما من استلامه لصيغة العقد بضمنها مدة الانذار او بعد انتهاء فترة الطعن توقيع العقد وتثبيت تاريخه وأعادته الى صاحب العمل.
43. ضمان xxx xxxxxx للعقد:
43-1على مقدم العطاء وخلال فترة لاتزيد عن 29 يوماً من تاريخ صدور اشعار الاحالة (كتاب القبول) عن صاحب العمل بضمنها مدة الانذار ، تقديم ضمان xxx xxxxxxx وفقا ًللشروط العامة للعقد ، مع استخدام النماذج المشار اليها في ملاحق الشروط الخاصة في القسم التاسع (نماذج وثائق العقد) أو أية نماذج مقبولة من صاحب العمل. و يجب أن يكون خطاب ضمان xxx xxxxxxx صادراً عن مصرف معتمد في دولة صاحب العمل او اي مصرف اجنبي له مصرف مراسل في دولة صاحب العمل.
43-2 في حالة فشل مقدم العطاء الفائز من تقديم ضمان xxx xxxxxxx المشار إليه في أعلاه أو توقيع العقد، سوف يترتب عليه الغاء الاحالة ومصادرة ضمان العطاء . وعند ذلك يحق لصاحب العمل احالة العقد على مقدم العطاء المرشح الثاني الذي كان عطاؤه مستجيباً بصورة أساسية وتتوفر لدى صاحب العمل القناعة بأنه يمتلك المؤهلات لتنفيذ العقد بصورة مرضية.
القسم الثاني : ورقة بيانات العطاء لعقود تصميم و تنفيذ الأشغال أ - عام |
|
1-1 تعليمات لمقدمي العطاء |
رقم الدعوة لتقديم العطاءات :ـــــــــــــ |
1-1تعليمات مقدمي العطاءات |
اسم صاحب العمل : ـــــــــــــــــ |
1-1تعليمات لمقدمي العطاءات |
اسم المناقصة :ـــــــــــ رقم المناقصة :ـــــــــ عدد ووصف مكونات جداول الكميات للمناقصة ـــــــــ |
1-2تعليمات لمقدمي العطاءات |
اسم المشروع (وجهة التمويل) ـــــــــــــــــــ |
4-1-أ تعليمات لمقدمي العطاءات |
أعضاء المشروع المشترك او المؤسسة كافة (أدخل يتحملون أو لا يتحملون) المسؤولية الكاملة والتضامنية في تنفيذ العقد.
|
4-4 |
توجد لائحة باسماء الشركات غير المؤهلة او الممنوعة من العمل لدى وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة ( ادخل الموقع الالكتروني لها ). |
ب- وثائق العطاء |
|
1-7تعليمات لمقدمي العطاء |
لغرض توضيح الاجراءت فقط فان عنوان صاحب العمل هو : اسم الشخص المخول : رقم الطابق والغرفة : رقم الشارع : المدينة : الدولة: رقم صندوق البريد : رقم الهاتف : رقم الفاكس : العنوان الالكتروني : |
7-4 تعليمات لمقدمي العطاءات |
سيعقد مؤتمرماقبل تقديم العطاءات في الوقت .الزمان .المكان الوقت : التاريخ: المكان: ستتم زيارة الموقع من قبل صاحب العمل بتاريخ :ــــــــــ
|
ج- اعداد العطاء |
|
10-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
تكون لغة العطاءات ـــــــــــــــــــ
|
11-1-ح تعليمات لمقدمي العطاءات |
على مقدم العطاء تقديم الوثائق الاضافبة مع عطائه ــــــــ
|
13-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
العطاءات البديلة :]ادخل يسمح بها أو لا يسمح [ |
13-2 تعليمات لمقدمي العطاءات |
مدة بديلة لتنفيذ المشروع : ] ادخل مسموح او غير مسمموح [ تقديم فترة بديلة لتنفيذ المشروع. اذا تم قبول فترة بديلة لتنفيذ المشروع يتم تحديد منهجية المفاضلة لهذا الغرض في الجزء الثالث (معايير التقييم والمفاضلة ) |
13-4 تعليمات لمقدمي العطاءات |
(أدخل يسمح أو لا يسمح) لمقدم العطاء تقديم حلول فنية بديلة للاجزاء من الاشغال المبينة لاحقا : اذا سمح لمقدم العطاء تقديم الحلول الفنية البديلة ، فيتم اعتماد منهجية المفاضلة لهذا الغرض كما محدد في الجزء الثالث من الوثائق ( معايير التقييم والمفاضلة ) |
16-1(ب) تعليمات لمقدمي العطاءات |
الفترة المحددة في بيانات العقد و الملزمة للمقاول لتجهيز المواد الأحتياطية ، و العدد اللازمة لضمان تشغيل المعامل والمعدات الداخلة في الأشغال. |
18-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
على مقدم العطاء تقديم عطائه لتنفيذ ............. أدناه قائمة بالأجزاء والخدمات التي سيتم تجهيزها على مسؤولية صاحب العمل.
|
18-6 تعليمات لمقدمي العطاء |
أسعار العطاء اثناء تنفيذ العقد (أدخل ثابتة أو قابلة للتعديل) |
19-1 تعليمات لمقدمي العطاءات
|
تـكون أسعار العطاء بالعملات:........... |
20-1 تعليمات لمقدمي العطاءات
|
فترة نفاذ العطاء ......... يوم
|
20-3(أ) تعليمات لمقدمي العطاءات |
للعقود ذات الأسعار الثابتة، يكون معامل تعديل الأسعار للعطاء :
(ينطبق، لا ينطبق)
|
20-3 (ب) تعليمات لمقدمي العطاءات |
للعقود ذات الأسعار القابلة للتعديل ، يكون معامل تعديل الأسعار للعطاء:
(ينطبق، لا ينطبق)
|
21-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
ضمان العطاء (أدخل مطلوب أو غير مطلوب)
أذا كان ضمان العطاء مطلوباً ، فأن مبلغ وعملة ضمان العطاء ستكون:
|
21-1(ج) تعليمات لمقدمي العطاءات |
(أدخل أنواع ضمان العطاء المعتمدة من صاحب العمل) |
21-6 |
اذا كان مقدم لعطاء مشروع مشترك يجب ان يقدم ضمان العطاء باسم المشروع المشترك( ادخل اي شروط اخرى ) |
21-7 |
اذا أمتنع المقاول عن توقيع العقد ، سيتم أعلان عدم أهليته للأشتراك في المناقصات لفترة:......... |
22-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
أضافة للعطاء الأصلي على مقدم العطاء تقديم ......... نسخة أضافية |
22-2 تعليمات لمقدمي العطاءات |
يجب أن يتضمن كتاب التخويل لممثل مقدم العطاء المخول بتوقيع العقد ما يأتي:
|
د- تقديم وفتح العطاءات |
|
24-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
لاغراض تقديم العطاء فقط ، يتم تقديم العطاء الى عنوان صاحب العمل المبين لاحقا اسم الشخص المخول بالاستلام : عنوان الشارع : رقم الطابق ورقم الغرفة : المدينة : الدولة: الموعد النهائي لتسليم العطاء: الزمان : الوقت : تقديم العطاء الكترونيا ( ادخل مسموح او غير مسموح ) في حالة السماح بتقديم العطاء الكترونيا فان الاجراءات المتبعة ستكون كما يأتي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
27-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
سيتم فتح العطاءات في العنوان الأتي: رقم الطابق والغرفة : عنوان الشارع : المدينة : الدولة : التاريخ : الوقت: في حالـة السماح بتقديـم العطاء الكترونيا فأن اجراءات الفتح تكون كما يأتي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
27-3 تعليمات لمقدمي العطاءات |
توقيع خطاب العطاء وجداول الكميات لمقدم العطاء من قبل ممثلي صاحب العمل ( لجنة فتح العطاءات ) ] ادخل مطلوب او غير مطلوب [اذا كان مطلوب فيتم اعتماد الاجراءات الأتية:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
هـ- تقييم ومقارنة العطاءات
|
|
34-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
تعتمد العملة العراقية لتقييم ومقارنة العطاءات ويتم تحويل العملات الاجنبية المعتمدة في العطاء اليها لهذا الغرض . و تكون نسبة التحويل ، هي تلك الواردة في النشرة الصادرة عن ] ادخل جهة اصدار النشرة [ -يكون تاريخ نسبة التحويل هي تلك النشرة الصادرة بتاريخٌ [ ادخل التاريخ المحدد [ -يتم تحويل العملات الاجنبية الواردة في العطاء الى الدينار العراقي باعتماد احد البدائل المدرجة في أدناه لاغراض مقارنة العطاء ات
البديل الاول : عندما يكون مبلغ العطاء كاملاً بالدينار العراقي : الخطوة الأولى: يجزيء صاحب العمل مبلغ العطاء بعد تصحيح المبلغ بموجب المادة 31 الى المبالغ المحدد لها الدفع بالعملات الاجنبية باعتماد سعر الصرف المحدد من مقدم العطاء بموجب المادة ( 1.15) الخطوة الثانية: يحول صاحب العمل المبالغ المحدد لها الدفع بالعملات الاجنبية ( بعد استثناء المبالغ الاحتياطية مع أبقاء مبلغ الفقرات المسعرة بالاجور اليومية عندما تكون مطلوبة لاغراض المنافسة ) الى الدينار العراقي بموجب سعر البيع للعملات الاجنبية والتاريخ المحدد لها انفا
البديل الثاني : عندما يكون مبلغ العطاء با الدينار العراقي والعملات الاجنبية : يحول صاحب العمل ؛ بعد تصحيح مبلغ العطاء وبموجب المادة (31) المبالغ المحددة بالعملات الاجنبية المختلفة ( بعد استثناء المبالغ الاحتياطية مع الابقاء على الفقرات المسعرة بالاجرة اليومية عندما تكون مطلوبة الاغراض المنافسة ) الى الدينار العراقي بموجب سعر البيع للعملات الاجنبية في نشرة تحويل العملات الاجنبية وبا التاريخ المحدد انفا . |
35- تعليمات لمقدمي العطاءات |
يسمح بهامش مفاضلة لمقدمي العطاءات المحليين ] ادخل نعم او لا [ في حالة نعم ]ادخل مقدار الهامش [ كذلك المنهجية التي ستعتمد: ــــــــــــــــــــــــ
|
63-6 |
ادخل ( يسمح ، لا يسمح ) بتجزئة الاشغال وأحقية مقدم العطاء في تقديم أسعاره لأجزاء من الأشغال او مجموعة أجزاء |
القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل
لعقود تصميم وتنفيذ الأشغال
(بدون التأهيل المسبق )
هذا القسم يتضمن المعايير التي يتطلب من صاحب العمل اعتمادها لتقييم العطاءات وتأهيل مقدمي العطاء بموجب المادتين ( 36 ) و ( 38 ) من التعليمات لمقدمي العطاءات ولن تعتمد اية مؤشرات منهجية او معايير اخرى لهذا الغرض . على مقدمي العطاءات تزويد المعلومات المطلوبه كافة بموجب الاستمارات المحدده في القسم الرابع ( استمارات العطاء ) .
1. تقييم العطاءات
1-1- التقييم الفني
بالأضافة الى المعايير المدرجة بالفقرة 36/4 (أ-ج) من التعليمات لمقدمي العطاءات يتم أعتماد المعاييرالأتية:
2.1- التقييم المالي
إن أي تعديل في السعر ينجم عن الأجراءات المحددة في أدناه يجب أضافته لأغراض مقارنة نتائج التقييم فقط، للوصول الى سعر عطاء مقييم . و أن أسعار العطاء المقدمة من مقدمي العطاءات يجب أن تبقى غير معدلة.
1.2.1- الأنحرافات القابلة للقياس و الحذف
إن عملية التقييميجب أن تتم على اساس السعر المستوفي لشروط العقد بموجب الألتزامات المحددة في وثائق المناقصة .- و أذا وجدت إنحرافات – قابلة للقياس أو الحذف – عن الألتزامات التعاقدية ، فأن على صاحب العمل تحديد تلك الأنحرافات لغرض ضمان مقارنة عادلة للعطاءات .
2.2.1 - الجدول الزمني
أن مدة إكمال الأشغال و المنشآت والخدمات ، محسوبة من تاريخ المباشرة المحدد في بيانات العقد لأغراض تحديد مدة أنجاز التشغيل التجريبي هي ]أدخل المدة بالأيام [ . لا يعطى أي هامش أفضلية للأنجاز المبكر.
3.2.1- كلفة التشغيل و الصيانة
4.2.1 - ضمانات فعاليةالمنشآت
5.2.1- الأشغال و الخدمات و المنشآت المطلوب تأمينها من صاحب العمل
6.2.1- معايير خاصة أضافية
3.1- البدائل الفنية
سيتم تقييم البدائل الفنية (أذا سمح بها بموجب الفقرة 13/4) كما مبين في أدناه:
2- مؤهلات مقدم العطاء
على مقدم العطاء بيان مؤهلاته بموجب ما مطلوب بالجداول المبينةلاحقا
المؤهلات ومعايير الـتأهيل |
متطلبات المطابقة |
التوثيق |
|||||
ت |
الموضوع |
المتطلبات |
شركة منفردة |
المشروع المشترك او المؤسسة |
متطلبات التقديم |
||
الشركاء كافة |
كل شريك |
شريك واحد بالحد الأدنى |
|||||
1,2 الأهلية |
|||||||
1,1,2 |
الجنسيه |
الجنسية بموجب المادة(2.4) من التعليمات لمقدمي العطاءات |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
غير مطلوب |
بموجب استمارات التأهيل القانونية رقم (1.1) ، (2.1) مع المرافقات المطلوبه |
2,1,2 |
تضارب المصالح
|
لا يوجد تضارب في المصالح كما موضح بالماده (3.4) من التعليمات لمقدمي العطاءات |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
غير مطلوب |
في استمارة تقديم العطاء |
3,1,2 |
عدم التأهل من صاحب العمل |
لم يتم وضعه في القائمة السوداء من صاحب العمل وفق الفقرة(4.4) من التعليمات لمقدمي العطاءات |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
غير مطلوب |
في استمارة تقديم العطاء |
4,1,2 |
الشركات المملوكه للدولة |
مطابقة للشرط المحدد بالفقره (5.4) من التعليمات لمقدمي العطاءات |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
غير مطلوب |
بموجب استمارات التأهيل رقم (1.1) ، (2.1) مع المرافقات المطلوبه |
5,1,2 |
عدم التأهل الصادر من الامم المتحده |
غير مستبعد من صاحب العمل او استناداَالى قرار صادر من قبل الامم المتحده / مجلس الامن للمشاركه في المناقصه بموجب الفقره (7.4) من التعليمات لمقدمي العطاءات |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
غير مطلوب |
في استمارة تقديم العطاء |
المؤهلات ومعايير الـتأهيل |
متطلبات المطابقة |
التوثيق |
|||||
ت |
الموضوع |
المتطلبات |
شركة منفردة او مقاول |
مشروع مشترك |
متطلبات التقديم |
||
الشركاء كافة |
كل شريك |
شريك واحد |
|||||
2,2 العقود غير المنفذة سابقاَ |
|||||||
1,2,2
|
العقود غير المنفذة سابقاَ |
لم تظهر عقود غير منفذه خلال السنوات السابقه ــــــــــــــــــــــــ ( ) سنة ولغاية موعد تسليم العطاء باعتماد المعلومات عن النزاعات المحسومه كافة . النزاعات المحسومه بصوره نهائيه هي تلك التي تم حلها بموجب الية حل النزاعات والمطالبات المعتمده لكل عقد وتم استنفاذ اجراءات الاستئنأف كافة بحقها لصالح مقدم العطاء |
يجب ان يلبي المتطلبات بصوره منفرده او كشريك ضمن مشروع مشترك سابق او لايزال مستمر |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات بصوره منفرده او كشريك ضمن مشروع مشترك سابق او لايزال مستمر |
غير مطلوب |
بموجب استمارات – العقود السابقه غير المنفذه |
2,2,2 |
المطالبات الموقوفة |
جميع المطالبات الموقوفة سوف لن تشكل بمجموعها اكثر من (*)% صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء المطالبات الموقوفة = ناتج المعادلة يجب ان يكون اصغر او يساوي (30-50)% |
يجب ان تتم تلبية المتطلبات منفردة او كشريك لمصرف سابق او مستمر |
غير مطلوب |
يجب تلبية المتطلبات بصورة منفردة او كشريك ضمن مشروع مشترك سابق او ما يزال مستمراً |
غير مطلوب |
بموجب استمارات- العقود السابقةغير المنفذة |
*{يجب ان تكون عادةً النسبة المئوية اعلاه بين30% و50% من صافي القيمة الحالية (present net worth) لمقدم العطاء}.
المؤهلات ومعايير الـتأهيل |
متطلبات المطابقة |
التوثيق |
||||||
ت |
الموضوع |
المتطلبات |
شركة منفردة |
مشروع مشترك |
متطلبات التقديم |
|||
الشركاء كافة |
كل شريك |
شريك واحد بالحد الأدنى |
||||||
3,2 الوضع المالي |
||||||||
1,3,2 |
الاداء المالي السابق |
تقديم الميزانيه العامه المدققه من المدققين القانونيين وفي حالة عدم وجوب تقديمها قانوناً فيمكن تقديم اية وثيقة مالية مقبوله من صاحب العمل تعرض الوضع المالي للسنوات ــــــــــــــــ ( ) السابقه موضحة الكفاءة المالية , وتوقعات الارباح المستقبلية لمقدم العطاء . |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
غير مطلوب |
بموجب استمارات الموقف المالي رقم 1 مع المرافقات المطلوبه |
|
2,3,2 |
معدل الأيرادات السنوي |
الحد الادنى لمعدل الايرادات السنوي أيرادات مقدم العطاء تبلغ ــــــــــــ ــــــــــــ محسوبا من الدفعات الكلية المستلمة عن ألاعمال المنفذه للعقود المنجزة اوتلك المستمرة خلال السنوات ( ) |
يجب تلبية المتطلبات |
يجب ان يلبي المتطلبات |
يجب ان يلبي ــــــــ بنسبه ( %) من المتطلبات |
يجب ان يلبي ـــــ بنسبه ( %) من المتطلبات |
بموجب استمارات الوضع المالي – رقم 2 |
|
3,3,2 |
الموارد المالية |
على مقدم العطاء توضيح المقدرة المالية وتوفير الموارد المالية كالسيولة النقدية, العقارات غير مرهونة،الديون المستحقة لصالحه،واية موارد اخرى عدا الدفعات المقدمة المتوقع استلامها لمواجهة 1.متطلبات السيولة النقدية ــــــــــــ أو 2.متطلبات السيولة النقدية للمشروع والالتزامات الاخرى |
يجب تلبية المتطلبات |
يجب ان تلبي المتطلبات |
يجب ان يلبي المتطلبات بنسبة ( )% |
يجب ان يلبي المتطلبات بنسبة ( )% |
بموجب استمارات الوضع المالي- رقم 3
بموجب استمارات الوضع المالي – رقم4 |
المؤهلات ومعايير الـتأهيل |
متطلبات المطابقة |
التوثيق |
|||||
ت |
الموضوع |
المتطلبات |
شركة منفردة |
مشروع مشترك |
متطلبات التقديم |
||
الشركاء كافة |
كل شريك |
شريك واحد بالحد الأدنى |
|||||
4,2 الخبرة |
|||||||
1,4,2 |
الخبرة العامة |
الخبرة السابقة في مجال التعاقدات كمقاول او مقاول ثانوي او ادارة العقود لفترة لاتقل عن ــــــــ ( ) سنة قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء وبنشاط لايقل عن تسعة اشهر سنوياَ. |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
غير مطلوب |
بموجب استمارة الخبره السابقه - رقم 1 |
2,4,2 |
الخبرة التخصصيه |
أ- المشاركه بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ــــ ( ) عقد وللسنوات ـــ ( ) السابقة وبمبلغ لايقل ـــ ( ) لتنفيذ عقود مماثله لأعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح وجودة بالكامل. و يعنى بالمماثله حجم العمل ، تعقيداته ، الاساليب والتكنلوجيا المستخدمه المشار اليها في الفصل السادس متطلبات صاحب العمل. |
يجب تلبية المتطلبات |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
بموجب استمارة الخبره السابقه - رقم 2 (أ) |
3,4,2 |
الخبرة التخصصيه |
ب-لاغراض ماورد في اعلاه او اية عقود اخرى تم تنفيذها خلال الفترة المحددة 2,4,2 (أ) الحد الادنى للخبرة في النشاطات الرئيسية الأتية ( ان وجدت ) : |
يجب تلبية المتطلبات |
يجب تلبية المتطلبات |
غير مطلوب |
يجب ان يلبي المتطلبات |
بموجب استمارة الخبره السابقه - رقم 2(ب) |
2-5 العاملون
على مقدمي العطاءات إثبات توفر العاملين للمناصب الرئيسة لتنفيذ العقد وتحقيق المتطلبات الأتية:
التسلسل |
المنصـب |
الخبرة الكليةالعامة من تنفيذ الأشغال ( ) سنة |
الخبره التخصصية في الاعمال المماثله ( ) سنة |
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
5. |
|
|
|
على مقدم العطاء تقديم تفاصيل العاملين المقترح استخدامهم في تنفيذ العقد محدداَ خبراتهم السابقه بموجب الاستمارات المحدده في الجزء الرابع ( استمارات العطاء ) .
2-6 المعدات
على مقدم العطاء أثبات ملكيته أو حيازته للمعدات الرئيسة المدرجة في أدناهَ :
التسلسل |
نوع المعدات ومواصفاتها |
العدد المطلوب |
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
4. |
|
|
5. |
|
|
6. |
|
|
7. |
|
|
على مقدم العطاء تقديم التفاصيل الأضافية للمعدات المقترح أستخدامها في تنفيذ العقد بموجب الأستمارات المحدده في الجزء الرابع ( أستمارات العطاء ) .
7.2- المقاولون الثانويون
يتعين على المقاولين الثانويين و المصنعين لفقرات التجهيز أو الخدمات الرئيسة ، تحقيق الحد الأدنى من معايير المؤهلات المبينة في أدناه أزاء كل فقرة رئيسية . إن الفشل في تحقيق هذه المتطلبات ، سوف ينجم عنه رفض المقاول الثانوي المرشح.
رقم الفقرة |
وصف الفقرة |
الحد الأدنى لمعايير المؤهلات |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
في حالة تقديم مقدم العطاء عرض بتجهيز ونصب الفقرات الأساسية المحددة في العقد غير مصنعة أو منتجة من قبله ، يتوجب عليه تضمين عطائه تخويل من الجهة المصنعة أو المنتجة ، يخول بموجبه تجهيز ونصب المنشآت والمعدات و الأجزاء لهذه الفقرات الأساسية في دولة صاحب العمل . و يتحمل مقدم العطاء مسؤولية ضمان التزام المصنعين والمجهزيين بمتطلبات الفقرة (4 ) و(5) من التعليمات لمقدمي العطاءات و تحقيق الحد الأدنى من المعايير المحددة آنفا.
القسم الرابع / أستمارات العطاء
لعقود تصميم وتنفيذ الأشغال
هذا القسم يحتوي على الأستمارات التي يتعين على مقدم العطاء أملاؤها بصورة كاملة وتقديمها كجزء من عطائه
قائمة الأستمارات
أستمارة تقديم العطاء
ملحق العطاء
الجدول (أ) - العملة المحلية.
الجدول (ب) - العملة الأجنبية.
الجدول (ج) - خلاصة عملات الدفع (البديل أ والبديل ب).
الجداول المسعرة
جدول رقم (1) – الخدمات التصميمية.
جدول رقم (2) – الاشغال (الاعمال الانشائية وأعمال نصب المعامل (أن وجدت) والمعدات والخدمات الاخرى).
جدول رقم (3) – المعامل (أن وجدت) والمعدات مع المواد الاحتياطية الالزامية المجهزة من خارج دولة صاحب العمل.
جدول رقم (4) – المعامل (أن وجدت) والمعدات مع المواد الاحتياطية الالزامية من داخل دولة صاحب العمل.
جدول رقم (5) – خلاصة الجداول (1-4).
جدول رقم (6) – المواد الاحتياطية المقترحة.
جدول رقم (7) – خدمات مابعد العقد.
جدول رقم (8) – مقترحات التدريب.
المقترح الفني
تنظيم الموقع.
التقرير المتضمن الافكار التصميمية الاولية والوصف التفصيلي للاشغال المقترحة
المخططات متضمنةً المقاطع الأفقية والواجهات ومقطع نموذجي عمودي.
التقرير المتضمن التعليقات على متطلبات صاحب العمل موضحا كيفية تحقيق الاهداف
الاساسية.
منهجية العمل.
جدول تقدم العمل للاعمال التصميمية.
جدول فعاليات التهيئة.
جدول فعاليات تنفيذ الاشغال.
جدول التفاصيل الدقيقة والمواصفات للمعامل (أن وجدت) والمعدات الداخلة في صلب العمل
النشرات الفنية الصادرة من الجهات المصنعة للمعامل (أن وجدت) والمعدات الداخلة والمواد للفقرات الاساسية للاشغال.
المقترح الخاص بالتدريب.
المقترح الخاص بالخدمات مابعد العقد وتجهيز المواد الاحتياطية.
العاملين:
أستمارة العاملين المقترحين.
السيرة الذاتية للعاملين المقترحين.
المعدات.
أخرى.
المقاولون الثانويون / والمصنعون للفقرات الاساسية للمعامل (أن وجدت) والمعدات والخدمات.
تخويل من الجهات المصنعة.
برنامج تقدم العمل للمشروع.
مؤهلات مقدمي العطاء
استمارة رقم (1) / أستمارة معلومات عن مؤهلات مقدمي العطاء ( شركة منفردة )
استمارة رقم (2)/استمارة معلومات عن مؤهلات مقدمي العطاء(المشروع المشترك)
نموذج أستمارة بالدعاوى القضائية غير المحسومة.
نموذج أستمارة مالية(1) الوضع المالي
نموذج استمارة مالية(2) معدل الإيرادات السنوية لإعمال التشييد
نموذج استمارة مالية (3) الموارد المالية.
نموذج استمارة مالية (4) الألتزامات التعاقدية الحالية / الأعمال المستمرة
نموذج استمارة خبرة (1) الخبرة العامة في مجال الانشاءات
نموذج استمارة خبرة(2أ) : الخبرة التخصصية في الانشاءات
نموذج استمارة خبرة(2ب):الخبرة المتخصصة في الفعاليات الرئيسية
نموذج ضمان العطاء (كفالة مصرفية)
أستمارة تقديم العطاء
التاريخ :
رقم المناقص :
رقم كتاب الدعوة :
الى : (اسم وعنوان صاحب العمل )
نحن الموقعين في ادناه نعلن بأن :
أ- نؤيد باننا قمنا بدراسة وتدقيق وثائق العطاء ولا توجد لدينا أية تحفظات بصددها ولا بأي من التعديلات التي تمت بموجب المادة (8) من التعليمات لمقدمي العطاءات ........................
ب- نتقدم بعرضنا هذا لتنفيذ الاشغال المبينة لاحقا وبموجب ما محدد في وثائق العطاء ..................................................................................................................................................................................
ج- السعر الكلي لعطائنا بعد أستثناء أي من الحسومات الواردة في عطائنا والمبينة في الفقرة (د) أدناه يبلغ :........................................................................................................................................................................
د- الحسومات الواردة في عطائنا وطريقة تطبيقها هي كما مبين أدناه
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هـ. يكون عطاءنا نافذا لمدة ................. يوم من التاريخ النهائي المحدد لتسليم العطاء في وثائق العطاء ويبقى ملزماً لنا ومقبولاً منا لحين انتهاء فترة نفاذه .
و- نتعهد بتقديم ضمان xxx xxxxxx المشار اليه في وثائق العطاء في حالة قبول عطائنا .
ز- نؤكد باننا وأي من مقاولينا الثانويين , أو المجهزين لاي جزء من العقد نحمل او سوف نحمل جنسيات من الدول المؤهلة وبموجب احكام المادة (4- 2) من التعليمات لمقدمي العطاء .
ح- نؤكد عدم وجود أي تضارب في المصالح لنا ولا لاي من مقاولينا الثانويين والمجهزيين لاي جزء من العقد المشار اليها بالمادة (4-3) من التعليمات لمقدمي العطاء.
ط- نؤكد عدم مشاركتنا بأي عطاء أخر عدا عطائنا هذا ، بأية صفة كانت لمقدم العطاء أو مقاول ثانوي , عملا باحكام المادة (4-3) من التعليمات لمقدمي العطاء , عدا العطاءات البديلة المقدمة منا بموجب المادة 13 من التعليمات لمقدمي العطاء
ي- نؤكد عدم صدور أي قرار من وزارة التخطيط او اي جهة اخرى معتمدة قانونا ملزمة لدولة العراق تتضمن عدم اهليتنا أو الوضع بالقائمة السوداء بحقنا ولا يحق لأي من مقاولينا الثانويين أو مجهزينا لأي جزء من العقد , و كذلك عدم صدور أي قرار من الامم المتحدة / مجلس الامن بهذا الصدد .
ك- نؤكد أننا لسنا جهة حكومية / أو نحن جهة حكومية ملبية للمتطلبات المحددة في المادة (4-5) من التعليمات لمقدمي العطاءات .
ل- نبين أننا قمنا بدفع / أو سندفع العمولات , الهداية أو الاجور ذات العلاقة بإجراءات التقاعد أو تنفيذ العقد .
-
اسم المستلم
العنوان
السبب
المبلغ
( اذا لم يتم الدفع او لن يتم الدفع لأي احد يتم تأشير لايوجد )
م- ندرك بأن هذا العطاء وقبولكم التحريري له بموجب كتاب خطاب القبول (الاحالة) الذي سيصدر لاحقا سيكون بمثابة عقداٍ ملزماٍ بيننا لحين أعداد صيغة عقد رسمي و إبرامه (وفي حال نكولنا عن توقيع العقد فنحن ملزمين بتحمل التبعات القانونية والمالية التي تترتب بذمتنا جراء ذلك وحسب الاحكام المهنية بهذا الشأن المنصوص عليها في التشريعات القانونية الخاصة بالتعاقدات الحكومية والاجراءات الخاصة بذلك في احكام هذه الوثيقة)..
ن- ونحن ندرك بأنكم غير ملزمين بقبول أوطأ العطاءات أو أي عطاء أخر مستلم منكم .
س- ونتعهد باتخاذنا الإجراءات كافة لضمان أن أي من منتسبينا أو أي شخص يعمل لصالحنا لن يقوم بأية ممارسة للرشوة .
أسم مقدم العطاء : المنصب:
التوقيع :
أسم المخول لتوقيع العطاء نيابة عن :
مؤرخ في: يوم /شهر/سنة
ملحق العطاء
جداول بيانات تعديل الأسعار
في الجداول (أ) ,(ب) , (ج) , المدرجة لاحقا , على مقدم العطاء أن يحدد ما يأتي (أ) مبلغها بالعملة العراقية الواجبة الدفع(ب) ,المصادر المقترحة والقيمة الأساسية والمؤشرات لهذه المكونات بالعملات المختلفة ,(ج) الثقل المقترح لكل مكون بالعملة العراقية والاجنبية الواجبة الدفع, (د) معامل التحويل المعتمد لإغراض تحويل المبالغ الى العملة اللأجنبية . في العقود الكبيرة والمعقدة , قد يتطلب أستخدام عدة معادلات لتعديل الاسعار و حسب طبيعة فقرات الأشغال.
جدول (أ) _الدفع بالعملة العراقية
رمز المؤشرات لمكونات كلفةالفقرة |
وصف المؤشرات |
مصدر كلفة المؤشرات |
القيمة الأساسية و التاريخ |
المبلغ بعملة مقدم العطاء |
ثقل المكونات المقترح من مقدم العطاء |
|
|
|
|
|
أ= |
|
|
|
|
|
ب= |
|
|
|
|
|
ج= |
|
|
|
|
|
د= |
|
|
|
|
|
ه= |
المجموع |
|
1 |
جدول(ب)- الدفع بالعملة الأجنبية
رمز مؤشرات مكونات كلفة الفقرة |
وصف المؤشرات |
مصدر كلفةالمؤشرات |
القيمة الأساسية و التاريخ |
المبلغ بعملة مقدم العطاء |
المبلغ بالعملة الأجنبية الواجبة الدفع |
ثقل المكونات المقترح من مقدم العطاء |
|
|
|
|
|
|
أ= |
|
|
|
|
|
|
ب= |
|
|
|
|
|
|
ج= |
|
|
|
|
|
|
د= |
|
|
|
|
|
|
ه= |
المجموع |
|
1 |
جدول (ج) : خلاصة عملات الدفع
البديل – أ في حالة كون العطاء بالعملة العراقية
لجزء من العمل .......................( ادخل اسم الجزء من الاشغال)
اسم عملة الدفع |
( أ ) مبلغ العملة الاجنبية |
( ب ) نسبة التحويل (الدينار مقابل ماتمثله وحدة العملة الاجنببة) |
(جـ) المقابل بالدينار أx ب |
( د ) نسبة ماتمثله من صافي مبلغ العطاء 100*جـ . صافي مبلغ العطاء |
العملة العراقية |
|
1.00 |
|
|
العملة الأجنبية رقم (1) |
|
|
|
|
العملة الأجنبية رقم(2) |
|
|
|
|
العملة الاجنبية رقم (3) |
|
|
|
|
صافي مبلغ العطاء |
|
|
|
100.00 |
مبلغ الاحتياط بالعملة العراقية |
|
|
|
|
مبلغ العطاء |
|
|
|
|
البديل ( ب) : في حالة الدفع بعدة عملات
( بموجب الفقرة (15-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات )
خلاصة الدفع بالعملات :........................( أدخل أسم الجزء من الاشغال المشموله بذلك)
جدول : خلاصة عملات الدفع
اسم العملة |
المبلغ المطلوب دفعه بموجب العطاء |
العملة العراقية |
|
العملة الاجنبية (1) |
|
العملة الاجنبية (2) |
|
العملة الاجنبية (3) |
|
الجداول المسعرة
عام
تقسم الجداول المسعرة الى جداول منفصلة كما مبين في أدناه:
جدول رقم 1 : جدول خدمات التصاميم.
جدول رقم 2 : جدول كميات الاشغال (الاعمال الانشائية وأعمال نصب المعامل (أن وجدت) والمعدات والخدمات الاخرى).
جدول رقم 3 : جدول كميات المعامل (أن وجدت) والمعدات مع المواد الأحتياطية الألزامية المجهزة من خارج دولة صاحب العمل .
جدول رقم (4) – المعامل (أن وجدت) والمعدات مع المواد الاحتياطية الالزامية من داخل دولة صاحب العمل.
جدول رقم (5) – خلاصة الجداول (1-4).
جدول رقم (6) – المواد الاحتياطية المقترحة.(اختيارية)
جدول رقم (7) – خدمات مابعد العقد. (اختيارية)
جدول رقم (8) – مقترحات التدريب. (اختيارية)
تتضمن فقرات الجداول بصورة عامة وصفاً كاملاً للاعمال الانشائية, المعامل أن وجدت, المعدات والخدمات التي ستجهز.
يتعين على مقدم العطاء أن يكون قد قرأ متطلبات صاحب العمل وبقية وثائق العطاء ومراجعة المخططات الى ابعد مدى . للتأكد من تضمين المتطلبات كافة في فقرات جداول الكميات قبل البدء بالتسعير.
أن الاسعار والمبالغ المثبتة في الجداول من مقدم العطاء يجب ان تغطي كلفة تفاصيل العمل بالكامل ومتضمنة التحميلات الادارية والارباح.
في حالة العقود المبنية على المبلغ الاجمالي يتوجب على مقدم العطاء تقديم مقترح لجدول الدفعات وفقا للفعاليات المبينة في (1) أنفا.
أذا شعر مقدمو العطاءات بعدم وضوح وعدم التأكد من نطاق الخدمات لاي من الفقرات, يتعين عليهم طلب التوضيح عملا بأحكام الفقرة (7) من التعليمات لمقدمي العطاءات قبل تقديم عطائهم.
جدول رقم 1 - الخدمات التصميمية
الفقرة |
المواصفات |
العدد |
سعر الوحدة |
السعر الكلي |
|||
الجزء بالعملة المحلية |
الجزء بالعملة الأجنبية |
الجزء بالعملة المحلية |
الجزء بالعملة الأجنبية |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3*4=6 |
3*5=7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجاميع في العمود 6 و 7 ترحل الى جدول الخلاصة رقم 5 |
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
أسم مقدم العطاء |
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
توقيع مقدم العطاء |
|
|
|
حدد العملة بموجب الفقرة 19 من التعليمات لمقدمي العطاءات
جدول رقم 2 – الأشغال (الأعمال الأنشائية وأعمال نصب المعامل والمعدات والخدمات الأخرى)
الفقرة |
المواصفات |
العدد |
سعر الوحدة |
السعر الكلي |
|||
الجزء بالعملة المحلية |
الجزء بالعملة الأجنبية |
الجزء بالعملة المحلية |
الجزء بالعملة الأجنبية |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3*4=6 |
3*5=7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجاميع في العمود 6 و 7 ترحل الى جدول الخلاصة رقم 5 |
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
أسم مقدم العطاء |
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
توقيع مقدم العطاء |
|
|
|
حدد العملة بموجب الفقرة 19 من التعليمات لمقدمي العطاءات
جدول رقم 3 – المعامل والمعدات مع المواد الأحتياطية الألزامية لها المجهزة من خارج دولة صاحب العمل
الفقرة |
المواصفات |
بلد المنشأ |
العدد |
سعر الوحدة |
السعر الكلي |
الضرائب والرسوم |
|||
العملة الأجنبية |
CIF or CIP |
العملة الأجنبية |
العملة المحلية |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
4*6=7 |
8 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
المجموع في العمود 7 ترحل الى جدول الخلاصة رقم 5 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
أسم مقدم العطاء |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
توقيع مقدم العطاء |
|
|
|
حدد العملة بموجب الفقرة 19 من التعليمات لمقدمي العطاءا
أستمارة أعلان دولة المنشأ
الفقرة |
المواصفات |
البلد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جدول رقم 4 – المعامل والمعدات والمواد الأحتياطية الألزامية لها المجهزة من داخل دولة صاحب العمل
الفقرة |
المواصفات |
العدد |
EXW سعر الوحدة |
EXW السعر الكلي |
ضريبة المبيعات |
السعر الكلي |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
2*1=5 |
6 |
6+5=7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموع في العمود 5 ترحل الى جدول الخلاصة رقم 5 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
أسم مقدم العطاء |
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
توقيع مقدم العطاء |
|
|
|
حدد العملة بموجب الفقرة 19 من التعليمات لمقدمي العطاءات
جدول رقم 5 – الخلاصة
رقم الجدول |
العنوان |
الكلي 1 |
||
الأجنبي |
المحلي |
|||
1 |
خدمات التصاميم |
|
|
|
2 |
الأعمال المدنية و نصب وخدمات أخرى |
|
|
|
3 |
المعامل والمعدات والمواد الأحتياطية الألزامية لها المجهزة من خارج دولة صاحب العمل |
|
|
|
4 |
المعامل والمعدات والمواد الأحتياطية الألزامية لها المجهزة من داخل دولة صاحب العمل |
|
|
|
|
ينقل المجموع الكلي الى خطاب بالعطاء |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أسم مقدم العطاء |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توقيع مقدم العطاء |
|
|
حدد العملة بموجب الفقرة 19 من التعليمات لمقدمي العطاءات
جدول رقم 6 – المواد الأحتياطية المقترحة
الفقرة |
المواصفات |
العدد |
سعر الوحدة |
السعر الكلي |
|||
EXW المواد الأحتياطية
العملة المحلية |
CIF or CIP المواد الاحتياطية المستوردة العملة الأجنبية |
الجزء بالعملة المحلية |
الجزء بالعملة الأجنبية |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3*4=6 |
3*5=7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموع |
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
أسم مقدم العطاء |
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
توقيع مقدم العطاء |
|
|
|
حدد العملة بموجب الفقرة 19 من التعليمات لمقدمي العطاءات
جدول رقم 7 - خدمات ما بعد العقد
ت |
وصف الخبراء |
عدد الخبراء |
المدة بالأشهر |
الأجور الشهرية |
المبلغ |
||
العملة المحلية |
العملة الأجنبية |
العملة المحلية |
العملة الأجنبية |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموع |
|
|
أسم مقدم العطاء
توقيع مقدم العطاء
جدول رقم 8 – مقترحات التدريب
ت |
مستوى المتدربين |
عدد المتدربين |
مدة التدريب |
الكلفة الشهرية للمتدرب الواحد رقما وكتابة |
المبلغ رقما وكتابة |
||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموع |
|
|
أسم مقدم العطاء
توقيع مقدم العطاء
المقترح الفني
يتضمن المقترح الفني كلاً مما يأتي:
تنظيم الموقع
التقرير المتضمن الأفكار التصميمية الأولية والوصف التفصيلي للأشغال المقترحة
المخططات متضمنةً المقاطع الأفقية والواجهات ومقطع نموذجي عمودي
التعليقات على متطلبات صاحب العمل موضحاَ كيفية تحقيق الأهداف الأساسية
منهجية العمل
جدول تقدم العمل للأعمال التصميمية
جدول فعاليات التهيئة
جدول فعاليات تنفيذ للأشغال
جدول التفاصيل الدقيقة والمواصفات لمعامل (أن وجدت) والمعدات الداخلة في صلب العمل
النشرات الفنية الصادرة من الجهات المصنعة للمعامل (أن وجدت) والمعدات الداخلة والمواد للفقرات الأساسية للأشغال
المقترح الخاص بالتدريب
المقترح الخاص بالخدمات ما بعد العقد وتجهيز المواد الأحتياطية
العاملين
المعدات
أخرى
المقاولون الثانويون – والمصنعون للفقرات الأساسية للمعامل (أن وجدت) والمعدات والخدمات
تخويل من الجهات المصنعة
برنامج تقدم العمل للمشروع
تنظيم الموقع
التقرير المتضمن الأفكار التصميمية الأولية والوصف التفصيلي للأشغال المقترحة
المخططات متضمنةً المقاطع الأفقية والواجهات ومقطع نموذجي عمودي
التعليقات على متطلبات صاحب العمل موضحاَ كيفية تحقيق الأهداف الأساسية
منهجية العمل
جدول تقدم العمل للأعمال التصميمية
جدول فعاليات التهيئة
جدول فعاليات تنفيذ الأشغال
جدول التفاصيل الدقيقة والمواصفات للتجهيزات الألية (أن وجدت) والمعدات الداخلة في صلب العمل
النشرات الفنية الصادرة من الجهات المصنعة للتجهيزات الألية (أن وجدت) والمعدات الداخلة والمواد للفقرات الأساسية للأشغال
المقترح الخاص بالتدريب
المقترح الخاص بخدمات ما بعد العقد وتجهيز المواد الأحتياطية
العاملون
استمارة العاملين رقم (1): اسماء الكادر القيادي المقترح على مقدمي العطاءات تقديم قائمة بالكوادر القيادية الكفؤة لتلبية المتطلبات المحددة في القسم الثالث ويتم تقديم المعلومات عن خبرتهم بموجب الجدول في أدناه:
1 |
الاسم: المنصب: المؤهل العلمي : الخبرة: |
2 |
الاسم: المنصب: المؤهل العلمي : الخبرة: |
3 |
الاسم: المنصب: المؤهل العلمي : الخبرة : |
4 |
الاسم: المنصب: المؤهل العلمي : الخبرة : |
كما محدد في القسم الثالث
أستمارة العاملين رقم 2 : استمارة الخبرة للكوادر القيادية
أسم مقدم العطاء |
المنصب |
||
معلومات شخصية |
الاسم |
تأريخ الولادة |
الخبرة المهنية |
||
الوظيفة الحالية |
اسم رب العمل : |
|
عنوان العمل: |
||
التلفون |
الشخص المسؤل (مدير / موظف / الأفراد) |
|
فاكس |
العنوان الالكتروني |
|
العنوان الوظيفي |
سنوات الخدمة لدى رب العمل هذا |
أدرج في أدناه خلاصة بالخبرة المهنية للسنوات ال (20) السابقة ابتداء من الوقت الحالي موضحا اية خبرات فنية وأدارية تتعلق بالمشروع الحالي
من |
الى |
الشركة / المشروع / المنصب / الخبرة الفنية والادارية ذات العلاقة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
استمارة المعدات
نوع المعدة |
||
الطراز وقدرتها الحصانية |
أسم المصنع |
معلومات عن المعدة |
سنة الصنع |
الأنتاجية |
|
موقع عملها الحالي |
وضعها الحالي |
|
وصف عملها الحالي |
||
ادراج مصدر المعدة او الالية مملوكة لمقدم العطاء مستاجرة مؤجرة مصنعة خصيصا |
مصدرها |
احذف المعلومات التالية للمعدات العائدة لمقدم العطاء
-
اسم xxxx المعدة
ملكية المعدة
عنوان المالك
اسم ومنصب ممثل الxxxx
xxxxx xxxx
الموقع الالكتروني
تفاصيل تاجير , استئجار , تصنيع المعدات المطلوبة للمشروع
الاتفاقية
أخرى
المقاولون الثانويون – والمصنعون للفقرات الأساسية للتجهيزات الألية (أن وجدت) والمعدات والخدمات
تخويل من الجهات المصنعة
برنامج تقدم العمل للمشروع
مؤهلات مقدمي العطاء المطلوبة في حالة عدم أجراء التأهيل المسبق
لغرض أثبات تمتع مقدم العطاء بالمؤهلات المشار اليها في القسم الثالث (معايير التقييم والمؤهلات ) لتنفيذ العقد على مقدم العطاء تقديم المعلومات المطلوبة بموجب الأستمارات المدرجة لاحقا .
استمارة رقم (1) / أستمارة معلومات عن مؤهلات مقدمي العطاء ( شركة منفردة )
المعلومات عن مقدم العطاء |
|
|
الاسم القانوني لمقدم العطاء |
|
في حالة مشروع مشترك الاسم القانوني لكل شريك |
|
دولة التأسيس للشركة |
|
تاريخ تأسيس الشركة |
|
العنوان القانوني في بلد التاسيس |
|
الممثل المخول مقدم العطاء ,القانوني ( الاسم , العنوان , رقم الهاتف , رقم الفاكس , العنوان الالكتروني ) |
المرفقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة أدناه
1- في حالة شركة منفردة , الفقرات المتعلقة بالتأسيس او الأتحاد القانوني للشركة بموجب المادة (4-1) ,(4-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات. التخويل لممثل المشروع المشترك المشار الية اعلاه بموجب الفقرة (20-2) من التعليمات لمقدمي العطاء - 2
3-في حالة المشروع المشترك يتم تقديم اتفاقية المشروع المشترك او رسالة الرغبة في تشكيل مشروع مشترك بموجب الفقرة ( 4-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
4- في حالة شركة مملوكة للدولة اية وثائق اضافية غير داخلة في الفقرة (1) انفا وبما ينطبق مع الفقرة (5-4) من التعليمات لمقدمي العطاءات. |
استمارة رقم (2)/ استمارة معلومات عن مؤهلات مقدمي العطاء (المشروع المشترك)
على كل شركة مشاركة في المشروع المشترك أن تملأ هذه الاستمارة
المعلومات عن المشروع المشترك أو المقاول الثانوي المتخصص |
|
|
الاسم القانوني لمقدم العطاء |
|
أسماء الشركات في المشروع المشترك او المقاول الثانوي المتخصص |
|
بلد تاسيس الشركة المكونة للمشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص
|
|
سنة التاسيس للشركة المكونة للمشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص |
|
العنوان القانوني في بلد التاسييس للشركاء في المشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص |
|
الاسم والعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والعنوان الالكتروني للممثل المخول من قبل المشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص |
المرافقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه
1 - وثائق تأسيس الاتحاد أو المشروع المشترك القانوني المسمى أعلاه بموجب الفقفرة (4-1 ) من تعليمات لمقدمي العطاءات. 2 - كتاب التخويل بممثل المشروع المشترك المسمى أنفا بموجب الفقرة (20-2) من تعليمات لمقدمي العطاء. 3- في حالة الشركات المملوكة من الدولة: الوثائق التي تثبت الاستقلالية القانونية والمالية وأنها تعمل بموجب القوانين التجارية بموجب الفقرة (5-4) من التعليمات لمقدمي العطاء. |
استمارة الدعاوى القضائية غير المحسومة
يتم ملء هذه الاستمارة من كل مقدم عطاء ان كان شركة منفردة أو كل شريك في المشروع المشترك
المطالبات غير المحسومة |
|||
السنة |
موضوع المطالبة |
قيمة المطالبة غير المحسومة با لدولار رقما وكتابة |
نسبة قيمة المطالبة غير المحسومة من صافي رأس المال رقما وكتابة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
استمارة مالية(1): الوضع المالي
يتم ملء هذه الاستمارة من مقدم العطاء سواء كان شركة منفردة أم كل شريك في المشروع المشترك
البيانات المالية للسنوات الثلاث بالدولار |
||
سنة 1 |
سنة 2 |
سنة 3 |
المعلومات من استمارة الميزانية
الاصول الكلية |
|
|
|
الديون الكلية |
|
|
|
الرأسمال الصافي |
|
|
|
الأصول الجارية |
|
|
|
الديون الجارية |
|
|
|
المعلومات من شهادات الوضع المالي
الواردات الكلية |
|
الأرباح قبل المحاسبة الضريبية |
|
الارباح بعد المحاسبة الضريبية |
|
المرفقات نسخ من شهادات الوضع المالي ( الميزانية الختامية متضمنة كافة الملاحظات وشهادات الدخل للسنوات الثلاث السابقة كما مبين وبالتطابق مع الشروط الأتية:
|
استمارة مالية(2) معدل الإيرادات السنوية لإعمال التشييد
تملأ من مقدم الغطاء أو كل شريك في المشروع المشترك
بيانات الايرادات السنوية للسنوات الثلاث ( الانشائية ) |
|||
السنة |
الأيرادات السنوية بالعملة المعتمدة |
نسبة التحويل الى الدولار |
المبالغ بالدولار رقما وكتابة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معدل الايرادات السنوي عن الاعمال الانشائية |
|
يجب ان تمثل المعلومات الخاصة بالايرادات السنوية المقدمة من مقدم العطاء ( شركة منفردة) أو كل شريك في المشروع المشترك مبالغ الاعمال المنجزة التي تم تقديم السلف بموجبها الى رب العمل لكل سنة للأشغال المستمرة أو المنجزة بعد تحويلها الى الدولار بسعر الصرف السائد في نهاية السنة.
استمارة مالية (3) : الموارد المالية
حدد المصادر المالية المقترحة لتمويل العقد مثال ذلك الحسابات الجارية ,الموجودات العقارية غير المرهونة , الديون واية موارد مالية , المستحقات النهائية للالتزامات الحالية والتي تضمن تامين السيولة النقدية لهذا العقد أو العقود وكما محدد في القسم الثالث ( معايير المفاضلة والتقييم )
الموارد المالية |
||
ت |
مصادر التمويل |
المبلغ بالدولار بعملة المناقصة او اي عملة اخرى |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
استمارة مالية (4) : الألتزامات التعاقدية الحالية / الأعمال المستمرة
على كل مقدم عطاء كشركة منفردة او اي شريك في المشروع المشترك تقديم المعلومات عن التزاماتهم المالية عن العقود كافة التي أبرموها أو لتلك التي صدر لهم كتب الإحالة أليها أو للعقود التي أوشكت على الأنجاز ولم تصدر لها شهادة القبول
أسم العقد |
عنوان ممثل صاحب العمل ورقم الهاتف ورقم الفاكس والعنوان الالكتروني |
قيمة الاعمال غير المنجزة بعملة المناقصة او اي عملة اخرى بما يعادل الدولار |
التاريخ المتوقع لأنجازها |
معدل السلف المدفوعة خلال الستة اشهر السابقة بعملة المناقصة او اي عملة اخرى بما يعادل دولار / شهر |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
استمارة خبرة (1) : الخبرة العامة في مجال الانشاءات
يجب ان تملأ من مقدم العطاء ان كان شركة منفردة أو كل شريك في المشروع المشترك
الخبرة العامة في مجال الانشاءات |
||||
شهر وسنة المباشرة |
شهر وسنة الانتهاء |
عدد السنين |
اسم وتعريف بالعقد واسم وعنوان صاحب العمل ووصف مختصر للاشغال المنفذة من مقدم العطاء |
مهام مقدم العطاء في الاشغال المنفذة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
استمارة خبرة(2أ) : الخبرة التخصصية في الانشاءات
لملء استمارة واحدة لكل عقد.
العقود ذات الطبيعة والحجم المماثل لهذا العقد |
||||
رقم العقد – من- |
تعريف العقد |
|||
تاريخ الاحالة |
تاريخ الانتهاء |
|||
دور مقدم العطاء في العقد |
مقاول مقاول ادارة عقد مقاول ثانوي |
|||
قيمة العقد الكلية |
بعملة المناقصة او اي عملة اخرى |
|||
اذا كان شريكاً في مشروع مشترك او مقاولاً ثانوياً حدد حجم الالتزام من مبلغ العقد الكلي |
نسبة من مبلغ العقد الكلي |
مبلغ الالتزام |
||
اسم صاحب العمل وعنوانه ورقم الهاتف ورقم الفاكس والعنوان الالكتروني |
|
|||
صف أوجه التماثل بموجب المعايير المحددة بالفقرة 2-4-2(ا) من القسم الثالث |
||||
|
|
استمارة خبرة(2ب):الخبرة المتخصصة في الفعاليات الرئيسية
العقود ذات الفعاليات الرئيسة المماثلة |
|||
رقم العقد |
تعريف العقد |
||
تاريخ الاحالة |
تاريخ الانتهاء |
||
دوره في العقد |
|
||
الكلفة الكلية للعقد |
دولار |
||
اذا كان الشريك في مشروع مشترك او مقاول ثانوي حدد حجم الالتزام الكلي الموصوف بالعقد |
النسبة المئوية لحجم ألتزامه من الالتزام الكلي |
المبلغ بالدولار |
|
اسم صاحب العمل عنوانة ورقم الهاتف ورقم الفاكس والعنوان الالكتروني |
|
||
وصف الفعاليات الرئيسية بموجب المعايير بالبند 2-4-2 (ب) من القسم الثالث |
|||
|
نموذج ضمان العطاء (كفالة مصرفية)
[إذا لزم الأمر، يملأ المصرف/مقدم العطاء نموذج الكفالة المصرفية هذا حسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس.]
_____________________________________
[أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المصدّر]
المستفيد: [أدخل اسم وعنوان صاحب العمل]
التاريخ: [أدخل التاريخ]
ضمان عطاء رقم: [أدخل الرقم]
تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم مقدم العطاء؛ إذا كان مشروعا مشتركا أدرج الأسماء القانونية الكاملة للشركاء] (فيما يلي يسمى "مقدم العطاء") قد سلمكم عطاءه المؤرخ [أدخل التاريخ] (فيما يلي يسمى "العطاء") لتنفيذ [أدخل اسم العقد] بموجب الدعوة لمقدمي العطاءات رقم ] ادخل الرقم [ .
إضافة، فإننا نعي، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات يجب أن تدعّم بضمان عطاء.
وبموجب طلب من مقدم العطاء، نحن [أدخل اسم المصرف] ملتزمون بموجب هذه الوثيقة بأن ندفع لكم أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات] دينارا عراقيا فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا بإفادة خطية تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) تحت شروط العطاء لأن مقدم العطاء:
(أ) قد سحب عطاءه خلال فترة نفاذ العطاء المحددة من مقدم العطاء في نموذج عطاء؛ أو
(ب) مع تبليغه بقبول عطائه من صاحب العمل خلال فترة نفاذ العطاء، (1) فشل او رفض تنفيذ اتفاقية العقد، إن كان مطلوبا، أو (2) فشل او رفض أن يقدم كفالة xxx xxxxxxx بحسب التعليمات لمقدمي العطاء.
تنتهي صلاحية هذا الضمان: أ) إذا كان مقدم العطاء هو الذي أرسي عليه العطاء، فور تسلمنا لنسخ العقد الموقعة من مقدم العطاء وكفالة xxx xxxxxxx الصادرة لكم من مقدم العطاء؛ أو ب) إذا لم يرس العطاء على مقدم العطاء، تحقق الاقرب من الحدثين الأتيين: (1) تسلمنا لنسخة من تبليغكم لمقدم العطاء بأن العطاء لم يرس عليه، أو (2) بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء نفاذعطاء مقدم العطاء.
وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.
تخضع هذه الكفالة للقوانين الموحدة لطلب الضمانات، الصادرة وفقا للقانون العراقي .
____________________________
[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين)]
القسم الخامس : الدول المؤهلة
لعقود تصميم وتنفيذ الأشغال
التاهيل لتوفير السلع أو تنفيذ الاشغال أو الخدمات في العقود الممولة من صاحب العمل:
لصاحب العمل الحق بالسماح للمؤسسات والاشخاص من الدول كافة لتجهيز السلع او تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات للمشاريع الممولة من الحكومة العراقية وكاستثناء تمنع المؤسسات في الدول او السلع المصنعة في الدول من المشاركة في المناقصات وفي الحالات الأتية:
أ- التشريعات او التعليمات الرسمية السارية تحظر على دولة صاحب العمل من اقامة العلاقات التجارية مع تلك الدولة شريطة ان يكون صاحب العمل مقتنعاً بان مثل هذا الحظر لن يحول دون تحقيق التنافس المثمر لتجهيز السلع او تنفيذ الاشغال.
ب- استجابة لقرار صادر من الامم المتحدة / مجلس الامن تحت الفصل السابع من دستور الامم المتحدة يحظر بموجبه على دولة صاحب العمل من التعاقد لأستيراد اية سلع، اوتنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات،مع تلك الدولة أو دفع اية مبالغ إلى أشخاص أو كيانات في تلك الدولة.
2. ولغرض اطلاع مقدمي العطاءات على ذلك, فأن السلع والخدمات والمؤسسات في الدول المذكورة أدناه محظورة من الاشتراك في هذه المناقصة بموجب الارشادات أنفا.
فيما يتعلق بالفقرة (1-أ)
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
فيما يتعلق بالفقرة (1-ب)
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
الجزء الثاني: متطلبات الأشغال
لعقود تصميم وتنفيذ الأشغال
(تملئ من قبل جهة التعاقد وبشكل دقيق)
القسم السادس: متطلبات صاحب العمل
لعقود تصميم وتنفيذ الأشغال
نطاق الأشغال
المتطلبات الخاصة
المواصفات
المعلومات الساندة
نطاق ألأشغال
المتطلبات الخاصة
المواصفات
المعلومات الساندة
الجزء الثالث : شروط وأستمارات العقد
لعقود تصميم و تنفيذ الأشغال
الشروط العامة
لعقود
تصميم وتنفيذ الأشغال
القسم السابع - الشروط العقد العامة
لعقود تصميم وتنفيذ الأشغال
الفهرســــت
المادة الأولى : أحكام عامة 105
1/8 - العناية بالوثائق والتزويد بها : 112
1/9 - الاخطاء في متطلبات صاحب العمل : 112
1/10 أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول : 112
1/11 - أستعمال المقاول لوثائق صاحب العمل : 112
1/14 - المسؤوليات المشتركة والمفردة : 113
1/15 - الكشف والتدقيق من قبل صاحب العمل 113
المادة الثانية : صاحب العمل 114
2/1 – حق الدخول في الموقع : 114
2/2 – التصاريح أو التراخيص أو الموافقات : 114
2/ 4 – الترتيبات المالية لصاحب العمل : 115
2/5 – مطالبات صاحب العمل : 115
3/2 – التفويض من المهندس : 116
4/1 - الالتزامات العامة على المقاول : 118
4/4 - المقاولون الثانويون(المقاولون من الباطن) : 119
4/11 - كفاية “مبلغ العقد الذي وافق عليه”: 121
4/12 - الاوضاع المادية غير المنظورة (العوائق الخارجة عن ارادة المقاول) : 122
4/13 - حق المرور والتسهيلات : 122
4/16 - نقل مستلزمات التنفيذ 123
4/19 - الكهرباء والماء والغاز : 123
4/20 - معدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل : 124
4/21 - تقارير تقدم العمل : 124
4/23 - عمليات المقاول في الموقع : 125
5/4 - المواصفات والتعليمات الفنية : 127
5/6 - وثائق كما تم تنفيذه: 128
5/7 - ادلة التشغيل والصيانة: 128
المادة السادسة : المستخدمون والعمال 128
6/1 - تعيين المستخدمين والعمال : 128
6/2 - معدلات الاجور وشروط العمل : 128
6/3 - الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل : 128
6/6 - مرافق المستخدمين والعمال : 129
6/10 - سجلات العمال ومعدات المقاول : 130
6/11 - السلوك غير المنضبط : 130
6/13 - التجهيزات اللازمة للغذاء : 131
6/15 - الوقاية من الحشرات الضارة و المزعجة : 131
6/16 - المشروبات الكحولية و المخدرات : 131
6/18 - الاحتفالات والمناسبات الدينية : 131
6/20 - استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال : 131
6/21 - عدم جواز تشغيل الاطفال : 131
6/22 - تقارير اشتغال العمال : 131
المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية 132
7/7 - ملكية التجهيزات الالية والمواد : 134
المادة الثامنة : المباشرة، تأخر االأكمال وتعليق العمل 134
8/5 - التأخير بسبب السلطات : 136
8/10 - الدفع مقابل التجهيزات الآلية والمواد في حالة تعليق العمـل : 137
المادة التاسعة : الفحوصات عند الأكمال 138
9/2 - الاختبارات المتأخرة : 138
9/4 - الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال : 139
المادة العاشرة : تسلم الاشغال من قبل صاحب العمل: 139
10/1 - تسلم الاشغال واقسام الاشغال : 139
10/2 - تسلم اجزاء من الاشغال: 140
10/3 - التدخل في إجراء الفحوصات عند الاكمال : 140
10/4 - الأسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق : 141
المادة الحادية عشرة : المسؤولية عن العيوب 141
11/1 - إكمال الاعمال المتبقية واصلاح العيوب : 141
11/3-- تمديد فترة الصيانة (خلال فترة الصيانة) : 141
11/4 - الاخفاق في اصلاح العيوب : 142
11/5 - إزالة الاشغال المعيبة : 142
11/7 - حق الدخول الى الموقع : 142
11/8 - واجب المقاول في البحث عن الاسباب : 142
11/9 - شهادة الأستلام النهائي (شهادة الأداء) : 142
11/10 - الالتزامات غير المستوفاه : 143
المادة الثانية عشرة: الفحوصات بعد الاكمال 143
12/1 - اجراءات فحوصات بعد الاكمال: 143
القسم الثالث عشر : التغييرات والتعديلات 145
13/1 - صلاحية احداث التغيير : 145
13/4 - الدفع بالعملات الواجب الدفع بها : 145
13/5 - المبالغ الاحتياطية : 146
13/7 - التعديلات بسبب تغيير التشريعات : 146
13/8 - التعديلات بسبب تغير التكاليف : 147
المادة الرابعة عشرة : مبلغ العقد والدفعات 148
14/3 - تقديم طلبات السلف المرحلية : 149
14/5 - التجهيزات الآلية و المواد المراد استعمالها في الاشغال (التحضيرات): 150
14/6 - اصدارالسلف المرحلية: 151
14/9 - دفع الأستقطاعات النقدية: 152
14/10 - كشف السلفة النهائية (عند سلفة الأكمال) : 152
14/11 - طلب شهادة الحساب النهائي 152
14/12 - خطاب أطلاق الحساب النهائي : 153
14/13 - اصدار شهادة الحساب النهائي : 153
14/14 - انتهاء مسؤولية صاحب العمل : 153
المادة الخامسة عشرة : انهاء العقد من صاحب العمل 155
15/2- سحب العمل من قبل صاحب العمل : 155
15/3 - التقييم بتاريخ سحب العمل: 156
15/4 - الدفع بعد سحب العمل : 156
15/5 - : انهاء العقد من صاحب العمل 157
15/6 - ممارسات الاحتيال والفساد : 157
المادة السادسة عشرة : تعليق العمل وانهاء العقد من المقاول 158
16/1 - حق المقاول في تعليق العمل : 158
16/2 - انهاء العقد من قبل المقاول : 158
16/3 - التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول : 159
16/4 - الدفع عند انهاء العقد : 159
المادة السابعة عشرة : المخاطر والمسؤولية 159
17/2 - أعتناء المقاول بالاشغال : 160
17/3 - مخاطر صاحب العمل (المخاطر المستثناة) : 160
17/4 - تبعات مخاطر صاحب العمل : 160
17/5 - حقوق الملكية الفكرية والصناعية : 161
17/7 - أستخدام مقرات دوائر وأقامة صاحب العمل : 162
المادة الثامنة عشرة: التأمين 162
18/1 - المتطلبات العامة للتأمينات : 162
18/2 - التامين على الاشغال ومعدات المقاول : 163
18/3 - التامين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات : 164
18/4 - التامين على مستخدمي المقاول : 165
المادة التاسعة عشر : القوة القاهرة 165
19/1 - تعريف القوة القاهرة : 165
19/2 - الاشعار بوجود القوة القاهرة : 165
19/3 - واجب التقليل من التأخر : 166
19/4 - تبعات القوة القاهرة : 166
19/5 - القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الثانوي : 166
19/6 - انهاء العقد اختياريا، الدفع والاخلاء من مسؤولية الأداء : 166
19/7 - الاخلاء من مسؤولية الأداء بموجب القانون : 167
المادة العشرون : المطالبات والخلافات والتحكيم 167
20/2 - تعيين مجلس فض الخلافات (المجلس) : 168
20/3 - الأخفاق في الأتفاق على تعيين (المجلس) : 169
يكون للكلمات والمصطلحات الأتية حيثما وردت في شروط العقد هذه (العامة منها والخاصة بجزئيها أ و ب ) المعاني المخصصة لها أدناه، وكما أن الكلمات التي تشير الى الاشخاص أو الاطراف (الفرقاء) تشمل الشركات والكيانات القانونية الأخرى، ما لم يقتض السياق غير ذلك :
1/1 - العقد :
1/1/1/1 - العقد
يعني اتفاقية العقد وتتضمن الوثيقة المتفق عليها و كتاب الأحالة، وهذه الشروط العامة و الشروط الخاصة، ومتطلبات صاحب العمل، والجداول، وكتاب العطاء، ومقترح المقاول وأية وثائق أخرى (ان وجدت) مدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب القبول.
1/1/1/2 - اتفاقية العقد :
تعني اتفاقية العقد (ان وجدت) المشار اليها في المادة (1/6)
1/1/1/3 - كتاب الاحالة (خطاب الترسية):
يعني كتاب الاحالة الرسمى لكتاب العطاء موقعاً عليه من صاحب العمل وشاملا لأية مذكرات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ويوقعان عليها. واذا لم يتم إصدار كتاب الاحالة (خطاب الترسية) فان هذا المصطلح يعني "اتفاقية العقد”، وعندها يعتبر التاريخ الذي يتم فيه توقيع”اتفاقية العقد”هو تاريخ اصدار كتاب الاحالة (خطاب الترسية).
1/1/1/4 - كتاب العطاء:
يعني الوثيقة المسماة كتاب العطاء (كتاب عرض المناقصة) والذي تم إكماله من المقاول، ويشمل العرض المتعلق بالأشغال الذي وقع عليه المقاول وقدمه الى صاحب العمل.
1/1/1/5 - متطلبات صاحب العمل:
تعني الوثيقة المسماة “متطلبات صاحب العمل” والتي تحدد مواصفات الاشغال المشمولة في العقد واية تعديلات عليها او اضافات اليها تتم وفقا لاحكام العقد. وهذه الوثيقة تتضمن وصف العمل وتفاصيله و/أو التصاميم الاولية و/أو المتطلبات الفنية للاشغال.
1/1/1/6 - الجداول:
تعني الوثائق المسماة “الجداول” كما استكملها المقاول وقدمها مع كتاب العطاء، وتضم الى وثائق العقد بهذه الصفة ويمكن أن تشمل هذه الجداول البيانات والقوائم وجداول الأسعار و/أو الاجور.
1/1/1/7 - مقترح المقاول:
يعني الوثيقة المسماة”مقترح المقاول”والتي يقدمها المقاول مع كتاب العطاء وكما ينص عليها في العقد. و قد تتضمن هذه الوثيقة التصميم الاولي المقترح من المقاول.
1/1/1/8 - العطاء:
تعني كتاب العطاء وجميع ما قدم المقاول من وثائق أخرى معه، كما هو مذكور في العقد.
1/1/1/9 - بيانات العقد:
تعني الصفحات المستكملة والمسماة”بيانات العقد”والمرفقة بكتاب العطاء، والتي تشكل جزءًا منه.
1/1/1/10 - جداول الكميات و جدول العمل باليومية و جداول عملات الدفع:
تعني الوثائق المسماة كذلك (ان وجدت) والمشمولة ضمن “الجداول”.
1/1/2 - الاطراف (الفرقاء) والاشخاص :
1/1/2/1- الطرف (الفريق):
يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق.
1/1/2/2 - صاحب العمل:
يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في بيانات العقد وكذلك خلفاءه القانونيين.
1/1/2/3 - المقاول:
يعني الشخص (الأشخاص) المسمى بالمقاول في كتاب العطاء الذي وافق عليه صاحب العمل، ويشمل كذلك خلفاءه القانونيين.
1/1/2/4 - المهندس:
يعني الشخص الذي يعينه صاحب العمل للقيام بمهام المهندس لأغراض هذا العقد، والمسمى في بيانات العقد بهذه الصفة، أو أي شخص أخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت لأخر، ويبلغ المقاول بذلك التعيين وفقا للفقرة (3/4)، (استبدال المهندس).
1/1/2/5- ممثل المقاول:
يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد، أو من يعينه من وقت لأخر بموجب الفقرة (4/3) ليتصرف نيابة عنه.
1/1/2/6 - أفراد صاحب العمل:
يعني المهندس ومساعديه المشار اليهم في الفقرة (3/2) وغيرهم من موظفي وعمال المهندس وصاحب العمل، وكذلك ايا من الافراد الذين يبلغ المهندس أو صاحب العمل المقاول انهم من أفراد صاحب العمل.
1/1/2/7 - مستخدمو المقاول:
يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع، بضمنهم الموظفون والعمال وغيرهم من جهاز المقاول أو جهاز أي مقاول ثانوي، والاشخاص الاخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ الاشغال.
1/1/2/8 - المقاول الفرعي”المقاول الثانوي أو المقاول من الباطن":
يعني أي شخص يسمى في العقد مقاول ثانوي، أو أي شخص يتم تعيينه كذلك لتنفيذ جزء ما من الاشغال، والخلفاء القانونيين لأي من هؤلاء.
1/1/2/9 - مجلس فض الخلافات (النزاعات):
يعني الشخص أو الاشخاص الثلاثة الذين يسمون بهذه الصفة في العقد، أو أي اشخاص اخرين يتم تعيينهم بموجب احكام الفقرة (20/2) أو الفقرة (20/3).
1/1/2/10 - الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين يرمز اليه بـــ”FIDIC”.
1/1/3 - التواريخ، الاختبارات، المدد والاكمال :
1/1/3/1 - التاريخ الاساس:
يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي لايداع عروض المناقصات بـــ (28) يوما.
1/1/3/2 - تاريخ المباشرة:
يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم الاشعار به وفقا للفقرة (8/1).
1/1م3/3 - مدة الاكمال (مدة تنفيذ الاعمال):
تعني المدة المحددة لاكمال الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) بموجب الفقرة (8/2) محسوبة من تاريخ المباشرة، كما يتم تحديدها في بيانات العقد، مع أي تمديد لهذه المدة يتم بموجب الفقرة (8/4).
1/1/3/4 - الفحوصات عند الاكمال:
تعني تلك االفحوصات المنصوص عليها في العقد، أو المتفق عليها بين الطرفين، أو التي تطلب بموجب أوامر التغيير، والتي يتم اجراؤها بموجب احكام “المادة التـــاسعة”قبل ان يتم تسلم الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) من صاحب العمل.
1/1/3/ 5 - شهادة الأستلام الأولي للاشغال:
تعني شهادة الاستلام الأولي للأشغال والتي يتم اصدارها بموجب احكام “المادة العاشرة”.
1/1/3/6 - الفحوصات بعد الاكمال:
تعني تلك الفحوصات (ان وجدت) المنصوص عليها في العقد، والتي يتم اجراؤها وفقا للشروط الخاصة، بعد ان يتم تسلم الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) من صاحب العمل.
1/1/3/7 – فترة الصيانة:
تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب الفقرة (11/1) للاشعار باصلاح العيوب في الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) والممتدة لفترة أثنا عشر شهرا ما لم ينص على خلاف ذلك في بيانات العقد (مع أي تمديد لها يتم بموجب الفقرة (11/3 )) محسوبة من تاريخ اكمال الاشغال، أو أي قسم منها، كما يتم تحديده في شهادة الأستلام الأولي للاشغال بموجب الفقرة (10/1).
1/1/3/8 - شهادة الاستلام النهائي للأشغال (شهادة الأداء):
تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب الفقرة (11/9 ).
1/1/3/9 - اليوم:
يعني يوما شمسيا، والسنة تعني (365) يوما.
1/1/4 - المبالغ والدفعات :
1/1/4/1 - مبلغ العقد المقبول:
تعني قيمة العقد كما تم قبولها في “كتاب الأحالة – خطاب الترسية”مقابل تنفيذ الاشغال واكمالها واصلاح أية عيوب فيها.
1/1/4/2 - مبلغ العقد (مبلغ العقد الفعلية):
تعني قيمة العقد المعرف بموجب الفقرة (14/1) وتشمل أية تعديلات عليه تتم وفقا لاحكام العقد.
1/1/4/3 - الكلفة:
تعني جميع النفقات التي تكبدها أو سوف يتكبدها المقاول بصورة معقولة، داخل الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات الادارية وما يماثلها، ولكنها لاتشمل الربح.
1/1/4/4 - شهادة الحساب النهائي:
تعني شهادة الحساب النهائي التي يتم اصدارها بموجب الفقرة (14/13).
1/1/4/5 - كشف الحساب النهائي:
يعني كشف الحساب النهائي المعرفة بموجب الفقرة (14/11).
1/1/4/6 - العملة الأجنبية:
تعني أية عملة يتم تحديدها لدفع جزء ما من قيمة العقد (أو كله)، عدا العملة المحلية.
1/1/4/7 - شهادة السلفة المرحلية:
تعني أية شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام “المادة الرابعة عشرة”عدا شهادة السلفة النهائية.
1/1/4/8 - العملة المحلية:
تعني العملة العراقية (الدينار العراقي).
1/1/4/9 - شهادة الدفع:
تعني أية شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام “المادة الرابعة عشرة”.
1/1/4/10 - المبلغ الاحتياطي:
يعني أي مبلغ (ان وجد) يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من الاشغال أو لتزويد مواد أو تجهيزات آلية أو لتقديم خدمات بموجب الفقرة (13/5 ).
1/1/4/11 - الأستقطاعات النقدية:
تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل عن الدفع بموجب الفقرة (14/3 ) والتي يقوم بردها بموجب الفقرة (14/9 ).
1/1/4/12 - كشف العمل المنجز:
يعني أي كشف عن العمل المنجز يقدمه المقاول كجزء من طلب السلف، بموجب احكام “المادة الرابعة عشرة”.
1/1/5 - الاشغال ومستلزمات التنفيذ :
1/1/5/1 - معدات المقاول:
تعني جميع الأجهزة والماكينات والعربات وغيرها من الاشياء اللازمة لتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها، ولكنها لاتشمل الاشغال المؤقتة ولا معدات صاحب العمل (ان وجدت) ولا التجهيزات الآلية أو المواد أو الاشياء الاخرى التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من الاشغال الدائمية.
1/1/5/2 - مستلزمات التنفيذ:
تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات الآلية والاشغال المؤقتة أو أي منها، حسبما هو مناسب.
1/1/5/3 - المواد:
تعني الاشياء من كل الانواع (غير التجهيزات الآلية) التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء ما من الاشغال الدائمة، بما في ذلك المواد المجهزة فقط (ان وجدت) والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد.
1/1/5/4 - الاشغال الدائمة:
تعني الاشغال الدائمة التي سيتم تنفيذها من المقاول بموجب العقد.
1/1/5/5 - التجهيزات الآلية:
تعني الأجهزة والماكينات والعربات التي شكلت أو يقصد بها تشكيل جزء ما من الاشغال الدائمية والتي تتضمن وسائط النقل المشتراة لصاحب العمل لأغراض تنفيذ أو تشغيل المشروع.
1/1/5/6 - قسم:
تعني أي قسم من الاشغال يتم النص عليه في بيانات العقد كقسم من الاشغال (ﺇن وجد).
1/1/5/7 - الاشغال المؤقتة:
تعني جميع الاشغال المؤقتة من كل نوع (باستثناء معدات المقاول) التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ الاشغال الدائمة واكمالها واصلاح أية عيوب فيها.
1/1/5/8 - الاشغال:
تعني الاشغال الدائمية والاشغال المؤقتة، أو أي منها حسبما هو مناسب.
1/1/6 - تعاريف أخرى :
1/1/6/2 - وثائق المقاول:
تعني المذكرات الحسابية وبرامج الحاسوب والمخططات والادلة والمجسمات وغيرها من الوثائق ذات الطابع الفني (ﺇن وجدت) التي يقدمها المقاول بموجب العقد.
1/1/6/2 - الدولة:
تعني جمهورية العراق.
1/1/6/3 - معدات صاحب العمل:
تعني الأجهزة والماكينات والعربات (ﺇن وجدت) التي يقدمها صاحب العمل لغرض استعمالها من المقاول في تنفيذ الاشغال كما هي محددة في المواصفات، ولكنها لاتشمل تلك التجهيزات الآلية التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد.
1/1/6/4 - القوة القاهرة:
كما هي معرفة في”المادة التاسعة عشرة”.
1/1/ 6/5 - القوانين:
تعني جميع التشريعات والتعليمات والانظمة و الأوامر العراقية الصادرة عن أية سلطة عامة مخولة قانونا في جمهورية العراق.
1/1/6/6 - ضمان xxx xxxxxxx:
يعني الضمان (أو الضمانات، ﺇن وجدت) المطلوبة بموجب الفقرة (4/2 ).
1/1/6/7 - الموقع:
تعني الاماكن التي سيتم تنفيذ الاشغال الدائمية عليها متضمنة فضاءات الخزان وفضاءات العمل والمواقع التي يتم تسليم التجهيزات الآلية والمواد فيها، وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديدا على أعتبارها جزءا من الموقع.
1/1/6/8 - غير المنظور:
يعني ما لم يكن بوسع مقاول متمرس ان يتوقعه بصورة معقولة في (التاريخ الأساس) لتقديم العطاء.
1/1 6/8 - التغيير (الامر التغييري):
يعني أي تغيير في الاشغال يتم اصدار أمر تغيير به أو الموافقة عليه كتغيير بموجب احكام “المادة الثالثة عشرة".
في العقد، باستثناء ما يقتضيه السياق خلافا لذلك، تكون :
الكلمات التي تشير الى أحد الجنسين تنصرف الى الجنس الآخر.
الكلمات التي تشير الى المفرد تنصرف أيضاً الى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضاً الى المفرد.
الأحكام التي تتضمن كلمة”يوافق”أو”موافق عليه”أو”اتفاق”يشترط ان تكون تلك الموافقة موثقة تحريرياً.
“خطيا” أو "كتابة” تعني التحرير بخط اليد أو الآلة الكاتبة أو المطبعة أو الطباعة الالكترونية بحيث تشكل سجلا دائما.
أما الكلمات الهامشية وغيرها من العناوين فإنها لا تؤخذ في الاعتبار لدى تفسير هذه الشروط.
ما لم ينص على خلاف ذلك في بيانات العقد، يعتمد هامش الربح بنسبة (5%) من الكلفة في العبارة (كلفة + هامش ربح) أينما وردت في هذه الشروط.
حيثما تنص هذه الشروط على أعطاء أو اصدار أية موافقات أو شهادات أو قبول أو تقديرات أو ﺇشعارات أو طلبات أو أنهاء خدمة، فان هذه الاتصالات يجب :
أن تكون محررة خطيا وأن يتم تسليمها باليد (مقابل اشعار بالاستلام)، أو أن يتم ارسالها بالبريد أو بواسطة شخص ما أو منقولة الكترونيا حسبما ينص عليه في بيانات العقد، و
أن يتم تسليمها أو نقلها أو ارسالها الى عنوان المرسل اليه المبين في بيانات العقد، ومع ذلك :
إذا كان المرسل اليه قد ارسل اشعارا بتغيير عنوانه فيجب ارسالها وفقا لذلك.
إذا لم يقم المرسل اليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبولا أو موافقة، جاز ارسالها على العنوان الذي صدر منه الطلب.
لايجوز الامتناع عن اعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير اصدارها دون مبرر معقول، كما انه يتعين على الطرف الذي يصدر مثل هذا الاشعار الى الطرف الأخر أو الى المهندس، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو الى الطرف الأخر حسبما تطلبه الحالة.
يخضع هذا العقد للقوانين العراقية.
تكون لغة العقد والمراسلات كما مثبته في بيانات للعقد و في حالة أعتماد في حالة أعتماد أكثر من لغة للعقد فيتم تحديد اللغة المعتمدة عند حصول أختلاف في التفسير في بيانات العقد.
تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منها العقد مفسرة لبعضها البعض، على أنه لغايات تفسير العقد تكون أولوية الترجيح بين الوثائق حسب التسلسل التالي :
اتفاقية العقد (ان وجدت).
الشروط الخاصة (أ).
الشروط الخاصة (ب).
الشروط العامة.
كتاب الأحالة (كتاب القبول).
متطلبات صاحب العمل.
الجداول، وأية وثائق أخرى تشكل جزءا من العقد.
العطاء.
مقترح المقاول وأية وثائق أخرى تشكل جزءا من العقد .
أما إذا تبين أن هنالك غموضا في الوثائق، أو تباينا فيما بينها، فانه يتعين على المهندس اصدار التعليمات أو الايضاح اللازم بخصوص ذلك.
يتعين على الطرفين ابرام أتفاقية العقد خلال (28) يوما من بعد تسلم المقاول لكتاب الاحالة (خطاب الترسية)، ما لم ينص على خلاف ذلك في بيانات العقد. وتكون هذه الاتفاقية حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة. كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة (ان وجدت) والتي قد تتحقق بموجب القانون عند ابرام هذه الاتفاقية.
لايحق لأي طرف أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن أية فائدة أو مصلحة في العقد أو بموجبه. الا انه يجوز لأي طرف :
أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الطرف الأخر المسبقة، وللطرف الأخر وحده حرية التقديرفي هذا الشأن .
تحويل ما أستحق له أو سيستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك أو مؤسسة مالية.
1/8 - العناية بالوثائق والتزويد بها :
تبقى “وثائق المقاول” كافة محفوظة تحت عناية المقاول الى أن يتسلمها صاحب العمل. وما لم ينص على خلاف ذلك في العقد، فانه يتعين على المقاول أن يقدم للمهندس (6) نسخ من كل من “وثائق المقاول”.
يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد، والنشرات المشار اليها في المواصفات ووثائق المقاول (ان وجدت)، والمخططات، والتغييرات، وغيرها من المراسلات المتعلقة بالعقد. ويحق لافراد صاحب العمل الاطلاع على جميع هذه الوثائق في كل الاوقات المعقولة.
إذا اكتشف احد الاطراف خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أي من الوثائق التي تم اعدادها لغاية استعمالها في تنفيذ الاشغال، فانه يتعين على هذا الطرف أعلام الطرف الأخر فورا عن مثل هذا الخطأ أو العيب.
1/9 - الاخطاء في متطلبات صاحب العمل :
إذا تكبد المقاول تأخيراً و/أو مصاريف أضافية نتيجة أخطاء في متطلبات صاحب العمل والتي لم تكون متوقعة حتى من المقاول ذي الخبرة عند دراسته وتحليله لمتطلبات صاحب العمل بموجب المادة (5/1). فأنه يتعين على المقاول أن يقدم إشعارا تحريريا الى المهندس بذلك لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها مع مراعاة الفقرة (20/1) من حيث :
أي تمديد في مدة الاكمال بسبب ذلك التأخير إذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر وذلك بموجب الفقرة (8/4 ) .
أي كلفة كهذه مع هـــامش ربح لاضـــافتها الى قيمة العقد.
كما يتعين على المهنــدس بعد أستـــــلامه لمثل هذا الاشعار الآخر أن يقوم استناده للفقرة (3/5 )، بالاتفاق على تلك الامور بعد تحديد ما يأتي:
تقدير حجم وأثر الاخطاء في متطلبات صاحب العمل والى المدى الذي لم يكن ممكن تشخيصها من المقاول.
تقديم تقديراته بصدد طلب المقاول بالفقرات أ، ب أنفا.
1/10 أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول :
في العلاقة بين الطرفين، يحتفظ المقاول بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق”بوثائق المقاول”والتصاميم التي قام هو بإعدادها (أو تم اعدادها لصالحه).
يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد أنه يعطي صاحب العمل حقا كاملا غير منقوص لاستنساخ أو استخدام أو التداول لوثائق المقاول، بما في ذلك أدخال التعديلات عليها، وهذا الحق :
يعتبر مطبقاً خلال فترة العمر الفعلي أو المقصود لتشغيل أجزاء الاشغال ذات العلاقة، أيهما أطول.
يخول أي شخص تؤول اليه ملكية ذلك الجزء من الاشغال استنساخ واستخدام والتداول بوثائق المقاول الى حين اكمال الاشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصلاحها وهدمها.
يسمح باستخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاسوبي وبرمجياتها، بواسطة أي جهاز حاسوب في الموقع أو أي أماكن يحددها العقد، بما في ذلك استبدال أي أجهزة حاسوب يكون المقـاول قد قام بتزويدها.
ينبغي أن لايسمح صاحب العمل (أو من ينوب عنه) بان يستخدم طرف ثالث أو يستنسخ أو تداوله وثائق المقاول وغيرها من وثائق التصميم التي اعدها (أو تم اعدادها لصالحه) دون موافقة المقاول، لاغراض غير تلك المسموح بها بموجب هذه “المادة”.
1/11 - أستعمال المقاول لوثائق صاحب العمل :
في العلاقة بين الطرفين، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية الأخرى لكل من المواصفات والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل (أو التي تم اعدادها لصالحه).
يجوز للمقاول، على نفقته الخاصة، أن يستخدم أو يستنسخ أو يتداول هذه الوثائق لغايات العقد. وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد، فانه لايجوز للمقاول أن يسمح لأي طرف ثالث باستخدام تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول بها، باستثناء ما قد يلزم لاغراض العقد.
يتعين على المقاول وممثلي صاحب العمل أن يفصحا عن كل المعلومات السرية وغيرها بصورة معقولة لضمان تنفيذ العقد وفق أحكامه.
كما يتعين على كل منهم أن يتعامل مع تفاصيل العقد بصورة خصوصية وسرية الى المدى الضروري فقط لتحقيق التزامات كل منهم بموجب العقد أو القوانين المعمول بها ولا يجوز لأي منهم نشر أو الافصاح عن أي أعمال تم إعدادها من الطرف الأخر دون موافقته. إلا انه يسمح للمقاول الافصاح عن أية معلومات منشورة بصورة عامة أو أية معلومات اخرى مطلوبة لاثبات أهليته في المنافسة في المشاريع الاخرى.
يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد، أن يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه :
يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل (أوسيحصل) على التصاريح اللازمة بشأن تعليمات التخطيط أو التنظيم أو التراخيص المتعلقة بالاشغال الدائمة، وأية تراخيص أخرى تم تحديدها في المواصفات ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة أخفاق صاحب العمل في القيام بذلك .
يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال الاشعارات، وتسديد الرسوم والضرائب، والحصول على التصاريح والموافقات التي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ الاشغال واكمالها واصلاح أية عيوب فيها. كما ينبغي على المقاول أن يتحمل اية اضرار قد تصيب صاحب العمل نتيجة اخفاق المقاول في القيام بذلك، الا إذا أعيق المقاول من تحقيق ذلك وقدم أدلة على سعيه للحصول على تلك التصاريح.
1/14 - المسؤوليات المشتركة والمفردة :
إذا شكل المقاول (بموجب القوانين الواجبة التطبيق) مشروعاً مشتركاً أو أئتلافاً أو أي تجمع من شخصين أو أكثر في شكل يختلف عن الشركة، فانه يجب مراعاة ما يأتي :
يعتبر هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن وبشكل فردي أمام صاحب العمل في تنفيذ العقد.
يبلغ الأشخاص صاحب العمل بأسم قائد المشروع المشترك بحيث تكون له سلطة المقاول و أدارة هؤلاء الأشخاص.
أن لايغير المقــاول تكوين الأئتـــلاف أو كيانه القانوني بدون الموافقة المسبقة لصاحب العمل.
1/15 - الكشف والتدقيق من قبل صاحب العمل
يتعين على المقاول والسماح لصاحب العمل و/أو من يعينهم بالكشف على الموقع وحساباته وسجلاته المتعلقة بتنفيذ ذلك العقد، في العقود الناجمة عن إجراءات التعاقد التي اعتمد فيها اسلوب الدعوة المباشرة أو اسلوب العطاء الواحد، وأن يسمح بتدقيق تلك الحسابات والسجلات من قبل المدققين المعينين من صاحب العمل إن تطلب الأمر ذلك.
ويجب على المقاول بصورة عامة و للعقود كافة الأنتباه الى الفقرة ) 15/6 (، والتي نصت في حالة ممارسة المقاول لأية أعاقة لأحقية صاحب العمل بالكشف و التدقيق المشار اليها في هذه الفقرة (1/15) في حالة ثبوت تورطه بأي من حالات الفساد والأحتيال، و ما يترتب عليها من أجراءات أنهاء العقد وأعتبار المقاول غير مؤهل بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 او اي قانون يحل محله.
.
يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى جميع أجزاء الموقع، وتمكينه منه لتنفيذ الاعمال ، في الوقت (أو الأوقات) المحددة في بيانات العقد، إلا أن حق الدخول والحيازة يمكن أن لا يخص بها المقاول وحده،
إذا نص في العقد على أن على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول او التمكن من أية اساسات أو منشأ أو تجهيزات آلية أو طريق وصول، فانه يتعين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في المواصفات، الا انه يجوز لصاحب العمل منع حق الدخول أو التمكين حتى يتسلم ضمان xxx xxxxxxx.
إذا لم يتم تحديد موعد لتسليم الموقع في ملحق العطاء، فانه يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى الموقع والتمكن منه ضمن الاوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ الاشغال والسير فيها وفقا لبرنامج العمل المشار اليه في الفقرة (8/3 ).
إذا تكبد المقاول تأخرا و/ أو كلفه ما نتيجة لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع أو التمكن منه خلال ذلك الوقت، فعلى المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة أحكام الفقرة (20/1 ) للبت في :
أي تمديد لمدة الاكمال بسبب ذلك التأخير، إذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام المادة (8/4 ).
أي كلفة مع هامش ربح، لاضافتهما الى مبلغ العقد.
ويتعين على المهندس بعد تسلم هذا الاشعار ان يقوم باعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب الفقرة (5/3) سواء بالاتفاق عليها أو اجراء تقديراته بشأنها.
الا أنه إذا تأخر صاحب العمل (والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر) ناتجا عن خطأ أو تأخير من المقاول، بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في تقديم”وثائق المقاول”، فانه في مثل هذه الحالة لايستحق للمقاول أي تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح.
2/2 – التصاريح أو التراخيص أو الموافقات :
يقدم صاحب العمل المساعدة المعقولة للمقاول (عند طلبه) للحصول على ما يأتي :
نسخ قوانين البلد المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية.
التصاريح أو التراخيص أو الموافقات المطلوبة بموجب قوانين البلد:
-1 فيما يتعلق بمتطلبات الفقرة (1/ 13 ) - التقيد بالقوانين
-2لتوريد مستلزمات التنفيذ، بما في ذلك التخليص الكمركي
-3 لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع.
يكون صاحب العمل مسؤولا عن أفراده ومستخدمي المقاولين الآخرين العاملين معه في الموقع لضمان :
التعاون مع المقاول في جهوده حسب أحكام الفقرة (4/6 ).
الالتزام بتوفير أجراءات السلامة كما هي مطلوبة من المقاول بموجب البنود (أ، ب، ج) من المادة (4/8)، وبأجراءات حماية البيئة بموجب الفقرة (4/18).
2/ 4 – الترتيبات المالية لصاحب العمل :
على صاحب العمل تقديم الادلة اللازمة وبفترة تسبق تاريخ المباشرة بـ(28) يوما بانه قد قام بتأمين الترتيبات المالية اللازمة للعقد والتي تمكنه من تسديد اي طلب للمقاول بصورة عاجلة وفقا لاحكام “المادة الرابعة عشرة” (كلفة العقد والدفعات) و على صاحب العمل اشعار المقاول بأية تغييرات يجريها على تلك الترتيبات المالية بصورة تفصيلية.
إذا أعتبر صاحب العمل أن له حقا في تلقي دفعة ما، بموجب أي شرط من هذه الشروط، أو لغير ذلك من الاسباب المتعلقة بالعقد، و/أو أي تمديد لفترة الصيانة، فإنه يتعين عليه، أو على المهندس، اشعار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصيل. وعلى الرغم من ذلك فانه غير مطلوب منه أن يرسل أية اشعارات تتعلق بالمبالغ المستحقة له بخصوص استهلاك الماء والكهرباء والغاز بموجب الفقرة (4/19 )، أو مقابل المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل إعمالا للمادة (4/20 )، أو مقابل أية خدمات أخرى يطلبها المقاول.
ينبغي ارسال الاشعار في أقرب وقت ممكن عمليا و بفترة لا تزيد عن 28 يوما عن الموعد الذي كان صاحب العمل على دراية بالواقعة أو الظروف التي أدت الى نشوء مثل هذه المطالبات، أما الإشعار بتمديد “فترة الصيانة” فانه يجب اصداره قبل انقضائها.
يتعين أن تشير هذه التفاصيل الى “المادة والفقرة” في العقد أوالأسس الأخرى للمطالبة، وأن تتضمن أثبات صحة ادعاء صاحب العمل بتلك المبالغ و/أو فترات التمديد التي يعتبر أن له حقا فيها بموجب العقد. ويتعين على المهندس في مثل هذه الحالة أن يدرس تلك الطلبات بموجب أحكام المادة (3/5 ) للاتفاق أو اعداد التقديرات لما يأتي :
أية مبالغ (ان وجدت) يكون صاحب العمل مستحقاً للحصول عليها من المقاول.
أي تمديد (ان وجد) لفترة الاشعار باصلاح العيوب، وفقا للفقرة (11/3 ).
هذه المبالغ يمكن تضمينها كخصم في مبلغ العقد وشهادات الدفع. و يحق لصاحب العمل وضع حجز أو إجراء خصم فقط عن الكميات المصادق عليها في السلفة، أو خلاف ذلك إجراء المطالبة بموجب هذه الفقرة.
3/1 - واجبات وصلاحية المهندس :
يعين صاحب العمل “المهندس” للقيام بالواجبات المحددة له في العقد. ويجب أن يكون مستخدمو المهندس من مهندسين ومهنيين متمتعين بالكفاية اللائقة ومؤهلين لأداء مثل هذه الواجبات. و ليس للمهندس صلاحية في تعديل أحكام العقد.
للمهندس ممارسة الصلاحيات المنوطة به تحديدا في العقد، أو تلك المفهومة من العقد ضمنيا بحكم الضرورة. واذا كان مطلوباً من المهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصلاحية ما، فان مثل هذه المتطلبات يجب النص عليها في الشروط الخاصة. وعلى صاحب العمل أعلام المقاول فورا بأية تغيرات أجراها على الصلاحيات الممنوحة للمهندس.
وفي كل الاحول، فعندما يمارس المهندس صلاحياته التي تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمل، فانه لغايات هذا العقد تعتبر وكأنها موافق عليها من صاحب العمل.
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط :
عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسة صلاحيته، سواء نص عليها صراحة في العقد، أو كانت مفهومة ضمنيا منه، فانه يقوم بها بالنيابة عن صاحب العمل.
ليس للمهندس صلاحية في أعفاء أي من الطرفين من أي من الواجبات أو الالتزامات أو المسؤوليات المحددة في العقد.
أن أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو اصدار أية تعليمات أو اشعار، أو أقتـــــراح، أو طلب أختبار، أو أي تصرف مماثل من المهندس (بما في ذلك أغفال عدم الموافقة) لاتعفى المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجب أحكام العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الاخطاء أو الاغفالات أو التناقضات أو حالات عدم التقيد بالشروط.
أن أي أجراء من المهندس استجابة لطلب المقاول يجب أن يكون تحريريا وخلال (28) يوما من تاريخ تقديم الطلب ,ما لم ينص على خلاف ذلك بصورة واضحة وتعتمد الضوابط المدرجة أدناه:
على المهندس الحصول على موافقة صاحب العمل بصورة خاصة قبل أتخاذ أية اجراءات بصدد اي من الحالات المؤشرة بالفقرات الأتية :
الموافقة على اضافة مدة و/او زيادة كلفة بموجب الفقرة (4/12)
ألايعاز بأجراء تغيير بموجب الفقرة (13/1) الا في الحالات التالية:
حالات الطوارىء كما يحددها المهندس
إذا كان التغيير سوف يؤدي الى زيادة كلفة العقد المقبولة بنسبة تقل عن ما محدد في بيانات العقد
المصادقة على مقترح تغيير من المقاول عملا باحكام الفقرة 13/3 ولاوامر الغيارالمقترح من المقاول بموجب الفقرتين (13/1) او (13/2)
تحديد المبالغ المستحقة للدفع بموجب أي من العملات المعتمدة عملا بأحكام الفقرة (13/4) ، من دون أغفال الالتزامات المحددة أنفا بصدد ضرورة قيام المهندس أستحصال الموافقة المسبقة من صاحب العمل لتنفيذ العمل وأذا كان في رأي المهندس بان هنالك حالة طارئة تتعلق بسلامة العاملين أو الاشغال والممتلكات المجاورة فيحق للمهندس دون أعفاء المقاول من أي من التزاماته و واجباته بموجب العقد , الايعاز الى المقاول بتنفيذ اي من الاشغال او الاجراءات الضرورية التي تضمن تفادي او تقليص الخطر الناجم عن تلك الحالة الطارئة وعلى المقاول الاستجابة الفورية لتنفيذ ذلك التوجيه الصادر من المهندس على الرغم من عدم أستحصال الموافقة المسبقة لصاحب العمل عليه وعلى المهندس تحديد قيمة المبلغ الواجب اضافته الى العقد عن تنفيذ ذلك العمل الاضافي عملا بأحكام المادة الثالثة عشرة وأشعار كل من المقاول وصاحب العمل بذلك تحريريا.
للمهندس – من وقت لآخر – أن يسند الى أي من مساعديه القيام بأي من الواجبات أو يفوضه بأي من الصلاحيات المنوطة به، كما يجوز له أن يلغي مثل هذا الاسناد أو التفويض. ويشمل هؤلاء المساعدين المهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين يعينون للتفتيش عن بنود التجهيزات الآلية أو المواد أو أختبارها. و يجب أن يكون التعيين أو التفويض أو الالغاء خطياً، ولا يعتبر مثل هذا الاجراء نافذا الابعد تسلم الطرفين اشعارات بذلك. الا أنه لايحق للمهندس تفويض صلاحيته باعداد التقديرات إعمالا للفقرة (3/5 )، الا إذا وافق الطرفان على مثل هذا التفويض.
يشترط في هؤلاء المساعدين أن يكونوا من ذوي الكفاية اللائقة، ومؤهلين لأداء واجباتهم والقيام بالصلاحية المنوطة بهم، وأن يكونوا متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة في الفقرة (1/4 ) من العقد.
يتعين على كل من مساعدي المهندس، الذين تم اسناد واجبات اليهم أو تفويضهم بصلاحية ما، أن يصدروا التعليمات الى المقاول، وأن يتصرفوا ضمن حدود الصلاحية المحددة لهم بالتفويض. وتعتبر أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو موافقة أو إختبار أو تفتيش أو اصدار تعليمات، أو اشعار، أو أقتراح، أو طلب أو فحص، أو القيام بأي أجراء مماثل يقوم به أي منهم – ضمن حدود تفويضه – وكأنها صادرة عن المهندس، و على الرغم من :
فأن أي أخفاق من جانب مساعد المهندس في رفض أي عمل أو تجهيزات آلية أو مواد لايعنى المصادقة عليها، وبالتالي فأنه لايحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك الاعمال أو التجهيزات الآلية أو المواد.
إذا أعترض المقاول على أية تقديرات أو تعليمات أصدرها مساعد المهندس، فأنه يجوز للمقاول أن يحيل الموضوع الى المهندس، الذي ينبغي عليه، دون توان، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها.
للمهندس أن يصدر الى المقاول في أي وقت، تعليمات إذا كانت ضرورية و لازمة لتنفيذ الاشغال أو اصلاح أية عيوب فيها، عملا بأحكام العقد.
لا يتلقى المقاول التعليمات الا من المهندس، أو من أي من مساعديه المفوضين رسميا بموجب احكام هذا “المادة". أما إذا كانت أي من هذه التعليمات تشكل تغييرا [ أمراً تغييرياً ] فانه يتم تطبيق احكام”المادة الثالثة عشرة”عليها.
يتعين على المقاول أن يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس أو مساعده المفوض حول أي أمر يتعلق بالعقد. وكلما كان ذلك عملياً فأن التعليمات يجب اصدارها خطيا.
إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه وخلال مدة لا تقل عن (21) يوما من تاريخ الاستبدال الى أشعار المقاول بذلك، وأن يحدد في اشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل. واذا لم تتوفر للمقاول القناعة بالمهندس البديل المرشح فله الحق فيالاعتراض عليه من خلال تقديم أشعار الى صاحب العمل بذلك، معززاً بالأسباب وعلى صاحب العمل اتخاذ القرار المناسب الذي يراه عند ذلك.
حيثما تقتضي هذه الشروط أن يقوم المهندس بأعمال هذه”المادة”لاغراض الاتفاق أو اعداد التقديرات لأي أمــر، فإنه يتعين على المهــندس أن يتشاور مع كل من الطـــرفين في مسعى جدي للتوصل الى أتفاق. أما إذا لـم يتم التوصل الى أتفاق، فإنه يتعين على المهندس أن يعد تقديراته بصورة منصفة بموجب أحكام العقد، آخذا في الاعتبار كل الظروف ذات العلاقة.
ثم يشعر المهندس كلاً من الطرفين عن أي أتفاق أو تقديرات يتوصل اليها، مع التفصيلات المؤيدة خلال (28) يوما من استلامه الأعتراض أو الطلب، ما لم ينص على خلاف ذلك. ويتعين على كل من الطرفين أن يلتزم بالاتفاق أو التقديرات الواردة في الاشعار، الا إذا تمت (أو الى أن تتم) اعادة النظر فيها، بموجب احكام”المادة العشرين”(المطالبات، الخلافات، التحكيم).
4/1 - الالتزامات العامة على المقاول :
يتعين على المقاول أن يصمم وأن ينفذ ويكمل الاشغال بموجب أحكام العقد وأن بصلح أية عيوب فيها، ويجب أن تكون الاعمال عند الأكمال ملائمة ومطابقة لمتطلبات الاشغال المطلوب أنشاؤها كما موصوفة في العقد.
يتعين على المقاول أن يقدم التجهيزات الآلية “ووثائق المقاول” المحددة في العقد، وجميع أفراد جهازه المنفذ، ومستلزمات التنفيذ والمواد الاستهلاكية وغيرها من الاشياء والخدمات، سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة أم دائمة، مما هو مطلوب منه لأداء مهام التصميم والتنفيذ وأنجاز الاشغال واصلاح أية عيوب فيها. و أن المعدات والمواد والخدمات الداخلة في صلب الأشغال أو المطلوبة لها كافة يجب أن تكون مناشؤها من الدول المؤهلة المحددة من صاحب العمل.
تتضمن الأشغال أية أعمال ضرورية لتحقيق كل من متطلبات صاحب العمل، و مقترح المقاول، والجداول، و أية التزامات مثبتة في العقد، و الأعمال الضرورية كافة (حتى وأن لم ترد في العقد) لضمان أستقرار، وأكمال، وسلامة، وكفاءة أداء الاشغال.
يعتبر المقاول مسؤولاً عن كفاية واستقرار وسلامة جميع عمليات الموقع وعن جميع اساليب الانشاء و عن الأشغال كافة.
يتعين على المقاول – كلما طلب منه المهندس ذلك – أن يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ الاشغال التي يقترح المقاول أتباعها لتنفيذ الاشغال. ولا يجوز للمقاول أن يحدث تغييرا جذريا في هذه الترتيبات أو الاساليب بدون أعلام المهندس مسبقا عن أجراءاته.
يتعين على المقاول أن يستصدر (على حسابه) ضمان xxx xxxxxx لغاية الاكمال اللائق للاشغال، والمبلغ والعملة المحددين في بيانات العقد، واذا لم يكن قد تم تحديد المبلغ في بيانات العقد فعندها لا تطبق أحكام هذه”الفقرة".
يتعين على المقاول أن يقوم (وعلى حسابه) ضمان xxx xxxxxx الى صاحب العمل خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه "كتاب الاحالة" وأن يرسل نسخة منه الى المهندس.
ينبغي أن يكون الضمان صادرا عن مصرف أو مؤسسة مالية يوافق عليها من صاحب العمل، وأن يتم اعداده حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة، أو بصيغة أخرى يوافق عليها صاحب العمل.
يتعين على المقاول ان يتأكد من أن يظل ضمان xxx xxxxxx ساري المفعول الى أن ينفذ المقاول الاشغال وينجزها ويصلح أية عيوب فيها. أما إذا أحتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه، وتبين أن المقاول لن يكون مخولا بتسلم “شهادة الاستلام النهائي للأشغال” بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصلاحية ضمان xxx xxxxxx بـ(28) يوما، فانه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان الى أن يتم اكمال الاشغال واصلاح أية عيوب فيها.
يتعين على صاحب العمل أن لا يقدم مطالبة بخصوص ضمان xxx xxxxxx الا فيما يخص المبالغ التي تستحق له بموجب العقد.
يتعين على صاحب العمل أن يعوض المقاول ويقيه من جميع الأضرار والخسائر والنفقات (بما في ذلك أتعاب ونفقات التقاضي) مما قد ينتج عن مطالبة صاحب العمل بخصوص الضمان، وذلك الى المدى الذي يعتبر فيه صاحب العمل أنه غير محق في مطالبته.
يتعين على صاحب العمل أن يعيد ضمان xxx xxxxxx الى المقاول خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الاستلام النهائي للأشغال.
أضافة الى الشروط الواردة في هذه الفقرة فكلما قرر المهندس الحاجة الى زيادة أو انقاص مبلغ المقاولة نتيجة التغييرات في الاسعار أو التشريعات أو نتيجة اوامر التغيير بنسبة تزيد على 25% لآي مبلغ من العقد محدد بعملة معينة فعلى المقاول بناء على طلب المهندس أتخاذ الاجراءات الفورية لزيادة او أنقاص مبلغ ضمان xxx xxxxxxx وحسب متطلبات الحالة بتلك العملة وبنسبة متساوية.
على المقاول أن يعين “ممثل المقاول” وأن يعطيه كامل الصلاحية الضرورية للنيابة عنه بموجب مقتضيات العقد.
وأذا لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد، فانه يتعين على المقاول – قبل تاريخ المباشرة – أن يقدم الى المهندس للحصول على موافقته، اسم ومؤهلات الشخص الذي يقترحه المقـــاول كممثل له. واذا لم تتم الموافقة عليه أو تم حجبها لاحقا من المهندس استناداً للفقرة ( 6/9 )(ممثلو المقاول)، أو إذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول، فإنه يتعين على المقاول أن يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهلات شخص آخر يكون مناسباً لهذا التعيين.
لا يحق للمقاول أن يلغي استخدام ممثله أو أن يستبدله، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك.
يجب أن يكون ممثل المقاول متفرغا بصورة كاملة لادارة تنفيذ اشغال المقاول، واذا ما تطلبت الظروف تغيب هذا الممثل مؤقتا عن الموقع أثناء تنفيذ الأشغال، فانه يتعين على المقاول أن يسمي بديلا مناسبا بموافقة المهندس المسبقة، وان يتم اشعار المهندس بذلك.
يتعين على ممثل المقاول أن يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول، إعمالا للفقرة (3/3 )، و يجوز لممثل المقاول أن يفوض بعض سلطاته أو مهامه أو صلاحيته الى أي شخص مؤهل، وأن يلغي هذا التفويض في أي وقت لاحق. ولكن مثل هذا التفويض أو الالغاء لا يعتبر نافذا الا إذا وافق المهندس عليه، بعد أن يتسلم اشعارا مسبقا موقعا من ممثل المقاول يتضمن اسم هذا الشخص المفوض ومؤهلاته والسلطة أو المهام أو الصلاحية التي فوض بها أو التي تم إلغاؤها.
يجب أن يكون ممثل المقاول وجميع هؤلاء الاشخاص ضليعين باستعمال لغة الاتصال المحددة بموجب الفقرة (1/4 ). وبخلافه يتعين على المقاول تأمين مترجمين من ذوي الخبرة بصورة مستمرة ضمن ساعات العمل وبالعدد المطلوب من المهندس.
4/4 - المقاولون الثانويون(المقاولون من الباطن) :
لايجوز للمقاول أن يعهد بكامل الاشغال الى مقاولين ثانويون ولكن يجوز له أن يعهد اليهم بجزء من الاشغال بعد الحصول على الموافقة الخطية من المهندس.
ويعتبر المقاول مسؤولا عن افعال واخطاء أي مقاول ثانوي أو وكيله أو مستخدميه، كما لو كانت تلك الافعال أو الاخطاء صادرة عن المقاول نفسه، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه:
لا يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي المواد، أو بشأن أية مقاولة ثانوية تم ذكر اسم المقاول الثانوي بخصوصها نصا في العقد.
يتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الثانويين الآخــرين.
يتعين على المقاول أن يرسل للمهندس اشعارا بمهلة لاتقل عن (28) يوما من التاريخ المستهدف لمباشرة عمل أي مقاول ثانوي، وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع.
يتعهد المقاول بالتزام مقاوليه الثانويين بالشروط ذاتها الملزمة اليه بالفقرة (1/12) المتعلقة بالمحافظة على السرية.
يتعين على المقاول الأجنبي إعطاء الفرصة العادلة للمقاولين المحليين للعمل بصيغة مقاولين ثانويين في تنفيذ الأشغال التي بعهدته.
بموجب هذه المادة يعتبر المقاول الثانوي المسمى هو المقاول الثانوي الذي يقوم المهندس بالزام المقاول في أعتماده بالاستناد الى القسم الثالث عشر من هذه الشروط ويحق للمقاول عدم أعتماد المقاول الثانوي المرشح من المهندس في حالة وجود أعتراضات لديه عليه معقولة، على أن يقدم إشعارا الى المهندس بذلك موضحا المبررات الداعمة لاعتراضه على الترشيح.
يتعين على المقاول، كما هو منصوص عليه في العقد، أو استجابة لتعليمات المهندس، أن يقدم التسهيلات المناسبة لتنفيذ أية اعمال من :
افراد صاحب العمل .
أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل .
العاملين لدى أية سلطات عامة مشكلة قانونيا.
ممن يتم استخدامهم لتنفيذ أعمال في الموقع أو بجواره، من غير الاعمال المشمولة في العقد.
إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المدى الذي يتعرض فيه المقاول لتأخير أعماله و/أو تحمل تكاليف غير منظورة. ان مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤلاء المستخدمون أو المقاولون الآخرون يمكن أن تشمل استعمال معدات المقاول والاشغال المؤقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول.
يكون المقاول مسؤولاً عن أعماله في الموقع كافة، وأن ينسق أعماله مع الاعمال التي يتم تنفيذها من المقاولين الاخرين المتواجدين في موقع العمل كما مشار اليه في متطلبات صاحب العمل.
إذا كان مطلوبا من صاحب العمل بموجب العقد أن يعطي المقاول حيازة أي اساس أو منشأ أو تجهيزات آلية أو حق دخول بموجب “وثائق المقاول” فإنه يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في متطلبات صاحب العمل.
يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت الاشغال بالنسبة للنقاط الأصلية والاستقامات والمناسيب المرجعية الموصوفة في العقد، أو تلك التي يزوده المهندس بها. كما يعتبر المقاول مسؤولا عن دقة التثبيت لجميع اجزاء الاشغال، وعليه أن يقوم باصلاح أي خطأ في أماكن أو مناسيب أو مقاييس أو استقامات الاشغال.
يعتبرصاحب العمل مسؤولا عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقد، أو تلك التي زود المقاول بها، الا أنه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها.
إذا تكبد المقاول تأخرا في تنفيذ الاشغال و/أو في كلفتها بسبب تنفيذ اشغال اعتماداً على معلومات مغلوطة في النقاط المرجعية، ولم يكن بمقدور مقاول خبير أن يكتشف مثل تلك الاخطاء بصورة معقولة وأن يتلافى التأخير و/أو زيادة الكلفة المترتبة عليها، فانه يتعين على المقاول ان يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام الفقرة (20/1 ) و كما يأتي :
أي تمديد لمدة الاكمال بسبب ذلك التأخير، إذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بمــــوجب الفقرة (8/4 ).
أي كلفة كهذه مع هامش ربح، لاضافتهما الى مبلغ العقد.
لدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، فانه يتعين عليه إعمالا للفقرة (3/5 )، ان يقوم بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات اللازمة لما يأتي :
فيما إذا كان اكتشاف الخطأ متعذرا بصورة معقولة، والى أي مدى .
الامرين المذكورين في الفقرتين (أ،ب) أعلاه، ولكن ضمن هذا المدى.
يتعين على المقاول :
أن يتقيد بجميع تعليمات السلامة المطلوب تطبيقها .
العناية بسلامة جميع الاشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع .
أن يبذل جهوداً معقولة للمحافظة على الموقع والاشغال خالية من العوائق غير الضرورية، بقصد تجنب تعرض هؤلاء الاشخاص للخطر .
توفير الأسيجة والانارة والحراسة ومراقبة الاشغال الى أن يتم اكمالها وتسليمها بموجب احكام “المادة العاشرة”.
توفير أية اشغال مؤقتة (بما فيها الطرقات والممرات والحراسات والأسيجة) ممـا قد يلزم، بسبب تنفيذ الاشغال، لاستعمال وحماية الجمهور والملاك والمستعملين للارض المجاورة للموقع.
يتعين على المقاول أن يضع نظاماً لضمان الجودة لاثبات التقيد بمتطلبات العقد، على أن يكون هذا النظام متوافقا مع تفاصيل العقد، كما يحق للمهندس أن يدقق أي من مظاهر هذا النظام.
يجب تقديم تفاصيل جميع الاجراءات ووثائق المطابقة الى المهندس – لأعلامه – قبل مباشرة أي من مراحل التصميم والتنفيذ، وعند اصدار أية وثيقة ذات طابع فني الى المهندس، فانه يجب أن يظهر على هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها.
أن التقيد بنظام ضمان الجودة لايعفي المقاول من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الواردة في العقد.
يتعين على صاحب العمل أن يكون قد وضع تحت تصرف المقاول لاطلاعه، قبل موعد”التاريخ الاساس”ما يتوفر لديه من البيانات الخاصة بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في الموقع، بما في ذلك الظواهر البيئية.
كما يتعين عليه كذلك أن يضع تحت تصرف المقاول أية معلومات يحصل عليها بعد موعد التاريخ الاساس، الا أن المقاول يعتبر مسؤولا عن تفسيره لجميع تلك المعلومات.
كما أنه والى المدى الممكن عملياً (مع الاخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة)، يعتبر المقاول انه قد حصل على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر والاحتمالات الطارئة وغيرها من الظروف التي قد تؤثر على عرضه أو على الاشغال. والى المدى ذاته، يعتبر المقاول انه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره، وانه اطلع على جميع المعلومات التي سبق ذكرها، وانه قد اقتنع شخصيا قبل تقديم عرض المناقصة بكل الامور ذات العلاقة،وبضمنها وليس على سبيل الحصر ما يأتي :
شكل وطبيعة الموقع، بما في ذلك احوال الطبقات تحت السطحية.
الاحوال الهيدرولوجية والمناخية.
مقدار وطبيعة العمل ومستلزمات التنفيذ اللازمة لتنفيذ الاشغال واكمالها واصلاح أية عيوب فيها.
قوانين الدولة، واجراءاتها وممارسة العمل فيها.
متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول الى الموقع، والسكن، والمرافق، والمستخدمين، والطاقة، والنقل، والماء، وغيرها من الخدمات.
4/11 - كفاية “مبلغ العقد الذي وافق عليه”:
يفترض في المقاول انه :
قد أقتنع بدقة وكفاية”مبلغ”العقد الذي وافق عليه”.
أنه قد وضع عرضه ذلك بناء على المعلومات والتفسير والبيانات الضرورية والكشوف والفحوص وقناعاته بكل الامور التي تمت الاشارة اليها في المادة (4/10 ).
وباستثناء ما قد يرد خلافا لذلك في العقد، فان “قيمة العقد المقبولة”يجب أن تغطي جميع التزامات المقاول المطلوبة في العقد (بما فيها المبالغ الاحتياطية – إن وجدت) وكل الاشياء الضرورية لتصميم وتنفيذ الاشغال واكمالها بشكل لائق واصلاح أية عيوب فيها.
4/12 - الاوضاع المادية غير المنظورة (العوائق الخارجة عن ارادة المقاول) :
يقصد بمصطلح “الاوضاع المادية “: الاوضاع المادية الطبيعية والعوائق الاصطناعية وغيرها من العوائق الطبيعية والملوثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ الاشغال، بما فيها الاوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية، ولكنها لاتشمل الاحوال المناخية.
إذا واجه المقاول اوضاعا مادية معاكسة والتي تعتبر انها كانت غير منظورة، فانه يتعين عليه ان يشعر المهندس بها في مدة لا تتجاوز 28 يوماً بموجب الفقرة (20/1)، وعلى أن يتضمن الاشعار وصفا لها وبيان الاسباب التي حدت به لاعتبارها كذلك، حتى يتمكن المهندس من معاينتها والتحقق من الاسباب التي يعزوها المقاول الى كونها غير منظورة.
كما يتعين على المقاول مواصلة تنفيذ الاشغال، متخذا الاحتياطات المعقولة والمناسبة تجاه هذه “الاوضاع المادية”، وأن يتقيد بأية تعليمات قد يصدرها المهندس بخصوصها، أما إذا شكل أي من هذه التعليمات تغييرا [ أمراً تغييرياً ]، فانه يتم حينئذ تطبيق احكام المادة (الثالثة عشرة) بشأنها.
أما إذا واجه المقاول مثل هذه الظروف المادية غير المنظورة، والى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك، و ارسل اشعاراً بشأنها الى المهندس، وتكبد تأخرا في مدة الاكمال و/أو كلفة ما بسببها، فانه يكون مستحقا مع مراعاة احكام الفقرة (20/1 )، لما يأتي :
تمديد مدة الاكمال بسبب ذلك التأخر، إذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام المادة (8/4 ).
أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.
يعاين المهندس بعد استلامه الاشعار المشار اليه سابقا و/أو يتحرى عن ذلك”الظروف المادية”، ومن ثم يتفق عليهاعملا بالفقرة (3/5 ) أو يعد التقديرات كما يأتي:
-1 فيما إذا كانت تلك”الظروف المادية”غير منظورة، والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك.
-2 تقدير الامرين الموصوفين في البندين (أ، ب) أعلاه،وذلك بالنظر الى ذلك المدى ومع ذلك، فانه يمكن للمهندس قبل الاتفاق على التعويض المالي أو تقديره كما هو منوه عنه في الفقرة (2) أعلاه، أن يتحرى فيما إذا كانت الظروف المادية الاخرى في اجزاء الاشغال المماثلة (ان وجدت) افضل مما كان منظورا (بصورة معقولة) عند تقديم المقاول لعرض المناقصة، وانه إذا تم مواجهة مثل هذه الاوضاع المواتية، يجوز للمهندس باتباع اسلوب الفقرة (3/5) ان يقدر أو يصل بالاتفاق الى تخفيض الكلفة بسبب تلك الظروف المواتية، والتي يمكن اعتبارها خصميات من مبلغ العقد وشهادات الدفع.
وعلى المهندس أن يطلع على أي اثبات يقدمه المقاول عن تلك الظروف المادية، كما كان يتوقعها المقاول عند تقديم عرض المناقصة، الا ان المهندس غير ملزم باعتماد ما يحتويه مثل هذا الاثبات من تأويل.
ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد يتعين على صاحب العمل تأمين (وبدون أية كلفة على المقاول) طريق الوصول وحيازة الموقع بضمنها الحق الخاص أو المؤقت للمرور والتي تعتبر ضرورية للأشغال، ويتعين على المقاول أن يؤمن على مسؤوليته ونفقته أية تسهيلات إضافية خارج الموقع مما قد يحتاجه انتفيذ الأشغال.
يجب على المقاول أن لايتدخل بغير ضرورة، أو على نحو غير لائق، بما يأتي :
راحة الجمهور.
الوصول الى واستعمال واشغال جميع الطرق والممرات، سواء أكانت عامة أم خاصة مملوكة لصاحب العمل أو للأخرين.
كما يتعين على المقاول تعويض صاحب العمل وحمايته من الاضرار والخسائر والنفقات (بما فيها أتعاب ونفقات التقاضي) عن كل ما ينتج عن أي تدخل أو عرقلة غير ضرورية أو غير لائقة.
يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر وملاءمة الطرق الموصلة الى الموقع، وانه قد اقتنع باوضاعها. و يتوجب على المقاول ان يبذل الجهود المعقولة لتجنب الاضرار بالطرق أو الجسور وحمايتها من الاضرار نتيجة لحركة مرور المقاول أو مستخدميه، ويشمل ذلك استخدام العربات والطرق المناسبة.
وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في هذه الشروط :
يكون المقاول مسؤولا (فيما بين الطرفين) عن أي صيانة قد تكون لازمة للطرق الموصلة بسبب استعماله لها.
على المقاول ان يوفر الاشارات والارشادات التوجيهية الضرورية على امتداد هذه الطرق. وان يحصل على التصاريح المطلوبة من السلطات ذات العلاقة بخصوص أستعماله للطرق والأشارات و الأرشادات.
لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أية مطالبات قد تنجم عن استعمال أو خلاف ذلك لأي طريق موصل.
لا يضمن صاحب العمل توفر طرق الوصول أو ملاءمتها.
يتحمل المقاول الكلفة المترتبة بسبب عدم توفر أو ملاءمة هذه الطرق الموصلة لاستعماله.
ما لم ينص في الشروط الخاصة خلافا لذلك، فانه :
يتعين على المقاول ان يشعر المهندس في مدة لا تزيد عن (21) يوما من تاريخ وصول اية تجهيزات آلية أو قطعة رئيسية من مستلزمات التنفيذ الاخرى الى الموقع.
يكون المقاول مسؤولا عن التغليف والتحميل والنقل والاستلام والتنزيل والتخزين وحماية كل اللوازم وغيرها من الاشياء اللازمة للاشغال.
يتعين على المقــــاول ان يعوض صــاحب العمل ويحميه من اية اضرار أو خسائر او نفقات (بما فيها أتعاب ونفقــــات التقـــاضي) مما قد ينجم عن اي ضرر يحصـــل نتيجة لنقل مستلزمات التنفيذ، وان يقوم بالتفــاوض ودفع المطالبات التي قد تنتج عن عمليات النقل.
يكون المقاول مسؤولا عن جميع معداته. وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها مخصصة حصرا لتنفيذ الاشغال. ولا يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسة من هذه المعدات بدون موافقة المهندس، الا ان مثل هذه الموافقة ليست مطلوبة بخصوص عربات نقل مستلزمات التنفيذ او مستخدمي المقاول.
يتعين على المقاول إتخاذ جميع الخطوات المعقوله لحماية البيئة (داخل الموقع وخارجه)، وان يحد من إحداث الازعاج او الضرر للافراد وللممتلكات نتيجة للتلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات التنفيذ.
كما يتعين على المقاول التأكد من أن نسبة الانبعاثات، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشاطاته، لايتجاوزان القيم المسموح بها في المواصفات، ولا القيم المحدده في القوانين الواجبة التطبيق.
4/19 - الكهرباء والماء والغاز :
يكون المقاول مسؤولا عن توفير الطاقة والماء والخدمات الاخرى التي قد يحتاجها، باستثناء ما هو منصوص عليه لاحقاً، لأغراض تنفيذ الانشاءات وللمدى المطلوب في المواصفات لأغراض الفحص.
للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات الأخرى المتوفرة في الموقع لغرض تنفيذ الاشغال، حسب التفاصيل ومقابل الأسعار المبينة في المواصفات، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته اية أدوات تلزم لمثل هذه الأستعمالات ولقياس الكميات التي يستهلكها.
يتم الأتفاق على مقادير الكميات المستهلكة وأثمانها (بموجب الأسعار المحددة) مقابل هذه الخدمات، أو يتم تقديرها إعمالا للفقرة (2/5 ) لاحتساب مطالبات صاحب العمل، والفقرة (3/5 ) لاجراء التقديرات، وعلى المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل.
4/20 - معدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل :
يتعين على صاحب العمل أن يسمح للمقاول باستعمال “معدات صاحب العمل“ – إن وجدت – في تنفيذ الأشغال وفقا للتفاصيل والترتيبات ومقابل الأسعار المحددة في المواصفات، وما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات :
يكون صاحب العمل مسؤولا عن معداته، باستثناء ما يأتي:
يعتبر المقاول مسؤولاً عن أية قطعة من”معدات صاحب العمل”أثناء قيام مستخدمي المقاول بتشغيلها أو قيادتها أو حيازتها أو التحكم بها.
يتم تحديد الكميات وبدلات الاستعمال”وفق الأسعار المحددة”مقابل استعمال معدات صاحب العمل بالاتفاق أو بالتقدير من المهندس وفقا لأحكام الفقرتين (2/5، 3/5) ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل.
يتعين على صاحب العمل أن يزود المقاول – دون مقابل – بالمواد التي يلتزم بتقديمها مجاناً (إن وجدت) وفقا للتفاصيل المحددة في متطلبات صاحب العمل. وعلى صاحب العمل أن يزود على مسؤوليته ونفقته، تلك المواد في الوقت والمكان المحددين في العقد، إذ يقوم المقاول بمعاينتها ظاهريا، وإعلام المهندس فورا عن أي نقص أو عيب أو قصور فيها. وما لم يكن قد تم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، فعلى صاحب العمل أن يصحح فورا أي نقص أو عيب أو قصور فيها.
بعد هذه المعاينة الظاهرية، تصبح هذه المواد المجانية في عهدة المقاول وتحت حمايته ومراقبته، الا أن التزام المقاول بمعاينتها وحمايتها لايعفى صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقص أو قصور أو عيب ما لم يكن بالامكان كشفه من خلال المعاينة الظاهرية.
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين على المقاول أن يعد تقارير تقدم العمل الشهرية ويسلمها الى المهندس بـ (6) نسخ، على أن يغطي التقرير الاول منها حتى نهاية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم اصدار التقارير شهريا، خلال (7) أيام من آخر يوم من الفترة التي يختص بها.
يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول كل الأشغال المتبقية والنواقص حتى تاريخ الاكمال المحدد في شهادة الأستلام الأولي للاشغال.
يجب أن يشتمل كل تقرير على ما يأتي :
الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميم، و وثائق المقاول و طلبات الشراء و التصنيع و التسليم الى المـــوقع و الانشاء و التركيب والفحوصات وتشمل مراحل العمل كافة التي قام بها المقاول الثانوي المسمى (كما تم تعريفه وفق المادة الخامسة والمقاولين الثانويين الذي تمت تسميتهم).
الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمل في الموقع.
فيما يخص تصنيع البنـــود الرئيسية من التجهيــــزات الآلية والمواد : بيان اسماء المصنعين واماكن التصنيع ونسبة التقدم وتواريخ الاكمال المتوقعة والفعلية :
لمباشرة التصنيع.
لعمليات التفتيش من المقاول.
للفحوصات.
للشحن والوصول الى الموقع.
بيانات جهاز المقاول المنفذ ومعداته الانشائية كما هي موصوفة في الفقرة (6/10 ).
نسخا من وثائق ضمان الجودة، ونتائج الفحوصات وشهادات المواد.
قائمة بالاشعـــارات الخاصة بأوامر التغيير المتعلقة بمطـــالبات صاحب العمــل وفقا للفقرة (2/5 ) وبمطالبات المقاول وفقا للفقرة (20/1 ).
احصاءات السلامة العامة، شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطة بالنواحي البيئية والعلاقات العامة.
المقـــارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ الاشغــال والتقدم المخطط له، مع بيان تفاصيل الوقائع أو الظروف التي قد تعيق الاكمال وفقا للعقد، وبيان الاجراءات الجاري اتخاذها (أو التي ستتخذ) لتلافي التأخير.
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة :
يكون المقاول مسؤولا عن عدم السماح للأشخاص غير المخولين بدخول الموقع.
يكون تواجد الأشخاص المصرح لهم في الموقع محصوراً بمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل وأي اشخاص آخرين يتم إشعار المقاول بهم من صاحب العمل أو المهندس باعتبـارهـم اشخاصا مخولين من جانب مقاولي صاحب العمل الآخرين في الموقع.
4/23 - عمليات المقاول في الموقع :
يتعين على المقاول أن يحصر عملياته في الموقع وأية مساحات أخرى قد يحصل المقاول عليها، ويوافق عليها المهندس على أعتبارها ساحات عمل. كما يتعين عليه أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية للابقاء على معدات المقاول ومستخدميه ضمن حدود الموقع وهذه الساحات، بحيث يتم تجنب التعدى على الاراضي المجاورة.
على المقاول، اثناء تنفيذ الاشغال، أن يحافظ على الموقع خاليا من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يقوم بتخزين أو اخراج المعدات الفائضة عن الاستعمال بعد التنسيق مع المنهدس، وأن ينظف الموقع من جميع الانقاض والنفايات والاشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة.
على المقاول، عند صدور شهادة الأستلام الأولي للاشغال، أن يقوم بتنظيف كل أجزاء الموقع أو الاشغال المتعلقة بشهادة الأستلام تلك، وأن يزيل ما به من المعدات والمواد الفائضة عن الاستعمال، وكذلك النفايات والانقاض والاشغال المؤقتة، بحيث يترك تلك الأجزاء من الموقع والاشغال نظيفة وفي وضع آمن. الا انه يجوز للمقاول أن يحتفظ في الموقع حتى نهاية”فترة الصيانة”وما قد يحتاجه من مستلزمات التنفيذ لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.
توضع جميع المتحجرات أو النقود أو اللقى ذات القيمة أو الأثريات أو المنشآت وغيرها من البقايا أو المواد ذات القيمة الجيولوجية أو الاثرية التي تكشف في الموقع تحت رعاية صاحب العمل وتصرفه. وعلى المقاول اتخاذ كل التدابير الاحترازية المعقولة لمنع مستخدميه أو أي اشخاص آخرين من ازالتها أو الاضرار بأي من هذه المكتشفات.
كما يتعين على المقاول عند اكتشافه لمثل هذه الموجودات، أن يشعر المهندس فورا بوجودها، وعلى المهندس أن يصدر تعليماته بكيفية التعامل معها.
واذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما نتيجة امتثاله لتلك التعليمات، فعليه أن يرسـل اشعـارا آخر الى المهندس لتقدير استحقاقاته مع مراعاة أحكام الفقرة (20/1 ) بخصوص ما يأتي :
تمديد مدة الاكمال بسبب هذا التأخير، إذا كان الاكمال تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة (8/4 ).
أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.
ويتصرف المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار الآخر، وفقا للفقرة (3/5 ) للاتفاق عليها أو اجراء التقديرات لهذه الامور.
يتعين على المقاول أعداد التصاميم للاشغال، وأن يتم أعدادها من مصممين مؤهلين من المهندسين والخبراء وفق المحددات (أن وجدت) في متطلبات صاحب العمل.
ما لم يرد خلاف ذلك في العقد، يتعين على المقاول تقديم أسماء وتفاصيل وخبرات كل من المصممين والمصممين الثانويين المقترحين من قبله لاعداد التصاميم.
يتعين على المقاول أن يضمن بأنه ومصمميه ومصمميه الثانويين لديهم الخبرة والمقدرة على أعداد التصاميم. يتعهد كذلك بتواجد مصمميه في الاوقات التي يتطلبها الامر لمناقشة وأجابة أية أستفسارات من المهندس ولحين أنتهاء فترة أصلاح العيوب.
يتعين على المقاول حال أستلامه أشعار بموجب الفقرة (8/1 ) أن يقوم بتدقيق متطلبات صاحب العمل (بضمنها المعايير التصميمية والحسابات أن وجدت) والمناسيب والاحداثيات وفق الفقرة (4/7 )، وأن يقوم بأشعار المهندس بملاحظاته كافة بصدد الاخطاء، و العيوب، والنواقص التي قام بتأشيرها في متطلبات صاحب العمل وفي الاحداثيات والمناسيب المسلمة اليه وخلال الفترة المحددة في ملحق العطاء محسوبة من تاريخ المباشرة.
يتعين على المهندس بعد أستلام أشعار المقاول أن يحدد مدى أنطباق القسم الثالث عشر على طلب المقاول وأشعار المقاول تحريريا بذلك. وللمدى المتعلق (بزيادة زمن التنفيذ ومبلغ العقد)، و يتعين على المهندس أجابة المقاول وأشعاره برفض طلبه في زيادة زمن التنفيذ وتعديل كلفة العقد متى ما توفرت له القناعة بأن الملاحظات المؤشرة بصدد الاخطاء، والعيوب والنواقص عند قيام المقاول بفحص الموقع ودراسة متطلبات صاحب العمل لم يكن من السهل تحديدها من المقاول من ذوي الخبرة في موعد يسبق تسليم العطاء.
تتضمن وثائق المقاول كلاً من الوثائق الفنية المثبتة في متطلبات صاحب العمل،و الوثائق المطلوبة لتحقيق المصادقات المنتظمة و الوثائق المشار اليها في الفقرة (5/6 ) (مخططات كما تم تنفيذ الاشغال) والفقرة (5/7 ) (أدلة التشغيل والصيانة).
ما لم يرد في متطلبات صاحب العمل. تكون وثائق المقاول بلغة المراسلات المشار اليها بالمادة (1/4 ).
يتعين على المقاول تهيئة الوثائق كافة وأية وثائق أخرى ضرورية لارشاد مستخدميه ولمستخدمي صاحب العمل الحق في تدقيق هذه الوثائق أثناء أعدادها وكلما تطلب الامر ذلك.
إذا ورد في متطلبات صاحب العمل نص يشير الى خضوع وثائق المقاول الى مراجعة و/أو مصادقة المهندس فيجب على المقاول أن يقدم هذه الوثائق معززة بأشعار الى المهندس وفق شروط هذه المادة المبينة لاحقا:
مدة المراجعة تعني المدة اللازمة للمهندس لمراجعة و/أو لمصادقة وثائق المقاول (أن نصت متطلبات صاحب العمل على ذلك).
لا تتضمن وثائق المقاول أية وثائق مستثناة من مراجعة و/أو مصادقة المهندس عليها مالم ينص على خلاف ذلك في متطلبات صاحب العمل، وإن مدة المراجعة يجب أن لاتزيد عن 21 يوماً من تاريخ أستلام المهندس الوثائق معززة بأشعار من المقاول، ويجب أن ينص الاشعار على جاهزية الوثائق للمراجعة (والمصادقة عليها “إذا نص على ذلك") وبموجب متطلبات هذه المادة ولاغراض الاستخدام.
ما لم ينص على خلاف ذلك في متطلبات صاحب العمل، للمهندس وخلال فترة المراجعة أشعار المقاول إذا وجد أن الوثائق أخفقت في تحقيق متطلبات العقد (موضحا جوانب الاخفاق). وفي حالة عدم تحقيق الوثائق لمتطلبات صاحب العمل. يتعين على المقاول أن يصححها ويعيد تقديمها مجددا للمراجعة (والمصادقة أن نص على ذلك) وعلى حسابه وبموجب هذه المادة.
لأي أي جزء من الاشغال وبأستثناء الاجزاء من الاشغال التي سبق وأن حصلت المصادقة المسبقة للمهندس على وثائق المقاول المتعلقة به يجب مراعاة ما يأتي :
فيما يتعلق بوثائق المقاول لذلك الجزء من الاشغال المقدمة للمصادقة من قبل المهندس (بموجب ما نصت عليه متطلبات صاحب العمل) فإنه:
يتعين على المهندس أشعار المقاول بحصول المصادقة على وثائق المقاول مع تأشير الملاحظات عليها أن وجدت، أو أشعاره بعدم مطابقتها لمتطلبات العقد بعد تحديد الاسباب.
لن يباشر بهذا الجزء من الاشغال الى حين مصادقة المهندس على ذلك الجزء من وثائق المقاول المتعلقة به.
يتعين على المهندس أنجاز مصادقة وثائق المقاول قبل أنتهاء فترة المراجعة لوثائق المقاول كافة المتعلقة بتنفيذ ذلك الجزء من الاشغال، الا إذا كان المهندس قد سبق وأن أشعر المقاول بخلاف ذلك وبموجب الفقرة (1) أنفا.
لن يتم المباشرة بتنفيذ ذلك الجزء من الاشغال قبل أنتهاء فترة المراجعة لوثائق المقاول كافة المتعلقة بتصميم وتنفيذ ذلك الجزء.
يتم تنفيذ ذلك الجزء من الاشغال بموجب وثائق المقاول التي حصلت المراجعة لها (أو المصادقة أن نص على ذلك).
إذا رغب المقاول في أجراء تعديل على أي تصميم أو وثيقة سبق وأن تم تقديمها للمراجعة (أو المصادقة أن نص على ذلك) فيتعين عليه تقديم أشعار للمهندس وتقديم الوثائق المحدثة للمهندس للمراجعة (أو المصادقة أن نص على ذلك) بموجب الاجراءات المؤشرة أنفا.
إذا طلب المهندس من المقاول تقديم وثائق أضافية يتعين على المقاول أعدادها و تقديمها فورا.
أن أية مصادقة أو قبول أو أية مراجعة (تحت هذه الفقرة أو غيرها) لن تعفي المقاول من أية التزامات أومسؤولية.
يتعهد المقاول بأن تكون التصاميم، وثائق المقاول، وأساليب التنفيذ، والاشغال المنجزة بموجب الضوابط الأتية:
القوانين المعمول بها في دولة المشروع.
الوثائق المكونة للعقد كما تم تعديلها وتصليحها بموجب أوامر التغيير.
5/4 - المواصفات والتعليمات الفنية :
يجب أن تكون التصاميم، ووثائق المقاول، واساليب التنفيذ، والاشغال المنجزة بموجب المواصفات الفنية وقوانين (البيئة وأنشاء المباني) المعتمدة في دولة المشروع.
وكذلك القوانين وأية مواصفات قياسية منصوص عليها في متطلبات صاحب العمل والمعتمدة في تصنيع وتنفيذ الاشغال أو أي جزء منها.أن هذه القوانين والمواصفات كافة تكون هي السائدة عند أجراء الأستلام الأولي للاشغال أو أجزائه بموجب المادة العاشرة.
عند الاشارة الى المواصفات القياسية في العقد فتعتبر وفق التحديث الأخير المعتمد بالتاريخ الأساس ما لم ينص على خلاف ذلك.
إذا حدث تغييرفي المواصفات المعتمدة أو تحديثها بعد توقيع العقد وأصبحت ملزمة للعمل بموجبها في الدولة بتشريع. يتعين على المقاول أن يقدم أشعار الى المهندس مشفوعاً بمطالبة بالتعويض(أن تطلب ألامر ذلك). وعند ذاك :
يتعين على المهندس تحديد مدى أحقية المقاول بالتعويض.
تحديد إذا كان يترتب على مطالبة المقاول بالتعويض أصدار أمر تغيير.
عند ذاك يتعين على المهندس أصدار أمر تغيير بموجب القسم الثالث عشر.
يتعين على المقاول تأمين التدريب لملاكات صاحب العمل في مجال تشغيل وصيانة ألاشغال بموجب ما تم تحديده في متطلبات صاحب العمل. و إذا نصت متطلبات صاحب العمل بأن عملية التدريب يجب أن تتم قبل أجراءات تسلم الاشغال فلن تصدر شهادة تسلم الاشغال بموجب الفقرة (10/1 ) الا بعد انجاز التدريب.
يتعين على المقاول تهيئة والاحتفاظ بمجموعة كاملة من وثائق تنفيذ الاشغال (كما تم تنفيذها) مؤشر عليها الموقع و الابعاد و تفاصيل تلك الاشغال كما تم تنفيذها. يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق في الموقع ويتم استخدامها بصورة خاصة لانجاز اعداد هذه الوثائق بصورتها النهائية. على أن تسلم نسختين منها الى المهندس قبل اجراءات كشف واختبار تسلم الاشغال. اضافة الى ذلك يتعين على المقاول تزويد المهندس بمخططات الاشغال كما تم تنفيذها لاغراض المراجعة بموجب الفقرة (5/2 ) ويتعين على المقاول استحصال قبول المهندس عليها قدر تعلق الامر بالابعاد و الاحداثيات والتفاصيل ذات العلاقة قبل صدوره شهادة تسلم الاشغال. و يتعين على المقاول تزويد المهندس بالعدد المحدد والنوع لمخططات كما تم تنفيذه ذات العلاقة بموجب ما تم تحديده في وثائق صاحب العمل. ولن تعتبر الاشغال منجزة لاغراض التسلم بموجب الفقرة (10/1 ) الا بعد استلام المهندس لهذه الوثائق.
قبل اجراء كشف واختبار تسلم الاشغال, يتعين على المقاول تزويد المهندس ادلة التشغيل والصيانة الأسترشادية متضمنة التفاصيل كافة لتسهيل مهمة صاحب العمل لتشغيل و صيانة و تفكيك واعادة نصب , وتعيير وتصليح المعدات الداخلة في الاشغال.
لن تعتبر الاشغال منجزة لاغراض التسلم بموجب الفقرة (10/1 ) الى حين استلام المهندس لادلة التشغيل والصيانة النهائية بتفاصيل متكاملة واية ادلة محددة في متطلبات صاحب العمل لاغراض التشغيل والصيانة.
إذا وجدت اخطاء أو حذف أو مخالفات أو عدم تجانس أو عدم تطابق او اية نواقص في وثائق المقاول. يتعين على المقاول تصليحها وتصليح الاشغال المنفذة بموجبها وعلى حسابه الخاص مع استحصال قبول وموافقة المهندس بموجب هذه المادة.
المادة السادسة : المستخدمون والعمال
6/1 - تعيين المستخدمين والعمال :
ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق صاحب العمل، فانه يتعين على المقاول أن يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال، محليين أو غيرهم، وسداد أجورهم واطعامهم ونقلهم. وان كان ملائماً إسكانهم وعلى المقاول (الى الحد الممكن والمعقول) تعيين العمال والمستخدمين من ذوي الخبرة والمؤهلين من مصادر محلية ضمن بلد الأشغال.
6/2 - معدلات الاجور وشروط العمل :
يتعين على المقاول أن يدفع معدلات الاجور وأن يراعي ظروف العمالة بحيث لا تقل في مستواها عما هو متبع من اصحاب حرف التجارة والصناعة في المنطقة التي تنفذ فيها الاشغال. وإذا لم توجد مثل هذه المعدلات أو الظروف، فإن على المقاول دفع معدلات الاجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث لا تقل عن المستوى العام للاجور أو الظروف التي يتم مراعاتها محليا من اصحاب العمل لمهن تجارية أو صناعية مشابهة لتلك التي يقوم بها المقاول.
على المقاول إعلام مستخدميه بمسؤوليتهم عن دفع ضريبة الدخل المتحققة عليهم في بلد الاشغال عن رواتبهم وأجورهم ومكافآتهم وأية سماحات تتعلق بتلك الضرائب بموجب القوانين السارية في بلد الأشغال، وعلى المقاول اجراء مثل هذه الاستقطاعات الضريبية من دخل مستخدميه المتحققة عليه بموجب تلك القوانين.
6/3 - الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل :
لا يجوز للمقاول أن يستخدم أو يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين أو العمال الذين يعملون ضمن أفراد صاحب العمل.
ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة والسلامة العامة والرعاية والاقامة والهجرة، وأن يراعي كل حقوقهم القانونية. كما يتعين على المقاول أن يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين الواجبة التطبيق، بما فيها انظمة السلامة في العمل.
لايجوز تنفيذ الاشغال في الموقع خلال ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها أو خارج ساعات العمل المعتادة والمبينة في بيانات العقد، الا إذا :
كان منصوصا على خلاف ذلك في العقد.
تمت موافقة المهندس عليها أو...
كان الاستمرار في العمل امرا لا يمكن تجنبه، أو كان ضروريا لانقاذ حياة الاشخاص والممتلكات أو للمحافظة على سلامة الاشغال، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعلام المهندس فورا بذلك.
6/6 - مرافق المستخدمين والعمال :
ما لم ينص على خلاف ذلك في متطلبات صاحب العمل، فإنه يتعين على المقاول أن يوفر ويصون المرافق وتجهيزات الرعاية الضرورية لمستخدميه، وعليه أن يوفر المرافق المنصوص عليها في متطلبات صاحب العمل.
ينبغي على المقاول أن لا يسمح لأي من مستخدميه أن يتخذ أيا من المنشأت التي تشكل جزءا من الاشغال الدائمية مكاناً دائماً أو مؤقتاً لاقامتهم.
يتعين على المقاول ان يتخذ التدابير المعقولة في كل الاوقات للمحافظة على صحة وسلامة مستخدميه، وأن يوفر – بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية – ما يلزم من كادر طبي،
ومرافق الاسعاف الاولى، وغرفة منام للمرضى وسيارة إسعاف، بحيث تكون جاهزة في كل الاوقات في الموقع وفي المساكن الجماعية لمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل. وأن يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصحة العامة ولمنع انتشار الأوبئة.
ويتعين على المقاول أن يعين شخصاً مسؤولاً عن السلامة والوقاية من الحوادث في الموقع،بحيث يكون هذا الشخص ذا تأهيل مناسب ليكون مسؤولا عن امور السلامة والوقاية ضد الحوادث. وأن يكون مخولا بصلاحية اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لدرء الحوادث. وفي هذا السياق يتعين على المقاول أن يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صلاحيته ومسؤولياته.
كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصيل اي حادث يقع حال حصوله، وأن يقوم بحفظ السجلات ويقدم التقارير المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والاضرار التي قد تلحق بالممتلكات على النحو الذي يطلبه المهندس بصورة معقولة.
وللحماية من مرض فقدان المناعة المكتسبة (الايدز), يتعين على المقاول تنفيذ برامج توعية من مرض فقدان المناعة المكتسبة من خلال مقدمي هذه الخدمة المعتمدين بأتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تضمن عدم انتقال وانتشار هذا المرض بين مستخدميه والى المواطنين المحليين وضمان التشخيص الفوري ومساعدة الأشخاص المصابين.
على المقاول خلال العقد (بضمنها فترة اصلاح العيوب) :
اجراء حملات كل شهرين (بالحد الادنى) لجمع المعلومات والتوعية وتقديم الاستشارات للكوادر والعمال (من مستخدمي المقاول والمقاولين الثانويين والاستشاريين وسواق الشاحنات والمجهزين للموقع) كافة, والمواطنين في الاحياء المجاورة حول المسؤولية والاخطار و التأثيرات والممارسات الواجب تفاديها قدر تعلق الامر لضمان عدم انتقال العدوى للامراض المسببة والامراض الناجمة عن العلاقات الجنسية وبشكل خاص مرض فقدان المناعة المكتسبة.
تأمين وسائل الحفاظ على عدم انتقال العدوى خلال تلك الافعال الجنسية لكلا الجنسيين.
عمل مسح دوري وتشخيص وتحديد العلاج والاحالة الى البرامج المحلية (المراكز الصحية المحلية) المتخصصة في معالجة الامراض الجنسية ومرض فقدان المناعة (الا إذا تم الانفاق على خلاف ذلك) ولمستخدمي وعمال المقاول العامليين في الموقع كافة.
على المقاول ان يضع في برنامجه لتنفييذ الاشغال المطلوب تنفيذها عملا بأحكام الفقرة (8/(3 برنامج قابل للتطبيق لمستخدميه وعماله في الموقع وعوائلهم لضمان عدم انتقال العدوى والاصابة بالامراض الجنسية ومرض فقدان المناعة، يتضمن الاجراءات الوقاية ,والكلف اللازمة لذلك بموجب هذه الفقرة ومواصفاتها ويجب أن يتضمن البرنامج تفاصيل مكوناته والموارد المطلوب تأمينها وتوظيفها لتحقيقها وأجراءات التعاقد لتنفيذها. كما يجب ان يدعم البرنامج بتحليل للكلفة التخمينية معزز بالوثائق الداعمة ويتم الدفع للمقاول لاعداد وتنفيذ هذا البرنامج بما لايزيد على المبالغ المحددة لهذا الغرض.
ينبغي على المقاول ان يوفر كل الملاكات اللازمة للتخطيط والتوجيه والترتيب والادارة والتفتيش واختبار الاشغال، طيلة فترة التنفيذ وبعدها لاية فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته.
ينبغي ان يقوم بالرقابة عدد كاف من الاشخاص المؤهلين باستخدام لغة الاتصال (عملا باحكام الفقرة (1/4 )) وبالعمليات التي سيتم تنفيذها (بما في ذلك الاساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث)، الى غاية تنفيذ الاشغال بصورة مرضية وامنة.
يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية ومهارة وخبرة مناسبة كلا في مهنته او حرفته ويوافق عليهم المهندس، وبامكان المهندس الطلب الى المقاول ان يقوم بابعاد (او ان يعمل على ابعاد) اي شخص مستخدم في الموقع او في الاشغال، بمن فيهم ممثل المقاول، إذا كان ذلك الشخص :
متماديا في مسلكه او عديم المبالاة بصورة مستمرة.
يقوم بواجباته بشكل غير كفوء او باهمال.
يخفق في تطبيق اي من احكام العقد.
متماد في سلوك مسلك يهدد السلامة أو الصحة او حماية البيئة.
وفي هذه الحالة على المقاول عندئذ ان يعين (او يعمل على تعيين) شخص بديل مناسب.
6/10 - سجلات العمال ومعدات المقاول :
يتعين على المقاول ان يزود المهندس بسجلات مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، ومن اعداد معداته مصنفه حسب الانواع. يتم تقديم هذه السجلات الى المهندس كل شهر، باستعمال النماذج التي يوافق عليها المهندس، وذلك الى ان ينجز المقاول اي عمل معروف بانه ما زال متبقيا في تأريخ الاكمال المحدد في "شهادة تسلم الاشغال".
يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع الاوقات كل الاحتياطات المعقولة للحيلولة دون وقوع اي شغب او تجاوز على القانون او اخلال بالنظام من مستخدمي المقاول او بينهم، وان يحافظ على الامن وحماية الاشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره.
يحق للمقاول جلب العمالة الاجنبية من خارج دولة الاشغال بالاعداد الضرورية لتنفيذ الاشغال وبالحدود المسموح بها بموجب القوانين السارية المفعول.
على المقاول ضمان دخول هذه العمالة وفق تأشيرات دخول وموافقات عمل قانونية , و لصاحب العمل بموجب طلب من المقاول تقديم المساعدة العاجلة للمقاول للحصول على الاذونات المحلية و الاقليمية والحكومية لجلب العمالة الاجنبية التي يحتاجها العمل.
ويتحمل المقاول مسؤولية أعادة مستخدميه الى المكان الذي تم توظيفهم منه أو مواقع أقامتهم السابقة. و في حالة وفاة أي منهم أو أحد أفراد أسرهم المقيمين معهم فعلى المقاول بصورة مماثلة مسؤولية تأمين الاجراءات اللازمة لأعادتهم الى وطنهم او دفنهم.
6/13 - التجهيزات اللازمة للغذاء :
على المقاول أعداد الترتيبات اللازمة لتهيأة التجهيزات الكافية من الغذاء المناسب كما محدد في المواصفات و بأسعار معقولة لمستخدميه ذوي العلاقة في تنفيذ العقد.
على المقاول ان يكون على اطلاع على أحوال الموقع وتأمين مياه صالحة للشرب و للاغراض الاخرى لاستخدامات مستخدميه.
6/15 - الوقاية من الحشرات الضارة و المزعجة :
على المقاول طوال فترة العقد أتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية مستخدميه العاملين في الموقع من الحشرات الضارة والمزعجة بهدف تقليص مخاطرها على صحة العاملين. وعلى المقاول الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة عن دوائر الصحة المحلية عند اختيار واستخدام المبيدات لهذا الغرض.
6/16 - المشروبات الكحولية و المخدرات :
على المقاول عدم استيراد أو بيع أو مقايضة أو توزيع أي من المشروبات الكحولية او المخدرات او السماح بتوريد أو بيع أو مقايضة او توزيع اي منها من مستخدميه بخلاف ما معمول به في قوانين دولة الاشغال بهذا الصدد.
على المقاول عدم إعطاء أو مقايضة أو توزيع أية أسلحة أو ذخيرة من أي نوع على أي شخص او السماح لأي من مستخدميه بذلك.
6/18 - الاحتفالات والمناسبات الدينية :
على المقاول احترام المناسبات المعترف بها في الدولة, و أيام ألاستراحة وأية عادات دينية أو غيرها.
على المقاول مسؤولية أتخاذ الاجراءات المطلوبة بموجب التعليمات المحلية و اللازمة لمراسيم جنازة اي من مستخدميه المحليين الذي يوافيه الاجل اثناء اشتغاله وبموجب الشروط المعمول بها محليا.
6/20 - استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال :
على المقاول عدم تعيين عمالة باستخدام القوة والتهديد بأي من أنواعها, و أن أي نوع من أنواع العمل وتأدية الخدمة لم يعتمد فيه التعيين بصورة طوعية يعتبر التعيين فيه قد تم باعتماد التهديد بالقوة وفرض العقوبات.
6/21 - عدم جواز تشغيل الاطفال :
على المقاول عدم تشغيل الاطفال في أي من الاعمال يغلب عليها طابع الاستغلال الاقتصادي او التي تعرضه أو تحرمه من التعليم أو التي تضر بصحته أو جسمه أو ذهنه أو سلوكه أو نفسيته أو نموه الاجتماعي.
على المقاول الاحتفاظ بتقارير كاملة ودقيقة بأجراءات التعيين لعماله في الموقع وان تكون هذه التقارير متضمنة الاسم والعمر والجنس وساعات الاشتغال والاجور المدفوعة و لعماله كافة, يجب تلخيص هذه التقارير شهرياً، و تكون جاهزة لاطلاع المهندس خلال ساعات العمل الاعتيادية. و هذه التقارير يجب أن تقدم ضمن بقية التفاصيل الاخرى المطلوب تقديمها من المقاول الى المهندس بموجب الفقرة 6/10 (تقارير اشتغال العمال والمعدات).
المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية
يتعين على المقاول أن يقوم بتصنيع التجهيزات الآلية، وانتاج وصناعة المواد، وجميع اعمال التنفيذ الأخرى على النحو الأتي :
بالطريقة المحددة في العقد (إن وجدت).
بطريقة حريصة ولائقة باصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها.
باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة (ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد).
يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس، العينات الأتية للمواد والمعلومات المتعلقة بها، للحصول على موافقته قبل استعمال تلك المواد في الأشغال :
عينات الصانعين القياسية للمواد والعينات المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول.
أية عينات اضافية يطلبها المهندس كتغييرات.
على أن يتم وضع ملصق على كل عينة لبيان منشئها والغرض من استعمالها في الاشغال.
يجب أن يتمتع أفراد صاحب العمل في كل الاوقات المعقولة بما يأتي :
الدخول بيسر الى كل اجزاء الموقع والى جميع الاماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية منها.
أن يتمكن خلال الانتاج والتصنيع والانشاء، (في الموقع وخارجه)، من اختبار وتفتيش وقياس وفحص المواد والمصنعية، والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات الآلية وانتاج وصناعة المواد.
يتعين على المقاول أن يتيح لافراد صاحب العمل الفرصة الكاملة للقيام بهذه الانشطة، بما في ذلك توفير حق الدخول والتسهيلات، والتصاريح، وادوات السلامة، علما بان قيام المقاول بمثل هذه الافعال لا يعفيه من أي التزام أو مسؤولية.
كما يتعين على المقاول اشعار المهندس عندما يتم تجهيز الاشغال وقبل تغطيتها أو حجبها عن النظر، أو توضيبها بقصد التخزين أو النقل. وعلى المهندس بعدئذ أن يجري الفحص أو التفتيش أو القياس أو الاختبار دون أي تأخير،او ان يعلم المقاول انه لا حاجة لاجراء الكشف عليها.
اما إذا اخفق المقاول في اشعار المهندس، فانه يترتب عليه – متى طلب منه المهندس ذلك – ان يكشف عن الاشغال التي تمت تغطيتها، ثم يعيدها الى وضعها السابق واصلاح العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك.
ينطبق ما يرد في هذه “الفقرة” على جميع الفحوصات المنصوص عليها في العقد عدا الفحوصات التي يتم أجراؤها بعد الاكمال (إن وجدت).
ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد يتعين على المقاول أن يقدم جميع الادوات، والمواد المساعدة، والوثائق وغيرها من المعلومات، والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات، والأدوات، والعمالة، والمواد، والملاكات المؤهلة والخبرة مما يلزم لاجراء الفحوصات المنصوص عليها بطريقة فعالة. كما يتعين عليه أن يتفق مع المهندس على وقت ومكان اجراء الاختبار لأي من التجهيزات الآلية أو المواد والاجزاء الاخرى من الاشغال.
يجوز للمهندس، اعمالا لاحكام “القسم الثالث عشر” أن يغير مكان أو تفاصيل الاختبارات المنصوص عليها، أو أن يأمر المقاول القيام بإختبارات إضافية. وإذا تبين نتيجة لهذه الفحوصات xxxxxxx xx الاضافية أن التجهيزات الآلية أو المواد أو المصنعيات التي تم فحصها لا تتوافق ومتطلبات العقد، فإن كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن احكام العقد الأخرى.
يتعين على المهندس ان يرسل اشعاراً الى المقاول قبل (24) ساعة في الاقل يعلمه فيه عن نيته لحضور الفحوصات. واذا لم يحضر المهندس او من ينوب عنه في الموعد والمكان المتفق عليهما، فأنه يمكن للمقاول مواصلة اجراء الفحوصات، الا إذا صدرت له تعليمات تحريرية من المهندس بخلاف ذلك، وتعتبر هذه الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المهندس.
إذا تكبد المقاول تأخيراً و / او كلفة بسبب امتثاله لهذه التعليمات، او نتيجة لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عنه، فأنه يتعين على المقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشانها، مع مراعاة احكام المـــادة (20/1 )، بخصوص :
تمديد مدة الاكمال بسبب ذلك التأخير، إذا كان الاكمال قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام المادة (8/4 ).
اي كلفة كهذه لاضافتهما الى مبلغ العقد.
ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثل هذا الاشعار، ان يقوم وفقاًً لاحكام الفقرة (3/5 ) بالاتفاق عليها، او اجراء التقديرات لهذه الامور.
يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس، دون توان، تقارير الفحوصات مصدقة. فاذا وجد المهندس بأن الفحوصات قد اجيزت، يقوم باقرار شهادة الاختبار، او يصدر للمقاول كتاباً بهذا المضمون. ويتعين على المهندس إذا لم يكن قد حضر اجراء الفحوصات، قبول نتائج القراءات على انها صحيحة.
إذا اخفق المقاول في اجراء اية فحوصات مطلوبة بموجب العقد او إذا وجد نتيجة لاي اختبار او تفتيش او قياس او اختبار، ان اياً من التجهيزات الآلية او المواد او المصنعيات معيب، او انه لا يتوافق مع متطلبات العقد، فان للمهندس ان يرفض تلك التجهيزات الالية او المواد او المصنعيات باشعار يرسله الى المقاول، مع بيان الاسباب الداعية للرفض. ويتعين على المقاول تالياً لذلك ان يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقاً مع متطلبات العقد.
واذا طلب المهندس اعادة الاختبار لاي من التجهيزات الالية او المواد او المصنعيات، فأنه يجب اعادة اجراء الاختبارات تحت الشروط او الظروف ذاتها. واذا تبين نتيجة لذلك ان صاحب العمل قد تكبد كلفة اضافية بسبب الرفض واعادة الاختبار، فانه يتعين على المقاول وفقاً ً للفقرة (2/5 ) ان يدفع هذه الكلفة الاضافية الى صاحب العمل.
على الرغم من اي فحص سابق او اصدار شهادة سابقة، يتمتع المهندس بصلاحيات اصدار التعليمات الى المقاول بما يأتي :
ابعاد اي تجهيزات الية او مواد مخالفة لمتطلبات العقد واستبدالها.
ازالة واعادة تنفيذ اي جزء من الاشغال مخالف لمتطلبات العقد.
تنفيذ اي عمل يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سلامة الاشغال، بسبب حصول حادث ما، او واقعة غير منظورة، او لغير ذلك من الاسباب.
ينبغي على المقاول ان يتقيد بتعليمات المهندس تلك، وان ينفذها خلال مدة معقولة، لا تتجاوز المدة المحددة (ان وجدت) في التعليمات، او ان ينفذها فوراً إذا كان الامر متعلقاً بتنفيذ عمل ما بصفة الاستعجال كما هو مطلوب في الفقرة (ج) اعلاه.
إذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس، فان صاحب العمل مخول باستخدام اي أشخاص أخرين لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله. وفيما عدا والى الحد الذي يكون فيه المقاول مستحقاً لدفعة ما بخصوص هذا العمل، فأنه يتعين على المقاول، اعمالاً للفقرة (2/5 ) ان يدفع لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا الاخفاق بالاضافة الى انه بدءاً من الدفعة الشهرية الثانية فانه لن تصرف اية دفعات لاحقة الا بعد حصول المقاول على شهادة صادرة من ممثل المهندس تثبت قيامه بازالة المخلفات غير الصالحة والمواد المرفوضة كافة من الموقع.
7/7 - ملكية التجهيزات الالية والمواد :
ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد، فأن اية فقرة من التجهيزات الالية والمواد، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة، تصبح ملكاً لصاحب العمل (خالياً من اي رهن او حقوق للغير) اعتباراً من التاريخ الاقرب مما يأتي :
عندما يتم إدخالها الى الموقع او تركيبها في الأشغال.
عندما يستلم المقاول دفعة عن قيمة الألية والمواد عملاً بالفقرة (8/10) (الدفع عن الألية في حالة تعليق العمل).
على المقاول – مالم ينص في المواصفات على خلاف ذلك – ان يدفع عوائد الملكية وبدلات الايجار وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يأتي :
المواد الطبيعية التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع.
التخلص من الانقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة الاخرى خارج الموقع (سواء كانت طبيعية أو مصنعة)، الا إذا تضمن العقد تخصيص اماكن لطرح الانقاض داخل الموقع.
المادة الثامنة : المباشرة، تأخر االأكمال وتعليق العمل
ما لم ينص على خلاف ذلك في بيانات العقد , يعتبر تاريخ المباشرة هو التاريخ الذي بموجبه يكون قد تحققت الشروط السابقة المشارأليها لاحقا كافة واعلان المهندس بأنجاز أتفاق الطرفين والايعاز الى المقاول بالمباشره بالاشغال:
توقيع أتفاقية العقد من طرفي العقد والمصادقة عليها من قبل الجهة المخولة بذلك في دولة الاشغال ان تطلب ذلك.
تزويد المقاول بالادلة الضرورية لاثبات قيام صاحب العمل بتامين الترتيبات المالية للعقد(بموجب الفقرة (2/4 ) (الترتيبات المالية لصاحب العمل) ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.
أستلام المقاول للموقع والبيانات الخاصة بالموقع والموافقات المشار اليها بالفقرة الثانوية (أ) من الفقرة ( 1/13 )(التقيد بالقوانين), و المطلوبة للمباشرة بالعمل.
استلام المقاول للدفعة المقدمة بموجب الفقرة (14/2 (السلفة المقدمة) بعد ان يكون قد قدم خطاب الضمان الخاص بالسلفة المقدمة.
و إذا لم يستلم المقاول اشعار المهندس بالمباشرة خلال 180 يوما من صدور كتاب الأحالة يحق للمقاول طلب انهاء العقد عملا بأحكام الفقرة (16/2) (الانهاء من قبل المقاول).
يتعين على المقاول مباشرة التصميم والتنفيذ في أقرب وقت معقول عملياً، بعد “تاريخ المباشرة” وأن يستمر في العمل بعد ذلك بالسرعة الواجبة دون أي تأخير.
ينبغي على المقاول أن يكمل جميع الاشغال، وأي قسم منها (إن وجد)، خلال مدة الاكمال المحددة للاشغال بكاملها، أو لأي قسم منها، (حسب واقع الحال)، ويشمل ذلك :
تحقيق نجاح”الفحوصات عند الاكمال”.
أكمال كل الأشغال المحددة في العقد، كما هي مطلوبة للاشغال بكاملها أو لأي قسم منها، بحيث يمكن أعتبارها أنها قد أكتملت لاغراض تسلمها بموجب الفقرة (10/1 ).
يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس منهاج عمل زمني مفصل خلال (28) يوماً من تاريخ تسلمه أشعار المباشرة بموجب الفقرة (8/1 ). كما يتعين عليه أيضا أن يقدم منهاجا معدلا في أي وقت يتبين فيه أن المنهاج السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي أو مع التزامات المقاول، على أن يشتمل كل من هذه الجداول على ما يأتي :
الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الاشغال بمقتضاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم، واعداد وثائق المقاول، والشراء، وتصنيع التجهيزات الآلية، والتوريد الى الموقع، والانشاء، والتركيب والفحص والاستلام والتشغيل التجريبي .
الفترة اللازمة لمراجعة وتقديم ومصادقة وقبول وثائق المقاول كما حددت في متطلبات صاحب العمل وبموجب الفقرة (5/2 ).
بيان تسلسل ومواعيد المعاينات والفحوصات المحددة في العقد.
تقريرا مساندا يتناول :
الوصف العام لاساليب التنفيذ المنوى اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ.
وبيان تقديرات المقـــــاول المعقولة لاعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، وسجل معدات المقاول مصنفة حسب الانواع، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسية.
وما لم يعلق المهندس – خلال (21) يوما من تاريخ تسلمه البرنامج – عليه واعلام المقاول عن مدى عدم مطابقة البرنامج للعقد، فللمقاول حينئذ الحق في أن يقوم بالتنفيذ بموجبه، مع مراعاة التزاماته الأخرى وفقا للعقد. كما يعتبر أفراد صاحب العمل مخولين بالاعتماد على ذلك المنهاج عند التخطيط لاداء انشطتهم.
يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس، فورا، عن أية احداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تؤثر تأثيرا عكسيا على تنفيذ الاشغال، أو تزيد مبلغ العقد أو تؤخر عمليات التنفيذ. ويجوز للمهندس أن يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به هذه الاحداث المحتملة أو الظروف المستقبلية و / أو أن يقدم مقترحاته بموجب احكام الفقرة (13/3) المتعلقة بالتغييرات.
إذا أشعر المهندس المقاول في أي وقت بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد (مبينا مدى عدم التوافق) أو أنه لايتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ وأهداف المقاول المخطط لها، فانه يتعين على المقاول تقديم منهاج معدل الى المهندس إعمالا لاحكام هذه”الفقرة”.
يحق للمقاول – مع الخضوع للفقرة (20/1 ) – الحصول على تمديد لمدة الاكمال إذا حصل تأخير أو كان متوقعا أن يحصل تأخير، و مدى تأثيره على موعد تسليم الاشغال لغرض تطبيق الفقرة (10/1 )، وذلك لأي من الاسباب الأتية:
التغيير، الا إذا كان قد تم الاتفاق على تعديل مدة الاكمال بموجب الفقرة (13/3 ).
أي سبب للتأخير يبرر تمديد مدة الاكمال بمقتضى أي من هذه الشروط.
الظروف المناخية المعاكسة بصورة استثنائية.
النقص غير المنظور في توفر المستخدمين أو مستلزمات التنفيذ مما هو ناتج عن انتشار وباء أو تغيير الاجراءات الحكومية.
أي تأخر أو اعاقة أو منع يعزى الى تصرفات صاحب العمل أو أفراده، أو أي من المقاولين الاخرين العاملين لحسابه في الموقع.
إذا اعتبر المقاول نفسه محقاً لتمديد ما في “مدة الاكمال”، فانه يتعين عليه ان يشعر المهندس بذلك إعمالا للفقرة (20/1 ). وعندما يقوم المهندس بتقدير كل تمديد للمدة بموجب الفقرة (20/1 )، فان له أن يعيد النظر في التقديرات السابقة ويجوز له أن يزيد، ولكن ليس له أن ينقص التمديد الكلي لمدة الاكمال.
يعتبر التأخير أو الأعاقة سبباً للتأخير بموجب البند (8/4/ب) و ذلك في الحالات الأتية :
إذا تجاوب المقاول بجدية في أتباع الأجراءات الموضوعة من السلطات المختصة المشكلة قانوناً.
تسبب هذه السلطات بالتأخير أو اعاقت عمل المقاول.
ان هذا التأخير أو الاعاقة لم يكن منظورا.
إذا تبين في أي وقت :
أن التقدم الفعلي بطيء جدا بحيث يصبح الاكمال متعذرا خلال مدة الاكمال.
أن تقدم العمل قد تخلف (أو سوف يتخلف) عن توقيت المنهاج الحالي المشار اليه في الفقرة (8/3 ). ولم يكن ذلك راجعا لسبب من تلك الاسباب الواردة في الفقرة (8/4 )، عندئذ يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته الى المقاول عملا بالفقرة (8/3 ) ليقوم المقاول باعداد برنامج عمل معدل، مدعما بتقرير يبين الاساليب المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة الاكمال.
وما لم يصدر عن المهندس تعليمات خلافا لذلك، فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد الاساليب المعدلة، التي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل و/او اعداد مستخدمي المقاول و/او مستلزمات التنفيذ، على مسؤولية المقاول ونفقته. اما إذا ادت هذه الاساليب المعدلة الى أن يتحمل صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على المقاول – عملا باحكام الفقرة (2/5 ) – ان يدفع هذه الكلفة الاضافية الى صاحب العمل، بالاضافة الى أية غرامات عن التأخير (إن وجدت) يموجب الفقرة (8/7 ) لاحقا.
يتعين على صاحب العمل دفع الكلفة الاضافية الناجمة عن مراجعة أساليب التنفيذ التي أصدرها المهندس بهدف تسريع وتائر العمل ولتقليص التأخير الحاصل للأسباب المدرجة الفقرة (8/4) (تمديد مدة الأكمال) دون التسبب بأية دفعة إضافية متحققة للمقاول.
إذا اخفق المقاول في الالتزام في اكمال الاشغال وفقا لاحكام الفقرة (8/2 )، فينبغي عليه أن يدفع لصاحب العمل إعمالا لاحكام الفقرة (2/5 ) الغرامات التأخيرية المترتبة على هذا الاخفاق، وتكون هذه الغرامات بالمقدار المنصوص عليه في بيانات العقد، وذلك عن كل يوم يمر بين المدة المحددة للاكمال والتاريخ المحدد في شهادةالاستلام الأولي للاشغال، الا أن مجموع الغرامات المستحقة بموجب هذه”الفقرة”، يجب أن لاتتجاوز الحد الاقصى للغرامات التأخيرية (إن وجدت) كما هو منصوص عليه في بيانات العقد.
تعتبر الغرامات التأخيرية هذه هي كل ما يجب على المقاول دفعه xxxx xxx الاخفاق، فيما عدا حالة انهاء العقد من صاحب العمل بموجب الفقرة (15/2 ) قبل اكمال الاشغال، ولا تعفى هذه الغرامات المقاول من التزامه باكمال الاشغال او من اي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الاخرى التي تكون عليه بموجب العقد، ولايخل توقيع هذه التعويضات بحق صاحب العمل في التعويض عما يصيبه من اضرار نتيجة التاخير.
للمهندس – في أي وقت – أن يصدر تعليماته الى المقاول لتعليق العمل في أي جزء من الاشغال أو فيها كلها. وعلى المقاول خلال هذا التعليق، أن يحمي ويخزن ويحافظ على الاشغال أو ذلك الجزء منها ضد أي تردي أو خسارة أو ضرر.
وللمهندس ايضا أن يبين اسباب التعليق في اشعاره. فاذا كان سبب التعليق من مسؤولية المقاول، فلا تطبق احكام الفقرات الأتية(8/9 ، 8/10، 8/11 ).
إذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الاكمال و/ أو كلفة ما بسبب امتثاله لتعليمات المهندس بتعليق العمل عملا بالفقرة ( 8/8)، و/او استئناف العمل، فللمقاول ان يقدم اشعارا الى المهندس بذلك، لتقدير ما يستحقه المقاول عملا باحكام الفقرة (20/1 ) بخصوص :
أي تمديد في مدة الاكمال بسبب هذا التأخير، إذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة (8/4 ).
أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.
وبعد تسلم المهندس للاشعار، يتعين عليه النظر فيه بموجب احكام الفقرة (3/5 ) للاتفاق عليها او اعداد تقديراته بشأن هذه الامور.
علما بانه المقاول لايستحق اي تمديد في مدة الاكمال أو استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه باصلاح ما هو ناتج عن عيب في تصاميمه أو مواده أو مصنعيته، أو عن أي اخفاق منه في الحماية أو التخزين أو المحافظة على الاشغال عملا باحكام الفقرة (8/8 ).
8/10 - الدفع مقابل التجهيزات الآلية والمواد في حالة تعليق العمـل :
يستحق المقاول أن تدفع له قيمة التجهيزات الآلية و/أو المواد (كما هي بتاريخ تعليق العمل) والتي لم يتم توريدها بعد الى الموقع، إذا :
كان العمل في التجهيزات الآلية، او توريد التجهيزات الآلية و/او المواد قد تم تعليقه لمدة تتجاوز (28) يوما.
قام المقاول بتاشير تلك التجهيزات الآلية و/او المواد بانها اصبحت ملكا لصاحب العمل وفقا للتعليمات الصادرة عن المهندس.
إذا استمر تعليق العمل بموجب الفقرة (8/8 ) لمدة تتجاوز (84) يوما، (ما لم يرد خلاف ذلك في الشروط الخاصة)، جاز للمقاول ان يطلب من المهندس ان يصرح له باستئناف العمل. فاذا لم يصرح المهندس للمقاول باستئناف العمل خلال الــ (28) يوما التالية لتاريخ الطلب، جاز للمقاول، بعد اشعار المهندس،أن يتعامل مع ذلك التعليق وكأنه الغاء بموجب احكام “المادة الثالثة عشرة” لذلك الجزء المتأثر من الاشغال. اما إذا كان التعليق يؤثر على الاشغال بمجملها، جاز للمقاول ارسال اشعار بانهاء العقد منه عملا باحكام الفقرة (16/2 ).
إذا صدرت تعليمات أو اذن من المهندس باستئناف العمل، فانه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، ان يقوما بالكشف عن الاشغال والتجهيزات الآلية والمواد التي تأثرت بالتعليق، وعلى المقاول أن يقوم باصلاح أي تردي أو عيب أو خسارة تكون قد لحقت بها خلال فترة التعليق تلك. بعد استلام توجيه من المهندس بذلك بموجب المادة الثالثة عشرة (التغييرات والتعديلات).
المادة التاسعة : الفحوصات عند الأكمال
يتعين على المقاول اجراء”الفحوصات عند الاكمال”طبقا لاحكام هذا”المادة”و الفقرة (7/4 )، وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه بموجب الفقرة (5/6 ) ,(5/7 ).
يتعين على المقاول أن يعلم المهندس باشعار لاتقل مدته عن (21) يوما من الموعد الذي يكون فيه المقاول مستعدا لاجراء أي من الفحوصات عند الاكمال. وما لم يتفق على خلاف ذلك، يتم اجراء هذه االفحوصات خلال (14) يوما بعد هذا الموعد، في اليوم أو الايام التي يحددها المهندس.
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة يتم أجراء فحص الاكمال بموجب الخطوات الأتية :
فحص ما قبل الأستلام الأولي للاشغال والذي يتضمن الفحص المناسب للمنظومات والمعدات الداخلة في الاشغال كذلك فحص الاداء لها بالتشغيل على (الحار أو البارد) لتحديد مدى قدرة تلك المنظومات والمعدات على تأدية عملها بصورة سليمة تهيئة للمرحلة الثانية المشار اليها بالفقرة (ب) لاحقا.
أختبار الأستلام الأولي للأشغال والذي يتضمن فحوصات تشغيل محددة للتأكد من أن الاشغال أو الجزء المشمول بالتسلم ممكن تشغيله بصورة سليمة وكما محدد له في ظروف التشغيل كافة.
تشغيل تجريبي للتأكد من أن الاشغال أو الجزء المشمول بالتسلم يعمل بصورة كفوءة وبموجب العقد.
ويتعين على المقاول أثناء التشغيل التجريبي وعند ثبوت عمل الاشغال بظروف مستقرة تقديم إشعار الى المهندس يعلمه بموجبه بجاهزية الاشغال لاجراء أي فحص من فحوصات الاكمال بضمنها فحص الاداء، والذي سيوضح مدى تحقيق الاشغال للمواصفات المحددة في متطلبات صاحب العمل وجدول الضمانات.
ولا يتضمن التشغيل التجريبي الاشعار بالأستلام الأولي للاشغال بموجب المادة العاشرة إلا إذا أشير الى ذلك بموجب الشروط الخاصة بالعقد.
وأي ناتج ينجم عن تشغيل الاشغال سيكون من حق صاحب العمل.
يتعين على المهندس عند تقييم نتائج “الفحوصات عند الأكمال”، أخذ سماح مناسب لمراعاة أي استخدام للأشغال بمعرفة صاحب العمل على الأداء أو الخواص الأخرى للأشغال.
و يقدم المقاول تقرير مصدق بنتائج تلك الفحوصات الى المهندس، عندما تعتبر الاشغال، أو أي قسم منها، أنه قد اجتاز مرحلة”الفحوصات عند الأكمال”(بموجب البنود أ، ب، ج، أنفا).
إذا أخر صاحب العمل الفحوصات عند الاكمال بدون مبرر، يتم تطبيق احكام الفقرة الخامسة من الفقرة (7/4 ) و/او الفقرة (10/3 ) بخصوص التدخل في اجراء الفحوصات.
واذا تم تأخير اجراء “الفحوصات عند الاكمال” من المقاول بدون مبرر، جاز للمهندس أن يرسل اشعارا الى المقاول يطلب فيه منه أن يجري الفحوصات خلال (21) يوما من بعد تاريخ استلام الاشعار، ويتعين على المقاول أن يجري الفحوصات خلال تلك الفترة في اليوم او الايام التي يحددها المقاول شريطة اشعار المهندس بذلك.
اما إذا اخفق المقاول في اجراء “الفحوصات عند الاكمال” خلال فترة الــ(21) يوما، جاز لافراد صاحب العمل أجراء الفحوصات على مسؤولية ونفقة المقاول، وتعتبر تلك الفحوصات وكانها قد تم اجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائجها على انها صحيحة.
إذا اخفقت الاشغال او اي قسم منها في اجتياز “الفحوصات عند الاكمال”، فيتم تطبيق احكام الفقرة (7/5 ) عليها. ويجوز للمهندس او للمقاول ان يطلب اعادة اختبار ما اخفقت نتيجته لاي جزء من الاشغال ذات العلاقة، على ان تعاد الفحوصات تحت نفس الشروط والظروف.
9/4 - الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال :
إذا اخفقت الاشغال، او اي قسم منها، في اجتياز “الفحوصات عند الاكمال” بعد إعادتها بموجب الفقرة (9/3 )، فان المهندس مخول باتخاذ اي من الاجراءات الأتية :
ان يامر بتكرار اعادة الفحوصات عند الاكمال مرة اخرى بموجب الفقرة (9/3 ).
إذا كان هذا الاخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من الاستفادة الكاملة من الاشغال او اي قسم منها، فللمهندس ان يرفض الاشغال او اي قسم منها (حسب واقع الحال)، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس الغرامات المنصوص عليها ضمن احكام البند (11/4-ج).
ان يصدر المهندس شهادة الاستلام الأولي للاشغال،إذا طلب صاحب العمل منه ذلك.
في حالة تطبيق الفقرة (ج) اعلاه، يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته الاخرى وفقا للعقد، ويتم تخفيض مبلغ العقد بمبلغ مناسب لتغطية نقصان القيمة المتحققة بالنسبة لصاحب العمل نتيجة هذا الاخفاق. وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق بهذا الاخفاق محددا في العقد (او حددت طريقة احتسابه)، فان لصاحب العمل ان يطلب تقييم التخفيض باحدى الطريقتين الأتيتين :
ان يتم الاتفاق عليه بين الطرفين (كتعويض كامل عن هذا الاخفاق فقط) ويدفع التعويض قبل اصدار شهادة الأستلام الأولي للاشغال.
ان يتم تقديره ودفع مقابله بموجب احكام الفقرتين (2/5 ) و (3/5 ).
المادة العاشرة : تسلم الاشغال من قبل صاحب العمل:
10/1 - تسلم الاشغال واقسام الاشغال :
باستثناء النص الوارد في الفقرة (9/4 )خصوص الاخفاق في اجتياز “الفحوصات عند الاكمال”، فانه يتعين أن يتسلم الاشغال صاحب العمل عندما :
تكون الاشغال قد تم اكمالها وفقا للعقد، بما في ذلك الامور المحددة في الفقرة (8/2 ) المتعلقة بمدة الانجاز، وباستثناء ما يسمح به وفقا للفقرة (أ) ادناه، و...
يكون قد تم اصدار شهادة تسلم الاشغال، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقا لاحكام هذه”الفقرة".
يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس لاصدار “شهادة الأستلام الأولي للاشغال” في مدة لا تقل عن (14) يوما من التاريخ الذي تكون فيه الاشغال – برأي المقاول –قد تم اكمالها وانها جاهزة للتسليم.واذا كانت الاشغال مقسمة الى اقسام، فللمقاول ان يتقدم بطلب تسليم اي قسم منها بنفس الطريقة.
يتعين على المهنس أن يقوم خلال (28) يوما من بعد تاريخ تسلمه طلب المقاول بما يأتي :
أصدار شهادة الأستلام الأولي للاشغال للمقاول محددا فيها التاريخ الذي تعتبر فيه الاشغال، أو أي قسم منها، قد تم اكمالها بموجب العقد، باستثناء أية أعمال ثانوية متبقية أوعيوب لاتؤثر بشكل جوهري على استعمال الاشغال – أو اي قسم منها – للغرض الذي أنشئت من اجله، (الى أن يتم اكمال هذه الاعمال وتصلح هذه العيوب)، أو...
أن يرفض الطلب،مبينا الاسباب،ومحددا العمل الذي يترتب على المقاول أن يستكمل انجازه حتى يمكن اصدار شهادة تسلم الاشغال. ويتعين على المقاول أن يستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل التقدم باشعار آخر لتسليم الاشغال بموجب أحكام هذه المادة.
اما إذا لم يصدر المهندس شهادة الأستلام الأولي للاشغال أو لم يرفض طلب المقاول خلال فترة الــ (28) يوما، وكانت الاشغال أو القسم (حسب واقع الحال) قد تم اكمالها بصورة جوهرية وفقا للعقد، فعندها يجب اعتبار شهادة “الاستلام الأولي” وكانها قد تم اصدارها بالفعل في اخر يوم من تلك الفترة.
يجوز للمهندس – بناء على تقدير صاحب العمل منفردا – ان يصدر شهادة الاستلام الأولي لاي جزء من الاشغال الدائمة. و لا يجوز لصاحب العمل ان يستخدم اي جزء من الاشغال (بخلاف الاستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد او تم الاتفاق بين الطرفين بشانه) الا إذا او الى حين ان يصدر المهندس شهادة تسلم الاشغال لذلك الجزء. اما إذا استخدم صاحب العمل اي جزء قبل اصدار شهادة الاستلام الأولي، فانه :
يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله.
تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من الاشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ، وتتوقف مسؤولية المقاول عن العناية به.
يتعين على المهندس ان يصدر شهادة الاستلام الأولي لذلك الجزء، إذا طلب المقاول منه ذلك.
بعد إصدار المهندس شهادة الأستلام الأولي للاشغال لجزء ما من الاشغال، فإنه يجب اتاحة أقرب فرصة للمقاول ليستكمل ما يلزم من خطوات لاجراء ما تبقى من “الفحوصات عند الاكمال” وعلى المقاول أن يقوم بإجراء تلك الفحوصات في اسرع فرصة ممكنة عمليا، وقبل انقضاء”فترة الصيانة”التي تخص ذلك الجزء.
إذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة تسلم صاحب العمل جزإً من الاشغال و/أو استخدامه - ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في العقد أو تمت موافقة المقاول عليه - فانه يتعين على المقاول :
أن يرسل اشعاراً الى المهندس.
أن يتم تقدير استحقاقات المقاول بشأن تلك الكلفة، مع مراعاة أحكام الفقرة (20/1 )، مضافا اليها هامش ربح معقول، لاضافتها الى مبلغ العقد.
ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثل هذا الاشعار، أن يقوم عملاً بأحكام الفقرة (3/5 ) بالاتفاق على تلك الكلفة والربح أو تقديرهما.
إذا تم اصدار شهادة الأستلام الأولي لجزء ما لقسم من الاشغال، فإن تعويضات التأخير عما تبقى من الاشغال يجب تخفيضها. وبالمثل، فإن تعويضات التأخير لما تبقى من قسم ما من الاشغال (إن وجد) إذا تم تسلم جزء ما منه، فيتم تخفيضهما أيضاً. أما التخفيض في تعويضات التأخير فيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية للاشغال أو القسم من الاشغال (حسب واقع الحال). ويتعين على المهندس عملاً بأحكام الفقرة (3/5 )، أن يقوم بالاتفاق عليها أو أن يعد التقديرات المتعلقة بهذه النسب. علما بأن احكام هذه الفقرة لا تطبق الا على المقدار اليومي لتعويضات التأخير بموجب الفقرة (7/8 ) ولا تؤثر على مبلغ الحد الاقصى لها.
10/3 - التدخل في إجراء الفحوصات عند الاكمال :
إذا تعذر على المقاول اجراء “الفحوصات عند الاكمال” – لفترة تتجاوز (14) يوما – لأي سبب يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنه، فإنه يجب اعتبار تلك الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) أنه قد تم تسلمها من صاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكنا فيه انجاز الفحوصات عند الاكمال.
ويتعين على المهندس أن يصدر شهادة الاستلام الأولي للاشغال وفقا لذلك، ولكنه يتعين على المقاول إجراء الفحوصات عند الاكمال في أقرب فرصة ممكنة عمليا قبل انقضاء “فترة الصيانة”. وعلى المهندس أن يرسل اشعارا خلال مدة (14) يوما يتضمن اجراء الفحوصات عند الاكمال بموجب الشروط ذات العلاقة في العقد.
إذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الاكمال و/أو كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخير في اجراء الاختبارات عند الاكمال، فللمقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة أحكام الفقرة (20/1 )، بخصوص :
أي تمديد في مدة الاكمال مما نتج عن هذا التأخير، إذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة (8/4 ).
أي كلفة كهذه لاضافتها الى مبلغ العقد.
وعلى المهندس – بعد تسلمه أشعار المقاول – أن يقوم إعمالا للفقرة (3/5 ) بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات المتعلقة بهذه الامور.
10/4 - الأسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق :
باستثناء ما نص عليه خلافاً لذلك في شهادة تسلم للاشغال، فان شهادة الاستلام الأولي لأي قسم أو جزء ما من الاشغال، لايمكن اعتبارها تصديقا على اكمال أي عمل للأرض أو الأسطح المطلوب اعادتها الى وضعها السابق.
المادة الحادية عشرة : المسؤولية عن العيوب
11/1 - إكمال الاعمال المتبقية واصلاح العيوب :
لكي تكون الاشغال ووثائق المقاول، وأي قسم منها، في الحالة التي يتطلبها العقد (باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال العادي والاستهلاك المتوقع) بتاريخ انقضاء فترة الصيانة المتعلقة بها، أو بعدها مباشرة بأقصر فترة ممكنة عمليا، فإنه يتعين على المقاول :
اكمال أي عمل متبق اعتبارا من التاريخ المحدد في شهادة تسلم الاشغال، خلال مدة معقولة وفقا لتعليمات المهندس.
تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة لاصلاح العيوب أو الضرر وفقا لتعليمات صاحب العمل (أو من ينوب عنه)، في و قبل انقضاء فترة الصيانة في تلك الاشغال أو في أي قسم منها (حسب واقع الحال).
واذا ما ظهر عيب أو حدث ضرر، فإنه يتعين على صاحب العمل (أو من ينوب عنه) أن يرسل للمقاول اشعاراً بذلك.
يتحمل المقاول كلفة جميع الاعمال المشار اليها في الفقرة (11/1 - ب) على مسؤوليته ونفقته الخاصة، إذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الأعمال الى :
تصاميم الاشغال عدا أجزاء التصاميم التي هي من مسؤولية صاحب العمل (أن وجدت).
تقديم تجهيزات آلية أو مواد مصنوعة مخالفة لشروط العقد.
التشغيل والصيانة غير الدقيقة والتي نتجت عن أسباب تعود مسؤوليتها على المقاول بموجب الفقرة (5/6 ) ولغاية الفقرة (5/7 ) أو غيرها.
أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر.
أما إذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الاعمال الى أي سبب آخر “لا يخص المقاول”، كليا أو جزئيا فإنه يجب إبلاغ المقاول بذلك من صاحب العمل (أو نيابة عنه)، دون توان، وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق احكام الفقرة (13/3 ) المتعلقة بإجراء التغييرات.
11/3-- تمديد فترة الصيانة (خلال فترة الصيانة) :
لصاحب العمل الحق في تمديد فترة الصيانة في الاشغال أو أي قسم منها، بموجب الفقرة (2/5 )، بفترة تساوي فترة الصيانة الواردة في بيانات العقد وبما لايزيد على سنتين، إذا كانت هذه الاشغال أو أي قسم منها، أو أي بند رئيس من التجهيزات الآلية (حسب واقع الحال بعد تسلمه) لايمكن استعمالها للاغراض المقصود منها، وذلك بسبب وجود عيب أو ضرر.
إذا تم تعليق توريد التجهيزات الآلية و/أو المواد أو تركيبها بموجب أحكام الفقرة (8/8 ) أو بناء على اجراءات المقاول بموجب أحكام الفقرة (16/1 )، فإن التزامات المقاول وفق أحكام هذا “المادة” لا تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين من الموعد الذي سوف تنقضي به فترة الاشعار بإصلاح العيوب لتلك التجهيزات الآلية و/أو المواد، لو لم يحصل ذلك التعليق.
11/4 - الاخفاق في اصلاح العيوب :
إذا اخفق المقاول في اصلاح أي عيب أو ضرر خلال فترة معقولة، جاز لصاحب العمل (أو من ينوب عنه) أن يرسل اشعارا الى المقاول يحدد فيه موعدا آخر معقول لاصلاح تلك العيوب أو الاضرار قبل انقضائه.
واذا اخفق المقاول في اصلاح العيب أو الضرر في هذا الموعد المشار اليه، وترتب على ذلك أن يتم الاصلاح على حساب المقاول وفق الفقرة (11/2 )، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من الاجراءات الأتية (حسب اختياره) :
تنفيذ العمل بنفسه أو بواسطة آخرين، بطريقة معقولة وعلى حساب المقاول، ولكن دون أن يتحمل المقاول أية مسؤولية عن هذا العمل المنفذ. وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول – وفق الفقرة (2/5 ) – أن يدفع الى صاحب العمل ما تكبده بصورة معقولة من تكاليف لاصلاح العيب أو الضرر.
أن يطلب الى المهندس التوصل الى اتفاق أو أن يعد تقديراته المعقولة لتخفيض قيمة العقد مقابلها حسب اجراءات الفقرة (3/5 ).
إذا كان العيب أو الضــرر يؤدي الى حرمـــان صاحب العمـــل بصــــورة جوهرية، من الاستفادة الكاملة من الاشغال أو أي جزء رئيسي منها، فله أن ينهي العقد بكامله، أو إنهاؤه بالنسبة لذلك الجزء الرئيس منها، مما لايمكن استخدامه للاغراض المقصودة منه. وبدون الاجحاف بأية حقوق أخرى تترتب له بموجب العقد أو غير ذلك من الاسباب، فإن لصاحب العمل الحق في استرداد جميع المبالغ التي تم دفعها الى المقــــــاول عن الاشغال أو عن ذلك الجـــــزء (حسب واقع الحال)، مضافا اليها نفقات التمويل ونفقات التفكيك واخــــــلاء الموقع واعادة التجهيزات الآلية والمواد الى المقاول.
11/5 - إزالة الاشغال المعيبة :
إذا كان العيب أو الضرر لايمكن اصلاحه في الموقع بصورة عاجلة، فإنه يجوز للمقاول – بعد الحصول على موافقة صاحب العمل – أن ينقل من الموقع لغرض اصلاحها، أية أجزاء من التجهيزات الآلية تكون معيبة أو تالفة الا أن مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول أن يزيد قيمة ضمان الأداء بما يعادل كامل قيمة الاستبدال لتلك التجهيزات الآلية المنقولة، أو أن يقدم ضمانا آخر مناسبا بشأنها.
إذا كان لاعمال اصلاح أي عيب أو ضرر تأثير على أداء الاشغال، فإنه يجوز للمهندس أن يطلب اعادة اجراء أي من الفحوصات الموصوفة في العقد بضمنها فحوصات الاكمال و/أو فحوصات ما بعد الاكمال على أن يتم ذلك الطلب خلال (28) يوما من تاريخ اتمام اصلاح العيب أو الضرر.
يتم اجراء هذه الفحوصات ضمن نفس الشروط التي أجريت بموجبها الفحوصات السابقة، الا أن كلفة اجرائها يتحملها الطرف الذي يعتبر مسؤولا عن العيب أو الضرر حسبما يتم تحديده بموجب الفقرة (11/2 ) فيما يخص كلفة اعمال الاصلاح.
الى أن يتم اصدار شهادة الأداء (شهادة الاستلام النهائي للأشغال) يكون للمقاول الحق في الدخول الى أجزاء الاشغال كافة والاطلاع على سجلات تشغيلها وأدائها. الا فيما يتعارض مع الاعتبارات الامنية المعقولة لصاحب العمل.
11/8 - واجب المقاول في البحث عن الاسباب :
يتعين على المقاول – إذا طلب المهندس منه ذلك – أن يبحث تحت اشراف المهندس عن اسباب أي عيب في الاشغال. وما لم تكن كلفة اصلاح العيوب على حساب المقاول بموجب احكام الفقرة (11/2 )، فإنه يتعين على المهندس أن يقدر الكلفة المترتبة على عملية البحث عن الاسباب، مع هامش ربح، بموجب أحكام الفقرة (3/5 ) إما بالاتفاق أو بإعداد التقدير اللازم لها، لاضافتها الى مبلغ العقد.
11/9 - شهادة الأستلام النهائي (شهادة الأداء) :
لا يعتبر المقاول أنه قد أتم اداء التزاماته الا بعد أن يقوم المهندس بإصدار “شهادة الاستلام النهائي للأشغال” للمقاول، مبينا فيها التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول قد أكمل الالتزامات المطلوبة منه بموجب العقد.
و يتعين على المهندس أن يصدر”شهادة الاستلام النهائي للأشغال”خلال (28) يوما من بعد انقضاء آخر فترة من فترات الصيانة، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد أن يكون المقاول قد قدم جميع”وثائق المقاول”واكمل الاشغال وتم فحصها بكاملها بما في ذلك اصلاح أية عيوب فيها، كما يتم ارسال نسخة من شهادة الأستلام النهائي الى صاحب العمل.
ان “شهادة الاستلام النهائي للأشغال” وحدها دون غيرها تعتبر ممثلة لقبول الاشغال.
11/10 - الالتزامات غير المستوفاه :
بعد أن يتم صدور “شهادة الاستلام النهائي للأشغال” يبقى كل طرف مسؤولا عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه الى تاريخه. وعليه، يظل العقد ساري المفعول بين الطرفين الى أن يتم تحديد طبيعة ومدى الالتزامات غير المستوفاة.
يتعين على المقاول عند تسلمه لشهادة الاستلام النهائي للأشغال، أن يزيل عن الموقع ماتبقى من معدات المقاول، والمواد الفائضة، والحطام والنفايات والاشغال المؤقتة.
واذا لم تكن جميع هذه المعدات ومستلزمات التنفيذ قد تمت إزالتها خلال (28 ) يوما من بعد تاريخ تسلم صاحب العمل لنسخة “شهادة الأستلام النهائي” فإنه يحق لصاحب العمل أن يبيع أو يتخلص من بقاياها. ويكون صاحب العمل مخولا بأن يسترد التكاليف التي تكبدها لاتمام عملية البيع أو التخلص واستعادة الموقع.
ثم يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع. أما إذا كانت قيمة ماتم تحصيله تقل عما انفقه صاحب العمل، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع الرصيد المتبقي الى صاحب العمل.
المادة الثانية عشرة: الفحوصات بعد الاكمال
12/1 - اجراءات فحوصات بعد الاكمال:
إذا نص العقد على أجراءات الفحوصات فانها تخضع الى هذه المادة ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة و يتعين على صاحب العمل بما يأتي :
تأمين متطلبات أجراء الفحص من كهرباء و معدات و وقود و أجهزة و عمال و مواد و والملاكات من ذوي الخبرة والكفاءة بالعدد المطلوب لاجراء الاختبارات بعد الانجاز بصورة كفوءة.
أجراء فحص بعد الاكمال بموجب الادلة المقدمة بموجب الفقرة (5/7 ) (أدلة التشغيل والصيانة) وأية أرشادات يتطلب من المقاول تقديمها خلال عملية الفحص، وبحضور ممثلي المقاول الذين يتم طلبهم من أي طرف.
يتم أجراء فحص بعد الاكمال بأقرب فرصة معقولة بعد أستلام الاشغال أو جزء من الاشغال من صاحب العمل. و يتعين على صاحب العمل أن يقدم أشعاراً الى المقاول قبل مدة 21 يوماً من التاريخ المتوقع لاجراء فحص بعد الاكمال. و ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك تجري الفحوصات خلال 14 يوماً من هذا التاريخ وفي الايام التي يحددها صاحب العمل.
إذا لم يحضر المقاول في الزمن والمكان المتفق عليه يحق لصاحب العمل المضي بأجراءات فحص بعد الاكمال والتي تعتبر كانها نفذت بحضور المقاول، ويتعين على المقاول القبول بدقة نتائج الفحص.
يتم تصنيف وتقييم نتائج الفحص بعد الاكمال من قبل المقاول ويتم تقدير بصورة مناسبة عن أية اضرار نجمت عن أستخدام صاحب العمل المبكر للاشغال.
إذا تكبد المقاول أية مبالغ اضافية نتيجة تأخير أجراء صاحب العمل للفحوصات بعد الاكمال يتعين على المقاول:
تقديم أشعار بذلك الى المهندس.
تقديم مطالبة بأية مبالغ تكبدها نتيجة ذلك مضافا اليها هامش ربح بموجب الفقرة (20/1 ) وتضاف الى كلفة العقد.
وحال أستلام المهندس لاشعار المقاول يتعين عليه المباشرة بتحديد هذه المبالغ وهامش الربح والاتفاق عليها وبموجب الفقرة (5/3 ).
وأذا لم يتحقق أنجاز فحص بعد الاكمال للاشغال أو لاي جزء منها خلال فترة أصلاح العيوب (وأي فترة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين) لأي أسباب لاتعود الى المقاول، فعند ذاك تعتبر الاشغال أو الجزء من الاشغال المطلوب أجراء فحص الاكمال له قد نجح في فحص الاكمال المطلوب.
إذا فشلت الاشغال أو جزء من الاشغال في فحص بعد الاكمال فأنه :
يتم العمل بموجب البند (11/1/ب).
يتم أعادة الفحص لاجزاء من العمل التي أظهرت فشل في الفحص أو الحاجة الى أعادة فحص بعد الاكمال بموجب نفس الاحكام والشروط.
إذا تكبد صاحب العمل لاية مبالغ أضافية تعزى الى الاسباب المشار اليها في البنود (11/2/أ- د)، يتعين على المقاول وبموجب الفقرة (5/2) دفع تلك المبالغ الى صاحب العمل.
12/4 - الفشل في تحقيق النجاح في فحوصات بعد الاكمال :
يمكن أعتبار الاشغال أو أجزاء الاشغال قد حققت النجاح في الفحص إذا انطبقت الشروط الأتية :
فشل الاشغال أو أي جزء منها في النجاح في أي أو الفحوصات كافة بعد الاكمال.
إذا تمت الاشارة الى المبالغ الواجب دفعها من المقاول في العقد (أو الى طريقة أحتسابها) عن الاضرار (عدا تلك المتعلقة بكفاءة الاداء) والناجمة عن فشل الاشغال في الفحوصات.
دفع المقاول هذه المبالغ الى صاحب العمل خلال فترة الصيانة.
إذا فشلت الاشغال أو جزء من الاشغال في النجاح في فحص بعد الاكمال وقدم المقاول مقترحاً بمعالجة أو أصلاح للاشغال أو ذلك الجزء الممثل بالفشل في الفحص عند ذاك يمكن لصاحب العمل (أو من ممثليه) أن يقدم أشعاراً الى المقاول بالدخول الى الاشغال في الاوقات الملائمة له لتنفيذ تلك الاصلاحات ويتعين على المقاول التواجد لتنفيذ تلك الاصلاحات أو المعالجات وتحقيق الفحص خلال فترة معقولة من تاريخ أستلام الاشعار من صاحب العمل (أو من ممثليه) وخلال الفترة المناسبة لصاحب العمل. و في حالة عدم أستلام المقاول لذلك الاشعار خلال الفترة المحددة للصيانة يتم أخلاء مسؤولية المقاول من هذا الالتزام وتعتبر الاشغال أو ذلك الجزء من الاشغال (كما تنص عليه الحالة) قد نجحت في فحص بعد الاكمال.
إذا تكبد المقاول أية مبالغ أضافية نتيجة أي تأخير غير معقول من صاحب العمل في تأمين دخول المقاول الى الاشغال أو المعدات الداخلة في العمل للكشف عن الاسباب التي دعت الى فشل الاشغال والمعدات في الاختبار بعد الانجاز أو لتنفيذ المعالجات والاصلاح يتعين على المقاول أجراء ما يأتي:
تقديم أشعار المهندس بذلك.
تقديم مطالباته بالمبالغ المترتبة عن ذلك التأخير مع هامش ربح بموجب الفقرة (1/20) وتضاف الى كلفة العقد.
يتعين على المهندس بعد أستلام أشعار المقاول المضي بموجب الفقرة (3/5) بالاتفاق أو تحديد تلك المبالغ وهامش الربح المتحقق الى المقاول.
المادة الثالثة عشر : التغييرات والتعديلات
بإمكان المهندس، في أي وقت قبل صدور شهادة الأستلام الأولي للاشغال وبعد موافقة صاحب العمل، أن يبادر الى بإحداث تغييرات في الاشغال، سواء من خلال تعليمات يصدرها، أم بالطلب الى المقاول أن يقدم اقتراحا للنظر فيه. أن التغييرات لن تتضمن حذف أي شغل يتم تنفيذه من مقاولين أخرين.
يتعين على المقاول أن يلتزم بكل تغيير (أمر تغيير) وينفذه، الا إذا قدم المقاول أشعارا بدون توان، الى المهندس يعلمه فيه.
عدم أستطاعته في الحصول على مستلزمات التنفيذ المطلوبة لتنفيذ أعمال التغييرات في الوقت المحدد.
بأن التغيير سوف يقلل من سلامة أو صلاحية الاشغال.
بأن التغيير سوف يؤثر بشكل كبير في تحقيق جدول التعهدات.
يتعين على المهندس حال أستلامه أشعار المقاول الى الغاء أو تأكيد أو مراجعة التوجيه بصدد التغيير المقترح منه.
يمكن للمقاول في أي وقت أن يقدم الى المهندس اقتراحا خطيا، يعرض فيه رأيه، الذي إن تم اعتماده، فإنه :
يعجل في اكمال العمل،
يخفض كلفة الاشغال (لمصلحة صاحب العمل) فيما يخص عمليات تنفيذ أو صيانة أو تشغيل الاشغال.
يحسن من كفاءة أو قيمة الاشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل.
يحقق منفعة لصاحب العمل بصورة عامة.
يتعين أن يتم اعداد الاقتراح على حساب المقاول، وان يكون مستوفيا لمتطلبات اجراء التغييرات المحددة في الفقرة (13/3) لاحقاً.
إذا اقترح المهندس على المقاول، قبل اصدار التعليمات تغييراً ما، فإنه يتعين على المقاول أن يستجيب للطلب تحريرياً في أسرع وقت ممكن عمليا، إما بإبداء اسباب عدم قدرته على الامتثال (ان كان هذا هو الحال)، أو بأن يقدم ما يأتي :
وصفاً للاشغال التي يقترح تنفيذها والمنهاج الزمني لتنفيذها.
مقترحاته لأي تعديل يلزم ادخاله على المنهاج الزمني وفقاً للفقرة (8/3 )، واثره على مدة اكمال الأشغال.
اقتراحه لاحتساب قيمة التغيير.
يتعين على المهندس، بأسرع ما يمكن عمليا، بعد تسلمه اقتراح المقاول (بموجب الفقرة (13/2 ) أو لغير ذلك) أن يرد على المقاول إما بالموافقة أو عدم الموافقة، أو أن يرسل ملاحظاته عليه، علما بأنه يتعين على المقاول أن لا يؤجل تنفيذ أي عمل خلال فترة انتظاره لتسلم الرد.
أن أية تعليمات لتنفيذ تغيير ما، و أي طلب لمتطلبات تسجيل التكاليف، يجب أن تصدر من المهندس الى المقاول، وعلى المقاول أن يعلمه بتسلم تلك التعليمات.
وفي حال الايعاز بأجراء التغيير أو الموافقة عليه، يتعين على المهندس وبموجب الفقرة (3/5 ) الاتفاق أو تحديد المبلغ الواجب أضافته الى مبلغ العقد. و هذه المبالغ سوف تتضمن هامش ربح ويتم تحديد تلك المبالغ بموجب مطالبة المقاول بموجب الفقرة (13/2 ) إذا أنطبقت.
13/4 - الدفع بالعملات الواجب الدفع بها :
إذا نص في العقد على دفع مبلغ العقد بأكثر من عملة واحدة، فعندها،إذا تم الاتفاق على أي تعديل للأسعار أو الموافقة عليه، أو تم اجراء تقدير بشأنه، كما ذكر في أعلاه، فإنه يجب تحديد المبلغ الذي سيدفع بكل عملة من العملات الواجب الدفع بها. وبناء عليه، فإنه يجب الاشارة الى النسب الفعلية أو المتوقعة للعملات التي يتعين الدفع بها فيما يخص كلفة العمل المغير، ونسب العملات المختلفة المحددة لدفع مبلغ العقد.
يتم استخدام كل مبلغ احتياطي تم تخصيصه كلياً أو جزئياً وفقا لتعليمات المهندس فقط، ويتم تعديل مبلغ العقد وفقاً لذلك.
لا يشمل المبلغ الاجمالي الذي يدفع للمقاول الا تلك المبالغ المتعلقة بالعمل أو اللوازم أو الخدمات التي تم رصد المبلغ الاحتياطي لأجلها، وفقا لتعليمات المهندس. ولكل مبلغ احتياطي يجوز للمهندس أن يصدر تعليماته بخصوص ما يأتي :
لعمل ينفذه المقاول (بما في ذلك التجهيزات الآلية أو المواد أو الخدمات المطلوب تقديمها)، ويتم تقدير قيمته كتغيير بموجب الفقرة (13/3 ). و/أو...
التجهيزات الآلية أو المواد أو الخدمات التي يشتريها المقاول، ويتم تقدير قيمتها على النحو الأتي، لاضافتها الى مبلغ العقد :
المبالغ الفعلية التي دفعها المقاول (أو المستحقة الدفع منه).
المبالغ مقابل المصاريف الادارية والربح، محسوبا كنسبة مئوية من هذه المبالغ الفعلية بتطبيق النسبة المئوية ذات الصلة (إن وجدت) كما حددت في أي من الجداول المناسبة، فإن لم ترد مثل هذه النسبة في الجداول، فبالنسبة المئوية المحددة في ملحق العطاء.
ويتعين على المقاول، عندما يطلب المهندس منه ذلك، ان يقدم له العروض المسعرة والأيصالات والمستندات والحسابات أو الايصالات الاثباتية.
يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته لتنفيذ التغيير على اساس العمل باليومية للأعمال الصغيرة أو ذات الطبيعة الطارئة، وعندئذ يتم تقييمه بموجب جدول “العمل باليومية” المشمول بالعقد، وبالاجراءات المحددة لاحقاً. أما إذا لم يتضمن العقد جدولاً “للعمل باليومية”، فإن احكام هذه المادة لا تطبق.
يتعين على المقاول – قبل تثبيت طلبات شراء مستلزمات التنفيذ – أن يقدم الى المهندس العروض المسعرة، كما يتعين عليه عندما يتقدم بطلبات الدفع أن يقدم الأيصالات والمستندات والحسابات المتعلقة بأي من مستلزمات التنفيذ.
وباستثناء أية بنود لم يتم تحديدها في جدول العمل باليومية للدفع مقابلها، فإنه يتعين على المقاول أن يقدم كشوفا يومية دقيقة (على نسختين) تتضمن التفاصيل التالية للموارد التي تم استخدامها في تنفيذ عمل اليوم السابق:
أسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمي المقاول.
تحديد أنواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال الاشغال المؤقتة.
كميات وأنواع التجهيزات الآلية والمواد المستعملة.
يوقع المهندس على نسخة واحدة من كل كشف إذا وجده صحيحاً أو وافق عليه، ومن ثم يعيدها الى المقاول. بعد ذلك يقدم المقاول كشفاً مسعراً بهذه الموارد الى المهندس قبل تضمينها في كشف الدفعة التالية بموجب احكام الفقرة (14/3 ).
13/7 - التعديلات بسبب تغيير التشريعات :
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين أن تعدل قيمة العقد لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة (بما في ذلك سن قوانين جديدة والغاء أو تعديل قوانين قائمة) أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها، و إذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ الاساس، ونتج عنه تأثير على أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد.
إذا تكبد المقاول (أو كان سيتكبد) تأخيراً و/أو كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما حصل بعد التاريخ الاساس، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس بذلك لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام الفقرة (20/1 )، بخصوص :
تمديد مدة الاكمال بسبب التأخير الحاصل، إذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة (8/4 ).
أي كلفة كهذه، لاضافتها الى قيمة العقد.
وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، فإنه يتعين عليه – عملا بأحكام الفقرة (3/5 ) – أن، يتوصل الى اتفاق عليها أو أن يعد التقديرات اللازمة بخصوص هذه الامور.
(بالاضافة الى ما ورد انفا, فلن يستحق المقاول اي تمديدات في مدة العمل إذا كان ذلك التاخير قد سبق وان اخذ بنظر الاعتبار في تمديد مدة العقد, ولن يتم دفع الكلفة عن ذلك إذا كانت اخذت بالحسبان في مدخلات قائمة المراجعات للاسعار بموجب الفقرة (13/8) (التعديلات سبب تغيير التكاليف)...
13/8 - التعديلات بسبب تغير التكاليف :
في حالة تطبيق مبدأ تعديل الأسعار بسبب تغير التكاليف، فأنه يتم وفقا لما هو مدرج في الشروط الخاصة بهذا الخصوص.
أن مصطلح “جدول بيانات التعديل الوارد في هذه” الفقرة يعني جدول بيانات التعديل المعبأ والمرفق بملحق عرض المناقصة، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الجدول فإن مضمون هذه الفقرة لايطبق. في حالة تطبيق أحكام هذه”الفقرة”فإن المبالغ التي تدفع للمقاول يجب أن يتم تعديلها لتشمل أثر الزيادة أو النقصان بسبب أي أرتفاع أو أنخفاض يطرأ على أجور الأيدي العاملة أو على اسعار مستلزمات التنفيذ وغيرها من متطلبات الاشغال، من خلال تطبيق المعادلات المدرجة في هذه المادة. والى المدى الذي يكون فيه التعويض الشامل بسبب أي ارتفاع أو أنخفاض في الكلفة غير مغطى ضمن أحكام هذه الفقرة أو أحكام أي مادة أخرى في العقد، فان”قيمة العقد المقبولة”تعتبر أنها تحتوي على مبلغ عرضي للتعويض عن التقلبات الأخرى في الكلفة.
يتم أحتساب التعديل في المبالغ المستحقة الدفع الى المقاول (كما يتم تقدير قيمتها باستعمال الجداول المناسبة ومن خلال تصديق شهادات الدفع) وذلك بتطبيق المعادلة التالية، ولكن لحالات الدفع بالعملات المختلفة كل على حدة، علماً بأن هذا التعديل لا يسرى على أي عمل يتم تقديره على أساس الكلفة أو الاسعار الدارجة.
معامل التعديل (ت)= أ+ب (ع5/ع1) + جــ (م5/م1)+ د(ل5/ل1) +....
Pn=a+b (Ln/Lo) +c (En/Eo) +d (Mn/Mo) +….
حيث:
ت= معامل التعديل الذي تضرب به القيمة المقدرة بالعملة المعنية في العقد خلال الفترة الزمنية (ن) مقدرة بالاشهر، ما لم يرد نص خلاف ذلك في ملحق عرض المناقصة.
أ= معامل ثابت يقصد به ذلك الجزء من القيمة المقدرة التي لا يطالها التعديل، وكما هو محدد في الجداول ذات العلاقة.
ب،جــ،د= معاملات (أوزان نسبية) التي تمثل نسب عناصر الكلفة الداخلة في تنفيذ الأشغال كالعمالة والمعدات والمواد.
ع5،م5،ل5=معاملات”دليل الاسعار”الحالية لعناصر الكلفة وذلك في اليوم التاسع والاربعين السابق لفترة التقدير فيما يخص شهادة الدفع ذات العلاقة.
ع1،م1،ل1= معاملات “دليل الاسعار” الاساسية أو المرجعية لعناصر الكلفة في يوم التاريخ الاساسي لكل عملة من العملات.
على أن يتم استعمال معاملات “دليل الاسعار" أو الاسعار المرجعية المحددة في جدول بينات التعديل، واذا كان هنالك شك في مصدرها، فيتم تقديرها من المهندس. ولهذا الغرض فانه يجب الاسترشاد بقيم “أدلة الأسعار” بتواريخ محددة لغاية توضيح المصدر المذكور، ولو أن هذه التواريخ (وكذلك هذه القيم) قد لا تتلاءم مع أدلة الأسعار المرجعية.
في الحالات التي تكون فيها”عملة دليل”غير العملة المحددة في الجدول، فانه يجب اجراء التحويل اللازم في أسعار العملات باعتماد سعر البيع المحدد من البنك المركزي بتاريخ انطباق دليل الاسعار.
والى أن يحين الوقت الذي يتم فيه تحديد”دليل الاسعار”الحالي فإنه يتعين على المهندس وضع دليل مؤقت لغرض اصدار شهادات الدفع المرحلية، وفي الوقت الذي يتوفر فيه دليل السعر، يعاد احتساب قيمة التعديل وفقا لذلك.
إذا اخفق المقاول في اكمال الاشغال خلال مدة الانجاز، فانه يتم احتساب التعديل على المبالغ المستحقة بعد مدة الاكمال بواسطة أي من الاسلوبين الأتيين:
كل دليل سعر أو سعر واجب التطبيق في اليوم التاسع والاربعين قبل تاريخ انقضاء”مدة الاكمال”للاشغال.
دليل الاسعار أو السعر الحالي.أيهما أفضل لصاحب العمل.
أما بخصوص المعاملات (الأوزان النسبية) (ب،ج،د) للعناصر المكونة للكلفة (ع،م،ل) المحددة في جدول (جداول) التعيلات، فانه لايعاد النظر فيها الا إذا اصبحت غير معقولة، أو غير متوازنة أو انها لم تعد تنطبق نتيجة للتغييرات.
المادة الرابعة عشرة : مبلغ العقد والدفعات
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فانه :
يعتبر مبلغ العقد هو المبلغ الأجمالي للعقد المقبول ويكون هذا المبلغ خاضعا لأية تعديلات تتم بموجب أحكام العقد.
يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم والاجور المطلوب دفعها من قبله بموجب العقد، ولا يتم تعديل مبلغ العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء ماهو منصوص عليه في الفقرة (13/7 ).
ان الكميات المدونة في جدول الألتزمات هي كميات تقريبية، ولا تعتبر بأنها هي الكميات الفعلية والدقيقة لتلك الأشغال المطلوب تنفيذها من المقاول.
أن أية كميات أو أسعار مدونة في جدول الالتزامات ستكون لاغراض الدفع بموجب جدول الالتزامات ولايمكن أعتمادها لاية أغراض أخرى.
وإذا تطلب الدفع لاي جزء من الاشغال بالاعتماد على الكميات المجهزة أو الاشغال المنفذة فأن شروط قياس وتسعير تلك الاشغال يتم بموجب ما محدد في الشروط الخاصة بالعقد ويتم لاحقا تعديل مبلغ العقد بموجب ما نص على ذلك في العقد.
على صاحب العمل ان يدفع الى المقاول سلفة مقدمة كقرض بدون فائدة لاغراض التهيئة للعمل و التصاميم و تأمين السيولة النقدية عندما يقدم المقاول الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه”الفقرة”.ويكون اجمالي المبلغ للسلفة المقدمة وطريقة دفع اقساطها (ان تعددت) والعملات التي يتم دفعها بها، بالاسلوب المحدد في ملحق بيانات العقد.
لا تنطبق احكام هذه الفقرة في حالة عدم استلام الكفالة من صاحب العمل او إذا لم يتم تحديد مبلغ السلفة المقدمة في بيانات العقد.
يصدر المهندس، بعد تسلمه شهادة السلفة المقدمة عملا بأحكام الفقرة (14/3 ) شهادة سلفة مرحلية بالسلفة المقدمة او القسط الاول منها وارسالها الى كل من صاحب العمل والمقاول،وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد استلم :
ضمان xxx xxxxxx بموجب الفقرة (4/2 ).
كفالة السلفة المقدمة مساوية في مبلغها وعملاتها لمبلغ السلفة المقدمة، ويجب ان تكون صادرة عن مصرف أو مؤسسة مالية يوافق عليه صاحب العمل. وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او اية صيغة اخرى يقبل بها صاحب العمل.
يتعين على المقاول ضمان نفاذ صلاحية كفالة السلفة المقدمة حتى سداد مبلغ السلفة المقدمة الى صاحب العمل بكاملها، ولكن يجوز تخفيض مبلغ تلك الكفالة اولا باول بالقدر المسترد من المقاول كما يتم بيانه بشهادة السلف المرحلية. واذا كان من بين شروط الكفالة انقضاؤها بتاريخ محدد، فانه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة، ان يمدد صلاحيتها الى حين ان يتم تسديد مبلغها كاملاً.
ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد،يتم استرداد مبلغ السلفة المقدمة من خلال استقطاعات بنسبة مئوية من السلف المرحلية المصادق عليها من المهندس بموجب أحكام الفقرة (14/6 ) (اصدار السلف المرحليه) وكما مبين لاحقا :
يبدأ الاستقطاع بشهادة السلفة المرحلية التي تبلغ قيمتها المصدقة (باستثناء السلفة المقدمة والخصومات الاخرى ورد الأستقطاعات النقدية) (أكثر من30%) من مبلغ العقد المقبول مخصوما منها المبالغ الاحتياطية.
يتم اجراء الاستقطاع بنسبة استهــــلاك الدين المحددة في بيانات العقد من قيمة كل سلفة مرحلية (باستثناء مبلغ السلفة المقدمة والاستقطاعات المتعلقة باستردادها والأستقطاعات النقدية المستردة ) بالعملات ونسب الخصم من السلفة المقدمة، حتى حلول الوقت الذي يكون قد تم عنده استرداد السلفة المقدمة. على ان يتم استرداد السلفة المقدمة بالكامل قبل حلول الوقت الذي تكون فيه المستحقات الواجبة الدفع قد بلغت ( 90%) من مبلغ العقد المقبولة مخصوما منها المبالغ الاحتياطية.
إذا لم يكن قد تم استرداد السلفة المقدمة قبل اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام “المادة الخامسة عشرة”، او انهاء العقد بموجب احكام “المادة السادسة عشرة”، او انهاء العقد بموجب احكام “المادة التاسع عشرة” – حسب واقع الحال - فأن رصيد السلفة المقدمة غير المسدد يصبح مستحق الدفع وواجب السداد فوراً من المقاول الى صاحب العمل، وكذلك في حالة انهاء العقد بموجب المادة الخامسة عشرة (انهاء المقاولة من صاحب العمل) والفقرة ( 19/6 ) (انهاء العقد الاختياري , الدفع والاخلاء من مسؤولية الاداء).
14/3 - تقديم طلبات السلف المرحلية :
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس بعد نهاية المدة المحددة في العقد (ما لم ينص العقد في نهاية كل شهر) كشف سلفة بالأعمال المنجزة (بعدد النسخ المطلوبة) بحيث يكون الكشف منظما في النموذج المعتمد من المهندس، ومبينا فيه تفاصيل المبالغ التي يعتبر المقاول انها مستحقة له، ومرفقا به الوثائق المؤيدة، بما في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خلال هذا الشهر بموجب احكام الفقرة (4/21 ).
ويجب ان يشتمل كشف السلفة المفردات الأتية، حسب انطباقها، والتي يجب ان يعبر عنها بعملات الدفع المختلفة التي يدفع بها مبلغ العقد، وبالترتيب الأتي :
القيمة التعاقدية التقديرية للاشغال المنفذة ووثائق المقاول المقدمة حتى نهاية الشهر وتشمل التغييرات. بأستثناء ماورد في (ب) و (و) في ادناه.
اية مبالغ يجب اضافتها او أستقطاعها مقابل تعديل الاسعار بسبب تغيير التشريعات او بسبب تغير التكاليف، عملا باحكام الفقرتين (13/7 ،13/8 ).
اي مبلغ يجب أستقطاعه كأستقطاعات نقدية، بواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق العطاء اقتطاعا من اجمالي المبالغ المستحقة في اعلاه، الى ان تبلغ الأستقطاعات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد الاقصى لقيمة الأستقطاعات النقدية (ان وجد) كما هو محدد في بيانات العقد.
اية مبالغ يجب اضافتها الى الدفعة المقدمة و (إذا كان هنالك اكثر من قسط) خصمها لاغراض استردادها, بموجب احكام الفقرة ( 14 /2) (السلفة المقدمة).
هـ - اية مبالغ يجب اضافتها او استقطاعات بخصوص التجهيزات الآلية و المواد بموجب احكام الفقرة (14/5) المتعلقة بالتحضيرات .
و - اية مبالغ او أستقطاعات اخرى تكون قد تحققت بموجب اي من احكام العقد، او غيره، بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام “المادة العشرين”.
ز - خصم المبالغ التي تم دفعها في جميع شهادات السلف السابقة.
إذا تضمن العقد جدولا للدفع محددا فيه طريقة دفع مبلغ العقد على اقساط، عندئذ وما لم يكن قد نص على خلاف ذلك في الجدول المذكور فأن :
الاقساط المحددة في جدول الدفعات يجب ان تكون الاقيام التعاقدية التقديرية لاغراض البند (14/3 - أ) اعلاه.
لا تنطبق الفقرة (14/5 ) المتعلقة بالتحضيرات للاشغال.
إذا لم تكن هذه الاقســـاط معرفة بالـــرجــوع الى التقـــدم الفعلي في تنفيذ الاشغــــال، ووجـــد بان التقـــدم الفعلي للاشغـــال المنفذة يقل او يزيد على ما هو محدد في جدول الدفعات، فللمهندس عندئذ، ان يشرع بتطبيق احكام الفقرة (3/5 ) للاتفاق على او اعداد اقســـاط مصححة تاخذ في الاعتبار المدى الذي تاخر به تقدم العمل على ذلك الذي تم على اساسه التحديد السابق للاقساط.
اما إذا لم يحتو العقد على جدول للدفعات، فانه يتعين على المقاول ان يتقدم بتقديرات غير ملزمه للدفعات التي يتوقع انها تستحق له في نهاية كل دورة ربع سنوية، على ان يتم تقديم التقدير الاول خلال (42) يوما من بعد تاريخ المباشرة، ويستمر تقديم التقديرات المصححة في نهاية كل فصل (ربع سنوي)، الى ان يتم اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال.
14/5 - التجهيزات الآلية و المواد المراد استعمالها في الاشغال (التحضيرات):
إذا كانت شروط احكام هذه “الفقرة” متوفرة، يتم تضمين السلف المرحلية، عملا باحكام الفقرة (14/3- هـ ) ما يأتي :
مبلغا مقابل تحضيرات التجهيزات الآلية و المواد التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها في الأشغال الدائمية.
التخفيض في اقيام الفقرات عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات الآلية والمواد قد دخلت كجزء من الأشغال الدائمية بموجب احكام الفقرة (14/3-أ).
إذا لم تكن القوائم المشار اليها في البندين (ب – 1) و (ج – 1) ادناه مشمولة ضمن الجداول فلا يتم تطبيق احكام هذه الفقرة .
يتعين على المهندس ان يقدر ويصادق على كل زيادة في قيمة السلف إذا توفرت الشروط الأتية :
ان يكون المقاول :
قد احتفظ بقيود وافيه جاهزة للمعاينة (بما فيها طلبات الشراء والايصالات، والتكاليف، واستعمال التجهيزات الآلية و المواد).
قدم كشفا بكلفة شراء وايصال التجهيزات الآلية و المواد الى الموقع، مؤيدا بأدلة ثبوتية كافية أو...
ان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة :
هي تلك المدونة في الجداول للدفع مقابلها عند شحنها.
انها قد تم شحنها باتجاه الدولة، اي الى الموقع، عملا باحكام العقد.
انها موصوفة ضمن وثيقة شحن صحيحة او أي دليل اثبات اخر للشحن، وتم تسليمها الى المهندس مع دليل يثبت دفع اجور الشحن والتأمين، وغيرها من وثائق الاثباتات المطلوبة بصورة معقولة، وكفالة مصرفية صادرة عن مؤسسة مالية مقبولة لدى صاحب العمل وبالمبالغ والعملات المحددة بموجب احكام هذه “الفقرة”. و يمكن ان تكون هذه الكفالة بنموذج مماثل لنموذج السلفة المقدمة المشاراليه في الفقرة (14/2 )، شريطة ان تظل سارية المفعول حتى يتم ايصال التجهيرات الآلية و المواد وتخزينها بشكل ملائم في الموقع، وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او التردي،
او ...
ان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة :
هي تلك المدونة في الجداول لدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع.
انها قد تم ايصالها وتخزينها في الموقع بصورة مناسبة وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او التردي، ويظهر انها تفي بمتطلبات العقد.
وعندها يكون المبلغ الاضافي الذي يتم تصديقه معادلا للنسبة المنصوص عليها في ملحق العطاء من تقديرات المهندس لكلفة التجهيزات الآلية و المواد (بما في ذلك كلفة الايصال الى الموقع)، مع الاخذ بنظر الاعتبار الوثائق المذكورة في هذه الفقرة والقيمة التعاقدية للتجهيزات الآلية و المواد.
يكون الدفع لهذا المبلغ الاضافي بالعملات المماثلة لما سيتم به صرف السلف المستحقة بموجب البند (14/3-أ ). وفي ذلك الوقت، يجب مراعاة ان تكون السلف شاملة التخفيض والذي يعتبر معادلا لما يطبق على هذا المبلغ والدفع بانواع ونسب العملات الواجب تطبيقها، للتجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة.
لن يتم تصديق او دفع اي مبلغ الى المقاول، مالم يتسلم صاحب العمل ضمان xxx xxxxxxx ويوافق عليه. وبعدها يتعين على المهندس – خلال مدة (28) يوما من تاريخ استلامه لكشف بالأشغال المنجزة والوثائق المؤيدة لها، ان يرسل الى صاحب العمل شهادة سلفة مرحلية مبينا فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انه يستحق للمقاول بصورة منصفة، ومرفقا بها التفاصيل المؤيدة.لاية استقطاعات او مبالغ محتجزة من المهندس على كشف الدفعة ان وجدت.
الا ان المهندس لايعتبر ملزما قبل صدور “شهادة الأستلام الأولي للأشغال” – باصدار اية شهادة سلفة مرحلية، إذا كانت قيمتها (بعد خصم الأستقطاعات النقدية والتنزيلات الاخرى) اقل من الحد الادنى (ان وجد) للسلفة المرحلية المشار اليه في بيانات العقد. وفي مثل هذه الحاله يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك.
ولا يجوز حجب اصدار السلف لاي سبب اخر. الا في الحاتين الأتيتين :
إذا كان اي شئ تم توريده اواي عمل تم تنفيذه من المقاول غير مطابق للعقد، فيمكن حبس كلفة الاصلاح او الاستبدال حتى يتم انجاز ذلك الاصلاح او الاستبدال. و/او...
اذاكان المقاول قد اخفق (او هو مخفق) في اداء اي عمل او التزام وفقا للعقد، وتم اشعاره بذلك من المهندس، جاز حبس قيمة هذا العمل أو الالتزام حتى يكون العمل أو الالتزام قد تم تنفيذه.
يجوز للمهندس، في أي شهادة سلفة، ان يقوم بعمل أي تصحيح أو تعديل كان يجب اجراؤه بشكل مناسب على قيمة أية شهادة سلفة سابقة، كما ان أية سلفة لا يمكن اعتبارها مؤشرا على رضا المهندس أو موافقته أو قبوله أو اقتناعه.
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول :
القسط الاول من السلفة المقدمة خلال (42) يوما من تاريخ اصدار كتاب الأحالة، أو خلال (21) يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل لضمان xxx xxxxxxx، عملا بالفقرة (4/2 ) ولكفالة السلفة المقدمة عملا بالفقرة (14/2 )، أيهما كان لاحقا.
المبلغ المصدق لكل سلفة المرحلية، خلال (56 ) يوما من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة له.
المبلغ المصدق بالسلف الختامية خلال (56 ) يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل للسلفة هذه.
ويتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة، وايداع المبلغ في الحساب المصرفي الذي يعينه المقاول في دولة الدفع (لهذه العملة) المحددة في العقد.
إذا لم يتسلم المقاول اية سلفة مستحقة له بموجب الفقرة (14/7 )، فانه يحق له ان يتقاضى عن اية مبالغ يتأخر دفعها له، بحساب مركب شهريا عن مدة التأخير، وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ الدفع المنوه عنه في الفقرة (14/7 ) بغض النظر عن تاريخ اصدار السلفة المرحلية (في حالة البند 14/7 -ب).
وما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فان نفقات التمويل تحتسب على اساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع، مضافا اليها نسبة سنوية قدرها (3%)، ويتعين دفعها بالعملة المحددة لها.
ويكون المقاول مستحقا لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي او تصديق، وبدون الاجحاف باي حق او تعويض اخر، على ان لاتتجاوز نسبة نفقات التمويل النسبة المئوية طبقا للقوانين النافذة في بلد تنفيذ الاشغال، ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة.
14/9 - دفع الأستقطاعات النقدية:
عندما يتم أصدار شهادة الأستلام الأولي للاشغال وكانت الاشغال قد نجحت في الفحوصات المطلوبة كافة (بضمنها فحوصات بعد الاكمال)، يتعين على المهندس أطلاق نصف رصيد الأستقطاعات النقدية الى المقاول. و إذا تم أصدار شهادة الأستلام الأولي للاشغال لجزء من الاشغال فيتم أطلاق نصف الأستقطاعات النقدية بنسبة ما يمثله قيمة ذلك الجزء من قيمة الاشغال الكلية وبعد نجاح ذلك الجزء في الفحوصات كافة.
يحق للمقاول حال أنقضاء أخر فترة من فترات الصيانة إسترداد رصيد الأستقطاعات النقدية المتبقي بشهادة مصدقة من المهندس وفي حالة إنقضاء فترة الصيانة لقسم ما من الاشغال فيتم حالا رد النسبة الممثلة لذلك الجزء من رصيد الأستقطاعات النقدية المتبقي.
و إذا ظهر وجود أصلاحات للاشغال بموجب أحكام المادة الحادية عشرة أو الثانية عشرة. فأن للمهندس الحق في حجب الكلفة التقديرية لتلك الاصلاحات من قيمة الأستقطاعات النقدية المتبقي الى أن يتم أكمال تنفيذها.
أن نسبة تمثيل أي جزء من الاشغال ستكون النسبة المتمثلة لقيمة ذلك الى قيمة الاشغال الكلي كما موضحة في بيانات العقد. و إذا لم ترد نسبة ذلك الجزء في بيانات العقد فلن يتم أطلاق أي من الأستقطاعات النقدية لذلك الجزء بموجب هذه الفقرة.
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة يحق للمقاول بعد صدور شهادة التسلم الاولي للاشغال وحصول موافقة المهندس على اطلاق النصف الاول من الأستقطاعات النقدية _تقديم خطاب ضمان مصرفي من مصرف معتمد (بالصيغة المشار اليها بملحق الشروط الخاصة) مقابل اطلاق النصف الثاني , من الأستقطاعات النقدية وان يكون خطاب الضمان بنفس المبالغ والعملات للنصف الثاني من الأستقطاعات النقدية ملزماً وساري المفعول الى حين انجاز المقاول للاشغال واصلاحه لاية عيوب اسوة بخطاب الضمان لحسن الاداء المشار اليها بالفقرة (4/2 ). حال استلام صاحب العمل لخطاب ضمان مقابل اطلاق الأستقطاعات النقدية على المهندس التوصية بالدفع واشعار صاحب العمل لاطلاق الأستقطاعات النقدية
ان هذه الصيغة لاطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية المغايرة لما ورد في العبارة الثانية من هذه الفقرة هو مقترح بديل وعلى صاحب العمل اطلاق خطاب ضمان مقابل اطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية خلال 21 يوما من تاريخ استلامه شهادة الأستلام النهائي للأشغال النهاتي.
إذا كان مبلغ خطاب الضمان لحسن الاداء المشار اليه بالفقرة(4/2 ) يزيد على نصف الأستقطاعات النقدية عند صدور شهادة الاستلام الاولي فيتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية الثانية دون الحاجة الى خطاب ضمان جديد مقابل مبلغها.اما إذا كان مبلغ خطاب الضمان لحسن التنفيذ يقل عن نصف الأستقطاعات النقدية فعند ذلك يتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية المتبقية مقابل خطاب ضمان بالفرق بين مبلغي خطاب الضمان لحسن الاداء ونصف الأستقطاعات النقدية المتبقية.
14/10 - كشف السلفة النهائية (عند سلفة الأكمال) :
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة لاتتجاوز (84 ) يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الأستلام الأولي للأشغال، كشف السلفة النهائية – على (6) نسخ – مع الوثائق المؤيدة، حسب متطلبات الفقرة (14/3 )، مبينا فيه :
قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة الأستلام الأولي للأشغال.
اي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقا فيها.و
تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد، على ان يتم تقديم تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في السلفة النهائية.
ومن ثم يقوم المهندس بالتصديق على الدفعة المستحقة بموجب احكام الفقرة (14/6). هذا ولن يتم صرف السلفة النهائية الا بعد تقديم المقاول تأييد أستلام المقاولين الثانويين والموردين لمستحقاتهم لغاية السلفة السابقة للسلفة النهائية.
14/11 - طلب شهادة الحساب النهائي
ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة (56) يوما من تاريخ تسلمه شهادة الأستلام النهائي للأشغال، مسودة كشف الحساب النهائي– بستة نسخ – مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس، ومبينا فيها تفاصيل ما يأتي :
قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد.
اية مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقا فيها بموجب العقد،او خلافه.
إذا لم يوافق المهندس على مسودة كشف الحساب النهائي ، او لم يتمكن من التثبت من صحة جزء ما منه، فانه يتعين على المقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات الاضافية اللازمة التي يطلبها المهندس بصورة معقولة،وخلال 28 يوما من تاريخ أستلام مسودة كشف الحساب النهائي وعلى المقاول ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها، مع ملاحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها، يسمى في هذه الشروط بـــ (كشف الحساب النهائي).
ومع ذلك، فأذا تبين نتيجة للمناقشات اللاحقة بين المهندس والمقاول، واية تعديلات لمسودة كشف الحساب النهائي التي يتم الاتفاق عليها، وجود خلاف ما، فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل سلفة مرحلية عن تلك الاجزاء المتفق عليها من مسودة كشف الحساب النهائي (مع ارسال نسخة منها الى المقاول).
بعد ذلك، إذا تم فض الخلاف نهائيا بموجب احكام الفقرة (20/ 4 )، او تمت تسويته بموجب احكام الفقرة (20/5 )، فانه يتعين على المقاول عندئذ اعداد وتقديم”كشف الحساب النهائي”الى صاحب العمل، مع ارسال نسخة منه الى المهندس معززا بالوثائق المدرجة لاحقا وحسب ما يتم النص عليه في الشروط الخاصة بالعقد:-
براءة الذمة من الجهات المختصة بخصوص العمالة الوافدة لهذا العقد.
براءة ذمة من الجهات المختصة تثبت دفعه جميع مستحقات العاملين المسجلين في العقد.
براء الذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك و الهيئة العامة للضرائب.
تأييد أستلام المقاولين الثانويين ومجهزي المواد المعتمدين كافة مستحقاتهم.
14/12 - خطاب أطلاق الحساب النهائي :
على المقاول، عند تقديمه لكشف الحساب النهائي ان يسلم صاحب العمل اقرارا خطيا يثبت فيه ان” كشف الحساب النهائي”يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما يتصل به.
ويمكن النص في هذا الاقرار على انه لايصبح نافذ المفعول الابعد اعادة ضمان xxx xxxxxxx الى المقاول وتسلمه لما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة يعتبر تصفية الحساب النهائي نافذا من هذا التاريخ.
14/13 - اصدار شهادة الحساب النهائي :
على المهندس خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه “كشف الحساب النهائي” بموجب الفقرة (14/11) وخطاب أطلاق الحساب النهائي بموجب الفقرة (14/12 )، ان يرسل الى صاحب العمل ونسخه الى المقاول شهادة الحساب النهائي، مبينا فيها :
المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية.و
الرصيد المستحق (ان وجد) من صاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى صاحب العمل، (حسب واقع الحال)، وذلك بعد احتساب جميع الدفعات التي دفعها صاحب العمل، ورصيد الاستقطاعات التي تستحق لصاحب العمل بموجب العقد.
وإذا لم يقدم المقاول”شهادة الحساب النهائي”عملا باحكام الفقرة (14/11 ) وخطاب أطلاق الحساب النهائي عملا باحكام الفقرة (14/12 )، فانه يتعين على المهندس ان يطلب منه ذلك. واذا اخفق المقاول في تقديم شهادة الحساب النهائي خلال مدة (28 ) يوما، فللمهندس عندئذ، ان يصدر شهادة الحساب النهائي بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع.
14/14 - انتهاء مسؤولية صاحب العمل :
لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا تجاه المقاول عن اي امر او شيء ناتج عن هذا العقد (او متصل به)، او عن تنفيذ الاشغال، الا إذا قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحة :
ضمن “كشف الحساب النهائي”، وايضاً...
ضمن “كشف السلفة النهائية” الموصوف في الفقرة (14/12)، باستثناء الامور او الاشياء المستجدة بعد اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال.
وعلى كل حال، فان ما يرد في هذه “الفقرة” لا يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، او من مسؤولية صاحب العمل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد، او المسلك اللامبالى منه.
يتم دفع “مبلغ العقد” بالعملة او العملات المحددة في جدول عملات الدفعات. وما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، إذا كان الدفع سيتم باكثر من عمله واحدة، فيجب ان يتم الدفع على النحو الأتي :
إذا كان “مبلغ العقد المقبول” محدد بالعملة المحلية فقط :
تكون النسب او المبالغ للعملة المحلية والعملات الاجنبية واسعار الصرف الثابتة التي سوف تستخدم في حساب الدفعات، كما تم تحديدها في ملحق العطاء، الا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
يتم الدفع واجــراء الخصم فيما يخص المبالغ الاحتياطية، عملا باحكام الفقرة (5/13)، وتعديل الاسعار بسبب التشريعات عملا باحكام الفقرة (13/7 )، بالعملات والنسب الواجبة التطبيق.
اما الدفعات والأستقطاعات الاخرى المشار اليها في البنود (14/3 – أ، ب، ج، د)، فيتم دفعها بالعملات والنسب المحددة في البند (أ – 1) اعلاه.
الدفع مقابل الغرامات المحددة في بيانات العقد،يجب ان يتم بالعملات والنسب المحددة في جدول عملات الدفع.
اما الدفعات الاخرى التي يسددها المقاول الى صاحب العمل فيجب ان تسدد بالعملة التي تم انفاق المبالغ بها بمعرفة صاحب العمل، او بأية عملة اخرى يتم الاتفاق عليها فيما بين الطرفين.
إذا كان المبلغ المستحق سداده الى صاحب العمل من المقاول بعملة محددة تتجاوز المبلغ المستحق دفعه من صاحب العمل الى المقاول بتلك العملة، فانه يجوز لصاحب العمل ان يخصم رصيـــد هذا المبلغ من المبالغ التي استحقت للمقاول بعملات اخرى.
هـ - أذا لم يتم تحديد اسعار تبديل العملات في جدول عملة الدفعات، فتعتمد اسعار صرف العملة التي كانت سائدة في موعد التاريخ الاساس كما قررها البنك المركزي في الدولة (بلد التنفيذ).
المادة الخامسة عشرة : انهاء العقد من صاحب العمل
اذا اخفق المقاول في تنفيذ اي التزام بموجب العقد، فلصاحب العمل بعد ارسال انذار تحريري له طالبا منه تصحيح هذا الاخفاق وعلاجه خلال مدة (15) يوم ان يسحب العمل ويضع اليد على الموقع والاعمال ويخرج المقاول منها اذا لم يستجب لطلبه في تصحيح هذا الاخفاق .
15/2- سحب العمل من قبل صاحب العمل :
اولا: يحق لصاحب العمل سحب العمل في اي من الحالات التالية دون الرجوع الى المحكمة :
أ-اذا اخفق في تقديم ضمان xxx xxxxxx بموجب الفقرة (4/2) او في الاستجابة الى اشعار التصحيح كما ورد في الفقرة (15/1) .
ب-اذا افلس (المقاول) او اشهر اعساره .
ج-اذا تقدم (المقاول) بطلب لاشهار افلاسه او اعساره
د-اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال (المقاول ) في يد امينة التفليسة (السنديك) .
هـ- اذا عقد المقاول صلحا يقيه الافلاس او تنازل عن حقوقه لxxxx xxxxxx .
و-اذا وافق المقاول على تنفيذ المقاولة تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه .
ز-اذا كان المقاول شركة اعلنت تصفيتها عدا التصفية الاختيارية لاغراض الاندماج او اعادة التكوين .
ح-اذا تنازل المقاول عن المقاولة .
ط-اذا أحال المقاول اجزاء من الاشغال الى مقاول ثانوني دون الحصول على موافقة صاحب العمل .
ي-اذا وقع الحجز على اموال المقاول من محكمة ذات اختصاص وكان من شأن هذا الحجز ان يؤدي الى عجز المقاول عن الايفاء بالتزاماته .
ك-إذا قدم المقـــاول او عرض على اي شخص (بصـــورة مبـــاشرة او غير مباشرة) رشوة او هدية او منحة او عمولة او xxx xxxxx كترغيب او مكافأة مقابل :
1-أداء عمل او أمتناع عن اداء عمل له علاقة بالعقد.
2-اظهار المحاباة او عدمها لمصلحة او ضد مصلحة أي شخص له علاقة بالعقد، او إذا وعد اي من مستخدمي المقاول او وكلائه او مقاوليه الثانويين او وعد باعطاء اية رشوة (بشكـــــل مباشر او غير مباشر) لاي شخص او مكافأة حسبما هو موصوف في الفقرة (و)، الا ان تقديم اية حوافز ومكافآت قانونية لمستخدمي المقاول لا يستوجب سحب العمل منه .
ل-اذا بلغت نسبة التأخير في تقدم سير العمل في اي وقت خلال مدة تنفيذ الاشغال اكثر من ما هو منصوص عليها في الشروط الخاصة .
م-اذا أيد المهندس تحريريا لصاحب العمل تحقق اي من الحالات التالية :
-ان المقاول قد تخلى عن المقاولة او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد على الرغم من مباشرته العمل .
-ان المقاول قد عجز بدون عذر مشروع عن الاستمرار بالاعمال او وقف تقدم الاعمال لمدة (30) ثلاثون يوما بعد تسلمه من المهندس اشعارا تحريريا بلزوم الاستمرار بالاعمال .
-ان المقاول قد اخفق في رفع المواد من الموقع او في هدم الاعمال او في استبدالها خلال ثلاثين يوما بعد تسلمه من المهندس اشعارا تحريريا بأن المواد والاعمال المذكورة قد تقرر رفضxx بمقتضى احكام المقاولة .
-ان المقاول غير قائم بتنفيذ الاعمال طبقا للمقاولة او انه متعمد الاهمال وعدم المبالاة في تنفيذ التزاماته بموجب المقاولة .
- ان المقاول قد تعاقد من الباطن بخصوص اي اي قسم من المقاولة بشكل يضر بجودة العمل او يخالف تعليمات المهندس .
ن- اذا اتضح لصاحب العمل ممارسة المقاول لاي من ممارسات الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهرأو الاعاقة 0000الخ المبينة في الفقرة (15/6) ادناه.
ففي اي من هذه الحالات او الظروف، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار المقاول خطيا (انذاره) مدة (15) يوما، سحب العمل واقصاء المقاول عن الموقع.
ان اختيار صاحب العمل سحب العمل يجب ان لا يؤثر على اية حقوق اخرى لصاحب العمل تتحقق له بموجب العقد، او خلافه.
يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع و يسلم المهندس مستلزمات التنفيذ المطلوبة وجميع "وثائق المقاول" واية وثائق تصميم اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه.
ومع ذلك فانه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده لينفذ فورا اية تعليمات معقولة مشمولة في الاشعار الذي ارسله صاحب العمل، وذلك فيما يتعلق بــ :
أ.التنازل عن أية مقاولة ثانوية.
ب.حماية الارواح او الممتلكات أو سلامة الاشغال.
بعد سحب العمل ، يحق لصاحب العمل، ان يكمل الاشغال و/أو ان يستخدم أية مؤسسات اخرى لاكمالها. ويجوز عندئذ لصاحب العمل وهذه المؤسسات استخدام ايا من لوازم المقاول، ووثائق المقاول ، ووثائق التصاميم الاخرى التي اعدها المقاول، او تلك التي تم اعدادها لصالحه.
يتعين على صاحب العمل عندئذ، ان يرسل اشعارا بان معدات المقاول او الاشغال المؤقتة سوف يتم الافراج عنها الى المقاول في الموقع او بجواره، وعلى المقاول ان يقوم فورا بازالتها على مسؤوليته وحسابه. الا انه اذا تبين أن المقاول لم يقم الى تاريخه بتسديد أية استحقاقات عليه لصاحب العمل، فانه يمكن لصاحب العمل ان يبيع مستلزمات التنفيذ لتحصيل استحقاقاته، واذا تبقى رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد الاستحقاقات يدفع ذلك الرصيد الى المقاول مع مراعاة الاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات .
ثانبا: ويحق لصاحب العمل عند اخلال المقاول في تنفيذ اعمال المقاولة ووصول العمل الى المراحل النهائية ووجود قدرة لدى جهة التعاقد على تنفيذ باقي الاعمال فلجهة التعاقد تشكيل لجنة اسراع تأخذ على عاتقها اكمال الاعمال وفقا للشروط والاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات بهذا الشأن .
15/3 - التقييم بتاريخ سحب العمل:
على المهندس – وباسرع ما يمكن عمليا – بعد ان يكون الاشعار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة (15/2 )، ان يتفق عملا باحكام الفقرة (3/5 ) على قيمة الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول واية مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل الاشغال المنفذة بموجب العقد، او اجراء تقديراته بشأنها.
لصاحب العمل، بعد ان يكون الاشعار بانهاء العقد قد اصبح نافذا بموجب الفقرة (15/2 )، ان يقوم بما يأتي :
المباشرة باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمطالباته وفقا لاحكام الفقرة (2/5 ).
ايقاف دفع اية مبالغ الى المقاول الى حين التحقق من تكاليف تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، وتحديد الغرامات التأخيرية المتحققة على المقاول (ان وجدت)، واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل.
إقتطاع اية خسائراً واضرار تكبدها صاحب العمل واية تكاليف اضافية تم صرفها لغاية اكمال الاشغال من حساب المقاول، وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق للمقاول مقابل بموجب الفقرة (15/3 )، وبعد استرداد مثل هذه الخسائر والاضرار والتكاليف الاضافية يدفع صاحب العمل اي رصيد متبق للمقاول وحسب التشريعات النافذة.
15/5 - : انهاء العقد من صاحب العمل
اولا : يحق لصاحب العمل انهاء العقد في الحالات الأتية :
أ-يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في اي وقت لما يخدم المصلحه العامة، بعد اصدار انذارا رسميا بذلك الى المقاول. ويعتبر الانهاء نافذا بعد مرور (28 ) يوما بعد تاريخ تسلم المقاول للانذار المذكور أو من تاريخ اعادة ضمان xxx xxxxxx اليه من قبل صاحب العمل، ايهما لاحق للمصلحة العامة وفقا لامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (87) لسنة 2004 او اي قانون يحل محله .
ب- اذا تعذر على المقاول اكمال تنفيذ جزء كبير من المقاولة لفترة تتجاوز (90) تسعون يوما لاسباب خارجة عن ارادته وفق للشروط والاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات بهذا الشأن .
ج-اذا اصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلا واتفق الطرفان على الانهاء .
ثانيا : لايحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه”الفقرة”ليقوم بتنفيذ الاشغال بنفسه أو لترتيب تنفيذها من مقاول اخر,او لتفادي انهاء المقاولة من المقاول بموجب الفقرة (16/2) (الانهاء من المقاول).
ثالثا : بعد هذا الانهاء، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وازالة معداته وفقا لاحكام الفقرة (16/3 )، ومن ثم تتم تسوية حساباته بتطبيق احكام الفقرة ) 16/4) (الدفع عند انتهاءالمقاولة).
15/6 - ممارسات الاحتيال والفساد :
إذا اتضح لصاحب العمل ممارسة المقاول لاي من ممارسات الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهر أوالاعاقة اثناء المنافسة للحصول على العقد او تنفيذه, عند ذلك يحق لصاحب العمل وخلال 14 يوما بعد اشعار المقاول بذلك انهاء العقد و أبعاده عن الموقع وتطبيق احكام المادة الخامسة عشرة كما لو ان الأبعاد قد تم بموجب الفقرة (15/2) (الانهاء من قبل صاحب العمل).
واذا اتضح بان اي من مستخدمي المقاول متورط في ممارسة الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهر أو الاعاقة خلال تنفيذ الاشغال فيجب أبعاد هذا المستخدم من الموقع طبقاً لاحكام الفقرة 9/6 (مستخدمي المقاول).
يعتمد صاحب العمل التعاريف الأتية لغرض هذه النصوص:
"الممارسات الفاسدة" وتعني تقديم أو إعطاء أو استلام أو التماس بشكل مباشر أو غير مباشر أي غرض ذي قيمة للتأثير على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خلال عملية التوريد أو تنفيذ العقد
"ممارسات احتيالية” تعني أي سوء تمثيل أو حذف لأي من الحقائق بهدف التأثير على عملية التوريد أو تنفيذ العقد
"ممارسات التواطؤ” تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين او اكثر من مقدمي العطاء، بعلم أو دون علم صاحب العمل بهدف وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.
"ممارسات قهرية” تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأشخاص أو ممتلكاتهم للتأثير على مشاركتهم في عمليات التوريد أو التأثير على تنفيذ العقد
ممارسة الأعاقة وتعني ما يأتي :
اولا- الأتلاف المتعمد أو التزوير أو التغيير في الوثائق وحجب الأدلة اللازمة للتحقيق او الأدلاء بشهادة زور للمحققين لإعاقة اجراءات التحقيق من قبل المشتري في ممارسات الفساد الادارية أو الاحتيال أو التواطؤ أو الممارسات القهرية أو التهديد أوالتحرش أو أعاقة أي طرف أو منعه من تقديم أية معلومات تتعلق بالتحقيق أو منعه من متابعة اجراءات التحقيق.
ثانيا - الممارسات التي تعيق صاحب العمل من متابعة اجراءات التدقيق والمراجعة بالأستناد الى الفقرة (3-1-هـ) من التعليمات لمقدمي العطاء.
المادة السادسة عشرة : تعليق العمل وانهاء العقد من المقاول
16/1 - حق المقاول في تعليق العمل :
إذا لم يصادق المهندس على أية شهادة دفع مرحلية بموجب احكام الفقرة (14/6 ) او إذا أخفق صاحب العمل في تأمين الترتيبات المالية اللازمة للعقد بموجب الفقرة (2/4) ، او إذا لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عملا باحكام الفقرة (14/7 )، فانه يجوز للمقاول، بعد توجيه اشعار بمدة لا تقل عن (21) يوما الى صاحب العمل، ان يعلق العمل (او ان يبطئ عملية التنفيذ) حتى يتسلم المقاول السلف، او يتم الدفع له، حسب واقع الحال وحسب ما هو وارد في الاشعار.
ان اجراء المقاول هذا، سوف لايؤثر على حقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام الفقرة (14/8 )، و لا بحقه في انهاء العقد عملا باحكام الفقرة (16/2).
إذا تسلم المقاول لاحقا لاشعاره السلف او الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار الانهاء، فانه يتعين عليه ان يستانف العمل المعتاد وباسرع وقت ممكن عمليا.
اما إذا تكبد المقاول تاخيرا في مدة الانجاز و/او كلفة ما نتيجة لتعليق العمل (او ابطاء عملية التنفيذ) بموجب احكام هذه”الفقرة”فعليه ان يرسل اشعارا الى المهندس بالامر، لتقدير استحقاقاته بشانها، مع مراعاة احكام الفقرة (20/1 )، بخصوص :
تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التاخير، إذا كان الانجاز قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة (8/4 ).
اي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول، لاضافتهما الى مبلغ العقد.
وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، يتعين عليه المضي بالاجراءات بموجب احكام الفقرة (3/5 ) للاتفاق عليها او اجراء التقديرات بشان هذه الامور.
16/2 - انهاء العقد من قبل المقاول :
يحق للمقاول انهاء العقد في الحالات الأتية :
إذا لم يستلم المقاول الدليل المعقول على تأمين صاحب العمل الترتيبات المالية اللازمة للعقد بموجب الفقرة (4/2) وبعد 42 يوما من تقديمه اشعار بذلك الى صاحب العمل عملا باحكام الفقرة ( 16/1) (حق المقاول في تعليق العمل).
إذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خلال (56)يوما من بعد تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة مع البيانات المدعمة.
إذا لم يستلم المقاول اي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خلال (42) يوما من انقضاء المهلة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خلالها بموجب احكام الفقرة (14/7 ) (باستثناء الاستقطاعات المتحققة بخصوص مطالبات صاحب العمل بموجب الفقرة( 2/5).
إذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية في اداء التزاماته بموجب العقد بصورة قد تتسبب بالتاثير المادي والمعاكس على التوازن الاقتصادي للعقد و/او على قابلية المقاول لتنفيذ العقد.
هـ - إذا اخل صاحب العمل في بالالتزام باحكام الفقرة (1/6 ) المتعلقة باتفاقية العقد او بالفقرة ( 1/7) المتعلقة بالتنازل.
إذا حدث تعليق مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ الاشغال بكاملها، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة (8/11 ).
ز - أصبح بان صاحب العمل مفلسا او او معسراً أو وضع تحت التصفية، او فقد السيولة، او صدر امر قضائي بتحويل امواله الى حارس قضائي او انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه او استمر بأداء اعماله تحت اشراف حارس قضائي أو أمين او مدير لxxxx xxxxxx، او قد حدث اية واقعة او نشاط لها نفس التاثير لاي من هذه الافعال او الحــــوادث (بموجب القوانين الواجبة التطبيق).
او في حالة عدم أستلام المقاول لاشعار المهندس باتفاق الطرفين في تحقيق شروط المباشرة بالاشغال بموجب الفقرة (8/1) (المباشرة بالاشغال).
ففي اي من هذه الحوادث او الظروف، يمكن للمقاول بعد اشعار صاحب العمل خطيا مدة (14) يوما، ان ينهي العقد، الا انه يمكن للمقاول باشعار ان ينهي العقد فورا إذا حصلت اي من الحالتين (و) او (ز) في اعلاه.
ان اختيار المقاول لانهاء العقد يجب ان لا يضر بأية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك من الاسباب.
16/3 - التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول :
بعد ان يصبح اي من الاشعارات المتعلقة بانهاء العقد من صاحب العمل بما يخدم مصلحته بموجب احكام الفقرة (15/5 )، او بانهاء العقد من المقاول بموجب احكام الفقرة (16/2)، او بالانهاء الاختياري المترتب على حصول قوة قاهرة بموجب احكام الفقرة (19/6 )، نافذا، فانه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يأتي :
التوقف عن تنفيذ اي عمل، الا إذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشانه من المهندس لغرض حماية الاشخاص او الممتلكات او لسلامة الاشغال.
تسليم وثائق المقاول (والوثائق المتعلقة بالعقد) والتجهيزات الآلية و المواد والاشغال الاخرى التي تم دفع مقابلها اليه.
إزالة كل مستلزمات التنفيذ الاخرى عن الموقع، باستثناء ما يلزم منها لامور السلامة، وان ومغادرة الموقع.
16/4 - الدفع عند انهاء العقد :
يتعين على صاحب العمل، بعد ان يكون الاشعار الصادر بانهاء العقد بموجب الفقرة (16/2 ) قد اصبح نافذا، ان يقوم بما يأتي :
اعادة ضمان xxx xxxxxxx الى المقاول.
دفع استحقاقات المقاول حسب احكام الفقرة (19/6 ).
دفع المبالغ الناجمة عن اي ضرر او خسارة اخرى. تكبدها المقاول نتيجة لهذا الانهاء.
المادة السابعة عشرة : المخاطر والمسؤولية
يتعين على المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار والاعباء والنفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي)، وذلك فيما يتعلق بما يأتي :
الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تلحق باي شخص مهما كان إذا كانت ناجمة عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول (ان وجدت)، أو عن تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، ما لم تكن معزاة الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم. و...
الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية (فيما عدا الاشغال) وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر او الخسارة:
ناجما عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول أو تنفيذ واكمال الاشغال واصلاح اية عيوب فيها.
ما لم يكن ذلك و للمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه واي من وكلائهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة.
و يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلائهم ضد اية مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي) بخصوص ما يأتي :
الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم.
أية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناه من التغطية التأمينية، المنوه عنها في البنود (د-1، 2، 3) من الفقرة (18/3 ).
17/2 - أعتناء المقاول بالاشغال :
يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالاشغال ومستلزمات التنفيذ ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور “شهادة الأستلام الأولي للأشغال” (او تعتبر انها قد صدرت) بموجب الفقرة (10/1 )، حيث تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل، وينطبق هذا المفهوم على اي قسم او جزء من الاشغال تم اصدار “شهادة الأستلام الأولي للاشغال” (او تعتبر انها قد صدرت) بخصوصه.
وبعد ان تنتقل المسؤولية الى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المقاول مسؤولا عن العناية باي عمل متبق بالتاريخ المحدد في “شهادة الأستلام الأولي للأشغال” الى ان يتم استكمال هذه الاعمال المتبقية.
إذا لحق بالاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول اي ضرر او خسارة خلال فترة مسؤولية المقاول عن العناية بها، لاي سبب من الاسباب (باستثناء المخاطر المبينه في الفقرة (17/3 ) لاحقا)، فانه يتعين على المقاول ان يصلح تلك الخسارة او الضرر على حسابه الخاص ومسؤوليته، حتى تصبح الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول مطابقة للعقد.
ويظل المقاول مسؤولا عن اي ضرر او خسارة قد تنتج عن افعال المقاول بعد صدور شهادة الأستلام الأولي للأشغال بشأنها، وعن اية اضرار او خسائر قد تحصل بعد اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال ولكنها ناتجة عن واقعة سابقة كان المقاول مسؤولا عنها.
17/3 - مخاطر صاحب العمل (المخاطر المستثناة) :
أن المخاطر المشار اليها في الفقرة (17/4 ) والمدرجة لاحقا هي تلك التي لها تاثير مباشر على تنفيذ الاشغال :
الحرب او الاعمال العدوانية (سواء اعلنت الحرب او لم تعلن) او xxxxx، او افعال xxxxxxxx الاجنبي.
التمرد او اعمال الارهاب اوالتخريب من اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول و الثورة او العصيان او الاستيلاء على الحكم بالقوة، او الحرب الاهلية في الدولة.
الاضرابات او المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام داخل الدولة من اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول..
الاعتده الحربية، او المواد المتفجرة او الاشعاعات الايونية او التلوث بالاشعاعات النووية داخل الدولة، باستثناء ماهو ناتج عن استخدام المقاول لمثل هذه الاعتدة او المواد المتفجرة او الاشعاعات.
هـ - موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة الصوت او بسرعة تفوق سرعة الصوت.
استخدام صاحب العمل او اشغاله لاي جزء من الأشغال الدائمية، باستثناء ماهو منصوص عليه في العقد.
تصميم اي جزء من الاشغال تم اعداده من مستخدمي صاحب العمل او من اخرين يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنهم.و
ح - اي عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امرا غير منظور، او مما لا يمكن توقع اتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة ضده من مقاول متمرس.
17/4 - تبعات مخاطر صاحب العمل :
وإذا نتج عن اي من المخاطر المدرجة في الفقرة (17/3 ) في اعلاه اية خسارة او ضرر للاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول، فانه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فورا، ويصلح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس.
واذا تكبد المقاول تاخرا في التنفيذ و/او كلفة ما بسبب اصلاح تلك الاضرار او الخسائر، فانه يتعين عليه ارسال اشعار اخر الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام الفقرة (20/1)، بخصوص :
تمديد مدة الاكمال لقاء ذلك التاخير، إذا كان الاكمال قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة (8/4 ).
اي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد. مع احتساب هامش ربح للحالتين (و، ز) الواردتين في الفقرة (17/3 ) اعلاه يضاف الى الكلفة.
ويتعين على المهندس، بعد تسلمه للاشعار اللاحق، ان يتصرف وفقا للفقرة (3/5 ) بالاتفاق عليها او اجراء التقديرات بشان هذه الامور.
17/5 - حقوق الملكية الفكرية والصناعية :
يعني مصطلح “التعدى” في هذه الفقرة : اي تعد (او ادعاء بالتعدي) على اية حقوق كبراءة الاختراع او التصاميم المسجلة او حقوق التاليف او العلامات او الاسماء التجارية او الاسرار التجارية او غيرها من حقوق الملكيات الفكرية او الصناعية المتعلقة بالاشغال، كما يعني مصطلح”مطالبة”اية مطالبة (او اجراءات للمطالبة) بادعاء حصول تعد ما.
إذا لم يرسل اي طرف اشعاراً الى الطرف الاخر حول اية مطالبة خلال (28) يوما من تاريخ تسلم مطالبة ما، اعتبر الطرف الاول (في هذه الفقرة) متنازلا عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه “الفقرة”.
يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من اي ادعاء بالتعدي، إذا كان الادعاء :
قد حصل نتيجة لامتثال المقاول لاحكام العقد، مما لم يكن بامكانه تجنبه. او
ناتجا عن استخدام صاحب العمل لاية اشغال :
لغرض غير المقصود منها، او مما يمكن استنتاجه من العقد، بصورة معقولة. او...
متصلا باي شيء لم يقم المقاول بتوريده، الا إذا كان هذا الاستخدام معروفا للمقاول قبل “التاريخ الاساس” او انه منصوص عليه في العقد.
يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عن اوتكون متعلقة :
بتصميم أوصناعة او انشاء أو تنفيذ المقاول للأشغال.
عن أستخدام معدات المقاول.
عن الأستخدام الأمثل للأشغال.
إذا استحق أي طرف تعويضاً بموجب احكام هذه “الفقرة”، فانه يتعين على الطرف المعوض ان التفاوض على حسابه لتسوية الادعاء بالاجراءات القضائية او التحكيمية التي قد تنجم عنه. وعلى الطرف الاخر ان يساعد في منازعة الادعاء بناء على طلب الطرف المعوض وحسابه. كما يتعين على الطرف الاخر ومستخدميه ان يمتنع عن تقديم اي اقرار يمكن ان يكون مجحفا بحق الطرف المعوض، الا إذا كان هذا الطرف المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيم بناء على طلب من قبل الطرف الاخر.
لا يعتبر اي طرف مسؤولا تجاه الطرف الاخر ازاء فقدان استخدام اي من الاشغال، او فوات ربح عن اي عقد، او فقدان الفرصة للحصول على عقود اخرى، او لاي ضرر او خسارة غير مباشرة او بالتتابع مما قد يلحق بالطرف الاخر بسبب العقد, باستثناء ماتم النص عليه في الغرامات التأخيريةبموجب الفقرة 7/8 وكلفة اصلاح العيوب بموجب الفقرة ( 11/ 2 ), و الدفع بعد انهاء العقد بموجب الفقرة (15/4) , الدفع عند الانتهاء بموجب الفقرة (16/4) والغرامات بموجب الفقرة (17/1) وتبعات مخاطر صاحب العمل بموجب البند ( 17/4 -ب) وحقوق الملكية الفكرية والصناعية بموجب الفقرة ( 17/5).
ان المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصل به، يجب ان لاتتجاوز المبلغ الناتج من حاصل ضرب المعامل الذي يزيد او يقل عن واحد في المبلغ المقبول للعقد كما محدد في بيانات العقد او المبلغ المقبول للعقد في حالة عدم الاشارة الى ذلك المعامل في بيانات العقد بأستثناء مايأتي :
التزويد بالكهرباء والماء بموجب الفقرة (4/19 ).
معدات صاحب العمل و المواد المقدمة مجانا منه، بموجب الفقرة (4/20 ).
الغرامات، بموجب الفقرة (17/1 ).
حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب الفقرة (17/5 ).
ولا تحد احكام هذه “الفقرة” من مسؤولية الطرف المخل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد او سوء التصرف بالامبالاة منه.
17/7 - أستخدام مقرات دوائر وأقامة صاحب العمل :
على المقاول تحمل المسؤولية الكاملة للعناية بمقرات دوائر واقامة ممثلي صاحب العمل في المواقع (إذا وجدت) وكما محدد في المواصفات ابتداء من تاريخ تسليم الموقع للمقاول ولغاية تاريخ الاخلاء بسبب اخلاء الاشغال (أن كان الاخلاء يتم في تاريخ لاحق للموعد المحدد في شهادة الأستلام الأولي للاشغال).
إذا حدث أي فقدان او ضرر في المقرات المشار اليها انفا اثناء سريان مسؤولية المقاول عليها ناتج عن أي سبب مهما كان، الا انه لايعود الى صاحب العمل، يتعين على المقاول وعلى نفقته الخاصة أصلاح الاضرار وتعويض الاجزاء المفقودة وحسب متطلبات المهندس.
المادة الثامنة عشرة: التأمين
18/1 - المتطلبات العامة للتأمينات :
يعني مصطلح “الطرف المؤمن” في “هذه الفقرة” – لكل نوع من التأمينات، ذلك الطرف المسؤول عن استصدار وادامة التامين المنصوص عليه في اي من “مواد” هذه المادة.
حيثما يكون المقاول هو “الطرف المؤمن” فانه يتعين التأمين لدى جهات تامينية وبشروط تامين مقبولة لدى صاحب العمل، بحيث تكون هذه الشروط متوائمة مع أية شروط اتفق عليها الطرفان قبل تاريخ “كتاب الأحالة”، اذ ان لهذه الشروط المتفق عليها الاولوية على ما يرد في هذه “المادة” من احكام.
حيثما يكون صاحب العمل هو “الطرف المؤمن” فانه يتعين ان يتم التامين لدى جهات تامينية وبشروط مقبولة من المقاول. و يجب ان تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب الأحالة ويجب ان تكون للشروط المتفق عليها الاولوية على الشروط الورادة في هذه المادة.
وإذا كان مطلوبا في وثيقة التامين تقديم تعويض لتامين مشترك (اي للطرفين مجتمعين)، فانه يجب تطبيق التغطية التامينية لكل طرف مؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. اما إذا نصت وثيقة التامين على تقديم تعويضات”لمشتركين اضافيين”اي لاشخاص اخرين غير الطرفين المؤمن لهما بموجب احكام هذه “المادة”، فانه يتعين :
ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم
لا يعتبر هؤلاء المشتركون الاضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التامينية او ان يكون لهم اي تعامل مباشر مع تلك الجهة التامينية.
للطرف المؤمن ان يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التامين.
كما يشترط في كل وثيقة تامين ضد الخسارة او الضرر، ان يتم دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة للتعويض عن الخسارة والضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التامينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر.
يتعين على “الطرف المؤمن” ذي العلاقة ان يقدم الى الطرف الاخر، خلال الفترات المحددة في بيانات العقد (والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة) ما يأتي :
اثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التامين المطلوبة بموجب هذه المادة.
نسخا من وثائق التامين المتعلقة بتامين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة (18/2 ) والتامين ضد اصابة الاشخاص وتضرر الممتلكات بموجب الفقرة (18/3).
كما يتعين على “الطرف المؤمن”، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخا من ايصالات السداد الى الطرف الاخر، وعندما يتم تقديم الوثائق او ايصالات السداد الى الطرف الاخر، فانه يتعين عليه اعلام المهندس بذلك.
يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط المدرجة في اي من وثائق التامين. كما يتعين على “الطرف المؤمن” ان يعلم الجهة التامينية بأية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التامينية بموجب احكام هذه المادة.
لا يحق لاي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التامين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الاخر. واذا قامت جهة تامينية باجراء (او حاولت اجراء) اي تعديل على شروط التامين، فانه يتعين على الطرف الذي اشعرته تلك الجهة التامينية بامر التعديل أولا ان يعلم الطرف الاخر فورا بالامر.
إذا تخلف”الطرف المؤمن”عن استصدار وادامة اي من التامينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، او اخفق في تقديم اثبات مقبول ونسخ الوثائق وفقا لمتطلبات هذه”الفقرة”، فانه يحق للطرف الاخر: (باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه او اجراءاته) ان يستصدر وثائق التامين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط، وعلى الطرف المؤمن له ان يسدد قيمة هذه الاقساط الى الطرف الاخر، ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة.
ان اي حكم من احكام هذه المادة لا يشكل تحديدا على اي من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول او صاحب العمل بموجب اي احكام اخرى في العقد او لغيرها من الاسباب. ويتعين على كل من المقاول و/او صاحب العمل ان يتحمل أية مبالغ لم يتم التامين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التامينية كل حسب ما هو مطلوب منه بموجب هذه الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات. باستثناء الحالة التي يخفق فيها”الطرف المؤمن”باستصدار وادامة وثيقة تامين يمكن استصدارها،وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق الطرف الاخر على اسقاطها ولم يقم هو الاخر بابرام تامينات لتغطية هذا الاخلال، فان اي مبالغ كان يمكن استردادها من التامين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها “الطرف المؤمن”.
ان الدفعات التي يدفعها اي طرف للطرف الاخر، يجب ان تكون خاضعة لاحكام الفقرة(5/2) المتعلقة بمطالبات صاحب العمل او الفقرة (20/1 ) المتعلقة بمطالبات المقاول، حسبما ينطبق.
يحق للمقاول ان يقوم بالتامين المتعلق بالعقد (متضمنا ولكن ليس محددا بالتامين المشار اليه بالمادة الثامنة عشرة لدى شركات التامين في اية دولة مؤهلة.
18/2 - التامين على الاشغال ومعدات المقاول :
يتعين على “الطرف المؤمن” ان يؤمن على الاشغال والتجهيزات الالية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ لا يقل عن قيمتها الاستبدالية الكاملة، مضافا اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض ورسوم الاتعاب المهنية والربح. ويجب ان يسري هذا التامين اعتبارا من التاريخ المطلوب به تقديم الاثبات بموجب البند (18/1-أ) وحتى تاريخ اصدار “شهادة الأستلام الأولي للأشغال”.
كما يتعين على “الطرف المؤمن” ان يحافظ على ادامة الغطاء التاميني الى تاريخ اصدار شهادة الأستلام النهائي للأشغال، ضد أية خسارة او ضرر يكون المقاول مسؤولا عنه لاسباب حدثت سابقا لصدور شهادة الأستلام الأولي للأشغال،وضد أية خسارة او ضرر قد يتسبب بها المقاول خلال قيامه بعمليات اصلاح العيوب عملا باحكام المادة الحادية عشرة.
يتعين على “الطرف المؤمن” ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ لا يقل عن كامل قيمتها الاستبدالية بما في ذلك نفقات ايصالها الى الموقع، مع مراعاة ان يكون هذا التامين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول.
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة فان التامين بموجب هذه الفقرة يجب ان يراعي ما يأتي :
أن يكون التامين فعالاً ومستداماً من المقاول بأعتباره الطرف المؤمن.
ان يكون التــامين باسمي الطرفين مجتمعين، واللذان يستحقان بصورة مشتركة الحصـــول على مبالغ التـــــامين من الجهـــات التامينية، و من ثم يتم حفظها أو تخصيصها للطرف الذي سيتحمل كلفة أصلاح الضرر أو الخسارة.
ان تكون مغطية لكل ضرر او خسارة ناتجة عن اية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في الفقرة (17/3 ).
وان تكون مغطية ايضا لكل ضرر اوخسارة قد تلحق باي جزء من الاشغال وتعزى الى قيــــــام صاحب العمل باستخدامه او اشغاله لجزء اخر من الاشغال، ولكل ضرر او خســــــــارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في البنود (17/3 -ج، ز،ح) من مخاطر صاحب العمل، فيما عدا حـــالات المخاطر التي لا يمكن التامين عليها بشروط تجارية معقولة، مع مبلغ خصم لكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ المحدد في بيانات العطــــــــاء، (واذا لم يتم تحديد مبلغ ما في بيانات العقد، فان هذه الفقرة (د) لا تنطبق).
ومع ذلك يجوز استثناء التامين على الضرر او الخسارة او الاستبدال لما يأتي :
اي جزء من الاشغال يكون في حالة معيبة بسبب اي عيب في التصميم او المواد او التصنيع (الا انه يجب المحافظة على غطاء تاميني لاية اجزاء اخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن الاسباب المبينة في البند (2) لاحقا).
اي جزء من الاشغال لحق به الضرر او الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من الاشغال، إذا كان هذا الجزء الاخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او التصنيع.
اي جزء من الاشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤولا عن تغطية الضرر او الخسارة.
مستلزمات التنفيذ عندما لا تكون موجودة في الدولة، مع مراعاة احكام الفقرة (14/5 ) فيما يخص التجهيزات الآلية والمواد المقصود استخدامها في الاشغال.
إذا تبين – بعد مرور سنة واحدة من”التاريخ الاساسي”– بان الغطاء التاميني الموصوف في الفقرة (د) اعلاه لم يعد متوفرا على اسس تجارية معقولة، فانة يتعين على المقاول “كطرف مؤمن” ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بشان الموضوع، مرفقا به التفاصيل المؤيدة. ويكون صاحب العمل عندئذ :
مستحقا – مع مراعاة احكام الفقرة (2/5 ) – الحصول على مبلغ من المقاول مساو لهذه التغطية التامينية التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية.
يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التامينية على اسس تجارية معقولة، انه قد xxxx xxx الغائها من التامين بموجب احكام الفقرة (18/1 ).
18/3 - التامين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات :
يتعين على “الطرف المؤمن” ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الطرفين بسبب اية وفاة او اصابة جسدية او اية خسارة او ضرر يمكن ان يلحق باي ممتلكات مادية (باستثناء الاشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب احكام الفقرة ( 18/2) ، او باية اشخاص مؤمنين بموجب احكام الفقرة (18/4 )، وذلك لما يمكن ان ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور “شهادة الأستلام النهائي للأشغال”.
يجب ان لا تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في بيانات العقد، دون ان يكون هناك حد اقصى لعدد مرات الحدوث، (واذا لم يذكر اي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق العطاء فان احكام هذه الفقرة لا تطبق)
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين مراعاة ما يأتي بالنسبة للتامينات الواردة في هذه “الفقرة”:
ان يتم استصدارها وادامتها من المقاول “كطرف مؤمن”.
ان يكون التامين باسم الطرفين مجتمعين.
ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي يلحق بممتلكات صاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول لاشغال العقد، (باستثناء الاشياء التي تم تامينها بموجب الفقرة ( 18/2 ) والناجمة عن تنفيذ المقاول للعقد.
وعلى الرغم من ذلك فانه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشا معه عن :
حق صاحب العمل في ان ينفذ الأشغال الدائمية على او فوق او تحت او عبر اي ارض، وان يقوم باشغال هذه الارض لاغراض الأشغال الدائمية.
الضرر الذي يعتبر نتيجة لا يمكن تفاديها لالتزامات المقاول بتنفيذ الاشغال واصلاح اية عيوب فيها.
أية حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في الفقرة (17/3 ) ما لم يكن الغطاء التاميني لها متاحا بشروط تجارية معقولة.
18/4 - التامين على مستخدمي المقاول :
يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التامين على المسؤولية ضد المطالبات والاضرار والخسائر والنفقات (بما فيها اتعاب ومصاريف التقاضي) التي قد تنتج عن اصابة مرض او اعتلال او وفاة اي شخص يستخدمه المقاول او اي من العاملين لديه.
يجب ان يشمل التامين صاحب العمل والمهندس عن اية مطالبات عن الغرامات والخسارة والاضرار واية مبالغ ناتجة عن الاصابة أو المرض أو الوباء او الموت لاي من منتسبي المقاول، باستثناء ان هذا التامين قد لايتضمن الخسارة والغرامات الناتجة عن اي تصرف او اهمال من صاحب العمل او ممثليه.
يجب ادامة هذا التامين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤلاء الاشخاص مشتركين في تنفيذ الاشغال، اما بالنسبة لمستخدمي اي مقاول ثانوي، فان بامكان المقاول الثانوي ان يقوم بتامينهم، ولكن يبقى المقاول مسؤولا عن الالتزام باحكام هذه المادة.
المادة التاسعة عشر : القوة القاهرة
يعني مصطلح”القوة القاهرة”في هذه”المادة”اي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بــ :
انه خارج عن سيطرة أي طرف.
لانه لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد.
انه لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتجنبه أو يتلافاه بصورة معقولة عند حدوثه.
انه لا يعزى بشكل جوهري الى الطرف الاخر.
ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع الوقائع أو الظروف الاستثنائية الاتية، طالما تحققت فيها الشروط المدرجة أعلاه (أ، ب، ج، د) جميعها :
الحرب أو الاعمال العدوانية (سواء اعلنت الحرب أو لم تعلن)، أو xxxxx، أو افعال الاعداء الاجانب.
التمرد أو اعمال الارهاب أوالتخريب من قبل اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول الثورة أو العصيان أو الاستيلاء على الحكم بالقوة، أو الحرب الاهلية.
الاضطرابات أو المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام، أو الاضرابات أو xxxxxx من قبل أشخاص من غير افراد المقاول.
الأعتدة الحربية أو المواد المتفجرة أو الاشعاعات الايونية، أو التلوث بالاشعاعات النووية، باستثناء ما يمكن أن يعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المتفجرات أو الاشعاعات.
كوارث الطبيعة مثل الزلازل أو الاعاصير أو العواصف العاتية أو النشاط البركاني.
19/2 - الاشعار بوجود القوة القاهرة :
إذا تعذر على أحد الطرفين (أو سيتعذر عليه) اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول القوة القاهرة، فإنه يتعين ان يرسل اشعارا الى الفريق الآخر يعلمه بالواقعة أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة، وان يحدد في هذا الاشعار تلك الالتزامات التي اصبح (أو سيصبح) متعذرا عليه أداؤها. يتعين ان يصدر هذا الاشعار خلال (14) يوما من بعد التاريخ الذي أصبح فيه هذا الطرف على دراية (أو يفترض فيه أنه قد درى) بالحادث أو الظرف الذي يشكل القوة القاهرة.
يعتبر الطرف الذي ارسل الاشعار معذورا من اداء الالتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له من ادائها.
وعلى الرغم من أي حكم آخر في هذه المادة يجب أن لا يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي طرف بأن يدفع الى الطرف الآخر استحقاقاته بموجب العقد.
19/3 - واجب التقليل من التأخر :
يتعين على كل طرف ان يبذل قصارى جهوده المعقولة، في كل الاوقات، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته بموجب العقد، كنتيجة للقوة القاهرة.
كما يتعين على كل طرف أن يعلم الطرف الآخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة.
إذا منع المقاول من أداء أي من التزاماته الجوهرية بموجب العقد نتيجة القوة القاهرة و تم ارسال اشعار بشأنها عملا باحكام الفقرة (19/2 )، وتكبد بسببها تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما، يصبح للمقاول، مع مراعاة أحكام الفقرة (20/1 )، مستحقا للمطالبة بما يأتي :
تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، إذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة (8/4 ). و...
استرداد أية كلفة كهذه شاملة كلفة اصلاح او اعادة تنفيذ الاشغال و/او استبدال السلع المتضررة او تعرضت للتلف بسبب اي من القوى القاهره للمدى الذي لا يمكن تعويضها من خلال وثيقة تامين المشار اليها بالفقرة( 18 /2) ، إذا كانت الواقعة أو الظرف من النوع الموصوف في أي من البنود (1، 2، 3، 4) من الفقرة (19/1 )، وفيما إذا حصل أي من الاحداث الموصوفة بالبنود (4,3,2) في دولة الاشغال
يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار أن يباشر بموجب الفقرة (3/5 ) بالاتفاق على أو اعداد تقديراته للكلف المذكورة.
19/5 - القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الثانوي :
إذا كان أي مقاول ثانوي مستحقا بموجب أي عقد أو اتفاقية بالاشغال أي أعفاء نتيجة القوة القاهرة بموجب شروط اضافية او شروط أوسع من تلك المحددة في هذه المادة، فان تلك الأحداث أو الظروف الاضافية أو الاوسع للقوة القاهرة لا تعفى المقاول في حالة عدم أدائه ولا تخوله أي اعفاء بموجب أحكام هذه المادة.
19/6 - انهاء العقد اختياريا، الدفع والاخلاء من مسؤولية الأداء :
إذا تعذر الاداء في تنفيذ كل الاشغال بصورة جوهرية لمدة (84 ) يوما باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم ارسال اشعار بشأنها بموجب الفقرة (19/2 ) أو لفترات متتابعة تتجـــاوز بمجموعها أكثر من (140) يوما بسبب نفس القوة القاهرة التي تم ارسال الاشعار بشأنها، فعندها يمكن لأي طرف ان يرسل الى الطرف الآخر اشعارا بانهاء العقد. وفي هذه الحالة، يصبح انهاء العقد نافذا بعد (7) أيام من تاريخ ارسال الاشعار، ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ الاجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته، عملا بأحكام الفقرة (16/3 ). عند انهاء العقد بهذه الصورة، يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة الاشغال التي تم انجازها واصدار شهادة دفع تتضمن ما يأتي:
المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد.
كلفة التجهيزات الآلية والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تم تسلمها من المقاول أو تلك التي تعاقد على تجهيزها واستلامها: وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات الآلية والمواد ملكا لصاحب العمل (وضمن مسؤوليته) حال تسديده لقيمها، ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل.
التكاليف والاعباء المالية الاخرى التي تكبدها المقــاول في تلك الظروف بشكل معقــول و ضروري نتيجة توقعه لانجاز الاشغال.
كلفة ازالة الاشغـــال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، واعادتها الى مخازنه في بلده (أو الى أي مكان آخر شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده). و...
هـ - كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله الذين كانوا قد استخدمهم لتنفيذ الاشغال بصورة متفرغة، وذلك عند انهاء هذا العقد.
19/7 - الاخلاء من مسؤولية الأداء بموجب القانون :
على الرغم من اي حكم اخر في هذه المادة، إذا نشأ اي حدث او ظرف خارج عن سيطرة الفريقين (بما في ذلك القوة القاهرة ولكن ليس محصورة بها)، وجعل وفاء احد الطرفين او كليهما بالالتزامات التعاقدية مستحيلا او مخالفا للقانون، او يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاء الطرفين من الاستمرار في تنفيذ العقد.
عندئذ وبعد اشعار من اي من الطرفين الى الطرف الاخر بذلك الظرف او الحدث :
يعفى الطرفان من الاستمرار في الاداء، ولكن بدون الاجحاف بحقوق اي منهما بخصوص اي اخلال سابق بالعقد.
يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان يدفعه الى المقاول، هو نفس ما يستحق دفعه بموجب احكام الفقرة (19/6 ) انفا، كما لو ان العقد قد تم انهاؤه بموجب الفقرة المذكورة
المادة العشرون : المطالبات والخلافات والتحكيم
إذا كان المقاول يعتبرنفسه مستحقا للحصول على تمديد في”مدة الانجاز”و/او اية دفعة اضافية بموجب اي”مادة”من هذه الشروط، او لغير ذلك من الاسباب المتعلقة بالعقد، فانه يتعين عليه ان يرسل الى المهندس اشعارا مبينا فيه الواقعة او الظرف الذي ادى الى هذه المطالبة. و يتعين ارسال هذا الاشعار في اقرب فرصة ممكنة عمليا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (28) يوما من تاريخ دراية المقاول او وجوب درايته بتلك الواقعة او الظرف.
إذا اخفق المقاول في ارسال الاشعار خلال فترة الــ(28) يوما تلك، فانه لن يتم تمديد مدة الانجاز، ولن يكون المقاول مستحقا الحصول على اية دفعة اضافية، وبذلك يعتبر صاحب العمل انه قد اخليت مسؤوليته فيما يتعلق بتلك المطالبة. وفيما عدا ذلك فانه ينبغي تطبيق الاحكام الأتية من هذه “الفقرة”.
كما يتعين على المقاول ايضا ان يرسل اية اشعارات اخرى تكون مطلوبة بموجب العقد، وان يقدم التفاصيل المؤيدة للمطالبة، وذلك لكل ما له علاقة بالواقعة او الظرف المذكورين.
ينبغي على المقاول ان يقوم بحفظ السجلات المحدثة مما قد تستلزمه الضرورة لتعزيز المطالبة، اما في الموقع او في اي مكان اخر مقبول لدى المهندس.
ويمكن للمهندس – دون ان يكون مضطرا للاقرار بمسؤولية صاحب العمل عنها – بعد تسلمه لاي اشعار بموجب هذه”الفقرة”، ان يرصد حفظ السجلات و/او ان يوعز الى المقاول بمواصلة تدوين السجلات المحدثة. ويتعين على المقاول ان يتيح للمهندس فرصة الاطلاع على السجلات وتفحصها، وان يقدم له نسخا منها (إذا طلب منه ذلك).
كما ينبغي على المقاول ان يرسل الى المهندس خلال (42) يوما من تاريخ درايته بالواقعة او الظرف الذي ادى الى تكون المطالبة (او من التاريخ الذي كان مفروضا فيه ان يكون قد درى بها)، او خلال اية فترة اخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس، مطالبة مفصلة بصورة وافية وشاملة للتفاصيل المؤيدة لأسس المطالبة وتمديد المدة و/او الدفعة الاضافية المطالب بها. اما إذا كان للواقعة او الظرف الذي ادى الى هذه المطالبة مفعول مستمر، فانه:
تعتبر المطالبة المفصلة التي تم تقديمها مطالبة مرحلية.
يتعين على المقاول أن يواصل إرسال المطالبات المرحلية الأخرى شهريا، مبينا في كل منها مدة التأخر المتراكم و/أو المبلغ المطالب به، وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه المهندس بصورة معقولة.
على المقاول أن يرسل مطالبته النهائيه خلال (28) يوما من بعد تأريخ إنتهاء الاثار الناجمة عن الواقعة أو الظرف، أو خلال أي فترة أخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس.
يتعين على المهندس، خلال (42) يوما من تأريخ تسلمه مطالبة ما، أو أية تفاصيل أخرى مؤيدة لمطالبة سابقة – أو خلال أية فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاول – أن يقيم المطالبة ويرد عليها أما بالموافقة، أو عدم الموافقة مع بيان تعليقاته مفصلة عليها، وله أيضا أن يطلب أية تفاصيل أخرى ضرورية. وعلى الرغم من ذلك، فأنه يعتبر ملزما بتقديم رده على أسس المطالبة خلال تلك الفترة المشار اليها انفا.
يتعين على المهندس خلال 42 يوما المشار اليها انفا المضي باجراءات التقديرات بموجب الفقرة (5/3) لتحديد أو تقدير ما يأتي :
اي تمديد في مدة الاكمال (سواء قبل او بعد انقضائها) عملا باحكام الفقرة (8/4) و/او...
الدفعة الاضافية (ان وجدت) التي يستحقها المقاول بموجب احكام العقد.
يجب أن تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأية دفعة اضافية أمكن إثبات إستحقاقها بصورة معقولة بموجب أي من أحكام العقد ذات الصلة. والى أن يتم تقديم التفاصيل الوافية التي تثبت صحة الإدعاء لكامل المطالبة، فأن إستحقاق المقاول بشأنها، يكون محصورا بذلك الجزء من المطالبة الذي تمكن من أن يثبت صحة إدعائه بشأنه.
و إذا لم يستجب المهندس ضمن السقف الزمني المحدد في هذه المادة ,فيحق لاي طرف اعتبار المطالبة مرفوضة من المهندس ويحق لاي من الطرفين احالة المطالبة الى مجلس فض الخلافات لاتخاذ القرار المناسب عملا باحكام الفقرة (20/2) .
تعتبر متطلبات هذه “الفقرة” إضافية لتلك الواردة في أي “مادة” أخرى قد تنطبق على المطالبة، واذا اخفق المقاول في الالتزام بأحكام هذه”الفقرة”أو اية “مادة” أخرى فيما يتعلق بأية مطالبة، فينبغي أن يؤخذ في الإعتبار مدى (إن وجد) أثر هذا الإخفاق في التقصي المناسب للمطالبة عند تقدير أي تمديد في “مدة الإنجاز” و/أو أية دفعة إضافية بصورة ملائمة، إلا إذا كانت المطالبة قد تم إستبعادها بموجب هذه “الفقرة”.
20/2 - تعيين مجلس فض الخلافات (المجلس) :
يتم احالة الخلافات الى مجلس فض الخلافات لاصدار قرار بها وفقاً لأحكام الفقرة (20/4 ). ويتعين على الطرفين أن يقوما بتسمية أعضاء المجلس بصورة مشتركة خلال 28 يوما من أشعارأحد الطرفين للطرف الأخر بأنه سيلجأ الى تقديم شكواه الى “مجلس فض النزاعات” عملا بأحكام الفقرة (20/4).
يتكون “المجلس” كما هو محدد في بيانات العقد، من شخص واحد او ثلاثة أشخاص ذوي تأهيل مناسب (الأعضاء). و يجب ان يجيد كل منهم الاتصالات المحددة في العقد بطلاقة. وان يكون خبيراً في اساليب الانشاء المستخدمة في تنفيذ الاشغال. و كذلك له الخبرة في تفسير وثائق العقد واذا لم يكن قد تم تحديد عدد الاعضاء ولم يتم الاتفاق من الطرفين على ذلك فان العدد يعتبر ثلاثة.
إذا لم يعين الطرفان مجلس فض الخلافات قبل 21 يوماً من التاريخ المحدد في بيانات العقد. وإذا كان “المجلس” يتكون من ثلاثة أعضاء، يقوم كل طرف بتسمية عضو واحد للحصول على موافقة الطرف الآخر عليه، ومن ثم يقترح العضوين المعينين العضو الثالث. وعلى الطرفين الاتفاق على العضوالثالث والذي يتم تعيينه رئيسا للمجلس.
و إذا كانت هنالك قائمة حكام مرشحين متفق عليها من الطرفين و مشاراً اليها في العقد، فأنه يتم إختيار أسماء الأعضاء من بين الأسماء الواردة فيها، بإستثناء أي شخص غير قادر أو غير راغب في قبول التعيين كعضو في المجلس.
تتم صياغة الإتفاقية بين الطرفين وعضو المجلس الوحيد (الحكم) أو كل عضو من الأعضاء الثلاثة بحيث يشار الى الشروط العامة المتعلقة”بإتفاقية فض الخلافات”المرفقة كملحق بهذه الشروط العامة للعقد، مع إدخال اية تعديلات يتفق عليها فيما بينهم.
أما بالنسبة لاجور عضو المجلس الوحيد أو كل من الأعضاء الثلاثة واجور أي خبير اخر يقوم”المجلس”بإستشارته، فأنه يجب تحديدها فيما بين الطرفين عند الإتفاق على شروط تعيين “الأعضاء”، كما يتعين على الطرفين أن يدفعا تلك الاجور مناصفة.
بأمكان الطرفين مجتمعين – إذا تم الاتفاق بينهما في اي وقت – ان يحيلا اي امر الى “المجلس” لابداء الرأي حوله، لكنه لايحق لاي طرف أن يستشير “المجلس” في أي أمر الا بموافقة الطرف الاخر.
إذا عزف اي عضو من الاعضاء مجلس فض الخلافات عن العمل او انه اصبح غير قادر على اداء مهمته بسبب العجز او الوفاة او بسبب الاستقالة او انهاء التعيين فيتم تعيين البديل بنفس الطريقة التي تم بموجبها تعيين العضو المستبدل او الاتفاق عليه كما موضح بهذه الفقرة
يمكن أنهاء تعيين أي عضو بأتفاق الفريقين مجتمعين، و لكن ليس من صاحب العمل أو المقاول على انفراد. وما لم يتم الأتفاق على خلاف ذلك من الطرفين، فأن مدة تعيين”المجلس”(بما في ذلك كل عضو فيه) تنتهي عندما يصبح “شهادة الحساب النهائي” المنوه عنه في الفقرة (14/12 ) من الشروط العامه نافذا.
20/3 - الأخفاق في الأتفاق على تعيين (المجلس) :
إذا انطبقت أي من الحالات التالية تحديداً :
لم يتفق الطرفان على تعيين عضو المجلس المنفرد في الموعد المحدد ضمن الفقرة الأولى من الفقرة (20/2 ). (تعيين اعضاء مجلس فض الخلافات)
أخفق أي طرف في تسمية عضو ما (للموافقة عليه من الطرف الأخر) او اخفق في الموافقة على العضو المقترح من الطرف الاخر لمجلس فض النزاعات المتكون من ثلاثة اعضاء في الموعد المذكور اعلاه.
لم يتفق الطرفان على تعيين العضو الثالث (رئيس المجلس) في الموعد المذكور اعلاه. او...
لم يتفق الطرفان على تعيين أي عضو بديل خلال مده (42 ) يوما من أنتها ء مهمة العضو المنفرد للمجلس، أو أحد الأعضاء الثلاثه للمجلس، بسبب امتناعه أو بسبب الوفاة أو العجز عن اداء المهام أو بسبب الأستقالة أو أنهاء التعيين،
فعندها تقوم جهة التعيين أو الشخص المسمى في بيانات العقد ـ بناء على طلب أي من الطرفين أو كليهما وبعد أجراء التشاور اللازم مع الطرفين ـ بتعيين عضو المجلس هذا. ويكون هذا التعيين نهائيا وبxxx، كما يتعين على الطرفين أن يدفعا اجورالجهة أو الشخص الذي قام بالتعيين مناصفة.
20/4 - أتخاذ القرار من قبل مجلس فض الخلافات (المجلس) :
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فأنه :
إذا نشأ خلاف من أي نوع كان بين الطرفين، فيما يتصل أو ينشأ عن العقد أوتنفيذ الأشغال، بما في ذلك أي خلاف حول أية شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي أو تحديد قيمة من المهندس، عند ذاك و بعد أن يكون قد تشكل مجلس فض النزاعات بموجب أحكام الفقرتين ( 20/2 و 20/3 ) فأنه يمكن لأي طرف أحالة الخلاف خطيا الى “المجلس” لدراسته وأتخاذ قرار بشأنه، مع أرسال نسختين من ذلك الأشعار الى الطرف الأخر والمهندس، وعلى أن يتم التنويه بأن أحالة الخلاف هذه تتم وفقا لأحكام هذه “الفقرة”.
وأذا كان “المجلس” مكونا من ثلاثة أعضاء، فأن المجلس يعتبر أنه قد تسلم أشعار أحالة الخلاف اليه وفقا لأحكام هذه “الفقرة” في التاريخ الذي يتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا الأشعار.
و يتعين على الطرفين أن يقدما الى المجلس كل المعلومات الأضافية بدون توان، وأن يوفرا أمكانية الدخول الى الموقع والتسهيلات المناسبة مما قد يطلبه “المجلس” لغرض تمكين المجلس من أتخاذ قرار بشأن ذلك الخلاف، ويفترض ضمناً أن المجلس لن يعمل كهيئة تحكيم.
كما يتعين على “المجلس” خلال مدة لا تتجاوز ( 84 ) يوماً من تاريخ تسلمه أشعار أحالة الخلاف أليه، أو خلال أية فترة أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الطرفان، أن يتخذ قراره بشأنه. ويشترط في هذا القرار أن يكون معللا، وأن ينوه فيه على أنه يتم أصداره وفقاً لاحكام هذه”الفقرة”ويعتبر هذا القرار ملزماً للطرفين ويتعين عليهما تنفيذه الأ إذا تمت (أو الى حين أن تتم) مراجعته بطريقة التسوية الودية أو من خلال أجراءات التحكيم كما سيرد لاحقاً، وما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد أو نقضه أو أنهائه، فأنه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة أن يستمر في تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام العقد.
إذا لم يرض أي فريق بقرار “المجلس”، فعليه خلال (28) يوماً من بعد تاريخ تسلمه القرار، أن يرسل أشعاراً الى الطرف الأخر يعلمه فيه بعدم رضاه ورغبته في اللجوء الى التحكيم. و إذا لم يتمكن “المجلس” من أصدار قراره خلال فترة الـ (84 ) يوماً (أو حسبما يتفق عليه خلافاً لذلك) من تاريخ تسلمه طلب أحالة الخلاف أليه، عندئذ يجوز لأي طرف خلال فترة الــ (28 ) يوماً التاليه لفترة الــ (84 ) يوماً المقتضية، أن يعلم الفريق الأخر بعدم رضاه و رغبته باللجوء الى التحكيم.
و في أي من هاتين الحالتين، يتعين بيان موضوع الخلاف وأسباب عدم الرضا في ذلك الأشعار، وكذلك التنويه بأنه قد تم أصداره بموجب أحكام هذه “الفقرة” وبأستثناء ما يرد لاحقاً في الفقرتين (20/7 و 20/8 ) فأنه لايجوز لأي طرف المباشرة بأجراءات التحكيم حول الخلاف، الأ إذا تم أصدار الأشعار بعدم الرضا على النحو المحدد في هذه”الفقرة”.
اما إذا قام “المجلس” بأصدار قراره المتعلق بأي أمر مختلف عليه بين الطرفين، ولم يرد اليه أي أشعاربعدم الرضا من أي طرف خلال (28) يوماًَ من بعد تاريخ تسلمه للقرار، فأن قرار “المجلس” يصبح نهائياً وملزماً لكلا الطرفين.
20/5 - التسوية الودية :
إذا صدر أشعار بعدم الرضا إعمالاً للفقرة (20/4 ) أعلاه، فأنه يتعين على الطرفين محاولة تسوية الخلاف بشكل ودي قبل المباشرة بأجراءات التحكيم. وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فأنه :
يجوز البدء بأجراءات التحكيم في أو بعد اليوم السادس و الخمسين من تاريخ أرسال الأشعار بعدم الرضا والرغبة في اللجوء الى التحكيم، حتى لو لم تتم محاولة تسوية الخلاف بينهما ودياً.
20/6 - التحكيم :
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة , و مالم يكن قد تم تسوية الخلاف وديا فان اي خلاف حول قرار المجلس (ان وجد) بشانه ,.مما لم يصبح نهائيا وملزما.تتم تسويتة بواسطة التحكيم. ومالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك فانه:
للعقود مع المقاولين الاجانب يتم التحكيم بموجب أجراءات و قواعد التحكيم العالمية المتبعة من هيئة التحكيم الدولية المحددة في بيانات العقد كتلك الصادرة عن غرفة التجارة العالمية او ينسترال او غرفة التحكيم العربية للمقاولين.
ما لم ينص على خلاف ذلك، يتم اجراء التحكيم في العراق.
تخضع قرارات التحكيم للقوانين العراقية.
يتم اعتماد لغة الاتصالات المحددة بموجب الفقرة (1/4 ) (القانون واللغة) في اجراءات التحكيم المتبعة.
للعقود مع المقاولين المحليين يتم اعتماد قواعد التحكيم وفقاً للقوانين العراقية.
تتمتع هيئة التحكيم بصلاحية كاملة للكشف و مراجعة وتنقيح أية شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو أراء أو تقييم، وأي قرار صدر عن مجلس فض الخلافات فيما يتعلق بالخلاف.
كما ينبغي عدم تقييد أي من الطرفين في الأجراءات أمام هيئة التحكيم بخصوص البينات أو الحجج التي سبق طرحها أمام “المجلس” قبل أتخاذ قراره، أو الأسباب المذكورة في أشعار عدم الرضا، كما يعتبر أي قرار “للمجلس” بينة مقبولة في التحكيم.
يجوز المباشرة قبل أو بعد أنجاز الأشغال، ويجب أن لا تتأثر التزامات أي من الطرفين أو “المجلس” إذا تمت المباشرة بأجراءات التحكيم أثناء تنفيذ الأشغال.
20/7 - عدم الأمتثال لقرار (المجلس) :
في حالة اخفاق احد الطرفين بالامتثال للقرار النهائي والملزم الصادر من مجلس فض الخلافات ,يحق للطرف الثاني دون الاجحاف بأي من حقوقه الاخرى احالة عدم الامتثال هذا الى التحكيم بموجب احكام الفقرة 6/20وفي مثل هذه الحالة لاتطبق احكام الفقرتين ( 20/4) (المتعلقة بقرار المجلس) و20/5 المتعلقة بالتسوية الودية.
20/8 - أنقضاء فترة تعيين (المجلس) :
إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين فيما يتصل بالعقد أو مما هو ناشئ عنه أو عن تنفيذ الأشغال، و لم يكن هنالك وجود”لمجلس فض الخلافات”سواء بسبب أنقضاء فترة تعيينه، أو لغير ذلك من الأسباب فأنه :
لا يتم تطبيق الفقرة (4/20) المتعلقة بقرار المجلس، ولا الفقرة (5/20) المتعلقة بالتسوية الودية.
يمكن أن يحال الخلاف مباشرة الى التحكيم بموجب أحكام الفقرة (6/20).
القسم الثامن : الشروط الخاصة بالعقد
لعقود تصميم وتنفيذ الأشغال
إن الشروط الخاصة المبينة لاحقاَ تكون مكملة للشروط العامة للعقد و كلما وحيثما يكون هناك نزاع ، وإن أحكامها تسود على تلك المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد.
بيانات العقد
الشروط العامة |
رقم الفقرة |
البيانات |
|
اسم صاحب العمل و عنوانه |
1/1/2/2 و1/3 |
(أدخل صاحب العمل ) (أدخل عنوانه متضمنا الهاتف ، البريد الألكتروني،موقعه على الشبكة الدولية والفاكس) |
|
ممثل صاحب العمل |
1/1/2/4 و 3/1 |
(أدخل أسم ممثل صاحب العمل ) ( أدخل عنوانه و الهاتف و البريد الالكتروني) |
|
مدة أكمال الأشغال |
1/1/3/3 |
( ) يوم أذا كانت الأشغال مقسمة الى عدة أجزاء فيتم الأشارة الى جدول خلاصة بمدة أنجاز كل جزء |
|
فترة الصيانة |
1/1/3/7 |
( ) يوما تقويميا |
|
أجزاء الأشغال |
1/1/5/6 |
أذا كانت الأشغال مقسمة الى عدة أجزاء فيتم الأشارة الى جدول أجزاء الأشغال |
|
تقديم العطاءات الكترونيا |
1/3 |
ادخل ( ينطبق ، لا ينطبق) |
|
القانون الذي يحكم العقد |
1/4 |
( أدخل القانون الذي يخضع له العقد) |
|
اللغة المعتمدة في العقد لغة الأتصال |
1/4 1/4 |
(ادخل اللغة (اللغات) المعتمدة) |
|
تاريخ أبرام العقد |
1/6 |
(أدخل التاريخ) |
|
تاريخ تسليم الموقع |
2/1 |
يجب أن يكون تاريخ أستلام الموقع من تاريخ المباشرة, بأستثناء الأجزاء المبينة لاحقاً (أذا كان معمولاً بذلك , مع وصف تفصيلي لهذه الأجزاء : ---------- يوم بعد تاريخ المباشرة. |
|
|
|
||
|
|
|
|
ضمان xxx xxxxxx |
4/2 |
ضمان xxx xxxxxx بصيغة ضمان مصرفي قدره (أدخل النسبة المئوية التي يمثلها من قيمة العقد المقبولة وبنفس العملة (العملات) لقيمة العقد المقبولة |
|
ساعات العمل اليومية |
6/5 |
(أدخل ساعات العمل اليومية)
|
|
جدول تقدم العمل |
8/3 |
في حالة فشل المقاول في تقديم برنامج تقدم العمل ساري المفعول سيتعرض الى الغرامة البالغة (أدخل الغرامة المقترحة) |
|
تعويضات التأخير (الغرامة التأخيرية) |
8/7 & 14/15 (ب) |
(أدخل مبلغ الغرامة التاخيرية باليوم ومعادلة احتسابها ) أذا تضمن العقد تسليم أجزاء المشروع على مراحل يلاحظ الجدول في نهاية البيانات
|
|
الحد الأعلى للغرامات التاخيرية |
8/7 |
----% من مبلغ العقد النهائي
|
|
التعليق xxxxxx xxxxx |
8/11 |
اذا استمر تعليق العمل بموجب الفقرة (8/8) لمدة تتجاوز ( ) يوما جاز للمهندس ان يصرح للمقاول باستئناف العمل |
|
المبالغ الاحتياطية |
13/5 (ب) ثانياَ |
(في حالة وجود مبلغ الاحتياطي العام أدخل نسبته من مبلغ العقد) |
|
التعديلات بسبب تغيير التشريعات |
13/7 |
اذا استمر تعليق العمل بموجب الفقرة (8/8) لمدة تتجاوز ( ) يوما جاز للمهندس ان يصرح للمقاول باستئناف العمل |
|
التعديلات بسبب متغيرات الكلفة |
13/8 |
(أدخل يسمح أو لا يسمح ) في حالة يسمح ادخل الألية لتعديل الكلفة |
|
السلف المتأخرة |
14/8 |
إذا لم يتسلم المقاول آية سلفة مستحقة له بموجب الفقرة (14/7)، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها له.ادخل ( ينطبق ، لا ينطبق ) |
|
قيمة العقد |
14/1 (ب) |
مبلغ العقد معفو من الضرائب والرسوم الكمركية (أدخل نعم أم لا) |
|
الحد الأعلى للدفعة المقدمة |
14/2 |
----% من مبلغ العقد (على جهة التعاقد مراعاة النسب المحددة في تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية السارية والاجراءات الخاصة باستيفاء هذه السلف ) |
|
أسترداد الدفعة المقدمة |
14/2 |
(أدخل الموعد لأسترداد أول قسط ) (أدخل نسبة الأسترداد لكل قسط ) (أدخل موعد أسترداد أخر قسط) (على جهة التعاقد مراعاة النسب المحددة في تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية السارية والاجراءات الخاصة باستيفاء هذه السلف )
|
|
نسبة الأستقطاعات النقدية |
14/3 |
-------%
|
|
حدود الأستقطاعات النقدية |
14/3 |
------% من مبلغ العقد المقبول
|
|
أسم الجهة التي تصدر عنها نسبة الخصم السنوية لأغراض تحديد مبلغ نفقات التمويل عن التأخير في صرف الدفعات المرحلية |
14/8 |
اذا كان ينطبق (أدخل أسم المؤسسة المالية) ، لا ينطبق )
|
|
السلفة النهائية (عند تسلم الاشغال) |
14/10 |
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة لا تتجاوز ( ) يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الاستلام الاولي للاشغال كشف السلفة النهائية. |
|
الدفع بعد سحب العمل |
15/4 |
( يتم مراعات التشريعات النافذة في دفع مستحقات المقاول ) |
|
حق المقاول في انهاء العقد |
16/2 |
ادخل (ينطبق ، لا ينطبق) |
|
الحد الأعلى للمسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل |
17/6 |
(أدخل أحد البديلين المبينين لاحقاً) حاصل ضرب (معامل يقل أو يزيد على واحد) في قيمة العقد المقبولة, أو (ادخل قيمة أعلى حد لالتزام المقاول) |
|
تقديم وثائق التأمين
|
18/1 |
(أدخل الفترة المحددة لتقديم الوثائق بالتأمين, وبوليصة التأمين. الفترة تتراوح بين 14-28 يوماً ------- يوم ------- يوم |
|
الحد الأعلى لمبلغ الخصومات في التأمين على مخاطر الأضرار الناجمة عن أشغال صاحب العمل لأي جزء من الأشغال
|
18/2 (د) |
(أدخل الحد الأعلى لمبلغ الخصومات) |
|
الحد الأدنى لمبلغ التأمين على مخاطر الطرف الثالث
|
18/3 |
(أدخل مبلغ التأمين عن الطرف الثالث) |
|
فترة تعيين مجلس فض الخلافات
|
20/2 |
( ) يوماَ من تاريخ المباشرة |
|
تشكيل مجلس فض النزاعات |
20/2 |
( ) أما (عضو واحد) ( ) أو (ثلاثة أعضاء)
|
|
قائمة بأسماء الخبراء المعتمدين لمجلس فض النزاعات |
20/2 |
(عندما يتكون مجلس فض النزاعات من شخص واحد فقط أدرج قائمة بالخبراء المعتمدين: وأذا كان أكثر من شخص واحد)
|
|
الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخلافات في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين |
20/3 |
(أدخل أسم الجهة التي يتم اللجوء اليها لترشيح الخبراء لمجلس فض النزاعات) |
|
القواعد الأجرائية للتحكيم
|
20/6 أ |
(أدخل القواعد المعتمدة للتحكيم) |
|
التحكيم |
20/6 ب |
(أدخل مكان التحكيم والقانون الحاكم) |
جدول: خلاصة الأجزاء المكونة للأشغال
أسم الجزء/ وصفه بموجب الفقرة (1/1/1/5/6) |
تاريخ اكمال الجزء بموجب الفقرة (1/1/3/3) |
الغرامة التأخيرية بموجب الفقرة (8/7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ب – الشروط الخاصة
المادة 14-1 قيمة العقد
( النص البديل للفقرة (هـ ) )
بالأضافة الى الأحكام المحددة بالفقرة (ب) . تخضع معدات المقاول مع المواد الأحتياطية الأساسية لها المستوردة حصريا لأغراض تنفيذ المشروع الى الأعفاء المؤقت من الضريبة و الرسوم الكمركية عند دخولها لأول مرة على أن يعهد المقاول لدى الجهات الكمركية عند الموانيء أو النقاط الحدودية كفالة مصرفية بضمان التصدير نافذة لغاية موعد أكمال العقد مضافا لها ستة أشهر بقيمة مساوية لكامل مبلغ الزسوم الكمركية و الضريبة الواجبة الدفع عن هذه المعدات والمواد الأحتياطية الخاصة بها في حالة عدم قيام المقاول بتصديرها الى خارج العراق عند أكمال العقد , و على المقاول أيضاً تقديم نسخة من هذه الكفالة مصدقة من هيئة الكمارك الى صاحب العمل حال دخول أي من معدات التنفيذ المختلفة و موادها الأحتياطية العائدة اليه الى العراق . كما يتعين على المقاول حال أعادة تصدير أي من المعدات والمواد الأحتياطية هذه أو عند أنجاز العقد تقديم كشف بقيمة هذه المعدات والمواد الأحتياطية بوضعها اللاحق الى هيئة الكمارك المطلوب أخراجها , بأعتماد معايير الأندثاروالمعايير الأخرى المستخدمة من هيئة الكمارك لهذا الغرض وفق القوانين السارية المفعول.
تتحقق على المقاول الضريبة والرسوم الكمركية الواجبة الدفع عن معدات التنفيذ و موادها الأحتياطية كما مبين في أدناه:
( أ ) عن الفرق بين قيمة المعدات والمواد الأحتياطية بوضعها عند دخولها للعراق لأول مرة و قيمتها عند تصديرها الى خارج العراق .
و عن قيمة المعدات و المواد الأحتياطية بوضعها عند دخولها للعراق لأول مرة في حالة الأبقاء عليها داخل العراق و عدم تصديرها بعد أنجاز العقد .
في حال دفع الضريبة والرسوم الكمركية عن أي من المعدات و المواد الأحتياطية من المقاول خلال 28 يوما من مطالبته بها من هيئة الكمارك يتم تخفيض مبلغ الكفالة المصرفية لضمان التصدير بنسبة المعدات و المواد الأحتياطية التي تم تصديرها الى خارج العراق , و بخلاف ذلك يتم الأحتفاظ بمبلغ الكفالة بالكامل من هيئة الكمارك .
المادة 6-23 منظمات العمل :
(فقرة مضافة الى الفصل السادس من الشروط العامة للعقد )
يتعين على المقاول العمل الألتزام والتقيد بأحكام قانون العمل و الضمان الأجتماعي النافذ في العراق و يشمل ذلك حقوق العمال للأنضمام و أختيار نقاباتهم المهنية.
المادة 6-24 عدم التمييز والفرص المتساوية :
( فقرة مضافة الى الفصل السادس )
يتعين على المقاول عدم أصدار قرارات التعيين بالأعتماد على مواصفات الشخصية لا علاقة لها بالمتطلبات المهنية , و عليه أعتماد مبدأ المساواة في الفرص والعدالة في التعيين للعاملين و عدم التمييز و المحاباة في علاقات العمل في كل ما يتعلق بتحديد الأجور أو الحوافزأو ظروف العمل أوفرص التدريب أوالترفيه أو أنهاء العقد أو الأحالة الى التقاعد أو الأنضباط . و عليه العمل وفق القوانين الوطنية الخاصة بالعمل لتحقيق متطلبات هذه الفقرة , أن أي أجراءات تتخذ من المقاول لتصحيح أي من ممارسات المحاباة السابقة لن تعتبر حالة تمييز .
القسم التاسع : ملاحق الشروط الخاصة وأستمارات العقد
لعقود تصميم وتنفيذ الأشغال
الاشعار بالاحالة
اتفاقية العقد
ضمان xxx xxxxxx
ضمان الدفعه المقدمة
ضمان مصرفي مقابل اطلاق نصف الاستقطاعات النقدية الثانية
إشعار بالإحالة
خطاب القبول
{ يكتب على ورق متوج بشعار صاحب العمل }
] ادخل العدد [
] ادخل التأريخ [
الى :( أسم المقاول و عنوانه )
م / أحالة اشغال ] أدخل رقم وتعريف العقد وعنوانه [
نود ان نعلمكم بحصول الموافقة على عطائكم المؤرخ ] ادخل التأريخ [ لتنفيذ الاشغال ]اسم العقد ورقمه كما محدد في بيانات العقد[ وبقيمة العقد المقبولة البالغة ] ادخل المبلغ بالارقام والكلمات [ ] ادخل العملة [ كما تم تصحيحه وتعديله بحسب التعليمات لمقدمي العطاء وقد تم قبوله .
يرجى التفضل بالاطلاع وتزويدنا بضمان xxx xxxxxx خلال 28 يوماً من تأريخ خطاب القبول أعلاه وبموجب النموذج المحدد بالقسم التاسع ( ملحق الشروط الخاصة بالعقد واستمارات العقد في وثائق العطاء ) ونرفق لكم طياً نسخة من استمارة اتفاقية العقد.
مع التقدير
المرافقات
استمارة اتفاقية العقد
توقيع المخول: ....................................
اسم وصفة الموقع: ................................
اسم صاحب العمل...................................
اتفاقية العقد
ابرمت هذه الاتفاقية بتأريخ ] ادخل اليوم ، شهر ، سنه [ بين الطرف الاول ] ادخل جهة التعاقد وعنوانها [ (الذي يدعى صاحب العمل فيما يلي ) والطرف الثاني ] ادخل اسم وعنوان المقاول [ وحيث ان صاحب العمل يرغب في ان ينفذ المقاول الاشغال المحددة في العقد ] ادخل اسم ورقم العقد[ وقد وافق صاحب العمل على عطاء المقاول لتنفيذ واكمال هذه الاشغال ومعالجة اي خلل فيها .
فلقد اتفق الطرفان على ما يأتي:
معاني الكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية لها نفس المعاني التي وردت ازاءها في وثائق العقد .
كل من الوثائق المدرجة في أدناه تعتبر كأنها تشكل و تقرأ و تفسر ، كجزء لايتجزأ من اتفاقية العقد هذه ، وان اتفاقية العقد هذه تسود على كل بقية وثائق العقد .
– خطاب القبول ( الاحاله).
– الشروط الخاصة بالعقد.
– الشروط العامة.
– المواصفات .
– المخططات . و
– الجداول الكاملة.
- خطاب العطاء
- التعديلات على خطاب العطاء المرقمه ..............( اذا وجدت ) .
يتعهد المقاول بتنفيذ الاشغال واكمالها ومعالجة اي خلل فيها من النواحي كافة بموجب متطلبات وشروط العقد مقابل المبالغ التي ستدفع من صاحب العمل اليه وكما محدد في اتفاقية العقد .
يتعهد صاحب العمل بالدفع للمقاول مقابل تنفيذه واكماله للاشغال و معالجته اي خلل فيها قيمة العقد او اي مبلغ اخر مستحق بموجب احكام العقد في الاوقات والطرق المنصوص عليها في العقد .
تشهد الاطراف الذين قاموا بعقد هذه ألاتفاقية على تنفيذها بموجب القانون العراقي والتشريعات العراقية المنظمة لاجراءات التعاقدات الحكومية
توقيع ............................... ] ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل صاحب العمل ]
توقيع .............................. ] ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل المقاول [
ضمان xxx xxxxxx المصرفي
(غير مشروطة)
[يملأ المصرف/مقدم العطاء الفائز، الذي يوفر الضمان، نموذج ضمان xxx xxxxxx هذا حسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس، إذا كان صاحب العمل يحتاج الى هذا النوع من الضمان]
[أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المُصدِر]
المستفيد : [أدخل اسم وعنوان صاحب العمل ]
التاريخ: [أدخل التاريخ]
ضمان xxx xxxxxx رقم : [أدخل الرقم]
تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم المقاول] (يسمى فيما يلي "المقاول" ) قد تعاقد في عقد رقم [أدخل رقم العطاء] المؤرخ لديكم، لتنفيذ [أدخل اسم العقد ووصف موجز للأعمال المفروضة عليه] (يسمى فيما يلي "العقد" )
وعليه، فإننا نعي، بحسب شروط العقد، بأن ضمان xxx xxxxxx مطلوبا.
بطلب من المقاول، نحن [أدخل اسم المصرف] نلتزم بشكل غير قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات])1 دينارا عراقيا، فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا بإفادة خطية تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) تحت العقد دون الحاجة لأن تثبتوا أو توضحوا الأساس لطلبكم .
تنتهي صلاحية هذا الضمان بعد 28 يوما من تاريخ إصدار شهادة القبول المحدد في نسخة الشهادة التي ستقدم لنا ، أو في تاريخ [أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة]2، أيهما أولا. وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت هذا الضمان يجب أن نستلمه في هذا المصرف في ذلك التاريخ أو قبله.
يخضع هذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات غرفة التجارة الدولية رقم 458 ، عدا أن الفقرة الفرعية (2) من المادة الفرعية 20 (أ) قد تم حذفها هنا.
[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين) من المصرف]
ضمان الدفعة المقدمة
[يملأ المصرف/مقدم العطاء الفائز، الذي يوفر الضمان، نموذج الضمان المصرفي هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس، إذا ما طلب صاحب العمل هذا النوع من الضمان]
[أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المُصدِر]
المستفيد : [أدخل اسم وعنوان صاحب العمل]
التاريخ: [أدخل التاريخ]
ضمان الدفعة المقدمة : [أدخل الرقم]
تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم المقاول] (يسمى فيما يلي "المقاول") قد دخل في العطاء رقم [أدخل رقم العطاء] المؤرخ لديكم، لتنفيذ [أدخل اسم العقد ووصفا موجزا للأعمال] (يسمى فيما يلي "العقد")
إننا نعي ، حسب شروط العقد، أنه يجب تقديم دفعة مقدمة مقابل ضمان الدفعة المقدمة بالمبلغ المذكور لاحقا.
بطلب من المقاول، نحن [أدخل اسم المصرف] نلتزم بشكل غير قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([اكتب المبلغ بالكلمات]3) فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مرفق ببيان خطي ينص على إن المقاول مخل بالتزامه تجاه العقد لأن المقاول قام باستخدام الدفعة المقدمة لأغراض غير تكاليف الإعداد للأشغال.
يشترط هذا الضمان لدفع أية مطالبة أو دفعة تحت هذا الضمان ضرورة أن يكون المقاول قد استلم الدفعة المقدمة المذكورة سابقا على رقم حسابه [أدخل الرقم] في [أدخل اسم وعنوان المصرف]
سوف يتم تقليص المبلغ الأقصى لهذه الضمانة باستمرار بمقدار المبلغ المسترد من الدفعة المقدمة المعادة من المقاول كما تشير اليها نسخ البيانات المرحلية أو شهادات الدفع التي تقدم لنا. ستنتهي صلاحية هذا الضمان، بحد أقصى، فور استلامنا لنسخة من شهادة الدفع المرحلية التي تشير إلى أن 80 بالمائة من قيمة العقد قد تم المصادقة عليها للدفع، أو بتاريخ [أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة]،4 أيهما أسبق. وبالتالي، فإن أية مطالبة بالدفع تحت هذا الضمان يجب أن نتسلمها في هذا المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.
يخضع هذا الضمان للقانون العراقي عند اتخاذ الاجراءات بحق المتعاقد المخل بالالتزاماته،
[أدخل توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين) عن البنك]
ضمان إطلاق النصف الثاني من الاستقطاعات النقدية
]أدخل أسم المصرف وعنوان فرع أو المكتب المصدر[
المستفيد: ]أدخل أسم وعنوان صاحب العمل[
التاريخ: ]أدخل التاريخ [
ضمان مصرفي للإستقطاعات النقدية: ]أدخل الرقم[
تم أبلاغنا بان ]أدخل أسم المقاول [ (يسمى فيما يلي المقاول) قد دخل في العقد المرقم ]أدخل الرقم الرمزي للعقد[ المؤرخ ]أدخل تاريخ توقيع العقد[ معكم, لتنفيذ ]أدخل أسم العقد ووصفا موجزا للأشغال[ (يسمى فيما يلي العقد).
أننا نعي بحسب شروط العقد بأنه متى ما صدرت شهادة الأستلام الأولي للأشغال وحصلت الموافقة على صرف النصف الأول من الأستقطاعات النقدية, وإن اطلاق دفع ] أدخل النصف الثاني من الأستقطاعات النقدية أو الفرق بين نصف الأستقطاعات النقدية ومبلغ ضمان xxx xxxxxx اذا كان مبلغ ضمان xxx xxxxxx يقل عن نصف الأستقطاعات النقدية بتاريخ شهادة الأستلام الأولي[ سيتم مقابل ضمان مصرفي للأستقطاعات النقدية.
بطلب من المقاول, نحن ]أدخل أسم المصرف[ نلتزم بشكل غير قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ ]أدخل المبلغ بالأرقام[ ] أكتب المبلغ بالكلمات[ فور تسلمنا أول طلب خطي منكم ينص على أن المقاول مخل بألتزاماته بموجب العقد في اصلاح ومعالجة العيوب والنواقص التي تظهر خلال فترة الصيانة (فترة أصلاح العيوب) .
كما يشترط لصرف أي تعويض أو دفعة بموجب هذا الضمان أليكم أن يكون المقاول قد أستلم النصف الثاني من الأستقطاعات المشار أليها في أعلاه في حسابه المرقم ــــــــ المودع في مصرف ]أدخل أسم وعنوان المصرف[.
أن هذا الضمان نافذ لغاية (21) يوما من تاريخ أستلام صاحب العمل لنسخة من شهادة الأداء (شهادة القبول النهائي) الصادرة من المهندس. كما أن أية مطالبة لدفع أية مبالغ مستحقة بموجب هذا الضمان يجب أن ترد الى مصرفنا في موعد لا يتجاوز تاريخ نفاذ هذا الضمان المشار اليه أنفا.
يخضع هذا الضمان للقانون العراقي عند اتخاذ الاجراءات بحق المتعاقد المخل بالالتزاماته،
التوقيع ] أدخل التوقيع "تواقيع" ,ممثل "الممثلين", المخول "المخولين", عن المصرف[
1 الكفيل (المصرف) سيدخل مبلغا يمثل نسبة مئوية من قيمة العقد المحددة في العقد.
2 أدخل التاريخ لثمانية وعشرين يوما بعد تاريخ الانتهاء المتوقع. على صاحب العمل أن يعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، سيحتاج صاحب العمل إلى طلب تمديد لهذا الضمان من الكفيل. يجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في الضمان. في إعداد هذا الضمان، قد يرى صاحب العمل إضافة النص الأتي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق الكفيل على تمديد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة لا تتعدى [ستة أشهر] [سنة واحدة]، ردا على طلب صاحب العمل الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى الكفيل قبل انتهاء هذا الضمان."
3 الكفيل سيدخل مبلغا يمثل مبلغ الدفعة المقدمة.
4 أدخل التاريخ المتوقع لانقضاء وقت الانتهاء. على صاحب العمل أن يعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، سيحتاج صاحب العمل إلى طلب تمديد لهذا الضمان من الكفيل. يجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في الضمان. في إعداد هذا الضمان، قد يرى صاحب العمل إضافة النص الأتي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق الكفيل على تمديد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة لا تتعدى [ستة أشهر] [سنة واحدة]، ردا على طلب صاحب العمل الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى الكفيل قبل انتهاء هذا الضمان."
38