Contract
اتفاقية التوأمة والتعاون المشترك بين ( الجامعة / الكلية ...) و ( الجامعة / الكلية ... )
رغبة من جامعة / كلية الممثلة برئيسها / عميدها ( ) التي تمثل الطرف الاول وجامعة / كلية الممثلة برئيسها / عميدها ( ) التي تمثل الطرف الثاني ويشار اليهما فيما بعد بــ ( الطرفين ) في الارتقاء بمستوى الجامعتين / الكليتين وجعلهما في مستوى الجامعات / الكليات العريقة ومن اجل زيادة اواصر التعاون بينهما و فتح افاق تعاون جديدة في المجالات الاكاديمية ورفع المستوى العلمي والبحث، وضعت بنود نطاق الاتفاقية واتفق الطرفان على ابرام هذه المذكرة طبقاً للقوانين والقواعد والتعليمات السارية وفقاً للمواد التالية :-
المادة (1) – التدريس:
اولاً: التعاون في تطوير الخطط والمفردات و توحيد المناهج الدراسية للتخصصات المناظرة.
ثانياً: تبادل الكتب والمصادر ضمن التخصصات المشتركة.
ثالثاً: اقامة الورش التدريبية لتطوير مهارات التدريسين والفنيين في مجالات طرائق التدريس.
رابعاً: التعاون في مجال تدريب الصيفي.
خامساً: الاشراف على مشاريع تخرج طلبة الصفوف المنتهية.
سادساً: التعاون في استخدام المختبرات والورش في الجامعتين.
سابعاً: التعاون في مجال التعليم الالكتروني.
ثامناً: اداء المحاضرات النظرية المشتركة لمادتين ضمن الاختصاص للمراحل ما بعد المرحلة الاولى.
تاسعاً: الامتحانات المشتركة للطلبة لمادتين دراسيتين ضمن التخصص للمراحل ما بعد المرحلة الاولى.
المادة (2) – البحث العلمي:
اولاً: اجراء البحوث التخصصية المشتركة والنشر في المجلات المدرجة ضمن المستوعبات العالمية.
ثانياً: تقييم البحوث من قبل مختصي الجامعات.
ثالثاً: اقامة المؤتمرات العلمية المشتركة.
رابعاً: الاشراف المشترك والمناقشات لطلبة الدراسات العليا.
خامساً: الترقيات العلمية.
سادساً: استخدام المختبرات التخصصية للبحث العلمي.
سابعاً: استخدام المصادر والكتب والمجلات العلمية والاطاريح.
ثامناً: اقامة ورش عمل تدريبية لكيفية كتابة البحوث والنشر العلمي في المجلات العلمية المدرجة ضمن المستوعبات العالمية.
تاسعاً: اقامة الدورات و الندوات العلمية.
المادة (3) – النشاطات الطلابية:
باشراف الملاكات التدريسية:-
اولاً: تبادل الزيارات العلمية للطلبة.
ثانياً: اقامة نشاطات رياضية مشتركة او نشاطات اخرى.
ثالثاً: اقامة المعارض للنتاجات العلمية والفنية.
رابعاً: اقامة المناظرات العلمية الدورية بين طلبة الاختصاصات المتناظرة.
المادة (4) – الادارة والتطوير الوظيفي:
اولاً: اقامة ورش تدريبية في مجال جودة المختبرات واعتمادية المختبر الجيد حسب المعايير المعتمدة محلياً و عالمياً.
ثانياً: تبادل الخبرات في الادارة.
ثالثاً: تبادل البرامج الالكترونية المختلفة وفقاً لمتطلبات العمل.
رابعاً: اشتراك تدريسي الكلية الاهلية في دورات طرائق التدريس التي تقام في مراكز التعليم المستمر في الجامعات / الكليات الحكومية.
المادة (5) – المحور المالي:
يكون الانفاق المالي وفق الحاجة طبقاً لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل وقانون التعليم الجامعي الاهلي رقم 25 لسنة 2016.
المادة (6) – نفاذ المذكرة:
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيع المذكرة، وتبقى نافذة لمدة ( ) سنة ،
اذا تقرر خلاف ذلك و تكون المذكرة قابلة للتمديد ما لم يُشعر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته خطياً في انهاءها قبل (6) اشهر من تاريخ انتهاء العمل بهذه المذكرة ولا تعتبر هذه المذكرة ملزمة قانونياً لكلا الطرفين.
المادة (7) – الغاء المذكرة: يتفق الطرفان المتعاقدين في حال الغاء المذكرة او انهاء العمل بها على استمرار النشاطات التي كان قد بدأ تنفيذها ولحين الانتهاء منها على ان يتم اعلام الطرف الاخر بذلك قبل ستة اشهر من الالغاء.
المادة (8) استغلال حقوق الملكية الفكرية: يملك كل طرف جميع حقوق الملكية الفكرية لموظفيه وطلابه عملاً بهذه المذكرة ويمنح كل طرف الى الطرف الاخر ترخيصاً دائماً غير قابل للالغاء لاستخدام هذه الملكية لاغراض التدريس والبحث الداخلي الخاصة به، وفي حالة ان يكون كلا الطرفين مسؤولين عن انشاء الملكية الفكرية معاً فأن الملكية الفكرية تكون لكلا الطرفين وفقاً للمساهمة الابتكارية التي يقدمها كل طرف، واذا كانت الملكية الفكرية معرضة للاستغلال التجاري فانه يمكن لاي طرف ان يستغلها دون موافقة الطرف الاخر ووفق شروط يتفق عليها.
المادة (9) السرية: لا يجوز الافصاح او تسريب معلومات عن مخرجات هذه المذكرة قبل نشرها في الاوعية العلمية المختصة او تسجيل حقوق الملكية الفكرية الناتجة عنها.
المادة (10) تعديل المذكرة: لا يجوز تعديل او اعادة النظر او اضافة احكام الى هذه المذكرة الا بموافقة خطية من كلا الطرفين ويصبح جزء لا يتجزأ منها و تدخل حيز النفاذ وفقاً للاجراءات نفسها.
المادة (11) المسؤولية: يتم حل النزاعات الناتجة عن تنفيذ مذكرة الاتفاقية او تفسيرها بالاتفاق المباشر بين الطرفين المتعاقدين وفي حال عدم التوصل الى حل ودي يتم حسم الموضوع من خلال تشكيل لجنة تنسيقية تشكل لهذا الغرض وفي حال عدم توصل اللجنة الى حل يتم انهاء العمل بمذكرة اتفاقية التوأمة.
وقعت هذه المذكرة في يوم الموافق / / 2022 وحررت بنسختين باللغة العربية ولكل منها الحجة القانونية نفسها.
3