PMO مكتب إدارة المشاريع (على مستوى الجهة) KPI مؤشرات قياس الأداء الرئيسية SWOT نقاط القوة والضعف والفرص والأخطار
نموذج كراسة الشروط والمواصفات
(اتفاقية إطارية "الخدمات الاستشارية")
المعتمد بموجب قرار وزير المالية رقم (977) وتاريخ 15/08/1445 هـ
اسم المنافسة:……….…….…….….
رقم الكراسة:………………………..
تاريخ طرح الكراسة: اليوم / التاريخ / المدينة
الفهرس
6 المواعيد المتعلقة بالمنافسة 8
8 السجلات والتراخيص النظامية 9
القسم الثاني: الأحكام العامة 12
36 حصول المتنافسين على كافة المعلومات الضرورية للاتفاقية الاطارية 17
47 تمديد فترة تلقي العروض وتأجيل فتحها 20
54 الإعلان عن نتائج المنافسة 24
القسم السادس: متطلبات التعاقد 25
58 توقيع الاتفاقية الإطارية 25
61 غرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي 26
القسم السابع: نطاق العمل المفصل 27
64 نطاق عمل الاتفاقية الإطارية 27
القسم التاسع: متطلبات المحتوى المحلي 33
77 اشتراطات آليات المحتوى المحلي (نسبة المحتوى المحلي) 33
القسم العاشر: متطلبات برنامج المشاركة الاقتصادية (التوازن الاقتصادي) 35
القسم الحادي عشر: الشروط الخاصة 36
ملحق (1): خطاب تقديم العروض 37
ملحق (2): نموذج الأسئلة والاستفسارات 37
ملحق (3): نموذج الاتفاقية الإطارية 37
ملحق (4): الرسومات والمخططات 37
ملحق (5): القائمة الإلزامية ]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال اشتمل نطاق العمل على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية] 37
ملحق (6): الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي ]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال تم تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في المنافسة[ 37
ملحق (7): الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي (على مستوى المنشأة) [تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال كانت التكلفة التقديرية تقل عن 400 مليون ريال وتم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي] 37
ملحق (8): الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي (على مستوى أمر الشراء) [تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال كانت التكلفة التقديرية تساوي أو تتجاوز 400 مليون ريال وتم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي] 37
ملحق (9): سياسة المشاركة الاقتصادية ]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال تطبيق سياسة المشاركة الاقتصادية من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على المنافسة [ 37
ملحق (10): نموذج التعهد ]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال تطبيق سياسة المشاركة الاقتصادية من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على المنافسة [ 37
دليل الاستخدام
النصوص الواردة في هذا النموذج تصنف وتفهم كما يلي :
اللون الأسود: يشير إلى النصوص الثابتة التي لا يجوز إحداث التغييرات عليها إلا فيما يوجبه النظام أو يجيزه.
اللون الأخضر: يشير إلى نصوص يمكن استخدامها ويجوز للجهة الحكومية أن تستبدلها في حدود ما نص عليه النظام ولوائحه أو أغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعة العملية أو المشروع.
اللون الأحمر: أمثلة ليستأنس بها ويجوز للجهة الحكومية إزالتها أو استبدالها بما يلائم.
اللون الأزرق: إرشادات وملاحظات للجهة الحكومية [يجب إزالتها من النسخة المنشورة في وثائق المنافسة].
الأقواس المربعة [ ] أو ما بينها: ينبغي على المحرر التنبه إليها وأن يراعي ما يلزمها من تعديل أو تحرير أو إضافة محتوى قبل اعتماد الكراسة.
ملاحظة وتنويه:
تلتزم الجهة الحكومية بالامتثال لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه حين إعداد هذه الكراسة وعليها أن تتجنب إضافة أحكام أو شروط أو معايير تخالفها، ويجب على الجهة الحكومية أن تتأكد من إرفاق ما يلزم من مستندات ووثائق بما في ذلك ما أوجبته اللائحة التنفيذية في مادتها الحادية والعشرون بإرفاق نص العقد (الاتفاقية) المزمع إبرامه، وشروطه وأحكامه، ومن ذلك طرق الدفع وآلية احتساب الغرامات.
القسم الأول: مقدمة
تعريفات
تعريف عن المنافسة
المصطلح |
التعريف |
الجهة الحكومية |
تحدده الجهة الحكومية. |
المتنافس |
مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض. |
المنافسة |
تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل الجهة الحكومية ومقدمي العروض حتى الترسية. |
النظام |
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ. |
اللائحة التنفيذية |
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21/3/1441هـ المعدّلة بقرار وزير المالية رقم (3479) وتاريخ 11/8/1441هـ، ورقم (451) وتاريخ 7/4/1444هـ. |
الاتفاقية الإطارية |
اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء مدة معينة. |
المفردات والجمع |
تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضا إذا تطلب سياق النص ذلك. |
الأعمال – الخدمات – المشتريات |
تعني كل الأعمال والخدمات المشتريات والأصناف والمواد والتوريدات التي يجب القيام بها أو تنفيذها من قبل المتعاقد حسب نطاق العمل. |
السوق الإلكتروني |
سوق إلكتروني خاص بالمشتريات الحكومية والذي سيصدر من خلاله جميع أوامر الشراء وفقاً لأحكام الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجهة الحكومية والمتنافسين |
البوابة الإلكترونية |
بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف وزارة المالية |
PMO |
مكتب إدارة المشاريع (على مستوى الجهة) |
KPI |
مؤشرات قياس الأداء الرئيسية |
SWOT |
نقاط القوة والضعف والفرص والأخطار |
[يتم تعريف وتحديد الغرض من الكراسة ويمكن للجهة إضافة أي مقدمات أو شرح عنها أو عن المشروع كما تراه مناسباً.[
منهجية المنافسة
أولًا: إن الغرض الذي تنشده ]اسم الجهة[ في هذه المنافسة هو أن تبرم اتفاقية إطارية لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات مع من ترسو عليه المنافسة تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقود (أوامر الشراء) ، وقد اختارت ]اسم الجهة[ هذا الأسلوب (الاتفاقية الإطارية ) لتعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها ، وفقاً لما نص عليه النظام ولائحته التنفيذية.
ثانياً: يتقدم المتنافسون بعروضهم بناءً على شروط وأحكام هذه المنافسة وشروط وأحكام الاتفاقية الإطارية التي ستصبح بطريق الإشارة شروطًا وأحكامًا للعقود (أوامر الشراء) وفق ما بينته هذه الكراسة والاتفاقية الإطارية ووثائقها.
ثالثًا: مالم تنص هذه الكراسة ووثائق الاتفاقية الإطارية على خلافه صراحة، فيتقدم المتنافسون بعروضهم على أساس أسعار ]الوحدة[ لكل بند من بنودها مما يرتب لإبرام الاتفاقية الإطارية والتي سيتم تنفيذها بأسعار ]الوحدة أو الوحدات[ المتفق عليها وبحسب ما تطلبه في أوامر الشراء من كميات لبنود المشتريات المدرجة في الاتفاقية،
رابعًا: يجب أن يأخذ المتنافس في الاعتبار بأن أي كمية للأعمال والمشتريات وردت في هذه المنافسة هي كمية للأعمال والمشتريات المتوقع طلبها منه أو من مجموع المتعاقدين أطراف الاتفاقية الإطارية وبأن الكميات وإن حددت فهي لأغراض ليس من بينها إلزام الجهة الحكومية أو التزامها بالتعاقد على تنفيذها أو شرائها أو إصدار أوامر شراء وأن الجهة الحكومية لن تصبح ملزمة بإصدار أي أمر شراء لم تلتزم به أو تقرر إصداره (حتى وإن افترض المتنافس صدوره حين تقدمه للمنافسة) وبأن الجهة الحكومية لن تصبح ملزمة بدفع أي مقابل مالي لمشتريات وردت وأعمال نفذت دون أن يصدر لتنفيذها أو توريدها أوامر شراء صحيحة.
خامسًا: يجوز لــِـ ]اسم الجهة[ بموجب هذه المنافسة اختيار أكثر من فائز لإبرام الاتفاقية الإطارية.
سادسًا : ستختار ]اسم الجهة[ لإبرام الاتفاقية الإطارية ]مثال: مجتاز واحد أو عدد محدداً منهم أو نسبة مئوية منهم وذلك حسب ما تختاره الجهة الحكومية ويحقق مصلحتها[ من المتنافسين الذين يحققون متطلبات هذه الكراسة الإلزامية بما فيها النظامية واللائحية ويحققون نسبة تساوي أو تزيد عن ]تحدد الجهة النسبة بحسب ما تراه [ من مجموع أوزان معايير تقييم العروض السعرية وغير السعرية الواردة في البند ]Error: Reference source not found[ ويحققون معايير التأهيل.
طبيعة الاتفاقية الإطارية
أولاً: الاتفاقية الإطارية المراد إبرامها هي اتفاقية إطارية ]تحدد الجهة مفتوحة أم مغلقة [ [بناء على ما جاء في المادة 50 من اللائحة] وبموجب هذه المنافسة، يتم اختيار أكثر من فائز. ]في حال كانت الاتفاقية مفتوحة يمكن البقاء على النص التالي ويحذف في حال كانت الاتفاقية مغلقة[ ]ويجوز ضم متعهدين أو موردين جدد بصفتهم أطرافاً فيها لإبرام الاتفاقية الإطارية بما يتوافق مع المعايير والشروط التي طرحت بها هذه الكراسة[.
ثانياً: ]في حال كانت الاتفاقية مفتوحة يمكن البقاء على النص التالي ويحذف إذا كانت الاتفاقية مغلقة:[ ]ستقوم ]اسم الجهة[ بالإعلان أو بدعوة من تراه من الأشخاص المؤهلين للتقدم إلى المنافسة خلال مدة سريان الاتفاقية، على أن تكون بذات الشروط التي طرحت فيها هذه الكراسة[.
تكاليف وثائق المنافسة
] في هذه الفقرة تقوم الجهة الحكومية بتحديد تكاليف وثائق المنافسة إن أرادت بيعها. وتحذف الفقرة في حال عدم انطباقها. وعلى الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد تكاليف وثائق المنافسة بحيث تعكس الأسعار تكاليف إعدادها فقط، وعدم المبالغة في قيمتها بحيث تؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة، ولا تشمل تكاليف إعداد وثائق المنافسة المشار إليها آنفًا الأعمال الفنية والاستشارية الخاصة بهذه الوثائق.[
تكاليف وثائق المنافسة |
آلية الدفع |
|
القيمة بالأرقام (... ريال سعودي) |
القيمة بالتفقيط |
شيك مصدق/حوالة بنكية/نظام سداد |
المواعيد المتعلقة بالمنافسة
يتم اتباع كافة المواعيد المتعلقة بالمنافسة حسب الجدول أدناه. وفي حال تعطل البوابة لأسباب تقنية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام متصلة فيتم تمديد مدة تنفيذ الإجراءات لمدة تماثل مدة تعطل البوابة وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالبند ثالثاً من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وإن استمر العطل التقني لمدة تزيد على ثلاثة أيام متصلة تعين تنفيذه بشكل ورقي، على أن ترفع الجهة الحكومية ما تم عمله من إجراءات إلى البوابة فور زوال العطل.
المرحلة |
تاريخ الاستحقاق |
خطاب تأكيد المشاركة |
تحدده الجهة الحكومية |
إرسال الأسئلة والاستفسارات |
تحدده الجهة الحكومية |
تقديم العروض |
تحدده الجهة الحكومية |
فتح العروض |
تحدده الجهة الحكومية |
الترسية |
تحدده الجهة الحكومية |
بدء الخدمات |
تحدده الجهة الحكومية |
أهلية مقدمي العروض
أولًا: لا يجوز المشاركة في المنافسة للأشخاص المشار إليهم فيما يلي:
موظفو الدولة ويستثنى من ذلك ما يلي:
الأعمال غير التجارية إذا رخص لهم بمزاولتها.
شراء مصنفاتهم أو أي من حقوق الملكية الفكرية، سواء منهم مباشرة أو من خلال دور النشر أو غيرها.
تكليفهم بأعمال فنية.
الدخول في المزايدات العلنية، إذا كانت الأشياء المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص.
من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك نظاماً، وذلك حتى تنتهي مدة المنع.
المفلسون أو من ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.
الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها.
من لم يبلغ من العمر (ثمانية عشر) عاماً.
ناقصو الأهلية.
ثانيًا: مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1/ب) من المادة (السادسة والسبعون) من النظام؛ لا يُعد في حكم المُفلس -تطبيقاً لأحكام النظام- من لم يٌفتتح له إجراء أو أكثر من إجراءات التصفية وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.
السجلات والتراخيص النظامية
يجب أن تتوفر لدى المتنافسين والمتعاقدين معهم من الباطن الوثائق التالية وأن تكون هذه الوثائق سارية المفعول:
السجل التجاري، أو التراخيص النظامية في مجال الأعمال المتقدم لها متى كان المتنافس غير ملزم نظاماً بالقيد في السجل التجاري.
شهادة سداد الزكاة أو الضريبة، أو كليهما متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بسداد الزكاة والضريبة.
شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.
شهادة الانتساب إلى الغرفة التجارية، متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بالانتساب إلى الغرفة التجارية.
شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها، إذا كانت تلك الأعمال مما يشترط لها التصنيف.
شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها متعلقة بالإنشاءات والمقاولات.
شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمهندسين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها أعمالاً هندسية.
ما يثبت أن المنشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، إذا كانت المنشأة من تلك الفئة، وذلك حسب ما تقرره الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف.
أي وثائق أخرى تطلبها الجهة الحكومية حسب طبيعة المنافسة.
شهادة تسجيل تثبت أنها مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير xxxx xxxxx من الجهة المختصة إذا كانت الشركة من المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانات غير الهادفة للربح.
يتم التواصل مع ممثل الجهة الحكومية المذكور أدناه في حال تعذر استخدام البوابة الإلكترونية.
معلومات اتصال ممثل الجهة الحكومية |
|
الاسم |
تحدده الجهة الحكومية |
الوظيفة |
تحدده الجهة الحكومية |
الهاتف |
تحدده الجهة الحكومية |
الفاكس |
تحدده الجهة الحكومية |
البريد الإلكتروني |
تحدده الجهة الحكومية |
مكان التسليم
يتم تسليم العروض وجميع ما يتعلق بالمنافسة لممثل الجهة الحكومية في العنوان المذكور أدناه في حال تعذر تسليم العروض من خلال البوابة الإلكترونية.
مكان تسليم العروض |
|
العنوان |
تحدده الجهة الحكومية |
المبنى |
تحدده الجهة الحكومية |
الطابق |
تحدده الجهة الحكومية |
الغرفة/اسم الإدارة |
تحدده الجهة الحكومية |
وقت التسليم |
تحدده الجهة الحكومية |
نظام المنافسة
أولاً: تخضع هذه المنافسة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21/3/1441هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11/08/1441هـ والقرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 7/4/1444ه ولائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29/03/1441هـ ، ولائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ولائحة سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق النظام الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 21/08/1441هـ.. وكل تعديل أو نظام أو لائحة تحل محل ما أشير إليه.
ثانياً: في حال وجود تعارض بين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، ولوائحة وتعديلاتهما مع النموذج فيؤخذ بالنظام ولوائحه وتعديلاتهما.
القسم الثاني: الأحكام العامة
المساواة والشفافية
تلتزم الجهة الحكومية باطلاع كافة المتنافسين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المنافسة بما يمكنهم من تقييم الأعمال قبل الحصول على وثائق المنافسة، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض بوقتٍ كافٍ وتلتزم الجهة الحكومية بعدم التمييز بين المتنافسين في أي مما سبق. كما سيتم إخطار كافة المتقدمين للمنافسة بأي تغيرات تطرأ على المنافسة عبر البوابة الإلكترونية أو إذا تعذر ذلك فعن طريق البريد الرسمي أو البريد الإلكتروني على النحو المبين بأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
تعارض المصالح
يلتزم المتنافس والعاملون لديه والشركات التابعة له والمتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين الخدمات المضمنة في نطاق هذه المنافسة، بإبلاغ الجهة الحكومية والإفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح أو أي مصلحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون مرتبطاً بأنشطة الجهة الحكومية، وذلك وفقاً للائحة تنظيم تعارض المصالح.
السلوكيات والأخلاقيات
يحظر على المتنافس والعاملين لديه والشركات التابعة له والمتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين الأعمال والخدمات التي تتضمنها هذه المنافسة، مخالفة قواعد السلوك المهني وقواعد أخلاقيات المهنة وغيرها من القواعد التي نصت عليها الأنظمة المعمول بها أو المفروضة عليهم بموجب عضويتهم في أي منظمة مهنية أو هيئة ذات علاقة وفي كل الأحوال يلتزم بعدم الحصول أو محاولة الحصول على ميزة غير مستحقة بأي طريقة كانت أو تقديم أي هدية أو أي منفعة سواءً مادية أو معنوية للحصول على معاملة تفضيلية من موظفي الجهة الحكومية في كافة مراحل تنفيذ المنافسة أو أي عقد ينتج عنها.
السرية وإفشاء المعلومات
يلتزم المتنافسون بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بالمنافسة سواءً كانت تحريرية أو شفهية أو استغلالها أو الإفصاح عنها. ويسري ذلك على كل ما بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه في العرض من أسرار وتعاملات أو شؤون تخص الجهة الحكومية، كما لا يجوز للمتنافسين نشر أي معلومة عن المنافسة وكل ما يتعلق بها عبر كافة وسائل الإعلام إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الجهة الحكومية مسبقاً.
ملكية وثائق المنافسة
أولا: ستبقى ملكية وثائق المنافسة وجميع نسخها للجهة الحكومية ويجب على المتنافسين إتلاف تلك الوثائق وجميع نسخها عند طلب الجهة الحكومية ذلك.
ثانيا: حقوق الطبع والنشر و سائر الحقوق في أي وثيقة أو مصنف أو تصميم أو مادة أو عنصر يرافق أو تشتمل عليه المنافسة ووثائقها أو ما تقدمه الجهة الحكومية ضمن هذه المنافسة ستبقى ملكًا للجهة الحكومية ولن تؤول إلى المتنافس ، وعلى ذلك لا يجوز نسخ هذه الوثائق والمواد، كليًا أو جزئيًا، أو إعادة إنتاجها أو توزيعها أو إتاحتها لأي طرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة الحكومية. ويجب على المتنافس التخلص منها أو إعادتها إلى الجهة الحكومية عند الطلب، وألا يحتفظ المتنافس بأي نسخ من قبله أو من قبل من مكنهم من الوصول إليها.
حقوق الملكية الفكرية
تكون الملكية الفكرية لمحتويات العرض الفائز (أو العروض الفائزة) للجهة الحكومية، ويحق لها استعمالها والتصرف فيها وفق ما تراه مناسباً لتحقيق المصلحة العامة.
المحتوى المحلي
يجب على المتنافسين الالتزام بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29/03/1441هـ.
أنظمة وأحكام الاستيراد
يقر المتنافس بعلمه بأنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية التي يجرى تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة منها إلى غيرها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.
تجزئة المنافسة
[يحق للجهة تجزئة المنافسة عند الترسية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، على ألّا يكون الهدف من التجزئة التحوّل إلى أساليب الشراء الأخرى و أن تكون طبيعة الأعمال والمشتريات قابلة للتجزئة فعلياً من حيث القيمة والمدة والبنود والعناصر، وأن تكون التجزئة على البنود غير المتماثلة في المنافسة وفي حال اقتضت المصلحة تجزئة البنود المتماثلة؛ فيجب الحصول على موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قبل طرح المنافسة. في حال تمت تجزئة المنافسة فإنه تتم الترسية على أكثر من متعاقد على أن يتم (إضافة أسلوب التجزئة، والبنود المزمع تجزئتها، وآلية ترسيتها).[
الاستبعاد من المنافسة
يحق للجهة استبعاد أي عرض اجتاز التقييم الفني بسبب تدني أسعاره بنسبة (25%) خمسة وعشرين بالمائة فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق وذلك بعد أن تقوم لجنة فحص العروض بمراجعة الأسعار التقديرية ومناقشة صاحب العرض المنخفض وعدم اقتناعها بمقدرته على تنفيذ الاتفاقية الإطارية بعد الطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكونة لعرضه وشرح أسباب انخفاضها.
إلغاء المنافسة وأثره
أولاً: للجهة الحق في إلغاء المنافسة قبل الترسية في الحالات الآتية:
وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة.
مخالفة إجراءات المنافسة لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة.
ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام.
إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من تخفيض أسعار العروض التي تتخطى أسعار السوق السائدة بشكل ظاهر أو تتجاوز المبالغ المعتمدة من خلال التفاوض.
ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.
ثانياً: تعاد تكاليف وثائق المنافسة إلى أصحاب العروض إذا تم إلغاء المنافسة، في الحالات التالية:
وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة.
مخالفة إجراءات المنافسة لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية.
إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة.
ارتكاب أي من المخالفات، الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام، وذلك لمن لا علاقة له بتلك المخالفات من المتنافسين.
ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.
ثالثًا: ولا تعاد تكاليف وثائق المنافسة إذا كان الإلغاء بعد فتح المظاريف إلا لمن تقدم بعرضه للمنافسة.
رابعًا: وفي حال تم تمديد تلقي العروض للمرة الثانية، وأبدى المشتري عدم رغبته في الاستمرار في المنافسة تعاد له تكاليف وثائق المنافسة.
التفاوض مع أصحاب العروض
أولاً: يحق للجهة التفاوض في حال ارتفاع أسعار العروض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر مع مراعاة ما يلي:
تحدد لجنة فحص العروض مبلغ التخفيض بما يتفق مع الأسعار السائدة في السوق
وتطلب كتابياً من صاحب أو أصحاب أفضل عرض تخفيض سعره أو أسعارهم، فإن امتنع أو امتنعوا، أو لم يصل بسعره أو لم يصلوا بأسعارهم إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه أو العروض التي تليهم وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتم التوصل إلى السعر المحدد، فإن لم يُتوصل إليه تلغَ المنافسة.
ثانياً: يحق للجهة التفاوض في حال زادت قيمة أفضل عرض أو العروض على المبالغ المعتمدة للمشروع وذلك باتباع المرحلتين التاليتين:
تطلب اللجنة كتابيًا من صاحبه أو أصحابه، بتخفيض عرضه أو تخفيض عروضهم بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن امتنع أو امتنعوا، أو لم يصل بسعره أو لم يصلوا بأسعارهم إلى المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه أو العروض التي تليهم وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة.
في حال لم يتم التوصل الى المبالغ المعتمدة للمشروع ؛ فللجهة -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض، فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ تلغَ المنافسة.
التضامن
]على الجهات الحكومية أن تبين في وثائق المنافسة معايير التأهيل التي سيتم تقييم كافة المتضامنين بناءً عليها، والتي يجب على كل متنافس في التضامن استيفاؤها -ما لم تتطلب إجراءات التضامن خلاف ذلك-، كما أن هذا النص غير إلزامي، يجوز للجهة الحكومية إزالة هذا البند في حال كانت الجهة الحكومية لا ترغب في التضامن.]
أولاً: يجوز للمتنافسين التضامن فيما بينهم لتقديم العروض على أن تتوافر الشروط الآتية:
أن يتم التضامن قبل تقديم العرض بموجب اتفاقية تضامن مبرمة بين أطراف التضامن ومصدقة من الغرفة التجارية أو من الجهات المخولة بالتوثيق ويجوز أن يقدم المتنافسون -المزمع تضامنهم- مع عرضهم كتاباً يتعهدون بموجبه بالدخول في اتفاقية التضامن إذا أشعروا بترسية المنافسة عليهم.
أن يحدد في الاتفاقية أو كتاب التعهد قائد التضامن كممثل قانوني أمام الجهة الحكومية لاستكمال إجراءات التعاقد وتوقيع الاتفاقية الإطارية وأمر الشراء ولأغراض المراسلات والمخاطبات.
أن يوضح في الاتفاقية أو كتاب التعهد الأعمال التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن.
أن تنص اتفاقية التضامن أو كتاب التعهد على التزام ومسؤولية المتضامنين مجتمعين أو منفردين عن تنفيذ كافة الأعمال المطروحة في المنافسة.
أن يوقع العرض وجميع وثائقه ومستنداته من جميع أطراف التضامن.
تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثائقه ومستنداته.
لا يجوز لأي طرف من أطراف التضامن التقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التضامن مع منافس آخر.
لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إلا بموافقة الجهة الحكومية.
ثانيًا: يستبعد العرض المقدم من المتضامنين في حال انسحاب أحدهما أو إخلاله بشروط المنافسة أو أحكام النظام واللائحة التنفيذية، ما لم يكن المتضامن الآخر مؤهلاً للقيام بتلك الأعمال منفرداً بعد أخذ موافقته كتابياً
التعاقد من الباطن
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والسبعين) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي:
أن يقدم المتنافس مع عرضه قائمة بأسماء المتعاقدين من الباطن لاعتمادهم من قبل الجهة الحكومية.
يجب أن تشتمل العروض التي تتضمن متعاقدين من الباطن على الكميات الموكلة لهم وأسعارهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات الكراسة والاتفاقية الإطارية وأمر الشراء المرفق.
ألّا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (5) من هذه الكراسة، وأن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيس، أو أن يكون لديه مؤهلات كافية لتنفيذ الأعمال، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال.
ألا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على (30 %) من قيمة أمر الشراء.
يلتزم المتعاقد - و متعاقديه من الباطن - مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات وذلك بمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الأفضلية في المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي؛ إن وجدت.
يكون المتعاقد الرئيس مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات.
لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها.
يجب أن يقدم المتعاقد الرئيس إقراراً منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق متعاقدي الباطن من مستحقات المتعاقد الرئيسي، في حال عدم قيامه أو تأخره بصرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها.
يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد عن (30%) من قيمة أمر الشراء وتقل عن (50%) من قيمة أمر الشراء بشرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية وأن يتم إسناد تلك الأعمال والمشتريات إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض.
التأهيل اللاحق
أولاً: تقوم الجهة الحكومية بإجراء تأهيل لاحق للمتنافس الفائز في الحالات التي لم يتم إجراء تأهيل مسبق لها.
ثانياً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية، يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل لاحق لصاحب العرض الفائز في المنافسة الذي سبق تأهيله لها تأهيلاً مسبقاً، متى كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والترسية تزيد على (سنة)؛ وذلك للتأكد من استمرار مؤهلاته
ثالثاً: عند عدم اجتياز المتنافس الفائز لمرحلة التأهيل اللاحق فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في الترتيب وهكذا، وتلغى المنافسة إذا لم يجتزه جميع المتنافسين.
رابعاً: يجب على الجهة الحكومية في حال إجرائها تأهيل لاحق للمتنافس الفائز أن تستخدم ذات المعايير التي تم استخدامها في مرحلة التأهيل المسبق.
خامساً: في حال قامت الجهة الحكومية بتأهيل سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام بتأهيل ذلك المتنافس في الأعمال والمشتريات المشابهة شريطة ألا يكون قد مضى أكثر من عام على التأهيل السابق.
سادساً: معايير التأهيل مرفقة في ملحق رقم (8). [تضاف من قبل الجهة الحكومية المعايير ورقم الملحق]
إلزامية العرض
أولاً: لا يجوز تفسير طلب تقديم العروض والاشتراك في هذه المنافسة وتقديم العروض بأي شكل من الأشكال على أنه التزام تعاقدي أو قانوني من طرف الجهة الحكومية طالبة العروض.
ثانياً: تؤسس هذه المنافسة لاتفاقية إطارية لتبرم العقود (أوامر الشراء) في إطار أحكامها وشروطها ومواصفاتها ولا يجوز تفسيرها على أنها عقد ملزم للجهة الحكومية ويبقى التزام الجهة الحكومية معلقًا على صدور أوامر الشراء بموجب ما نصت عليه الاتفاقية الإطارية.
الموافقة على الشروط
يعتبر المتنافس موافقاً على كافة شروط ومواصفات وأحكام المنافسة من خلال مشاركته في عملية تقديم العروض، ويستبعد العرض المخالف لذلك إلا في الحالات التي تكون المخالفة شكلية وغير مؤثرة.
القسم الثالث: إعداد العروض
لغة العرض
يجب أن تقدم العروض باللغة العربية مع إمكانية تقديم بعض الوثائق أو جزء من العرض بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية. وفي حال وجد تعارض بين النص العربي والنص الأجنبي للعروض فإنه يؤخذ بالنص الوارد باللغة العربية.
العملة المعتمدة
تعتبر العملة السعودية (الريال السعودي) العملة المعتمدة بكافة التعاملات المتعلقة بالمنافسة ويتم الصرف طبقاً للأنظمة واللوائح المالية المتبعة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
صلاحية العروض
يجب أن تكون مدة سريان العروض في هذه المنافسة (90) تسعين يومًا من التاريخ المحدد لفتح العروض.
تكلفة إعداد العروض
يتحمل المتنافسون جميع التكاليف المرتبطة بالمنافسة، ولا تتحمل الجهة الحكومية أي مسؤولية لتغطية تكاليف المتنافسين في إعداد العروض، والتي تتضمن تلك التكاليف التي يتكبدها المتنافسون للقيام بالعناية الواجبة، والتكاليف المتعلقة بتقديم أي معلومات إضافية للجهة، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بأي مفاوضات مع الجهة الحكومية. كما يجب على المتنافسين تزويد الجهة الحكومية بأي توضيحات مطلوبة طوال مدة المنافسة، دون إلزام الجهة الحكومية بتغطية التكاليف المرتبطة بذلك.
الإخطارات والمراسلات
تعد البوابة الإلكترونية هي الوسيلة المعتمدة لكافة الإخطارات والمراسلات المتعلقة بالمنافسة، وفي حال تعذر ذلك فيتم التواصل مع ممثل الجهة الحكومية المذكور في البند 9 من هذه الكراسة.
ضمان المعلومات
يلتزم مقدم العرض باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالمنافسة ليتسنى له تقديم عرض متوافق مع جميع الشروط والمواصفات المطلوبة مع الأخذ بالاعتبار جميع الأحكام التعاقدية، كما يجب على جميع المتنافسين الإلمام بجميع الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بنطاق عمل المنافسة ومراعاة ذلك عند تحديد الأسعار.
الأسئلة والاستفسارات
يمكن للمتنافسين في حال وجود أي استفسارات عن المنافسة، أن يرسلوا استفساراتهم عن طريق البوابة الإلكترونية خلال (10) عشرة أيام [تحدد الجهة الحكومية المدة] من تاريخ طرح المنافسة. وتلتزم الجهة الحكومية بالرد على استفسارات المتنافسين عن طريق البوابة الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام [تحدد الجهة الحكومية المدة] من ذلك التاريخ، وفي حال تعذر ذلك فعلى الجهة الحكومية الرد عن طريق البريد الرسمي [تحدد الجهة الحكومية وسيلة التواصل البديلة]. وعلى الجهة الحكومية جمع كافة الاستفسارات المقدمة من المتنافسين والإجابة عليها ومشاركتها مع جميع المتنافسين دون الكشف عن هوية المتنافس مقدم الاستفسار عن طريق البوابة الإلكترونية. كما يمكن للجهة الحكومية تنظيم ورشة عمل لمناقشة كافة الاستفسارات المقدمة والإجابة عليها.
حصول المتنافسين على كافة المعلومات الضرورية للاتفاقية الاطارية
على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الأعمال والخدمات أن يتحرى قبل تقديم عرضه، عن طبيعة الأعمال والخدمات المتقدم لها، والظروف المصاحبة للتنفيذ، ومعرفة بياناتها وتفصيلاتها على وجه الدقة، وما يمكن أن يؤثر في عرضه ومخاطر التزاماته، وعليه بشكل عام أن يسعى للحصول على كافة المعلومات الضرورية واللازمة لتنفيذ عطائه، وأن يقوم بفحص موقع الأعمال ومعاينته وكذلك الأماكن المحيطة به، وعلى الجهة الحكومية إتاحة الفرصة للمتنافسين إجراء زيارات ميدانية للموقع -متى كان ذلك ممكناً- بحسب طبيعة المشروع.
وثائق العرض الفني
يشمل العرض الفني المتطلبات التالية:
[على الجهة الحكومية تحديد وثائق العرض الفني المطلوبة. وما يلي مثال على ذلك:]
منهجية إنجاز الخدمات.
الجدول الزمني لتنفيذ الخدمات.
الخبرات السابقة.
فريق العمل.
نسبة المحتوى المحلي المستهدفة. [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.[
وثائق العرض المالي
يشمل العرض المالي المتطلبات التالية:
[على الجهة الحكومية تحديد وثائق العرض المالي المطلوبة، وما يلي مثال على ذلك:]
جدول الكميات شاملا الأسعار.
جدول الدفعات.
كتابة الأسعار
يجب على المتنافس تقديم سعره وفقاً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة، وألا يقوم بإجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ عليها، كما يجب ألا يقوم بشطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها، وسيتم استبعاد العرض المخالف لذلك.
تدوين أسعار العرض الإفرادية والإجمالية في جداول الكميات رقماً وكتابة بالعملة المحلية، ما لم ينص على تقديمها بعملة أخرى.
لا يجوز لمقدم العرض التعديل أو المحو أو الطمس على قائمة الأسعار، ويجب إعادة تدوين أي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها رقماً وكتابة والتوقيع عليه.
يجوز استبعاد العرض إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من (10%) من قائمة الأسعار، أو من القيمة الإجمالية للعرض.
لا يجوز لمقدم العرض ترك أي بند من بنود المنافسة دون تسعير إلّا إذا أجازت شروط المنافسة ذلك. [يحق للجهة حذف أو تعديل هذا الجزء من الفقرة]
الضرائب والرسوم
يجب أن تشمل جميع الأسعار المقدمة من قبل المتنافس كافة التكاليف من ضرائب ورسوم وغيرها من المصاريف، ولا تتحمل الجهة الحكومية أي مصاريف إضافية لم يتم ذكرها في عرض الأسعار.
الأحكام العامة للضمانات
يجب على المتنافس عند تقديم الضمانات مراعاة الشروط التالية:
يجوز أن يقدم الضمان من بنوك عدة، على أن يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان المقدم بما يتساوى في قيمته الإجمالية مع الضمان المطلوب كحدٍ أدنى.
إذا قُدمَ الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية، يجب على البنك المحلي الالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة في النظام واللائحة التنفيذية.
يكون الضمان واجباً ومستحق الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم.
يجب أن يكون الضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وأن تكون قيمته خالية من أية حسومات تتعلق بالضرائب، أو الرسوم، أو النفقات الأخرى.
يجوز استبدال الضمانات البنكية من بنك لآخر، على ألا يفرج عن الضمان إلا بعد الحصول على الضمان البديل.
يجوز للجهة الحكومية قبول الضمانات البنكية الصادرة من فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة.
الضمان الابتدائي
[ ملاحظة للجهة الحكومية: تستثنى الاتفاقيات الإطارية من الضمان الابتدائي بموجب الفقرة (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/82) وتاريخ 4/6/1444هـ ].
العروض البديلة
]تحدد الجهة الحكومية إذا كانت العروض البديلة مقبولة في المنافسة وإجراءات تقييم وقبول هذه العروض.[
متطلبات تنسيق العروض
[تحدد الجهة الحكومية متطلبات التنسيق الإضافية، وما يلي مثال على ذلك:]
حجم الخط.
نوع وامتدادات الملفات الإلكترونية (Microsoft Word/PDF/Microsoft PowerPoint).
القسم الرابع: تقديم العروض
آلية تقديم العروض
يقوم المتنافس بتقديم عرضه في الموعد المحدد من خلال البوابة الإلكترونية. وفي حال تعطل البوابة الإلكترونية لمدة تزيد على ثلاثة أيام فيجوز تقديم العروض بشكل ورقي لممثل الجهة الحكومية في الوقت والمكان المحددين ويتم تقديم العروض على النحو الآتي:
تقدم العروض في مظروفين أو ملفين فني ومالي ]يحق للجهة حذف هذه الفقرة إذا كانت التكلفة التقديرية أقل من خمسة ملايين ريال[ ويجوز للجهة الحكومية اشتراط ذلك في الأعمال والمشتريات التي تقل قيمتها عن (خمسة ملايين) ريال، وفق ما تراه محققاً للمصلحة.
يقدم العرض إلكترونياً بعد أن يدخل المتنافس البيانات المطلوبة في وثائق المنافسة عبر البوابة ملف مشفر، أو ملفين مشفرين إذا تطلب الأمر تقديم عرضين فني ومالي] ]تحدد الجهة الحكومية ذلك[
يقدم العرض – وكافة مرفقاته - بموجب خطاب رسمي يوقع من مقدمه أو ممن يملك حق التمثيل النظامي.
تقدم مع العرض الوثائق المذكورة في الفقرتين 37 و 38 من هذه الكراسة.
في حال تعذر تقديم العروض من خلال البوابة الإلكترونية لأسباب فنية، يتم تقديمها في مظاريف مختومة بواسطة البريد الرسمي، أو تسليمها للجهة الحكومية في المكان المحدد لاستقبال العروض، مع أخذ إيصال يبين فيه تاريخ وساعة التسليم، وعلى الجهة الحكومية رفع العروض التي تقدم ورقياً على البوابة لحفظها في سجلاتها، وذلك بعد فتحها من قبل لجنة فتح العروض
تعلن أسماء المتنافسين الذين تقدموا بعروضهم في البوابة، وذلك بعد انتهاء موعد تقديم العروض وفتحها، فإذا تعذر إعلانها في البوابة، تعلن في الموقع الإلكتروني الجهة الحكومية.
تسليم العروض المتأخرة
لا يعتد بأي عرض يصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض أو يقدم بوسيلة مخالفة، كما يتحمل المتنافس مسؤولية تعذر وصول العرض أو العطب الذي يلحق بالمجلدات والملفات التي تحوي عرضه وتبعات تقدير كفاية الوقت اللازم لتقديم عرضه ووصوله.
تمديد فترة تلقي العروض وتأجيل فتحها
أولاً: إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من البت في الترسية خلال مدة سريان العروض، تعد محضرًا لجنة فحص العروض توضح فيه أسباب ومبررات التأخير في البت بالترسية، وتُشعر الجهة الحكومية أصحاب العروض برغبتها في تمديد سريان عروضهم لمدة لا تزيد عن (تسعين) يوم أخرى.
ثانياً: على من يوافق من أصحاب العروض على التمديد، إبلاغ الجهة الحكومية بذلك خلال (أسبوعين) من تاريخ الإشعار بطلب التمديد، ومن لم يتقدم خلال هذه المدة، يعد غير موافق على تمديد عرضه.
ثالثاً: إذا مضت المدد المشار إليها في هذا البند، لا يجوز للجهة الحكومية تمديد سريان العروض إلّا بعد موافقة وزارة المالية بناءً على أسباب مبررة، وإلّا تلغَ المنافسة.
الانسحاب
يجوز للمتنافس أن يسحب عرضه قبل الموعد النهائي المحدد لتسليم العروض.
فتح العروض
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تلتزم لجنة فتح العروض بالآتي:
أولاً: تفتح العروض فور انتهاء المدة المحددة لتلقيها، وفي العروض التي تتضمن ملفين إلكترونيين، تفتح اللجنة الملف الفني فقط بحضور من يرغب من أصحاب العروض.
ثانياً: في حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين، تحال العروض الفنية بعد فتحها، والعروض المالية قبل فتحها، ومحضر اللجنة إلى لجنة فحص العروض.
ثالثاً: إذا لم تتمكن لجنة فتح العروض من القيام بعملها لأسباب مبررة، يؤجل موعد فتح العروض المدة اللازمة والضرورية -بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه- ، ويحدد له موعد آخر يُبلغ به المتقدمون للمنافسة. ولا يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء فترة التأجيل.
رابعاً: في حال تقديم العرض في ملف إلكتروني واحد فتعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض وسعره الإجمالي وما ورد عليه من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي وكذلك ما إذا قدم جميع الوثائق المطلوبة، وفي حال تقديم العرض في ملفين الكترونيين فتعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض فقط.
خامساً: لا يجوز للجنة فتح العروض أن تستبعد أي عرض أو أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح الأخطاء أو تلافي الملاحظات الواردة في عروضهم، وعليها الامتناع عن استلام أي عروض أو مظاريف أو خطابات أو عينات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء جلسة فتح العروض.
القسم الخامس: تقييم العروض
سرية تقييم العروض
تلتزم الجهة الحكومية بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بتقييم العروض المستلمة، سواءً كان الإفشاء تحريرياً أو شفهياً، أو استغلالها أو الإفصاح عنها إلى أي شخص، ويسري ذلك على كل ما بحوزتها أو ما تكون قد اطلعت عليه في العروض من أسرار وتعاملات أو شؤون تخص المتنافسين، باستثناء نشر المعلومات التي يطلب من الجهة الحكومية نشرها بموجب الأنظمة السارية.
معايير تقييم العروض
[في هذه الفقرة، تقوم الجهة الحكومية بتحديد معايير التقييم المزمع استخدامها، وآلية تطبيقها ومعدل الاجتياز بما يتوافق مع نطاق العمل والمواصفات الفنية مع الالتزام بضوابط إعداد معايير تقييم العروض التي تعدها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ودون الإخلال بمعايير التقييم الواردة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات]
[يراعى في معايير تقييم العروض أن تكون واضحة وموضوعية ومحققة للمصلحة العامة وألا تهدف إلى ترسيه الخدمات على متنافسين محددين، على أن يؤخذ في الاعتبار عند إعدادها بما يلي:
1 - أنه في الأعمال التي لا تتطلب قدرات فنية عالية أو معقدة، يكون تقييم العرض الفني على أساس الاجتياز من عدمه ويكون العرض الفائز الأدنى سعراً. [هذا المتطلب ينطبق في حال عدم انطباق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي أو آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني].
2- أن تكون النسبة الأعلى للأوزان في الخدمات الاستشارية التي تحتاج إلى قدرات فنية عالية للمعايير الفنية.[
3- يُمنح المنتج الوطني –غير المدرج ضمن القائمة الإلزامية- تفضيل سعري بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، كما تُمنح المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي -إن وجدت- أفضلية سعرية بحسب ما هو مقرر لها. [ملاحظة: هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني على المنافسة وإذا كان جدول الكميات الذي قامت الجهة بإعداده لهذه المنافسة يشتمل على بنود توريد سيتم الاستفادة منها بشكل مباشر من الجهة الحكومية وليست بنود سيتم استخدامها من قبل المتعاقد لتنفيذ أمر الشراء]
4- يلتزم المتنافس بتقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة لاجتياز التقييم الفني، وفي حال عدم تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة، فيتم استبعاده من المنافسة.[هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي].
5- يقيّم العرض -المجتاز للتقييم الفني-، بحيث يكون وزن العرض المالي عند التقييم بنسبة (60%) (وزن السعر)، وتكون أوزان كل من خط الأساس ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة وكون الشركة مدرجة في السوق المالية عند التقييم بنسبة (40%)، ويكون التقييم وفقاً للمعادلة التالية:
نتيجة التقييم المالي = (سعر أقل عرض متأهل فنيًا (بالريال) / سعر العرض للمتنافس المراد تقييمه (بالريال)) × 60% + (نسبة المحتوى المحلي المستهدفة × 50% + خط الأساس × 50% + 5% نقاط للشركة المدرجة) × 40%. تتم الترسية على المتنافس الحاصل على أعلى تقييم، على ألا يتجاوز الفارق نسبة (10%) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل على أعلى تقييم نهائي وبين أقل سعر وارد في عرض أي من المتنافسين المؤهلين فنيًّا، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبة فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم. [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي]
تصحيح العروض
أولاً: على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الكميات والأسعار الواردة في العرض -سواء في مفرداتها أو مجموعها- وإجراء التصحيحات الحسابية اللازمة في العرض.
ثانياً: إذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام، يؤخذ بالسعر المبين كتابة، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها، فيؤخذ بسعر الوحدة ، إلا في حال وجود أخطاء مادية بالسعر المبين بالأرقام أو سعر مجموع الوحدات -مثل وضع علامة عشرية في غير موضعها- فللجنة فحص العروض الأخذ بتلك الأسعار.
ثالثاً: إذا وجدت دلائل تؤكد عدم صحة السعر وفقاً لأسلوب التصحيح الوارد في ثانياً من هذه الفقرة، فيحق للجنة فحص العروض -بعد التأكد من التوازن المالي لأسعار البنود ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض الأخرى وسعر السوق والأسعار التقديرية- الأخذ بالسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها صحته، ويستبعد المتنافس عند رفضه لهذا السعر.
رابعاً: يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها وفقاً لأحكام هذه الفقرة أكثر من (10%( من قائمة الأسعار أو إجمالي قيمة العرض زيادةً أو نقصاً.
فحص العروض
تلتزم لجنة فحص العروض، عند تقييم العروض بمعايير التأهيل ومعايير التقييم وشروط المنافسة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
أولاً: إذا لم تتوافر لدى صاحب العرض أياً من الشهادات المطلوبة والمنوه عنها تفصيلاً في الفقرة (6) من هذه الكراسة أو كانت الشهادات المقدمة منتهية الصلاحية، فيمنح صاحب العرض مدة تحددها لجنة فحص العروض على ألا تزيد على (عشرة) أيام عمل لاستكمال تلك الشهادات فإن لم يقدمها في الوقت المحدد يستبعد من المنافسة.
ثانياً: إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود جاز للجنة فحص العروض استبعاد عرضه أو اعتبار البنود غير المسعرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض. ويعتبر المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه للعرض.
ثالثاً: في حال عدم تنفيذ المتنافس للبنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يتم تنفيذها على حسابه، أو يحسم ما يقابل تكلفتها؛ وذلك بحسب متوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة، أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حال العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من المتنافسين.
رابعاً: إذا عدلت الجهة الحكومية عن تنفيذ أي بند من البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يُحسم ما يقابل تكلفتها بحسب متوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة، أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حال العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من المتنافسين.
خامساً: إذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الكلي، فتتم الترسية على أقل العروض سعراً فإذا تساوت في ذلك، فتقوم الجهة الحكومية بتجزئة المنافسة بين العروض المتساوية، متى كانت شروط ومواصفات المنافسة تسمح بذلك، وإذا لم ينص على التجزئة، فتكون الأولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتجرى منافسة مغلقة بين العروض المتساوية في حال تعذر ذلك.
سادساً: للجنة فحص العروض إعادة تسعير البنود، إذا تبين لها أنها وضعت بشكل غير مدروس ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود، على ألّا يؤثر ذلك في السعر الإجمالي للعرض. فإذا رفض المتنافس إعادة التسعير، يستبعد من المنافسة.
الإعلان عن نتائج المنافسة
]تستثنى من الإعلان والنشر الأعمال والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني[
أولاً: تعلن الجهة الحكومية عن العروض الفائزة في المنافسة في البوابة ويبلغ أصاحبها بذلك، ويتضمن الإعلان المعلومات الآتية بحد أدنى:
أصحاب العروض الفائزة.
معلومات عن المنافسة.
ثانياً: يُبلغ المتنافسون الآخرون بنتائج المنافسة، وأسباب استبعادهم بما في ذلك الدرجات الفنية لعروضهم.
فترة التوقف
يجب على الجهة الحكومية الالتزام بفترة توقف بعد إخطار المتنافسين بنتائج المنافسة، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
أولاً: تلتزم الجهة الحكومية بفترة التوقف (خمسة) أيام عمل [تحدد الجهة ألّا تقل فترة التوقف عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد عن (عشرة) أيام عمل] من تاريخ إعلان نتائج المنافسة، وتلتزم الجهة الحكومية بالإعلان عنها في البوابة الإلكترونية.
ثانياً: في حال تعذر الإعلان في البوابة أو موقع الجهة الحكومية لأسباب فنية، يبلغ المتنافسين بذلك عبر البريد الإلكتروني.
ثالثاً: مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثمانين) من النظام، تستقبل الجهة الحكومية التظلمات على قرار الترسية أو أي إجراء من إجراءاتها من خلال البوابة.
رابعاً: لا يجوز للجهة الحكومية أن تقبل أي تظلم بعد انتهاء فترة التوقف.
خامساً: لا يعد قرار الترسية نافذاً حتى تنتهي فترة التوقف، ويتم البت في التظلمات إن وجدت.
القسم السادس: متطلبات التعاقد
إخطار الترسية
تقوم الجهة الحكومية بإرسال خطاب الترسية للمتنافس/ للمتنافسين الفائزين عن طريق البوابة الإلكترونية، ويتضمن الخطاب نطاق العمل، والأسعار المرجعية لبنود الأعمال و المشتريات، وتاريخ بداية الاتفاقية الإطارية، وأن قرار الترسية لا يرتب أي التزام قانوني أو مالي على الجهة الحكومية إلا بعد توقيع الاتفاقية الاطارية من جميع الأطراف وصدور أوامر شراء صحيحة من الجهة الحكومية بموجب تلك الاتفاقية الإطارية.
الضمان النهائي
]يقصد بلفظ "العقد" الوارد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام عند استخدام أسلوب الاتفاقية الإطارية "أمر الشراء" الناتج من الاتفاقية الإطارية، وذلك بموجب الفقرة (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/82) وتاريخ 4/6/1444هـ.
ومع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية رفع نسبة الضمان النهائي بما يتجاوز (5%( من قيمة كل أمر شراء يصدر بموجب الاتفاقية الإطارية إذا رأت أن من مصلحة الاتفاقية الإطارية الأخذ بذلك؛ شريطة أخذ موافقة وزارة المالية المسبقة على ذلك قبل طرح المنافسة ، وأن ينص على نسبة الضمان النهائي تلك في وثائق المنافسة.[
أولاً: في حال أصدرت الجهة الحكومية أمر شراء ، يجب على المتعاقد تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة أمر الشراء، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بأمر الشراء.
ثانياً: يجب على الجهة الحكومية الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته وتستلم الجهة الحكومية المشتريات استلاماً نهائياً، وفقاً لأحكام الاتفاقية الإطارية وأمر الشراء وشروطهما.
ثالثا: يتم التعامل مع الضمان النهائي وأحكامه وفقاً لما ورد في المادة (الحادية والستين) من النظام.
توقيع الاتفاقية الإطارية
مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، لا تعد الاتفاقية الإطارية المبرمة سارية قبل توقيعها، وتحدد الجهة الحكومية موعداً لتوقيع الاتفاقية، فإن تأخر أي من أصحاب العروض الفائزة عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره بذلك، فإذا لم يحضر لتوقيع الاتفاقية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره، يلغى قرار الترسية دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على صاحب العرض الفائز بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في هذه المخالفة.
الغرامات
[ملاحظة: هنا تدون الجهة الحكومية مقدار الغرامات التي قد تفرضها على المتعاقد بحيث تغطي الغرامة جوانب التقصير كافة، أو التأخير في التنفيذ، وتتدرج في التطبيق؛ بحيث يكون هناك تناسب في الغرامة مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع، أو بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه، أو بأسلوب آخر يتواءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه، وإضافة إلى حسم الغرامة، يتم حسم قيمة الأعمال و البنود غير المنفذة، أو التي نفذت خلافًا لما تم الاتفاق عليه، مهما بلغت قيمتها إلى قيمة أمر الشراء ، باعتبارها بنودًا غير مؤمنة كما يحق للجهة الحكومية زيادة سقف الغرامة بعد الحصول على موافقة وزير المالية على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.]
غرامات التأخير
أولًا: تفرض على المتعاقد غرامة [تأخير] إذا قصّر أو أخفق في تنفيذ التزاماته بموجب أمر الشراء ذو الصلة وفقًا لما يلي:
[هنا تدون صيغة وأسلوب احتساب الغرامات]
ثانيًا: لا يتجاوز إجمالي الغرامة المنصوص عليها في هذا البند عن [ %] بالمئة من القيمة الإجمالية لأمر الشراء.
غرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي
أولًا: عند عدم التزام المتعاقد -أو متعاقديه من الباطن- بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات، فسيتم إيقاع غرامة مالية مقدارها (30%) من قيمة المشتريات محل التقصير.
ثانياً: عند عدم التزام المتعاقد بنسبة المحتوى المحلي المستهدفة، فسيتم إيقاع غرامة مالية تصل إلى 10% من قيمة أمر الشراء وفقًا لملحق الشروط والأحكام الخاص بـالآلية المطبقة. [ملاحظة: يحق للجهة الحكومية حذف هذه الفقرة في حال عدم اشتمال المشروع على آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي].
إجمالي الغرامات
دون الإخلال بحق الجهة الحكومية في أي تعويض عن أي أضرار أو خسائر، لا يتجاوز إجمالي غرامات التقصير أو التأخير وغرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي التي يجوز أن تفرضها الجهة الحكومية بموجب أمر الشراء عن [20%] من القيمة الإجمالية لأمر الشراء.
التأمين
[يمكن للجهة الحكومية إضافة اشتراطات تغطية التأمين المطلوبة في هذه الفقرة]
القسم السابع: نطاق العمل المفصل
نطاق عمل الاتفاقية الإطارية
]في هذه الفقرة يتم توضيح نطاق العمل الخاص بالمشروع والتفاصيل التي يجب مراعاتها عند تقديم الخدمة من المتعاقد. وفيما يلي، مثال على ذلك:[
تطوير التوجه الاستراتيجي وإطار الحوكمة والتمويل، من خلال الأنشطة التالية:
تقييم الوضع الراهن
تقييم الوضع الراهن في الجهة وتحديد الفجوات
تقييم الوضع الراهن في المملكة العربية السعودية وتحديد الفجوات
الدراسات المعيارية
تحديد عدد 4 دول للدراسة المعيارية، دولة إقليمية و3 دول عالمية.
تحديد أنواع المؤسسات والمشاريع التي تخدم تفعيل المشاركة المجتمعية.
تطوير نظام الحوكمة
إعداد الهيكل التنظيمي للبرنامج.
تحديد الأدوار والمسؤوليات على مستوى الوزارة والأمانات، والجهات الخارجية.
تطوير منظومة التمويل
تحديد أنواع المشاريع التي يتضمنها نطاق عمل البرنامج
تحديد عملية اعتماد الميزانية
آلية التعاقد
أولاً: يجب أن يقوم المتعاقد بأداء الأعمال والخدمات والمشتريات المضمنة في الاتفاقية الإطارية بموجب أوامر شراء تصدره الجهة الحكومية عبر السوق الإلكتروني بحسب الإطار الزمني المطلوب في أمر الشراء والجدول الزمني وآلية إصدار أوامر الشراء هي:
أن تتقدم الجهة الحكومية بطلب شراء إلى المتعاقد في أي وقت خلال مدة الاتفاقية.
أن توجه طلبات الشراء إلى المتعاقد ليجيب عليها من خلال السوق الإلكتروني أو من خلال أي وسيلة تحددها الجهة الحكومية؛
على المتعاقد تقديم رده بخصوص طلب الشراء خلال مدة لا تتجاوز خمس أيام عمل (بحدٍ أقصى) ويجوز للجهة الحكومية أن تحدد مدة أخرى للإجابة على طلب الشراء؛ بحيث يتضمن الرد المخرجات التي سيقدمها الاستشاري، وموعد تقديم العمل، وعدد الساعات المقدرة لتنفيذ المهمة والتكلفة الإجمالية لها، ولا يجوز تجاوز هذه الساعات إلا بموافقة مسبقة من الجهة الحكومية.
يلتزم المتعاقد بالحضور لمقر الجهة الحكومية الرئيسي أو أي مقر أخر تحدده إذا رأت ضرورة ذلك.
ولا يتم البدء بتنفيذ العمل إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الحكومية، ولا تعد ساعات العمل المعدة لإعداد العروض ساعات عمل، ولا يجوز إدراجها ضمن الفواتير الشهرية.
يلتزم المتعاقد، عند إعداده لإجابته على طلب الشراء بالامتثال إلى مبادئ وقواعد وأحكام الاتفاقية الإطارية المذكورة في وثيقة الاتفاقية؛
يلتزم المتعاقد بألا تتجاوز أسعار عرضه بأي حال من الأحوال حدود الأسعار المرجعية.
ثانياً: تُعَدُّ الشروط والأحكام المحددة لوثائق أمر الشراء المذكورة في وثيقة الاتفاقية أحكامًا وشروطًا لكل طلب شراء وأمر شراء لتقديم الخدمات ويوافق المتعاقد على إلغاء كل شرط أو تحفظ يعارض أو يقيد أو يخالف الشروط والأحكام المحددة في وثائق أمر الشراء؛ ويقدم المتعاقد ثلاث مسودات على الأقل من كل وثيقة من مخرجات العمل، تعكس كل منها بعد المسودة الأولى الملاحظات التي تبديها الجهة الحكومية، وللجهة الحكومية قبول عدد أقل من المسودات.
برنامج العمل
[في هذه الفقرة يتم تقديم برنامج زمني يتضمن مراحل تنفيذ أمر الشراء والأوقات المقترحة لإكمال الفقرات المشمولة في الأعمال كما قد تقوم الجهة الحكومية بطلب خطة توزيع الموارد البشرية خلال مراحل التنفيذ. وفيما يلي، مثال على ذلك:]
مدة تنفيذ أمر الشراء هي (3) أشهر تحسب بالتقويم الميلادي وتبدأ من تاريخ اشعار البدء بالعمل. يتم العمل على أمر الشراء من خلال المراحل الآتية:
المرحلة الأولى: تقييم الوضع الراهن
المرحلة الثانية: الدراسات المعيارية
مكان تنفيذ الخدمات
[في هذه الفقرة يتم توضيح معلومات وتفاصيل الموقع الذي سيتم فيه العمل بالإضافة إلى توضيح ما إذا كان سيتم توفير مخططات ورسومات وما شابه. وفيما يلي مثال على ذلك:
سيتم تنفيذ الخدمات الاستشارية المذكورة في نطاق العمل في مكتب الرئيسي للجهة الحكومية.
التدريب ونقل المعرفة
يلتزم المتعاقد بتدريب فريق عمل الجهة الحكومية ونقل المعرفة والخبرة لموظفيها بكافة الوسائل الممكنة ومن ذلك [ التدريب على رأس العمل / العمل جنبًا إلى جنب معهم / ورش العمل التدريبية]، وذلك بما يكفل حصولهم على المعرفة والخبرة اللازمة لمخرجات المشروع.
] تقوم الجهة الحكومية بحذف هذا البند في حال عدم وجود نقل للمعرفة والخبرة والتدريب[
آلية تحديث المواصفات
للجهة الحكومية إجراء تحديث في المواصفات خلال مدة تنفيذ الاتفاقية الإطارية، شريطة ألا يؤثر على جوهرها، طبقاً لآلية التحكم بالتغيير الواردة في المادة (114) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
مدة الاتفاقية الإطارية
يبدأ سريان الاتفاقية الإطارية اعتبارًا من تاريخ [التوقيع عليها] وتبقى نافذًة لمدة ]تحددها الجهة الحكومية[.
جدول الكميات والأسعار
[في هذه الفقرة يتم توضيح جداول الكميات والمواد والمعدات وغيرها من التوريدات/الأعمال والخدمات التي سيتم استخدامها في المشروع، مع بيان المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية على أن يشتمل البيان على اسم القطاع، اسم المنتج، رمز المنتج، وصف المنتج ومدى اشتراط شهادة المحتوى المحلي لمصنع المنتج (خط الأساس)، وتحديد بلد المنشأ للمنتجات الأخرى (ترفق الجداول المعدة).[
القسم الثامن: المواصفات
فريق العمل
أولاً: الشروط الخاصة بفريق العمل
[ملاحظة: يحق للجهة الحكومية تعديل الشروط الخاصة بالعمالة حسب نطاق العمل وطبيعة أمر الشراء، وعلى الجهة الحكومية تضمين الأوامر والقرارات المتصلة بهذا الشأن[
يلتزم المتعاقد بالامتثال لقرارات توطين العقود الاستشارية الصادرة بموجب الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يلتزم المتعاقد بالاشتراطات النظامية لسنوات الخبرة بالنسبة للعاملين في هذا العقد، ويشترط بأن يكون أعضاء فريق العمل الذين تكون خبراتهم المهنية ] سنوات[ فأقل، مقتصر حصراً على السعوديين، وتخضع المدة المذكورة للقرارات والأوامر ذات الصلة. ]ملاحظة: تحدد الجهة الحكومية في الفقرة ]ب [عدد سنوات الخبرة المهنية بحسب ما يصدر من قرارات وتعاميم بهذا الشأن[.
لا يُقصد من الفقرة ]ب[ سالفة الذكر، حرمان أو منع أو عدم الاستفادة من السعوديين- وفقاً لما تقضي به الأنظمة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص- الذين تكون عدد سنوات خبراتهم المهنية تزيد عن عدد السنوات المشار لها في الفقرة ]ب[.
يجب على المتعاقد أن يتخذ الترتيبات الخاصة لاستخدام الموظفين ومعاملتهم -مواطنين كانوا أو أجانب- وفقًا لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة
يجب على المتعاقد الالتزام بدفع أتعاب الموظفين.
باستثناء ما قد ينص عليه أمر الشراء فيما بعد، لا يجوز القيام بتنفيذ العمل أثناء الليل أو خلال أيام الجمع، أو أيام الإجازات الرسمية الأخرى بدون إذن مكتوب من الجهة الحكومية أو ممثل الجهة إلا إذا كان العمل ضروريًّا أو لا يمكن الاستغناء عنه مطلقًا من أجل إنقاذ الأرواح أو الممتلكات أو من أجل ضمان سلامة الأعمال، على أن يخطر المتعاقد في مثل هذه الحالة الجهة الحكومية أو ممثل الجهة فورًا، ويُراعى دائمًا أن أحكام هذه الفقرة لا تكون واجبة التَّطبيق في الحالات التي يكون فيها من المعتاد تنفيذ العمل بالتناوب أو على فترتين.
يجب على المتعاقد في جميع الأوقات اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة؛ للحفاظ على صحة موظفيه وسلامتهم. وتعيين مسؤول؛ للحفاظ على السلامة والوقاية من الحوادث داخل الموقع، وتكون له سلطة إصدار التعليمات واتخاذ التَّدابير الوقائية لمنع وقوع الحوادث، ويجب على المتعاقد إرسال تفاصيل أي حادث إلى ممثل الجهة في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه. يجب على المتعاقد الاحتفاظ بالسجلات وتقديم تقارير بشأن صحة وسلامة العمال والأضرار التي لحقت بالممتلكات. يجب على المتعاقد القيام ببرامج توعوية عن الأمراض واتخاذ التَّدابير الأخرى اللازمة؛ للحد من مخاطر انتقالها بين موظفيه.
يجب على المتعاقد توفير القوى العاملة ذات الخبرة اللازمة بناءً على المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة موضحة في جدول مواصفات العمالة، وللجهة الحكومية حق الموافقة على قبول السعوديين في الوظائف المستهدفة في حال توفر الحد الأدنى من المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة.
يجب على المتعاقد تزويد الجهة الحكومية بسجلات مفصلة لموظفيه مصنفين حسب المهارات؛ حيث يتم تقديم هذه السجلات إلى ممثل الجهة شهريًّا، باستعمال النماذج التي يوافق عليها ممثل الجهة، وذلك إلى أن ينجز المتعاقد الأعمال المطلوبة.
يجب على المتعاقد تزويد الجهة الحكومية بسجلات مفصلة لفريق عمله مصنفين حسب المهارات.
يجب على المتعاقد التأكد من أن جميع أعضاء فريق العمل على كفالته أو كفالة المتعاقد من الباطن المتفق عليهم في هذا العقد. ويجب كذلك وجود عقد عمل رسمي لهم معتمد من الجهة الحكومية.
يلتزم المتعاقد باستخراج الإقامات اللازمة للموظفين حسب الإجراءات النظامية وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
يلتزم المتعاقد بتأمين الموظفين اللازمة حسب المسمى الوظيفي والمؤهلات والخبرة المبينة بالجدول التالي (جدول مواصفات فريق العمل).
يلتزم المتعاقد بتخصيص موظفات للعمل في الأقسام النسائية أو المواقع التي تتطلب ذلك.
ثانياً: جدول مواصفات فريق العمل
الرقم |
مسمى الوظيفة |
أقل مؤهل للقبول |
الحد الأدنى لسنوات الخبرة |
1 |
مدير المشروع |
بكالوريوس إدارة أعمال |
– الخبرة العمليّة في المملكة العربية السعودية – الخبرة في خدمات ضمان الجودة والدراسات – الخبرة في القطاع العام – المتابعة والتقييم – إدارة المشروعات وحاصل على شهادة PMP |
2 |
نائب مدير المشروع |
بكالوريوس هندسة |
– الخبرة العمليّة في المملكة العربية السعودية – الخبرة في الخدمات الاستشارية – الخبرة في القطاع العام – المتابعة والتقييم |
|
|
|
|
كيفية تنفيذ الخدمات
[يتم في هذه الفقرة توضيح:
الخدمات التي سيتم عملها من قبل المتعاقد.
التفاصيل المتعلقة بالخدمات التي سيتم تنفيذها من قبل المتعاقد.
وفيما يلي مثال على ذلك:[
تقييم وتحليل الوضع الراهن |
|
مواصفات الجودة
[في هذه الفقرة تقوم الجهة الحكومية بتوضيح جميع شروط ومواصفات الجودة المطلوبة من المتعاقد من شهادات ومعايير محددة مثل ISO وغيرها.]
يلتزم المتعاقد بأداء جميع الخدمات اللازمة للمشروع وتنفيذها من خلال موظفيه وفقاً لأعلى مستويات الجودة وبالكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنياً. يجب على المتعاقد تقديم خطة ضمان الجودة والتي يعتزم تنفيذها في المشروع لمراجعتها واعتمادها من الجهة الحكومية. يجب أن تتضمن الخطة إجراءات وأدوات ضبط الجودة.
مواصفات السلامة
يلتزم المتعاقد وخلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة فيما يخص السلامة والصحة والبيئة، وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع، ويضمن اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للامتثال لهذه الأنظمة والقواعد.
القسم التاسع: متطلبات المحتوى المحلي
القائمة الإلزامية
في حال اشتمال نطاق العمل على منتجات ضمن القائمة الإلزامية؛ فتطبق الشروط التالية:
يجب على المتنافس الالتزام بالقائمة الإلزامية وذلك عند توريد الأصناف والمواد أو المشتريات، أو تنفيذ الأعمال، أو عند إعداد الدراسات والتقارير والتصاميم.
ستقوم الجهة الحكومية أو الاستشاري المشرف على المشروع – إن وجد - بمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزاماته بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ أمر الشراء، ولن تستلم أي منتجات مدرجة في القائمة الإلزامية في حال كان بلد المنشأ غير وطني، ويستثنى من ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها بموجب الضوابط ذات العلاقة الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
على المتنافس الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
على المتنافس الالتزام بالضوابط الخاصة بالاستثناء من القائمة الإلزامية الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
يستبعد في منافسات التوريد أو المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد، العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقائمة الإلزامية. وفي حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة، فتستبعد البنود التي لم يلتزم فيها المتنافس بالقائمة الإلزامية.
في حال انطباق اشتراط شهادة المحتوى المحلي (خط الأساس) على المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية؛ فيلتزم المتنافس بأن تكون منتجات القائمة الالزامية المضمنة في عرضه من مزودي الخدمات والمصانع المستوفية لهذا الاشتراط.
77 اشتراطات آليات المحتوى المحلي (نسبة المحتوى المحلي)
اشتراطات آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي/ آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.
[إذا كانت المنافسة تشتمل على آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي، فتقوم الجهة الحكومية في هذا القسم بتوضيح متطلبات المحتوى المحلي في المنافسة من خلال وضع النصوص التالية حسب الآلية المتبعة في المنافسة، وتقوم الجهة الحكومية بحذف هذا البند في حال عدم انطباق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي على أمر الشراء]
خط الأساس للمحتوى المحلي المطلوب في هذه المنافسة هو (....)%، والذي يجب على المتنافس تقديم خط أساس في عرضه لا يقل عنه ليتمكن من اجتياز التقييم الفني وفق الشروط والأحكام الملحقة بهذه الكراسة. ]هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تحديد حد أدنى لخط الأساس للمحتوى المحلي في المنافسة بالاتفاق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية[
الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في هذه المنافسة هو (....)%، والذي يجب على المتنافس الالتزام به أثناء تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة في أمر الشراء وفق الشروط والأحكام الملحقة بهذه الكراسة. ]هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي كنسبة مستهدفة يلتزم بها المتعاقد خلال فترة تنفيذ أمر الشراء[
يجوز للمتنافس تقديم خط الأساس للمحتوى المحلي في هذه المنافسة والذي سيكون جزء من معايير التقييم المالي للعروض وفق الشروط والأحكام الملحقة بهذه الكراسة. [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي ولم يتم تحديد حد أدنى لخط الأساس للمحتوى المحلي]
يلتزم المتنافس بتقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وفق الشروط والأحكام الملحقة بهذه الكراسة. [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي]
القسم العاشر: متطلبات برنامج المشاركة الاقتصادية (التوازن الاقتصادي)
]يحق للجهة الحكومية حذف هذا القسم في حال كانت التكلفة التقديرية للمنافسة أقل من (100) مليون ريال سعودي [
يجب على المتنافس الالتزام بما ورد في سياسة المشاركة الاقتصادية الصادرة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتسليم متطلبات المشاركة الاقتصادية في ملف مستقل ليتم دراسته من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والذي يجب أن يحتوي على الآتي:
عرض المشاركة الاقتصادية.
نموذج التعهد الخاص بالمشاركة الاقتصادية موقع ومختوماً بختم مقدمه.
[ينطبق هذا البند في الحالات التالية: 1- على جميع المشتريات الحكومية التي يتم إبرامها مع شركة أجنبية ويتم تمويلها من الموارد المالية الحكومية والتي تكون قيمة الواردات من سلع وخدمات فيها تساوي أو تتجاوز الحد الأدنى (100) مليون ريال سعودي. 2- على جميع المشتريات الحكومية التي يتم إبرامها مع وكيل محلي أو شركة محلية متعاقدة من الباطن مع شركة أجنبية تقدم سلعًا أو خدمات تساوي أو تتجاوز قيمة الواردات من السلع والخدمات فيها الحد الأدنى (100) مليون ريال سعودي وفي حالة تعاقد الوكيل المحلي أو الشركة المحلية من الباطن مع العديد من الشركات الأجنبية، فسيتم تطبيق الحد الأدنى على كل متعاقد من الباطن بشكل منفصل. [
القسم الحادي عشر: الشروط الخاصة
[تضيف الجهة الشروط الخاصة التي تراها مناسبة بحسب نطاق العمل]
القسم الثاني عشر: الملحقات
ملحق (1): خطاب تقديم العروض
ملحق (2): نموذج الأسئلة والاستفسارات
ملحق (3): نموذج الاتفاقية الإطارية
ملحق (4): الرسومات والمخططات
ملحق (5): القائمة الإلزامية ]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال اشتمل نطاق العمل على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية]
ملحق (6): الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي ]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال تم تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في المنافسة[
ملحق (7): الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي (على مستوى المنشأة) [تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال كانت التكلفة التقديرية تقل عن 400 مليون ريال وتم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي]
ملحق (8): الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي (على مستوى أمر الشراء) [تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال كانت التكلفة التقديرية تساوي أو تتجاوز 400 مليون ريال وتم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي]
ملحق (9): سياسة المشاركة الاقتصادية ]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال تطبيق سياسة المشاركة الاقتصادية من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على المنافسة [
ملحق (10): نموذج التعهد ]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال تطبيق سياسة المشاركة الاقتصادية من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على المنافسة [
رقم
الصفحة |
تاريخ الإصدار:___________ |
رقم النسخة: الأولى |
رقم الكراسة:___________ |