Contract
وثائق العطاء النموذجية
للمناقصات المحدودة
لعقود (تسليم المفتاح) لتنفيذ الأشغال
مقدمة
أعدت وثائق المناقصات هذه لعقود (تسليم المفتاح) الحكومية لتنفيذ الأشغال من خلال المناقصات المحدودة للمشاريع التي يغلب عليها الطابع الصناعي، أو للمشاريع التي يهدف من خلالها صاحب العمل الى نقل المعرفة و الخبرة . حيث تكون التزامات المقاول شاملة أعداد التصاميم الأولية و التفصيلية و التصنيع للمعدات و الأليات الداخلة في الأشغال و التجهيز وتنفيذ الأشغال و النصب والفحوصات و التشغيل التجريبي و التدريب و قبول الأشغال من صاحب العمل و صيانته كمسؤولية كاملة . وقد تتضمن في بعض الأحيان الخدمات التي تلي القبول النهائي للمشروع ، من تشغيل لفترات زمنية محددة أوتجهيز متطلبات الأنتاج و المواد الأحتياطية أو الأشراف على تشغيل المشروع ...الخ.
وصف مختصر :
ان الوثائق القياسية للعطاء هذه الخاصة بتنفيذ الاشغال بأعتماد عقود (تسليم المفتاح) اعدت لتعتمد للمناقصات التنافسية العامة ان كان لم يتم اجراء التأهيل المسبق .وندرج لاحقاً وصف مختصر لهذه الوثائق .
تتألف الوثائق القياسية لتنفيذ الاشغال من الاتي :
الجزء الاول ـــ اجراءات التعاقد
و يحتوي الأقسام الأتية:
القسم الاول ــ تعليمات لمقدمي العطاء
يحتوي هذا القسم المعلومات ذات العلاقة بأجراءات التعاقد لتسهيل مهمة مقدمي العطاء في اعداد عطائهم ، كما تتضمن المعلومات الخاصة باجراءات تقديم ، فتح ، وتقييم العطاءات وكذلك المعلومات الخاصة في ارساء العقد ، ان هذا القسم يحتوي على شروط غيرقابلة لأية تعديل من قبل مقدم العطاء .
القسم الثاني ــ ورقة بيانات العطاء
يحتوي هذا القسم على الشروط الخاصة لكل مناقصة وتعتبر مكملة للمعلومات والمتطلبات الواردة في القسم الاول ( تعليمات لمقدمي العطاء ) .
القسم الثالث ــ معايير التقييم والمفاضلة لتقييم المناقصات لتلك التي تم اجراء التأهيل المسبق لمقدمي العطاء .
يحتوي هذا القسم على المعايير المعتمده لتحديد العطاء الاقل سعراً مع تحقيق مقدم العطاء للمؤهلات المطلوبة التي تثبت اهليتة لتنفيذ العقد .
القسم الرابع ــ استمارات العطاء
يحتوي هذا القسم على الاستمارات التي يتوجب على مقدم العطاء ملئها وتقديمها كجزء من عطاءه .
القسم الخامس ــ الدول المؤهلة
يحتوي هذا القسم على المعلومات الخاصة بالدول المؤهلة .
الجزء الثاني ــ متطلبات الأشغال
و يحتوي القسم الأتي:
القسم السادس ــ متطلبات الأشغال
يحتوي هذا القسم على المواصفات ، المخططات ، جدول الكميات ، والمعلومات الاضافية التي توصف الاشغال المطلوب تنفيذها .
الجزء الثالث ــ شروط العقد واستمارات العقد
و يحتوي الأقسام الأتية:
القسم السابع ــ الشروط العامة
يحتوي هذا القسم الشروط العامة الواجب تطبيقها في كافة العقود ولا يجوز اجراء اي تعديل على نصوص هذه الشروط من قبل مقدم العطاء .
القسم الثامن ــ الشروط الخاصة
يتألف هذا القسم من الفصل الاول ، بيانات العقد التي تحتوي على البيانات الخاصة بالعقد ، الفصل الثاني ، الشروط الخاصة والتي تتضمن الشروط الخاصة لكل عقد . ان محتويات هذا القسم تعتبر مكملة للشروط العامة ويجب ان يتم اعدادها من قبل صاحب العمل .
القسم التاسع ــ ملحق بالشروط الخاصة / استمارات العقد
يحتوي هذا القسم على الاستمارات التي عند املائها ستشكل جزءً من العقد ، ان الاستمارات الخاصة بخطاب الضمان المصرفي لحسن التنفيذ وخطاب الضمان المصرفي للدفعة المقدمة تملأ فقط من قبل مقدم العطاء الفائز بعد ارساء العقد.
وثائق المناقصة المحدودة
صدرت في :
لعقود تسليم المفتاح لتنفيذ الأشغال
( أدخل تعريف بالأشغال )
رقم المناقصة التنافسية المحدودة: ] أدخل رقم المناقصة[
المشروع: ]أدخل أسم المشروع[
صاحب العمل: ] أدخل أسم صاحب العمل [
نموذج دعوة تقديم العطاء
] أدخل اسم الدولة [
] أدخل أسم صاحب العمل [
العدد:
التاريخ:
الى / أدخل أسم مقدم العطاء
م/ أدخل رقم و أسم المناقصة
.
يسر ] ادخل اسم جهة التعاقد / صاحب العمل [ بدعوة مقدمي العطاءات المؤهلين الذي تم أجراء التاهيل المسبق لهم لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ] ادخل وصف مختصر للأشغال المطلوب تنفيذها [.
يحق لمقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية الاتصال ] ادخل اسم جهة التعاقد واسم والعنوان الالكتروني للموظف المسؤول [ ] ادخل ساعات الدوام [ وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات.
بامكان مقدمي العطاء المهتمين شراء الوثائق للعطاء باللغة ] ادخل لغة الوثائق [ بعد تقديم طلب تحريري الى العنوان المحدد في التعليمات لمقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ] ادخل المبلغ بالدينار [ او ] ادخل القيمة بالعملة الاخرى القابلة التحويل [. ان اسلوب الدفع سيتم من خلال ] ادخل اسلوب الدفع [ وسيتم ارسال الوثائق ] ادخل اسلوب ارسال الوثائق [.
يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي ] حدد العنوان المشار اليه في التعليمات لمقدمي العطاء[ في الموعد المحدد ] ادخل الوقت وتاريخ التقديم [. كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ] ادخل خطاب ضمان بنكي او صك مصدق [ وبمبلغ ] ادخل المبلغ بالدينار [ او بالعملة المكافئة القابلة للتحويل.
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان التالي ] ادخل العنوان المحدد في التعليمات لمقدمي العطاءات [ في الزمان والتاريخ ] ادخل الوقت والتاريخ
ملاحظة ( بامكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى تتلائم مع طبيعة المناقصة بشرط ان لا تتعارض مع التشريعات القانونية المنظمة لاجراءات التعاقدات الحكومية في العراق)
التوقيع
أسم الممثل المخول عن جهة التعاقد
منصب الممثل المخول عن جهة التعاقد
جدول المحتويات
الجزء الاول – اجراءات التعاقد
القسم الاول – التعليمات لمقدمي العطاء
القسم الثاني- ورقة بيانات العطاء
القسم الثالث- معايير التقييم والتاهيل ( بعد التأهيل المسبق)
القسم الرابع- استمارات العطاء
القسم الخامس- الدول المؤهلة
الجزء الثاني- متطلبات الاشغال
القسم السادس- متطلبات الاشغال
الجزء الثالث- شروط العقد وأستمارات العقد
القسم السابع- الشروط العامة للعقد
القسم الثامن- الشروط الخاصة للعقد
القسم التاسع- الملاحق الخاصة بالشروط الخاصة للعقد وأستمارات العقد
الجزء الأول – إجراءات التعاقد
لعقود تسليم المفتاح لتنفيذ الأشغال
القسم الأول – تعليمات لمقدمي العطاءات
لعقود تسليم المفتاح لتنفيذ الأشغال
القسم الأول – تعليمات لمقدمي العطاءات
لعقود تسليم المفتاح لتنفيذ الأشغال
الفهرست
4- مقدموا العطاءات المؤهلون 18
5- المواد والمعدات والخدمات المؤهلة 19
7- توضيح وثائق المناقصة و زيارة الموقع ومؤتمر ما قبل تقديم العطاء: 20
14 . الوثائق التي تؤكد أهلية المواد والتجهيزات الألية والمعدات والخدمات 24
15. الوثائق الداعمة لتأهيل مقدم العطاء 24
16.الوثائق التي توكد مطابقة التجهيزات الألية (أن وجدت) والمعدات والخدمات والمواد لمتطلبات صاحب العمل 24
17. المقترح الفني والمقاولون الثانويون 25
18 . اسعار العطاء والحسومات 25
22 . نموذج العطاء وتوقيع العطاء 28
23. تسليم وإغلاق وتأشير العطاءات 29
24. الموعد النهائي لتسليم العطاءات 29
26. سحب وتبديل وتعديل العطاءات 30
30 . الأنحرافات , التحفظات, والحذف 32
32 . العطاءات غير المهمة وغير المطابقة 33
34 . التحويل الى عملة واحدة 33
39. حق صاحب العمل في قبول او رفض العطاء 36
40-1 على صاحب العمل أحالة العقد على مقدم العطاء الذي تبين نتيجة التحليل الاقل سعراً وكان عطاؤه مستجيبا بصورة أساسية لوثائق المناقصة بموجب احكام الفقرة (39-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات وبعد ان تكون قد توفرت القناعة التامة لديه بامكانية مقدم العطاء تنفيذ العقد بصورة مرضية . 36
المادة الأولى : أحكام عامة 115
1/8 – العناية بالوثائق والتزويد بها : 121
1/10 – أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول : 121
1/11– أستعمال المقاول لوثائق صاحب العمل : 122
1/14 – المسؤوليات المشتركة والمفردة : 122
1/15 - الكشف والتدقيق من قبل صاحب العمل : 122
المادة الثانية : صاحب العمل 123
2/1– حق الدخول في الموقع : 123
2/2 – التصاريح أو التراخيص أو الموافقات : 124
2/4 – الترتيبات المالية لصاحب العمل : 124
المادة الثالثة : أدارة صاحب العمل 126
3/2– مستخدمو صاحب العمل الأخرين : 126
4/1 – الالتزامات العامة على المقاول : 127
4/4 - المقاولون الثانويون (المقاولون من الباطن): 128
4/11 – كفاية “مبلغ العقد “: 130
4/12 - الاوضاع المادية غير المنظورة (العوائق الخارجة عن ارادة المقاول) : 130
4/13 - حق المرور والتسهيلات : 130
4/16 – نقل مستلزمات التنفيذ : 131
4/19 – الكهرباء والماء والغاز : 132
4/20 – المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل : 132
4/21 – تقارير تقدم العمل : 132
4/23 – عمليات المقاول في الموقع : 133
5/1 – الالتزامات العامة للتصاميم : 134
5/4 – المواصفات والتعليمات الفنية : 135
5/6 – وثائق كما تم تنفيذه: 136
5/7 – ادلة التشغيل والصيانة: 136
المادة السادسة : المستخدمون والعمال 138
6/1 – تعيين المستخدمين والعمال : 138
6/2 – معدلات الاجور وضروف العمل : 138
6/3 – الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل : 138
6/6 – مرافق للمستخدمين والعمال : 138
6/10 – سجلات العمال ومعدات المقاول : 140
6/11 – السلوك غير المنضبط : 140
6/13 – التجهيزات اللازمة للغذاء : 140
6/15 – الوقاية من الحشرات الضارة و المزعجة : 141
6/16 – المشروبات الكحولية و المخدرات : 141
6/18 – الاحتفالات والمناسبات الدينية : 141
6/20 – استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال : 141
6/21 – عدم جواز تشغيل الاطفال : 141
6/22 – تقارير اشتغال العمال : 141
المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية 142
7/7 – ملكية التجهيزات الالية والمواد : 143
المادة الثامنة : المباشرة، تأخر الأكمال وتعليق العمل 144
8/5 – التأخير بسبب السلطات : 145
8/10 – الدفع مقابل التجهيزات الآلية والمواد في حالة تعليق العمـل: 147
المادة التاسعة : الفحوصات عند الأكمال 147
9/4 – الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال : 148
المادة العاشرة : تسلم الاشغال من صاحب العمل 150
10/1 – تسلم الاشغال واقسام الاشغال : 150
10/2 – تسلم اجزاء من الاشغال: 150
10/3 – التدخل في إجراء الاختبارات عند الأكمال : 150
المادة الحادية عشرة : المسؤولية عن العيوب 151
11/1 - أكمال الاعمال المتبقية واصلاح العيوب : 151
11/2 - كلفة اصلاح العيوب : 151
11/3 - تمديد فترة الصيانة (خلال فترة الصيانة) : 151
11/4 - الاخفاق في اصلاح العيوب : 151
11/5 - إزالة الاشغال المعيبة : 152
11/ 6 - الفحوصات اللاحقة : 152
11/7 - حق الدخول الى الموقع : 152
11/8 - واجب المقاول في البحث عن الاسباب : 152
11/10 - الالتزامات غير المستوفاة : 153
المادة الثانية عشرة: الفحوصات بعد الأكمال 154
12/1 - الاجراءات للفحوصات بعد الأكمال: 154
12/4 - الفشل في تحقيق النجاح في فحوصات بعد الأكمال : 155
المادة الثالثة عشرة : التغييرات والتعديلات 156
13/1 - صلاحية احداث التغيير : 156
13/4 - الدفع بالعملات الواجب الدفع بها : 157
13/5 - المبلغ الاحتياطي العام : 157
13/7 - التعديلات بسبب تغيير التشريعات : 158
13/8 - التعديلات بسبب تغير التكاليف : 158
المادة الرابعة عشر : مبلغ العقد والدفعات 159
14/3 - تقديم طلبات شهادات السلف المرحلية : 160
14/5 - التجهيزات الآلية والمواد المقصود استعمالها في الاشغال (التحضيرات) : 160
14/6 - أصدار السلف المرحلية : 161
14/9 - دفع الاستقطاعات النقدية : 162
14/10 - كشف السلفة النهائية (كشف سلفة الأكمال) : 162
14/11 - طلب شهادةالحساب النهائي: 163
14/12 - خطاب أطلاق شهادة السلفة النهائية : 163
14/13 - أصدار شهادة السلفة النهائية : 163
14/14 - انتهاء مسؤولية صاحب العمل : 163
المادة الخامسة عشر : سحب العمل و انهاء العقد من صاحب العمل 165
15/1 – الاشعار بالتصحيح (الانذار) : 165
15/ 2-_سحب العمل من قبل صاحب العمل 165
15/3 - التقييم بتاريخ سحب العمل : 166
15/4 - الدفع بعد سحب العمل : 167
15/5 - انهاء العقد من صاحب العمل: 167
15/6 - ممارسات الاحتيال والفساد 167
المادة السادسة عشرة : تعليق العمل وانهاء العقد من المقاول 168
16/ 1 - حق المقاول في تعليق العمل : 168
16/2 - انهاء العقد من المقاول : 168
16/3 - التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول : 169
16/4 - الدفع عند انهاء العقد : 169
المادة السابعة عشر : المخاطر والمسؤولية 170
17/2 - أعتناء المقاول بالاشغال : 170
17/3 - مخاطر صاحب العمل (المخاطر المستثناة) : 171
17/4 - تبعات مخاطر صاحب العمل : 171
17/5 - حقوق الملكية الفكرية والصناعية : 171
17/7 - أستخدام مقرات دوائر وأقامة صاحب العمل : 173
18/1 - المتطلبات العامة للتأمينات : 173
18/2 - التامين على الاشغال ومعدات المقاول : 174
18/3 - التامين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات : 175
18/4 - التامين على مستخدمي المقاول : 176
المادة التاسعة عشر : القوة القاهرة 176
19/1 - تعريف القوة القاهرة : 176
19/2 - الاشعار بوجود القوة القاهرة : 176
19/3 - واجب التقليل من التأخر : 177
19/4 - تبعات القوة القاهرة : 177
19/5 - القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي : 177
19/6 - انهاء العقد اختياريا، الدفع والاخلاء من مسؤولية الأداء : 177
19/7 - الاخلاء من مسؤولية الأداء بموجب القانون : 178
المادة العشرون : المطالبات والخلافات والتحكيم 178
20/2 - تعيين مجلس فض الخلافات (المجلس) : 179
20/3 - الأخفاق في الأتفاق على تعيين (المجلس) : 180
20/4 ـ أتخاذ القرار من مجلس فض الخلافات (المجلس) : 180
20/7 ـ عدم الأمتثال لقرار “المجلس “: 181
التعليمات لمقدمي العطاء
أ. عام
نطاق العطاء
1-1 إشارة إلى الدعوة الموجهة إلى مقدمي العطاءات فإن "صاحب العمل" الذي تم تعريفه في القسم الثاني "ورقة بيانات العطاء" قد اصدر هذه الوثائق لتنفيذ الأشغال وكما مبين في القسم السادس "متطلبات الأشغال". ويتم أدراج اسم ورقم المناقصة في ورقة بيانات العطاء وشروط العقد الخاصة.
1-2 يعتمد في وثائق المناقصة، ما يأتي:
أ - تعبير "تحريرياً " يعني أية وسيلة من وسائل الاتصال الكتابي (البريد، البريد الإلكتروني، الفاكس ) ، مع إثبات استلامها.
ب - مالم يتطلب السياق خلاف ذلك، تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح.
ج - "اليوم" يقصد به يوم في التقويم الميلادي.
مصدر التمويل
2-1 الموازنة الفدرالية لحكومة العراق
3. الفساد والاحتيال
3-1 يشترط صاحب العمل ان يلتزم مقدمو العطاء والمقاولون ومقاولوهم الثانويون والمجهزون والاستشاريون المتعاقدون معهم بأعلى معايير الاخلاق خلال عملية التعاقد وتنفيذ العقد.وفي سبيل تحقيق هذه السياسة:
أ- يعتمد صاحب العمل التعاريف الأتية لغرض هذه النصوص
"الممارسات الفاسدة"وتعني تقديم أو إعطاء أو استلام أو التماس بشكل مباشر أو غير مباشر أي غرض ذي قيمة للتأثير على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خلال عملية التوريد أو تنفيذ العقد
"ممارسات احتيالية "تعني أي سوء تمثيل أو حذف لأي من الحقائق بهدف التأثير على عملية التوريد أو تنفيذ العقد
"ممارسات التواطؤ" تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين او اكثر من مقدمي العطاء، بعلم أو دون علم صاحب العمل بهدف وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.
"ممارسات قهرية" تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء ، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأشخاص أو ممتلكاتهم للتأثير على مشاركتهم في عمليات التوريد أو التأثير على تنفيذ العقد
ممارسة الأعاقة وتعني ما يأتي:
اولا- الإتلاف المتعمد أو التزوير أو التغيير في الوثائق أو حجب الأدلة اللازمة للتحقيق أو الأدلاء بشهادة زور للمحققين لإعاقة اجراءات التحقيق من صاحب العمل في ممارسات الفساد الادارية أو الاحتيال أو التواطؤ أو الممارسات القهرية أو التهديد أو التحرش أو إعاقة أي طرف ومنعه من تقديم أية معلومات تتعلق بالتحقيق أو منعه من متابعة اجراءات التحقيق.
ثانيا - الممارسات التي تعيق صاحب العمل من متابعة اجراءات التدقيق والمراجعة بالأستناد الى البند (3-1-هـ) من التعليمات لمقدمي العطاء.
ب- سيرفض مقترح إرساء العطاء إذا تبين أن مقدمه الذي تم اختياره لإرساء العقد عليه قد تورط، بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطئية أو قهرية أو إعاقة أثناء تنافسه للحصول على العقد المعني.
ج- ستفرض عقوبات على أية مؤسسة أو فرد تم اختياره لإرساء العطاء عليه، بما في ذلك إعلان عدم الأهلية ، لأجل محدد او غير محدد ، إذا تبين في أي وقت أن المؤسسة قد تورطت بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطئية أو قهرية أو أعاقة أثناء التنافس للحصول على العقد و/او أثناء تنفيذ ذلك العقد.
د- إضافة شرط في وثائق العقد , والعقد الممول من صاحب العمل ينص على قيام مقدمي العطاءات أو المجهزين أو المقاولين أو الأستشاريين بالسماح لصاحب العمل بالكشف عن حساباتهم و سجلاتهم, و وثائقهم ذات العلاقة بأجراءات التعاقد وتنفيذ العقد والسماح بتدقيقها من المدققين المعينين من صاحب العمل.
3-2 أضافة الى ما تقدم ، على مقدم العطاء أن يكون قد أحاط بالشرط الوارد في الفقرة (15-6) من الشروط العامة للعقد.
4- مقدموا العطاءات المؤهلون
4-1 ان مقدم العطاء اما ان يكون شخصاً طبيعياً أو شركة خاصة أو شركة عامة (مملوكاً للدولة) أو أئتلاف (شراكة) بموجب عقود مشاركة مصدقة حسب الأصول مقدمة مع العطاء ما لم تطلب جهة التعاقد تقديمه بعد رسو المناقصة) (( مع الاخذ بنظر الاعتبار المحددات بالفقرة (4-5) من هذه التعليمات)) وفي حالة المشروع المشترك والائتلاف :
أ- ما لم ينص على خلاف ذلك في ورقة بيانات العطاء يتحمل الشركاء كافة في المشروع المشترك المسؤولية الكاملة والتضامنية عن تنفيذ العقد بموجب شروطه.
ب- يتولى المشروع المشترك (الأئتلاف) تسمية ممثل ينوب عن الشركاء كافة المساهمين فيه ويخول الصلاحيات اللازمة لتنفبذ العقد ابتداءً من اعداد وتقديم العطاء , فارساء العطاء, وخلال فترة تنفيذ العقد.
4-2 يحق لمقدمي العطاء و الشركاء كافة في المشروع المشترك من حاملي جنسية أية دولة , المشاركة في المناقصات بموجب أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 87 لسنة 2004 أو أي قانون يحل محله على إن يتم العمل بالمحددات المؤشرة في الفصل الخامس من هذه الوثائق (الدول المؤهلة).
ان مقدم العطاء الحامل لجنسية دولة ما , اما يكون مواطنا فيها او قام بتاسيس او المشاركة او تسجيل الشركة فيها وعمل بموجب متطلبات وشروط القانون لتلك الدولة. ويتم اعتماد هذا التعريف لتحديد جنسية اي مقاول ثانوي أو مجهز ساهم في تنفيذ جزء من العقد.
4-3 يجب ان لا يكون لمقدمي العطاء أي تضارب في المصالح , حيث سيتم أستبعاد أي متقدم يثبت تورطه في أي من حالات تضارب المصالح المدرجة في أدناه وأعتباره غير مؤهل:
أ- اذا كان احد الشركاء الاساسيين مساهماً في اكثر من شركة متقدمة للمشاركة في المناقصة
ب- اذا قام مقدم العطاء باستلام او سيستلم اية معونات بصورة مباشرة او غير مباشرة من اي من الشركات الاخرى المشاركة في المناقصة
ج- اذا كان لأكثر من مقدم عطاء ممثل قانوني واحد مشترك ينوب عنهم في متابعة اجراءات تقديم العطاء
د-اذا كانت هناك علاقة بين مقدمي العطاء بصورة مباشرة او من خلال طرف ثالث مشترك تسمح لأي منهم بالحصول على أية معلومات او التأثير على تقديم العطاء لمقدم عطاء اخر, او التاثير على قرارات صاحب العمل خلال اجراءات التعاقد
هـ- اذا أتضح بان مقدم العطاء قد ساهم في اكثر من عطاء في المناقصة الواحدة, وستعتبر العطاءات التي قد ساهم بها كافة غير مؤهلة. الا ان هذا لن يشمل المقاولين الثانويين في المساهمة باكثر من عطاء.
و-أذا تم التعاقد أو أقتراح التعاقد مع مقدم العطاء او اي من منتسبيه من صاحب العمل للقيام بمهام المهندس لادارة العقد.
4-4 سيتم أستبعاد مقدم العطاء غير المؤهل من صاحب العمل حسب الفقرة (3) من التعليمات لمقدمي العطاء , عند ارساء العقد و تتوفر قائمة بالمؤسسات المستبعدة على العنوان الألكتروني المحدد في ورقة بيانات العطاء.
4-5 تعتبر الشركات الحكومية في جمهورية العراق مؤهلة فقط اذا أثبتت انها مستقلة قانونيا و ماليا ,
تعمل وفق القانون التجاري وقانون الشركات العامة ، كذلك يجب أن لاتكون هذه الشركات وكالات تابعة لصاحب العمل .
4-6 يتوجب على مقدمي العطاء اثبات استمرار اهليتهم بما يرضي صاحب العمل كلما طلب صاحب العمل ذلك.
4-7 يتم استبعاد مقدمي العطاءات في أحدى الحاتين الأتيتين:
أ- وجود قوانين اوتعليمات صادرة من دولة صاحب العمل تحظر التعامل التجاري مع دولة مقدم العطاء
ب- أستنادا الى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من إعلان الأمم المتحدة,و التي تحظر على دولة صاحب العمل من استيراد او التعاقد على الاشغال او الخدمات, أو الدفع لأفراد , أو مؤسسات في دولة مقدم العطاء.
5- المواد والمعدات والخدمات المؤهلة
5-1يجب ان تكون المواد، والمعدات والخدمات المجهزة بموجب هذا العقد الممول من صاحب العمل من مناشئ مؤهلة (دول مؤهلة موجب المحددات المؤشرة في الفصل الخامس). وان المبالغ المصروفة كافة يجب أن لا تتناقض مع ذلك . على مقدم العطاء تقديم الأدلة التي تثبت صحة المناشئ للمواد و المعدات و الخدمات حال طلب ذلك من قبل صاحب العمل.
ب- محتويات وثائق المناقصة
6- أجزاء وثائق المناقصة
6-1 وثائق المناقصة هي تلك الأجزاء 1, 2, 3 المدرجة لاحقا ويجب ان تقرأ مع الاضافات المشار اليها بالفقرة 8 من التعليمات لمقدمي العطاء.
الجزء الاول- اجراءات التعاقد
القسم الاول- تعليمات لمقدمي العطاءات.
القسم الثاني- ورقة بيانات العطاء
القسم الثالث- معايير التقييم ومعايير التاهيل
القسم الجزء الرا بع- وثائق المناقصة
القسم الخامس- الدول المؤهلة
الجزءالثاني- متطلبات الاشغال
القسم السادس – متطلبات صاحب العمل
الجزء الثالث: العقد
القسم السابع – الشروط العامة بالعقد
القسم الثامن – الشروط الخاصة للعقد
القسم التاسع – أستمارات العقد
6-2 أن صيغة الدعوة لتقديم العطاء الصادره عن صاحب العمل لا تعتبر من وثائق المناقصة
6-3 أن صاحب العمل غير مسؤول عن أكتمال وثائق المناقصة وملاحقها أذا لم تكن قد أستلمت مباشرة من المصادر المحددة من صاحب العمل في الدعوة لتقديم العطاء.
6-4 على مقدم العطاء تدقيق التعليمات والاستمارات والتعابير والمواصفات كافة التي تتضمنها وثائق المناقصة . و أن عدم الالتزام بتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة قد يؤدي إلى استبعاد العطاء .
7- توضيح وثائق المناقصة و زيارة الموقع ومؤتمر ما قبل تقديم العطاء:
7-1 في حالة الحاجة لتوضيح أو تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة ، يجب على مقدم العطاء أن يراسل صاحب العمل على العنوان المذكور في ورقة بيانات العطاء أو عرض استفساراته في مؤتمر ما قبل موعد تقديم العطاء المشار اليه بالفقره (7-4) من التعليمات لمقدمي العطاء . ويتوجب على الاخير أن يرد على أية أستفسارات ترد اليه شريطة أن يتم أستلامها قبل موعد مناسب لا يقل عن (21) يوماً من الموعد النهائي لتسليم العطاءات ، أو كما منصوص عليه في ورقة بيانات العطاء و على صاحب العمل ارسال نسخه من الاستفسار مع رده الى كل من أستلم وثائق المناقصة مباشرة بموجب الفقرة (6-3) من التعليمات لمقدمي العطاء دون الاشارة الى الجهات المستفسرة . و أذا نجم عن الاستفسارات الحاجة الى تعديل وثائق المناقصة الاساسية . فعلى صاحب العمل أجراء التعديل وإصدار ملحق بموجب الاجراءات المحددة بالفقرتين (8) و ( 22-2) من التعليمات لمقدمي العطاء.
7-2 يفضل قيام مقدمي العطاءات بأجراء زيارة لموقع العمل والمواقع المحيطة للحصول على مسؤوليته على أية معلومات ضرورية تساعده في أعداد عطائه لتنفيذ الأشغال. ويتحمل مقدمو العطاءات الكلف الناجمة عن تأمين هذه الزيارة.
7-3 لمقدم العطاء وأي من ممثليه أو وكلائه الحق في الدخول الى موقع العمل بعد الحصول على موافقة صاحب العمل بغية التعرف على ظروف الموقع على أن يتعهد ممثلو ووكلاء مقدم العطاء بإعفاء وتعويض ممثلي أو وكلاء صاحب العمل عن أية مسؤولية او مطالبة بالتعويض عن حالات الوفاة أو الإصابة أو لأضرار أو أي خسارة مالية تتحقق عن هذه الزيارة.
7-4 يتم دعوة ممثلي مقدمي العطاءات المخولين بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء أذا أشير الى ذلك في ورقة بيانات العطاء. أن الهدف من هذا المؤتمر هو للتوضيح والأجابة عن أية أستفسارات تعرض في تلك المرحلة.
7-5 على مقدم العطاء تقديم أسئلته خطياً بفترة مناسبة لا تقل عن أسبوع من موعد انعقاد المؤتمر.
7-6 يتم أرسال محضر المؤتمر متضمناً الأستفسارات (دون ذكر مصادرها) والأجابات الصادرة بصددها الى مقدمي العطاءات كافة الذين أشتروا وثائق المناقصة بموجب الفقرة (6-3) من التعليمات لمقدمي العطاءات , وأن أية تعديلات ضرورية علي وثائق المناقصة تنجم عن تلك الأستفسارات المعروضة في المؤتمر، يتم أصدار ملحق لوثائق المناقصة بموجبها وتزويد مقدمي العطاءات كافة به, عملا بأحكام الفقرة (8) من التعليمات لمقدمي العطاء وليس من خلال محضر المؤتمر.
7-7 أن عدم حضور مؤتمر ماقبل تقديم العطاء لن يكون سبباً لاعتبار مقدم العطاء غير مؤهل.
8- تعديل وثائق المناقصة
8-1 يحق لصاحب العمل تعديل وثائق المناقصة في أي وقت قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء, وذلك من خلال أصدار ملاحق بالتعديلات.
.
8-2 أن أي ملحق لوثائق المناقصة يعتبر جزإً من وثائق المناقصة ويتم أصداره وتوزيعه تحريرياً الى مقدمي العطاءات كافة الذين قاموا بشراء وثائق المناقصة بموجب الفقرة (6-3) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
8-3 على صاحب العمل تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاء عملا بالفقرة (22-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات وأعطاء مقدمي العطاءات الوقت المناسب للأخذ بنظر الأعتبار التعديلات المؤشرة في ملحق العطاء عند أعدادهم لعطائهم .
-ج- إعداد العطاءات
9- كلفة العطاء
9-1 يتحمل مقدم العطاء الكلفة الكلية الناجمة عن أعداد وتقديم عطائه ولن يتحمل صاحب العمل أية مسؤولية عن ذلك بغض النظر عن إجراءات ونتائج المناقصة.
10- لغة العطاء
10-1 يجب أن يكون العطاء و المراسلات كافة و الوثائق المتبادلة بين مقدم العطاء و صاحب العمل مكتوبة باللغة المشار إليها في ورقة بيانات العطاء, وبالامكان أعتماد لغة ثانية لأي من الوثائق الداعمة والمطبوعات التي تشكل جزإً من العطاء على أن ترفق بالترجمة الدقيقة لها باللغة المحددة في ورقة بيانات العطاء لأغراض تفسير العطاء.
11. الوثائق المكونه للعطاء
11-1 يتألف العطاء من الوثائق الأتية:
أ- رسالة العطاء وملحق العطاء
ب- الجداول الكاملة المطلوبة بضمنها جدول الكميات المسعرة بموجب المواد12 و18 من التعليمات لمقدمي العطاءات.
ج- ضمان العطاء بموجب الماده 21 من التعليمات لمقدمي العطاءات.
د- العطاءات البديلة أذا سمح بذلك بموجب الماده 13 من التعليمات لمقدمي العطاءات.
هـ- تفويض تحريري لممثل مقدم العطاء المخول بالتوقيع على العطاء بموجب الفقرة (22-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
و- الوثائق المصادقة من الجهات المحددة في ورقة بيانات العطاء التي تؤكد أن المواد والمعدات والتجهيزات الألية والخدمات كافة المعروضة في عطاء مقدم العطاء أو أي من عطاإته البديلة (أذا سمح بذلك) من مناشيء مؤهلة بموجب المادة 14 من التعليمات لمقدمي العطاءات.
ز- الوثائق المصادقة عليها من الجهات المحددة في ورقة بيانات العطاء التي تؤكد أستمرار أهلية مقدم العطاء بموجب المادة (15) من التعليمات لمقدمي العطاء , أو وثائق التأهيل اللاحق بموجب الأستمارات المدرجة في القسم الرابع للتحقق من أهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه.
ح- المقترح الفني بموجب الماده 17 من التعليمات لمقدمي العطاءت.
ط- الوثائق المصادقة عليها من الجهات المحددة في ورقة بيانات العطاء التي تؤكد مطابقة المواد والمعدات والمصانع والخدمات المعروضة في عطاء مقدم العطاء لما هو محدد في وثائق المناقصة.
ي- ان العطاء المقدم من المشروع المشترك يجب ان يرفق باتفاقية تأسيس المشروع المشترك ( عقد مشاركة مصدق حسب الأصول) معرفةً بالحد الأدنى من المشاركين في المشروع المشترك من الجهات المسؤولة عن الخدمات الأستشارية والتصميم أو تجهيز المصانع ما لم تطلب جهة التعاقد تقديم هذه الأتفاقية بعد رسو المناقصة .
ك- قائمة بالمقاولين الثانويين للفعاليات الرئيسية ، بموجب الفقرة 17-2 من التعليمات لمقدمي العطاء.
ل- أية وثائق أخرى تم النص عليها في ورقة بيانات العطاء.
12. خطاب العطاء والجداول
12-1 يتم اعداد خطاب العطاء والجداول بضمنها جداول الكميات المسعرة باعتماد الوثائق القياسية المشار اليها بالفصل الرابع ( استمارات العطاء). يتم استكمال ملء الاستمارات كما محدد في كل أستمارة.
13 . العطاءات البديلة
13-1 اذا نص في ورقة بيانات العطاء، على قبول العطاءات البديلة.فيتوجب أن تتضمن أيضا الاشارة الى ان قبول العطاءات البديلة سيتم عملا باحكام الفقرة 13-3 من التعليمات لمقدمي العطاء، أو تم طلبها عملا باحكام كل من الفقرة 13-2 و/أو الفقرة 13-4 من التعليمات لمقدمي العطاء.
13-2 عند الطلب من مقدمي العطاءات تقديم مدد بديلة لإكمال الأعمال سيتم إدراج ذلك في ورقة بيانات العطاء مع عرض تفصيلي للطريقة التي سيتم إتباعها في تقديم المدد البديلة المختلفةفي القسم الثالث (معايير المفاضلة والتقييم).
13-3 باستثناء ما ورد بالفقرة (13-4) من التعليمات لمقدمي العطاء المدرجة لاحقا, يحق لمقدم العطاء في حالة رغبته في تقديم عطاء فني بديل :
أولا-ان يقدم عطاءه بموجب وثائق المناقصة والتصميم المعد من صاحب العمل .
ثانيا- ثم يتم تقديم عطائه البديل معززا بالمعلومات الضرورية كافة من تصاميم ومواصفات فنية وتحليل للاسعار والمنهجية التي ستعتمد في تنفيذ العمل ان وجدت لتمكين صاحب العمل من اعتمادها بالمقارنة.
وعلى صاحب العمل مقارنة العطاءات البديلة مع تلك الأقل كلفة بموجب وثائق المناقصة الأساسية في وثائق المناقصة.
13-4 اذا نص على ذلك في ورقة بيانات العطاء, يحق لمقدمي العطاء تقديم حلولهم الفنية البديلة لتنفيذ بعض اجزاء المنشاء, كما تم الاشارة الى ذلك في ورقة بيانات العطاء وتحديد المنهجية التي ستعتمد في التحليل والمقارنة وكما موضحة في الفصل السادس ( متطلبات صاحب العمل).
فقط الحلول الفنية البديلة لبعض أجزاء مرافق الأشغال التي تحقق معايير الأداء والمتطلبات الفنية المطلوبة للمصانع ( أن وجدت)، والخدمات سيتم الأخذ بها من قبل صاحب العمل.
14 . الوثائق التي تؤكد أهلية المواد والتجهيزات الألية والمعدات والخدمات
14-1 يتعين على مقدمي العطاء العمل بموجب المادة 5 من التعليمات لمقدمي العطاء ، استكمال المعلومات الخاصة بالمناشىء الواردة في أستمارات الجداول المسعرة في القسم الرابع من أستمارت العطاء لكل من المواد والتجهيزات الألية و المعدات والخدمات التي سيتم تجهيزها من قبله.
15. الوثائق الداعمة لتأهيل مقدم العطاء
15-1 عملا بأحكام القسم الثالث , (منهجية التقييم والتاهيل) ،على مقدم العطاء في المناقصات المحدودة تقديم الوثائق المحدثة للتاهيل متضمنة اية متغيرات طرأت على مؤهلاته خلال الفترة التي أعقبت اجراءات التاهيل المسبق عند الاعلان عن المناقصة المحدودة وذلك بموجب الاستمارات الخاصة بذلك في القسم الرابع.
ان هذه الوثائق يجب أن تصدر عن الجهات المختصة في دولة مقدم العطاء وتصادق عليها من وزارة الخارجية في دولة مقدم العطاء والهيئات الدبلوماسية لجمهورية العراق في تلك الدولة.
15-2 إذا اعتمد مبدأ منح هامش الافضلية لمقدمـي العطاءات المحليين عملا باحكام الفقرة (33-1) من التعليمات لمقدمي العطاء، فعلى مقدمي العطاءات المحليين المتقدمين للمشاركة في المناقصة بصورة منفردة او من خلال مشروع مشترك يرجون الحصول على حق الافضلية تقديم المعلومات كافة المطلوبة في الفقرة (33-1) من التعليمات لمقدمي العطاء التي تؤهلهم للحصول على هامش الافضلية.
16.الوثائق التي توكد مطابقة التجهيزات الألية (أن وجدت) والمعدات والخدمات والمواد لمتطلبات صاحب العمل
16-1 تكون الوثائق التي تؤكد مطابقة التجهيزات الألية (ان وجدت) والمعدات والخدمات والمواد لمتطلبات وثائق المناقصة أما بصيغة كراس تعريف أو مخططات أو بيانات ويجب أن تلبي ما يأتي:
(أ) وصف تفصيلي للمواصفات الفنية وخواص الأداء الأساسية، والضمان المصنعي لأداء التجهيزات الألية والمعدات والخدمات والمواد وملاءمتها للمواصفات المطلوبة ؛
(ب) قائمة بمكونات التجهيزات الألية والمعدات والخدمات والمواد كافة متضمنة المصادر المتاحة للمواد الأحتياطية لها ، والعدد الخاصة..الخ الضرورية لضمان الأشتغال المناسب والمستمر بعد أكمال نصب التجهيزات الألية والخدمات بموجب شروط العقد وللفترة المحددة في ورقة بيانات العطاء؛و
(ج) تقريرا متضمنا التعليق على مواصفات صاحب العمل مدعوماً بأدلة مناسبة تثبت الأستجابة الكاملة للتجهيزات الألية والمعدات والخدمات والمواد التي ستجهز من قبله، لتلك المواصفات . يتعين على مقدمي العطاء أن يدرك أن المواصفات القياسية للمصنعية و المواد والمعدات المحددة من صاحب
العمل في وثائق المناقصة هي ذات طابع وصفي (تنحصربالتعريف بالنوعية والأداء) فقط وليست مقيدة. ويحق لمقدم العطاء تقديم بدائل للمواصفات القياسية أو الأسماء التجارية و/أو ارقام التعريف بالتجهيزات الألية والمعدات والخدمات والمواد في نشرات التعريف الخاصة بها في عطائه.
16-2 لتسهيل عملية المفاضلة للعطاءات ، فأن الأنحرافات (أن وجدت) عن الشروط والمحددات والمواصفات، يجب تثبيتها كما محدد في الفقرة( 18-2 ) من التعليمات لمقدمي المطاءات.
17. المقترح الفني والمقاولون الثانويون
17-1 على مقدم العطاء تقديم مقترحه الفني المتضمن المنهجية وخطة العمل التي سيتبعها في تنفيذ الاشغال موضحا الكوادر والمعدات المستخدمة و برنامج التنفيذ كما مبين في القسم الرابع وأية تفاصيل تدعم نجاح المقترح الفني في تحقيق متطلبات الاشغال وأنجازها في الموعد النهائي للانجاز.
17 -2 يتعين على مقدم العطاء اعطاء تفاصيل بأسماء و جنسيات المقاولين الثانويين المرشحين لتنفيذ الفقرات الرئيسية من الأشغال و التصاميم و الفحوصات و التشغيل التجريبي والمصنعين للتجهيزات الألية والمعدات والخدمات والمواد وكما محدد من صاحب العمل في القسم الثالث ( المفاضلة والتقييم) . بالأضافة الى ذلك يتعين على مقدم العطاء تضمين عطائه المعلومات التي تدعم تلبيتهم للمتطلبات المحددة من صاحب العمل لهذه الفقرات . و لمقدم العطاء الحرية في ترشيح أكثر من بديل من المصنعيين لكل فقرة من الفقرات الخاصة بالتجهيزات الألية والمعدات والخدمات . وأن تكون الأسعار والمبالغ الواردة في عطائه نافذة لأي من البدائل المقترحة في العطاء ، و لن يسمح بمراجعة الأسعار لسبب يعود لأختيار صاحب العمل لأي من البدائل الواردة في العطاء.
17-3 يتعين على المقاول ضمان أستجابة المقاولين الثانويين المقترحين منه الى المتطلبات المحددة في الفقرة (4) من التعليمات لمقدمي العطاء ، كذلك أستجابة كل من التجهيزات الألية (أن وجدت) والمعدات والخدمات و المواد الى المتطلبات المحددة في الفقرتين (5)، (15-1) من التعليمات لمقدمي العطاء.
18 . اسعار العطاء والحسومات
18-1 ما لم ينص على خلاف ذلك في ورقة بيانات العطاء و/أو القسم السادس (متطلبات صاحب العمل) . يتعين على مقدمي العطاءات تقديم اسعارهم لتنفيذ الأشغال كاملة شاملة تجهيز التجهيزات الألية ( أن وجدت) والمعدات والخدمات كمسؤولية متكاملة واحدة وعليه يجب ان يكون مبلغ العطاء شاملا لالتزامات المقاول كافة المحددة أو تمت الأشارة اليها بصورة معقولة في وثائق المناقصة ، قدر تعلق الامر بمسؤوليته عن التصميم والتصنيع متضمنة التجهيز و التعاقد الثانوي (أن تطلب الأمر ) وأيصال السلع والتنفيذ للأشغال وأعمال النصب للتجهيزات الألية والمعدات و الخدمات واكمالها وأجراء فعاليات ما قبل التشغيل التجريبي و التشغيل التجريبي للأشغال . كما يتضمن مبلغ العطاء المتطلبات المحددة بموجب التزامات المقاول عن مسؤوليته عن الفحص للتجهيزات الألية وأجراءات الحصول على رخص و شهادات تاييد اشتغال التجهيزات الألية فيما أذا تم النص عليها في وثائق المناقصة، كذلك خدمات التشغيل و الصيانة و التدريب و أية فقرات و خدمات أخرى تتضمنها وثائق المناقصة وبموجب متطلبات الشروط العامة للعقد . و ان الفقرات التي لم يدون سعر أزاءها من مقدم العطاء في جدول الكميات المسعر من قبله لن يترتب عنها الدفع من صاحب العمل عند تنفيذها و تعتبر كلفها مغطاة ضمن بقية اسعار جدول الكميات المسعر لمقدم العطاء.
18-2 يتطلب من مقدمي العطاءات تقديم اسعارهم أخذين بنظر الأعتبار الجوانب التجارية والتعاقدية والفنية لألتزاماتهم المحددة في وثائق المناقصة . إذا رغب مقدم العطاء في اقتراح حيود ما عن التزاماته المطلوبة في وثائق المناقصة ، يتطلب عليه أدراج تلك الحيود في الأستمارة ذات العلاقة في القسم الرابع (أستمارات العطاء) . يتعين على مقدم العطاء أيضا تقديم سعره الأضافي (أن وجد) عن أزالة الحيود المقترحة في عطائه.
18-3 على مقدمي العطاء تقديم أسعار عطائهم بالأسلوب والتفاصيل المطلوبة في جداول الأسعار المدرجة في القسم الرابع (أستمارات العطاء) . و عند عدم الأشارة في وثائق المناقصة الى نموذج أخر من جداول أسعار أخرى ، يتعين على مقدمي العطاء تقديم أسعارهم وفق الجداول المبينة في أدناه :
جدول رقم 1 : خدمات التصميم
جدول رقم 2 : التجهيزات الألية والمعدات (متضمنة المواد الأحتياطية الألزامية) المجهزة من خارج العراق
جدول رقم 3 : التجهيزات الألية والمعدات (متضمنة المواد الأحتياطية الألزامية) المجهزة محليا
جدول رقم 4 : الأعمال الأنشائية ، وأعمال النصب و الخدمات الأخرى
جدول رقم 5 : جدول الخلاصة النهائي / ويتضمن خلاصة لمجموع مبالغ الجداول (1-4)
جدول رقم 6 : الدعم الفني وتأمين المواد الأحتياطية لمرحلة ما بعد العقد
جدول رقم 7 : التدريب
18-4 تكون اسعار العطاء شاملة للضرائب كافة والجمارك والرسوم وأية اتعاب تتعلق بالعقد المعمول بها في الفترة التي تسبق الموعد النهائي لتقديم العطاء بـ 28 يوما الا اذا نص على أعفاء أسعار العطاء من الضرائب والكمارك والرسوم في ورقة بيانات العطاء.
18-5 تتم الأشارة في ورقة بيانات العطاء إن كانت أسعار العقد ثابتة أو قابلة للمراجعة
(أ) في العقود ذات الأسعار الثابتة، تكون الأسعار المعروضة من مقدم العطاء ثابتة خلال تنفيذ مقدم العطاء للعقد ولن تخضع للتعديل لأي سبب . و سترفض العطاءات التي تقدم على أساس الأسعار قابلة للتعديل وتعتبر غير مستجيبة.
(ب) في العقود ذات الأسعار القابلة للتعديل، تكون الأسعار المعروضة من مقدم العطاء قابلة للتعديل خلال تنفيذ العقد لمعالجة التغيرات في مكونات الكلفة ، كأجور العمل واسعار المواد والنقل ومعدات المقاول وبموجب الأجراءات المحددة في الملحق ذات العلاقة في الشروط الخاصة بالعقد . و ان العطاءات التي تقدم على أساس السعر الثابت لن ترفض ، وتعتبر نسبة تعديل اسعار العقد مساوية لصفر . و يتطلب من مقدمي العطاء تحديد مصادر مؤشرات أجور العمل والمواد بموجب الاستمارات الخاصة بذلك في الفصل الرابع (أستمارات العطاء).
19.عملات العطاء والدفعات
19-1 تكون (عملة /عملات) العطاء و الدفعات كما محددة في ورقة بيانات العطاء.
19-2 يتعين على مقدمي العطاءات تحديد نسبة ما يحتاجونه من العملة العراقية من مبلغ العطاء في جداول الأسعار وخطاب العطاء، وذلك لتغطية نفقاتهم بالعملة العراقية.
19-3 على مقدمي العطاءات تحديد أحتياجهم من العملة الأجنبية ولغاية ثلاث عملات أجنبية يرغبونها وذلك لتغطية نفقاتهم لتجهيز المستلزمات من خارج جمهورية العراق في كل من جدوال الأسعار وخطاب العطاء.
20 . فترة نفاذ العطاء
20-1 يبقى العطاء نافذ المفعول للفترة المحددة في ورقة بيانات العطاء وللفترة الممتدة بعد التاريخ النهائي لتقديم العطاءات كما محدد من صاحب العمل بالفقرة (24-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات, وسوف يرفض اي عطاء يتضمن فترة نفاذ تقل عن الفترة المحددة أنفا ويعتبر غير مستجيب.
20-2 في الظروف الأستثنائية وقبل انتهاء نفاذ العطاء, يحق لصاحب العمل الطلب من مقدمي العطاء تمديد فترة نفاذ عطاءاتهم ويتم تقديم الطلب واستلام الرد عليه من مقدمي العطاء تحريريا, واذا كانت الوثائق تتضمن تقديـم ضمان العطاء بموجب احـكام الفقرة (21-1) من التعليمات لمقدمي العطاء, فلمقدم العطاء الذي تم تمديد نفاذ عطائه, تمديد فترة ضمان العطاء لغاية 28 يوما بعد تاريخ نفاذ العطاء المعدلة . و لمقدم العطاء الحق في رفض طلب تمديد نفاذ العطاء دون حجز ضمان عطائه. ولا يحق لمقدم العطاء الذي وافق على تمديد نفاذ عطائه طلب تعديل عطائه باستثناء ما ورد في الفقرة (20-3) من التعليمات لمقدمي العطاء.
20-3 اذا تأخرت اجراءات التعاقد الى فترة تزيد على (56) يوما بعد موعد نفاذ العطاء الأولي فيتم تحديد مبلغ العطاء كما يأتي:
أ- في حالة العقود ذات السعر الثابت , فإن سعر العقد سيصبح سعر العطاء مضروبا بمعامل مثبت في ورقة بيانات العطاء.
ب- في حالة العقود التي يسمح بمراجعة أسعارها , و لغرض تحديد مبلغ العقد لأجزائه منه غير المشمولة بمراجعة الأسعار يتم تعديل السعر بضرب سعر تلك الأجزاء بالمعامل المحدد في ورقة بيانات العطاء.
ج- في أي من هذه الحالات تتم مفاضلة العطاءات بالأعتماد على سعر العطاء دون الأخذ بنظر الأعتبار التعديل المشار اليه أنفا.
21. ضمان العطاء
21-1 على مقدم العطاء تضمين عطائه بضمان العطاء بالصيغة والمبلغ والعملة المحددة في ورقة بيانات العطاء.
21-2 اذا كان ضمان العطاء مطلوبا بموجب الفقرة (21-1) من التعليمات لمقدمي العطاء, فيجب ان يكون قابلاً للدفع الفوري بناء على امر خطي من صاحب العمل وبإحدى الصيغ الأتية التي يختارها مقدم العطاء:
أ- كفالة مصرفية غير مشروطة من مصرف معتمد.
ب- صك مصدق صادر عن مصرف معتمد.
ج- اية صيغة اخرى تتم الاشارة لها في ورقة بيانات العطاء.
وان يصدر ضمان العطاء عن مؤسسة مصرفية ذات سمعة معتمدة ومن دولة مؤهلة , واذا كانت المؤسسة التي اصدرت الكفالة المصرفية موجودة خارج دولة صاحب العمل فيجب ان يكون لها مؤسسة مصرفية مراسلة في دولة صاحب العمل لتفعيل الضمان. بالامكن اعتماد النماذج المحددة في الفصل الرابع ضمن وثائق المناقصة . أو أية صيغة يتم الاتفاق عليها مع صاحب العمل قبل تقديم العطاء . ومهما كانت الصيغة المتفق عليها فيجب ان تتضمن اسم مقدم العطاء وان تكون نافذة لفترة (28) يوما بعد تاريخ الموعد الاصلي لنفاذ العطاء او بعد تاريخ تمديد نفاذ العطاء اذا تم بموجب الفقرة (20-2) من التعليمات لمقدمي العطاء.
21-3 اذا طلب ضمان العطاء عملا باحكام الفقرة (21-1) من التعليمات, فان اي عطاء لا يتضمن ضمان العطاء بالصيغة المطلوبة سوف يعتبر غير مستجيب.
21-4 اذا طلب ضمان العطاء عملا باحكام الفقرة (21-1) من التعليمات لمقدمي العطاء فتتم اعادة ضمان العطاء فورا لمقدمي العطاء غير الفائزين ، حال تقديم مقدم العطاء الفائز لضمان حسن الاداء بموجب الفقرة (43) من التعليمات لمقدمي العطاء وتوقيع العقد بموجب الفقرة (42) من التعليمات لمقدمي العطاء.
21-5 تتم مصادرة ضمان العطاء اذا فشل مقدم العطاء الفائز في :
اولا . توقيع العقد بموجب الفقرة (42) من التعليمات لمقدمي العطاء.
ثانيا. تقديم ضمان حسن الاداء بموجب الفقرة 43 من التعليمات لمقدمي العطاء.
21-6 يكون ضمان العطاء للمشروع المشترك باسم المشروع المشترك المقدم للعطاء واذا كان المشروع المشترك لايزال غير مؤسس قانونيا في وقت تقديم العطاء فسيكون ضمان العطاء باسم شركاء المستقبل كافة كما ورد في خطاب الدعوة المشار اليه في الفقرة 4-1 من التعليمات لمقدمي العطاء.
21- 7 يحق لصاحب العمل اذا نص على ذلك في ورقة بيانات العطاء اعلان عدم اهلية المقاول في احالة اية عمل اليه وللفترة من الزمن المحددة في ورقة بيانات العطاء في أحدى الحالات الأتية:.
اذا لم يكن ضمان العطاء مستجيباً كما في الفقرة (21-1) من التعليمات لمقدمي العطاء و
ب- اذا فشل مقدم العطاء الفائز في توقيع العقد بموجب المادة (42) من التعليمات لمقدمي العطاء وتقديم ضمان حسن الاداء بموجب المادة (43) من التعليمات لمقدمي العطاء , فيحق لصاحب العمل اذا
نص على ذلك في ورقة بيانات العطاء اعلان عدم اهلية المقاول في احالة اية عمل اليه وللفترة من الزمن المحددة في ورقة بيانات العطاء.
22 . نموذج العطاء وتوقيع العطاء
22-1 على مقدم العطاء ان يعد نسخة اصلية واحدة من الوثائق التي يتكون منها العطاء كما هو مبين في التعليمات لمقدمي العطاء في المادة (11) ويتم التاشير على المغلف الذي يحويها بصورة واضحة عبارة (نسخة اصلية) . و اذا سمح بالعطاءات البديلة بموجب المادة (13) من التعليمات لمقدمي العطاء , يتم تاشير المغلف الذي يحوي العطاء البديل بعبارة (العطاء البديل), وعلى مقدم العطاء تقديم نسخ اضافية من العطاء وحسب ماتنص عليه ورقة بيانات العطاء والتاشير على المغلف بعبارة (نسخة اضافية) . و في حالة وجود اختلاف بين النسخة الاصلية والنسخ الاضافية, يتم الاعتماد على النسخة الاصلية.
22-2 يجب ان يكون العطاء الاصلي والنسخ الاضافية كافة مطبوعة كافة او مكتوبة بحبر يصعب مسحه وان تكون موقعة من قبل الشخص المخول بالتوقيع بالنيابة عن مقدم العطاء, وان يرفق خطاب التخويل كما ورد في ورقة بيانات العطاء ومرفق بالعطاء . تتم طباعة اسم ومنصب الاشخاص المخولين تحت تواقيعهم. وأن وثائق المناقصة التي تم تدوين المعلومات المطلوبة فيها او جرى تعديل عليها كافة يجب ان توقع من الشخص الذي قام يتوقيع العطاء.
22-3 يجب أن يلبي العطاء المقدم من المشروع المشترك المتطلبات الأتية:
أ- الا اذا لم يكن مطلوبا بموجب الفقرة (4-1)(أ) من التعليمات لمقدمي العطاءات فيتم توقيعه ليكون ملزماً للشركاء كافة.
ب- أرفاق تخويل بممثلي المشروع المشترك موقع من المخولين القانونيين الممثلين للشركاء كافة في المشروع المشترك مصدق من كاتب العدل بموجب الفقرة(4-1)(ب) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
22-4 يجب أن يعزز أي تاشير أو حذف أو أضافة عبارات على العطاء بتوقيع موقع العطاء.لغرض اعتباره نافذاً.
د. تقديم وفتح العطاءات
23. تسليم وإغلاق وتأشير العطاءات
23-1 على مقدم العطاء وضع النسخ الأصلية والنسخة المصورة من عطائه كذلك العطاء البديل (اذا سمح بذلك بموجب الفقرة 13-4 من التعليمات لمقدمي العطاءات) في أغلفة منفصلة ومؤشر عليها (نسخة أصلية) أو (نسخة إضافية) أو (عطاء بديل) ومن ثم توضع الأغلفة التي تحتوي النسخ الأصلية والنسخ الإضافية في مغلف واحد.
23-2 يجب أن تكون الأغلفة الخارجية والداخلية مؤشراً عليها ما يأتي:
ا- أسم وعنوان مقدم العطاء.
ب- أسم وعنوان صاحب العمل بموجب الفقرة (24-1) من التعليمات لمقدمي العطاء.
ج- أسم ورقم المناقصة بموجب الفقرة (1-1) من ورقة بيانات العطاء.
د – تحذير بعدم فتحها قبل الموعد المحدد لفتح العطاءات.
23-3 لا يتحمل صاحب العمل أية مسؤولية عن اي ضياع أو نقص في العطاءات التي تقدم دون غلقها و ختمها وتوقيعها وتأشيرها كما هو مطلوب بموجب التعليمات.
24. الموعد النهائي لتسليم العطاءات
24-1 يجب أن تسلم العطاءات إلى عنوان صاحب العمل في موعد لا يتعدى التاريخ والزمان المحددين في ورقة بيانات العطاء . و يحق لمقدمي العطاء تقديم عطاءاتهم ألكترونيا اذا نص على ذلك قي ورقة بيانات العطاء وعليهم حينذاك أعتماد الأجراءات المحددة لذلك في ورقة بيانات العطاء.
24-2 يحق لصاحب العمل تمديد موعد النهائي لتقديم العطاء من خلال تعديل الوثائق بموجب المادة (8) من التعليمات لمقدمي العطاءات, وفي هذه الحالة فإن حقوق وألتزامات الطرفين المحددة في الموعد السابق سوف تصبح مشمولة بالتمديد.
25. العطاءات المتأخرة
25-1على صاحب العمل عدم أستلام أي عطاء يرد بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات بموجب المادة (24) من التعليمات لمقدمي العطاء, وأن أي عطاء مستلم بعد الموعد النهائي سيعتبر متأخراً ويرفض ويعاد غير مفتوح الى مقدم العطاء.
26. سحب وتبديل وتعديل العطاءات
26-1 يمكن لمقدم العطاء سحب أو تبديل او تعديل عطائه بموجب إشعار خطي موقع من الشخص المخول بموجب الفقرة (22-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات قبل الموعد النهائي على أن يرافق الإشعار نسخة من التخويل (فيما عدا حالات السحب) لتقديم العطاء. و أن الاشعارات الخاصة بالتبديل او التعديل أو السحب يجب ان تكون:
أ- معدة ومقدمة بموجب المادتين (22) و (23) من التعليمات لمقدمي العطاءات ( عدا اشعار السحب فلا يتطلب نسخة من التخويل) وتكون أغلفة الإشعارات مؤشرة بصورة واضحة بكلمة ( سحب) أو( تبديل ) او ( تعديل ).
ب- واصلة قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء بموجب المادة(26-1) من التعليمات لمقدمي العطاء.
26-2 يتم أعادة العطاءات التي تقدم باشعار بسحبها الى مقدمي العطاءات دون فتحها.
26-3 لايجوز سحب او تبديل أو تعديل أي عطاء بعد الموعد النهائي لتقديم العطاء ولحين نفاذ العطاء المحدد من مقدم العطاء في خطاب العطاء أو أي تمديد له.
27. فتح العطاء
27-1 يفتح صاحب العمل( لجنة فتح العطاءات) العطاءات علنياً بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم وبالعنوان والزمان والوقت المحدد في ورقة بيانات العطاء. وأن اية اجراءات خاصة بالفتح الالكتروني اذا كان معمولاً بذلك بموجب الفقرة (24-1), ستتم الاشارة اليها في ورقة بيانات العطاء.
27-2 تفتح المغلفات المعنونة (سحب) وتقرأ أولا وتعاد العطاءات الممثلة بها الى مقدمي العطاءات دون فتحها. لايسمح بسحب أي عطاء مالم تتم قراءة اشعار السحب المقدم من الشخص المخول النهائي لتقديم العطاء. يلي ذلك فتح المغلفات المعنونة (تبديل) وقراءتها ويعاد العطاء المستبدل الى مقدم العطاء ويقرأ العطاء البديل . و لن يسمح باستبدال أي عطاء لم يتم تقديم اشعار بذلك قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء, ثم يلي ذلك فتح المغلفات المعنونة (تعديل) ويعاد العطاء السابق الى مقدم العطاء ويقرأ العطاء المعدل , لن يقبل اي عطاء معدل مالم يتم تقديم اشعار بذلك من الشخص المخول قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات , ويتم الاخذ بنظر الاعتبار لاحقا بالعطاءات التي يتم فتحها وقراءتها.
27-3 يبدأ صاحب العمل( لجنة فتح العطاءات) عند فتح العطاءات بقراءة أسماء مقدمي العطاءات و مبالغ عطاءاتهم وأي خصم مقدم أو تعديل . كذلك قراءة العطاءات البديلة وتحديد قيام مقدمي العطاءات بأرفاق ضمان العطاء من عدمه اذا كان ذلك مطلوبا وأية تفاصيل أخرى قد يعتبرها صاحب العمل مناسبة, و أن العطاءات البديلة وتلك المتضمنة خصم التي تمت قراءتها أثناء فتح العطاءات يتم دراستها عند مقارنة وتقييم العطاءات أذا نص على ذلك في ورقة بيانات العطاء . و يتم توقيع خطاب العطاء والجداول كافة من لجنة فتح العطاءات ولن يرفض أي عطاء عدا تلك المتأخرة بموجب الفقرة (25-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
27-4 يتعين على صاحب العمل( لجنة فتح العطاءات) إعداد محضر بإجراءات فتح العطاء والتي يجب أن تتضمن كحد الأدنى اسم مقدم العطاء واذا كان قد تم سحب العطاء أو استبداله أو تعديله, مبلغ العطاء (حسب كل جزء اذا كان مطلوبا) , و أية خصومات مقترحة على العطاء , و العطاءات البديلة , و أرفاق ضمان العطاءات بالعطاء اذا كان ذلك مطلوبا, ويطلب من مقدمي العطاءات الحاضرين كافة توقيع المحضر، وان حذف توقيع اي من مقدمي العطاءات لن يؤثر على مضمون المحضر ويتم تعميمه على مقدمي العطاءات كافة.
هـ. تقييم ومقارنة العطاءات
28. السرية
28-1 لن تعلن المعلومات المتعلقة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العطاءات والتوصيات لإرساء العقد لمقدمي العطاء أو أي شخص آخر غير معنٍ رسمياً بهذه العملية حتى يتم إعلان إرساء العقد على مقدم العطاء الفائز وتبليغ مقدمي العطاء كافة بذلك.
28-2 إن أية محاولة من مقدم العطاء للتأثير على صاحب العمل في معالجته للعطاءات أو في قرار الأرساء ينجم عنها رفض لعطائه.
28-3 على الرغم مما سبق بالفقرة (28-2) من التعليمات لمقدمي العطاء , اذا رغب أي مقدم عطاء في الأتصال بصاحب العمل حول أي موضوع يتعلق بعملية العطاء في الفترة ما بين فتح العطاء وأرساء العقد فيمكنه أن يقوم بذلك تحريريا.
29 توضيح العطاءات
29-1 لتسهيل عملية تدقيق العطاءات وتقييمها ومقارنتها يمكن لصاحب العمل( لجنة تقييم وتحليل العطاءات) ان يسأل أي مقدم عطاء لتوضيح عطائه بما في ذلك تفاصيل وحدات الأسعار.
ان اي توضيح من مقدم العطاء ليس بناءا على استجابة لاستفسار من صاحب العمل( لجنة تحليل العطاءات ) سوف لن يؤخذ بنظر الاعتبار. و ان طلب التوضيح والاجابة يجب ان يقدما تحريريا دون ان يترتب عن ذلك أي تغيير في سعر او ماهية العطاء المعروض, او اقتراح ذلك أو السماح به الا في حدود تصحيح اخطاء حسابية اكتشفها صاحب العمل اثناء تقييم العطاء بموجب المادة (33) من التعليمات لمقدمي العطاء.
29-2 اذا لم يجب مقدم العطاء على اية استيضاحات جوهرية حول عطائه بالزمن والوقت المحددين من صاحب العمل ( لجنة تقييم وتحليل العطاءات) بما يجعل العطاء غير مستجيب و/أو غير قابل للمقارنة، عند ذلك يتم أستبعاد عطائه .
30 . الأنحرافات , التحفظات, والحذف
خلال عملية تقييم العطاءات تعتمد التعاريف الأتية:
أ- الانحرافات : هي الحيود عن المتطلبات المحددة في وثائق المناقصة.
ب- التحفظات : هي وضع شروط محددة أو عدم القبول الكامل للمتطلبات المححدة في وثائق المناقصة من مقدم العطاء.
ج- الحذف : هو فشل مقدم العطاء في تقديم جزء أو كامل المعلومات والوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.
31 . تحديد الاستجابة
31-1 ان تحديد صاحب العمل لاستجابة اي عطاء يجب ان يتم بموجب محتويات العطاء ذاته وكما موضح في المادة (11) من التعليمات لمقدمي العطاء.
31-2 بأن العطاء المستجيب بصورة أساسية هو العطاء الذي يلبي المتطلبات في وثائق المناقصة بدون اية انحرافات أو تحفظات أو حذف, أما المقصود بالانحرافات الهامة فهي:
أ- اذا تم قبولها سوف :
اولا. تؤثر بصورة اساسية على نوعية واداء الاشغال المحددة في العقد.
ثانيا. تحدد بصورة اساسية لاتتوافق مع وثائق المناقصة, حقوق صاحب العمل او التزامات مقدم العطاء في العقد المقترح.
ب- اذا تم تعديلها فسوف تؤثر بشكل غير عادل على موقف المنافسة لبقية مقدمي العطاء المتقدمين بعطاءات مستجيبة بصورة اساسية .
31-3 على صاحب العمل فحص المؤشرات الفنية المشار اليها بالمقترح الفني للعطاء بموجب المادة (17) من التعليمات لمقدمي العطاء وبالاخص فيما يتعلق بتلبية متطلبات العمل المشار اليها في الفصل السادس دون اي انحراف هامة أوتحفظات أوحذف.
31-4 اذا كان العطاء غير مستجيب بصورة اساسية لمتطلبات وثائق المناقصة, يتم رفضه من صاحب العمل ولا يجوز جعله مستجيباً لاحقاً من خلال اجراء تعديل على الانحرافات الهامة أوالتحفظات أوالحذف.
32 . العطاءات غير المهمة وغير المطابقة
32-1 اذا كان العطاء مستجيباً بصورة اساسية فيحق لصاحب العمل ان يصرف النظر عن اي عدم تطابق في العطاء لا يشكل انحرافاً هاماً او تحفظاً او حذفاً.
32-2 اذا كان العطاء مستجيباً بصورة اساسية يجوز لصاحب العمل الطلب من مقدم العطاء, تقديم أية معلومات أو وثائق ضرورية خلال فترة مناسبة لمعالجة أية أخطاء غير مهمة أو عدم تطابق في عطائه ، على ان لا يكون له تأثير على الأسعار. و ان عدم استجابة مقدم العطاء لطلب صاحب العمل لمعالجة ذلك سيؤدي الى رفض عطائه.
32-3 اذا كان العطاء مستجيبا بصورة اساسية على صاحب العمل تصحيح عدم التطابق او اية أخطاء غير هامة قابلة للقياس في مبلغ العطاء ناجمة عن عدم تسعير بعض الفقرات او عدم تطابق، ويتم اجراء التعديل باعتماد الألية المشار اليها في منهجية التحليل والتأهيل في الفصل الثالث من وثائق المناقصة.
33. تصحيح الأخطاء الحسابية
33-1 اذا كان العطاء مستجيباً بصورة اساسية, على صاحب العمل تصحيح الاخطاء الحسابية باعتماد مايأتي:
أ- اذا كان هنالك تناقض بين سعر الوحدة ومبلغ الفقرة يعتمد سعر الوحدة ويعدل مبلغ الفقرة في ضوء ذلك، الا اذا كان هناك خطأ في موقع العلامة العشرية في سعر الوحدة من وجهة نظر صاحب العمل فعند ذاك يتم اعتماد المبلغ ويصحح السعر.
ب- اذا كان هنالك خطأ في المجموع الإجمالي لقوائم جدول الكميات نتيجة اجراءات الجمع والطرح لمجاميع القوائم الفرعية في جدول الكميات يتم أعتماد مجاميع القوائم الفرعية ويعدل المجموع الاجمالي.
ج. اذا كان هنالك تناقض بين قيمة مبلغ اية فقرة رقم رقماً وكتابةً يتم اعتماد المحدد كتابةً , الا اذا كان هنالك خطأ حسابي في تحديد قيمة المبلغ ونتيجة الفقرتين أ, ب اعلاه.فيتم اعتماد المحدد رقماً .
33-2 اذا رفض مقدم العطاء الأقل سعرا التعديلات الحاصلة على الاخطاء الحسابية في عطائه يتم رفض عطائه.
34 . التحويل الى عملة واحدة
34-1 لأغراض المقارنة والتحليل يتم تحويل العملة (العملات) المذكورة في العطاء الى عملة واحدة كما محدد في ورقة بيانات العطاء.
35. هامش الأفضلية
ما لم ينص على خلاف ذلك في ورقة بيانات العطاء, يتم اعتماد هامش للأفضلية للعطاءات المقدمة من مقدمي العطاءات المحليين وبالقيمة المحددة في ورقة بيانات العطاء
36. تقييم العطاءات
36-1 على صاحب العمل( لجنة تقييم وتحليل العطاءات) اعتماد المنهجية والآلية المدرجة في هذه المادة لأغراض تحليل وتقييم العطاءات ولن تقبل اية منهجية والية اخرى.
36-2 التحليل الفني
سيقوم صاحب العمل( لجنة تقييم وتحليل العطاءات ) بأجراء تقييما فنياً للعطاءات التي تم قبولها لكونها مستجيبة بصورة اساسية ، وذلك لتحديد فيما أذا كانت مطابقة لوثائق المناقصة . لغرض التوصل الى نتائج التقييم سيفحص صاحب العمل ويقارن الجوانب الفنية للعطاءات على أساس المعلومات المقدمة من مقدمي العطاءات أخذين بنظر الأعتبار مايأتي:
(أ) مطابقة وتكامل العطاءات مع متطلبات صاحب العمل.
(ب) الأنحرافات عن متطلبات صاحب العمل .
(ج) مطابقة التجهيزات الألية والمعدات والخدمات المعروضة في العطاء لمعايير الأداء.
(د) ملاءمة التجهيزات الألية والمعدات والخدمات للظروف البيئية وظروف المناخ السائدة في الموقع.
(هـ) نوعية وأداء وتشغيل منظومة السيطرة لأي من عمليات أشتغال التجهيزات الألية ( أن وجد) او المعدات أو الخدمات .
(و) نوعية وكمية وتوفر المواد الاحتياطية الالزامية والمواد الاحتياطية الضرورية وخدمات الصيانة.
(ز) أية مؤشرات أخرى (ان وجدت) كما مدرجة في القسم الثالث (معايير المفاضلة والتقييم).
وأن العطاء الذي لا يحقق الحد الأدنى المقبول لمعايير الكمال والشمولية والتفصيل المطلوبة سوف يستبعد ويعتبر غير مطابق.
36-3 أذا سمح بتقديم حلول فنية بديلة بموجب الفقرة (13) من التعليمات لمقدمي العطاءات وتم تقديمها من مقدم العطاء ، يتعين على صاحب العمل اجراء التقييم المماثل للعطاءات البديلة. و في حالة عدم السماح بالعطاءات البديلة يتم اهمالها.
36-4 التقييم المالي
لأغراض تقييم العطاء يتعيين على صاحب العمل( لجنة تقييم وتحليل العطاءات) ملاحظة ما يأتي:
(أ) مبلغ العطاء بعد أستبعاد المبلغ الأحتياطية ومبلغ الأحتياط العام (ان وجد) في جداول الأسعار.
(ب) تعديل الأسعار بسبب تصحيح الأخطاء الحسابية في جداول الأسعارللعطاءات بموجب الفقرة(33-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات .
(ج) تعديل الأسعار بسبب أية خصومات مقترحة في العطاء بموجب (18-7) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
(د) تحويل المبالغ الناجمة عن اجراءات التقييم بالفقرات (أ-ج) أنفا وتحويلها الى عملة واحدة ، إذا كان ذلك مناسبابموجب الفقرة (34) ؛و
(هـ) الأخذ بنظر الاعتبار مؤشرات التقييم المحددة في القسم الثالث (معايير المفاضلة والتقييم).
36-5 أذا سمح لمراجعة الاسعار بموجب الفقرة (18-5) من التعليمات لمقدمي العطاءات ،فان التأثيرات المتوقعة الناجمة عن شروط مراجعة الاسعار خلال فترة التنفيذ المشار اليها في الشروط العامة للعقد لن يكون لها تأثير على تقييم العطاءات.
36-6 اذا نصت وثائق المناقصة على امكانية تجزئة الاشغال وأحقية مقدم العطاء في تقديم أسعاره لأجزاء من الأشغال او مجموعة أجزاء فإن تحديد أفضل عطاء سعرا لمجموعة أجزاء بضمنها أي تخفيض مقترح في خطاب العطاء بهذا المضمون يتم بموجب الجزء الثالث (منهجية التقييم والتاهيل).
36-7 اذا نجم عن التحليل، ورود عطاء يقل بشكل كبير عن الكلفة الحقيقية من وجهة نظر صاحب العمل, يحق لصاحب العمل الطلب من مقدم العطاء تقديم تفاصيل احتساب مكونات الكلفة وطريقة أحتسابها وجدول التنفيذ لفقرة او فقرات جدول الكميات كافة و بعد تقييم وتحليل الاسعار اخذا بنظر الاعتبار الكلفة التخمينية المعتمدة في الخطة، يحق لصاحب العمل زيادة خطاب الضمان على حساب مقدم العطاء الى المستوى الذي يضمن حماية صاحب العمل من اية خسارة مادية في حالة عجز المقاول عن تنفيذ التزامه بموجب العقد.
37. مقارنة العطاءات
37-1 على صاحب العمل( لجنة تقييم وتحليل العطاءات) مقارنة العطاءات المستجيبة بصورة اساسية كافة بموجب الفقرة (36-2) من التعليمات لمقدمي العطاء لتحديد افضل عطاء مناسب.
38 . مؤهلات مقدمي العطاءات
38-1 على صاحب العمل ( لجنة تقييم وتحليل العطاءات) أن يقرر بقناعة بان مقدم العطاء الاقل سعرا والمتجاوب بصورة أساسية، ما يزال يتمتع بالمؤهلات المحددة في التاهيل المسبق, اذا كان قد تم العمل بالمناقصات المحدودة أو قد حقق متطلبات التاهيل اللاحق المحددة في القسم الثالث ( منهجية التقييم والتاهيل ).
38-2 أن تحديد صاحب العمل المرشح الفائز يجب أن يتم بعد فحص الوثائق كافة المتعلقة بأثبات مؤهلاتة ، المقدمة منه بموجب الفقرة (15-1) من التعليمات لمقدمي العطاء .
38-3 ان القرار الايجابي في اختيار المرشح هو الاساس لابرام العقد وأن القرار السلبي سوف ينجم عنه عدم أهلية العطاء وفي ضوء ذلك يقوم صاحب العمل باللجوء الى العطاء الأقل كلفة الذي يليه ليصار اعتماد الالية ذاتها من التحقق من توفر متطلبات الاهلية لمقدم العطاء.
38-4 أن مشاركة المصنعين والمقاولين الثانويين المقترحين بعطاء مقدم العطاء الأقل كلفة في ضوء نتائج التقييم، يجب أن يعزز برسالة الأعلان عن نية الأتفاق بين الأطراف المشاركين في العطاء ، عند الطلب. أن الأمكانيات المضافة الى للمصنعين والمقاولين الثانويين المقترحين في عطاء مقدم العطاء الأقل كلفة في ضوء نتائج التقييم سوف تؤخذ بنظر الأعتبار أيضا في التقييم وقبول العطاء بموجب القسم الثالث (معايير المفاضلة والتقييم) . و يتعين قبل توقيع العقد أكمال ملاحق أتفاقية العقد ذات العلاقة بأدراج اسماء المصنعين والمقاولين الثانويين التي حصلت الموافقة عليهم لتنفيذ الفقرات الرئيسة المبينة أزاء كل منهم.
39. حق صاحب العمل في قبول او رفض العطاء
39-1 يحتفظ صاحب العمل بالحق في قبول اي عطاء او الغاء إجراءات التعاقد ورفض العطاءات كافة في اي وقت قبل احالة العقد دون اية التزامات تجاه مقدمي العطاءات . و في حالة إلغاء المناقصة يتم اعادة العطاءات و ضمانات العطاءات كافة الى مقدمي العطاءات.
و- إحالة العقد
40. منهجية الاحالة
40-1 على صاحب العمل أحالة العقد على مقدم العطاء الذي تبين نتيجة التحليل الاقل سعراً وكان عطاؤه مستجيبا بصورة أساسية لوثائق المناقصة بموجب احكام الفقرة (39-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات وبعد ان تكون قد توفرت القناعة التامة لديه بامكانية مقدم العطاء تنفيذ العقد بصورة مرضية .
41. اعلان الاحالة
41-1 على صاحب العمل وقبل انتهاء مدة النفاذ العطاء إعلام مقدم العطاء الفائز تحريريا بقبول عطائه. و ان رسالة الاشعار والمعرفة لاحقا بكتاب القبول( كتاب الأحالة) في كل من صيغة العقد والشروط العامة للعقد سوف تتضمن المبلغ الواجب دفعه من صاحب العمل للمقاول عن تصميم وتنفيذ وأنجاز الاشغال وصيانتها وتشغيلها(أذا نص على ذلك ) ( المعرف لاحقا في صيغة العقد والشروط العامة للعقد بمبلغ العقد).
41-2 وفي الوقت ذاته على صاحب العمل اشعار مقدمي العطاءات كافة بنتائج المناقصة ، والنشر في موقعه الالكتروني و الموقع الألكتروني للأمم المتحدة (UNDB) و (dg Market ) و كذلك نتائج تحليل العطاءات والعقود المبرمة والمعلومات المدرجة في أدناه:
أ- اسماء مقدمي العطاءات المشاركين كافة.
ب- اسعار العطاء لكل منهم عند فتح العطاءات.
ج- اسم وسعر العطاء المقيم لكل عطاء جرى تقييمه .
د- اسماء مقدمي العطاءات الذين رفضت عطاءاتهم و الاسباب التي ادت الى الرفض
هـ- اسم مقدم العطاء الفائز ومبلغ عطائه و ملخص بالاشغال المحالة والزمن المحدد للتنفيذ .
41-2 لحين تهيئة العقد وتوقيعه فان إشعار الإحالة (كتاب القبول) سوف يعتبر عقداً ملزماً.
41-3 على صاحب العمل حال صدور اشعار الاحالة ( كتاب القبول ) الأستجابة الى طلبات الأستفسار الواردة تحريرياً من مقدمي العطاءات الذين لم يحالفهم الحظ وأعلامهم بأسباب عدم أختيار عطائهم.
42- توقيع العقد
42-1 حال صدور اشعار الاحالة (كتاب القبول) على صاحب العمل تزويد مقدم العطاء الفائز (بصيغة العقد).
42-2على مقدم العطاء الفائز وخلال فترة لا تزيد عن ( 29) يوما من استلامه لصيغة العقد بضمنها مدة الانذار او بعد انتهاء فترة الطعن توقيع العقد وتثبيت تاريخه وأعادته الى صاحب العمل.
43. ضمان حسن الأداء للعقد
43-1 على مقدم العطاء وخلال فترة لاتزيد على 29 يوماً من تاريخ صدور اشعار الاحالة (كتاب القبول) من صاحب العمل بضمنها مدة الانذار تقديم ضمان حسن الأداء وفقا ًللشروط العامة للعقد مع استخدام النماذج المشار اليها في ملاحق للشروط الخاصة في القسم التاسع (نماذج وثائق العقد) أو أية نماذج مقبولة من صاحب العمل. و يجب أن يكون خطاب ضمان حسن الأداء صادراً عن مصرف معتمد في دولة صاحب العمل او اي مصرف اجنبي له مصرف مراسل في دولة صاحب العمل.
43-2 في حالة فشل مقدم العطاء الفائز في تقديم ضمان حسن الأداء المشار إليه أعلاه ، أو توقيع العقد سوف يترتب عليه الغاء الاحالة ومصادرة ضمان العطاء وعند ذلك يحق لصاحب العمل احالة العقد الى مقدم العطاء المرشح الثاني الذي كان عطاؤه مستجيباً بصورة أساسية ، وتتوفر لدى صاحب العمل القناعة بأنه يمتلك المؤهلات لتنفيذ العقد بصورة مرضية.
القسم الثاني : ورقة بيانات العطاء لعقود تسليم المفتاح لتنفيذ الأشغال أ - عام |
|
1-1 تعليمات لمقدمي العطاء |
رقم الدعوة لتقديم العطاءات :ـــــــــــــ |
1-1تعليمات مقدمي العطاءات |
اسم صاحب العمل : ـــــــــــــــــ |
1-1تعليمات لمقدمي العطاءات |
اسم المناقصة :ـــــــــــ رقم المناقصة :ـــــــــ عدد ووصف مكونات جداول الكميات للمناقصة ـــــــــ |
1-2تعليمات لمقدمي العطاءات |
اسم المشروع (وجهة التمويل) ـــــــــــــــــــ |
4-1-أ تعليمات لمقدمي العطاءات |
أعضاء المشروع المشترك كافة او المؤسسة (أدخل يتحملون أو لا يتحملون) المسؤولية الكاملة والتضامنية في تنفيذ العقد. |
4-4 تعليمات لمقدمي العطاءات |
توجد لائحة باسماء الشركات غير المؤهلة او الممنوعة من العمل لدى وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة ( ادخل الموقع الالكتروني لها ). |
ب- وثائق العطاء |
|
1-7تعليمات لمقدمي العطاء |
لغرض توضيح الاجراءت فقط فان عنوان صاحب العمل هو : اسم الشخص المخول : رقم الطابق والغرفة : رقم الشارع : المدينة الدولة: رقم صندوق البريد : رقم الهاتف : رقم الفاكس : العنوان الالكتروني : |
7-4 تعليمات لمقدمي العطاءات |
سيعقد مؤتمرماقبل تقديم العطاءات في الوقت .الزمان .المكان الوقت : التاريخ: المكان: سيتم زيارة الموقع من صاحب العمل بتاريخ :ــــــــــ
|
ج- اعداد العطاء |
|
10-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
تكون لغة العطاءات ـــــــــــــــــــ
|
11-1-ح تعليمات لمقدمي العطاءات |
على مقدم العطاء تقديم الوثائق الاضافبة مع عطائه ــــــــ
|
13-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
العطاءات البديلة :]ادخل يسمح بها أو لا يسمح [ |
13-2 تعليمات لمقدمي العطاءات |
مدة بديلة لتنفيذ المشروع : ] ادخل مسموح او غير مسمموح [ تقديم فترة بديلة لتنفيذ المشروع. اذا تم قبول فترة بديلة لتنفيذ المشروع يتم تحديد منهجية للمفاضلة لهذا الغرض في الجزء الثالث (معايير التقييم والمفاضلة ) |
13-4 تعليمات لمقدمي العطاءات |
(أدخل يسمح أو لا يسمح) لمقدم العطاء تقديم حلول فنية بديلة للاجزاء من الاشغال المبينة لاحقا : اذا سمح لمقدم العطاء تقديم الحلول الفنية البديلة فيتم اعتماد منهجية المفاضلة لهذا الغرض كما محدد في الجزء الثالث من الوثائق ( معايير التقييم والمفاضلة ) |
16-1(ب) تعليمات لمقدمي العطاءات |
الفترة المحددة في بيانات العقد الملزمة للمقاول لتجهيز المواد الأحتياطية ، و العدد اللازمة لضمان تشغيل المعامل والمعدات الداخلة في الأشغال. |
18-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
على مقدم العطاء تقديم عطائه لتنفيذ ............. أدناه قائمة بالأجزاء والخدمات التي سيتم تجهيزها على مسؤولية صاحب العمل.
|
18-6 تعليمات لمقدمي العطاء |
أسعار العطاء (أدخل ثابتة أو قابلة للتعديل) |
19-1 تعليمات لمقدمي العطاءات
|
تـكون أسعار العطاء بالعملات:........... |
20-1 تعليمات لمقدمي العطاءات
|
فترة نفاذ العطاء ......... يوم
|
20-3(أ) تعليمات لمقدمي العطاءات |
للعقود ذات الأسعار الثابتة، يكون معامل تعديل الأسعار للعطاء :
(ينطبق ، لا ينطبق )
|
20-3 (ب) تعليمات لمقدمي العطاءات |
للعقود ذات الأسعار القابلة للتعديل ، يكون معامل تعديل الأسعار للعطاء: (ينطبق ، لا ينطبق )
|
21-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
ضمان العطاء (أدخل مطلوب أو غير مطلوب)
أذا كان ضمان العطاء مطلوباً ، فإن مبلغ وعملة ضمان العطاء سيكون:
|
21-1(ج) تعليمات لمقدمي العطاءات |
(أدخل أنواع ضمان العطاء المعتمدة من صاحب العمل) |
21-6 |
اذا كان مقدم لعطاء مشروع مشترك يجب ان يقدم ضمان العطاء باسم المشروع المشترك( ادخل اي شروط اخرى ) |
21-7 |
اذا أمتنع مقدم العطاء عن توقيع العقد ، سيتم أعلان عدم أهليته للأشتراك في المناقصات لفترة:......... |
22-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
أضافة الى العطاء الأصلي على مقدم العطاء تقديم ......... نسخة أضافية |
22-2 تعليمات لمقدمي العطاءات |
يجب أن يتضمن كتاب التخويل لممثل مقدم العطاء المخول بتوقيع العقد ما يأتي:
|
د- تقديم وفتح العطاءات |
|
24-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
لاغراض تقديم العطاء يتم تقديم العطاء الى عنوان صاحب العمل المبين لاحقا فقط. اسم الشخص المخول بالاستلام : رقم الطابق ورقم الغرفة : عنوان الشارع : المدينة : الدولة: الموعد النهائي لتسليم العطاء: الزمان : الوقت : تقديم العطاء الكترونيا ( ادخل مسموح او غير مسموح ) في حالة السماح بتقديم العطاء الكترونيا فان الاجراءات المتبعة ستكون كما يأتي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|
27-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
سيتم فتح العطاءات في العنوان الأتي: رقم الطابق والغرفة : عنوان الشارع : المدينة : الدولة : التاريخ : الوقت: في حالـة السماح بتقديـم العطاء الكترونيا فأن اجراءات الفتح ستكون كما يأتـي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
27-3 تعليمات لمقدمي العطاءات |
توقيع خطاب العطاء وجداول الكميات لمقدم العطاء من ممثلي صاحب العمل ( لجنة فتح العطاءات ) ] ادخل مطلوب او غير مطلوب [اذا كان مطلوباً يتم اعتماد الاجراءات الأتية:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
هـ- تقييم ومقارنة العطاءات
|
|
34-1 تعليمات لمقدمي العطاءات |
تعتمد العملة العراقية في تقييم ومقارنة العطاءات ويتم تحويل العملات الاجنبية المعتمدة في العطاء اليها لهذا الغرض.يكون مصدر نسبة التحويل هي تلك الواردة في النشرة الصادرة من ] ادخل جهة اصدار النشرة [ -يكون تاريخ نسبة التحويل هو للنشرة الصادرة بتاريخ] ادخل التاريخ المحدد [ -يتم تحويل العملات الاجنبية الواردة في العطاء الى الدينار العراقي باعتماد احد البدائل المدرجة لاحقا لاغراض مقارنة العطاءات.
البديل الاول : عندما يكون مبلغ العطاء كاملاً بالدينار العراقي : الخطوة الأولى: يجزىء صاحب العمل مبلغ العطاء بعد تصحيح المبلغ بموجب المادة 31 الى المبالغ المحدد لها الدفع بالعملات الاجنبية باعتماد سعر الصرف المحدد من مقدم العطاء بموجب المادة ( 1.15) الخطوة الثانية: يحول صاحب العمل المبالغ المحدد لها الدفع بالعملات الاجنبية ( بعد استثناء المبالغ الاحتياطية مع أبقاء مبلغ الفقرات المسعرة بالاجور اليومية عندما تكون مطلوبة لاغراض المنافسة ) الى الدينار العراقي بموجب سعر البيع للعملات الاجنبية والتاريخ المحدد لها انفا.
البديل الثاني : عندما يكون مبلغ العطاء بالدينار العراقي والعملات الاجنبية : يحول صاحب العمل بعد تصحيح مبلغ العطاء وبموجب المادة (31) المبالغ المحددة بالعملات الاجنبية المختلفة ( بعد استثناء المبالغ الاحتياطية مع الابقاء على الفقرات المسعرة بالاجرة اليومية عندما تكون مطلوبة الاغراض المنافسة ) الى الدينار العراقي بموجب سعر البيع للعملات الاجنبية في نشرة تحويل العملات الاجنبية و في التاريخ المحدد انفا . |
35- تعليمات لمقدمي العطاءات |
يسمح بهامش مفاضلة لمقدمي العطاءات المحليين ] ادخل نعم او لا [ في حالة نعم ]ادخل مقدار الهامش [ كذلك المنهجية التي ستعتمد: ــــــــــــــــــــــــ
|
5-36 تعليمات لمقدمي العطاءات |
ادخل ( يسمح ، لا يسمح) بمراجعة الاسعار |
6-36 تعليمات لمقدمي العطاءات |
ادخل ( يسمح ، لا يسمح ) بتجزئة الاشغال وأحقية مقدم العطاء في تقديم أسعاره لأجزاء من الأشغال او مجموعة أجزاء. |
القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل
لعقود تسليم المفتاح لتنفيذ الأشغال
(التي تعقب التأهيل المسبق )
هذا القسم يتضمن المعايير التي يتطلب من صاحب العمل اعتمادها لتقييم العطاءات وتأهيل مقدمي العطاء بموجب المادتين ( 36 ) و ( 38 ) من التعليمات لمقدمي العطاءات ولن تعتمد اية مؤشرات منهجيه او معايير اخرى لهذا الغرض . على مقدمي العطاءات تزويد كافة المعلومات المطلوبه بموجب الاستمارات المحدده بالفصل الرابع ( استمارات العطاء ) .
1. تقييم العطاءات
1.1- التقييم الفني
بالأضافة الى المعايير المدرجة بالفقرة 36/4 (أ-ج) من التعليمات لمقدمي العطاءات يتم أعتماد المعاييرالتالية:
2.1- التقييم المالي
أي تعديل في السعر ينجم عن الأجراءات المحددة أدناه يجب أضافته لأغراض مقارنة نتائج التقييم فقط، للوصول الى سعر عطاء مقييم . أسعار العطاء المقدمة من قبل مقدمي العطاءات يجب أن تبقى غير معدلة.
1.2.1- الأنحرافات القابلة للقياس و الحذف
الأنحرافات القابلة للقياس و الحذف عن الألتزامات التعاقدية ؛ يجب أن تتم عملية التقييم على أساس السعر المستوفي لشروط للعقد بموجب الألتزامات التعاقدية المحددة في وثائق المناقصة. سوف يقوم صاحب العمل بتحديد كلف تلك الأنحرافات لغرض ضمان مقارنة عادلة للعطاءات.
2.2.1 - الجدول الزمني
أن مدة أكمال الأشغال و المنشئات والخدمات ، محسوبة من تاريخ المباشرة المحدد في بيانات العقد لأغراض تحديد مدة أنجاز التشغيل التجريبي هي ]أدخل المدة بالأيام [ . لا يعطى أي هامش أفضلية للأنجاز المبكر.
3.2.1- كلفة التشغيل و الصيانة
4.2.1 - ضمانات فعاليةالمنشئات
5.2.1- الأشغال و الخدمات و المنشئات المطلوب تأمينها من قبل صاحب العمل
6.2.1- معايير خاصة أضافية
3.1- البدائل الفنية
سيتم تقييم البدائل الفنية (أذا سمح بها بموجب الفقرة 13/4) كما مبين أدناه:
2 - التأهيل
1.2 تحديث المعلومات
على مقدم العطاء الاستمرار في تحقيق المعايير التي كانت مطلوبه بالتأهيل المسبق .
2.2 الموارد المالية
بأستخدام الاستمارات ذات العلاقه المرقمه .......... المدرجة في الفصل الرابع (أستمارات العطاء) ، على مقدم العطاء اثبات ملكية او توفر الموارد الماليه مثال على ذلك السيولة النقدية ، العقارات غير المرهونة ، الديون المتحققة له او أية موارد مالية اخرى ، عدا الدفعات المقدمه المتوقع استلامها .
ادرج الارصده للحساب الجاري المطلوب للعقد :
…………………………………………………………………
2. ادرج الارصده لحساباته الجاريه لهذا العقد والالتزامات التعاقديه الاخرى
…………………………………………………………………
3.2. العاملين
على مقدم العطاء إثبات توفر العاملين للمناصب الرئيسيه لتنفيذ العقد وتحقيق المتطلبات التالية:
التسلسل |
المنصـب |
الخبره الكليه من تنفيذ الاشغال ( )سنه |
الخبره التخصصيه في الاعمال المماثله ( ) سنه |
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
5. |
|
|
|
على مقدم العطاء تقديم التفاصيل للعاملين المقترح استخدامهم في تنفيذ العقد محدداَ خبراتهم السابقه بموجب الاستمارات المحدده في الجزء الرابع ( استمارات العطاء ) .
4.2. المعدات
على مقدم العطاء اثبات ملكيته او حيازته للمعدات الرئيسية المدرجة لاحقاَ :
التسلسل |
نوع المعدات ومواصفاتها |
العدد المطلوب |
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
4. |
|
|
5. |
|
|
6. |
|
|
7. |
|
|
على مقدم العطاء تقديم التفاصيل الاضافيه للمعدات المقترح استخدامها في تنفيذ العقد بموجب الاستمارات المحدده في الجز الرابع ( استمارات العطاء ) .
5.2- المقاولون الثانويون
يتعين على المقاولين الثانويين و المصنعون لفقرات التجهيز أو الخدمات الرئيسية تحقيق الحد الأدنى من معايير المؤهلات المبينة أدناه أزاء كل فقرة رئيسية . الفشل في تحقيق هذه المتطلبات سوف ينجم عنه رفض المقاول الثانوي المرشح.
رقم الفقرة |
وصف الفقرة |
الحد الأدنى لمعايير المؤهلات |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
في حالة تضمن مقدم العطاء عرض بتجهيز ونصب الفقرات الأساسية المحددة في العقد غير المصنعة أو المنتجة من قبله ، يتوجب على مقدم العطاء تضمين عطاءه تخويل من الجهة المصنعة أو المنتجة ، يخول بموجبه مقدم العطاء لتجهيز ونصب المنشئات والمعدات و الأجزاء لهذه الفقرات الأساسية في دولة صاحب العمل . و يتحمل مقدم العطاء المسؤولية لضمان التزام المصنعين والمجهزيين بمتطلبات الفقرة (4 ) و(5) من التعليمات لمقدمي العطاءات و تحقيق الحد الأدنى من المعايير المحددة أنفا.
الفصل الرابع / أستمارات العطاء
لعقود تسليم المفتاح لتنفيذ الأشغال
هذا القسم يحتوي التي يتعين على مقدم العطاء أملائها يصورة كاملة وتقديمها كجزء من عطاءه
قائمة الأستمارات
أستمارة تقديم العطاء
ملحق العطاء
الجدول (أ) - العملة المحلية.
الجدول (ب) - العملة الأجنبية.
الجدول (ج) - خلاصة عملات الدفع (البديل أ والبديل ب).
الجداول المسعرة
جدول رقم (1) – الخدمات التصميمية.
جدول رقم (2) – الاشغال (الاعمال الانشائية وأعمال نصب المعامل (أن وجدت) والمعدات والخدمات الاخرى).
جدول رقم (3) – المعامل (أن وجدت) والمعدات مع المواد الاحتياطية الالزامية المجهزة من خارج دولة صاحب العمل.
جدول رقم (4) – المعامل (أن وجدت) والمعدات مع المواد الاحتياطية
الالزامية من داخل دولة صاحب العمل.
جدول رقم (5) – خلاصة الجداول (1-4).
جدول رقم (6) – المواد الاحتياطية المقترحة.
جدول رقم (7) – خدمات مابعد العقد.
جدول رقم (8) – مقترحات التدريب.
المقترح الفني
تنظيم الموقع.
التقرير المتضمن الافكار التصميمية الاولية والوصف التفصيلي للاشغال
المقترحة
المخططات متضمنةً المقاطع الأفقية والواجهات ومقطع نموذجي عمودي.
التقرير المتضمن التعليقات على متطلبات صاحب العمل موضحا كيفية تحقيق الاهداف
الاساسية.
منهجية العمل.
جدول تقدم العمل للاعمال التصميمية.
جدول فعاليات التهيئة.
جدول فعاليات تنفيذ الاشغال.
جدول التفاصيل الدقيقة والمواصفات للمعامل (أن وجدت) والمعدات الداخلة
في صلب العمل.
النشرات الفنية الصادرة من الجهات المصنعة للمعامل (أن وجدت) والمعدات
الداخلة والمواد للفقرات الاساسية للاشغال.
المقترح الخاص بالتدريب.
المقترح الخاص بالخدمات مابعد العقد وتجهيز المواد الاحتياطية.
العاملين:
أستمارة العاملين المقترحين.
السيرة الذاتية للعاملين المقترحين.
المعدات.
أخرى.
المقاولين الثانويين / والمصنعون للفقرات الاساسية للمعامل (أن وجدت)
والمعدات والخدمات.
تخويل من الجهات المصنعة.
برنامج تقدم العمل للمشروع.
مؤهلات مقدمي العطاء
استمارة رقم (1) / أستمارة معلومات عن مؤهلات مقدمي العطاء
( شركة منفردة )
استمارة رقم (2)/استمارة معلومات عن مؤهلات مقدمي العطاء
(المشروع المشترك)
نموذج أستمارة بالدعاوى القضائية غير المحسومة.
نموذج أستمارة مالية(1) الوضع المالي
نموذج استمارة مالية(2) معدل الإيرادات السنوية لإعمال التشييد
نموذج استمارة مالية (3) الموارد المالية.
نموذج استمارة مالية (4) الألتزامات التعاقدية الحالية / الأعمال المستمرة
نموذج ضمان العطاء (كفالة مصرفية)
أستمارة تقديم العطاء
التاريخ :
رقم المناقصة :
رقم كتاب الدعوة :
الى : (اسم وعنوان صاحب العمل )
نحن الموقعون ادناه نعلن بأن :
أ- نؤيد باننا قمنا بدراسة وتدقيق وثائق العطاء ولا توجد لدينا أية تحفظات بصددها وبأي من التعديلات التي تمت بموجب المادة (8) من التعليمات لمقدمي العطاءات ........................
ب- نتقدم بعرضنا هذا لتنفيذ الاشغال المبينة لاحقا وبموجب ما محدد في وثائق العطاء ..................................................................................................................................................................................
ج- السعر الكلي لعطائنا بعد أستثناء أي من الحسومات الواردة في عطائنا والمبينة في الفقرة (د) أدناه يبلغ ........................................................................................................................................................................
د- الحسومات الواردة في عطائنا وطريقة تطبيقها هي كما مبين أدناه
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هـ - يكون عطائنا نافذا لمدة ................. يوم من التاريخ النهائي المحدد لتسليم العطاء في وثائق العطاء ويبقى ملزما لنا ومقبول من قبلنا لحين انتهاء فترة النفاذية له .
و- نتعهد بتقديم ضمان حسن الاداء المشار اليه في وثائق العطاء في حالة قبول عطائنا .
ز- نؤكد باننا وأي من مقاولينا الثانويين , أو المجهزين لاي جزء من العقد نحمل او سوف نحمل جنسيات من الدول المؤهلة وبموجب احكام المادة (4- 2) من التعليمات لمقدمي العطاء .
ح- نؤكد بعدم وجود أي تضارب في المصالح لنا ولاي من مقاولينا الثانويين والمجهزيين لاي جزء من العقد المشار اليها بالمادة (4-3) من التعليمات لمقدمي العطاء .
ط - نؤكد عدم مشاركتنا بأي عطاء أخر عدا عطائنا هذا بأي صفة كانت لمقدم العطاء أو مقاول ثانوي , عملا باحكام المادة (4-3) من التعليمات لمقدمي العطاء ,عدا العطاءات البديلة المقدمة من قبلنا بموجب المادة 13 من التعليمات لمقدمي العطاء
ي- نؤكد عدم صدور أي قرار من صاحب العمل بعدم الاهلية أو الوضع بالقائمة السوداء بحقنا ولاي من مقاولينا الثانويين أو مجهزينا لأي جزء من العقد , كذلك عدم صدور أي قرار من الامم المتحدة / مجلس الامن بهذا الصدد .
ك- نؤكد بأننا لسنا جهة حكومية / أو نحن جهة حكومية ملبية للمتطلبات المحددة في المادة (4-5) من التعليمات لمقدمي العطاءات .
ل- نبين بأننا قمنا بدفع / أو سندفع العمولات , الهداية أو الاجور ذات العلاقة بإجراءات التقاعد أو تنفيذ العقد .
-
اسم المستلم
العنوان
السبب
المبلغ
( اذا لم يتم الدفع او لن يتم الدفع لأي احد يتم تأشير لايوجد )
م- ندرك بأن هذا العطاء وقبولكم التحريري له بموجب كتاب خطاب القبول (الاحالة) الذي سيصدر لاحقا سيكون بمثابة عقدا ملزما بيننا لحين أعداد صيغة عقد رسمي و إبرامه .
ن- ونحن ندرك بأنكم غير ملزمين بقبول أوطأ العطاءات أو أي عطاء أخر مستلم من قبلكم .
س- ونتعهد باتخاذنا كافة الإجراءات لضمان أن أي من منتسبينا أو أي شخص يعمل لصالحنا سوف لن يقوم بأي ممارسة للرشوة .
أسم مقدم العطاء : المنصب:
التوقيع :
أسم المخول لتوقيع العطاء نيابة عن :
مؤرخ في: يوم من
ملحق العطاء
جداول بيانات تعديل الأسعار
في الجداول (أ) ,(ب) , (ج) , المدرجة لاحقا , على مقدم العطاء أن يحدد الأتي (أ) مبلغها بالعملة العراقية الواجبة الدفع(ب) ,المصادر المقترحة والقيمة الأساسية والمؤشرات لهذه المكونات بالعملات المختلفة ,(ج) الثقل المقرح لكل مكون بالعملة العراقية والاجنبية الواجبة الدفع, (د) معامل التحويل المعتمد لإغراض تحويل المبالغ الى العملة اللأجنبية . في العقود الكبيرة والمعقدة , قد يتطلب أستخدام عدة معادلات لتعدبل الاسعار و حسب طبيعة فقرات الأشغال.
جدول (أ) _الدفع بالعملة العراقية
رمز المؤشرات لمكونات كلفةالفقرة |
وصف المؤشرات |
مصدر كلفة المؤشرات |
القيمة الأساسية و التاريخ |
المبلغ بعملة مقدم العطاء |
ثقل المكونات المقترح من قبل مقدم العطاء |
|
|
|
|
|
أ= |
|
|
|
|
|
ب= |
|
|
|
|
|
ج= |
|
|
|
|
|
د= |
|
|
|
|
|
ه= |
المجموع |
|
1 |
جدول(ب)- الدفع بالعملة الأجنبية
رمز مؤشرات مكونات كلفة الفقرة |
وصف المؤشرات |
مصدر كلفةالمؤشرات |
القيمة الأساسية و التاريخ |
المبلغ بعملة مقدم العطاء |
المبلغ بالعملة الأجنبية الواجبة الدفع |
ثقل المكونات المقترح من قبل مقدم العطاء |
|
|
|
|
|
|
أ= |
|
|
|
|
|
|
ب= |
|
|
|
|
|
|
ج= |
|
|
|
|
|
|
د= |
|
|
|
|
|
|
ه= |
المجموع |
|
1 |
جدول (ج) : خلاصة عملات الدفع
البديل – أ في حالة كون العطاء بالعملة العراقية
للجزء من العمل .......................( ادخل اسم الجزء من الاشغال)
اسم عملة الدفع |
( أ ) مبلغ العملة الاجنبية |
( ب ) نسبة التحويل (الدينار مقابل ماتمثله وحدة العملة الاجنببة) |
(جـ) المقابل بالدينار أx ب |
( د ) نسبة ماتمثله من صافي مبلغ العطاء 100*جـ . صافي مبلغ العطاء |
العملة العراقية |
|
1.00 |
|
|
العملة الأجنبية رقم (1) |
|
|
|
|
العملة الأجنبية رقم(2) |
|
|
|
|
العملة الاجنبية رقم (3) |
|
|
|
|
صافي مبلغ العطاء |
|
|
|
100.00 |
مبلغ الاحتياط بالعملة العراقية |
|
|
|
|
مبلغ العطاء |
|
|
|
|
جدول : خلاصة عملات الدفع
البديل ( ب) : في حالة الدفع بعدة عملات
( بموجب الفقرة (15-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات )
خلاصة الدفع بالعملات :........................( أدخل أسم الجزء من الاشغال المشموله بذلك)
اسم العملة |
المبلغ المطلوب دفعه بموجب العطاء |
العملة العراقية |
|
العملة الاجنبية (1) |
|
العملة الاجنبية (2) |
|
العملة الاجنبية (3) |
|
الجداول المسعرة
عام
تقسم الجداول المسعرة الى جداول منفصلة كما مبين أدناه:
جدول رقم 1 : جدول خدمات التصاميم.
جدول رقم 2 : جدول كميات الاشغال (الاعمال الانشائية وأعمال نصب المعامل (أن وجدت) والمعدات والخدمات الاخرى).
جدول رقم 3 : جدول كميات المعامل (أن وجدت) والمعدات مع المواد الأتياطية الألزامية المجهزة من خارج دولة صاحب العمل .
جدول رقم (4) – المعامل (أن وجدت) والمعدات مع المواد الاحتياطية الالزامية من داخل دولة صاحب العمل.
جدول رقم (5) – خلاصة الجداول (1-4).
جدول رقم (6) – المواد الاحتياطية المقترحة.(اختيارية)
جدول رقم (7) – خدمات مابعد العقد. (اختيارية)
جدول رقم (8) – مقترحات التدريب. (اختيارية)
تتضمن فقرات الجداول بصورة عامة وصف كامل للاعمال الانشائية, المعامل أن وجدت, المعدات والخدمات التي ستجهز.
يتعين على مقدم العطاء أن يكون قد قرأ متطلبات صاحب العمل وبقية وثائق العطاء ومراجعة المخططات الى المدى للتأكد من تضمن كافة المتطلبات في فقرات جداول الكميات قبل البدء بالتسعير.
الاسعار والمبالغ المثبتة في الجداول من قبل مقدم العطاء يجب ان تكون تغطي كلفة كافة تفاصيل العمل بالكامل ومتضمنة التحميلات الادارية والارباح.
في حالة العقود المبنية على المبلغ الاجمالي يتوجب على مقدم العطاء تقديم مقترح لجدول الدفعات وفقا للفعاليات المبينة في (1) أنفا.
أذا شعر مقدمي العطاءات بعدم وضوح وعدم التأكد من نطاق الخدمات لاي من الفقرات, يتعين عليهم طلب التوضيح عملا بأحكام الفقرة (7) من التعليمات لمقدمي العطاءات قبل تقديم عطائهم.
جدول رقم 1 - الخدمات التصميمية
الفقرة |
المواصفات |
العدد |
سعر الوحدة |
السعر الكلي |
|||
الجزء بالعملة المحلية |
الجزء بالعملة الأجنبية |
الجزء بالعملة المحلية |
الجزء بالعملة الأجنبية |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3*4=6 |
3*5=7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجاميع في العمود 6 و 7 ترحل الى جدول الخلاصة رقم 5 |
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
أسم مقدم العطاء |
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
توقيع مقدم العطاء |
|
|
|
حدد العملة بموجب الفقرة 19 من التعليمات لمقدمي العطاءات
جدول رقم 2 – الأشغال (الأعمال الأنشائية وأعمال نصب المعامل والمعدات والخدمات الأخرى)
الفقرة |
المواصفات |
العدد |
سعر الوحدة رقما وكتابة |
السعر الكلي رقما وكتابة |
|||
الجزء بالعملة المحلية |
الجزء بالعملة الأجنبية |
الجزء بالعملة المحلية |
الجزء بالعملة الأجنبية |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3*4=6 |
3*5=7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجاميع في العمود 6 و 7 ترحل الى جدول الخلاصة رقم 5 |
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
أسم مقدم العطاء |
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
توقيع مقدم العطاء |
|
|
|
حدد العملة بموجب الفقرة 19 من التعليمات لمقدمي العطاءات
جدول رقم 3 – المعامل والمعدات مع المواد الأحتياطية الألزامية لها المجهزة من خارج دولة صاحب العمل
الفقرة |
المواصفات |
بلد المنشا |
العدد |
سعر الوحدة رقما وكتابة |
السعر الكلي رقما وكتابة |
الضرائب والرسوم |
|||
العملة الأجنبية |
CIF or CIP |
العملة الأجنبية |
العملة المحلية |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
4*6=7 |
8 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
المجموع في العمود 7 ترحل الى جدول الخلاصة رقم 5 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
أسم مقدم العطاء |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
توقيع مقدم العطاء |
|
|
|
حدد العملة بموجب الفقرة 19 من التعليمات لمقدمي العطاءات
أستمارة أعلان دولة المنشأ
الفقرة |
المواصفات |
البلد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جدول رقم 4 – المعامل والمعدات والمواد الأحتياطية الألزامية لها المجهزة من داخل دولة صاحب العمل
الفقرة |
المواصفات |
العدد |
EXW سعر الوحدة رقما وكتابة |
EXW السعر الكلي رقما وكتابة |
ضريبة المبيعات |
السعر الكلي رقما وكتابة |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
2*1=5 |
6 |
6+5=7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموع في العمود 5 ترحل الى جدول الخلاصة رقم 5 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
أسم مقدم العطاء |
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
توقيع مقدم العطاء |
|
|
|
حدد العملة بموجب الفقرة 19 من التعليمات لمقدمي العطاءات
جدول رقم 5 – الخلاصة
رقم الجدول |
العنوان |
الكلي 1 |
||
الأجنبي |
المحلي |
|||
1 |
خدمات التصاميم |
|
|
|
2 |
الأعمال المدنية و نصب وخدمات أخرى |
|
|
|
3 |
المعامل والمعدات والمواد الأحتياطية الألزامية لها المجهزة من خارج دولة صاحب العمل |
|
|
|
4 |
المعامل والمعدات والمواد الأحتياطية الألزامية لها المجهزة من داخل دولة صاحب العمل |
|
|
|
|
ينقل المجموع الكلي الى خطاب بالعطاء |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أسم مقدم العطاء |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توقيع مقدم العطاء |
|
|
حدد العملة بموجب الفقرة 19 من التعليمات لمقدمي العطاءات
جدول رقم 6 – المواد الأحتياطية المقترحة
الفقرة |
المواصفات |
العدد |
سعر الوحدة رقما وكتابة |
السعر الكلي رقما وكتابة |
|||
EXW المواد الأحتياطية
العملة المحلية |
CIF or CIP المواد الاحتياطية المستوردة العملة الأجنبية |
الجزء بالعملة المحلية |
الجزء بالعملة الأجنبية |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3*4=6 |
3*5=7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموع |
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
أسم مقدم العطاء |
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
توقيع مقدم العطاء |
|
|
|
حدد العملة بموجب الفقرة 19 من التعليمات لمقدمي العطاءات
جدول رقم 7 - خدمات ما بعد العقد
ت |
وصف الخبراء |
عدد الخبراء |
المدة بالأشهر |
الأجور الشهرية رقما وكتابة |
المبلغ رقما وكتابة |
||
العملة المحلية |
العملة الأجنبية |
العملة المحلية |
العملة الأجنبية |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموع |
|
|
أسم مقدم العطاء |
|
|
|
|
|
|
|
توقيع مقدم العطاء |
|
|
|
جدول رقم 8 – مقترحات التدريب
ت |
مستوى المتدربين |
عدد المتدربين |
مدة التدريب |
الكلفة الشهرية للمتدرب الواحد رقما وكتابة |
المبلغ رقما وكتابة |
||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموع |
|
|
أسم مقدم العطاء |
|
|
|
|
|
|
|
توقيع مقدم العطاء |
|
|
|
المقترح الفني
يتضمن المقترح الفني كل من الاتي:
تنظيم الموقع
التقرير المتضمن الأفكار التصميمية الأولية والوصف التفصيلي للأشغال المقترحة
المخططات متضمنةً المقاطع الأفقية والواجهات ومقطع نموذجي عمودي
التعليقات على متطلبات صاحب العمل موضحاَ كيفية تحقيق الأهداف الأساسية
منهجية العمل
جدول تقدم العمل للأعمال التصميمية
جدول فعاليات التهيئة
جدول فعاليات تنفيذ للأشغال
جدول التفاصيل الدقيقة والمواصفات لمعامل (أن وجدت) والمعدات الداخلة في صلب العمل
النشرات الفنية الصادرة من الجهات المصنعة للمعامل (أن وجدت) والمعدات الداخلة والمواد للفقرات الأساسية للأشغال
المقترح الخاص بالتدريب
المقترح الخاص بالخدمات ما بعد العقد وتجهيز المواد الأحتياطية
العاملين
المعدات
أخرى
المقاولين الثانويين – والمصنعون للفقرات الأساسية للمعامل (أن وجدت) والمعدات والخدمات
تخويل من الجهات المصنعة
برنامج تقدم العمل للمشروع
تنظيم الموقع
التقرير المتضمن الأفكار التصميمية الأولية والوصف التفصيلي للأشغال المقترحة
المخططات متضمنةً المقاطع الأفقية والواجهات ومقطع نموذجي عمودي
التعليقات على متطلبات صاحب العمل موضحاَ كيفية تحقيق الأهداف الأساسية
منهجية العمل
جدول تقدم العمل للأعمال التصميمية
جدول فعاليات التهيئة
جدول فعاليات تنفيذ للأشغال
جدول التفاصيل الدقيقة والمواصفات لمعامل (أن وجدت) والمعدات الداخلة في صلب العمل
النشرات الفنية الصادرة من الجهات المصنعة للمعامل (أن وجدت) والمعدات الداخلة والمواد للفقرات الأساسية للأشغال
المقترح الخاص بالتدريب
المقترح الخاص بالخدمات ما بعد العقد وتجهيز المواد الأحتياطية
العاملين
استمارة العاملين رقم (1): اسماء الكادر القيادي المقترح على مقدمي العطاءات تقديم قائمة بالكوادر القيادية الكفؤة لتلبية المتطلبات المحددة في القسم الثالث ويتم تقديم المعلومات عن خبرتهم بموجب الجدول لاحقا:
1 |
الاسم: المنصب : المؤهل العلمي : الخبرة: |
2 |
الاسم: المنصب : المؤهل العلمي : الخبرة: |
3 |
الاسم: المنصب : المؤهل العلمي : الخبرة: |
4 |
الاسم: المنصب : المؤهل العلمي : الخبرة: |
أستمارة العاملين رقم 2 : استمارة الخبرة للكوادر القيادية
أسم مقدم العطاء |
|||
المنصب |
|
||
معلومات شخصية |
الاسم |
تأريخ الولادة |
|
الخبرة المهنية |
|
||
الوظيفة الحالية |
اسم رب العمل : |
|
|
عنوان العمل: |
|
||
التلفون |
الشخص المسؤل (مدير / موظف / الأفراد) |
|
|
فاكس |
العنوان الالكتروني |
|
|
العنوان الوظيفي |
سنوات الخدمة لدى رب العمل هذا |
|
أدرج أدناه خلاصة بالخبرة المهنية للسنوات ال (20) السابقة ابتداء من الوقت الحالي موضحا اية خبرات فنية وأدارية تتعلق بالمشروع الحالي
من |
الى |
الشركة / المشروع / المنصب / الخبرة الفنية والادارية ذات العلاقة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
استمارة المعدات
نوع المعدة |
||
الطراز وقدرتها الحصانية |
أسم المصنع |
معلومات عن المعدة |
سنة الصنع |
الأنتاجية |
|
موقع عملها الحالي |
وضعها الحالي |
|
وصف عملها الحالي |
||
ادراج مصدر المعدة او الالية مملوكة لمقدم العطاء مستاجرة مؤجرة مصنعة خصيصا |
مصدرها |
احذف المعلومات التالية للمعدات العائدة لمقدم العطاء
-
اسم مالك المعدة
ملكية المعدة
عنوان المالك
اسم ومنصب ممثل المالك
تلفون فاكس
الموقع الالكتروني
تفاصيل تاجير , استئجار , تصنيع المعدات المطلوبة للمشروع
الاتفاقية
أخرى
المقاولين الثانويين – والمصنعون للفقرات الأساسية للمعامل (أن وجدت) والمعدات والخدمات
تخويل من الجهات المصنعة
برنامج تقدم العمل للمشروع
مؤهلات مقدمي العطاء المطلوبة في حالة عدم أجراء التأهيل المسبق
لغرض أثبات مقدم العطاء بالتمتع بالؤهلات المشار اليها في القسم الثالث (معايير التقييم والمؤهلات ) لتنفيذ العقد على مقدم العطاء تقديم المعلومات المطلوبة بموجب الأستمارات المدرجة لاحقا .
استمارة رقم (1) / أستمارة معلومات عن مؤهلات مقدمي العطاء ( شركة منفردة )
المعلومات عن مقدم العطاء |
|
|
الاسم القانوني لمقدم العطاء |
|
في حالة مشروع مشترك الاسم القانوني لكل شريك |
|
دولة التأسيس للشركة |
|
تاريخ تأسيس الشركة |
|
العنوان القانوني في بلد التاسيس |
|
الممثل المخول مقدم العطاء ,القانوني ( الاسم , العنوان , رقم الهاتف , رقم الفاكس , العنوان الالكتروني ) |
المرفقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة أدناه 1- في حالة شركة منفردة , الفقرات المتعلقة بالتأسيس او الأتحاد القانوني للشركة بموجب المادة (4-1) ,(4-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات. التخويل لممثل المشروع المشترك المشار الية اعلاة بموجب الفقرة (20-2) من التعليمات لمقدمي العطاء - 2 3-في حالة المشروع المشترك يتم تقديم اتفاقية المشروع المشترك او رسالة الرغبة في تشكيل مشروع مشترك بموجب الفقرة ( 4-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات. 4- في حالة شركة مملوكة للدولة اي وثائق اضافية غير داخلة با الفقرة (1) انفا وبما ينطبق مع الفقرة (5-4) من التعليمات لمقدمي العطاءات. |
على كل شركة مشاركة في المشروع المشترك أن تملأ هذه الاستمارة
المعلومات عن المشروع المشترك أو المقاول الثانوي المتخصص |
|
|
الاسم القانوني لمقدم العطاء |
|
أسماء الشركات في المشروع المشترك او المقاول الثانوي المتخصص |
|
بلد تاسيس الشركة المكونة للمشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص |
|
سنة التاسيس للشركة المكونة للمشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص |
|
العنوان القانوني في بلد التاسييس للشركاء في المشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص |
|
الاسم والعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والعنوان الالكتروني للممثل المخول من قبل المشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص |
المرافقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة أدناه 1 - وثائق تأسيس الاتحاد أو المشروع المشترك القانوني المسمى أعلاه بموجب الفقفرة (4-1 ) من تعليمات لمقدمي العطاءات. 2 - كتاب التخويل بممثل المشروع المشترك المسمى أنفا بموجب الفقرة (20-2) من تعليمات لمقدمي العطاء. 3- في حالة الشركات المملوكة من قبل الدولة الوثائق التي تثبت الاستقلالية القانونية والمالية وتعمل بموجب القوانين التجارية بموجب الفقرة (5-4) من التعليمات لمقدمي العطاء. |
استمارة الدعاوى القضائية غير المحسومة
يتم ملئ هذه الاستمارة من قبل كل مقدم عطاء ان كان شركة منفردة أو كل شريك في المشروع المشترك
المطالبات غير المحسومة |
|||
السنة |
موضوع المطالبة |
قيمة المطالبة غير المحسومة بعملة المناقصة رقما وكتابة |
نسبة قيمة المطالبة غير المحسومة من صافي رأس المال رقما وكتابة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
استمارة مالية(1): الوضع المالي
يتم ملئ هذه الاستمارة من قبل مقدم العطاء ان كان شركة منفردة أو كل شريك في المشروع المشترك
البيانات المالية للسنوات الثلاث بالدولار |
||
سنة 1 |
سنة 2 |
سنة 3 |
المعلومات من استمارة الميزانية
الاصول الكلية |
|
|
|
الديون الكلية |
|
|
|
الرأسمال الصافي |
|
|
|
الأصول الجارية |
|
|
|
الديون الجارية |
|
|
|
المعلومات من شهادات الوضع المالي
الواردات الكلية |
|
الأرباح قبل المحاسبة الضريبية |
|
الارباح بعد المحاسبة الضريبية |
|
المرفقات نسخ من شهادات الوضع المالي ( الميزانية الختامية متضمنة كافة الملاحظات وشهادات الدخل للسنوات الثلاث السابقة كما مبين وبالتطابق مع الشروط التالي
|
استمارة مالية(2) معدل الإيرادات السنوية لإعمال التشييد
تملئ من قبل مقدم الغطاء لو كل شريك في المشروع المشترك
بيانات الايرادات السنوية للسنوات الثلاث ( الانشائية ) |
|||
السنة |
الأيرادات السنوية بالعملة المعتمدة |
نسبة التحويل الى الدولار |
المبالغ با الدولار |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معدل الايرادات السنوي عن الاعمال الانشائية |
|
يجب ان تمثل المعلومات الخاصة بالايرادات السنوية المقدمة من قبل مقدم العطاء ( شركة منفردة) أو كل شريك في المشروع المشترك مبالغ الاعمال المنجزة التي تم تقديم السلف بموجبها الى رب العمل لكل سنة للأشغال المستمرة أو المنجزة بعد تحويلها الى الدولار بسعر الصرف السائد في نهاية السنة.
استمارة مالية (3) : الموارد المالية
حدد المصادر المالية المقترحة لتمويل العقد مثال ذلك الحسابات الجارية ,الموجودات العقارية غير المرهونة , الديون واية موارد مالية , المستحقات النهائية للالتزامات الحالية والتي تضمن تامين السيولة النقدية لهذا العقد أو العقود وكما محدد في القسم الثالث ( معايير المفاضلة والتقييم )
الموارد المالية
ت |
مصادر التمويل |
المبلغ بعملة المناقصة او اي عملة اخرى |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
استمارة مالية (4) : الألتزامات التعاقدية الحالية / الأعمال المستمرة
على كل مقدم عطاء كشركة منفردة او اي شريك في المشروع المشترك تقديم المعلومات عن التزاماتهم المالية عن كافة العقود التي أبرموها أو لتلك التي صدر لهم كتب الإحالة لها أو للعقود التي أوشكت على الأنجاز ولم تصدر لها شهادة القبول
أسم العقد |
عنوان ممثل صاحب العمل ورقم الهاتف ورقم الفاكس والعنوان الالكتروني |
قيمة الاعمال غير المنجزة بعملة المناقصة او اي عملة اخرى بما يعادل الدولار |
التاريخ المتوقع لأنجازها |
معدل السلف المدفوعة خلال الستة اشهر السابقة بعملة المناقصة او اي عملة اخرى بما يعادل دولار / شهر |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نموذج ضمان العطاء (كفالة مصرفية)
[إذا لزم الأمر، يملأ المصرف/مقدم العطاء نموذج الكفالة المصرفية هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس.]
_____________________________________
[أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المصدّر]
المستفيد: [أدخل اسم وعنوان صاحب العمل]
التاريخ: [أدخل التاريخ]
ضمان عطاء رقم: [أدخل الرقم]
تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم مقدم العطاء؛ إذا كان مشروعا مشتركا أدرج الأسماء القانونية الكاملة للشركاء] (فيما يلي يسمى "مقدم العطاء") قد سلمكم عطاءه المؤرخ [أدخل التاريخ] (فيما يلي يسمى "العطاء") لتنفيذ [أدخل اسم العقد] بموجب الدعوة لمقدمي العطاءات رقم ] ادخل الرقم [ .
إضافة، فإننا نعي، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات يجب أن تدعّم بضمان عطاء.
وبموجب طلب من مقدم العطاء، نحن [أدخل اسم المصرف] ملتزمون بموجب هذه الوثيقة بأن ندفع لكم أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات] دينارا عراقيا فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا بإفادة خطية تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) تحت شروط العطاء لأن مقدم العطاء:
(أ) قد سحب عطاءه خلال فترة نفاذية العطاء المحددة من قبل مقدم العطاء في نموذج عطاء؛ أو
(ب) مع تبليغه بقبول عطائه من قبل صاحب العمل خلال فترة نفاذية العطاء، (1) فشل او رفض تنفيذ اتفاقية العقد، إن كان مطلوبا، أو (2) فشل او رفض أن يقدم كفالة حسن التنفيذ بحسب التعليمات لمقدمي العطاء.
تنتهي صلاحية هذا الضمان: أ) إذا كان مقدم العطاء هو الذي أرسي عليه العطاء، فور تسلمنا لنسخ العقد الموقعة من قبل مقدم العطاء وكفالة حسن التنفيذ الصادرة لكم من قبل مقدم العطاء؛ أو ب) إذا لم يرسى العطاء على مقدم العطاء، تحقق الاقرب من الحدثين التاليين: (1) تسلمنا لنسخة من تبليغكم لمقدم العطاء بأن العطاء لم يرسى عليه، أو (2) بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء نفاذيةعطاء مقدم العطاء.
وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.
تخضع هذه الكفالة للقوانين الموحدة لطلب الضمانات، الصادرة وفقا للقانون العراقي .
____________________________
[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين)]
القسم الخامس : الدول المؤهلة
لعقود تسليم المفتاح لتنفيذ الأشغال
التاهيل لتوفير السلع , تنفيذ الاشغال , الخدمات في العقود الممولة من صاحب العمل:
لصاحب العمل الحق بالسماح للمؤسسات والاشخاص من الدول كافة لتجهيز السلع او تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات للمشاريع الممولة من الحكومة العراقية وكاستثناء تمنع المؤسسات في الدول او السلع المصنعة في الدول من المشاركة في المناقصات وفي الحالات الأتية:
أ- اذا كانت التشريعات او التعليمات الرسمية السارية تحظر على دولة صاحب العمل من اقامة العلاقات التجارية مع تلك الدولة شريطة ان يكون صاحب العمل مقتنعاً بان مثل هذا الحظر لن يحول دون تحقيق التنافس المثمر لتجهيز السلع او تنفيذ الاشغال.
ب- نتيجة الاستجابة لقرار صادر عن الامم المتحدة / مجلس الامن تحت الفصل السابع من دستور الامم المتحدة تحظر بموجبه على دولة صاحب العمل من التعاقد لأستيراد اية سلع، اوتنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات،مع تلك الدولة أو دفع اية مبالغ إلى أشخاص أو كيانات في تلك الدولة.
2. ولغرض اطلاع مقدمي العطاءات على ذلك, فأن السلع والخدمات والمؤسسات في الدول المذكورة أدناه محظورة من الاشتراك في هذه المناقصة بموجب الارشادات أنفا.
فيما يتعلق بالفقرة (1-أ)
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
فيما يتعلق بالفقرة (1-ب)
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
الجزء الثاني: متطلبات الأشغال
لعقود تسليم المفتاح لتنفيذ الأشغال
(تملئ من قبل جهة التعاقد وبشكل دقيق)
القسم السادس: متطلبات صاحب العمل
لعقود تسليم المفتاح لتنفيذ الأشغال
نطاق الأشغال
المتطلبات الخاصة
المواصفات
المعلومات الساندة
نطاق ألأشغال
المتطلبات الخاصة
المواصفات
المعلومات الساندة
الجزء الثالث : شروط وأستمارات العقد
لعقود تسليم المفتاح لتنفيذ الأشغال
الشروط العامة
لعقود
تسليم المفتاح لتنفيذ الأشغال
الشروط العامة للعقد
الفهرســــت
4- مقدموا العطاءات المؤهلون 18
5- المواد والمعدات والخدمات المؤهلة 19
7- توضيح وثائق المناقصة و زيارة الموقع ومؤتمر ما قبل تقديم العطاء: 20
14 . الوثائق التي تؤكد أهلية المواد والتجهيزات الألية والمعدات والخدمات 24
15. الوثائق الداعمة لتأهيل مقدم العطاء 24
16.الوثائق التي توكد مطابقة التجهيزات الألية (أن وجدت) والمعدات والخدمات والمواد لمتطلبات صاحب العمل 24
17. المقترح الفني والمقاولون الثانويون 25
18 . اسعار العطاء والحسومات 25
22 . نموذج العطاء وتوقيع العطاء 28
23. تسليم وإغلاق وتأشير العطاءات 29
24. الموعد النهائي لتسليم العطاءات 29
26. سحب وتبديل وتعديل العطاءات 30
30 . الأنحرافات , التحفظات, والحذف 32
32 . العطاءات غير المهمة وغير المطابقة 33
34 . التحويل الى عملة واحدة 33
39. حق صاحب العمل في قبول او رفض العطاء 36
40-1 على صاحب العمل أحالة العقد على مقدم العطاء الذي تبين نتيجة التحليل الاقل سعراً وكان عطاؤه مستجيبا بصورة أساسية لوثائق المناقصة بموجب احكام الفقرة (39-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات وبعد ان تكون قد توفرت القناعة التامة لديه بامكانية مقدم العطاء تنفيذ العقد بصورة مرضية . 36
المادة الأولى : أحكام عامة 115
1/8 – العناية بالوثائق والتزويد بها : 121
1/10 – أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول : 121
1/11– أستعمال المقاول لوثائق صاحب العمل : 122
1/14 – المسؤوليات المشتركة والمفردة : 122
1/15 - الكشف والتدقيق من قبل صاحب العمل : 122
المادة الثانية : صاحب العمل 123
2/1– حق الدخول في الموقع : 123
2/2 – التصاريح أو التراخيص أو الموافقات : 124
2/4 – الترتيبات المالية لصاحب العمل : 124
المادة الثالثة : أدارة صاحب العمل 126
3/2– مستخدمو صاحب العمل الأخرين : 126
4/1 – الالتزامات العامة على المقاول : 127
4/4 - المقاولون الثانويون (المقاولون من الباطن): 128
4/11 – كفاية “مبلغ العقد “: 130
4/12 - الاوضاع المادية غير المنظورة (العوائق الخارجة عن ارادة المقاول) : 130
4/13 - حق المرور والتسهيلات : 130
4/16 – نقل مستلزمات التنفيذ : 131
4/19 – الكهرباء والماء والغاز : 132
4/20 – المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل : 132
4/21 – تقارير تقدم العمل : 132
4/23 – عمليات المقاول في الموقع : 133
5/1 – الالتزامات العامة للتصاميم : 134
5/4 – المواصفات والتعليمات الفنية : 135
5/6 – وثائق كما تم تنفيذه: 136
5/7 – ادلة التشغيل والصيانة: 136
المادة السادسة : المستخدمون والعمال 138
6/1 – تعيين المستخدمين والعمال : 138
6/2 – معدلات الاجور وضروف العمل : 138
6/3 – الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل : 138
6/6 – مرافق للمستخدمين والعمال : 138
6/10 – سجلات العمال ومعدات المقاول : 140
6/11 – السلوك غير المنضبط : 140
6/13 – التجهيزات اللازمة للغذاء : 140
6/15 – الوقاية من الحشرات الضارة و المزعجة : 141
6/16 – المشروبات الكحولية و المخدرات : 141
6/18 – الاحتفالات والمناسبات الدينية : 141
6/20 – استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال : 141
6/21 – عدم جواز تشغيل الاطفال : 141
6/22 – تقارير اشتغال العمال : 141
المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية 142
7/7 – ملكية التجهيزات الالية والمواد : 143
المادة الثامنة : المباشرة، تأخر الأكمال وتعليق العمل 144
8/5 – التأخير بسبب السلطات : 145
8/10 – الدفع مقابل التجهيزات الآلية والمواد في حالة تعليق العمـل: 147
المادة التاسعة : الفحوصات عند الأكمال 147
9/4 – الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال : 148
المادة العاشرة : تسلم الاشغال من صاحب العمل 150
10/1 – تسلم الاشغال واقسام الاشغال : 150
10/2 – تسلم اجزاء من الاشغال: 150
10/3 – التدخل في إجراء الاختبارات عند الأكمال : 150
المادة الحادية عشرة : المسؤولية عن العيوب 151
11/1 - أكمال الاعمال المتبقية واصلاح العيوب : 151
11/2 - كلفة اصلاح العيوب : 151
11/3 - تمديد فترة الصيانة (خلال فترة الصيانة) : 151
11/4 - الاخفاق في اصلاح العيوب : 151
11/5 - إزالة الاشغال المعيبة : 152
11/ 6 - الفحوصات اللاحقة : 152
11/7 - حق الدخول الى الموقع : 152
11/8 - واجب المقاول في البحث عن الاسباب : 152
11/10 - الالتزامات غير المستوفاة : 153
المادة الثانية عشرة: الفحوصات بعد الأكمال 154
12/1 - الاجراءات للفحوصات بعد الأكمال: 154
12/4 - الفشل في تحقيق النجاح في فحوصات بعد الأكمال : 155
المادة الثالثة عشرة : التغييرات والتعديلات 156
13/1 - صلاحية احداث التغيير : 156
13/4 - الدفع بالعملات الواجب الدفع بها : 157
13/5 - المبلغ الاحتياطي العام : 157
13/7 - التعديلات بسبب تغيير التشريعات : 158
13/8 - التعديلات بسبب تغير التكاليف : 158
المادة الرابعة عشر : مبلغ العقد والدفعات 159
14/3 - تقديم طلبات شهادات السلف المرحلية : 160
14/5 - التجهيزات الآلية والمواد المقصود استعمالها في الاشغال (التحضيرات) : 160
14/6 - أصدار السلف المرحلية : 161
14/9 - دفع الاستقطاعات النقدية : 162
14/10 - كشف السلفة النهائية (كشف سلفة الأكمال) : 162
14/11 - طلب شهادةالحساب النهائي: 163
14/12 - خطاب أطلاق شهادة السلفة النهائية : 163
14/13 - أصدار شهادة السلفة النهائية : 163
14/14 - انتهاء مسؤولية صاحب العمل : 163
المادة الخامسة عشر : سحب العمل و انهاء العقد من صاحب العمل 165
15/1 – الاشعار بالتصحيح (الانذار) : 165
15/ 2-_سحب العمل من قبل صاحب العمل 165
15/3 - التقييم بتاريخ سحب العمل : 166
15/4 - الدفع بعد سحب العمل : 167
15/5 - انهاء العقد من صاحب العمل: 167
15/6 - ممارسات الاحتيال والفساد 167
المادة السادسة عشرة : تعليق العمل وانهاء العقد من المقاول 168
16/ 1 - حق المقاول في تعليق العمل : 168
16/2 - انهاء العقد من المقاول : 168
16/3 - التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول : 169
16/4 - الدفع عند انهاء العقد : 169
المادة السابعة عشر : المخاطر والمسؤولية 170
17/2 - أعتناء المقاول بالاشغال : 170
17/3 - مخاطر صاحب العمل (المخاطر المستثناة) : 171
17/4 - تبعات مخاطر صاحب العمل : 171
17/5 - حقوق الملكية الفكرية والصناعية : 171
17/7 - أستخدام مقرات دوائر وأقامة صاحب العمل : 173
18/1 - المتطلبات العامة للتأمينات : 173
18/2 - التامين على الاشغال ومعدات المقاول : 174
18/3 - التامين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات : 175
18/4 - التامين على مستخدمي المقاول : 176
المادة التاسعة عشر : القوة القاهرة 176
19/1 - تعريف القوة القاهرة : 176
19/2 - الاشعار بوجود القوة القاهرة : 176
19/3 - واجب التقليل من التأخر : 177
19/4 - تبعات القوة القاهرة : 177
19/5 - القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي : 177
19/6 - انهاء العقد اختياريا، الدفع والاخلاء من مسؤولية الأداء : 177
19/7 - الاخلاء من مسؤولية الأداء بموجب القانون : 178
المادة العشرون : المطالبات والخلافات والتحكيم 178
20/2 - تعيين مجلس فض الخلافات (المجلس) : 179
20/3 - الأخفاق في الأتفاق على تعيين (المجلس) : 180
20/4 ـ أتخاذ القرار من مجلس فض الخلافات (المجلس) : 180
20/7 ـ عدم الأمتثال لقرار “المجلس “: 181
المادة الأولى : أحكام عامة
1/1 - التعاريف :
يكون للكلمات والمصطلحات الأتية حيثما وردت في شروط العقد هذه (العامة والخاصة بجزئيها (أ) و(ب) المعاني المخصصة لها في أدناه، كما أن الكلمات التي تشير الى الاشخاص أو الاطراف تشمل الشركات والكيانات القانونية الأخرى، ما لم يقتض السياق غير ذلك :
1/1/1 - العقد:
1/1/1/1 - العقد
يعني اتفاقية العقد و كتاب الأحالة و الشروط و متطلبات صاحب العمل و العطاء واية وثائق لاحقة (إن وجدت) والتي يتم إدراجها في أتفاقية العقد.
1/1/1/2 - اتفاقية العقد:
تعني اتفاقية العقد المشار اليها في الفقرة (1/6) متضمنة أية مذكرات تفاهم ملحقة.
1/1/1/3 – متطلبات صاحب العمل:
تعني الوثيقة المسماة متطلبات صاحب العمل كما وردت بالعقد، وأية أضافات وتعديلات أجريت عليها بموجب العقد، وأن هذه الوثيقة توضح الهدف، وتصف المواد المكونة للاشغال و/أو التصاميم الاولية و/أو المحددات الفنية للاشغال.
1/1/1/4 - العطاء:
يعني كتاب العطاء الموقع من المقاول والخاص بألاشغال و الوثائق الملحقة به كافة (غير متضمنة شروط ومتطلبات صاحب العمل ان كانت مرفقة بالعرض) وكما هو مذكور في العقد.
1/1/1/5 - كتاب الأحالة (خطاب الترسية) :
يعني كتاب الأحالة الرسمى لكتاب العطاء موقعا من صاحب العمل وشاملا لأية مذكرات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ويقومان بتوقيعها. وإذا لم يتم إصدار كتاب الأحالة (خطاب الترسية) فان هذا المصطلح يعني “اتفاقية العقد “، وعندها يعتبر التاريخ الذي يتم فيه توقيع “اتفاقية العقد”هو تاريخ اصدار كتاب الأحالة (خطاب الترسية).
1/1/1/6 - ضمان حسن الاداء وجدول الدفعات:
تعني الوثائق المسماة كذلك (ان وجدت) وكما وردت في العقد.
1/1/1/7 - بيانات العقد :
تعني الصفحات المستكملة من “صاحب العمل”و المسماة بيانات العقد و التي تشكل الجزء (أ) من الشروط الخاصة.
1/1/2 - الاطراف (الفرقاء) والاشخاص :
1/1/2/1 -الطرف (الفريق) :
يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق.
1/1/2/2 - صاحب العمل:
يعني الشخص المسمى صاحب العمل في أتفاقية العقد وكذلك خلفاءه القانونين.
-1/1/2/3 المقاول:
يعني الشخص المسمى بالمقاول في اتفاقية العقد، ويشمل ذلك خلفاءه القانونيين.
1/1/2/4 - ممثل صاحب العمل:
يعني الشخص المسمى من صاحب العمل للقيام بمهام المهندس لأغراض هذا العقد في بيانات العقد اوأي مهندس آخر يتم تعيينه من قبل صاحب العمل من وقت لاخر بموجب الفقرة )3/1( ليتصرف بالنيابة عنه .
1/1/2/5 - ممثل المقاول:
يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد، أو من يعينه من وقت لأخر بموجب الفقرة (4/3 ) ليتصرف نيابة عنه.
1/1/2/6 - أفراد صاحب العمل:
يعني ممثل صاحب العمل ومساعديه المشار اليهم في الفقرة (3/2) وغيرهم من موظفي وعمال صاحب العمل وممثل صاحب العمل وكذلك ايا من الافراد الذي يقوم ممثل صاحب العمل او صاحب العمل بإبلاغ المقاول انهم من أفراد صاحب العمل .
1/1/2/7 - مستخدمو المقاول:
يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع، بضمنهم الموظفون والعمال وغيرهم من جهاز المقاول أو جهاز أي مقاول ثانوي، والاشخاص الاخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ الاشغال .
1/1/2/8 - المقاول الثانوي أو المقاول من الباطن:
يعني أي شخص يسمى في العقد كمقاول ثانوي، أو أي شخص يتم تعيينه كذلك لتنفيذ جزء ما من الاشغال، والخلفاء القانونيين لأي من هؤلاء.
1/1/2/9 - مجلس فض الخلافات (النزاعات):
يعني الشخص أو الاشخاص الثلاثة الذين يسمون بهذه الصفة في العقد، أو أي اشخاص اخرين يتم تعيينهم بموجب احكام الفقرة (20/2) أو الفقرة (20/3).
1/1/2/10- الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين يرمز اليه بـــ “FIDIC”.
1/1/ 3- التواريخ، الاختبارات، المدد والانجاز :
1/1/3/1 - التاريخ الاساس:
يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي لايداع عروض المناقصات بــ(28) يوما.
1/1/3/2 - تاريخ المباشرة:
يعني التاريخ الذي يحدد المباشرة بالعمل ويتم الاشعار به وفقا لاحكام الفقرة (8/1 ) ما لم ينص على خلاف ذلك في بيانات العقد.
1/1/3/3 - مدة الأكمال (مدة تنفيذ الاشغال):
تعني المدة المحددة لأكمال الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) بموجب الفقرة (8/2 ) محسوبة من تاريخ المباشرة، كما يتم تحديدها في بيانات العطاء، مع أي تمديد لهذه المدة يتم بموجب الفقرة (8/4) .
1/1/3/4 - الفحوصات عند الأكمال:
تعني تلك الفحوصات المنصوص عليها في العقد، أو المتفق عليها بين الطرفين، أو التي بموجب أوامر تغيير، والتي يتم اجراؤها بموجب احكام “المادة التـــاسعة”قبل ان يتم تسلم الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) من صاحب العمل.
1/1/3/5 - شهادة الاستلام الاولي:
تعني شهادة الأستلام الأولي للأشغال والتي يتم اصدارها بموجب احكام “المادة العاشرة”.
1/1/3/6 - الفحوصات بعد الأكمال:
تعني تلك الفحوصات (ان وجدت) المنصوص عليها في العقد، والتي يتم اجراؤها وفق المواصفات، بعد ان يتم تسليم الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) من صاحب العمل.
1/1/3/7 – فترة الصيانة:
تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب الفقرة (11/1) للاشعار باصلاح العيوب في الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) والتي تمتد لفترة 12 شهرا ما لم ينص على خلاف ذلك في بيانات العقد (مع أي تمديد لها يتم بموجب الفقرة ( 11/3 ) محسوبة من تاريخ أكمال الاشغال أو أي قسم منها، كما يتم تحديده في شهادة الأستلام الأولي للاشغال بموجب الفقرة (10/1 ) .
1/1/3/8 - شهادة الاستلام النهائي للأشغال (شهادة الاداء):
تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب الفقرة (11/9 ).
1/1/3/9 - اليوم:
يعني يوما شمسيا، والسنة تعني (365 ) يوما.
1/1/4 - المبالغ والدفعات :
1/1/4/1 - مبلغ العقد:
يعني المبلغ المتفق عليه المشار اليها بأتفاقية العقد لاعداد التصاميم، وتنفيذ وأكمال الاشغال واصلاح أية عيوب وتتضمن أية تعديلات (أن وجدت) بموجب العقد.
1/1/4/2 - الكلفة :
تعني جميع النفقات التي تكبدها أو سوف يتكبدها المقاول بصورة معقولة، داخل الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات الادارية وما يماثلها، ولكنها لا تشمل الربح.
1/1/4/3 - كشف الحساب النهائي:
يعني كشف الحساب النهائي المعرفة بموجب الفقرة (14/11).
1/1/4/4 - العملة الأجنبية:
تعني أي عملة يتم تحديدها لدفع جزء ما من مبلغ العقد (أو كلها)، عدا العملة المحلية .
1/1/4/5 - العملة المحلية:
تعني العملة العراقية (الدينار العراقي) أوعملة الدولة التي يتم تنفيذ الاشغال فيها.
1/1/4/6 - المبلغ الاحتياطي:
يعني أي مبلغ (ان وجد) يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من الاشغال أو لتزويد مواد أو تجهيزات آلية أو لتقديم خدمات بموجب الفقرة (13/5 ).
1/1/4/7 - الأستقطاعات النقدية:
تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل عن الدفع بموجب الفقرة (14/3 ) والتي يقوم بردها بموجب الفقرة (14/9 ).
1/1 /4/ 8 - كشف العمل المنجز:
يعني أي كشف عن العمل المنجز يقدمه المقاول كجزء من طلب السلف، بموجب احكام “المادة الرابعة عشرة”.
1/1/5 - الاشغال ومستلزمات التنفيذ :
1/1/5/1 - معدات المقاول:
تعني جميع الأجهزة والمعدات والعربات وغيرها من الاشياء اللازمة لتنفيذ الاشغال وأكمالها واصلاح أية عيوب فيها، ولكنها لاتشمل الاشغال المؤقتة ولا معدات صاحب العمل (ان وجدت) ولا التجهيزات الآلية أو المواد أو الاشياء الاخرى التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من الاشغال الدائمة.
1/1/5/2 - مستلزمات التنفيذ:
تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات الآلية والاشغال المؤقتة أو أي منها، حسبما هو مناسب.
1/1/5/3 - المواد:
تعني الاشياء من كل الانواع (غير التجهيزات الآلية) التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء ما من الاشغال الدائمية، بما في ذلك المواد الموردة فقط (ان وجدت) والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد.
1/1/5/4 - الاشغال الدائمية:
تعني الاشغال الدائمية التي سيتم تصميمها وتنفيذها من المقاول بموجب العقد.
1/1/5/5 - التجهيزات الآلية:
تعني الأجهزة والمعدات والعربات التي شكلت أو يقصد بها تشكيل جزء ما من الاشغال الدائمة، والتي تتضمن وسائط النقل المشتراة لصاحب العمل لأغراض تنفيذ أو تشغيل المشروع.
1/1/5/6 - قسم:
تعني أي قسم من الاشغال يتم النص عليه في بيانات العطاء كقسم من الاشغال (ﺇن وجد).
1/1م5/7 - الاشغال المؤقتة:
تعني جميع الاشغال المؤقتة من كل نوع (باستثناء معدات المقاول) التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ الاشغال الدائمة وأكمالها واصلاح أية عيوب فيها.
1م1م5/8 - الاشغال:
تعني الاشغال الدائمية والاشغال المؤقتة، أو أي منها حسبما هو مناسب.
1/1/6 - تعاريف أخرى :
1/1/6/1 - وثائق المقاول:
تعني المذكرات الحسابية وبرامج الحاسوب والمخططات والادلة والمجسمات وغيرها من الوثائق ذات الطابع الفني (ﺇن وجدت) التي يقدمها المقاول بموجب العقد.
1/1/6/2 - الدولة:
تعني جمهورية العراق أو الدولة التي يوجد فيها الموقع (أو معظم الموقع) حيث يطلب تنفيذ الاشغال الدائمية فيها.
1/1/6/3 - معدات صاحب العمل:
تعني الأجهزة والمعدات والعربات (ﺇن وجدت) التي يقدمها صاحب العمل لغرض استعمالها من المقاول في تنفيذ الاشغال كما هي محددة في المواصفات، ولكنها لا تشمل تلك التجهيزات الآلية التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد.
1/1/6/4 - القوة القاهرة:
كما هي معرفة في “المادة التاسعة عشرة”.
1/1/6/5 ـ القوانين:
تعني جميع التشريعات والانظمة و التعليمات و الأوامر العراقية الصادرة عن أية سلطة عامة مشكلة قانونا في جمهورية العراق.
1/1/6/6 - ضمان حسن التنفيذ:
يعني الضمان (أو الضمانات، ﺇن وجدت) المطلوبة بموجب الفقرة (4/2 ).
1/1/6/7 - الموقع:
تعني الاماكن التي سيتم تنفيذ الاشغال الدائمية عليها متضمنة فضاءات العمل وفضاءات الخزن ومواقع تسليم التجهيزات الآلية والمواد فيها، وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديدا على أعتبارها جزءا من الموقع.
1/1/6/8 - التغيير (الامر التغييري):
يعني أي تغيير في الاشغال يتم اصدار أمر تغيير به أوالموافقة عليه كتغيير بموجب احكام “المادة الثالثة عشرة”.
1/2– التفسير :
في العقد، باستثناء ما يقتضيه السياق خلافا لذلك، تكون :
الكلمات التي تشير الى أحد الجنسين تنصرف الى الجنس الآخر.
الكلمات التي تشير الى المفرد تنصرف أيضاً الى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضاً الى المفرد.
الأحكام التي تتضمن كلمة “يوافق “أو “موافق عليه”أو”اتفاق “يشترط ان تكون تلك الموافقة موثقة تحريرياً.
“تحريرياً”أو”كتابةً”تعني التحرير بخط اليد أو الآلة الكتابية أو المطبعة أو الطباعة الالكترونية بحيث تشكل سجلا دائما.
أما الكلمات الهامشية وغيرها من العناوين فإنها لاتؤخذ في الاعتبار لدى تفسير هذه الشروط.
1/3 – الاتصالات :
حيثما تنص هذه الشروط على أعطاء أو اصدار أي موافقات أو شهادات أو قبول أو تقديرات أو ﺇشعارات أو طلبات، فان هذه الاتصالات يجب :
أن تكون محررة خطيا وأن يتم تسليمها باليد (مقابل اشعار بالاستلام)، أو أن يتم ارسالها بالبريد أو بواسطة شخص ما أو منقولة الكترونيا حسبما ينص عليه في بيانات العقد.
أن يتم تسليمها أو نقلها أو ارسالها الى عنوان المرسل اليه المبين في بيانات العقد، ومع ذلك :
إذا كان المرسل اليه قد ارسل اشعارا بتغيير عنوانه فيجب ارسالها وفقا لذلك.
إذا لم يقم المرسل اليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبولا أو موافقة، جاز ارسالها على العنوان الذي صدر منه الطلب.
لايجوز الامتناع عن اعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير اصدارها.
1/4 – القانون واللغة :
يخضع هذا العقد للقوانين العراقية.
تكون لغة العقد والمراسلات كما مثبتة في الشروط الخاصة بالعقد، و في حالة أبرام العقد بأكثر من لغة فيتم الأشارة في الشروط الخاصة الى اللغة المعتمدة عند الأختلاف في التفسير.
1/5 – أولوية الوثائق :
تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منها العقد مفسرة لبعضها البعض، على أنه لغايات تفسير العقد تكون أولوية الترجيح بين الوثائق حسب التسلسل الأتي:
الشروط الخاصة.
الشروط العامة.
كتاب الأحالة.
متطلبات صاحب العمل.
العطاء وأية وثائق أخرى تشكل جزإً من العقد.
1/6 – أتفاقية العقد :
يتعين على الطرفين ابرام أتفاقية العقد خلال (28) يوما من بعد تسلم المقاول لكتاب الأحالة (خطاب الترسية)، ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة. وتكون هذه الاتفاقية حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة. كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة (ان وجدت) و التي قد تتحقق بموجب القانون عند ابرام هذه الاتفاقية.
1/7 – التنازل :
لايحق لأي طرف أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن أية فائدة أو مصلحة في العقد أو بموجبه. الا انه يجوز لأي طرف :
أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الطرف الأخر المسبقه، وللطرف الأخير وحده حرية التقديرفي هذا الشأن.
تحويل ما أستحق له أو يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك أو مؤسسة مالية.
1/8 – العناية بالوثائق والتزويد بها :
تبقى “وثائق المقاول” كافة محفوظة تحت عناية المقاول حتى يتم يتسلمها من صاحب العمل. وما لم ينص على خلاف ذلك في بيانات العقد، فانه يتعين على المقاول أن يقدم لصاحب العمل (6) نسخ من كل من “وثائق المقاول”.
يتعين على المقاول أن يحتفظ بنسخة من العقد، والنشرات المشار اليها في المواصفات ووثائق المقاول (ان وجدت)، والمخططات، والتغييرات، وغيرها من الاتصالات المتعلقة بالعقد. ويحق لافراد صاحب العمل الاطلاع على جميع هذه الوثائق في كل الاوقات المعقولة.
إذا اكتشف احد الاطراف خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أي من الوثائق التي تم اعدادها لغاية استعمالها في تنفيذ الاشغال، فانه يتعين على هذا الطرف أعلام الطرف الأخر فورا عن مثل هذا الخطأ أو العيب.
1/9 – السرية:
يتعين على الطرفين التعامل مع تفاصيل العقد بخصوصية وسرية الى المدى الضروري لتنفيذ الالتزامات المحددة بموجبه أو للتماشي مع القوانين المعمول بها. و لايجوز للمقاول نشر أو السماح بالنشر أو الافصاح بأية خصوصيات للاشغال في أي تعامل تجاري أو بحث فني أو مكان اخر دون أستحصال الموافقة المسبقة لصاحب العمل .
1/10 – أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول :
في العلاقة بين الطرفين، يحتفظ المقاول بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق “بوثائق المقاول” والتصاميم التي قام هو بإعدادها (أو تم اعدادها لصالحه).
و يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد أنه يعطي صاحب العمل حقا كاملا غير منقوص لاستنساخ أو استخدام أو تداول وثائق المقاول، بما في ذلك أدخال التعديلات عليها، وهذا الحق :
يعتبر مطبقاً خلال فترة العمر الفعلي أو المقصود لتشغيل أجزاء الاشغال ذات العلاقة، أيهما أطول.
يخول أي شخص تؤول اليه ملكية ذلك الجزء من الاشغال استنساخ واستخدام وتداول وثائق المقاول لغاية أكمال الاشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصلاحها وهدمها.
ج- يسمح باستخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاسوبي وبرمجياتها، بواسطة أي جهاز حاسوب في الموقع أو أي أماكن يحددها العقد، بما في ذلك استبدال أية أجهزة حاسوب يكون المقـاول قد قام بتزويدها.
ينبغي أن لا يسمح صاحب العمل (أو من ينوب عنه) بان يتخذا طرف ثالث يستخدم أو يستنسخ أو يتداول وثائق المقاول وغيرها من وثائق التصميم التي اعدها (أو تم اعدادها لصالحه) دون موافقة المقاول، لغير الأغراض المسموح بها بموجب هذه “الفقرة”.
1/11– أستعمال المقاول لوثائق صاحب العمل :
في العلاقة بين الطرفين، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية الأخرى لكل من المواصفات والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل (أو التي تم اعدادها لصالحه).
يجوز للمقاول، على نفقته الخاصة، أن يستعمل أو يستنسخ أو يتداول هذه الوثائق لغايات العقد. وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد، فانه لايجوز للمقاول أن يسمح لأي طرف ثالث باستخدام تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول بها، باستثناء ما قد يلزم لاغراض العقد.
1/12 – التفاصيل السرية :
لا يتعين على المقاول الافصاح لصاحب العمل عن أية معلومات تمت الاشارة منه الى سريتها في عطائه. ويتعين على المقاول الافصاح عن أية معلومات أخرى يطلبها صاحب العمل بصورة معقولة لاغراض التحقق من تحقيق المقاول لمتطلبات العقد.
1/13 – التقيد بالقوانين :
يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد، أن يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق، وما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فانه :
يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل (أو سيحصل) على التصاريح اللازمة بشأن تعليمات التخطيط أو التنظيم أو التراخيص المتعلقة بالاشغال الدائمة، وأية تراخيص أخرى تم تحديدها في متطلبات صاحب العمل ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة أخفاق صاحب العمل في القيام بذلك.
يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال الاشعارات، وتسديد الرسوم والضرائب، والحصول على التصاريح والموافقات التي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ الاشغال وأكمالها واصلاح أية عيوب فيها. كما ينبغي على المقاول أن يتحمل اية اضرار قد تصيب صاحب العمل نتيجة اخفاق المقاول في القيام بذلك.
1/14 – المسؤوليات المشتركة والمفردة :
إذا شكل المقاول (بموجب القوانين الواجبة التطبيق) مشروعاً مشتركاً أو أئتلافاً أو أي تجمع من شخصين أو أكثر في شكل يختلف عن الشركة، فانه يجب مراعاة ما يلي :
يعتبر هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن وبشكل فردي أمام صاحب العمل في تنفيذ العقد.
أن يقوم الأشخاص بابلاغ صاحب العمل عن أسم قائد الأئتلاف، وبحيث يكون قائد الأئتلاف له سلطة المقاول و أدارة هؤلاء الأشخاص.
أن لايغير المقــاول تكوين الأئتلاف أو كيانه القانوني بدون الموافقة المسبقة من صاحب العمل.
1/15 - الكشف والتدقيق من قبل صاحب العمل :
يتعين على المقاول والسماح لصاحب العمل و/أو من يعينهم بالكشف على الموقع وحساباته وسجلاته المتعلقة بتنفيذ ذلك العقد، في العقود الناجمة عن إجراءات التعاقد التي اعتمد فيها اسلوب الدعوة المباشرة أو اسلوب العطاء الواحد، وأن يسمح بتدقيق تلك الحسابات والسجلات من قبل المدققين المعينين من صاحب العمل إن تطلب الأمر ذلك.
ويجب على المقاول بصورة عامة و للعقود كافة الأنتباه الى الفقرة ( 15/6 )، والتي نصت في حالة ممارسة المقاول لأية أعاقة لأحقية صاحب العمل بالكشف و التدقيق المشار اليها في هذه الفقرة (1/15) في حالة ثبوت تورطه بأي من حالات الفساد والأحتيال، و ما يترتب عليها من أجراءات أنهاء العقد وأعتبار المقاول غير مؤهل بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 أو أي قانون يحل محله .
المادة الثانية : صاحب العمل
2/1– حق الدخول في الموقع :
يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى جميع أجزاء الموقع، وتمكينه منه لتنفيذ الأعمال ، في الوقت (أو الأوقات) المحددة في بيانات العقد، إلا أن حق الدخول والتمكن يمكن أن لايختص بها المقاول وحده،
إذا نص في العقد على أن صاحب العمل مطلوب منه أن يعطي المقاول حق الوصول أو التمكن أية اساسات أو منشأ أو تجهيزات آلية ، فانه يتعين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في متطلبات صاحب العمل، الا انه يجوز لصاحب العمل منع حق الدخول أو التمكن حتى يتسلم ضمان حسن التنفيذ.
إذا لم يتم تحديد موعد لتسليم الموقع في بيانات العقد، فانه يتعين على صاحب العمل أن يعطي للمقاول حق الدخول الى الموقع والتمكن منه من تاريخ المباشرة.
إذا تكبد المقاول تأخيرا و/أو كلفه ما نتيجة لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع أو التمكن منه خلال ذلك الوقت، فعلى المقاول أن يرسل اشعارا الى صاحب العمل لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة أحكام الفقرة (20/1 ) للبت في :
أي تمديد لمدة الأكمال بسبب ذلك التأخير، إذا كان الأكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة (8/4 ).
أي كلفة مع هامش ربح معقول، لاضافتهما الى مبلغ لعقد.
ويتعين على صاحب العمل بعد تسلم هذا الاشعار ان يقوم باعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب الفقرة (3/5 ) سواء بالاتفاق عليها أو اجراء تقديراته بشأنها.
الا انه إذا تأخر صاحب العمل (والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر) ناتجا عن خطأ أو تأخير من المقاول، بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في تقديم “وثائق المقاول”، فانه في مثل هذه الحالة لايستحق المقاول أي تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح .
2/2 – التصاريح أو التراخيص أو الموافقات :
يقوم صاحب العمل (إذا كان في وضع يمكنه من ذلك) بتقديم المساعدة المعقولة للمقاول (عند طلبه) بخصوص ما يأتي :
الحصول على نسخ قوانين البلد المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية .
طلبات المقاول للحصول على التصاريح أو التراخيص أو الموافقات المطلوبة بموجب قوانين البلد:
-1 فيما يتعلق بمتطلبات الفقرة (1/13) (التقيد بالقوانين).
-2لتوريد مستلزمات التنفيذ، بما في ذلك التخليص الكمركي.
-3 لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع.
2/3 – أفراد صاحب العمل :
يكون صاحب العمل مسؤولا عن أفراده ومستخدمي المقاولين الآخرين العاملين معه في الموقع لضمان :
التعاون مع المقاول في جهوده حسب أحكام الفقرة (4/6).
الألتزام بتوفير أجراءات السلامة كما هي مطلوبة من المقاول بموجب البنود (أ، ب، ج) من الفقرة (4/8)، وبأجراءات حماية البيئة بموجب الفقرة (4/18).
2/4 – الترتيبات المالية لصاحب العمل :
على صاحب العمل تقديم الادلة اللازمة وبفترة تسبق تاريخ المباشرة ب(28) يوما بانه قد قام بتأمين الترتيبات المالية اللازمة للعقد والتي تمكنه من تسديد اي طلب للمقاول بصورة عاجلة وفقا لاحكام “المادة الرابعة عشرة” (كلفة العقد والدفعات) وعلى صاحب العمل اشعار المقاول بأية تغييرات يجريها على تلك الترتيبات المالية بصورة تفصيلية.
2/5 – مطالبات صاحب العمل:
إذا كان صاحب العمل يعتبر أن له حقا في تلقي دفعة ما، بموجب أي شرط من هذه الشروط، أو لغير ذلك من الاسباب المتعلقة بالعقد، و/أو أي تمديد لفترة الاشعار باصلاح العيوب، فإنه يتعين عليه، أو على المهندس، اشعار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصيل. وعلى الرغم من ذلك فانه غير مطلوب منه أن يرسل أية اشعارات تتعلق بالمبالغ المستحقة له بخصوص استهلاك الماء والكهرباء والغاز بموجب الفقرة (4/19)، أو مقابل المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل إعمالا للفقرة (4/20)، أو مقابل أية خدمات أخرى يطلبها المقاول.
ينبغي ارسال الاشعار في أقرب وقت ممكن عمليا و بفترة لا تزيد عن 28 يوما عن الموعد الذي يصبح صاحب العمل على دراية بالواقعة أو الظروف التي أدت الى نشوء مثل هذه المطالبات، أما الإشعار بتمديد “فترة الاشعار باصلاح العيوب “فانه يجب اصداره قبل انقضائها.
يتعين أن تشرهذه التفاصيل الى “المادة أو الفقرة”في العقد أو الأسس الأخرى للمطالبة، وأن تتضمن أثبات صحة ادعاء صاحب العمل بتلك المبالغ و/أو فترات التمديد التي يعتبر أن له حقا فيها بموجب العقد. ويتعين على المهندس في مثل هذه الحالة أن يدرس تلك الطلبات بموجب أحكام الفقرة (3/5 ) للاتفاق أو اعداد التقديرات لما يأتي :
أية مبالغ (ان وجدت) يكون صاحب العمل مستحقاً للحصول عليها من المقاول .
أي تمديد (ان وجد) لفترة الصيانة، وفقا للفقرة (11/3).
هذه المبالغ يمكن لصاحب العمل تضمينها كخصومات من المبالغ المتحققة أو التي ستتحقق للمقاول. و يحق لصاحب العمل وضع حجز أو أجراء خصم فقط من المبالغ المتحققة للمقاول، و خلاف ذلك إجراء المطالبة بموجب هذه الفقرة أو بموجب البند (أ) و/أو (ب) من الفقرة (14/6).
المادة الثالثة : أدارة صاحب العمل
3/1 – ممثل صاحب العمل :
يحق لصاحب العمل تعيين ممثل عنه بموجب العقد وبهذا الصدد يتعين عليه أشعار المقاول بذلك وتزويده بأسم وعنوان ومهام عمل وسلطة ممثله.
يقوم ممثل المقاول بتنفيذ المهام الموكلة اليه وممارسة صلاحيته الممنوحة من صاحب العمل .
ويعتبر ممثل المقاول مخولاً بصلاحيات صاحب العمل كافة بموجب العقد عدا تلك المشار اليها في المادة (الخامسة عشرة)، أو إذا قام صاحب العمل بأشعار المقاول بخلاف ذلك.
إذا رغب صاحب العمل في أستبدال أي شخص تم تعيينه كممثل عنه يتعين عليه تقديم إشعار الى المقاول يعلمه بذلك في فترة لا تقل عن 14 يوماً موضحا فيها أسمه وعنوانه ومهامه وصلاحياته وتاريخ مباشرته.
3/2– مستخدمو صاحب العمل الأخرين :
(لصاحب العمل أو ممثله – من وقت لأخر) أن يسند الى أي من مساعديه القيام بأي من الواجبات أو يفوضه بأي من الصلاحيات المنوطة به كما يجوز له أن يلغي مثل هذا الاشعار أو التفويض. ويشمل هؤلاء المساعدون، و المهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين يعينون للتفتيش عن بنود التجهيزات الالية أو المواد أو أختيارها. ولن يكون مثل هذا الاسناد أو التفويض أو الالغاء فعالاً ألا بعد أستلام المقاول نسخة منه.
يشترط في هؤلاء المساعدين أن يكونوا من ذوي الكفاية اللائقة، ومؤهلين لأداء واجباتهم والقيام بالصلاحية المنوطة بهم، وأن يكونوا متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة في الفقرة (1/4) من العقد.
3/3– الاشخاص المفوضون :
يتعين على ممثل صاحب العمل ومساعديه، الذين تم أسناد واجبات اليهم أو تفويضهم بصلاحية، أن يصدروا التعليمات الى المقاول، وأن يتصرفوا ضمن حدود الصلاحية المحدد لهم بالتفويض. وتعتبر أية مصادقة أو تدقيق، أو شهادة أو موافقة أو فحص أو تفتيش أو أصدار تعليمات، أو أشعار، أو أقتراح أو طلب أو أختيار، أو القيام بأي أجراء مماثل يقوم به شخص مفوض كأنه صادر عن صاحب العمل وعلى الرغم من ذلك فإنه:
مالم ينص على خلاف ذلك في مراسلات الشخص المفوض فلن يعفى المقاول من مسؤوليته بموجب العقد بضمنها مسؤوليته عن الاخطاء والحذف والمخالفات وعدم المطابقة.
أي أخفاق من الشخص المفوض من صاحب العمل في رفض أي عمل أو تجهيزات آلية أو مواد لا يعني المصادقة عليها، وبالتالي فإنه لايحول دون ممارسة صاحب العمل لحقه في رفض تلك الاعمال أو التجهيزات الآلية أو المواد.
إذا أعترض المقاول على أية تقديرات أو تعليمات أصدرها الشخص المفوض من صاحب العمل فإنه يجوز للمقاول أن يحيل الموضوع الى صاحب العمل، الذي ينبغي عليه، دون توان إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها.
3/4 - تعليمات:
لصاحب العمل أن يصدر الى المقاول تعليمات إذا كانت لازمة لتمكين المقاول من تنفيذ التزاماته بموجب العقد. و يجب أن تصدر هذه التعليمات خطيا وتحدد الالتزامات بالاشارة الى الفقرة أو المواد الواردة في العقد المتعلقة بها. وإذا تضمن أي من هذه التعليمات أجراء تغيير فيتم العمل وفقا لاحكام المادة (الثالثة عشرة).
يتعين على المقاول أستلام التعليمات من صاحب العمل أو ممثله أو أي من مساعدي ممثل صاحب العمل المفوضين بأصدار مثل هذه التعليمات.
3/5 - التقديرات:
حيثما تقتضي هذه الشروط أن يقوم صاحب العمل بأعمال هذه الفقرة لاغراض الاتفاق أو أعداد التقديرات لاي أمر، فإنه يتعين على صاحب العمل أن يتشاور مع المقاول في مسعى جدي للتوصل الى أتفاق. أما إذا لم يتم التوصل الى أتفاق فإنه يتعين على صاحب العمل أن يعد تقديراته بصورة منصفة بموجب أحكام العقد أخذا بنظر الاعتبار كل الظروف ذات العلاقة. ثم يشعر صاحب العمل المقاول بأي أتفاق أو تقديرات يتوصل اليها مع التفصيلات المؤيدة.
ويتعين على كل من الطرفين أن يلتزم بالاتفاق والتقديرات الواردة في الاشعار وفي حالة تقديم المقاول إشعاراً الى صاحب العمل متضمنا عدم أتفاقه على أي من التقديرات خلال 14 يوماً من اِستلامه اشعار صاحب العمل فيتعين على كل من الطرفين اللجوء الى مجلس فض الخلافات بصدد هذا النزاع عملا بأحكام الفقرة (20/4).
المادة الرابعة : المقاول
4/1 – الالتزامات العامة على المقاول :
يتعين على المقاول أن يصمم وأن ينفذ الاشغال وينجزها عملا باحكام العقد وأن بصلح أية عيوب فيها، ويجب أن تكون الاعمال ملائمة ومطابقة لمتطلبات الاشغال المطلوب أنشاؤها كما موصوفة في العقد.
يتعين على المقاول أن يقدم التجهيزات الآلية و”وثائق المقاول “المحددة في العقد، وجميع أفراد جهازه المنفذ، ومستلزمات التنفيذ و المواد الأستهلاكية وغيرها من الاشياء والخدمات، سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة أم دائمة، مما هو مطلوب منه لأداء مهام التصميم والتنفيذ وأكمال الاشغال واصلاح أية عيوب فيها.
يجب أن تكون المواد والمعدات والخدمات الداخلة في الأشغال كافة من مناشيء مؤهلة كما محدد من صاحب العمل.
تتضمن الاشغال أي عمل ضروري لتحقيق متطلبات صاحب العمل أو الالتزامات المحددة في العقد والاعمال (حتى لو لم ترد في العقد) الضرورية لاستقرار وأكمال وسلامة وجودة أداء الاشغال.
يعتبر المقاول مسؤولا عن كفاية واستقرار وسلامة جميع عمليات الموقع وعن جميع اساليب الانشاء.
يتعين على المقاول – كلما طلب منه صاحب العمل ذلك – أن يقدم لصاحب العمل تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ الاشغال التي يقترح المقاول أتباعها لتنفيذ الاشغال. ولا يجوز للمقاول أن يحدث تغييرا جذريا في هذه الترتيبات أو الاساليب بدون أعلام صاحب العمل مسبقا عن أجراءاته.
4/2 – ضمان حسن الأداء:
يتعين على المقاول أن يستصدر (على حسابه) ضمان حسن التنفيذ لغاية الأكمال اللائق للاشغال، وذلك بالقيمة ونوع العملة المحددين في بيانات العقد، وإذا لم يكن قد تم تحديد المبلغ في ذلك الملحق فعندها لا تطبق أحكام هذه “الفقرة”.
يتعين على المقاول أن يقدم ضمان حسن الأداء الى صاحب العمل خلال (28) يوما من صدور كتاب الأحالة أو عند توقيع الطرفين على أتفاقية العقد.
ينبغي أن يكون الضمان صادرا عن مصرف أو مؤسسة مالية يوافق عليها صاحب العمل، وأن يتم اعداده حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة، أو بصيغة أخرى يوافق عليها صاحب العمل.
يتعين على المقاول ان يتأكد من أن يظل ضمان حسن الأداء ساري المفعول الى أن ينفذ المقاول الاشغال وينجزها ويصلح أية عيوب فيها. أما إذا أحتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه، وتبين أن المقاول لن يكون مخولا بتسلم “شهادة الأستلام النهائي”بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصلاحيته بــ (28) يوما، فانه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان الى أن يتم أكمال الاشغال واصلاح أية عيوب فيها .
يتعين على صاحب العمل أن لا يقدم مطالبة بخصوص ضمان حسن الأداء الا فيما يخص المبالغ التي يستحقها بموجب العقد.
يتعين على صاحب العمل أن يعوض المقاول ويقيه من جميع الأضرار والخسائر والنفقات (بما في ذلك أتعاب ونفقات التقاضي) مما قد ينتج عن مطالبة صاحب العمل بخصوص الضمان، وذلك الى المدى الذي يعتبر فيه صاحب العمل غير محق في مطالبته.
يتعين على صاحب العمل أن يعيد ضمان حسن الأداء الى المقاول خلال (28) يوما من التاريخ الذي أستحق المقاول بموجبه أستلام شهادة الاداء.
أضافة الى الشروط الواردة في هذه الفقرة و كلما يقرر صاحب العمل الحاجة الى زيادة أو انقاص مبلغ المقاولة نتيجة التغييرات في الاسعار أو التشريعات أو نتيجة اوامر التغيير بنسبة تزيد على 25% لاي مبلغ من العقد محدد بعملة معينة فعلى المقاول بناء على طلب صاحب العمل اتخاذ الاجراءات الفورية بزيادة او أنقاص مبلغ ضمان حسن التنفيذ وحسب متطلبات الحالة بتلك العملة وبنسبة متساوية.
4/3 – ممثل المقاول :
على المقاول أن يعين “ممثل المقاول”وأن يعطيه كامل الصلاحية الضرورية للنيابة عنه بموجب مقتضيات العقد.
وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد، فانه يتعين على المقاول – قبل تاريخ المباشرة ــ أن يقدم الى صاحب العمل ــ للحصول على موافقته ــ، اسم ومؤهلات الشخص الذي يقترحه المقـــاول كممثل له. وإذا لم تتم الموافقة عليه أو تم حجبها لاحقا من صاحب العمل عملا بأحكام الفقرة (6/9) (مستخدمو المقاول)، أو إذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول، فإنه يتعين على المقاول أن يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهلات شخص آخر يكون مناسباً لهذا التعيين.
لا يحق للمقاول أن يلغي استخدام ممثله أو أن يستبدله، بدون الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة على ذلك.
يتعين على ممثل المقاول أن يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول، إعمالا للفقرة (3/4).
يجوز لممثل المقاول أن يفوض بعض سلطاته أو مهامه أو صلاحيته الى أي شخص مؤهل، وأن يلغي هذا التفويض في أي وقت لاحق. ولكن مثل هذا التفويض أو الالغاء لا يعتبر نافذا الا إذا وافق صاحب العمل عليه، بعد أن يتسلم اشعارا مسبقا موقعا من ممثل المقاول يتضمن اسم هذا الشخص المفوض ومؤهلاته والسلطة أو المهام أو الصلاحية التي فوض بها أو التي تم إلغاؤها.
يجب أن يكون ممثل المقاول وجميع هؤلاء الاشخاص ضليعين باستعمال لغة الاتصال المحددة بموجب الفقرة (1/4)، وبخلافه يتعين على المقاول تأمين مترجمين من ذوي الخبرة بصورة مستمرة ضمن ساعات العمل وبالعدد المطلوب من صاحب العمل.
4/4 - المقاولون الثانويون (المقاولون من الباطن):
لايجوز للمقاول أن يعهد بكامل الاشغال الى مقاولين ثانويين ولكن يجوز له أن يعهد اليهم بجزء من الاشغال بعد الحصول على الموافقة الخطية من صاحب العمل.
ويعتبر المقاول مسؤولا عن افعال واخطاء أي مقاول ثانوي أو وكيله أو مستخدميه، كما لو كانت تلك الافعال أو الاخطاء صادرة عن المقاول نفسه وفي حالة الاشارة الى ذلك في الشروط الخاصة، يتعين على المقاول تقديم إشعار الى صاحب العمل بمهلة لاتقل عن 28 يوما متضمنا:-
المعلومات كافة والتفاصيل الخاصة بالمقاول الثانوي الذي ينوي أعتماده متضمنة خبرته السابقة.
التاريخ المتوقع لمباشرة عمل أي مقاول ثانوي.
تاريخ المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع.
يتعهد المقاول بالتزام مقاوليه الثانويين بالشروط ذاتها الملزمة له في الفقرة (1/12) المتعلقة بالمحافظة على السرية.
يتعين على المقاول الاجنبي إعطاء الفرصة العادلة للمقاولين المحليين للعمل بصفة مقاولين ثانويين في تنفيذ الاشغال التي بعهدته.
4/5 - المقاول المسمى :
بموجب هذه الفقرة يعتبر المقاول الثانوي المسمى هو المقاول الثانوي الذي يقوم صاحب العمل بالزام المقاول بأعتماده استناداً الى المادة الثالثة عشرة من هذه الشروط، ويحق للمقاول عدم أعتماد المقاول الثانوي المرشح من صاحب العمل في حالة وجود أعتراضات لديه عليه معقولة، على أن يقدم إشعارا الى صاحب العمل بذلك موضحا المبررات الداعمة لاعتراضه على الترشيح.
4/6 – التعاون :
يتعين على المقاول، كما هو منصوص عليه في العقد، أو استجابة لتعليمات صاحب العمل، أن يقدم التسهيلات المناسبة لتنفيذ أية اعمال من :
افراد صاحب العمل.
أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل.
العاملين لدى أية سلطات عامة مشكلة قانونيا، ممن يتم استخدامهم لتنفيذ أعمال في الموقع أو بجواره، من غير الاعمال المشمولة في العقد.
إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المدى الذي يتعرض فيه المقاول لتحمل تكاليف غير منظورة. لم تكن متوقعة من مقاولين ذوي خبرة لتأشيرها قبل موعد تقديم العطاء. أن مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤلاء المستخدمون أو المقاولون الاخرون يمكن أن تشمل أستعمال معدات المقاول والاشغال المؤقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول.
يكون المقاول مسؤول عن أعماله في الموقع كافة، وأن ينسق أعماله مع الاعمال التي يتم تنفيذها من المقاولين الاخرين المتواجدين في موقع العمل كما مشار اليه في متطلبات صاحب العمل .
إذا كان مطلوبا من صاحب العمل بموجب العقد أن يعطي المقاول حيازة أي اساس أو منشأ أو تجهيزات آلية أو حق دخول بموجب “وثائق المقاول”فإنه يتعين على المقاول أن يقدم الى صاحب العمل مثل هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في متطلبات صاحب العمل.
4/7 - تثبيت الابعاد :
يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت الاشغال بالنسبة للنقاط الأصلية والاستقامات والمناسيب المرجعية الموصوفة في العقد. كما يعتبر المقاول مسؤولا عن دقة التثبيت لجميع اجزاء الاشغال، وعليه أن يقوم باصلاح أي خطأ في أماكن أو مناسيب أو مقاييس أو استقامات الاشغال .
4/8 – اجراءات السلامة :
يتعين على المقاول :
أن يتقيد بجميع تعليمات السلامة المطلوب تطبيقها.
العناية بسلامة جميع الاشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع.
أن يبذل جهوداً معقولة للمحافظة على الموقع والاشغال خـالية من العوائق غير الضرورية، بقصد تجنب تعرض هؤلاء الاشخاص للخطر.
توفير التسييج والانارة والحراسة ومراقبة الاشغال الى أن يتم أكمالها وتسليمها بموجب احكام “المادة العاشرة”.
توفير أية اشغال مؤقتة (بما فيها الطرقات والممرات والحواجز والسياجات) ممـا قد يلزم، بسبب تنفيذ الاشغال، لاستعمال وحماية الجمهور والملاك والمستعملين للارض المجاورة للموقع.
4/9 – ضمان النوعية :
يتعين على المقاول أن يضع نظاما لضمان النوعية لاثبات التقيد بمتطلبات العقد، على أن يكون هذا النظام متوافقا مع تفاصيل العقد، كما يحق لصاحب العمل أن يقوم بالتدقيق على أي من مظاهر هذا النظام.
يجب تقديم تفاصيل جميع الاجراءات ووثائق المطابقة الى صاحب العمل – لأعلامه – قبل مباشرة أي من مراحل التصميم والتنفيذ، وعند اصدار أية وثيقة ذات طابع فني الى صاحب العمل، فانه يجب أن يظهر على هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها.
أن التقيد بنظام ضمان النوعية لايعفي المقاول من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الواردة في العقد. ومع ذلك إذا قرر صاحب العمل أن هناك حاجة لوجود نظام معين لضمان الجودة للاشغال فانه يتعين بيان ذلك في الشروط الخاصة.
4/10 - بيانات الموقع :
يتعين على صاحب العمل أن يكون قد وضع تحت تصرف المقاول ــ لاطلاعه ــ، قبل موعد “التاريخ الاساس” ما يتوفر لديه من البيانات الخاصة بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في الموقع، بما في ذلك الظواهر البيئية .
كما يتعين عليه كذلك أن يضع تحت تصرف المقاول أية معلومات يحصل عليها بعد موعد التاريخ الاساس.
ويتعين على المقاول تحمل مسؤولية مراجعة وتدقيق هذه البيانات كافة. ولن يتحمل صاحب العمل أية مسؤولية عن دقة أو كفاية و/أو أستكمال لتلك البيانات ألا ما ينص عليه في الفقرة (5/1( .
4/11 – كفاية “مبلغ العقد “:
يفترض في المقاول انه قد أقتنع بدقة وكفاية “مبلغ العقد”.
وباستثناء ما قد يرد خـــلاف لذلك في العقد فان “مبلغ العقد” يشمل التزامات المقاول كافة بموجب العقد (بما فيها المبالغ الاحتياطية – أن وجدت) وكل الاشياء الضرورية لتنفيذ الاشغال وأكمالها بشكل لائق وأصلاح أية عيوب فيها.
4/12 - الاوضاع المادية غير المنظورة (العوائق الخارجة عن ارادة المقاول) :
ما لم يرد خلاف ذلك في العقد فإنه:-
يفترض في المقاول بأنه قد أستلم المعلومات الضرورية كافة بصدد المخاطر والطوارىء وأية ظروف قد تؤثر أو تعرقل الاشغال.
بقيام المقاول بتوقيع العقد يكون المقاول قد قبل بمسؤوليته الكاملة في توقعه لاية صعوبات وكلف لأكمال العمل بصورة ناجحة.
لن يتم تعديل قيمة العقد لتغطية أية صعوبات وكلف غير متوقعة.
4/13 - حق المرور والتسهيلات :
ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد :
يتعين على صاحب العمل تأمين (وبدون اية كلفة على المقاول) طريق الوصول وحيازة الموقع بضمنها الحق الخاص او المؤقت للمرور والتي تعتبر ضرورية للاشغال. ويتعين على المقاول ان يؤمن على مسؤوليته ونفقتة أية تسهيلات أضافية خارج الموقع مما قد يحتاجه لتنفيذ الاشغال .
4/14 - تجنب التدخل :
يجب على المقاول أن لايتدخل بغير ضرورة، أو على نحو غير لائق، بما يأتي :
راحة الجمهور.
الوصول الى واستعمال واشغال جميع الطرق والممرات، سواء أكانت عامة أو خاصة بملكية صاحب العمل أو الأخرين .
كما يتعين على المقاول تعويض صاحب العمل وحمايته من الاضرار والخسائر والنفقات (بما فيها أتعاب ونفقات التقاضي) عن كل ما ينتج من أي تدخل أو عرقلة غير ضرورية أو غير لائقة .
4/15 – الطرق الموصلة :
يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر وملاءمة الطرق الموصلة الى الموقع في تاريخ الأساس، وانه قد اقتنع باوضاعها. و يتوجب على المقاول ان يبذل الجهود المعقولة لتجنب الاضرار بالطرق أو الجسور وحمايتها من الاضرار نتيجة لحركة مرور المقاول أو مستخدميه، و يشمل ذلك استخدام العربات والطرق المناسبة.
وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في هذه الشروط :
يكون المقاول مسؤولا (فيما بين الطرفين) عن أية صيانة قد تكون لازمة للطرق الموصلة بسبب استعماله لها.
على المقاول ان يوفر الاشارات والارشادات التوجيهية الضرورية على امتداد هذه الطرق. وان يحصل على التصاريح المطلوبة من السلطات ذات العلاقة بخصوص استعماله للطرق والاشارات والارشادات.
لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أية مطالبات قد تنجم عن الأستعمال أو خلاف ذلك لأي طريق موصل.
لا يضمن صاحب العمل توفر طرق الوصول أو ملاءمتها.
يتحمل المقاول الكلفة المترتبة بسبب عدم توفر أو ملاءمة هذه الطرق الموصلة لاستعماله.
4/16 – نقل مستلزمات التنفيذ :
ما لم ينص في الشروط الخاصة خلافا لذلك، فانه :
يتعين على المقاول ان يشعر صاحب العمل في مدة لا تزيد عن (21) يوما من تاريخ وصول اية تجهيزات آلية أو قطعة رئيسة من مستلزمات التنفيذ الاخرى الى الموقع.
يكون المقاول مسؤولا عن التغليف والتحميل والنقل والاستلام والتنزيل والتخزين وحماية كل مستلزمات التنفيذ وغيرها من الاشياء اللازمة للاشغال .
يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه من اية اضرار أو خسائر او نفقات (بما فيها أتعاب ونفقات التقاضي) مما قد ينجم عن اي ضرر يحصل نتيجة لنقل مستلزمات التنفيذ، وان يقوم بالتفــاوض ودفع المطالبات التي قد تنتج عن عمليات النقل.
4/17 – معدات المقاول:
يكون المقاول مسؤولا عن جميع معداته. وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها مخصصة حصرا لتنفيذ الاشغال. ولا يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسية من هذه المعدات بدون موافقة صاحب العمل، الا ان مثل هذه الموافقه ليست مطلوبه بخصوص عربات نقل مستلزمات التنفيذ او مستخدمي المقاول.
4/18 – حماية البيئة:
يتعين على المقاول إتخاذ جميع الخطوات المعقوله لحماية البيئة (داخل الموقع وخارجه)، وان يحد من إحداث الازعاج او الضرر للافراد وللممتلكات نتيجة للتلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات التنفيذ.
كما يتعين على المقاول التأكد من أن نسبة الانبعاثات، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشاطاته، لايتجاوزان القيم المسموح بها في المواصفات، ولا القيم المحدده في القوانين الواجبة التطبيق.
4/19 – الكهرباء والماء والغاز :
يكون المقاول مسؤولا عن توفير الطاقة والماء والخدمات الاخرى التي قد يحتاجها، باستثناء ما هو منصوص عليه لاحقاً.
للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات الأخرى المتوفرة في الموقع لغرض تنفيذ الاشغال، حسب التفاصيل ومقابل الأسعار المبينة في المواصفات، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته اية أدوات تلزم لمثل هذه الأستعمالات ولقياس الكميات التي يستهلكها.
يتم الأتفاق على مقادير الكميات المستهلكة وأثمانها (بموجب الأسعار المحددة) مقابل هذه الخدمات، أو يتم تقديرها إعمالا للفقرة (2/5) لاحتساب مطالبات صاحب العمل، والفقرة (3/5) لاجراء التقديرات، وعلى المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل.
4/20 – المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل :
يتعين على صاحب العمل أن يسمح للمقاول باستعمال “معدات صاحب العمل” – إن وجدت – في تنفيذ الأشغال وفقا للتفاصيل والترتيبات ومقابل الأسعار المحددة في متطلبات صاحب العمل، وما لم ينص على خلاف ذلك في متطلبات صاحب العمل :
يكون صاحب العمل مسؤولا عن معداته، باستثناء تلك المشار اليها بالبند (ب) في أدناه .
يعتبر المقاول مسؤولا عن أية قطعة من “معدات صاحب العمل “أثناء قيام مستخدمي المقاول بتشغيلها أو قيادتها أو حيازتها أو التحكم بها .
يتم تحديد الكميات وبدلات الاستعمال “وفق الأسعار المحددة “مقابل استعمال معدات صاحب العمل بالاتفاق أو بالتقدير وفقا لأحكام الفقرتين (2/5 ،3/5) ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل.
يتعين على صاحب العمل أن يزود المقاول – دون مقابل – بالمواد التي يلتزم بتقديمها (إن وجدت) وفقا للتفاصيل المحددة في متطلبات صاحب العمل. وعلى صاحب العمل أن يزود على مسؤوليته ونفقته، تلك المواد في الوقت والمكان المحددين في العقد، إذ يقوم المقاول بمعاينتها ظاهريا، وإعلام صاحب العمل فورا عن أي نقص أو عيب أو قصور فيها. وما لم يكن قد تم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، فعلى صاحب العمل أن يصحح فورا أي نقص أو عيب أو قصور فيها.
و بعد هذه المعاينة الظاهرية، تصبح هذه المواد المجانية في عهدة المقاول وتحت حمايته ومراقبته، الا إن التزام المقاول بمعاينتها وحمايتها لايعفى صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقص أو قصور أو عيب ما لم يكن بالامكان كشفه من خلال المعاينة الظاهرية.
4/21 – تقارير تقدم العمل :
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين على المقاول أن يعد تقارير تقدم العمل الشهرية ويسلمها الى صاحب العمل بـ(6) نسخ، على أن يغطي التقرير الاول منها حتى نهاية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم اصدار التقارير شهريا، خلال (7) أيام من آخر يوم من الفترة التي يختص بها.
يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول كل الأشغال المتبقية والنواقص حتى تاريخ الأكمال المحدد في شهادة تسلم الاشغال.
يجب أن يشتمل كل تقرير على ما يأتي :
الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميم و وثائق المقاول و طلبات الشراء و التصنيع و التسليم الى الموقع و الانشاء و التركيب والفحوصات.
الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمل في الموقع.
فيما يخص تصنيع البنود الرئيسة من التجهيزات الآلية والمواد : بيان اسماء المصنعين واماكن التصنيع ونسبة التقدم وتواريخ الأكمال المتوقعة والفعلية :
لمباشرة التصنيع.
لعمليات التفتيش من المقاول.
للاختبارات.
للشحن والوصول الى الموقع.
بيانات جهاز المقاول المنفذ ومعداته الانشائية كما هي موصوفة في الفقرة (6/20).
نسخا من وثائق ضمان الجودة، ونتائج الاختبارات وشهادات المواد.
قائمة بالاشعارات الخاصة بأوامر التغيير المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقا للفقرة (2/5) وبمطالبات المقاول وفقا للفقرة(20/1).
احصاءات السلامة العامة، شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطة بالنواحي البيئية والعلاقات العامة.
المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ الاشغــال والتقدم المخطط له، مع بيان تفاصيل الوقائع أو الظروف التي قد تعيق الأكمال وفقا للعقد، وبيان الاجراءات الجاري اتخاذها (أو التي ستتخذ) لتلافي التأخير.
4/22 – الأمن في المواقع :
ما لم ينص خلافا لذلك في الشروط الخاصة :
يكون المقاول مسؤولا عن ابقاء الأشخاص غير المخولين بدخول الموقع خارجه.
يكون الأشخاص المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصوراً بمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل وأي اشخاص آخرين يتم إشعار المقاول بهم من صاحب العمل أو المهندس باعتبـارهـم اشخاصا مخولين من مقاولي صاحب العمل الآخرين في الموقع.
4/23 – عمليات المقاول في الموقع :
يتعين على المقاول أن يحصر عملياته في الموقع وأية مساحات أخرى قد يحصل المقاول عليها، ويوافق عليها صاحب العمل على أعتبارها ساحات عمل. كما يتعين عليه أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية للابقاء على معدات المقاول ومستخدميه ضمن حدود الموقع وهذه الساحات الاخرى، بحيث يتم تجنب التعدى على الاراضي المجاورة.
على المقاول، اثناء تنفيذ الاشغال، أن يحافظ على الموقع خاليا من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يقوم بتخزين أو اخراج المعدات الفائضة عن الاستعمال بعد التنسيق مع المنهدس، وأن ينظف الموقع من جميع الانقاض والنفايات والاشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة.
على المقاول، عند صدور شهادة الأستلام الأولي، أن يقوم بتنظيف كل أجزاء الموقع والاشغال، وأن يزيل ما به من المعدات والمواد الفائضة عن الاستعمال، وكذلك النفايات والانقاض والاشغال المؤقتة، بحيث يترك تلك الأجزاء من الموقع والاشغال نظيفة وفي وضع آمن. الا انه يجوز للمقاول أن يحتفظ في الموقع حتى نهاية “فترة الصيانة”وما قد يحتاجه من مستلزمات التنفيذ لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.
4/24 – الاثريات:
توضع جميع المتحجرات أو النقود أو اللقى ذات قيمة أو الأثريات او المنشآت وغيرها من البقايا أو المواد ذات القيمة الجيولوجية أو الاثرية التي تكشف في الموقع تحت رعاية صاحب العمل وتصرفه. وعلى المقاول اتخاذ كل التدابير الأحترازية المعقولة لمنع مستخدميه أو أي اشخاص آخرين من ازالتها أو الاضرار بأي من هذه المكتشفات.
كما يتعين على المقاول عند اكتشافه لمثل هذه الموجودات، أن يشعر صاحب العمل فورا بوجودها، وعلى صاحب العمل أن يصدر تعليماته بكيفية التعامل معها.
وإذا تكبد المقاول تأخيرا في مدة التنفيذ و / أو كلفة ما نتيجة امتثاله لتلك التعليمات، فعليه أن يرسل اشعارا آخر الى صاحب العمل لتقدير استحقاقاته مع مراعاة أحكام الفقرة (20/1) بخصوص ما يلي :
تمديد مدة الأكمال بسبب هذا التأخير، إذا كان الأكمال تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة (8/4).
أي كلفة كهذه، لاضافتها الى قيمة العقد.
ويقوم صاحب العمل بعد تسلمه هذا الاشعار الآخر، بالتصرف وفقا للفقرة (3/5) للاتفاق عليها أو اجراء التقديرات لهذه الامور.
المادة الخامسة : التصميم
5/1 – الالتزامات العامة للتصاميم :
يفترض بالمقاول بأنه قام بوقت يسبق التاريخ الاساس، بدراسة دقيقة لمتطلبات صاحب العمل (بضمنها المعايير التصميمية والحسابات أن وجدت).
ويكون مسؤولا عن أعداد التصاميم والاشغال وعن دقة المعلومات الواردة بمتطلبات صاحب العمل أنفا عدا ما سيرد لاحقا.
لن يكون صاحب العمل مسؤولا عن أية أخطاء أو عدم دقة، أو حذف من أي نوع في متطلباته كما وردت أصلا في العقد ولن يفترض قيامه بتقديم أي تعريف عن دقة أو أكتمال لأية بيانات أو معلومات عدا ما سيرد لاحقا. وأن أية بيانات أو معلومات قد سلمت للمقاول من صاحب العمل أو خلاف ذلك سوف لن تخلي المقاول من مسؤوليته عن أعداد التصاميم وتنفيذ الاشغال.
وبالرغم من ذلك يكون صاحب العمل مسؤولا عن دقة أجزاء من متطلباته المدرجة لاحقا وعن البيانات والمعلومات المقدمة منه (أو بالنيابة عنه) المبينة أدناه:-
الاجزاء و البيانات والمعلومات المدونة في العقد بأنها غير قابلة للتبديل أو من مسؤولية صاحب العمل.
التعاريف الموضحة لاهداف أنشاء الاشغال أو أي جزء منها.
المعايير الخاصة بالاختبار وأداء الاشغال المنجزة.
الاجزاء و البيانات والمعلومات التي لايمكن للمقاول أجراء تغيير عليها إلا إذا نص على خلاف ذلك في العقد.
5/2 – وثائق المقاول:
تتضمن وثائق المقاول كل من الوثائق الفنية المثبتة في متطلبات صاحب العمل، و الوثائق المطلوبة لتحقيق مصادقة الانظمة، و الوثائق كافة كما تم وصفها بالفقرة (5/6) (مخططات كما تم تنفيذ الاشغال) و الفقرة (5/7) (الخاصة بأدلة التشغيل والصيانة) .
و ما لم يشر الى خلاف ذلك في متطلبات صاحب العمل. تكون وثائق المقاول مكتوبة بلغة المراسلات المحددة بالفقرة (1/4) .
يتعين على المقاول تهيئة وثائقه كافة وأية وثائق أخرى ضرورية لارشاد مستخدمي المقاول.
وإذا نصت متطلبات صاحب العمل على خضوع وثائق المقاول التي تقدم الى صاحب العمل للمراجعة فيتعين تقديمها معززة بإشعار وفق الشروط المبينة لاحقا في هذه الفقرة:-
مدة المراجعة تعني المدة اللازمة لصاحب العمل للمراجعة.
تستثنى منها وثائق المقاول أية وثائق لم يتم الاشارة الى خضوعها الى المراجعة.
ما لم ينص على خلاف ذلك في متطلبات صاحب العمل فإن أية مدة للمراجعة يجب ألا تزيد عن 21 يوماً من تاريخ أستلام صاحب العمل لوثيقة المقاول معززة بإشعار. يجب أن ينص الاشعار على جاهزية الوثائق للمراجعة بموجب هذه الفقرة وللاستخدام، كذلك يجب أن ينص الاشعار بأن وثيقة المقاول مطابقة للعقد، أو الاشارة الى المدى الذي لاتتطابق معه.
لصاحب العمل وخلال فترة المراجعة إشعار المقاول في حالة إخفاق وثيقة المقاول من تحقيق متطلبات العقد (موضحا جوانب الاخفاق). وفي حالة عدم تحقيق وثيقة المقاول المتطلبات فيجب أن تصحح ويعاد تقديمها مجددا للمراجعة عملا بأحكام هذه الفقرة وعلى حسابه.
لأي جزء من الاشغال والى المدى الذي يتم أتفاق الطرفين على خلاف ذلك:-
لن تتم المباشرة بذلك الجزء من الاشغال قبل فترة أنتهاء فترة المراجعة لوثائق المقاول كافة المتعلقة بتصميم وتنفيذ ذلك الجزء.
يتعين تنفيذ ذلك الجزء من الاشغال بموجب وثائق المقاول تلك كما تم تقديمها للمراجعة.
وإذا رغب المقاول في اجراء تعديل أي تصميم أو وثيقة سبق وأن تم تقديمها للمراجعة فيتعين عليه تقديم إشعار لصاحب العمل فورا. عند ذاك يتعين على المقاول تقديم وثائق محدثة الى صاحب العمل بموجب الاجراءات المؤشرة أنفا.
أن أي أتفاق (بموجب المواد أنفا) أو أية مراجعة (بموجب هذه الفقرة أو خلافه) لن تخلي المقاول من أي التزام أو مسؤوليات.
5/3 – تعهدات المقاول:
يتعهد المقاول بأن تكون التصاميم، وثائق المقاول، وأساليب التنفيذ، والاشغال المنجزة بموجب الضوابط الأتية:
القوانين المعمول بها في دولة المشروع .
الوثائق المكونة للعقد كما تم تعديلها وتصليحها بموجب أوامر التغيير.
5/4 – المواصفات والتعليمات الفنية :
يجب أن تكون التصاميم، ووثائق المقاول، واساليب التنفيذ، والاشغال المنجزة بموجب المواصفات الفنية وقوانين (البيئة وأنشاء المباني) المعتمدة في دولة المشروع.
و أن القوانين المعتمدة هي القوانين والمواصفات المنصوص عليها في متطلبات صاحب العمل والمعتمدة في تصنيع وتنفيذ الاشغال. و تكون هذه القوانين والمواصفات هي السائدة عند أستلام الاشغال أو أجزاءه بموجب المادة العاشرة.
عند الاشارة الى المواصفات في العقد فتعتبر للتحديث الأخير المعتمد بالتاريخ الأساس ما لم ينص على خلاف ذلك .
إذا حدث تغييرفي المواصفات المعتمدة أو تحديثها بعد توقيع العقد وأصبحت ملزمة للعمل بموجبها في الدولة بتشريع. يتعين على المقاول أن يقدم أشعاراً الى صاحب العمل مشفوعاً بمطالبة بالتعويض (أن تطلب ألامر ذلك). وعند ذاك :
يتعين على صاحب العمل تحديد مدى أحقية المقاول بالتعويض.
تحديد فيما إذا كان يترتب على مطالبة المقاول بالتعويض أصدار أمر تغيير.
عند ذاك يتعين على صاحب العمل أصدار أمر تغيير بموجب المادة الثالثة عشرة.
5/5 – التدريب:
يتعين على المقاول تأمين التدريب لملاكات صاحب العمل في مجال تشغيل وصيانة ألاشغال بموجب ما تم تحديده في متطلبات صاحب العمل. و إذا نصت متطلبات صاحب العمل على أن عملية التدريب يجب أن تتم قبل أجراءات تسلم الاشغال فلن تصدر شهادة الأستلام الأولي بموجب الفقرة (10/1) الا بعد أكمال التدريب .
5/6 – وثائق كما تم تنفيذه:
يتعين على المقاول تهيئة والاحتفاظ بمجموعة كاملة من وثائق تنفيذ الاشغال (كما تم تنفيذها) مؤشراً عليها الموقع و الابعاد، وتفاصيل تلك الاشغال كما تم تنفيذها. يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق في الموقع ويتم استخدامها بصورة خاصة لأكمال اعداد هذه الوثائق بصورتها النهائية. على أن تسلم نسختان منها الى صاحب العمل قبل اجراءات كشف واختبار تسلم الاشغال .
اضافة الى ذلك يتعين على المقاول تزويد صاحب العمل بمخططات الاشغال كما تم تنفيذها لاغراض المراجعة بموجب الفقرة (5/2) ويتعين على المقاول استحصال قبول صاحب العمل عليها قدر تعلق الامر بالابعاد و الاحداثيات، والتفاصيل ذات العلاقة قبل صدوره شهادة تسلم الاشغال.
ويتعين على المقاول تزويد صاحب العمل بالعدد المحدد والنوع لمخططات (كما تم تنفيذه) ذات العلاقة بموجب ما تم تحديده في وثائق صاحب العمل. ولن تعتبر الاشغال منجزة لاغراض التسلم بموجب الفقرة (10/1) الا بعد استلام صاحب العمل لهذه الوثائق.
5/7 – ادلة التشغيل والصيانة:
قبل اجراء كشف واختبار تسلم الاشغال، يتعين على المقاول تزويد صاحب العمل ادلة التشغيل والصيانة الأسترشادية متضمنة التفاصيل كافة لتسهيل مهمة صاحب العمل لتشغيل و صيانة و تفكيك و اعادة نصب و تعيير و تصليح المعدات الداخلة في الاشغال .
لن تعتبر الاشغال منجزة لاغراض التسلم بموجب الفقرة (10/1) الى حين استلام صاحب العمل لادلة التشغيل والصيانة النهائية بتفاصيل متكاملة واية ادلة محددة في متطلبات صاحب العمل لاغراض التشغيل والصيانة .
5/8 – اخطاء تصميمية :
إذا وجدت اخطاء أو حذف أو مخالفات أو عدم تجانس أو عدم تطابق او اية نواقص في وثائق المقاول. يتعين على المقاول تصليحها وتصليح الاشغال المنفذة بموجبها وعلى حسابه الخاص مع استحصال قبول وموافقة صاحب العمل بموجب هذه المادة .
المادة السادسة : المستخدمون والعمال
6/1 – تعيين المستخدمين والعمال :
ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق صاحب العمل، فانه يتعين على المقاول أن يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال، محليين أو غيرهم، وسداد أجورهم ومستلزمات سكنهم واطعامهم ونقلهم. وعلى المقاول تعيين العمال والمستخدمين من ذوي الخبرة والمؤهلات من مصادر محلية ضمن بلد الإشغال إلى الحد الممكن والمعقول.
6/2 – معدلات الاجور وضروف العمل :
يتعين على المقاول أن يدفع معدلات الاجور وأن يراعي شروط العمالة بحيث لا تقل في مستواها عما هو متبع من اصحاب حرف التجارة والصناعة في المنطقة التي تنفذ فيها الاشغال. وإذا لم توجد مثل هذه المعدلات أو الظروف، فإن على المقاول دفع معدلات الاجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث لاتقل عن المستوى العام للاجور أو الظروف التي تتم مراعاتها محليا من اصحاب العمل لمهن تجارية أو صناعية مشابهة لتلك التي يقوم بها المقاول.
على المقاول اعلام مستخدميه بمسؤوليتهم عن دفع ضريبة الدخل المتحققة عليهم في بلد الاشغال عن رواتبهم واجورهم ومكافأتهم واية سماحات تتعلق بتلك الضرائب بموجب القوانين السارية في بلد الاشغال وعلى المقاول أجراء مثل هذه الاستقطاعات الضريبية من دخل مستخدميه المتحققة عليه بموجب تلك القوانين.
6/3 – الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل :
لا يجوز للمقاول أن يستخدم أو يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين أو العمال الذين يعملون ضمن أفراد صاحب العمل.
6/4 – قوانين العمل :
ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة والسلامة العامة والرعاية والاقامة والهجرة، وأن يراعي كل حقوقهم القانونية. كما يتعين على المقاول أن يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين الواجبة التطبيق، بما فيها انظمة السلامة في العمل .
6/5 – ساعات العمل :
لايجوز تنفيذ الاشغال في الموقع خلال ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها أو خارج ساعات العمل المعتادة و المبينة في بيانات العقد، ألا اذا:
كان منصوصا على خلاف ذلك في العقد.
تمت موافقة صاحب العمل عليها... أو...
كان الاستمرار في العمل امرا لا يمكن تجنبه، أو كان ضروريا لانقاذ حياة الاشخاص و الممتلكات أوللمحافظة على سلامة الاشغال، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعلام صاحب العمل فورا بذلك.
6/6 – مرافق للمستخدمين والعمال :
ما لم ينص على خلاف ذلك في متطلبات صاحب العمل، فإنه يتعين على المقاول أن يوفر ويصون المرافق وتجهيزات الاعاشة الضرورية لمستخدميه، وعليه أن يوفر المرافق المنصوص عليها في متطلبات صاحب العمل.
ينبغي على المقاول أن لا يسمح لأي من مستخدميه أن يتخذ أيا من المنشأت التي تشكل جزءا من الاشغال الدائمة كمكان دائم أو مؤقت لاقامتهم.
6/7 – الصحة و السلامة :
يتعين على المقاول ان يتخذ التدابير المعقولة في كل الاوقات للمحافظة على صحة وسلامة مستخدميه، وأن يوفر – بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية – ما يلزم من كادر صحي، ومرافق الاسعاف الاولى، وغرفة منام للمرضى وسيارة إسعاف، بحيث تكون جاهزة في كل الاوقات في الموقع وفي المساكن الجماعية لمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل، وأن يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصحة العامة ولمنع انتشار الأوبئة.
يتعين على المقاول أن يعين شخصا مسؤولا عن السلامة والوقاية، للوقاية من الحوادث في الموقع، بحيث يكون هذا الشخص ذا تأهيل مناسب ليكون مسؤولا عن امور السلامة والوقاية ضد الحوادث، وأن يكون مخولا بصلاحية اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لدرء الحوادث، وفي هذا السياق يتعين على المقاول أن يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صلاحيته ومسؤولياته.
كما يتعين على المقاول ان يرسل الى صاحب العمل تفاصيل اي حادث يقع حال حصوله، وأن يقوم بحفظ السجلات ويقدم التقارير المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والاضرار التي قد تلحق بالممتلكات على النحو الذي يطلبه صاحب العمل بصورة معقولة.
للحماية من مرض فقدان المناعة المكتسبة (الايدز)، يتعين على المقاول تنفيذ برامج توعية من مرض فقدان المناعة المكتسبة من خلال مقدمي هذه الخدمة المعتمدين بأتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تضمن عدم انتقال وانتشار هذا المرض بين مستخدميه والى المواطنين المحليين وضمان التشخيص الفوري ومساعدة الأشخاص المصابين .
على المقاول خلال العقد (بضمنها فترة اصلاح العيوب) :
اجراء حملات كل شهرين (بالحد الادنى) لجمع المعلومات والتوعية وتقديم الاستشارات للكوادر والعمال (من مستخدمي المقاول والمقاولين الثانويين والاستشاريين وسواق الشاحنات والمجهزين للموقع)، والمواطنين بالاحياء المجاورة حول المسؤولية، والاخطار، والتأثيرات، والممارسات الواجب تفاديها قدر تعلق الامر لضمان عدم انتقال العدوى للامراض المسببة والامراض الناجمة عن العلاقات الجنسية وبشكل خاص بمرض فقدان المناعة المكتسبة .
تأمين وسائل الحفاظ على عدم انتقال العدوى خلال تلك الافعال الجنسية لكلا الجنسيين.
عمل مسح دوري وتشخيص وتحديد العلاج والاحالة الى البرامج المحلية (المراكز الصحية المحلية) المتخصصة في معالجة الامراض الجنسية ومرض فقدان المناعة (الا إذا تم الانفاق على خلاف ذلك) ولمستخدمي وعمال المقاول العامليين في الموقع كافة.
على المقاول ان يضع في برنامجه لتنفييذ الاشغال المطلوب تنفيذها عملا بأحكام الفقرة (8/(3، برنامج قابل للتطبيق لمستخدميه وعماله في الموقع وعوائلهم لضمان عدم انتقال العدوى والاصابة بالامراض الجنسية ومرض فقدان المناعة يتضمن الاجراءات الوقاية، والكلف اللازمة لذلك بموجب هذه الفقرة ومواصفاتها ويجب أن يتضمن البرنامج تفاصيل مكوناته والموارد المطلوب تأمينها وتوظيفها لتحقيقها، وأجراءات التعاقد لتنفيذها كما يجب ان يدعم البرنامج بتحليل للكلفة التخمينية معزز بالوثائق الداعمة. ويتم الدفع للمقاول لاعداد وتنفيذ هذا البرنامج بما لايزيد عن المبالغ المحددة لهذا الغرض.
6/8 – رقابة المقاول:
ينبغي على المقاول ان يوفر كل الملاكات اللازمة للتخطيط والتوجيه والترتيب والادارة والتفتيش واختبار الاشغال، طيلة فترة التنفيذ وبعدها لاى فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته.
ينبغي ان يقوم بالرقابة عدد كاف من الاشخاص المؤهلين باستخدام لغة الاتصال (عملا باحكام الفقرة (1/4) وبالعمليات التي سيتم تنفيذها (بما في ذلك الاساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث)، لغاية تنفيذ الاشغال بصورة مرضية وامنة.
6/9 – مستخدمو المقاول :
يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية ومهارة وخبرة مناسبة كلا في مهنته او حرفته ويوافق عليهم صاحب العمل، وبامكان صاحب العمل الطلب الى المقاول ان يقوم بابعاد (او ان يعمل على ابعاد) اي شخص مستخدم في الموقع او في الاشغال، بمن فيهم ممثل المقاول، إذا كان ذلك الشخص :
متماديا في مسلكه او عديم المبالاة بصورة مستمرة .
يقوم بواجباته بشكل غير كفوء او باهمال.
يخفق في تطبيق اي من احكام العقد.
متماد في سلوك مسلك يهدد السلامة أو الصحة او حماية البيئة.
وفي هذه الحالة على المقاول عندئذ ان يعين (او يعمل على تعيين) شخصاً بديلاً مناسباً.
6/10 – سجلات العمال ومعدات المقاول :
يتعين على المقاول ان يزود صاحب العمل بسجلات مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، ومن اعداد معداته مصنفه حسب الانواع. يتم تقديم هذه السجلات الى صاحب العمل كل شهر، باستعمال النماذج التي يوافق عليها صاحب العمل، وذلك الى ان ينجز المقاول اي عمل معروف بانه ما زال متبقيا بتاريخ الأكمال المحدد في “شهادة الأستلام الأولي للاشغال”.
6/11 – السلوك غير المنضبط :
يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع الاوقات كل الاحتياطات المعقولة للحيلولة دون وقوع اي شغب او تجاوز على القانون او اخلال بالنظام من قبل مستخدمي المقاول او بينهم، وان يحافظ على الامن وحماية الاشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره.
6/12 – العمالة الاجنبية :
يحق للمقاول جلب العمالة الاجنبية من خارج دولة الاشغال بالاعداد الضرورية لتنفيذ الاشغال وبالحدود المسموح بها بموجب القوانين السارية المفعول.
على المقاول ضمان دخول هذه العمالة وفق تأشيرات دخول وموافقات عمل قانونية، لصاحب العمل بموجب طلب من المقاول تقديم المساعدة العاجلة للمقاول لحصوله على الاذونات المحلية، الاقليمية، والحكومية لجلب العمالة الاجنبية التي يحتاجها العمل.
يتحمل المقاول مسؤولية إعادة مستخدميه الى المكان الذي تم توظيفهم منه أو مواقع أقامتهم السابقة. في حالة وفاة أي منهم أو أحد أفراد أسرهم المقيمين معهم فعلى المقاول بصورة مماثلة مسؤولية تأمين الاجراءات اللازمة لأعادتهم الى وطنهم او دفنهم .
6/13 – التجهيزات اللازمة للغذاء :
على المقاول أعداد الترتيبات اللازمة لتهيأة التجهيزات الكافية من الغذاء المناسب كما محدد في المواصفات و بأسعار معقولة لمستخدميه ذوي العلاقة في تنفيذ العقد.
6/14 – تجهيز الماء :
على المقاول ان يكون على اطلاع بأحوال الموقع وتأمين مياه صالحة للشرب و للاغراض الاخرى لاستخدامات مستخدميه.
6/15 – الوقاية من الحشرات الضارة و المزعجة :
على المقاول طوال فترة العقد أتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية مستخدميه العاملين في الموقع من الحشرات الضارة والمزعجة بهدف تقليص مخاطرها على صحة العاملين. وعلى المقاول الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة عن دوائر الصحة المحلية عند اختيار واستخدام المبيدات لهذا الغرض.
6/16 – المشروبات الكحولية و المخدرات :
على المقاول عدم استيراد أو بيع أو مقايضة او خلاف ذلك توزيع أي من المشروبات الكحولية او المخدرات او السماح بتوريد أو بيع أو مقايضة او توزيع اي منها من مستخدميه بخلاف ما معمول به في قوانين دولة الاشغال بهذا الصدد.
6/17 – الأسلحة والأعتدة :
على المقاول عدم إعطاء أو مقايضة أو توزيع على أي شخص أية أسلحة أو ذخيرة من أي نوع او السماح لاي مستخدميه بذلك.
6/18 – الاحتفالات والمناسبات الدينية :
على المقاول احترام المناسبات المعترف بها للدولة، وأيام ألاستراحة وأية عادات دينية أو غيرها.
6/19 – مراسيم الجنازات :
على المقاول مسؤولية أتخاذ الاجراءات المطلوبة بموجب التعليمات المحلية و اللازمة لمراسيم جنازة اي من مستخدميه المحليين الذي يوافيه الاجل اثناء اشتغاله وبموجب الشروط المعمول بها محليا.
6/20 – استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال :
على المقاول عدم تعيين أية عامل باستخدام القوة والتهديد بأي من أنواعه، و ان أي نوع من أنواع العمل وتأدية الخدمة لم يعتمد التعيين فيه بصورة طوعية، يعتبر قد تم اعتماد التهديد بالقوة وفرض العقوبات فيه.
6/21 – عدم جواز تشغيل الاطفال :
على المقاول عدم تشغيل الاطفال في أي من الاعمال يغلب عليها طابع الاستغلال الاقتصادي او التي تعرضه أو تحرمه من التعليم أو التي تضر بصحته أو جسمه وذهنه أو سلوكه ونفسيته ونموه الاجتماعي.
6/22 – تقارير اشتغال العمال :
على المقاول الاحتفاظ بتقارير كاملة ودقيقة بأجراءات تعيين عماله في الموقع وان تكون هذه التقارير متضمنه الاسم و العمر و الجنس و ساعات الاشتغال و الاجور المدفوعة و لعماله كافة، ويجب تلخيص هذه التقارير شهريا وأن تكون جاهزة لاطلاع المهندس خلال ساعات العمل الاعتيادية. و يجب تقديمها ضمن بقية التفاصيل الاخرى المطلوب تقديمها من المقاول الى المهندس بموجب الفقرة (6/11 )(تقارير اشتغال العمال والمعدات).
المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية
7/1 – طريقة التنفيذ :
يتعين على المقاول أن يقوم بتصنيع التجهيزات الآلية، وانتاج وصناعة المواد، وجميع اعمال التنفيذ الأخرى على النحو الأتية :
بالطريقة المحددة في العقد (إن وجدت).
بطريقة حريصة ولائقة باصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها.
باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة (ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد).
7/2 – العينات :
يتعين على المقاول أن يقدم العينات الى صاحب العمل، للمراجعة بموجب الاجراءات المحددة في وثائق المقاول الموضحة بالفقرة (2/5) وكما مثبت بالعقد وعلى حسابه. على أن يتم وضع ملصق على كل عينة لبيان منشئها والغرض من أستعمالها في الاشغال.
7/3 – التفتيش :
يجب أن يتمتع أفراد صاحب العمل في كل الاوقات المعقولة بما يأتي :
الدخول بيسر الى كل اجزاء الموقع والى جميع الاماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية منها.
أن يتمكن خلال الانتاج والتصنيع والانشاء، (في الموقع وخارجه)، من اختبار وتفتيش وقياس وفحص المواد والمصنعية، والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات الآلية وانتاج وصناعة المواد.
يتعين على المقاول أن يتيح لافراد صاحب العمل الفرصة الكاملة للقيام بهذه الانشطة، بما في ذلك توفير حق الدخول والتسهيلات، والتصاريح، وادوات السلامة، علما بان قيام المقاول بمثل هذه الافعال لايعفيه من أي التزام أو مسؤولية.
قدر تعلق الامر بالاشغال التي يتعين على ممثلي صاحب العمل فحصها أو تفتيشها، قياسها و/أو أختبارها. يتعين على المقاول اشعار صاحب العمل عندما يتم تجهيز مثل هذه الاشغال وقبل تغطيتها أو حجبها عن النظر، توضيبها بقصد التخزين أو النقل. وعلى صاحب العمل بعدئذ أن يجري الفحص أو التفتيش أو القياس أو الاختبار دون أي تأخير ،او ان يعلم المقاول انه لا حاجة لاجراء الكشف عليها. اما إذا اخفق المقاول في اشعار صاحب العمل، فانه يترتب عليه – متى طلب منه صاحب العمل – ان يكشف عن الاشغال التي تمت تغطيتها، ثم يعيدها الى وضعها السابق واصلاح العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك.
7/4 – الفحص :
ينطبق ما يرد في هذه “الفقرة”على جميع الفحوصات المنصوص عليها في العقد عدا الفحوصات التي يتم أجراؤها بعد ألأكمال (إن وجدت).
ما لم ينص على خلاف ذلك في بيانات العقد، يتعين على المقاول أن يقدم جميع الادوات، والمواد المساعدة، والوثائق وغيرها من المعلومات، والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات، والأدوات، والعمالة، والمواد، والملاكات المؤهلة والخبرة، و غيرها مما يلزم لاجراء الاختبارات المنصوص عليها بطريقة فعالة. كما يتعين عليه أن يتفق مع صاحب العمل على وقت ومكان اجراء الاختبار لأي من التجهيزات الآلية أو المواد والاجزاء الاخرى من الاشغال.
يجوز لصاحب العمل، اعمالا لاحكام “المادة الثالثة عشرة”أن يغير مكان أو تفاصيل الفحوصات المنصوص عليها، أو أن يأمر المقاول القيام بفحوصات إضافية. وإذا تبين نتيجة لهذه الفحوصات المغيرة أو الاضافية أن التجهيزات الآلية أو المواد أو المصنوعات التي تم أختبارها لا تتوافق ومتطلبات العقد، فإن كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن احكام العقد الأخرى.
يتعين على صاحب العمل ان يرسل اشعاراً الى المقاول قبل (24) ساعة في الاقل يعلمه فيه عن نيته لحضور الفحوصات. وإذا لم يحضر صاحب العمل او من ينوب عنه في الموعد والمكان المتفق عليهما، فإنه يمكن للمقاول مواصلة اجراء الفحوصات، الا إذا صدرت له تعليمات تحريرية من صاحب العمل بخلاف ذلك، وتعتبر هذه الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور صاحب العمل.
إذا تكبد المقاول تأخيراً و/او كلفة بسبب امتثاله لهذه التعليمات، او نتيجة لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عنه، فإنه يتعين على المقاول ان يقدم اشعاراً الى صاحب العمل لتقدير استحقاقاته بشانها، مع مراعاة احكام الفقرة (20/1)، بخصوص :
تمديد مدة الأكمال بسبب ذلك التأخير، إذا كان الأكمال قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام الفقرة (8/4).
أو أية كلفة كهذه لاضافتهما الى قيمة العقد.
ويتعين على صاحب العمل، بعد تسلمه لمثل هذا الاشعار، ان يقوم اعمالاً لاحكام الفقرة(3/5) بالاتفاق عليها، او اجراء التقديرات لهذه الامور.
يتعين على المقاول ان يقدم لصاحب العمل، دون توان، تقارير الفحوصات مصدقة. فإذا وجد صاحب العمل بأن الفحوصات قد اجيزت، يقوم باقرار شهادة الاختبار، او يصدر للمقاول كتاباً بهذا المضمون. ويتعين على صاحب العمل إذا لم يكن قد حضر اجراء الفحوصات، قبول نتائج القراءات على انها صحيحة.
7/5 – الرفض :
إذا اخفق المقاول في اجراء اية فحوصات مطلوبة بموجب العقد او إذا وجد نتيجة لاي فحص او تفتيش او قياس او اختبار، ان اياً من التجهيزات الآلية او المواد او المصنعيات معيب، او انه لا يتوافق مع متطلبات العقد، فان لصاحب العمل ان يرفض تلك التجهيزات الالية او المواد او المصنوعات باشعار يرسله الى المقاول، مع بيان الاسباب الداعية للرفض. ويتعين على المقاول لاحقاً لذلك ان يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقاً مع متطلبات العقد.
وإذا طلب صاحب العمل اعادة الفحص لاي من التجهيزات الالية او المواد او المصنعيات، فإنه يجب اعادة اجراء الفحوصات تحت الشروط او الظروف ذاتها. وإذا تبين نتيجة لذلك ان صاحب العمل قد تكبد كلفة اضافية بسبب الرفض واعادة الفحص، فانه يتعين على المقاول اعمالاً للفقرة (2/5) ان يدفع هذه الكلفة الاضافية الى صاحب العمل.
7/6 – اعمال الاصلاحات :
على الرغم من اي فحص سابق او اصدار شهادة سابقة، يتمتع صاحب العمل بصلاحيات اصدار التعليمات الى المقاول بما يأتي :
ابعاد اية تجهيزات الية او مواد مخالفة لمتطلبات العقد وأستبدالها.
ازالة واعادة تنفيذ اي جزء من الاشغال مخالف لمتطلبات العقد.
تنفيذ اي عمل يعتبر برأي صاحب العمل انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سلامة الاشغال، بسبب حصول حادث ما، او واقعة غير منظورة، او لغير ذلك من الاسباب.
إذا أخفق المقاول في التقيد بأي من الارشادات المحددة بالفقرة (3/4) فإن صاحب العمل مخول بأستخدام أي شخص أخر لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله. وفيما عدا ذلك الى الحد الذي يكون فيه المقاول مستحقا لدفعه ما بخصوص هذا العمل. فإنه يتعين على المقاول، إعمالا للفقرة (2/5) أن يدفع لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا الاخفاق.
7/7 – ملكية التجهيزات الالية والمواد :
ان اي بند من التجهيزات الالية والمواد، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة، يصبح ملكاً لصاحب العمل (خالياً من اي رهن او حقوق للغير) اعتباراً من التاريخ الاقرب مما يأتي :
عندما يتم ادخالها أو تركيبها في الأشغال.
عندما يصبح المقاول مخولاً لقبض الدفعة التي تشمل بدل التجهيزات الالية والمواد، في حالة تعليق العمل اعمالا للفقرة (8/10).
7/8 – عوائد حق الملكية :
على المقاول ــ مالم ينص على خلاف ذلك في المواصفات ــ ان يدفع عوائد الملكية وبدلات الايجار وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يأتي :
المواد الطبيعية التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع.
التخلص من الانقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة الاخرى خارج الموقع (سواء كانت طبيعية أو مصنعة)، الا إذا تضمن العقد تخصيص اماكن لطرح الانقاض داخل الموقع .
المادة الثامنة : المباشرة، تأخر الأكمال وتعليق العمل
8/1 – مباشرة العمل :
مالم ينص خلاف ذلك في أتفاقية العقد.
يتعين على صاحب العمل أن يرسل الى المقاول أشعارا بتاريخ المباشرة قبل 7 أيام في الاقل.
فإن تاريخ المباشرة يجب أن يكون خلال 42 يوما من التاريخ الذي يصبح فيه العقد فعالاً ومؤثراً بموجب الفقرة )1/6(.
يتعين على المقاول مباشرة التصميم والتنفيذ في أقرب وقت معقول عمليا بعد تاريخ المباشرة وأن يستمر في العمل بعد ذلك بالسرعة الواجبة دون أي تأخير.
8/2 – مدة الأكمال :
ينبغي على المقاول أن ينجز جميع الاشغال، وأي قسم منها (إن وجد)، خلال مدة الأكمال المحددة للاشغال بكاملها، أو لأي قسم منها، (حسب واقع الحال)، ويشمل ذلك :
تحقيق نجاح “الفحوصات عند الأكمال”.
أكمال كل الأشغال المحددة في العقد، كما هي مطلوبة للاشغال بكاملها أو لأي قسم منها، بحيث يمكن أعتبارها أنها قد أكتملت لاغراض تسلمها بموجب الفقرة (10/1).
8/3 – منهاج العمل :
يتعين على المقاول أن يقدم الى صاحب العمل منهاج عمل زمني خلال (28) يوماً من تاريخ المباشرة. كما يتعين عليه أيضا أن يقدم برنامجا معدلا في أي وقت يتبين فيه أن المنهاج السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي أو مع التزامات المقاول. ومالم ينص على خلاف ذلك في العقد فإن أية من المناهج يجب أن تشتمل على ما يأتي :-
الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الاشغال بمقتضاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل الاشغال.
فترات المراجعة لوثائق المقاول بموجب الفقرة (5/2 ).
بيان تسلسل ومواعيد المعاينات والفحوصات المحددة في العقد.
تقريرا مساندا يتناول :
الوصف العام لاساليب التنفيذ المقترح اعتمادها من المقاول لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ.
الاعداد التقريبية لاعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات وأعداد معدات المقاول لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسة.
وما لم يقم صاحب العمل – خلال (21) يوما من تاريخ تسلمه للمنهاج – بالتعليق عليه واعلام المقاول عن مدى عدم مطابقة المنهاج للعقد، فللمقاول حينئذ الحق في أن يقوم بالتنفيذ بموجبه، مع مراعاة التزاماته الأخرى وفقا للعقد. كما يعتبر أفراد صاحب العمل مخولين بالاعتماد على ذلك المنهاج عند التخطيط لاداء انشطتهم.
يتعين على المقاول ارسال اشعار الى صاحب العمل، فورا، عن أية احداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تؤثر تأثيرا عكسيا على تنفيذ الاشغال أو تأخر تنفيذها.
وإذا أشعر صاحب العمل في أي وقت المقاول بأن منهاج العمل لم يعد يتوافق مع العقد (مبينا مدى عدم التوافق) أو أنه لا يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها، فانه يتعين على المقاول تقديم برنامج معدل الى صاحب العمل إعمالا لاحكام هذه “الفقرة”.
8/4 – تمديد مدة الأكمال :
يحق للمقاول – (مع الخضوع) للفقرة (20/1 ) – الحصول على تمديد لمدة الأكمال إذا حصل تأخير أو كان متوقعا أن يحصل تأخير، ومدى تأثيره على موعد تسليم الاشغال لغرض تطبيق الفقرة (10/1 )، وذلك لأي من الاسباب الأتية :
التغيير، الا إذا كان قد تم الاتفاق على تعديل مدة الأكمال بموجب الفقرة (13/3 ).
أي سبب للتأخير يبرر تمديد مدة الأكمال بمقتضى أي من هذه الشروط.
أي تأخير أو اعاقة أو منع يعزى الى تصرفات صاحب العمل أو أفراده، أو أي من المقاولين الاخرين العاملين لحسابه في الموقع.
إذا اعتبر المقاول نفسه مخولا لتمديد ما في “مدة الأكمال”، فانه يتعين عليه ان يشعر صاحب العمل بذلك إعمالا للفقرة (20/1 ). وعندما يقوم صاحب العمل بتقدير كل تمديد للمدة بموجب الفقرة (20/1)، فان له أن يعيد النظر في التقديرات السابقة ويجوز له أن يزيد، ولكن ليس له أن ينقص التمديد الكلي لمدة الأكمال.
8/5 – التأخير بسبب السلطات :
يعتبر التأخير أو الأعاقة سبباً للتأخير بموجب الفقرة (ب) من البند (8/4) و ذلك في الحالات الأتية:
إذا تجاوب المقاول بجدية في أتباع الأجراءات الموضوعة من السلطات المختصة قانوناً.
اذا تسببت السلطات بالتأخير أو اعاقت عمل المقاول.
ان هذا التأخير أو الاعاقة لم يكن منظورا
8/6 – نسبة تقدم العمل :
إذا تبين في أي وقت :
أن التقدم الفعلي بطيء جدا بحيث يصبح الأكمال متعذرا خلال مدة الأكمال.
أن تقدم العمل قد تخلف (أو سوف يتخلف) عن توقيت البرنامج الحالي المشار اليه في الفقرة (8/3 ).
ولم يكن ذلك راجعا لسبب من تلك الاسباب الواردة في الفقرة (8/4 )، عندئذ يمكن لصاحب العمل أن يصدر تعليماته الى المقاول عملا بالفقرة (8/3 ) ليقوم باعداد برنامج عمل معدل، مدعما بتقرير يبين الاساليب المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة الأكمال.
وما لم يصدر صاحب العمل تعليمات خلافا لذلك، فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد الاساليب المعدلة، التي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل و/او اعداد مستخدمي المقاول و/او مستلزمات التنفيذ، على مسؤولية المقاول ونفقته. اما إذا ادت هذه الاساليب المعدلة الى أن يتحمل صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على المقاول – عملا باحكام الفقرة (2/5 ) – ان يدفع هذه الكلفة الاضافية الى صاحب العمل، بالاضافة الى أية تعويضات عن التأخير (إن وجدت) يموجب الفقرة (8/7 ) لاحقا.
8/7 – تعويضات التأخير :
إذا اخفق المقاول في الالتزام باكمال الاشغال وفقا لاحكام الفقرة (8/2 )، فينبغي عليه أن يدفع الى صاحب العمل إعمالا لاحكام الفقرة (2/5) الغرامات التأخيرية المترتبة على هذا الاخفاق، وتكون هذه الغرامات بالمقدار المنصوص عليه في بيانات العقد، وذلك عن كل يوم يمر بين المدة المحددة للأكمال والتاريخ المحدد في شهادة الأستلام الأولي للأشغال، الا أن مجموع الغرامات المستحقة بموجب هذه “الفقرة”، يجب أن لا تتجاوز الحد الاقصى للغرامات التأخيرية (إن وجدت) كما هو منصوص عليه في بيانات العقد.
تعتبر الغرامات التأخيرية هذه هي كل ما يجب على المقاول دفعه نظير هذا الاخفاق، فيما عدا حالة انهاء العقد من صاحب العمل بموجب الفقرة (15/2 ) قبل أكمال الاشغال، ولا تعفى هذه الغرامات المقاول من التزامه بأكمال الاشغال او من اي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الاخرى التي تكون عليه بموجب العقد، ولايخل توقيع هذه الغرامات بحق صاحب العمل في التعويض عما يصيبه من اضرار نتيجة التاخير.
8/8 – تعليق العمل :
لصاحب العمل – في أي وقت – أن يصدر تعليماته الى المقاول لتعليق العمل في أي جزء من الاشغال أو فيها كلها. وعلى المقاول خلال هذا التعليق، أن يحمي ويخزن ويحافظ على الاشغال أو ذلك الجزء منها ضد أي تردي أو خسارة أو ضرر.
ولصاحب العمل ايضا أن يبين اسباب التعليق في اشعاره. فإذا كان سبب التعليق من مسؤولية المقاول، فلا تطبق احكام الفقرات الأتية (8/9 ، 8/10 ، 8/11 ).
8/9 – تبعات تعليق العمل :
إذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الأكمال و/ أو كلفة ما بسبب امتثاله لتعليمات صاحب العمل بتعليق العمل عملا بالفقرة (8/8)، و/او استئناف العمل، فللمقاول ان يقدم اشعارا الى صاحب العمل بذلك، لتقدير ما يستحقه المقاول عملا باحكام الفقرة (20/1) بخصوص :
أي تمديد في مدة الاكمال بسبب هذا التأخير، إذا كان الاكمال قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجبالفقرة (8/4 ).
دفع أي كلفة، لغرض أضافتها الى مبلغ العقد.
وبعد تسلم صاحب العمل للاشعار، يتعين عليه النظر فيه بموجب احكام الفقرة (3/5 ) للاتفاق عليها او اعداد تقديراته بشأن هذه الامور .
علما بان المقاول لا يستحق اي تمديد في مدة الأكمال أو استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه باصلاح ما هو ناتج عن عيب في تصاميمه أو مواده أو مصنعيته، أو عن أي اخفاق منه في الحماية أو التخزين أو المحافظة على الاشغال عملا باحكام الفقرة (8/8).
8/10 – الدفع مقابل التجهيزات الآلية والمواد في حالة تعليق العمـل:
يستحق المقاول أن تدفع له قيمة التجهيزات الآلية و/أو المواد (كما هي بتاريخ تعليق العمل) والتي لم يتم توريدها بعد الى الموقع، إذا :
كان العمل في التجهيزات الآلية، او توريد التجهيزات الآلية و/او المواد قد تم تعليقه لمدة تتجاوز (28) يوما.
أعتبر المقاول أن تلك التجهيزات الآلية و/او المواد قد اصبحت ملكا لصاحب العمل وفقا للتعليمات الصادرة عن صاحب العمل.
8/11 – التعليق المطول :
إذا استمر تعليق العمل بموجب الفقرة (8/8) لمدة تتجاوز (84) يوما، (ما لم يرد خلافذلك في الشروط الخاصة)، جاز للمقاول ان يطلب من صاحب العمل ان يصرح له باستئناف العمل. فإذا لم يصرح صاحب العمل للمقاول باستئناف العمل خلال الــ (28) يوما التالية لتاريخ الطلب، جاز للمقاول، بعد اشعار صاحب العمل، أن يتعامل مع ذلك التعليق وكأنه الغاء بموجب احكام “المادة الثالثة عشرة” لذلك الجزء المتأثر من الاشغال. اما إذا كان التعليق يؤثر على الاشغال بمجملها، جاز للمقاول ارسال اشعار بانهاء العقد منه عملا باحكام الفقرة (16/2).
8/12 – أستئناف العمل :
إذا صدرت تعليمات أو اذن من صاحب العمل باستئناف العمل، فانه يتعين على الطرفين مجتمعين، ان يقوما بالكشف عن الاشغال والتجهيزات الآلية والمواد التي تأثرت بالتعليق، وعلى المقاول أن يقوم باصلاح أي اضرار أو عيب أو خسارة تكون قد لحقت بها خلال فترة التعليق تلك، بعد استلام توجيه من المهندس بذلك بموجب المادة الثالثة عشرة (التغييرات والتعديلات).
المادة التاسعة : الفحوصات عند الأكمال
9/1 – التزامات المقاول :
يتعين على المقاول اجراء “الفحوصات عند الاكمال “طبقا لاحكام هذا” المادة “والفقرة (7/4 )، وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه بموجب الفقرة (5/6) (وثائق كما تم تنفيذه)، (5/7) (أدلة التشغيل و الصيانة).
يتعين على المقاول أن يعلم صاحب العمل باشعار لا تقل مدته عن (21) يوما من الموعد الذي يكون فيه المقاول مستعدا لاجراء أي من الفحوصات عند الاكمال. وما لم يتفق على خلاف ذلك، يتم اجراء هذه الفحوصات خلال (14) يوما بعد هذا الموعد، في اليوم أو الايام التي يحددها صاحب العمل.
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة يتم أجراء فحص الاكمال بموجب الخطوات الأتية:
فحص ما قبل الأستلام الأولي للاشغال والذي يتضمن الفحص المناسب للمنظومات والمعدات الداخلة في الاشغال كذلك فحص الاداء لها بالتشغيل على (الحار أو البارد) لتحديد مدى قدرة تلك المنظومات والمعدات على تأدية عملها بصورة سليمة تهيئة للمرحلة الثانية المشار اليها بالفقرة (ب) لاحقا.
فحص الأستلام الأولي للأشغال والذي يتضمن فحوصات تشغيل محددة للتأكد بأن الاشغال أو الجزء المشمول بالتسلم ممكن تشغيله بصورة سليمة وكما محدد له في ظروف التشغيل كافة.
فحص تجريبي للتأكد من أن الاشغال أو الجزء المشمول بالتسلم يعمل بصورة كفوءة وبموجب العقد.
يتعين على المقاول أثناء الفحوصات التجريبية وعند ثبوت عمل الاشغال بظروف مستقرة تقديم إشعار الى صاحب العمل يعلمه بموجبه بجاهزية الاشغال لاجراء أي فحص من فحوصات الاكمال بضمنها فحص الاداء والذي سيوضح مدى تحقيق الاشغال للمواصفات المحددة في متطلبات صاحب العمل ضمانات الاداء.
لا يتضمن التشغيل التجريبي الاشعار بالأستلام الأولي للاشغال بموجب المادة العاشرة الا إذا أشير الى ذلك بموجب بيانات بالعقد.
أي ناتج ينجم عن تشغيل الاشغال سيكون من حق صاحب العمل.
يتعين على صاحب العمل عند تقييم نتائج “الفحوصات عند الاكمال “، أخذ سماح مناسب لمراعاة أي استخدام للأشغال بمعرفة صاحب العمل على الأداء أو الخواص الأخرى للأشغال. يقدم المقاول تقريراً مصدقاً بتلك الفحوصات الى صاحب العمل عندما تعتبر الأشغال لأي قسم قد اجتاز مرحلة الفحوصات عند الأكمال بموجب البنود (أ، ب، ج) المذكورة أنفاً.
9/2 – الفحوصات المتأخرة :
إذا قام صاحب العمل بتأخير الفحوصات عند الاكمال بدون مبرر، يتم تطبيق احكام الفقرة (7/4) و/اوالفقرة (10/3) بخصوص التدخل في اجراء الفحوصات.
وإذا تم تأخير اجراء “الفحوصات عند الاكمال “من المقاول بدون مبرر، جاز صاحب العمل أن يرسل اشعارا الى المقاول يطلب فيه منه أن يعد لاجراء الفحوصات خلال (21) يوما من بعد تاريخ استلام الاشعار، ويتعين على المقاول أن يجري الفحوصات خلال تلك الفترة في اليوم او الايام التي يحددها المقاول شريطة اشعار صاحب العمل بذلك.
اما إذا اخفق المقاول في اجراء”الفحوصات عند الاكمال” خلال فترة الـ(21) يوما، جاز لافراد صاحب العمل ان يجروا الفحوصات على مسؤولية ونفقة المقاول، وتعتبر تلك الفحوصات وكانها قد تم اجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائجها على انها صحيحة.
9/3 – اعادة الفحص:
إذا اخفقت الاشغال او اي قسم منها في اجتياز “الفحوصات عند الاكمال”، فيتم تطبيق احكام الفقرة (7/5) عليها. ويجوز لصاحب العمل او للمقاول ان يطلب اعادة فحص ما اخفقت نتيجته لاي جزء من الاشغال ذي علاقة، على ان تعاد الفحوصات تحت نفس الشروط والظروف.
9/4 – الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال :
إذا اخفقت الاشغال، او اي قسم منها، في اجتياز “الفحوصات عند الاكمال “بعد إعادتها بموجب الفقرة (9/3)، فان صاحب العمل مخول باتخاذ اي من الاجراءات الأتية :
ان يامر بتكرار اعادة الفحوصات عند الاكمال مرة اخرى بموجب الفقرة (9/3).
إذا كان هذا الاخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من الاستفادة الكاملة من الاشغال او اي قسم منها، بشكل جوهري فلصاحب العمل ان يرفض الاشغال او اي قسم منها (حسب واقع الحال)، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس الغرامات المنصوص عليها ضمن احكام البند (11/4- ج).
ان يصدر صاحب العمل شهادة الأستلام الأولي للاشغال.
في حالة تطبيق البند (ج) اعلاه، يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته الاخرى وفقا للعقد، ويتم تخفيض مبلغ العقد بمبلغ يكون مناسبا لتغطية نقصان القيمة المتحققة بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذا الاخفاق. وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق بهذا الاخفاق محددا في العقد (او حددت طريقة احتسابه)، فان لصاحب العمل ان يطلب تقييم التخفيض باحدى الطريقتين الأتيتين :
ان يتم الاتفاق عليه فيما بين الطرفين (كتعريض كامل عن هذا الاخفاق فقط) ويدفع التعويض قبل اصدار شهادة الأستلام الأولي للاشغال.
ان يتم تقديره والدفع مقابله بموجب احكام الفقرتين (2/5) و (3/5).
المادة العاشرة : تسلم الاشغال من صاحب العمل
10/1 – تسلم الاشغال واقسام الاشغال :
باستثناء النص الوارد في الفقرة (9/4) بخصوص الاخفاق في اجتياز “الفحوصات عند الاكمال “، فانه يتعين ان يتسلم صاحب العمل الأشغال عندما :
تكون الاشغال قد تم أكمالها وفقا للعقد، بما في ذلك الامور المحددة في الفقرة (8/2) المتعلقة بمدة الاكمال، وباستثناء ما يسمح به وفقا للبند (أ) ادناه، و...
يكون قد تم اصدار شهادة الأستلام الأولي للاشغال، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقا لاحكام هذه “الفقرة”.
يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى صاحب العمل لاصدار “شهادة الأستلام الأولي للاشغال” في مدة لا تقل عن (14) يوما من التاريخ الذي تكون فيه الاشغال – برأي المقاول – انه قد تم اكمالها وانها جاهزة للتسليم.وإذا كانت الاشغال مقسمة الى اقسام، فللمقاول ان يتقدم بطلب لتسليم اي قسم منها بنفس الطريقة. يتعين على صاحب العمل أن يقوم بما، يأتي خلال (28) يوما من بعد تاريخ تسلمه طلب المقاول :
اصدار شهادة الأستلام الأولي للاشغال للمقاول محددا فيها التاريخ الذي تعتبر فيه الاشغال، أو أي قسم منها، قد تم أكمالها بموجب العقد، باستثناء أية أعمال ثانوية متبقية وعيوب لاتؤثر بشكل جوهري على استعمال الاشغال – أو اي قسم منها – للغرض الذي أنشئت من اجله، (الى أن يتم أكمال هذه الاعمال وتصلح هذه العيوب)، أو...
أن يرفض الطلب ،مبينا الاسباب ،ومحددا العمل الذي يترتب على المقاول أن يستكمله حتى يمكن اصدار شهادة الأستلام الأولي للاشغال. ويتعين على المقاول أن يستكمل مثل هذا العمل قبل التقدم باشعار آخر لتسليم الاشغال بموجب أحكام هذه الفقرة.
اما إذا لم يصدر صاحب العمل شهادة الأستلام الأولي للاشغال أو رفض طلب المقاول خلال فترة الـ(28) يوما، وكانت الاشغال أو القسم (حسب واقع الحال) قد تم اكمالها بصورة جوهرية وفقا للعقد، فعندها يجب اعتبار شهادة الأستلام الأولي للاشغال وكانها قد تم اصدارها بالفعل في اخر يوم من تلك الفترة.
10/2 – تسلم اجزاء من الاشغال:
لايجوز أجراء الأستلام لجزء من الاشغال أو أستخدامها من صاحب العمل ألا إذا نص على ذلك في العقد أو الاتفاق عليه بين الطرفين.
10/3 – التدخل في إجراء الاختبارات عند الأكمال :
إذا تعذر على المقاول اجراء “الفحوصات عند الأكمال “– لفترة تتجاوز (14) يوما – لأي سبب يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنه، يتعين على المقاول أجراء الفحوصات عند الأكمال في وقت لاحق مناسب... إذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الأكمال و/أو كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخر في اجراء الفحوصات عند الأكمال، فللمقاول أن يرسل اشعارا الى صاحب العمل لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة أحكام الفقرة (20/1)، بخصوص :
أي تمديد في مدة الأكمال مما نتج عن هذا التأخر، إذا كان الأكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة (8/4) .
أي كلفة كهذه مع هامش ربح لاضافتها الى مبلغ العقد.
وعلى صاحب العمل ــ بعد تسلمه اشعار المقاول ــ أن يقوم إعمالا للفقرة (3/5) بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات المتعلقة بهذه الامور .
المادة الحادية عشرة : المسؤولية عن العيوب
11/1 - أكمال الاعمال المتبقية واصلاح العيوب :
لكي تكون الاشغال ووثائق المقاول، وأي قسم منها، في الحالة التي يتطلبها العقد (باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال العادي والاستهلاك المتوقع) عند انقضاء فترة الصيانة المتعلقة بها، أو بعدها مباشرة بأقصر فترة ممكنة عمليا، فإنه يتعين على المقاول :
أكمال أي عمل متبق اعتبارا من التاريخ المحدد في شهادة الأستلام الأولي للأشغال، خلال مدة معقولة وفقا لتعليمات صاحب العمل.
تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة لاصلاح العيوب أو الضرر وفقا لتعليمات صاحب العمل (أو من ينوب عنه)، في أو قبل انقضاء فترة الصيانة في تلك الاشغال أو في أي قسم منها (حسب واقع الحال) .
وإذا ما ظهر عيب أو حدث ضرر، فإنه يتعين على صاحب العمل (أو من ينوب عنه) أن يرسل للمقاول اشعاراً بذلك.
11/2 - كلفة اصلاح العيوب :
يتحمل المقاول كلفة جميع الاعمال المشار اليها في البند (11/1 - ب) على مسؤوليته ونفقته الخاصة، إذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الأعمال الى :
التصاميم للاشغال عدا أجزاء التصاميم التي هي من مسؤولية صاحب العمل (أن وجدت).
تقديم تجهيزات آلية أو مواد مصنوعة مخالفة لشروط العقد.
التشغيل والصيانة غير الدقيقة والتي نتجت عن أسباب تعود مسؤوليتها على المقاول بموجب الفقرة (5/6) ولغاية الفقرة (5/7) أو غيرها.
أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر.
أما إذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الاعمال الى أي سبب آخر “لا يخص المقاول”، كليا أو جزئيا فإنه يجب إبلاغ المقاول بذلك من صاحب العمل (أو نيابة عنه)، دون توان، وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق احكام الفقرة (13/3) المتعلقة بإجراء التغييرات.
11/3 - تمديد فترة الصيانة (خلال فترة الصيانة) :
لصاحب العمل الحق في تمديد فترة الاشعار بإصلاح العيوب في الاشغال أو أي قسم منها، بموجب الفقرة (2/5)، بفترة تساوي فترة الصيانة الواردة في ملحق عرض المناقصة وبما لايزيد على سنتين، والى الحد الذي تكون فيه هذه الاشغال أو أي قسم منها، أو أي بند رئيسي من التجهيزات الآلية (حسب واقع الحال بعد تسلمه) لا يمكن استعمالها للاغراض المقصود منها، وذلك بسبب وجود عيب أو ضرر.
إذا تم تعليق توريد التجهيزات الآلية و/أو المواد أو تركيبها بموجب أحكام الفقرة (8/8) أو بناء على اجراءات المقاول بموجب أحكام الفقرة (16/1)، فإن التزامات المقاول وفق أحكام هذه “المادة”لاتنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين من الموعد الذي سوف تنقضي به فترة الصيانة لتلك التجهيزات الآلية و/أو المواد، لو لم يحصل ذلك التعليق.
11/4 - الاخفاق في اصلاح العيوب :
إذا اخفق المقاول في اصلاح أي عيب أو ضرر خلال فترة معقولة، جاز لصاحب العمل (أو من ينوب عنه) أن يرسل اشعارا بشكل معقول الى المقاول يحدد فيه موعدا آخر لاصلاح تلك العيوب أو الاضرار قبل انقضائه.
وإذا اخفق المقاول في اصلاح العيب أو الضرر في الموعد المشار اليه، وترتب على ذلك أن يتم الاصلاح على حساب المقاول وفق الفقرة (11/2)، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من الاجراءات الأتية (حسب اختياره) :
أن يقوم بتنفيذ العمل بنفسه أو بواسطة آخرين، بطريقة معقولة وعلى حساب المقاول، ولكن دون أن يتحمل المقاول أية مسؤولية عن هذا العمل المنفذ. وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول – وفق الفقرة (2/5) – أن يدفع الى صاحب العمل ما تكبده بصورة معقولة من تكاليف لاصلاح العيب أو الضرر.
أن يطلب الى صاحب العمل أن يتوصل الى اتفاق أو أن يعد تقديراته المعقولة لتخفيض مبلغ العقد مقابلها حسب اجراءات الفقرة (3/5).
إذا كان العيب أو الضرر يؤدي الى حرمان صاحب العمل، من الاستفادة الكاملة من الاشغال أو أي جزء رئيس منها بصورة جوهرية، فله أن ينهي العقد بكامله، أو إنهاؤه بالنسبة لذلك الجزء الرئيس منها مما لا يمكن استخدامه للاغراض المقصودة منه. وبدون الاجحاف بأية حقوق أخرى تترتب له بموجب العقد أو غير ذلك من الاسباب، فإن لصاحب العمل الحق في استرداد جميع المبالغ التي تم دفعها الى المقاول عن الاشغال أو على ذلك الجزء (حسب واقع الحال)، مضافا اليها نفقات التمويل ونفقات التفكيك واخلاء الموقع واعادة التجهيزات الآلية والمواد الى المقاول.
11/5 - إزالة الاشغال المعيبة :
إذا كان العيب أو الضرر لايمكن اصلاحه في الموقع بصورة عاجلة، فإنه يجوز للمقاول – بعد الحصول على موافقة صاحب العمل – أن ينقل من الموقع لغرض اصلاح أية أجزاء من التجهيزات الآلية تكون معيبة أو تالفة الا أن مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول أن يزيد قيمة ضمان حسن التنفيذ بما يعادل كامل قيمة الاستبدال لتلك التجهيزات الآلية المنقولة، أو أن يقدم ضمانا آخر مناسبا بشأنها.
11/ 6 - الفحوصات اللاحقة :
إذا كان لاعمال اصلاح أي عيب أو ضرر تأثير على أداء الاشغال، فإنه يجوز لصاحب العمل أن يطلب اعادة اجراء أي من الاختبارات الموصوفة في العقد بضمنها أختبارات الأكمال و/أو فحوصات ما بعد الأكمال، على أن يتم ذلك الطلب خلال (28) يوما من تاريخ اتمام اصلاح العيب أو الضرر.
يتم اجراء هذه الفحوصات ضمن نفس الشروط التي أجريت بموجبها الفحوصات السابقة، الا أن كلفة اجرائها يتحملها الطرف الذي يعتبر مسؤولا عن العيب أو الضرر حسبما يتم تحديده بموجب الفقرة (11/2) فيما يخص كلفة اعمال الاصلاح.
11/7 - حق الدخول الى الموقع :
الى أن يتم اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال يكون للمقاول الحق في الدخول الى أجزاء الاشغال كافة و الاطلاع على سجلات تشغيلها وأدائها. الا فيما يتعارض مع الاعتبارات الامنية المعقولة لصاحب العمل .
11/8 - واجب المقاول في البحث عن الاسباب :
يتعين على المقاول – إذا طلب صاحب العمل ذلك – أن يبحث تحت اشراف صاحب العمل عن اسباب أي عيب في الاشغال. وما لم تكن كلفة اصلاح العيوب على حساب المقاول بموجب احكام الفقرة (11/2)، فإنه يتعين على صاحب العمل أن يقدر الكلفة المترتبة على عملية البحث.
عن الاسباب، مع هامش ربح معقول، بموجب أحكام الفقرة (3/5) إما بالاتفاق أو بإعداد التقدير اللازم لها، لاضافتها الى مبلغ العقد.
11/9 - شهادة الأداء:
لا يعتبر المقاول أنه قد أتم اداء التزاماته الا بعد أن يقوم صاحب العمل بإصدار “شهادة الأستلام النهائي للأشغال” للمقاول، مبينا فيها التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول أنه قد أكمل الالتزامات المطلوبة منه بموجب العقد.
يتعين على صاحب العمل أن يصدر “شهادة” خلال (28) يوما من بعد انقضاء آخر فترة من فترات الصيانة، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد أن يكون المقاول قد قدم جميع “وثائق المقاول” واكمل الاشغال وتم فحصها بكاملها بما في ذلك اصلاح أية عيوب فيها، إذا لم يتمكن صاحب العمل من أصدار شهادة الأستلام النهائي للأشغال في ضوء ذلك :
يفترض صدور شهادة الأستلام النهائي للأشغال في اليوم (28) من تاريخ المحدد لصدورها بموجب هذه الفقرة.
يتم أخلاء الموقع بموجب الفقرة )11/11( وتوقف مسؤولية صاحب العمل بموجب الفقرة (1) من الفقرة (14/14).
ان “شهادة الأستلام النهائي للأشغال” وحدها دون غيرها تعتبر ممثلة لقبول الاشغال.
11/10 - الالتزامات غير المستوفاة :
بعد أن يتم صدور “شهادة الأستلام النهائي للأشغال” يبقى كل طرف مسؤولا عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه الى تاريخه. وعليه، يظل العقد ساري المفعول بين الطرفين الى أن يتم تحديد طبيعة ومدى الالتزامات غير المستوفاة.
11/11 - اخلاء الموقع:
يتعين على المقاول عند تسلمه لشهادة الأستلام النهائي للأشغال، أن يزيل عن الموقع ماتبقى من معدات المقاول، والمواد الفائضة، والحطام والنفايات والاشغال المؤقتة.
وإذا لم تكن جميع هذه المعدات ومستلزمات التنفيذ قد تمت إزالتها خلال (28) يوما من بعد تاريخ تسلم صاحب العمل لنسخة “شهادة الأستلام النهائي للأشغال” فإنه يحق لصاحب العمل أن يبيع أو يتخلص من بقاياها. ويكون صاحب العمل مخولا بأن يسترد التكاليف التي تكبدها لاتمام عملية البيع أو التخلص واستعادة الموقع.
يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع. أما إذا كانت قيمة ماتم تحصيله تقل عما انفقه صاحب العمل، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع الرصيد المتبقي الى صاحب العمل .
المادة الثانية عشرة: الفحوصات بعد الأكمال
12/1 - الاجراءات للفحوصات بعد الأكمال:
إذا نص في العقد على فحوصات بعد الأكمال، ولم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة يتم أعمالا بأحكام هذه المادة :-
يتعين على صاحب العمل تأمين الكهرباء والوقود، والمواد وتواجد كل من ممثليه والمعدات اللازمة لاجراء الفحص.
يتعين على المقاول تأمين أي معدات، والاليات، والعدد المناسب اللازم من مستخدميه ذوي الكفاءة والخبرة لأجراء فحوصات بعد الأكمال بصورة كفوءة.
ويتعين على المقاول أجراء فحوصات بعد الأكمال بحضور صاحب العمل و/أو ممثليه كما يتم طلبه من قبل أي من الطرفين.
يتم أجراء فحص بعد الأكمال بأقرب فرصة معقولة بعد أستلام الاشغال أو جزء من الاشغال من صاحب العمل. و يتعين على صاحب العمل أن يقدم أشعاراً الى المقاول في مدة 21 يوماً من التاريخ المتوقع لاجراء فحص بعد الأكمال. مالم يتم الاتفاق خلاف ذلك تجري الاختبارات خلال 14 يوماً من هذا التاريخ وفي الايام التي يحددها صاحب العمل.
يتعين على المقاول تنسيق نتائج الفحوصات وتقييمها وأعداد تقرير مفصل بذلك ويتم أتخاذ الاجراء المناسب بتأثير الاضرار الناجمة من الاستخدام المبكر للاشغال من صاحب العمل.
12/2 - تأخير الفحوصات :
إذا تكبد المقاول أية مبالغ اضافية نتيجة تأخير أجراء صاحب العمل للفحوصات بعد الأكمال يتعين على المقاول:
تقديم أشعار بذلك الى صاحب العمل.
تقديم مطالبة بأية مبالغ تكبدها نتيجة ذلك مضافا اليها هامش ربح بموجب الفقرة (20/1) وتضاف الى كلفة العقد.
حال أستلام صاحب العمل لاشعار المقاول يتعين عليه المباشرة في تحديد هذه المبالغ وهامش الربح والاتفاق عليها وبموجب الفقرة (5/3).
وإذا لم يتحقق أكمال فحص بعد الأكمال للاشغال أو لاي جزء منها خلال فترة الصيانة (وأي فترة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين) لاية أسباب لا تعود الى المقاول، عند ذاك تعتبر الاشغال أو الجزء من الاشغال المطلوب أجراء فحص الأكمال له قد نجح في فحص الأكمال المطلوب.
12/3 - إعادة الفحص :
إذا فشلت الاشغال أو جزء من الاشغال في فحص بعد الأكمال :
يتم العمل بموجب البند (11/1/ب) .
يتم أعادة الفحص لاجزاء من العمل التي أظهرت فشل في الفحص أو الحاجة الى أعادة فحص بعد الأكمال بموجب نفس الاحكام والشروط.
إذا تكبد صاحب العمل لأية مبالغ أضافية تعزى الى الاسباب المشار اليها بالبند (11/2/أ- د)، يتعين على المقاول وبموجب الفقرة (2/5) دفع تلك المبالغ الى صاحب العمل.
12/4 - الفشل في تحقيق النجاح في فحوصات بعد الأكمال :
يمكن أعتبار الاشغال أو أجزاء الاشغال قد حققت النجاح في الفحص استناداً الى الشروط الأتية :
فشل الاشغال أو أي جزء منها في النجاح في أي أو الفحوصات كافة بعد الأكمال.
إذا تمت الاشارة الى المبالغ الواجب دفعها من المقاول في العقد (أو الى طريقة أحتسابها) عن الاضرار (عدا تلك المتعلقة بكفاءة الاداء) والناجمة عن فشل الاشغال في الفحوصات.
دفع المقاول هذه المبالغ الى صاحب العمل خلال فترة الصيانة.
إذا فشلت الاشغال أو جزء من الاشغال في النجاح في فحص بعد الأكمال وقدم المقاول مقترحاً لمعالجة أو أصلاح الاشغال أو ذلك الجزء الممثل بالفشل في الفحص عند ذاك يمكن لصاحب العمل (أو ممثليه) أن يقدم أشعاراً الى المقاول بالدخول الى الاشغال في الاوقات الملائمة له بالدخول الى الاشغال لتنفيذ تلك الاصلاحات ويتعين على المقاول التواجد لتنفيذ تلك الاصلاحات أو المعالجات وتحقيق الفحص خلال فترة معقولة من تاريخ أستلام الاشعار من صاحب العمل (أو ممثليه) وخلال الفترة المناسبة لصاحب العمل. ألا أنه في حالة عدم أستلام المقاول ذلك الاشعار خلال الفترة المحددة لاصلاح العيوب يتم أخلاء مسؤولية المقاول من هذا الالتزام وتعتبر الاشغال أو ذلك الجزء من الاشغال (كما تنص عليه الحالة) قد نجحت في فحص بعد الأكمال.
إذا تكبد المقاول أية مبالغ أضافية نتيجة أي تأخير غير معقول من صاحب العمل في تأمين دخول المقاول الى الاشغال أو المعدات الداخلة في العمل للكشف عن الاسباب التي دعت الى فشل الاشغال والمعدات في الفحص بعد الأكمال أو لتنفيذ المعالجات والاصلاح يتعين على المقاول أجراء ما يأتي:
تقديم أشعار لصاحب العمل بذلك.
تقديم مطالباته بالمبالغ المترتبة عن ذلك التأخير مع هامش ربح بموجب الفقرة (20/1) وتضاف الى كلفة العقد.
يتعين على صاحب العمل بعد أستلام اشعار المقاول المضي بموجب الفقرة (5/3) للاتفاق أو تحديد تلك المبالغ وهامش الربح المتحقق الى المقاول.
المادة الثالثة عشرة : التغييرات والتعديلات
13/1 - صلاحية احداث التغيير :
بإمكان صاحب العمل، في أي وقت قبل صدور شهادة تسلم الاشغال وبعد موافقة صاحب العمل أن يبادر الى إحداث تغييرات في الاشغال، سواء من خلال تعليمات يصدرها، أم بالطلب الى المقاول أن يقدم اقتراحا للنظر فيه. و أن هذه التغييرات لن تتضمن حذف أي شغل يتم تنفيذه من مقاولين أخرين.
يتعين على المقاول أن يلتزم بكل تغيير (أمر تغيير) وينفذه، الا إذا قدم المقاول أشعارا بدون توان، الى صاحب العمل يعلمه فيه :
بأنه لا يستطيع أن يحصل على مستلزمات التنفيذ المطلوبة لتنفيذ أعمال التغييرات في الوقت المحدد .
بأن التغيير سوف يقلل من سلامة أو صلاحية الاشغال.
بأن التغيير سوف يؤثر بشكل كبير في تحقيق جدول التعهدات.
يتعين على صاحب العمل خلال أستلامه لاشعار المقاول الغاء ،أو تأكيد، أو مراجعة التوجيه بصدد التغيير المقترح منه.
13/2 - التقييم الهندسي :
يمكن للمقاول في أي وقت أن يقدم الى صاحب العمل اقتراحا خطيا، يعرض فيه رأيه، الذي إن تم اعتماده، فإنه :
يعجل في أكمال العمل ،
يخفض كلفة الاشغال (لمصلحة صاحب العمل) فيما يخص عمليات التنفيذ أو صيانة أو تشغيل الاشغال.
يرفع من كفاءة أو قيمة الاشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل.
يحقق منفعة أخرى لصاحب العمل بصورة عامة .
يتعين أن يتم اعداد الاقتراح على حساب المقاول، وان يكون مستوفيا لمتطلبات اجراء التغييرات المحددة في الفقرة (13/3) لاحقاً.
13/3 - إجراءات التغيير :
إذا طلب صاحب العمل اقتراحاً من المقاول، قبل اصدار التعليمات بتغيير ما، فإنه يتعين على المقاول أن يستجيب للطلب تحريرياً في أسرع وقت ممكن عمليا، إما بإبداء اسباب عدم قدرته على الامتثال (ان كان هذا هو الحال)، أو بأن يقدم ما يأتي :
وصفاً للاشغال المقترح القيام بها و المنهاج الزمني لتنفيذها .
مقترحات المقاول لأي تعديل يلزم ادخاله على المنهاج الزمني وفقا للفقرة (8/3)، واثره على مدة أكمال الأشغال .
اقتراح المقاول لاحتساب قيمة التغيير.
ويتعين على صاحب العمل، بأسرع ما يمكن عمليا، بعد تسلمه لاقتراح المقاول (بموجب الفقرة (13/2) أو لغير ذلك) أن يرد على المقاول إما بالموافقة أو عدم الموافقة، أو أن يرسل ملاحظاته عليه، علما بأنه يتعين على المقاول أن لا يؤجل تنفيذ أي عمل خلال فترة انتظاره لتسلم الرد.
وان أية تعليمات لتنفيذ تغيير ما، مع أي طلب لمتطلبات تسجيل التكاليف، يجب أن تصدر عن صاحب العمل الى المقاول، وعلى المقاول أن يعلمه بتسلم تلك التعليمات.
وحال الايعاز بأجراء التغيير أو الموافقة عليه يتعين على صاحب العمل وبموجب الفقرة (3/5 ) الاتفاق على أو تحديد المبلغ الواجب أضافته الى مبلغ العقد و سوف تتضمن هذه المبالغ هامش ربح معقول ويتم تحديد تلك المبالغ بموجب مطالبة المقاول بموجب الفقرة (13/2) إذا أنطبقت.
13/4 - الدفع بالعملات الواجب الدفع بها :
إذا نص العقد على دفع مبلغ العقد بأكثر من عملة واحدة، فعند الاتفاق على أي تعديل للأسعار أو الموافقة عليه، أو اجراء تقدير بشأنه، كما ذكر في أعلاه، فإنه يجب تحديد المبلغ الذي سيدفع بكل عملة من العملات الواجب الدفع بها. وبناء عليه، فإنه يجب الاشارة الى النسب الفعلية أو المتوقعة للعملات التي يتعين الدفع بها فيما يخص كلفة العمل المغير، ونسب العملات المختلفة المحددة لدفع قيمة العقد.
13/5 - المبلغ الاحتياطي العام :
يتم استخدام كل مبلغ احتياطي عام تم تخصيصه كلياً أو جزئياً وفقا لتعليمات صاحب العمل فقط، ويتم تعديل مبلغ العقد وفقاً لذلك.
ولا يشمل المبلغ الاجمالي الذي يدفع الى المقاول الا تلك المبالغ المتعلقة بالعمل أو مستلزمات التنفيذ أو الخدمات التي تم رصد المبلغ الاحتياطي لأجلها، وفقا لتعليمات صاحب العمل. ولكل مبلغ احتياطي يجوز لصاحب العمل أن يصدر تعليماته بخصوص ما يأتي :
لعمل ينفذه المقاول (بما في ذلك التجهيزات الآلية أو المواد أو الخدمات المطلوب تقديمها)، ويتم تقدير قيمته كتغيير بموجب الفقرة (13/3).
التجهيزات الآلية أو المواد أو الخدمات التي يتم شراؤها من المقاول، والمطلوب أضافتها الى مبلغ العقد .
المبالغ الفعلية التي دفعها المقاول (أو المستحقة الدفع منه).
مبلغاً مقابل المصاريف الادارية والربح، محسوبا كنسبة مئوية من هذه المبالغ الفعلية بتطبيق النسبة المئوية ذات الصلة (إن وجدت) كما حددت في بيانات العقد.
ويتعين على المقاول، عندما يطلب صاحب العمل منه ذلك، ان يقدم له العروض المسعرة والفواتير والمستندات والحسابات أو الايصالات الاثباتية.
13/6 - العمل باليومية :
يمكن لصاحب العمل، أن يصدر تعليماته لتنفيذ التغيير على اساس العمل باليومية للأعمال الصغيرة أو ذات الطبيعة الطارئة، وعندئذ يتم تقييمه بموجب جدول “العمل باليومية”المشمول بالعقد، وبالاجراءات المحددة لاحقاً. أما إذا لم يوجد جدول “للعمل باليومية”المشمول بالعقد، فإن احكام هذه الفقرة لا تنطبق.
يتعين على المقاول – قبل تثبيت طلبات شراء مستلزمات التنفيذ – أن يقدم الى صاحب العمل العروض المسعرة، كما أنه يتعين عليه عندما يتقدم بطلبات الدفع أن يقدم الفواتير والمستندات والحسابات أو الايصالات المتعلقة بأي من هذه مستلزمات التنفيذ.
وباستثناء أية بنود لم يتم تحديدها في جدول العمل باليومية للدفع مقابلها، فإنه يتعين على المقاول أن يقدم كشوفا يومية دقيقة (على نسختين) تتضمن التفاصيل الأتية للموارد التي تم استخدامها في تنفيذ عمل اليوم السابق:
أسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمي المقاول.
تحديد أنواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال الاشغال المؤقتة.
كميات وأنواع التجهيزات الآلية والمواد المستعملة.
يوقع صاحب العمل نسخة واحدة من كل كشف إذا وجده صحيحاً أو وافق عليه، ومن ثم يعيدها الى المقاول. ثم يقوم المقاول بتقديم كشف مسعر بهذه الموارد الى صاحب العمل قبل تضمينها في كشف الدفعة التالية بموجب احكام الفقرة (14/3).
13/7 - التعديلات بسبب تغيير التشريعات :
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين أن تعدل قيمة العقد لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة (بما في ذلك سن قوانين جديدة والغاء أو تعديل قوانين قائمة) أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها، إذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ الاساس، ونتج عنه تأثير على أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد.
إذا تكبد المقاول (أو كان سيتكبد) تأخيراً و/أو كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما حصل بعد التاريخ الاساس، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى صاحب العمل بذلك لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام الفقرة (20/1)، بخصوص :
تمديد مدة الأكمال بسبب التأخير الحاصل، إذا كان الأكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة (8/4).
أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.
وبعد تسلم صاحب العمل لمثل هذا الاشعار، فإنه يتعين عليه – عملا بأحكام الفقرة (3/5)، أن يتوصل الى اتفاق عليها أو أن يعد التقديرات اللازمة بخصوص هذه الامور.
بالاضافة الى ما ورد انفا، فلن يستحق المقاول اية تمديدات في مدة العمل إذا كان ذلك التاخير قد سبق وان اخذ بنظر الاعتبار في تمديد مدة العقد، ولن يتم دفع الكلفة عن ذلك إذا كانت اخذت بالحسبان في مدخلات قائمة المراجعات للاسعار بموجب الفقرة (13/8 )(التعديلات سبب تغيير التكاليف).
13/8 - التعديلات بسبب تغير التكاليف :
إذا ورد نص يسمح بمراجعة وتعديل قيمة العقد للزيادة أو النقصان التي تحصل في أجور العمل وأسعار المواد وأية من مكونات التنفيذ فيتم أحتساب التعديل لقيمة العقد وفق الالية المحددة في بيانات العقد.
المادة الرابعة عشر : مبلغ العقد والدفعات
14/1 - مبلغ العقد :
ما لم ينص على خلاف ذلك في بيانات العقد :
يتعين الدفع عن الاعمال المنجزة بالاعتماد على المبلغ الاجمالي للعقد وأية تعديلات تجري عليها بموجب العقد.
يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم والاجور المطلوب دفعها منه بموجب العقد، ولا يتم تعديل مبلغ العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء ماهو منصوص عليه في، الفقرة (13/7).
اضافة الى ما ورد في البند (ب) انفا فان معدات المقاول بضمنها المواد الاحتياطية اللازمة لصيانتها والمستوردة منه لاغراض تنفيذ الاشغال ستكون معفية من الرسوم الكمركية والضرائب عند استيرادها وللمعدات الداخلة على سبيل الأدخال الكمركي المؤقت.
14/2 - السلفة المقدمة :
على صاحب العمل ان يدفع الى المقاول سلفة مقدمة كقرض بدون فائدة لاغراض التهيئة للعمل وتأمين السيولة النقدية عندما يقدم المقاول الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه “الفقرة”. بالاضافة الى الالية المشار اليها في بيانات العقد.
في حالة عدم الاشارة في بيانات العقد الى ما يأتي:-
مبلغ السلفة المقدمة عند ذاك لن يتم العمل بأحكام هذه الفقرة.
طريقة دفع السلفة المقدمة (تحديد عدد أقساطها وتوقيتات دفعها) عند ذاك يتم دفعها بالكامل لمرة واحدة.
أسلوب تحديد دفع العملات للسلفة المقدمة فيتم أعتماد نفس النسبة المحددة لها في أسلوب دفع مبلغ العقد.
أسلوب ونسبة أسترداد السلفة المقدمة عند ذاك. يتم أستردادها بنفس نسبة ما تمثله قيمتها من مبلغ العقد بعد طرح مبلغ الاحتياط ومن السلف المرحلية.
يتعين على صاحب العمل دفع القسط الاول من السلفة المقدمة بعد أستلام :-
طلب المقاول بموجبه عملا بأحكام الفقرة (14/3).
ضمان حسن التنفيذ بموجب الفقرة )4/2(.
كفالة السلفة مساوية في قيمتها وعملاتها لمبلغ السلفة المقدمة وبحيث تكون صادرة عن مصرف أو مؤسسة مالية يوافق عليه صاحب العمل وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة أو أي صيغة أخرى يقبل بها صاحب العمل.
يتعين على المقاول ضمان نفاذ صلاحية كفالة السلفة المقدمة حتى سداد قيمة السلفة المقدمة الى صاحب العمل بكاملها، ولكن يجوز تخفيض قيمة تلك الكفالة أولا بأول بالقدر المسترد من المقاول، و إذا نصت شروط الكفالة على تأريخ أنقضائها، ولم يتم أسترداد السلفة المقدمة بفترة (28) يوم قبل تاريخ أنقضاء الكفالة، فإنه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة، أن يمدد صلاحيتها الى حيث أن يتم تسديد قيمتها بالكامل.
ما لم ينص على خلاف ذلك في بيانات العقد يتم أسترداد السلفة المقدمة بأستقطاعات جزئية من السلف المرحلية وتحدد الاستقطاعات الجزئية بموجب النسب المحددة في بيانات العقد (أو إذا تم تحديد ذلك بموجب البند (د) أنفا) ويتم الاستقطاع من صافي مبلغ السلفة المرحلية المتحقق للمقاول بعد طرح السلفة المقدمة والأستقطاعات النقدية ولحين أسترداد مبلغ السلفة المقترحة.
وإذا لم يكن قد تم استرداد السلفة المقدمة قبل اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام “المادة الخامس عشرة”، او انهاء العقد بموجب احكام “المادة السادسة عشرة”، او انهاء العقد بموجب احكام “المادة التاسعة عشرة”– حسب واقع الحال - فان رصيد السلفة المقدمة غير المسدد يصبح مستحقا وواجب السداد فورا من المقاول الى صاحب العمل، كذلك الأمر في حالة انهاء العقد بموجب المادة الخامسة عشرة (انهاء المقاولة من صاحب العمل) والفقرة ( 19/6 )(انهاء العقد الاختياري، الدفع والاخلاء من مسؤولية الاداء).
14/3 - تقديم طلبات شهادات السلف المرحلية :
يتعين على المقاول ان يقدم الى صاحب العمل بعد نهاية المدة المحددة في العقد (إذا لم ينص في نهاية كل شهر) كشف سلفة عن الأعمال المنجزة (بعدد النسخ المطلوبة) وبحيث يكون الكشف منظما على النموذج المعتمد من صاحب العمل، ومبينا فيه تفاصيل المبالغ التي يعتبر المقاول انها تستحق له، ومرفقا به الوثائق المؤيدة، بما في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خلال هذا الشهر بموجب احكام الفقرة (4/21).
يجب ان يشتمل كشف المطالبة بالسلف المفردات الأتية، حسب انطباقها، والتي يجب ان يعبر عنها بعملات الدفع المختلفة التي تدفع بها مبلغ العقد، وبالترتيب الأتي :
القيمة التعاقدية التقديرية للاشغال المنفذة ووثائق المقاول المقدمة حتى نهاية الشهر وتشمل التغييرات، بأستثناء ما ورد في (ب) و(و) أدناه.
اية مبالغ يجب اضافتها او أستقطاعها مقابل تعديل الاسعار بسبب تغيير التشريعات او بسبب تغير التكاليف، عملا باحكام الفقرتين (13/7 ،13/8)
اي مبلغ يجب استقطاعه كاستقطاعات نقدية، بواقع النسبة المئوية المحددة في بيانات العقد اقتطاعا من اجمالي المبالغ المستحقة اعلاه، الى ان تبلغ الاستقطاعات النقدية لدى صاحب العمل الحد الاقصى لقيمة الأستقطاعات النقدية (ان وجد) كما هو محدد في بيانات العطاء.
اية مبالغ يجب اضافتها الى السلفة المقدمة (إذا كان هنالك أكثر من قسط) وأستقطاعها لأغراض استردادها، بموجب احكام الفقرة (14/2).
أية مبالغ او أستقطاعات اخرى تكون قد تحققت بموجب اي من احكام العقد، او غيره، بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام “المادة العشرين”.
أستقطاع المبالغ التي تم دفعها في جميع شهادات السلف السابقة.
14/4 - جدول الدفعات :
إذا تضمن العقد جدولا للدفع محددا فيه طريقة دفع مبلغ العقد على اقساط، عندئذ وما لم يكن قد نص على ذلك في الجدول المذكور فإن:
الاقساط المحددة في جدول الدفعات يجب ان تكون الأقيام التعاقدية التقديرية لاغراض البند (14/3- أ) اعلاه عملا بأحكام الفقرة (14/5).
إذا لم تكن هذه الاقساط معرفة بالرجوع الى التقدم الفعلي في تنفيذ الاشغال، ووجد بان التقدم الفعلي للاشغال المنفذة يقل أو يزيد على ما هو محدد في جدول الدفعات، فلصاحب العمل عندئذ، ان يشرع بتطبيق احكام الفقرة (3/5) للاتفاق على او اعداد اقساط مصححة تاخذ في الاعتبار المدى الذي تاخر به تقدم العمل عن ذلك الذي تم على اساسه التحديد السابق للاقساط.
اما إذا لم يحتوِ العقد على جدول للسلف، فانه يتعين على المقاول ان يتقدم بتقديرات غير ملزمة للسلف التي يتوقع انها تستحق له في نهاية كل دورة ربع سنوية، على ان يتم تقديم التقدير الاول خلال(42) يوما من بعد تاريخ المباشرة، ويستمر تقديم التقديرات المصححة في نهاية كل فصل(ربع سنوي)، الى ان يتم اصدار شهادة تسلم الاشغال .
14/5 - التجهيزات الآلية والمواد المقصود استعمالها في الاشغال (التحضيرات) :
إذا أستحق المقاول سلفة مرحلية (بموجب العقد) عن المعدات الداخلة في العمل والمواد التي لم تصل لغاية تاريخ تقديم الطلب للسلف لموقع العمل. فلن يتم صرف الدفعة الا إذا :-
كانت المعدات والمواد قد وصلت الى بلد المشروع وتم تأشير عائديتها الى صاحب العمل بموجب تعليمات صاحب العمل.
أو قام المقاول بتسليم صاحب العمل وثائق التأمين وكفالة مصرفية صادرة بالنموذج وعن جهة مقبولة من صاحب العمل وبمبلغ ونوع العمل للسلف المرحلية.
ويجوز اعتماد نفس الصيغة للكفالة المصرفية الخاصة بالسلفة المقدمة المشار اليها في الفقرة )14/2( وتبقى سارية لحين وصول المعدات والمواد الى الموقع وخزنها بصورة نظامية وتأمين الحماية اللازمة لها من الفقدان و الاضرار والتأكل.
14/6 - أصدار السلف المرحلية :
لن يتم دفع أي مبلغ الى المقاول، الى حين تسلم صاحب العمل ضمان حسن التنفيذ ويوافق عليه. وبعدها يتعين على صاحب العمل خلال مدة (28) يوما من تاريخ أستلامه لكشف السلفة والوثائق المؤيدة لها. أن يقوم بأشعار المقاول بتحفظاته أزاء أية فقرة في الكشف موضحاً الاسباب المبررة، و لن يتم أيقاف دفع أي سلفة ألا في الحالات الأتية:-
إذا كان أي شيءتم توريده أو أي عمل تم تنفيذه من المقاول غير مطابق للعقد. فيمكن حجز كلفة الاصلاح أو الاستبدال حتى اكمال ذلك الاصلاح أو الاستبدال.
إذا كان المقاول قد أخفق (أو هو مخفق) في أداء أي عمل أو التزام وفقا للعقد، وتم أشعاره بذلك من صاحب العمل، جاز حجز قيمة هذا العمل أو الالتزام حتى يكون العمل أو الالتزام قد تم تنفيذه.
يجوز لصاحب العمل في أية شهادة سلفة، أن يقوم بعمل أي تصحيح أو تعديل كان يجب أجراؤه بشكل مناسب على قيمة أي شهادة سلفة سابقة. كما أن أية سلفة لايمكن أعتبارها مؤشرا على رضا صاحب العمل أو موافقته أو قبوله أو أقتناعه.
14/7 - الدفع للمقاول :
ما لم ينص خلاف ما ورد في الفقرة )2/5) يتعين على صاحب العمل أن يدفع الى المقاول:
القسط الاول من السلفة المقدمة خلال (42) يوما من تاريخ سريان العمل بالعقد، أو خلال ( 21 ) يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل لضمان حسن التنفيذ، عملا بالفقرة (4/2) ولكفالة السلفة المقدمة عملا بالفقرة (14/2) أيهما كان الأخير.
المبلغ المصدق لكل سلفة مرحلية عدا السلفة النهائي، خلال 56 يوما بعد أستلام الكشف والوثائق المؤيدة له.
المبلغ المصدق للسلفة النهائية الواجب الدفع خلال 42 يوما بعد أستلام كشف السلفة النهائية وخطاب أطلاق السلفة النهائية عملا بأحكام الفقرة (14/11) و الفقرة (14/12).
ويتعين أن يتم الدفع الى المقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة، وأيداع المبلغ في الحساب المصرفي الذي يعينه المقاول في دولة الدفع (لهذه العملة) المحددة في العقد.
14/8 - السلف المتأخرة :
إذا لم يتسلم المقاول آية سلفة مستحقة له بموجب الفقرة (14/7)، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها له، بحساب مركب شهريا عن مدة التأخير، وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ الدفع المنوه عنه في الفقرة (14/7) بغض النظر عن تاريخ اصدار السلفة المرحلية (في حالة البند ( 14/7- ب).
وما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع، مضافا اليها (3%)، ويتعين دفعها بالعملة المحددة لها.
ويكون المقاول مستحقا لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي او تصديق، وبدون الاجحاف باي حق او تعويض اخر، وعلى ان لاتتجاوز نسبة نفقات التمويل النسبة المئوية طبقا للقوانين النافذة في بلد تنفيذ الاشغال، ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة.
14/9 - دفع الاستقطاعات النقدية :
عندما يتم أصدار شهادة ألأستلام الأولي للأشغال وكانت الاشغال قد نجحت في الفحوصات المطلوبة كافة (بضمنها فحوصات بعد الأكمال)، يتعين على صاحب العمل أطلاق نصف رصيد الأستقطاعات النقدية الى المقاول. وإذا تم أصدار شهادة الأستلام الأولي لجزء من الاشغال فيتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية بنسبة ما يمثله قيمة ذلك الجزء من قيمة الاشغال الكلية وبعد نجاح ذلك الجزء في الفحوصات كافة.
يحق للمقاول عند أنقضاء أخر فترة من فترات الصيانة استرداد رصيد الاستقطاعات النقدية المتبقي لدى صاحب العمل وفي حالة أنقضاء فترة الصيانة لقسم ما من الاشغال فيتم رد النسبة الممثلة لذلك الجزء من رصيد الأستقطاعات النقدية المتبقي .
و إذا ظهر وجود أصلاحات للاشغال بموجب أحكام المادة الحادية عشرة أو الثانية عشرة. فإن لصاحب العمل الحق بحجب الكلفة التقديرية لتلك الاصلاحات من قيمة الأستقطاعات النقدية المتبقي الى أن يتم أكمال تنفيذها.
أن نسبة تمثيل أي جزء من الاشغال ستكون النسبة الممثلة لقيمة ذلك الجزء الى قيمة الاشغال الكلي كما موضحة في العقد. وإذا لم ترد نسبة ذلك الجزء في العقد فلن يتم أطلاق أي من الأستقطاعات النقدية لذلك الجزء بموجب هذه الفقرة.
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة يحق للمقاول بعد صدور شهادة الأستلام الاولي للاشغال وحصول موافقة صاحب العمل على اطلاق النصف الاول من الأستقطاعات النقدية، _تقديم خطاب ضمان مصرفي من مصرف معتمد (بالصيغة المشار اليها بملحق الشروط الخاصة) مقابل اطلاق النصف الثاني من الأستقطاعات النقدية وان يكون خطاب الضمان الذي بنفس المبالغ والعملات للنصف الثاني من الأستقطاعات النقدية ملزماً وساري المفعول الى حين أكمال المقاول للاشغال واصلاحه لاية عيوب اسوة بخطاب الضمان لحسن حسن الأداء المشار اليها بالفقرة (4/2).
وحال استلام صاحب العمل لخطاب الضمان مقابل اطلاق الأستقطاعات النقدية، على صاحب العمل دفع الأستقطاعات النقدية. ان هذه الصيغة لاطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية المغايرة لما ورد في العبارة الثانية من هذه الفقرة هو مقترح بديل وعلى صاحب العمل اطلاق خطاب ضمان مقابل اطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية خلال 21 يوما من تاريخ استلامه شهادة الأستلام النهائي للأشغال.
إذا كان خطاب الضمان لحسن التنفيذ المشار اليه بالفقرة (4/2) وكان مبلغه يزيد على نصف الأستقطاعات النقدية عند صدور شهادة الاستلام الاولي فيتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية الثانية دون الحاجة الى خطاب ضمان جديد مقابل مبلغها.
اما إذا كان مبلغ خطاب الضمان لحسن التنفيذ يقل عن نصف الأستقطاعات النقدية فعند ذلك يتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية المتبقية مقابل خطاب ضمان بالفرق بين مبلغي خطاب الضمان لحسن التنفيذ ونصف الأستقطاعات النقدية المتبقية.
14/10 - كشف السلفة النهائية (كشف سلفة الأكمال) :
يتعين على المقاول ان يقدم الى صاحب العمل خلال فترة لاتتجاوز (84) يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الأستلام الأولي للاشغال، كشف السلفة النهائية ــ بـ (6) نسخ ــ مع الوثائق المؤيدة، حسب متطلبات الفقرة (14/3)، مبينا فيه :
قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة الأستلام الأولي الاشغال.
آية مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقا فيها.
تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبرها المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد، على ان يتم تقديم تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف سلفة الأكمال.
ومن ثم يقوم صاحب العمل بالتصديق على السلفة المستحقة بموجب أحكام الفقرة (14/6( والدفع بموجب أحكام الفقرة (14/7) من هذا ولن يتم صرف السلفة النهائية الا بعد تقديم المقاول تأييد أستلام المقاولين الثانويين و مجهزي المواد المعتمدين لمستحقاتهم حتى السلفة السابقة لسلفة الأكمال.
14/11 - طلب شهادةالحساب النهائي:
ينبغي على المقاول ان يقدم الى صاحب العمل خلال فترة (56) يوما من تاريخ تسلمه شهادة الأستلام النهائي للاشغال، مسودة كشف الحساب النهائي – بعدد النسخ المطلوبة – مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه صاحب العمل، ومبينا فيها تفاصيل ما يأتي :
قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد.
آية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول ان له حقا فيها بموجب العقد، او خلافه.
وإذا لم يوافق صاحب العمل على مسودة كشف الحساب النهائي، او لم يتمكن من التثبت من صحة جزء ما منه، فانه يتعين على المقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات الاضافية اللازمة التي يطلبها صاحب العمل بصورة معقولة، وعلى المقاول ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها، مع ملاحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها، يسمى في هذه الشروط بــ (كشف الحساب النهائي).
ومع ذلك، إذا تبين نتيجة للمناقشات اللاحقة بين الطرفين، واية تعديلات لمسودة كشف الحساب النهائي التي يتم الاتفاق عليها، وجود خلاف ما، فانه يتعين على صاحب العمل دفع الاجزاء المتفق عليها من مسودة كشف الحساب النهائي عملا بأحكام الفقرة )14/6( و الفقرة )14/7(.
بعد ذلك، إذا تم فض الخلاف نهائيا بموجب احكام الفقرة (20/4)، او تمت تسويته بموجب احكام الفقرة (20/5)، فانه يتعين على المقاول عندئذ اعداد وتقديم “كشف الحساب النهائي” الى صاحب العمل، معززا بالوثائق المدرجة لاحقا وحسب ما يتم النص عليه في الشروط الخاصة بالعقد:-
براءة الذمة من الجهات المختصة بخصوص العمالة الوافدة لهذا العقد.
براءة ذمة من الجهات المختصة تثبت قيامه بدفع جميع مستحقات العاملين المسجلين على العقد.
براء الذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك و الهيئة العامة للضرائب .
تأييد أستلام المقاولين الثانويين و مجهزي المواد المعتمدين كافة لمستحقاتهم.
14/12 - خطاب أطلاق شهادة السلفة النهائية :
ينبغي على المقاول، عند تقديمه كشف الحساب النهائي ان يسلم صاحب العمل اقرارا خطيا يثبت فيه ان “كشف الحساب النهائي” يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما يتصل به.
ويمكن النص في هذا الاقرار على انه لا يصبح نافذ المفعول الا بعد اعادة ضمان حسن التنفيذ الى المقاول وتسلمه لما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة يعتبر أطلاق شهادة الحساب النهائي نافذا من هذا التاريخ.
14/13 - أصدار شهادة السلفة النهائية :
عملا بأحكام البند (جـ) من الفقرة (14/7) يتعين على صاحب العمل دفع المستحقات النهائية للمقاول بعد أحتساب مبالغ السلف السابقة التي تم صرفها له وأية أستقطاعات بموجب الفقرة (2/5).
14/14 - انتهاء مسؤولية صاحب العمل :
لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا تجاه المقاول عن اي امر او شيء ناتج عن هذا العقد (او متصل به)، او عن تنفيذ الاشغال، الا الى المدى الذي قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحة :
ضمن “كشف الحساب النهائي “، وايضاً...
ضمن “كشف السلفة النهائية” الموصوف في الفقرة (14/10)، باستثناء الامور او الاشياء المستجدة بعد اصدار شهادة الأستلام الأولي الاشغال.
وعلى كل حال، فان ما يرد في هذه “الفقرة” لا يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، او من مسؤولية صاحب العمل عن اي من حالات الغش او التقصير المتعمد، او المسلك اللامبالى منه.
14/15 - عملات الدفع:
يتم دفع “مبلغ العقد” بالعملة او العملات المحددة في جدول عملات الدفعات. وما لم ينص على خلاف ذلك في بيانات العقد، وإذا كان الدفع سيتم باكثر من عمله واحدة، فيجب ان يتم الدفع على النحو الأتي :
إذا كان “مبلغ العقد” محدداً بالعملة المحلية فقط :
تكون النسب او المبالغ للعملة المحلية والعملات الاجنبية واسعار الصرف الثابتة التي سوف تستخدم في حساب الدفعات، كما تم تحديدها في أتفاقية العقد، الا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتم الدفع واجــراء الخصومـــات فيما يخص المبالغ الاحتياطية، عملا باحكام الفقرة (13/5)، وتعديل الاسعار بسبب التشريعات عملا باحكام الفقرة (13/7)، بالعملات والنسب الواجبة التطبيق .
اما الدفعات والخصومات الاخرى المشار اليها في البنود (14/3 – أ، ب، ج، د)، فيتم دفعها بالعملات والنسب المحددة في البند “(أ – 1) “اعلاه.
الدفع مقابل التعويضات المحددة في الشروط الخاصة،يجب ان يتم بالعملات والنسب المحددة في جدول عملات الدفع.
اما الدفعات الاخرى التي يسددها المقاول الى صاحب العمل فيجب ان تسدد بالعملة التي تم انفاق المبالغ بها بمعرفة صاحب العمل، او باية عملة اخرى يتم الاتفاق عليها فيما بين الطرفين.
إذا كان المبلغ المستحق سداده الى صاحب العمل من المقاول بعملة محددة تتجاوز المبلغ المستحق دفعه من صاحب العمل الى المقاول بتلك العملة، فانه يجوز لصاحب العمل ان يخصم رصيد هذا المبلغ من المبالغ التي استحقت للمقاول بعملات اخرى.
إذا لم يتم تحديد اسعار تبديل العملات في جدول عملات الدفعات، فتعتمد اسعار تبديل العملات التي كانت سائدة في موعد التاريخ الاساس كما قررها البنك المركزي في الدولة (بلد التنفيذ).
المادة الخامسة عشر : سحب العمل و انهاء العقد من صاحب العمل
15/1 – الاشعار بالتصحيح (الانذار) :
اذا اخفق المقاول في تنفيذ اي التزام بموجب العقد، فلصاحب العمل بعد ارسال انذار تحريري له طالبا منه تصحيح هذا الاخفاق وعلاجه خلال مدة (15 ) يوم ان يسحب العمل ويضع اليد على الموقع والاعمال ويخرج المقاول منها اذا لم يستجب لطلبه في تصحيح هذا الاخفاق .
15/ 2-_سحب العمل من قبل صاحب العمل
اولا: يحق لصاحب العمل سحب العمل في اي من الحالات التالية دون الرجوع الى المحكمة :
أ- اذا اخفق في تقديم ضمان حسن الاداء بموجب الفقرة (4/2) او في الاستجابة الى اشعار التصحيح كما ورد في الفقرة (15/1).
ب- اذا افلس (المقاول) او اشهر اعساره .
ج- اذا تقدم (المقاول) بطلب لاشهار افلاسه او اعساره
د- اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال (المقاول ) في يد امينة التفليسة (السنديك ) .
هـ- اذا عقد المقاول صلحا يقيه الافلاس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه .
و- اذا وافق المقاول على تنفيذ المقاولة تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه .
ز- اذا كان المقاول شركة اعلنت تصفيتها عدا التصفية الاختيارية لاغراض الاندماج او اعادة التكوين .
ح- اذا تنازل المقاول عن المقاولة .
ط- اذا أحال المقاول اجزاء من الاشغال الى مقاول ثانوني دون الحصول على موافقة صاحب العمل .
ي- اذا وقع الحجز على اموال المقاول من محكمة ذات اختصاص وكان من شأن هذا الحجز ان يؤدي الى عجز المقاول عن الايفاء بالتزاماته .
ك- إذا قدم المقـــاول او عرض على اي شخص (بصـــورة مبـــاشرة او غير مباشرة) رشوة او هدية او منحة او عمولة او هبة مالية كترغيب او مكافأة مقابل :
أداء عمل او أمتناع عن اداء عمل له علاقة بالعقد.
اظهار المحاباة او عدمها لمصلحة او ضد مصلحة أي شخص له علاقة بالعقد، او إذا وعد اي من مستخدمي المقاول او وكلائه او مقاوليه الثانويين او وعد باعطاء اية رشوة (بشكـــــل مباشر او غير مباشر) لاي شخص او مكافأة حسبما هو موصوف في الفقرة (و)، الا ان تقديم اية حوافز ومكافآت قانونية لمستخدمي المقاول لا يستوجب سحب العمل منه .
ل-اذا بلغت نسبة التأخير في تقدم سير العمل في اي وقت خلال مدة تنفيذ الاشغال اكثر من ما هو منصوص عليها في الشروط الخاصة .
م- اذا أيد المهندس تحريريا لصاحب العمل تحقق اي من الحالات التالية :
- ان المقاول قد تخلى عن المقاولة او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد على الرغم من مباشرته العمل .
-ان المقاول قد عجز بدون عذر مشروع عن الاستمرار بالاعمال او وقف تقدم الاعمال لمدة (30) ثلاثون يوما بعد تسلمه من المهندس اشعارا تحريريا بلزوم الاستمرار بالاعمال .
-ان المقاول قد اخفق في رفع المواد من الموقع او في هدم الاعمال او في استبدالها خلال ثلاثين يوما بعد تسلمه من المهندس اشعارا تحريريا بأن المواد والاعمال المذكورة قد تقرر رفضها بمقتضى احكام المقاولة.
-ان المقاول غير قائم بتنفيذ الاعمال طبقا للمقاولة او انه متعمد الاهمال وعدم المبالاة في تنفيذ التزاماته بموجب المقاولة .
-ان المقاول قد تعاقد من الباطن بخصوص اي اي قسم من المقاولة بشكل يضر بجودة العمل او يخالف تعليمات المهندس .
ن-اذا اتضح لصاحب العمل ممارسة المقاول لاي من ممارسات الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهرأو الاعاقة ....الخ المبينة في الفقرة (15/6) ادناه
ففي اي من هذه الحالات او الظروف، يجوز لصاحب العمل، بعد اشعار المقاول خطيا) انذاره) لمدة (15) يوما, سحب العمل واقصاء المقاول عن الموقع.
ان اختيار صاحب العمل سحب العمل وابعاد المقاول عن الموقع. الا انه يمكن لصاحب العمل باشعار ان ينهي العقد فورا، إذا حصلت اي من الحالتين (هـ) أو (و) في اعلاه.
ان اختيار صاحب العمل لانهاء العقد يجب ان لا يؤثر على اية حقوق اخرى لصاحب العمل تتحقق له بموجب العقد، او خلافه.
يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع ويقوم بتسليم المهندس مستلزمات التنفيذ المطلوبة وجميع”وثائق المقاول”واية وثائق تصميم اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه.
ومع ذلك فانه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده لينفذ فورا اية تعليمات معقولة مشمولة في الاشعار الذي ارسله صاحب العمل، وذلك فيما يتعلق بـــ :
التنازل عن أية مقاولة ثانوية.
حماية الارواح او الممتلكات أو لسلامة الاشغال.
بعد سحب العمل ، يحق لصاحب العمل، ان يكمل الاشغال و/أو ان يستخدم أي مؤسسات اخرى لاكمالها. ويجوز عندئذ لصاحب العمل وهذه المؤسسات استخدام اي من لوازم المقاول، ووثائق المقاول، ووثائق التصاميم الاخرى التي اعدها المقاول، او تلك التي تم اعدادها لصالحه.
يتعين على صاحب العمل عندئذ، ان يرسل اشعارا بان معدات المقاول او الاشغال المؤقتة سوف يتم الافراج عنها الى المقاول في الموقع او بجواره، وعلى المقاول ان يقوم فورا بازالتها على مسؤوليته وحسابه. الا إذا تبين بان المقاول لم يقم الى تاريخه بتسديد اية استحقاقات عليه الى صاحب العمل، فانه يمكن لصاحب العمل ان يبيع تلك مستلزمات التنفيذ لتحصيل استحقاقاته، واذا تبقى رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد الاستحقاقات فيدفع ذلك الرصيد الى المقاول.
ثانيا: ويحق لصاحب العمل عند اخلال المقاول في تنفيذ اعمال المقاولة ووصول العمل الى المراحل النهائية ووجود قدرة لديه على تنفيذ باقي الاعمال تشكيل لجنة اسراع تأخذ على عاتقها اكمال الاعمال وفق للشروط والاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات بهذا الشأن .
15/3 - التقييم بتاريخ سحب العمل :
على صاحب العمل – وباسرع ما يمكن عمليا – بعد ان يكون الاشعار بانهاء العقد قد اصبح نافذا بموجب الفقرة (15/2)، ان يقوم عملا باحكام الفقرة (3/5) بالاتفاق على قيمة الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول واية مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل الاشغال المنفذة بموجب العقد، او اجراء تقديراته بشأنها.
15/4 - الدفع بعد سحب العمل :
لصاحب العمل، بعد ان يكون الاشعار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة (15/2)، ان يقوم بمايأتي :
المباشرة باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمطالباته وفقا لاحكام الفقرة (2/5).
أيقاف دفع اية مبالغ الى المقاول الى حين التحقق من تكاليف تنفيذ الاشغال وأكمالها واصلاح اية عيوب فيها، وتحديد تعويضات التأخير المتحققة على المقاول (ان وجدت)، واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل.
أقتطاع اية خسائر واضرار تكبدها صــاحب العمل واية تكاليف اضافية تم صرفها لغاية اكمال الاشغال من حساب المقاول، وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق للمقاول بموجب الفقرة (15/3)، وبعد استرداد مثل هذه الخسائر والاضرار والتكاليف الاضافية يدفع صاحب العمل اي رصيد متبق للمقاول وحسب التشريعات النافذة .
15/5 - انهاء العقد من صاحب العمل:
اولا : يحق لصاحب العمل انهاء العقد في الحالات الأتية :
أ- يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في اي وقت لما يخدم المصلحه العامة، بعد اصدار انذارا رسميا بذلك الى المقاول. ويعتبر الانهاء نافذا بعد مرور (28 ) يوما بعد تاريخ تسلم المقاول للانذار المذكور أو من تاريخ اعادة ضمان حسن الاداء اليه من قبل صاحب العمل، ايهما لاحق للمصلحة العامة وفقا لامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (87) لسنة 2004 او اي قانون يحل محله .
ب- اذا تعذر على المقاول اكمال تنفيذ جزء كبير من المقاولة لفترة تتجاوز (90) تسعون يوما لاسباب خارجة عن ارادته وفق للشروط والاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات بهذا الشأن .
ج- اذا اصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلا واتفق الطرفان على الانهاء .
ثانيا : لايحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه”الفقرة”ليقوم بتنفيذ الاشغال بنفسه أو لترتيب تنفيذها من مقاول اخر,او لتفادي انهاء المقاولة من المقاول بموجب الفقرة (16/2) (الانهاء من المقاول).
ثالثا : بعد هذا الانهاء، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وازالة معداته وفقا لاحكام الفقرة (16/3 )، ومن ثم تتم تسوية حساباته بتطبيق احكام الفقرة ) 16/4) (الدفع عند انتهاءالمقاولة).
15/6 - ممارسات الاحتيال والفساد
إذا اتضح لصاحب العمل قيام المقاول باي من ممارسات الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهر أو الاعاقة أو اثناء المنافسة للحصول على العقد او تنفيذه، عند ذلك يحق لصاحب العمل وخلال 14 يوما بعد اشعار المقاول بذلك، انهاء العقد وأبعاده من الموقع وتطبيق احكام المادة الخامسة عشرة كما لو ان الأبعاد قد تم بموجب الفقرة ( 15/ 2 ) (الانهاء من صاحب العمل).
وإذا اتضح بان اي من مستخدمي المقاول متورط بممارسة الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهر أو الاعاقة خلال تنفيذ الاشغال فيجب أبعاد هذا المستخدم من الموقع طبقاً لاحكام الفقرة ( 6/9) (مستخدمو المقاول).
يعتمد صاحب العمل التعاريف الأتية لغرض هذه النصوص:
“الممارسات الفاسدة” وتعني تقديم أو إعطاء أو استلام أو التماس بشكل مباشر أو غير مباشر أي غرض ذي قيمة للتأثير على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خلال أجراءات التعاقد أو تنفيذ العقد.
“ممارسات احتيالية “تعني أي سوء تمثيل أو حذف لأي من الحقائق بهدف التأثير على أجراءات التعاقد أو تنفيذ العقد.
“ممارسات التواطؤ” تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين او اكثر من مقدمي العطاء، بعلم أو دون علم صاحب العمل بهدف وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.
“ممارسات قهرية”تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأشخاص أو ممتلكاتهم للتأثير على مشاركتهم في أجراءات التعاقد أو التأثير على تنفيذ العقد.
ممارسة الأعاقة وتعني ما يأتي:
اولا - الأتلاف المتعمد أو التزوير أو التغيير في الوثائق أو حجب الأدلة اللازمة للتحقيق او الأدلاء بشهادة زور للمحققين لأعاقة اجراءات التحقيق من صاحب العمل في ممارسات الفساد الادارية أو الاحتيال أو التواطؤ أو الممارسات القهرية أو التهديد أوالتحرش أوأعاقة أي طرف ومنعه من تقديم أي معلومات تتعلق بالتحقيق أو منعه من متابعة اجراءات التحقيق.
ثانيا - الممارسات التي تعيق صاحب العمل عن متابعة اجراءات التدقيق والمراجعة بالأستناد الى البند (3-1-هـ) من التعليمات لمقدمي العطاء.
المادة السادسة عشرة : تعليق العمل وانهاء العقد من المقاول
16/ 1 - حق المقاول في تعليق العمل :
إذا أخفق صاحب العمل في تأمين الترتيبات المالية اللازمة للعقد بموجب الفقرة (2/4 ) ، أو إذا لم يتقييد صاحب العمل بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عملا بأحكام الفقرة (14/7)، فإنه يجوز للمقاول، بعد توجيه إشعار مدة لاتقل عن 21 يوما الى صاحب العمل، أن يعلق العمل (أو أن يبطيء عملية التنفيذ) حتى يتسلم المقاول الدفعة المتحققة له حسب واقع الحال وحسب ما هو وارد في الاشعار.
ان اجراء المقاول هذا، لا يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام الفقرة (14/8)، و لا بحقه في انهاء العقد عملا باحكام الفقرة (16/2).
إذا تسلم المقاول لاحقا الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار الانهاء، فانه يتعين عليه ان يستانف العمل المعتاد وباسرع وقت ممكن عمليا.
اما إذا تكبد المقاول تاخرا في مدة الأكمال و/او كلفة ما نتيجة لتعليق العمل (او ابطاء عملية التنفيذ) بموجب احكام هذه “الفقرة” فعليه ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بالامر، لتقدير استحقاقاته بشانها، مع مراعاة احكام الفقرة (20/1)، بخصوص :
تمديد مدة الأكمال بسبب ذلك التاخير، إذا كان الأكمال قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة (8/4).
اي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول، لاضافتهما الى قيمة العقد.
وبعد تسلم صاحب العمل لمثل هذا الاشعار، يتعين عليه المضي بالاجراءات بموجب احكام الفقرة (5/3) للاتفاق عليها او اجراء التقديرات بشان هذه الامور .
16/2 - انهاء العقد من المقاول :
يحق للمقاول انهاء العقد في الحالات الأتية :
إذا لم يستلم المقاول الدليل المعقول على تأمين صاحب العمل الترتيبات المالية اللازمة للعقد بموجب الفقرة (2/4 ) وبعد 42 يوما من تقديمه اشعار بذلك الى صاحب العمل عملا باحكام الفقرة ( 16/1 ) (حق المقاول في تعليق العمل).
إذا لم يتسلم المقاول أي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خلال (42) يوما من انقضاء المدة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خلالها بموجب أحكام الفقرة (14/7 )(باستثناء الخصومات التي يتحقق أقتطاعها بخصوص مطالبات صاحب العمل بموجب الفقرة (2/5).
إذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية في أداء التزاماته بموجب العقد بصورة قد تتسبب بالتاثير المادي والمعاكس على التوازن الاقتصادي للعقد و/او على قابلية المقاول لتنفيذ العقد. .
إذا أخل صاحب العمل بالالتزام بأحكام الفقرة (1/7( المتعلقة بالتنازل.
إذا حدث تعليق مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ الاشغال بكاملها، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة (8/11).
إذا تبين بان صاحب العمل قد اصبح مفلسا او وقع تحت التصفية، او فقد السيولة، او صدر امر اداري ضده او انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه، او قد حدث اية واقعة لها نفس التاثير لاي من هذه الافعال او الحــــوادث (بموجب القوانين الواجبة التطبيق) .
ففي اي من هذه الاحداث او الظروف، يمكن للمقاول بعد اشعار صاحب العمل خطيا في مدة (14) يوما، ان ينهي العقد، الا انه يمكن للمقاول باشعار ان ينهي العقد فورا إذا حصلت اي من الحالتين (هـ) او (و) اعلاه.
ان اختيار المقاول لانهاء العقد يجب ان لا يجحف باية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك من الاسباب .
16/3 - التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول :
بعد ان يصبح اي من الاشعارات المتعلقة بانهاء العقد من صاحب العمل بموجب احكام الفقرة (15/5)، او بانهاء العقد من المقاول بموجب احكام الفقرة (16/2)، او بالانهاء الاختياري المترتب على حصول قوة قاهرة بموجب احكام الفقرة (19/6)، نافذا، فانه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يأتي :
التوقف عن تنفيذ اي عمل، الا إذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشانه من صاحب العمل لغرض حماية الاشخاص او الممتلكات او لسلامة الاشغال .
تسليم وثائق المقاول (والوثائق المتعلقة بالعقد) والتجهيزات الآلية والمواد والاشغال الاخرى التي تم دفع مقابلها اليه.
إزالة كل مستلزمات التنفيذ الاخرى عن الموقع، باستثناء ما يلزم منها لامور الســـــــلامة، وان يغادر الموقع.
16/4 - الدفع عند انهاء العقد :
يتعين على صاحب العمل، بعد ان يكون الاشعار الصادر بانهاء العقد بموجب الفقرة (16/2) قد اصبح نافذا، ان يقوم بما يأتي :
اعادة ضمان الأداء الى المقاول.
دفع استحقاقات المقاول حسب احكام الفقرة (19/6).
دفع المبالغ الناجمة عن اي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا الانهاء.
المادة السابعة عشر : المخاطر والمسؤولية
17/1 - الغرامات :
يتعين على المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار والاعباء والنفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي)، وذلك فيما يتعلق بمايأتي :
الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تلحق باي شخص مهما كان إذا كانت ناجمة عن او اثناء او بسبب التصاميم، أو عن تنفيذ الاشغال وأكمالها واصلاح اية عيوب فيها، ما لم تكن معزاة الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم .
الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية (فيما عدا الاشغال) وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر او الخسارة :
ناجما عن او اثناء او بسبب التصاميم أو تنفيذ أو أكمال الاشغال أو اصلاح اية عيوب فيها.
ما لم يكن ذلك و للمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه واي من وكلائهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة.
كما يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلاءهم ضد اية مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي) بخصوص ما يأتي :
الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من قبل صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم.
أية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة من التغطية التأمينية، المنوه عنها في البنود (د-1، 2، 3) من الفقرة (18/3).
17/2 - أعتناء المقاول بالاشغال :
يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالاشغال ومستلزمات التنفيذ ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور “شهادة الأستلام الأولي للاشغال” (او تعتبر انها قد صدرت) بموجب الفقرة (10/11)، حيث تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل، وينطبق هذا المفهوم على اي قسم او جزء من الاشغال تم اصدار “شهادة الأستلام الأولي للاشغال “(او تعتبر انها قد صدرت) بخصوصه.
وبعد ان تنتقل المسؤولية الى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المقاول مسؤولا عن العناية باي عمل متبق بالتاريخ المحدد في “شهادة الأستلام الأولي للاشغال “الى ان يتم استكمال هذه الاعمال المتبقية.
إذا لحق بالاشغال او وثائق المقاول اي ضرر او خسارة خلال فترة مسؤولية المقاول عن العناية بها، لاي سبب من الاسباب (باستثناء المخاطر المبينه في الفقرة (17/3) لاحقا)، فانه يتعين على المقاول ان يصلح تلك الخسارة او الضرر على حسابه الخاص ومسؤوليته، حتى تصبح الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول مطابقة للعقد.
ويظل المقاول مسؤولا عن اي ضرر او خسارة قد تنتج عن افعال المقاول بعد صدور شهادة الأستلام الأولي للاشغال بشأنها، و عن اية اضرار او خسائر قد تحصل بعد اصدار شهادة الأستلام الأولي للاشغال ولكنها ناتجة عن واقعة سابقة كان المقاول مسؤولا عنها .
17/3 - مخاطر صاحب العمل (المخاطر المستثناة) :
إن المخاطر المشار اليها في الفقرة (17/4) والمدرجة لاحقا هي تلك التي لها تاثير مباشر على تنفيذ الاشغال :
الحرب او الاعمال العدوانية (سواء اعلنت الحرب او لم تعلن) او الغزو، او افعال الاعتداء الاجنبي.
التمرد او اعمال الارهاب اوالتخريب من اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول والثورة او العصيان او الاستيلاء على الحكم بالقوة، او الحرب الاهلية في الدولة.
الاضرابات او المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام داخل الدولة من اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول..
الاعتده الحربية، او المواد المتفجرة او الاشعاعات الايونية او التلوث بالاشعاعات النووية داخل الدولة، باستثناء ماهو ناتج عن استخدام المقاول لمثل هذه الاعتدة او المواد المتفجرة او الاشعاعات.
موجات الضغط الناتجة عن الطائرات أو وسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة الصوت او بسرعة تفوق سرعة الصوت.
استخدام صاحب العمل او اشغاله لاي جزء من الأشغال الدائمية، باستثناء ماهو منصوص عليه في العقد.
تصميم اي جزء من الاشغال تم اعداده من مستخدمي صاحب العمل او من اخرين يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنهم. و...
أية عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امرا غير منظور، او مما لايمكن توقع اتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة ضده من مقاول متمرس.
17/4 - تبعات مخاطر صاحب العمل :
إذا نتج عن اي من المخاطر المدرجة في الفقرة (17/3) اعلاه أية خسارة او ضرر للاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول، فانه يتعين على المقاول ان يشعر صاحب العمل بذلك فورا، وان يصلح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه صاحب العمل.
وإذا تكبد المقاول تاخيراً في التنفيذ و/او كلفة ما بسبب اصلاح تلك الاضرار او الخسائر، فانه يتعين عليه ارسال اشعار اخر الى صاحب العمل لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام الفقرة (1/20)، بخصوص :
تمديد مدة الأكمال لقاء ذلك التاخير، إذا كان الأكمال قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة (8/4).
اي كلفة كهذه، لاضافتها الى قيمة العقد.
ويتعين على صاحب العمل، بعد تسلمه للاشعار اللاحق، ان يتصرف وفقا للفقرة (3/5) بالاتفاق عليها او اجراء التقديرات بشان هذه الامور.
17/5 - حقوق الملكية الفكرية والصناعية :
يعني مصطلح “التعدى” في هذه الفقرة : اي تعد (او زعم بالتعدي) على اية حقوق كبراءة الاختراع او التصاميم المسجلة او حقوق التاليف او العلامات او الاسماء التجارية او الاسرار التجارية او غيرها من حقوق الملكيات الفكرية او الصناعية المتعلقة بالاشغال، كما يعني مصطلح “مطالبة “اية مطالبة (او اجراءات للمطالبة) بادعاء حصول تعد ما.
إذا لم يرسل اي طرف اشعاراً الى الطرف الاخر حول اية مطالبة خلال (28) يوما من تاريخ تسلم مطالبة ما، اعتبر الطرف الاول (في هذه الفقرة) متنازلا عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه “الفقرة”.
يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من اي ادعاء بالتعدي، إذا كان الادعاء :
قد حصل نتيجة لامتثال المقاول لاحكام العقد، مما لم يكن بامكانه تجنبه .
ناتجا عن استخدام صاحب العمل لاية اشغال :
لغرض غير المقصود منها، او مما يمكن استنتاجه من العقد، بصورة معقولة.
متصلا باي شيء لم يقم المقاول بتوريده، الا إذا كان هذا الاستخدام معروفا للمقاول قبل “التاريخ الاساس” او انه منصوص عليه في العقد.
يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عن او تكون متعلقة :
بتصاميم المقاول وتصنيع وتنفيذ وتركيب الاشغال.
استخدام معدات المقاول.
للاستخدام الامثل للاشغال.
إذا استحق أي طرف تعويضاً بموجب احكام هذه “الفقرة”، فانه يتعين على الطرف المعوِض التفاوض على حسابه لتسوية الادعاء بالاجراءات القضائية او التحكيمية التي قد تنجم عنه، وعلى الطرف الاخر ان يساعد في منازعة الادعاء بناء على طلب الطرف المعوض وحسابه. كما يتعين على الطرف الاخر ومستخدميه ان يمتنع عن تقديم اي اقرار يمكن ان يكون مجحفا بحق الطرف المعوض، الا إذا كان هذا الطرف المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيم بناء على طلب من الطرف الاخر.
17/6 - تحديد المسؤولية :
لا يعتبر اي طرف مسؤولا تجاه الطرف الاخر ازاء فقدان استخدام اي من الاشغال، او فوات ربح عن اي عقد، او فقدان الفرصة للحصول على عقود اخرى، او لاي ضرر او خسارة غير مباشرة او بالتتابع مما قد يلحق بالطرف الاخر بسبب العقد، باستثناء ماتم النص عليه في الغرامات التأخيرية بموجب الفقرة (8/7) وكلفة اصلاح العيوب بموجب الفقرة (11/2)، والدفع بعد انهاء العقد بموجب الفقرة (15/4)، و الدفع عند الانتهاء بموجب الفقرة (16/4) والغرامات بموجب الفقرة (17/1) وتبعات مخاطر صاحب العمل بموجب البند (17/4-ب)، وحقوق الملكية الفكرية والصناعية بموجب الفقرة (17/5).
ان المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصل به، يجب ان لاتتجاوز المبلغ المحدد في الشروط الخاصة او “مبلغ العقد “المحددة في العقد(ان لم يكن قد تم تحديد مبلغ ما في بيانات العقد) وذلك فيما عدا :
التزود بالكهرباء والماء بموجب الفقرة (4/19).
معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجانا منه، بموجب الفقرة (4/20).
التعويضات، بموجب الفقرة (17/1).
حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب الفقرة (17/5).
ولا تحد احكام هذه “الفقرة” من مسؤولية الطرف المخل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد او سوء التصرف بلا مبالاة منه .
17/7 - أستخدام مقرات دوائر وأقامة صاحب العمل :
على المقاول تحمل المسؤولية الكاملة للعناية بمقرات دوائر واقامة ممثلي صاحب العمل في المواقع (إذا وجدت) وكما محدد في متطلبات صاحب العمل ابتداء من تاريخ تسليم الموقع للمقاول ولغاية تاريخ الاخلاء بسبب اخلاء الاشغال (أن كان الاخلاء يتم في تاريخ لاحق للموعد المحدد في شهادة الأستلام الأولي للأشغال).
إذا حدث اي فقدان او ضرر في المقرات المشار اليها انفا اثناء سريان مسؤولية المقاول عليها ناتج عن أي سبب مهما كان الا انه لايعود الى صاحب العمل .يتعين على المقاول وعلى نفقته الخاصة أصلاح الاضرار وتعويض الاجزاء المفقودة وحسب متطلبات صاحب العمل.
المادة الثامنة عشر: التأمين
18/1 - المتطلبات العامة للتأمينات :
يعني مصطلح “الطرف المؤمن” في “هذه المادة” – لكل نوع من التأمينات، ذلك الطرف المسؤول عن استصدار وادامة التامين المنصوص عليه من اي من “مواد” هذه المادة.
و حيثما يكون المقاول هو “الطرف المؤمن” فانه يتعين عليه التامين لدى جهات تامينية وبشروط تامين مقبولة لدى صاحب العمل، وبحيث تكون هذه الشروط متلائمة مع اية شروط عامة اتفق عليها الطرفان قبل تاريخ “كتاب الأحالة”، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها الاولوية على ما يرد في هذه “المادة “من احكام .
حيثما يكون صاحب العمل هو “الطرف المؤمن” فانه يتعين ان يتم التامين لدى جهات تامينية وبشروط مقبولة من المقاول ويجب ان تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب الأحالة ويجب ان تكون للشروط المتفق عليها الاولوية على الشروط الورادة من هذه المادة.
إذا كان مطلوبا في وثيقة التامين تقديم تعويض لتأمين مشترك (اي للطرفين مجتمعين)، فانه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل طرف مؤمن له بصورة مستقلة وكانه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. اما إذا نصت وثيقة التامين على تقديم تعويضات “لمشتركين اضافيين” اي لاشخاص اخرين غير الطرفين المؤمن لهما بموجب احكام هذه “المادة”، فانه يتعين :
ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم.
لا يعتبر هؤلاء المشتركون الاضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التامينية او ان يكون لهم اي تعامل مباشر مع تلك الجهة التامينية.
للطرف المؤمن ان يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التامين.
كما يشترط في كل وثيقة تامين ضد الخسارة او الضرر، ان يتم دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة لتعويض الخسارة والضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التامينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر.
يتعين على “الطرف المؤمن “ذي العلاقة ان يقدم الى الطرف الاخر، خلال الفترات المحددة في بيانات العقد (والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة) ما يأتي :
اثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التامين المطلوبة بموجب هذه “المادة”.
نسخا من وثائق التامين المتعلقة بتامين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة (18/2) والتامين ضد اصابة الاشخاص وتضرر الممتلكات بموجب الفقرة (18/3).
كما يتعين على “الطرف المؤمن”، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخا من ايصالات السداد الى الطرف الاخر .
يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط المدرجة في اي من وثائق التامين. كما يتعين على “الطرف المؤمن” ان يعلم الجهة التأمينية بأية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التامينية بموجب احكلم هذه “المادة”.
لا يحق لاي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التامين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الاخر. وإذا أجرت جهة تامينية (او حاولت اجراء) اي تعديل على شروط التامين، فانه يتعين على الطرف الذي اشعرته تلك الجهة التامينية بامر التعديل أولا ان يعلم الطرف الاخر فورا بالامر.
إذا تخلف “الطرف المؤمن” عن استصدار وادامة اي من التامينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، او اخفق في تقديم اثبات مقبول ونسخ الوثائق وفقا لمتطلبات هذه “الفقرة”، فانه يحق للطرف الاخر (باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه او اجراءاته) ان يستصدر وثائق التامين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط، وعلى الطرف المؤمن له ان يسدد قيمة هذه الاقساط الى الطرف الاخر، ويتم تعديل قيمة العقد بمقدار المبالغ المدفوعة.
ان اي حكم من احكام هذه “المادة” لا يشكل تحديدا على اي من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول او صاحب العمل بموجب اي احكام اخرى في العقد او لغيرها من الاسباب. ويتعين على كل من المقاول و/او صاحب العمل ان يتحمل اية مبالغ لم يتم التامين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التامينية كل حسب ما هو مطلوب منه بموجب هذه الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها “الطرف المؤمن” باستصدار وادامة وثيقة تامين يمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق الطرف الاخر على اسقاطها ولم يقم هو الاخر بابرام تامينات لتغطية هذا الاخلال، فان اية مبالغ كان يمكن استردادها من التامين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها “الطرف المؤمن”.
ان الدفعات التي يدفعها اي طرف للطرف الاخر،يجب ان تكون خاضعة لاحكام الفقرة (2/5) المتعلقة بمطالبات صاحب العمل او الفقرة (20/1) المتعلقة بمطالبات المقاول، حسبما ينطبق.
يحق للمقاول ان يقوم بالتامين المتعلق بالعقد (متضمنا ولكن ليس محددا بالتامين المشار اليه في المادة الثامنة عشرة لدى شركات التامين ودول مؤهلة.
18/2 - التامين على الاشغال ومعدات المقاول :
يتعين على “المقاول” ان يؤمن على الاشغال والتجهيزات الالية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ يعادل قيمتها الاستبدالية الكاملة مضافا اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض ورسوم الاتعاب المهنية والربح، ويجب ان يسري هذا التامين اعتبارا من التاريخ المطلوب به تقديم الاثبات بموجب البند (18/1-أ) وحتى تاريخ اصدار “شهادة الأستلام الأولي للاشغال”.
كما يتعين على “المقاول” ان يحافظ على ادامة الغطاء التاميني الى تاريخ اصدار “شهادة الاداء” ضد اية خسارة او ضرر، يكون المقاول أو مقاولوه الثانويون مسؤولين عنه لاسباب سبق حدوثها صدور “شهادة الأستلام الأولي للاشغال”، وضد أية خسارة او ضرر قد يتسبب بها المقاول أو المقاولون الثانويون خلال قيامهم بعمليات اصلاح العيوب عملا باحكام المادة “الحادية عشرة” والمادة “الثانية عشرة”.
يتعين على “المقاول” ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ لا يقل عن كامل قيمتها الاستبدالية بما في ذلك نفقات ايصالها الى الموقع، مع مراعاة ان يكون هذا التامين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول.
ما لم ينص على خلاف ذلك في بيانات العقد، فإن التأمين وفقا لهذه الفقرة يجب :
أن يكون فعالاً و مستداماً من المقاول بأعتباره الطرف المؤمن.
ان يكون التامين باسمي الطرفين مجتمعين، واللذان يستحقان بصورة مشتركة الحصول على مبالغ التامين من الجهات التامينية، ويتم من ثم حفظها أو تخصيصها للطرف الذي سيتحمل كلفة أصلاح الضرر أو الخسارة.
ان يكون مغطياً لكل ضرر او خسارة ناتجة عن اية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في الفقرة (17/3) .
أن تكون مغطياً أيضا لكل ضرر أو خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في البند (جـ) من الفقرة (17/3) من مخاطر صاحب العمل مع مبلغ خصم لكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ المحدد في بيانات العقد، (وإذا لم يتم تحديد مبلغ ما فيه، فإن البند (د) لاينطبق).
ومع ذلك يجوز استثناء التامين على الضرر او الخسارة او الاستبدال عما يأتي :
اي جزء من الاشغال يكون في حالة معيبة بسبب اي عيب في التصميم او المواد او التصنيع (الا انه يجب المحافظة على غطاء تاميني لاية اجزاء اخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن الاسباب المبينة في البند (2) لاحقا).
اي جزء من الاشغال لحق به الضرر او الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من الاشغال، إذا كان هذا الجزء الاخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او النصنيع.
اي جزء من الاشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤولا عن تعويض الضرر او الخسارة.
مستلزمات التنفيذ عندما لا تكون موجودة في الدولة، مع مراعاة احكام الفقرة (14/5) فيما يخص التجهيزات الآلية والمواد المقصود استخدامها في الاشغال.
إذا تبين – بعد مرور سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد – بان الغطاء التاميني الموصوف في البند (د) اعلاه لم يعد متوفرا على اسس تجارية معقولة، فانة يتعين على المقاول “كطرف مؤمن” ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بشان الموضوع، مرفقا به التفاصيل المؤيدة. ويكون صاحب العمل عندئذ :
مستحقا – مع مراعاة احكام الفقرة (2/5) - الحصول على مبلغ من المقاول مساو لهذه التغطية التامينية التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية.
يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التامينية على اسس تجارية معقولة، انه قد صادق على الغائها من التامين بموجب احكام الفقرة (18/1).
18/3 - التامين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات :
يتعين على “الطرف المؤمن” ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الطرفين بسبب اي وفاة او اصابة جسدية او اي خسارة او ضرر يمكن ان يلحق باية ممتلكات مادية (باستثناء الاشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب احكام الفقرة ( 18/2) او باي اشخاص مؤمنين بموجب احكام الفقرة (18/4)، وذلك لما يمكن ان ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور “شهادة الأستلام النهائي للأشغال”.
يجب ان لا تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في بيانات العقد، دون ان يكون هناك حد اقصى لعدد مرات الحدوث، (وإذا لم يذكر اي مبلغ بهذا الخصوص في العقد فان احكام هذه الفقرة لا تطبق).
ما لم ينص على خلاف ذلك في بيانات العقد، فانه يتعين مراعاة ما يأتي بالنسبة للتامينات الواردة في هذه “الفقرة” :
ان يتم استصدارها وادامتها من المقاول “كطرف مؤمن”.
ان يكون التامين باسم الطرفين مجتمعين.
ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي يلحق بممتلكات صاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول لاشغال العقد، (باستثناء الاشياء التي تم تامينها وفقا للفقرة (18/2).
وعلى الرغم ذلك فانه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشأ معه عن :
حق صاحب العمل في ان ينفذ الاشغال الدائمة على او فوق او تحت او عبر اي ارض، وان يقوم باشغال هذه الارض لاغراض الاشغال الدائمة.
الضرر الذي يعتبر نتيجة لا يمكن تفاديها لالتزامات المقاول بتنفيذ الاشغال واصلاح اية عيوب فيها.
أية حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في الفقرة (17/3) ما لم يكن الغطاء التاميني لها متاحا بشروط تجارية معقولة.
18/4 - التامين على مستخدمي المقاول :
يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التامين على المسؤولية ضد المطالبات والاضرار والخسائر والنفقات (بما فيها اتعاب ومصاريف التقاضي) التي قد تنتج عن اصابة مرض او اعتلال او وفاة اي شخص يستخدمه المقاول او اي من العاملين لديه.
كما يجب شمول صاحب العمل وممثليه في التعويض بموجب وثيقة التامين هذه، باستثناء ان هذا التامين يمكن ان لا يشمل اية خسائر او مطالبات الى المدى الذي ينتج عن اي فعل او اهمال من صاحب العمل او ممثليه.
يجب ادامة هذا التامين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤلاء الاشخاص مشتركين في تنفيذ الاشغال، اما بالنسبة لمستخدمي اي مقاول ثانوي، فان بامكان المقاول الفرعي ان يقوم بتامينهم، ولكن يظل المقاول مسؤولا عن الالتزام باحكام هذه “المادة”.
المادة التاسعة عشر : القوة القاهرة
19/1 - تعريف القوة القاهرة :
يعني مصطلح “القوة القاهرة” في هذه “المادة”اية واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بأنه :
خارج عن سيطرة أي طرف.
لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد.
لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتجنبه أو يتلافاه بصورة معقولة عند حدوثه.
لا يعزى بشكل جوهري الى الطرف الاخر .
ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع الوقائع أو الظروف الاستثنائية الأتية، طالما تحققت فيها الشروط المدرجة أعلاه (أ، ب، ج، د) جميعها :
الحرب أو الاعمال العدوانية (سواء اعلنت الحرب أو لم تعلن)، أو الغزو، أو افعال الاعتداء الاجنبي.
التمرد أو اعمال الارهاب أوالتخريب من اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول أو الثورة أو العصيان أو الاستيلاء على الحكم بالقوة، أو الحرب الاهلية.
الاضطرابات أو المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام، أو الاضرابات أو الحصار من أشخاص من غير افراد المقاول.
الأعتدة الحربية أو المواد المتفجرة أو الاشعاعات الايونية، أو التلوث بالاشعاعات النووية، باستثناء ما يمكن أن يعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المتفجرات أو الاشعاعات.
الكوارث الطبيعة مثل الزلازل أو الاعاصير أو العواصف العاتية أو النشاط البركاني.
19/2 - الاشعار بوجود القوة القاهرة :
إذا تعذر على أحد الطرفين (أو كان سيتعذر عليه) اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول القوة القاهرة، فإنه يتعين عليه ان يرسل اشعارا الى الفريق الآخر يعلمه بالواقعة أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة، وان يحدد في هذا الاشعار الالتزامات التي اصبح (أو سيصبح) متعذرا عليه أداؤها. ويتعين ان يصدر هذا الاشعار خلال (14) يوما من بعد التاريخ الذي أصبح فيه هذا الطرف على دراية (أو يفترض فيه أنه قد درى) بالحادث أو الظرف الذي يشكل القوة القاهرة.
يعتبر الطرف الذي ارسل الاشعار معذورا من اداء الالتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له من ادائها.
وعلى الرغم من أي حكم آخر في هذه “المادة”يجب أن لا يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي طرف بأن يدفع الى الطرف الآخر استحقاقاته بموجب العقد.
19/3 - واجب التقليل من التأخر :
يتعين على كل طرف ان يبذل قصارى جهوده المعقولة، في كل الاوقات، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته بموجب العقد، كنتيجة للقوة القاهرة.
كما يتعين على كل طرف أن يعلم الطرف الآخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة.
19/4 - تبعات القوة القاهرة :
إذا منع المقاول من أداء أي من التزاماته الأساسية بموجب العقد نتيجة لقوة قاهرة تم ارسال اشعار بشأنها عملا باحكام الفقرة (19/2)، وتكبد بسببها تأخيرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما، يصبح للمقاول، مع مراعاة أحكام الفقرة (20/1)، مستحقا لما يأتي :
تمديد مدة الأكمال بسبب هذا التأخير، إذا كان الأكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة (8/4) .
استرداد أية كلفة شاملة كلفة اصلاح او اعادة تنفيذ الاشغال و/او استبدال السلع المتضررة او تعرضت للتلف بسبب اي من القوى القاهره للمدى الذي لايمكن تعويضها من خلال وثيقة تامين المشار اليها بالفقرة (18/4 )، إذا كانت الواقعة أو الظرف من النوع الموصوف في أي من البنود (1، 2، 3، 4) من الفقرة (19/1)، وفيما إذا حصل أي من الاحداث الموصوفة بالبنود (4، 3، 2) في دولة الاشغال.
يتعين على صاحب العمل بعد تسلمه هذا الاشعار أن يباشر بموجب الفقرة (3/5) للاتفاق على أو اعداد تقديراته للكلف المذكورة.
19/5 - القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي :
إذا كان أي مقاول فرعي مستحقا بموجب أي عقد أو اتفاقية بالاشغال أي أعفاء نتيجة القوة القاهرة بموجب شروط اضافية او شروط أوسع من تلك المحددة في هذه المادة، فان تلك الأحداث أو الظروف الاضافية أو الاوسع للقوة القاهرة لا تعفى المقاول في حالة عدم أدائه ولا تخوله أي اعفاء بموجب أحكام هذه “المادة”.
19/6 - انهاء العقد اختياريا، الدفع والاخلاء من مسؤولية الأداء :
إذا تعذر الاداء في تنفيذ كل الاشغال بصورة جوهرية لمدة (84) يوما باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم ارسال اشعار بشأنها بموجب الفقرة (19/2) أو لفترات متتابعة تتجاوز بمجموعها أكثر من (140) يوما بسبب نفس القوة القاهرة التي تم ارسال الاشعار بشأنها، فعندها يمكن لأي طرف ان يرسل الى الطرف الآخر اشعارا بانهاء العقد. وفي هذه الحالة، يصبح انهاء العقد نافذا بعد (7) أيام من تاريخ ارسال الاشعار، ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ اجراءات التوقف عن العمل وازالة معداته، عملا بأحكام الفقرة (16/3).
وعند انهاء العقد بهذه الصورة، يتعين على صاحب العمل ان يدفع الى المقاول :
المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد.
كلفة التجهيزات الآلية والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تم تسلمها من المقاول أو تلك التي تعاقد على توريدها، وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات الآلية والمواد ملكا لصاحب العمل (وضمن مسؤوليته) حال تسديده لاثمانها، ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل.
أية كلفة أو مسؤولية أخرى تكبدها المقاول في تلك الظروف بشكل معقول و ضروري نتيجة توقعه لأكمال الاشغال.
كلفة ازالة الاشغال المؤقتة ومعدات المقاول عن الموقع، واعادتها الى مخازنه في بلده (أو الى أي مكان آخر شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده).
كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله الذين كان قد استخدمهم لتنفيذ الاشغال بصورة متفرغة، وذلك عند انهاء هذا العقد.
19/7 - الاخلاء من مسؤولية الأداء بموجب القانون :
على الرغم من اي حكم اخر في هذه المادة، إذا نشأ اي حادث او ظرف خارج عن سيطرة الفريقين (بما في ذلك القوة القاهرة ولكن ليست محصورة بها)، وجعل وفاء احد الطرفين او كليهما بالالتزامات التعاقدية مستحيلا او مخالفا للقانون، او يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاء الطرفين من الاستمرار في اداء اي التزام اخر بموجب العقد.
عندئذ وبعد اشعار من اي من الطرفين الى الطرف الاخر بذلك الظرف او الحدث :
يعفى الطرفان من الاستمرار في اداء اي التزام اخر، ولكن بدون الاجحاف بحقوق اي منهما بخصوص اي اخلال سابق بالعقد.
يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان يدفعه الى المقاول، هو نفس ما يستحق دفعه بموجب احكام الفقرة (19/6) انفا، كما لو ان العقد قد تم انهاؤه بموجبها.
المادة العشرون : المطالبات والخلافات والتحكيم
20/1 - مطالبات المقاول :
إذا كان المقاول يعتبرنفسه مستحقا للحصول على تمديد في “مدة الأكمال” و/او اية دفعة اضافية بموجب اي “مادة” من هذه الشروط، او لغير ذلك من الاسباب المتعلقة بالعقد، فانه يتعين عليه ان يرسل الى صاحب العمل اشعارا مبينا فيه الواقعة او الظرف الذي ادى الى هذه المطالبة. يتعين ارسال هذا الاشعار في اقرب فرصة ممكنة عمليا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (28) يوما من تاريخ دراية المقاول او وجوب درايته بتلك الواقعة او الظرف.
إذا اخفق المقاول في ارسال الاشعار خلال فترة الــ(28) يوما تلك، فانه لن يتم تمديد مدة الأكمال، ولن يكون المقاول مستحقا للحصول على اية دفعة اضافية، وبذلك يعتبر صاحب العمل انه قد اخليت مسؤوليته فيما يتعلق بتلك المطالبة. وفيما عدا ذلك فانه ينبغي تطبيق الاحكام الأتية من هذه “الفقرة”.
كما يتعين على المقاول ايضا ان يرسل اية اشعارات اخرى تكون مطلوبة بموجب العقد، وان يقدم التفاصيل المؤيدة للمطالبة، وذلك لكل ما له علاقة بالواقعة او الظرف المذكورين.
على المقاول ان يحتفظ بالسجلات المعاصرة مما قد تستلزمه الضرورة لتعزيز المطالبة، اما في الموقع او في اي مكان اخر مقبول لدى صاحب العمل.
ويمكن لصاحب العمل - دون ان يكون مضطرا للاقرار بمسؤوليته عنها – بعد تسلمه لاي اشعار بموجب هذه “الفقرة”، ان يرصد حفظ السجلات و/او ان يوعز الى المقاول بمواصلة تدوين السجلات المعاصرة. ويتعين على المقاول ان يتيح لصاحب العمل فرصة الاطلاع على السجلات وتفحصها، وان يقدم له نسخا منها (إذا طلب منه ذلك).
وعلى المقاول أيضاً ان يرسل الى صاحب العمل خلال (42) يوما من تاريخ درايته بالواقعة او الظرف الذي ادى الى هذه المطالبة (او من التاريخ الذي كان مفروضا فيه ان يكون قد درى بها)، او خلال اية فترة اخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها صاحب العمل، مطالبة مفصلة بصورة وافية وشاملة للتفاصيل المؤيدة لأسس المطالبة وتمديد المدة و/او الدفعة الاضافية المطالب بها. اما إذا كان للواقعة او الظرف الذي ادى الى هذه المطالبة مفعول مستمر، فانه :
تعتبر المطالبة المفصلة التي تم تقديمها مطالبة مرحلية.
يتعين على المقاول أن يواصل إرسال المطالبات المرحلية الأخرى شهريا، مبينا في كل منها مدة التأخر المتراكم و/أو المبلغ المطالب به، وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه صاحب العمل بصورة معقولة .
على المقاول أن يرسل مطالبته النهائيه خلال (28) يوما من بعد تأريخ إنتهاء الاثار الناجمة عن الواقعة أو الظرف، أو خلال أي فترة أخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها صاحب العمل.
يتعين على صاحب العمل، خلال (42) يوما من تأريخ تسلمه مطالبة ما ، أو أي تفاصيل أخرى مؤيدة لمطالبة سابقة – أو خلال أي فترة يقترحها ويوافق عليها المقاول – أن يقيم المطالبة ويرد عليها أما بالموافقة، أو عدم الموافقة مع بيان تعليقاته مفصلة عليها، وله أيضا أن يطلب أية تفاصيل أخرى ضرورية. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يعتبر ملزما بتقديم رده على أسس المطالبة خلال تلك الفترة المشار اليها انفا .
يتعين على صاحب العمل خلال 42 يوما المشار اليها انفا المضي باجراءات التقديرات بموجب الفقرة (5/3) لتحديد أو تقدير ما يأتي :
اي تمديد في مدة الاكمال (سواء قبل او بعد انقضائها) عملا باحكام الفقرة (8/4) و/او...
الدفعة الاضافية (ان وجدت) التي يستحقها المقاول بموجب احكام العقد.
يجب أن تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأية دفعة اضافية أمكن إثبات إستحقاقها بصورة معقولة بموجب أي من أحكام العقد ذات الصلة .، والى أن يتم تقديم التفاصيل الوافية التي تثبت صحة الإدعاء لكامل المطالبة، فإن إستحقاق المقاول بشأنها، يكون محصورا بذلك الجزء من المطالبة الذي تمكن من أن يثبت صحة إدعائه بشأنه.
إذا لم يستجب صاحب العمل ضمن السقف الزمني المحدد في هذا المادة، فيحق لاي طرف اعتبار المطالبة مرفوضة من صاحب العمل ويحق لاي من الطرفين احالة المطالبة الى مجلس فض الخلافات لاتخاذ القرار المناسب عملا باحكام الفقرة (20/4) .
تعتبر متطلبات هذه “الفقرة” إضافية الى تلك الواردة في أية “فقرة “أخرى قد تنطبق على المطالبة، وإذا اخفق المقاول في الالتزام بأحكام هذه “الفقرة “أو اية” فقرة “أخرى فيما يتعلق بأية مطالبة، فينبغي أن يؤخذ في الإعتبار مدى (إن وجد) أثر هذا الإخفاق على التقصي المناسب للمطالبة عند تقدير أي تمديد في “مدة الأكمال “و / أو أية دفعة إضافية بصورة ملائمة، إلا إذا كانت المطالبة قد تم إستبعادها بموجب هذه “الفقرة “.
20/2 - تعيين مجلس فض الخلافات (المجلس) :
يتم فض الخلافات “في مجلس فض الخلافات” إعمالا لأحكام الفقرة (20/4). ويتعين على الطرفين أن يقوما بتسمية أعضاء المجلس بصورة مشتركة خلال 28 يوما من أشعار أحد الطرفين الطرف الاخر بأنه سيلجأ الى تقديم شكواه الى “مجلس فض النزاعات” أعمالا لاحكام الفقرة (20/4).
يتكون “المجلس” كما هو محدد في بيانات العقد، من شخص واحد او ثلاثة أشخاص ذوي تأهيل مناسب (الأعضاء). ويجب ان يجيد الاتصالات المحددة في العقد بطلاقة وان يكون خبيراً في اساليب الانشاء المستخدمه في تنفيذ الاشغال و كذلك له الخبرة في تفسير وثائق العقد وإذا لم يكن قد تم تحديد عدد الاعضاء ولم يتم الاتفاق من الطرفين على ذلك فان العدد يعتبر ثلاثة.
إذا كان “المجلس” يتكون من ثلاثة أعضاء، يقوم كل طرف بتسمية عضو واحد للحصول على موافقة الطرف الآخر عليه، ومن ثم يقترح العضوان المعينان العضو الثالث وعلى الطرفين الاتفاق على العضوالثالث الذي يتم تعيينه رئيسا للمجلس.
و إذا كانت هنالك قائمة حكام مرشحين مشارا اليها في العقد، فإنه يتم إختيار أسماء الأعضاء من بين الأسماء الواردة فيها، بإستثناء أي شخص غير قادر أو غير راغب في قبول التعيين كعضو في المجلس.
تتم صياغة الإتفاقية بين الطرفين وعضو المجلس الوحيد (الحكم) أو كل عضو من الأعضاء الثلاثة بحيث يشار الى الشروط العامة المتعلقة “بإتفاقية فض الخلافات “المرفقة كملحق بهذه الشروط العامة للعقد، مع إدخال اية تعديلات يتفق عليها فيما بينهم.
أما بالنسبة لاجور عضو المجلس الوحيد أو كل من الأعضاء الثلاثة واجور أي خبير اخر يقوم “المجلس” بإستشارته، فإنه يجب تحديدها فيما بين الطرفين عند الإتفاق على شروط تعيين “الأعضاء”، كما يتعين على الطرفين أن يدفعا تلك الاجور مناصفة .
إذا عزف اي عضو من الاعضاء مجلس فض الخلافات عن العمل او انه اصبح غير قادر على اداء مهمته بسبب العجز او الوفاة او بسبب الاستقالة او انهاء التعيين فيتم تعيين البديل بنفس الطريقة التي تم بموجبها تعيين العضو المستبدل او الاتفاق عليه كما موضح في هذه الفقرة .
يمكن أنهاء تعيين أي عضو بأتفاق الفريقين مجتمعين، وليس من صاحب العمل أو المقاول منفرداً. وما لم يتم الأتفاق على خلاف ذلك من الطرفين، فإن مدة تعيين “المجلس” (بما في ذلك كل عضو فيه) تنتهي عندما يقدم مجلس فض النزاعات قراره بصدد موضوع النزاع أعمالا لاحكام الفقرة (20/4)، الا إذا تم رفع خلافات أخرى الى “مجلس فض الخلافات” في نفس الوقت عملا بأحكام الفقرة (20/4) عند ذاك يؤجل الأنهاء الى حين أكمال المجلس تقديم قراراته بصدد تلك الخلافات.
20/3 - الأخفاق في الأتفاق على تعيين (المجلس) :
إذا انطبقت أي من الحالات التاليه تحديدا :
لم يتفق الطرفان على تعيين عضو المجلس المنفرد في الموعد المحدد في الفقرة (20/2).
أخفق أي طرف في تسمية عضو ما (للموافقة عليه من الطرف الأخر) او اخفق في الموافقة على العضو المقترح من الطرف الاخر لمجلس فض النزاعات المتكون من ثلاثة اعضاء في الموعد المذكور اعلاه.
لم يتفق الطرفان على تعيين العضو الثالث (رئيس المجلس) في الموعد المذكور في اعلاه.
لم يتفق الطرفان على تعيين أي عضو بديل خلال مدة (42) يوما من أنتهاء مهمة العضو المنفرد للمجلس، أو أحد الأعضاء الثلاثة للمجلس، بسبب امتناعه أو بسبب الوفاة أو العجز عن اداء المهام أو بسبب الأستقالة أو أنهاء التعيين.
فعندها تقوم جهة التعيين أو الشخص المسمى في بيانات العقد، بناء على طلب أي من الطرفين أو كليهما وبعد أجراء التشاور اللازم مع كلا الطرفين ـ بتعيين عضو المجلس هذا. ويكون هذا التعيين نهائيا وباتا، كما يتعين على الطرفين أن يدفعا مكافأة الجهة أو الشخص الذي قام بالتعيين مناصفة.
20/4 ـ أتخاذ القرار من مجلس فض الخلافات (المجلس) :
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فإنه :
إذا نشأ خلاف من أي نوع كان بين الطرفين، فيما يتصل أو ينشأ عن العقد أوتنفيذ الأشغال، بما في ذلك أي خلاف حول أية شهـــادة أو تقديرات أو تعليمـــــات أو رأي أو تحديد قيمـــة من قبل المهنـــدس عند ذاك وبعد تعيين “مجلس فض الخلافات” عملا بأحكام الفقرتين (20/2) و (20/3)، فانه يمكن لأي طرف أحالة الخلاف تحريرياً الى “المجلس” لدراسته وأتخاذ قرار بشأنه، مع أرسال نسختين من ذلك الأشعار الى الطرف الأخر والمهندس، وعلى أن يتم التنويه بأن أحالة الخلاف هذا يتم وفقا لأحكام هذه “الفقرة”.
وإذا كان “المجلس” مكونا من ثلاثة أعضاء، فان المجلس يعتبر أنه قد تسلم اشعار أحالة الخلاف اليه وفقا لأحكام هذه “الفقرة “في التاريخ الذي يتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا الأشعار.
يتعين على الطرفين أن يقدما الى المجلس كل المعلومات الاضافية بدون توان، وأن يوفرا امكانية الدخول الى الموقع والتسهيلات المناسبة مما قد يطلبه “المجلس” لغرض تمكين المجلس من اتخاذ قرار بشأن ذلك الخلاف، ويفترض ضمنا أن المجلس لن يعمل كهيئة تحكيم.
يتعين “على مجلس فض الخلافات” خلال مدة لا تتجاوز (84) يوما من تاريخ تسلمه أشعار أحالة الخلاف اليه أو أستلام الدفعة المقدمة أيهما أبعد تاريخا بموجب المادة (6) من ملحق الشروط العامة لاتفاقية فض الخلافات أو أية فترة أخرى يقترحها “المجلس” ويوافق عليها الطرفان أن يتخذ قراره بشأنه ويشترط في هذا القرار أن يكون معللا وأن يتضمن الاشارة الى أنه تم أصداره عملا بأحكام هذه الفقرة. الا أنه في حالة عدم صرف أي من الطرفين المبالغ المستحقة لاي من المحكمين بالكامل عملا بأحكام المادة (6) من الملحق المشار اليه أنفا. فلن يتعين على المجلس تقديم قراره بصدد موضوع الخلاف الى حين تسديد المستحقات كاملة. ويعتبر قرار”المجلس” ملزما للطرفين ويتعين عليهما تنفيذه، الا إذا تمت (أو الى حين أن يتم) مراجعته بطريقة التسوية الودية أو من خلال أجراءات التحكيم كما سيرد لاحقا. ومالم يكن قد جرى التخلي عن العقد أو نقضه أو أنهائه، فإنه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة أن يستمر في تنفيذ الاشغال وفقا لاحكام العقد.
إذا لم يرضى أي فريق بقرار “المجلس”، فعليه خلال (28) يوماً من بعد تاريخ تسلمه للقرار، أن يرسل أشعاراً للطرف الأخر يعلمه فيه بعدم رضاه. و إذا لم يتمكن “المجلس” من أصدار قراره خلال فترة الـ(84) يوماً (أو حسبما يتفق عليه خلافاً لذلك) من تاريخ تسلمه طلب أحالة الخلاف أليه (أو أستلامه لمستحقاته)، عندئذ يجوز لأي طرف خلال فترة الـ(28) يوماً التاليه لفترة الـ(84) يوماً المقتضية، أن يعلم الفريق الأخر بعدم رضاه ورغبته في اللجوء الى التحكيم.
في أي من هاتين الحالتين، يتعين بيان موضوع الخلاف وأسباب عدم الرضا في ذلك الأشعار، وكذلك التنويه أنه قد تم أصداره بموجب أحكام هذه “الفقرة” وبأستثناء ما يرد لاحقاً في الفقرتين (20/7 و 20/8) فإنه لا يجوز لأي طرف المباشرة باجراءات التحكيم حول الخلاف، الا إذا تم أصدار الأشعار بعدم الرضا على النحو المحدد في هذه “الفقرة”.
اما إذا قام “المجلس” بأصدار قراره المتعلق بأي أمر مختلف عليه بين الطرفين، ولم يرد اليه أي أشعار بعدم الرضا من قبل أي طرف خلال (28) يوماًَ من بعد تاريخ تسلمه القرار، فإن قرار “المجلس” يصبح نهائياً وملزماً لكلا الطرفين .
20/5 ـ التسوية الودية :
إذا صدر أشعار بعدم الرضا إعمالاً للفقرة (20/4) أعلاه، فإنه يتعين على الطرفين محاولة تسوية الخلاف بشكل ودي قبل المباشرة بأجراءات التحكيم. وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فإنه يجوز البدء بأجراءات التحكيم في أو بعد اليوم السادس و الخمسين من تاريخ أرسال الأشعار بعدم الرضا والرغبة في اللجوء الى التحكيم ، حتى لو لم تتم محاولة تسوية الخلاف بينهما ودياً .
20/6 ـ التحكيم :
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة و مالم يكن قد تمت تسوية الخلاف وديا فان اي خلاف حول قرار المجلس (ان وجد) بشانه، .مما لم يصبح نهائيا وملزما .تتم تسويته بواسطة التحكيم. ومالم يتفق الطرفان على غير ذلك فانه
للعقود مع المقاولين الاجانب يتم التحكيم بموجب أجراءات و قواعد التحكيم العالمية المتبعة من هيئة التحكيم الدولية المحددة في بيانات العقد كتلك الصادرة عن غرفة التجارة العالمية او ينسترال او غرفة التحكيم العربية للمقاولين.
ما لم ينص على خلاف ذلك، يتم اجراء التحكيم في العراق .
ج تخضع قرارات التحكيم للقوانين العراقية .
د – يتم اعتماد لغة الاتصالات المحددة بموجب الفقرة ( 1/4 ) (القانون واللغة) في اجراءات التحكيم المتبعة.
هـ – للعقود مع المقاولين المحليين يتم اعتماد قواعد التحكيم وفقاً للقوانين العراقية.
تتمتع هيئة التحكيم بصلاحية كاملة للكشف و مراجعة وتنقيح أية شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو أراء أو تقييم، وأي قرار صدر عن مجلس فض الخلافات فيما يتعلق بالخلاف.
كما ينبغي عدم تقييد أي من الطرفين بالأجراءات أمام هيئة التحكيم بخصوص البينات أو الحجج التي سبق طرحها أمام “المجلس “قبل أتخاذ قراره، أو الأسباب المذكورة في أشعار عدم الرضا، كما يعتبر أي قرار “للمجلس “بينة مقبولة في التحكيم.
يجوز المباشرة قبل أو بعد أنجاز الأشغال، ويجب أن لا تتأثر التزامات أي من الطرفين أو “المجلس “إذا تمت المباشرة بأجراءات التحكيم أثناء تنفيذ الأشغال .
20/7 ـ عدم الأمتثال لقرار “المجلس “:
في حالة اخفاق احد الطرفين في الامتثال للقرار النهائي والملزم الصادر من مجلس فض الخلافات، يحق للطرف الثاني دون الاجحاف بأي من حقوقه الاخرى احالة عدم الامتثال هذا الى التحكيم بموجب احكام الفقرة) 20/6) و في مثل هذه الحالة لاتطبق احكام الفقرتين ( 20/4 )(المتعلقة بقرار المجلس) و ( 20/5) المتعلقة بالتسوية الودية.
20/8 ـ أنقضاء فترة تعيين (المجلس) :
إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين فيما يتصل بالعقد أو مما هو ناشئ عنه أو عن تنفيذ الأشغال، و لم يكن هنالك وجود “لمجلس فض الخلافات”سواء بسبب أنقضاء فترة تعيينه، أم لغير ذلك من الأسباب فإنه :
لا يتم تطبيق الفقرة (20/4) المتعلقة بقرار المجلس، ولا الفقرة (20/5) المتعلقة بالتسوية الودية .
يمكن أن يحال الخلاف مباشرة الى التحكيم بموجب أحكام الفقرة (20/6).
القسم الثامن : الشروط الخاصة بالعقد
لعقود تسليم المفتاح
إن الشروط الخاصة المبينة لاحقاَ تكون مكملة للشروط العامة للعقد كلما وحينما يكون هناك نزاع ، و إن أحكامها تسود على تلك المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد.
بيانات العقد
الشروط العامة |
رقم الفقرة |
البيانات |
|
اسم صاحب العمل و عنوانه |
1/1/2/2 و1/3 |
(أدخل صاحب العمل ) (أدخل عنوانه متضمنا الهاتف ، البريد الألكتروني،موقعه على الشبكة الدولية والفاكس) |
|
ممثل صاحب العمل |
1/1/2/4 و 3/1 |
(أدخل أسم ممثل صاحب العمل ) ( أدخل عنوانه و الهاتف و البريد الالكتروني) |
|
مدة أكمال الأشغال |
1/1/3/3 |
( ) يوم أذا كانت الأشغال الى عدة أجزاء فتتم الأشارة الى جدول خلاصة بمدة أنجاز كل جزء |
|
فترة الصيانة |
1/1/3/7 |
( ) يوما تقويميا |
|
أجزاء الأشغال |
1/1/5/6 |
أذا كانت الأشغال مقسمة الى عدة أجزاء فتتم الأشارة الى جدول أجزاء الأشغال |
|
تقديم العطاءات الكترونيا |
1/3 |
ادخل ( ينطبق ، لا ينطبق ) |
|
القانون الذي يحكم العقد |
1/4 |
( أدخل القانون الذي يخضع له العقد) |
|
اللغة المعتمدة في العقد لغة الأتصال |
1/4 1/4 |
(ادخل اللغة (اللغات) المعتمدة) |
|
تاريخ أبرام العقد |
1/6 |
(أدخل التاريخ) |
|
تاريخ تسليم الموقع |
2/1 |
يجب أن يكون تاريخ إستلام الموقع من تاريخ المباشرة, بأستثناء الأجزاء المبينة لاحقاً (أذا كان معمولاً بذلك, مع وصف تفصيلي لهذه الأجزاء : ---------- يوم بعد تاريخ المباشرة. |
|
|
|
||
|
|
|
|
ضمان حسن الأداء |
4/2 |
ضمان حسن الأداء بصيغة ضمان مصرفي قدره (أدخل النسبة المئوية التي يمثلها من قيمة العقد المقبولة وبنفس العملة (العملات) لقيمة العقد المقبولة |
|
ساعات العمل اليومية |
6/5 |
(أدخل ساعات العمل اليومية) |
|
جدول تقدم العمل |
8/3 |
في حالة فشل المقاول في تقديم برنامج تقدم العمل ساري المفعول سيتعرض الى الغرامة البالغة (أدخل الغرامة المقترحة) |
|
تعويضات التأخير (الغرامة التأخيرية) |
8/7 & 14/15 (ب) |
(أدخل مبلغ الغرامة التاخيرية باليوم) ,ومعادلة احتسابها أذا تضمن العقد تسليم أجزاء المشروع على مراحل يلاحظ الجدول في نهاية البيانات |
|
الحد الأعلى للغرامات التاخيرية |
8/7 |
----% من مبلغ العقد النهائي |
|
التعليق الطويل الامد |
8/11 |
اذا استمر تعليق العمل بموجب الفقرة (8/8) لمدة تتجاوز ( ) يوما جاز للمهندس ان يصرح للمقاول باستئناف العمل |
|
المبالغ الاحتياطية |
13/5 (ب) ثانياَ |
(في حالة وجود مبلغ الاحتياطي العام أدخل نسبته من مبلغ العقد) |
|
التعديلات بسبب تغيير التشريعات |
13/7 |
ادخل ( يسمح او لا يسمح) أن تعدل قيمة العقد لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة (بما في ذلك سن قوانين جديدة والغاء أو تعديل قوانين قائمة) أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها |
|
التعديلات بسبب متغيرات الكلفة |
13/8 |
(أدخل يسمح أو لا يسمح ) في حالة يسمح ادخل الألية لتعديل الكلفة |
|
السلف المتأخرة |
14/8 |
إذا لم يتسلم المقاول آية سلفة مستحقة له بموجب الفقرة (14/7)، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها له.ادخل ( ينطبق ، لا ينطبق ) |
|
قيمة العقد |
14/1 (ب) |
مبلغ العقد معفو من الضرائب والرسوم الكمركية (أدخل نعم أم لا) |
|
الحد الأعلى للدفعة المقدمة |
14/2 |
----% من مبلغ العقد (على جهة التعاقد مراعاة حدود هذه النسب وفقا لتعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية النافذة في حينه والاجراءات الخاصة باستيفاء هذه السلف )) |
|
أسترداد الدفعة المقدمة |
14/2 |
(أدخل الموعد لأسترداد أول قسط ) (أدخل نسبة الأسترداد لكل قسط) (أدخل موعد أسترداد أخر قسط) (على جهة التعاقد مراعاة حدود هذه النسب وفقا لتعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية النافذة في حينه والاجراءات الخاصة باستيفاء هذه السلف )
|
|
نسبة الأستقطاعات النقدية |
14/3 |
-------% |
|
حدود الأستقطاعات النقدية |
14/3 |
------% من مبلغ العقد المقبول |
|
أسم الجهة التي تصدر عنها نسبة الخصم السنوية لأغراض تحديد مبلغ نفقات التمويل عن التأخير في صرف الدفعات المرحلية |
14/8 |
( ينطبق (أدخل أسم المؤسسة المالية) ، لا ينطبق ) |
|
السلفة النهائية (عند تسلم الاشغال) |
14/10 |
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة لا تتجاوز ( ) يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الاستلام الاولي للاشغال كشف السلفة النهائية. |
|
الدفع بعد سحب العمل |
15/4 |
( يتم مراعات التشريعات النافذة في دفع مستحقات المقاول ) |
|
حق المقاول في انهاء العقد |
16/2 |
ادخل (ينطبق ، لا ينطبق) |
|
الحد الأعلى للمسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل |
17/6 |
(أدخل أحد البديلين المبينين لاحقاً) حاصل ضرب (معامل يقل أو يزيد عن واحد) في قيمة العقد المقبولة, أو (ادخل قيمة أعلى حد لالتزام المقاول) |
|
تقديم وثائق التأمين
|
18/1 |
(أدخل الفترة المحددة لتقديم الوثائق بالتأمين, وبوليصة التأمين. الفترة تتراوح بين 14-28 يوماً ------- يوم ------- يوم |
|
الحد الأعلى لمبلغ الخصومات في التأمين عن مخاطر الأضرار الناجمة عن أشغال صاحب العمل لأي جزء من الأشغال |
18/2 (د) |
(أدخل الحد الأعلى لمبلغ الخصومات) |
|
الحد الأدنى لمبلغ التأمين عن مخاطر الطرف الثالث |
18/3 |
(أدخل مبلغ التأمين عن الطرف الثالث) |
|
فترة تعيين مجلس فض الخلافات |
20/2 |
( ) يوماَ من تاريخ المباشرة |
|
تشكيل مجلس فض النزاعات |
20/2 |
( ) أما (عضو واحد) ( ) أو (ثلاثة أعضاء)
|
|
قائمة بأسماء الخبراء المعتمدين لمجلس فض النزاعات |
20/2 |
(فقط عندما يتكون مجلس فض النزاعات من شخص واحد أدرج قائمة بالخبراء المعتمدين: وأذا كان أكثر من شخص واحد) |
|
الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخلافات في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين |
20/3 |
(أدخل أسم الجهة التي يتم اللجوء اليها لترشيح الخبراء لمجلس فض النزاعات) |
|
القواعد الأجرائية للتحكيم |
20/6 أ |
(أدخل القواعد المعتمدة في التحكيم) |
|
التحكيم |
20/6 ب |
(أدخل مكان التحكيم والقانون الحاكم) |
جدول: خلاصة الأجزاء المكونة للأشغال
أسم الجزء/ وصفه بموجب الفقرة (1/1/1/5/6) |
تاريخ الأكمال للجزء بموجب الفقرة (1/1/3/3) |
الغرامة التأخيرية بموجب الفقرة (8/7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ب – الشروط الخاصة
المادة 14-1 قيمة العقد
( النص البديل للفقرة (هـ ) )
بالأضافة الى الأحكام المحددة بالفقرة (ب) . تخضع معدات المقاول مع المواد الأحتياطية الأساسية لها المستوردة حصريا لأغراض تنفيذ المشروع الى الأعفاء المؤقت من الضريبة و الرسوم الكمركية عند دخولها لأول مرة على أن يعهد المقاول لدى الجهات الكمركية عند الموانيء أو النقاط الحدودية كفالة مصرفية بضمان التصدير نافذة لغاية موعد أكمال العقد مضافا لها ستة أشهر بقيمة مساوية لكامل مبلغ الزسوم الكمركية و الضريبة الواجبة الدفع عن هذه المعدات والمواد الأحتياطية الخاصة بها في حالة عدم قيام المقاول بتصديرها الى خارج العراق عند أكمال العقد , و على المقاول أيضاً تقديم نسخة من هذه الكفالة مصدقة من هيئة الكمارك الى صاحب العمل حال دخول أي من معدات التنفيذ المختلفة و موادها الأحتياطية العائدة اليه الى العراق . كما يتعين على المقاول حال أعادة تصدير أي من المعدات والمواد الأحتياطية هذه أو عند أنجاز العقد تقديم كشف بقيمة هذه المعدات والمواد الأحتياطية بوضعها اللاحق الى هيئة الكمارك المطلوب أخراجها , بأعتماد معايير الأندثاروالمعايير الأخرى المستخدمة من هيئة الكمارك لهذا الغرض وفق القوانين السارية المفعول.
تتحقق على المقاول الضريبة والرسوم الكمركية الواجبة الدفع عن معدات التنفيذ و موادها الأحتياطية كما مبين في أدناه:
( أ ) عن الفرق بين قيمة المعدات والمواد الأحتياطية بوضعها عند دخولها للعراق لأول مرة و قيمتها عند تصديرها الى خارج العراق .
و عن قيمة المعدات و المواد الأحتياطية بوضعها عند دخولها للعراق لأول مرة في حالة الأبقاء عليها داخل العراق و عدم تصديرها بعد أنجاز العقد .
في حال دفع الضريبة والرسوم الكمركية عن أي من المعدات و المواد الأحتياطية من المقاول خلال 28 يوما من مطالبته بها من هيئة الكمارك يتم تخفيض مبلغ الكفالة المصرفية لضمان التصدير بنسبة المعدات و المواد الأحتياطية التي تم تصديرها الى خارج العراق , و بخلاف ذلك يتم الأحتفاظ بمبلغ الكفالة بالكامل من هيئة الكمارك .
المادة 6-23 منظمات العمل :
(فقرة مضافة الى الفصل السادس من الشروط العامة للعقد )
يتعين على المقاول العمل الألتزام والتقيد بأحكام قانون العمل و الضمان الأجتماعي النافذ في العراق و يشمل ذلك حقوق العمال للأنضمام و أختيار نقاباتهم المهنية.
المادة 6-24 عدم التمييز والفرص المتساوية :
( فقرة مضافة الى الفصل السادس )
يتعين على المقاول عدم أصدار قرارات التعيين بالأعتماد على مواصفات الشخصية لا علاقة لها بالمتطلبات المهنية , و عليه أعتماد مبدأ المساواة في الفرص والعدالة في التعيين للعاملين و عدم التمييز و المحاباة في علاقات العمل في كل ما يتعلق بتحديد الأجور أو الحوافزأو ظروف العمل أوفرص التدريب أوالترفيه أو أنهاء العقد أو الأحالة الى التقاعد أو الأنضباط . و عليه العمل وفق القوانين الوطنية الخاصة بالعمل لتحقيق متطلبات هذه الفقرة , أن أي أجراءات تتخذ من المقاول لتصحيح أي من ممارسات المحاباة السابقة لن تعتبر حالة تمييز .
القسم التاسع : ملاحق الشروط الخاصة وإستمارات العقد
لعقود تسليم المفتاح
الاشعار بالاحالة
ضمان حسن الاداء
ضمان الدفعه المقدمة
ضمان مصرفي مقابل اطلاق نصف الاستقطاعات النقدية الثانية
إشعار بالإحالة
(خطاب القبول)
{ يكتب على ورق متوج بشعار صاحب العمل }
] ادخل العدد [
] ادخل التأريخ [
الى :( أسم المقاول و عنوانه )
م / أحالة اشغال ] أدخل رقم وتعريف العقد وعنوانه [
نود ان نعلمكم بحصول الموافقه على عطائكم المؤرخ ] ادخل التأريخ [ لتنفيذ الاشغال ]اسم العقد ورقمه كما محدد في بيانات العقد[ وبقيمة العقد المقبولة البالغه ] ادخل المبلغ بالارقام والكلمات [ ] ادخل العملة [ كما تم تصحيحه وتعديله بحسب التعليمات لمقدمي العطاء وقد تم قبوله .
يرجى التفضل بالاطلاع وتزويدنا بضمان حسن الاداء خلال 28 يوماً من تأريخ خطاب القبول في أعلاه وبموجب النموذج المحدد في القسم التاسع ( ملحق الشروط الخاصة بالعقد واستمارات العقد في وثائق العطاء ) ونرفق لكم طياً نسخة من استمارة اتفاقية العقد.
مع التقدير
المرافقات
استمارة اتفاقية العقد
توقيع المخول: ....................................
اسم وصفة الموقع: ................................
اسم صاحب العمل...................................
اتفاقية العقد
ابرمت هذه الاتفاقية بتأريخ ] ادخل اليوم ، شهر ، سنه [ بين الطرف الاول ] ادخل جهة التعاقد وعنوانها [ (الذي يدعى صاحب العمل فيما يلي ) والطرف الثاني ] ادخل اسم وعنوان المقاول [ وحيث ان صاحب العمل يرغب في ان ينفذ المقاول الاشغال المحددة في العقد ] ادخل اسم ورقم العقد[ وقد وافق صاحب العمل على عطاء المقاول لتنفيذ واكمال هذه الاشغال ومعالجة اي خلل فيها .
فلقد اتفق الطرفان على ما ياتي :
معاني الكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية لها نفس المعاني التي وردت ازاءها في وثائق العقد
كل من الوثائق المدرجة في أدناه تعتبر كأنها تشكل أو تقرأ أو تفسر ، كجزء لايتجزء من اتفاقية العقد هذه ، وان اتفاقية العقد هذه تسود على كل بقية وثائق العقد .
– خطاب القبول ( الاحالة).
الشروط الخاصة بالعقد.
– الشروط العامة.
– المواصفات .
– المخططات . و
– الجداول الكاملة.
– خطاب العطاء
– التعديلات على خطاب العطاء المرقمة ..............( اذا وجدت ) .
يتعهد المقاول بتنفيذ الاشغال واكمالها ومعالجة اي خلل فيها من النواحي كافة بموجب متطلبات وشروط العقد مقابل المبالغ التي ستدفع من صاحب العمل اليه وكما محدد في اتفاقية العقد .
يتعهد صاحب العمل بالدفع الى المقاول مقابل تنفيذه واكماله الاشغال و معالجته اي خلل فيها ، قيمة العقد او اي مبلغ اخر مستحق بموجب احكام العقد في الاوقات والطرق المنصوص عليها في العقد .
تشهد الاطراف الذين قاموا بعقد هذه ألاتفاقية على تنفيذها بموجب القوانيين السارية ] ادخل رقم القوانيين وتأريخها [ في اليوم والشهر والسنة المشار اليها انفاَ .
توقيع ............................... ] ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل صاحب العمل
توقيع .............................. ] ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل المقاول [
ضمان حسن التنفيذ
ضمان حسن التنفيذ المصرفي (غير مشروطة)
[يملأ المصرف/مقدم العطاء الفائز، الذي يوفر الضمان، نموذج ضمان حسن التنفيذ هذا حسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس، إذا كان صاحب العمل يحتاج هذا النوع من الضمان]
[أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المُصدِر]
المستفيد : [أدخل اسم وعنوان صاحب العمل ]
التاريخ: [أدخل التاريخ]
ضمان حسن التنفيذ رقم : [أدخل الرقم]
تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم المقاول] (يسمى فيما يلي "المقاول" ) قد تعاقد في عقد رقم [أدخل رقم العطاء] المؤرخ لديكم، لتنفيذ [أدخل اسم العقد ووصف موجز للأعمال المفروضة عليه] (يسمى فيما يلي "العقد" )
وعليه، فإننا نعي، حسب شروط العقد، بأن ضمان حسن التنفيذ مطلوب.
بطلب من المقاول، نحن [أدخل اسم المصرف] نلتزم بشكل غير قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات])1 دينارا عراقيا، فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا بإفادة خطية تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) تحت العقد دون الحاجة لأن تثبتوا أو توضحوا الأساس لطلبكم.
تنتهي صلاحية هذا الضمان بعد قبل 28 يوما من تاريخ إصدار شهادة القبول المحدد في نسخة الشهادة التي ستقدم لنا ، أو في تاريخ [أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة]2، أيهما أسبق. وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت هذا الضمان يجب أن نستلمه في هذا المصرف في ذلك التاريخ أو قبله.
يخضع هذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات غرفة التجارة الدولية رقم 458 ، عدا الفقرة الفرعية (2) من المادة الفرعية 20 (أ) التي تم حذفها هنا.
[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين) من المصرف]
ضمان الدفعة المقدمة
[يملأ المصرف/مقدم العطاء الفائز، الذي يوفر الضمان، نموذج الضمان المصرفي هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس، إذا ما طلب صاحب العمل هذا النوع من الضمان]
[أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المُصدِر]
المستفيد : [أدخل اسم وعنوان صاحب العمل]
التاريخ: [أدخل التاريخ]
ضمان الدفعة المقدمة : [أدخل الرقم]
تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم المقاول] (يسمى فيما يلي "المقاول") قد دخل في العطاء رقم [أدخل رقم العطاء] المؤرخ لديكم، لتنفيذ [أدخل اسم العقد ووصفا موجزا للأعمال] (يسمى فيما يلي "العقد")
إننا نعي، بحسب شروط العقد، أنه يجب تقديم دفعة مقدمة مقابل ضمان الدفعة المقدمة بالمبلغ المذكور لاحقا.
بطلب من المقاول، نحن [أدخل اسم المصرف] نلتزم بشكل غير قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([اكتب المبلغ بالكلمات]3) فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مرفق ببيان خطي ينص على إن المقاول مخل بالتزامه تجاه العقد لأن المقاول قام باستخدام الدفعة المقدمة لأغراض غير تكاليف الإعداد للأشغال.
يشترط هذا الضمان لدفع أية مطالبة أو دفعة تحت هذا الضمان ضرورة أن يكون المقاول قد استلم الدفعة المقدمة المذكورة سابقا على رقم حسابه [أدخل الرقم] في [أدخل اسم وعنوان المصرف].
سوف يتم تقليص المبلغ الأقصى لهذه الضمانة باستمرار بمقدار المبلغ المسترد من الدفعة المقدمة المعادة من المقاول كما تشير لها نسخ البيانات المرحلية أو شهادات الدفع التي تقدم لنا. ستنتهي صلاحية هذا الضمان، بحد أقصى، فور استلامنا لنسخة من شهادة الدفع المرحلية التي تشير إلى أن 80 بالمائة من قيمة العقد قد تمت المصادقة عليها للدفع، أو بتاريخ [أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة]،4 أيهما أسبق. وبالتالي، فإن أية مطالبة بالدفع تحت هذا الضمان يجب أن نتسلمها في هذا المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.
يخضع هذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات غرفة التجارة الدولية رقم 458 .
[أدخل توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين) عن البنك]
ضمان إطلاق النصف الثاني من الاستقطاعات النقدية
]أدخل أسم المصرف وعنوان فرع أو المكتب المصدر[
المستفيد: ]أدخل أسم وعنوان صاحب العمل[
التاريخ: ]أدخل التاريخ [
ضمان مصرفي للأستقطاعات النقدية: ]أدخل الرقم[
تم أبلاغنا بان ]أدخل أسم المقاول [ (يسمى فيما يلي المقاول) قد دخل في العقد المرقم ]أدخل الرقم الرمزي للعقد[ المؤرخ ]أدخل تاريخ توقيع العقد[ معكم, لتنفيذ ]أدخل أسم العقد ووصفا موجزا للأشغال[ (يسمى فيما يلي العقد).
أننا نعي بحسب شروط العقد بأنه متى ما صدرت شهادة ألأستلام الأولي للأشغال وحصلت الموافقة على صرف النصف الأول من الأستقطاعات النقدية, وأن اطلاق دفع ] أدخل النصف الثاني من الأستقطاعات النقدية أو الفرق بين نصف الأستقطاعات النقدية ومبلغ ضمان حسن الأداء اذا كان مبلغ ضمان حسن الأداء يقل عن نصف الأستقطاعات النقدية بتاريخ شهادة الأستلام الأولي[ سيتم مقابل ضمان مصرفي للأستقطاعات النقدية.
بطلب من المقاول, نحن ]أدخل أسم المصرف[ نلتزم بشكل غير قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ ]أدخل المبلغ بالأرقام[ ] أكتب المبلغ بالكلمات[ فور تسلمنا منكم أول طلب خطي ينص على أن المقاول مخل بألتزاماته بموجب العقد في اصلاح ومعالجة العيوب والنواقص التي تظهر حلال فترة الصيانة (فترة أصلاح العيوب) .
كما يشترط لصرف أي تعويض أو دفعة بموجب هذا الضمان إليكم أن يكون المقاول قد أستلم النصف الثاني من الأستقطاعات المشار أليها أعلاه في حسابه المرقم ــــــــ المودع في مصرف ]أدخل أسم وعنوان المصرف[.
أن الضمان هذا نافذ لغاية (21) يوما من تاريخ أستلام صاحب العمل لنسخة من شهادة الأداء (شهادة القبول النهائي) الصادرة من المهندس. كما أن أية مطالبة لدفع أية مبالغ مستحقة بموجب هذا الضمان يجب أن ترد الى مصرفنا هذا في موعد لا يتجاوز تاريخ نفاذ الضمان المشار اليه أنفا.
يخضع هذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات, الصادرة من غرفة التجارة الدولية رقم (458) .
التوقيع ] أدخل التوقيع "تواقيع" ,ممثل "الممثلين", المخول "المخولين", عن المصرف[
1 الكفيل (المصرف) سيدخل مبلغا يمثل نسبة مئوية من قيمة العقد المحددة في العقد.
2 أدخل التاريخ لثمانية وعشرين يوما بعد تاريخ الانتهاء المتوقع. على صاحب العمل أن يعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، سيحتاج صاحب العمل إلى طلب تمديد لهذا الضمان من الكفيل. يجب أن يكون هذا الطلب تحريرياً وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في الضمان. في إعداد هذا الضمان، قد يرى صاحب العمل إضافة النص الأتي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق الكفيل على تمديد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة لا تتعدى [ستة أشهر] [سنة واحدة]، ردا على طلب صاحب العمل الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى الكفيل قبل انتهاء هذا الضمان."
3 الكفيل سيدخل مبلغا يمثل مبلغ الدفعة المقدمة.
4 أدخل التاريخ المتوقع لانقضاء وقت الانتهاء. على صاحب العمل أن يعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، سيحتاج صاحب العمل إلى طلب تمديد لهذا الضمان من الكفيل. يجب أن يكون هذا الطلب تحريرياً وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في الضمان. في إعداد هذا الضمان، قد يرى صاحب العمل إضافة النص الأتي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق الكفيل على تمديد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة لا تتعدى [ستة أشهر] [سنة واحدة]، ردا على طلب صاحب العمل الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى الكفيل قبل انتهاء هذا الضمان."
48