42- الحكم (Adjudicator) 15
حكومة اقليم كوردستان
وزارة التخطيط
وثائق المناقصة القياسية
لتنفيذ الأشغال
حزيران 2016
وثائق المناقصة
صادرة في: ...............
لتنفيذ الأشغال المدنية من خلال التنافس بين الشركات
[أدخل تعريف الأشغال]
رقم المناقصة: _____________________ [أدخل رقم المناقصة]
المشروع:_________________________ [أدخل اسم المشروع، ان وجد]
سلطة التعاقد: ________________________] أدخل أسم سلطة التعاقد[
وثائق المناقصة القياسية لتنفيذ الاشغال
المحتويات
الجزءالأول – إجراءات التعاقد و يحتوي الأقسام الأتية:
القسم الأول: تعليمات لمقدمي العطاءات
يقدم هذا القسم معلومات تساعد مقدمي العطاءات على إعداد عطاءاتهم. كما يقدم معلومات حول كيفية تسليم العطاءات وفتحها وتقييمها وإحالة المناقصة. يحتوي القسم الأول على أحكام يجب استخدامها دون تعديل.
القسم الثاني: ورقة بيانات المناقصة
يحتوي هذا القسم على احكام محددة خاصة بكل مناقصة و تعتبر مكملة لما جاء في القسم الاول.
القسم الثالث:معايير التقييم و التأهيل
يحدد هذا القسم المعايير المستخدمة في تحديد العطاء الأقل كلفة و مدى مطابقته للمواصفات و استجابته جوهرياً للشروط، و يحدد متطلبات التأهيل التي يجب توفرها في مقدم العطاء لإنجاز العقد.
القسم الرابع: نماذج العطاء
يتضمن هذا القسم نماذج تقديم العطاءات، و جداول الكميات والأسعار، و ضمان العطاء الذي يجب أن يقدم معه.
الجزء الثاني – متطلبات الأشغال (صاحب العمل) و يحتوي القسم الأتي:
القسم الخامس: متطلبات الاشغال (صاحب العمل)
يتضمن هذا القسم المواصفات الفنية ، والمخططات و اية وثائق و معلومات اضافية تصف الاشغال المراد تنفيذها.
الجزء الثالث: العقد و يحتوي الأقسام الأتية:
القسم السادس: الشروط العامة للعقد
يتضمن هذا القسم الفقرات العامة التي تنطبق على كل عقد. علما بان نصوص الفقرات المدرجة في هذا القسم لا يجوز تعديلها.
القسم السابع: الشروط الخاصة للعقد
يتضمن هذا القسم فقرات خاصة بكل عقد تعدل أو تحدد أو تكمل الشروط العامة للعقد المدرجة في القسم السادس و يقوم صاحب العمل (سلطة التعاقد) بتحضيرها.
القسم الثامن: نماذج العقد
يحتوي هذا القسم على نموذج العقد والذي عند استكماله، يتضمن التصحيحات و التعديلات على العطاء الموافق عليه والمسموح بها حسب التعليمات لمقدمي العطاءات و الشروط العامة و الخاصة للعقد.
في حالة اشتراط تقديمها فإن نماذج "ضمان xxx xxxxxxx" و "ضمان الدفعة المقدمة" يتم إكمالها و تقديمها من مقدم العطاء الفائز فقط بعد احالة المناقصة.
ملحق – نموذج اعلان المناقصة
الجزء الأول–إجراءات التعاقد
القسم الاول : تعليمات لمقدمي العطاءات
قائمة الفقرات
أ. أحكام عامة 1
1- نطاق المناقصة….. 1
2- ممارسات الفساد و الاحتيال 1
3- متطلبات الأهلية لمقدمي العطاءات 1
4- متطلبات الأهلية للسلع و الخدمات المكونة للأشغال 2
ب. محتويات وثائق المناقصة 3
5- أقسام وثائق المناقصة 3
6- توضيح وثائق المناقصة، زيارة الموقع و الاجتماع التمهيدي 3
7- تعديل وثائق المناقصة 4
ج. إعداد العطاءات 4
8- كلفة اعداد العطاء ……………………………………………………………………………………..4
9- لغة العطاء ……………………………………………………………………………………..4
10- الوثائق التي تشكل العطاء 4
11- كتاب العطاء وجداول الكميات المسعرة 5
12- العطاءات البديلة . 5
13- أسعار العطاءات والخصومات 6
14- عملة/عملات العطاء و الدفعات 6
15- المستندات التي تشكل المقترح الفني 6
16- المستندات التي تؤكد مؤهلات مقدم العطاء 6
17- فترة صلاحية العطاءات 7
18- ضمان العطاء…… 7
19- شكل وتوقيع العطاءات 8
د. تقديم و فتح العطاءات 8
20- أغلاق و تأشير العطاءات 8
21- الموعد النهائي لتقديم العطاءات 8
22- العطاءات المتأخرة 9
23- سحب وتعديل العطاءات 9
24- فتح العطاءات…… 9
هـ. تقييم ومقارنة العطاءات 10
25- السرية………… 10
26- توضيح العطاءات 10
27- الإنحراف و التحفظ و الحذف 10
28- تقدير استجابة العطاءات 10
29- عدم المطابقة، الأخطاء و النواقص 11
30- تصحيح الأخطاء الحسابية 11
31- التحويل إلى عملة واحدة 12
32- الأفضلية المحلية.. 12
33- المقاولون الثانويون 12
34- تقييم العطاءات…. 12
35- مقارنة العطاءات 13
36- التأهيل اللاحق لمقدمي العطاءات 13
37- حق سلطة التعاقد في رفض العطاءات كافة و الغاء اجراءات التعاقد 14
و.احالة المناقصة 14
38- معايير الاحالة….. 14
39- التبليغ بإحالة المناقصة 14
40- توقيع العقد…….. 15
41- ضمان xxx xxxxxxx 15
42- الحكم (Adjudicator) 15
القسم الأول: تعليمات لمقدمي العطاءات
أ. أحكام عامة
1- نطاق المناقصة
1-1 تقوم سلطة التعاقد المشار إليها في ورقة بيانات المناقصة، بإصدار وثائق المناقصة هذه لتنفيذ الاشغال المحددة في القسم الخامس- جدول متطلبات الاشغال. يتم تحديد اسم و رقم هذه المناقصة في ورقة بيانات المناقصة، كما يحدد اسم و تعريف و عدد الحزم في حال تم تقسيم الاشغال الى حزم.
1-2 تعتمد التعاريف الآتية عند ورودها في وثائق المناقصات:
تعبير "كتابة": يعني أي تعبير حرفي أو رقمي يمكن قراءته أو اعادة نسخه و تبليغه لاحقا، وقد يشمل المعلومات المرسلة و المخزنة إلكترونيا.
تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع و العكس صحيح.
"يوم" : يقصد به اليوم في التقويم الميلادي.
2- ممارسات الفساد و الاحتيال
تشترط سلطة التعاقد أن يحافظ مقدمو العطاءات و المتعاقدون على المعايير الأخلاقية خلال عملية التنافس و تنفيذ العقد. وفي سبيل تحقيق هذه السياسة:
تعتمد سلطة التعاقد التعاريف الواردة في الفقرات (16( الى )20) من المادة رقم (1) من تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم (2) لسنة 2016.
لسلطة التعاقد الحق في رفض التوصية بالإحالة إذا وجد أن المتقدم تورط بشكل مباشر أو من خلال وسيط في أي من ممارسات الفساد خلال عملية التنافس على العقد المعني.
لسلطة التعاقد الحق بأتخاذ الأجراءات القانونية بحق (الأفراد أو الشركات)، بما في ذلك تجريدهم من أهلية المشاركة في التعاقدات الحكومية بموجب اجراءات الحرمان من المشاركة في حال ثبوت تورطهم بشكل مباشر أو من خلال وسيط في أي من ممارسات الفساد خلال التنافس أو خلال تنفيذ عقد ممول من سلطة التعاقد.
لسلطة التعاقد الحق بتضمين وثائق المناقصة و العقود شرط يلزم مقدمي العطاءات بالسماح لسلطة التعاقد أو للمدققين المعينين من طرفها في الكشف أو تدقيق حساباتهم و سجلاتهم أو أية وثائق متعلقة بتقديم العطاء و تنفيذ العقد.
2-2 إضافة الى ماتقدم، على مقدمي العطاءات ان يطلعوا على الالتزامات الواردة بالفقرة (73-2) من الشروط العامة للعقد بهذا الصدد.
3- متطلبات الأهلية لمقدمي العطاءات
3-1 من الممكن ان يكون مقدم العطاء شركة خاصة او ائتلاف شركات بموجب اتفاقية قائمة او بموجب رسالة النية على الدخول في ائتلاف. في حالة ائتلاف الشركات يجب ان يكون مقدمي العطاء مسؤولين بالكامل و بالتضامن فردا و جماعة عن تنفيذ العقد ويجب ان يقوموا بتسمية رئيس الائتلاف المخول بكامل الصلاحية للقيام بجميع الاعمال المطلوبة بالنيابة عن اي من اعضاء الائتلاف او جميعهم خلال فترة التنافس وفي حالة تنفيذ العقد اذا ما تمت ترسية العقد على هذا الائتلاف. ما لم يذكر عكس ذلك في بيانات المناقصة (3-1) فليس لدى سلطة التعاقد اي سقف اعلى بالنسبة لعدد الاعضاء في ائتلاف الشركات.
3-2 يجب ان لا يكون مقدم العطاء في اي من اوضاع تضارب المصالح. تحجب الاهلية عن اي مقدم عطاء يكون في وضع تضارب المصالح. يعتبر مقدم العطاء في وضع تضارب المصالح بالنسبة لهذه المناقصة اذا كان مقدم العطاء:
له السيطرة المباشرة او غير المباشرة او هو نفسه تحت السيطرة او واقع تحت سيطرة مشتركة مع اي مقدم عطاء اخر في هذه المناقصة
يستلم او قد استلم اي دعم مادي من اي مقدم عطاء اخر
له نفس الممثل القانوني مثل مقدم xxxx xxx
له علاقة مع اي مقدم عطاء اخر بشكل مباشر او عن طريق طرف ثالث مشترك تعطيه امكانية التاثير على عطاء مقدم عطاءات اخر او تعطيه امكانية التاثير على قرارات سلطة التعاقد بالنسبة لهذه المناقصة
مشترك في اكثر من عطاء واحد في هذه المناقصة. ان اشتراك اي مقدم عطاء في اكثر من عطاء واحد في هذه المناقصة سيؤدي لحجب الاهلية عن جميع العطاءات التي يكون طرفا بها ولكن هذا لا يمنع من اشتراك اي مقاول ثانوي في اكثر من عطاء واحد
له فرع او تابع قد اشترك في مهمة استشارية متعلقة بتصميم الاشغال او وضع المواصفات الفنية لهذه المناقصة
له فرع او تابع قد تم تعيينه او سيتم تعيينه من قبل سلطة التعاقد في مهمة مهندس الاشراف على تنقيد الاشغال موضوع هذه المناقصة
سيقوم بتجهيز سلعا او اشغال او خدمات ناتجة عن مهمة استشارية لتصميم او تنفيذ المشروع موضوع هذه المناقصة كما هو محدد في بيانات المناقصة بما في ذلك اذا كانت مثل هذه السلع او الاشغال او الخدمات قد قدمت من قبل تابع له تحت سيطرته المباشرة او غير المباشرة او واقع تحت سيطرة مشتركة مثل مقدم العطاء
له علاقة تجارية او صلة قرابة مع احد موظفي سلطة التعاقد ممن
(1) هو مشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في تحضير وثائق المناقصة او المواصفات الفنية او تقييم العطاءات موضوع هذه المناقصة او
(2) سيكون له دور في الاشراف على تنفيذ العقد موضوع هذه المناقصة.
3-3 يمكن لمقدم العطاء ان يحمل جنسية اي بلد ما عدا البلاد التي منع الاشتراك لافرادها و شركاتها بموجب التشريعات السائدة في الاقليم. يعتبر مقدم العطاء انه يحمل جنسية البلد التي هي مقر تاسيس الشركة و التي يعمل بموجب قوانينها كما هو مثبت في شهادة تسجيل الشركة. وتطبق نفس شروط الجنسية هذه على المقاولين الثانويين و الاستشاريين من الباطن لاي جزء من العقد موضوع هذه المناقصة.
3-4 يتوجب على مقدمي العطاءات تقديم إثبات استمرار أهليتهم بما يتوافق مع متطلبات سلطة التعاقد.
3-5 يمنع اشتراك اي مقدم عطاء مدرج في قائمة الحرمان من المشاركة في التعاقدات الحكومية التي تنشرها وزارة التخطيط على الموقع الالكتروني المبين في ورقة بيانات المناقصة.
4- متطلبات الأهلية للسلع و الخدمات المكونة للأشغال
4-1 يجب أن تكون جميع السلع و الخدمات المتصلة بها و المكونة للأشغال من دول (مناشئ) ذات أهلية و لسلطة التعاقد الحق في ان تطلب من مقدم العطاء إثباتات بهذا الخصوص.
4-2 لأغراض هذه الفقرة يشمل تعريف "سلع" البضائع المختلفة مثل المواد الخام و الآلات و المعدات و المنشآت الصناعية المكونة للاشغال، كما يشمل تعريف "الخدمات المتصلة بها" خدمات مثل التأمين و التركيب و التدريب و الصيانة.
4-3 مصطلح "المنشأ" يعني الدولة التي يتم منها استخراج السلع أو إنتاجها أو زراعتها أو معالجتها أو تصنيعها، أو التي من خلال التصنيع أو المعالجة أو التجميع تنتج سلعا تجارية تختلف في صفاتها الأساسية اختلافا جذريا عن مكوناتها.
ب. محتويات وثائق المناقصة
5- أقسام وثائق المناقصة
5-1 تتألف وثائق المناقصة من ثلاثة أجزاء تتضمن جميع الأقسام المشار إليها أدناه، ويجب أن تقرأ هذه الأقسام بالتزامن مع أي ملحق يصدر وفقا للفقرة (7) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
الجزء الأول إجراءات التعاقد
القسم الأول: التعليمات لمقدمي العطاء
القسم الثاني: ورقة بيانات المناقصة
القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل
القسم الرابع: نماذج العطاء
الجزء الثاني متطلبات الاشغال
القسم الخامس: متطلبات الاشغال
الجزء الثالث العقد
القسم السادس: الشروط العامة للعقد
القسم السابع: الشروط الخاصة للعقد
القسم الثامن: نماذج العقد
5-2 لا يعتبر إعلان المناقصة الذي يصدر عن سلطة التعاقد جزءاً من وثائق المناقصة.
5-3 يشترط أن يتم تقديم العطاء من قبل نفس مقدم العطاء الذي حصل على الوثائق من سلطة التعاقد مباشرة.
5-4 يفترض أن يدقق مقدم العطاء جميع التعليمات و النماذج و المصطلحات و المواصفات الموجودة في وثائق المناقصة. و إنّ فشل مقدم العطاء في توفير جميع المعلومات و الوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة قد يؤدي ذلك إلى رفض عطائه.
6- توضيح وثائق المناقصة، زيارة الموقع و الاجتماع التمهيدي
6-1 في حالة الحاجة لتوضيح او تفسير اي من المعلومات في وثائق المناقصة يجب على مقدم العطاء الاتصال بسلطة التعاقد كتابة و على عنوانها المذكور في ورقة بيانات المناقصة او ان يقوم بطلب التوضيحات من خلال جلسة الاجتماع التمهيدي، ان وجدت، بحسب ورقة بيانات المناقصة فقرة (6-1). و يتوجب على سلطة التعاقد ان ترد كتابة على أية استفسارات ترد إليها، شريطة ان يتم استلامها قبل الفترة المحددة في ورقة بيانات المناقصة. و على سلطة التعاقد إرسال نسخة من ردها على تلك الاستفسارات الى جميع من استلم وثائق المناقصة مباشرة منها بما في ذلك وصف الاستفسار دون بيان مصدره. اذا ارتأت سلطة التعاقد ضرورة تعديل وثائق المناقصة نتيجة لهذه الاستفسارات، فعليها ان تقوم بذلك حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة (7) والفقرة (21-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
6-2 ينصح مقدم العطاء بزيارة موقع الاشغال والمنطقة الواقع بها وان يجمع بنفسه و تحت مسؤوليته المعلومات اللازمة لتحضير عطائه وتنفيذ الاشغال. ان كلفة زيارة الموقع تكون على نفقة مقدم العطاء.
6-3 ستقوم سلطة التعاقد بمنح تصريح لمقدم العطاء و اي من موظفيه لزيارة موقع الاشغال ولكن بشرط ان يخلي مقدم العطاء و موظفيه و عملائه سلطة التعاقد و موظفيها و عملائها من اية مسؤولية متعلقة بهذه الزيارة بما فيها في حالات الموت او الاضرار الجسدية او الخسارة او الاضرار بالممتلكات او اية خسارة او ضرر او كلف مادية اخرى ناتجة عن هذه الزيارة.
6-4 اذا ما تم تحديد ذلك في ورقة بيانات المناقصة فان المندوب الرسمي لمقدم العطاء مدعو لحضور الاجتماع التمهيدي و الذي يهدف الى توضيح الاستفسارات التي يرفعها مقدمي العطاءات و الجواب على اية اسئلة تطرح في هذه المرحلة.
6-5 يطلب من مقدم العطاء ان يتقدم باسئلته كتابيا الى سلطة التعاقد في فترة معقولة قبل الاجتماع التمهيدي.
6-6 ستقوم سلطة التعاقد بارسال محضر الاجتماع التمهيدي، ان وجد، الى جميع مقدمي العطاءات الذين اشتروا وثائق المناقصة بالسرعة الممكنة بما فيه نص اسئلة مقدمي العطاءات، دون ابداء مصدرها، و الجواب عليها خلال الجلسة او ما يحضر بعدها. ستقوم سلطة التعاقد باصدار اية تعديلات على وثائق المناقصة ناتجة عن الاجتماع التمهيدي بموجب ملحق تعديلات خاص بحسب الفقرة (7) و ليس من خلال محضر الاجتماع التمهيدي. ان عدم حضور اي من مقدمي العطاءات لجلسة الاجتماع التمهيدي لا يؤدي الى حجب التاهيل عن مقدم العطاء.
7- تعديل وثائق المناقصة
7-1 لسلطة التعاقد الحق في تعديل وثائق المناقصة، عن طريق إصدار ملحق بها، في أي وقت يسبق الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
7-2 تعتبر الملاحق جزءاً من وثائق المناقصة و يجري تعميمها كتابة على جميع الّذين استلموا وثائق المناقصة من سلطة التعاقد مباشرة.
7-3 لسلطة التعاقد الحق في تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات وفقا للفقرة (21-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات، وذلك لإعطاء مقدمي العطاءات الوقت المناسب لأخذ التعديلات الواردة في الملحق بعين الاعتبار.
ج. إعداد العطاءات
8- كلفة اعداد العطاء
8-1 يتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف المتعلقة بإعداد وتقديم عطائه.
9- لغة العطاء
9-1 يكتب العطاء و جميع الوثائق و المراسلات المتعلقة به باللغة المحددة في ورقة بيانات المناقصة. من الممكن أن تسلم الوثائق المساندة و المواد المطبوعة بلغة أخرى، شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة، باللغة المذكورة في ورقة بيانات المناقصة. و لغايات تفسير العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة.
10- الوثائق التي تشكل العطاء
10-1 يتألف العطاء من الوثائق الاتية:
كتاب العطاء معبأ بما يتوافق مع الفقرة (11) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
جدول او جداول الكميات المسعرة بما يتناسب مع الفقرتين (11) و (13) من التعليمات لمقدمي العطاءات المشار اليها في ورقة بيانات المناقصة.
ضمان العطاء بما يتوافق مع الفقرة (18-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
العطاءات البديلة، ان سمح بها، بموجب الفقرة (12) من هذه التعليمات لمقدمي العطاءات.
لتأكيد كتابة على تفويض الموّقع على العطاء حسب الفقرة (19) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
البيانات الموثقة لمؤهلات مقدم العطاء لتنفيذ العقد في حالة إحالة المناقصة عليه، وفقا للفقرة (16) من التعليمات لمقدمي العطاء.
المقترح الفني لتنفيذ الاشغال وفقا للفقرة ( 15) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
أية وثيقة أخرى محددة في ورقة بيانات المناقصة.
10-2 بالاضافة الى المتطلبات الواردة في الفقرة )10-1( من التعليمات لمقدمي العطاءات، فإن العطاءات المقدمة من قبل ائتلاف شراكة (Joint Venture)، يجب ان تكون مصحوبة باتفاقية شراكة أو خطاب موقع من كافة أعضاء الائتلاف يعلن فيه الاعضاء عن نيتهم لابرام شراكة في حالة تم احالة المناقصة على الائتلاف، ويرفق بالخطاب مسودة اتفاقية الشراكة.
11- كتاب العطاء وجداول الكميات المسعرة
11-1 على مقدم العطاء ان يستخدم نموذج كتاب العطاء الموجود في القسم الرابع - نماذج العطاء، و يجب أن يتم ملئ النموذج بالكامل دون أي تغيير في شكله و لن تقبل أية بدائل. كما و يجب ملئ جميع الفراغات بالمعلومات المطلوبة.
11-2 على مقدم العطاء ملئ جداول الكميات الموجودة في القسم الرابع - نماذج العطاء.
12- العطاءات البديلة
12-1 لا يتم اعتماد العطاءات البديلة مالم ينص على خلاف ذلك في ورقة بيانات المناقصة.
12-2 ان نصت ورقة بيانات المناقصة على السماح بمواعيد بديلة لاكمال الاشغال فيجب ان تنص ايضا على الطريقة التي ستتبع في تقييم الاوقات المختلفة لاكمال الاشغال.
12-3 عدا ما تنص عليه الفقرة (12-4) ادناه فعلى مقدمي العطاءات الراغبين في تقديم عطاءات فنية بديلة ان يقدموا اولا عطاء مسعرا بحسب متطلبات التصميم المدرجة من قبل سلطة التعاقد قي وثائق المناقصة هذه وان يقدموا جميع المعلومات المطلوبة لتمكين سلطة التعاقد من تقييم العطاء الفني البديل بما فيه المخططات و حسابات التصميم و المواصفات الفنية و فقرات الاسعار و طريقة التنفيذ و اية معلومات ضرورية اخرى. ان سلطة التعاقد ستأخذ في الاعتبار فقط العطاءات الفنية البديلة، ان وجدت، المقدمة من قبل مقدم العطاء الاقل كلفة بموجب تصميم سلطة التعاقد المطروح في هذه الوثائق.
12-4 عندما تنص على ذلك ورقة بيانات المناقصة، قد يسمح لمقدمي العطاءات بتقديم عطاءات فنية بديلة لاجزاء محددة من الاشغال تسمى في ورقة بيانات المناقصة و توصف في القسم الرابع، متطلبات الأشغال (صاحب العمل). كما سينص القسم الثالث، معايير التقييم والتاهيل، على طريقة تقييم العطاءات لمثل هذه الاجزاء من الاشغال.
13- أسعار العطاءات والخصومات
13-1 الأسعار و الخصومات المقدمة في كتاب العطاء و جداول الكميات المسعرة يجب أن تتطابق مع المتطلبات المحددة أدناه.
13-2 على مقدم العطاء ان يقدم عطائه لكافة الأشغال المذكورة في ورقة بيانات المناقصة فقرة (1-1) وذلك بتسعيير جميع بنود الأشغال الواردة في القسم الرابع - نمادج العطاء. في حالة العقود المبنية على سعر الوحدة فعلى مقدم العطاء ان يسعر جميع بنود جدول الكميات المسعرة و في حالة لم يقم مقدم العطاء بتسعيير اي بند فان سلطة التعاقد لن تدفع اي مبلغ لقاء تنفيذه و سيعتبر ان قيمته قد تمت تغطيتها من خلال بنود جداول الكميات المسعرة الأخرى.
13-3 ان سعر مقدم العطاء المذكور في كتاب العطاء بحسب الفقرة (11-1) هو السعر الأجمالي لكامل الأشغال ما عدا اية خصومات ممنوحة من طرف مقدم العطاء.
13-4 على مقدم العطاء أن يذكر أية خصومات غير مشروطة و أن يوضح كيفية استخدامها في كتاب العطاء.
13-5 الاسعار المقدمة من مقدم العطاء تكون ثابتة خلال مدة تنفيذ العقد و هي غير قابلة للتغيير تحت أي ظرف ما لم ينص على خلاف ذلك في ورقة بيانات المناقصة. في حالة كون الاسعار المقدمة من مقدم العطاء خاضعة للتعديل بموجب شروط العقد فان على مقدم العطاء ان يبين اسم و مصدر مؤشرات الاسعار و اوزانها المستخدمة في معادلة تعديل الاسعار في جدول بيانات تعديل الاسعار - القسم الرابع - نماذج العطاء. يكون لسلطة التعاقد الحق بان تطلب من مقدم العطاء تعليل استخدامه لاي مؤشر و الوزن المعطى لهذا المؤشر.
13-6 تحدد الفقرة (1-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات ما إذا كانت المناقصة مفتوحة للحزم المنفردة أو لاية مجموعة من الحزم. وعلى المقدمين الذين يرغبون بتقديم خصم في الأسعار في حالة إحالة أكثر من حزمة عليهم أن يوضحوا الخصم بما يتوافق مع الفقرة (13-4) من التعليمات لمقدمي العطاءات، شرط أن تسلم العطاءات لجميع هذه الحزم و تفتح في نفس الوقت.
13-7 تعتبر جميع رسوم الكمارك، الضرائب و الرسوم الأخرى التي ستكون مستحقة الدفع على المقاول في الأقليم إذا تمت إحالة المناقصة على مقدم العطاء، محسوبة ضمن سعر الوحدة و السعر الاجمالي لمقدم العطاء حسب قيمة هذه الرسوم و الضرائب بتاريخ اليوم (14) قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
14- عملة/عملات العطاء و الدفعات
14-1 تقدم اسعار العطاء و عملات الدفعات بالعملة او العملات المحددة في ورقة بيانات المناقصة.
14-2 على مقدم العطاء بموجب طلب سلطة التعاقد ان يعلل بصورة مرضية متطلباته من العملات الاجنبية و المحلية و ان يسند بالأدلة المقنعة بان المبالغ المطلوبة مقابل سعر الوحدة و الاسعار الأجمالية و الاوزان المدرجة في بيانات التعديل معقولة وفي هذه الحالة عليه ان يقدم تعليلا مفصلا لحاجته من العملات الاجنبية.
15- المستندات التي تشكل المقترح الفني
15-1 على مقدم العطاء ان يقدم مقترحا فنيا يشمل خطته في العمل لتنفيذ الأشغال، المعدات التي ستستخدم و الكادر المقترح و برنامج العمل و اية معلومات اخرى مطلوبة في القسم الرابع - نمادج العطاء و بالتفصيلات الكافية لاثبات ملائمة المقترح الفني لتنفيذ الأشغال و أكمالها بحسب المدة المحددة.
16- المستندات التي تؤكد مؤهلات مقدم العطاء
16-1 بموجب القسم الثالت - معايير التقييم و التأهيل على مقدم العطاء ان يقدم جميع المعلومات المطلوبة في جداول المؤهلات و المعايير المنصوص عليها في القسم الرابع - نماذج العطاء.
16-2 اذا نصت ورقة بيانات المناقصة على منح هامش الأفضلية المحلية فان على مقدمي العطاءات الطالبين للأفضلية ان يقدموا جميع المعلومات التي تثبت استحقاقهم لمثل هذه الافضلية بموجب الفقرة (32-1) من هذه التعليمات.
17- فترة صلاحية العطاءات
17-1 تستمر صلاحية العطاء للفترة المنصوص عليها في ورقة بيانات المناقصة بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات المحدد من سلطة التعاقد تبعاً للفقرة (21-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات، و يتم استبعاد أي عطاء تمتد صلاحيته لفترة أقصر.
17-2 في بعض الظروف الاستثنائية، لسلطة التعاقد ان تطلب تمديد فترة صلاحية العطاء قبل انتهاء مدة الصلاحية المحددة. و في هذه الحالة يجب أن يكون طلب التمديد و الإجابة عليه موثقاً كتابة. يتم تمديد الضمان لنفس الفترة أيضا. و لمقدم العطاء الحق برفض طلب التمديد دون أن يفقد ضمان العطاء.
18- ضمان العطاء
18-1 يجب على مقدم العطاء أن يقدم، كجزء من عطائه، ضمان عطاء.
18-2 يجب تقديم ضمان العطاء بالمبلغ و العملة و المدة المحددة في ورقة بيانات المناقصة. كما و يجب :
أن يقدم على شكل خطاب ضمان مصرفي أو صx xxxx.
أن يصدر من بنك مرخص في اقليم كوردستان يختاره مقدم العطاء، أو من البنوك الاجنبية (غير العاملة في العراق) المعتمدة لدى البنك المركزي للاقليم.
أن يتوافق مع أحد نماذج الضمان الموجودة في القسم الرابع - نماذج العطاء، أو أي نموذج آخر يعتمد من سلطة التعاقد قبل تقديم العطاء.
أن يكون غير مشروطا وغير قابل للنقض و قابلاً للصرف فور اصدار طلب خطي من سلطة التعاقد في الحالات الواردة في الفقرة (18-5) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
أن يتم تقديمه بالنسخة الأصلية، و لن تقبل النسخ المصورة.
أن يكون ساري المفعول لمدة (28) يوماً بعد انتهاء فترة صلاحية العطاء و التمديد إذا تم طلب ذلك وفقا للفقرة (21-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
18-3 يستبعد أي عطاء لا يتضمن ضمان العطاء وفقا للفقرة (18-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
18-4 يتم إعادة ضمانات عطاءات المقدمين غير الناجحين إلى أصحابها في أسرع وقت بعد الاحالة ما عدا المرشحين للاحالة وفقا للفقرة (39-6) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
18-5 يتم مصادرة مبلغ ضمان العطاء باعتبار مقدم العطاء غير ذي أهلية لاحالة أي عقد عليه من قبل سلطات التعاقد للفترة المحددة في ورقة بيانات المناقصة، إذا فشل في:
تقديم ضمان xxx xxxxxxx وفقا للفقرة (41) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
توقيع العقد وفقا للفقرة (40) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
18-6 في حالة العطاء المقدم من قبل ائتلاف شراكة (Joint Venture)، يجب أن يكون ضمان العطاء باسم الائتلاف الذي يقدم العطاء او باسم الشريك المخول. وإذا لم يكن الائتلاف قد تأسس بشكل قانوني وقت تقديم العطاء، فيجب ان يقدم الضمان باسم جميع الشركاء المستقبليين المذكورين.
19- شكل وتوقيع العطاءات
19-1 على مقدم العطاء أن يقدم نسخة أصلية واحدة من الوثائق المكونة للعطاء المذكورة في الفقرة (10) من التعليمات لمقدمي العطاءات، و يؤشرها بكلمة "نسخة أصلية". كما يجب على المتقدم أن يسلم عدداً من النسخ غير الأصلية مؤشرة بكلمة "نسخة" كما هو محدد في ورقة بيانات المناقصة. في حال وجود أي اختلاف بين النسخة و الأصل يتم اعتماد "النسخة الأصلية".
19-2 العطاءات البديلة، ان وجدت واذا كان مسموحاً بها وفقا للفقرة (12) من التعليمات لمقدمي العطاءات، تقدم و تؤشر كما هو مذكور في الفقرة (21-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات. كما يتم xxxxxxx بكلمة "عطاء بديل".
19-3 يجب أن تكون جميع نسخ العطاء الأصلية وغير الأصلية مطبوعة أو مكتوبة بالمداد، وأن تكون مختومة و موقعة من المدير المفوض او شخص مخول بالتوقيع.
19-4 لا يعتبر أي محو او اضافة او تصحيح نافذا إلا إذا اقترن بتوقيع الشخص المخول مع ختم الشركة.
19-5 في حالة العطاء المقدم من قبل ائتلاف شراكة (Joint Venture)، يجب ان يوقع العطاء الشخص المخول بتمثيل الائتلاف بموجب كتاب تخويل يوقعه الممثلون القانونيون لأعضاء الائتلاف، وذلك ليكون ملزماً قانونيا لجميع أعضاء الائتلاف.
د. تقديم و فتح العطاءات
20- أغلاق و تأشير العطاءات
20-1 يجب تقديم النسخ الأصلية وغير الأصلية من العطاء، والعطاءات البديلة، اذا كان مسموحاً بها وفقا للفقرة (12) من التعليمات لمقدمي العطاءات، في مغلفات منفصلة، على أن تحمل هذه المغلفات إشارة تبين فيما إذا كانت النسخ التي بداخلها أصلية أو غير أصلية. توضع هذه المغلفات فيما بعد في مغلف واحد، و تتم الإجراءات بعد ذلك وفقا للفقرات (20-2) و (20-3) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
20-2 يجب ان تكون المغلفات الداخلية و الخارجية:
تحمل اسم و عنوان مقدم العطاء.
موجهة لسلطة التعاقد وفقا للفقرة (21-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
يظهر عليها تعريف العطاء المشار إليه في الفقرة (1-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات، و أية إشارات تعريفية أخرى مذكورة في ورقة بيانات المناقصة.
تحمل تحذيراً بعدم فتح المغلف قبل تاريخ فتح العطاء المحدد وفقاً الفقرة (24-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
20-3 لا تتحمل سلطة التعاقد مسؤولية ضياع أو فتح أية مغلفات اذا لم تكن مغلقة و مختومة و تحمل التأشيرات المطلوبة.
21- الموعد النهائي لتقديم العطاءات
21-1 يجب تقديم العطاءات لسلطة التعاقد على العنوان المحدد و قبل التاريخ و الوقت المحددين في ورقة بيانات المناقصة. يسلم مقدمو العطاءات عطاءاتهم باليد أو يرسلونها بالبريد المسجل. كما يجوز لمقدمي العطاءات تقديم عطاءاتهم الكترونياً اذا كان منصوصاً على ذلك في ورقة بيانات المناقصة. وفي تلك الحالة يجب على مقدمي العطاءات اتباع اجراءات التقديم الالكتروني المحددة في ورقة بيانات المناقصة.
21-2 لسلطة التعاقد الحق في تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات عن طريق تعديل وثائق المناقصة بما يتوافق مع الفقرة (7) من التعليمات لمقدمي العطاءات. وفي هذه الحالة تمدد حقوق و واجبات سلطة التعاقد و مقدمي العطاءات وفقاً للموعد الجديد.
22- العطاءات المتأخرة
22-1 لن تعتمد سلطة التعاقد أياً من العطاءات التي تسلم بعد الموعد النهائي المحدد وفقاً للفقرة (21) من التعليمات لمقدمي العطاءات. وعليه، فإن أي عطاء يصل بعد الفترة المحددة يعتبر متأخراً و يجري رفضه و اعادته إلى صاحبه دون فتحه.
23- سحب وتعديل العطاءات
23-1 لمقدم العطاء الحق في سحب أو تعديل العطاء بعد تقديمه عن طريق ارسال كتاب، على أن يكون الكتاب موقعا من الشخص المخول و أن يكون مصحوبا بنسخة من التخويل بموجب الفقرة (19-3) من التعليمات لمقدمي العطاءات. جميع الكتب يجب أن:
تسلم وفقاً للفقرتين (19) و (20) من التعليمات لمقدمي العطاءات. و يجب أن تحمل المغلفات إشارات تحدد محتواها بوضوح "سحب" أو"تعديل" حسب الحالة.
تصل إلى سلطة التعاقد قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات وفقا للفقرة (21) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
23-2 في حالة السحب وفقا للفقرة (23-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات تعاد العطاءات بعد جلسة الفتح لأصحابها دون فتحها.
23-3 لا يحق لمقدم العطاء سحب أو تعديل العطاء في الفترة ما بين الموعد النهائي لتقديم العطاءات و انتهاء صلاحية العطاء المحددة في كتاب العطاء او اي تمديد لاحق للصلاحية وافق عليه مقدم العطاء.
24- فتح العطاءات
24-1 مع مراعاة الفقرتين (22) و (23)، تقوم لجنة فتح العطاءات بفتح العطاءات في جلسة علنية في المكان و التاريخ و الوقت المحددين في ورقة بيانات المناقصة وذلك بحضورمقدمي العطاءات او مندوبيهم الراغبين في الحضور. وفي حالة السماح بتقديم العطاءات الكترونيا بموجب الفقرة (21-1)، توضح الاجراءات الخاصة بفتح العطاءات المقدمة الكترونيا في ورقة بيانات المناقصة.
24-2 تفتح في البداية المغلفات التي تحمل كلمة "سحب" و تقرأ علناً، فيما يعاد المغلف الذي يحمل عرض العطاء المسحوب إلى صاحبه دون فتحه. ولا يعتبر كتاب السحب ساري المفعول إلا إذا كان مصحوباً بتخويل رسمي بذلك، كما يجب قراءة هذا التخويل على الملأ في جلسة فتح العطاءات. ثم تفتح المغلفات التي تحمل كلمة "تعديل" و تقرأ على الملأ، و لا يعتمد التعديل إلا إذا كان به كتاب و يحمل تخويلاً رسمياً. إنّ المغلفات التي فتحت و قرأت خلال جلسة فتح العطاءات وحدها هي التي تدخل في المنافسة و التقييم.
24-3 تفتح المغلفات واحداً تلو الآخر، حيث يقرأ اسم مقدم العطاء، و يذكر فيما إذا كان هناك تعديل، و تقرأ الأسعار المقدمة بما فيها الخصومات و العطاءات البديلة، اذا كان مسموحا بها، و يذكر وجود ضمان العطاء من عدمه، و أية تفاصيل أخرى ترى لجنة فتح العطاءات أن من المناسب ذكرهاً. و إن الخصومات و العطاءات البديلة التي تقرأ على الملأ في الجلسة هي وحدها التي تدخل في المنافسة و التقييم. ولا يجوز رفض أي من العطاءات المذكورة خلال جلسة فتح العطاءات باستثناء العطاءات المتأخرة، وفقا لما هو مذكور في الفقرة (22-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات. و تقوم لجنة فتح العطاءات بختم جميع صفحات العطاء بختم اللجنة و توقيع رئيس اللجنة على كتاب العطاء و جداول الكميات المسعرة.
24-4 كما يجب أن تهيء لجنة فتح العطاءات محضرا لجلسة فتح العطاءات يتضمن بالحد الأدنى اسم مقدم العطاء و فيما إذا كان هناك سحب أو تعديل، و سعر العطاء بحسب الحزم إذا كان هذا منطبقا، بما في ذلك الخصومات و العطاءات البديلة إذا كان مسموحاً بها، كذلك وجود أو عدم وجود ضمان العطاء.يطلب من ممثلي مقدمي العطاءات الحاضرين للجلسة التوقيع على محضر فتح العطاءات، اذا كان ذلك عمليا. ويعلن المحضرعلى لوحة الاعلانات، كما تنشر المعلومات الموجودة في المحضر على الموقع الإلكتروني .
هـ. تقييم ومقارنة العطاءات
25- السرية
25-1 لا يتم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتدقيق و التقييم و المقارنة و التأهيل اللاحق و التوصية بإلاحالة، للمقدمين أو أي شخص أخر حتى تعلن نتائجها بشكل رسمي في إشعار الاحالة.
25-2 إن أية محاولة من مقدم العطاء للتأثير على لجنة تحليل العطاءات في عملية التدقيق و التقييم و المقارنة و احالة المناقصة تتسبب في استبعاد العطاء المقدم منه.
25-3 مع مراعاة الفقرة (25-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات، على مقدم العطاء أن يخاطب سلطة التعاقد كتابة إذا أراد الاتصال بها لشأن يتعلق بالعطاء، وذلك في الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات و حتى الإحالة.
26- توضيح العطاءات
26-1 يحق للجنة تحليل العطاءات بهدف المساعدة في تدقيق و تقييم و مقارنة العطاءات، أن تطلب من مقدم العطاء توضيح ما جاء في عطائه، ولا يعتمد أي توضيح بشأن العطاء إذا لم يطلب من قبل اللجنة. و يجب أن يكون طلب التوضيح و الإجابة عليه كتابة، ولا يسمح بطلب أو تقديم أو السماح بتغيير الأسعار إلا إذا كان ذلك لتصحيح خطأ حسابي تكتشفه اللجنة خلال عملية التقييم وفقا للفقرة (30) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
27- الإنحراف و التحفظ و الحذف
خلال تقييم العطاءات، تطبق المصطلحات الآتية:
"الإنحراف" هو مخالفة المتطلبات المحددة في وثائق المناقصة.
"التحفظ" هو وضع بعض الشروط التي تحد من قبول كل متطلبات وثائق المناقصة.
"الحذف " هو الفشل في تقديم بعض أو كل المعلومات أو الوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.
28- تقدير استجابة العطاءات
28-1 تحدد لجنة تحليل العطاءات فيما إذا كان العطاء مستجيبا للشروط استنادا الى محتويات العطاء نفسه وفقا لما هو محدد في الفقرة (10) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
28-2 العطاء المستجيب جوهرياً للشروط هو العطاء المستوفي لجميع متطلبات وثائق المناقصة دون انحراف أو تحفظ أو حذف جوهري (رئيسي). الانحراف أو التحفظ أو الحذف الجوهري هو الذي:
في حال قبوله:
يؤثر بأي طريقة جوهرية على نوعية أوجودة أو اداءالاشغال المحددة في العطاء.
2. يحد بشكل جوهري، وبما لا يتوافق ووثائق المناقصة، من حقوق سلطة التعاقد أو واجبات مقدم العطاء التعاقدية.
في حالة تعديله، يؤثر بشكل غير عادل على الوضع التنافسي لمقدمي العطاءات الآخرين الذين تقدموا بعطاءات مستجيبة جوهريا و مستوفية للشروط.
28-3 سوف تقوم لجنة تحليل العطاءات بتقييم الجوانب الفنية للعطاء وفقا للفقرة (15) من التعليمات لمقدمي العطاءات، ولا سيما لضمان أن جميع متطلبات القسم الخامس - متطلبات سلطة التعاقد قد تم الوفاء بها دون انحراف أو تحفظ أو حذف جوهري.
28-4 يتم رفض العطاء من قبل لجنة تحليل العطاءات إذا لم يكن مستجيبا جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، ولا يسمح لاحقا بجعله مستجيبا عن طريق تصحيح الانحراف أو التحفظ أو الحذف الجوهري.
29- عدم المطابقة، الأخطاء و النواقص
29-1 في حالة كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، يحق للجنة تحليل العطاءات أن تغض النظر عن أي نواقص أو انحرافات غير جوهرية .
29-2 في حالة كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، يحق للجنة تحليل العطاءات أن تطلب من مقدم العطاء أن يقدم المعلومات أو الوثائق الضرورية، خلال فترة زمنية محددة، وذلك لتصحيح الانحرافات غير الجوهرية أو النواقص في العطاء و المتعلقة بمتطلبات التوثيق. هذه الانحرافات أو النواقص يجب أن لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بالأسعار المذكورة في العطاء. وقد يؤدي عدم تمكن مقدم العطاء من تقديم المعلومات المطلوبة إلى رفض عطائه.
29-3 في حالة كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، تقوم لجنة تحليل العطاءات بتصحيح الانحرافات القابلة للقياس الكمي و التي تتعلق بسعر العطاء. و لهذا الهدف، يعدل سعر العطاء لأغراض المقارنة فقط ليعكس سعر البند أو الجزء غير xxxxxx أو غير المطابق للمواصفات.
30- تصحيح الأخطاء الحسابية
30-1 في حالة كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، تقوم لجنة تحليل العطاءات بتصحيح الاخطاء الحسابية حسب الشروط التالية:
إذا كان هناك تعارض بين سعر الوحدة و بين المجموع الذي ينتج عن ضرب سعر الوحدة بالكمية يعتمد سعر الوحدة و يصحح المجموع، إلا إذا رأت لجنة تحليل العطاءات أن هناك خطأً لا لبس فيه تمثل في وضع الفاصلة العشرية لسعر الوحدة. في هذه الحالة يحتسب عندها المجموع و يصحح سعر الوحدة.
إذا كان هناك خطأ في مجموع ناتج عن عملية جمع المبالغ الإجمالية، تعتمد المبالغ الإجمالية و يصحح المجموع.
إذا كان هناك تعارض بين السعر بالكلمات و السعر بالارقام في تحديد المبالغ تعتمد المبالغ المذكورة بالكلمات، إلا إذا كان المبلغ المذكور متعلقاً بخطأ حسابي فتعتمد القيمة الرقمية وفقا للبندين الفرعيين (أ) و (ب) أعلاه.
30-2 تطلب لجنة تحليل العطاءات من مقدمي العطاءات الموافقة على التصحيحات الحسابية. و إذا لم يوافق مقدم العطاء على التصحيحات التي تجريها سلطة التعاقد و كان عطاؤه مرشحا للاحالة يتم رفض العطاء و يصادر ضمان العطاء.
31- التحويل إلى عملة واحدة
31-1 لأغراض التقييم و المقارنة يجب تحويل عملات العطاءات الى عملة واحدة كما هو مبين في ورقة بيانات المناقصة.
32- الأفضلية المحلية
32-1 ما لم ينص على خلاف ذلك في ورقة بيانات المناقصة، لن يتم إعطاء أفضلية للمقاول المحلي.
33- المقاولون الثانويون
33-1 ما لم ينص على عكس ذلك في ورقة بيانات المناقصة، فان سلطة التعاقد لا تنوي على تنفيد اي جزء من الاشغال بواسطة مقاولين ثانويين "مسميين" من قبلها
33-2 سوف تسمح سلطة التعاقد للمقاولين الثانويين بتنفيذ اجزاء متخصصة من الاشغال كما هو مبين في القسم الثالت. عندما تسمح سلطة التعاقد بمثل هذه المقاولة الثانوية فان مؤهلات المقاول المتخصص ستؤخد في الاعتبار عند تقييم مؤهلات مقدم العطاء. يوضح القسم الثالث معايير التاهيل للمقاوليين الثانويين.
33-3 بامكان مقدمي العطاءات ان يقترحوا تنفيذ الاشغال بواسطة مقاوليين ثانويين الى حدود النسبة القصوى المبينة في ورقة بيانات المناقصة.
34- تقييم العطاءات
34-1 يتعين على لجنة تحليل العطاءات استخدام المعايير و المنهجيات المذكورة في هذه الفقرة. و لا يسمح باستخدام أي معايير أو منهجيات تقييم أخرى.
يجب على لجنة تحليل العطاءات اعتماد الآليات الأتية خلال التقييم:
سوف يتم التقييم على أساس سعر العطاء بدون المبالغ المحجوزة لاغراض سلطة التعاقد -Provisional Sum/s - (مثلا للمقاولين الثانويين المسميين من طرفها) و بدون اية مبالغ احتياطية (Contingencies) مدرجة في جدول الكميات xxxxxx و لكن مع احتساب بنود اعمال المياومة ((Day works التنافسية, اذا ادرجت ضمن جداول الكميات.
تعديل الأسعار لتصحيح الأخطاء الحسابية وفقا للفقرة (30-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
تعديل الأسعار بسبب الخصومات التي يقدمها مقدمو العطاءات وفقا للفقرة (13-4) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
تحويل المبلغ الناتج من تطبيق الفقرات من (أ) إلى (ج) أعلاه، إذا كان ذلك مناسبا، لعملة واحدة وفقا للفقرة (31) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
تعديل السعر بسبب عدم المطابقة غيرالجوهرية و القابلة للقياس وفقا للفقرة (29-3) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
عوامل التقييم الإضافية المحددة في القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل.
لا يؤخذ تأثير تعديل الأسعار خلال مدة تنفيذ العقد، اذا كان ينطبق بموجب الفقرة (13-5) من التعليمات لمقدمي العطاءات، بعين الاعتبارفي تقييم العطاءات.
إذا كانت وثائق المناقصة تسمح بتقديم أسعار منفصلة لحزم مختلفة فإن منهجية تحديد السعر الأدنى لمجموعة من الحزم، بما في ذلك أي خصم يتم تقديمه في كتاب العطاء، يتم توضيحها في القسم الثالث - معايير التقييم و التأهيل.
34-5 اذا كان سعر العطاء الاقل كلفة مقيّمة في عقد بحسب سعر الوحدة، غير متوازن بالنسبة لتسعيره او محملا من الامام (Front Loaded)، فلسلطة التعاقد ان تطلب من مقدم العطاء تحليلا لاسعار اي بند او جميع بنود جدول الكميات المسعرلتبيان التوافق الداخلي لتلك الاسعار مع اسلوب العمل و توقيت تقدم الاشغال. بعد تقييم تحليل الاسعار المقدم من طرف مقدم العطاء و مع الاخذ بالاعتبار جدول الدفعات المقدر دفعها خلال مدة تنفيذ الاشغال يكون لسلطة التعاقد الحق بان تطلب من مقدم العطاء المرشح للاحالة زيادة قيمة ضمان xxx xxxxxxx بالقدر الذي يحمي سلطة التعاقد ضد الخسارة المادية التي قد تنجم عن اخفاق مقدم العطاء الفائز بتنفيذ التزاماته بحسب العقد.
35- مقارنة العطاءات
35-1 على لجنة تحليل العطاءات أن تقارن بين الأسعار المقيمة لجميع العطاءات المستجيبة جوهرياً و التي تم احتسابها وفقا للفقرة (34-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات لتتمكن من تحديد العطاء المقيم الاقل كلفة.
35-2 لسلطة التعاقد رفض العطاء المقيم الاقل كلفة اذا كان سعره منخفضا بشكل غير طبيعي عن السعر التقديري بعد التحقق منه، شريطة الطلب خطيا أولا من مقدم العطاء تقديم تفاصيل العناصر أو المدخلات المكونة لهذا العطاء بما يقنع سلطة التعاقد بأنه سيكون قادرا على تنفيذ العقد بذلك السعر، و تقوم سلطة التعاقد بالتحقق من هذه العناصر أو المدخلات و الأخذ بعين الأعتبار الأدلة و المعلومات المقدمة منه للتوصل إلى قرارها، و تتعلق هذه التفاصيل على وجه الخصوص بما يأتي:
اقتصاديات عمليات تنفيذ الاشغال؛
الحلول الفنية المختارة و/ أو أية ظروف خاصة مؤاتية و متاحة لمقدم العطاء لتنفيذ الأشغال وما تتضمنه من مدخلات و سلع و خدمات؛
أصالة السلع المكونة للأشغال و المقترحة من مقدم العطاء؛
مدى الالتزام بالانظمة و التعليمات المرتبطة بحماية الأيدي العاملة و ظروف العمل في الموقع الذي ينفذ فيه العقد.
لسلطة التعاقد زيادة مبلغ ضمان xxx xxxxxxx المنصوص عليها في الفقرة (41) من التعليمات لمقدمي العطاءات بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة العقد اذا أقرت قبول العطاء، لتغطية الخسارة المالية في حالة مخالفة مقدم العطاء لأحكام العقد.
36- التأهيل اللاحق لمقدمي العطاءات
36-1 على لجنة تحليل العطاءات أن تقرر بعد اختيار العطاء الأقل كلفة و المستجيب جوهريا فيما إذا كان مقدم العطاء مؤهلاً لتنفيذ العقد وفقاً للمعايير المبينة في القسم الثالث - معايير التقييم و التأهيل.
36-2 يتم تحديد ذلك من خلال فحص الوثائق المثبتة لمؤهلات مقدم العطاء وفقا للفقرة (16) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
36-3 في ضوء الفقرتين (36-1) و (36-2)، يعتبر التأهيل اللاحق لمقدم العطاء الفائز شرطا أساسياً لإحالة المناقصة و في حالة عدم استيفائه لشروط التأهيل المشار إليها أعلاه يتم استبعاده و دراسة العطاء المقيم الأقل كلفة الذي يليه في الترتيب لتحديد ما اذا كان مقدم العطاء مؤهلاً لتنفيذ العقد.
37- حق سلطة التعاقد في رفض العطاءات كافة و الغاء اجراءات التعاقد
37-1 سلطة التعاقد غير ملزمة بقبول اقل العطاءات سعرا على حساب المواصفات الفنية و شروط و متطلبات التأهيل، كما أن لها الحق بإلغاء المناقصة و رفض جميع العطاءات المقدمة في أي وقت قبل احالة المناقصة استنادا إلى أسباب مبررة، و دون تحمل أية مسؤولية قانونية تجاه المقدمين. وفي حالة إلغاء المناقصة، يجب اعادة ثمن شراء وثائق المناقصة و ضمانات العطاءات الى مقدمي العطاءات في أسرع وقت.
و.احالة المناقصة
38- معايير الاحالة
38-1 تقوم سلطة التعاقد بإحالة المناقصة على مقدم العطاء الذي تقدم بالعطاء المقيم الاقل كلفة و المستجيب جوهرياً لشروط المناقصة، على ان يكون مقدم العطاء قد ثبتت قدرته على تنفيذ العقد.
38-2 عندما يتعادل عطاءان مستجيبان أو أكثر لمقدمي العطاءات المؤهلين بنفس الدرجة و المرتبة بعد التقييم، يجب تحديد العطاء الفائز وفق ما يلي:
اذا كان من ضمن مقدمي العطاءات المتعادلة مقدم عطاء واحد من الاقليم، يجب احالة العقد عليه.
اذا كانت العطاءات مقدمة من مقدمي عطاءات من الاقليم فقط، و تم تقييم العطاءات على اساس معايير سعرية و غير سعرية، يجب احالة العقد على مقدم العطاء الأقل سعرا من ضمن مقدمي العطاءات المتعادلة.
اذا كانت العطاءات مقدمة من مقدمي عطاءات من خارج الاقليم فقط، و تم تقييم العطاءات على اساس معايير سعرية و غير سعرية، يجب احالة العقد على مقدم العطاء الأقل سعرا من ضمن مقدمي العطاءات المتعادلة.
تحال المناقصة بطريقة القرعة في الحالات الأخرى كافة، الا اذا قررت سلطة التعاقد أن تجزئة الاحالة سيكون ممكنا و يخدم المصلحة العامة، أو كانت التجزئة ضرورية او مرغوبا فيها لتشجيع المنافسة مستقبلا، شريطة موافقة مقدمي العطاءات على تجزئة الاحالة.
38-3 عندما يتجاوز سعر العطاء المقيم الاقل كلفة و المستجيب جوهرياً لشروط المناقصة مبلغ الكلفة التقديرية للمناقصة و نسبة الاحتياط بنسبة لا تتجاوز 2%، لسلطة التعاقد التفاوض مع مقدم العطاء الفائز لتخفيض السعر بنفس مبلغ التجاوز تحقيقا للمصلحة العامة، و يجب أن تكون اجراءات التفاوض خطية.
39- التبليغ بإحالة المناقصة
39-1 يجب على سلطة التعاقد اشعار مقدم العطاء الفائز بنية الاحالة في اسرع وقت و قبل انتهاء صلاحية العطاء، و ابلاغ بقية مقدمي العطاءات في نفس الوقت باسم وعنوان مقدم العطاء المرشح للاحالة و سعر عطائه، و لا يشكل هذا الاشعار كتاب قبول للعطاء.
39-2 بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ اشعار الاحالة و قبل انتهاء فترة صلاحية العطاء، على سلطة التعاقد أن تبلغ كتايةً مقدم العطاء الفائز بأنه قد تم قبول عطائه. يحدد كتاب الإحالة المبلغ الذي ستدفعه سلطة التعاقد إلى المقاول مقابل تنفيذ كامل الاشغال (المسمى "مبلغ العقد").
39-3 بمجرد صدور كتاب الأحالة لمقدم العطاء الفائز، على سلطة التعاقد ابلاغ بقية مقدمي العطاءات بإحالة العقد و اطلاق ضمانات العطاءات المقدمة منهم عدا مانصت عليه الفقرة (39-6) أدناه.
39-4 كما تنشر سلطة التعاقد نتائج الإحالة على موقعها الالكتروني، مبينة رقم المناقصة و ارقام الحزم (ان وجدت) بالاضافة الى المعلومات التالية:
اسم كل مقدم عطاء إشترك في المناقصة.
أسعار العطاءات كما تمت قراءتها في الجلسة العلنية لفتح العطاءات.
أسم و سعر كل عطاء قد تم تقييمه.
اسماء مقدمي العطاءات الذين تم رفض عطاءاتهم و أسباب الرفض.
اسم مقدم العطاء الفائز و سعر عطائه، فضلا عن مدة و ملخص نطاق العقد.
39-5 يشكل كتاب الاحالة عقدا ملزما للطرفين الى حين إعداد العقد النهائي و توقيعه.
39-6 لحين تقديم مقدم العطاء الفائز لضمان xxx xxxxxxx بموجب الفقرة (41) أدناه و توقيعه العقد، تقوم سلطة التعاقد بالاحتفاظ بضمان العطاء له و لمقدمي العطاءات المرشحين للاحالة.
39-7 بعد ابلاغ مقدمي العطاءات باسم وعنوان مقدم العطاء المرشح للاحالة و سعر عطائه وفقا للفقرة (39-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات، يجب على سلطة التعاقد ارسال اجابة خطية الى أي مقدم عطاء تقدم بطلب خطي لفهم الأسباب التي حالت دون قبول عطائه و ذلك خلال فترة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ الاشعار بالاحالة.
40- توقيع العقد
40-1 بعد إصدار كتاب الإحالة مباشرةً يجب على سلطة التعاقد أن تسلم مقدم العطاء الفائز وثائق العقد.
40-2 على مقدم العطاء الذي أحيلت عليه المناقصة أن يوقع العقد و يسلمه إلى سلطة التعاقد خلال الفترة المنصوص عليها في ورقة بيانات المناقصة من تاريخ كتاب الاحالة.
41- ضمان xxx xxxxxxx
41-1 على مقدم العطاء الفائز أن يقدم خلال الفترة المنصوص عليها في ورقة بيانات المناقصة و في كتاب الإحالة، ضمان xxx xxxxxxx بموجب الشروط العامة للعقد. وعليه أن يستخدم نموذج ضمان xxx xxxxxxx الموجود في القسم الثامن - نماذج العقد، أو أي نموذج آخر يعتمد من قبل سلطة التعاقد.
41-2 يعتبر اخفاق مقدم العطاء الفائز في تقديم ضمان xxx xxxxxxx أو توقيع العقد سبباً كافياً لإلغاء الإحالة و مصادرة ضمان العطاء. وفي هذه الحالة يحق لسلطة التعاقد إحالة المناقصة على مقدم العطاء الذي يليه و المستوفي لجميع الشروط المطلوبة و المؤهل لتنفيذ بنود العقد. وعلى سلطة التعاقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميل الناكل الفرق بين سعري العطائين .
42- الحكم (Adjudicator)
42-1 الحكم هو شخص خبير بموضوع هذه المناقصة ذو سمعة حسنة وله المعرفة بشأن العقد و قوانين الأقليم و يستطيع القيام بدور حيادي بين سلطة التعاقد و مقدم العطاء كما يرتأيه الطرفين.
42-2 تقترح سلطة التعاقد بان يقوم الشخص المسمى في ورقة بيانات المناقصة بدور الحكم بحسب شروط العقد (ترفق سلطة التعاقد مع هذه الوثائق السيرة الذاتية الخاصة بالحكم) و ستدفع له الاتعاب مناصفة بين سلطة التعاقد و مقدم العطاء الفائز بتنفيذ هذا العقد بموجب سعر ساعة العمل المبين في ورقة بيانات المناقصة بالاضافة الى النفقات المستردة. اذا لم يقبل مقدم العطاء بالشخص المسمى حكما فعليه ان يبلغ بذلك في عطائه و ان يطرح اسم مرشحا بديلا. اذا لم تقبل سلطة التعاقد بالمرشح البديل من خلال كتاب الاحالة فعليها ان تطلب من هيئة التعيين المسماة في شروط العقد الخاصة تعيين الحكم.
القسم الثاني: ورقة بيانات المناقصة
تكمل البيانات الآتية وتعدل الشروط الواردة في القسم الأول - التعليمات لمقدمي العطاءات. و في حالة وجود أي تعارض تعتمد النصوص الموجودة في هذه البيانات.
[التعليمات الخاصة باستكمال البيانات مكتوبة بين قوسين و بخط مائل]
القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل (تملأ و تقدم من قبل سلطة التعاقد)
يكمل هذا القسم التعليمات لمقدمي العطاء. و يحتوي على المعايير التي ستستخدمها سلطة التعاقد/ لجنة تحليل العطاءات لتقييم العطاء بموجب التعليمات لمقدمي العطاءات فقرة (34) و من ثم في تحديد في ما إذا كانت المؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد متوفرة لدى مقدم العطاء (في حالة عدم اجراء التاهيل المسبق) حيث ستطبق معايير التاهيل هذه على مقدم العطاء المرشح للاحالة بمثابة "تأهيل لاحق" بموجب التعليمات لمقدمي العطاءات فقرة (36).
المحتويات
هامش الأفضلية المحلية (الفقرة (32-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات)
معايير التقييم (الفقرة (34) من التعليمات الى مقدمي العطاءات )
متطلبات التأهيل اللاحق ( الفقرة (36) من التعليمات الى مقدمي العطاءات)
على مقدمي العطاءات ملىء جميع المعلومات المطلوبة في نمادج العطاء - القسم الرابع
لن يتم إعطاء أفضلية للمقاولين المحليين في الاقليم ما لم ينص على خلاف ذلك في ورقة بيانات المناقصة. و في حالة التطبيق، يتم اتباع الآلية المدرجة أدناه لأغراض مقارنة العطاءات:
[أدخل تفاصيل و الية تطبيق الأفضلية المحلية]. مثلا عند مقارنة الكلفة المقيمة للمقاول المحلي مع المقاول الأجنبي سوف يضاف الى الكلفة المقيمة للمقاول الأجنبي نسبة 5% من سعر عطائه و من ثم تكون الأحالة على المقاول الأقل كلفة مقيمة بعد أحتساب هذه النسبة لاغراض التقييم فقط.
بالإضافة الى سعر العطاء المقدم استنادا الى الفقرة (34-2) من التعليمات الى مقدمي العطاءات، ستأخد لجنة تحليل العطاءات في الاعتبار احد الخيارات التالية:
الخيار الاول: 100 نقطة للسعر
الخيار الثاني:
(90) نقطة لسعرالعطاء
نظام ادارة الجودة بحد اقصى (10) نقاط و تشمل اثبات وجود مفتش سلامة مهنية لدى المقاول و دليل تنفيذ لاساليب العمل ونظم الادارة و يفضل وجود شهادة (ISO – 9000)
2-1 ملائمة المقترح الفني
ان تقييم المقترح الفني لمقدم العطاء سيشمل قدرته في استقطاب و استخدام الموظفين و المعدات الاساسية لتنفيذ الاشغال بحسب التوقيت و اساليب العمل و استحضار المواد التي سيتبعها في التنفيذ كي يلبي متطلبات الاشغال بما فيها وصف لنظام ادارة الجودة الداخلية للمقاول – القسم الرابع.
2-2 العقود المتعددة (عدة حزم)
الحزم:
لمقدم العطاء الخيار في ان يقدم سعره لعقد واحد (حزمة واحدة) او عدة عقود (عدة حزم). سيتم التقييم لكل عقد على حدة ولكن يؤخد في الاعتبار الخصومات الممنوحة من مقدم العطاء في حالة الترسية عليه باكثر من عقد واحد. ستتم الترسية على مقدم العطاء او مقدمي العطاءات التي ينتج عنها اقل كلفة اجمالية لجميع الحزم لسلطة التعاقد بشرط ان مقدم العطاء او مقدمي العطاءات يلبون المؤهلات المطلوبة للعقود المنوي ارسائها عليهم.
المؤهلات المطلوبة للعقود او الحزم المتعددة:
القسم الثالث يحدد المعايير للمؤهلات بالنسبة لكل عقد و للعقود المتعددة. ان معايير التاهيل هي القيمة الدنيا المطلوبة لكل عقد بموجب الفقرات (3-1)، (3-2)، (4-2-أ)، (4-2 - ب) في الجدول، انما بالنسبة للخبرة الخاصة بموجب الفقرة (4-2-أ) من القسم الثالث فان سلطة التعاقد ستتبع معايير التأهيل المبينة ادناه في الجدول المرفق.
في حال المناقصة لعقود متعددة، يتوجب على مقدمي الطلبات في طلباتهم تحديد العقد الواحد أو الخليط من العقود المهتمين بها. سوف تقوم سلطة التعاقد بتأهيل كل مقدم طلب لأكبر خليط من العقود الذي حدد مقدم العطاء إهتمامه بها و الذي يستوفي فيها مقدم العطاء مجموع المتطلبات المناسبة. لقد تم ذكرالمتطلبات و معايير التأهيل في القسم الثالث. و لكن، بالنسبة للخبرة الخاصة الواردة في البند (2-4- أ) من القسم الثالث، سوف تطبق سلطة التعاقد قدرة المقاول على الأنجاز بحسب الحزم التي قدم عطائه لها بموجب التالي:
N تمثل العدد الأدنى للعقود التي تطلبها سلطة التعاقد
V تمثل القيمة الأدنى للعقد الواحد منها
التأهيل المسبق للعقد الواحد:
Nعقود كل منها بقيمة دنيا V أو
خبرة انجاز سابقة لمقدم العطاء لعقود السابقة أقل من أو تساوي N, كل منها بقيمة دنيا V ولكن بقيمة كلية لجميع العقود السابقة تعادل أو أكثر من حاصل مضروب NxV ؛
(ب) التأهيل المسبق للحزم المتعددة:
إن المتطلبات لمجموعة الحزم سوف تكون بالحد الأدنى مجموع المتطلبات لكل حزمة منها والتي قدم مقدم الطلب طلبه على أساسها حيث تكون N1,N2,N3هي عدد شرائح الأشغال داخل الحزمة الاولى والثانية والثالثة الخ.. وتمثل V1,V2,V3"معدل" قيمة شرائح الأشغال للحزمة الأولى والثانية والثالثة ألخ:
سيكون التأهيل لكل حزمة أذا أستوفى مقدم العطاء متطلبات الخبرة الخاصة السابقة كما يلي:
الحزمة الأولى : لعقود أقل من أو تساوي N1, كل منها بقيمة دنيا V1 , ولكن بقيمة أجمالية تساوي أو أكثر من 50-80 % من حاصل مضروب V1 xN1 ؛
الحزمة الثانية : لعقود أقل من أو تساوي 2N, كل منها بقيمة دنيا 2V , ولكن بقيمة أجمالية تساوي أو أكثر من 50-80 % من حاصل مضروب 2 xN2 V ؛
الحزمة الثالثة : لعقود أقل من أو تساوي 3 N , كل منها بقيمة دنيا 3 V, ولكن بقيمة أجمالية تساوي أو أكثر من 50-80 % من حاصل مضروب 3xN 3V ؛
ألخ....
التأهيل لعدة مجموعات يكون بحسب مجموع القيمة الكلية المنجزة في عقود سابقة من قبل مقدم العطاء تعادل أو أكثر من (50-80%) من حاصل مضروب N1 x V1 + N2xV2 +N3xV3.
سوف يتم اعتبار مؤهلات مقدم الطلب فقط. وبشكل خاص، لن يتم اعتبار مؤهلات شركات الأم أو غيرها من الشركات التابعة والتي لا تشكل شريكاً لمقدم الطلب في ائتلاف شركات وفق الفقرة (3-1) من التعليمات إلى مقدمي الطلبات (أو مشترك كمقاول ثانوي بحسب الفقرة 33 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات).
2-3 العطاء البديل من ناحية مدة اكمال الاشغال
ان سمح بمدة اكمال مختلفة بموجب الفقرة (12-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات فان طريقة تقييمها ستكون كالتالي:
مثلا: ستضيف سلطة التعاقد الى سعر مقدم العطاء الذي يقترح مدة اكمال أطول من المدة الدنيا المحددة هنا و لكن ضمن فترة الأكمال القصوى المسموح بها مبلغا هو (0.1% يسترشد بهذه النسبة و لكن تحول الى مبلغ مقطوع لاغراض التقييم) عن كل يوم يتجاوز المدة الدنيا وذلك عند مقارنة كلفة عطائه المقيمة مع كلفة العطاءات الأخرى.
2-4 العطاء الفني البديل
ان سمح بالبدائل الفنية المختلفة للأشغال بموجب الفقرة (12-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات فان طريقة تقييمها ستكون كالتالي:
يحق لمقدم العطاء أن يقدم عطاءً بديلاً إذا كان مصحوبا بعطاء وفق المتطلبات الأصلية. فقط في حالة كان العطاء المقدم وفق المتطلبات الأصلية هو العطاء المستجيب جوهريا لشروط المناقصة و الأقل كلفة، ستقوم سلطة التعاقد بأخذ العطاء البديل بعين الاعتبار،
ان سمح بالبدائل الفنية المختلفة لجزء من الأشغال بموجب الفقرة (12-4) من التعليمات لمقدمي العطاءات فان طريقة تقييمها ستكون كالتالي:
"يحق لمقدم العطاء أن يقدم عطاءً بديلاً لهذا الجزء سواء إذا كان قد قدم عطاء وفق المتطلبات الأصلية ام لم يقدمه. تقوم سلطة التعاقد بدراسة العطاءات البديلة بحسب المواصفات الفنية المذكورة في الجزء الثاني - متطلبات الأشغال. تدرس جميع العطاءات المقدمة (الاصلية و البديلة) و تقيم حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة (34) من التعليمات لمقدمي العطاءات".
2-5 المقاولون الثانويون المتخصصون
المقاول الثانوي المتخصص هو المقاول الذي يقوم بأعمال نادرا ما يقوم بها مقاولي التشييد العاديين مثل حفر الأنفاق أو أعمال كهروميكانيكية معقدة مثل أنظمة التحكم و التكييف و التبريد المتخصصة.
ستقوم سلطة التعاقد باحتساب خبرة المقاوليين الثانويين المتخصصين ضمن حساب مؤهلات مقدم العطاء و لكن لن يحتسب لمقدم العطاء خبرة هؤلاء العامة او قدراتهم المالية.
ان مقدم العطاء و مقاوليه الثانويين المتخصصين عليهم ان يلبوا متطلبات الجداول التالية:
المستندات |
|
متطلبات المطابقة |
الأهلية ومعاير التأهيل |
||||||||
متطلبات التقديم |
إئتلاف (موجود أو بحسب النية بتأسيسه) |
شركة واحدة |
المطلوب |
الموضوع |
بند |
|
|||||
شريك واحد بالحد الأدنى |
كل شريك |
جميع الشركاء متضامنين |
|
||||||||
1. الأهلية |
|
||||||||||
1.1– ELI و 2.1, مع المرفقات |
غير مطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
الجنسية وفق الفقرة )3-3( من التعليمات لمقدمي العطاءات |
الجنسية |
1.1 |
|
|||
استمارة تقديم الطلب |
غير مطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
لا تضارب في المصالح وفقتعلقة بها ات التي د الضروريةلى مقدمي الطلبات ن دون احتساب المبالغ الحتياطيةمقدمي الطلبات. الفقرة )3-2( من التعليمات لمقدمي العطاءات |
تضارب المصالح |
2.1 |
|
|||
استمارة تقديم الطلب |
غير مطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
لم يتم تعليق النشاط أو إدراج على لائحة الحرمان من المشاركة من وزارة التخطيط – تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم )2( لسنة 2016 وفق الفقرة )2( من التعليمات لمقدمي العطاءات |
تعليق نشاط أو إدراج على اللائحة الحرمان من المشاركة على أساس مصادرة ضمان العطاء أو التورط بممارسات احتيال وفساد |
3.1 |
|
|||
1.1– ELI و 2.1 مع المرفقات |
غير مطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
لم يتم الاستبعاد نتيجة منع في القوانين العراقية أو التعليمات الرسمية لإقامة علاقات تجارية مع دولة مقدم العطاء، أو بفعل الالتزام بقرار صادر عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة؛ معاً وفق الفقرة )3( من التعليمات لمقدمي العطاءات. |
أهلية الدولة بحسب قرارات الأمم المتحدة أو القوانين العراقية |
4.1 |
|
|||
2. العقود غير المنفذة سابقا |
|
||||||||||
مستند CON-2 |
غير مطلوب |
يجب تلبية المطلوب1 |
يجب تلبية المطلوب |
يجب تلبية المطلوب
|
لم تظهر عقود 2غير منفذة بسبب خطأ المقاول/المجهز منذ 01 يناير ]أدخل السنة. على أن لاتكون المدة المحددة أكثر من 3 السنوات السابقة[ |
سيرة العقود غير المنفذة سابقا |
1.2 |
|
|||
مستند CON-2 |
غير مطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
غير مطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
إن القدرة المالية وتوقعات الأرباح المستقبلية لمقدم العطاءلا تزال سليمة وفق المعايير المعتمدة في (1.3) أدناه واعتبار أن جميع النزاعات غير المحسومة سوف يتم تسويتها ضد مقدم العطاء |
النزاعات غير المحسومة |
2.2 |
|
|||
} جميع النزاعات غيرالمحسومة سوف لن تشكل بمجموعها أكثر من (30 إلى 50 %) من الرأسمال الصافي لمقدم العطاء{ |
|
||||||||||
مستند CON-2 |
غير مطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
لا يوجد سجل متواصل بالقرارات التحكيمية/القضائية ضد مقدم العطاء3منذ 01 يناير ]أدخل السنة. على أن لا تكون المدة المحددة أكثر من 3 السنواتالسابقة[ |
سيرة النزاعات القائونية
|
3.2 |
|
|||
3. القدرة المالية و التنفيذية |
|
||||||||||
مستند FIN – 1.3 مع المرفقات |
غير مطلوب
غير مطلوب
غير مطلوب |
غير مطلوب
غير مطلوب
يجب تلبية المطلوب |
يجب تلبية المطلوب
يجب تلبية المطلوب
غير مطلوب |
يجب تلبية المطلوب
يجب تلبية المطلوب
يجب تلبية المطلوب |
(1) يجب على مقدم العطاء إثبات قدرته في الحصول، أو أن لديه بشكل متوفر، أصول منقولة، أصول غير منقولة، حسابات دين مفتوحة، و وسائل مالية أخرى (غير متعلقة بدفعات تعاقدية مسبقة) كافية لتلبية السيولة النقدية المقدرة بـ ]أدخل المبلغ بالأرقام و الأحرف بالدينار العراقي[* و المطلوبة لتنفيذ العقد (العقود) موضوع هذا التأهيل المسبق صافية من أي التزامات أخرى لمقدم العطاء (2) يجب على مقدم العطاء أيضاً إثبات، و لموافقة سلطة التعاقد، أن لديه بشكل متوفر، موارد تمويل مناسبة تلبي متطلبات السيولة النقدية للمطلوب حالياً و لإلتزامات العقد المستقبلية. (3) يجب تقديم البيانات لحسابات الرصيد المدققة، أو إذا لم يكن ذلك مطلوباً وفقاً لقوانين دولة مقدم العطاء ، تقارير مالية أخرى مقبولة من سلطة التعاقد، للسنوات ]أدخل عدد السنوات المطلوبة بالأرقام و الأحرف. عادة السنوات الخمسة الأخيرة و ليس أقل من ثلاث سنوات[ و التي تثبت سلامة القدرة المالية الحالية لمقدم العطاء و تشير بإيجابية إلى توقعات الأرباح المستقبلية **
|
القدرات المالية |
1.3 |
|
|||
*}: لتحديد متطلبات السيولة النقدية لعدد من الأشهر يتم احتسابها بحسب الوقت المطلوب من سلطة التعاقد لدفع فاتورة (طلب دفع) المقاول/المجهز، مع اعتبار (أ) الوقت الفعلي الذي انقضى في التنفيذ، منذ الشهر الذي حصل فيه طلب الدفع (ب) الوقت المطلوب لإصدار شهادة الدفع الشهرية، (ت) الوقت المطلوب من سلطة التعاقد لدفع المبلغ المستحق. يجب أن لا تتخطى المدة الكلية 6 أشهر. إن دراسة المبلغ الشهري يتوجب أن تكون على أساس straight-line projection لمتطلبات السيولة النقدية خلال المدة الخاصة للعقد، مع إهمال أي تأثير للدفعات المسبقة أو للمبالغ المحتجزة و لكن مع اعتبار المبالغ الإحتياطية في الكلفة المقدرة للعقد. **} يجب مراجعة المعلومات المالية المقدمة من مقدم العطاء وذلك بشكل كامل للوصول إلى قرار بمعلومات صحيحة، و قرار نجاح-فشل مقدم العطاء في القدرة المالية يكون مبني على هذا الأساس. يجب على أي ميزات غير طبيعية التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل مالية أن تنذر سلطة التعاقد للإستعانة بتوصيات خبير محترف لمراجعة أخرى وتحليل.{ |
|
||||||||||
مستند FIN. -2.3 |
يجب ان يلبي بنسبة ]أدخل العدد[ (%) ]أدخل العدد بالأرقام و الأحرف[ من المطلوب |
يجب ان يلبي بنسبة ]أدخل العدد[ (%) ]أدخل العدد بالأرقام و الأحرف[ من المطلوب |
يجب تلبية المطلوب
|
يجب تلبية المطلوب |
إن الحد الأدنى لمعدل الدخل/الإيراد السنوي هو ]أدخل المبلغ بالأرقام والأحرف بالدينار العراقي[* يحتسب من مجموع الدفعات المدققة و المستلمة عن عقود قيد التنفيذ و/أو تم إنجازها في السنوات ]أدخل عدد السنوات بالأرقام والأحرف. عادة السنوات الخمسة الأخيرة و ليس أقل من ثلاث سنوات[ و يتم تقسيمها على ]أدخل عدد السنوات بالأرقام و الأحرف[ سنوات |
معدل الدخل السنوي |
2.3
|
|
|||
} *: عادة يجب أن لا يكون المبلغ المحدد أقل من 2 x V/T، (V): معدل الدخل السنوي أو السيولة النقدية للعقد موضوع التأهيل المسبق و المحتسبة على أساس straight-line projection للكلفة الكلية للعقد المقدرة من سلطة التعاقد بالإضافة إلى أي مبالغ احتياطية، و يتم تقسيمها على (T) : مدة تنفيذ العقد. يمكن تخفيض العدد 2 (أو 3 للمشاريع متوسطة الحجم) إلى 1.5 كحد أدنى (للمشاريع الكبيرة جداً و بقيمة 200 مليون دولار أميركي تقريباً أو أكثر). { يتوجب تحديد المشاريع قيد التنفيذ أو التي ستنجز بشكل واضح مع الإشارة إلى أسعار العقود و نسبة (%) الإنجاز. |
|
||||||||||
4. الخبرة |
|
||||||||||
مستند EXP.1.4 |
غير مطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
غير مطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
الخبرة في عقود ]الأشغال أو التجهيز[ بمهام ] مقاول أو مجهز[ رئيسي، شريك في ائتلاف، مقاول ثانوي، أو ادارة عقود لـ ]أدخل عدد السنوات بالأرقام و الأحرف. تكون المدة المطلوبة عادة 5 سنوات أو أكثر [ سنوات وذلك كحد أدنى و بداية من 01 يناير ] أدخل السنة[ |
الخبرة العامة |
1.4 (أ)
|
|
|||
مستند EXP– 4.2 (أ)
|
غير مطلوب |
غير مطلوب
|
يجب تلبية المطلوب4
|
يجب تلبية المطلوب |
(أ) التأهيل المسبق للعقد الواحد:
N تمثل العدد الأدنى للعقود التي تطلبها سلطة التعاقد V تمثل القيمة الأدنى للعقد الواحد منها
(ب) التأهيل المسبق للحزم المتعددة: إن المتطلبات لمجموعة الحزم سوف تكون بالحد الأدنى مجموع المتطلبات لكل حزمة منها والتي قدم مقدم الطلب طلبه على أساسها حيث تكون N1,N2,N3هي عدد شرائح الأشغال داخل الحزمة الاولى والثانية والثالثة الخ.. وتمثل V1,V2,V3"معدل" قيمة شرائح الأشغال للحزمة الأولى والثانية والثالثة ألخ: سيكون التأهيل لكل حزمة أذا أستوفى مقدم العطاء متطلبات الخبرة الخاصة السابقة كما يلي: الحزمة الأولى : لعقود أقل من أو تساوي N1, كل منها بقيمة دنيا V1 , ولكن بقيمة أجمالية تساوي أو أكثر من 50-80 % من حاصل مضروب V1 xN1 ؛ الحزمة الثانية : لعقود أقل من أو تساوي 2N, كل منها بقيمة دنيا 2V , ولكن بقيمة أجمالية تساوي أو أكثر من 50-80 % من حاصل مضروب 2 xN2 V ؛ الحزمة الثالثة : لعقود أقل من أو تساوي 3 N , كل منها بقيمة دنيا 3 V, ولكن بقيمة أجمالية تساوي أو أكثر من 50-80 % من حاصل مضروب 3xN 3V ؛ |
الخبرة الخاصة |
2.4 (أ)
|
|
|||
"يجب تلبية المطلوب للعقد الواحد (يمكن تلبية المطلوب عبر المقاول الثانوي المتخصص)" |
|
|
"يجب تلبية المطلوب للعقد الواحد (يمكن تلبية المطلوب عبر المقاول الثانوي المتخصص)" |
} لإضافة التالي في حال تم السماح باستخدام مقاول ثانوي متخصص مع وصف طبيعة و ميزات المتطلبات الخاصة: 2) بالنسبة للمتطلبات الخاصة التالية، تسمح سلطة التعاقد بمقاولين ثانويين متخصصين بحسب الفقرة )2.24( من التعليمات إلى مقدمي الطلبات{ |
|
|
|
||||
} *: تتراوح المدة عادة ما بين 5 إلى 10 سنوات، و يتوجب أن تكون مرتبطة بعدد العقود المماثلة الواردة أعلاه و بمدة العقد موضوع التأهيل المسبق. مثلاً: 10 سنوات لعقدين بمدة 5 سنوات، أو 6 سنوات لعقدين بمدة 3 سنوات. يتوجب إرفاق شهادات الإكمال/الإنجاز الصادرة عن جهات التعاقد/أصحاب العمل/المشتري في هذا الشأن. } **: أدخل N عدد العقود، و يجب أن يتراوح العدد ما بين 1 إلى 3، بالإعتماد على حجم و تعقيد العقد موضوع التأهيل المسبق هذا، و مدى تعرض سلطة التعاقد لمخاطر فشل المقاول/المقاول المن الباطن، و الظروف المحلية. أدخل V المبلغ بالدينار العراقي. إن مجموع القيمة الإجمالية لـ N*V هو عادةً للإرشاد حوالي) 80%( من القيمة المقدرة للعقد موضوع الـتأهيل المسبق { |
|
||||||||||
المستند EXP– 2.4 (ب) |
يجب تلبية المتطلبات التالية للأنشطة الرئيسية المحددة أدناه ] حدد الأنشطة الرئيسية و الحد الأدنى للمتطلبات المتصلة [
|
غير مطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
يجب تلبية المطلوب |
للوارد أعلاه و أي من العقود الأخرى التي تم إنجازها و قيد الإنجاز بـمهام ] مقاول أو مجهز [رئيسي، شريك في ائتلاف، مقاول ثانوي، أو ادارة عقود وذلك خلال 01 يناير لـ ]أدخل السنة [و حتى تاريخ الموعد النهائي لتسليم الطلبات، إن الحد الأدنى لخبرة الأشغال/التجهيز في الأنشطة الرئيسية التالية التي تم إكمالها/إنجازها بنجاح8: ] حددالأنشطة الرئيسية مع الإشارة إلى الحجم، العدد أو معدل الإنتاج بحسب مايلزم9 |
|
2.4 (ب) |
|
3- موظفو مقدم العطاء
على مقدم العطاء ان يبين توظيفه للاشخاص ذوي الخبرات للمناصب الاساسية التالية:
(في حالة العقود المتعددة يذكر الاشخاص المطلوبين لكل عقد)
الرقم |
الوظيفة/الدور في المشروع |
عدد سنوات الخبرة |
عدد سنوات الخبرة في اشغال مماثلة |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
على مقدم العطاء تقديم اسماء وتفاصيل خبرة الاشخاص اعلاه في النمادج المحددة في القسم الرابع
4- المعدات
على مقدم العطاء ان يبين بامكانه توفير المعدات الاساسية التالية:
الرقم |
اسم المعدة و مواصفاتها |
العدد الادنى المطلوب |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
(على مقدم العطاء تقديم تفاصيل اضافية للمعدات المقترحة في النمذج المحدد في القسم الرابع)
القسم الرابع: نماذج العطاء (تملا و تقدم من قبل مقدم العطاء)
جدول النماذج
نموذج كتاب العطاء
جدول الكميات المسعرة
بيانات معادلة تعديل الاسعار
ضمان العطاء (الضمان المصرفي)
المقترح الفني
نمودج الكادر( الموظفين)
نمودج المعدات
مؤهلات مقدم العطاء
نموذج معلومات مقدم العطاء
نموذج معلومات ائتلاف الشراكة
سيرة العقود غير المنفدة
الوضع المالي
حجم الاعمال
الخبرة العامة
الخبرة الخاصة
الخبرة في النشاطات الرئيسة
نموذج كتاب العطاء
[على مقدم العطاء أن يملأ هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة أدناه، ولا يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، ولا يقبل أي استبدال] و يملأ هذا النموذج على الورق المتوج بشعار مقدم العطاء
التاريخ: [أدخل تاريخ تقديم العطاء (اليوم/ الشهر/ السنة)]
رقم المناقصة: [أدخل رقم المناقصة]
إلى: [أدخل اسم سلطة التعاقد الكامل]
نحن الموقعين في أدناه نقر بأننا:
قمنا بدراسة وثائق المناقصة و قبلنا جميع الشروط و المتطلبات الواردة فيها، بما في ذلك الملاحق: [أدخل رقم و تاريخ إصدار كل ملحق]؛
نحن نتعهد بتنفيذ الاشغال بما يتوافق مع وثائق المناقصة و مدة الاكمال المحددة في جدول المتطلبات [أدخل وصفاً ملخصاً للاشغال بما في ذلك الحزمة أو مجموعة الحزم المشمولة في العطاء]؛
السعر الإجمالي لعطائنا، بدون الخصومات المقدمة في الفقرة (د) أدناه هو: [أدخل السعر الإجمالي بالأحرف و الأرقام و في حالة التقدم لحزمة او مجموعة من الحزم، يتم تفصيل السعر لكل حزمة على حدة و بالعملات المطلوبة لكل حزمة]؛
الخصومات المعروضة و منهجية تطبيقها هي:
الخصومات. إذا تم قبول عطائنا سنطبق الخصومات الآتية: [حدد بالتفصيل كل خصم مقدم وعلى أي حزمة أو مجموعة حزم سيطبق بالتحديد من الحزم الواردة في متطلبات الأشغال]؛
منهجية تطبيق الخصومات. تطبق الخصومات باستخدام المنهجية الآتية: [حدد بالتفصيل المنهجية التي ستستخدم في تطبيق الخصومات]؛
السعر الصافي للعطاء بعد تطبيق الخصومات : [أدخل السعر اصافي بالأحرف و ]؛
تستمر صلاحية عطائنا طوال الفترة المحددة في الفقرة (17-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات، من الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات وفق الفقرة (21-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات، و يبقى ملزماً بحقنا و يقبل في أي وقت يسبق انتهاء فترة الصلاحية؛
نتعهد في حالة قبول عطائنا بتقديم ضمان xxx xxxxxxx وفقا للفقرة (41) من التعليمات لمقدمي العطاءات، والفقرة (5-1) من الشروط العامة للعقد، كذلك توقيع العقد وفقا للفقرة (40) من التعليمات لمقدمي العطاءات و بموجب التوقيتات المحددة في ورقة بيانات المناقصة، و بخلافه فأننا نتحمل الإجراءات القانونية كافة المتخذة بحقنا بما فيها مصادرة ضمان العطاء المقدم من قبلنا/حرماننا من المشاركة في التعاقدات الحكومية للفترة المحددة في الفقرة (18-5) من التعليمات لمقدمي العطاءات وتحملنا فارق البدلين الناجم عن إحالة المناقصة على مرشح أخر.
نحن، و يشمل ذلك المقاولين الثانويين لأي جزء من العقد نحمل جنسيات دول ذات أهلية [ادخل جنسية مقدم العطاء و كذلك جنسية جميع الأطراف الداخلين في العطاء ، اذا كان مقدم العطاء ائتلاف و جنسية كل مقاول ثانوي].
ليس لدينا أي تضارب مصالح وفق الفقرة (3-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات؛
لم يسبق وأن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما في ذلك المقاولين الثانويين لأي جزء من هذا العقد، فاقدو الأهلية بمقتضى القوانين النافذة في الاقليم وفق الفقرة (3-5) من التعليمات لمقدمي العطاءات؛
إننا ندرك أن العطاء و كتاب الاحالة تشكل عقداً ملزماً بيننا حتى توقيع العقد الرسمي؛
إننا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول العطاء الأقل سعراً أو أي عطاء آخر تستلمونه.
التوقيع: [أدخل توقيع و صفة الشخص المذكور]
بصفته: [أدخل الصفة الرسمية للموقع على نموذج التقديم]
الاسم: [أدخل الاسم الكامل للشخص الذي سيوقع على نموذج تقديم العطاء]
مخول حسب الأصول بتوقيع العطاء بالنيابة عن: [أدخل اسم مقدم الxxxx xxxxx]
تم التوقيع في _________ اليوم ________الشهر _________السنة______ [أدخل تاريخ التوقيع]
نموذج جدول الكميات و الأسعار
[على مقدم العطاء أن يملأ نموذج جدول الأسعار وفق التعليمات المدونة أدناه، لائحة البنود في العمود الأول من جدول الأسعار يجب أن تتطابق مع لائحة البنود المحددة من سلطة التعاقد في متطلبات الأشغال].
جدول الكميات و الأسعار (حسب التسلسل من جدول الكميات المرفق بوثائق المناقصة)
يعبىء جدول مستقل لكل عملة مطلوبة من مقدم العطاء
الفقرة |
وصف الفقرة |
الوحدة |
الكمية |
سعر الوحدة |
السعر الاجمالي للفقرة |
|
رقما |
كتابة |
|
||||
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
جدول عملات الدفع
تكون الحاجة لعدة جداول في حالة ان اجزاء الاشغال ستتم دفع قيمة انجازها بعملات اجنبية مختلفة بالاضافة للدينار العراقي.
جدول الجزء :
او
جدول الكميات و الأسعار رقم: (...)
اسم العملة |
المبلغ |
سعر الصرف |
المبلغ بالدينار العراقي |
نسبة المبلغ من قيمة العقد |
الدينار العراقي |
|
1 |
|
|
عملة اجنبية -1- |
|
|
|
|
عملة اجنبية -2- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سعرالعقد الاجمالي |
|
|
|
100% |
المبالغ المحجوزة لاغراض سلطة التعاقد(Provisional Sums) |
|
1 |
|
|
قيمة العقد شاملة المبالغ المحجوزة لاغراض سلطة التعاقد |
|
|
|
|
بيانات جدول تعديل الاسعار(العملة المحلية)
رقم المؤشر |
اسم المؤشر |
الجهة المصدرة |
القيمة الاساس للمؤشر بتاريخ (14) يوم قبل الموعد النهائي |
المبلغ المستحق للمقاول بالدينار العراقي |
الاوزان في معادلة التعديل المقبولة من المقاول |
|
|
|
|
|
(أ)a=…% |
|
|
|
|
|
(ب)b= …% |
|
|
|
|
|
(ج)c=…% |
|
|
|
|
|
(د)d=…% |
|
|
|
|
|
مجموع الاوزان=1 |
بيانات جدول تعديل الاسعار(العملة الاجنبية)
رقم المؤشر |
اسم المؤشر |
الجهة المصدرة |
القيمة الاساس للمؤشر بتاريخ (14) يوم قبل الموعد النهائي |
المبلغ المستحق للمقاول بالعملة المحددة اعلاه |
الاوزان في معادلة التعديل المقبولة من المقاول |
|
|
|
|
|
(أ)a=…% |
|
|
|
|
|
(ب)b= …% |
|
|
|
|
|
(ج)c=…% |
|
|
|
|
|
(د)d=…% |
|
|
|
|
|
مجموع الاوزان=1 |
نموذج ضمان العطاء (كفالة مصرفية)
[يملأ المصرف نموذج الكفالة المصرفية هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]
[أدخل اسم المصرف و عنوان الفرع أو المكتب المصدّر]
المستفيد: [أدخل اسم و عنوان سلطة التعاقد]
التاريخ: [أدخل التاريخ]
ضمان العطاء رقم: [أدخل الرقم]
تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم مقدم العطاء] (فيما يلي يسمى "مقدم العطاء") قد سلمكم عطاءه المؤرخ [أدخل التاريخ] (فيما يلي يسمى "العطاء") لتنفيذ [أدخل اسم العقد].
إضافة، فإننا ندرك، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات يجب أن تدعّم بضمان عطاء.
بطلب من مقدم العطاء، نحن [أدخل اسم المصرف] ملتزمون بموجب هذه الوثيقة بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] [أدخل المبلغ بالكلمات] دينارا عراقيا فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا بإفادة خطية تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) تحت شروط العطاء لأن مقدم العطاء:
قد سحب عطاءه خلال فترة نفاذ العطاء المحدد من مقدم العطاء في نموذج العطاء؛ أو
مع تبليغه بقبول عطائه من سلطة التعاقد خلال فترة نفاذ العطاء :
1- يفشل أو يرفض تنفيذ نموذج العقد، إن كان مطلوبا، أو
2- يفشل أو يرفض أن يوفر كفالة xxx xxxxxxx بحسب التعليمات لمقدمي العطاء.
تنتهي صلاحية هذا الضمان:
إذا كان مقدم العطاء هو الذي أرسي عليه العطاء، فور تسلمنا لنسخ العقد الموقعة من مقدم العطاء و كفالة xxx xxxxxxx الصادرة لكم من قبل مقدم العطاء؛ أو
إذا لم يرس العطاء على مقدم العطاء، عندما يسبقه:
1- تسلمنا لنسخة من تبليغكم لمقدم العطاء بأن العطاء لم يرسوعليه، أو
2- بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء صلاحية عطاء مقدم العطاء.
و بالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت هذه الكفالة يجب أن يستلم منا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.
تخضع هذه الكفالة للقوانين الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات غرفة التجارة الدولية رقم (458) .
____________________________
[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين)
العرض الفني منهجية العمل
نماذج العرض الفني
مقدمة
على مقدم العطاء ملئ النماذج المذكورة أدناه:
موظفي مقدم العطاء: يسمي مقدم العطاء الأشخاص المرشحين من قبله لشغل الوظائف الرئيسية المحددة من سلطة التعاقد القسم الثالث (معايير التأهيل والتقييم)
المعدات: على مقدم العطاء ملئ نموذج مستقل عن كل معدة رئيسية تطلب سلطة التعاقد توفرها لتنفيذ الأشغال بحسب القسم الثالث (معايير التأهيل والتقييم)
تخطيط العمل في موقع الأشغال: على مقدم العطاء تقديم رسومات تبين مواقع الأشغال المؤقتة التي يزمع اقامتها في الموقع
أسلوب وطريقة التنفيذ: على مقدم العطاء تقديم شرحا عن أساليب تنفيذ الأشغال التي يعتزم اتباعها
جدول التحضيرات للبدء بالعمل: على مقدم العطاء تقديم جدولا بتساسل وتوقيت نشاطاته المتعلقة بتجهيز الموقع تمهيدا للبدء بالأشغال
الجدول الزمني للتنفيذ: على مقدم العطاء تقديم جدولا بتساسل وتوقيت نشاطاته المتعلقة بتنفيذ الأشغال ضمن مدة الأكمال المحددة من قبل سلطة التعاقد
معلومات اخرى: أية معلومات أخرى يريد مقدم العطاء أطلاع سلطة التعاقد عليها.
جدول الكادر المقترح من المقاول-مقدم العطاء
على مقدم العطاء ترشيح اشخاص مؤهلين لشغل الوظائف الاساسية بحسب متطلبات القسم الثالث
1. |
عنوان الوظيفة و اسم الشخص المقترح للوظيفة المعينة |
2. |
عنوان الوظيفة و اسم الشخص المقترح للوظيفة المعينة |
3. |
عنوان الوظيفة و اسم الشخص المقترح للوظيفة المعينة |
4. |
عنوان الوظيفة و اسم الشخص المقترح للوظيفة المعينة |
5. |
عنوان الوظيفة و اسم الشخص المقترح للوظيفة المعينة |
6. |
عنوان الوظيفة و اسم الشخص المقترح للوظيفة المعينة |
ترفق السيرة الذاتية لكل موظف اساسي من الكادر مسمى أعلاه
نماذج المعدات الاساسية
على مقدم العطاء ان يقدم المعلومات بحسب الجدول ادناه ليثبت ان له القدرة على توفير المعدات المطلوبة بحسب القسم الثالث – معايير التاهيل و التقييم- و يعبىء نموذج خاص بكل معدة.
أسم المعدة |
||
تفاصيل المعدة |
أسم المصنع: |
الطراز و قدرة المحرك: |
|
السعة أو القدرة الأنتاجية بالساعة: |
سنة الصنع: |
الوضع الحالي للمعدة |
موقع تواجد المعدة حاليا: |
|
التزامات العمل المرتبطة بها حاليا: |
||
مصدر الحصول على المعدة |
|
كما وعلى مقدم العطاء ان يقدم المعلومات التالية بالنسبة للمعدات غير المملوكة له:
تفاصيل مالك المعدة |
xxx xxxxxx: |
|
|
عنوان المالك: |
|
|
رقم تلفون المالك: |
أسم صاحب العلاقة:
|
|
البريد الالكتروني:
|
|
الأتفاقيات |
تفاصيل عن أتفاقية ألايجار أو تصنيع المعدة لأغراض هذه المقاولة: |
مؤهلات مقدم العطاء
نموذج معلومات مقدم العطاء [ مستند ELI 1.1]
[على مقدم العطاء أن يملأ هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة أدناه، و لا يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، ولا يقبل أي استبدال]
التاريخ: [أدخل تاريخ تقديم العطاء (اليوم/ الشهر/ السنة)]
رقم المناقصة: [أدخل رقم المناقصة]
صفحة ________ من _________ صفحة
1. الاسم القانوني لمقدم العطاء: [أدخل اسم المقدم] |
2. في حالة كون مقدم العطاء ائتلاف لمقدمي العطاءات، يجب إدراج الاسم القانوني لكل شريك: [أدخل الاسم القانوني لكل شريك] |
3. الدولة المسجل فيها مقدم العطاء فعلا أو تلك التي ينوي التسجيل فيها: [أدخل اسم الدولة] |
4. سنة تسجيل مقدم العطاء: [أدخل سنة التسجيل] |
5. العنوان الرسمي لمقدم العطاء في الدولة المسجلة فيها [أدخل العنوان] |
6. معلومات عن الممثل المخول لمقدم العطاء
الاسم: [أدخل أسم الممثل المخول] العنوان: [أدخل عنوان الممثل المخول] الهاتف: [أدخل رقم هاتف الممثل المخول] البريد الإلكتروني: [أدخل البريد الإلكتروني للممثل المخول] |
7. مرفق نسخ عن الوثائق الأصلية من: [ضع إشارة بجانب الوثائق الأصلية المرفقة] □ شهادة تسجيل الشركة المسماة في (1) أعلاه، وفق الفقرة (3-1) و (3-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات. □ في حالة كون مقدم العطاء ائتلاف شراكة، إرفاق رسالة تبين النية في إنشاء ائتلاف أو اتفاقية شراكة، وفقا للفقرة (3-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
|
نموذج معلومات الشركاء في ائتلاف الشراكة [مستند ELI 1.2]
[على مقدم العطاء أن يملأ هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة أدناه]
التاريخ: [أدخل تاريخ تقديم العطاء (اليوم/ الشهر/ السنة)]
رقم المناقصة: [أدخل رقم المناقصة]
صفحة ________ من _________ صفحة
1. الاسم القانوني لمقدم العطاء: [أدخل اسم المقدم] |
2. الاسم القانوني لائتلاف مقدمي العطاءات: [أدخل الاسم القانوني للائتلاف ولكل شريك في الائتلاف] |
3. الدولة المسجل فيها الائتلاف : [أدخل اسم الدولة] |
4. سنة تسجيل الائتلاف: [أدخل سنة التسجيل] |
5. العنوان الرسمي الائتلاف في الدولة المسجل فيها: [أدخل العنوان] |
6. معلومات عن الممثل المخول عن الائتلاف
الاسم: [أدخل اسم الممثل المخول] العنوان: [أدخل عنوان الممثل المخول] الهاتف: [أدخل رقم هاتف الممثل المخول] البريد الإلكتروني: [أدخل البريد الإلكتروني للممثل المخول] |
7. مرفق نسخ عن الوثائق الأصلية من: [ضع إشارة بجانب الوثائق الأصلية المرفقة]
عقد تأسيس و تسجيل الائتلاف المسمى في (1) أعلاه، وفق الفقرة (3-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
|
مستند 2– CON سيرة العقود غير المنفذة و النزاعات
] يتوجب على مقدم العطاء و على كل من شركاء الإئتلاف إكمال هذا المستند [
اسم مقدم العطاء: [ادخلالاسم الكامل]
التاريخ: [أدخل اليوم، الشهر، السنة[
اسم جهة الإئتلاف: [ادخلالاسم الكامل]
اسم ورقم المناقصة: [أدخل الاسم و الرقم[
رقم كتاب الدعوة: [أدخل الرقم[
الصفحة
]أدخل
رقم الصفحة[
من ]أدخل
مجموع عدد[ صفحات
عقود غير منفذة وفق القسم الثالث، معايير التأهيل و المتطلبات |
|||
لايوجدعقودغيرمنفذةمنذ01 يناير]أدخل السنة[ المحددة في القسم الثالث، معايير التأهيل و المتطلبات، الفقرة (1.2) إن العقود غير المنفذة منذ 01 يناير ]أدخل السنة[ المحددة في القسم الثالث، معايير التأهيل و المتطلبات، الفقرة (1.2) |
|||
قيمة العقد الإجمالية |
تعريف العقد
|
الجزء غير المنفذ من العقد |
السنة |
[ أدخل المبلغ بالأحرف و الأرقام (في عملة العقد، و المبلغ المعادل بالدينار العراقي وسعر الصرف المستخدم)[ |
وصف العقد: ]أدخل الأسم الكامل للعقد و رقمه وأي معلومات أخرى ذات صلة [ أسم سلطة التعاقد: ]أدخل الأسم الكامل [ عنوان سلطة التعاقد: ]أدخل الشارع/ المدينة /الدولة[ أسباب عدم التنفيذ: ]حدد الأسباب الرئيسية [ |
] أدخل قيمة ذلك الجزء و نسبته من العقد [ |
] أدخل السنة [ |
النزاعات غير المحسومة، وفق القسم الثالث، معايير التأهيل و المتطلبات |
|||
لايوجد نزاعات قانونية غير محسومة وفق القسم الثالث، معايير التأهيل و المتطلبات، الفقرة (2.2) إن النزاعات غير المحسومة وفق القسم الثالث، معايير التأهيل و المتطلبات، الفقرة (2.2) وفق ما تم تحديده أدناه و حسب التشريعات النافذة |
|||
|
قيمة العقد الإجمالية |
تعريف العقد |
المبلغ المتنازع عليه (العملة) |
سنة النزاع |
] أدخل المبلغ بالأحرف و الأرقام (في عملة العقد، و المبلغ المعادل بالدينار العراقي و سعر الصرف المستخدم) [
|
وصف العقد: ]أدخل الأسم الكامل للعقد و رقمه وأي معلومات أخرىذات صلة [ أسم سلطة التعاقد: ]أدخل الأسم الكامل [ عنوان صاحب العمل/سلطة التعاقد: ]أدخل الشارع/ المدينة /الدولة [ موضوع النزاع: ]حدد النقاط الأساسية المتنازع عليها[ الطرف الذي بدأ النزاع: ]حدد اسم سلطة التعاقد/أوالمقاول/المجهز[ حالة النزاع: ]حدد ما إذا كانت تسوية النزاع تتم عبر وسيط، بموجب تحكيم أو إجراءات قضائية [
|
] أدخل المبلغ [ |
] أدخل السنة [ |
لايوجد نزاعات قانونية غير محسومة وفق القسم الثالث، معايير التأهيل و المتطلبات، الفقرة (2.2) إن النزاعات غير المحسومة وفق القسم الثالث، معايير التأهيل و المتطلبات، الفقرة (2.2) وفق ما تم تحديده أدناه |
|||
قيمة العقد الإجمالية |
تعريف العقد |
نتيجة النزاع كنسبة من الرأسمال الصافي |
سنة النزاع |
] أدخل المبلغ بالأحرف و الأرقام (في عملة العقد، و المبلغ المعادل بالدينار العراقي و سعر الصرف المستخدم) [
|
وصف العقد: ]أدخل الأسم الكامل للعقد و رقمه و أي معلومات أخرى ذات صلة [ أسم سلطة التعاقد: ]أدخل الأسم الكامل [ عنوان سلطة التعاقد: ]أدخل الشارع/ المدينة /الدولة [ موضوع النزاع: ]حدد النقاط الأساسية المتنازع عليها[ الطرف الذي بدأ النزاع: ]حدد اسم سلطة التعاقد أو المقاول/المجهز[ حالة النزاع:]حدد ما إذا كانت تسوية النزاع تتم عبر وسيط، بموجب تحكيم أو إجراءات قضائية [
|
] أدخل النسبة [ |
] أدخل السنة [ |
مستند – FIN1.3 القدرة المالية و التنفيذية
] يلتزم كل مقدم طلب و كذلك كل من شركاء الإئتلاف إكمال البيانات المالية التالية [
اسم مقدم العطاء: [ادخل الاسم الكامل]
التاريخ: [أدخل اليوم، الشهر، السنة[
اسم جهة مقدم العطاء: [ادخل الاسم الكامل]
اسم ورقم المناقصة: [أدخل الاسم و الرقم[
رقم كتاب الدعوة: [أدخل الرقم[
الصفحة
]أدخل
رقم الصفحة[ من
]أدخل
مجموع عدد[ صفحات
1. البيانات المالية
البيانات المالية للسنوات ]أدخل عدد السنوات[ السابقة ]أدخل عدد السنوات بالأحرف[ (المبالغ بالعملة الأساسية، و المعادلة بالدينار العراقي، و سعر الصرف المعتمد*) |
نوع المعلومات المالية |
||||
سنة 5 |
سنة 4 |
سنة 3 |
سنة 2 |
سنة 1 |
|
الشهادات المالية (المعلومات من استمارة الميزانية) |
|||||
|
|
|
|
|
الاصول الكلية (TA) |
|
|
|
|
|
الديون الكلية |
|
|
|
|
|
الراسمال الصافي (NW)**
|
|
|
|
|
|
الاصول الجارية (CA) |
|
|
|
|
|
الديون الجارية (CL) |
|
|
|
|
الراسمال العملي (WC) *** |
|
(المعلومات من شهادات الدخل) |
|||||
|
|
|
|
|
الايرادات الكلية (TR) |
|
|
|
|
|
الأرباح قبل المحاسبة الضريبية (PBT) |
معلومات السيولة النقدية |
|||||
|
|
|
|
|
السيولة النقدية من أنشطة الأعمال |
* لسعر الصرف، يمكن لمقدم العطاء تبيان القيمة بحسب سعر الصرف في ذلك التاريخ مرفقا الأدلة أو نشرة سعر الصرف بذلك التاريخ
** إن الرأسمال الصافي هو الفرق الناتج بين الأصول الكلية و الديون الكلية
*** إن الرأسمال العملي هو الفرق الناتج بين الأصول الجارية و الديون الجارية
2- مصادر التمويل
] يتوجب على مقدم العطاء وعلى كل شركاء الإئتلاف متضامنين إكمال البيانات التالية [
حدد مصادر التمويل لتلبية متطلبات السيولة النقدية للعمل قيد التنفيذ ولإلتزامات العقود المستقبلية
المبلغ (بالعملة الأساسية، و المعادلة بالدينار العراقي، و سعر الصرف المعتمد*) |
مصدر تمويل |
رقم |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
3- الوثائق المالية
على مقدم العطاء وجهاته تقديم نسخ من التقارير المالية (الحسابات الختامية المصدقة حسب الأصول) للسنوات ]أدخل عدد السنوات المطلوبة] السابقة بموجب القسم الثالث، معايير التأهيل و المتطلبات، الفقرة (1.3) من التعليمات إلى مقدمي الطلبات. إن التقارير المالية سوف:
تعكس القدرة المالية لمقدم العطاء أو الشركاء في حالة الإئتلاف، ولا تشمل الشركات التابعة (الشركات الأم أو الشركات الفرعية).
تكون صادرة من مدقق قانوني مستقل أو بشهادة وفق القوانين المحلية.
تكون كاملة و متضمنة كافة الملاحظات الواردة في الشهادات المالية.
تمثل فترات المحاسبة المنجزة و الكاملة و التي تم صدور شهادة التدقيق بصددها.
مرفق نسخ عن التقارير10 المالية لـ ]أدخل العدد[ سنوات المطلوبة أعلاه، والتي تلبي المتطلبات
مستند FIN- 2.3 معدل الدخل السنوي (الإيرادات)
] يتوجب على مقدم العطاء وعلى كل من شركاء الإئتلاف إكمال البيانات المالية التالية [
اسم مقدم العطاء/شريك الإئتلاف: [ادخل الاسم الكامل]
التاريخ: [أدخل اليوم، الشهر، السنة[
اسم جهة مقدم العطاء: [ادخل الاسم الكامل]
اسم و رقم المناقصة: [أدخل الاسم و الرقم[
رقم كتاب الدعوة: [أدخل الرقم[
الصفحة
]أدخل
رقم الصفحة[ من
]أدخل
مجموع عدد[ صفحات
بيانات الإيرادات السنوية لـ ]الأشغال [ فقط |
|||
المبلغ المعادل بالدينار العراقي |
سعر الصرف* |
الدخل السنوي |
السنة |
|
|
] أدخل المبلغ و حدد العملة [ |
] أدخل السنة [ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المعدل السنوي لـ ]الأشغال [ للإيرادات بالأرقام و الأحرف** |
|
* لتاريخ سعر الصرف و المصدر المعتمد، يمكن لمقدم العطاء تبيان القيمة بحسب سعر الصرف في ذلك التاريخ مرفقا الأدلة أو نشرة سعر الصرف بذلك التاريخ
** مجموع ما يعادل بالدينار العراقي لجميع السنوات يقسم على عدد السنوات. أنظر القسم الثالث، معايير التأهيل و المتطلبات، الفقرة )2.3( .
مستند 1.4 EXP - الخبرة العامة ] أشغال[
] يتوجب على مقدم العطاء و على كل من شركاء الإئتلاف إكمال البيانات التالية [
اسم مقدم العطاء/شريك الإئتلاف: [ادخل الاسم الكامل]
التاريخ: [أدخل اليوم، الشهر، السنة[
اسم جهة مقدم العطاء: [ادخل الاسم الكامل]
اسم و رقم المناقصة: [أدخل الاسم و الرقم[
رقم كتاب الدعوة: [أدخل الرقم[
الصفحة
]أدخل
رقم الصفحة[ من
]أدخل
مجموع عدد [صفحات
حدد العقود التي تثبت العمل المستمر خلال] أدخل العدد[ سنوات بموجب القسم الثالث، معايير التأهيل و المتطلبات، الفقرة (1.4)، وذلك بترتيب زمني، وفق تاريخ المباشرة (البدأ) بالعمل.
سنة المباشرة |
سنة الانتهاء |
تعريف العقد |
مهام مقدم العطاء |
] أدخل السنة [ |
] أدخل السنة [ |
أسم العقد: ]أدخل الأسم الكامل[ وصف مختصر للعمل المنفذ من مقدم العطاء: ]وصف العمل المنفذ بشكل مختصر[ مبلغ العقد: ]أدخل المبلغ و العملة بالأرقام و الأحرف، و المبلغ المعادل بالدينار العراقي، و سعر الصرف المعتمد*[ أسم سلطة التعاقد:]أدخل الأسم الكامل [ العنوان: ]أدخل الشارع/المدينة/ الدولة[ |
] أدخل مقاول رئيسي، أو شريك في ائتلاف، مقاول ثانوي، أو ادارة عقود [ |
] أدخل السنة [ |
] أدخل السنة [ |
أسم العقد: ]أدخل الأسم الكامل[ وصف مختصر للعمل المنفذ من مقدم العطاء: ]وصف العمل المنفذ بشكل مختصر[ مبلغ العقد: ]أدخل المبلغ و العملة بالأرقام و الأحرف، و المبلغ المعادل بالدينار العراقي، و سعر الصرف المعتمد*[ أسم سلطة التعاقد:]أدخل الأسم الكامل [ العنوان: ]أدخل الشارع/المدينة/ الدولة[ |
] أدخل مقاول رئيسي، شريك في ائتلاف، مقاول ثاوي، أو مقاول ادارة عقود [ |
] أدخل السنة [ |
] أدخل السنة [ |
أسم العقد: ]أدخل الأسم الكامل[ وصف مختصر للعمل المنفذ من مقدم العطاء: ]وصف العمل المنفذ بشكل مختصر[ مبلغ العقد: ]أدخل المبلغ و العملة بالأرقام و الأحرف، و المبلغ المعادل بالدينار العراقي، و سعر الصرف المعتمد*[ أسم سلطة التعاقد:]أدخل الأسم الكامل [ العنوان: ]أدخل الشارع/المدينة/ الدولة[ |
] أدخل مقاول رئيسي، أو شريك في ائتلاف، مقاول ثانوي، أو مقاول ادارة عقود [ |
* لتاريخ سعر الصرف و المصدر المعتمد، يمكن لمقدم العطاء تبيان القيمة بحسب سعر الصرف في ذلك التاريخ مرفقا الأدلة أو نشرة سعر الصرف بذلك التاريخ
مستند EXP - 2.4 (أ) الخبرة الخاصة ]أشغال [
] يتوجب على مقدم العطاء وعلى كل من شركاء الإئتلاف و المقاولين الثانويين المتخصصين إكمال البيانات التالية للعقود التي تم تنفيذها من قبلهم [
اسم مقدم العطاء/شريك الإئتلاف: [ادخل الاسم الكامل]
التاريخ: [أدخل اليوم، الشهر، السنة[
اسم جهة الإئتلاف: [ادخل الاسم الكامل]
اسم و رقم المناقصة: [أدخل الاسم و الرقم[
رقم كتاب الدعوة: [أدخل الرقم[
الصفحة ]أدخل رقم الصفحة[ من ]أدخل مجموع عدد[ صفحات
العقد المماثل رقم. ] أدخل العدد [ من] أدخل مجموع عدد العقود المماثلة المطلوبة[ |
المعلومات |
|
|||
تعريف العقد |
] أدخل إسم و رقم العقد، إن وجد [ |
|
|||
تاريخ الترسية |
] أدخل اليوم/الشهر/السنة، مثلاً 15 حزيران 2015[ |
|
|||
تاريخ الانتهاء/الإكمال |
] أدخل اليوم/الشهر/السنة [ |
|
|||
مهام مقدم العطاء في العقد ] لإختيار المناسب [ |
مقاول شريك في إئتلاف ادارة عقد مقاول ثانوي
|
|
|||
قيمة العقد الكلية |
] أدخل المبلغ بعملة العقد، بالأرقام و الأحرف [ |
] أدخل المبلغ المعادل بالدينار العراقي و سعر الصرف المعتمد*[ |
|
||
اذا كان شريكاً في ائتلاف او مقاولاً ثانويا، حدد حجم الالتزام من مبلغ العقد الكلي |
] أدخل نسبة من مبلغ العقد الكلي [ |
] أدخل المبلغ الكامل للعقد بعملة العقد، بالأرقام و الأحرف [ |
] أدخل المبلغ المعادل بالدينار العراقي و سعر الصرف المعتمد*[ |
||
اسم صاحب العمل |
] أدخل الإسم الكامل [ |
|
|||
العنوان |
] أدخل الشارع/المدينة/الدولة [ |
|
|||
رقم الهاتف |
] أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز الدولة و المدينة [ |
|
|||
عنوان البريد الألكتروني |
] أدخل عنوان البريد الألكتروني، إن وجد [ |
|
* لتاريخ سعر الصرف و المصدر المعتمد، يمكن لمقدم العطاء تبيان القيمة بحسب سعر الصرف في ذلك التاريخ مرفقا الأدلة أو نشرة سعر الصرف بذلك التاريخ
مستند EXP-2.4 (أ) الخبرة الخاصة ]أشغال [(تكملة)
العقد المماثل رقم. ] أدخل العدد [ من ]أدخل مجموع عدد العقود المماثلة المطلوبة[ |
المعلومات |
وصف أوجه المماثلة وفق الفقرة (4-2-أ) من القسم الثالث: |
|
1- المبلغ |
] أدخل المبلغ بعملة العقد، بالأرقام و الأحرف، و المبلغ المعادل بالدينار العراقي و سعر الصرف المعتمد [ |
2- حجم العمل للبنود المطلوبة في العقد |
] أدخل حجم بنود العمل [ |
3- التعقيدات |
] أدخل وصف التعقيدات [ |
4- الأساليب و التقنيات |
] أدخل الميزات الخاصة للأساليب/التقنيات المستخدمة في العقد [ |
5- معدل ]بناء أو ـتجهيز/صنع[ للأنشطة الرئيسية |
] أدخل المعدلات و البنود/الأنشطة [ |
6- خصائص أخرى |
] أدخل خصائص أخرى كما تم وصفها في الجزء الثاني، لمتطلبات الأشغال [ |
مستند EXP - 2.4 (ب) الخبرة الخاصة في الأنشطة الرئيسة ]أشغال[
اسم مقدم العطاء: [ادخلالاسم الكامل]
التاريخ: [أدخل اليوم، الشهر، السنة[
اسم جهة مقدم العطاء: [ادخل الاسم الكامل]
اسم المقاول الثانوي* (وفقاً للمواد (2.24) و (3.24) من التعليمات إلى مقدمي الطلبات): [ادخلالاسم الكامل]
اسم ورقم المناقصة: [أدخل الاسم والرقم[
رقم كتاب الدعوة: [أدخل الرقم[
الصفحة ]أدخل رقم الصفحة[ من ]أدخل مجموع عدد[ صفحات
يتوجب على جميع المقاولين الثانويين للأنشطة الرئيسة إكمال المعلومات في هذا المستندو فقاً للمواد (2.24) و (3.24) من التعليمات إلى مقدمي الطلبات والقسم الثالث، معايير التأهيل و المتطلبات، الفقرة (2.4).
1- نشاط رئيس رقم (1) : ]أدخل وصف مختصر للنشاط، موضحاً خصوصية هذا النشاط[
مجموع كميةالنشاط بموجب العقد: _____________________________________
|
المعلومات |
|
|||
تعريف العقد |
] أدخل إسم و رقم العقد، إن وجد [ |
|
|||
تاريخ الترسية |
] أدخل اليوم/الشهر/السنة، مثلاً 15 حزيران 2015[ |
|
|||
تاريخ الانتهاء/الإكمال |
] أدخل اليوم/الشهر/السنة [ |
|
|||
المهام في العقد ] لإختيار المناسب [ |
مقاول شريك في إئتلاف ادارة عقد مقاول ثانوي
|
|
|||
قيمة العقد الكلية |
] أدخل المبلغ بعملة العقد، بالأرقام و الأحرف [ |
] أدخل المبلغ المعادل بالدينار العراقي و سعر الصرف المعتمد [ |
|
||
الكمية (الحجم، العدد أو معدل الإنتاج، بحسب ما هي الحالة) المنفذة بموجب العقد للسنة الواحدة أو للجزء من السنة ] أدخل نطاق المشاركة محدداً الكمية الفعلية للنشاط الرئيسي التي تم تنفيذها بنجاح بالمهام المطلوبة[ |
الكمية الكلية في العقد (1) |
نسبة المشاركة (2) |
الكمية الفعلية المنفذة (1) x (2) |
||
السنة 1 |
|
|
|||
السنة 2 |
|
|
:* إن وجد
السنة 3 |
|
السنة 4 |
|
اسم صاحب العمل/ |
] أدخل الإسم الكامل [ |
العنوان |
] أدخل الشارع/المدينة/الدولة [ |
رقم الهاتف |
] أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز الدولة والمدينة [ |
عنوان البريد الألكتروني |
] أدخل عنوان البريد الألكتروني، إن وجد [ |
2- نشاط رئيس رقم (2)
...........
المعلومات |
|
|
وصف الأنشطة الرئيسة وفق الفقرة (2.4 - ب) من القسم الثالث: |
] أدخل الإجابة على الاستفسار المحدد في الجهة المقابلة[
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الجزء الثاني
متطلبات الاشغال (صاحب العمل)
القسم الخامس: متطلبات الاشغال (صاحب العمل)
تـشمل متطلبات الأشغال وصفا دقيقا للعمل المراد القيام به بواسطة المقاول من مواصفات فنية عامة ملزمة بحسب القوانين النافذة في الأقليم بالأضافة الى مواصفات خاصة مطلوبة للأشغال قد تكون مختارة منISO تغطي الأعمال التي يراد لها مواصفات لم يتم بعد اعتمادها في الأقليم. كما تحوي مخططات التنفيذ بشكل يسمح للمقاول بالاتباع الدقيق لها.
المحتويات
نطاق العمل (Scop of Work)
المواصفات الفنية
المخططات
معادلة تعديل الاسعار
المواصفات الفنية
تتألف المواصفات الفنية من مؤشرات واضحة تستطيع سلطة التعاقد من خلالها أن تحدد فيما إذا كانت المواصفات الفنية التي يقدمها العطاء مطابقة للمواصفات المطلوبة و بالتالي تستطيع تقييم العطاء. ولذا فإن المواصفات الفنية المحددة جيداً ستسهل عملية إعداد العطاءات المستوفية للمواصفات من مقدمي العطاءات، بالإضافة إلى فحصها و تقييمها و مقارنتها من قبل لجنة تحليل العطاءات.
يجب أن تبين المواصفات الفنية جميع المتطلبات فيما يتعلق بالنقاط الآتية، كأمثلة لا للحصر:
معايير المواد والتصنيع المطلوب لإنتاج وتصنيع هذه المواد.
تفاصيل الاختبارات المطلوبة (النوع و الرقم).
أي عمل إضافي و/أو خدمات متصلة به مطلوبة لتحقيق التسليم/الإكمال على أكمل وجه.
ملخص المواصفات الفنية
[تستخدم سلطة التعاقد المواصفات العامة المقررة في الاقليم لاعمال الاشغال العامة مثل الطرق و المباني و مشاريع المياه و الري. ولكن في حالة احتياج سلطة التعاقد لمواصفات خاصة لجزء او اجزاء من الاشغال، فعلى سلطة التعاقد أن تملأ هذا الجدول (من العمود أ إلى العمود ج) بينما يملأ مقدم العطاء العمود (د) و (هـ)]
اجزاء او بنود الاشغال التي يجب ان تتوافق مع المعايير و المواصفات الفنية الآتية:
رقم البند |
بنود او اجزاء الاشغال |
المعايير و المواصفات الفنية المطلوبة |
المعايير و المواصفات الفنية المقدمة من مقدم العطاء |
مطابقة/غير مطابقة |
أ |
ب |
ج |
د |
هـ |
[أدخل رقم البند] |
[ادخل الاسم] |
[ادخل المعايير و المواصفات الفنية] |
[يملأ من مقدم العطاء] |
[يملأ من مقدم العطاء] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تفاصيل المعايير و المواصفات الفنية [حيثما ضروري]
[أدخل وصفاً مفصلاً للمواصفات الفنية]
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
وثائق العطاء هذه [ادخل "تتضمن" أو "لا تتضمن"] مخططات.
[أدخل قائمة المخططات الآتية إذا كانت هذه الوثائق سيتم تضمينها]
قائمة المخططات |
||
رقم المخطط |
اسم المخطط |
الغرض |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(تطبق المعادلة شهريا (بعد الشهر الثاني عشر وبموجب شروط التطبيق الأخرى المنصوص عليها في شروط العقد الخاصة) للاشغال التي تكون مدة الاكمال لها تتعدى (18) شهرا ان اعطيت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على تطبيق المعادلة)
يتم تعديل أسعار العقد وفق المعادلة المدرجة أدناه بالاستناد الى الفقرة (60) من الشروط العامة للعقد.
تخضع الأسعار المعتمدة لدفع مستحقات المقاول المرحلية بموجب العقد لكل عملة للتعديل خلال تنفيذ العقد وذلك وفقا للمتغيرات الحاصلة في مكونات كلفة أجور الأيدي العاملة و المواد بموجب المعادلة الآتية لكل عملة:
Adjustment Value= Po [a+b (Ln/Lo)+c (Mn/Mo)+d (En/Eo)] – Po
قيمة التعديل م2 = م1 ] أ + ب )ع2/ع1 (+ ج )ل2/ل1 (+ د )ط2/ط1)[ – م1
مع ملاحظة أن: أ + ب + ج + د = 1
a + b + c + d = 1
م2 (Adjustment Value): التغير في قيمة الدفعة المرحلية المتحققة للمقاول.
م1 (Po): قيمة الدفعة المرحلية بموجب العقد.
الدفعة المتحققة بعد التعديل = م1 + م2 (Adjustment Value + Po)
أ (a) : معامل ثابت يمثل هامش الربح و التحميلات الإدارية بموجب العقد و أيضا المواد غير الخاضعة للتعديل أي غير المشمولة بالمعامل الثابت ج.
ب (b) : معامل ثابت يمثل نسبة مكون أجور الأيدي العاملة من القيمة الأجمالية للعقد.
ج (c) : معامل ثابت يمثل نسبة مكون مواد منتقاة عالية الكلفة و ذات أسعار متقلبة في الأسواق (مثل الحديد و الأسمنت و الأسفلت الخ) من القيمة الأجمالية للعقد.
د (d) : معامل ثابت يمثل نسبة مكون الطاقة من القيمة الأجمالية للعقد (مثل برميل النفط)
(ع1,ع2) (Ln, Lo): دليل لأجور الأيدي العاملة في قطاع الأشغال المعني في الأقليم أو بلد المنشأ (اذا كان التعديل لعملة أجنبية) في كل من التاريخ الأساس و تاريخ تعديل الأسعار، على التوالي.
(ل1,ل2) (Mn, Mo): دليل لاسعار المواد الأولية في الأقليم أو بلد المنشأ (اذا كان التعديل لعملة أجنبية) في كل من التاريخ الأساس و تاريخ تعديل الأسعار، على التوالي.
(ط1 , ط2) (En, Eo): دليل (مؤشر) لاسعار المعدات أو الطاقة في الأقليم أو بلد المنشأ (اذا كان التعديل لعملة أجنبية) في كل من التاريخ الأساس وتاريخ تعديل الأسعار، على التوالي.
الثوابت أ , ب , ج , د يتم تحديدها من سلطة التعاقد كما هو مبين أدناه :
أ : ( أدخل قيمة الثابت أ)
ب : ( أدخل قيمة الثابت ب)
ج : (أدخل قيمة الثابت ج)
د : (أدخل قيمة الثابت د)
يمكن لسلطة التعاقد أن تثبت أ, ب, ج, د ضمن حدود أي أ مثلا بين 0.15- 0.20 ,ب مثلا بين (0.30-0.40) ألخ
يحدد المقاول في عطائه المؤشرات (اسماءها ومصادر- بلد الأصدار- الحصول عليها) التي ستعتمد في تحديد أجور الأيدي العاملة وأسعار المواد والمعدات أو الطاقة عند توقيع العقد.
التاريخ الأساس: هو الموعد الذي يسبق الموعد النهائي لتقديم العطاء بـ )14( يوما.
تاريخ تعديل الاسعار: يجري العمل بالمعادلة اذا أنطبق كلا الشرطين أدناه:
شهريا بعد الشهر الثاني عشر من تاريخ المباشرة
أذا تجاوز التغيير في مبلغ المستحقات الشهرية ) م2) نسبة )5%( من قيمة )م1(
يتم أتفاق الطرفين على اعتماد المعادلة المذكورة اعلاه بموجب ما يأتي:
لا يتم أجراء مراجعة و تعديل أسعار الاشغال التي تنفذ بعد انقضاء مدة الاكمال المحددة بموجب العقد إلا اذا تمت موافقة سلطة التعاقد على تمديد مدة الاكمال للاشغال. لسلطة التعاقد الحق بأي تخفيض في أسعار الاشغال نتيجة تطبيق المعادلة.
اذا كانت العملة للأسعار الواردة في العقد مختلفة عن العملة في دولة المنشأ لأجور العمال و أسعار المواد، يتم اعتماد معامل تصحيح لضمان اجراء تعديل دقيق للأسعار. ويكون معامل التصحيح مساوياً للنسبة الناتجة من قسمة سعر التحويل (سعر الصرف) بين العملتين في التاريخ الأساس و تاريخ التعديل.
لا يشمل تعديل الأسعار مبلغ الدفعة المقدمة (أي أن المعادلة تطبق قبل خصم قيمة المسترد المستحق من الدفعة المقدمة لذلك الشهر) .
الجزءالثالث
العقد
القسم السادس – الشروط العامة لعقد أشغال الهندسة المدنية المحدّث سنة 2016
القسم السادس : الشروط العامة
قائمة الفقرات
الباب الاول: أحكام عامة 62
1- التعاريف و التفسير 62
2- نطاق العقد............ 63
3- اللغة و مستندات العقد و ترتيب هذه الوثائق بحسب الأولوية 63
4- صيغة التعاقد و تاريخ نفاذ العقد 64
5- ضمان xxx xxxxxxx 64
6- واجبات و صلاحيات المهندس 64
7- ادارة و تنفيذ المقاول للاشغال 64
8- سلامة أساليب العمل ورضاء المهندس عن الأشغال 65
9- المخططات............... 65
10- الكشف على الموقع 65
11- تخطيط الأشغال في الموقع 65
12- الأحوال الطبيعية الاستثنائية و العوائق الاصطناعية 66
13- مستخدمو المقاول و الأيدي العاملة 66
14- المواد و معدات الإنشاء و الأشغال المؤقتة 68
15- الدخول إلى الموقع الأشغال و مصادر تجهيز المواد 68
16- التنازل........................ 68
17- التعاقد من الباطن 68
18- المقاول الثانوي المسمى 69
19- تحويل التزامات المقاول الثانوي المسمى 70
20- التسهيلات للمقاولين الآخرين 70
21- العناية بالأشغال و المخاطر المستثناة 70
22- التأمين على الأشغال و غيرها 70
23- الأضرار التي تصيب الأشخاص و الأموال 71
24- التأمين على المسؤولية عن الغير 71
25- الحوادث و اصابات العمال 72
26- عدم قيام المقاول بالتأمين 72
27- التزامات عامة............. 73
28- الامتثال لأحكام القوانين و الأنظمة 74
29- المتحجرات و الأثريات و غيرها 74
30- حقوق براءات الاختراع وعوائد الامتياز وسرية وثائق العقد 74
31- النقل و عدم الاضرار بالمرافق العامة 75
32- تنظيف الموقع............... 75
33- مدة الصيانة أو فترة الاخطار بالعيوب 75
34- التصليحات المستعجلة 76
35- الاشعارات............ 76
36- تحصيل الديون............. 76
37- القانون الواجب التطبيق على العقد 76
الباب الثاني: ضبط مدة التنفيذ 77
38- تقديم منهاج العمل 77
39- تاريخ المباشرة بالأشغال 77
40- تسليم الموقع................ 77
41- الإيقاف الوقتي للعمل 77
42- مدة اكمال الأشغال 78
43- تمديد مدة اكمال الأشغال 78
44- عدم جواز الاشتغال ليلاً أو في أيام الجمع 78
45- تقدم الأشغال............ 79
الباب الثالث: ضبط الجودة 79
46- الفحوص و الاختبارات 79
47- الحفر الاختبارية و حفريات التحري 79
48- فحص الأشغال و كشفها 80
49- قيام المقاول بالتحري 80
50- المصادقة على المواد و غيرها لا تكون بصورة ضمنية 80
51- الرفض............... 80
الباب الرابع: ضبط الكلفة 81
52- الكميات و الأسعار 81
53- وجوب مقايسة الأشغال و اجراءاتها 81
54- الدفعة المقدمة............. 81
55- الضرائب و الرسوم 82
56- الغرامات التأخيرية 82
57- التغييرات و أوامر التغيير 82
58- احتساب قيمة التغييرات 83
59- المبالغ المحجوزة لأغراض صاحب العمل (Provisional Sums) و المبالغ الاحتياطية Contingency)) 84
60- تعديل الأسعار..................... 85
61- شروط الدفع..................... 85
الباب الخامس: ضبط إكمال العقد 88
62- امر انجاز الاشغال و شهادة التسلم الأولي 88
63- شهادة التسلم النهائي 88
64- سحب العمل............... 89
65- إنهاء العقد...................... 91
66- دفع المبالغ في حالة إنهاء العقد 91
67- إنهاء العقد من طرف المقاول والدفع له 92
68- تعيين و استبدال الحكم 92
69- تسوية الخلافات عن طريق الحكم 92
70- الإجراءات المتبعة في حالات الخلافات 92
71- تسوية النزاعات – التحكيم 93
72- القوة القاهرة................ 93
73- ممارسات الفساد و الاحتيال 94
القسم السادس – الشروط العامة
الباب الاول: أحكام عامة
1- التعاريف و التفسير
1-1 التعاريف: يكون للكلمات و المصطلحات التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا العقد إلا إذا نص على غيرذلك:
صاحب العمل أو سلطة التعاقد: يقصد بالطرف المسمى في القسم السابع (الشروط الخاصة) الذي يتعاقد مع المقاول.
المقاول: يقصد به الشركة أو إئتلاف الشركات الذي قبل صاحب العمل عطاءه تحريرياً و يشمل ممثلي المقاول المخولين و من يخلفونه قانوناً، و من يسمح صاحب العمل بالتنازل لهم.
المقاول الثانوي المسمّى: يقصد به أي شخص أو مؤسسة أو شركة غير المقاول مسمّى في العقد من قبل صاحب العمل او المهندس لتنفيذ أي جزء من الأشغال بحسب الفقرة (18-1) من شروط العقد و يشمل ممثلي المقاول الثانوي المسمى المخولين و من يخلفونه قانوناً و من يسمح صاحب العمل بالتنازل لهم.
المقاول الثانوي: هو أي شخص أو مؤسسة أو شركة اخرى يتعاقد معه المقاول من الباطن لتنفيذ أي جزء من العقد بموافقة المهندس التحريرية و يشمل ممثلي المقاول الثانوي المخولين و من يخلفونه قانوناً و من يسمح صاحب العمل بالتنازل لهم.
المهندس: يقصد به الشخص أو الأشخاص أو الشركة المسمى في شروط العقد الخاصة أو من يعينه صاحب العمل من وقت لآخر ليمارس سلطات المهندس في العقد والذي يجب إبلاغ اسمه تحريرياً إلى المقاول.
ممثل المهندس: و يقصد به أي مهندس مقيم أو مساعد للمهندس يعين من وقت لآخر من قبل المهندس لاداء الواجبات المنصوص عليها في العقد والذي يجب إبلاغ صلاحياته تحريرياً إلى المقاول من قبل المهندس.
الأشغال: يقصد بها الأشغال الدائمة و الأشغال المؤقتة وبذلك تكون شاملة لجميع المواد التي يراد تجهيزها و العمل الذي يراد تنفيذه من قبل المقاول بموجب العقد.
الأشغال الدائمة: يقصد بها جميع الأشغال الدائمة التي يجب تنفيذها وفقاً لأحكام العقد بما في ذلك التصميم و الإنشاء و التجهيز و النصب و التشغيل و الصيانة حسب مقتضى الحال.
الأشغال المؤقتة: يقصد بها جميع الأشغال المؤقتة من أي نوع كان و الضرورية لتنفيذ أو صيانة الأشغال.
العقد: يقصد بها صيغة التعاقد و كتاب الإحالة وعطاء المقاول و شروط العقد و المواصفات و المخططات و جداول الكميات والأسعار و جدول أسعار مفردات المواد و أجور العمل و المعدات (Dayworks)، إن وجد، و أية وثائق أخرى مدرجة في صيغة التعاقد و تشكل بمجموعها مستندات العقد.
مبلغ العقد: يقصد به المبلغ المثبت في صيغة التعاقد و الخاضع للزيادة أو النقصان بموجب الأحكام الواردة في العقد.
مدة إكمال الأشغال: يقصد بها مدة إكمال الأشغال أو أي قسم منها كما هو محدد في العقد أو المدة التي جرى تمديدها بموجب الفقرة (43) من هذه الشروط.
معدات الإنشاء: يقصد بها جميع المعدات و الأجهزة و الأشياء مهما كانت طبيعتها المطلوبة لتنفيذ أو صيانة الأشغال ولا تشمل المواد أو الأشياء الأخرى التي تدخل في الأشغال الدائمة.
جدول الكميات والأسعارأو (جدول الكميات المسعرة): يقصد به الجدول الذي يتضمن أوصاف و كميات و أسعار فقرات الأشغال المطلوب تنفيذها بموجب العقد.
قسم من الأشغال: يقصد به أي من الأقسام التي تم تجزئة الأشغال بموجبها لأغراض الاستلام الجزئي أو كما قد يوصف ويثبت بشكل آخر في وثائق العقد.
المخططات: يقصد بها المخططات المشار إليها في وثائق العقد و أية تعديلات فيها يصادق عليها المهندس تحريرياً و أية مخططات أخرى يقوم المهندس بتزويدها أو تصديقها تحريرياً من وقت لآخر.
المواصفات: يقصد بها المواصفات المشار إليها في وثائق العقد و أية إضافات أو تعديلات يقوم المهندس بتزويدها أو تصديقها تحريرياً من وقت لآخر.
الموقع: يقصد به الأراضي و الأماكن ضمن حدود اقليم كوردستان العراق التي تنفذ الأشغال فيها أو تجري عليها أو تحتها أو خلالها و أية أراضي أو أماكن أخرى يخصصها صاحب العمل لأغراض العقد أو تلك التي قد تحدد بالذات في العقد باعتبارها جزءاً من الموقع.
الحكم (Adjudicator): هو الشخص المعين بشكل مشترك من قبل صاحب العمل و المقاول للنظر في الخلافات التعاقدية التي قد تنشأ و المتعلقة بقرارات المهندس التي يعترض عليها المقاول، و يلزم المقاول بأحالة مثل هذه الخلافات الى الحكم كمرحلة أولى الزامية قبل اللجؤ الى التحكيم أو القضاء. يصدر الحكم توصياته بشأن حل هذه الخلافات بحسب شروط العقد العامة (الفقرتين 68 و 69).
1-2 التفسير:
المفرد و الجمع: الكلمات الواردة بصيغة المفرد فقط تشمل صفة الجمع أيضاً و العكس بالعكس حيثما يقتضي سياق النص.
العناوين والهوامش: لاتعتبر العناوين الخاصة بالفقرات أو مجموعات الفقرات أو الملاحظات الهامشية في شروط العقد جزءاً منها ولا تؤخذ بنظر الاعتبار عند تفسيرها أو تفسير العقد أو ترتيب آثار ذلك التفسير عليها.
المصادقة: يقصد بها المصادقة التحريرية بما في ذلك التأييد التحريري اللاحق لموافقة شفهية سابقة.
الكلمات التي تدل على الأشخاص أو الأطراف تشمل الشركات.
2- نطاق العقد
2-1 يشمل العقد جميع الأشغال المتعاقد عليها عدا ما ينص على خلافه صراحة، كما أنها تشمل توفير جميع الأيدي العاملة و المواد و معدات الإنشاء و كل شيء سواء كان ذا طبيعة مؤقتة أو دائمة مما هو مطلوب في جدول الكميات لأجل تنفيذ الأشغال.
3- اللغة و مستندات العقد و ترتيب هذه الوثائق بحسب الأولوية
3-1 إن اللغة المعّول عليها في تفسير و ترتيب اَثار العقد هي اللغة المثبتة في الشروط الخاصة عدا ما يخص المواصفات و المخططات و الوثائق الفنية الأخرى فيعول في حالة الاختلاف على اللغة الكوردية أو العربية أو الإنكليزية بحسب المصدر الاصلي للوثيقة موضوع الاختلاف.
3-2 في حالة ظهور أي اختلاف في بنود أي من مستندات العقد تكون أولوية المستندات بحسب الترتيب المذكور في صيغة التعاقد.
4- صيغة التعاقد و تاريخ نفاذ العقد
4-1 على المقاول بعد إشعاره تحريرياً بقبول عطائه بموجب كتاب الاحالة أن يوقع صيغة التعاقد خلال الفترة المحددة في الشروط الخاصة.
4-2 يصبح العقد نافذا اعتباراً من تاريخ تبلغ المقاول بكتاب الإحالة.
5- ضمان xxx xxxxxxx
5-1 يلتزم المقاول بتقديم كفالة مصرفية لضمان تنفيذ العقد بصورة مرضية على شكل خطاب ضمان غير مشروط صادر عن مصرف في كوردستان العراق بالمبلغ و الفترة المبينين في الشروط الخاصة، و يجب ان يكون ضمان xxx xxxxxxx بنفس عملة او عملات الدفع المحددة في العقد.
5-2 يبقى خطاب الضمان نافذاً ولا يطلق إلا بعد إصدار شهادة التسلم النهائي و ايفاء المقاول بجميع التزاماته بموجب العقد ولا يجوز حبس خطاب الضمان لغير الغرض الذي صدر من أجله.
6- واجبات و صلاحيات المهندس
6-1 يقوم صاحب العمل بتعيين المهندس ليمارس الصلاحيات المنصوص عليها في العقد و ليس له صلاحية اعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته بموجب العقد وليس للمهندس عدا ماهو منصوص عليه صراحة في شروط العقد أن يأمر بما ينطوي على تأخير في إنجاز الأشغال أو بما يؤدي إلى زيادة في مبلغ العقد أو في العقد أو أن يقوم بأي تغيير للأشغال أو فيها بدون الموافقة المسبقة لصاحب العمل.
6-2 للمهندس أن يخول ممثل المهندس تحريرياً من وقت لآخر أياً من السلطات و الصلاحيات المنوطة به وعلى المهندس في هذه الحالة أن يزود المقاول بنسخة من ذلك التخويل.
6-3 إن التعليمات التحريرية أو المصادقة التي تُعطى من ممثل المهندس إلى المقاول في حدود التخويل المذكور في الفقرة (6-2) تكون ملزمة للمقاول و لصاحب العمل كما لو كانت قد أعطيت من المهندس على أن يراعى على الدوام مايأتي:
إن اخفاق ممثل المهندس في رفض أي عمل أو مواد لن يؤثر فيما بعد على سلطة المهندس في رفض ذلك العمل أو تلك المواد و الأمر بناء على ذلك بهدم أو إزالة أو تكسير ذلك العمل أو تلك المواد.
إذا لم يقتنع المقاول بأي قرار لممثل المهندس فله الحق بإحالة الأمر إلى المهندس للنظر في الخلاف كخطوة اولى والذي عليه بناء على ذلك تأييد أو نقض أو تعديل مثل هذا القرار. يلتزم المقاول بالعمل بموجب القرار الصادر من المهندس مع الحق باحالة الخلاف الى الحكم بموجب الفقرة (69) من الشروط العامة.
7- ادارة و تنفيذ المقاول للاشغال
7-1 على المقاول أن يهيىء و يوفر الادارة الضرورية و الكاملة بما فيها أنظمة مراقبة الجودة الخاصة به أثناء تنفيذ الأشغال و طيلة الفترة اللاحقة التي قد يراها المهندس ضرورية لوفاء المقاول بالتزاماته بصورة مرضية بموجب العقد و يجب أن يكون المقاول أو وكيله أو ممثله الكفؤ و المخول الذي يوافق المهندس عليه تحريريا ً(تلك الموافقة التي قد تسحب في أي وقت) موجوداً في الموقع بصورة دائمة و مستمرة وأن يكرس وقته بأجمعه لادارة الأشغال و الإشراف عليها وإذا سحبت الموافقة من قبل المهندس فعلى المقاول بعد تسلمه الإشعار التحريري بذلك أن يبعد الوكيل أو الممثل عن الموقع بالسرعة الممكنة وعليه أن لا يستخدمه بعد ذلك ثانية في الموقع بأية صفة كانت وفي هذه الحالة يقوم المقاول بتنسيب وكيل أو ممثل آخر يوافق عليه المهندس وعلى الوكيل أو الممثل أن يتلقى نيابة عن المقاول الأوامر و التعليمات الصادرة من المهندس أو ممثل المهندس (مع مراعاة القيود المشار إليها في الفقرة (6) من هذه الشروط) و تعتبر تلك الأوامر و التعليمات كما لو أنها قد أعطيت إلى المقاول.
8- سلامة أساليب العمل ورضاء المهندس عن الأشغال
8- 1 على المقاول تنفيذ و صيانة الأشغال وفقا ً للعقد تماماً وبما ينال رضاء المهندس وعليه الامتثال و الالتزام بدقة بتعليمات و أوامر المهندس في أية قضية تتعلق بالأشغال أو تمسها وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات و الأوامر من المهندس أو ممثل المهندس مع مراعاة القيود المشار إليها في الفقرة (6) من هذه الشروط.
8-2 يتحمل المقاول كامل المسؤولية عن كفاية و متانة و سلامة أساليب العمل و طرق الإنشاء المستخدمة من قبله في تنفيذ الأشغال.
9- المخططات
9-1 تبقى المخططات بعهدة المهندس على أنه يجب أن تجهز نسختان منها إلى المقاول بدون مقابل وعلى المقاول أن يستحصل و يستنسخ على نفقته الخاصة أية نسخ إضافية يحتاج إليها، وعند إكمال العقد على المقاول أن يعيد إلى المهندس جميع تلك المخططات.
9-2 على المقاول تقديم مخططات التنفيذ التفصيلية إلى المهندس لغرض المصادقة و حسب متطلبات العقد.
9-3 على المقاول أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس إشعاراً تحريرياً عن أية مخططات أو مواصفات إضافية مما قد يتطلبه تنفيذ الأشغال أو أي غرض آخر بموجب العقد.
9-4 على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة واحدة من المخططات التي يجب أن تكون جاهزة للإطلاع و الاستعمال في جميع الأوقات المناسبة من المهندس أو ممثل المهندس أو أي شخص آخر مخول تحريرياً من المهندس.
9-5 يمكن للمهندس أن يقوم بتجهيز المقاول من وقت لآخر أثناء سير الأشغال بأية مخططات و تعليمات تفصيلية بقدر ما يكون ذلك ضرورياً لتنفيذ و صيانة الأشغال بصورة صحيحة ووافية بحسب العقد وعلى المقاول أن ينفذ مثل هذه المخططات و التعليمات و يكون ملزماً بها. وفي حالة تضمنت تعليمات أو مخططات المهندس هذه ما يمكن أن يعتبره المقاول أمرا تغييريا بموجب الفقرة 57 يكون للمقاول الحق بالمطالبة بفروق الأسعار بحسب الفقرة 58.
9-6 على المقاول أن يقوم بتجهيز صاحب العمل قبل صدور شهادة التسلم الاولي بنسخة مطبوعة و نسخة الكترونية من مخططات الأشغال الدائمة كما نفذت فعلاً (As Built) مع تعليمات التشغيل و الصيانة حسب متطلبات العقد.
10- الكشف على الموقع
10-1 يعتبر أن المقاول قد قام قبل تقديم عطائه بكشف و تحري الموقع و أنه قد اقتنع بنفسه بحالة و طبيعة الموقع وما يحيط به و سبل الوصول إليه و وسائل المعيشة التي قد يحتاج إليها و كميات و طبيعة العمل و المواد اللازمة لتنفيذ الأشغال و أنه قد حصل على جميع المعلومات الضرورية الخاصة بالمخاطر و التحوطات و الظروف الأخرى التي قد تؤثر أو تمس عطائه.
11- تخطيط الأشغال في الموقع
11-1 يكون المقاول مسؤولاً عن تخطيط الاشغال في الموقع بصورة صحيحة و مرضية طبقاً للنقاط و الخطوط و المناسيب الأصلية المؤشرة التي يزوده بها المهندس تحريرياً وكذلك يكون المقاول مسؤولاً (مع مراعاة ماورد أعلاه) عن صحة موضع و مناسيب و أبعاد و استقامة جميع أجزاء الأشغال و عن تجهيز كل ماهو ضروري من أجهزة و عدد و عمال بهذا الخصوص و إذا ظهر أو نشأ في أي وقت أثناء سير الأشغال أي خطأ موضع أو مناسيب أو أبعاد أو استقامة أي جزء من الأشغال فعلى المقاول عند طلب المهندس أن يقوم على نفقته الخاصة بتصحيح مثل هذا الخطأ على نحو مرض للمهندس مالم يكن مثل هذا الخطأ متأتياً عن بيانات غير صحيحة جهزت تحريرياً من المهندس إذ تكون نفقات التصحيح في هذه الحالة على حساب صاحب العمل. إن قيام المهندس بتدقيق أي تخطيط للأشغال في الموقع أو أي خط أو منسوب لا يعفي المقاول بأي حال من مسؤوليته عن صحة ذلك، وعلى المقاول أن يحافظ بعناية على جميع رواقم التسوية و خطوط الموقع و الأوتاد و الأشياء الأخرى التي استعملت في تخطيط الأشغال في الموقع.
12- الأحوال الطبيعية الاستثنائية و العوائق الاصطناعية
12-1 يعتبر أن المقاول قد اقتنع قبل تقديم العطاء بصحة و شمولية عطائه للأشغال و مفردات الأسعار و المبالغ المدونة في جدول الكميات المسعرة و تعتبر تلك الأسعار شاملة لجميع التزامات المقاول بموجب العقد وكذلك جميع الأمور و الأشياء اللازمة لتنفيذ و صيانة الأشغال بصورة مرضية.
12-2 إذا تعرض المقاول أثناء تنفيذ الأشغال لأحوال طبيعية استنثنائية (عدا الظروف المناخية الاعتيادية) مثل أحوال ما تحت السطح و الأحوال الهيدرولوجية أو عوائق اصطناعية و كانت هذه الأحوال أو العوائق مما لايمكن لمقاول ذي خبرة أن يتوقعها من الناحية العملية، فعلى المقــاول المبادرة بدون تأخير إلى تقديم اشعار تحريري بذلك إلى المهندس و إذا اقتنع المهندس بأن مثل هذه الأحوال الاستثنائية أو العوائق الاصطناعية لم يكن بمستطاع مقاول ذي خبرة أن يتوقعها من الناحية العملية، فعندئذ يتعين على المهندس تقدير التكاليف الإضافية المعقولة و الزمن الأضافي التي يتحتم على المقاول إنفاقها بسبب مثل هذه الأحوال أو العوائق بما في ذلك المصاريف المناسبة و المعقولة كنتيجة لمواجهة تلك الأحوال أو العوائق المترتبة عن:
العمل بموجب أية تعليمات قد تصدر عن المهندس إلى المقاول مما له علاقة بذلك.
أية تدابير مناسبة و معقولة يصادق عليها المهندس مما قد يتخذها المقاول في حالة عدم توفر تعليمات محددة من المهندس.
12-3 قبل أن يعطي المهندس تأييده لما ورد في الفقرة (12-2) أعلاه على المهندس أن يراجع فيما اذا كانت الأحوال الطبيعية في أي عمل مماثل في الأشغال أكثر موائمة مما كان متوقعا فللمهندس الحق بتقدير قيمة الخصم العادل بالنسبة لمثل هذه الظروف بشرط أن لا ينجم عن هذه التقديرات أي انتقاص صافي عن مبلغ العقد.
12-4 تطبق أحكام الفقرة (12-2) و (12-3) من هذه الفقرة على موقع الأشغال الدائمة فقط.
13- مستخدمو المقاول و الأيدي العاملة
13-1 توفير المستخدمين :على المقاول أن يستخدم في الموقع لغرض تنفيذ و صيانة الأشغال مايأتي:
مهندسين و فنيين و مشرفين و رؤساء عمل ذوي الخبرة و المهارة في العمل الذي استخدموا من أجله.
عمال ماهرين و شبه ماهرين و غير ماهرين بالقدر اللازم لتنفيذ و صيانة الأشغال في الوقت المناسب و بصورة مرضية.
13-2 حق المهندس في الاعتراض: للمهندس أن يعترض على استخدام أي شخص و يطلب من المقاول إبعاده عن الأشغال بدون تأخير إذا تبين أن مثل هذا الشخص يسىء التصرف أو غير كفؤ أو مهمل في القيام بواجباته على الوجه الصحيح ولا يجوز إعادة استخدام مثل هذا الشخص في الأشغال ثانية بدون ترخيص تحريري من المهندس وعلى المقاول أن يستبدله بآخر تتوفر فيه المهارة المطلوبة و بأسرع وقت ممكن.
13-3 سجلات الأجور و غيرها: على المقاول فيما يتعلق بعمله في كوردستان العراق، أن يمسك بصورة صحيحة سجلات للأجور و الدوام مع السجلات الحسابية الأصولية الأخرى و عليه حسب طلب المهندس أن يبرز المستمسكات المشار إليها أعلاه والتي تبين الأجور المدفوعة، و بقدر الإمكان، الساعات التي اشتغلها مستخدمو المقاول للكشف عليها من قبل المهندس.
13-4 الكشوفات الدورية للعاملين: على المقاول تسليم المهندس شهرياً كشفاً بالتفاصيل التي قد يحددها المهندس يبين الكادر الإشرافي و عدد العمال بأصنافهم المختلفة الذين يستخدمهم المقاول من وقت إلى آخر بما في ذلك مقاوليه الثانويين في الموقع.
13-5 متطلبات الاستخدام الأخرى: تراعى أحكام قوانين العمل و الضمان الاجتماعي في كل ما يتعلق بالعمال وكذلك يراعى بوجه خاص ما يأتي:
استخدام العمال: على المقاول أن يتخذ جميع التدابير الخاصة به لاستخدام جميع العمال المحليين أو غيرهم اللازمين لتنفيذ الأشغال بما في ذلك تجهيز و ادامة كل ما هو ملائم و ضروري من مياه صالحة للشرب و مرافق صحية و وسائط الصرف الصحي في الموقع بما يرضي المهندس و كذلك، اذا أقتضى الأمر، وسائط نقل ركاب مناسبة و وحدات سكنية و مكاتب و مطاعم.
مستلزمات الحفاظ على الامان: إن المقاول مسؤول عن أن يكون تصرف جميع مستخدميه و عماله و غيرهم من المتواجدين في الموقع تصرفاً سليماً وعليه أن يتخذ طيلة فترة تقدم الأشغال جميع الاحتياطات اللازمة و يبذل كل ما في وسعه لمنع أي شغب أو تصرف غير شرعي من قبل أو فيما بين مستخدميه و عماله و غيرهم ممن يستخدم للأشغال أو فيما يتعلق بها و للحفاظ على الأمان و حماية السكان و عن أمن و سلامة الممتلكات و المالكين في الموقع أو بجواره، إلا أنه لايحق للمقاول أن يشكل قوة شرطة خاصة به أو أن يتدخل بأعمال الشرطة الرسمية التي لها مطلق الحرية في جميع الأوقات للدخول إلى أي جزء من الموقع ضمن تنفيذ واجباتها.
مستلزمات السلامة المهنية : إن المقاول مسؤول عن ملائمة وثبات وسلامة جميع العمليات التي يقوم بها في الموقع من أجل تنفيذ الأشغال وعليه تطبيق جميع قواعد السلامة المهنية وتجهيز عماله وموظفيه في الموقع بالوسائل والألبسة الضرورية التي تقيهم من التعرض للحوادث أو الأذى. كما على المقاول دوام التأكد من أن معداته العاملة بالموقع مزودة بكافة وسائل الأمان والأنذار لحماية مشغليها والعاملين الأخرين بالموقع.
المشروبات الكحولية و المخدرات: على المقاول (باستثناء ماهو مطابق لأحكام القوانين و الأنظمة و التعليمات و الأوامر النافذة في الأقليم) أن لايستورد أو يبيع أو يهب أو يقايض أو يتصرف بأي شكل كان بأية مشروبات كحولية أو مخدرات أو يسمح أو يتغاضى عن أي من مثل هذا الاستيراد أو البيع أو الهبة أو المقايضة أو التصرف بذلك من مقاوليه الثانويين أو و كلائه أو مستخدميه في الموقع.
الأسلحة و الذخيرة: مع مراعاة أحكام القوانين النافذة، على المقاول أن لايعطي أو يقايض أو يتصرف بأي شكل كان بأية أسلحة أو ذخيرة مهما كان نوعها لأي شخص أو أشخاص أو يسمح به أو يتغاضى عنه على النحو المذكور آنفاً سواء في الموقع أو بموجب العقد.
الأعياد و العادات الدينية: على المقاول مراعاة جميع الأعياد و أيام الاستراحة و العادات الدينية المعترف بها في جميع علاقاته مع العمال المستخدمين لديه.
الأوبئة: على المقاول في حالة انتشار أي مرض ذي طبيعة و بائية أن يطبق و ينفذ أية أنظمة و أوامر و متطلبات قد تفرضها حكومة اقليم كوردستان العراق و الجهات الطبية أو الصحية أو المحلية لغرض معالجة و مكافحة مثل هذه الأمراض.
مراعاة المقاولين الثانويون لأحكام القوانين و الأنظمة: يكون المقاول مسؤولاً عن مراعاة مقاوليه الثانويون للأحكام المذكورة آنفاً في هذه الفقرة.
14- المواد و معدات الإنشاء و الأشغال المؤقتة
14-1 على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتوفير و ادامة جميع معدات الإنشاء و الأشغال المؤقتة و المواد و المكائن و الأدوات للأشغال و النقل من و إلى الموقع وكذلك النقل في الأشغال و حولها و الأشياء الأخرى مهما كان نوعها التي يتطلبها تنفيذ و صيانة الأشغال.
14-2 حصر استعمال معدات الإنشاء و غيرها في الأشغال :تعتبر جميع معدات الإنشاء و الأشغال المؤقتة و المواد المجهزة من المقاول عند جلبها إلى الموقع مخصصة بصورة كلية لتنفيذ الأشغال وعلى المقاول أن لا يرفعها أو يرفع أي قسم منها عدا نقلها من قسم إلى آخر في الموقع بدون موافقة تحريرية من المهندس التي يجب أن لا تحجب بدون سبب معقول.
14-3 رفع معدات الإنشاء وغيرها :على المقاول عند اكمال الأشغال أن يرفع من الموقع جميع معدات الإنشاء و الأشغال المؤقتة التي لاتزال في الموقع و التي لم تنص شروط العقد على عائديتها إلى صاحب العمل و أن يرفع أية مواد فائضة جهزت من قبل المقاول.
14-4 عدم مسؤولية صاحب العمل عن الضرر الذي يصيب معدات الإنشاء و غيرها :لا يكون صاحب العمل مسؤولاً في أي وقت عن ضياع أو تلف أي من معدات الإنشاء أو الأشغال المؤقتة عدا مانص على خلافه في الفقرة (21-2) من هذه الشروط.
14-5 الإخراج من حوزة الكمارك :على صاحب العمل مساعدة المقاول عند طلب الحصول على التصريحات الكمركية لإخراج معدات الإنشاء و الأشغال المؤقتة التي تتطلبها الأشغال من حوزة الكمارك.
14-6 إعادة تصدير معدات الإنشاء و غيرها :على صاحب العمل مساعدة المقاول عند طلب الحصول على أية مصادقة من جهة حكومية في كوردستان العراق لقيام المقاول بإعادة تصدير أي من معدات الإنشاء أو الأشغال المؤقتة التي استوردها المقاول على سبيل الإدخال الكمركي المؤقت لأغراض الأشغال.
14-7 على المقاول تزويد المهندس كشفا شهريا عن معدات الإنشاء على النحو الذي يطلبه المهندس.
15- الدخول إلى الموقع الأشغال و مصادر تجهيز المواد
15-1 للمهندس ولأي شخص يخوله حق الدخول في أي وقت إلى الموقع و الأشغال و جميع معامل التصنيع و المحلات التي يجري إعداد العمل فيها أو التي يتم الحصول منها على المواد أو المواد المصنوعة أو المكائن للأشغال و الكشف عليها، وعلى المقاول أن يقدم المساعدات و يستحصل الموافقات الخاصة اللازمة لذلك.
15-2 أثناء تنفيذ الأشغال، لا يسمح لأي شخص عدا المقاول و مستخدميه و المقاولين الثانويين و مستخدميهم بالتواجد في الموقع إلا بترخيص تحريري من المهندس.
16- التنازل
16-1 لا يحق للمقاول بدون موافقة تحريرية مسبقة من صاحب العمل التنازل عن العقد أو أي جزء منه أو أية منفعة أو حق أو التزام أو مصلحة له فيه أو بموجبه (عدا ما يترتب من التزام لصالح المصارف التي يتعامل معها المقاول) عن أية مبالغ مستحقة أو ستصبح مستحقة بموجب العقد.
17- التعاقد من الباطن
17-1 لايحق للمقاول التعاقد من الباطن على الأشغال بأجمعها و لا يحق للمقاول (فيما عدا الأحوال المنصوص عليها بخلافه في العقد) أن يتعاقد من الباطن على أي جزء من الأشغال بدون موافقة تحريرية مسبقة من المهندس (والتي يجب أن لا تحجب بدون سبب معقول) على الا تتجاوز نسبة التعاقد من الباطن المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم (2) لسنة 2016 او المثبتة في الشروط الخاصة من هذا العقد و متى أعطيت مثل هذه الموافقة فإنها لا تعفي المقاول من أية مسؤولية أو التزام بموجب العقد و يبقى المقاول مسؤولاً عن أي عمل أو امتناع عن القيام بعمل أو أي تقصير صادر عن أي مقاول ثانوي أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله كما لو كان هذا العمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو التقصير صادراً عن المقاول أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله.
18- المقاول الثانوي المسمى
18-1 المقاول الثانوي المسمى :يقصد بالمقاول الثانوي المسمى جميع الاختصاصيين و التجار و أصحاب الحرف و غيرهم و المنفذين لأي عمل أو المجهزين لأية بضائع أو خدمات خصصت لها المبالغ المشار إليها في الفقرة (59-1) من هذه الشروط ممن يسميهم صاحب العمل أو المهندس و يلزم المقاول في التعاقد معهم بالشروط و الأسعارالتي وافق عليها صاحب العمل أو المهندس، اذا نص العقد على ذلك، و يعتبر المقاول الثانوي المسمى مقاولاً ثانويا مستخدماٌ لدى المقاول إلا أنه لا يجوز لصاحب العمل أو المهندس أن يلزم المقاول باستخدام المقاول الثانوي المسمى الذي رفض الارتباط من الباطن بمقاولة ثانوية مع المقاول تتضمن مايأتي:
تعهد المقاول الثانوي المسمى بخصوص العمل أو البضائع موضوع العقد الثانوية من الباطن تجاه المقاول بنفس الالتزامات و المسؤوليات الملقاة على عائق المقاول تجاه صاحب العمل بموجب أحكام العقد و حماية و تعويض المقاول عن تلك الالتزامات و المسؤوليات و عن جميع مطالبات التعويض و الطلبات و نفقات التقاضي و الأضرار و التكاليف و الغرامات و المصاريف مهما كان نوعها الناشئة عن ذلك و المتعلقة بها وعن أي اخفاق في تنفيذ تلك الالتزامات أو الإيفاء بتلك المسؤوليات.
قيام المقاول الثانوي المسمى بحماية و تعويض المقاول عن أي اهمال يقع من المقاول الثانوي المسمى و من و كلائه و عماله و مستخدميه و عن أي سوء استعمال منه أو منهم لأي من معدات الإنشاء أو الأشغال المؤقتة المجهزة من المقاول لأغراض العقد و عن جميع مطالبات التعويض كما ذكر أعلاه في الفقرة (18-1-أ).
18-2 استحقاقات المقاول الثانوي المسمى :إن المبالغ التي تدفع إلى المقاول عن العمل المنفذ أو البضائع أو الخدمات المجهزة من قبل المقاول الثانوي المسمى تنحصر بما يأتي:
السعر الفعلي المدفوع أو المستحق دفعه من قبل المقاول و حسب قرار المهندس و بموجب العقد الثانوية من الباطن.
النسبة المئوية من السعر الفعلي المشار إليه في الفقرة (18-2-أ) أعلاه المثبتة من قبل المقاول في جدول الكميات المسعرة و تعتبر هذه النسبة شاملة لأرباحه و مسؤولياته و النفقات و المصروفات التي يتحملها و التسهيلات و الخدمات التي يقدمها المقاول إلى المقاول الثانوي المسمى.
18-3 دفع المبالغ إلى المقاول الثانوي المسمى :قبل اصدار أية دفعة بموجب الفقرة (61) من هذه الشروط تتضمن دفع أي مبلغ يتعلق بالعمل المنجز أو البضاعة أو الخدمات المجهزة من أي مقاول ثانوي مسمى للمهندس الحق في أن يطلب من المقاول الدليل الكافي بأن جميع المبالغ (ناقصاً الاستقطاعات النقدية) التي تضمنتها الدفعات السابقة فيما يتعلق بالعمل أو البضائع أو الخدمات الخاصة بمثل هذا المقاول الثانوي المسمى قد دفعت أو سددت من المقاول و في حالة عدم دفعها أو تسديدها فلصاحب العمل الحق في أن يدفع إلى المقاول الثانوي المسمى مباشرة بموجب شهادة من المهندس جميع المبالغ (ناقصاٌ الاستقطاعات النقدية) بموجب العقد الثانوية من الباطن التي لم يدفعها المقاول إلى المقاول الثانوي المسمى و أن ينزل المبالغ المدفوعة من أية مبالغ مستحقة أو ستصبح مستحقة للمقاول كل ذلك مالم يقم المقاول بإبلاغ المهندس تحريرياً بأن لديه أسباباً معقولة في حبس أو رفض دفع تلك المبالغ و يقدم للمهندس الدليل الكافي بأنه قد أبلغ المقاول الثانوي المسمى بذلك تحريرياً.
18-4 على أنه إذا أيّد المهندس ودفع صاحب العمل مباشرة إلى المقاول الثانوي المسمى على النحو المذكور آنفاً فعلى المهندس عند اصداره أية دفعة لاحقة لصالح المقاول أن يستقطع من مبالغها المبلغ المدفوع مباشرة و ليس للمهندس في هذه الحالة أن يوقف أو يؤخر اصدار الدفعة نفسها عندما يحين موعد اصدارها بموجب شروط العقد.
19- تحويل التزامات المقاول الثانوي المسمى
19-1 في حالة التزام المقاول الثانوي المسمى وفق أحكام الفقرة (18) من هذه الشروط تجاه المقاول بخصوص العمل المنفذ أو البضائع أو الخدمات المجهزة من المقاول الثانوي المسمى التزاماٌ مستمراٌ لمدة تتعدى مدة الصيانة المنصوص عليها في العقد، فعلى المقاول أن ينقل إلى صاحب العمل قبل انتهاء مدة الصيانة بناء على طلب صاحب العمل منافع ذلك الالتزام طوال المدة المتبقية منه دون أن يتحمل صاحب العمل أية تكاليف أو مصروفات عن ذلك.
20- التسهيلات للمقاولين الآخرين
20-1 على المقاول أن يوفر ما يطلبه المهندس من تسهيلات مناسبة لأي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل وعمالهم و عمال صاحب العمل وعمال أية جهة أخرى مخولة قانوناً ممن قد يستخدمون في أو على مقربة من الموقع و لتنفيذ أي عمل غير مشمول بالعقد أو أية مقاولة قد يتعاقد عليها صاحب العمل ذات علاقة بالأشغال أو ملحقة بها و لكن إذا وضع المقاول بناءً على طلب تحريري من المهندس في متناول يد أي من مثل هذا المقاول الآخر أو صاحب العمل أو هذه الجهة أية طرق أو مسالك يكون المقاول مسؤولاً عن ادامتها أو سمح له باستعمال أي من معدات المقاول في الموقع أو قدم أية خدمة أخرى إليهم مهما كانت طبيعتها فعندئذ يجب على صاحب العمل أن يدفع إلى المقاول عن مثل هذا الاستعمال أو الخدمة المبلغ الذي يراه المهندس مناسباً.
21- العناية بالأشغال و المخاطر المستثناة
21-1 العناية بالأشغال:
يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة، ابتداء من المباشرة بالأشغال و لغاية صدور شهادة التسلم الاولي وفق الفقرة (62) من هذه الشروط عن العناية بالأشغال و معدات الإنشاء. و إذا لحق أي ضرر أو خسارة أو عطل بالأشغال أو بأي جزء منها أو بأي من معدات الإنشاء لأي سبب كان (عدا المخاطر المستثناة المنصوص عليها في الفقرة (21-2) أدناه) فعلى المقاول أن يصلح ذلك على حسابه الخاص بحيث تكون الأشغال عند استلامها في حالة جيدة تتفق من جميع الوجوه مع متطلبات العقد و تعليمات المهندس و في حالة ما إذا نجم مثل هذا الضرر أو الخسارة أو العطل عن أي من المخاطر المستثناة فعلى المقاول مع مراعاة أحكام الفقرة (62) من هذه الشروط أن يقوم على نفقة صاحب العمل إذا طلب منه المهندس و في حدود هذا الطلب بتصليح ذلك و جعله صالحاً على النحو المذكور آنفاً.
يكون المقاول مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث في الأشغال أثناء قيامه بأي من العمليات لغرض اكمال أي عمل متبق أو الوفاء بالتزاماته بموجب المادتين (33) و (49) من هذه الشروط.
21-2 المخاطر المستثناة: تنحصر المخاطر المستثناة بما يلي و ضمن حدود اقليم كوردستان العراق:
الأعمال الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الأعمال الإرهابية أو أعمال xxxxx من عدو أجنبي أو التمرد أو الثورة أو العصيان أو الحرب الأهلية أو استحواذ السلطة.
حوادث الشغب أو الهياج أو الإخلال بالنظام عدا ما يحدث بين مستخدمي المقاول أو المقاول الثانوي.
مخاطر الطاقة الذرية و الاشعاعات النووية.
استعمال أو إشغال صاحب العمل لأي قسم من الأشغال الذي صدرت بشأنه شهادة تسلم.
تصميم صاحب العمل للأعمال وفق أحكام هذه الشروط.
22- التأمين على الأشغال و غيرها
22-1 على المقاول دون انتقاص من التزاماته و مسؤولياته بموجب الفقرة (21) من هذه الشروط أن يؤمن على ماهو مذكور أدناه باسم صاحب العمل و اسم المقاول معاً ضد جميع الخسائر أو الأضرار مهما كان سبب وقوعها (عدا المخاطر المستثناة) و التي يكون مسؤولاً عنها بموجب نصوص العقد بما يجعل حق صاحب العمل و المقاول مضموناً خلال مدة اكمال الأشغال و لحين اصدار شهادة التسلم الاولي و أن يؤمن عن أية خسارة أو ضرر يقع خلال مدة الصيانة لسبب يعود إلى ماقبل بدء مدة الصيانة و كذلك عن أية خسارة أو ضرر يسببه المقاول أثناء العمليات التي يقوم بها لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب الفقرتين (33) و (49) من هذه الشروط.
الأشغال بالقيمة الكاملة.
معدات الإنشاء و الأشياء الأخرى التي يجلبها المقاول إلى الموقع بالقيمة الكاملة.
يجب الا تزيد القيمة غير المستردة من شركة التامين عن كل حادث يستوجب التعويض عن المبلغ المحدد في الشروط الخاصة.
22-2 على المقاول أن يؤمن باسم صاحب العمل و المقاول معاً ضد أخطار النقل (التأمين البحري) على المواد و المعدات التي تدخل في الأشغال من المنشأ و حتى و صولها الموقع بوثيقة جميع المخاطر بضمنها أخطار الحرب و الإضراب و الشغب و الهياج.
22-3 يجب ان يتم التأمين المذكور في الفقرتين (22-1) و(22-2) لدى شركة تأمين يوافق عليها صاحب العمل وعلى المقاول أن يقدم للمهندس وثيقة أو وثائق التأمين و وصولات دفع أقساط التأمين.
23- الأضرار التي تصيب الأشخاص و الأموال
23-1 باستثناء ماينص العقد على خلافه، يلتزم المقاول بتعويض صاحب العمل عن جميع الخسائر وما يتحقق من مطالبات التعويض و نفقات التقاضي عن الأضرار و التكاليف و الغرامات و المصاريف مهما كان نوعها الناجمة عن الأذى أو الضرر الذي يلحق بأي شخص أو أية أموال مهما كانت و التي قد تنشأ من جراء أو نتيجة تنفيذ و صيانة الأشغال و يستثني من ذلك الأضرار التي تصيب وجه الأرض أو الأضرار الأخرى التي تلحق بالأراضي أو المحاصيل الموجودة في الموقع مما قد يتكبده المستأجرون أو الشاغلون على أنه ليس في هذه الفقرة ما يجعل المقاول مسؤولاً عن تعويض صاحب العمل عن أية تعويضات أو أضرار ناشئة عن مايأتي:
استعمال أو إشغال الأراضي بصورة دائمية بالأشغال أو بأي جزء منها أو الأضرار التي تصيب وجه الأرض أو المحاصيل على النحو المذكور آنفاً.
حق صاحب العمل في تنفيذ الأشغال أو أي جزء منها على أية أرض أو فوقها أو تحتها أو فيها أو خلالها.
التعرض الوقتي أو الدائمي لأي حق من حقوق النور أو التهوية أو المرور أو الماء أو أية حقوق ارتفاق مما يكون نتيجة حتمية لتنفيذ الأشغال بموجب العقد.
الأذى أو الضرر الذي يلحق بالأشخاص أو بالأموال نتيجة أي عمل أو إهمال يقع أو يقترف أثناء نفاذ العقد من صاحب العمل أو وكلائه أو مستخدميه أو مقاوليه الآخرين (غير الذين يستخدمهم المقاول) أو عن أية مطالبات تعويض و نفقات التقاضي و مبالغ التعويض عن الأضرار و التكاليف و الغرامات و المصاريف بخصوص ذلك. و يراد بالموقع لأغراض هذه الفقرة المنطقة المحددة في العقد و المبنية على المخططات التي تتأثر أو تتضرر أراضيها و محاصيلها كنتيجة حتمية لتنفيذ الأشغال.
وعلى صاحب العمل أن يعوض المقاول عما يتحقق من مطالبات التعويض و نفقات التقاضي و مبالغ التعويض عن الأضرار و التكاليف و الغرامات و المصاريف فيما يخص الأمور المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و (د) من هذه الفقرة.
24- التأمين على المسؤولية عن الغير
24-1 التأمين على المسؤولية عن الغير :على المقاول قبل المباشــــرة بتنفيذ الأشغال (و دون انتقاص من التزاماته و مسؤولياته بموجب الفقرة (23) من هذه الشروط) أن يؤمن ضد أي ضرر أو خسارة أو أذى قد يلحق بما يلي بسبب أو نتيجة تنفيذ الأشغال أو القيام بتنفيذ العقد باستثناء تلك التي تنشأ عن الأمور المذكورة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (23-1):
المسؤولية المدنية تجاه الشخص الثالث.
أموال صاحب العمل عدا الأشغال و لكن بضمنها أجزاء الأشغال التي تم استلامها من قبل صاحب العمل بموجب العقد.
مستخدمو صاحب العمل.
24-2 الحد الأدنى لمبلغ التأمين على المسؤولية عن الغير: يجب أن يتم مثل هذا التأمين لدى شركة تأمين في كوردستان العراق بموجب شروط يوافق عليها صاحب العمل و بمبلغ لايقل عن المبلغ المدون في الشروط الخاصة، و على المقاول أن يقدم للمهندس وثيقة أو وثائق التأمين و وصولات دفع أقساط التأمين.
25- الحوادث و اصابات العمال
25-1 لا يكون صاحب العمل مسؤولاً عن أية أضرار أو تعويضات واجبة الدفع قانوناً بشأن أو كنتيجة أي حادث أو اصابة تلحق بأي عامل أو أي شخص آخر مستخدم لدى المقاول أو لدى أي مقاول ثانوي وذلك باستثناء الحوادث و الاصابات الناجمة عن أي عمل أو امتناع عن عمل صادر من صاحب العمل أو وكلائه أو مستخدميه.
25-2 على المقاول أن يضمن صاحب العمل عن جميع هذه الأضرار و التعويضات و عن جميع مطالبات التعويض و نفقات التقاضي و التكاليف و الغرامات و المصاريف المتعلقة بذلك مهما كان نوعها، كل ذلك دون اخلال بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
26- عدم قيام المقاول بالتأمين
26-1 إذا لم يقم المقاول بالتأمين أو الاستمرار فيه بمقتضى الفقرتين (22) و (24) من هذه الشروط أو إذا لم يقم بأي تأمين آخر قد يطلب منه القيام به بموجب أحكام العقد فعندئذ على صاحب العمل في مثل هذه الحالة القيام بهذا التأمين و الاستمرار فيه و دفع قسط أو أقساط التأمين اللازمة لهذا الغرض و استقطاع المبلغ الذي دفعه مضافاً إليه التحميلات الادارية من أية مبالغ مستحقة أو ستصبح مستحقة للمقاول أو استحصال مثل هذا المبلغ على أساس أنه دين بذمة المقاول.
26-2 إذا تعذر على المقاول توفير الغطاء التأميني الكامل على المخاطر التي يلتزم بالتأمين عنها بموجب أحكام العقد فعليه بذل العناية في سبيل التشبت بتوفير أفضل غطاء تأميني ممكن، و في حالة توصله لإيجاد غطاء تأميني أوسع مما يمكن توفيره لدى شركة تأمين في كوردستان العراق، فينبغي مع ذلك أن يتم إجراء هذا التأمين، بعد موافقة صاحب العمل التحريرية عليه، عن طريق شركة تأمين في كوردستان العراق أو بواسطتها.
26-3 إن قيام المقاول بتنفيذ شرط التأمين أو عدم شمول التأمين للأخطار كافة أو لجميع المبالغ لايعفي المقاول من أي من مسؤولياته و التزاماته بموجب العقد.
26-4 على المقاول أن يخبر صاحب العمل و شركة التأمين عن أية قضية أو حادثة تتطلب شروط وثائق التأمين المطلوبة بموجب العقد القيام بالإخبار عنها و يتحمل المقاول المسؤولية عن أية خسائر و مطالبات و دعاوي قضائية و نفقات و مصاريف و تكاليف مهما كانت ناجمة عن أو بسبب أي تقصير من قبل المقاول في الاستجابة للمتطلبات المذكورة أعلاه.
26-5 أثناء استمرار نفاذ أي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب العقد فإن أية مبالغ تستلم بموجب الوثائق المذكورة يجب أن تدفع إلى صاحب العمل ومن ثم تدفع من قبل صاحب العمل إلى المقاول بالمقادير و الأوقات التي يؤيد ممثل المهندس بأنها عادلة و معقولة وذلك وفق التقدم الذي يحرزه المقاول في اصلاح الضرر أو الخسارة طالما أن الخسارة أو الضرر حسب رأي المهندس لابد من القيام بإصلاحه وذلك من أجل الاداء المناسب للأشغال أو تنفيذ و صيانة الأشغال وإذا كانت المبالغ المستلمة من شركة التأمين الوطنية في كوردستان العراق غير كافية للأغراض المذكورة آنفاً فإن المقاول يتحمل الفرق.
27- التزامات عامة
27-1 استعمال المواد المحلية: على المقاول أن يستعمل بخصوص الأشغال تلك المواد أو المعدات التي توجد بشكل طبيعي أو تصنّع في كوردستان العراق بشرط أن تكون تلك المواد و المعدات مطابقة للمواصفات و أن تكون مدة التسليم منسجمة مع منهاج العمل المقدم بموجب الفقرة (38) من هذه الشروط، و على المهندس أن يقرر فيها إذا كانت مواصفات أو مدة تسليم تلك المواد أو المعدات مطابقة لمتطلبات المواصفات أو المنهاج المذكور. أما إذا أيّد المهندس تحريرياً بأن المواد أو المعدات آنفة الذكر:
غير مطابقة للمواصفات أو
إن مدة التسليم لاتتفق مع المنهاج المذكور.
عندئذ وفي مثل هذه الحالة يجب أن يسمح للمقاول باستيراد تلك المواد أو المعدات إلى كوردستان العراق.
27-2 الإدخال الكمركي المؤقت: يسمح للمقاول (إذا كان من غير سكنة اقليم كوردستان العراق) باستيراد معدات الإنشاء و الأشغال المؤقتة إلى كوردستان العراق على سبيل الإدخال الكمركي المؤقت بشرط أن تكون تلك المعدات و المواد ضرورية لتنفيذ و صيانة الأشغال و حسب موافقة حكومة الاقليم و تأييد المهندس و في حالة الموافقة و التأييد كما تقدم فعلى المقاول أن لايعيد تصدير أو يبيع أو يؤجر أو يقايض أو يتصرف بشكل آخر بأي من تلك المعدات او المواد التي تم استيرادها على سبيل المؤقت، بما في ذلك الحاجات الفائضة و السلع و المواد و المعدات المستوردة لاستعمالها في الأشغال بدون موافقة تحريرية مسبقة من المهندس و بعد دفع رسوم الاستيراد و الكمارك المترتبة حيثما ينطبق ذلك.
27-3 المتفجرات: في حالة استخدام مواد متفجرة يقتضيها تنفيذ الأشغال فعندئذ يكون المقاول مسؤولاً عن تجهيزها و نقلها و خزنها و حفظها و استعمالها وذلك وفق القوانين و الأنظمة و التعليمات النافذة و بمصادقة المهندس على أن تحفظ تلك المواد على مسافة معقولة من موقع الأشغال الدائمة.
27-4 الخدمات العامة: للمقاول الاستفادة على حسابه الخاص من الخدمات العامة كالكهرباء و الماء و الهاتف و الانترنت حسب توفرها في الموقع أو بجواره من الشبكات العامة حسب موافقة الجهات المعنية وذلك لغرض الأشغال وعلى المقاول أن يجهز على حسابه الخاص أية توصيلات و أجهزة ضرورية لاستخدام تلك الخدمات و عليه أن يمتثل لجميع متطلبات و تعليمات السلطات العامة بهذا الخصوص، و في حالة عدم تمكن المقاول من الاستفادة من تلك الخدمات كما تقدم فعلى المقاول أن يهيىء على حسابه الخاص الترتيبات البديلة التي يوافق عليها المهندس لتجهيز مثل تلك الخدمات.
27-5 الحراسة و الإنارة: على المقاول أن يجهز و يديم على حسابه الخاص جميع وسائل الإنارة و المراقبة و التسييج و الحراسة المتعلقة بالأشغال و لحين صدور شهادة التسلم الاولي بموجب الفقرة (62) من هذه الشروط عندما و حيثما يكون ذلك ضرورياً أو كما يطلب المهندس أو ممثل المهندس أو أية جهة مخولة قانوناً وذلك لحماية الأشغال أو لسلامة الجمهور أو غيره أو لتأمين احتياجاتهم الضرورية.
27-6 التعرض للمرور و الأملاك المجاورة: يجب أن تتم جميع العمليات اللازمة لتنفيذ الأشغال بالقدر الذي تقتضيه متطلبات تنفيذ العقد و بالقدر الذي لا يتعرض بصورة غير ضرورية أو غير سليمة لراحة الجمهور أو يعرقل الوصول لغرض استعمال و إشغال الطرق العامة و الخاصة و الممرات لأجل الوصول إلى الأملاك سواء كانت في حيازة صاحب العمل أو في حيازة أي شخص آخر وعلى المقاول أن يحمي و يعوض صاحب العمل بخصوص جميع مطالبات التعويض و نفقات التقاضي و مبالغ التعويض عن الأضرار و التكاليف و الغرامات و المصاريف الناشئة عن و المتعلقة بمثل أي من هذه الأمور و بالقدر الذي يكون فيه المقاول مسؤولاً عن ذلك.
27-7 نفقات حق المرور و غيرها: على المقاول أن يتحمل جميع التكاليف و الرسوم التي يتطلبها حق المرور لأجل الوصول إلى الموقع.
27-8 التزامات أخرى: وعلى المقاول ايضا،
أن يدفع إلى السلطات (حكومة اقليم كوردستان العراق) ما يترتب من رسوم استيراد و عمولات و ما شابه في حال تصريف المواد أو المعدات أو الأدوات و المواد الفائضة و التي كانت قد أعفيت منها بغرض استخدامها في الأشغال سواء تم التصريف خلال أو عند اكمال العمل الحقلي داخل كوردستان العراق.
أن يزود هيئة الاحصاء في اقليم كوردستان بالمعلومات الإحصائية اللازمة وفق قانون الإحصاء.
27-9 الالتزامات على حساب المقاول: يتحمل المقاول جميع الكلف و النفقات التي قد يتكبدها بموجب هذه الفقرة و تعتبر تلك الكلف و النفقات مشمولة و مغطاة بمبلغ العقد.
28- الامتثال لأحكام القوانين و الأنظمة
28-1 يعتبر أن المقاول بتعاقده في العقد ملّم بجميع المتطلبات و الممارسات القانونية للعمل في كوردستان العراق و المنطقة التي تقع الأشغال فيها.
28-2 على المقاول أن يمتثل من جميع الوجوه لأحكام القوانين أو الأنظمة أو المراسيم أو الأوامر وكذلك التعليمات و البيانات أو القرارات الصادرة من الادارات المحلية أو الجهات الأخرى المخولة قانوناً. و يضمن المقاول صاحب العمل في مواجهة جميع التعويضات والمسؤوليات مهما كان نوعها الناجمة عن خرق أي من تلك القوانين أو الأنظمة أو المراسيم أو الأوامر وغيرها مما سبق ذكره.
على المقاول أن يعطي جميع الاشعارات و يدفع جميع المصاريف التي ينبغي اعطاؤها أو دفعها بموجب تلك القوانين أو الأنظمة أو المراسيم أو الأوامر و غيرها مما سبق ذكره.
28-3 الامتثال لأنظمة و تعليمات حماية البيئة و السيطرة على التلوث طيلة مدة تنفيذ الأشغال.
29- المتحجرات و الأثريات و غيرها
29-1 مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، تعتبر جميع المتحجرات و المسكوكات و المواد الثمينة أو الأثرية و المنشآت أو المخلفات الأخرى أو الأشياء ذات الأهمية الجيولوجية أو الأثرية المكتشفة في الموقع ملكاً لصاحب العمل وحده و يتعين على المقاول اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع عماله أو أي أشخاص آخرين من الرفع او الأضرار بأي من مثل هذه المواد أو الأشياء و عليه فور العثور عليها و قبل رفعها ابلاغ ممثل المهندس بهذا الاكتشاف و أن ينفذ أوامر المهندس على نفقة صاحب العمل بخصوص التدابير اللازمة بشأنها.
30- حقوق براءات الاختراع وعوائد الامتياز وسرية وثائق العقد
30-1 على المقاول أن يحمي و يعوض صاحب العمل عن جميع الادعاءات و الإجراءات القضائية بخصوص أو بسبب أي اعتداء على أي من حقوق براءة الاختراع أو النموذج أو العلامة التجارية أو الاسم أو أية حقوق أخرى يحميها القانون وذلك فيما يتعلق بأي من معدات الإنشاء أو المكائن أو العمل أو المواد المستعملة في أو بخصوص الأشغال وعلى المقاول كذلك أن يحمي و يعوض صاحب العمل عن جميع مطالبات التعويض و نفقات التقاضي و مبالغ التعويض عن الأضرار و التكاليف و الغرامات و المصاريف مهما كان نوعها الناشئة عنها و المتعلقة بها. وعلى المقاول باستثناء ما ينص على خلافه أن يدفع جميع أجور الشحن وعوائد الامتياز و بدلات الإيجار و المدفوعات الأخرى أو التعويض (إن وجد) مقابل الحصول على الحجر أو الرمل أو الحصى أو الطين أو المواد الأخرى التي تتطلبها الأشغال.
30-2 يلتزم كل من المقاول و صاحب العمل بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بالعقد و بالأشغال و عدم افشائها لأي طرف ثالث و على المقاول و المقاول الثانوي و مجهزي المواد و المعدات و أية جهة أخرى قد تشارك في تنفيذ الأشغال عدم نشر أو توزيع أية مقالات أو أفلام أو تصاوير أو القاء محاضرات أو تجهيز أية معلومات تخص الأشغال أو المنشآت المجاورة للموقع مالم يوافق المهندس على ذلك تحريرياً و بموجب الشروط التي قد يفرضها.
31- النقل و عدم الاضرار بالمرافق العامة
31-1 ظروف التحميل و التفريغ :على المقاول أن يقوم بإجراءاته و استفساراته الخاصة حول تحميل و تفريغ و نقل جميع معدات الإنشاء و الأشغال المؤقتة و المواد اللازمة للأشغال وعليه أن يقوم بالتحريات الضرورية حول أقصى حمولة يمكن التعامل بها في الموانيء أو نقلها إلى الموقع بواسطة طريق أو سكة حديد أو نهر وبصورة خاصة حول ما يتعلق بطاقات تحمل جميع الجسور و القناطر وعلى المقاول التقيد بكل التعليمات النافذة بهذا الخصوص لمنع الحاق الضرر أو الأذى بأي من الطرق الموصلة إلى الموقع أو الجسور الواقعة على المسالك المؤدية إليه من جراء مرور وسائط النقل العائدة له أو لأي من مقاوليه ألثانويين.
31-2 الحمولات الخاصة :إذا وجد من الضروري قيام المقاول بنقل حمولة أو أكثر من معدات الإنشاء أو المكائن أو الوحدات مسبقة الصنع أو أجزاء من وحدات العمل عبر طريق أو جسر و أنه من المحتمل أن يلحق القيام بهذا النقل ضرراً بذلك الطريق أو الجسر مالم تتخذ بصدده حماية خاصة أو تقوية لها، فعندئذ يتعين على المقاول قبل الشروع بنقل الحمولة عبر هذا الطريق أو الجسر أن يقدم اشعاراً إلى المهندس بمقدار الوزن و التفاصيل الأخرى عن الحمولة المزمع نقلها مع مقترحاته لحماية أو تقوية ذلك الطريق أو الجسر وإذا لم يبين المهندس خلال (30) يوماً من تاريخ تسلمه لهذا الإشعار بأن مثل هذه الحماية أو التقوية لاموجب لها، فعندئذ يقوم المقاول بتنفيذ تلك المقترحات أو أية تعديلات عليها يطلبها المهندس وإذا خلا جدول الكميات xxxxxx أو مستندات العقد الأخرى من فقرة أو فقرات لتسعير الأعمال الخاصة بالحماية أو التقوية المذكورة آنفاً فإن التكاليف المترتبة على ذلك يتحملها صاحب العمل.
32- تنظيف الموقع
32-1 على المقاول أثناء سير الأشغال أن يحافظ باستمرار على نظافة الموقع و أن يخزن أو يتخلص من معدات الإنشاء و المواد الفائضة و يرفع و يزيل من الموقع جميع العوائق التي لاموجب لها و الأوساخ و الأنقاض و الأشغال المؤقتة عند انتفاء الحاجة إليها و حسب موافقة المهندس.
32-2 على المقاول عند اكمال الأشغال أن يرفع و يزيل من الموقع جميع معدات الإنشاء و المواد الفائضة و الأوساخ و الأشغال المؤقتة من أي نوع كانت و ترك الموقع و الأشغال الدائمة بأجمعها نظيفة و بحالة لائقة على نحو يرضي المهندس.
33- مدة الصيانة أو فترة الإخطار بالعيوب
33-1 مدة الصيانة أو فترة الأخطار بالعيوب: يقصد بتعبيرمدة الصيانة أو فترة الأخطار بالعيوب الوارد في هذه الشروط مدة الاثني عشر شهراً (إلا إذا نص على خلافه في شروط العقد الخاصة) التالية لتاريخ اكمال الأشغال المثبت في شهادة التسلم الأولي الصادرة بموجب الفقرة (62) من هذه الشروط. أما في حالة قيام المهندس بإصدار أكثر من شهادة واحدة بموجب الفقرة المذكورة، فإن مدة الصيانة أو فترة الأخطار بالعيوب تحتسب من التواريخ المثبتة بتلك الشهادات و ينصرف تعبير الأشغال فيما يخص مدة الصيانة في حالة تعدد الشهادات إلى القسم الذي تعينه تلك الشهادة.
33-2 تنفيذ أعمال الصيانة والنواقص خلال فترة الأخطار بالعيوب:
من أجل أن تكون الأشغال مطابقة من جميع النواحي لمتطلبات العقد (باستثناء الاندثار المعقول و سوء الاستخدام أثناء مدة الصيانة فقط و بحالة جيدة و كاملة تحوز رضاء المهندس أو صاحب العمل أو من ينوب عنهما يجب على المقاول بناءا على كشف يجريه المهندس أو صاحب العمل أو من ينوب عنهما قبل انتهاء مدة الصيانة/ فترة الأخطار بالعيوب أن يقوم بجميع التصليحات و التعديلات و إعادة الإنشاء و ملافاة و اكمال النواقص و العيوب و الشقوق أو أية عيوب أخرى قد يطلب المهندس أو صاحب العمل أو من ينوب عنهما اصلاحها تحريرياً من المقاول أثناء مدة الصيانة/ فترة الأخطار بالعيوب أو خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الصيانة المنصوص عليها في الفقرة (33-2-أ) على حسابه الخاص إذا رأى المهندس أن هذه الأعمال كانت نتيجة استعمال مواد أو مهارة عمل لاتتفق و أحكام العقد أو نتيجة اهمال المقاول أو عجزه عن مراعاة أية التزامات منصوص عليها صراحة أو ضمناً في العقد.
33-3 أما إذا رأى المهندس أن هذه الأعمال نشأت عن أية أسباب أخرى أو اسباب لا يد للمقاول فيها فإن قيمتها يجب دفعها للمقاول على أساس أنها أعمال إضافية بعد التحقق منها.
33-4 عجز المقاول عن تنفيذ أعمال الصيانة: إذا لم يقم المقاول بأي من الأعمال التي يطلبها المهندس كما مبين في الفقرات السابقة من هذه الفقرة خلال فترة معقولة من تأريخ ابلاغه بذلك كتابة، فلصاحب العمل دون الرجوع إلى المحكمة لاستحصال إذن بذلك، القيام بتلك الأعمال بنفسه أو بواسطة مقاولين اَخرين على مسؤولية المقاول (دون الانتقاص من أية حقوق أخرى) لصاحب العمل بموجب العقد وإذا كانت مثل هذه الأعمال مما يجب على المقاول القيام بها على حسابه الخاص بموجب العقد فلصاحب العمل مطالبة المقاول بمصاريف تلك الأعمال أو استقطاع مبالغها من أية مبالغ مستحقة للمقاول أو قد تستحق له.
34- التصليحات المستعجلة
34-1 إذا رأى المهندس أو ممثل المهندس ضرورة اتخاذ ما يلزم بشكل عاجل لتأمين السلامة أو لتدارك ماينجم عن أي حادث أو اهمال أو أية واقعة أخرى سببت ضرراٌ بالأشغال أو فيما يتعلق بها أو بأي قسم أو جزء منها سواء أثناء تنفيذ الأشغال أم أثناء مدة الصيانة ولم يكن المقاول قادراً أو راغباً في القيام بذلك العمل أو التصليح فوراً فلصاحب العمل إما بنفسه أو بواسطة غيره القيام بمثل هذا العمل أو التصليح على النحو الذي يعتبره المهندس أو ممثل المهندس ضرورياٌ وإذا كان العمل أو التصليح الذي قام به صاحب العمل بهذه الصورة هو عمل برأي المهندس مما يسأل المقاول عن القيام به على نفقته الخاصة بموجب العقد فإن جميع المصروفات المتحققة أصولياٌ من أجل القيام بذلك يجب عند الطلب أن تدفع من المقاول إلى صاحب العمل أو يستقطعها صاحب العمل من أية مبالغ مستحقة للمقاول أو التي ستصبح مستحقه له. و يراعى على الدوام أن على المهندس أو ممثل المهندس و حالما يكون ذلك ممكناً و معقولاً أن يبلغ المقاول تحريرياً بما اتخذ من اجراءات وفق ماتقدم.
35- الاشعارات
35-1 تبليغ الاشعارات إلى المقاول: تكون الاشعارات و الإنذارات الموجهة إلى المقاول صحيحة بموجب العقد إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل أو الالكتروني أو أودعت في محل عمله، على أنه إذا كان المقاول شركة أجنبية فترسل إلى مكتبه المسجل في كوردستان العراق أو مكتبه الرئيسي بحسب العنوان المثبت في الشروط الخاصة.
35-2 تبليغ الاشعارات إلى صاحب العمل أو المهندس: تكون الاشعارات الموجهة إلى صاحب العمل أو المهندس صحيحة بموجب العقد إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل أو الالكتروني أو أودعت على العنوان المثبت في الشروط الخاصة.
36- تحصيل الديون
36-1 تستحصل الديون المترتبه بذمة المقاول الناشئة عن اخلال المقاول بأحكام العقد بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ.
37- القانون الواجب التطبيق على العقد
يخضع العقد و تترتب آثاره وفقاً للقوانين و التعليمات لحكومة اقليم كوردستان العراق.
الباب الثاني: ضبط مدة التنفيذ
38- تقديم منهاج العمل
38-1 على المقاول أن يقدم إلى المهندس خلال المدة المحددة في الشروط الخاصة من تاريخ المباشرة بالاشغال منهاجاً يبين فيه ترتيب وتوقيت تنفيذ مراحل ونشاطات الأشغال و الأسلوب الذي يعتزم اتباعه في تنفيذ الأشغال وذلك لغرض أطلاع المهندس عليه وعلى المهندس خلال فترة لاتتجاوز عن (14) يوما أن يبلغ المقاول بأي أنحراف أو عدم تجانس بين منهاج العمل المقدم اليه ومتطلبات العقد. يجب ان يرفق المقاول مع ذلك المنهاج مبالغ التدفق النقدي الشهرية المتوقع دفعها من قبل صاحب العمل مقابل الانجاز الشهري بحسب منهاج العمل وعلى المقاول أيضا كلما طلب منه المهندس أو ممثل المهندس أن يقدم للإطلاع تفاصيل تحريرية عن تدابير تنفيذ الأشغال و عن معدات الإنشاء التي يزمع المقاول تجهيزها أو استعمالها أو انشائها حسب مقتضى الحال. إن تقديم مثل هذا المنهاج إلى المهندس أو تقديم مثل هذه التفاصيل لايعفي المقاول من أي من واجباته أو مسؤولياته بموجب العقد.
38-2 على المقاول الالتزام بما ورد في منهاج العمل إلا إذا حصل على تعليمات كتابية من المهندس على خلاف ذلك بموجب 38-1 أعلاه.
38-3 على المقاول ان يقدم لأطلاع المهندس منهاج العمل المحدث بحسب الفترات الزمنيه المنصوص عليها في الشروط الخاصة من هذا العقد ومرفقا به تقديراته للتدفق النقدي لمنهاج العمل المحدث هذا. إذا لم يقم المقاول بتقديم منهاج العمل المحدث في موعده فان المهندس قد يحجز من الدفعة التالية قيمة المبلغ المنصوص عليه في الشروط الخاصة و سيبقي المهندس على حجز هذا المبلغ الى حين استحقاق الدفعة التي تلي الشهر الذي يقوم به المقاول بتقديم منهاج العمل المحدّث.
38-4 ان اي تحديث لمنهاج العمل يقدمه المقاول الى المهندس للأطلاع عليه يجب ان يبين التقدم الفعلي لكل النشاطات المكونة للاشغال و مدى اثره على انجاز بقية الاشغال بما فيه اي تغيير بتسلسل التنفيذ الزمني للنشاطات. كما يجب ان يظهر المنهاج المحدث اثر الاوامر التغييرية و المدد التعويضية التي سبق للمهندس المصادقة عليها.
39- تاريخ المباشرة بالأشغال
39-1 يعتبر تاريخ المباشرة بالأشغال بحسب ما ينص عليه في الشروط الخاصة للعقد وعلى المقاول المباشرة بالأشغال و الاستمرار فيها بالسرعة اللازمة و بدون تأخير عدا التأخير الذي قد يقره أو يأمر به المهندس صراحة أو التأخير الذي يكون سببه خارجاً عن إرادة المقاول.
40- تسليم الموقع
40-1 تسليم الموقع: على صاحب العمل (باستثناء ماينص على خلافه في الشروط الخاصة) أن يضع تحت تصرف المقاول ذلك الجزء من الموقع الذي يتطلبه تمكين المقاول من المباشرة و السير في تنفيذ الأشغال طبقاً للمنهاج المشار إليه في الفقرة (38) من هذه الشروط أو بموجب المقترحات المناسبة التي يقدمها المقاول باشعار تحريري إلى المهندس وعلى صاحب العمل من وقت لآخر حسب تقدم الأشغال أن يضع تحت تصرف المقاول الأجزاء الأخرى من الموقع على النحو المطلوب لتمكين المقاول من السير في تنفيذ الأشغال بالسرعة اللازمة طبقاً للمنهاج أو المقترحات المذكورة (حسب مقتضى الحال) وإذا تعرض المقاول لتأخير بسبب اخفاق من جانب صاحب العمل في السماح له بتسلم الموقع وفقاً لأحكام هذه الفقرة، فعلى المهندس عند تسلمه مطالبة بذلك من المقاول أن يقدرالمدة إلاضافية لاكمال الأشغال و التعويض المناسب للمقاول عما تكبده من خسائر (عند الاقتضاء) وان يرفع تقديره لصاحب العمل للدفع من خلال الدفعات الشهرية.
41- الإيقاف الوقتي للعمل
41-1 الإيقاف الوقتي: على المقاول بناء على أمر كتابي من المهندس الذي يشار إليه في هذه الفقرة بأمر التوقف أن يوقف مؤقتاً سير الأشغال أو أي جزء منها للمدة أو للمدد وعلى النحو الذي يعتبره المهندس ضرورياً وعلى المقاول أثناء هذا التوقف أن يحافظ و يحمي الاشغال بصورة ملائمة و بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً. إن النفقات الإضافية المباشرة التي يتكبدها المقاول نتيجة تنفيذ أمر التوقف بموجب هذه الفقرة يجب أن يتحملها و يدفعها صاحب العمل إلا إذا كان مثل هذا التوقف المؤقت قد نص عليه في العقد أو كان ضرورياً لتنفيذ الأشغال بصورة صحيحة أو بسبب الأحوال المناخية التي تؤثرعلى سلامة و جودة الأشغال أو ناتجاً عن اخفاق من جانب المقاول. و يشترط لاسترداد أي من تلك النفقات الاضافية ان يقدم المقاول اشعارا كتابيا بعزمه على المطالبة بالتعويض إلى المهندس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أمر التوقف وعلى المهندس أن يعين و يحدد مقدار المبالغ الإضافية التي يجب أن تدفع إلى المقاول بخصوص هذه المطالبة كما يراها المهندس عادلة و معقولة.
41-2 التوقف الذي يستمر أكثر من تسعين يوماً :إذا أوقف سير الأشغال أو أي جزء منها بأمر التوقف لمدة متصلة تتجاوز تسعين يوماً فعلى صاحب العمل و المقاول أن يقوما بعدها ببحث السبل الممكنة لاستئناف العمل في الأشغال خلال مدة (30) يوم أضافية من تأريخ تسلم صاحب العمل طلبا من المقاول بذلك واذا لم يتسنى بعد أنتهاء هذه المدة الأضافية الأستمرار بالأشغال يصبح للمقاول الحق في انهاء العقد بموجب الفقرة (67) - الانهاء من قبل المقاول. أما أذا كان مثل هذا التوقف يخص جزءأ معينا فقط من الأشغال فيصبح للمقاول الحق بحذف هذا الجزء من الأشغال ويعتبر ذلك أمرا تغييرا بموجب الفقرة 57 ويحتسب للمقاول أية مستحقات مترتبة له نتيجة هذا الحذف بموجب الفقرة 58.
42- مدة اكمال الأشغال
42-1 على المقاول اكمال الأشغال باجمعها خلال المدة المتعاقد عليها على أن تحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة بالأشغال المحدد بموجب الفقرة (39) من هذه الشروط أو المدة التي يجري تمديدها على النحو المسموح به بموجب الفقرة (43) من هذه الشروط على أن تراعى أية متطلبات في العقد حول اكمال أي قسم من الأشغال قبل اكمالها بأجمعها.
43- تمديد مدة اكمال الأشغال
43-1 للمقاول أن يطالب بتمديد مدة اكمال الأشغال في الحالات الآتية:
إذا طرأت أية زيادة أو تغيير في الأشغال كماً أو نوعاً و كان من شأن ذلك أن يؤثر على سير الأشغال بحيث لايمكن اكمالها ضمن مدة اكمال الأشغال.
إذا كان تأخير اكمال الأشغال لأسباب أو اجراءات تعود لصاحب العمل أو لأية جهة مخولة قانوناً أو لأسباب تعود لمقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل.
إذا وجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية لايد للمقاول فيها ولم يكن بالوسع توقعها أو تفاديها و ترتب عليها تأخير اكمال الأشغال ضمن مدة اكمال الأشغال.
43-2 و يشترط لتطبيق أحكام الفقرة (43-1) أن يتقدم المقاول بطلب إلى المهندس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشوء السبب الذي من أجله يطالب بالتمديد مبيناً فيه التفاصيل الكاملة و الدقيقة عن أي طلب لتمديد المدة وعلى المهندس النظر في الطلب وعلى صاحب العمل البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ استلامه الطلب و لا تقبل أية طلبات للتمديد بعد صدور أمر الإنجاز المشار إليها في الفقرة (62) من هذه الشروط.
44- عدم جواز الاشتغال ليلاً أو في أيام الجمع
44-1 مع مراعاة أحكام قوانين العمل النافذة لا يسمح القيام بأي من الأشغال الدائمة أثناء الليل أو في أيام الجمع أو العطل الرسمية بدون ترخيص تحريري من ممثل المهندس و يستثنى من ذلك الحالات التي يكون العمل فيها مما لا يمكن تفاديه أو يكون ضرورياً لانقاذ الحياة أو لحماية الأموال أو لتحقيق سلامة الأشغال وفي هذه الحالة يجب على المقاول ابلاغ ممثل المهندس بذلك على الفور. ولا تطبق هذه الفقرة في حالة الأشغال التي يجري القيام بها عادة بالمناوبة.
45- تقدم الأشغال
45-1 إن جميع المواد و المعدات و الأيدي العاملة الواجب توفيرها من المقاول بموجب العقد و الأسلوب و الطريقة و السرعة في تنفيذ و صيانة الأشغال يجب أن تكون من حيث النوع و الأسلوب مطابقة لمناهج العمل المشار إليه في الفقرة (38) من هذه الشروط وعلى نحو يرضي المهندس وإذا ارتأى المهندس في أي وقت بأن تقدم الأشغال أو أي جزء منها بطيء بما لا يضمن اكمال الأشغال في الوقت المحدد لها أو في الوقت الذي جرى تمديده فعلى المهندس أن يبلغ المقاول بذلك تحريرياً وعلى المقاول بناء على ذلك اتخاذ الخطوات الضرورية التي لا يعترض عليها المهندس بدون سبب معقول للإسراع في تقدم الأشغال على النحو الذي تكمل فيه في الوقت المحدد أو في الوقت الذي جرى تمديده. وإذا كان العمل يجري أثناء النهار فقط و طلب المقاول ترخيصاً للعمل أثناء الليل إضافة إلى العمل أثناء النهار أو في أيام الجمع أو العطل الرسمية فيجب أن لا تحجب موافقة المهندس على ذلك إلا لسبب معقول وفي حالة الموافقة فإن المقاول لا يستحق أية مبالغ إضافية عن ذلك.
الباب الثالث: ضبط الجودة
46- الفحوص و الاختبارات
46-1 نوعية المواد و مهارة العمل و الفحوص :يجب أن تكون جميع المواد و مهارة العمل من الأصناف المحددة و الموصوفة في العقد و وفقاً لتعليمات المهندس و يجب أن تكون خاضعة من وقت لآخر للفحوص التي يأمر بها المهندس في محل الصنع أو التركيب أو في الموقع أو في أي محلات أخرى تحدد في العقد أو في أي من هذه المحلات أو في جميعها. وعلى المقاول أن يقدم المساعدة و الأدوات و المكائن و العمال و المواد كلما تطلب الأمر ذلك لاختبار و قياس و فحص أي عمل أو نوعية أو وزن أو كمية أية مادة استعملت و عليه أن يجهز نماذج من المواد قبل استعمالها في الأشغال وذلك لغرض الفحص على النحو الذي يختاره و يطلبه المهندس.
46-2 كلفة النماذج: على المقاول أن يجهز جميع النماذج على نفقته الخاصة مالم ينص على خلافه في العقد.
46-3 كلفة الفحوص: على المقاول أن يتحمل كلفة إجراء أي فحص إذا كانت مستندات العقد تنص على ذلك صراحة. و أن يتحمل أيضاً كلفة الفحص في حالات الفحص تحت الحمولة أو الفحص الذي يستهدف التأكد من ملائمة تصميم أي عمل منجز كلاً أو جزءاً للأغراض التي صمم من أجلها إذا كانت مستندات العقد قد بينت ذلك بتفصيل كاف يمكن المقاول من تسعيره أو أخذه بنظر الاعتبار في عطائه.
46-4 كلفة الفحوص غير المنصوص عليها و غيرها :يتحمل المقاول كلفة الفحص إذا ظهر بنتيجة الفحص أن مهارة العمل أو جودة المواد لم تكن متفقة مع أحكام العقد أو تعليمات المهندس في الحالتين الآتيتين:
إذا كان الفحص غير منصوص عليه في مستندات العقد أو غير مبين بتفصل كاف كما أشير إليه في الفقرة الفرعية (46-3).
إذا كان الفحص منصوصاً عليه في مستندات العقد إلا أن المهندس أمر بالقيام به من قبل شخص مستقل في أي مكان عدا الموقع أو محل صنع أو تركيب المواد المفحوصة. و يتحمل صاحب العمل كلفة الفحوص في (أ) و (ب) من هذه الفقرة إذا تبين من نتيجتها أن مهارة العمل أو جودة المواد متفقة مع العقد أو تعليمات المهندس.
47- الحفر الاختبارية و حفريات التحري
47-1 إذا طلب المهندس من المقاول في أي وقت أثناء تنفيذ الأشغال القيام بحفر اختبارية أو تنفيذ حفريات للتحري فإن مثل هذا الطلب يجب أن يتم بصورة تحريرية و يعتبر عملاًإضافياً طلب القيام به بموجب أحكام الفقرة (57) من هذه الشروط. و تكون كلفة الحفر الاختبارية و حفريات التحري المشار إليها في هذه الفقرة على نفقة صاحب العمل إلا إذا نص في العقد على خلاف ذلك.
48- فحص الأشغال و كشفها
48-1 فحص الأشغال قبل تغطيتها: يجب أن لا يغطى أي عمل أو يحجب عن الأنظار بدون موافقة المهندس أو ممثل المهندس و يجب على المقاول أن يهيء الفرصة الكافية لممثل المهندس لفحص و قياس أي عمل على وشك أن يغطى أو يحجب عن الأنظار و لفحص الأسس قبل وضع الأشغال الدائمية عليها.
وعلى المقاول أن يعطي الإشعار اللازم تحريرياً إلى ممثل المهندس عندما يكون أي من مثل ذلك العمل أو تلك الأسس جاهزة أو على وشك أن تكون جاهزة للفحص وعلى ممثل المهندس دونما تأخير غير معقول القيام بفحص و قياس ذلك العمل أو تلك الأسس إلا إذا ارتأى ممثل المهندس أن مثل هذا الفحص غير ضروري و أبلغ المقاول بذلك تحريرياً.
48-2 كشف الأشغال و إحداث الفتحات :على المقاول أن يكشف للعيان أي جزء أو أجزاء من الأشغال الدائمة أو أن يحدث فتحات فيها أو خلالها على النحو الذي يأمر به المهندس من وقت لآخر. وعلى المقاول أن يعيد و يجعل صالحاً ذلك الجزء أو تلك الأجزاء بشكل يرضي المهندس. وإذا تبين أن ذلك الجزء أو تلك الأجزاء التي غطيت أو حجبت عن الأنظار بعد الامتثال لمتطلبات الفقرة (48-1) أعلاه قد نفذت بموجب العقد، فإن مصروفات الكشف للعيان و إحداث الفتحات في الأشغال الدائمة أو خلالها و اعادتها إلى ما كانت عليه و جعلها صالحة يجب أن يتحملها صاحب العمل و بخلافه فإن جميع هذه التكاليف يجب أن يتحملها المقاول.
49- قيام المقاول بالتحري
49-1 على المقاول بناء على طلب تحريري من المهندس و وفق توجيهاته أن يتحرى عن أسباب أي عيب أو نقص أو خطأ يظهر أثناء مدة إكمال الأشغال أو مدة الصيانة. وإذا لم يكن هذا العيب أو النقص أو الخطأ مما تقع مسؤوليته على المقاول بموجب العقد يتحمل صاحب العمل كلفة أعمال التحري التي قام بها المقاول ولكن إذا كان مثل هذا العيب أو النقص أو الخطأ مما تقع مسؤوليته على المقاول، فعليه أن يتحمل كلفة أعمال التحري وأن يقوم بإصلاح و تصحيح ذلك العيب أو النقص أو الخطأ على حسابه الخاص لتكون الأشغال مطابقة للعقد من جميع النواحي.
50- المصادقة على المواد و غيرها لا تكون بصورة ضمنية
50-1 إن تطبيق أحكام الفقرة (14) من هذه الشروط لايعني أن المهندس قد وافق ضمناً على المواد أو غيرها من الأمور المشار إليها في الفقرة المذكورة و للمهندس أن يرفض أي من تلك المواد و غيرها في أي وقت.
51- الرفض
51-1 رفع المواد غير الصالحة و الاشغال المعيبة :للمهندس أثناء سير الأشغال صلاحية اصدار الأوامر الكتابية من وقت لآخر فيما يخص:
رفع أية مواد من الموقع يرى المهندس إنها لاتطابق أحكام العقد وذلك خلال المدة أو المدد المبينة في أمر المهندس و استبدالها بمواد صالحة و ملائمة.
رفع أي عمل لا تكون مواده أو مهارة عمله في رأي المهندس مطابقة للعقد و إعادة تنفيذه بصورة ملائمة (بصرف النظر عن أي فحص سابق جرى عليه أو أية دفعة على الحساب بشأنه).
51-2 حق المهندس في إيقاف العمل: إذا ظهر للمهندس بأن هناك عمل يجري تنفيذه بطريقة خاطئة أو بمواد غير صالحة أو بعمال غير ماهرين عندما يستوجب العمل استخدام عمال ماهرين أو بأية وسيلة أو طريقة لا تتفق مع العقد فللمهندس أن يأمر بالإيقاف الفوري لمثل هذا العمل المعيب وذلك بأمر مباشر إلى مشرف عمل المقاول أو ملاحظ العمال أو رئيس مجموعة العمل مع اعطاء مبرراته. و يستمر مثل هذا التوقف إلى أن يتخذ المقاول الإجراءات التصحيحية التي يرضى بها المهندس. إن أي أمر من المهندس بإيقاف العمل كما تقدم يجب أن يطبق فوراً ولا يستحق المقاول عن ذلك أية زيادة أو تعويض مادي أو أي تمديد في مدة إكمال الأشغال.
51-3 عدم امتثال المقاول لأمر رفع الاشغال المعيبة أو المواد غير الصالحة: إذا لم يمتثل المقاول لتنفيذ أمر رفع الاشغال المعيبة أو المعدات أو المواد غير الصالحة فعندئذ يكون لصاحب العمل الحق في تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المقاول و استحصال جميع المصروفات الناجمة عن ذلك من أية مبالغ مستحقة للمقاول أو مطالبته بتلك المصروفات باعتبارها ديناً بذمته على أن لايؤثر ما ورد في هذه الفقرة على أي من مطالبات صاحب العمل بموجب الفقرة (56) من هذه الشرط.
الباب الرابع: ضبط الكلفة
52- الكميات و الأسعار
52-1 تعتبر الكميات المدونة في جدول الكميات xxxxxx كميات تقديرية للعمل ولا تعتبر الكميات الحقيقية و الصحيحة للاشغال الواجب تنفيذها من المقاول لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.
52-2 يعتبر سعر كل فقرة من الفقرات جدول الكميات xxxxxx شاملاً لكل ما يتطلبه تنفيذ تلك الفقرة وفقاً للعقد من مواد و عمل و استعمال لمعدات الإنشاء و الأشغال المؤقتة و ربح المقاول وأية تكاليف أو نفقات أخرى مهما كان نوعها مالم تنص الفقرة ذات العلاقة على خلاف ذلك.
53- وجوب مقايسة الأشغال و اجراءاتها
53-1 تجري مقايسة الأشغال وفق الأسس المبينة بالدليل القياسي الموحد للمسح الكمي لأعمال المباني و الهندسة المدنية المطبق في العراق.
53-2 على المهندس (باستثناء ماينص على خلافه) أن يعين و يحدد قيمة العمل المنجز بموجب العقد بطريقة المقايسة المبينة في (53-1) أعلاه.
53-3 على المهندس عندما يطلب مقايسة أي قسم أو جزء من الأشغال في الموقع أن يعطي اشعاراً إلى المقاول الذي عليه الحضور في الموعد المحدد أو ارسال وكيل مخول لمساعدة المهندس أو ممثل المهندس في القيام بتلك المقايسة و تهيئة جميع ما يستلزمه اجراء المقايسة. وإذا لم يحضر المقاول أو أهمل أو تقاعس عن ارسال ذلك الوكيل فعندئذ تعتبر المقايسة المعدة من المهندس أو المصادق عليها منه هي المقايسة الصحيحة لذلك القسم أو الجزء من الأشغال.
53-4 لغرض قياس العمل المنجز الذي تستلزم مقايسته اللجوء إلى السجلات و المخططات، على المقاول إعداد سجلات و مخططات العمل المنجز شهراً فشهراً وفق المراحل و المنهاج و الشكل الذي يقرره أو يصادق عليه المهندس وعلى المقاول تقديم تلك السجلات و المخططات إلى ممثل المهندس و الاتفاق معه على المقايسة وعلى المقاول في أي حال إنجاز كل ما يتطلبه اكمال المقايسة النهائية للأشغال كما تقدم قبل اكمال الأشغال.
53-5 في حالة الإختلاف بين ممثل المهندس و المقاول على المقايسة المشار إليها في الفقرتين (53-3) و (53-4) أعلاه، فيعرض الأمر على المهندس لابداء قراره بهذا الشأن.
54- الدفعة المقدمة
54-1 اذا نصت على ذلك الشروط الخاصة و بعد توقيع العقد يقوم المهندس بتاييد طلب المقاول بالحصول على الدفعة المقدمة والتي تكون بمثابة قرض بدون فوائد يستخدم لقيام المقاول بتجهيز ما يلزم للبدء بالأشغال و الانتقال للموقع وذلك فقط بعدما:
يقدم المقاول ضمانا بنكيا غير مشروط و غير قابل للنقض باسم صاحب العمل بنفس القيمة و العملة و يجب ان يحافظ المقاول على نفادية خطاب الضمان البنكي هذا الى حين استرداد صاحب العمل لكامل قيمة الدفعة المقدمة.
يسترد صاحب العمل قيمة الدفعة المقدمة من خلال اقساط شهرية تبداء من نسبة الانجاز المحددة في الشروط الخاصة تخصم من الدفعات الشهرية المستحقة للمقاول بحسب القيم او النسب المئوية من كل دفعة كماهو مبين في الشروط الخاصة على ان تسترد بالكامل حين تبلغ مجموع الدفعات المتحققة لصالح المقاول نسبة (80%) من مبلغ العقد.
54-2 اذا لم يسترد صاحب العمل قيمة الدفعة االمقدمة بالكامل قبل صدور شهادة التسلم الاولي للاشغال او سحب العمل او انهاء العقد بموجب الفقرة (64) او الفقرة (65) و (67) عندها تصبح المبالغ غير المستردة من المقاول من الدفعة المقدمة بمثابة دين واجب الدفع على فورا و بخلافه يتم استقطاع المبلغ المتبقي من الضمان البنكي للدفعة المقدمة.
55- الضرائب و الرسوم
55-1 على المقاول أن يسدد جميع الضرائب و الرسوم بما في ذلك رسم الطابع و الرسوم الأخرى مما له علاقة بالعقد و الواجب تسديدها بموجب أي من القوانين أو الأنظمة أو المراسيم أو الأوامر النافذة و تعتبر أسعار العقد شاملة لكل تلك الضرائب و الرسوم عدا رسوم إجازة البناء.
55-2 إذا طرأت بعد تاريخ احالة العقد و أثناء مدة اكمال الأشغال أية زيادة أو تخفيض في الضرائب و الرسوم المشار إليها في الفقرة (55-1) أعلاه، فعندئذ يكون للمقاول الحق في المطالبة بفرق الزيادة و يكون لصاحب العمل الحق في المطالبة أو استقطاع فرق التخفيض و يسري ذلك على أي تغيير في ضمانات العمال الذي يتقرر بموجب قانون أو نظام أو بيان صادر بناء على قانون.
56- الغرامات التأخيرية
56-1 الغرامات التأخيرية: إذا عجز المقاول عن اكمال الأشغال خلال المدة المحددة بموجب الفقرة (42) من هذه الشروط أو خلال المدة التي جرى تمديدها، فعندئذ يجب على المقاول أن يدفع إلى صاحب العمل المبلغ المحدد في الشروط الخاصة في العقد باعتباره غرامة تأخيرية عن هذا التأخير و لصاحب العمل و بدون المساس بأية طريقة أخرى من طرق التحصيل أن يستقطع مبلغ الغرامات التأخيرية من أية مبالغ مستحقة للمقاول أو قد تصبح مستحقة له بما في ذلك اية ضمانات بنكية. ولا يجوز ان يتجاوز الحد الأعلى للغرامات التاخيرية نسبة (10%) من مبلغ العقد. إن دفع أو استقطاع الغرامات التأخيرية لا يعفي المقاول من التزامه بإكمال الأشغال أو من أي من التزاماته و مسؤولياته بموجب العقد.
56-2 تخفيض الغرامات التأخيرية: إذا صدرت شهادة التسلم الاولي لقسم من الأشغال بموجب الفقرة (62) من هذه الشروط قبل صدور شهادة التسلم الاولي للاشغال بأجمعها فإن الغرامات التأخيرية عن أية مدة تأخير بعد تاريخ الإكمال المثبت في تلك الشهادة تخفض بنسبة قيمة ذلك القسم إلى مبلغ العقد.
57- التغييرات و أوامر التغيير
57-1 التغييرات: للمهندس، اثناء تنفيذ الاشغال و قبل تاريخ صدور أمر الإنجاز، إجراء أي تغيير في شكل و نوعية و كمية الأشغال أو في أي جزء منها إذا رأى أن ذلك ضرورياً أو مرغوباً فيه وله من أجل ذلك الحق في أن يأمر المقاول القيام بأي من الأعمال التالية وعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ ذلك مع الأخذ بالأعتبار الفقرة (57-2) أدناه:
زيادة أو انقاص الكمية لأي عمل تضمنه العقد.
حذف أي جزء منالأشغال.
تبديل صفة أو نوعية أو صنف أي من الأشغال.
تبديل المناسيب و الاستقامات و الموضع و الأبعاد لأي جزء من الأشغال.
تنفيذ عمل إضافي من أي نوع ضروري لإكمال الأشغال.
ولا يعتبر أي تغيير كهذا بأية حال معطلاً لنفاذ العقد أو مبطلاً له و لكن قيمة جميع تلك التغييرات (إن وجدت) يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار في تحديد مقدار مبلغ العقد و مدته.
57-2 على المقاول أن يرسل اشعارا كتابيا للمهندس فور استلامه امرا تغييرا قد يعترض على تنفيذه اما لتعذر الأستحصال على المواد المطلوبة بالسرعة المناسبة أو لأن مثل هذا الأمر التغييري سيسبب تغيرا جوهريا في تسلسل تنفيذ الأشغال أو في مدة أكمال ألأشغال. و للمهندس حين استلامه لمثل هذا الكتاب من المقاول أما أن يؤكد الأمر التغييري أو أن يعدل فيه أو أن يلغيه.
57-3 أوامر التغيير:
يجب أن لا يقوم المقاول بأية تغييرات طبقاً لأحكام الفقرة (57-1) أعلاه بدون أمر تحريري صادر من المهندس.
على المقاول إبلاغ المهندس بأية زيادة محتملة على أية فقرة من فقرات جدول الكميات xxxxxx (عدا الزيادة الناجمة عن أمر تغيير صادر بموجب الفقرة( 57 -1-أ) من هذه الفقرة قبل مدة مناسبة من المباشرة بتنفيذ تلك الزيادة وعلى المهندس في حالة إقرار ذلك اصدار أمر التغيير اللازم. على أنه في حالة عدم قيام المقاول بإبلاغ المهندس بالزيادة كما تقدم فالمهندس اصدار أمر التغيير إذا وجد أن تلك الزيادة كانت ضرورية لتنفيذ الأشغال بموجب العقد.
58- احتساب قيمة التغييرات
58-1 احتساب قيمة التغييرات :يحدد المهندس المبلغ (إن وجد) الذي يرى وجوب إضافته إلى أو انقاصه من مبلغ العقد بخصوص أية زيادة أو نقصان عن أعمال نفذت أو أعمال حذفت بأمر من المهندس وفي حالة كون هذه الزيادة أو النقصان تتعلق بأعمال وردت فقرة لها ضمن جدول الكميات xxxxxx فيتم احتساب قيمة هذه التغييرات وفق الفقرة (58-2) من هذه الفقرة. أما التغييرات التي تتعلق بأعمال لاتوجد لها فقرات مشابهة أو مقاربة في جدول الكميات xxxxxx يمكن تطبيقها على تغييرات، فعندئذ يتم الاتفاق على أسعار مناسبة بين المهندس و المقاول وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فعلى المهندس أن يحدد مثل هذه الأسعار على النحو الذي يراه معتدلاً و مناسباً.
58-2 التغييرات في فقرات جدول الكميات xxxxxx:
إذا كان التغيير يتعلق بجزء من فقرة في جدول الكميات xxxxxx عندئذ تتخذ أسعار العقد للفقرة الأصلية المطلوب تغيرها أساساً للتسعير على أن يطرح أو يضاف إليها فرق كلفة المواد أو العمل.
في حالة تغيير فقرة أو فقرات واردة في جدول الكميات xxxxxx يجري احتساب سعر الفقرة أو الفقرات البديلة على أساس الكلفة الحقيقية مع الأخذ بنظر الاعتبار ربح و خسارة المقاول من كل فقرة تقرر تغييرها.
فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على كمية أي فقرة في جدول الكميات xxxxxx يطبق عليها سعرها في العقد لحد (20%) (بالزيادة أو النقصان) من الكميات الواردة ازائها في جدول الكميات xxxxxx على أن يتم الاتفاق بين المهندس و المقاول على سعر جديد لما يتجاوز النسبة المذكورة.
إذا طرأ تخفيض على كميات فقرات جدول الكميات xxxxxx بنسبة تتجاوز (20%) من الكميات الواردة ازائها في جدول الكميات xxxxxx فينبغي عندئذ تعويض المقاول عما فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة المذكورة وفي الحالة التي يؤدي فيها التخفيض إلى تفادي المقاول خسارة متوقعة فيجب مراعاة نفس المبدأ لصاحب العمل.
58-3 عدم الاتفاق على الأسعار: في حالة عدم اتفاق المهندس و المقاول على أي من الأسعار على النحو المذكور في الفقرتين (58-1) و (58-2) أعلاه، فعلى المقاول الاستمرار بتنفيذ الأشغال بالأسعار التي يحددها المهندس و له أن يثبت اعتراضه بإشعار تحريري يوجه إلى المهندس مبيناً فيه عزمه على المطالبة بزيادة الأسعار على أن لايؤثر ذلك على سير العمل.
58-4 العمل اليومي (Dayworks)
للمهندس أن يأمر تحريرياً بتنفيذ أي عمل إضافي أو بديل على أساس العمل اليومي إذا رأى ذلك ضرورياً أو مفيداً. وفي هذه الحالة يجب أن يدفع للمقاول عن مثل هذا العمل بموجب الشروط و الأسعار المدونة في جدول العمل اليومي الوارد في العقد وعلى المقاول أن يزود المهندس بالوصولات و المستندات حسب مقتضى الحال لتأييد المبالغ المدفوعة، وعليه أن يقدم إلى المهندس أسعار المواد قبل شرائها للمصادقة عليها.
يجب على المقاول في كل ما له علاقة بجميع الأعمال المنفذة على أساس العمل اليومي و طيلة استمرار مثل ذلك العمل أن يسلم يومياً إلى ممثل المهندس قائمة دقيقة بنسختين موقعتين تشتمل على أسماء و حرف و مدة العمل و أجرة العمال الذين استخدموا في ذلك العمل. وكذلك عليه أن يسلم بياناً بنسختين موقعتين مبيناً فيها أوصاف و كمية جميع المواد و المعدات المستعملة في أو من أجل ذلك العمل و يجب أن توقع من قبل ممثل المهندس و تعاد إلى المقاول نسخة واحدة من كل قائمة و من كل بيان إذا كان صحيحاً أو عندما تتم الموافقة عليه.
على المقاول أن يسلم إلى ممثل المهندس في نهاية كل شهر بياناً مسعراً بالأيدي العاملة و المواد و المعدات التي استخدمت ولا يستحق المقاول أية مبالغ مالم يتم تقديم تلك القوائم و البيانات بصورة كاملة و بانتظام. و يشترط أن يراعي على الدوام أنه إذا رأى المهندس لأي سبب كان بأن قيام المقاول بإرسال مثل تلك القوائم أو البيانات وفقاً للأحكام المذكورة آنفاً غير ممكن عملياً فللمهندس الحق على الرغم من ذلك أن يأذن بالدفع لمثل ذلك العمل على أساس العمل اليومي (بعد حصول القناعة بخصوص الوقت الذي استغرقه ذلك العمل و المعدات و المواد المستخدمة فيه) أو على أساس قيمة مثلها على النحو الذي يراه عادلاً و مناسباً.
58-5 مطالبات التعويض و الإضافات على الأشغال :على المقاول أن يقدم إلى ممثل المهندس مرة في كل ثلاثين يوماً كشفاً (بأكثر ما يمكن من شمول و تفصيل) مبيناً فيه مفردات جميع مطالبات التعويض عن أية مصروفات إضافية يعتبر المقاول نفسه محقاً فيها لأسباب نشأت أثناء (30) الثلاثين يوماً السابقة وكذلك عن جميع الزيادات أو الإضافات على الأشغال التي أمر بها المهندس وتم تنفيذها أثناء الثلاثين يوماً السابقة. إن عجز المقاول عن تقديم كافة مفردات تكاليف المطالبة أو الإضافات على الأشغال لا يسقط حقه بها ولكن قد يؤثر على درجة الوثوق بها بسبب انخفاض القدرة على التحقق من مفرداتها مع مرور الوقت. إن تقديم مطالبات التعويض كما تقدم أو عدم موافقة المهندس عليها لا يعفى المقاول من مسؤوليته بالاستمرار بالأشغال.
59- المبالغ المحجوزة لأغراض صاحب العمل (Provisional Sums) و المبالغ الاحتياطية Contingency))
59-1 المبالغ المحجوزة لأغراض صاحب العمل و المثبتة في جداول الكميات المسعرة :يقصد بها أية مبالغ مشمولة بالعقد حددت من قبل صاحب العمل و ثبتت بهذه الصفة في جدول الكميات xxxxxx لتنفيذ عمل أو لتجهيز مواد أو خدمات أو كاحتياط لتنفيذ فقرة معينة والتي قد تستعمل كلياً أو جزئياً أو لا تستعمل بتاتاً وفقاً لتوجيهات و اختيارات المهندس و يعدل مبلغ العقد بموجب المبالغ المصروفة فعلاً و للمهندس في سبيل ذلك أن يأمر بمايأتي:
قيام المقاول بتنفيذ عمل أو تجهيز مواد أو خدمات و يجري تسعير ذلك بموجب الفقرة (58) من هذه الشروط.
قيام المقاول الثانوي المسمى بتنفيذ عمل أو تجهيز مواد أو خدمات و يجري تسعير ذلك بموجب الفقرة (18) من هذه الشروط.
59-2 ابراز المستندات و غيرها :على المقاول حينما يطلب منه المهندس أن يبرز جميع العروض و القوائم و المستندات و الحسابات أو الوصولات المتعلقة بالمصروفات الخاصة بالمبالغ المحجوزة المشار إليها في هذه الفقرة.
59-3 مبلغ الاحتياط العام للعقد :و يقصد به المبلغ الذي يخصصه صاحب العمل لأغراض العقد و يعتبر غير مشمول بمبلغ العقد إلا بالقدر الذي يصرف منه بموجب العقد و بأمر تحريري من المهندس.
60- تعديل الأسعار
60-1 تعدل الأسعار بسبب التقلبات في كلفة المدخلات فقط إذا سمح بذلك في الشروط الخاصة بالعقد و بالطريقة المنصوص عليها. وان سمح بذلك، فإن المبالغ المصادق عليها في كل دفعة و بكل عملة يدفعها صاحب العمل، قبل خصم الدفعة المقدمة، يتم تعديلها بتطبيق عامل التعديل الخاص على مبالغ الدفعات المستحقة لتلك العملة.
تستخدم معادلة خاصة بكل عملة لتعكس متغيرات الاسعار بتلك العملة بحسب المعادلة التالية : نفس التعديل السابق
م2 = م1 ]أ + ب )ع2/ع1 (+ ج )ل2/ل1(+د )ط2/ط1( [– م1
Adjustment Value= Po [a+b (Ln/Lo)+c (Mn/Mo)+d (En/Eo)] – Po
مع ملاحظة أن: أ + ب + ج + د = 1
م2 (Adjustment Value) : التغير في السعر المتحقق للمقاول.
م1 (Po): السعر بموجب العقد.
أ (a) : معامل ثابت يمثل هامش الربح و التحميلات الإدارية بموجب العقد و أيضا المواد غير الخاضعة للتعديل أي غير المشمولة بالمعامل الثابت ج.
ب (b) : معامل ثابت يمثل نسبة مكون أجور الأيدي العاملة من القيمة الأجمالية للعقد.
ج (c) : معامل ثابت يمثل نسبة مكون مواد منتقاة عالية الكلفة و ذات أسعار متقلبة في الأسواق.
د (d) : معامل ثابت يمثل نسبة مكون الطاقة من القيمة والمعدات الأجمالية للعقد
ع1,ع2(Ln, Lo) : دليل (مؤشر) لأجور الأيدي العاملة في قطاع الأشغال المعني في الأقليم أو بلد المنسأ (اذا كان التعديل لعملة أجنبية) في كل من التاريخ الأساس و تاريخ تعديل الأسعار، على التوالي.
ل1,ل2(Mn, Mo) : دليل (مؤشر) لاسعار المواد الأولية في الأقليم أو بلد المنشأ (اذا كان التعديل لعملة أجنبية) في كل من التاريخ الأساس و تاريخ تعديل الأسعار، على التوالي.
ط1 , ط2 (En, Eo): دليل (مؤشر) لاسعار المعدات أو الطاقة في الأقليم أو بلد المنشأ (اذا كان التعديل لعملة أجنبية) في كل من التاريخ الأساس وتاريخ تعديل الأسعار، على التوالي.
الثوابت أ , ب , ج , د يتم تحديدها من قبل صاحب العمل
60-2 إذاتغيرت قيمة المؤشر بعد استخدامها في عملية حسابية، سيتم تصحيح العملية الحسابية و تعديل قيمة الدفعة للدفعة اللاحقة. و سينظر إلى قيمة المؤشر بأنها تأخذ بالاعتبار جميع التغيرات في الكلفة الناتجة عن تقلبات التكاليف بتلك العملة.
61- شروط الدفع
61-1 الدفع على الأشغال المنجزة
يجري الدفع للمقاول على الحساب شهرياٌ بالقيمة الكاملة للأعمال المنجزة وفقاٌ للأسعار المدرجة في جدول الكميات xxxxxx و حسب المخططات المصدقة للأعمال المنجزة بصورة مرضية كما هو مبين في الفقرة (ب) من هذه الفقرة.
يقوم المقاول مرة كل شهر بتقديم تقرير مفصل إلى المهندس مبينا به حسب التسلسل الأتي:
1. القيمة الكاملة للعمل المنجز حتى نهاية الشهر موضوع الدفعة
2. مضافا أليها قيمة التغييرات بموجب الفقرة (57) وأي أضافة أو نقصان بالنسبة لتغير الضرائب أو الرسوم بحسب الفقرة (55)
3. ومن ثم تخصم جميع الدفعات السابقة او اية تصحيحات فيها نتيجة خطأ في حساب دفعات سابقة (بموجب البند (ك) من هذه الفقرة)
4. ومن ثم تطبق معادلة تعديل الأسعار، إن وجب التطبيق، على المبالغ المستحقة خلال الشهر بحسب الفقرة (60)
5. ثم تستقطع نسبة (10%) من قيمة العمل المنجز المعدلة و تستمر هذه الاستقطاعات إلى أن يصل مجموعها (5%) من مبلغ العقد و من
6. ثم تضاف قيمة المواد المطروحة في الموقع وتخصم قيمة ما جرى ادخاله أو أستخدامه من هذه المواد في الأشغال
7. ثم يخصم المبلغ المقرر في الشروط الخاصة بالنسبة لاسترداد الدفعة المقدمة ومن
8. ثم تخصم مبالغ الاستقطاعات النقدية بالنسبة للغرامات التأخيرية بحسب الفقرة (56) ومن
9. ثم يجري احتساب أية مبالغ أخرى مستحقة لصالح او ضد المقاول بموجب الفقرة (69) المتعلقة بتوصية الحكم النهائية الملزمة او الفقرة (71) المتعلقة بتسوية النزاعات.
على المهندس المصادقة على الدفعة المستحقة للمقاول بموجب العقد بحسب (ب) اعلاه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماٌ من تاريخ استلام تقرير الدفعة من المقاول وعلى صاحب العمل تسديد الدفعة المستحقة خلال ثلاثين يوما بعد مصادقة المهندس.
لايكون المهندس ملزماً بالمصادقة على أية دفعة إلى المقاول عن المواد المطروحة في الموقع مالم يتم التأكيد من نوعية و كمية و قيمة هذه المواد و مطابقتها للمواصفات و خزنها و حمايتها في الموقع بصورة جيدة.
لاتعتبر الدفعات التي يجري دفعها إلى المقاول اقراراٌ من صاحب العمل أو المهندس بقبول الأشغال أو المواد المشمولة بتلك الدفعات.
إذا نشأ أي نزاع بالنسبة لأي مبلغ يطالب المقاول به أو بالنسبة لأي مبلغ يراد استقطاعه فيجب أن تصرف للمقاول جميع المبالغ غير المتنازع عليها (إن وجدت) و دون الانتظار لحين تسوية النزاع و التحقق من القيمة الواجب دفعها.
لا يمنع صدور شهادة التسلم الاولي من دفع أية مبالغ مستحقة للمقاول عن الاشغال التي أكملت قبل صدور الشهادة المذكورة و كذلك بالنسبة للأعمال الجديدة التي يتم الاتفاق على تنفيذها خلال مدة الصيانة.
يطلق نصف الاستقطاعات النقدية المنصوص عليها في الفقرة (61-1-(ب)) من هذه الفقرة عند صدور (شهادة التسلم الاولي) شريطة مايأتي:
أن تكون حساب الكميات النهائية (الذرعة النهائية ) قد تم.
أن لا تكون على المقاول ديون و طلبات للمقاولين الثانويين أو غيرهم مسجلة رسمياٌ لدى صاحب العمل أو بعد تنزيل تلك الديون.
يطلق المتبقي من الاستقطاعات النقدية عند صدور شهادة التسلم النهائي للأشغال بأجمعها (و في حالة تعدد تلك الشهادات فمن آخر شهادة) و بعد أن يقدم المقاول شهادات براءة الذمة الصادرة عن مديرية ضريبة الدخل و دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي و مديرية المختبر. و من الممكن لسلطة التعاقد قبول طلب المقاول باستبدال النصف الاخير من الاستقطاعات النقدية مقابل قيام المقاول بتقديم ضمان بنكي غير مشروط بنفس القيمة لصالح صاحب العمل.
للمقاول الحق في الحصول على الفائدة عن المبالغ المؤجلة من دفعاته بموجب النسبة المثبتة في الشروط الخاصة في حالة تأخر استلامه الدفعات لفترة تزيد على ستين يوماً من تاريخ مصادقة المهندس لأسباب تعزى إلى صاحب العمل أو المهندس.
للمهندس الحق بتصحيح أو تغيير قيمة أية دفعة تم دفعها سابقا إذا كانت الأشغال أو جزء منها بموجب تلك الدفعة لا ينال رضاه. و للمهندس ايضا استقطاع قيمة المواد و المكائن المتضررة مما قد جهزه صاحب العمل إلى المقاول لأغراض الأشغال في حالة كون الضرر المذكور ناتج عن اهمال أو سوء استعمال من المقاول.
61-2 التسليف عن المواد و المكائن و المعدات :إن منح و استرداد الدفعات عن المواد و المكائن و المعدات التي تدخل في الأشغال الدائمة يتم وفقاٌ للشروط المدونة في الشروط الخاصة للعقد.
61-3 المدفوعات بالعملات الأجنبية :إذا كان تنفيذ الأشغال يتطلب استيراد مواد أو معدات أو أجهزة من خارج اقليم كوردستان العراق أو إذا كان تنفيذ الأشغال أو أي جزء منها يستلزم استخدام أيد عاملة أجنبية، ففي مثل هذه الأحوال يتم دفع نسبة من المدفوعات الواجب دفعها بموجب العقد بالعملات الأجنبية المعينة وفق الشروط المدونة في الشروط الخاصة للعقد.
4-61 تسديد الحساب النهائي للمقاول: خلال (30) يوما من صدور شهادة التسلم النهائي يقوم المقاول بتقديم تقرير الدفعة النهائية (الحساب النهائي) للمهندس مبينا فيه:
قيمة جميع الأشغال المنفذة بحسب العقد مخصوما منها المبالغ التي تم دفعها له من طرف صاحب العمل و
أية مبالغ أخرى يرى المقاول أنها متوجبة الدفع له بموجب العقد
أذا لم يصادق المهندس على تقرير الدفعة النهائية (الحساب النهائي) المقدم من المقاول أو كان له أستيضاحات عليه فعلى المقاول خلال (30) يوما الأجابة على أستيضاحات المهندس بعدها يقوم المقاول بأعادة تقديم تقرير الدفعة النهائية (الحساب النهائي) المعدل بأتفاق الطرفين. أما أذا لم يتسنى الأتفاق بين المقاول والمهندس وأتضح أستمرار وجود نزاعات لم يتفق الطرفان على حل لها فعندها يقوم المهندس بالمصادقة على تقرير الدفعة النهائية (الحساب النهائي) للبنود غير المتنازع عليها ويقدمه للدفع من قبل صاحب العمل. يجري الفض بتسوية جميع النزاعات المستمرة أو غير المحسومة بموجب قرارات الحكم و تسوية النزاعات بحسب الفقرتين (69) الحكم و(71) التحكيم. لدى صدور القرارات المتعلقة بفض الخلافات والنزاعات بموجب الفقرتين أنفتي الذكر يقوم المقاول بأعادة تقديم تقرير الدفعة النهائية (الحساب النهائي) لصاحب العمل (مع نسخة للمهندس) مع شهادة أبراء ذمة صاحب العمل. يقوم صاحب العمل بدفع المبلغ المستحق بموجب تقرير الدفعة النهائية هذا (الحساب النهائي) للمقاول خلال (60) يوما.
الباب الخامس: ضبط إكمال العقد
62- امر انجاز الاشغال و شهادة التسلم الأولي
62-1 على المقاول اشعار المهندس كتابة بانجاز العمل حالما تكون الأشغال الدائمة أو أي جزء منها قد أكملت بصورة أساسية (أي أكملت بالدرجة التي يمكن معها الاستفادة منها للغرض الذي انشأت من أجله) و أنها اجتازت بنجاح أي فحص نهائي قد ينص عليه العقد.
62-2 على المهندس عند تسلمه تعهدا تحريرياً من المقاول بإكمال أية نواقص أو عمل متبق خلال مدة يتفق عليها الطرفان ضمن فترة الصيانة و بالصورة التي يقررها المهندس ان يقوم باصدار امر الانجاز و بتشكيل لجنة التسلم الاولي من قبله او من قبل صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز (14) يوما من تاريخ إصدار أمر الإنجاز وتقوم تلك اللجنة بفحص الاشغال و اعداد محضرا تثبت فيه تاريخ الانجاز الفعلي والذي بموجبه يقوم المهندس باصدار شهادة التسلم الاولي للأشغال أو أي جزء منها حسب الحالة متضمنة تاريخ إكمال الأشغال و بدء مدة الصيانة/ فترة الأخطار بالعيوب.
62-3 يعتبر بأن صاحب العمل قد تسلّم الأشغال من المقاول إعتباراً من تاريخ صدور شهادة التسلم الأولي. وعلى المهندس إصدار مثل هذه الشهادة لأي قسم من الأشغال أكمل كما تقدم قبل إكمال الأشغال بأجمعها و بناء على طلب تحريري من المقاول كذلك لأي جزء أساسي من الأشغال قد أكمل على نحو يرضي المهندس أو أشغل أو استعمل من صاحب العمل.
62-4 يعتبر تاريخ إكمال الأشغال المثبت في شهادة التسلم الاولي المشار إليه في الفقرة (62-1) من هذه الفقرة هو التاريخ الذي يتوقف عنده استقطاع الغرامات التأخيرية (إن وجدت) المشار إليها في الفقرة (56) من هذه الشروط.
62-5 إن شهادة التسلم الأولي الممنوحة طبقاً للأحكام المذكورة آنفاً لأي قسم من الأشغال التي اشغلت أو استعملت كما سبق ذكره لاتعتبر تأييداً لإكمال أية أعمال تتعلق بأعمال بتنظيف الموقع أو المظاهر الخارجية مما يتطلب إعادتها إلى وضعها السابق إلا إذا ذكر ذلك صراحة في تلك الشهادة.
63- شهادة التسلم النهائي
63-1 شهادة التسلم النهائي :على المقاول إشعار المهندس كتابيا بانتهاء مدة الصيانة و أنه قد أكمل جميع النواقص و تمت صيانة الأشغال على النحو المطلوب بموجب العقد و تصدر شهادة التسلم النهائي من صاحب العمل خلال ثلاثين يوماٌ من انتهاء مدة الصيانة (وإذا طبقت مدد صيانة مختلفة بالنسبة لأقسام مختلفة من الأشغال فبعد انتهاء كل من تلك المدد) أو بعد أن يتم إكمال أية أعمال أمر بها المهندس أو صاحب العمل أثناء مدة الصيانة أيهما أبعد عملاٌ بالفقرتين (33) و (49) من هذه الشروط و على نحو يرضي المهندس أو صاحب العمل. و يعمل بهذه الفقرة بالرغم من قيام صاحب العمل بتسلم الأشغال أو صيانتها أو تشغيلها أو استعمالها كلاٌ أو جزءاً.
63-2 لا يعتبر المقاول قد أوفى بالتزاماته إلا بعد إصدار شهادة التسلم النهائي من قبل صاحب العمل مبيناٌ فيها أن الأشغال قد أكملت و تمت صيانتها على نحو يرضيه.
63-3 انتفاء مسؤولية صاحب العمل وأبراء المقاول لصاحب العمل: لا يكون صاحب العمل مسؤولاٌ تجاه المقاول عن أية قضية أو أمر ناشئ عن العقد أو له علاقة به أو بتنفيذ الأشغال و يعتبر المقاول قد أبرأ صاحب العمل ابراءً عاماً مسقطاٌ لأي حق أو ادعاء له علاقة بالعقد عند أصدار شهادة التسلم النهائي ودفع مستحقات المقاول بموجب الفقرة (61-4) والتي تشمل مطالبات المقاول بالتعويض عن أي أمر أو قضية قبل إصدارشهادة التسلم النهائي بموجب الفقرة (63-4) ادناه أو أية مطالبات أخرى بالنسبة لتسوية الخلافات والنزاعات بحسب الفقرتين (69) الحكم و (71) التحكيم.
63-4 الالتزامات غير المنفذة: على الرغم من صدورشهادة التسلم النهائي و تسديد الحساب النهائي و اطلاق خطاب الضمان، يبقى كل من المقاول - مع مراعاة الفقرة (63-2) أعلاه – و صاحب العمل مسؤولاٌ عن تنفيذ أية التزامات تترتب بموجب أحكام العقد قبل اصدار شهادة التسلم النهائي و بقيت غير منفذة بعد اصدار تلك الشهادة، و لأغراض تحديد طبيعة و نطاق أي من تلك الالتزامات يعتبر العقد ساري المفعول بين الطرفين بهذا الخصوص.
63-5 الوصول إلى الأشغال :لحين اصدار شهادة التسلم النهائي يحق للمقاول في أوقات العمل المناسبة و على مسؤولية و حسابه الخاص الوصول إلى جميع أجزاء الأشغال سواء بنفسه أم من قبل ممثله المخول الذي سبق اعطاء اسمه إلى المهندس أو صاحب العمل تحريرياٌ و ذلك لغرض الكشف على اشتغالها و الإطلاع على سجلات عملها و ادائها و أخذ الملاحظات عنها بعد الحصول على موافقة المهندس أو صاحب العمل التحريرية و التي لايجوز حجبها دون سبب معقول. و للمقاول أن يجري على مسؤوليته و حسابه الخاص أي فحص يراه ضرورياٌ.
63-6 شهادة التسلم النهائي دليل قاطع: تكون شهادة التسلم النهائي دليلاٌ قاطعاٌ في أية دعوى قضائية تنشأ عن هذا العقد (سواء عن طريق التحكيم أم غيره) على أن الأشغال قد نفذت بصورة صحيحة و أكملت بموجب شروط العقد و أن كل اجراء ضروري حسب شروط العقد قد تمت تلبيته إلا إذا كانت تلك الشهادة غير صحيحة بسبب مايلي:
احتيال أو غش أو إخفاء متعمد فيما يتعلق بالأشغال أو أي جزء منها أو بأية قضية مشمولة بالشهادة المذكورة، أو
أي عيب (بما فيه أي نقص) في الأشغال أو أي جزء منها ماكان بالإمكان كشفه بالفحص أو الاختبار المعقول في أي وقت مناسب أثناء تنفيذ الأشغال أو قبل صدور الشهادة المذكورة، أو
أي تضمين عفوي لأي عمل أو مواد أو سلع أو أرقام في أية حسابات أو أي خطأ حسابي في أية حسابات.
63-7 لاتعتبر أية شهادة عدا شهادة التسلم النهائي المشار إليها في هذه الفقرة بمثابة مصادقة على عمل أو أية قضية أخرى أو اعتراف بالوفاء المطلوب في العقد أو في أي قسم منه أو في صحة أي ادعاء أو طلب مقدم من المقاول أو عن أي عمل إضافي أو تغيير مما أمر به المهندس و ليس لأية شهادة أخرى أن تنهي أو تمس أي من سلطات المهندس.
64- سحب العمل
64-1 سحب العمل: لصاحب العمل بعد إعطاء المقاول انذاراٌ أو إشعاراٌ تحريرياٌ لمدة أربعة عشر يوماٌ أن يسحب العمل و يضع اليد على الموقع و الأشغال و يخرج المقاول منها و يصادر ضمان xxx xxxxxxx في أي من الحالات التالية إذا:
تقدم المقاول بطلب لإشهار افلاسه أو اعساره.
أفلس المقاول أو أشهر اعساره.
صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع أموال المقاول في يد أمين التفليسة (السنديك).
ثبت قيامه بأعمال الفساد والأحتيال المشار اليها في الفقرة (73).
عقد المقاول صلحاٌ يقيه الإفلاس أو تنازل عن حقوقه لxxxx xxxxxx.
وافق المقاول على تنفيذ العقد تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه.
كان المقاول شركة أعلنت تصفيتها عدا التصفية الاختيارية لأغراض الاندماج أو إعادة التكوين.
وقع الحجز على أموال المقاول من محكمة ذات اختصاص و كان من شأن هذا الحجز أن يؤدي إلى عجز المقاول عن الإيفاء بالتزاماته.
أيد المهندس تحريرياٌ لصاحب العمل في أي من الحالات التالية أن من رأيه:
أن المقاول قد تخلى عن تنفيذ العقد.
أن المقاول قد عجز بدون عذر مشروع عن الاستمرار بالأشغال أو أوقف تقدم الأشغال لمدة (30) ثلاثين يوماٌ بعد تسلمه من المهندس اشعاراٌ تحريرياٌ بلزوم الاستمرار بالأشغال.
أن المقاول قد أخفق في رفع المواد من الموقع أو في هدم الأشغال أو في استبدالها خلال (30) ثلاثين يوماٌ بعد تسلمه من المهندس اشعاراٌ تحريرياٌ بأن المواد أو الأشغال المذكورة قد تقرر رفضها بمقتضى أحكام العقد.
أن المقاول غير قائم بتنفيذ الأشغال طبقاٌ للعقد أو أنه متعمد الاهمال و عدم المبالاة في تنفيذ التزاماته بموجب العقد.
أن المقاول قد أخفق في إصلاح أية عيوب الناتجة عن أي عمل أنيط بأي مقاول ثانوي.
قيام المقاول بتأخير الانتهاء من الأشغال لفترة تتجاوز الحد الأعلى المسموح له لدفع الغرامات التأخيرية.
ولا يعتبر قيام صاحب العمل بسحب العمل و وضع اليد على الموقع و الأشغال و إخراج المقاول منها في الحالات المتقدمة فسخاٌ للعقد أو اعفاء للمقاول من أي من التزاماته أو مسؤولياته بموجب العقد أو مساساٌ بحقوق أو سلطات صاحب العمل أو المهندس بموجب العقد و لصاحب العمل اكمال الأشغال بنفسه أو استخدام أي مقاول آخرلإكمال الأشغال و له أو لذلك المقاول الآخر الحق في أن يستعمل لهذا الإكمال القدر من معدات الإنشاء و الأشغال المؤقتة و المواد التي اعتبرت مخصصة بصورة تامة لتنفيذ الأشغال بموجب أحكام العقد على الوجه الذي يراه صاحب العمل أو المقاولون الاخرون مناسباٌ و لصاحب العمل في أي وقت بيع أي من معدات الإنشاء و الأشغال المؤقتة و المواد الفائضة و أن يضع بدلات البيع من أجل الوفاء بأية مبالغ مستحقة أو قد تصبح مستحقة لصاحب العمل على المقاول بموجب العقد.
64-2 احتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل :بعد وضع صاحب العمل اليد على الأشغال و إخراج المقاول على النحو المذكور آنفاٌ و قبل البدء بإكمال تنفيذ الأشغال فان على المهندس، و بعد قيامه بالتحريات و بالتقديرات بموجب الفقرة (64-3)، أن يحدد و يعين بالاتفاق مع المقاول (أو عن طريق الفقرة (69) – الحكم اوالفقرة (71) – التحكيم في حالة عدم اتفاقه أو حضوره رغم اشعاره) مقدار ما يستحقه المقاول بصورة معقولة عند وضع اليد و الإخراج من الموقع مقابل الأشغال المنجزة فعلاٌ من قبله مضافاُ إليه قيمة المواد الصالحة غير المستعملة و المستعمل منها جزئياٌ و معدات الإنشاء و الأشغال المؤقتة و ذلك لأخذها بنظر الاعتبار عند تسوية حساب المقاول على النحو المذكور في الفقرة (64-3) أدناه.
64-3 تسوية حساب العقد بعد سحب العمل: إذا قام صاحب العمل بوضع اليد على الموقع و الأشغال و إخراج المقاول بموجب هذه الفقرة، فلا يدفع إلى المقاول أي مبلغ على حساب العقد إلا بعد انتهاء مدة الصيانة. ويقوم المهندس:
بتحديد المبالغ المدفوعة إلى المقاول قبل سحب العمل و
أضافة تكاليف إكمال الأشغال و الصيانة و الغرامات التأخيرية (إن وجدت) و جميع المصروفات الأخرى التي تكبدها صاحب العمل بما في ذلك النفقات الادارية المنصوص عليها في الشروط الخاصة للعقد
و متى ثم ينزل مجموع المبالغ المذكورة في أ و ب أعلاه من المبالغ التي يؤيد المهندس أنها كانت ستستحق للمقاول في حالة تنفيذ الأشغال من قبله بصورة أصولية بحسب العقد.
إذا وجد أن حساب المقاول دائن يدفع له بمقدار هذا الفرق المستحق. أما إذا وجد أن مجموع المبالغ المدفوعة إلى المقاول و المصروفة على حسابه في )أ( و )ب( أعلاه أكثر مما كان سيتوجب دفعه إليه في حالة الإكمال الأصولي للاشغال فعلى المقاول أن يدفع لصاحب العمل عند الطلب مبلغ تلك الزيادة و التي تعتبر ديناٌ مستحقا بذمة المقاول و يجب استحصالها منه طبقاٌ لذلك.
65- إنهاء العقد
65-1 في حالة قيام ما يمكن اعتباره مشمولا بالقوة القاهرة حسب الفقرة (72) اثناء مدة تنفيذ الأشغال (بما فيها الحرب اعلنت أم لم تعلن) ضمن حدود اقليم كوردستان العراق أو كانت حكومة اقليم كوردستان طرفاٌ فيها بحيث تؤثر بصورة هامة من الناحية المالية أو من النواحي الأخرى على تنفيذ الأشغال فعلى المقاول مالم ينهى العقد بموجب هذه الفقرة او الفقرة (67-1-ج) أن يبذل أقصى جهد لإكمال تنفيذ الأشغال و لصاحب العمل الحق في أي وقت بعد نشوء القوة القاهرة أن ينهي العقد و ذلك بإعطاء إشعار تحريري إلى المقاول و يعتبر العقد قد أنهي اعتباراٌ من تاريخ تبليغ المقاول بالإشعار و اعادة ضمان xxx xxxxxxx له دون المساس بحقوق أي من الطرفين بشأن أي خرق سابق لإنهاء العقد ولا يكون لإنهاء العقد في هذه الحالة أي أثر على حقوق الطرفين بموجب الفقرة (71) من هذه الشروط.
65-2 في حالة استحالة تنفيذ العقد لأي سبب أو أسباب يتفق صاحب العمل و المقاول على أنها خارجة عن إرادة الطرفين و أدت إلى استحالة التنفيذ فيعتبر العقد في هذه الحالة منهيا اعتباراٌ من تاريخ تبليغ المقاول و اعادة ضمان xxx xxxxxxx له.
65-3 يحق لصاحب العمل أنهاء العقد للمصلحة العامة و ذلك بإعطاء إشعار تحريري إلى المقاول و يعتبر العقد قد أنهي اعتباراٌ من تاريخ تبليغ المقاول و اعادة ضمان xxx xxxxxxx له. ولا يجوز لصاحب العمل أستخدام هذا الحق في اكمال الأشغال بنفسه او بواسطة اي مقاول اخر تحت نفس الظروف التي انهي العقد بموجبها.
65-4 إذا أنهي العقد بموجب أحكام الفقرات (65-1) أو (65-2) أو (65-3) من هذه الفقرة فعلى المقاول أن يقوم و بالسرعة المعقولة بسحب جميع معدات الإنشاء و الأشغال المؤقتة من الموقع و أن يقدم تسهيلات لمقاوليه الثانويين للقيام بالشيء ذاته.
66- دفع المبالغ في حالة إنهاء العقد
66-1 إذا أنهي العقد بموجب الفقرة (65) من هذه الشروط فعلى صاحب العمل أن يدفع للمقاول مستحقاته عن جميع العمل المنجز قبل تاريخ الإنهاء استنادا إلى الأجور و الأسعار المنصوص عليها في العقد و بالإضافة إلى ذلك مايأتي:
المبلغ الواجب الدفع عن الكلف غير المباشرة و المسعرة بصورة منفصلة عن فقرات الأشغال الدائمة في جدول الكميات xxxxxx و بالقدر الذي تم تنفيذه أو إنجازه من العمل أو الخدمة التي تشملها تلك الكلف و حسب تأييد المهندس.
كلفة المواد أو السلع التي تم الإيصاء عليها قبل تاريخ انهاء العقد بصورة مناسبة للأشغال من أجل استعمالها فيما يتعلق بالأشغال و التي كانت ستسلم إلى المقاول أو تلك التي يكون المقاول مسؤولاٌ بصورة قانونية عن قبول تسلمها (تصبح هذه المواد أو السلع ملكاٌ لصاحب العمل بعد قيامه بدفع كلفتها).
مبلغ يقرره المهندس لتغطية أية مصاريف تكبدها المقاول بصورة معتدلة و ذلك عن توقعاته لإنجاز جميع الأشغال شريطة أن مثل هذه المصاريف لم تشملها الدفعات المذكورة في (أ) و(ب) من هذه الفقرة.
الكلف المعقولة لسحب المعدات بموجب الفقرة (65-4). و كذلك الكلف المعقولة لإعادة تلك المعدات إلى البلد المسجل فيه المقاول أو إلى أية جهة أخرى (أيهما أقل كلفة) إذا طلب المقاول ذلك و بشرط أن تتم الإعادة بعد سحب المعدات مباشرة.
الكلفة المعقولة لإعادة جميع منتسبي المقاول و عماله المستخدمين من أجل أو فيما يتعلق بالأشغال في وقت الإنهاء إلى أوطانهم.
و يشترط دائما مقابل أية دفعات تستحق على صاحب العمل بموجب هذه الفقرة أن يكون لصاحب العمل الحق في أن يسترجع منها أية أرصدة موقوفة مستحقة بذمة المقاول و ذلك عن الدفعات المتعلقة بالمعدات و المواد و كذلك أي مبلغ مدفوع سابقاٌ من قبل صاحب العمل إلى المقاول فيما يتعلق بتنفيذ الأشغال ولا يتم الدفع عن الاشغال أو المواد المرفوضة بموجب شروط العقد.
67- إنهاء العقد من طرف المقاول و الدفع له
67-1 للمقاول الحق فى انهاء العقد في الحالات التالية:
عدم دفع دفعة إلى المقاول مصادق عليها من المهندس بعد مرور (90) يوماً من تاريخ مصادقة المهندس عليها؛ و في هذه الحالة للمقاول الحقفي أبلاغ صاحب العمل كتابياً بعزمه على إنهاء العقد بعد انتهاء فترة (30) يوم من تاريخه و لم يتم به دفع الدفعة المتاخرة موضوع البلاغ .
اذا استمر ايقاف الأشغال من قبل صاحب العمل او المهندس لمدة متصلة تتجاوز ال (90) يوما لاسباب لاتعزى الى عمل المقاول ولم يتسنى لصاحب العمل و المقاول الاتفاق على حل مناسب لاستئناف العمل بكامل الأشغال خلال مدة معقولة.
في حالة القوة القاهرة بموجب الفقرة (72) من هذه الشروط.
67-2 الدفع للمقاول في حالة انهائه للعقد بحسب (67-1) أعلاه: إذا أنهى المقاول هذا العقد بموجب الفقرة (67-1) من هذه الشروط فعلى صاحب العمل أن يدفع للمقاول مستحقاته بموجب (66) أعلاه ما عدا المصاريف المذكورة في الفقرة (66-1-ج)
68- تعيين و استبدال الحكم
68-1 يعين الحكم من خلال كتاب الاحالة بالاتفاق المشترك بين صاحب العمل و المقاول و يثبت أسمه في الشروط الخاصة للعقد، و في حال عدم اتفاق صاحب العمل و المقاول، يعين الحكم من قبل سلطة التعيين المسماة في الجزء الثاني من شروط العقد خلال (14) يوماً من تسلمها هذا طلبا بهذا الخصوص من أي من الطرفين.
68-2 إذا استقال الحكم أو توفي، أو إذا اتفق صاحب العمل و المقاول على أن الحكم لا يعمل بموجب أحكام العقد، يتم تعيين حكم جديد بشكل مشترك من قبل صاحب العمل و المقاول. و في حال عدم اتفاق صاحب العمل و المقاول، يعين الحكم من قبل سلطة التعيين المسماة في الشروط الخاصة خلال (14) يوماً من تسلمها هذا الطلب من أي من الطرفين.
69- تسوية الخلافات عن طريق الحكم
69-1 إذا شعر المقاول بأن المهندس قد اتخذ قراراً تحت اي من بنود هذا العقد خارجا عن حدود سلطاته الممنوحة له من خلال العقد، أو أن القرار قد اتخذ خطأ، فله الحق بان يحيل قرار المهندس هذا إلى الحكم خلال (14) يوماً من تاريخ تبلغه بقرار المهندس؛ موضوع الخلاف؛ سواء إذا كان هذا القرار له علاقة بالعقد أو ناجم عنه أو عن تنفيذ الأشغال (بغض النظر اذا كان ذلك أثناء سير الأشغال أو بعد اكمالها او كان قبل أم بعد إنهاء العقد أو سحبه أو الإخلال به). يقوم الحكم باصدار توصيته بشأن قرار المهندس موضوع الخلاف و عليه أن يبلغ توصيته كتابيا إلى صاحب العمل و المقاول و المهندس.
70- الإجراءات المتبعة في حالات الخلافات
70-1 يعطي الحكم توصيته خطياً خلال (30) يوماً من تسلمه البلاغ باحالة قرار المهندس؛ موضوع الخلاف؛ اليه من قبل المقاول وتكون توصية الحكم ملزمة لأطراف العقد ما لم يبدي أحد الأطراف أعتراضه على توصية الحكم بموجب الفقرة (71-1).
70-2 يدفع لـلحكم بالساعة وحسب المعدل المحدد في ورقة بيانات المناقصة و الشروط الخاصة بالإضافة إلى النفقات المستردة (لقاء مصاريف الاقامة والسفر والنثريات الاخرى) المحددة في هذه الشروط وتقسم الكلفة بالتساوي بين صاحب العمل والمقاول مهما كان فحوى التوصية الذي توصل لها الحكم..
71- تسوية النزاعات – التحكيم
71-1 إذا لم يقبل صاحب العمل أوالمقاول بتوصية الحكم هذه فعندئذ يكون لصاحب العمل أو المقاول في غضون ثلاثين يوماٌ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالتوصية المذكورة أن يعلم الطرف الاخر والمهندس كتابيا عن طريق كتاب "أخطارعدم الرضى بتوصية الحكم" موضحا الأسباب لذلك ومبينا عن نيته بإحالة الخلاف إلى التحكيم. عندما يصدر أحد الأطراف كتاب "أخطارعدم الرضى بتوصية الحكم" يلتزم الطرفين بالتفاوض وديا لأيجاد حل مقبول للطرفين بشأن الخلاف حول توصية الحكم ولا يستطيع أي من الطرفين أحالة الخلاف حول توصية الحكم الى التحكيم ألا بعد أنقضاء مدة (60) يوما من تاريخ صدور كتاب "أخطارعدم الرضى بتوصية الحكم" سواء جرت محاولات التسوية الودية خلالها أو لم تجري. يجري التحكيم في المكان المحدد في الشروط الخاصة على الوجه الآتي:
يعين كل من صاحب العمل و المقاول محكماً و على المحكمين المعينين بهذه الصورة أن يتفقا على المحكم الثالث ليتولى رئاسة المحكمين. و في حالة عدم التوصل إلى اتفاق خلال (14) يوماً من آخر تاريخ لتعيينهما فعندئذ يكون لصاحب العمل أو المقاول الحق في مراجعة هيئة التعيين المحددة في الشروط الخاصة لتعيين المحكم الثالث.
يكون للمحكمين السلطة الكاملة في إعادة النظر و تنقيح و تعديل أي قرار أو رأي أو أمر أو شهادة أو تثمين صدر عن الحكم مما له علاقة بموضوع النزاع و يكون الحكم الذي يصدره المحكمون ملزماٌ للطرفين مالم يتمسك أحدهما ببطلانه وفقاٌ للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.
إن الإحالة إلى التحكيم يجب أن xxxxxxx بها إلا بعد إكمال الأشغال أو الإدعاء بإكمالها مالم يوافق صاحب العمل و المقاول على غير ذلك بصورة كتابية على أن يراعى على الدوام أن تأجيل البت في النزاع لا يلحق ضرراٌ بأي من الطرفين أو يعيق سير العمل.
في حالة التحكيم المحلي تدفع الأتعاب و جميع التكاليف الأخرى إلى المحكمين من قبل الطرف الذي يطلب التحكيم على أن يتحمل تلك الأتعاب و التكاليف الطرف الذي يصدر حكم المحكمين ضده و يكون التحكيم المحلي في كوردستان العراق. اما التحكيم الاجنبي فيكون في البلد و المدينة المسميين في الشروط الخاصة و يتحمل كل طرف نفقات التحكيم الخاصة به الى ان يصدر قرار المحكمين بشأن تقسيم نسبة الأتعاب بين طرفي النزاع. و في جميع الحالات يتم التحكيم وفق قوانين حكومة اقليم كوردستان العراق.
72- القوة القاهرة
72-1 أن القوة القاهرة بحسب هذه الفقرة تعني أي حدث أستثنائي :
خارج سيطرة أي من أطراف العقد
ليس بوسع أي من الأطراف الأحتياط بشأنه قبل أبرام العقد
في حالة حدوثه لا يمكن لأي طرف أن يتجنبه أو أن يسيطر عليه
لا يمكن أن يعزى الى الطرف الاخر.
وتشمل القوة القاهرة,وليس حصرا, الأحداث الأستثنائية مثل:
الأعمال العدائية من حرب معلنة أو غير معلنة، أو xxxxx أو غيرها من أعمال الفوضى والاضطرابات التي لا يكون لمستخدمي المقاول أو وكلائه أو مقاوليه الثانويين يد فيها.
ما ينتج عن التلوث بالإشعاعات الأيونية أو النووية أو الانفجارات أو عن التيارات الضاغطة الناشئة عن وسائل النقل التي تطير بسرعة الصوت أو بالسرعة فوق الصوتية.
ما ينتج عن الكوارث الطبيعية التي ليس بوسع المقاول أن يتوقع حدوثها أو يتخذ الإجراءات الاحتياطية لتجنبها أو التأمين ضدها.
72-2 عند تسبب أي من أحداث القوة القاهرة بمنع أحد أطراف العقد عن الوفاء بالتزاماته بموجب العقد فعليه أشعار الطرف الاخر والمهندس كتابيا بمثل هذا الحدث وأعلامهما بمدى تأثير الحدث على قدرته على تنفيذ التزاماته بموجب العقد وذلك خلال (14) يوما من علم هذا الطرف بالحدث أو وجوب علمه به. عند قيام هذا الطرف بالأعلام بموجب هذه الفقرة فأنه يعفى من التزاماته التعاقدية بشأن هذا الحدث طالما منعته القوة القاهرة عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية. ويلتزم طرفي العقد ببذل كل ما هو ممكن للتخفيف من أثار القوة القاهرة طيلة مدة استمرارها.
73- ممارسات الفساد و الاحتيال
.
73-1 يشترط صاحب العمل على المقاولين و المجهزين و الاستشاريين أن يلتزموا بأعلى معايير الأخلاق المهنية خلال فترة تنفيذ العقد. و لتحقيق هذه السياسة، فأن صاحب العمل:
يعتمد التعاريف الواردة في الفقرات (16) الى (20) من المادة رقم (1) من تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم (2) لسنة 2016.
له الحق باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الأفراد أو الشركات، بما في ذلك تجريدهم من الأهلية بموجب اجراءات الحرمان من المشاركة، في حال ثبوت تورطهم بشكل مباشر أو من خلال وسيط في أي من ممارسات الفساد خلال تنفيذ العقد.
يلزم المقاولين و المجهزين و الاستشاريين بالسماح له أو للمدققين المعينين من طرفه الكشف أو تدقيق الحسابات و السجلات أو أية وثائق أخرى متعلقة بتقديم العطاء و تنفيذ العقد.
73-2 اذا ثبت لصاحب العمل بأن المقاول قد قام بأي من ممارسات الاحتيال أو الفساد أو التواطؤ أو القهر أو الإعاقة خلال إجراءات التنافس او تنفيذ العقد، فله الحق و بعد (14) يوما من توجيه إنذار بذلك الى المقاول بإيقاف عمل المقاول و سحب أعمال العقد، و يتم تطبيق احكام الفقرة (64-1) من الشروط العامة للعقد.
القسم السابع – الشروط الخاصة للعقد
الشروط الخاصة للعقد
تعمل الشروط الخاصة للعقد الآتية على إكمال و/أو تعديل الشروط العامة للعقد. في حالة وجود أي تعارض، تعتمد النصوص المدرجة في الشروط الخاصة بالعقد.
لصاحب العمل أن يختار إدخال الصيغة المناسبة مستخدما العينات أدناه أو صيغة مقبولة أخرى و حذف النص بين الأقواس].
الشروط العامة للعقد 1-1 (أ) |
صاحب العمل: [أدخل الاسم الرسمي الكامل لصاحب العمل]. |
الشروط العامة للعقد 1-1 (ه) |
المهندس:[أدخل اسم المهندس]. |
الشروط العامة للعقد 3 -1 |
أللغة هي: |
الشروط العامة للعقد 4-1 |
[أدخل المدة القصوى المناسبة]. |
الشروط العامة للعقد 5-1 |
قيمة ضمان xxx xxxxxxx ستكون _________[أدخل المبلغ و أدخل العملة] أوعملة قابلة للتحويل مقبولة من قبل صاحب العمل او بالعملة المستخدمة في الدفع في العقد و بالنسب المحددة لأسعار العقد.
[يعبر عن مبلغ الضمان عادة بنسبة من مبلغ العقد، تختلف بحسب نسبة المخاطر التي يراها صاحب العمل و تأثير عدم تنفيذ العقد من قبل المقاول]. |
الشروط العامة للعقد 17-1 |
النسبة من قيمة العقد للتعاقد من الباطن: [ ادخل مقدار النسبة التي يراها صاحب العمل مناسبة]. |
الشروط العامة للعقد 22-1- ب |
الحد الاقصى للقيمة غير المستردة من شركة التامين عن كل حادثة هو: [ ادخل المبلغ الذي يراه صاحب العمل مناسبا]. |
الشروط العامة للعقد 24-2 |
الحد الأدنى لمبلغ التأمين على المسؤولية عن الغير هو: [ ادخل المبلغ الذي يراه صاحب العمل مناسبا]. |
الشروط العامة للعقد 33-1 |
أن مدة الصيانة أو فترة الأخطار بالعيوب هي: [ ادخل المدة المناسبة لطبيعة الأشغال- عادة 365 يوما]. |
الشروط العامة للعقد 35-1 و 35-2 |
لإرسال الإشعارات، عنوان (المقاول) هو: إلى: [أدخل اسم الشخص الكامل، إن كان ينطبق] عنوان الشارع: [أدخل اسم و رقم الشارع] رقم الطابق والغرفة: [أدخل اسم و رقم الغرفة، إن وجد] المدينة: [أدخل اسم المدينة أو البلدة] الرمز البريدي: [أدخل الرمز البريدي، إن وجد] الدولة: [أدخل اسم الدولة] الهاتف: [أدخل رقم الهاتف شاملاً رمز المدينة و الدولة] البريد الإلكتروني: [أدخل البريد الإلكتروني] عنوان (صاحب العمل) هو: إلى: [أدخل اسم الشخص الكامل، إن كان ينطبق] عنوان الشارع: [أدخل اسم و رقم الشارع] رقم الطابق والغرفة: [أدخل اسم و رقم الغرفة، إن وجد] المدينة: [أدخل اسم المدينة أو البلدة] الرمز البريدي: [أدخل الرمز البريدي، إن وجد] الدولة: [أدخل اسم الدولة] الهاتف: [أدخل رقم الهاتف شاملاً رمز المدينة و الدولة] البريد الإلكتروني: [أدخل البريد الإلكتروني] |
الشروط العامة للعقد 38-1 |
منهاج العمل: [أدخل مقدار المدة التي يتوجب خلالها على المقاول تقديم منهاج العمل إلى المهندس] |
الشروط العامة للعقد 38-3 |
منهاج العمل المحدّث: ]أدخل الفترات الزمنية التي يتوجب على المقاول تقديم التحديثات على برنامج العمل مرفقا به تقديراته للتدفق النقدي إلى المهندس [ يمكن أن تحدد الفترة الزمنية عن طريق اشتراط تحديث المنهاج اذا زاد الانحراف عن مدة انجاز الاشغال نسبة 5% من مدة المشروع) اذا لم يقم المقاول بتقديم منهاج العمل المحدث في موعده فان المهندس قد يحجز من الدفعة التالية ]أدخل قيمة المبلغ الذي يحجز[ |
الشروط العامة للعقد 39-1 |
تاريخ المباشرة بالاشغال هو : ]أدخل عدد الايام من تاريخ تسليم الموقع أو أية متطلبات أخرى مثل اتمام أجراءات الدفعة المقدمة[ |
الشروط العامة للعقد 40-1 |
تسليم الموقع: في حالة تسليم اجزاء الموقع على مراحل [يدخل صاحب العمل تعداد و اسماء هذه الاجزاء و مدة الاكمال لكل جزء] |
الشروط العامة للعقد 54-1 |
الدفعة المقدمة: إذا نصت وثائق المناقصة و العقد على تسديد دفعة مقدمة ]أدخل نسبة الدفعة المقدمة من قيمة العقد[ بعد تقديم المقاول طلبا كتابيا بذلك مع ضمان بنكي غير مشروط و غير قابل للنقض بإسم صاحب العمل بنفس القيمة.
يسترد صاحب العمل قيمة الدفعة المقدمة من خلال أقساط شهرية تخصم من الدفعات المستحقة للمقاول (بدءا من 20%) بحسب ]أدخل القيم أو النسب المئوية من كل دفعة[ |
الشروط العامة للعقد 56-1 |
الغرامة التأخيرية: يجب على المقاول أن يدفع الى صاحب العمل ]أدخل المبلغ المقطوع أو النسبة من قيمة العقد عن كل ]أدخل يوم أو اسبوع[[ للاشغال باجمعها و بالنسبة لكل جزء |
الشروط العامة للعقد 60-1 |
تعديل الأسعار: ] أدخل الخيار: يسمح أو لايسمح[ العقد بتعديل الأسعار.
في حالة الخيار: يسمح العقد بتعديل الأسعار، تعتمد المعادلة الأتية: م2 = م1 (أ + ب ع2/ع1 + ج ل2/ل1+د ط1/ط2) – م1
حيث: أ + ب + ج + د = 1
م2 : التغير في السعر المتحقق للمقاول.
م1 : السعر بموجب العقد.
أ: معامل ثابت يمثل هامش الربح و التحميلات الإدارية بموجب العقد وأيضا المواد غير الخاضعة للتعديل أي غير المشمولة بالمعامل الثابت ج.
ب : معامل ثابت يمثل نسبة مكون أجور الأيدي العاملة من القيمة الأجمالية للعقد.
ج: معامل ثابت يمثل نسبة مكون مواد منتقاة عالية الكلفة و ذات أسعار متقلبة في الأسواق (مثل الحديد والأسمنت والأسفلت الخ) من القيمة الأجمالية للعقد.
د: معامل ثابت يمثل نسبة مكون الطاقة من القيمة الأجمالية للعقد (مثل برميل النفط)
ع1,ع2: دليل لأجور الأيدي العاملة في قطاع الأشغال المعني في الأقليم أو بلد المنسأ (اذا كان التعديل لعملة أجنبية) في كل من التاريخ الأساس وتاريخ تعديل الأسعار، على التوالي.
ل1,ل2: دليل لاسعار المواد الأولية في الأقليم أو بلد المنشأ (اذا كان التعديل لعملة أجنبية) في كل من التاريخ الأساس وتاريخ تعديل الأسعار، على التوالي.
الثوابت أ , ب , ج , ط يتم تحديدها من سلطة التعاقد كما هو مبين أدناه :
أ : ( أدخل قيمة الثابت أ)
ب : ( أدخل قيمة الثابت ب)
ج : (أدخل قيمة الثابت ج)
د : (أدخل قيمة الثابت ط)
يحدد المقاول في عطائه المصادر التي ستعتمد في تحديد أجور الأيدي العاملة و أسعار المواد و الطاقة/المعدات عند توقيع العقد.
التاريخ الأساس: هو الموعد الذي يسبق الموعد النهائي لتقديم العطاء بـ (14) يوما.
تاريخ تعديل الاسعار: يجري العمل بالمعادلة اذا أنطبق كلا الشرطين أدناه:
م2 نسبة 5% من قيمة م1؟؟
|
الشروط العامة للعقد 61-1-ي |
نسبة الفائدة التي ستطبق هي: [أدخل النسبة______ %] على ان لا تتجاوز النسبة المعتمدة في البنك المركزي
|
الشروط العامة للعقد 61-2 |
التسليف على المواد و المكائن و المعدات التي تدخل في الاشغال الدائمة. يجرى التسليف بموجب هذه الفقرة وفق الاسس الاتية:
أ. المواد و المكائن و المعدات المستوردة من الخارج: يجري التسليف على هذا النوع من المواد و المكائن و المعدات بنسبة ]أدخل النسبة المئوية _______%[ من قيمتها بضمنها الرسوم الكمركية و المصاريف الاخرى (ان وجدت) عند وصولها الى الموقع أو ]أدخل النسبة المئوية _______%[ من سعرها في العقد ايهما اقل مع مراعاة ماجاء اعلاه يتم التسليف للمقاول اذا كان عراقيا حسب الاقساط التي يستوفيها منه البنك المركزي للاقليم لغرض الدفع الى مجهزي تلك المواد و المكائن و المعدات. ولا يجوز ان تتم عملية التسليف الا بعد مراعاة مايأتي: اولا: ان تكون كمية هذه المواد و المكائن و المعدات ضرورية لتنفيذ الأشغال الدائمة بمصادقة ممثل المهندس. ثانيا: ان تكون نوعية و اوصاف المواد و المكائن و المعدات وفقا للمواصفات بمصادقة ممثل المهندس. ثالثا: ان تكون قيمة المواد و المكائن و المعدات وفقا لقوائم المجهز على ان لاتتجاوز سعرها في العقد. ب . المواد و المكائن و المعدات المستوردة بواسطة دوائر حكومة اقليم كوردستان العراق. يمنح المقاول بتأييد من ممثل المهندس سلفا بالمقادير و النسب التي تطلبها دوائر حكومة الأقليم التي تقوم بالاستيراد لحساب المقاول على ان لا تزيد الدفعات المدفوعة بأى حال على ]أدخل النسبة المئوية ______%[من قيمة المواد و المكائن او المعدات وفقا لقوائم المجهز المؤيدة من الجهة المستوردة أو ]أدخل النسبة المئوية ______ %[ من سعرها في العقد ايهما أقل. ج. المواد و المكائن و المعدات المطروحة في الموقع. يجري التسليف على المواد و المكائن و المعدات المطروحة في الموقع التي لم يتم التسليف عليها وفق الفقرتين (أ و ب) اعلاه بنسبة ]أدخل النسبة المئوية ______%[ من قيمتها وقت التسليف أو ]أدخل النسبة المئوية ______%[ من سعرها في العقد ايهما أقل مع مراعاة الشروط (اولا، ثانيا، ثالثا) من الفقرة (أ) اعلاه. |
الشروط العامة للعقد 61-3 |
المدفوعات بالعملات الأجنبية: تكون المدفوعات بالعملة الاجنبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من الفقرة الخامسة والستون من القسم الأول من الشروط العامة وفق الشروط المدرجة ادناه مع مراعاة عدم تجاوز تحويلات المقاول من العملة الاجنبية بما فيها تحويلات العاملين لديه من غير العراقين (بضمنها الرواتب والاجور) لنسبة العملة الاجنبية المتفق عليها في العقد: ] أدخل الشروط الواجب إستيفائها [ |
الشروط العامة للعقد 64-3 |
تكون نسبة التحميلات الادارية؛ عند قيام صاحب العمل أو بوساطته بتنفيذ أى من التزامات المقاول بموجب العقد)) ]أدخل النسبة المئوية _____ %[ من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك الالتزام دون الانتقاص من مسؤوليات المقاول بموجب العقد. |
الشروط العامة للعقد 68-1&2 |
أسم الحكم: ]أدخل إسم الحكم _______[ السلطة المعنية بتعيين الحكم هي]أدخل إسم السلطة _______[ |
الشروط العامة للعقد 70-2 |
يدفع للحكم ]أدخل مقدار الأجر بواقع ______ بالساعة مضافا اليه النفقات المتحققة وفق التوصيف الآتي ______________[ |
الشروط العامة للعقد 71-1
|
] يستخدم هذا النص فقط في حالة تطبيق فض النزاعات عن طريق التحكيم [ ان القواعد التي تنظم إجراءات التحكيم و المشار إليها في الفقرة (71-1) من الشروط العامة للعقد ستكون كما يأتي:
[للعقود المبرمة مع مقاولين أجانب يتم اعتماد التحكيم التجاري العالمي لما لديه من فوائد عملية تسود على قواعد حل النزاعات الأخرى. و من القواعد المعمول بها في التحكيم التي قد يرغب صاحب العمل بها هي قواعد التحكيم المعمول بها حاليا الصادرة عن قانون التجارة العالمي لهيئة الأمم المتحدة UNCITRAL او قواعد تسوية النزاع و التحكيم لغرفة التجارة العالمية ICC. ] اذا اختار صاحب العمل قواعد UNCITRAL فسيعتمد نموذج للشرط الواجب تضمينه في العقد كما يأتي:
1- ان اي خلاف، نزاع او مطالبة تنجم او متعلقة بهذا العقد يجب ان تحل من خلال التحكيم بموجب قواعد ال UNCITRAL الخاصة بالتحكيم المعمول بها حاليا. ان مكان التحكيم هو ]أدخل إسم المدينة او البلد _______[ اسم هيئة التعيين: ]أدخل إسم الهيئة_______[
اذا اختار صاحب العمل قواعد ICC فيعتمد نموذج الشرط الواجب تضمينه في العقد كما يأتي:
2 -الخلافات كافة الناجمة عن العقد الحالي سيتم حلها نهائيا بموجب قواعد فض النزاعات و التحكيم لغرفة التجارة العالمية من محكم او أكثر يتم تعيينهم بموجب هذه القواعد. ان مكان التحكيم هو ]أدخل إسم المدينة او البلد _______[ اسم هيئة التعيين: ]أدخل إسم الهيئة_______[
ب.العقود مع مقاولين محليين من الاقليم في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل و المقاول المحلي من الاقليم، فيتم اللجوء الى التحكيم و بموجب القوانين النافذة في الاقليم.
|
القسم الثامن: نماذج العقد
جدول النماذج
نموذج كتاب الأحالة
نموذج صيغة العقد
ضمان xxx xxxxxxx
ضمان الدفعة المقدمة
[يكتب على ورق مروَس لصاحب العمل]
[سيكون تاريخ كتاب الاحاله بمثابة عقدا ملزما بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة )39-5( ونافذا بحسب الفقرة )4-2( من شروط العقد. تتم تعبئة هذا النموذج لكتاب الاحاله وإرساله إلى مقدم العطاء الفائز بعد انتهاء فترة التوقف بدون أستلام أعتراضات من مقدمي العطاءات والحصول على موافقة الجهة الحكومية المخولة بالقرار[.
[أدخل رقم و تاريخ الکتاب ]
إلى: [أدخل اسم وعنوان المقدم العطاء الفائز]
الموضوع/ احالە المناقصە [أدخل رقم تعريف المناقصة وعنوانها]
أرسل هذا الكتاب لتبليغكم بأن عطائكم المؤرخ في [أدخل التاريخ] لتنفيذ [أدخل اسم العقد ورقم العقد كما ذكر في شروط العقد الخاصة] بمبلغ العقد [أدخل المبلغ بالأرقام والكلمات وعملات العطاء] ، كما تم تصويبه وتعديله11 بحسب التعليمات لمقدمي العطاء، قد تم قبوله من طرفنا.
[أدخل أحد xxxxxxxx التاليين (1) أو (2)]
نحن نقبل بتعيين [أدخل أسم الحكم المقترح من قبل مقدم العطاء] لتولي مهام الحكم بحسب العقد.12
نحن لا نقبل بتعيين [أدخل أسم الحكم المقترح من قبل مقدم العطاء] لمهام الحكم، وبإرسالنا نسخة من كتاب الاحاله هذا إلى [أدخل اسم سلطة التعيين]، نحن نطلب من [أدخل الاسم]، سلطة التعيين، أن تعيين الحكم بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة (24-2).
بناء على هذا عليكم؛ (أ) توقيع وإعادة وثائق العقد المرفقة، و(ب) إرسال ضمان xxx xxxxxxx بموجب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة (41-1) والنموذج المرفق وذلك خلال (لا تزيد عن 28 يوم) يوما من استلام كتاب الاحاله هذا وبحسب شروط العقد العامة الفقرة 5 مع تقديم رسم الطابع بنسبة (0,002) والذي يعادل (اكتب المبلغ رقماَ و كتابة).
.
توقيع الشخص المخول:________________________________________
اسم وصفة الموقع:______________________________________
اسم صاحب العمل:__________________________________________
مرفق: العقد
مرفق: نموذج ضمان xxx xxxxxxx
2- صيغة العقد
[على مقدم العطاء الفائز أن يملأ هذا النموذج بحسب التعليمات المدرجة في أدناه]
أبرم هذا العقد في هذا [أدخل رقم] اليوم من [أدخل: الشهر]، [أدخل السنة]
بين
[أدخل الاسم الكامل لسلطة التعاقد]، [أدخل وصفا بنوع الهيئة القانونية، مثلا، وكالة كذا وزارة كذا، في حكومة اقليم كوردستان]، أو شركة منشأة بحسب قوانين اقليم كوردستان مقرها الرئيسي [أدخل عنوان سلطة التعاقد] (و المشار إليه فيما يلي "سلطة التعاقد").
و
[أدخل اسم المقاول]، شركة أو منشأة حسب قوانين [أدخل اسم دولة التأسيس] و مقرها الرئيس [أدخل عنوان المقاول] (و المشار إليه فيما يلي "المقاول").
بما أن سلطة التعاقد قامت بطرح مناقصة لتنفيذ الاشغال [أدخل وصفا مختصرا للاشغال]، و قبلت العطاء الذي قدمه المقاول لتنفيذها مقابل [أدخل مبلغ العقد بالأحرف و الأرقام] (و المشار إليه فيما يلي "مبلغ العقد").
تنص هذه الاتفاقية على ما يأتي:
معاني الكلمات و العبارات الواردة في هذه الاتفاقية لها ذات المعاني التي فسرت بها في شروط العقد المشار إليها فيما يأتي.
الوثائق الآتية سوف تشكل العقد بين سلطة التعاقد و المقاول، و هي تقرأ و تفسر على أنها جزء لا يتجزأ من العقد:
صيغة العقد
كتاب الإحالة
كتاب العطاء للمقدم
الشروط الخاصة للعقد
الشروط العامة للعقد
المواصفات الفنية
المخططات
جداول الكميات المسعرة لمقدم العطاء المرفقة ضمن وثائق العقد
أية وثائق أو ملاحق أخرى محددة في الشروط العامة للعقد على انها جزء من مستندات العقد
3. تسود صيغة العقد هذه على جميع وثائق العقد الأخرى. في حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين وثائق العقد، تسود الوثائق بحسب الترتيب أعلاه.
4. بالنسبة للدفعات التي ستصرفها سلطة التعاقد لصالح المقاول بموجب هذا العقد، فإن المقاول يلتزم بتنفيذ الاشغال و بإصلاح الأعطال فيما يتوافق مع أحكام هذا العقد.
5. تلتزم سلطة التعاقد هنا بأن تدفع للمقاول لقاء تنفيذ الاشغال و إصلاح العيوب بها إذا لزم ذلك، قيمة العقد أو أي مبلغ آخر تستحق الدفع بموجب أحكام العقد في الأوقات و بالطريقة المنصوص عليها في العقد.
يتعهد الطرفان اللذان قاما بعقد هذه الاتفاقية على تنفيذها وفقا للقوانين النافذة في الاقليم في اليوم و الشهر و السنة المذكورين أعلاه.
لصالح و بالنيابة عن سلطة التعاقد
التوقيع: [أدخل التوقيع]
بصفته: [أدخل الصفة أو أي لقب مناسب آخر]
لصالح و بالنيابة عن المقاول
التوقيع: [أدخل التوقيع]
بصفته: [أدخل الصفة أو أي لقب مناسب آخر]
3- ضمان xxx xxxxxxx
[يملأ المصرف، بطلب من مقدم العطاء الفائز، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]
التاريخ: [أدخل التاريخ (اليوم والشهر والسنة) لتسليم العطاء]
اسم ورقم العطاء: [أدخل اسم ورقم العطاء]
[أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المُصدِر]
المستفيد : [أدخل الاسم الرسمي الكامل لسلطة التعاقد وعنوانها]
ضمان xxx xxxxxxx رقم : [أدخل الرقم]
تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم المقاول](يسمى فيما يلي "المقاول" ) قد تعاقد في عقد رقم [أدخل رقم العطاء] المؤرخ لديكم، لتنفيذ[أدخل الاشغال] (يسمى فيما يلي "العقد" )
وعليه، فإننا ندرك، حسب شروط العقد، بأن ضمان xxx xxxxxxx مطلوبا.
بطلب من المقاول، نلتزم بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات])13 دينارا عراقيا، فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا بإفادة خطية تفيد بأن المقاول قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) تحت العقد دون الحاجة لأن تثبتوا أو توضحوا الأساس لطلبكم أو المبلغ المحدد فيه.
ينتهي نفاذ هذا الضمان بعد [ادخل رقم] يوم من [اخل الشهر] [ادخل السنة] وأي طلب للدفع تحت هذا الضمان يجب أن نستلمه في هذا المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.
يخضع هذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات غرفة التجارة الدولية رقم 458 ، عدا أن الفقرة الفرعية (2) من الفقرة الفرعية 20 (أ) قد تم حذفها هنا.
_____________________________
[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين) من المصرف و المقاول]
4- ضمان الدفعة مقدمة
[يملأ المصرف بطلب من مقدم العطاء الفائز، هذا نموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]
التاريخ: [أدخل التاريخ (اليوم و الشهر و السنة)]
اسم ورقم المناقصة: [أدخل اسم و رقم المناقصة]
[ترويسة المصرف]
المستفيد : [أدخل الاسم الرسمي الكامل لسلطة التعاقد و عنوانها]
التاريخ: [أدخل التاريخ]
ضمان الدفعة المقدمة : [أدخل الرقم]
تم إبلاغنا [أدخل اسم المصرف الرسمي و عنوانه] بأن [أدخل اسم المقاول الكامل و عنوانه] (يسمى فيما يلي "المقاول") قد دخل في المناقصة رقم [أدخل رقم المناقصة] و تمت الاحالة عليه بموجب العقدالمؤرخ لديكم [ادخل تاريخ العقد]، لتنفيذ [أدخل اسم الاشغال] (يسمى فيما يلي "العقد").
إننا نعي، بحسب شروط العقد، أنه يجب تقديم دفعة مقدمة مقابل ضمان الدفعة المقدمة.
بطلب من المقاول، نحن نلتزم بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([اكتب المبلغ بالكلمات]14) فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مرفق ببيان خطي ينص على إن المقاول مخل بالتزامه تجاه العقد لأن المقاول قام باستخدام الدفعة المقدمة لأغراض غير تنفيذ الاشغال.
يشترط هذا الضمان لدفع أي مطالبة أو دفعة تحت هذا الضمان ضرورة أن يكون المقاول قد استلم الدفعة المقدمة المذكورة سابقا على رقم حسابه [أدخل الرقم] في [أدخل اسم و عنوان المصرف].
ستستمر صلاحية هذا الضمان من تاريخ استلام المقاول للدفعة المقدمة تحت العقد و حتى [ادخل التاريخ].
يخضع هذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات غرفة التجارة الدولية رقم (458) .
[أدخل توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين) عن المصرف]
ملحق: نموذج اعلان المناقصة
______________ [اسم سلطة التعاقد]
______________ [اسم المناقصة]
رقم المناقصة: ___________
تدعو ________________ [أدخل إسم سلطة التعاقد] مقدمي العطاءات ذوي الاهلية الىتقديم عطاءات بالظرف المختوم لتنفيذ________________ [أدخل وصفا موجزا للاشغال التي يراد تنفيذها].
ستتم هذه المناقصة العامة وفقا لمقتضيات تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم (2) لسنة2016 و هي مفتوحة لجميع مقدمي العطاءات ذوي الأهلية. المؤهلات المطلوب توفرها لدى مقدم العطاء الفائز هي: [أدخل درجة التصنيف المطلوبة مع وصف مختصر للمؤهلات المحددة في القسم الثالث من وثائق المناقصة]
يمكن لمقدمي العطاءات المؤهلين و المهتمين الحصول على معلومات إضافية من _________ [أدخل إسم سلطة التعاقد] وكذلك فحص وثائق المناقصة على العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة ___________ [أدخل بداية الدوام] إلى الساعة ________ [أدخل نهاية الدوام] من أيام الأحد الى الخميس.
يمكن لمقدمي العطاءات شراء وثائق المناقصة باللغة _______ [أدخل اللغة] من العنوان المبين أدناه، و بعد دفع ثمن شراء غير مسترد مقداره _________ [أدخل المبلغ والعملة].
يجب تقديم العطاءات في العنوان المبين أدناه قبل _________ [أدخل التاريخ و الوقت]. العطاءات الألكترونية ________ [أدخل أحد xxxxxxxx: "مقبولة" أو "غير مقبولة"]. يجب أن تكون صلاحية العطاءات سارية لمدة _____ [أدخل عدد الأيام كما هو مبين في ورقة بيانات المناقصة] يوما بعد التاريخ النهائي لتقديم العطاءات. كل عطاء يلزم أن يصاحبه [ أدخل أحد خيارين: "ضمان عطاء بمبلغ __________ [أدخل المبلغ و العملة] و تكون سارية المفعول لمدة [أدخل عدد الايام] يوما بعد صلاحية العطاء"]. العطاء الذي يصل بعد التاريخ و الوقت المحددين سيتم إستبعاده. سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي مقدمي العطاءات الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه في ___________ [أدخل التاريخ و الوقت].
سلطة التعاقد ليست ملزمة بقبول اقل العطاءات سعرا.
[أدخل إسم سلطة التعاقد]
[أدخل العنوان البريدي] و / أو [أدخل عنوان الموقع الألكتروني]
[أدخل رقم الهاتف، أوضح مفتاح الدولة و المدينة]
[أدخل البريد الألكتروني ]
1 تنطبق هذه المتطلبات أيضاً على العقود التي نفذها مقدم العطاء كشريك في الإئتلاف.
2 العقود غير المنفذة، بحسب ما تحدد جهة التعاقد، تتضمن جميع العقود حيث (أ) لم يتم الطعن بعدم التنفيذ من قبل المقاول/المجهز ويشمل ذلك عبر اللجوء إلى آلية تسوية النزاعات بحسب العقد، و(ب) العقود التي تم الطعن فيها ولكن تمت التسوية ضد المقاول/المجهز. لن تتضمن العقود غير المنفذة العقود التي تم رفض القرارات الصادرة عن سلطة التعاقد/صاحب العمل وذلك عبر آلية تسوية النزاعات. يجب أن تكون العقود غير المنفذة مبنية على أساس جميع المعلومات للنزاعات (التحكيمية/القضائية) التي تمت تسويتها بالكامل، أي النزاع القانوني الذي تمت تسويته وفق آلية تسوية النزاعات بحسب العقد المتصل وحيث تم استنفاذ جميع فرص الطعن المتوفرة لمقدم العطاء.
3 على مقدم العطاء تقديم معلومات دقيقة في مستند الطلب المتصل عن أي نزاع قانوني (تحكيمي/قضائي) ناتج عن العقود المنجزة بالكامل أو التي لا تزال قيد التنفيذ عادة خلال السنوات الخمس الأخيرة. إن التاريخ المتواصل بالقرارات التحكيمية/القضائية الصادرة ضد مقدم العطاء أو أي من شركاء الإئتلاف قد يؤدي إلى فشل الطلب.
4 في حالة الإئتلاف، لن يتم احتساب مجموع قيمة العقود المنجزة لكل من الشركاء لتحديد ما إذا كان المطلوب في شأن القيمة الأدنى للعقد الواحد قد تم تلبيتها. على العكس، يجب على كل عقد تم إنجازه من كل شريك أن يلبي القيمة الأدنى للعقد الواحد بحسب ما هو مطلوب للجهة الواحدة. لمعرفة ما إذا كان الإئتلاف يلبي المطلوب لمجموع عدد العقود، سوف يتم احتساب مجموع عدد العقود التي تم إنجازها من قبل جميع الشركاء فقط، كل منها بقيمة تعادل أو أكثر من القيمة الأدنى المطلوبة.
5 مصطلح "مماثلة" سوف يكون على أساس طبيعة و حجم العمل، التعقيدات، الظروف المناخية و الجيولوجية، الأساليب/التقنيات و/أو الميزات الأخرى التي تم وصفها في القسم السادس، نطاق المتطلبات.
لن يسمح بجمع عدد من العقود ذي القيمة الصغيرة (أقل من القيمة المحدة في المتطلبات) لتلبية المطلوب بشكل عام.
6 يعتبر الإنجاز الجوهري قد تم على أساس إنجاز )80%( أو أكثر من الاشغال المطلوبة ضمن العقد.
7 للعقود التي شارك فيها مقدم العطاء كشريك في ائتلاف أو كمقاول ثانوي، يحتسب عندها فقط حصة مقدم العطاء، بالقيمة، في تلبية المطلوب.
8يمكن إثبات الحجم، العدد، أو معدل الإنتاج لأي نشاط رئيسي في عقد واحد أو عقود مجموعة إذا كان تم تنفيذها خلال نفس المدة الزمنية. إن معدل الإنتاج سوف يكون معدل الإنتاج السنوي للنشاط الرئيسي (أو الأنشطة). لمعدل الإنتاج، يجب تحديد إما المعدل للمدة الكاملة أو في أي من السنوات أو أكثر من هذه الفترة.
} إن المعدلات ستكون نسبة (حوالي 80%) من معدل الإنتاج المقدر للنشاط الرئيسي (أو الأنشطة) في العقد بحسب الحاجة لتلبية برنامج التنفيذ المقدر مع اعتبار الظروف المناخية المعاكسة.{
9 سوف يكون الحد الأدنى من متطلبات الخبرة للعقود المتعددة هو مجموع الحد الأدنى من المتطلبات للعقود المنفردة المتصلة
10 إذا كانت مجموعة التقارير المالية الأكثر حداثة هي لفترة تقل عن 12 شهراً من تاريخ المناقصة، يتوجب تبرير السبب لذلك
11 قم بحذف "تصويبه و" أو "وتعديله" إذا لم يكن ينطبق.
12للاستخدام فقط في حالة اعتراض المقاول/ مقدم العطاء في عطائه على الحكم المقترح من قبل صاحب العمل في التعليمات لمقدمي العطاء، وبالتالي اقترح مرشحا آخر.
13يدخل المصرف المبلغ المحدد في شروط العقد الخاصة وبالوحدة التي تم بيانها في الشروط الخاصة بالعقد.
14الكفيل سيدخل مبلغا يمثل مبلغ الدفعة المقدمة.