Contract
المحاضرة التاسعة 15/11/2018(البيع بشرط المذاق)
سنتطرق الى تعريفه وتكييفه وأحكامه وتمييزه من البيع بشرط التجربة
التعريف :هو عقد بموجبه يشترط المشتري على البائع انه البيع لايتم الا اذا ذاق المشتري المبيع على ان يعلن هذا القبول في المدة المتفق عليها او المدة التي يقضي بها العرف على ان البيع لاينعقد الا من تاريخ هذا الاعلان .
التكييف: اختلف الفقهاء في تكييفه فاعتبره البعض بانه بيع معلق على شرط واقف ويذهب الراي الراجح ان البيه بشرط المذاق بانه وعد بالبيع من جانب البائع وهذا الراي يتفق مع حكم المادة (525) من القانون المدني العراقي والتي نصت على انه ((اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل البيع ان شاء ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذي تم فيه هذا الاعلان)).
أحكام البيع بشرط المذاق :هذا البيع يعد عقد ملزم لجانب واحد وهو البائع بينما يكون للمشتري الحرية المطلقة في المذاق وعدمه ، عليه فاذا ذاق المشتري المبيع وقبله فان البيع ينعقد من تاريخ القبول والاعلان للبائع .
لكن هنا أيضا سؤال قد يرد انه في حالة اذا سكت المشتري في عدم اتخاذ موقف صريح او ضمني من قبوله بالمبيع بعد المذاق فهنا سكوته لايعتبر قبولا للاسباب التي ذكرناها وهي ان نطق البيع بشرط المذاق محدود كون غرضه هو التأكد من المبيع ان يلائم تذوق المشتري ، كما ان شخصية المشتري هنا تلعب محل اعتبار كون هذا البيع لصيق بالمشتري فالاخير يجب ان يتذوق هو بنفسه المبيع دون ان يعهد به الى شخص اخر وليكن خبير مثلا وهنا يختلف عن البيع بشرط التجربة .
المذاق للمبيع يكون في الزمان والمكان المعينين في الاتفاق فاذا لم يكن هناك اتفاق فيتبع العرف واذا لم يوجد عرف ففي المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع وهو غالبا ما يكون المكان والزمان الذي يبرم فيه العقد .
الفروق بين البيع بشرط المذاق والبيع بشرط التجربة
1-من حيث الغرض :الغرض من التجربة هو للتاكد من مدى صلاحية المبيع للغرض او لملائمة المبيع لحاجة المشتري الشخصية واما الغرض من البيع بشرط المذاق هو التثبت من ملائمة المبيع لتذوق المشتري .
2-من حيث التسليم : يكون البيع بشرط التجربة بعد التسليم ، واما المذاق يكون قبل ان يتسلم المشتري المبيع .
3-من حيث عد السكوت قبولا : في البيع بشرط التجربة يكون سكوت المشتري عن تجربة المبيع قبولا ، في حين سكوت المشتري عن تذوق المبيع مع تمكنه من ذلك يعتبر رفض .
4-من حيث التكييف : البيع بشرط التجربة يكون بيع معلق على شرط واقف ، او يكون معلق على شرط فاسخ اما البيع بشرط المذاق يكون وعد بالبيع
5- من حيث انتقال الملكية : تنتقل الملكية في البيع بشرط التجربة منذ وقت ابرام البيع نظرا للاثر الرجعي للشرط سواء اكان شرط واقف او فاسخ ، البيع بشرط المذاق فان الملكية تنتقل من وقت المذاق وقبول المشتري للمبيع.
وعلى هذا تترتب نتائج على كلا البيعين البيع بشرط التجربة والبيع بشرط المذاق ندرجها كالتالي :
أولًا-اذا اوقع دائن البائع الحجز فانه ينفذ في مواجهة المشتري بشرط المذاق كون الملكية لاتنتقل اليه الا من تاريخ قبوله واعلان هذا القبول الى البائع وعلى عكس البيع بشرط التجربة لاينفذ كونه مالكا باثر رجعي .
ثانيًا -في حالة افلاس البائع لايجوز للمشتري بالمذاق ان يطالب أمين التلفيسة بتسليم المبيع بخلاف المشتري بالتجربة فيجوز له ذلك .
ثالثًا-هلاك المبيع قبل قبول المشتري يكون على البائع دائما في البيع بالمذاق اما في البيع بشرط التجربة يكون على المشتري في حالة التعليق على شرط فاسخ وعلى البائع في حالة التعليق على شرط واقف.