4- الدوائر الفرعية : يجب أن تكون الأسلاك المستعملة ذات احجام تكفي لنقل التيار اللازم للاجهزة دون حدوث حمل زائد ( أوفرلود) (over load) ويجب أن لا تكون سعة أي دائرة فرعية أقل من الحمل المقدر للجهاز أو الأحمال المقدرة المشتركة أما الدوائر التي تغذي حملين...
لآئحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
شروط السلامة ووسائل الإطفاء والمراقبة والإنذار الواجب توافرها في قاعات المحاضرات والاجتماعات والمؤتمرات والأفراح والمسارح ومباني الأنشطة المماثله
اولا التعاريف :
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة مايلي :
1- قاعة المحاضرات : هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لإلقاء المحاضرات أو عقد الندوات العلمية أو الأدبية أو السياسية أو غيرها والمصمم لاستقبال مايزيد من ۳۰ ثلاثين شخصا في وقت واحد .
2- قاعة الاجتماعات والمؤتمرات : هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لعقد الاجتماعات أو المؤتمرات أو المهرجانات والمصمم لاستقبال مایزید عن ۲۰ ثلاثين شخصا في وقت واحد .
3- قاعات او قصور الأفراح هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لإقامة الأفراح و الحفلات بانواعها والمصمم لاستقبال مايزيد على ۲۰ ثلاثين شخصا في وقت واحد .
4- المسرح أو قاعة العرض : يقصد به المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لأداء أو التدريب على أداء العروض المسرحية أو التمثيلية أو مواد الفنون الشعبية أو خلافها والمصمم لاستقبال مايزيد عن ثلاثين شخصا في وقت واحد .
5- مباني الأنشطة المماثلة : هي كل مبنى أو جزء من مبنى مخصص لممارسة احد الأنشطه المماثلة للانشطة المشار اليها في (۱ ، ۲ ، ۳ ، ٤) أعلاه كمعارض الكتب أو الأشغال اليدوية أو معارض الفنون المختلفة او متاحف الآثار وغيرها بحيث تكون مصممة لاستقبال مايزيد عن ٣٠ ثلاثين شخصا في وقت واحد وبشرط ألا يصدر لها لائحه مستقله .
6- النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / ۱۰ و تاریخ 10/5/1406ه وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
7- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزا ءات : هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
8- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص /الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقا للقواعد والاجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التاكد من سلامة المنشأه ومعدات و ادوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
9- الجهة المختصه : يقصد بها وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشاة ونشاطها .
۱۰- المسئول عن المنشاة : وفقا لنص المادة الخامسة والعشرين من نظام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المنشأة ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع مايتعلق باعمال السلامة والأمن في المنشأة كما يعتبر مالك المنشأة المملوكة ملكية خاصة المسئول في جميع الأحوال .
۱۱- المواصفات : ويقصد بها :
أ/ المواصفات السعودية: وهي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
ب/ المواصفات العالمية: ويقصد بها المواصفات الامريكية أو الأوروبية وهي الواجبة المراعاة أما إذا كانت الالة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالالة أو المادة في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية.
ثانيا :
وفقا لنص المادة عشرين من نظام الدفاع المدني لايجوز الترخيص واقامة منشاة من المنشات الخاضعة لهذه اللائحة أو توسيعها أو ترميمها ، أو تحديثها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختص باعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المستمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة اما المنشات القائمة وقت صدور هذه اللائحة فيجري منحها مهلة ستة أشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات وعلى الجهة المخصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقا لما ورد بهده اللائحة من قواعد .
ثالثاً:
يكون المكتب الذي اعد الدراسه المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولا بالتضامن مع مالك المنشاة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا العدد .
رابعا :
يعتبر المسئول عن المنشأة مسئولا مباشرا من عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية ( كل 3 أشهر )، وذلك بالنسبة للمنشاة ذاتها ومعداتها وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار الخاصة بالمنشاة وإصلاح أي عطل أو خلل فورا ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا العدد من قبيل الإهمال الجسيم يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاما .
خامسا :
يلتزم المسئول عن المنشاة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فورا بإغلاق المنشاة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها ويعتبر إهمال أوتهاونه في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسیم الذي يعرضه للمسئولية الجنائية علاوة على العقوبات والجزاء ات المنصوص عليها نظاما .
سادسا :
يلتزم المسئول عن المنشاة بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة و اجهزة الإنذار ومكافحة الحريق ) وفقا للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والانذار وتاريخها والجهة القائمة بها والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصیص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والأجهزة والإنشاءات الكهربائية والميكانيكية ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشاة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات و الجزاءات.
سابعا :
يجوز للمسئول عن المنشاة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك الاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل .
ثامنا :
يجب تدريب العاملين والعاملات في المنشاة الخاضعه لهذه اللائحة على أعمال السلامة والاطفاء والانقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو التنسيق مع المديرية لعقد دورات تدريبية بهذا الغرض بحیث تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على اساس تکلفة المتدرب الواحد . كما يجب الا تقل نسبة العاملين العاملات المدربين بالنسبة للطاقة الاستيعابية للمنشاة عن مايلي :
الطاقة الاستيعابية للمنشاة عدد العاملين العاملات المدربين على الأقل
من ۳۰ الی ۱۰۰ شخص ٢
من ۱۰۰ الی ۲۰۰ شخص ٣
من ۲۰۰ الی ۳۰۰ شخص ٤
من ۳۰۰ الی ٤۰۰ شخص ٥
من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ شخص ٦
وهكذا بحيث يجري إضافة شخص مدرب واحد لكل مائة أو أي جزء منها يزيد عن الطاقة الاستيعابية بعد المائة الأولى.
تاسعا :
يلتزم المسئول عن المنشأة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني بوضع خطة للتدخل والأخلاء ومكافحة الحريق و الانقاذ والإسعاف والإجراءات التي يجب على العاملين / العاملات بالمنشاة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني .
عاشرا:
يجب توفير سيارة إسعاف على الأقل لكل منشأة على أن تكون مجهزة بالتجهيزات اللازمة كما يجب أن يكون العاملون/ العاملات عليها مؤهلين ومدربين على الإسعافات الأولية ويجب أن تكون السيارة متفرغه ومخصصة لخدمة المنشاة دون غيرها خاصة في أوقات نشاط المنشاة.
الحادي عشر :
يلتزم المسئول عن المنشاة ( خاصة صالات وقاعات الأفراح ) بتحديد الطاقة الاستيعابية للمبنی وبخاصة الطوابق العلوية وعليه أن يوضح ذلك للمستاجر الذي يكون مسئولا عن اعداد المدعوين وعدم تجاورهم للعدد المحدد . ويلترم المسئول عن المنشاة بوضع لوحات على الجدران وفي أماكن بارزة تحدد الطاقة الاستيعابية للمنشاة وتحذر من أن زيادة عدد الأشخاص يهدد الموجودين بالخطر ويعوق عمليات الاخلاء والاسعاف ويعرض الطوابق العلوية للتصدع والانهيار .
الثاني عشر :
يجب أن تكون منصة أو خشبة المسرح مقاومة من المواد عالية الجودة والمقاومة للاشتعال والحريق وأن يتم إنشاؤها وفقا للمقاييس والمواصفات العلمية والفنية الدقيقة بحيث تتحدد عمولتها الإجمالية وعدد الأشخاص المسموح لهم باعتلائها ويكون المسئول عن المنشات مسئول عن تنفيد ذلك ومراقبته .
الثالث عشر :
يلتزم المسئول عن المنشاة بوضع لوحات إرشادية وفقا للتصميم المعتمد من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة .
القسم الثانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
اولاً التركيبات والتهديدات الكهربائية :-
1/ يجب تصميم وتركيب كافة التجهيزات و الخدمات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من التجهيزات والخدمات بطريقة تقلل من احتمالات حدوث الحريق وانتشاره من منطقة لأخرى للتوافق مع اشتراطات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس رقم ( ۲۰ ) ومع المواصفات العامة الصادرة عن ادارة الاشغال العامة والإسكان رقم ( ٦٥) .
2- يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزوده بتوصيلة أرضية كما يجب حماية الأسلاك المرنة ضد ارتفاع التيار وضد التلف .
3- يجب أن تكون جميع الأجهزة والمعدات والأدوات والأسلاك الكهربائية المستخدمة من النوع الممتاز والمطابق للمواصفات والغير قابلة للاحتراق أو الاشتعال نتيجة ارتفاع التيار أو زيادة الحمولة كما يجب أن تكون جميع الأجهزة الكهربائية وكذلك التوصيلات خالية من أي اجزاء حية مكشوفة بما يعرض حياة الأشخاص لخطر التكهرب .
4- الدوائر الفرعية : يجب أن تكون الأسلاك المستعملة ذات احجام تكفي لنقل التيار اللازم للاجهزة دون حدوث حمل زائد ( أوفرلود) (over load) ويجب أن لا تكون سعة أي دائرة فرعية أقل من الحمل المقدر للجهاز أو الأحمال المقدرة المشتركة أما الدوائر التي تغذي حملين أو أكثر فيجب ألا تغذي الا على الأحمال المحددة لها حسب حجمها وفقا لجدول الدوائر الفرعية المتوفرة لدى الدفاع المدني او نظام الدوائر الفرعية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان برقم (٥٩/ن ز) 5 - يجب تركيب جميع الأجهزه والمعدات الكهربائية وسبل التوصيلات الكهربائية بطريقة فنية مطابقة للمواصفات وأن يتم التركيب من قبل جهات فنية متخصصة .
6- يجب أن يكون مفتاح الدائرة الفرعية و قاطع التيار في متناول مستعمليه ورجال خدمات الطوارئ .
7- يجب توفير الوسائل اللازمة لإقفال جميع مصابيح الإشارة الخارجية واللافتات والزینات بطريقة مستقلة عن جميع الاجهزة الكهربائية الأخرى كما يجب أن تكون المواقع قريبة من مدخل المبنى الرئيسي .
8- يجب توفير مصدر إضاءه احتياطي بتفذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشاة بحيث يكون كافيا للاضاءة لمدة ساعتين على الأقل في حالات الطوارئ.
ثانيا : أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء:
١- اجهزة التدفئة :
أ/ يجب أن تكون جميع أجهزة التدفئة مطابقة للمواصفات وان يتم تركيبها طبقا للاشتراطات الخاصة بذلك كما يجب أن تزود مصادر الإمداد ذات الوقود الغازي أو السائل بوسائل السلامة المناسبة وصمام القفل السريع المجاور للجهاز وإذا كانت سعة مصدر الإمداد بالوقود تزيد على ( 5 ) لتر فيجب أن يوضع المصدر خارج المبنى او د اخل حیز مستقل مقاوم للحريق.
ب-يجب أن تتوفر كافة شروط ومواصفات السلامة في أجهزة التدفئة الكهربائية كما يجب أن يتم تركيبها طبقا للتعليمات والاشتراطات المحددة في المواصفات القياسية السعودية الخاصة بنظام السلامة الكهربائية .
ج- يجب أن يتم تركيب أجهزة التدفئة الكهربائية التي تزيد قدرتها عن ( ۱۰۰۰ ) کیلوواط في غرف او حيز منفصل وعلى ارضیات منفصلة عن بقية المبنى بإنشاء مقاوم للحريق وغير قابل للاحتراق وأن تكون كافة مجاري الهواء غير قابلة للاحتراق .
د- يجب أن تكون اسطح وحوائط وارضيات واسقف المنطقة المحيطة باجهزة التدفئة وكذلك كافة الأسطح (في حالة تركيب تلك الأجهزة في غرف منفصلة ) غير قابلة للاحتراق.
2- أجهزة التهوية وتكييف الهواء
أ/ يجب أن يتم تصميم وصيانة كافة أنظمة التهوية وتكييف الهواء طبقا للمواصفات ( مشروع المواصفة السعودية) التي تشمل اسس التصميم واشتراطات تنفيذ اعمال التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء في المباني ويجب أن تصمم هذه الأنظمة بحيث لاتؤدي إلى انتشار الدخان والغازات الساخنة من جزء لآخر في حالة إعادة توزيع الهواء المشفوط .
ب/يجب تزويد نظام الارجاع بجهاز ضوئي لكشف الدخان قبل إعادة توزيع الهواء والذي يعمل عندما يبلغ الدخان كثافة ضوئية قدرها ٠٥ ر٠ م وعندما يعمل الكاشف يتم إغلاق نظام إعادة توزيع الهواء أو يتم تصريف الهوا ء المشفوط إلى خارج المبنى كما يجب أن تصم أنظمة التهوية الميكانيكية کأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة والمباني السكنية والمكاتب ومنصات العرض في القاعات والمسارح وغرف المراجل والمحولات الكهربائية التي تعمل بالزيت .
ج / يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات المغلقة ( المحمية ) كطرق ارجاع أنظمة التهوية وفي حالة استخدام فراغ السقف کطریق للارجاع فلا يجب أن يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية مالم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان و أجهزة إنذار الحريق لإعطاء تحذیر مبکر بتسرب الدخان لإغلاق نظام الشفط .
د/يجب ألا يتم تركيب شبكات تدوير الهواء في حواجز الحريق على ارتفاع يزيد على متر واحد من الأرضية إلا إذا كانت مصممة بحيث تنغلق عند حدوث الحريق وتقاوم مروره ويجب أن تعمل أي أجهزة للغلق التلقائي عند درجات حراره اقل من ( ۱۰۰ درجة مئوية ) .
ثالثا : المخارج وإنارة الطوارئ :
1/ مخارج الطواري
أ/يجب توفير مخارج الطواري اللازمة والكافية لإخلاء جميع المتواجدين بالمنشاة في أقصر وقت ممكن وفقا للأعداد والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
ب/يجب تخصيص مخارج أبواب الطوارئ لاستخدامها فقط في عملية الإخلاء الفوري عندما يتعرض المبنى والموجودين للخطر وتخصص مخارج مستقلة للنساء.
ج/ يراعى أن تفتح جميع مخارج الطوارئ إلى الخارج وتؤدي جميعها إلى خارج المبنى او الى مكان تتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة ويكون محميا ضد مصادر الخطر .
د/يجب أن تكون جميع مخارج الطواري سهلة الفتح وذاتیة الارتداد وأن يكون توزيعها ملائما للإخلاء من جميع الجهات دون الاضطرار للسير عبر مكان الحريق كما يجب أن يشار إلى مخرج الطواري بوضوح ولايسمح بتركيب ستائر اولوحات على تلك المخارج بما يحجبها عن الأنظار كما لايسمح بتركيب أي مرايا في أي مخرج أو بالقرب منها بشكل يسبب خداع الجمهور في اتجاه الخروج.
ه/ يجب أن يتم توفير المخارج الحرة لكل مبني وفقا للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها عالميا طبقا للعناصر التالية : -
- الا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن ۲۱ بوصة .
- معدل تدفق الاشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصا .
- الوقت اللازم للاخلاء ويختلف باختلاف أنواع المباني طبقا للتالي : -
* مباني النوع الأول : وهي المباني المقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد عن ثلاث دقائق .
* مباني النوع الثاني : وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق ويدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق وتلك ينبغي إخلاؤها خلال مدة لاتزيد عن دقيقتين ونصف .
* مباني النوع الثالث : وهي المقامة من مواد سهلة و سريعة الاحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد عن دقيقتين وبناء عليه يتم حساب اتساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبه وفق المعادلة التالية :
عدد الأشخاص الموجودين في المبنى ( الطاقة الاستيعابية )
معدل تدفق الاشخاص من وحدة المخرج(25) * الوقت اللازم للاخلاء
عدد الوحدات =
( وتحتسب كسور الوحده بوحدة كاملة)
مثال- إذا طلب للمكان ثلاث وحدات فأكثر وجب أن يكون له أكثر من فتحة خروج واحده ( مخرج طوارئ ) لمعرفة عدد فتحات ( أبواب الخروج المطلوبة ينبغي قسمة عدد الوحدات على اربعة ويضاف للناتج واحد صحیح :
ماهو عدد أبواب الطوارئ لثمان وحدات ؟
الجواب = 8/4 + 1= 3 أبواب طواري.
- لايقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين ، أي 42 بوصه بحد ادنی ۱۰۰ سم .
- لايقل عدد أبواب الطوارئ بأي قاعة أو صالة أفراح من مخرجين .
۲- إنارة المخارج :
أ/ يجب أن تتم إنارة مخارج الطواري وممراتها بصورة مستمرة أثناء وجود الجمهور وان تتم تغذيتها من مصدرين ( التيار الرئيسي بالمبنى ومصدر انارة احتياطي ).
ب/ تستخدم الإنارة الاحتياطية في الأماكن وللفترات الزمنية المطلوبة لتوفير الحد الأدنى من الانارة المطلوبة واللازمة للمخارج وممراتها .
ج / يجب إنارة أرضيات المخارج بالكامل بما في ذلك الأركان وتقاطعات الممرات و السلالم والبسطات و ابواب المخارج.
د/ تحدد مواضع توزيع وحدات إنارة المخارج بما يضمن عدم تعرض أي مساحة من مسار الخروج للظلام في حالة تعطيل أي وحدة من وحدات الإناره احتراق مصباح مثلا .
3- مصادر الاناره:
أ/ يمنع استخدام وحدات الانارة المزوده بالطاقه بواسطة البطاريات لاغراض الانارة العادية ( الرئيسية) للمخارج ولكن يسمح باستخدامها لأغراض الاناره الاحتياطية.
ب/ لايجوز الإكتفاء باستخدام المواد المنيره أوالتألقية أو العاکسه كبديل عن الإنارة الرئيسيه او الاحتياطيه .
ج / يشترط أن تتوفر مصادر الطاقة الاحتياطيه للانارة في حالات الطواري لفترة زمنية لاتقل عن ساعتين .
د/يجب أن تكون بطاريات الاناره الاحتياطية قابلة للشحن تلقيائيا من مصدر الطاقه الرئيسي وتكون من نوع معتمد (رصاص حامض أو قلوي ) ولايسمح اطلاقا باستخدام البطاريات الجافه لهذا الغرض .
ه/ يجب أن يكون نظام الانارة الاحتياطي تلقائي التشغيل حال انقطاع التيار الكهربائي المغذي لوحدات الانارة مهما كانت أسباب ذلك الانقطاع .
4- اللوحات الإرشادية للمخارج :
أ/ يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطواري موزعه على أماكن واضحه ومميزه وسهلة التعرف عليها .
ب/ في المباني والمنشات التي لايمكن للموجودين بها رؤية المخارج أو المسارات المؤدية اليها بشكل واضح ومباشره فإنه يجب أن يتم وضع اللوحات الارشادية لتلك المخارج بشكل يوضح مسار الخروج وأن تكون تلك اللوحات في أماكن مميزه وسهلة وواضحة للجميع .
ج / يتم وضع اللوحات الإرشادية في أماكن واضحة ويتم اختيار لون وحجم وشكل كل لوحه إرشادية للمخارج ومساراتها وفقا للائحة اشارات وعلامات الدفاع المدني . بحيث يمكن رؤيتها والتعرف عليها بسهولة وبحيث تختلف من حيث الشكل واللون عن الديكورات المحيطة بها ويمنع منعا باتا استخدام ديكورات أو اثاثات أو أدوات تقلل أو تضعف من رؤية اللوحات الارشادية للمخارج أو مساراتها .
د/يجب أن تحتوي جميع اللوحات الإرشادية للمخارج على كلمة ( خروج ) باللغة العربية والانجليزية و أي لغات أخرى بحروف واضحة وكبيرة ومقرؤة .
ه/يتم إنارة كل لوحة إرشادية للخارج بحيث لاتقل الإنارة عند سطح الاشارة عن ( ٥٠ ) لاكس على أن تكون إنارة تلك اللوحة مستمرة بكتابة بيضاء على أرضية خضراء أو كما ينص عليها في لائحة إشارات وعلامات الدفاع المدني .
و/ يحظر وضع أي إشارة ذات إضاءة ساطعة بالقرب من خط النظر إلى اللوحة الإرشادية للمخرج .
5-اشتراطات يجب مراعاتها لتسهيل عملية الإخلاء :
أ/ المقاعد الثابتة :
- يجب ألاتقل صافي المسافة بين ظهر المقعد والمقعد الواقع خلفه عن ۳۰ سم عندما يكون المقعد في وضع الجلوس ويتم تحديد المسافة الصافية بین مقعدين متتاليين بالقياس أفقيا بين مستويين راسيين .
- يجب ألايزيد عدد المقاعد فيما بين ممرين عن 14 مقعدا .
- يجب الا يزيد عدد المقاعد التي يمكن الوصول إليها من ممر واحد عن ( ۷ ) مقاعد .
- تحسب سعة صف المقاعد المستمرة التي لاتفصل بينها مساند للأذرع على أساس أن الشخص الواحد يشغل مسافة قدرها 5 سم لكل شخص على الأقل .
ب/ المدرجات :
- يجب عدم تزويد مقاعد المدرجات الواقعة ضمن المباني بمساند خلفية.
- يجب ألا تقل المسافة بين صفوف مقاعد المدرجات عن ٥٥ سم ولا تزيد عن ۷٥ سم.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين الممرات المتعامدة مع صفوف مقاعد المدرج عن ( ۱۰۰ ) مقعد.
-يجب ألا تزيد المسافة بين الممرات الموازية لمقاعد المدرجات عن ۱۱ صفا
- تحسب سعة الصف من المقاعد على اساس 45 سم على الأقل لكل شخص .
ج / الممرات :
- يجب تزويد كل جزء من أماكن التجمع يحتوي على مقاعد او مناضد أو معروضات أو معدات أو أية مواد أخرى بممرات تؤدي الى المخارج وحسب الشروط التالية :
* لايقل عرض الممر الذي يخدم ( 60 ) مقعدا أو أقل عن ( ۱۰۰ ) سم .
* يكون العرض الأدنى للممر الذي يخدم أكثر من ( 6۰ ) مقعدا ۱۲۰ سم اذا كانت المقاعد على الجانبين .هذا ويكون الممر بعرضه الأدنى عند أبعد نقطة عن المخرج أو ممر آخر متعامد معه أو بهو بحیث یتزاید عرضه تدريجيا في كل اتجاه (25 ملم) لكل متر طولي .
- يجب أن ينتهي كل ممر متعامد إلى بهو او مخرج على ان لايقل عرض ذلك الممر المتعامد أو البهو او المخرج عن عرض أكبر الممرات عرضا بالإضافة الی ٥۰ ٪ من العرض الكلي المطلوب للممرات التي يخدمها .
- يجب الا يزيد طول النهايات المسدودة للممرات عن ستة أمتار .
- يجب أن تكون الممرات مستويه أو قليلة الانحدار و غير مزودة بالدرجات الا اذا زاد منسوب الانحدار عن ( ۱ الی ۸ ) حيث يسمح باستخدام الدرجات .
القسم الثالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث
وسائل الانذار والمراقبة والاخلاء والإطفاء
اولا : الانذار :
١- تجهز القاعه او الصاله والمبنى ككل بنظام إنذار من الحريق بواسطة شبكة يدوية توزع مفاتيحها في مداخل المبنى ومناطق الخدمات على أن تتوافق والمواصفات القياسية السعودية إن وجدت أو المواصفات العالميه .
٢- يجب تجهيز المبنى بشبكة إنذار آلية تعمل بواسطة كواشف الدخان أو الحرارة وتركب لوحة الانذار في غرفة الاستقبال او الخدمة الدائمة ( أو غرفة مسئول الأمن ).
3- يجب أن تسمع إشارة الإنذار من الحريق في مكتب مدير القاعه ( بالمبنی ) والغرف والقاعات الفرعية وأماكن الخدمة والحمامات وفي محل إقامة موظف المراقبه الدائم ويحظر اطلاق اشارة الإنذار في قاعة التجمع الرئيسية وذلك لضمان اخلاء المبنى على نحو منظم وباشراف المسئولين المدربين ويتم مخاطبة الجمهور في القاعات الرئيسية عن طريق نظام خاص يعمل بالطاقة الرئيسية والطاقه الاحتياطيه في اوقات الطوارئ .
ثانيا : المراقبة والاخلاء
1- يجب أن تقوم الإدارة المشرفة على أي منشاة من المنشات الوارده بهذه اللائحة بالاتفاق والتنسيق مع الدفاع المدني بإعداد خطة المراقبة حالة السلامة والقيام بأعمال الاخلاء والانقاد والتدخل لمواجهة حالات الحريق .
٢- يجب تعیین شخص مسئول كمشرف على سلامة المبنى ( مسئول سلامة ) وأن یکون هذا الشخص مؤهلا تأهيلا جيدا في هذا المجال وأن يتبعه موظفين مدربين لارشاد الجمهور ولاستعمال بكرات الاطفاء وأجهزة الإطفاء اليدويه وتتضمن واجبات مشرف السلامه بالمنشاة على مايلي :
أ/ تنظيم عمليات الإخلاء وتدريب العاملين عليها وتعريفهم بالمخارج سواء الأبواب الرئيسيه أو مخارج الطوارئ وكيفية عملها .
ب/ تدريب العاملين بالمنشاة على القيام بالاخلاء والانقاذ والإسعاف ومكافحة الحريق وتعريفهم بواجبات كل منهم عند حدوث أي خطر من الأخطار وتقسيمهم إلى مجموعات متخصصة بحيث تختص كل مجموعة منهم بمهمة معينه ( جماعة الإطفاء - جماعة الإخلاء - جماعة الإسعاف - الخ )
ج / تدريب العاملين على كيفية التبليغ عن الحريق وتدريبهم على كيفية استخدام أجهزة الاطفاء والإنذار وتنظيم عملية الإخلاء .
د/ التحقق من فصل التيار الكهربائي وتشغيل مصدر الإنارة الاحتياطي والتاكد من غلق مصادر الغاز وإيقاف تشغيل الآلات الميكانيكية والمصاعد وغيرها ۰
ه/الاشراف على عمليات الاخلاء حتى وصول الأشخاص إلى المكان المحدد لتجمعهم خارج أماكن الخطر.
و/ استقبال رجال الدفاع المدني والخدمة العامة وإعطائهم البيانات والمخططات اللازمة التي تسهل قيامهم باعمالهم
ز/ الاحتفاظ بنسخة من جميع المخططات الخاصة بالمبنى وتجهيزاته .
ح / التأكد من عدم القيام بأي عمل غير مأمون والتاكد من أن كافة أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق تعمل بطريقة سليمة والقيام بعمليات الإصلاح فورا .
ثالثا : وسائل الاطفاء :
أ/ بكرات خراطيم الاطفاء
1- يجب تجهيز المبنى بشبكة اطفاء مائيه بواسطة بكرات إطفاء توزع على المداخل وعلى مسافات لاتزيد عن 25 مترا وإذا زادت درجة الإشغال عن 50 شخص .
2- ترکیب خراطيم الاطفاء بشكل ثابت بحيث تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ومصممة بشكل يضمن سرعة وسهولة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن للعاملين والجمهور القيام بعملية التدخل الفوري لمكافحة الحريق .
3- يجب ألا يقل قطر خرطوم الإطفاء عن ۱ بوصه و ان یکون مطابقا للمواصفات التي يضعها الدفاع المدني .
4- يجب ألا يقل الضغط في قاذف المياه عن 5/2 بار .
5- يجب أن تركب الخراطيم في مكان مناسب وظاهر يسهل الوصول إليه وبارتفاع لايزيد عن 1,50 متر من الأرضية وأن تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ويفضل أن تكون تحت ضغط الماء وان تزود بفوهة ثابتة أو قابلة للضبط بحيث يمكن فتحها وضبطها بسهولة عند الضرورة وإذا كانت الخراطيم مركبة داخل الحائط أو داخل صناديق مزودة بغطاء فإنه يجب عدم قفل الصندوق او ربطه بطريقة تعوق سهولة سحب الخراطيم كما يجب الإشارة إلى هذه الصناديق بوضوح.
6- يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع ترکیبات خراطيم الاطفاء والتعليمات الخاصه باستخدامها وتشغيلها .
7- يجب توفر مصدر للإمداد بالماء لأغراض مكافحة الحريق عند نقاط ملائمة ويجب ألا يزيد الحد الأقصى للمسافة بين أي نقطة في المبنى واقرب حنفية حريق أو أي مصدر مماثل للامداد على ۱۰۰ متر .
8- يتم تجهيز شبكات الاطفاء وتمديد اتها بالتالي :
* يجب أن تجهز التمديدات بحنفيات إغلاق باعداد كافية وأن يتصل بالتمديدات جهاز لبيان المياه في شبكة ويركب مباشرة قبل القواطع والاقسام التي يكون الضغط فيها ضعيفا .
* يجب حماية التمديدات المعرضة للصقيع وذلك بتغليفها بمواد عازله ( کالامیانیت ) او ( الاسبستوس ) ونحو ذلك .
* يجب طلاء جميع التمديدات الخاصه بشبكة الاطفاء بلون مميز وغالبا مایکون اللون الأحمر .
9- يجب في الأحوال التي يتضح فيها ضعف ضغط المياه في المصدر العام إنشاء خزان أو صهريج مياه احتياطي يخصص لأعمال الإطفاء ويتم إنشاء هذا الخران أو الصهريج وفقا لمواصفات الدفاع المدني وبما يتمشى مع موقع وطبيعة المنشأه.
ب/الطفايات اليدويه :
1- يجب أن تجهز المباني بطريقة تمكن شاغليها من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية المناسبة التي تتوافق والمخاطر المحتملة على أن يتم تقدير اعداد و انواع وأحجام الطفايات اليدوية اللازمة للموقع بمعرفة الدفاع المدني بعد معاينة الموقع وطبقا للاحتياجات الفعلية.
٢- يجب أن تكون طفايات الحريق اليدويه في حالة سليمه وأن توضع في أماكن يسهل التعرف عليها والوصول إليها في أي وقت .
3- يجب أن تكون طفايات الحريق اليدويه وفقا للمواصفات القياسيه السعودية التالية :
وسيط الإطفاء رقم المواصفة القياسية السعودية
ماء 0000000
غاز xxxx xxxxx الكربون 63/1977
غاز الهالون ( ۲۱ ) 81/1977
الرغوه 124/1979
مسحوق البودره الجافه 125/1979
4- يجب المحافظه على جميع الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمه وأن يتم فحصها بصفة دورية وعلى فترات منتظمة وفقا لتعليمات الشركه المصنعه ويجب أن يوضع تاريخ الفحص على بطاقة تلصق على جسم كل طفايه .
ج / شبكة الرش الالية :
1- يجب تجهيز كل منشأة مغلقة من المنشات الواردة بهذه اللائحة بشبكة رش آلية بحيث تتناسب مع حجم المبنى ونوعية المخاطر المحتمله .
٢- يجب أن تكون شبكة الرش الالية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بتصميم وتركيب وصيانة شبكة الرش التلقائي .
٣- تتكون شبكة الرش الاليه من مجموعة متكاملة من المواسير المدفونه والظاهره ويتكون الجزء الظاهر منها من مواسير مصممة ( هيدروليكيا ) ومركبه في الأسقف وتوصل بها الرشاشات طبقا لنمط ثابت ويتم تشغيل الشبكة أو أي جز منها بفعل الحرارة الناتجة عن الحريق فيندفع الماء على منطقة الحريق بفرض السيطره عليه وإخماده.
4- يجب ربط شبكة الرش الاليه بنظام الإنذار الالي وبلوحة الإنذار المركزية للمبنى.
5- لا يجوز استعمال أجزاء أو مواد أو تجهیزات قديمة أو غير معتمده لاتوفر المواصفات القياسية السعودية في شبكات الرش الالية .
6- يجب أن تتضمن الدراسة الفنية المعدة من قبل المكتب الفني المختص المشار إليه في ثانيا من القسم الأول من هذه اللائحة المخططات والرسومات الخاصة بكيفية تركيب شبكة الرش الاليه وعلى الادارة المختصة بالبلديات دراسة تلك المخططات والرسومات للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية السعوديه.
نصوص عامه:-
1- يجب أن تكون الجدران والأسقف في المنشات الوارده بهذه اللائحه على الأخص المغلقه منها مقامة من مواد مقاومة للحريق وأن تكون الديكورات والستائر والأثاث معالجة بالمواد المقاومة للاشتعال.
٢- يجب تجهيز كل منشأة من المنشات الواردة بهذه اللائحة بجهاز لامتصاص الصواعق.
3- يجب أن تكون أماكن الخدمات كالمطبخ والقهوه وغيرها بعيدة بدرجة عاليه عن الصالات او القاعات الرئیسيه وان تكون مجهزه بكافة وسائل التدخل السريع الملائم لنوعية المخاطر المحتملة.
4- يجب أن تكون مخارج الطوارئ من المواد المقاومة للحريق والاشتعال.
5- يمنع منعا باتا تركيب الزينات من المصابيح المعلق بأسلاك كهربائيه سائبة إلا بعد موافقه الدفاع المدني على النوعية والمدة التي يجوز فيها التركيب .
6- يجب أن تكون غرف الكهرباء أو خزانات الوقود معزولة عن الصالات والقاعات وان تكون جدرانها مقاومة للحريق كما يجب تجهيزها بوسائل الإطفاء المناسب .
7- يجب تخصيص غرفه للإسعافات الأوليه في كل منشأة من المنشآت الوارده بهذه اللائحة كما يجب تجهيز هذه الغرفه بوسائل الإسعافات الأولية والأكسجين وان يتواجد بها خلال تواجد الجمهور بالمنشاة أحد الممرضين أو الممرضات المدربين تدريبا جيدا على أعمال الإسعاف والانعاش.
8- يجوز للجان الدفاع المدني في حالات الضرورة الاعفاء من شرط او اكثر من شروط هذه اللائحه وذلك بالنسبة للمنشات الواقعة في القرى والهجر في حدود اختصاصها الإقليمي وبشرط ألا يترتب على هذا الاعفاء أي تهديد للارواح والممتلكات.
9- يجور لمدير عام الدفاع المدني مراجعة هذه اللائحة في بداية كل عام هجري والاخذ بالمستجدات وحرية التطور والأساليب بما يجعل هذه اللائحة متجدده ، ومحققه للغايه منها .
۱۰- تلغي هذه اللائحه كل مايتعارض معها من تعليمات واشتراطات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني.
هذه التعليمات تعتبر الأنظمة الواجب مراعاتها في قاعات المحاضرات والاجتماعات والمؤتمرات والافراح والمسارح ومباني الأنشطة المماثله عموما وهي خاضعة للدراسه و التطوير بما يساير انظمة السلامة وسبل الحماية في المملكة العربية السعودية.