فصل في كتاب (Edited Book ) صادر عن دار نشر عالمية (2) نقطتان فصل في كتاب (Edited Book) (1) نقطة الملحوظة العلمية والمراجعة العلمية (Review) المنشورة في مجلة عالمية (1) نقطة
ذنظام رقم (108 ) لسنة 2003
نظام الهيئة التدريسية في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية
رقم (42) لسنة 2001
التعريفـات
المادة (1)
يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة xxxxxx xx xxxx لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظـام المعـاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعـــة : جامعة xxxxxx xx xxxx .
مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعـة .
المجـــلس : مجلس عمداء الجامعـة .
الرئيـــس : رئيس الجامعــــة .
اللجنــــة : لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة (3)
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو :-
أ- الأستـــــاذ
ب- الأستاذ المشارك
ج- الأستاذ المـساعد
د- المــــدرس
ﻫ - المدرس المساعد
التعيين والتثبيت
المادة (4)
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية سـتة من أعضائه تتولى ممارسـة الصلاحيات المتعلقة بشــؤون أعضاء الهيئة التدريسية وفقاً لاحكام هذا النظام .
ب- إذا تعذر تشكيل اللجنة وفقاً لاحكام الفقرة(أ) من هذه المادة فيتولى المجلس ممارسة صلاحياتها .
المادة (5)
يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته واجازته إجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية كل من مجلس القسم ومجلس الكلية .
المادة (6)
يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعـة الشروط العامة التالية ، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام :-
أ- 1- أن يكون حاصـلاً على درجة علميـة أو شـهـادة مهنـية في مجال اختصاصـه تمكنـه من التدريـس في الجامعة ، على أن تـكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، والدرجة الجامعية الأولى .
2- أن يكون قد حصل على الدرجة العلمية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها .
ب- أن يكون قادراً على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس والبحث العلمي0
ج- أن يكون لائقاً من الناحية الصحية بناء على تقرير من المرجع الطبي الذي تعتمده الجامعة0
د- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
ﻫ- ألا يكون قد إنتهت خدمته في الجامعة بسبب فقد الوظيفة أو العزل .
و- ألا يكون قد إنتهت خدمته في الجامعة خلال مدة تجربته فيها .
المادة (7)
يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها في مجال التخصص الذي سيعين فيه ، وأن يكون قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التخصص بعد حصوله على درجة البكالوريوس .
المادة (8)
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي :-
1- أن يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في مجال التخصص الذي يعين فيه.
2- وأن يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث أو التدريس في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما .
ب- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في المجالات الصحية والهندسية والفنية أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه وأن يكون قد عمل في هذا المجال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولهذه الغاية لا تحسب السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس .
المادة (9)
يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجـة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة معترف بها أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتـوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها الجامعة .
المادة (10)
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :-
1- أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمـي المنصـوص عليه في المـادة (9) من هذا النظام .
2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمـس سنوات في جامعة أو معهد علمي أو فني من مستوى جامعي معترف به .
3- وأن يكـون قد نشـر إنتاجـاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك .
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذاً مساعداً وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمـي المنصـوص عليه فـي المـادة (9) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل ونشر خلالها إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعـرفة، أو قام بأعمال مهنية أو فنية متميزة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك .
المادة (11)
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :-
1- أن يكون قد حصـل على المؤهـل العلمي المنصوص عليه في المـادة (9) من هذا النظام.
2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات على الأقل في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف به .
3- وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة .
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذاً مشاركاً وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة عشرين سنة على الأقل ونشر خلالها إنتاجا علميا قيماً أدى إلى تقدم المعرفة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ أو قام بأعمال مهنية أو فنية متميزة .
المادة (12)
للرئيس بعد الاستئناس برأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع الأردني للعمل في الجامعة إذا كان متخصصاً أو خبيراً و توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام .
المادة (13)
يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية حساب عشر سنوات من الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي حداً أعلى لأغراض تحديد الراتب فقط وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة .
المادة (14)
أ- إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيتم حساب مدة الخبرة السابقة على التعيين التي تزيد على ستة اشهر سنة كاملة .
ب- لا تحسب مدة الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للرتبة التدريسية التي تم التعيين على أساسها .
المادة (15)
يجوز عند تعيين عضو في الهيئة التدريسيـة في الجامعة أن تعتمد الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى معترف بها ، وذلك لغايات تحديد رتبته وأقدميته شريطة أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة (16)
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية :-
1- أن يكون أردنيا ً .
2- قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنـوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة.
3- أثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في الجامعة0
4- قد تمت ترقيته إلى رتبة أكاديمية أعلى في الجامعة إلاّ إذا كان قد عين في رتبة أستاذ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي ما لا يقل عن ثلاث سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، وإذا لم يثبّت فتنتهي خدمته حكماً0
ب- ينظر في تثبيت المدرس إذا أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعـة حدّاً أدنى، وكان ناجحاً في تدريسه وعلاقاته فيها، وتم نقله إلى الفئة (أ) من رتبة مدرس .
ج- ينظر في تثبيت المدرس المساعد إذا أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة .
د- تعتـبر مدة التجربـة لعضو الهيئـة التدريسيـة جزءاً من خدمتـه الفعليــة في الجامعة 0
ﻫ- مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى لمـدة التجربة لعضو الهيئـة التدريسية عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة، وإذا لم يثبت خلال هذه المدة فتعتبر خدمته منتهية .
و- للمجلس بناءً على تنسيب من الرئيس إنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهـر على الأقـل من التاريخ المحـدد لإنهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك0
ز- إذا أعيد تعيين عضو هيئة تدريس في الجامعة يوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لأحكام هذه المادة .
المادة (17)
يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية المعين في أي من الأقسام الأكاديمية في أي كلية من كليات الجامعة تعييناً مشتركاً في قسم آخر من أقسامها أو أقسام كلية أخرى شريطة أن تكون بين القسمين علاقة موضوعية وتحدد شروط وأسس التعيين المشترك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة (18)
تطبق إجراءات التعيين المتبعة في الجامعة عند انتقال عضو الهيئة التدريسية من جامعة أردنية رسمية إليها و يشترط في التعيين موافقة مجلس عمداء الجامعة التي تم الانتقال منها .
الرواتب والعلاوات
المادة (19)
أ- يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي :-
الرتبــة |
الفئــة |
الراتــب من إلى |
الزيادة السنوية بالدينار |
أستـــــاذ |
|
401 851 |
15 |
أستاذ مشـارك |
أ ب |
391 439 306 354 |
12 12 |
أستاذ مسـاعد |
أ ب |
301 341 248 288 |
10 10 |
استاذ ممارس |
أ ب |
000 000 000 268 |
10 10 |
مـــدرّس |
أ ب |
222 264 163 205 |
7 7 |
مدرس مسـاعد |
|
95 191 |
6 |
ب- يحدد الراتب الأساسي للرئيس بأعلى مربوط راتب الأستاذ .
المادة (20)
أ- يستحق عضو الهيئة التدريسيـة " الزيادة السنـوية " عند حلول موعدها.
ب- لا يجوز أن تؤدي ترقية عضو هيئة التدريس إلى أي نقصان في راتبه الأساسي بأي حال من الأحوال .
المادة (21)
أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة تالياً:-
1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو رتبة بمستواها 25 ديناراً
2- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ مشارك أو رتبة بمستواها 20 ديناراً
3- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ مساعد أو رتبة بمستواها 15 ديناراً
4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه 15 ديناراً
5- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 12 ديناراً
6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 10 دنانير
ب- إذا اقتضت الحاجة تكليف أشخاص من ذوي خبرة ممن لا يحملون درجات علمية أو رتباً جامعية بإلقاء محاضرات فللرئيس أن يحـدد مكافــأة لأي منهم تـتراوح ما بين (10- 25 ) ديناراً للمحاضرة الواحدة .
المادة (22)
أ- لغايات تطبيق أحكام المادة (21) من هذا النظام تحسب الساعات العملية في المختبر أو الورش أو التدريب العملي والإشراف على مشاريع التخرج باعتبار كل ساعة بنصف ساعة تدريس .
ب- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس وتوصية العميد المختص ان يمنح أيا من المحاضرين من أصحاب التخصصات الفنية أو المهنية النادرة أو الأكاديمية غير المتوفرة مكافأة لا تزيد على (50%) من المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام .
المادة (23)
أ- تصرف علاوة إدارة شهرية للقائمين بمسؤوليات إدارية في الجامعة على النحو التالي :
- الرئيـــس 300 دينار
- نائب الرئيس 175 دينار
- العميــــد 125 دينار
- نائب العميد و رئيس القسم الأكاديمي و مساعد الرئيس،
ومدير أي مركز علمي في الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية 75 دينار
- مساعد العميــد 45 دينار
- مشرف الشـعبة 20 دينار
ب- لا يجوز للشخص الواحد الجمع أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة (24)
أ- تصرف علاوة تنقل شهرية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي :-
- الرئـــــيس 170 ديناراً
- نائب الرئـيس والعميـد 100 ديناراً
- نائب العميد ومساعد الرئيس من أعضاء هيئـة التدريس 90 ديناراً - عضو الهيئة التدريســية 80 ديناراً
ب- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة لمن تخصص له الجامعة سيارة أو تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة .
ج- تصرف للمحاضرين المتفرغين بعقود علاوة تنقل مساوية للعلاوة المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الرتبة الأكاديمية0
د- لا يجوز للشخص الواحد جمع أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة .
هـ- يوقف صرف علاوة التنقل لأعضاء الهيئة التدريسية الموفدين في دورات تدريبية تزيد مدتها على ثلاثين يوما طيلة مدة الدورة وخلال إجازة التفرغ العلمي .
المادة (25)
أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية المعينين علاوة اختصاص تعـادل ( 135%) من رواتب الأساسية .
ب- تصرف علاوة شهرية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي :-
1- الأستــــاذ 850 ديناراً
2- الأستاذ المشارك 625 ديناراً
3- الأستاذ المساعد 465 ديناراً
4- المــــدرس 280 ديناراً
5- المدرس المساعد 230 ديناراً
ج- لغاية صرف العلاوتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة ، يعامـل المحاضرون المتفرغـون بعقـود على أساس الرتب والرواتب الأساسية لنظرائهم ولا يسري ذلك على المعنيين بعقود شاملة لجميع العلاوات .
د- يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة الرئيس القيام بأعمال أخرى خارج نطاق واجباته الجامعية، وذلك وفقاً للأحكام والشروط التالية:-
1- العمل بأجر إضافي أو مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (30) من هذا النظام سواءً استخدم في ذلك العمل الإمكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة أو لم يستخدمها،ويمنح عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة أجراً أو مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الأعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذا الغرض.
2- العمل بأجر أو مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسيـة بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار مـن الرئيس ويشترط في جميع الأحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل خارج الجامعة مع واجباته الجامعية وتحدد نسب توزيع الإيراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (26)
أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة تسمى علاوة جامعة xxxxxx xx xxxx بنسبة (100%) من الراتب الأساسي.
ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم في الجامعة بعد نفاذ إحكام هذا النظام المعدل ولمن يتم ابتعاثهم من الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها فيها.
ج- يعامل المحاضرون المتفرغون المعينون بعقود معاملة نظرائهم من أعضاء الهيئة التدريسية من حيث الرتبة والراتب ولا يسري ذلك على المحاضرين المتفرغين المعنيين بعقود شاملة لجميع العلاوات .
د- لمجلس الأمناء بناءً على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية من المجلس منح علاوة خاصة لا يزيد مقدارها على ثلاثمائة دينار شهرياً لعضو الهيئة التدريسية غير الملتزم بالخدمة في الجامعة في تخصصات الحاسوب والأدب الإنجليزي ، على ان يطبق ذلك وفقاً لحاجة الجامعة وكلما دعت الضرورة لذلك .
المادة (27)
يجوز للمجلس وفي حالات خاصة أن يمنح عضو الهيئـة التدريســية غير الأردني (بدل إقامة) لا تزيد نسبته على (20%) من راتبه الأساسي وفقاً لسـلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من المادة (19) من هذا النظام .
المادة (28)
أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع .
ب- إذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن أربعة أولاد وإذا كان عدد أولاده اقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الآخر بالإضافة للزوجة الأولى بشرط أن لا يزيد عدد الزوجات الإضافيات مع الأولاد الذين يستحقون العلاوة على أربعة .
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:
1- عن الأولاد الذين أتمّوا الثامنة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراساتهم الثانوية أو الجامعية الأولى أومن ذوي الاحتياجات الخاصة .
2- إلى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مؤسسة عامة أو خاصة .
3- إلى المستحقة للعلاوة عن زوجها في أي حالة أو عن الأولاد اذا كان والدهم على قيد الحياة ويتقاضى تلك العلاوة .
المادة (29)
تصرف علاوة شخصية شهرية مقدارها (45) ديناراً لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يتقاضون رواتب أساسية من (130) ديناراً فما فوق ، و (31) ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية اقل من (130) ديناراً.
المادة (30)
أ- للرئيس أن يكلف أياً من أعضاء الهيئة التدريسية القيام بالتدريس أو البحث العلمي أو بأي عمل آخر في الجامعة، وذلك أثناء الدوام الرسمي أو بعد انتهائه أو خلال أيـام الإجازة التي يستحقها أو أن يستدعيه منـها للقيام بذلك العمل على أن يتم التكليـف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس.
ب- للرئيس أن يقرر منح مكافأة مالية لأي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها أو يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.
ج- 1- يجوز لمجلس الأمناء بموافقة التعليم العالي تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي والدراسة الخاصة تصرف حوافز لأعضاء الهيئة التدريسية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية .
2- يتم حسم مقدار الزيادة على إجمالي الرواتب التي ستترتب نتيجة لتطبيق أحكام هذا النظام المعدل من الحوافز التي تصرف وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، وإذا لم تكف هذه الحوافز لتغطية تلك الزيادة فتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تغطية الفرق من المخصصات المرصودة لدعم الجامعات .
المادة (31)
لا يحق لأي من العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين تقاضي أي علاوة أو بدل مهما كان نوع أو مسمى أو مقدار أو نسبة أي منها باستثناء ما كان مقرراً صرفه لفئات محددة من هؤلاء العاملين قبل نفاذ أحكام هذا النظام .
النقل والترقية
المادة (32)
ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات، ونشر بحثاً واحداً على الأقل في دورية علمية محكمة تعترف بها الجامعة.
المادة (33)
يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ إذا كان :-
أ- قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات، وفي حال حساب أي خدمة أكاديمية سابقة له في جامعة أخرى معترف بها فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد أمضى سنتين على الأقـل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة0
ب- قـد نشر وهـو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه على أن يكون قد نشر جزءاً من هذا الإنتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة، ويجوز أن تحتسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية الأعمال المهنية أو الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة .
ج- ناجحاً في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي 0
د- لم يصدر بحقه إنذار نهائي خلال السنتـين الأخيرتيـن من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقيـة إذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار .
المادة (34)
أ- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في الرتبة و الراتب لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، إذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس أو في المجالات المهنية أو الفنية في الجامعة .
ب- تحدد الأسس والشروط التي تمنح بموجبها الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة (35)
أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الأستاذ الذي أمضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة إذا كان قد قام بإجراء بحوث من مستـوى فائـق شهدت لها بذلك الأوساط العلمية أو قام بأعمـال متميزة في المجالات المهنية أو الفنية أو خدمة المجتمع ( أستاذاً متميزاً ) .
ب- يمنح ( الأستـاذ المتميز ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغايـة، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة ، إضافة إلى أي ميزات أخرى ترى الجامعة منحه إياها .
المادة (36)
للمجلس بناء ًعلى تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة أستاذ وأتـم السبعين من عمره ( أستاذ شرف ) على أن يحتفظ بجميع حقوقه العلمية وللجامعة أن تستفيد من خبرته في التدريس والإشراف وفي غيرها بموافقته وذلك مقابل مكافأة يحددها الرئيس .
xxxx عضو الهيئة التدريسية
المادة (37)
يتمتـع عضو الهيئة التدريسية في الجامعــة في نطـاق عمـله الجامعـي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبيـر والنشــر وتبـادل الرأي فيما يتعلـق بالتدريـس والبحـث العلمي والنشاطات الجامعية الأخـرى وذلك في حـدود القوانـين المعمول بها مع الالتزام بالأنظمــة والتعليمـات الجامعية0
المادة (38)
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ- التدريس وإجراء الامتحانات 0
ب- إجراء البحوث والدراسات المبتكرة 0
ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلاب وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم .
د- الإرشاد الأكاديمي 0
ﻫ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة 0
و- القيام بأي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم 0
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والإدارة 0
المادة (39)
يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية إنشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريسية في مجال تخصص واحد تعمل في نطاق المجلس، ويتولى إدارة شؤونها مشرف يعينه عميد الكلية من بين أعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص وذلك بناءً على تنسيب رئيس القسم0
المادة (40)
أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه أو مشرف شعبته تقريراً سنوياً عن أنشطتـه الأكاديميـة وغير الأكاديميـة وعلى مشرف الشعبة أن يقدم تقريراً موحداً عن أنشطة أعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة إلى رئيس القسم 0
ب- يعد رئيس القسم تقريراً سنوياً إلى عميد الكلية يتضمن أنشطة القسم الذي يقدم بدوره تقريراً عن الكلية وانشطة الأقسام إلى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي .
المادة (41)
أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الأعمال التالية :-
1- التدريــس 0
2- الإشراف على الرسائل الجامعية 0
3- البحث العلمي 0
4- الإرشاد الأكاديمي 0
5- مراجعات الطلبة 0
6- المشاركة في المجالس واللجان الجامعية، أو تلك التي تشارك فيها الجامعة0
7- الواجبات الجامعية الأخرى .
ب- يكون النصاب التدريسي للأستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللأسـتاذ المشـارك والأستاذ المساعد اثنتي عشر ساعة معتمدة، وللمدرس والمدرس المساعد خمس عشر ساعة معتمدة 0
ج- للرئيـس إذا اقتضت الحاجة أن يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية 0
د- لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الإضافية التي يلقيها داخل الجامعة، إلاّ إذا كان قد استوفى النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة 0
المادة (42)
يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة خطية مسبقة من الرئيس وبناء على تنسيب عميد الكلية وتوصية رئيس القسم إعطاء محاضرات خارج الجامعة على أن لا يتجاوز عدد هذه المحاضرات ثلاث ساعات معتمدة خلال الفصل الدراسي الواحد .
الإجــازات والإيفاد والانتداب والإعارة
المادة (43)
أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي :-
1- ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان المكلف بأعمال طبية إضافية 0
2- أحد عشر أسبوعاً لأعضاء الهيئة التدريسية الآخرين 0
3- ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية 0
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصـول وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، إلاّ إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب0 وفي جميــع الأحوال تكـون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها .
ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.
المادة (44)
للـرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكليـة ورئيس القسـم مـنح عضـو الهـيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة أسابيع لأداء فريضة الحج وتمنـح هذه الإجازة مرة واحدة طيـلة مـدة خدمتـه في الجامعة 0
المادة (45)
تحدد الإجازات المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس 0
المادة (46)
أ-1- للمجلس بتوصية من مجلس القسم و تنسيب من مجلس الكلية منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنياً، شريـطة أن يقـدم خطة للبحـث أو البحوث التي سيعدها خلال الإجازة .
2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، يجوز لعضو الهيئة التدريسية وبقرار من المجلس الجمع بين إجازتين للتفرغ العلمي .
ب- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال إجازة التـفرغ العلمي وتحسب هذه الإجازة خدمة فعلية لأغراض الأقدمية في الرتبة والراتب ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والوفاء بالإلتزام.
ج- يجوز لعضو هيئة التدريس الذي منح إجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية أو المؤسسات ذات العلاقة داخل المملكة أو خارجها .
د- إذا منح عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة،وأمضى ما لا يقل عن أربعة شهور منها خارج المملكة لأغراض البحث العلمي فتدفع له أجور سفره مع زوجته وأربعة من أولاده ولمرة واحدة ذهاباً وإياباً وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس0
ﻫ- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد الكلية المختص عند انتهاء إجازته تقريراً وافياً عن البحث أو البحوث العلمية التي أعدها خلال إجازته ليقوم المجلس بتقييمها وإذا لم يتم تقييمها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى أحكام هذه المادة 0
المادة (47)
أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم و تنسيب من مجلس الكلية أن يمنح عضو الهيئـة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة دراسية قابلة للتجديد مدة لا تزيد على أربع سنوات، على أن لا يمنح إجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة إلاّ بعد مرور مثلي مدة الإجازة السابقة 0
ب- يستثنى من تحديد المدة الزمنية ومن شرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيـئة التدريسية الذي يعين وزيراً أو رئيساً لجامعة أردنية رسمية .
المادة (48)
لا تعتبر الإجــازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعــة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار، إلاّ أنها تحسب له أقدمية في الراتب 0
المادة(49)
يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منـح عضو الهيئة التدريسيـة إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسـي واحد، وتحسب هذه الإجازة جزءاً من الخدمة الفعلية لأغراض الأقدميــة والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار على أن تمنح مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة0
المادة (50)
أ- للرئيس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكليــة إيفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الجامعة ، وتنظم الأمور المتعلقة بهذا الإيفاد بموجب تعليمات يصدرها المجلس .
ب- تعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار .
المادة (51)
أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم و تنسيب من مجلس الكليـة انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة أو خارجها وفي هذه الحالة تتحمل تلك الجهة راتبه وجميع علاواته .
ب- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الأقدمية و الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والتفرغ العلمي والوفاء بالالتزام والادخار على أن يدفع مساهمته فيه .
المادة (52)
أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم و تنسيب من مجلس الكلية إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة بموافقته إلى جهة حكومية أو دولية للعمل لمدة فصل دراسي أو اكثر على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال ثلاث سنوات ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة .
ب- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات مما يستحقه عضو الهيئة التدريسية خلال مدة إعارته .
ج- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الأقدمية والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار على ان يدفع مساهمته فيها .
المحاضرون والأساتذة الزائرون
المادة (53)
أ- للرئيس بنـاءً على تنسيب من مجلس الكلية ومجلس القسـم الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى إدراجها في العقد .
ب- إذا عين المحاضر المتفرغ الذي يحمل درجة الدكتوراه أو ما يعادلها عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة فيجوز أن تحسب له مدة خدمته وبحوثه المحكمة المنشورة أو المقبولة للنشر لأغراض الترقية0
المادة (54)
أ- للرئيس وفق أسس يقررها وبـناءً على تنسيب عميد الكلية وبعد اخذ رأي مجلس القسم تكليف المحـاضـرين غيـر المتفرغيـن للتدريس أو القيام بأعمـال التدريب في الجامـعة خـلال فصل دراسي أو اكـثر .
ب- للرئيس وفق أسس وشروط يقررها، دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة .
المادة (55)
أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد أو لقاء مكافأة في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان :-
حاصلا ًعلى المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا النظام .
ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة .
لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والإسكان .
انتهاء الخدمة
المادة (56)
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً مـن التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية :-
أ- قبول الاستقالة 0
ب- عدم التثبيت 0
ج- فقدان الوظيفة 0
د- الاستغناء عن الخدمة أو انتهاء العمل الذي عين لأجله أو إنهاء العقد 0
ﻫ- العـزل 0
و- فقد شرط من شروط التعيين التي ورد النص عليها في النظام 0
ز- إتمام السبعين من العمر، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين0
ح- الوفاة ، وتدفع الجامعة في هذه الحالة رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالإضافة إلى راتب وعلاوات شهر آخر .
المادة (57)
أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عـدم التقيد بالشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك0
ب- يصدر المجلس قراره بشأن الاستقالة بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجنة، على أن يبلغ عضو الهيئة التدريسيـة القرار خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيـع من تاريخ تقديمها وإلاّ اعتبرت مقبولة حكماً .
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله إلى أن يتم قبولها وإذا زادت مدة الانقطاع عن العمل على أسبوعين دون عذر مقبول فيعتبر فاقداً لوظيفته0
المادة (58)
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة، ولا يجوز إعادة تعيينه أو استخدامه في الجامعة إلاّ بقرار من المجلس .
الإجراءات التأديبية
المادة (59)
على عضو الهيئــة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عـن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسـؤولية والعقوبـات التأديبية :-
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية أو الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها 0
ب- ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة أو استغلال عمله للدعوة لهذه الأنشطة.
ج- الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس إدارة الشركات أو إدارتها إلاّ إذا كلف بذلك من قبل الرئيس أو بموافقته 0
المادة (60)
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية :-
أ- التنبيه ، وإذا أُوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال سنتين متتاليتين ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب- الإنذار، فإذا أُوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي .
ج- الإنذار النهائي ، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك 0
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها، على ألا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات 0
ﻫ- إيقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة، على ألا تزيد مدة الإيقاف على ثلاث سنوات 0
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية 0
ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.
المادة (61)
مع مراعاة أحكام المادة (62) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (60) منه وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار بذلك إلى العميد خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه 0
ب- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى عضو هيئة التدريس قبل إيقاع هاتين العقوبتين 0
ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبـة الإنذار وعقوبة الإنـذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (60) من هذا النظام، بما يتناسب مع ظروف المخالفة التأديبية المقدمة إليه .
المادة (62)
أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمياً على حامل رتبة أعلى، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاع العقوبة 0
ب- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه، وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه 0
المادة (63)
أ- يشكـل المجلس التأديبـي الابتدائي لمدة سنـة قابلة للتمديـد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذ ويعين المجلس رئيسـاً له من بين أعضائه، وله إعفاء أي منهم من عضويته أو قبول إعفائه منها .
ب- يشكل المجلس التأديبـي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذ على أن يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبـي الاستئنافي، وللمجلس إعفـاء أي منـهم من عضويته أو قبول إعفائه منها0
ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفي حال عدم توافر خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ يجوز أن يشكل أي من هذين المجلسين من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يشغلون أعلى الرتب في الجامعة 0
د- للمجلس تعيين عضو احتياطي أو اكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لأي سبب من الأسباب.
المادة (64)
يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه، ويتكون النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على أي يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من المجلسين قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل .
المادة (65)
أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشـد مما يملـك هـو أو رئيـس القـسم صلاحيــة إيقاعها، فيترتـب عليه رفع أمر المخالفـة أو الشكوى إلى الرئيـس معـززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع بيان الأسباب الموجبة لاحالتها إلى الرئيس .
ب- للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة أو الشكوى التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك وفقاً لما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك إيقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته، أو تشكيل لجنة ثـلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقاً لنتائج التحقيق بحفظها أو إيقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبـي الابتدائي.
ج- إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينّات والمرافعات0
المادة (66)
أ- يبلغ من أحيل إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطياً على اللائحة قبل موعد الجلسة .
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبـي الاطلاع على جميع أوراق ملف المخالفة، وحضور جلسة المجلس بنفسه أو اختيار وكيل عنه من داخل الجامعة أو من خارجها للدفاع عنه0
ج- للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل ، في أي من الحالات التالية:
1- إذا أحيل إلى المجلس التأديبي .
2- إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة .
3- إذا أحيل إلى المحكمة بسبب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة .
د- إذا تم كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل وفقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة فيوقف صرف راتبه وعلاواته على انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصف راتبه ونصف علاواته خلال مدة توقيفه عن العمل .
ﻫ- 1- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبـي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو التهمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالهـا عن العمل 0
2- أما إذا أدت الإجراءات المتخذة بحق عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أمـام أي من الجهتين المنصوص عليهمـا في البند (1) من هذه الفقرة إلى إدانته إذا أوقعت عليه عقوبة تأديبية غير عقوبة الاستغناء عن الخدمة أو العزل فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر .
3- لا يستحق عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمتــه أو عزله أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المجلس التأديبـي أو المدعي العام أو المحكمة لمحاكمته على المخالفة التي ارتكبها أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، على ألاّ يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن العمل بمقتضى أحكام الفقرة(د) من هذه المادة.
المادة (67)
أ- ينعقد المجلس التأديبـي الابتدائي للنظر في الإجراءات التأديبية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه0
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرارالمجلس.
المادة (68)
لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، ولأي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين أعضائه للتحقيق في أي أمر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك إجراء الكشف بمعرفة الخبراء، لتمكينه من إصدار القرار المناسب بشأنها .
المادة (69)
أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديـبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و (هـ) و (و) و (ز) من المادة (60) من هذا النظام الطعـن في الـقرار لدى المجـلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يومـاً من تاريـخ تبليغـه قـرار المجلس التأديبي الابتدائي، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب رئاسة الجامعة مقابل إيصـال ، وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيـس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها0
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسـة التي سيعقـدها المجـلس التأديـبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ إلى المستأنف في مركز عمله في الجامعة أو في مكان إقامته، وذلك قبل الموعـد المـحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل0
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبـي الابتدائي قطعياً إذا لم يقم من صدر بحقه القرار باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة
0المادة (70) إذا تغيب عضو الهيئة التدريسيـة أو المحاضر المتفرغ المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين عن أكثر من جلستين، فتتخذ الإجراءات التأديبيـة بحقه بصورة غيابية .
المادة (71)
تتولى رئاسـة الجامعة القيام بجميـع التبليغات المتعلقـة بالإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام 0
المادة (72)
أ- إذا رأى الرئيس أو أي من المجلسين التأديبيين أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيـس القضية إلى المدعي العام المختـص لاتخاذ الإجراءات القانونيـة بشأنها وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية .
ب- إن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية أو تبرئة عضـو الهيئـة التدريسية أو المحاضر المتفرغ من التهمة الجزائيــة التي نسبت إليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام0
المادة (73)
تطبق على رئيس وأعضـاء أي مجلس تأديبي أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المعمول به .
المادة (74)
تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في الإجراءات التأديبية بقرار من الرئيس0
أحكام عامة
المادة ( 75)
تطبق على المحاضر المتفرغ الأحكام الخاصة بعضو الهيئة التدريسية وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا النظام .
المادة (76)
يـصدر المجـلس التعليمات اللازمـة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ألا تتعــارض مع أحكامه أو تخالفها .
المادة (77)
أ- يلغي أي قرار صـادر عن مجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظــام آخـر أو أي قرار لمجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعـلاوات لأعضاء الهيئة التدريسية من العاملين في الجامعة .
ب- يلغى (نظام الهيئة التدريسية في جامعة xxxxxx xx xxxx ) رقم (7) لسنة 2000 على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول باستثناء ما يتعلق منها بالرواتب والعلاوات إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها بمقتضى أحكام هذا النظام .
التعليمـات التنفيذيـة لنظام الهيئـة التدريسيـة في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى المادة رقـم (76) مـن نظـام الهـيئة التدريسية
فـي جامعة xxxxxx xx xxxx xxxx ( 108 ) لسنـة 2003
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لنظام الهيئة التدريسية في جامعة xxxxxx xx xxxx) ويعمل بها من تاريخ 10/12/2003 م .
المادة (2)
يكون للكلمات التالية المعاني المبينة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعــة : جامعة xxxxxx xx xxxx .
النظــام : نظام الهيئة التدريسية المعمول به في الجامعة .
الرئيــس : رئيس الجامعــــة .
المجلــس : مجلس عمداء الجامعـة .
لجنة التعيين والترقية
المادة (3)
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة للرئيس بتفويض من المجلس ندب واحد أو أكثر من اعضائه الآخرين لإستكمال نصاب لجنة التعيين والترقية عند الضرورة
التعيين
المادة (4)
أ- مع مراعاة ما ورد في المواد (6 ،11،10،9،8،7) من النظام يجوز للمجلس أن يضع أي شروط خاصة يراها ضرورية للتحقق من قدرة المتقدم لتعيينه عضواً في الهيئة التدريسية أو محاضراً متفرغاً على القيام بالواجبات والمهام الأكاديمية.
ب- يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين هو تاريخ صدور قرار الجهة صاحبة الاختصاص النهائي بمنح تلك الشهادة أو الدرجة0
المادة (5)
عند النظر في الطلب المقدم للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية أو المحاضرين المتفرغين لا يشترك في التصويت على القرار إلا أعضاء الهيئة التدريسية الذين يحملون رتباً جامعية معادلة على الأقل للرتبة المطلوب شغلها0
المادة (6)
يرفع رئيس القسم رأي مجلس القسم في التعيين إلى عميد الكلية لعرضه على مجلس الكلية لإبداء الرأي فيه ورفعه إلى الرئيس لاستكمال إجراءات التعيين.
المادة (7)
أ- يكون تعيين عضو الهيـئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ اعتباراً من تاريـخ قرار المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال أو من تاريخ لاحق ، وعلى المعين مباشرة العمل اعتباراً من التــاريخ المحدد، وإذا اقتضت الظروف مباشرته العمل قبل التاريخ المشار إليه يكون عمله بمكافــأة يحددها الرئيس ، ويستثنى من ذلك موفد الجامعة الذي حصل على المؤهل العلمي الذي اوفد للحصول عليه بحيث يكون قرار تعيينه ابتداءً من تاريخ مباشرته العمل في الجامعة ، وفي كل الأحوال للرئيس لأسباب يقدرها ، تأجيل مباشرة العمل أو تأخيرها بما لايتعارض مع المدة المنصوص عليها في المادة (20) فقرة (ب) من نظام البعثات العلمية في جامعة xxxxxx xx xxxx رقم (31) لسنة 2000 .
ب- يتولى المعين للxxxxx xxxxx رئيس قسمه خطياً ببدء مباشرة العمل وعلى رئيس القسم إبلاغ المباشرة أو عدمها خطياً إلى العميد خلال أسبوع على الأكثر، ويتولى العميد إبلاغ ذلك إلى الرئيس .
ج- إذا لم يباشر المعين عمله خلال مدة أقصاها أسبوعين من التاريخ المحدد لمباشرته يعتبر مستنكفاً عن العمل، كما يعتبر قرار تعيينه لاغياً إلا إذا تقدم بعذر يقبله الرئيس .
د- مع مراعاة المادة (53) من النظام تطبق أحكام هذه المادة من هذه التعليمات على المحاضرين المتفرغين عند تعيينهم في الجامعة .
المادة (8)
يجوز دعوة المحاضر المتفرغ المعين في الجامعة للمشاركة في مجالس الجامعة المختلفة ولا يجوز له التصويت أو أية أمور أخرى تتعارض مع أحكام النظام وهذه التعليمات.
المادة (9)
أ- يجوز النظر في تعديـل رتبة عضو الهيئة التدريسـية أو المـحاضر المتفرغ التي حصل عليها من غير الجامعات الاردنيه الرسمية بعد مرور فصل دراسي على تعيينه في الجامعة وفق الاسس الاتية :
1- يتم تقديم الطلب لرئيس القسم المعني مشفوعا بما يلي :-
أ- اسس ومعايير الترقية في الجامعة التي صدرت منها ترقية صاحب الطلب .
ب- صورة عن الانتاج العلمي الذي تمت بموجبه الترقية واثبات نشره أو قبوله للنشر في المجلات العلمية المحكمة والمفهرسة .
2- يحال الطلب الى مجلس القسم المعني الذي يشكل لجنة من بين اعضائه مؤلفة ممن يحملون رتباً اكاديمية معادلة أو اعلى من الرتبة المطلوب النظر باحتسابها .
3- تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة بمقارنة متطلبات الترقية المعمول بها في الجامعة مع تلك التي تمت بناء عليها ترقية صاحب الطلب .
4- ترفع اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة تقريرا مشتركا لرئيس القسم ، ويعرض التقرير على مجلس القسم ولا يحق لحاملي الرتب الاكاديمية التي تقل عن الرتبة المطلوب احتسابها التصويت على قرار مجلس القسم المتعلق بتقرير اللجنة.
5- يرفع رئيس القسم قرار مجلس القسم المتعلق بالموضوع الى عميد الكلية المعني مشفوعاً بتقرير موقع من رئيس القسم حول اداء صاحب الطلب خلال الفصل الذي سبق تقديم الطلب .
6- يتَّبع مجلس الكلية الخطوات المتبعة من قبل مجلس القسم والواردة في البنود من (2) الى (5) من هذه الفقرة ويقوم العميد برفع قرار مجلس الكلية الى الرئيس لعرضه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب .
ب- للمجلس في حالات خاصة يقدرها احتساب الترقيات من غير الجامعات الاردنية الرسمية عند التعاقد مع اعضاء هيئة التدريس غير الاردنيين .
ج- لا يجوز ان تزيد المدة الزمنية للإجراءات المطلوبة في كل من مجلس القسم ومجلس الكلية على اربعة اسابيع من تاريخ تقديم طلب تعديل الرتبة.
د- يجوز النظر في تعديل راتب عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ اذا قدم طلباً بذلك الى عميد كليته بواسطة رئيس قسمه خلال ستة اشهر من تاريخ تعيينه في الجامعة .
التثبيت في الخدمة الدائمة
المادة (10)
أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية المسـتوفي لشروط التثبيت المنصوص عليه في النظام طلباً إلى رئيس القسم وفق النموذج المعد لهذه الغاية .
ب- يقوم رئيس القسم المعني بعرض الطلب على مجلـس القسـم لإتخاذ التوصية المناسبة وترفع توصيةمجلس القسم خلال اسبوعين إلى العميد لعرضها على مجلس الكلية 0
ج- يعرض عميد الكلية التوصية على مجلس الكلية وترفع التوصية خلال اسبوعين من استلام عميد الكلية للطلب إلى الرئيس لعرضها على لجنة التعيين والترقية
د- ترفع لجنة التعيين والترقية توصيتها إلى المجلس لإتخاذ القرار المناسـب، ويكون تاريخ التثبيت اعتباراً من تاريخ قرار المجلس .
المادة (11)
تعتمد المعايير التالية لأغراض التثبيت بالإضافة إلى ما ورد في المـادة (16) من النظام :
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك .
2- أن لا يقل تقديره في الأداء العلمي والتدريسي عن (جيـد) وذلك وفق تقريري رئيس القسم وعميد الكلية0
3- أن لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة من درجة إنذار أو اشد واذا صدرت بحقه مثل هذه العقوبة يؤجل التثبيت لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ استحقاق التثبيت .
الإجازات
أولاً: الإجازات السنوية
المادة (12)
مع مراعاة ما ورد في المادة (43) من النظام :
أ- يستوفي عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ أسبوعاً ما بين الفصلين الأول والثاني من كل عام، ثم يستوفي باقي هذه الإجازة خلال العطلة الصيفية0
ب- تكون هذه الإجازة عن دوام فصلين دراسيين بحيث يستحق عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ نصف هذه الإجازة عن دوامه فصلاً دراسياً واحداً
ج- يتم توزيع إجازات نواب الرئيس والعمداء ومديري المراكز والدوائر بقرار الرئيس حسب طبيعة عملهم ويتم توزيع إجازات رؤساء اٌلأقسام بقـرار الرئيس بعد الإستنارة برأي العميد المختص.
المادة (13)
يبلغ رئيس القسم عميد الكلية خطياً عن عودة أو عدم عودة عضـو الهيئـة التدريسية أو المحاضر المتفرغ المجاز من إجازته حين انتهائها خلال اسبوع من انتهاء اجازته .
المادة (14)
أ- يجوز للرئيس أن يكلف نواب الرئيس والعمداء ورؤسـاء الأقسـام الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس الإداريين للعمل خلال إجازتهم السنويـة أو بعضها، ولا يجوز تأجـيل الإجـازة السنوية أو تدويرها.
ب- يستـحق الرئيس مكافأة بدل إجازته السنوية، ولا يجوز للرئيس ونواب الرئيس والعمداء ورؤســاء الأقسـام وأعضاء هيئة التدريـس الإداريـين الآخرين أن يتقاضوا أي أجر عن أي عمل إضافي يكلفون به في الجامعة خلال إجازتهم السنوية إذا صدر تكليف من الرئيس بمنحهم مكافأة بدل إجازاتـهم السنوية0
ج- لا يجوز لمن يمنح مكافأة عن بدل إجازته السنوية أن يدرس خلال هذه الإجازة بأجر سواء داخل الجامعة أو خارجها ويجوز للرئيس أن يكلفه بالتدريس في الفصل الصيفي دون اجر .
ثانياً : إجازة التفرغ العلمي
المادة (15)
يقدم عضو هيئة التدريس طلب إجازة التفرغ العلمي متضمناً :-
1- مخططاً تفصيلياً للبحث أو البحوث التي سيقوم بها عضو هيئة التدريس0
2- مكان أو أماكن قضاء إجازة التفرغ العلمي0
3- بياناً بالمهام غير البحثية المتوقع أن يقوم بها عضو هيئة التدريس خلال إجازة التفرغ العلمي0
4- خط سير السفر والتسهيلات الممكن أن تقدمها له الجهة الأخرى0
المادة (16)
أ- تنظر مجالس الأقسام والكليات في طلبات إجازات التفرغ العلمي في مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من بداية الفصل الذي ستمنح فيها هذه الإجازات ويجوز في حالات يقدرها العميد المعني تأجيل النظر في تلك الاجازة الى بداية ذلك الفصل .
ب- يراعى عند منـح إجازة التفرغ العلمي العدد المتبقي لتغطية مواد التدريس في القسم، ولا يجوز أن تزيد نسـبة المتمتعـين بالإجـازات عن (30%) من الكادر التدريسي المعين في ذلك القسم .
ج- يجوز استثناء هذه النسـبة في حالات خاصة يقدرها الرئيس ويرى أنها في مصلحة الجامعة0
المادة (17)
أ- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقـدم إلى عميـد كليته بواسطة رئيس قسمه في مدة اقصاها شهر من انتهاء إجازته تقريراً وافياً عن البحث أو البحوث العلمية التي أعـدها خلال إجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية، ويرفع التقريـر والتقييم إلى الرئيس لعرضه على المجلس لاعتماده وفي حالة عدم اعتماده تسترد منه جمـيع المبالغ التي دفعت له اثناء تلك الاجازة.
ب- على عضو الهيئة التدريسية أن يشير في مكان بارز من البحث إلى أن البحث قد أجري خلال إجازة التفرغ العلمي الممنوح له من الجامعة .
المادة (18)
تصرف لعضو الهيئة التدريسية الذي يقضي إجازة التفرغ العلمي ما يلي :
أ- بطاقات السفر ذهاباً وإياباً ولمرة واحدة إذا كانت في الخارج على أن تكون مدة الإجازة سنة دراسية كاملة، وأن يقضي اربعة أشهر منها على الأقل في الخارج، على أن تحدد جهة السفر وخط سيره وفقاً لقرار الموافقة على إجازة التفرغ العلمي، وإذا رغب عضو هيئة التدريس في تغيير خط السير بما يزيد على تكلفة بطاقات السفر فَعليه أن يتحمل فرق التكلفة، ولا تصرف هذه البطاقات إذا توفرت من جهة أخرى 0
ب- الرواتب والعلاوات التي كان يتقاضاها باستثناء علاوة بدل التمثيل والضيافة
ج- سلفة ثلاثة أشهر على راتبه إذا كان سيقضي إجازته في الخارج وتصرف هذه السلفة عند السفر0
د- سلفة على حساب التأمين الصحي لشراء بوليصة تأمين وبما لا يزيد على ضعفي راتبـه الشهري الإجمالي إذا كان يقضي إجازته أو جزءاً منها لا يقل عن أربعة أشهر في الخارج ، ويتـم تسديـد هذه السلفة حسب الأصول بموجب وثائق رسمية صادرة عن تلك الجهة ويتم إرسالها إلى وحدة الشؤون المالية في الجامعة .
ثالثاً : الإجازات المرضية والطارئة
المادة (19)
أ- يجوز للعميد أن يمنح عضو هيئة التدريس أو المحاضر المتفرغ إجازة مرضية لا تزيد على ثلاثـة أيام لمرة واحدة في العام الدراسي دون الحاجة إلى تقرير طبي شريطة أن يعلـم عضو هيئـة التدريس والمحاضر المتفرغ في أسرع وقت رئيس القسم خطياً عن غيابه ذاكراً عــدد الأيام وتواريخها ونوع المرض إن أمكن .
ب- يجوز للعميد أن يمنح عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ إجازة مرضية لا تزيد على عشرة ايام بناءً على تقرير طبي يعتمده طبيب الجامعة، وإذا زادت مدة المرض على ذلك يرفع العميد الأمر إلى الرئيس الذي يقوم بعرضه على لجنة طبية ، وتقوم اللجنة الطبية المعتمدة بالتنسيــب بالإجازة المرضية .
ج- في جميع الأحوال على عضو هيئة التدريس أو المحاضر المتفرغ إعلام رئيــس القسم وعليه تقديم برنامج تعويضي عن المحاضرات إذا كانت مدة غيابه تقل عن أسبوع، أما إذا زادت عن أسبـوع فيقوم رئيس القسم ببرمجة المحاضرات بمعرفة عميد الكلية .
د- لا تخصم الإجازة المرضيـة الا من مستحقـات العمل الإضافي في حال وجوده وفي حالة تعويـض المحاضرات تحسب المستحقات لمن يقوم بالتعويض0
المادة (20)
يتقاضى عضو الهيئة التدريسية عن إجازته المرضية الطويلة راتبه وعلاواته على النحو التالي:
1- عن الشهور الستة الأولى من المرض راتبه كاملاً مع العلاوات0
2- عن الشهور الثلاثة التي تليها من المرض (75%) من راتبه مع العلاوات0
3- يعاين عضو هيئة التدريس المريض بعد مرور تسعة أِشهر من مرضه من قبل المرجع الطبي المختص، فإذا تبين له أن المرض قابل للشفاء خلال ثلاثة أشهر أخرى فيتقاضى المريض نصف راتبه مع نصف العلاوات، وإذا لم يشف خلال (12) شهراً من بدء مرضه حسب البنود السابقة تنتهي خدمته من المرجع المختص بالتعيين0
المادة (21)
إذا أصيب عضو هيئــة التدريس بمرض وهو في مهمـة خارج المملكة وجب عليه إبلاغ الرئيس بحالته، وعند عودته تطبق عليه احكام هذه التعليمات .
المادة (22)
تطبق أحكــام الاجازات المرضية المنصوص عليها في هذه التعليمات على أعضاء هيئة التدريس المعينين بعقود والمحاضرين المتفرغين طيلة مدة نفــاذ عقودهـم مع الجامعة.
المادة (23)
إذا قرر المرجع الطبي أن عضو هيئة التدريس أو المحاضر المتفرغ قد أصيب بالمرض في أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه، على أن لا تتجاوز سنة كاملة، فإذا لم يشفى خلال السنة يُنهي المرجع المختص بالتعيين خدمته0
المادة (24)
تستحق عضو الهيئة التدريسية أو المحاضرة المتفرغة الحامل عند الولادة إجازة أمومة أقصاها شهران براتب كامل مع العلاوات بناءً على تقرير طبي xxxx، ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازات المرضية والسنوية أو الإجازات العادية .
المادة (25)
للرئيس بناء على تنسيب من العـميد المعني منــح عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ إجازة اضطرارية لا تزيد على سبعة أيام متصلة أو متقطعة في السنة الدراسية الواحدة وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر .
المادة (26)
أ- تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها والأجوبة عنها خطية وتوثق في ملفــات خاصة في الأقسام ودائرة شؤون العاملين0
ب- تبدأ الإجازة من يوم إنفكاك عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ وتنتـهي بنهاية اليوم السابق لاستئنافه العمل0
ج- لا ينقطع عضو الهيئة التدريسية عن عمله قبل أن يستلم إشعاراً خطياً بالموافقة على إجازته ألا في الحالات الاضطرارية، وعليه إبلاغ رئيس القسم بذلك0
د- يبين عضو الهيئة التدريسية في طلب الإجازة تاريخ ابتـداء الإجـازة وتاريـخ انتهائها والمكان الذي يود أن يقضي فيه إجازته وعنوانه أثناء الإجازة0
إيفاد أعضاء الهيئة التدريسية
المادة (27)
أ- إذا أوفد عضو الهيئة التدريسية في دورة دراسية أو تدريبية داخـل الممـلكة أوخارجها لمدة تقل عن أربعة أشهر فتطبق عليه احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به في الجامعة .
ب- إذا كانت مدة الدورة الدراسية أو التدريب أكثر من أربعة أشهر فتنطـبق على الموفد أحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة والتعليمات ذات الصلة النافذة .
ج- على الرغم مما جاء في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة ، يجوز إيفاد عضو الهيئة التدريسية للاستفادة من إحدى المنح الدولية التي تعتمدها الجامعة والتي لا تزيد مدتها عن فصلين دراسيين شريطة أن لا تتحمل الجامعة أية نفقات مالية جراء ذلك الإيفاد .
الأساتذة الزائرون والمحاضرون المتفرغون
المادة (28)
يجوز أن يعين أستاذاً زائراً أو استاذا ًمشاركاً أو أستاذاً مساعداً زائراً من كان يحمل الرتبة ذاتها من إحدى الجامعات التي تعترف بها الجامعة ، وذلك بالتعاقد معه للعمل في الجامعة لمدة يحددها الرئيس0
المادة (29)
للرئيس وبتنسيب من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة، ويكون التعيين لهذه الفئة وفقاً للشروط التي تحدد في العقد0
المادة (30)
أ- يجوز تعيين المحاضر المتفرغ الحاصل على الدكتوراه الذي ثبت انتظام دراسته في جامعة معترف من الجهة صاحبة الاختصاص عضواً في الهيئة التدريسية إذا حقق ما يلي :
1- أمضى سنة كاملة في التدريس في الجامعة .
2- أثبت مقدرة وفاعلية في التدريس .
3 - تقديم بحث منشور في إحدى المجلات التي تعترف بها الجامعة.
ب - تحسب هذه المدة لأغراض الراتب والأقدمية0
المادة (31)
على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أن يعود إلى عمله بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة وبخلاف ذلك يحرم من راتبه وعلاواته ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه إجازته، وإذا زادت مدة الغياب على ثلاثة أسابيع فيعد فاقداً لوظيفته في الجامعة.
المادة (32)
على رئيس القسم إبلاغ العميد خطياً عن تغيب عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ خلال يومين من تغيبه، وعلى العميد أن يبلغ ذلك إلى رئيس الجامعة خلال مدة أقصاها أسبوع لاتخاذ الإجراء المناسب0
المادة (33)
يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات و أية إشكالات أخرى قد تنشأ عن تطبيقها .
المادة (34)
الرئيس وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات .
المادة (35)
تلغى هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة متعارضة معها متعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية .
تعليمات التعيين المشترك في الأقسام الأكاديمية لأعضاء الهيئة التدريسية في
جامعــــــــــة xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى المادة (17) من نظام الهيئة التدريسية في
جامعة xxxxxx xx xxxx رقم (108) لسنة 2003
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات " تعليمــات التعيين المشترك في الأقســام الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في جامعــة xxxxxx xx xxxx" ويعمل بها من تاريخ 10 / 12 /2003 .
المادة (2)
يكـون للكلمـات والعبارات التاليـة المعانـي المبينـة لهـا أدنـاه ما لـم تـدل القرينـة علـى غيـر ذلـك :
الجامعـــــة : جامعــة xxxxxx xx xxxxx .
الرئيـــــس : رئيــــس الجامعـــة .
المجلـــــس : مجلس العمداء في الجامعـة .
الكليــــــة : أي كلية من كليات الجامعـة .
القســــــم : أي قسم أكاديمي في الجامعة .
المادة (3)
للمجلس بناءً على تنسيب من مجالس الكليات وتوصية مجالس الأقسام المعنية تعيين عضو هيئة التدريس المعين في أحد الأقسام الأكاديمية تعييناً مشتركاً في أي قسم آخر وينتهي هذا التعيين بقرار من المجلس .
المادة (4)
يتقدم عضو هيئة التدريس الذي يرغب في التعيين في قسم آخر غير قسمـه الأصلي بطلب رسمي لرئيس قسمه الأصلي .
المادة (5)
مع مراعاة التعليمات التنفيذية لنظام أعضاء الهيئة التدريسية المعمول به في الجامعة لعضو هيئة التدريس المعين تعييناً مشتركاً أن يشارك في التصويت والتنسـيب للتعيين والترقيـة والتثبيت فــي كــل مـن القسميـن الأول ( وهو قسمه الأصلي) والثاني ( وهو المعين فيه تعييناً مشتركاً).
المادة (6)
يعد التعيين المشترك لعضو هيئة التدريس منتهياً حكماً بانتهاء تعيينه في قسمه الأصلي لأي سبب من الأسباب.
المادة (7)
أ- مع مراعاة نص المادة (41) من نظام الهيئة التدريسية المعمول به في الجامعة يكون توزيع النصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس المعين تعييناً مشتركاً بالتنسيق بين رئيسي القسمين المعنيين .
ب- يتم تقييم أداء عضو هيئة التدريس المعين تعييناً مشتركاً من رئيس قسمه الأصلي بعد الاستئناس برأي رئيس القسم الآخر .
ج- يتقدم عضو هيئة التدريس المعين بجميع الطلبات المتعلقة بالترقية والنقل والإجازات وأية أمور إدارية أخرى من خلال رئيس قسمه الأصلي وفي كل الحالات يستأنس برأي رئيس القسم الآخر وحسب مقتضى الحال .
المادة (8)
يبت المجلـس في الحـالات التي لم يـرد عليهـا نص في هـذه التعليمـات وأية إشكالات قد تنشا عن تطبيقها .
المادة (9)
الرئيس وعمداء الـكليات ورؤســاء الأقسام مسؤولون عــن تنفيذ هذه التعليمات .
المادة (10)
تلغي هذه التعليمات جميع الأحكام المتعارضة معها والواردة في أي تعليمات أخرى أو قرارات سابقة .
تعليمات النقل والترقية لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة xxxxxx xx xxxx
صـــادرة بمقتضى المادة ( 76 ) من نظام الهيئة التدريسية في جامعة xxxxxx xx xxxx
رقم (108) لسنة 2003
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات النقل والترقية لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة xxxxxx xx xxxx لسنة 2008 ) ، ويعمل بها اعتباراً من بداية العام الجامعي 2008 / 2009 .
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصَّصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعـة : جامعة xxxxxx xx xxxx.
المجـلس : مجلس عمداء الجامعة.
الرئـيس : رئيــس الجامعــة.
النظـام : نظام الهيئة التدريسية المعمول به في الجامعة.
اللجنـة : لجنة التعيين والترقية.
المجلة العالمية : مجلة عالمية محكمة ودورية متخصصة مفهرسة، عالمية من حيث هيئة التحرير والباحثين والانتشار، وتكون معتمدة في قاعدة البيانات (Thomson ISI) أو ما يعادلها.
المجلـة المعتمدة : مجلـة علمية محكمة ودورية متخصصة ومعتمدة من لجنة اعتماد المجلات في الجامعة.
الترقيـــة
الشروط العامة للترقية
المادة (3)
أ- يشترط لترقية عضو هيئة التدريس من رتبة إلى رتبة أعلى ما يلي:
1- أن تكون قد توفرت لديه في الرتبة التي سيتم ترقيته منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات.
2- ناجحاً في تدريسه.
3- ناجحاً في علاقاته في العمل الجامعي.
4- فاعلاً في خدمة وتنمية المجتمع.
5- قد نشر أو قُبل له للنشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً أدى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه.
6- أن يكون ما نسبته 60% من البحوث العلمية المقدمة للترقية في تخصصه الدراسي أو التدريسي أو البحثي.
ب- بالإضافة للشروط الورادة في الفقرة (أ) أعلاه ولغايات تنفيذ الفقرة (ج) من المادة ( 33 ) من النظام على المتقــــدم للترقية أن يحقق كفاءة في استخدام الحاسوب وذلك باجتيازه دورة أساسية في مهارات الحاسوب عند التقــــدم للترقية الى رتبة أستاذ مشارك، وحصوله على رخصة قيادة الحاسوب الدولية مثل (ICDEL) أو ما يعادلها عند التقدم للترقية الى رتبة أستاذ.
المادة (4)
أ - يجوز للأستاذ المساعد أو الأستاذ المشارك أن يقدم طلب الترقية إلى الرتبة الأعـلى قبل ثمانية شهـور من استكمال المدة القانونية المطلوبة للرتبة الأعلى إذا توافرت فيه الشروط القانونية الأخرى المطلوبة لشغل الرتبة.
ب – يصدر المجلس قرار ترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبته إلى رتبة أعلى ابتداءً من تاريخ موافقة لجنة التعيين والترقية على السير في الإجراءات أو تاريخ استكماله للمدة الزمنية المحددة للترقية أيهما متأخراً.
المادة (5)
تعتمد الأسس التالية في قبول الإنتاج العلمي المقدم للترقية:
أ- يجوز أن يقبل الإنتاج العلمي التالي دون حاجة الى تقييمه تقييماً أولياً:
1- بحوث منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات عالمية أو معتمدة.
2- بحوث منشورة أو مقبولة للنشر مستخلصة من رسائل جامعية.
3- بحوث منشورة أو مقبولة للنشر في وقائع المؤتمرات المحكمة والمتخصصة.
4- التقارير (Case Report) والمراجعات الأدبية والملحوظات العلمية المنشورة في مجلات عالمية أو معتمدة.
5- براءات الإختراع المسجلة عالمياً.
ب – يقبل الإنتاج العلمي التالي بعد تقييمه تقييماً أولياً من خلال عمادة البحث العلمي في الجامعة :
1- كتاب مؤلف 2- كتاب مترجم 3- كتاب محقق 4- فصل في كتاب
5- دراسة متخصصة ضمن مشروع (غير منشورة) 6- براءات الاختراع المسجلة محلياً.
المادة (6)
يصنف الإنتاج العلمي المقبول للترقية في فئتين، ويقدر حسب نوعه بأوزان ممثلة بنقاط على النحو التالي :
الفئة |
الإنتاج العلمي |
النقاط |
الأولى |
البحث المنشور في مجلة عالمية |
(2) نقطتان |
البحث المستخلص من رسالة جامعية ومنشورة في مجلة عالمية |
(2) نقطتان |
|
الكتاب المتميز (تأليف، ترجمة، تحقيق) |
(2) نقطتان |
|
العمل الفني أو المعماري المتميز |
(2) نقطتان |
|
فصل في كتاب (Edited Book ) صادر عن دار نشر عالمية |
(2) نقطتان |
|
براءة الاختراع المسجلة عالمياً |
(3) ثلاث نقاط |
|
براءة الاختراع المسجلة محلياً |
(2) نقطتان |
|
الثانية |
البحث المنشور في مجلة معتمدة |
(1) نقطة |
الكتاب المؤلف أو المترجم أو المحقق |
(1) نقطة |
|
البحث المستخلص من رسالة جامعية منشورة في مجلة معتمدة |
(1) نقطة |
|
البحث المنشور في وقائع مؤتمر عالمي محكم |
(1) نقطة |
|
فصل في كتاب (Edited Book) |
(1) نقطة |
|
العمل الفني أو المعماري |
(1) نقطة |
|
التقرير عن حالة طبية منشورة في مجلة عالمية |
(1) نقطة |
|
الملحوظة العلمية والمراجعة العلمية (Review) المنشورة في مجلة عالمية |
(1) نقطة |
|
التقرير عن حالة طبية أو الحكم القضائي أو البرمجيات أو الملحوظة العلمية، أو البحث المنشور في وقائع مؤتمر غير عالمي أو الدراسة المتخصصة المقيمة ضمن مشروع |
( 0.5) نقطة |
ب- يعتبر الطالب هو الباحث الرئيسـي في البحث المنشور المستخلص من رسالته الجامعية.
ج- يشترط في الكتاب أن لا يقل عدد كلماته عن (50) خمسين ألف كلمة، ويتم تقييمه من خلال نمــــوذج خاص، ويعتمد الكتاب لأغراض الترقية إذا كان معدل تقديرات المقيمين له لا تقل عــن (60%)، ويعــــد الكتاب متميزاً إذا كان المعدل (80%) أو أكثر، وأما الكتاب المترجم يعد متميزاً إذا كان المعدل (80%) أو أكثر وترجم إلى أكثر من لغة.
المادة (7)
يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك في الكليات العلمية أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (8) ثماني نقاط على الأقل على أن:
أ- يتضمن إنتاجاً من الفئة الأولى يعادل (6) ست نقاط على الأقل.
ب- يكون المتقدم باحثاً رئيسياً في إنتاج يعادل (4) أربع نقاط على الأقل.
المادة (8)
يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مشارك الى رتبة أستاذ في الكليات العلمية أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (12) اثنتي عشرة نقطة على الأقل على أن:
أ- يتضمن إنتاجاً مـن الفئة الأولـى يعادل (8) ثمانـي على الأقـل.
ب- يكون المتقدم باحثاً رئيسياً في إنتاج يعادل (6) ست نقاط على الأقل.
المادة (9)
يشترط لترقية الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك في الكليات الإنسانية أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (8) ثماني نقاط على الأقل على أن يكون باحثاً رئيسياً في إنتاج علمي يعادل (4) أربع نقاط على الأقل.
المادة (10)
يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ في الكليات الإنسانية، أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (12) اثنتي عشرة نقطة على الأقل على أن يكون باحثاً رئيسياً فيما يعادل (6) ست نقاط على الأقل.
المادة (11)
لا يجوز للمتقدم للترقية أن يدرج ضمن بحوثه أو أعماله الفنية أياً من البحوث أو الأعمال التي سبق وأن حسبت له في ترقية سابقة، أو حصل بموجبها على درجة علمية أو رتبة أكاديمية.
المادة (12)
أ- يعتبر الإنتاج العلمي الذي قام به عضو الهيئة التدريسية خلال إجازته أو إعارته أو إنتدابه مقبولاً لأغراض الترقية.
ب- وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل عدد النقاط التي يحصل عليها المتقدم أثناء خدمته الفعلية في الجامعة عن نصف نقاط الحد الأدنى المطلوبة للترقية.
المادة (13)
ا- يقدم طلب الترقية إلى رئيس القسم الخاص متضمناً ست نسخ من الإنتاج العلمي والسيرة الذاتية لعرضه على مجلس القسم، واتخاذ التوصية المناسبة، ويرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم إلى عميد الكلية خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر ويتولى عميد الكلية عرض الطلب على مجلس الكلية خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنه، ورفعها إلى الرئيس خلال أسبوع على الأكثر لاستكمال إجراءات الترقية.
ب - يقترح عميد الكلية ورئيس القسم المعنيان قائمة تتضمن أسماء خمسة عشر على الأقل من المتخصصين الذين يحملون رتبة الأستاذية من غير الأردنيين ومن خارج الأردن وذلك لتقييم الإنتاج العلمي، وتعامل هذه القائمة بسرية تامة، وللجنة تعديل القائمة بالإضافة أو الحذف، ويراعى في المرشحين للتقييم ما يلي:
1- أن تكونوا معروفين بموضوعيتهم ومن جامعات ذات مستوى أكاديمي مرموق غير الجامعة التي تخرج فيها المتقدم للترقية.
2- أن يكونوا من بلدان وجامعات متعددة، ويفضل أن لا يزيد عدد المقيمين من جامعة واحدة على اثنين ومن بلد واحد عن أربعة.
3- أن تكون عناوينهم دقيقة بما في ذلك رقم الهاتف، ورقم الفاكس، والبريد الإلكتروني.
ج- إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم من رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها أو في رتبة أعلى عن ثلاثة يرفع رئيس القسم الطلب إلى عميد الكلية لعرضه على مجلس الكلية مباشرة بحضور أعضاء الهيئة التدريسية الموجودين في القسم الذين هم في الرتبة المطلوب الترقية إليها أو في رتبة أعلى، وإذا كان في المجلس أعضاء هيئة تدريسية من رتبة أقل فلهم حق الاشتراك في مناقشة الموضوع دون التصويت عليه.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس الكلية ضمن رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها أو في رتبة أعلى عن ثلاثة يرفع الطلب الى الرئيس لتشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس المختص من أجل دراسة الطلب واتخاذ التوصية المناسبة، وعرضها على اللجنة .
هـ- في جميع الحالات لا يجوز أن يصوت على الترقية سواء في مجلس القسم أم في مجلس الكلية إلا أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب الترقية إليها أو أعلى منها.
المادة (14)
أ- يقدم عميد الكلية ورئيس القسم المعنيان (بغض النظر عن الرتب الأكاديمية) تقريراً مشتركاً عن عضو الهيئة التدريسـية المتقدم للترقية وفقاً للعناصر التالية:
1- التدريس.
2- الإنتاج العلمي :
- الأبحاث. - الإشراف .
- المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية في تخصصه.
3- خدمة الجامعة:
- الإشتراك في المجالس واللجان الجامعية
- أي أعمال تنهض بالجامعة وتدفع بها إلى التقدم.
- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة.
4- المساهمة في خدمة المجتمع:
- مساهمته في تنمية المجتمع. - المشاركة في المحاضرات العامة.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات - المشاركة في الجمعيات واللجان.
5- الخصائص والصفات الأخرى:
- علاقاته مع الطلبة والزملاء والعاملين الآخرين.
- مدى تمتعه بروح الفريق وتقبله الرأي الآخر.
- مدى التزامه بالأعراف والقيم والتقاليد الجامعية والنظام العام.
- مقدرته الإدارية، وتوافر عنصر القيادة لديه.
- روح المبادرة، والقدرة على طرح أفكار جديدة.
6 - يشترط في عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية أن لا يقل تقديره العام في التقرير المشترك عن جيد.
المادة (15)
تنظر اللجنة في طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية وإنتاجه العلمي وأسماء المقيمين وتوصية كل من مجلسي القسم والكلية والتقرير المشترك.
المادة (16)
أ - يرسل الإنتاج العلمي الى ثلاثة من المقيمين ويرفق به ملخص للسيرة العلمية للمتقدم للترقية مع بيان الرتبة المرشح لها، ويطلب من المقيمين ضرورة تقديم تقاريرهم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تسلمهم الإنتاج العلمي، على أن يتضمن التقرير تقديراً لكل إنتاج وذلك على سلَّم يتدرج من واحد الى خمسة على النحو الآتي:
- ضعيف (1) درجة
- مقبول (2) درجتان
- جيد (3) ثلاث درجات
- جيد جدا ً (4) أربع درجات
- ممتاز (5) خمس درجات
ب- لا يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية الى رتبة أعلى إذا قل متوسط تقديرات المقيمين كافة عن جيد.
المادة (17)
تنظر اللجنة في طلب الترقية من جوانبه المختلفة بعد ورود تقارير المقيمين، وللجنة بعد مرور ثمانية شهور على تاريخ القرار بالموافقة على قائمة المقيمين أن تنظر في طلب الترقية بغض النظر عن عدد التقارير الورادة، وترفع توصيتها الى المجلس للبت فيها بالترقية أو عدمها.
المادة (18)
أ- يبت المجلس في ترقية عضو الهيئة التدريسية أو عدم ترقيته بالتصويت السري.
ب- إذا قرر المجلس عدم الترقية يحدد المدة التي يجب انقضاؤها قبل التقدم بطلب جديد شريطة أن لا تقل المدة عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وفي هذه الحالة على عضو الهيئة التدريسية أن يضيف الى إنتاجه العلمي إنتاجاً جديداً يحدده المجلس، ويكون تقديم طلب الترقية الجديد وفقاً للإجراءات الورادة في هذه التعليمات.
النقــل
المادة (19)
أ- يشترط لنقل عضو هيئة التدريس من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة أن يحقق الشروط الآتية:
1- أن يتوافر لديه في الفئة التي هو فيها أقدمية في الرتبة و الراتب لا تقل عن خمس سنوات.
2- أن يكون قد نشر فعلاً بحثا واحدا على الأقل في مجلة عالمية.
3- أن لا يقل تقديره العام في التقرير المشترك عن جيد.
ب- لأغراض تنفيذ نص المادة (32) من النظام، يُعنى بمسمى دورية علمية محكمة الواردة في تلك المادة المجلة العالمية أينما وردت في هذه التعليمات.
ج- يقدم طلب النقل من فئة الى فئة ضمن الرتبة نفسها الى رئيس القسم معززاً بنسخة أصلية من كل إنتاج علمي، لعرضه على مجلس القسم لإبداء الرأي فيه، ويرفع رئيس القسم رأي مجلس القسم الى عميد الكلية لعرضه على مجلس الكلية، لإبداء الرأي فيه، ويرفع عميد الكلية الطلب الى الرئيس لاستكمال إجراءات النقل.
د- ينطبق على الإنتاج العلمي المقدم لغايات النقل الشروط نفسها التي تنطبق على الإنتاج المقدم لغايات الترقية باستثناء الإجراءات المتبعة في تقييم الإنتاج العلمي.
هـ- يكون قرار النقل من فئة الى فئة ضمن الرتبة الواحدة نافذاً من تاريخ صدور قرار المجلس.
و- لا تحسب الإجازة دون راتب التي تمنح لعضو هيئة التدريس لأغراض النقل من فئة الى فئة.
ز- إذا قرَّر المجلس عدم الموافقة على النقل فلطالبه أن يقدم طلب جديد للنقل بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور ذلك القرار.
تعليمات مساعدي البحث والتدريس ومدرسي اللغات
ومدرسي مهارات الحاسوب في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادرة عن رئيس الجامعة استنادا لنص المادة (69) من نظام الهيئة التدريسية في جامعة xxxxxx xx xxxx وبمقتضى قراره رقم ( 884 /2002) تاريخ 6 / 11 /2002.
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات: (تعليمات تعيين مساعدي البحث و التدريس ومدرسي اللغات و مدرسي مهارات الحاسوب في جامعة xxxxxx xx xxxx لسنة 2002) ، ويعمل بها ابتداءً من تاريخ إقرارها.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعــــة : جامعة xxxxxx xx xxxxxx .
الرئــــيس : رئيــس الجامعــــة .
الكليـــــة : أي كلية من كليات الجامعة .
مساعـدو البحث و التـدريس
المادة (3)
أ - يعين مساعد البحث و التدريس بقرار مــن الرئيس بناءً على تنسيب مـن لجـنة التعيين والترقية الخاصة بأعضــاء الهيئة التـدريسية وتـوصية مــن مجلس الكلية ومجلس القسم المعنيين.
ب- يشترط فيمن يعين مســاعداً للبـحث و الــتدريس أن يكــون مـن حملة درجة الماجستير بتقدير لا يقل عــن (جيد جداً) أو من حملة درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن( جيد ) حسـب مقتضى الحال، علـى ان يراعى ما يرد في المادة (8) من هذه التعليمات في هــذه الحالة .
المادة (4)
يعين مساعد البحث و التدريس بعقد سنوي لغايات المساعدة في أعمال البحث العلمي والتدريس على أن يجدد هذا العقد سنوياً على ضوء التقارير الواردة من مجلس القسم و مجلس الكلية المعنيين .
المادة (5)
أ- يجوز ترشيح مساعد البحث والتدريس للحصول على بعثة داخلية أو خارجية بتوصية من مجلس القسم و مجلس الكلية المعنيين .
ب- يسمح لمساعد البحث و التدريس التنافس مع المتقدمين من خارج الجامعة حين إعلان الجامعة عن حاجتها للإيفاد .
المادة (6)
تطبق جميع أحكام نظام الموظفين المعمول به في الجامعة على مساعدي البحث والتدريس فيما عدا إجازاتهم السنوية حيث تطبق عليهم أحكام نظام الهيئة التدريسية المعمول به في الجامعة.
المادة (7)
ينقل مساعد البحث والتدريس ويرفع بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من لجنة التعيين والترقية وتوصية من مجلس الكلية والقسم المعنيين.
مدرسو اللغات ومدرسو مهارات الحاسوب
المادة (8)
أ- يعين القائمون على شؤون تدريس اللغــات ومهـارات الحاسـوب بنفس آلية تعيين مساعد البحث والتدريس في الجامعة وفي إحدى الفئتين التاليتين:
1- مـدرس لغة فئة ( أ ) لمن يحمل درجــة الماجستيـر بتقدير لا يقـل عن ( جيد جدا ً).
2- مـدرس لغة أو مدرس مهارات حاسوب فئة (ب) لمن يحمـل درجــة البكالوريـوس أو ما يعادلها على ألا يقل تقديره فيها عـن (جيد جداً)، ويمكن النظر فيمن لديه تقدير(جيد) إذا كانت لديه خبرة عملية في مجال التدريس أو التدريب لا تقل عن سنتين بعد الحصول على درجة البكالوريوس .
ب- يعين مدرسو اللغات من الفئتين أعلاه ومدرســو مهـارات الحاسوب، بعـقد سـنوي قابل للتـجديد يحدد شـروط عــمله ويعطـى(25%) زيـادة على راتـبه الأساسي ، ويكون نصابه الـتدريسي (15) ساعة معتـمدة على كـل من الفصـلين الدراسييـن الأول والثـاني و(12) ســاعة معتـمدة على الفصل الصيفي .
المادة ( 9)
مع مراعاة أحكام هذه التعليمات يطبق على مدرسي اللغات ومدرسي مهارات الحاسوب المعينين في الجامعة جميع أحكام نظام الموظفين المعمول به في الجامعة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأية تعديلات تطرأ على أي منهما .
أحـــــكام عـــــامة
المادة (10)
يجوز لعميد الكلية بناءً على تنسيب من مجلس القسم المعني تكليف مساعدي البحث والتدريس و مدرسي اللغات ومدرسي مهارات الحاسوب بالإضافة لأعمال التدريس القيام بأية واجبات أخرى .
المادة (11)
الرئيس وعمـداء الكليـات مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات .
المادة (12)
يبت مجلس عمداء الجامعة فيما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات وأي إشكال ينشأ عن تطبيقها.
تعليمات منح الأقدمية في الرتبة والراتب لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من نظام الهيئة التدريسية في جامعة xxxxxx xx xxxx رقم (108) لسنة 2003
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات " تعليمات منح الأقدمية في الرتبة والراتب لعضو الهيئة التدريسية في جامعة xxxxxxx xx xxxx " ويعمل بهـا اعتبـاراً من تاريــــخ 10 / 12 / 2003 .
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعــة : جامعة xxxxxx xx xxxx .
الرئيــس : رئيـس الجامعــــة .
المجلــس : مجلس عمـداء الجامعة .
المادة (3)
للمجلس أن يمنح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في رتبته وراتبه على ألا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، إذا توافرت فيه الشروط التالية :-
ان يقدم انتاجا علميا وهو في رتبته الحالية يتوافر به الشروط التالية:
1. أثنى عشر بحثا منشورا أو مقبولا للنشر في مجلات علمية محكمة ومفهرسة.
2.أن لا يقل عدد الأبحاث المنشورة فعلا عن ستة أبحاث.
3.أن يكون باحثا رئيسيا في ستة بحوث على الأقل.
4.أن لا يقل التقييم النقطي لأبحاثه عن ثمان عشر نقطة وفق تعليمات النقل والترقية المعمول بها في الجامعة.
ب- أن تكون الأبحاث في حقل معين من حقول تخصص المتقدم .
ج- أن يكون متميزاً في أعماله التدريسية ولهذه الغاية يعتمد التقدير الخاص بتقييم الأداء الأكاديمي لعضو هيئة التدريس المخصص لأغراض الترقية .
د- أن يكون قد قضى وهو في ذات الرتبة مدة ثلاث سنوات على الأقـل خدمة فعليه متصلة في الجامعة .
ﻫ- أن لا يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية خلال شغله لرتبته الحالية في الجامعة باستثناء عقوبة التنبيه.
المادة (4)
أ- يعامل الكتاب المؤلَّف أو المترجم أو المخطط المحقق معاملة البحث على أن يخضع للتحكيم وفق الأسس المعتمدة لأغراض الترقية .ب- يكون الحد الأعلى للكتب المترجمة لأغراض هذه التعليمات ثلاثة كتب.
المادة (5)
أ- يتقدم عضو هيئة التدريس بطلبه إلى رئيس القسم المعني لاستكمال الإجراءات المطلوبة وفق أحكام هذه التعليمات ، ويرفق بالطلب قائمة بالإنتاج العلمي المنشور ، مع أربع نسخ عن كل هذا الإنتاج .
ب- لأغراض تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد الإجراءات والنماذج المعتمدة لأغراض الترقية في الجامعة .
المادة (6)
للرئيس أن يستعين بمن يراه مناسباً لوضع تقرير بشأن المتقدم وإنتاجه العلمي ، وتعرض المعاملة على لجنة التعيين والترقية في الجامعة للاستئناس برأيها فيها قبل رفعه الى المجلس.
المادة (7)
لأغراض تنفيذ هذه التعليمات يكون الحد الأعلى للمخطوطات المحققة (4) أربع مخطوطات .
المادة (8)
مع مراعاة أحكام التعليمات التنفيذية لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة يجوز ان يعاد تقديم الإنتاج العلمي المقدم لأغراض هذه التعليمات لأغراض الترقية .
المادة (9)
يبت المجلس فيما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات و أية إشكالات قد تنشأ عن تطبيقها .
المادة (10)
الرئيس وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.
المادة (11)
تلغي هذه التعليمات جميع الأحكام المتعارضة معها والواردة في أي تعليمات أو قرارات سابقة .
تعليمات الأسس والإجراءات المالية لانتقال خدمات أعضاء
هيئة التدريس من جامعة أردنية رسمية إلى جامعة أردنيــة رسمية أخرى رقـم (1)
صادرة استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998، والفقرة (ب) من المادة (17) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 المعدل.
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الأسس والإجراءات المالية لانتقال خدمات أعضاء هيئة التدريس من جامعة أردنية رسمية إلى جامعة رسمية أخرى).
المادة (2)
تقرأ هذه التعليمات مع تعليمات انتقال خدمات أعضاء هيئات التدريس من جامعة أردنية رسمية إلى أخرى رقم (1) لسنة 1993.
المادة (3)
تهدف هذه التعليمات إلى حماية الحقوق المكتسبة لعضو هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الرسمية وذلك عند انتقاله أو تعيينه أو إجازتـه أو إعارتـه أو انتدابـه أو خلافها للعمل في جامعة أردنية رسمية أخرى، كما تهـدف الى تحديـد التزامـات وحقوق كل جامعة من هذه الجامعات بهذا الخصوص ، منعاً للتعارض أو الازدواج أو اللبس.
المادة (4)
تتحمل الجامعة الرسمية المعيّن فيها عضو هيئة التدريس معاراً أو مجازاً أو منتدبـاً أو خلافها من جامعة أردنية أخرى ما يستحقه عضو هيئة التدريـس من مكافأة نهاية الخدمة والادخار خلال مدة عمله فيها معاراً أو مجـازاً أو منتدباً أو خلافـه، بناء على آخر راتب تقاضاه فيها أثناء إعارتـه أو إجازتـه أو انتدابـه، وتحـسب مستحقاته عن سنوات خدمته خلال مدة الإجـازة أو الإعـارة أو الانتـداب أو الانتقـال بموافقـة الجهـات المختصـة وفقـاً للشريحـة ( أو الشرائح) التـي تقع ضمنها سـنة أو سنوات الإعارة أو الإجازة أو الانتداب وعلى أســاس الخدمـة المستمرة بين الجامعات الأردنية الرسمية وكأنه بـاق على رأس عمـله في جامعتـه الأصلية، وتقوم هذه الجامعة بتحويل مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمـة والادخـار عن مدة الإجازة أو الإعــارة أو الانتداب إلى جامعته الأصليـة بمجـرد انتهاء فتـرة إعارته أو إجازته أو انتدابه لتشكل جزءاً من مستحقات مكافأة نهاية الخدمـة التي يجب على الجامعة الأصلية أن تدفعها له محسوبـة بناءً على إجمالي آخـر راتـب تقاضاه في الجامعة التي عمل بها أثناء مدة إعارته أو إجـازته أو انتدابه أو انتقـاله محسوماً منها علاوة الإدارة والتأسيس إن وجدتا.
المادة (5)
مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من هذه التعليمات، إذا كان عضو هيئة التدريس قد تقاضى مكافأة نهاية الخدمة من جامعة رسمية سبق وان استقـال منها ، فإنهـا تعد سلفة مالية تستردها منه الجامعة التي عين بها لاحقاً.
المادة (6)
عند انتقال عضو هيئة التدريس من جامعة رسمية لأخرى بموافقة الجامعتين يتم تحويل كامل مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة وصندوق الادخار عن سنـوات خدمتـه السابقة في جامعته الأصلية ولغاية تاريخ انتقاله إلى الجامعة المنتقل إليها، وتشـكل هذه المبالغ جزءا من مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة وصـندوق الادخار عـند انتهاء خدمته في الجامعة التي انتقل إليها وتحسب على أساس آخر راتب تقاضاه عند انتقاله.
المادة (7)
تتحمل الجامعة ( أو الجامعات) التي عمل فيها عضو هيئة التدريس خلال السنوات الست التي تسبق استحقاقه لإجازة التفرغ العلمي ( المدة اللازمة لاستحقاقه لهــا حسب النظام المعمول به)، وتشكل شرطاً لاستحقاقها جزءاً من تكاليـف إجـازة التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس وبشكل يتناسب مع سنوات الخدمة لديها خلال تلك المدة وتقوم هذه الجامعات كل حسب حصتها بتحويل المبالغ المستحقة إلــى الجامعة التي منحت عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي وتدفع بناء على آخر راتب تقاضاه في الجامعة المنتقل إليها أو آخر راتب يستحقه في جامعته الأصليـة إذا كان معاراً أو منتدباً أو مجازاً إلى جامعة أخرى.
المادة (8)
لا تتحمل الجامعة التي قضى فيها عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي أي التزامات مالية تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة أو الادخار.
تعليمات انتقال خدمات أعضاء هيئة التدريس من جامعة أردنية رسمية الى أخرى
رقم (2) لسنة 1993 صادرة عن مجلس التعليم العالي بالاستناد الى المادة (17- ب ) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 .
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات انتقال خدمات أعضاء هيئات التدريس من جامعة أردنية رسمية إلى أخرى ) .
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
الجامعـة : الجامعــة الأردنية الرسمية التي أنشئـت أو تنشـأ في المملكـة بموجب قانون خاص بها.
المجلـس : مجلس التعليــم العالــــي .
المادة (3)
تسري هذه التعليمات على أي جامعة أردنية رسمية أنشئت أو ستنشأ في المملكة.
المادة (4)
تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في أي جامعة خدمة فعلية مستمرة في جامعته الأصلية التي انتقل منها للعمل في الجامعة المنتقل إليها وذلك عند عودته للعمل في جامعته الأصلية بصرف النظر عن إجراء الانتقال سواء أكان إعارة أو ندباً أو إجازة بدون راتب أو خلافها . وإذا استمر في الخدمة في الجامعة التي انتقل إليها تعتبر خدمته في جامعته الأصلية خدمة فعلية في الجامعة المنتقل إليها .
المادة (5)
إذا صدرت إرادة ملكية xxxxx بتعيين عضو هيئة التدريس رئيس لجامعة غير جامعته الأصلية فله بعد انتهاء إشغاله لهذا المنصب أو الوظيفة في الجامعة المنتقل إليها أن يستمر في الخدمة في هذه الجامعة وإنهاء خدمته في جامعته الأصلية أو أن يعود للعمل في جامعته الأصلية .
المادة (6)
تعتبر الحقوق المكتسبة في أي جامعة بمثابة حقوق مكتسبة في الجامعة الأصلية التي انتقل منها عضو هيئة التدريس للعمل في جامعة أخرى وذلك عند عودته للعمل في جامعته الأصلية . وإذا استمر في الخدمة في الجامعة التي انتقل إليها فتعتبر حقوقه المكتسبة في جامعته الأصلية حقوقاً مكتسبة في الجامعة المنتقل إليها .
المادة (7)
يقصد بالحقوق المكتسبة التي تنتقل مع عضو هيئة التدريس حقوق في شؤون الترقية والرتبة الأكاديمية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار والتعويضات الأخرى ، بالإضافة إلى حقوقه في إجازة التفرغ العلمي وسواها من الإجازات . وعلى الجامعة التي ينتقل منها عضو هيئة التدريس أن تدفع للجامعة المنتقل إليها ما يترتب على هذه الحقوق المكتسبة من التزامات مالية لصالح ذلك العضو
تعليمات توزيع الإيرادات المتحققة من العمل الجزئي
لعضو الهيئة التدريسية خارج جامعة xxxxxx xx xxxx
صادر عن مجلس العمداء بمقتضى البند (2) من الفقرة (د) من المادة (25) من نظام الهيئة التدريسية في جامعة xxxxxx xx xxxx رقم (108) لسنة 2003
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات توزيع الإيرادات المتحققة من العمل الجزئي لعضو الهيئة التدريسية خارج جامعة xxxxxx xx xxxx ) ويعمل به ابتداءً من 1/3/ 2005 .
المادة (2)
يكون للعبارات التالية المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
الجامعـــــة : جامعة xxxxxx xx xxxx
النظــــــام : نظام الهيئة التدريسية المعمول الجامعة
المجـــــلس : مجلس العمداء في الجامعة
عضو هيئة التدريس : عضو الهيئة التدريسية في الجامعة
المادة (3)
تهدف هذه التعليمات إلى تعزيز ودعم العمل الجزئي لأعضاء الهيئة التدريسية في المؤسسات والهيئات المحلية والدولية التي يتطلب طبيعة عملها الحاجة إلى خدماتهم .
المادة (4)
مع مراعاة نص البند (2) من الفقرة (د) من المادة (25) من النظام :
أ- يلتزم عضو هيئة التدريس الذي يعمل جزئياً في إحدى الوزارات أو المؤسسات او الهيئات المحلية العامة أو الخاصة, بأن يسدد للجامعة مبلغا مقداره (10%) من المبالغ المتحققة له من عمله في تلك الوزارة أو المؤسسة أو الهيئة .
ب- يلتزم عضو هيئة التدريس الذي يعمل جزئياً في إحدى الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات الدولية العامة أو الخاصة, بأن يسدد للجامعة مبلغا مقداره (20%) من المبالغ المتحققة له من عمله في تلك الوزارة أو المؤسسة أو الهيئة.
ج- لغايات تنفيذ الفقرة (أ)والفقرة(ب) من هذه المادة , يلتزم عضو هيئة التدريس بكتابة تعهد خطي يتضمن استعداده تقديم كشف يتضمن مقدار المبالغ المتحققة له من عمله الجزئي واستعداده دفع المبلغ المترتب للجامعة عند انتهاء عمله في تلك الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات.
المادة (5)
للمجلس الحق بإعادة النظر في هــذه التعليمات كلما اقتضت مصـلحة الجامعة ذلك .
المادة (6)
رئيس الجـامعة وعـمداء الكليات مسؤولون عـن تنفيذ هـذه التعليمات .
المادة (7)
يبت المجلس فيما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات وأية إشكالات تنشأ عن تطبيقها.
تعليمات مركز تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى المادة (7) من نظام المراكز العلمية في جامعة xxxxxx xx xxxx رقم (42) لسنة 2003
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات مركز تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية) في جامعة xxxxxx xx xxxx ويعمل بها ابتداءً مــن تاريخ 28 / 7 / 2003 .
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعـــة : جامعة xxxxxx xx xxxx .
الرئيـــس : رئيس الجامعـــــة .
المركــز : مركز تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة
المجلــس : مجلـــس المركـــز .
المديـــر : مديـــر المركــــز .
المادة (3)
يعد المركز وحدة من وحدات الجامعة ، ويرتبط إدارياً بالرئيس أو من يفوضه.
المادة (4)
يهدف المركز الى تحقيق الأهداف التالية :-
أ- تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية العاملين في الجامعة عن طريق تنمية المهارات الفنية والإدارية والأكاديمية التي تساعد على تطوير أدائهم الوظيفي .
ب- إعداد البرامج التدريبية والمواد التعليمية المتطورة وفقاً لأحدث الأساليب والتقنيات التربوية وذلك في المجالات الفنية والإدارية والأكاديمية .
ج- إجـراء البحوث والدراســات وتصميم الأدوات المسحيــة اللازمة لاستقصاء حاجات الفئات المستهدفة من عملية تطوير الأداء لوضع أولويات التطوير.
د- تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية ،وورش العمل التدريبية وجلسات العصف الذهني وتحديد الفئات المشاركة فيها بهدف تبادل الخبرات.
هـ- القيام بأي مهام أخرى بتكليف من الرئيس.
المادة (5)
أ- يشكل الرئيس بعد الإستئناس برأي مجلس العمداء في الجامعة مجلساً يسمى (مجلس مركز تطوير أداء أعضاء الهيئـة التدريسية في الجامعة ) يتكون من أحد عشر عضوا على الأكثر ويختار الرئيس من بينهم رئيساً للمجلس ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء من خارج الجامعة.
ب- يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون رئيس المجلس من بينهم .
المادة (6)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامه للمركز وإقرار برامجه وخططه .
ب- مناقشة موازنة المركز ورفعها الى الرئيس لاقرارها .
ج- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المركز ونشاطاته وإقرارها
د- النظر في أية أمور أخرى ذات صلة بأهداف المركز يعرضها رئيس المجلس.
المادة (7)
يتولى مدير المركز المهام الآتية:-
أ- اقتراح خطط وبرامج المركز .
ب- التنسيق مع الجهات الأكاديمية داخل و خارج الجامعة فيما يتعلق بأعمال المركز.
ج- متابعة عمليات التدريب واستقصاء انعكاسها على تطوير الأداء وتقديم تقارير بذلك إلى المجلس.
د- إعداد مشروع موازنة المركز وتقديمها الى المجلس لمناقشته.
هـ- تقديم تقرير سنوي عن أعمال المركز في نهاية كل عام .
و- تنفيذ قرارات المجلس وفقا لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها .
ز- أية أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس .
المادة (8)
تخضع تعيينات العاملين في المركز لأنظمــة الجامعة وتعليماتها .
المادة (9)
الرئيس والمدير مسؤولان عن تطبيق أحكام هذه التعليمات وتنفيذها .
المادة (10)
يبت الرئيس بناء على تنسيب المجلس في بأية إشكالات تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات .
المادة (11)
يبت مجلس العمداء في الجامعة بناءً على تنسيب من المجلس فيما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات في الجامعة .
أسس خاصة تحكم الحالات التي يحصل فيها أحد أعضاء
الهيئة التدريسية أو المحاضرين المتفرغين في الجامعة على مؤهل
علمي أعلى من الذي عين على أساسه صادرة عن مجلس العمداء
بمـــوجب قـــــراره رقم (87 / 2012 )
إذا حصل عضو الهيئة التدريسية على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي عين على أساسه فيجوز للجامعة أن تعدل وضعه وفق المؤهل العلمي الجديد وذلك وفق الأسس التالية :
1- أن يحصل على موافقة من رئيس الجامعة على إكمال دراسته .
2- أن xxxxx xxxx في القسم الأكاديمي المعني .
3- أن يكون قد اثبت مقدرة في التدريس .
4- أن لا يكون قد أوقعت عليه عقوبات تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه خلال السنتين الأخيرتين .
5- يكون تعديل وضعه اعتبارا ً من بداية الفصل الدراسي الأول أو الثاني حسب مقتضى الحال .
أسس ومعايير اعتماد المجلات العلمية
لأغراض النقل والترقية في جامعة xxxxxx xx xxxx
1- أن يكون للمجلة هيئة تحرير متخصصة .
2- أن تصدر المجلة عن جامعة أو مؤسسة علمية أو أكاديمية تعترف بها جامعة xxxxxx xx xxxx
3- أن تكون المجلة متخصصة ومحكمة ومفهرسة ولها رقم إيداع وطني أو دولي ( issn ) .
4- أن يكون للمجلة تعليمات نشر تشترط تحكيم البحوث من قبل متخصصين من غير هيئة التحرير قبل نشرها .
5- أن يكون صدور أعداد المجلة منتظماً ( دوريا ً ) .
6- آن تلتزم المجلة بالقواعد المنهجية لنشر البحوث العلمية وتتقيد بتطبيق شروط النشر .
7- أن تلتزم المجلة بالابتعاد عن الإعلانات التجارية .
قائمة المجلات
لإغراض النقل والترقية في جامعة xxxxxx xx xxxx
المجلات العلمية المحكمة التي تصدر عن الجامعات الأردنية الرسمية .
المجلات الأردنية المحكمة المتخصصة التي تصدر عن اللجنة العليا للبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية .
المجلات العالمية المصنفة والمفهرسة لدى مؤسسة ( Ulrich ) .
المجلات العالمية المصنفة والمفهرسة المعتمدة في قاعدة البيانات (Thomson isi) .
مجموعة مجلات علمية محكمة تصدر في دول عربية وتعتمدها " لجنة اعتماد المجلات " في الجامعة .
تعليمات السكن الجامعي في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (27) من قانو ن الجامعات الأردنية الرسمية
رقم ( 42 ) لسنة 2001
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات السكن الجامعي في جامعة xxxxxx xx xxxx ) ويعمل بها اعتباراً من 4/1/ 2009.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة القرينة على خلاف ذلك :
الجامعة : جامعة xxxxxx xx xxxx .
الرئيس : رئيس الجامعة .
اللجنة : لجنة الإسكان التي يشكلها الرئيس .
المستفيد : أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد و المدرسون .
العائلــــة : الزوج والزوجة والأبناء غير المتزوجين والxxxxxx .
السكن : السكن الذي توفره الجامعة وفق أحكام هذه التعليمات .
المادة (3)
توفر الجامعة السكن حسب ظروفها وإمكاناتها للفئات التالية :
أ- أعضاء هيئة التدريس .
ب- من تقتضي مصلحة الجامعة إسكانه بموافقة خطية من الرئيس .
ج- يستثنى من أحكام الفقرتين (أ+ب) من هذه المادة كل من يملك سكناً في محافظة معان .
المادة (4)
أ- تشكل لجنة بقرار من الرئيس تسمى (لجنة السكن الجامعي ) برئاسته او من ينيبه وعضوية ستة من العاملين في الجامعة.
ب- تتولى اللجنة تنفيذ تعليمات السكن ورفع توصياتها إلى الرئيس للمصادقة عليها.
المادة (5)
تعطى الأولوية في السكن وفق المفاضلة المبينة أدناه وعلى النحو التالي :
أ - عشر نقاط لعدد أفراد الأسرة بمعدل نقطتين لكل فرد بما لا يزيد عن خمسة أفراد باستثناء المعالين.
أعضاء هيئة التدريس على النحو الآتي:-
1- عشر نقاط لرتبة أستاذ .
2- ثمان نقاط لرتبة الأستاذ مشارك .
3- ست نقاط لرتبة xxxxxxx xxxxx .
4- أربع نقاط لرتبة المدرس .
ج- عشرون نقطة لمدة الخدمة في الجامعة بحيث تعطى نقطتان عن كل سنة خدمة فعلية في الجامعة، وبحد أعلى (10) سنوات خدمة، ولا تحسب الإجازة بدون راتب خدمة فعلية لهذا الغرض.
د- نقطتان لمـــن حصل على جائزة علمية دولية أو وطنية أثناء خدمتـه في الجامعـــة بناء على تنسيب اللجنــة وموافقة الرئيس .
هـ - نقطتان لعضو هيئه التدريس المتزوج من عضو هيئه تدريس.
و- في حال تساوي النقاط تعطى الأولية حسب الأقدمية في التعيين، وفي حــال التساوي في الاقدمية تكـــون الأولية لعدد أفراد العائلة الأكبر.
المادة (6)
أ- يتم إشغال سكن نموذج (أ) في الجامعة من الفئات المذكورة في المادة (3) من هذه التعليمات ، شريطة أن لا يقل عدد أفراد العائلة عن أربعة باستثناء الزوج و الزوجةً .
ب- يتم إشغال سكن نموذج (ب) من الفئات المذكورة في المادة (3) من هذه التعليمات ، شريطة أن لا يقل عدد أفراد العائلة عن ثلاثة باستثناء الزوج و الزوجةً.
ج- يتم إشغال سكن (ج) من الفئات المذكورة في المادة (3) من هذه التعليمات ، شريطة أن يكون متزوجاً .
المادة (7)
أ- يشترط فيمن يحصل على السكن أن يقوم بإشغاله هو وعائلته.
ب- لا يجوز إشغال السكن من قبل أي شخص آخر أو إشراكه فيه تحت طائلة إخلائه .
ج- لا يجوز تأجير السكن من الباطن بأي شكل من الأشكال تحت طائلة إخلائه .
المادة (8)
مع مراعاة نص المادة ( 6 ) من هذه التعليمات يجوز للفئات المذكورة في الفقرة ( أ ) من المادة ( 3 ) من هذه التعليمات التقدم بطلب إلى اللجنة للانتقال من فئة إلى أخرى.
المادة (9)
أ- يحق لعضو هيئة التدريس الاحتفاظ بالسكن أو الاحتفاظ بدوره فيه خلال إجازة التفرغ العلمي أو الإعارة أو الانتداب.
ب- يجوز لعضو هيئة التدريس المجاز إجازة دون راتب الاحتفاظ بالسكن ، شريطة دفع ضعف الأجرة المقررة شهرياً لنموذج السكن المستفيد منه .
ج- لا يجوز لعضو هيئة التدريس المستفيد من السكن تأجيره إلى شخص آخر خلال إجازة التفرغ العلمي أو الإجازة دون راتب أو الإعارة أو الانتداب .
المادة (10)
يشكل الرئيس لجنة من أصحاب الاختصاص في الجامعة، تكون مسؤوليتها استلام وتسليم السكن للمستفيدين منه بعد إجراء الصيانة اللازمة له.
المادة (11)
أ- إذا تسبب المستفيد من السكن أو أي من أفراد عائلته بإلحاق ضرر بالسكن أو أي من مرافقه يلتزم بتعويض قيمة الضرر الناتج عن ذلك .
ب- يتحمل المستفيد من السكن كافة نفقات أعمال الصيانة اللازمة للسكن أو احد مرافقه والتي تحدث أثناء إقامته باستثناء نفقات صيانة التدفئة .
المادة (12)
تتولى دائرة الشؤون المالية في الجامعة اقتطاع كافة الالتزامات المالية المترتبة على المستفيد من السكن وفق أحكام هذه التعليمات .
المادة (13)
أ- يُخصص لنواب الرئيس سكن مستقل مؤثث تأثيثاً كاملاً ومعفى من نفقات المياه والكهرباء والتدفئة.
ب- تخصص الجامعة عدداً من المساكن المؤثثة لأغراض الضيافة يحددها الرئيس .
المادة (14)
أ- تكون الأجرة الشهرية لنماذج السكن بدون أثاث على النحو التالي:
نموذج السكن وأجرته الشهرية |
الأجرة الشهرية بعد الزيادة السنوية |
|||||
2016 |
0000 |
0000 |
0000 |
0000 |
||
( أ ) |
110 |
120 |
125 |
130 |
135 |
140 |
(ب) |
90 |
100 |
105 |
110 |
115 |
120 |
(ج) |
75 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
ب- يتحمل المستفيد من السكن قيمة فاتورة المياه والكهرباء والتدفئة في سكنه .
ج- يعاد النظر في الفقرة (أ) من هذه المادة كلما دعت الحاجة .
المادة (15)
إذا ثبت قيام أحد أفراد عائلة المستفيد من السكن بإزعاج القاطنين بأي شكل من الأشكال – على سبيل المثال- الاستخدام الخاطئ للسيارات أو الأجهزة الصوتية، ينذر المستفيد من السكن إنذاراً أولياً من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وإذا تكرر هذا الفعل أكثر من مرتين ينذر إنذاراً ثانياً، وإذا تكرر بعد ذلك فعليه إخلاء السكن خلال شهر من تاريخ إبلاغه بذلك.
المادة (16)
إذا ارتكب المستفيد من السكن أو أحد أفراد عائلته أي مخالفة أخلاقية أو ارتكب جريمة مخلة بالشرف والآداب العامة وثبتت عليه تلك المخالفة أو الجريمة ، فعليه إخلاء السكن خلال شهر من تاريخ إبلاغه بذلك ، وذلك بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من اللجنة ولا يحق له التقدم للاستفادة من السكن مرة أخرى .
المادة (17)
على المستفيد من السكن الذي يستقيل من الجامعة إخلاء السكن في نهاية الفصل الذي تقبل فيه استقالته.
المادة (18)
يجوز لعائلة المستفيد من السكن البقاء في السكن لمدة أقصاها أربع سنوات إذا توفي المستفيد وهو على رأس عمله وبالأجرة نفسها.
المادة (19)
تقوم دائرة الصيانة في الجامعة بتنفيذ أعمال الصيانة الخارجية للسكن بشكل دوري .
المادة (20)
يبت الرئيس بناء على تنسيب اللجنة في الأمور المتعلقة بالسكن والتي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .
المادة (21)
تلغي هذه التعليمات أي تعليمات وقرارات سابقة تتعلق بالسكن تتعارض معها.
نظام رقم (31) لسنة 2000
نظام البعثات العلمية في جامعة xxxxxx xx xxxx وتعديلاته
صادر بمقتضى المادة (11) من قانون جامعة xxxxxx xx xxxx
رقم (21) لسنة 1999
المادة (1)
يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة xxxxxx xx xxxx لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعـــة : جامعــة xxxxxx xx xxxxx .
الرئيـــس : رئيــس الجامعــــــة .
المجلـــس : مجلس العمداء في الجامعــة .
العميــــد : عميد الكلية أو المعهد المختص .
المديــــر : مدير الدائرة التي يعمل فيها الموظف .
الموظــف : الموظف الإداري أو الفني، ومساعد التدريس أو مساعد البحث .
الموفــــد : من يوفد في بعثة علمية أو دورة تدريبية .
المؤسســـة : الجامعة أو المعهد المختص الذي يرسل الموفد إليه.
المادة (3)
يطبق هذا النظام على من توفدهم الجامعة في بعثات علمية، أو دورات تدريبية لمدة تزيد على ستة أشهر لرفد الجامعة بالكفاءات العلمية المؤهلة ورفع المستوى الوظيفي للعاملين فيها ، سواء أكان إيفادهم على نفقة الجامعة أم على نفقة أي جهة أخرى .
المادة (4)
أ- يتم الإيفاد للحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه بقرار من المجـلس بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص ، وتنسيب مجلس الكلية ، المستند إلى توصية لجنة التعيين والترقية وإذا تعذر وجود أي منها تسند هذه الصلاحية للمجلس الذي يعلو مجلس القسم أو الكلية .
ب- يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في بعثات علمية ، بقرار من المجلس ، بناءً على تنسيب مجلس القسم المختص ، ومجلس الكلية ، المستند إلى توصية لجنة التعيين والترقية .
ج- يجوز إيفاد مساعد التدريس أو مساعد البحث والموظف بهدف التدريب ، بقرار من الرئيس وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د- على الموفد الذي يعمل في الجامعة أن يقدم استقالته من العمل فيها اعتباراً من تاريخ إيفاده.
المادة (5)
يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي :
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن يكون لائقاً صحياً .
ج- أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة .
د- أن يكون قد أمضـى مدة سنـة واحدة على الأقـل في الخدمـة الفعليـة في الجامعة، ويجوز للمجلس عند الضرورة تجاوز هذا القيد الزمني.
المادة (6)
أ- يجب أن يحدد في قرار الإيفاد ما يلي :-
1- التخصص المطلوب .
2- المؤسسة التي يوفد المبعوث إليها .
3- مدة الإيفــاد.
4- الدرجة العلمية أو الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها ، أو التدريب الذي أوفد من أجله.
5- أي شروط أخرى يقررها الرئيس .
ب- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام ، للمجلس تعديـل أي من البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا اقتضت الضرورة ذلك بما يتـلاءم مع مصلحة الجامعة.
المادة (7)
أ- تحدد مدة الإيــفاد على النحو التالـــي :-
1- ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه .
2- أربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.
3- مدة الإيفاد للتخصصات التي تستدعي دراستها الحصول على مؤهل عالٍ مدة أطول من المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة وفقاً لما يقرره المجلس قبل بدء الإيفاد .
ب- تجدد مدة الإيفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة فسنة، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنـة واحـدة بناءً على طلب الموفد إذا قدمت المؤسسة التي يدرس فيها ما يبرر هذا التمديد .
المادة (8)
أ- على الموفد توقيع عقد لدى كاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مـدة تساوي ثلاثة أمثال المدة التي يقضيها في البعثة ، ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة وينظم العقـد بعدد كافٍ من النسخ ، يحتفـظ بنسخة منها لدى الجامعة والموفد وكفيليه أو كفيله.
ب- على الموفد أن يقدم إلى الجامعة أياً من الضمانات التالية وفقاً لما يقرره المجلس بناءً على تنسيب الرئيس :-
1- تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد للشروط التي تعهد بها ويشترط في الكفيلين أن يكونا تاجرين أو صناعيين مسجلين لدى الغرفة التجارية أو الصناعية ذات العلاقة ضمن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية ومصدقاً على ملاءة كل منهما حسب مقتضى الحال على أن لا تقل ملاءة كل من الكفيلين عن خمسين ألف دينار وأن يكون مالكاً لعقار لا تقل قيمته عن هذا المبلغ ويتم رهن العقار لمصلحة الجامعة رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى تأميناً لنفقات البعثة .
2- تقديم كفالة بنكية من أحد البنوك الأردنية يغطي مقدارها مخصصات الإيفاد مضافاً إليها (50%) من مقدارها .
3- تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من كفيل مليء وعلى الموفد أو كفيله أو كليهما تقديم رهن عقاري تكفي قيمته لتغطية مقدار الكفالة وذلك برهنه لمصلحة الجامعة لدى الدوائر المختصة رهناً من الدرجة الأولى وتزويد الجامعة بكتاب من مدير دائرة الأراضي التي يقع العقار فيها يتضمن القيمة المقدرة له وفقاً لسجلات دائرة الأراضي الرسمية ومصدقاً حسب الأصول .
ج- ويجوز للمجلس في حالات استثنائية مبررة تخفيض قيمة الكفالة أو الرهن بما يتلاءم مع مدة الإيفاد .
د-1- إذا أخل الموفد بالشروط التي تعهد بها بمقتضى أحكـام هذا النظـام يقـوم وكفيلاه أو كفيله حسب مقتضى الحال بالتضامن والتكافل بدفع جميـع المبالغ التي أنفقت عليه بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضـاها الموفد وأجور السفر ورسوم التعليـم وتكاليف المعيشة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام وسائـر المخصصات التي صرفت له أو بسـببه أثناء البعثة العلمية سواء تـم الصرف من أموال الجامعـة أو من أموال أي جهة أخرى مخصصة لمصلحة الجامعة مضـافاً إليها (50%) من مجمـوع هذه النفقـات .
2- يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة للموفـد ملزمـة له ولكفيليه أو كفيله ، حسب مقـتضى الحال ، وغير خاضع للاعـتراض أو الطعن بأي طريقة كانت.
المادة (9)
أ- يدفع لمن يوفد في بعثة علمية ما يلي :
1- أجور سفره و سفر زوجته وأربعة من أولاده ممن هم دون الثامنة عشرة من أعمارهم إلى مقر البعثة ذهاباً وإياباً بالدرجة السياحية ، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته .
2- رسوم المؤسسة الموفد إليها .
3- تكاليف طباعة الأطروحة وفق أدنى الشروط التي تنص عليها أنظمة المؤسسة الموفد إليها.
4- مبلغ شهري مقطوع ، يحدد على أساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد إليه ، لتغطية تكاليف المعيشة وأثمان الكتب وأي لوازم دراسية أخرى.
ب- تحــدد المبالغ التي تدفع لمن يوفد في دورة تدريبية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة (10)
إذا تحملت أي جهة أخرى غير الجامعة نفقات الإيفـاد المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام تعتبر وكأنها مدفوعة من الجامعة ، وإذا قل مقدار النفـقات المدفوعـة من هذه الجهـة عن مقدار النفقات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة مقدار الفرق بينهما .
المادة (11)
لا يـجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر أو راتب طيلة مدة بعثته إلا إذا كان العمل مرتبطاً بموضوع تخصصه ولا يعيق سير دراسته.
المادة (12)
يقوم العميد أو المدير المختص بمتابعة شؤون بعثة الموفد الذي يلتزم بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته ، وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة (13)
أ- تنهى بعثـة الموفد بقرار من الجهة المختصة التي أصدرت قرار الإيفـاد ، وبالتسلسل ذاته ، في أي من الحالات التالية :
1- إذا دلت نتائجه السنوية على تقصير أو رسوب في دراسته يحول دون متابعتها.
2- إذا اتخذت المؤسسة قراراً بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الإجراء .
3 - إذا خالف أحكام المادة (11) من هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
4- إذا تجاوز المدة المقررة لبعثته .
5- إذا أنقطع عن مواصلة دراسته لفصـل دراسي أو أكثر دون عـذر مشروع تقبله الجهة التي أصدرت قرار الإيفاد.
ب- يجوز للمجلس أن يقرر صرف قرض للموفد الذي تنهى بعثته بسبب انقطاعه عن متابعة دراسته وفقاً للبند (5) من الفقرة (أ) من هذه الـمادة على أن لا يزيـد مقداره على مخصصات عام كامل ويتم صرف هذا القرض بالطريقة التي يـراها المجلس مناسبة بعد تقديم الضمانات المطلوبة من الموفد لتسديده وفق الشـروط المحددة في قرار منح القرض .
ج- تنهى بعثة الموفد بقرار من الرئيس في أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا صدر بحقه حكم أكتسب الدرجة القطعيـة بجناية أو جنحـة ماسـة بالشرف والأخلاق من محكمة مختصة داخل المملكة أو خارجـها .
2- إذا ثبت قيامه بأي نشاط يسيء للمملكة ومصالحها.
المادة (14)
إذا أخل الموفد بتعهده بالخدمة في الجامعة أو بالتزامه بتنفيذ شروط العقد يترتـب عليه وعلى كفيليه أو كفيله حسب مقتضى الحال ، متكافلين متضامنين أن يدفعوا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الأخـرى التي تكبدتها الجامعة وتحسب هذه النسبة على أساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة بموجب ذلك العقد ، مضـافاً إليها (50%) خمسون بالمائة وبخاصة في الحالتين التاليتين:
أ- إذا أنهي عمل الموفد في الجامعة تأديبياً خلال سريان مفعول العقد ، وذلك بموجب أنظمة وتعليمات الجامعة المعمول بها .
ب- إذا قدم الموفد استقالته من الجامعة قبل أن يكمل المدة التي التزم بها اتجاه الجامعة وفقاً لشروط العقد حتى وإن قبلت استقالته .
المادة (15)
أ- إذا أنهيت البعثة لأي سبب من الأسباب المبينة في المادة(13) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيلاه أو كفيله ،حسب مقتضى الحال ، برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الإنفاق على بعثته مضافاً إليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات ، وذلك دون الحاجة إلى إخطاره أو إمهاله.
ب- إذا أنهيت البعثة لأي سبب من الأسباب باستثناء السبب الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (13) فللمجلس ، بناءً على تنسيب الرئيس اتخـاذ أي من الإجراءات التالية :
1- مطالبة الموفد برد النفقات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
2- السماح له بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية المـدة المقـررة لهذه الدراسة ومطالبته برد النفقات التي تكبدتها الجامعة في الإنفاق على بعثته أو أي نفقات صرفتها أي جهة أخرى على هذه البعثة عن طريـق الجامعـة وفق أحكـام المادة (9) من هذا النـظام مضافاً إليـها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات .
3- مطالبته بالـخدمة في الجامعـة بعد انتهـاء دراسته لمدة تسـاوي ثلاثـة أمثال المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة .
ج- للمجلس بناءً على تنسيب من الرئيس تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي أنهيت بعثته للمدة التي يراها مناسبة في حال استمرار دراسته على نفقـته الخاصة .
المادة (16)
إذا أصبح الموفد أو كفيلاه أو كفيله حسب مقتضى الحال ، ملزمين برد النفقات إلى الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقـة للجامعة دفعة واحدة فيجوز لأسباب يقدرها الرئيس اتخاذ قرار بتقسيط تلك المبالغ لمدة لا تزيد على مثلي المدة التي قضاها الموفد في دراسته على نفقة الجامعة.
المادة (17)
لا يجوز تغيير مكان دراسة الموفد أو تخصصه إلا بقرار من الجهة التي أصدرت قرار الإيفاد وبالتسلسل ذاته وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام على أن يبقى الموفد ملتزماً بشروط العقد وأن تبقى الكفالة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام سارية المفعول.
المادة (18)
يجوز إعفاء الموفد في بعثة علمية من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته أو أي جزء منها أو من أي التزام آخر يترتب عليه بموجب أحكام هذا النظام إذا انقطـع عـن الدراسة لأسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة أو إذا ثبت أن حالته الصحية لا تساعده على الخدمة الملتزم بها على أن يستند الإعفاء إلى تقارير طبية قطعـية من اللجنة الطبية المعتمـدة من الجامعة ، وللمجلس أن يقبل هذه التقارير أو يرفضـها دون الحاجة إلى بيان الأسباب كما يجوز الإعفاء من هذه المبالـغ في حال وفـاة الموفد.
المادة (19)
على الموفـد أن يبلـغ الجامعــة بحصولـه على المؤهل العلمي الذي أوفد من أجله وأن يقدم نفسه للخدمة في الجامعـة خـلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من حصوله على ذلك المؤهل .
المادة (20)
أ- إذا لم يباشر الموفد دون عذر تقبله الجامعة العمل الذي عين له خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغـه بذلك يعتبر مستنكفـاً ويتحمل جميع الالتـزامات المنصوص عليها في هذا النظام ، ويكون قرار الجهة المختصة بالجامعة في هذا الشأن قطعياً.
ب- إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم نفسه للجامعة يصبح الموفد وكفيلاه أو كفيله حسب مقتضى الحال ، في حـل من جميـع الالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى أحكام هذا النظام وبموجب أي تعهد أو عقد آخر تم توقيعه من قبلهم مع الجامعة.
المادة (21)
يلتزم الموفد بأحكـام هذا النظام إضافة إلى الشروط والالتزامات الواردة في أي تعهد أو عقد وقعه وكفيلاه أو كفيله حسب مقتضى الحال مع الجامعة.
المادة (22)
يبت مجلس العمداء في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام.
المادة (23)
يصدر الرئيس بتنسيب من المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بالأمور المالية التي ينص عليها هذا النظام .
تعليمات الأحكام المالية و الإيفاد وأسس المفاضلة بين المتقدمين للحصول على البعثات
العلمية من جامعة xxxxxx بن طلال صادرة بمقتضى المادة رقم (23) من نظام البعثات العلمية في جامعة xxxxxx بن طلال رقم (31) لسنة 2000
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الأحكام المالية والإيفاد وأسس المفاضلة بين المتقدمين للحصول علـى البعثـات العلميـة مـن جامعـة xxxxxxx xxx xxxxxxxx) ويعمـل بهـا مـن تاريـخ 26 / 2 /2001 0
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعـــة : جامعــة xxxxxx xx xxxxxxx .
النظــــام : نظام البعثات العلمية في الجامعــة .
الرئيـــس : رئيــس الجامعـــــــة .
البعثة العلمية: البعثة التي تكون مدتها أربعة شهور فأكثر والهدف منها إتمام الدراسة والحصول على درجة علمية أو شهادة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا التي تعترف بها الجامعة أو ترتبط معها باتفاقية للإيفاد0
الموفـــد : من يوفـد في بعثـة علميـة أو دورة تدريبيــــة .
اللجنــة : لجنــة البعثات العلميـة التي يشكلها مجلس العمداء في الجامعة
العميـــد : عمـيد الكليـــة المعــني .
العمــادة : عمــادة البحــث العلمي .
المادة (3)
أ- تتولى الأقسام والكليات في الجامعة تحديد حاجاتها من الإيفاد في التخصصات الدقيقة والدرجة العلمية المطلوب من الموفد الحصول عليها وذلك عند ظهور الحاجة.
ب- في الحالات التي يتعذر فيها وجود أقسام أو كليات للقيام بهذه المهمة لغرض الإيفاد في تخصصات لكليات سيتم إنشاؤها مستقبلا" وفقا" للخطة المرسومة للجامعة، تتولى اللجنة مهام الأقسام والكليات في هذا الخصوص 0
المادة (4)
يتولى العميد رفع توصيات مجالس الأقسام والكليات أو "رئيس اللجنة" فيما يخص الحاجات من الإيفاد إلى رئيس الجامعة لأخذ موافقته المبدئية عليها
المادة (5)
تعطى أولوية الإيفاد لأوائل دفعاتهم من خريجي الجامعات الأردنية الرسمية شريطة ألا xxxx xxx المتقدم على ثلاثين عاماً لحملة درجة البكالوريوس، وخمسة وثلاثين عاماً لحملة درجة الماجستير، وألا يقل تقديره عن جيد في البكالوريوس، وجيد جداً في الماجستير، وأن يكون نظام الدراسة للمتقدم بالانتظام في كلتا الدرجتين0
المادة (6)
تتولى العمــادة تنفيذ الإجـراءات التالية في حال صدور موافقة الرئيس المبدئية على حاجـــات الإيفــاد : -
أ- الإعلان في الصحف المحلية عن حاجة الجامعة من الإيفاد مع تحديد فترة لا تقل عن أسبوعين لاستقبال طلبات المتقدمين للترشيح0
ب- استقبال طلبات المتقدمين للترشيح وتحويلها إلى الكليات المعنية، أو إلى اللجنة حسب مقتضى الحال، والتي تقوم بدورها بالإجراءات التالية :
1- يعد القسـم المعني أو اللجنة كشفا" بأسماء المتقدمين ممن حققــوا الشروط المطلوبة ،ويقوم بتحديد موعد لمقابلتهم يتم الإعلان عنه في الصحف أو الاتصال بذوي العلاقة لإبلاغهم بهذا الموعد0
2- ترفع توصيات مجلس القسم إلى عميد الكلية لعرضها على مجلـس الكليـة مشفوعة بالنتائج النهائية لكل متقدم في كشف يشمل أســس المفاضـلة المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات.
3- في حالة عدم وجود قسم أكاديمي للتخصص المطلوب يتولى مجلـس الكليـة صلاحيات مجلس القسم في هذا الخصوص0
ج- عرض النتـائج النهائيـــة على الرئيس لاستصدار قرار الترشيــح0
د- بعد صدور قرار رئيس الجامعة بالترشيح تتابع العمــادة بقية الإجراءات بالتنسيق مع الكليات المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة بما فيها تبليغ المرشح بقرار الترشيح والطلب منه استكمال الإجراءات اللازمة للإيفاد، ولا سيما الحصول على القبول المطلوب من إحدى الجامعات التي تحددها الجامعة.
ﻫ - عند إتمام الإجراءات وتوافر الشروط المطلوبة في المرشح وبعد موافقة القسم والكلية أو اللجنة على القبول الذي تم الحصول عليه يرفع الأمر إلى رئيس الجامعة لعرضه على مجلس العمداء وإصدار قرار الإيفاد0
المادة (7)
على المرشح للإيفاد الحصول على قبول غير مشروط من جامعة تعترف بها الجامعة خلال مدة لا تتجاوز العام من تاريخ صدور قرار ترشيحه0
المادة (8)
تقدر علامات المفاضلـة بـين المتقدمين للإيفـاد وفق ما يلـــي :-
أ- المتقدمون للإيفاد لدرجتي الماجستير والدكتوراه ممن يحملون درجـة البكالـوريوس .
1- المعدل التراكمـي للبكالوريوس 50%
2- أبناء محافظة معان 10%
-
مكان ولادة المتقدم أو والده
مكان الثانوية العامة
الإقامة الدائمة
(4) علامات
(4) علامات
(2) علامتان
3- خريجي جامعة xxxxxx xx xxxxxxxxx 0 %
4-معدل الثانوية العامة 10%
5--المقابلة الشخصية 10%
6-امتحان اللغة الوطني أو الدولي 3%
7-شهادة ICDL 2%
8 –الامتحان التحريري 10%
ب- المتقدمون للإيفاد لدرجـة الدكتـــوراه ممن يحملون درجـــة الماجستــير.
1- المعدل التراكمي للبكالوريوس 20%
2- المعدل التراكمي للماجستـير 35%
3- أبناء محافظة معان 10%
-
مكان ولادة المتقدم أو والده
مكان الثانوية العامة
الإقامة الدائمة
(4) علامات
(4) علامات
(2) علامتان
4-معدل الثانوية العامة 10%
5- المقابلـة الشخصيـة 10%
امتحان اللغة الوطني او الدولي 3%
شهادة ICDL 2%
الخبرة العمليـة في مجال التدريس الجامعي أو الاختصاص 5 %
لكل سنة علامة بحد أقصى خمس سنوات .
9- الامتحان التحريري 5 %
المادة (9)
يشترط للإيفاد إلى الدول الناطقة باللغة الإنجليزية حصول المرشح على علامة في امتحان (TOEFL) أو امتحان (IELTS) او أي امتحان مكافئ لهما ومعتمد ، تؤهله للحصول على القبول غير المشروط ، يستثنى من ذلك الجامعات التي تشترط أسس القبول فيها على الطلبة الأجانب تقديم امتحان لغة انجليزية خاص بها بغض النظر عن العلامة التي يحصل عليها المرشح للإيفاد في أي امتحان لغة دولي بحيث يبت مجلس العمداء في كل حالة بناءً على تنسيب من القسم المختص أو لجنة البعثات العلمية ، حسب مقتضى الحال .
المادة (10)
أ- على الموفد توقيـع عقد لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبـه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي ثلاثة أمثال المدة التي يقضيها في البعثة ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة وينظم العقد بعدد كاف من النسخ يحتفظ بنسخة منها لدى الجامعة والموفد وكل من كفيليه المشـار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكفيله المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة .
ب– ينظم الموفد لدى الكاتب العدل كفالة من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد للشروط التي تعهد بها وفي حال إخلاله بذلك يقوم بتأدية جميع المبالغ التي تنفق عليه بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها الموفد وأجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة المنصوص عليها في الـمادة (9) من النظام وسائر المخصصات التي صرفت له أو بسببه أثناء البعثة العلمية سواء تم الصرف من أموال الجامعة مباشرة أو من أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة مضافاً إليها (50%) خمسون بالمائة من مجموع هذه النفقات ويكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة ملزماً للموفد وكفيليه وغير خاضع للطعن فيه بأي طريقة كانت .
ج- يشترط في الكفيلين أن يكونا تاجرين أو صناعيين مسجلين لدى الغرفة التجارية أو الصناعية ذات العلاقة ضمن الدرجات الممتازة الأولى أو الثانية ومصدقاً على ملائتهما حسب مقتضى الحال على أن لاتقل ملاءة كل من الكفيلين عن خمسين ألف دينار وأن يكون مالكاً لعقار لا تقل قيمته عن هذا المبلغ ويتم رهن العقار لمصلحة الجامعة رهناً من الدرجة الأولى تأميناً لنفقات البعثة .
د – إذا تعذر على الموفد تنفيذ الشرط الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة فعليه تقديم كفالة بنكية من أحد البنوك الأردنية يغطي مقدارها مخصصات الإيفـاد مضافاً إليها (50 %) خمسون بالمائة من مقدارها ويجوز للمجلس في حالات استثنائية مبررة تخفيض قيمة الكفالة والرهن بما يتلائم مع مدة الإيفاد.
ﻫ - إذا تعذر على الموفد تنفيذ الشرطين الواردين في الفقرتين (ج،د) من هذه المادة فعلى الموفد أو كفيله أن يرهن قطعة أرض أو أكثر أو عقاراً لدى الدوائر المختصة رهناً من الدرجة الأولى لمصلحة الجامعة يغطي قيمة الكفالة ، وتزويد الجامعة بكتاب من مدير دائرة الأراضي التي يقع العقار والأرض فيها يتضمن القيمة التقديرية للعقار حسب سجلات دائرة الأراضي الرسمية ومصدق حسب الأصول .
المادة (11)
يرسل قرار الإيفاد إلى العمادة للتأكد من استيفاء المبعوث لكافة الشـروط الواردة في النظام .
المادة (12)
تحدد المخصصـــات الماليـــة للموفد بما يلي : -
أ- ما نصت عليـه الفقـرة (أ) مـن المادة (9) من النظــام 0
ب- تدفع الجامعة رسوم المواد الدراسية التي تدخل في الخطة الدراسية المقررة للموفد في جامعته التي اوفد اليها فقط ولمرة واحدة.
ج- تحدد تكاليف طباعة الأطروحة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (9) من النظام بـ (100) مائة دينار للماجستير و بـ(200) مائتي دينار للدكتوراة0
د- تحدد المخصصات الشهرية للموفد الواردة في البند (4) من الفقـرة (أ) من المـادة (9) من النظام كما يلي :-
1- المخصصات الشـهرية للموفد في الجامعات الأردنية والعربية (300) ثلاثمائة دينار أردني للموفد الأعزب ، و (350 ) ثلاثمائة وخمسين دينار أردني للموفد المتزوج .
2- المخصصات الشهرية للموفد في الجامعات الأوروبية و الأمريكية والكندية (750 ) سبعمائة وخمسين دينار أردني للموفد الأعزب ، و ( 1000 ) ألف دينار أردني للموفد المتزوج .
3- المخصصات الشهرية للموفد في الجامعات الاسترالية ( 600 ) ستمائة دينار أردني للموفد الأعزب ، و ( 800 ) ثمانمائة دينار أردني للموفد المتزوج .
4- المخصصات الشهرية للموفد في الجامعات الهندية (350 ) ثلاثمائة وخمسين دينار أردني للموفد الأعزب ، و ( 400 ) أربعمائة دينار أردني للموفد المتزوج .
ﻫ - تحدد مخصصات الكتب للموفد بـ (350) ثلاثمائة وخمسين دينارا" سنويــا"0
و- يحدد مجلس العمداء سعر صرف الدينار مقابل الدولار والجنيه الإسترليني واليورو للدول الواردة في الفقرة (د/2) من هذه المادة0
المادة (13)
أ- تسـاهم الجامعـة فـي نفقـات التأميـن الصحي للموفد وعائلته اذا كانوا مرافقين له على النحو الآتي : -
1- اذا اشتملت الرسوم الجامعية في الجامعة التي يدرس فيها الموفد على رسوم تأمين صحي له ولعائلته او كان مشمولاً بتأمين صحي وطني في البلد الذي يدرس فيه فلا تدفع له أي مخصصات تأمين صحي .
2- اذا لم تشتمل الرسوم الجامعية في الجامعة التي يدرس فيها الموفد على رسوم تأمين صحي ولم يكن الموفد مشمولاً بتأمين صحي وطني في البلد الذي يدرس فيه تدفع له الجامعة سنوياً مخصصات تأمين صحي لشراء بوليصة تأمين صحي على النحو الآتي
- بما لا يتجاوز (600) ستمائة دينــاراً اردنياً سنوياً للموفد الأعــزب .
- بما لا يـتجاوز (800) ثمانمائة دينــاراً اردنياً سنوياً للموفد المتزوج .
- بما لا يـتجاوز (100) مائة دينــاراً اردنياً سنوياً لكل ولد حتى الولد الرابع من اولاد الموفد الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة من العمر .
3– في حال اذا كان التأمين الصحي للموفد في الجامعة التي يدرس بها لا يشمل الزوجة / الزوج والاولاد فتدفع الجامعة للموفد سنوياً مخصصات تأمين صحي لشراء بوليصة تأمين على النحو الآتي :-
- بما لا يتجاوز (300) ثلاثمائة دينــاراً سنوياً عن الزوجة .
- بما لا يـتجاوز (150) مائة وخمسون دينــاراً سنوياً لكل ولد حتى الولد الرابع من اولاد الموفد الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة من العمر .
ب- تدفع الجامعة المبالغ المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب إيصالات ماليه يقدمها الموفد تتضمن تحديد ثمن بوليصة التأمين الصحي حسب مقتضى الحال .
ج- إذا كانت فترة البعثة المتبقية على نفقة الجامعة أقل من عام كامل فتدفع للموفد مخصصات التأمين بنسبة فترة البعثة من العام نفسه، على أن يؤخذ في الاعتبار طبيعة برامج التأمين من حيث فترة الاشتراك الممكنة مع تلك البرامج0
د- تعتبر أجزاء الشهر شهراً كاملاً لغايات احتساب مخصصات التأمين للموفدين0
المادة (14)
مع مراعاة أحكام المادة (14) من النظام يلتزم الموفد بدفع تكاليف بعثته كاملة مضافاً إليها (50%) من مجموعها إذا لم توافق الجهات الأمنية المختصة على تعيينه في الجامعة.
المادة (15)
تطبيقاً لنص الفقرة (ج) من المادة (15) من النظام ، يكون تأجيل الالتزام لمن يصدر قرار بإنهاء بعثته ويتابع الدراسة على نفقته الخاصة لمدة لا تتجاوز سنتين 0
المادة (16)
أ- مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذه التعليمات تدفع الجامعة للمبعوث الذي أنهى الدرجة العلمية التي أوفد للحصول عليها خلال المدة المحددة في النظام بدل تذاكر سفر عودته كما هو محدد في النظام ، وبدل أجرة الشحن المسموح به بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك0
ب- تدفع الجامعة لمن يصدر قرار بإنهاء بعثته على نفقة الجامعة وأجل الوفاء بالتزامه لمتابعة دراسته على نفقته الخاصة بدل أجرة طباعة أطروحته وتذاكر سفر عودته كما هو محدد في النظام، وبدل أجرة الشحن المسموح بها بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، شريطة أن يحصل هذا المبعوث على الدرجة التي أوفد للحصول عليها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ إنهاء بعثته وتأجيل الوفاء بالتزامه، وأن لا يكون قد حصل على أي منحة أو بعثة من جهة أخرى غير الجامعة خلال فترة تأجيل الوفاء بالتزامه0
ج- لا تدفع الجامعة أي مبلغ لمن يصدر قرار بإنهاء بعثته على نفقة الجامعة وأجل الوفاء بالتزامه واستنفذ فترة التأجيل دون الحصول على الدرجة العلمية التي أوفد للحصول عليها0
المادة (17)
رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعميد البحث العلمي ومديرو الدوائر المعنية في الجامعة مسؤولون عن تنفيذ هذه التعلميات0
المادة (18)
تحال إلى مجلس العمداء في الجامعة الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات أو التي قد تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات0
المادة (19) تلغي هذه التعليمات أي تعليمات او قرارات سابقة تتعارض مع احكامها او مضمونها
نظام رقم (97) لسنة 2003
نظام الموظفين في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية
رقم (42) لسنة 2001
المادة (1)
يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعـة xxxxxx بن طلال لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة : جامعة xxxxxx xx xxxx .
المجلس : مجلس الجامعة .
الرئيس : رئيس الجامعة .
الكـلية : أي كلية او عمادة في الجامعة .
العميد : عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة .
الوحدة : الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الإداري أو الفني أو الخدمات في الجامعة وتشتمل على دائرتين فأكثر .
الدائـرة : جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فأكثر .
المركـز : أي مركز ينشأ في الجامعة .
الشـعبة : جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فأكثر .
الفـرع : جزء من الشعبة
المديـر : مدير أي وحدة او مركز او دائرة في الجامعة .
اللـجنة : لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
الموظف : الشخص المعين في وظيفة مصنفة او غير مصنفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل المعين بأجر يومي .
المستخدم : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص مقابل اجر يومي.
جدول التشكيلات : بيان الوظائف المخصصة للكليات و العمادات والوحدات والدوائر في الجامعة يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية .
الـفــئة : مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى النظام .
المرجع الطبي : اللجنة الطبية المختصة المعتمدة من الجامعة .
المادة (3)
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين في الجامعة أو في أي معهد أو مركز أو مؤسسة أو مدرسة تابعة لها .
المادة (4)
يقسم الموظفون في الجامعة إلى :-
أ- الموظفين المصنفين : وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمـة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات
ب- الموظفين غير المصنفين : وهم الذين يعينون برواتب شهرية مقطـوعة في وظائف محددة في جدول التشكيلات 0
ج- الموظفين بعقود : وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة وتطبق عليهم الشروط الواردة في العقود في جميع الأمور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم وإجازتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم وغيرها وتسري عليهم أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم 0
المادة (5)
أ- للرئيس تكليف أشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة0
ب- للرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث، أو على حساب الأمانات، وتصرف مستحقاتهم المالية من مخصصات تلك المشاريع أو من حساب الأمانات وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع أو المخصصات 0
فئات الوظائف
المادة (6)
تقسم الوظائف في الجامعة إلى الفئات التالية :
الفئة الأولى : وتشمل الوظائف القيادية الإدارية، والتخصصية العالية، ولا يعين في هذه الفئة أو يرفع إليها إلاّ من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل بالإضافة إلى المؤهلات والخبرات الأخرى التي ورد النص عليها في هذا النظام، وتشمل مهام وظائف هذه الفئة ما يلي :
1- اقتراح السياسة العامة للوحدة أو الدائرة التي يعملون بها
2- إعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات الخاصة بتلك الوحدة أو الدائرة ومتابعتها والإشراف على تنفيذها 0
الفئـة الثانية : وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والإنسانية، كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والإدارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية أو ما يماثل أياً منها والإشراف على هذه الأعمال، ولا يعين في هذه الفئة إلاّ من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى 0
الفئـة الثالثة : وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال أساسية في المجالات الإدارية أو الكتابية والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والأعمال الفنية والحرفية والمهنية أو ما يماثل أيا منها، والإشراف على هذه الأعمال ولا يعين في هذه الفئة إلاّ من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حدا أدنى0
الفئة الرابعة : وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام بأعمال حرفية مهنية مساعدة والإشراف على تنفيذها أو تأدية خدمات معينة 0
المادة (7)
أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط أشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف الوظائف الصادر عن المجلس.
ب- تحـدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة 0
التعييــن
المادة (8)
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكــون :
أ- أردنـياً 0
ب- أتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية 0
ج- حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لإشغال هذه الوظيفة 0
د- خالياً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة إذا كان قادراً على القيام بالعمل ودون أن يتعارض ذلك مع متطلبات السلامة العامة 0
هـ- xxx السلوك والسمعة0
و- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة 0
المادة (9)
يجوز تعيين غير الأردني بموجب عقد إذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة، وعلى أن تتوافر فيه الشروط المنصــوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و(هـ ) و (د) و (و) من المادة (8) من هذا النظام ، على أن تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة 0
المادة (10)
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد نواب الرئيس أو مساعديه يختاره الرئيس وعضوية كل من :
1- ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس 0
2- العميد أو المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها 0
ب - 1- تكون مدة اللجنة سنتين قابلة للتجديد 0
2- يجوز للرئيس تغيير أي من المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته 0
ج- تتولى اللجنة التنسيب إلى المرجع المختص بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعه وتعديل أوضاعه والنظر في الأمور الأخرى المتعلقة بشؤون وظيفته 0
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم رئيسها، وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة 0
هـ- يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة أمين سر لهذه اللجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضرها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها 0
المادة (11)
أ- يعين موظفو الفئة الأولى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة 0
ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات أو الوحدات أو الدوائر الإدارية في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على توصية من العميد وتنسيب المدير المختص المستند على توصية من اللجنة 0
ج- يعين الموظفون من الفئة الرابعة بقرار من الرئيس أو من تفوض إليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب من اللجنة 0
د- يعين المستخدمون بقرار من الرئيس 0
المادة (12)
أ- يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس 0
ب- يعين نائب المدير ومساعده ورئيس الشعبة ورئيس الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص 0
ج- تكون مدة تعيين الموظف في منصب إداري ثلاث سنوات قابلة للتجديد 0
د- للرئيس في حالات خاصة ولأسباب يقدرها أن يعفي أيا من شاغلي المناصب الإدارية المشار إليهم في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة من منصبه ويستمر من تم إعفاؤه من منصبه موظفاً في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام 0
المادة (13)
يxxx xxx xxxxxx في قرار تعيينه لأول مرة وإذا كان يوم ولادته غير معروف أعتبر الموظف من مواليد الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين لأول مرة غير قابلة للتغيير مهما كانت الأسباب0
المادة (14)
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم أدائه مرة كل ستة أشهر وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية، ويتم تثبيته في الخدمة أو الاستغناء عن خدماته قبل شهرين على الأقل من نهاية مدة التجربة0
ب- يكون الموظف المعين بعقد تحت التجربة والذي صنف بعد سنتين من تعيينه خاضعاً للتجربة مدة لا تزيد على سنة من تاريخ التصنيف قابلة للتجديد سنة أخرى على أن ينظر في أمر تثبيته قبل شهرين من انتهاء السنة الثانية للتجربة وإذا لم يثبت في الخدمة فتعتبر خدمته منتهية حكماً شريطة إخطاره بذلك قبل شهرين من تاريخ إنهاء خدماته.
ج- للمرجع المختص أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة.
د- إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها يخضع للتجربة من جديد وفقاً لأحكام هذه المادة 0
هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له 0
المادة (15)
عند تعيين الموظف يجوز أن تحسب له سنوات الخبرة وفقاً لما يلي :
أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتين من الخبرة بعد ذلك، على ألاّ تزيد سنوات الخبرة التي تحسب له على عشر سنوات 0
ب- لا تحتسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة التي تم التعيين على أساسها 0
ج- إذا لم تتوافر الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات يجوز أن يعين في أعلى مربوط الدرجة الأدنى مباشرة على أن يشار إلى ذلك في قرار التعيين وتعديل درجته المدرجة المستحقة عند شغورها أو استحداثها 0
د- يجوز أن تحسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة 0
هـ - يجوز وفي حالات استثنائية يقدرها المجلس الاستغناء عن شرط المؤهل العلمي لغايات التعيين في الوظائف الفنية والاكتفاء بالمؤهل الفني أو الخبرة أو الكفاءة في مجال الاختصاص على أن يتم تقديرها وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها المجلس0
المادة (16)
إذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عـمله، فيجوز ووفقاً لما تقتضيه مصلحة الجامعة تعديل وضعه وفقاً للدرجة والراتب المقررة لذلك المؤهل وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة 0
المادة (17)
على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام، للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة الخاصة والنادرة برواتب إجمالية وفق عقود تبين حقوقهم وواجباتهم0
الرواتـب والعـلاوات
المادة (18)
يحدد سلم الرواتب الأساسية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :
الدرجة |
الفئة |
الراتب من إلى
|
الزيادة السنوية بالدينار |
|
الأولى |
أ ب |
359 279 |
494 315 |
9 9 |
الثانية |
أ ب |
230 186 |
258 214 |
7 7 |
الثالثة |
أ ب |
165 133 |
189 157 |
6 6 |
الرابعة
|
أ ب |
121 87 |
145 111 |
6 6 |
الخامسة |
- |
65 |
85 |
5 |
السادسة |
- |
46 |
62 |
4 |
السابعة |
- |
34 |
46 |
3 |
المادة (19)
أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها 0
ب- لا يجوز أن يؤدي ترفيع الموظف في الجامعة إلى نقصان في راتبه الأساسي بأي حال من الأحوال 0
المادة (20)
أ- تصرف علاوة إدارة شهرية للموظفين القائمين بمسؤوليات إداريـة على النحو التالي :
1- مدير الوحدة الإدارية |
75 ديناراً |
2- نائب مدير الوحدة الإدارية ومساعده ومدير الدائرة ومساعد الرئيس من غير أعضاء هيئة التدريس0 |
45 ديناراً |
3- مساعد مدير الدائرة ورئيس الشعبة ورئيس الديوان0 |
20 ديناراً |
4- رئيس الفرع الإداري0 |
10 دنانير |
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة 0
المادة (21)
أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :
1- مدير الوحدة الإدارية |
90 ديناراً |
2- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية |
70 ديناراً |
3- الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة |
60 ديناراً |
4- الموظف من الخامسة أو السادسة |
40 ديناراً |
5- الموظف من الدرجة السابعة |
24 ديناراً |
ب- يصرف للموظفين الذين يعملون برواتب شهرية مقطوعة أو بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الدرجة والراتب وفقاً لأحـــــكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة0
ج- لا يجــوز للشخص الواحد جـمع أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص في الفـقرة ( أ ) من هذه المادة 0
د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة لأي موظف تخصص له الجامعة سيارة أو تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة 0
هـ - يوقف صرف علاوة التنقل للموظفين الموفدين في دورات تدريبية تزيد مدتها على الثلاثين يوما طيلة مدة الدورة .
المادة (22)
أ- 1- تمنح علاوة جامعة شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :
- الدرجة الأولى |
355 ديناراً |
- الدرجة الثانية |
280 ديناراً |
- الدرجة الثالثة |
245 ديناراً |
- الدرجة الرابعة |
225 ديناراً |
- الدرجة الخامسة |
200 ديناراً |
- الدرجة السادسة |
190 ديناراً |
- الدرجة السابعة |
175 ديناراً |
2 - يعامل الموظفون من غير المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة ممن يعملون برواتب شهرية مقطوعة أو بعقود على أساس الدرجة والراتب الأساسي لنظرائهم ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات 0
ب- تصرف عـلاوة إضافية شهرية للموظفين الإداريين في الجامعـة عـلى النحو التالي :
1- (25%) من الراتب الأساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود ممن لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة 0
2- تصرف لجميع الموظفين الذين أكملوا سنتين فأكثر في خدمة الجامعة علاوة إضافية شهرية على النحو التالي :
الفئـــــة النسبة المئوية من الراتب الاساسي
الأولى 50%
الثانية 48%
الثالثة 46%
الرابعة 44%
ج- تصرف للموظفين من غير أعضاء الهيئة التدريسية المهنيين من حملة الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في التخصصات المبين أدناه علاوة فنية على النحو التالي :
1- (95%) من الراتب الأساسي لحاملي الدرجة العلمية في الهندسة وعلاوة اختصاص مقطوعة مقدارها (5) خمسة دنانير شهرياً 0
2- (110%) من الراتب الأساسي لحاملـي الدرجات العلمية في الطب0
3- (60%) من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في طب الأسنان والصيدلة0
4- (35%) من الراتب الأساسي لفئة الممرضين والممرضات والزراعة .
د- تصرف لجميع الموظفين علاوة إضافية على النحو التالي :
الدرجة بالدينار
الأولى والثانية 112.5
الثالثة والرابعة 105
الخامسة والسادسة 90
السابعة 78
هـ- 1- يجوز لمجلس أمناء الجامعة بموافقة مجلس التعليم العالي تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي والدراسة الخاصة تصرف حوافز للموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
2- يتم حسم مقدار الزيادة على إجمالي الرواتب التي ستترتب نتيجة لتطبيق أحكام هذا النظام المعدل من الحوافز التي تصرف وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، وإذا لم تكف هذه الحوافز لتغطية تلك الزيادة فتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تغطية الفرق من المخصصات المرصودة لدعم الجامعات .
و- لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة .
المادة (23)
يعامل الموظفون بعقود على أساس الدرجة والراتب الأساسي لنظرائهم من الموظفين ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات .
المادة (24)
أ- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع 0
ب- إذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط إذا كان يتقاضى العلاوة عن أربعة أولاد وإذا كان عدد الأولاد أقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الأخر بالإضافة للزوجة الأولى بشرط أن لا يزيد عدد الزوجات الإضافيات مع الأولاد الذين يستحقون العلاوة على أربعة 0
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:
1- عن الأولاد الذين أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية أو الجامعية الأولى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة0
2- إلى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مؤسسة عامة أو خاصة .
المادة (25)
تصرف علاوة شخصية شهرية مقدارها خمسة واربعون ديناراً للموظفين الذين يتقاضون رواتب أساسية من (145) ديناراً فما فوق وواحد وثلاثون ديناراً للذين يتقاضون رواتب أساسية مـن (58-144) ديناراً وثمانية وعشرون دينارا للموظفين الذين يتقاضون رواتب أساسية مـن (57) ديناراً فما دون 0
المادة (26)
للرئيس أن يكلف أياً من الموظفين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي أو خلال أيام الإجازة التي يستحقها أو أن يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على أن يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس 0
المادة (27)
للرئيس أن يقرر منح مكافأة مالية لأي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها أو يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة 0
المادة (28)
لا يحق لأي من العاملين في الجامعة من الموظفين تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع أو مسمى أو مقدار أو نسبة أي منها باستثناء ما كان مقرراً صرفه لفئات محددة لهؤلاء العاملين قبل نفاذ أحكام هذا النظام0
الترفيـع والحوافـز التشجيعيـة
المادة (29)
أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ما يلي:
1- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل 0
2- وأن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الفئة الثانية في الجامعة.
3- وأن يكون قـد شارك بنجـاح في برنامج تدريبي في الإدارة العليا ، بموافقة مسبقة من الرئيس0
4- وأن يكون قد حصل في السنتين الأخيرتين علـى تقدير (جيد جداً) على الأقل 0
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية مــا يلي:
1- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل0
2- وأن تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة 0
3- وأن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة 0
4 - وأن يكون قد حصل في السنتين الأخيرتين على تقدير (جيد) على الأقل0
المادة (30)
يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى أو من فئة إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب إذا توافرت الشروط التالية:
أ- درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف 0
ب- إذا كان قد حصل في السنتين الأخيرتين على تقدير (جيد) على الأقل 0
ج- إذا لم توقع عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ استحقاقه الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه 0
المادة (31)
يتم ترفيع الموظف وفقاً لإجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (32)
يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على ألاّ تؤدي هذه الزيادة إلى ترفيعه، ولا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها المجلس 0
النقل والانتداب والوكالة والإعارة
النقــل
المادة (33)
أ- ينقل المدير من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس 0
ب- ينقل نواب ومساعدو المدير من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الرئيس المباشر أما إذا كان النقل خارج الوحدة فيتم النقل بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف 0
ج- ينقل الموظف من كلية أو وحدة أو دائرة إلى أخرى في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من العميد أو مدير الوحدة او مدير الدائرة المنقول منها ، و العميد أو مدير الوحدة أو مدير الدائرة التي سينقل إليها ، أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الوحدة الدائرة فيجري بقرار من العميد أو المدير المختص 0
د- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز أن يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته ورواتبه الذي يستحقه 0
الانتــداب
المادة (34)
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص، أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ولا يجوز انتدابه مرة أخرى إلى أي وظيفة إلاّ بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في المرة السابقة.
ب- للرئيس بناءً على تنسيب العميد أو المدير المختص، أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات شريطة أن يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الجامعة خمس سنوات متصلة، وأن يكون مثبتاً في الخدمة 0
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لمجلس عمداء الجامعة وبتنسيب من الرئيس وبعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص أن ينتدب أي موظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات0
المادة (35)
يستوفي الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها، أما إذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب إليها راتبه وعلاواته كافة ما لم يكن هناك اتفاق بين الجامعة والجهة المنتدب إليها الموظف يقضي بغير ذلك، وتعتبر مدة انتدابه جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار، على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الإدخار0
الوكالــة
المادة (36)
إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف آخر للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة بالوكالة 0
الإعــارة
المادة (37)
أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص إعارة أي موظف من الفئتين الأولى والثانية للعمل خارج الجامعة، شريطة أن يكون مثبتاً في الخدمة الدائمة وأمضى خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية فيها، على ألاّ تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات 0
ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والادخار على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة إعارته 0
ج- لا يجوز إعارة الموظف مرة أخرى إلاّ بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على انتهاء إعارته السابقة وعودته إلى العمل 0
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات خلال إعارة الموظف 0
المادة (38)
للجامعة أن تستعير أي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ، وتطبق عليهم أحكـام المـادة (11) من هذا النظام 0
الإجــازات
المادة (39)
أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية :
1- (30 ) يوماً إذا كان من موظفي الفئتين الأولى أو الثانية 0
2- (21 ) يوماً إذا كان من موظفي الفئات الأخرى 0
ب- تحتسب الإجازة السنوية ابتداء من الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على أن تحتسب الموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية ولا يجوز جمع الإجازات لأكثر من سنتين متتاليتين ما لم يكن الموظف معاراً أو منتدباً خارج الجامعة ولم يحصل على مثل تلك الإجازة 0
ج- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة إذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحتسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها ويستحق الموظف راتبه وكامل علاواته عن مدة الإجازة السنوية.
د- تحدد إجازة مدرسي اللغات في المراكز ومعلمي المدرسة التابعة للجامعة بموجب تعليمات يصدرها المجلس0
هـ- للرئيس إذا اقتضت مصلحة الجامعة تكليف الموظف بالعمل خلال إجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة ألاّ تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الإجازة السنوية 0
المادة (40)
إذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته0
المادة (41)
تمنح الإجازات على النحو التالي :
أ- لموظفي الفئة الأولى بقرار من الرئيس المباشر 0
ب- لموظفي الفئات الأخرى والمستخدمين بالأجور اليومية بقرار من العميد أو المدير المختص وبناء على تنسيب من الرئيس المباشر0
المادة (42)
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو مدير الوحدة أو مدير الدائرة المختص أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات، ولا يمنح الموظف إجازة ثانية إلاّ بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء الإجازة السابقة 0
ب- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءاً من خدمته لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الترفيع والأقدمية والادخار والزيادة السنوية 0
المادة (43)
أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة اضطرارية لا تزيد مدتها على خمسة أيام ولمرة واحدة في السنة براتب كامل.
ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً.
ج- تعتبر الإجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هـذه المادة خدمـة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية0
د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تحتسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية، إلاّ أنه يجوز للموظف الذي منح إجازة دون راتب بعد موافقة الرئيس أن يستمر اشتراكه في الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار وفي هذه الحالة يترتب على هذا الموظف دفع مساهمته ومساهمة الجامعة فيهما شهرياً0
المادة (44)
للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص منح الموظف إجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً لأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الإجازة إلاّ مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة 0
المادة (45)
تراعى عند منح الإجازة السنوية العادية والإجازة دون راتب مصلحة العمل وعلى الموظف ألاّ يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازاته 0
المادة (46)
لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف المعار إجازة سنوية عن مدة بعثته أو إجازته المرضية أو إعارته.
المادة (47)
تحدد الإجازات المرضية وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
واجبـات الموظـف
المادة (48)
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة وعليه:
أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها ، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضت المصلحة ذلك0
ب- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه، وفي تعامله مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين 0
ج- تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة، وتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم، ومراعاة التسلسل الإداري في اتصالاته الوظيفية0
د- توخي المحافظة على مصلحة الجامعة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها، وتبليغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز عليها أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة 0
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء فيها 0
و- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والإطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله والإحاطة بها 0
المادة (49)
يحظر على الموظف الإقدام على أي من الأعمال التالية:
أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه 0
ب- الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها أو الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي أو بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صورة عنها0
ج- القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى الجامعة أو إلى العاملين فيها0
د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو إكراميات من أي شخص له علاقة أو ارتباط مالي في الجامعة أو له مصلحة معها 0
هـ- ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل حرم الجامعة أو خارجها خلال أي نشاط تقيمه أو تشارك به الجامعة 0
و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
تقييم الأداء والتقارير السنوية
المادة (50)
أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره المجلس0
ب- يقيم الأداء العام للموظف بأي من التقديرات التالية ( ممتاز، جيد جد اً ، جيد ، متوسط، ضعيف ) على أن يكون ذلك التقدير مبرراً 0
ج- مع مراعاة التسلسل الإداري، يضع المرجع المختص التقرير السنوي رقماً وكتابةً عن الموظف ويطلعه عليه إذا كان تقديره أقل من جيد جداً وفي هذه الحالة يحق للموظف الاعتراض على تقديره خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتسلمه إياه ويتولى رئيسه المباشر بدوره رفع هذا الاعتراض إلى رئيسه ليتخذ القرار المناسب بشأنه 0
المادة (51)
تعد التقارير السنوية للموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة ، وترسل نسخ منها إلى دائرة شؤون العاملين في الجامعة 0
المادة (52)
أ- مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية :
1- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط0
2- يوجه إنذار أولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف0
3- يوجه إنذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقديران متتاليان بتقدير ضعيف 0
ب- تعتبر خدمة الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) منتهية حكماً حتى ولو كان مثبتاً في الخدمة في الجامعة وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين0
المادة (53)
لا يجـوز سحب التقرير السنوي للموظف أو تعديله بعد إرساله إلى دائرة شؤون العاملين 0
الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة (54)
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة، أو أخل بواجباته الوظيفية، أو قام بأي من الأعمال الواردة في المادة (49) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية :
1- التنبيـه .
2- الإنذار بـدرجاته ( الأول والثاني والنهائي )0
3- الحسم من الراتب الأساسي لشهر واحـد بما لا يتجاوز نصف الراتب الأساسي0
4- وقـف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة 0
5- تنزيـل الـراتب 0
6- تنزيـل الـدرجـة0
7- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية0
8- العزل مع حرمانه من المكافأة والتعويض أو من مساهمة الجامعة المالية في الادخار أو من كليهما0
ب- لا يجوز إيقـاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف0
ج- توقـع على الموظف العقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة 0
المادة (55)
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (54) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاً للصلاحيات التالية:
أ- لمدير الدائرة إيقاع العقوبات المنصوص عليهـا في البندين (1) و(2) من الفقرة ( أ ) منها على الموظفين في دائرته0
ب- للعميد أو مدير الوحدة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة ( أ ) منها على الموظفين في كليته أو وحدته0
ج- للـــرئيس بناء على تنسيب المدير المختص إيقــــاع العـقوبات المنصوص عليها في البنود ( 1-7 ) من الفقرة ( أ ) منها على جميع الموظفين في الجامعة، ويجوز للرئيس إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي إذا رأى أن المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته أو عزله وللمجلس التأديبي الابتدائي أو الاستئنافي إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (54) من هذا النظام 0
المادة (56) أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه0
ب- للرئيس تعيين عضواً احتياطي أو أكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضواً أصيل يتغيب عن جلساتهما 0
المادة (57)
إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فعلى الرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي الابتدائي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس التأديبي 0
المادة (58)
يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع أعضائه وتكون إجراءاته سرية ويصدر قراراته بالأكثرية 0
المادة (59)
أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه، إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب إليه خلال تلك المدة 0
ب- للموظف المحال إلى المجلس التأديبي الابتدائي الإطلاع على جميع أوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلساته بنفسه أو اختيار وكيل عنه ليحضر جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظـر في المخالفة التأديبية خلال أسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه 0
المادة (60)
للمجلس التأديبي الابتدائي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني، وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، وذلك لتمكينه من إصدار القـرار المناسب في المخالفـة0
المادة (61)
إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي الابتدائي دون عذر يقبله هذا المجلس، فتجرى محاكمته غيابياً ويصدر القرار المناسب بحقه0
المادة (62)
أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته أو بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ذلك ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم إلى مكتب الرئيس مقابل إيصال رسمي بذلك0
ب- ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم إليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على أن يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته إما بنفسه أو بواسطة من يوكله عنه، وللجامعة أن تنيب عنها من يمثلها أما م المجلس ليقدم إليه ما يراه من أقوال وبينات0
المادة (63)
لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي الابتدائي أو قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي بحقه0
المادة (64)
أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي الابتدائي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يتم النظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحل الرئيس القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية0
ب- إن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه لا يمنع من اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.
ج- إذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي الابتدائي أو إلى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة وأن يوقف راتبه وعلاواته كلياً أو جزئياً إلى أن يصدر القرار النهائي بحقه، ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الإجراءات التأديبية أو القضائية المقامة عليه0
المادة (65)
أ- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو التهمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل 0
ب- أما إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة ( أ ) من هذه المادة عن إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر وإذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة 0
ج- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته إعتباراً من تاريخ إحالته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، على ألاّ يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفــــه عن العمــل بمقتضى أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (64) من هذا النظام 0
المادة (66)
يتولى الرئيس أو من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الأحكام القطعية الصادرة في المخـالفات التأديبية إلى المعني خطياً
المادة (67)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لحفظ جميع الأوراق المتعلقة بجميع الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام 0
انتهـاء الخدمـة
المادة (68)
تنتهي خدمة الموظف من الجامعة في أي من الحالات التالية:
أ- قبـول الاستقالـة .
ب- إتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها عن خمس سنوات .
ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي0
د- فقد الجنسية الأردنية0
هـ- فقـد الـوظيفـة0
و- الاستغناء عن الخدمة0
ز- العـزل من الوظيفـة0
ح- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام0
ط- الوفاة وتدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالإضافة إلى راتب وعلاوات شهر آخر 0
المادة (69)
أ- تقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً0
ب- على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبول الاستقالة وإذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فيعتبر فاقداً لوظيفته حكماً 0
المادة (70)
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عـذر مشروع، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خـلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له 0
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول إعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله 0
ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار إلى المرجع الذي أصدر القرار متضمناً للأسباب التي استند إليها في اعتراضه، فإذا اقتنع المرجع المختص بالتعيين بالأسباب الواردة فيه، ألغي قراره وعاد الموظف إلى وظيفته0
د- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي أعتبر فاقداً لوظيفته إلاّ بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل على قرار فقده للوظيفة وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على إعادة تعيينه 0
المادة (71) يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا أوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) و (5) و(6) من الفقرة ( أ ) من المادة (54) من هذا النظام 0
المادة (72)
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية :
1- بقرار من المجلس التأديبي أو الإستئنافي0
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى تستدعي عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى أو الاستغناء عن الخدمة0
3- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية0
ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة 0
المادة (73)
على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب، أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل0
أحكـام عامـة
المادة (74)
يحدد الرئيس ساعات الدوام المقررة للعاملين في الجامعة 0
المادة (75)
يحدد الهيكل التنظيمي للجامعـة بقرار مـن المجلس بناء على تنسيب الرئيس0
المادة (76)
يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالموظفين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.
المادة (77)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ألاّ تتعارض مع أحكامه أو تخالفها 0
المادة (78)
أ- يلغى أي قرار صادر عن مجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي، حسب مقتضى الحال، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر أو بأي قرار لمجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات للموظفين من العاملين في الجامعة 0
ب- يلغى ( نظـام المـوظفين في جامعة xxxxxx xx xxxxx ) رقم ( 6 ) لسنة 2000 على أن تبقى التعليمات والقرارات التنظيمية الصادرة بمقتضاه سارية المفعول باستثناء ما يتعلق فيها بالرواتب والعلاوات إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام 0
التعليمات التنفيذية لنظام الموظفين في جامعة xxxxxx xx xxxx
صـادرة عـن مجلس الجامعـة بمقتضى المـادة (77) مـن نظـام المـوظـفيـن فـي جامعـة xxxxxxx xxx xxxxx رقـم (97) لسنـة 2003
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لنظام الموظفين في جامعة xxxxxx xx xxxx) ويعمل بها من تاريخ 18 / 12 / 2003 م 0
المادة (2)
يكون للكلمات والعبـارات الواردة في هذه التعليمات ذات المعاني الواردة في المادة (2) من نظام الموظفين المعمول به في جامعة xxxxxx xx xxxx ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
التعـيـيــن
المادة (3)
مع مراعاة أحكام المادتين (6 ، 7) من نظام الموظفين المعمول به في الجامعة تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها إلى الفئات التالية:
أ- الفئة الأولى : وتشمل وظائف هذه الفئة ما يلي :-
1- مستشاري الرئيس
2- مساعدي الرئيس
3- مديري الوحدات والمراكز والدوائر وما يماثلها
4- مساعدي مديري الوحدات والمراكز والدوائر
ب- الفئة الثانـية : وتشمل وظائف هذه الفئة ما يلي :-
1- رؤساء الشعب
2- رؤساء الدواوين
3 - الإدارييـــن
4- المحــاسبيـن
5- الـــمهنييـن
6- الــفنييـــن
ج- الفئة الثالثة :- وتشمل وظائف هذه الفئة ما يلي :-
العاملين في المجالات الادارية ، أو الكتابية، أو المحاسبية، أو التدريبية، أو شؤون المستودعات ، أو اللوازم ، أو المكتبات، أو الأعمال الفنية ، أو الحرفية، أو المهنية ، أو ما يماثلها ، والإشراف على هذه الأعمال .
المادة (4)
أ- لا يسمح للشخص المنوي تعيينه في الجامعة بمباشرة عمله قبل استكمال جميع إجراءات التعيين وصدور قرارالتعيين0
ب- يبلغ الموظف رسمياً بتعيينه وبضرورة مباشرته العمل، وفي حالة عدم المباشرة بعد مرور أسبوعين من تاريخ إبلاغه يعتبر قرار التعيين لاغياً حكماً، إلا إذا تقدم بعذر يقبله المرجع المختص بالتعيين .
المادة (5)
مع مراعـاة أحكام المادة (5) من نظام الموظفين المعمول به في الجامعة يكون التكليف بالعمل بدوام جزئي في الجامعة وفقاً لما يلي:
1- بقرار من الرئيس وتنسيب من العميد / المدير المختص
2- يحدد في قرار التكليف عدد ساعات العمل ومقدار المكافأة التي تصرف مقابل ذلك0
3- تصرف مكافآت مالية للأشخاص المكلفين للعمل بدوام جزئي وعلى أساس الساعات الفعلية للعمل وضمن نطاق المؤهلات العلمية لهم
4- إذا دعت الحاجة إلى تكليف أشخاص لا يحملون مؤهلات علميــة وتتوافر لديهم الخبرات الفنية أو المهنية المتخصصة فتصرف لهم مكافأة مالية يحددها قرار الرئيس0
5- يكون الحد الأقصى لساعات التكليف ( 40 ) ساعة عمل في الأسبوع.
6- في بعض الحالات الخاصة التي تستدعي تكليف أشخـاص من ذوي الخـبرة والإختصاص للعمل بدوام جزئي ، فيجوز أن تصرف لهم مكافآت شهريــة إجمالية يحددها قرار الرئيس مقابل هذا العمل، وأن ينظم لهم عملـهم وعـدد ساعاته وأية شروط أخرى0
7 - يشترط قبل التكليف بدوام جزئي توافر المخصصات المالية فـي موازنة الجامعة.
المادة (6)
مع مراعاة أحكام المادة (15) من نظام الموظفين المعمول به في الجامعة :
أ- يقصد بالخبرة المحتسبة الخبرة المتخصصة في مجال العمل المطلوب والموثقة حسب مقتضى الحال 0
ب- لا ينظر في أي طلب يقدم لإحتساب سنوات الخبرة أو تعديل الراتب بعد مرور ثلاثة اشهر من صدور قرار التعيين .
ج- لا يجوز أن يؤدي تغيير صفة تعيين الموظف في الجامعة إلى نقصان في راتبه الاساسي بأي حال من الاحوال ولهذه الغاية تحتسب جميع خبرات الموظف التي حصل عليها كخدمة فعلية في الجامعة .
المادة (7)
في بعض الحالات الخاصة التي تحتاج فيها الجامعة الى تعيين اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص فيتم تعيينهم بموجب عقود سنوية برواتب شهرية اجمالية متضمنة العلاوات كافة ويحدد فيها الــراتب الاساسي لغايات احتساب الزيادة السنوية وذلك بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة .
المادة (8)
يبدأ احتساب راتب الموظف بعد صدور قرار التعيين من المرجع المختص واعتباراً مــن تاريخ مباشرته العمل بناءً على كتاب من رئيسه المباشر يحدد فيه تاريخ المباشرة.
المادة (9)
مع مراعـاة ما ورد في المـادة (16) من النظــام ، إذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديـد في مجــال عمله في الجامعة ، يجوز تعديل وضعه في ضوء هذا المؤهل وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة على النحو التالي : -
أ – يمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل علمي جديد أثناء عمله في الجامعة في مجال عمله إذا كان راتبه الأساسي أعلى من الراتب المقرر لهذا المؤهل الزيادات السنوية التالية :
المؤهـــــــــــــل الزيـــــــادة
- دبلوم كلية جامعية متوسطة ( ناجح في الشامل ) زيادة سنوية واحدة
- بكالوريوس أو دبلوم عالي بعد البكالوريوس زيادة سنوية واحدة
- الماجستير زيادتان سنويتان
- الدكتوراه ثلاث زيادات سنوية
إذا قل الراتب الأساسي للموظف الذي حصل على مؤهل علمي جديد في مجال عمله عن الحد الأدنى عن الراتب المقرر لحامل هذا المؤهل ، فيعدل راتبه الأساسي إلى الحد الأدنى المقرر للمؤهل العلمي .
المادة (10)
مع مراعاة المادة (18) من نظـام الموظفين المعمول به في الجامعـة يعين أصحاب المؤهلات المبينة أدناه في وظائف مصنفة وفقاً لسلم الرواتب التالي:
الإداريــون والفـنيــــون |
درجة التعيين |
الراتب الأساسي بالدينار |
الثانوية العامة |
السادسة |
42 |
الحاصل على دبلوم سنة دراسية واحدة بعد الثانوية العامة |
السادسة |
45 |
شهادة كلية مجتمع بدون الامتحان الشامل |
السادسة |
48 |
دبلوم سنتان بعد الثانوية العامة مع الامتحان الشامل |
الخامسة |
59 |
دبلوم ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة |
الخامسة |
67 |
بكالوريوس بالانتساب |
الخامسة |
67 |
بكالوريوس بالانتظام |
الرابعة (ب) |
79 |
دبلوم بعد البكالوريوس |
الرابعة (ب) |
84 |
ماجستير بالانتساب |
الرابعة (ب) |
84 |
ماجستير بالانتظام |
الرابعة (ب) |
89 |
دكتوراه |
الثانية (ب) |
169 |
المـهـنـيــــون |
نوع التعيين |
الراتب الأساسي |
الثانوية العامة / تمريض |
السادسة |
48 |
مساعد ممرض مدة الدراسة(18) شهراً بعد الثانوية العامة |
السادسة |
54 |
دبلوم ثلاث سنوات (تمريض) بعد الثانوية العامة . |
الخامسة |
71 |
شهادة كلية التمريض الأردنية أو ما يعادلها |
الرابعة (ب) |
79 |
بكالوريوس هندسة/تمريض/صيدلة/طب أسنان |
الرابعة (ب) |
89 |
دبلوم عالـي بعد البكالوريوس في الهندسـة / التمريض / الصيدلة / طب الأسنان . |
الرابعة (ب) |
94 |
ماجستير في الهندسة / التمريض / الصيدلة / طب الأسنان |
الرابعة (ب) |
99 |
بكالوريوس طب |
الرابعة (ب) |
99 |
دبلوم بعد البكالوريوس في الطب |
الرابعة (أ) |
110 |
ماجستير طب |
الرابعة (أ) |
115 |
ب- لغايات تطبيق نص الفقرة (ب) من المادة (22) من نظام الموظفين المعمول به في الجامعة يعرف الموظف الإداري بأنه كل موظف في الجامعة باستثناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالاجور اليومية فيها .
المادة (11)
يتـم تغيير صفـة تعيين الموظف أو العامل من صفة وظيفية إلى أخرى وفقاً للشروط التالية:
أ- الشــروط العامـــة :-
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك .
2- أن لا يكون قد أوقعت عليه أية عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه خلال السنتين الأخيرتيـن وفي حال وجود عقوبة تطبق أحكام المادة (28) من هذه التعليمات.
3- أن يكون خالياً من الأمراض والعاهات التي تمنعه أو تعيقه من القيام بواجبات وظيفته وذلك بموجب تقرير من المرجع الطبي .
4- أن لا يقـل تقديـره السنوي خــــــلال السنتين الأخيرتين من خدمته في الجامعـــــة عن ( جيد جداً )0
5- وجود وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف الإدارية .
ب- الشــروط الخاصــة :-
1- لتحويل صفة تعيين العامل من الأجرة اليومية إلى العقد السنوي ، يشترط أن يكون المستخدم قد أمضى في الخدمة الفعلية في الجامعة مدة لا تقل عن سنتين وأن يكون لديه معرفة بالقراءة والكتابة ، ولهذه الغاية تحتسب الخدمة الفعلية في الجامعة لأغراض الراتب .
2- لتحويل التعيين من عقد إلى وظيفة غير مصنفة براتب (المقطوع ) لمن عين في إحدى وظائف الفئة الرابعة من غير الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة يشترط ان يكون قد مضى على خدمته في الجامعة سنتان على الأقل بموجب العقد .
3- لتحويل التعيين من العقد السنوي إلى الدرجة المصنـفة، يشتـرط أن يكون الموظف قد أمضى مدة سنتين على الأقل في الخدمـة الفعلية في الجامعة ، وان يحقق كفاءة في استخدام الحاسوب باجتيازه دورة تأسيسية في مهارات الحاسوب.
الترفيــع والحوافــز
المادة (12)
أ- يـرفع الموظف أو ينقل من فئة لفئة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من اللجنة ويكون ترفيعه أو نقله اعتباراً من تاريخ استحقاقه لذلك0
ب- ترفع تنسيبات النقل أو الترفيع للموظف من قبل رئيسه المباشــر إلى الجهـة المختصة، وذلك قبل شهر من تاريخ استحقاق الموظف للنقل او الترفيع.
ج- يتم النظر في نقل الموظف من فئة الى اخرى من ذات الدرجة وترفيعه من درجة الى اخرى حسب المواعيد التالية من كل عام :
31 كانون أول ، 31 آذار ، 30 حزيران ، 30 أيلول
د- يستحق الموظف الزيادة السنوية في موعدها المقرر ما لم يكن هناك قرار بحجبها.
المادة (13)
أ- يتم منح الموظف المتميز الزيادة التشجيعية المنصوص عليـها في المـادة (32) من نظام الموظفين المعمول به في الجامعة وفقاً للأسس التالية :-
1- أن لا يقل التقدير العام في التقرير السنوي للموظف عن "ممتاز " للسنتين الأخيرتين0
2- أن تكون لديه خدمة فعلية متصلة في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات.
3- أن لا تكون قد فرضت عليه أية عقوبة من أي نوع خلال آخر خمس سنوات0
4- أن يكون قد قام بأعمـال وأنشطة بمبادرات منه، أو بطلب من رؤسائه خارج العمل المطلوب منه وفقاً لوصف وظيفته (يرفق تفصيل بذلك) وفق نموذج معد لهذه الغاية من دائرة شؤون العاملين0
ب- في حالة حصول الموظـف على زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة لا ينظر في منحه زيادة تشجيعية في الدرجة الجديدة إلا بعد مرور أربع سنوات .
ج- يشكـل الرئيس في بدايـة العـام الجامعـي لجنة خاصـة تسـمى ( لجنة الزيادة التشـجيعية للموظفين ) برئاسـة احـد نوابه او مسـاعديه وعضوية كل من : -
- مديــر الشؤون المالية في الجامعة عضـواً
- مديـر شـؤون العاملين في الجامعة عضـواً
- مدير جهاز الرقابة الداخلية في الجامعة عضـواً
- العميـد / المديـر المعني بالموظف عضـواً
د- تنظر اللجنة في التنسيبات المحولة إليها من الرئيس وتختار الموظف المتميز الذي يستحق منحه هذه الزيادة0
هـ - ترفع اللجنة توصياتها إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب0
التثبيت في الخدمة الدائمة
المادة (14)
مع مراعاة ما ورد في المادة (14) من نظام الموظفين يشترط للتثبيت في الخدمة الدائمة في الجامعة أن يكون الموظف قد حصل على تقدير "جيد" على الأقل في السنتين الأخيرتين من خدمته في الجامعة0
الإجـــازات
المادة (15)
مع مراعاة أحكام المواد (44،43،42،39) من نظام الموظفين المعمول به في الجامعة يمنح الموظف إجازته السنوية المستحقة له قبل تاريخ بدء إعارته أو إجازته أو انتدابه0
أولا : الإجازة السنوية
المادة (16)
تمنح الإجازات السنوية والمغادرات وفق الإجراءات والأصول التالية:
أ- يقدم طلب الإجازة على النموذج المعتمد في الجامعة قبل الموعـد المطلـوب بـ (48) ساعة على الأقل إلا في الحالات الإضطرارية، ولا يجوز للموظـف ترك عمله قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة0
ب- للمرجع المختص في منح الإجازة الموافقة على طلب الإجازة لأي موظف بعد التأكد من استحقاقه لها عن طريق دائرة شؤون العاملين في الجامعة .
ج- يسمح للموظف بالمغادرة على أن لا تزيد مدة المغادرة على اربع ساعات في اليـوم الواحد وبما لا يتجاوز نصف ساعات الدوام الرسمي ، وتحسـم ساعات المغادرة من رصيده لساعات العمل الإضافي إن وجدت و في حالة اضطرار الموظف لمغـادرة مركـز عمله في أثنـاء الدوام الرسـمي عليه تقديم طلب مغادرة إلى رئيسه المباشر، وتحسب كل ثماني سـاعات مغادرة متقطعة يوم اجازة تخصم من إجازته السنوية، أما المغادرات التي تزيد مدتها على اربع ساعات في اليوم الواحد فتحسب إجازة يوم كامـل يخصـم من الإجـازة السنوية، وفي جميع الحالات لا يمنح إذن مغادرة للموظف إلا بعد حضوره لمكان عمله وتقديم الطلب ثم يغادر باستثناء الحالات الاضطرارية والملحة التي يقدرها رئيسه المباشر0
المادة (17)
مع مراعاة احكام المادة (26) من نظام الموظفين المعمول به في الجامعة لا يجوز ان تزيد مدة تكليف الموظف اثناء الاجازات السنوية المستحقه عن ثلاثة ارباع تلك الاجازة
ثانياً : الإجازات المرضية
المادة (18 )
يشـكل الرئيس لجنـة من اصحـاب الخبرة والاختصاص تكون مهمتها النظر بالاجازات المرضية المحولة لها من الرئيس وتعتبر هذه اللجنة هي المرجع الطبي المعتمد في الجامعة .
المادة (19)
أ- يجوز ان يمنح الموظف اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على عشرة ايام في السنة بتوصية من المرجع الطبي المعتمد لدى الجامعة وموافقة العميد / المدير المختص ولا تخصم هذه الاجازة من الاجازة السنوية للموظف .
ب- إذا زادت مدة الإجازات المتفرقة على عشرة أيام في السنـة فتخصم المدة الزائدة من الإجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة، وإذا استنفذ إجازتـه السنوية فتخصم من راتبه0
ج- تمنح الإجازة المرضية المتصلة التي تزيد على عشرة ايام ولا تتجاوز الشـهر للموظف بناءً على تقرير من المرجع الطبي المعتمد ولمرة واحدة في السنة ،ولا تخصم هذه الإجازة من إجازتــه السنوية .
د- اذا زادت مدة الاجازات المرضية المتصلة المشار اليها في (ج) من هذه المادة عن شهر فتخصم المدة الزائدة من الاجازات السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة ، واذا استنفذ اجازته السنوية فتخصم من راتبه .
ﻫ - إذا لم يشفى الموظف من المرض خـلال شهر واحـد من تاريــخ مرضه فتحدد إجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي المعتمد ضرورية0
و- عـلى المرجـع الطبي أن يحدد في تقاريره المدة التي يرى أنها كافيـة لشفاء الموظف ، وإذا قرر إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته إلا إذا قرر مقدرته على ذلك بعد إعادة الفحص0
المادة (20)
يتقاضى الموظف المريض المصنف أو براتب شهري مقطوع عن إجازته المرضية المتصلة الطويلة المستمرة التي تتجاوز الشهر ما يلي:
أ- راتبه كاملاً مع العلاوات عن الأشهر الأربعة الاولى0
ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الأشهر الأربعة التي تليها.
ج- يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من قبل المرجـع الطبي، فإذا تبين انه قابل للشفاء خلال أربعة أشهر أخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة0
د- إذا لم يشفى الموظف المريض خلال أثنى عشر شهراً من بدء مرضه حسب الفقرات السابقة فتنهى خدماته من قبل المرجع المختص بالتعيين0
ﻫ - لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة والادخار والأقدمية وغيرها تعتبر الإجازة المرضية السنوية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف .
المادة (21)
أ- يتقاضـى الموظف المعين بعقد عن إجازته المرضية المتصلـة الطويلة المستمرة التي تتجاوز الشهر ما يلي:-
1- عن الشهرين الأولين راتبه كاملاً مع العلاوات0
2- عن الشهرين التاليين من المرض نصف راتبه مـع نصف علاواته0
3- إذا لم يشفى الموظف المريض مـن مرضه خلال مــدة أربعة أشهر من تاريخ مرضه يحال إلى اللجنة الطبية، وللمرجع الطبي المختص الحق في إعطائه إجازة مرضية أقصاها شهران دون راتب وعلاوات، وإذا لم يشفى بعد ذلك ينتهي عقده حكماً .
ب- لغايـات احتساب مكافأة نهاية الخدمة والاقدمية وغيرهـا تعتبر الإجازة المرضية السنوية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف .
المادة (22)
إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ألاّ تتجاوز سنة كاملة، فإذا لم يشفى خلال السنة فتنهى خدمته من قبل المرجع المختص بالتعيين0
المادة (23)
أ- إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية يمنح إجـازة مرضية لا تتجاوز عشرة ايام بناء على تقريـر من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم عميده / مديره برقياً بمرضه وأن يرسل إليه التقرير الطبي الذي حصل عليه0
ب- إذا زادت مدة المرض على عشرة أيام فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين أو من مستشفى مصدق من المراجع الرسمية في خارج المملكة، وأن يعـلم دائرته برقياً بوضعه المرضي ويرسل إليها التقارير الطبية التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها أو رفضــها على أن يقدم نفسه إلى المرجع الطبي فور عودته إلى المملكة.
المادة (24)
أ- على المرجع الطبي التقيد بالإجراءات الواردة في الإجازات المرضية وان يحدد في تقاريره بصراحة ووضوح المدد اللازمة للإجازات المرضية والمدد التي يراها مناسبة لشفاء الموظف وتواريخ إعادة فحص الموظف وقدرته على الاستمرار بالعمل في وظيفته المعين بها.
ب- يبدأ احتساب الإجـازة المرضية اعتباراً من التـاريخ المذكور في أول تقرير طبي يقدمه الموظف وتزيد مدة الاجازة على عشرة ايام في تلك السنة .
المادة (25)
أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة إجازة أمومة قبل الولادة وبعدها مدة سبعين يوماًً وبراتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناءً على تقرير طبي معتمد من المرجع المختص0
ب- لا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة لإجازتها السنوية0
ج- للمرأة الموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة الحصول على ساعـة واحدة في اليوم الواحد لإرضاع وليدها وتكون ساعة الرضاعة مدفوعة، ويتم تحديد وقت تلك الساعة بالتنسيق مع رئيسها المباشر وموافقة العميد/ المدير المختص، وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة وفي جميع الاحوال لا يجوز تجميع ساعات الرضاعة 0
د- وفي جميـع الأحوال لها أن تأخذ لهذا الغرض إجـازة بدون راتب لفترة أو فترات لا يزيد مجموعها على سنة من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة ولمدة لا تتجاوز السنة ولا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية0
المادة (26)
تطبق على الموظفين بعقود أحكام الإجازات الواردة في هذه التعليمات ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقودهم .
العمل الإضافي / غير المأجور
المادة (27)
أ- إذا كلف الموظـف بعمل ســاعات إضافيــة خارج سـاعات الدوام الرسمي أو ساعات أو أيام في العطل الرسمية ترصد له هذه الساعات أو الأيام ويمنـح بدلاً منها إجازات أو مغادرات ولا يجوز جمعها لأكثر من سنتين0
ب- يرصد العمل الإضافي في دائرة شؤون العاملين بناء على كتـاب من العميد / المدير المختص على أن يعزز بموافقة خطية من الرئيس أو من يفوضه بالتوقيع على التكليف بالعمل الإضافي0
الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة (28)
أ- لغايات تنفيذ الفقرة (ج) من المادة (30) من نظام الموظفين المعمول به في الجامعة ، تعتمد الأسس التالية لأثر العقوبة التأديبية عند النظر في استحقــاق الموظف للترفيع من درجة الى درجة أو من فئة الى فئة أخرى في ذات الدرجة أو عند النظر في تغيير صفة تعيين الموظف من الاجرة اليومية الى العقد السنوي او من العقد السنوي الى الدرجة المصنفة او الراتب المقطوع :
1- ستة اشهر من تاريخ استحقاقه الترفيع أو النظر في تغيير صفة التعيين اذا كانت العقوبة الانذار الاول .
2- تسعة أشهر من تاريخ استحقاقه الترفيع أو النظر في تغيير صفــة التعيـين إذا كانت العقوبة الإنذار الثاني .
3- سنة واحدة من تاريخ استحقاقه الترفيع أو النظر في تغيير صفة التعيــين إذا كانت العقوبة الإنذار النهائي أو الحسم من الراتب.
4- خمسة عشر شهراً من تاريخ استحقاقه الترفيع أو النظـر في تغيير صفة التعيـين إذا كانت العقوبة وقف الزيادة السنوية .
5- ثمانيـة عشـر شهراً من تاريخ استحقاقه الترفيع أو النظر في تغيير صفـةالتعيين إذا أوقعت على الموظف عقوبتا الإنذار النهائي والحسم من الراتب .
6- سنتان من تاريـخ استحقاقه الترفيع أو النظر في تغيير صفة التعيــين إذا أوقعت على الموظف عقوبتا "الحسم من الراتب ووقف الزيادة السنوية" .
ب- تطبق احكام نظام الموظفين المعمول به في الجامعة على باقي العقوبات التي لم يرد عليها النص في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- اذا اوقع على الموظف أي عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) ، من هذه المادة يكون تاريخ استحقاق الموظف للترفيع من درجة الى درجة او نقله من فئة الى فئة اخرى في ذات الدرجة ، هو التاريخ المحدد لانتهاء اثر العقوبة الوارد النص عليه في هذه المادة .
د- لغايات تطبيق نص الفقرة (ب) من المادة (54) من نظام الموظفين المعمول به في الجامعة لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة تأديبية واحدة على أي مخالفة .
المادة (29)
لا ينظر في نقل أو ترفيع الموظف الذي أوقعت عليه أي من العقوبات المنصوص عليها في نظام الموظفين في الجامعة باستثناء عقوبة التنبيه إلا بعد أن يرد تقييم لأدائه وسلوكه من العميد او المدير المختص بعد انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (28) من هذه التعليمات .
المادة (30)
مراعاة لقواعد العدالة لا يجوز ايقاع أي عقوبة تاديبية من العقوبات المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة الا بعد استجواب الموظف المعني او تشكيل لجنة تحقيق له حسب مقتضى الحـال .
المدة (31)
لغايات توقيع عقوبة تنـزيل الراتب على الموظف الذي ارتكب مخالفة تأديبية يتم تنزيل الراتب الأساسي له بقيمة زيادتين سنويتين (بحسب درجة الموظف على سلم الرواتب)0
المادة (32)
لغايات توقيع عقوبة تنزيل الدرجة على الموظف الذي ارتكب مخالفة تأديبية يتم تنزيل درجته إلى الفئة والسنة المناظرة في الدرجة الادنى0
المادة (33)
مع مراعاة ما ورد في المادة (63 ) من نظام الموظفين، وفي حالة تبرئة الموظف نهائياً من أية مخالفة تأديبية منسوبة إليه فانه يمكن النظر في نقله أو ترفيعه على أن يكون ذلك اعتباراً من تاريخ استحقاقه للنقل أو الترفيع0
المادة (34)
تحفظ جميع الاوراق المتعلقة بجميع الاجراءات التاديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة لدى دائرة شؤون العاملين في الجامعة .
احكام عامة
المادة (35)
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من نظام الموظفين يكون من صلاحيات لجنة شؤون الموظفين التوصية للرئيس بإنهاء خدمات الموظف الحاصل على تقرير طبي يتضمن عجزه عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية أو تصنيفه بالدرجة الخامسة، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلم الجامعة للتقرير الطبي0
المادة (36)
لغايات تطبيق البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (24) من نظام الموظفين المعمول به في الجامعة لا يعتبر الراتب التقاعدي للزوجة راتباً شهرياً .
المادة (37)
يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات أو أي إشكال ينشأ عن تطبيقها
المادة (38)
تلغي هذه التعليمات جميع الأحكام المتعارضة معها والواردة في أي تعليمات أو قرارات سابقة صادرة عن مجلس العمداء في الجامعة أو الرئيس .
المادة (39)
الرئيس واللجنة والعمداء والمديرون مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات .
أسس ومعايير إيفاد العاملين في الجامعة
صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى قراره رقم (167/2000) تاريخ 23/8/2000
المادة (1)
تعني كلمة العاملين في الجامعة لغرض هذه التعليمات مساعدي التدريس والمحاضرين المتفرغين من حملة درجة الماجستير والمدرسين ومشرفي المختبرات والموظفين في الجامعة
لمادة (2)
يُشار إلى من تطبق عليه هذه الأسس والمعايير بكلمة ( موظف ) حيثما وردت تالياً.
المادة (3)
يجوز إيفاد الموظف للالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا المتعلقة بالحقل الذي تقرره الجامعة للحصول على درجة علمية، إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك.
المادة (4)
أ- إذا أوفد الموظف للدراسة العليا في الجامعات الرسمية الأردنيـة يستـمر في أداء الواجبات الوظيفية المنوطة به ، بموجب ترتيب خاص يوافق عليه رئيـس الجامعة وبتنسيب من العميد / المدير المعني
ب- إذا أوفد الموظف للدراسة العليا في جامعات خارج المملكة فعليه تقديم استقالته من الجامعة.
ج – أن لا xxxx xxx المتقدم على اثنين وثلاثين عاماً لحملة درجة البكالوريوس ، وسبعة وثلاثين عاماً لحملة درجة الماجستير .
د – تعطى الأولوية للإيفاد لمن يحصلون على منحة كلية أو جزئية لنفقات الإيفاد من جهة أخرى غير الجامعة .
المادة (5)
أ- يتم إيفاد الموظف بصفته محاضراً متفرغاً أو مساعد تدريس أو مشـرف مختبر وفقاً لهذه الأسس بقرار من رئيس الجامعة وبناءً على تنسيب من مجلسي القسم والكلية المختصين وتوصية من لجنة البعثات.
ب- أما الموظفون الآخرون فيتم إيفادهم بقرار من رئيس الجامعة بناءً على تنسيـب العميد أو المديـر المختص الذي يعمل لديه ذلك الموظف، وتوصية من لجنــة البعثات.
المادة (6)
يكون الحد الأقصى للنصاب الدراسي المسموح به في حالات الإيفاد داخل المملكة (9) تسع ساعات معتمدة في كـل فصل دراسي عادي و (6) ست ساعات معتمدة للفصل الدراسي الصيفي، ويجوز لأسباب يوافق عليها رئيس الجامعة بتنسيب من العميد/ المدير المعني تجاوز الحد الأقصى إلى (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة في الفصل الدراسي العادي و (7) سبع ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الصيفي.
المادة (7)
يوقع الموظف الموفد للدراسات العليا تعهداً بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة أضعاف المدة التي يقضيها ملتحقاً بالدراسة العليا، ويعتبر أي جزء من السنة الدراسية سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة، وتحقيقاً لهذه الغاية يقدم الموظف كفالة مالية وفقاً لأحكام نظام البعثات المعمول به في جامعة xxxxxx xx xxxx.
المادة (8)
أ- يدفـع للموظف الملتحق بالدراسة العليا داخل المملكـة بالإضافة إلى راتبه الذي يستحقه بموجب تعيينه في الجامعة ما يلي:
1- الرسوم المستحقة عليه للجامعة الموفد إليها.
2- تكاليف طباعة الأطروحة بما لا يتجاوز (100) مائة دينار.
3- أية نفقات أخرى تتصل بدراسته ويوافق عليها مجلس العمداء.
ب- تطبق تعليمات الإيفاد و أسس المفاضلة المقررة في الجامعة على الموظف الموفـد خارج المملكة فيما يخص الأمور المالية.
المادة (9)
أ- إذا انتهى عمل الموظف من الجامعة لأي سبب كان غير سبب إيفاده من قبل جامعة xxxxxx xx xxxx إلى خارج المملكة، وجب عليه وكفيله متضامنين متكافلين رد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة عن دراسته السابقة مضافاً إليها (50%) من مقدار تلك النفقات.
ب- يجوز أن يسمح للموظف في حالة انتهاء عمله في الجامعة قبل حصوله على الدرجة المسجل بها الاستمرار في الدراسة على نفقته الخاصة وعليه في هذه الحالة وكفيله متضامنين متكافلين رد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعــة عـن دراسته السابقة مضافاً إليها (50%) من مقدار تلك النفقات.
ج- في الحالات التي يخفق فيها الموظف في الحصول على الدرجة العلمية التي سجل لها لأي سبب كان يجب عليه وكفيله متضامنين متكافلين رد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة عن دراسته مضافاً إليها(50%) من مقدار تلك النفقات .
المادة (10)
تلغي هذه الأسس والمعايير ، الأسس والمعايير الصادرة بقرار مجلس العمداء رقم (81/2000) بتاريخ 1/5/2000 .
المادة (11)
يحال إلى مجلس العمداء أي موضوع لم تعالجه هذه الأسس والمعايير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
\
أسس خاصة تحكم الحالات التي يتقدم بها أحد
موظفي الجامعة بطلب لإكمال دراسته خارج الجامعة
أولاً : الشروط العامة:
1- أن لا تقل الخدمة العملية في الجامعة للموظف المتقدم لإكمال دراسته عن ثلاث سنوات.
2- أن لا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات الأخيرة باستثناء عقوبة التنبيه .
3 - أن لا يقل تقدير الموظف في تقييم الأداء عن جيد جداً خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
4- أن يتناسب عدد المقاعد مع عدد الموظفين في المكان الذي يعمل به.
5- أن تكون أوقات المحاضرات خارج ساعات الدوام الرسمي وفي حال تخللها لها يتم تنظيمها وفق النصوص القانونية الناظمة للإجازات والمغادرات .
ثانيا ً: يحدد سبع مقاعد دراسية يتم التنافس عليها سنوياً على النحو التالي :-
ثلاثة مقاعد لدرجة البكالوريوس .
مقعدان دراسيان لدرجة الماجسـتير .
3- مقعدان دراسيان لدرجة الدكــــتوراه .
ثالثا ً: لغايات تنفيذ هذه الأسس يتم إعداد نموذج خـاص تعتمد فيه القيم التالية للمفاضلة بين المتقدمين :
1- الخدمة الفعلية في الجامعة ويخصص لها (30) نقطة بــواقع (3) نقطة لكل سنة.
2- التقدير السنوي ويخصص له (20) نقطة ، بواقع (10) نقاط للتقدير الممتاز ، و(8) نقاط لتقدير جيد جداً.
3- المسؤوليات الإدارية ويخصص لها (10) نقاط بواقع نقطتين عن كل سنة.
4- كتب الشكر ويخصص لها (10) نقاط بواقع نقطتين عن كل كتاب شكر صادر عن الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.
رابعاً : تقدم الطلبات لدى دائرة شؤون العاملين في شهر حزيران من كل عام ، باستثناء السنة الأولى لصدور قرار تفعيل هذه الأسس .
خامساً : يشكل الرئيس لجنة من أصحاب الخبرة والاختصاص للمفاضلة بين المتقدمين ، وترفع توصياتها له قبل بداية العام الجامعي اللاحق.
أسس منح الزيادة التشجيعية لموظفي جامعة xxxxxx xx xxxx
صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى قراره رقم ( 18/2001 ) تاريخ 25/1/2001 م .
مع مراعـاة ما ورد في المادة ( 32 ) من نظـام موظفي جامعـة xxxxxx xx xxxxx والمـــادة ( 13 ) من التعليمات التنفيذية ، تعتمد الأسس التالية للمفاضلة بين الموظفين المرشحين لمنحهم الزيادة التشجيعية :
أولاً : يخصص لآخـر تقريرين سـنويين ( 10 ) علامـات تـوزع كالتـالي:
ممتـاز ( 5 ) علامـات .
جيد جداً ( 3 ) علامـات .
ثانياً : يخصص لسنوات الخدمة الفعلية في الجامعة ( 15 ) علامة ، بواقع علامة واحدة عن كل سنة خدمة .
ثالثاً : يخصص للأعمـال والأنشطة التي قام بها الموظف ( 35 ) علامة كحد أعلى ، توزع على النحو التالي :
أ- يخصص ( 35 ) علامة إذا كانت الأعمال والأنشطة التي قام بها الموظف خـارج العمل المطلوب منه وفقاً لوصف وظيفته وبمبادرة منه ، شريطة أن يرفق الموظف ملخصاً عن المشروع المقدم منه ، والموافقة من قبل مسؤوله على إنجازه .
ب- يخصص ( 25 ) علامة إذا كانت الأعمال والأنشطة التي قام بها الموظف بتكليف من مسؤوله خارج العمل المطلوب منه وفقاً لوصف وظيفته ، شريطة أن يرفق الموظــف كتاب التكليف الموجه له للقيام بهذا العمل وملخصاً عن المشروع
* تقدر نسبة العلامة ( أ،ب ) من قبل لجنة الزيادة التشجيعية بما يتناسب مع فائدة وأهمية العمل الذي قام به الموظف .
رابـعاً : تُعِد لجنة الزيادة التشجيعية نموذجاً خاصاً لتطبيق هذه الأسس .
تعليمات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها
ورواتبها وزياداتها السنوية في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادرة عن رئيس الجامعة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (7) من نظام الموظفين في جامعة xxxxxx xx xxxx رقم (97) لسنة 2003
المادة (1)
تسمى هذه التعليمـات ( تعليمات وظائف الفئـة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السـنوية في جامعة xxxxxx xx xxxx ) ويعمل بهــا ابتـداء ًمـن 22 / 12 / 2003 .
المادة (2)
يكون للكلمات التالية المعاني المبينة لها في أدناه ما لـم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجامعــة : جامعة xxxxxx xx xxxx .
الرئيــس : رئيس الجامعـــــة .
اللجنــة : لجنة شؤون الموظفين في الجامعة .
المادة (3)
تشمل وظائف الفئة الرابعة في الجامعة ما يلي :-
الميكانيك، التدفئة، التبريد، الدهان، النجارة، الحدادة، السباكة، الكهرباء، الخراطة، أعمال مطاعم، المقاسم، قيادة السيارات والدراجات، التصوير، المطافئ، الخياطة، الحراسة، عمال البريد، الكوى، أو ما إلى ذلك0
المادة (4)
مع مراعاة أحكام المادة ( 18 ) من نظام الموظفين المعمول به في الجامعة يعين موظفو الفئة الرابعة وفقاً لسلم الرواتب التالي:
الحــرفيـــــون |
نوع التعيين |
الراتب الأساسي |
سائق عمومي فئة رابعة / سائق دراجة نارية / سائق تراكتور |
عقد/ أو مقطوع
|
65 |
سائق شحن محورين فئة خامسة |
عقد/ أو مقطوع |
75 |
سائق عموم السيارات فئة سادسة |
عقد / أو مقطوع |
85 |
دبلوم مهني سنتان بعد الإعدادية/التعليم الأساسي أو شهادة الكفاءة الثانوية المهنية أو لديه خبـرة (5) سنوات بدون مؤهل علمي . |
عقد / أو مقطوع
|
54 |
دبلوم سنتان بعد الإعدادية / التعليم الأساسي +(5) سنوات خبرة أو ثانوية صناعي+(5) سنوات خبرة أو لديـه (10) سنوات خبرة بدون مؤهل علمي |
عقد / أو مقطوع
|
62 |
دبلـوم سـنتان بعد الإعدادية / التعليـم الأساسـي + (10) سنوات خبرة أو ثانوية صناعي + (10) سنوات خبرة أو لديه خبرة مدتهــا (15) سنة بدون مؤهل عملي |
عقد / أو مقطوع |
75 |
الحرفي الذي تزيد مدة خبرته عـلى (15) سنة |
عقد/ أو مقطوع |
يترك للجنة |
|
نوع التعيين |
الراتب الأساسي |
الحارس |
عقد/ أو مقطوع |
46 |
الحارس المتقاعد |
عقد/ أو مقطوع |
54 |
مأمور مقسم بخبرة لا تقل عن (3) سنوات |
عقد / أو مقطوع |
46 |
العامل |
عقد/ أو مقطوع |
40 |
عامل البريد / أو ناسخ |
عقد/ أو مقطوع |
37 |
مساعد الحرفي |
عقد/ أو مقطوع |
46 |
ب- تحدد الأجور اليومية للمستخدمين وفقاً لسلم الرواتب التالي:
|
نوع التعيين |
الأجرة اليومية فلس دينار |
|
مراقب عمــــال |
مياومة |
900 |
6 |
الحـــــــــارس |
مياومة |
900 |
6 |
العامــــــــــل |
مياومة |
600 |
6 |
عامل البريد / أو ناسخ |
مياومة |
600 |
6 |
مأمــور مقـسم |
مياومة |
550 |
8 |
المادة (5)
لغايات تطبيق نص الفقرة (ب) من المادة (22) من نظام الموظفين المعمول به في الجامعة يعرف الموظف الإداري بأنه كل موظف في الجامعة باستثناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأجور اليومية فيها .
المادة (6)
لغايـات تطبيق الفقرة (أ) من المـادة (23) من نظــام الموظفين المعمول به في الجامعة يصرف للموظفين العاملين في الجامعـة على أساس الراتب المقطوع علاوة جامعة xxxxxxx xx xxxx تعـادل ذات العلاوة التي تصرف لنظرائهم في الدرجة والراتب .
المادة (7)
أ- مع مراعاة أحكام نظام الموظفين المعمول به في الجامعـة يكون الموظف المعين في الجامعـة براتب مقطوع خاضعاً للتجربة لمدة ثلاث سنوات ، ويتم تقييم أدائه كل ستــة أشهر وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمــة أو الاستغناء عن خدماته قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة التجربة .
ب- يكون الموظف المعين بعقد تحت التجربة والذي تم تغيير صفة تعيينه إلى الراتب المقطوع بعد سنتين من تعيـينه خاضعاً للتجربة مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تغيير صفة تعيينه قابلة للتجديد سنـة أخرى على أن ينظر في أمر تثبيته قبل شهرين من انتهاء السنـة الثانية للتجربة وإذا لم يثـبت في الخدمـة فتعتبر خدمته منتهية حكماً شـريطة إخطاره بذلك قبل شهرين من تـاريخ إنهـاء خدماته0
لمادة (8)
يعامل موظفي الفئة الرابعة في الجامعة معاملة نظرائهم حسب الدرجة والراتب في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات ولهذه الغاية تطبق أحكام نظام الموظفين المعمول به في الجامعة و التعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه
المادة (9)
يبت الرئيس فيما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات أو أية إشكالات تنشأ عن تطبيقها .
المادة (10)
الرئـيس واللجنــة مسـؤولان عـن تنفيـذ أحكــام هذه التعليمــات .
نظام رقم ( 22 ) لسنة 2003
نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001
المادة (1)
يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعـــة : جامعـــة xxxxxx xx xxxx .
الرئيـــس : رئيــس الجامعــــــة .
اللجنــــة : لجنة التأمين الصحي في الجامعة .
المشــترك : عضو هيئة التدريس أو المحاضر المتفـرغ أو الموظف أو المستخدم في الجامعة المشترك في التأمين الصحي .
المنتفـــع : من يحق له الانتفاع من التامين الصحي وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المعالجــة : الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السـريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفى .
اللجنة الطبية : اللجنة الطبية التي يعتمدها الرئيس .
المادة (3)
يهدف التأمين الصحي إلى المساهمة في توفير المعالجة للمشترك والمنتفع وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة (4)
أ- يكون الاشتراك في التامين الصحي اختيارياُ لجميع العاملين في الجامعة .
ب- يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التأمين الصحي :-
زوج أو زوجة المشترك ووالديه ما لم يكن أي منهم مشمولا ً بتأمين صحي آخر .
الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشر أو الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى إكمال الدراسة أو سن الخامسة والعشرين أيهما اسبق .
البنات العازبات غير العاملات .
المادة (5)
أ- لا تشمل المعالجة وفقاً لاحكام هذا النظام ما يلي :-
معالجة الأسنان ما عدا الخلع وأمراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث .
الجراحة التجميلية والأطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث .
معالجة العقم وموانع الحمل .
4-المواد التجميلية ومُستحضراتها والأمصال والمطاعيم بجميع أنواعها
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز أن تشمل المعالجة أياً من الإستثناءات المنصوص عليها فيها إذا سمح بذلك عقد التامين الطبي مع الجهة المؤمن لديها .
المادة (6)
تُشـكل فــي الجامعــة بقـرار من الرئيـس ، لجنــة تســمى ( لجنة التامين الصحي ) برئاسة أحد أعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من :-
اثنين من أعضاء هيئة التدريس .
مدير الشؤون المالية في الجامعة .
مدير شؤون العاملين في الجامعة .
طبيب معتمد .
ب - يسمي الرئيس من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها .
المادة (7)
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق أهداف التامين الصحي .
ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التامين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها .
ج- تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التامين الصحي والانسحاب منه .
د- التوصية إلى الرئيس بتحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك أو المنتفع معه وفقاً لأحكام هذا النظام .
ﻫ- تدقيق المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة والتوصية إلى الرئيس باعتمادها وصرفها حسب الأصول .
و- دراسة أي أمور أخرى تتعلق بالتامين الصحي والتنسيب إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
المادة (8)
تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها أو نائبه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات أربعة من أعضائها على الأقل .
المادة (9)
أ- يحق لأي من المذكورين أدناه الاستمرار في اشتراكه في التامين الصحي ما لم يكن مشتركاً أو منتفعاً من أي تامين صحي آخر :-
1- المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لاسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه وأولاه شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التامين الصحي عن خمس سنوات .
2- المشترك الذي ترك العمل بسبب إكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وزوجه وأولاده شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التامين الصحي عن عشر سنوات.
3- المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي أو فقده للوظيفة شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التامين الصحي فيها عن خمس عشرة سنة متصلة .
ب- تحسب الإجازة دون راتب واجازة التفرغ العلمي والإعارة التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمـة المتصلة المشـار إليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة التزامه بالاشتراك في التامين الصحي ودفعه الالتزامات المترتبة عليه خلال تلك المدة .
ج- يحــق لأي من المذكورين أدناه من عائلــة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من التامين الصحي :-
1- زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج .
2- أولاد المشترك المتوفى الى حين إكمالهم سن الثامنة عشرة .
المادة (10)
مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التامين الصحي وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة (11)
يصدر مجلس الجامعة، بناءً على تنسيب الرئيس، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ- تحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الأعلى لنسبة مساهمة الجامعة .
ب- تحديد أسس وشروط الاشتراك في التامين الصحي والانتفاع منه وفقاً لاحكام هذا النظام .
ج- أسس وشروط المعالجة داخل المملكة وخارجها .
التعليمات التنفيذية لنظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (11) من نظام التامين الصحي للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx رقم (22) لسنة 2003
المادة (1)
تسـمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية لنظـام التأمين الصحي للعاملين في جامعة xxxxxxx xx xxxx ) ويعمـل بهـا ابتداءً مــن 1/ 1 /2010م .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعـــة : جامعة xxxxxx xx xxxx .
المجلـــس : مجلس الجامعــــة .
الرئيـــس : رئيس الجامعـــــة .
النظــــام : نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة .
اللجنة الطبية : اللجنة الطبية التي يعتمدها الرئيس . اللجنـــة : لجنة التأمين الصحي المشكلة وفق أحكام النظام . المشتــرك : عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو الموظف أو المستخدم في الجامعة المشترك في التامين الصحي .
المنتفــع : من يحق له الانتفـاع من التامين الصحي وفقـاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وهم : زوج أو زوجة المشترك ،ووالديه ما لم يكن أي منهم مشمول بتأمين صحي أخر غير إلزامي والأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة ، أو الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى إكمال الدراسة ، أو إكمال سن الخامسة والعشرين أيهما اسبق والبنات العازيات غير العاملات .
المعالجـة : الخدمـات الطبية التي تقـدم للمشـترك و المنتفع وتشــمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفى
نفقـات المعالجة : أجـور الخدمــات الطبيــة المشــار إليهـا فــي تعريــف المعالجة أعلاه وأجور السـفر ذهاباً وإياباً خارج المملكــة المقـــررة للمشترك لأغـراض المعالجـة وعلاوة السفر ، وأي نفقات أخرى يقرها المجلس.
الإصابة : تعني إصابة جسدية طارئة غير قضائية حصلت للمشترك ، أو لأي منتفع يشمله التأمين ، على أن تكون ناتجة بصورة مباشرة عن وسائل خارجية طارئة فقط .
خدمات المستشفى : تعني أي خدمات طبية تقدمها المستشفيات المعتمدة والمشمولة بالتأمين .
التسعيرة : التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء ، بالإضافة إلى نسبة الخصم التي تحصل عليها الجامعة .
الكشفية : أجور الأطباء داخل العيادة المعتمدة لدى الجامعة على أن لا تتجاوز الحد الأدنى لتسعيرة نقابة الأطباء المعتمدة .
المعالجة خارج المستشفى : ويقصد بها المعالجة في العيادات الخارجية للمستشفيات أو العيادات الخاصة المعتمدة ، التي تشمل كشفية الطبيب وأسعار الأدوية وتكاليف المختبرات والاشعة لنفس حالة المرض او العجز .
المادة (3)
تتولى دائرة شؤون العاملين في الجامعة استقبال المطالبات المالية الخاصة بنفقات المعالجة وتبويبها تمهيداً لعرضها على اللجنة.
المادة (4)
أ – الاشتراك في التامين الصحي سنوي .
ب- يكون التامين الصحي اختياريا سواء بالنسبة للاشتراك او لاختيار الدرجة ، ويلزم المشترك من الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين في حال رغبته تغيير درجة التامين ان يؤمن المنتفعين معه في نفس الدرجة وبتحمل نفقات فرق الدرجة وتكاليف المعالجة .
ج- تكون درجة التامين الصحي للمشتركين والمنتفعين على النحو التالي ( الدرجة الخاصة ، الدرجة الأولى ، الدرجة الثانية ، الدرجة الثالثة ) .
د- لغايات تنفيذ المادة (9) من النظام يسمح للفئات التالية الاستفادة من التامين الصحي في الجامعة :-
أ- عضو الهيئة التدريسية والمنتفعون معه إذا كان مجازاً إجـازة تفرغ علمي يقضيها داخل المملكة أو المنتفعون التابعون للمشترك المقيمون في المملكة إذا كان موفداً أو مجازاً إجازة تفرغ علمي يقضيها خارج المملكة .
ب- المنتدب أو المعار أو المجاز إجازة بدون راتب داخل المملكة والمنتفعون معه إذا كان يعمل في مؤسسة ليس فيها تأمين صحـي ، أما إذا كان الانتـداب أو الإعارة أو الإجازة دون راتب خارج المملكة فيجوز تأمين المنتفعيـن المقيمين في المملـكة فقط .
ج- يسمح بادخال الفئات التالية في التامين :
1- المستخدم بالاجرة اليومية وزوجته واولاده دون سن الثامنة عشرة والوالدين وضمن الشروط التالية :
- يكون تامينهم بالدرجة الثالثة فقط - لا يحق لهم الاستمرار في التامين بعد انتهاء الخدمة لاي سبب من السباب مهما بلغت مدة خدمتهم بهذه الصفة .
2- العاملين على حساب مشاريع البحوث العلمية والامانات او أي جهة مماثلة وحسب الشروط التالية :
- يحق للعامل الاشتراك شخصيا فقط على حساب مشاريع البحوث العلمية والأمانات او أي جهة مماثلة في التامين الصحي ، وتكون رسوم الاشتراك في التامين الصحي بمقدار الضعف .
- لا يحق لهم الاستمرار في التامين بعد انتهاء الخدمة لاي سبب من السباب مهما بلغت مدة خدمتهم بهذه الصفة .
- يكون تامينهم بالدرجة الثالثة فقط .
- تتحمل الجهات التي تتولى دفع رواتبهم ( او المشترك نفسه ) قيمة المساهمة الشهرية مقدماً .
المادة (5)
أ- يبدأ الانتفاع في التأمين الصحي بالدرجة التي يختارها المشترك من تاريخ الاشتراك ويتجـدد الاشتراك تلقائياً بالشروط نفسها ما لم يبلغ المشترك دائرة شؤون العاملـين في الجامعة بخلاف ذلك في موعد أقصاه 31 كانون الأول من العام نفسه .
ب- يجوز شمول الحالات الآتية بالتأمين الصحي في أي وقت من العام :
1- التعيينات الحديثة.
2- عودة المبتعث ومباشرته عمله في الجامعة .
3- الــزواج.
4- المواليد اعتباراً من تاريخ الولادة.
5 - مباشرة المشترك عمله في الجامعة بعد انقضاء إجازة التفرغ العلمي أو الإعارة أو الانتداب أو الإجازة بدون راتب حسب مقتضى الحال إذا قضاها خارج الاردن وعند تحويل الدرجة .
6- اذا لم يعد اياً من طالبي الانتفاع من التامين الصحي في الجامعة مستفيداً من أي تامين صحي اخر .
ج- يقدم طلب الاشتراك في التأمين الصحي للحالات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً تبدأ اعتباراً من حصول أي من الحالات الـواردة فيها، وفي هذه الحالة يدفع المشترك بدل الاشتراك اعتباراً من تاريخ اشتراكه ، ويستثنى من ذلك المواليد الجدد بحيث يكون اشتراكهم تلقائياً من تاريخ الولادة .
المادة (6)
أ- يدفع المشترك بدل اشتراكه وبدل انتفاع كل من المنتفعين معه مبلغاً سنوياً على النحو الآتي وللمجلس أن ينظر في تعديل بدل الاشتراك سنويا ً :-
بدل انتفاع أحد الوالدين أو زوج المشتركة |
بدل انتفاع الأبناء/ الزوج /الزوجة |
بدل اشتراك المشترك/ المشتركة |
الدرجة |
120 |
20 |
84 |
الخاصة |
100 |
15 |
78 |
الأولى |
80 |
12 |
36 |
الثانية |
40 |
6 |
24 |
الثالثة |
ب- يخصم بـدل الاشتـراك المستحق على المشتـرك والمنتفعين معه على أساس أقساط شهرية من راتب المشترك.
ج- يدفع بدل الاشتراك المستحق على المشترك والمنتفعين معه من الفئات المشار إليها في المادة (9) من النظـام في بداية كل سـنة حسب مقتضى الحال بإستثناء عضو هيئة التدريس المجاز إجازة تفرغ علمي .
المادة (7)
أ- تتحمل الجامعة النسب المئوية المبينة تالياً من نفقات معالجة المشترك والمنتفعون معه :-
1- (100 (%من نفقات المعالجة في عيادات وزارة الصحة ومراكزها و مستشفياتها بما في ذلك المركز الصحي للجامعة.
2- (80 % ) من نفقات المعالجة في عيادات الخدمات الطبية الملكية والجامعات الأردنية ومراكزها ومستشفياتها .
3- (85% ) من نفقـات المعالجة في العيـادات الخاصة( المتعاقد معها ) والمستشفيات المتعاقد معها ، وتنخفض هذه النسبة لتصبح 50% بالنسبة للعيادات غير المتعاقد معها . ( عدلت بتاريخ 23/12/2013 )
4- لا تتحمل الجامعة نفقات المعالجة في المستشفيات غير المتعاقد معها .
( عدلت بتاريخ 23/12/2013 )
5-لا تتحمل الجامعة نفقات العمليات الجراحية للوالدين في المستشفيات المتعاقد معها إلا بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ انتفاعهم من التامين الصحي,وبعد إحضار تقرير طبي مصادق عليه من طبيب المركز في الجامعة.
ب- على الرغـم مما جـاء في البنـد (1) من الفقـرة (أ) من هذه الـمادة يتحمل المشتـرك (250) مائتين وخمسين فلسـاً عن كل عــلاج يصـرف له من مركز صحي الجامعة ، أو عن كل علاج يتم صرفه له أو للمنتفعين معه عن طريق أطباء وزارة الصحة من الصيدليات الخاصة .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه الـمادة تدفع كامل نفقات المعالجة الناتجــة عن إصابة المشترك بحادث أثناء قيامه بعمله الرسمي أو بسببه ما لم تتحملها جهة أخرى .
د- يلتزم المشترك بدفع نفقات معالجتــه والمنتفعين معه لدى الجهـات غير المتعاقد معها لغايات هذه التعليمات وتلتزم الجامعة بصرف حصتها من هذه النفقات بعد تقديم مطالبة كاملة إليها من قبل المشترك أو المنتفع حسب مقتضى الحال معززة بوصفة العلاج والفواتير والإيصالات الصادرة عن تلك الجهات ، أما الجهات المتعاقد معها فتلتزم الجامعة بدفع نفقات معالجة المشترك والمنتفعين معه مباشرة لها ولهذه الغاية تصدر الجامعة دفاتر لمراجعة الاطباء وصرف الدواء . ( عدلت بتاريخ 23/12/2013 )
المادة (8)
أ- يعالج المشترك ووالـداه والمنتفعـون المؤمنـون بالدرجة الخاصـة والأولى في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفيات الجامعــات الأردنية والمستشفيات المتعاقد معها والأطباء الخاصين .
ب- يعالج المشترك ووالداه والمنتفعون المؤمنون بالدرجة الثانية في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفيات الجامعات الأردنية .
ج- يعالج المشترك ووالداه والمنتفعون المؤمنون بالدرجة الثالثة في مستشفيات وعيادات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
المادة (9)
أ - تصـدر الجامعـة لكل مشترك ومنتفع بطاقة تأمين صحي شـخصية سارية المفعـول لخمس سنوات لقاء رسم قدره دينار واحد بحيث تحمل صورته وتتضمن ما يأتي:
- الاسم الرباعي - رقم المشترك - مكـان وتاريــخ الــولادة .
- درجة التأمين - الرقم الوطني - درجة قرابة المنتفع من المشترك.
ب-1- على المشترك أو المنتفع من الفئات الواردة في المادة ( 9) من النظام والذي يرغب بالاستمرار في الاشتراك بالتامين الصحي في الجامعة أن يقوم بما يلي :
- تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية لدى دائرة شؤون العاملين لغايات استمرار اشتراكه في التامين الصحي .
- دفع بدل الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات .
- دفع مبلغ دينار واحد لقاء إصدار بطاقة التامين الصحي .
2- بعد استكمال الإجراءات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة تصدر الجامعة لكل مشترك ومنتفع من الفئات المشـار إليها في المادة (9) من النظام بطاقة سنـوية خاصة يبُين فيها نسبة مساهمة الجامعة في نفقات معالجتهم ، وهذا بإستثناء عضو هيئة التدريس المجاز إجازة التفرغ العلمي .
ج- إذا فقـدت بطاقـة التأمـين الصحي أو تلفت فعلى المشترك إبلاغ دائرة شؤون العاملين بذلك خطياً وتصـرف له بطاقـة بديلة لقاء دينارين في المرة الأولى وخمسة دنانير في كل من المرات اللاحقة .
د- 1- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (د) من المادة (7) من هذه التعليمات تستـوفى الجامعة مبلغ مقداره دينار واحد عن كل دفتر مراجعة وصرف الدواء ودخول المستشفيات المتعاقد معها وفي حال نفاد الدفتر يصرف دفتر اخر مقابل تسليم الدفتر القديم ودفع الرسوم المقررة .
2- اذا فقد او اتلف دفتر المراجعة وصرف الدواء ودخول المستشفيات ، فعلى المشترك تبليغ دائرة شؤون العاملين في الجامعة بذلك خطياً ، ويصرف له دفتر جديد مقابل رسوم مقدارها عشرة دنانير في المرة الاولى ، وعشرون ديناراً في كل من المرات اللاحقة ، مع توقيعه على تعهد بعدم ورود أي مطالبة مالية للجامعة بموجب الدفتر المفقود ، وبخلاف ذلك يتحمل أي مبالغ مالية تصرف بموجب ذلك الدفتر .
3- على الرغم مما ورد في المادة (7/د) من هذه التعليمات لا تتحمل الجامعة نفقات صرف العلاج من الصيدليات غير المتعاقد معها . ( عدلت بتاريخ 23/12/2013 )
المادة (10)
يلغى التأمين الصحي في الحالات الآتية:
أ- انتهاء خدمة المشترك من الجامعة إذا لم يكن له حق الاستمرار بالتأمين وفق أحكام النظام .
ب- وفاة المشترك مع بقاء حق المنتفعين بالاستمرار وفق أحكـام النظـام.
ج - وفاة المنتفع .
د- إساءة استعمال البطاقة من المشترك آو المنتفعين معه آو تقديم بيانات غير صحيحة ، وفي هذه الحالة يجب استيفاء كامل الأقساط ويتحمل المشترك جميع المسؤوليات القانونية والإدارية وقيمة العلاج مضاعفة .
ه- زوال احد شروط الانتفاع من التامين الواردة في بند التعريفات ، وفي هذه الحالة تقع على المشترك مسؤولية الابلاغ عن زوال أي شرط من تلك الشروط تحت طائلة المسؤولية القانونية والمالية وتحمله كامل نفقات المعالجة مهما كان مصدرها او سببها مضاعفة .
المادة (11)
للمشترك أو المنتفع أن يقيم في المستشفى في درجة أعلى من الدرجة التي اشترك بها على أن يدفع فرق النفقات بين الدرجتين للمستشفى مباشرة.
المادة (12)
يجوز أن يرافق المريض شخص يقيم معه في المستشفى إذا رأى الطبيب المعالــج ذلك ضرورياً وفي هذه الحالة تدفع الجامعة نصف نفقات إقامة المرافق ، على أن لا تتجاوز 250 دينارا ولمرة واحدة سنوياً .
المادة (13)
أ - لا يغطي التأمين نفقات المعالجة الناتجة عن الحـوادث القضائية إذا كان ثـمة جهة مسـؤولة عن دفعها ، وإلا يعـرض الموضـوع على اللجنة لترفع توصياتها إلى الرئيس للبت فيها .
ب- لا تتحمل الجامعة نفقات المعالجة أو الخدمات الناتجة عما يلي :
1- الانتحار أو محاولة الانتحار أو إيذاء النفس التعمدي أو محاولة ذلك سواء أكان المشترك أو المنتفع صحيح العقل أم لم يكن .
2- الإصابة الناتجة عن اشتراك المشترك أو المنتفع في الحرب المعلنة أو غير المعلنة أو الاضطرابات المدنية او الشغب او التمرد او الإرهاب او العصيان او المؤتمرات غير الشرعية او اعمال العنف او الحرب الأهلية او الثورات او أي من العمليات شبه الحربية
3- اصابة المشترك أو المنتفع نتيجة لاشتراكه بسباق السيارات أو أي نوع من السباقات الأخرى .
الإشعاعات الذرية أو التلوث الإشعاعي أو التلوث الكيماوي، ويستثنى من هذا المشترك الذي يعمل في الدوائر أو المراكز التي لها علاقة بالعمل الإشعاعي أو الكيماوي ، حيث يغطي التأمين (موظفي )هذه الدوائر و المراكز .
الإدمان على الكحول أو المخدرات.
الجراحة التجميلية ألا إذا كانت ناتجة عن حادث غير مستثنى من التأمين ، وحصل أثناء سريان مفعول التأمين.
النقاهة، والعناية في المنتجعات ، والمياه المعدنية ،وغيرها من أماكن الراحة.
الأطراف الصناعية و العدسات الخارجية بأنواعها .
9- الأجهزة الطبية و الصناعية المساعدة الخارجية.
10- معالجة الأسنان ما عدا الخلع و أمراض الفم واللثة والحشوات و الحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة الحادث أثناء أداء الوظيفة.
11- الأدوية غير المرخصة من قبل وزارة الصحة الأردنية أو غير مسعرة من قبل نقابة الصيادلة .
12- الفيتامينات و الأملاح المعدنية إلا في حالتي (الحمل و هشاشة العظام)
13- المنشطات الجنسية بأنواعها .
14- حالات العقم بأشكاله كافة .
15- المواد الغذائية خارج المستشفيات .
16- المواد التجميلية ومستحضراتها و الامصال و المطاعيم بجميع أنواعها (الصابون و الشامبو و معاجين الأسنان بجميع أنواعها والمراهم الواقية من الشمس وحب الشباب) يستثنى المطاعيم للعاملين في الجامعة .
17- الزيارات المنزلية للمريض (الكشفية الإعتيادية تشمل)
18- إذا كان الطبيب المعالج هو المؤمن نفسة أو زوجة أو أحد والديه أو أحد أشقائه أو أولاده فلا تدفع الكشفية المقررة على تلك المعالجة (الدواء يشمل)
19- الإجراءات الطبية غير المعترف بها علمياً لمعالجة حالة المريض .
20- جلسات التحليل النفسي .
21 - موانع الحمل بأشكاله كافة و الهرمونات الجنسية (الأدوية و الفحوصات )
22- الختان للمولود الذكر ، وتركيب الحلق للمولود .
23- المستلزمات غير الطبية (أثناء الإقامة داخل المستشفى)
المادة (14)
أ- 1- للمشـترك أو المنتفـع ( الزوجة والأبنــاء فقط) المؤمنين فـي الدرجتيـن الخاصـة والأولـى أن يستفيــدوا من المعالجــة خـارج الأردن .
2- يستثنى من المعالجة خارج الأردن ما يلي :-
- المشترك والمنتفع المؤمنين في الدرجتين الثانية والثالثة في التأمين الصحي .
- الفئـات المذكـورة في البندين (1) و (2) من الفقـرة (أ) من المادة (9) من النظام .
- الفئــات المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (9) من النظام .
ب- يتحمل المشترك 20% من نفقـات المعـالجة خـارج الاردن وتتحمل الجامعة 80% من هـذه النفقـات على أن لا يزيـد ما تتحمله الجامعة في الحالة المرضية نفسها على (20) عشرين ألف دينار .
ج- يتحمـل المشتـرك 20% من نفقـات معالـجة المنتفع خـارج الاردن وتتحمـل الجامعة 80% من هذه النفـقات على أن لا يـزيد ما تتحمـله في الحالة المرضية نفسها على (10) عشرة آلاف دينار.
د- للرئيس في حالات استثنائية يقدرها ، وبناءً على تنسيب اللجنة أن يرفع سقف نفقات المعالجة بما لا يزيـد على (30) ثلاثين ألف دينار في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) مـن هذه المادة وبما لا يزيد على(20) عشرين ألف دينار في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .
المادة (15)
مع مراعاة أحكام هذه التعليمات تتم معالجة المشترك أو المنتفع خارج المملكـة وفق الأسس التالية :-
أ- يُرسل المشترك أو المنتفع للمعالجة بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة الطبية وتنسيب من اللجنة بعد التأكد من عدم توافر الإمكانات داخل الاردن .
ب- تتولى اللجنة الطبية متابعة حالة المشترك أو المنتفـع أثناء فتـرة علاجـه وهي التي تقدم إليها التقارير الطبية لرفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الرئيس .
ج- تدفع أجور سفر المريض بالدرجة المحددة للمشترك في نظام الانتقال والسفر في الجامعة
د- تدفع أجـور سفر المرافق للمريض إذا قـررت اللجنـة الطبيـة أن الحالـة تستدعي وجود مرافق له وتكون درجة سفر المرافق هي درجة سفر المريض .
ﻫ - تدفع عـلاوات السفر للمشترك وفقاً لنظام الانتـقال والسـفر والتعليمات الصـادرة بموجبـه عن المـدة التي يقضيهـا المريـض داخـل المستشفى وخارجـها بموجب شهادة خطيـة من المستشفى والطبيب المعالج استكمالاً للتشخيص والمعالجة ، أما إذا كان المريض منتفعاً فيدفع له ما يساوي 50% من علاوة السفر المستحقة للمشترك.
و- تصرف سلفه مالية للمشترك يقررها الرئيس ، تسوى بعد عودته .
المادة (16)
لا تتحمل الجامعة أية نفقات لمعالجة المشترك أو المنتفع خارج الاردن دون موافقة الجهات المختصة بموجب هذه التعليمات.
المادة (17)
أ- إذا كان المشـترك أو المنتفع خــارج الاردن وأصيب فجـأة بعارض مرضـي احتاج بسببه إلى معالجة طبية فورية عليه أن يبرق بذلك إلى الجامعة في اقرب فرصة ممكنة على أن يعود إلى الاردن حالـما تسمح حالته الصحية بالسفر .
ب- على المشترك أو المنتفع في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يحصل على تقـرير طبي من المرجع الطبي الذي يتولى معالجته لتقديمه إلى اللجنة الطبية.
ج- إذا قررت اللجنـة الطبية أن ما أّلم بالمشـترك أو المنتفع من مرض كــان مفاجئاً واستدعى المعالجة الفورية ، وان حالتـه لم تكـن تسمـح له بالسفر للعـودة إلى الأردن ، فتوصي برأيها إلى الرئيس لتحويل الأمر إلى اللجنة لإجراء ما يلزم وفق أحكام هذه التعليمات .
المادة (18)
أ- تساهم الجامعة في نفقات المعالجة أو شراء بوليصة تأمين صحي سنوية للمشترك والمنتفعين معه إذا كان منتدباً أو موفداً في مهمة رسمية تزيد على اربعة شهور أو في إجازة تفرغ علمي خارج المملكة ولا يتقاضى راتباً منتظماً من جهـة أخرى لقاء عمله فيها بما لا يتجاوز المبالغ التالية :
- 1000 دينار في العام الواحد للمشترك .
- 700 دينار في العام الواحد للزوجة .
- 200 دينار لكل طفـل.
على الرغم مما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان المشترك المجاز إجازة تفرغ علمي سيقضيها خارج المملكة لمدة تزيد على أربعة أشهر في مؤسسات أكاديمية مرموقة في الدول المصنفة ضمن الفئة (أ) ولا يتقاضى راتباً منتظماً من جهة أخرى لقاء عمله فيها فتساهم الجامعة في نفقات المعالجة او شراء بوليصة تامين له وللمنتفعين معه بما لا يتجاوز المبالغ التالية :
2500 دينار في العام الواحد للمشترك .
2000 دينار في العام الواحد للزوجة .
- 1500 دينار لكل طفـل .
المادة (19)
أ- لا يجوز للمشترك أو المنتفع زيارة اكثر من طبيب في التخصص نفسـه للحالة نفسها في الأسبوع الواحد وإذا حدث ذلك يغطي التأمين الصحي ما لا يزيد على (20%) من نفقات الزيارة الثانية فقط .
ب- إذا تمت المعالجة داخل الاردن تعتمد التسعيرة الرسمية الصادرة عن نقابة الأطباء في الاردن حداً أعلى لتدقيق المطالبات قبل الدفع.
ج- مع مراعاة ما جاء َ في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه التعليمات لا تتحمـل الجامعة أكثر من المبالغ المبينة للحالات العلاجية الآتية:
1- الولادة الطبيعية والولادة المبكرة (200) مائتي دينار.
2- الولادة القيصرية (400) أربعمائة دينار.
3- كشفية الطبيب المختص مع ثمن الدواء (35) خمسة وثلاثون ديناراً.
4- كشفية الطبيب العام مع ثمن الدواء (25) خمسة وعشرون ديناراً.
5- (50%) من قيمة فاتورة المعالـجات السنيـة عنـد مراجعة أطباء الأسنـان من خارج الجامعة سواء كانوا معتمدين أو غير المعتمدين.
6- يحدد سـقف نفقات المعالجـة في المسـتشفيات داخـل الاردن بـ (8000) ثمانية آلاف دينار في السنة الواحدة للمؤمنين في الدرجتين الخاصة والأولى و(6000) ستة آلاف دينار في السنة الواحدة للمؤمنين في الدرجتين الثانية والثالثة ، وللمجلس زيادة السقف في الحالات التي يراها ضرورية .
7- يحدد سقف نفقات المعالجة لكل شخص يتلقى علاجاً مكرراً للأمراض المزمنة والمستعصية بموجب تقـارير طبية بـــ (1000) دينار في السنة الواحدة للمؤمنين في الدرجتين الخاصة والأولى و(750) سبعمائة وخمسون ديناراً سنويا للمؤمنين في الدرجتين الثانية والثالثة ، أما العلاج المكرر لمدة تقل عن ستة شهور فيترك للجنة اتخاذ القرار المناسب لكل حالة ، وللمجلس زيادة السقف في الحالات التي يراها ضرورية.
د- النظـارات الطبيــة لمـرة واحــدة كل سـنة ( 50 ) خمسـون دينــاراً للمشـترك و(30) ثلاثين ديناراً لاثنين من المنتفعين بناءً على وصفة طبية من طبيب اختصاص في المرة الأولى للمؤمنين بالدرجة الخاصة والاولى و ( 35 ) خمسة وثلاثين ديناراً للمشترك بالدرجة الثانية والثالثة و (20 ) عشرون دينارا لاثنين من المنتفعين بنفس الدرجة .
هـ- على الرغم مما جاء في نص الفقرة ( د ) من هذه المادة يحق للمشترك استبدال مخصصات النظارات الطبية لاجراء عملية تصحيح النظر لمرة واحدة فقط خلال خدمته في الجامعة ، على ان تتحمل الجامعة ما نسبته 80% من نفقات المعالجة وبحد اقصى (400) دينار وفي هذه الحالة لا يصرف له نظارة . ( عدلت بتاريخ 23/12/2013 )
المادة (20)
يبت الرئيس بنــاءً على تنسيب من اللجنة في أي إشـكـالات تنشـأ عن تطبيق هذه التعليمـات .
المادة (21)
يبت المجلس بتنسـيب من الرئيـس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .
المادة (22)
تلغى تعليمات التأمين الصحي للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx المعمول بها في الجامعة قبل نفـاذ هذه التعليمات وأية قرارات صـادرة بمقتضاها تتعارض مع أحكام هذه التعليمات .
المادة (23)
العقـــوبات :
توقع عقوبات يقررها الرئيس استنادا الى الانظمة و التعليمات النافذة في الجامعة وبناءا على توصية لجنة التأمين الصحي على كل من يقوم بالتزوير أو يقدم معلومات أو شهادات او إيصالات او فواتير مهما كان نوعها وسببها غير صحيحة خلال او بعد الاشتراك في التأمين او يستمر في استخدام بطاقات التأمين من قبله او من قبل المنتفعين بعد انتهاء حقه في الاشتراك بالتأمين على أن يدفع كافة المبالغ التي تحملها التأمين مضاعفة.
نظام رقم (30 ) لسنة 2000
نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx وتعديلاته
صادر بمقتضى المادة (11) من قانون جامعة xxxxxx xx xxxx
رقم (21) لسنة 1999
المادة (1)
يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعــــــة : جامعـــة xxxxxxxx xxxx xxxxxx
العاملون في الجامعة : عضو هيئة التدريس والمحاضـر المتـفرغ و مساعد التدريس أو البحث والموظف المعين في وظيفة مدرجة في جدول تشكـيلات وظائـف الجامعة الدائمة بمن في ذلك الموظف المعيـن بعقد أو براتب شهري مقطوع .
اللجنــة الطبيــة : اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعـــــة.
الخدمـــــــة : الخدمة في الجامعة على أساس التفرغ الكامل.
المادة (3)
أ- يستحق أي من العاملين في الجامعة المعيين قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته ، وفقاً لما يلي :
1- الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول ومنذ شموله لأحكامه .
2- الراتـب الأساسي عن المدة السابقـة لتاريخ شمولـه بأحكام قانون الضمـان الاجتماعي والفترة اللاحقة لإكماله سن التقاعد .
ب- مع مراعاة احــكام المادة (4) من هذا النظام يستحق أي من العاملين في الجامعة المعينين اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة وفق الأسس التالية :
1- على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى إكماله الخامسة والستين من عمره .
2- على أساس الراتـب الأساسي عن مدة خدمته بعد إكماله الخامسة والستين من عمره .
المادة (4)
أ- تـدفع المكافـأة على النحو التالي :
1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى .
2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية.
3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة .
4- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي الخدمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة .
ب- تحسب أجزاء السنة من سنوات الخدمة على أساس نسبتها إلى السنة كاملة.
المادة (5)
أ- يحق لأي من العاملين في أثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة تبين هذه النسبة ومـدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة قبل صرفها له شريطة أن لا تزيد هذه النسـبة في حدها الأعلى على ( 50% ) خمسين بالمائة وأن لا تقل مدة خدمتـه في الجامعة عن عشر سنوات.
ب- يصرف رصيد ما يستحقه أي من العاملين من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وذلك بعد تنزيل ما دفع على حساب هذه المكافأة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (6)
يفقد أي من العاملين في الجامعة استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية :
أ- إذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة أردنية مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو قيامه بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية .
ب- إذا حكم عليه بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة أردنية مختصة لارتكابه جريمة اختلاس أموال الدولة أو أموال الجامعة أو سرقتها أو التزوير في الوثائق الرسمية .
المادة (7)
أ- إذا أصيب أي من العاملين في أثناء قيامه بعمله أو بسببـه بعاهـة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ودون تقصير منه أو إهمال واعتبرت هذه العاهة بقرار من اللجنة الطبية أنها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة ، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من الراتب الإجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار اللجنة الطبية .
ب- وإذا كانت العاهة الجسمانية تحول دون استمرار العامل في الخدمة في الجامعة ، فيدفع له تعويض على النحو التالي :
1- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار.
2- راتب الإجازة العادية المستحق له حتى تاريخ الإصابة.
3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة.
4- مقدار مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها .
5- نسبة مئوية من الراتب الإجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار اللجنة الطبية . وإذا كانت العاهة الجسمانية تجعله مقعداً أو عاجزاً عن إعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس آخر راتب إجمالي شهري تقاضاه.
ج- يدفـع مقدار التعويض المنصوص عليه في هذه المـادة بقرار من مجلس الجامعة استناداً إلى قرار اللجنة الطبية .
المادة (8)
إذا توفي أي من العاملين في الجامعة بسبب عمله أو في أثناء قيامه به، فيدفع لعائلته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخير ، وذلك بالإضافـة إلى الحقوق المالية الأخرى التي يستحقها من الجامعة .
المادة (9)
إذا انتهت خدمـة أي من العاملين في الجامعـة دون ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب أحكام هذا النظــام فيدفع له أو لعائلته في حال وفاته المبالغ المستحقة له من المكافآت والتعويضات عن مدة خدمتــه في الجامعة .
المادة (10)
أ- يجوز للجامعة أن تبرم لمصلحـة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار الراتب السنوي الإجمالي لأي منهم وعلى أساس أعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند إبرام عقد التأمين .
ب- لا تعفى الجامعة من مسؤولياتها تجاه العامل المتضرر إذا لم تدفع له شركة التأمين التعويض الذي يستحقه بموجب العقد الجماعي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وإذا التزمت الشركة بدفع هذا التعويض تصبح الجامعة في حلٍّ من التزاماتها المذكورة في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام .
المادة (11)
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
تعليمات صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx رقم (30) لسنة 2000 وتعديلاته
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx ) ويعمل بها من تاريخ 7/ 4 / 2004 م.
المادة (2)
بالإضافة الى معاني الكلمات الواردة في المادة (2) من نظام المكافأة والتعويض المعمول به في الجامعة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
النظــام : نظام المكافأة والتعويض في الجامعة .
الدائــرة : الدائــرة الماليــة في الجامعـة .
المديــر : مديـــر الـدائــــرة .
المكافــأة : مكافأة نهاية الخدمة لغايات تطبيق هذه التعليمات.
المادة (3 )
أ- مع مراعاة ما يرد في المادة (4) من هذه التعليمات يحق لأي من العاملين في الجامعة أن يتقدم بطلب إلى المدير يتضمن رغبته بالاستفادة من صرف المكافأة .
ب- يقدم الطلب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل شهر من مواعيد صرف المكافأة والمبينة في هذه التعليمات.
المادة (4)
أ- مع مراعاة ما يرد في المادة (5) من هذه التعليمات؛ يجوز أن تصرف لأي من العاملين في الجامعة نسبة لا يتجاوز مقدارها (50% )من المكافأة التي يستحقها عن مدة خدمته في الجامعة شريطة أن يكون قد أمضى مدة عشر سنوات خدمة في الجامعة .
ب- مع مراعاة أحكام هذه التعليمات يحق لأي من العاملين في الجامعة التقـدم مرة أخـرى بطلب ما يستحقـه من مكافـأة بعـد مضـي (عشر سنوات ) من استفادته السابقة الوارد النص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة .
المادة (5)
يلتزم أي من العاملين في الجامعة والذي انطبق عليه الشرط الزمني الوارد في المادة (4) من هذه التعليمات بما يلي :-
أ- تقديم إقرار خطي قبل صرف نسـبة المكافأة المقررة يتضمن اسـتلامه لهذه النسبة على سبيل السلفة، ويتعهد بردها الى الجامعة إذا فقد الحق بها لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (6) من النظام.
ب- تقديم كفيلين اثنين من العاملين في الجامعة والمشـتركين في صنـدوق الادخـار يتعهدان بأن يردا للجامعة نسبة المكافأة المصروفة إذا فقد مكفولهما الحق بها.
ج- يشترط في الكفيلين المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة أن لا تقل خدمة أي منهما في الجامعة عن ثماني سنوات وفي هذه الحالة للكفيل أن يكفـل اثنـين من العاملين في الجامعة حداً أعلى .
المادة (6)
أ_لغايات تطبيق هـــذه التعليمات يتم صرف مقــــدار نسبة المكافـأة المستحقة دفعة واحدة حسب المواعيد التالية من كل سنة ( نهاية شهر نيسان، نهاية شهر آب ، اول ، نهاية شهر كانون أول )وحسب الشروط التالية:
1-توفر السيولة النقدية لتغطية قيمة المكافأة المراد صرفها.
2-مراعاة الأقدمية في التعيين للمتقدمين بطلبات صرف المكافأة.
3-اعطاء الأولوية للعاملين اللذين لم تصرف لهم تلك المكافأة سابقاً .
ب-لغايات تطبيق الفقرة(أ) من هذه المادة للجامعة حق صرف مكافأة نهاية الخدمة على شكل دفعات في حال عدم كفاية السيولة النقدية اللازمة لتغطية قيمة كامل تلك المكافآت.
المـادة (7)
الرئيـس و مدير الدائـرة مســؤولان عن تنفيذ هذه التعليمــات.
المادة (8)
يبت مجلس الجامعة في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات و أية إشكالات تنشأ عن تطبيقها.
المادة (9)
تلغي هذه التعليمات تعليمات صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المعمول بها في الجامعة قبل إقرار هذه التعليمات وأية قرارات أخرى تخالف أحكامها .
التعليمات الخاصة بمحفظة التكافل والتضامن الاجتماعي
للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى قراره (98/2000) بتاريخ 22/5/2000
المادة (1)
أ- تسمى هذه التعليمات ( التعليمات الخاصة بمحفظة التكافل والتضامن الاجتماعي للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها .
ب- يكـــون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعـــة : جامعــة xxxxxx xx xxxxxx .
المحفظــة : محفظة التكافل والتضامن الاجتماعي للعاملين في جامعة xxxxxxx xx xxxxxxx
لجنة الأشراف : اللجنة المكلفة بالإشراف على المحفظة .
المشتـــرك : العامل المشتــرك في المحفظــة .
النمـــوذج : هو نموذج طلب الاشتراك في المحفظة .
المادة (2)
يهدف إنشاء المحفظة في الجامعة الى تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي للعاملين في الجامعة.
المادة (3)
يجوز لجميع العاملين في الجامعة الاشتراك في المحفظة ويكون الاشتراك اختيارياً.
المادة (4)
يحدد اشتراك الموظف العامل بدفع مبلغ (2) دينارين شهرياً تخصم من راتبه.
المادة (5)
يكسب المشترك عضويته في المحفظة من تاريخ توقيعه على النموذج المقرر للاشتراك وتقديم التفويض اللازم بحسم الاشتراك الشهري من راتبه.
المادة (6)
يتم دفع مبلغ التعويض الى المستفيدين مباشرة من أموال المحفظة وبموجب قرار لجنة الإشراف وبعد تقديم براءة ذمة المتوفى الى الجامعة حسب الأصول.
المادة (7)
تقوم المحفظة بدفع مبلغ (4000) أربعة آلاف دينار الى عائلة المشترك المتوفى والمكونة من الزوجة والأولاد ، وفي هذه الحالة يدفع مبلغ التعويض الى الزوجة إذا كان الأولاد قصّراً.
المادة (8)
إذا كان المشترك المتوفى عازباً ولم يحدد المستفيد فيدفع مبلغ التعويض الى أحد الوالدين أو كليهما حسب مقتضى الحال.
المادة (9)
يجوز للمشترك إدخال الورثة الشرعيين للاستفادة من مبلغ التعويض إذا رغب في ذلك، وفي هذه الحالة يحوّل مبلغ التعويض الى القاضي الشرعي.
المادة (10)
يبدأ الصرف من المحفظة بعد ستة اشهر من تاريخ تأسيسه ولا تفقد عائلة المتوفى المشترك أو والديه أو الورثة الشرعيين الحق في مبلغ التعويض، وذلك إذا حصلت وفاة المشترك خلال فترة التأسيس وفي هذه الحالة يتم دفع مبلغ التعويض بعد انقضاء فترة التأسيس.
المادة (11)
حق للمشترك الذي يتمتع بإجازة تفرغ علمية أو إجازة بدون راتب أو انتداب أو إعارة الاستمرار بالاشتراك في المحفظة على أن يستمر في دفع المبلغ المستحق عليه شهريا.
المادة (12)
يحق للمشترك الانسحاب من المحفظة وذلك بتقديم طلب خطي برغبته في ذلك وفي هذه الحالة يسترد المشترك ما نسبته (75%) من المبالغ التي دفعها.
المادة (13)
لا يجوز للمشترك الذي ينسحب من المحفظة وهو على راس عمله في الجامعة الاشتراك مرة ثانية.
المادة (14)
لا يجوز لمن انتهت خدماته في الجامعة لأي سبب من الأسباب الاستمرار في الاشتراك في المحفظة ، وفي هذه الحالة يسترد ما نسبته (50%) من المبالغ التي دفعها.
المادة (15)
يكلف موظف أو اكثر من الدائرة المالية لمسك حسابات المحفظة وتكون مهمته إعداد التقارير المالية الشهرية والسنوية والحسابات الختامية.
المادة (16)
يجوز وبموافقة رئيس الجامعة وتنسيب من لجنة الإشراف على المحفظة، أن تصرف للموظف المكلف بمتابعة حسابات المحفظة مكافأة مالية لقاء قيامه بهذا العمل.
المادة (17)
تشكل لجنة للإشراف على المحفظة من ثلاثة من المشتركين في المحفظة يشكلها رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (18)
توضع أموال المحفظة في حساب خاص ومستقل سواء في أحد البنوك أو أمانات لدى الجامعة ويوقع على أوامر الصرف الصادرة عنه المفوضون بالتوقيع على حسابات الجامعة.
المادة (19)
يتم تقديم طلبات الاشتراك على النموذج المقرر لهذه الغاية.
المادة (20)
يبدأ دفع الاشتراك في المحفظة بعد إقرار هذه التعليمات حسب الأصول.
المادة (21)
يعاد النظر في هذه التعليمات متى دعت الحاجة الى ذلك.
نظام رقم ( 109 ) لسنة 2003
نظام الانتقال والسفر في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001
المادة (1)
يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر في جامعة xxxxxx xx xxxx لسنة2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعــــة : جامعة xxxxxx xx xxxx .
الرئيــــس : رئــيس الجامعــــــــة .
المـادة (3)
أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون بأحكامه إلى الفئات التالية :
1- الفئـة الخاصة : رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة والرئيس.
2- الفئــــة الأولى : نواب الرئيس في الجامعة .
3- الفئـة الثانيـة : العمداء ومساعدو الرئيس في الجامعة .
4- الفئة الثالثة : الأساتذة والأساتذة المشاركون ومديرو الوحدات والدوائر في الجامعة.
5- الفئة الرابعـة : الأساتذة المساعدون والمدرسون وموظفو الدرجتين الأولى والثانية في الجامعة.
6- الفئة الخامسة : موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة في الجامعة .
7- الفئة السادسـة : موظـفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة في الجامعة .
ب- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون المعينون بعقود أو برواتب شهرية مقطوعة في الجامعة معاملة نظرائهم في الرتبة أو الدرجة أو الراتب وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة عدم تجاوز ما تتقاضاه الفئة الثانية وفقا لاحكام هذا النظام وذلك باستثناء الموظفين بعقود إذا نصت الشروط الواردة في عقد استخدامهم على غير ذلك .
المادة(4)
أ- إذا كُلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو انتُدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة أو خارجها فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقاً للترتيب التالي:-
الـفئــــــــــــة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة
الخاصة والأولى كامــــلة أولى أولى أولـى
الثانيـــــــــــة كامــــلة ثانية ثانية سياحية
الثالثة والرابعة والخامسـة مـــقعد ثانية ثانية سياحية
السادســــــــة مـــقعد ثالثة ثالثة سياحية
ب- إذا رغب أي من المشمولين بأحكام هذا النظام في تغيير واسطة النقل أو درجتها المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتحمل فرق المبالــغ المترتبة على ذلك عـلى أن يستفيد من الخصم المقرر للجامعة .
ج- يعامل أعضاء الوفد معاملة رئيسه من حيث استعمال الدرجة نفسها في واسطـة النقل المخصصة لرئيس الوفد إذا سافر جميع أعضاء الوفد في وقت واحد.
المادة (5)
أ- إذا كُلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو انتُدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتدفع له علاوة الانتقال والسفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة أن لا تزيد المدة التي تدفع عنها هذه العلاوة على ثلاثة اشهر على النحو التالي :
الــفئـــة دينــار
الخاصــة 40
الأولـــى 30
الثـانيــة 24
الثـالثــة 20
الرابعـة والخامسة والسادسة 16
ب- إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو انتدب للـقيام بمهمة في مدينة العقبة فيصـرف له مبــــلغ يعــادل (50%) من العلاوات التي يسـتحقها وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على تلك العلاوة.
المادة (6)
إذا كُلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام بمهمة مؤقتة ليوم واحد لا تستدعي المبيت خارج المحافظـة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي ولم تنته مهمته في أثناء الدوام الرسمي للجامعة فتصرف له علاوة مقابل ما يتكبده من نفقات في هذه المهمة على النحو التالي :-
الـــفئــة فلس دينــار
الخاصة - 8
الأولى - 7
الثانية - 6
الثالثة - 5
الرابعة - 4
الخامسة 500 3
السادسة 500 2
المادة (7)
أ- إذا كُلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو أنتُدب للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت خارج المملكة على النحو التالي :-
الفئـــة دول الفئة (أ)/بالدينار دول الفئة (ب)/ بالدينار
الخاصـة 225 180 الأولى 158 113
الثانيــة 135 90
الثالثــة 113 83
الرابعة والخامسة والسادسة 90 75
ب- لغايات تصنيف الدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد التصنيف المعمول به في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة .
ج- إذا ترأس رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أحد أعضائه أو الرئيس وفداً رسمياً داخـل المملكة أو خارجها يصرف له مبلغ يعادل (50%) من العلاوة التي يسـتحقها وفــق أحكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة .
المادة (8)
تصـرف لأي من المشمولين بأحكام هذا النظام والذي يستعـمل سيارته الخـاصة في مهـمة رسمية خـارج حـدود مديـنة معان الأجور الكيلو مترية الـمقررة للدوائر الحكومية.
المادة (9)
أ- إذا أُوفد أي من المشمولين بأحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي وكان في ضيافة الجهة الموفد إليها فيســتحـق علاوة انتقال وسفر بنسبة (50%) من العلاوة المستحقة له بمقتضى أحكـام هذا النظام .
ب- وإذا كانت ضيافة الجهة الموفد إليها غير عينية وكان المبلغ الذي تدفعه له من العـلاوة التي يستـحقها بمقتضى هذا النظام فيتقاضى مـن الجامعة الفرق بينهما.
المادة (10)
إذا وجهت دعوة رسمية إلى أي من المشمولين بأحكام هذا النظام للسـفر خـارج المملـكة من الحكـومات أو الجامعات أو المؤسسات أو الهيئات الأجنبية أو المؤتمرات فعليه أن يحصل على موافقة الرئيس على ذلك، وللرئيس في هذه الحالة أي يقرر ما يلي:
أ- صرف تذكرة سفر حسب الدرجة المقررة له إذا لم تتحمل الجهة الداعية أجرة السفر .
ب- صرف عـلاوة انتقال و سـفر لا تزيد نسبتها على (50%) من العلاوة المقررة له بمقتضى أحكام هذا النظام، وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الأمناء بناءً على تنسيب مجلس الجامعة على أن تراعى فيها طبيعة الدعوة والنفقات التي تتحملها الجهة الداعية .
المادة (11)
أ- إذا أوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة أو خارجها لمدة تقل عن أربعة اشهر ولم تصرف له أية مخصصات أو تسهيلات فتدفع له أجور السفر والرسوم الدراسية أو التدريبية و أثمان الكتب وعلاوة السفر وفقاً للترتيب التالي .
1- علاوة السفر المستحقة له وفقاً لاحكام هذا النظام كاملة للخمسة عشرة يوماً الأولى .
2 - علاوة تعادل (50%) من علاوة السفر المستحقة له للخمسة عشر يوماً التالية .
3- علاوة تعادل (15%) من علاوة السفر المستحقة له للمدة المتبقية .
ب- إذا أُوفــد أي مــن العامليـن في الجامعـة في دورة تدريبـية خـارج المـملكة لمـدة تقـل عن أربـعة أشهـر على نفقة جهة أخرى غير الجامعة وكانـت مخصصـات الجهــة الأخـرى والتسهيلات التي تـقدم له أقل من العلاوات التي يسـتحقها بمقتضى الفقرة ( أ ) مـن هذه المادة فتدفع له الجامعة مقدار الفرق بينهما.
ج- إذا زادت مـدة الدورة التدريبية على أربعة اشهر فتطبق أحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.
المادة (12)
يوقف صرف علاوة التنقل المقررة لأي من العاملين في الجامعة إذا أوفد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية وكانت مدتها تزيد على ثلاثة اشهر .
المادة (13)
أ- تدفــع الجامعة لعضو هيئة التدريس و المحاضر المتفرغ الأردني المقيم خارج المملــكة المعين فيها أجـور ســفره وزوجته وثلاثة مــن أولاده دون سن الثامنة عشر من مكان إقامته حين التعاقد معه .
ب- تدفع الجامعة لعضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ المقيم خارج المملكة المعين فيها بعقد خاص أجور سفره وزوجته وثلاثة من أولاده دون سن الثامنة عشرة مرة واحدة وذلك عند مجيئهم في بداية العمل وعند سفرهم بانتهاء الخدمة نهائيا ًمن الجامعة.
ج- تدفع الجامعة لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المقيم خارج المملكة المنتدب للعمل فيها الذي لا يتقاضى راتبه منها تذاكر السفر له ولزوجته ولأولاده دون سن الثامنة عشرة مهما بلغ عددهم.
المادة (14)
للرئيس اعتماد المصروفات والنفقات الإضافية التي قد يتكبدها ممثلو الجامعة ومندوبوها ووفودها الرسمية أثناء تمثيلهم للجامعة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية.
المادة (15)
إذا اشترك أي شخص من غير المشمولين بأحكام هذا النظام ضمن الوفود المرسلة من قبل الجامعة في مهمة رسمية فللرئيس صرف علاوة السفر التي يقررها على أن لا تتجاوز الحد الأعلى للعلاوات الممنوحة بمقتضى أحكام هذا النظام .
المادة (16)
يصـدر مـجلس الجامعة بناءً على تنسـيب الرئيس التعليمـات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
التعليمات التنفيذية لنظام الانتقال والسفر في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (16) من نظام الانتقال والسفر في جامعـــة xxxxxx xx xxxxxxxx رقم (109) لسنة 2003 .
المـادة (1)
تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية لنظــام الانتقال والسفر في جامعة xxxxxx xx xxxx) ويعمل بها ابتداء من 7/ 4 /2004م .
المـادة (2)
يكون للكلمات التالية المعاني المبينة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعـة : جامعة xxxxxx xx xxxxx .
الرئيـس : رئيس الجامعـــــة .
النظــام : نظام الانتقال والسفر المعمول به في الجامعة .
المديــر : مدير دائرة الشؤون المالية في الجامعـــة .
المادة (3)
لغايات تنفيذ الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام تكون العلاوة المنصوص عليها في تلك الفقرة زيادة على العلاوات المستحقة لأي من المشمولين بأحكام النظام في حال مبيته في مدينة العقبة .
المـادة (4)
لغايات تنفيذ الـمادة (6) من النظـام ، وفي حال عدم انتهـاء المهمة المكلف بها أي من المشمولين بأحكام النظــام قبل انتهــاء الدوام الرســمي للجامعـة يعتمد نـموذج ( مطالبة ماليــة بدل التــأخر عن الدوام الرسمي ) المرفق بهذه التعليمات .
المـادة (5)
لغايـات تنفيذ المـادة (8) من النظـام ، لمدير دائــرة الخدمات والصيانة وفي حـالات خاصة يقدرها أن يسمح لأي من المشمولين بأحكــام النظام استخدام سيارته الخاصة لأي مهمة رسمية يكلـف بها ولهذه الغايـة يعتمد (نموذج مطالبـة مالية بدل استخدام وسيلة نقل خاصة في المهمات الرسمية ) المُرفق بهذه التعليمـات .
المـادة (6)
يبت الرئيس أو من يفوضـه بنــاءً على تنسيب من المديـر فيما لم يـرد عليه نص في هذه التعليمات وأيـة إشكالات تنشأ عن تطبيقها .
المـادة (7)
الرئيــس والمديــر مسـؤولان عـن تنفيذ أحكــام هذه التعليمات .
المـادة (8)
تلغي هذه التعليمات أيـة تعليمات أو قرارات سابقة تعارض أحكامها أو تخالفها.
نظام رقم ( 185 ) لسنة 2003
نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية
رقم ( 42 ) لسنة 2001
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظـام صندوق الادخار في جامعـة xxxxxx xx xxxx لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المـادة (2)
يكون للكلمات والعبـارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه؛ ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعــة : جامعة xxxxxx xx xxxx .
الرئيــس : رئيس الجامعـــــة .
المجلــس : مجلس الجامعـــــة .
الصنــدوق : صندوق الادخار للعاملين في الجامعة .
اللجنــــة : لجنــة إدارة الصنـدوق .
العــامــل : عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس أو البحث والموظف المصنف والموظف المعين براتب شهري مقطوع ، ممن هم في خدمة الجامعة على أساس التفرغ الكامل فيها .
المـادة (3)
تسري أحكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتباراً من تاريخ تعيينه فيها .
المـادة (4)
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) ويكون الاشتراك فيه إلزامياً للعاملين فيها .
ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من راتب العامل الأساسي الشهري وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة .
ج- تودع أموال الصندوق في حساب خاص في أحد البنوك المعتمدة لدى الجامعة.
المادة (5)
أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة تسـمى (لجنة إدارة صندوق الادخار) برئاسة الرئيس أو من ينتدبه من نوابه أو مساعديه وعضوية كل من :
1- مدير دائرة الشؤون المالية في الجامعة
2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له وبالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس .
2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة .
3- وضع التقرير السنوي للصندوق واعداد البيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل .
المادة (6)
أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد مـن مستحقات رصـيد العامـل في الصنـدوق، لا تزيد نسبته على (50%) منها وعلى أن لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس على أن تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما يصرف منها من مدخرات العامل ومن مساهمة الجامعة وما تحقق له من أرباح وأي أمور أخرى .
ب- لا يجوز صرف أي مبلغ وفقاً أحكام الفقرة (أ) مــن هـذه المادة إلا إذا قدم إقراراً خطياً أمام مديــر وحدة الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين فيها لا تقل خدمة أي مـنهما عن سبع سنوات بان المبلغ هو سلفة قابلة للإسترداد من قبل الجامعة ، إذا تبين أن العامل كان قد فـقد الحـق في الحـصول على ذلك المبلــغ أو حـرم منه لأي سـبب مـن الأسـباب المنصوص عليها في هذا النظام .
ج- لا يحول صرف أي مبلغ للعامل من الصندوق بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمرار اشتراكه فيه ويصرف له عند انتهاء خدمته أو إنهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والأرباح المتحققة له ولا يتم الصرف له إلا بعد تبرئة ذمته من الجامعة .
المادة( 7)
أ- إذا انتهت خدمة العامل من الجامعة دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له أو لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق .
ب- لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في الصندوق والأرباح المتحققة لها بسب عدم تثبيته في الخدمة أثناء مدة التجربة أو فقده لوظيفته في الجامعة أو عزله منها أو إذا ترك الخدمة فيها دون موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بشان إنهاء الخدمة أو انتهائها وذلك بمقتضى الأنظمة المعمول بها في الجامعة .
المادة (8)
للجنـة منـح قرض للعامل مـن الصـندوق وتـحدد شـروط صرف هذا القرض والحد الأعلى له ومدة سـداده وسـائر الأمور المتعلقة بـه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة (9)
يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن لا تخالفها أو تتعارض معها .
تعليمات صرف القروض من صندوق الادخار
صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (8) من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx رقم (185 ) لسنة 2003
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات " تعليمات صرف القروض من صندوق الادخار للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx " ويعمل بها ابتداء من 1 / 8 / 2004.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعـــــة : جامعــــة xxxxxxx xxx xxxxxxx .
النظـــــام : نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة .
الصــــندوق : صندوق الادخار للعاملين في الجامعــة .
العامـــل : عضو الهيئة التدريسية و مساعد التدريس أو البحث والموظف المصنف والموظف المعين براتب شهري مقطوع ، ممن هم في خدمة الجامعة على أساس التفرغ الكامل فيها .
اللجنـــــة : لجنــة إدارة الصندوق المشكلة وفق أحكــام النظــام .
الرصيد المستحق: مجموع المبالغ المستحقة للعامل في الصندوق وتمثل مسـاهمة العامل ومسـاهمة الجامعــة وما يترتب عليهما من عوائــد .
المادة (3)
أ- يجـوز للعامـل الاقتراض من الصندوق بعـد مرور ثــلاث سـنوات على اشـتراكه فيه على أن لا تتجاوز قيمة القرض 30% من الرصيد المسـتحق له .
ب- يجـوز للعامل الذي مضى على اشتراكــه في الصنــدوق مـدة خمس ســنوات أو اكثر أن يقترض ما نسبته 70% من الرصيد المستحق له شـريطة أن لا يزيـد مقدارالقرض على خمسة آلاف دينار.
ج- لا يحق للعامــل الحصول على النسـبة المئـوية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات إذا كان مقترضاً من الصنـدوق ، إلا بعد مرور سنة من تاريخ القرض السابق .
المادة (4)
تعطى القروض من الصندوق بدون فوائـد ولا تحتسب للعامـل أية فوائد على مبلغ القرض حتى السداد التام.
المادة (5)
أ- يعطى القرض بكفالة اثنين من العاملين الذين مضى على اشتــراكهم في الصنـدوق ثلاث سنوات فاكثر.
ب- لا يجــوز للعامـل أن يكفل اكثــر من مقترضين اثنين في آنٍ واحد.
المادة (6)
أ- يسدد القرض بأقســاط شهرية متسـاوية تخصم من الراتب وفي مدة لا تتجـاوز ثلاث سنوات على أن يبدأ السداد في الشهر الذي يلي شهر الحصــول على القرض .
ب- يجوز للعامل طلب قرض جديـد شريطـة ان يسـدّد رصيد القرض السـابق كاملاً .
المادة (7)
يخصم رصيد القرض من مستحقـات العامل عند انتهاء اشتراكه في الصندوق لأي ســبب من الأسباب.
المادة (8)
تعتمد اللجنة النماذج الخاصة بالقروض والإجراءات المتعلقة بها بعد عرضها على مجلس الجامعة .
المادة (9)
تصرف القروض أربع مرات في السـنة ويكون الصرف في نهاية كل من شهر ( آذار، حزيران ، أيلول ، كانون الأول ) من كل عام.
المادة (10)
يبت الرئيس بنـاءً على تنسيب من اللجنــة في أية إشكالات عن تطبيق أحكــام هذه التعليمات .
المادة (11)
يبت مجلس الجامعـــة فيما لــم يرد عليــه نص في هذه التعليمـــات .
المادة (12)
تلغي هذه التعليمــات أية تعليمـات أخرى أو قـرارات تخـالف أحكامهــا أو تعارضهـا .
تعليمات صرف المستحقات غير المستردة من صندوق الادخار
للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات صرف المستحقات غير المستردة من صندوق الادخار للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx ) ويعمل بها اعتباراً من 28/8/2005 م .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصص لها ادناه ؛ ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعــة : جامعة xxxxxx xx xxxx .
الرئيــس : رئيس الجامعـــــة .
المجلــس : مجلس الجامعـــــة .
الصنـدوق : صندوق الادخار للعاملين في الجامعة .
اللجنـــة : لجنــة إدارة الصنـدوق .
العامــل : عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس أو البحث والموظف المصنف والموظف المعين براتب شهري مقطوع ، ممن هم في خدمة الجامعة على أساس التفرغ الكامل فيها .
المادة (3)
تصرف النسب المئوية التالية من مجموع مستحقات العامــــــل في صندوق الادخـــــــــــــــــــار ( الاشتراكات الشخصية + مساهمات الجامعة + الأرباح والفوائد المجمعة على هذه الاشتراكات والمساهمات ) حسب سنوات الخدمة المبينة إزاء كل منها ووفقاً للترتيب التالي :-
أ – 30 % لمن مضى عـلى اشتراكـه في الصندوق مـدة تتراوح بين ( 7 سنوات وأقل من 10 سنوات )
ب – 40 % لمن مضى على اشتراكه فـي الصندوق مـدة تتراوح بين ( 10 سنوات وأقل من 15 سنة )
ج - 50 % لمن مضى على اشتراكه في الصندوق مـدة (15 سنـة فأكثر ) .
د - إذا كان المبلغ المستحق للعامل من الصندوق وفقاً لما هو وارد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يقل عن ألــف دينار فتصـرف نسبـة (50 %) كاملة .
المادة (4)
لغايات تنفيذ هذه التعليمات يتم الصرف من الصندوق حسب المواعيد التالية :
نهاية شهر آذار نهاية شهر حزيـــران
نهاية شهر أيلول نهاية شهر كانون الأول
المادة (5)
يتم صرف المبالغ المستحقة للعامل بعد توقيعه على إقرار خطي أمام مدير وحدة الشؤون المالية وبكفالة أثنين من العاملين في الجامعة لا تقل خدمة أي منهما عن سبع سنوات, بأنه قبض المبالغ على سبيل السلفة ، ويتعهد بردها للجامعة إذا تبين بأنه فقد الحق في الحصول على تلك المبالغ أو حرم منها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في النظام .
المادة (6)
مع مراعــــاة ما ورد في المادة (3) من هذه التعليمات يحـق لكل عامل صرف له مبلغ أقل من نسبة (50 % ) من مستحقاته في الصندوق أن يحصل على المبلغ المكمل لهذه النسبة بعد قضاء الخدمة المطلوبة لها .
المادة (7)
تحسب الأرباح والفوائد عن الرصيد المتبقي للعامل في الصندوق بعد سحبه المبلغ المقرر .
المادة (8)
في حال عدم توفر الإمكانيات المالية الكافية يتم صرف المبلغ المستحق على دفعتين على أن تصرف الدفعة الثانية خلال سنة من تاريخ صرف الدفعة الأولى على الأكثر .
المادة (9)
يبت المجلس بناء على تنسيب من الرئيس المستند لتوصية اللجنة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .
المادة (10)
يبت الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة في أي اشكالات تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات .
تعليمات نادي العاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادرة عن مجلس الجامعــــة بمقتضى المادة (37) من قانون الجامعات الأردنية رقــــــم (20) لسنة 2009
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات نادي العاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx ) ويعمل بها ابتداءً من 17/ 4/ 2011م .
المادة (2)
ينشأ في الجامعة نادٍ يسمى ( نادي العاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx ) يحدد مركزه مجلس الجامعة و يهدف إلى تنشيط العلاقات الثقافية والفكرية والاجتماعية والرياضية والفنية بين العاملين في الجامعة .
المادة (3)
تصنف العضوية في النادي على نوعين :-
أ- العضو العامل : وهو كل من قبلته الهيئة الإدارية, بناء على طلب يقدمه , وتوافرت فيه الشروط الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات, وقام بدفع بدلي الاشتراك والانتساب الواردين في المادة (7) من هذه التعليمات.
ب- عضو الشرف :
كل من تمنحه الهيئة الإدارية هذه العضوية لتقديمه خدمات مميزة للجامعة أو النادي ولا يكون عضو الشرف عضواً في الهيئة الإدارية ولا يدفع بدلي الانتساب والاشتراك.
المادة (4)
يشترط في العضو العامل أن يكون من أعضاء هيئة التدريس أو من أعضاء هيئة الباحثين أو من المحاضرين المتفرغين أو من مساعدي التدريس أو من مدرسي اللغات ومدرسي مهارات الحاسوب أو من الموظفين ممن هم في الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة او من يماثلهم من موظفي المقطوع والعقود ممن بلغ راتبهم الأساسي (79) دينار العاملين حالياً في الجامعة.
المادة (5)
تزول العضوية في النادي عن العضو العامل في إحدى الحالات التالية :
الاستقالة الخطية, من عضوية النادي.
التأخر لمدة شهرين من بداية السنة المالية عن تسديد الاشتراك السنوي ويشترط إخطار العضو باستحقاق الاشتراك.
فقدان شرط العضوية.
الوفاة .
المادة (6)
أ- يفصل العضو العامل من النادي إذا خالف تعليمات النادي ويكون ذلك بقرار من الهيئة الإدارية بأغلبية الثلثين.
ب- يجوز للهيئة الإدارية إعادة عضوية من زالت عضويته أو فصل من النادي وذلك بأغلبية الثلثين.
المادة (7)
أ- تبدأ السنة المالية للنادي في أول كانون الثاني وتنتهي في أخر كانون أول من كل سنة.
ب- تودع أموال النادي باسم النادي في البنك الذي تحدده الهيئة الإدارية وتسحب بتوقعين من رئيس النادي أو نائب الرئيس و أمين الصندوق.
ج- يجري صرف أموال النادي بقرار من الهيئة الإدارية إلا أنه يجوز لرئيس النادي الإنفاق في حدود مائة دينار لنفقات يحتفظ بها أمين الصندوق كسلفة تسدد حسب الأصول.
د- تتكون موارد النادي المالية من:-
منحة سنوية تقدمها الجامعة للنادي
بدلي الاشتراك والانتساب.
التبرعات والهبات على أن تراع التشريعات ذات العلاقة.
إيراد الحفلات والمباريات.
أية موارد أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية.
هـ - يحدد بدل الانتساب والاشتراك كالتالي:-
خمسة دنانير بدل الانتساب.
دينار ونصف شهرياً بدل اشتراك تدفع في شهر كانون الثاني من كل سنة ويقتطع البدل المستحق من راتب العضو العامل المقبول, ويستمر اقتطاع الاشتراك من الراتب لحين فقدان العضوية لأحد الأسباب الواردة في المادتين (5و6) من هذه التعليمات, وإذا كان العضو غير عامل في الجامعة يجري التسديد نقداً ويستوفى بدل الاشتراك للمرة الأولى بنسبة المدة المتبقية من السنة المالية على أن لا يقل عن دينار.
المادة (8)
أ- تتكون الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ينتخبون بطريقة الاقتراع السري من قبل الهيئة العامة العاملين الذين يحق لهم التصويت والمسددين اشتراكاتهم كاملة, وتكون مدة الهيئة سنتين تبدأ في أول شهر كانون اول ويتم الانتخاب خلال الشهرين السابقين لهذا التاريخ.
ب- يجري انتخاب رئيس النادي والأعضاء مرة واحدة بورقة واحدة من قبل أعضاء الهيئة العامة العاملين مباشرة.
ج- إذا تساوت الأصوات بين مرشحين أثنين أو أكثر لإشغال المركز الثامن يتم انتخابه بالقرعة.
د- تتألف الهيئة الإدارية من :-
رئيس النادي
نائب الرئيس
أمين ســــــر
أمين صندوق
أعضاء هيئة أدارة النادي.
ويتم انتخابهم باستثناء الرئيس من قبل أعضاء الهيئة الإدارية كما يجوز للهيئة الإدارية استحداث مناصب إضافية وانتخاب من يرونه من بينهم لإشغال هذه المناصب.
هـ- تتولى الهيئة الإدارية وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية شؤون النادي الإدارية والمالية والتنظيمية وتصريفها ويدخل من ضمن اختصاصاتها:-
اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف النادي بما في ذلك تكليف بعض الأعضاء بمسؤوليات ونشاطات معينة .
تقديم التقرير السنوي عن نشاطات النادي المختلفة للهيئة العامة.
تقديم الحسابات الختامية عن السنة المنتهية ومشروع ميزانية النادي للسنة التالية إلى الهيئة العامة
تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
البت في طلبات الانضمام إلى عضوية النادي .
النظر في استقالات الأعضاء العاملين وفصلهم .
تنظيم اجتماعات الهيئة العامة .
إعداد النماذج اللازمة لعمل النادي .
و- إذا خلا منصب عضو من أعضاء الهيئة الإدارية أثناء السنة لأي سبب كان يدعى الشخص الذي كان قد نال أكبر عدد من الأصوات بعد أخر عضو أنتخب في آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة ليحل محله , وإذا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل فتعين الهيئة الإدارية عضواً للمركز الشاغر.
المادة(9)
أ- يتولى رئيس النادي المهام والمسؤوليات التالية :-
الإشراف على أعمال النادي المختلفة وتوقيع العقود بعد إجازتها من قبل الهيئة الإدارية .
تمثيل النادي أمام الجهات المختلفة .
رئاسة جلسات الهيئة الإدارية والعامة العادية وغير العادية
التوقيع على الحوالات المالية من أمين الصندوق .
أية واجبات أخرى توكلها إليه الهيئة الإدارية وبما لا يتعارض مع هذه التعليمات.
يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة غيابه أو تلك التي يفوضه اليه الرئيس من مهامه.
المادة (10)
يتولى أمين السر المهام والمسؤوليات التالية:-
حفظ السجلات والإشراف على تنظيمها.
تدوين وقائع جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة.
تنفيذ ما تكلفه به الهيئة الإدارية
في حال غياب أمين السر تقوم الهيئة الإدارية باختيار من ينوب عنه من أعضاء الهيئة الإدارية.
المادة (11)
يتولى أمين الصندوق المهام والمسؤوليات التالية :-
1- التوقيع على الحوالات المالية للنادي مع رئيس النادي .
2- إعداد التقرير المالي عن السنة المنتهية ومشروع الميزانية للسنة التالية وعرضه على الهيئة الإدارية تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة .
3- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز النادي لتكون تحت الطلب من الجهة المختصة
4- تسلم المبالغ التي ترد إلى النادي بإيصالات مختومة بخاتم النادي وموقعة منه وإيداعها في البنك المعين من قبل الهيئة الإدارية.
المادة(12)
تعتبر اجتماعات الهيئة الإدارية قانونية إذا حضرها الأغلبية المطلقة وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
المادة(13)
تسقط العضوية من الهيئة الإدارية إذا تخلف العضو عن حضور جلسات الهيئة ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة من غير عذر مقبول من الهيئة الإدارية.
المادة( 14)
تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم ولا يجوز للعضو العامل ممارسة حقوقه من ترشح أو انتخاب وحضور جلسات الهيئة العامة ما لم يسدد اشتراكاته كاملة قبل أسبوع من بدء الانتخابات على الأقل وحتى موعد اجتماع الهيئة العامة ويجوز لعضو الشرف حضور جلسات الهيئة العامة دون أن يكون له حق التصويت أو ترشيح نفسه لانتخابات الهيئة الإدارية.
المادة (15)
إذا اكتمل النصاب القانوني في إجتماع الهيئة العامة العادي أو غير العادي فلا يؤثر على قانونية القرارات المتخذة في هذا الاجتماع انسحاب بعض الأعضاء العاملين قبل التصويت.
المادة (16)
يجب دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال تشرين اول ، ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (17)
تدعو الهيئة الإدارية الهيئة العامة للاجتماعات في المكان الذي تعينه بإشعار ترسله لجميع الأعضاء الذين لهم حق في الحضور ويكون قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل على أن يرفق بهذا الأشعار جدول أعمال الاجتماع.
المادة (18)
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياًُ بحضور الأغلبية المطلقة (50%+1) من الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور والمسددين اشتراكاتهم كاملة وإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوة الأولى يدعى إلى اجتماع أخر بعد أسبوعين ويعتبر قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة المسددين اشتراكاتهم كاملة.
المادة (19)
تبحث الهيئة العامة في اجتماعها الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي قد يشمل:-
تقرير الهيئة الإدارية عن أعمالها خلال فترة إدارتها.
الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادي وتقرير مدقق الحسابات ومناقشتها.
مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
تعيين مدقق حسابات قانوني أو تشكيل لجنة داخلية لتدقيق الحسابات.
أية أمور أخرى يقترح بحثها بناء على موافقة أغلبية الحضور.
المادة (20)
تجتمع الهيئة العامة للنادي اجتماعا غير عادي بقرار من الهيئة الإدارية أو بمبادرة من رئيس النادي و يتم تبليغ الأعضاء العاملين في الاجتماع قبل تاريخ انعقاده بوقت كاف, على أن يرفق مع الدعوة جدول أعمال الاجتماع ويكون هذا الاجتماع قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة, وإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوة الأولى يدعى لاجتماع أخر بعد أسبوعين ويعتبر قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.
المادة(21)
يحق لثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة أن يرسلوا طلباً كتابياً موقعاً منهم للهيئة الإدارية لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي مع بيان الغرض من هذا الاجتماع وجدول الأعمال المقترح.
على الهيئة الإدارية خلال أسبوع من تسلمها الطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الهيئة العامة وإذا لم ينفذ الطلب فيحق لثلث الأعضاء الذين تقدموا بعقد الاجتماع الطلب من رئيس الجامعة الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة ولرئيس الجامعة أو من ينيبه أن يقوم بتوجيه الدعوة للاجتماع وترأس الجلسة.
المادة (22)
لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في الاجتماع غير العادي غير المسائل الواردة في جدول الأعمال .
المادة (23)
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات المعتمد ويوقع عليه رئيس الجلسة وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الهيئة العامة الذين حضروا الاجتماع.
المادة (24)
يعد جدول عند اجتماع الهيئة العامة بأسماء الأعضاء المسددين اشتراكاتهم كاملة لإبرازه إثناء الاجتماع موقعاً من قبل أمين الصندوق ومختوماً بخاتم النادي.
المادة (25)
يحل النادي بقرار من الهيئة العامة بأغلبية ثلثي الأصوات أو بقرار من مجلس الجامعة وتؤول أموال النادي في حالة حله للجامعة.
المادة (26)
يبت مجلس الجامعة بناء على تنسيب من رئيس النادي في الأمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة (27)
تستمر اللجنة القائمة حالياً على إدارة النادي بتصريف شؤون النادي لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات تدعو من خلالها العاملين إلى الانتساب للنادي وعقد اجتماع الهيئة العامة لانتخاب هيئة إدارية جديدة للنادي لتدير شؤونه.
تعليمات حوافز العاملين في جامعة xxxxxx xx xxxxx
من رسوم البرنامج الموازي والدراسة الخاصة صادرة عن مجلس الجامعة بموجــب قـــرار رقـــــم ( 28 /2011 ) تاريخ 16/5/2011 استناداً الى المادة رقم ( 22/هـ ) من نظام الموظفين والمادة (30/ج) مـــن نظــام الهيئة التدريسية في جامعـــة xxxxxx xx xxxxxxxxxx
المادة (1)
أ- تسمى هذه التعليمات ( تعليمات حوافز العاملين في جامعة xxxxxx xx xxxxx ) ويعمل بها اعتباراً من 16/5/2011.
المادة (2)
لأغراض تنفيذ هذه التعليمات يقصد بالعوائد المالية الرسوم المستوفاة من طلبة البرنامج الموازي وبرنامج الدراسة الخاصة .
المادة (3)
تحدد الحصص والنسب التي توزع على أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين بقرار من رئيس الجامعة وله إجراء أي تغيير أو تعديل عليها وفقاً لما يراه مناسباً .
المادة (4)
تقدر العوائد المالية في كل سنة مالية بحيث تغطى على التوالي الفصل الدراسي الثاني والصيفي والفصل الأول من العام الدراسي الذي يليه .
المادة (5)
تصرف العوائد المالية وفقاً للمعادلة التالية :
أ – أعضاء هيئة التدريس
25% من العوائد المالية * إجمـالـــــــي الــــــــراتب لعضو هيئـــــــــــة التدريس
12 مجموع الرواتب الإجمالية لأعضاء هيئة التدريس الشهرية
الإداريين
15% من العوائد المالية * إجمـالـــــــي راتــــب الاداري
12 مجموع رواتب الإداريين شهرياً
المادة (6)
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات تعامل الفئات التاليـة كما يلي :
1- يُعامل المحاضر المتفرغ وأعضاء هيئة الباحثين ومدرس اللغة ومساعد البحث والتدريس معاملة نظيره من أعضاء هيئة التدريس .
2- يُعامل من يعين في الجامعة على سبيل التفرغ العلمي أو الإعارة أو الإجازة بدون راتب معاملة نظيره من أعضاء هيئة التدريس شريطة عدم حصوله على حوافز موازي من جامعته الأصلية.
ب – تشمل هذه التعليمات المعين في الجامعة بموجب عقد راتب أساسي أو المعين على نظام المقطوع أو براتب شهري إجمالي (عقد شامل جميع العلاوات )أو براتب الأجرة اليومية أو الاشخاص الاردنيون المكلفون بالمكافأة ويعاملوا معاملة الإداريين وفق نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .
المادة (7)
تستثنى الفئات التالية من حوافز العاملين في الجامعة :
أ- عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة بعد بلوغه سن السبعين والموظف بعد بلوغه سن الستين .
ب- أستاذ الشرف أو الأستاذ المتميز أو المحاضر غير المتفرغ المعين في الجامعة .
ج- عضو هيئة التدريس المجاز إجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي أو أكثر خلال فترة الإجازة .
د- عضو هيئة التدريس المعار أو المنتدب للعمل خارج الجامعة خلال فترة الإعارة أو الانتداب .
هـ - الذين يعملون في الجامعة على نفقة جهات أخرى .
و- الموظف الإداري المجاز بدون راتب خلال فترة الإجازة أو المجاز مرضياً لمدة تزيد على شهرين .
ز- الموظف الإداري المعار أو المنتدب للعمل خارج الجامعة خلال فترة الإعارة أو الانتداب .
ط- عضو هيئة التدريس المجاز إجازة تفرغ علمي يقضيها في جامعة أردنية رسمية يتقاضى
فيها حوافز موازي.
س- عضو هيئة التدريس أو الموظف أو العامل الذي أتخذ بحقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه وذلك لمدة ستة أشهر بدءً من الشهر التالي للشهر الذي أوقعت فيه العقوبة.
المادة (8)
في حال وفاة عضو هيئة التدريس أو الموظف الإداري تصرف له الحوافز عن الشهر الذي توفى فيه والشهر الذي يليه .
المادة (9)
أ- يتم فتح حساب خاص في الدائرة المالية باسم حساب الحوافز يودع فيه المبلغ المخصص لها .
ب- للرئيس وحسب مقتضى الحال اتخاذ قرار بالاحتفاظ بنسبة من المبلغ المخصص للحوافز وعدم توزيعها كاحتياطي لمواجهة الحالات الطارئة أو توزيعها في الأوقات التي يراها مناسبة .
ج- في حال حدوث وفاة أو استقالة لأي من المستفيدين خلال الفصل الدراسي يتم الاحتفاظ بالمبالغ التي كانت تستحق عنها للمدة المتبقية في حساب الحوافز .
المادة (10)
تصرف الحوافز للمعينين الجدد من تاريخ مباشرتهم لعملهم ما لم تقع هذه المباشرة خلال الفصل الدراسي فتصرف في هذه الحالة عن الشهر الذي يلي تعيينه .
المادة (11)
لا تحسب هذه الحوافز ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي ، ولا تحسب ضمن الراتب الإجمالي الذي يتم على أساسه احتساب مكافأة نهاية الخدمة أو الاشتراك في صندوق الإسكان والادخار .
المادة (12)
يتم إدراج مبالغ العوائد المقدرة للعام المالي اللاحق في مشروع موازنة الجامعة لذلك العام .
المادة (13)
يبت الرئيس بناء على تنسيب من مدير دائرة الشؤون المالية في أي إشكال ينشأ عن تطبيق هذه التعليمات .
المادة (14)
يبت مجلس الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .
تعليمات الدوام الالكتروني للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx
صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (16)
من قانون الجامعات الأردنية رقــم (20) لسنة 2009م وتعديلاته
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات بـ ( تعليمات الدوام الالكتروني للعاملين في جامعة xxxxxx xx xxxx ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 11 / 9 / 2011.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعــة : جامعة xxxxxx xx xxxxx.
الرئيــس : رئيــس الجامعــــة.
النــظام الالكتروني : الأجهزة والبرامج المستخدمة لضبط دوام العاملين في الجامعة بشكل الكتروني .
المركـــز : مركز الحاسوب في الجامعة .
العامـــل : الموظف والمستخدم وفق تعريف المادة الثانية من نظام الموظفين المعمول به في الجامعة والمكلف بالعمل في الجامعة على حساب المكافأة.
المادة (3)
تهدف هذه التعليمات إلى ضبط دوام العاملين في الجامعة ( حضوراً وإنصرافاً) بشكل الكتروني وتشمل كافة الأمور المتعلقة باستخدام النظام الالكتروني .
المادة (4)
يتولى المركز من خلال كادره الفني مهمة ضمان عمل النظام الالكتروني من خلال توفير البنية التحتية والبرمجيات اللازمة لذلك وتعريف البصمة لكافة العاملين وتحديد الأماكن التي يتعين عليهم استخدام جهاز قارئ البصمة فيها .
المادة (5)
أ- لغايات ضبط الدوام الكترونياً ( حضوراً وانصراف ) يلتزم جميع العاملين يومياً بإجراء بصمة الإصبع وفق النظام الالكتروني المعتمد ويستثنى من ذلك العاملون الذين تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك بموجب قرار من الرئيس بناء على توصية مسببة من العميد / المدير المختص .
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم العامل المستثني من إجراء بصمة الإصبع وفق النظام الالكتروني المعتمد بالتوقيع على كشف الحضور والانصراف اليومي والإجازات والمغادرات الورقية والتي يحدد وجودها عند العميد / المدير المعني ولهذه الغاية تطبق أحكام المادة ( 7 ) من هذه التعليمات .
ج- يقوم العميد / المدير المعني بتزويد دائرة شؤون العاملين يومياً بكشوفات الحضور والانصراف والإجازات والمغادرات للمستثنيين من إجراء بصمة الأصبع لإجراء ما يلزم .
المادة (6)
لغايات تطبيق هذه التعليمات :-
يتم حسم نصف ساعة من رصيد إجازات العامل عن تأخره مدة تتجاوز ربع ساعة وحتى ثلاثين دقيقة عن موعد الحضور اليومي , وفي الحالات التي يتجاوز التأخير فيها مدة نصف ساعة إلى ساعة يتم حسم ضعف مدة التأخير .
يتم حسم نصف ساعة من رصيد إجازات العامل عن انصرافه مبكراً من دوامه قبل مدة عشرة دقائق ولا تتجاوز الربع ساعة من موعد انتهاء الدوام , وفي الحالات الني يتجاوز فيها الانصراف مدة الربع ساعة وحتى ساعة يتم حسم ضعف مدة الانصراف المبكر .
إذا تجاوزت مدة حسم التأخير أو مدة حسم الانصراف المبكر عن ساعتين في اليوم الواحد يحسم يوم واحد من رصيد إجازات العامل.
بجميع الأحوال إذا أستنفذ العامل رصيد إجازاته/ مغادراته فتحسم مدة التأخير/ الانصراف المبكر من راتبه الشهري .
المادة (7)
إذا تأخر العامل وفق النظام الالكتروني عن الحضور في الموعد المحدد للدوام الرسمي أو ترك مكان عمله قبل انتهاء الدوام بما مجموعه ثلاث مرات في الشهر دون عذر مقبول, يقوم العميد/ المدير المعني باتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه حسب الأصول .
المادة (8)
أ- إذا لم يقم العامل بإجراء البصمة دون عذر رسمي أو قام بإجرائها لمرة واحد فقط خلال اليوم سواء حضوراً أو انصرافاً فإن النظام الالكتروني يقوم الكترونياً بإدخال عبارة ( غائب) للعامل المعني ما لم يكن قد قيد له الكترونياً إجازة / مغادرة عن ذلك اليوم.
ب- تبقى عبارة ( غائب) التي يسجلها النظام الالكتروني قيد الاعتماد من قبل دائرة شؤون العاملين لمدة ثلاثة أيام وبعد ذلك يتم اعتمادها الكترونياً وتحسم من رصيد إجازات العامل , مع اتخاذ الإجراءات التأديبية من قبل العميد / المدير المعني.
ج- يلتزم العامل الحاصل على مغادرة رسمية أثناء ساعات الدوام الرسمي بتسليم نسخة منها للموظف المسؤول عن استلامها على الباب الرئيسي للجامعة .
المادة (9)
يحدد الرئيس ساعات الدوام الرسمي في الجامعة وتتولى دائرة شؤون العاملين إبلاغ المركز عن أي تعديل يطرأ على ساعات الدوام الرسمي وذلك لإجراء اللازم على النظام الالكتروني .
المادة (10)
يتولى العميد/ المدير المعني مهمة متابعة دوام العاملين التابعين له من خلال الوسائل التالية :-
أ- كشف الحضور والانصراف الالكتروني الذي يتم إرساله بشكل يومي بواسطة البريد الالكتروني , أو أي برمجة يحددها المركز لهذه الغاية .
خدمة حركات قارئ البصمة التي يوفرها النظام الالكتروني .
ج- الكتب الصادرة عن دائرة شؤون العاملين .
المادة (11)
في حال تعطل جهاز قارئ البصمة لأي سبب كان يجب على العميد / المدير المعني إلزام العاملين في عمادته/ كليته / وحدته / مركزه / دائرته المسجلين على ذلك الجهاز العمل بنظام الحضور والانصراف والإجازات والمغادرات الورقي لحين إصلاحه وتزويد دائرة شؤون العاملين بها يومياً .
المادة (13)
العمداء والمدراء مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (14)
يبت الرئيس بناء على تنسيب مدير المركز/ مدير دائرة شؤون العاملين حسب مقتضى الحال في الحالات التي لم يرد عليها نص, أو في أي إشكالات قد تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات.
الأسس الخاصة التي تحكم انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بوظيفة أخرى خارج الجامعة
صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى أحكام البند (11) من الفقرة (ب) من المادة (17) من قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009
اولاً : تسمى هذه الأسس بـ ( الأسس الخاصة التي تحكم انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بوظيفة أخرى خارج الجامعة ) ويعمل بها اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2011/2012 .
ثانياً : أ - مع مراعاة نص المادة (51) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة يجوز انتداب عضو هيئة التدريس للقيام بأعمال وظيفية أخرى خارج الجامعة وفقاً للأسس التالية :
1- أن يكون طلب الانتداب مقدماً من قبل الجهة طالبة الانتداب معززاً بموجبات الانتداب التي يجب أن يكون الهدف منها تحقيق المصلحة العامة .
2- أن يكون الانتداب لجهة رسمية داخل المملكة الأردنية الهاشمية تعتمدها الجامعة .
3- أن تتحمل الجهة المنتدب إليها عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته وأي مبالغ أخرى مهما كان نوعها أو سببها خلال مدة الانتداب بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة والتفرغ العلمي ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار والضمان الاجتماعي .
ب- بالإضافة لما ورد في الفقرة (أ) أعلاه يشترط لانتداب عضو الهيئة التدريسية ان يكون قد أمضى ثلاث سنوات في الخدمة الفعلية في الجامعة ونشر بحثاً علمياً .
175