www.dorar.aliraq.net/threads/82209
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية العدد الأول/ السنة السابعة 2015
الخلاصة
عقد بيع الأشياء المستقبلية من العقود المهمة في الوقت الحاضر،فهذا العقد كثير الوقوع في الحياة العملية مثال ذلك بيع صاحب المصنع للسيارات قبل صنعها وبيع المؤلف كتابه قبل تمامه وبيع أوراق اليانصيب كل هذه البيوع يمكن وجودها في المستقبل ، ويختلف عقد بيع الأشياء المستقبلية عن بيع الأشياء الحاضرة وفي إن هذا الأخير يكون المبيع موجود وقت التعاقد إما الأول فان المبيع غير موجود وقت التعاقد ولكن محتمل الوجود في المستقبل وعين تعينا" نافيا"للجهالة الفاحشة والغرر
ان عقد بيع الأشياء المستقبلية يكون فيه المبيع محتمل الوجود في المستقبل ،فوجوده قد يكون معلق على شرط واقف ،فإذا لم يتحقق هذا الشرط تظهر مشكلة كيف يمكن للبائع ان يفي بالتزاماته اتجاه المشتري وكذلك الحال اذا كان العقد احتمالي يعتمد على الحظ والأمل ووهو وجود المبيع في المستقبل فإذا لم يوجد المبيع فكيف يفي البائع بالتزامات المترتبة عليه .وقد يكون هذا العقد هو عقد احتمالي و الذي يتوقف فيه مدى الأداء الواجب على احد الطرفين على أمر غير محقق وغير معروف وقت وقوعه فلا يستطيع احد إن يحدد أيهما المقدار الذي اخذ أو المقدار الذي أعطى حتى يقع هذا الأمر مثال ذلك البيع بثمن هو إيراد مرتب مدى الحياة
فاذا تحقق شروط بيع الشيء المستقبلي فان الاثر المترتب عليه يختلف فيما اذا كان معاق على شرط واقف فهو يعتمد على تحقق الشرط من عدمه او اذا كان هذا العقد احتمالي.
المقدمة
عقد بيع الأشياء المستقبلية من العقود المهمة في الوقت الحاضر ،وخاصة بعد التطور الذي أصاب الحياة في مختلف مراحلها الاقتصادية والاجتماعية والتجارية وبالأخص التطور الذي طرأ على العقود ومنها عقد بيع الشيء المستقبلي ،فهذا العقد كثير الوقوع في الحياة العملية مثال ذلك بيع صاحب المصنع للسيارات قبل صنعها وبيع المؤلف كتابه قبل تمامه وبيع أوراق اليانصيب ،كل هذه البيوع يمكن وجودها في المستقبل ، ويختلف عقد بيع الأشياء المستقبلية عن بيع الأشياء الحاضرة وفي إن هذا الأخير يكون المبيع (المحل) في عقد البيع موجود وقت التعاقد إما الأول فان المبيع(المحل) غير موجود وقت التعاقد ولكن محتمل الوجود في المستقبل وعين تعينا" نافيا"للجهالة الفاحشة والغرر، فوجوده قد يكون معلق على شرط واقف ، او يكون وجوده احتماليا يعتمد على الحظ والأمل مثال ذلك بيع الصياد ضربة شبكته والذي يتحول الى عقد بات متى ما وجود المبيع ،ولكن إذا ورد عقد البيع على محل غير موجود وقت التعاقد ولم يكون محتمل الوجود في المستقبل في هذه الحالة يعتبر البيع باطلا لاستحالة التنفيذ .
فعقد بيع الشيء المستقبلي هو عقد بيع لمبيع محتمل الوجود في المستقبل إلا إن طبيعته تختلف فيما إذا كان معلق على شرط واقف أم هو عقد احتمالي ،كما إن الأثر المترتب عليه يتوقف فيما إذا كانت الملكية فيه تنتقل للمشتري وقت وجود المبيع أم بمجرد انعقاد العقد.
ولبيان بيع الشيء المستقبلي سوف يكون محور دراسة بحثنا ،لذا سوف نقسم دراستنا الى ثلاث مباحث في الأول لتحديد مفهوم الشيء المستقبلي سنتناوله في مطلبين نخصص الأول لتعريف الشيء المستقبلي والثاني لشروط بيع الشيء المستقبلي.
إما المبحث الثاني فسنكرسه لتحديد طبيعة الشيء المستقبلي من خلال تقسمه على مطلبين الأول عقد معلق على شرط واقف والثاني عقد احتمالي.
في حين سوف يخصص المبحث الثالث للآثار بيع الشيء المستقبلي من خلال تقسمه على مطلبين الأول الآثار المترتبة على اعتباره شرط واقف والثاني للآثار المترتبة على اعتباره عقد احتمالي.
المبحث الأول
تحديد مفهوم الشيء المستقبلي
ان عقد البيع قد يرد على مبيع موجود وقت التعاقد وكما وقد يرد على مبيع غير موجود في الوقت الحالي ولكن محتمل الوجود في المستقبل وعين تعينا نافيا" للجهالة الفاحشة والغرر ولمعرفة ماهية هذا الشيء المستقبلي لابد لنا إن نتطرق إلى تعريف الشيء المستقبلي أولا من ثم التعرف على شروط الشيء المستقبلي ثانيا" وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث على مطلبين الأول لتعريف الشيء المستقبلي والمطلب الثاني سوف نخصصه إلى شروط الشيء المستقبلي .
المطلب الأول
تعريف الشيء المستقبلي
المقصود بالشيء هو محل للحقوق المالية "1"، وقد عرف البعض الشيء بتعاريف كلها تدور حول معنى واحد هو اعتبار الشيء محل للحق المالي "2" .
والأشياء تقسم إلى أشياء يمكن الاستئثار بها وتملكها وأشياء لا يمكن الاستئثار بها وتملكها ، وكذلك تقسم الأشياء إلى عقارات ومنقولات وهذه بدورها تقسم إلى أشياء مثلية أشياء قيمية ، وتقسم الأشياء إلى أشياء قابلة للاستهلاك وأشياء غير قابلة للاستهلاك وأشياء عامة وأشياء خاصة وأشياء قابلة للتعامل وأخرى غير قابلة للتعامل.
وبما إن الأشياء هي محل للحقوق فيترتب على ذلك أن ما لا يصلح من الموجودات أن تكون محلا للحقوق لا تعتبر شيئا" في نظر القانون والأشياء التي تكون محلا للحقوق ينبغي أن لا تكون خارجة عن دائرة التعامل سواء أكان الخروج بحكم الطبيعة كالهواء وأشعة الشمس التي لا تقبل الاستئثار والانفراد ألا أن هذه الأشياء إذا تم حيازة أجزاء منها فإنها تكون محلا صالحا" للحقوق مثال ذلك كمية الهواء المضغوط في اسطوانة أم كان الخروج بحكم القانون فقد لا تكون طبيعة الأشياء تحول دون الاستئثار بها وحيازتها ولكن القانون نص على عدم جواز التعامل بها كالسموم والمخدرات ولا يغير من وصف هذه الأشياء بأنها خارجة عن التعامل إجازة نوع معين من التعامل بها مثل منح الرخص لبيع المخدرات "3"، وقد أشارة الى ذلك المادة (61)الفقرة الثانية من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها (الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد يستأئر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون إن تكون محلا للحقوق المالية)
ومما تقدم يمكن إن نعرف الشيء هو ما يصلح بان يكون محل للحق سواء كان هذا الشيء ماديا" إي محل للحق العيني أو شيئا"غير ماديا إي محل للحق الذهني أو الفكري ، ويترتب على تعريف الشيء بأنه محل للحق إن ما لا يصلح من الموجودات ان يكون محلا للحقوق بطبيعته أو بحكم القانون لا يعتبر شيئا بالمعنى القانوني وان اعتبر كذلك بالمعنى اللغوي الدارج .
إما بالنسبة لتعريف الشيء في القانون المدني المصري لا يختلف عن تعريف القانون المدني العراقي فيعرف الشيء بأنه محل للحق المالي سواء ذلك الشيء ماديا" أم غير مادي "4" .
وبعد إن تطرقنا إلى تعريف الشيء يجب إن نعرف إن الشيء يمكن إن يكون موجود في الحاضر أي ما يسمى بالشيء الحاضر أي موجود وقت التعاقد ، إما بالنسبة للشيء المستقبلي الذي لا وجود له وقت التعاقد وإنما يكون محتمل الوجود في المستقبل وقد أشار إلى ذلك القانون المدني العراقي في (129) الفقرة الأولى منه على انه (يجوز أن يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد إذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعينا" نافية للجهالة والغرر) .
إما القانون المدني المصري فقد أشار إلى الشي المستقبلي الذي لا يوجد وقت إبرام العقد وإنما محتمل الوجود في المستقبل في نص م 131 /ف1 منها(يجوز إن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا)، مثال ذلك بيع المحصولات قبل إن تنبت بثمن مقدر بسعر الوحدة أو مقدر جزافا"."5"
وعرف الشيء المستقبلي أيضا""بأنه الشيء الغير الموجود حين إبرام العقد لكن من الممكن وجوده في المستقبل وإمكانية وجود المبيع في المستقبل لا تمنع من انعقاد العقد طالما اتجهت نية من البائع والمشتري إلى ذلك "6". كما عرف أيضا" بأنه الحق المستقبلي الذي لا يكون موجود وقت التعاقد وإنما محتمل الوجود في المستقبل "7".
نلاحظ من خلال تعريف الشيء المستقبلي ان القانون المدني العراقي استخدم مصطلح الشيء المستقبلي والقانون المدني المصري استخدم مصطلح الشيء المستقبلي في نص م 131/ف1 المشار إليها أعلاه .
إلا إن البعض من الفقهاء القانونين استخدم مصطلح الشيء المستقبلي"8"او المال المستقبلي"9" أو الحق المستقبلي"10" ، والمال كما هو معروف في الاصطلاح القانوني هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان حقا" عينيا" أم حقا" شخصيا" ام من الحقوق الذهنية أو الفكرية ، إما الشيء المستقبلي فهو حسب ما تقدم بانه محل لهذا الحق سواء كان هذا الشيء ماديا" ام غير مادي "11.
نستنتج مما تقدم إن مصطلح الحق المستقبلي أفضل من مصطلح المال المستقبلي لان المال يشمل فقط كل حق له قيمة مادية حسب ما نصت عليه م65 من القانون المدني العراقي، سواء أكان حق عيني أم حق شخصي فهو حق من الحقوق المالية حسب نص م 66 من القانون المدني العراقي ، إما الحق الغير المادي فلا يدخل ضمن المعنى المشار إليه أعلاه كحق المؤلف والمخترع والفنان والتي أشارت إليها م 70 من القانون المدني العراقي، بعبارة أخرى ان الحق المستقبلي يشمل الحقوق المادية والحقوق الغير المادية أم مصطلح المال فهو يشمل الحقوق المادية فقط .
فالحق فهو فائدة أو منفعة يقرها القانون لمصلحة فرد من الإفراد فكل حق لإنسان يقابله واجب على غيره ،فإذا قيل إن للشخص حقا فان ذلك يستدعي إن يكون ملزما بواجب سواء كان عملا أو امتناعا" عن عمل في مصلحة صاحب الحق ،فحق الملكية يقضي بان كل الناس يكونون ملزمين بمقتضى القانون باحترام حقوق الآخرين وعدم التعدي عليها"12" .
وقد ميز المشرع العراقي مابين المال والشيء في المادة (65) من القانون المدني العراقي والمشار إليها أعلاه وبالرغم من ذلك فان المشرع العراقي قد خلط بينهما في بعض المواد فمثلا نص المادة (71) من القانون المدني العراقي اعتبرت العقارات والمنقولات التي تكون مملوكة للدولة والأشخاص المعنوية وهي أشياء أموالا بحد ذاتها حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة أعلاه ( تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي تكون للدولة والأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالعقل أو بمقتضى القانون ).
إما القانون المدني المصري فقد ميز أيضا مابين الأموال والأشياء فبين إن الشيء يصلح ان يكون محل للحق المالي في نص م 81/ف1 منه (كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح بان يكون محل للحقوق المالية) ، إي إن النص يشترط إن لا يكون الشيء قد خرج عن التعامل بحكم الطبيعة أو بحكم القانون"13".
ومما تقدم ذكره يتبين إن هناك اختلاف مابين المال والشيء ،فالمال هو ما كان له قيمة مادية يمكن الاستئثار بها إما الشيء فقد يكون مال أو غيرها ، حيث إن الأشياء أوسع من الأموال فهي تشمل أشياء يمكن الاستئثار بها وتملكها وأشياء لا يمكن الاستئثار بها وتملكها مثال ذلك أشعة الشمس والماء كلها أشياء لا تصلح بان تكون أموالا إلا إذا أمكن إحراز جزء منها مثل تحول أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية"14.
المطلب الثاني
شروط بيع الشيء المستقبلي
إن عقد بيع الشيء المستقبلي يصح إن يرد على شيء غير موجود وقت التعاقد ولكن ممكن الوجود في المستقبل واتجهت نية الطرفين إلى وجوده ، لذلك إذا كان محل عقد البيع محله شيء مستقبلي ينبغي إن تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها في المبيع الموجود وقت التعاقد وهذه الشروط ماهي إلا تطبيق للقواعد العامة أي يجب إن يكون المبيع موجود أو محتمل الوجود في المستقبل وان يكون معين أو قابل للتعيين وان يكون مما يجوز التعامل به "15".
ولدراسة هذه الشروط سوف نقسم هذا المطلب على ثلاثة فروع نخصص الفرع الأول إن يكون المبيع موجود أو محتمل الوجود ،والثاني إن يكون المبيع معين أو قابل للتعيين ، والثالث إن يكون المبيع قابل للتعامل فيه.
الفرع الأول
إن يكون المبيع في عقد بيع الأشياء المستقبلية محتمل الوجود
إن هذا الشرط ما هو إلا تطبيق للقواعد العامة التي وردت في المادة (129) من القانون المدني العراقي والتي نصت على إن( يجوز إن يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد إذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعينا" نافيا للجهالة الفاحشة والغرر)، اشترطت هذه المادة لصحة التعاقد إن يكون المبيع في عقد بيع الأشياء المستقبلية وجوده أمرا محتملا في المستقبل ،على إن لا يكون هذا الوجود مستحيل استحالة تحول دون قيام العقد مثال ذلك بيع الفلاح لمحصلاته الزراعية المستقبلية قبل إن تنبت ""16" ، فهذا البيع يعتبر صحيحا"إذ إن المحاصيل الزراعية من الممكن وجودها في المستقبل ، وعندئذ يكون العقد متوقفا"على وجود المحل فإذا تحقق وجوده أصبح البيع بات ،إما إذا لم يتحقق وجوده وقت التعاقد ولم يكن من الممكن الوجود في المستقبل فان البيع يعتبر باطلا" لانعدام المحل "17".
وقد يكون وجود المبيع متوقف على سبب خارج عن إرادة البائع مثل بيع بطاقة اليانصيب او بيع المؤلف قبل تمامه كلها بيوع لأشياء يمكن وجودها في المستقبل ، وإمكانية وجود الشيء في المستقبل ينبغي إن لا يكون مستحيل استحالة مطلقة أو استحالة نسبية "18".
والاستحالة المطلقة وهي التي لا يستطيع معها كافة الناس تنفيذ التزاماتهم مثال ذلك تعاقد شخص مع اخر على صناعة دواء في المستقبل لإحياء الأموات فصناعة هذا الدواء مستحيل بالنسبية لجميع الناس فالاستحالة هنا مطلقة وليست شخصية "19".
ولكي تكون الاستحالة مطلقة مانعة من إنشاء العقد ينبغي إن تكون موجودة في وقت سابق للعقد أو متزامنة معه وإذا لم تكن موجودة في وقت سابق على إنشاء العقد لا يكون باطلا وإنما منفسخ لاستحالة التنفيذ مثال ذلك إن يتعاقد شخص مع أخر على بيع محصولات زراعية ثم يصدر قانون يمنع تصديرها بعد إنشاء العقد وهذا ما يؤدي إلى جعل التعامل مستحيل ، كما ان الاستحالة المطلقة قد تكون قانونية ترجع إلى حكم القانون وقد أشارت إلى ذلك المادة (127) من القانون المدني العراقي في الفقرة الأولى منها على إن (إذا كان محل الالتزام مستحيل استحالة مطلقة كان العقد باطلا) .
إما بالنسبة إلى الاستحالة النسبية وهي التي تقوم بالنسبة إلى المدين لكن مع وجود شخص أخر غيره يستطيع القيام بالأمر الذي التزم به وهذه الاستحالة لا تجعل العقد باطلا "20"،وهذه ما أشارت إليه المادة (127) في الفقرة الثانية منها على إن (اذا كان مستحيلا على المدين دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد والزم المدين بالتعويض لعدم وفائه بتعهده) .
ومن النص أعلاه يتضح إن الاستحالة المطلقة تجعل العقد باطلا وبناء" على ذلك قضت محكمة التمييز العراقية في قرار لها (يكون عقد البيع باطلا إذا كانت المادة محل العقد ممنوع بيعها والتعامل بها تجعل العقد باطل)"21" والاستحالة النسبية تلزم المدين بتعويض الدائن .
إما بالنسبة للقانون المدني المصري فقد اوجب إن يكون محل الالتزام ممكنا وإذا كان مستحيل في ذاته كان العقد باطل وهذا ما نصت عليه م132 منه (إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته وجب إن يكون معينا بنوع أو مقداره وإلا كان العقد باطلا) ،والالتزام بنقل ملكية شيء معين لا يكون ممكنا"إلا إذا وجد هذا الشيء وكان محلا لحق الملكية فيؤخذ من ذلك انه يشترط في المبيع إن يكون موجود ، إلا انه أجاز إن يكون المبيع محل الالتزام مستقبلي محتمل الوجود في المستقبل يصح العقد على إن لا يكون مستحيل استحالة مطلقة "22".
الفرع الثاني
إن يكون المبيع في عقد بيع الأشياء المستقبلية معينا"تعينا" نافية للجهالة الفاحشة والغرر
إن تعيين الشيء المستقبلي باعتباره محلا لعقد البيع لا يختلف اختلافا كبيرا عن تعيين المحل في حالة كونه موجود فيشترط إن يكون الشيء المستقبلي معينا" تعينا" نافيا" للجهالة الفاحشة والغرر وقد قضت محكمة تمييز العراق في قرار لها بأنه "إذا كان بعض المبيع قابل للتعيين فلا يجوز المطالبة بهذا البعض لعدم تمييزه عن الباقي وجهالة الأداء به 23"،إذ إن جهالة المبيع تحول دون انعقاد العقد وتجعله باطلا بمثابة العدم وقد أشارت إلى ذلك المادة (514) من القانون المدني العراقي في الفقرة الأولى منها والتي جاء فيها (يلزم ان يكون المبيع معينا تعينا نافية للجهالة الفاحشة ) وفي نفس المعنى نصت الفقرة الثانية من نفس
المادة على إن (يصح بيع الأشياء والحقوق المستقبلية أذا كانت محددة تحديدا يمنع الجهالة والغرر)
وقد قضت محكمة استئناف بغداد في حكم لها استنادا" إلى ما جاءت به م514 ف2 منها (بأنه يصح بيع الأشياء المستقبلية إذا كان محدد تحديد يمنع الجهالة الفاحشة)"24".
و المبيع إذا لم يكن محدد في عقد بيع الشيء المستقبلي فان العقد باطل لجهالة المبيع وهذا ما قضت به محكمة التمييز في حكم لها والذي جاء فيه (البائع الذي يبيع نصف الأرض التي سوف يحصل عليها من لجنة توزيع الأراضي التي ينتمي لها باطل لجهالة المبيع جهالة فاحشة )"25".
وينبغي إن يكون تعيين الأشياء المستقبلية واضح لا يعتريه لبس أو غموض والذي يؤدي إلى اثارة النزاع والخلاف مابين البائع والمشتري ومن ثم يتعذر الوصول إلى تحديده وتعيين مقداره وأوصافه وهذا ما أشارت إليه المادة (128) من القانون المدني العراقي والتي نصت ( يلزم إن يكون محل الالتزام معينا" تعينا" نافيا للجهالة الفاحشة سواء تعينه بالإشارة إليه والى مكانه الخاص إن كان موجودا وقت العقد أو بيان أوصافه المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك مما ينفي الجهالة الفاحشة و لا يكفي ذكر الجنس عن القدر والوصف ) ، وتختلف طريقة تحديد المبيع بحسب إذا كان مثلي أو قيمي "26"
فإذا كان المبيع من الأشياء القيمية التي لا يقوم بعضها مقام البعض الأخر في الوفاء فيتم تعينه بتحديد مميزاته الذاتية فإذا باع شخص لأخر حصانا"فيجب إن يحدد أوصافه من حيث كونه ابيض او اسود ،اما اذا كان هذا الحصان هو الوحيد الموجود لدى فيتم تعينه بالإشارة إليه"27". فإذا وقع العقد على شيء مستقبلي معين بالذات وجب إن تكون ذاتية المبيع معروفة للمتعاقدين وليس هناك ما يدعو إلى ذكر أوصاف الشيء المبيع إذا كان معلوما من قبل المتعاقدين "28".
وإذا كان المبيع من المثليات التي يقوم بعضها مقام البعض الأخر في الوفاء فيتم تعينها بذكر وزنها وعددها ومقياسها وينبغي بيان درجة جودة المبيع فيما إذا كان من النوع الجيد أو المتوسط أو الرديء ، وتعيين المبيع إما يكون صراحته أو ضمنا" بالرجوع إلى ظروف التعاقد أو العرف السائد فإذا لم يعرف قصد المتعاقدين فيفترض إنهما حددا درجة جودة المبيع بالنوع المتوسط طبقا"للقواعد العامة،"29" ولا تنتقل الملكية في المبيع إلا بالفرز""30".
اما بالنسبة للبيع xxxxxx فان الملكية تنتقل حال انعقاد العقد ويصح ايضا تعيين الشيء المستقبلي على شكل نموذج يقدمه البائع الى المشتري ،كما ويتم تحديد الشيء المستقبلي على ضوء قواعد محددة يتفق عليها البائع والمشتري ويتضمنها العقد المبرم بينهما وكذلك يعتبر المبيع معينا إذا تضمن العقد العناصر والأسس التي سمحت بتعينه في المستقبل ، كما يمكن إن يترك تعيين المبيع لشخص أجنبي عن العقد ."31"
إما بالنسبة للقانون المدني المصري فقد أشار أيضا إلى انه يجب إن يكون المبيع معين أو قابل للتعيين وذلك في نص م 133 ف 1 منه والتي جاء فيها (إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب إن يكون معينا بنوعه وإلا كان العقد باطل أما ف2 من نفس المادة فقد نصت ( يكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره .واذا لم يتفق الطرفان على درجة الشيء من حيث الجودة ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من إي طرف أخر،التزم المدين بان يسلم شيئا" من الصنف المتوسط) .مثال ذلك إذا تعهد شخص بان يورد أغذية معينة النوع لمستشفى معين أو لمدرسة معينة فالمقدار اللازم أن لم يحدد في العقد قابل للتحديد وفقا لحاجة المستشفى وقد يقتصر التعيين على بيان الجنس والنوع والمقدار دون إن تذكر درجة الجودة ودون أن يكون استخلاصها من العرف او من ظروف التعاقد ،ففي هذه الحالة يجب ان يكون الصنف متوسط حتى لا يغبن البائع ولا يكون رديئا حتى لا يغبن المشتري"32".
الفرع الثالث
أن يكون المبيع في عقد بيع الأشياء المستقبلية مما يجوز التعامل فيه
تقسم الأشياء كما ذكرنا سابقا" إلى أشياء يصح التعامل بها وهي التي تكون محلا للحقوق المالية فيجوز بيعها وامتلاكها والأشياء التي لا يصح التعامل بها وهي التي محلا للحقوق المالية ولا يمكن امتلاكها مثلها الأشياء المخصصة للمنفعة العامة والأصل في الأشياء جواز التعامل بها والاستثناء هو عدم جواز التعامل بها"33
والشيء المستقبلي الذي يخرج عن التعامل بحكم الطبيعة هو الذي يمكن إن ينتفع به كل الناس من غير إن يحول انتفاع بعض دون البعض الأخر كالهواء والماء وأشعة الشمس "34"، إما الشيء المستقبلي الذي يخرج عن التعامل بحكم القانون هو الذي ينص القانون على عدم جواز التعامل به بحكم القانون هو الذي ينص القانون على عدم جواز التعامل به كان يبيع شخص لأخر في المستقبل كمية من الحشيش والأفيون فالمبيع في هذه الحالة هو شي مستقبلي لكنه خارج عن التعامل يحكم القانون."35"
ومما تقدم يجب إن يكون الشي المستقبلي مما يمكن التعامل به مثاله بيع الحق المتنازع عليه الذي هو من الحقوق المحتملة الوجود التي تحتوي على غرر موجود هذا الحق منوط في المستقبل ومرتبط بواقعه المستقبلي والمشتري في هذه البيوع يقدم مضاربا أو مخاطرا""36
وكذلك الحال في بيع المؤلف لمؤلفه قبل تمام عقد البيع وبيع المباني تحت الإنشاء31".
فإذا كان الأصل هو جواز التعامل بالأشياء المستقبلية إلا إن المشرع العراقي استثنى حاله التركة المستقبلية فقد نص في المادة (129) ألفقره الثانية من القانون المدني العراقي على التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ))
فالتعامل باطل سواء ورد في المورث نفسه أو من المورث المحتمل لما ينطوي هذا التصرف من خطر على حياة المورث وكذلك يسهل وقوع الوارث لكي يحصلون على نصيبهم من التركة عن طريق البيع سواء كان الحصول على كل الميراث او جزء معه 37"".
إما بالنسبة للقانون المدني المصري لم يختلف حكمه عن القانون العراقي فقد حرم التعامل بالتركة المستقبلية لما ينطوي ذلك من مخالفه للنظام العام والآداب العامة وهذا ما جاءت به المادة (131) ألفقره الثانية من القانون المدني المصري على ان ((التعامل على تركه إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه ألا في الأحوال التي نص عليها القانون )) ويقصد من هذه المادة أن هناك بعض الحالات المستثناة التي نص عليها القانون ومنها قسمة المورث تركته بين ورثته .""38"
المبحث الثاني
طبيعة عقد بيع الأشياء المستقبلية
إذا كان القاعدة العامة في القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري جواز بيع الأشياء المستقبلية ولمعرفة ما يترتب على هذه العقد من إحكام و اثار لا بد لنا من إن تتطرق أولا إلى تحديد الطبيعة القانونية لعقد بيع الأشياء المستقبلية وطبيعة هذا العقد تتاخذ صورتين الأولي يجازف المشتري بمقدار المبيع أو كمية أو وجوده وهذا ما يسمى بالمبيع المعلق على شرط واقف .
إما ألصوره الثانية يجازف المشتري في وجود المبيع نفسه وهو ما يسمى بالبيع الاحتمالي أو العقد الاحتمالي .
المطلب الأول
عقد بيع الأشياء المستقبلية عقد معلق على شرط واقف
يعتبر الشرط واقف أذا توقف نشوء الالتزام عليه بحيث إذا تحقق الشرط انعقد العقد وأنشأت الالتزامات في ذمته كل من طرفيه أو نشا الالتزام في ذمته الواعد أذا كنا أمام إرادة منفردة كمصدر للالتزام. وقد أشار القانون المدني العراقي إليه في نص م 286 منه والتي جاء فيها (ف1 - العقد المعلق هو ما كان معلقا على شرط واقف أو فاسخ .ف2- ويشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا محققا ولا مستحيلا) .
إما بالنسبة للقانون المدني المصري قد أشار إلى الشرط الواقف في نص م 265 منه والت جاء فيها (يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع)
هذا يعني إن نشوء الالتزام متوقف على تحقق وجود الشرط من عدمه بحيث أذا تحقق الشرط انعقد العقد إذا تخلف الشرط فلا ينشى الالتزام "39"، فيخاطر المشتري في هذه الصورة نتيجة اتجاه إرادة إلى المجازفة في كمية البيع وقدره أو وجوده فيخاطر على ذلك فإذا لم يتحقق وجود المبيع بطل العقد لعدم تحقق ركن من أركانه هو انعدام المحل فلا يلتزم المشتري عندئذ بدفع الثمن ،إما أذا صح وجود المبيع بالكمية المتفق عليها مع العقد وأصبح باتا ويلتزم المشتري بدفع الثمن فالعقد هنا يعلق على شرط واقف هو تحقق وجود المبيع بالكمية والقدر المتفق عليه "40".
مثال ذلك بيع الثمار قبل ظهورها بيع مستقبلي معلق على اشرط واقف هو تحقق وجود الثمار فإذا لم يتحقق وجودها بطل العقد لعدم تحقق وجود المحل "41 .
وكذلك قيام شركة لصناعة السيارات بيع ما ستنتجه من السيارات في هذه الحالة أيضا يعتبر بيع معلق على شرط واقف هو تحقق العدد المتفق عليه من السيارات فإذا لم يتحقق العدد المطلوب بطل العقد وتلزم الشركة برد الثمن .
وبيع الأشياء المستقبلية المعلق على شرط يتاخذ صورتين الصورة الأولى"42" يجازف فيها المشتري على كمية المبيع ومقداره فقط لا على وجود المبيع ذاته وكمية المبيع معلقه على شرط واقف فإذا ما تحقق الشرط خلال الفترة الزمنية المتفق عليها نشا العقد ورتب التزام على عاتق كل من المتعاقدين اتجاه الأخر إما إذا لم يتحقق الشرط أصبح العقد باطل وإذا كان تتحقق وجود المبيع متوقفا على إرادة البائع ولم يقم بالعمل الذي يترتب عليه وجود المبيع نتيجة لتقصيره وإهماله وجب عليه الالتزام بتعويض المشتري"، إما الصورة الثانية يجازف فيها المشتري على وجود المبيع ذاته في المستقبل والبيع لا ينطوي على الغرر لأنه المبيع محدد القيمة فإذا ما تحقق وجود المبيع كله أو بعضه تم البيع بالقدر الذي تحقق ويلتزم المشتري بدفع الثمن للبائع مثال ذلك بيع مصنع للالبسه الجاهزة الملابس التي سيقوم بإنتاجها في مدة معينه بسعر القطع.فالمشتري يلتزم بدفع الثمن عن الكميه المستحقة من هذا الملابس. ومعرفه ما إذا كانت المجازفة في وجود المبيع أو مقداره مسألة تتوقف بالدرجة الأساس على نية التعاقدين وإذا نشب خلاف بسبب ذلك فللمحكمة الفصل فيه من خلال ظروف وشروط التعاقد وبالأخص مقدار الثمن المتفق عليه فإذا كان الثمن قريبا من القدر المحتمل للبيع كانت المجازفة في وجود المبيع إما إذا لم يتبين ذلك من قصد المتعاقدين افترض إن المجازفة في مقدار المبيع لا في وجوده لان المشتري لا يخاطر على وجود المبيع فهو يدفع ثمن في مقابل شي محقق الوجود و المجازفة تقل في حاله إذا كان بيع الشيء المستقبلي يتم على حساب الثمن النهائي اي على أساس ما ينتج من الوحدات كشراء إنتاجيه مصنع من سلعه معينه خلال فتره زمنيه معينه فيحسب الزمن على أساس ما أنتج من هذه السلعة خلال الفترة المحددة أو كشراء ناتج ارض بسعر الدونم الواحد وعند نضوج المحصول يحسب الثمن على
قدرها ما ينتج فيه فإذا لم ينتج شي بطل العقد لعدم تحقق وجود المبيع وهذا ما ذهب إليه كل من القانون المدني العراقي والمدني المصري "43".
ومما تقدم فان بيع الشيء المستقبلي بيع معلق على شرط واقف وهو وجود الشيء المستقبلي وهو الشرط من ثم تترتب إثارة بعد تتحقق وجود الشرط44 .
والبيع المعلق على شرط واقف هو وجود المبيع في المستقبل فإذا تحقق وجوده كله أو بعضه أنتج العقد إثارة بما في ذلك الالتزام بنقل الملكية بالنسبة للقدر الذي تحقق وجوده مستندا إلى وقت الالتزام به نشوءا مستندا إلى تاريخ العقد من وقت تحقق وجود المبيع فحسب "45".
إذا لم يوجد المبيع كما إذا هلك المحصول بافه سماويه أو غرق أو غزو وتخلف الشرط الواقف وترتب على تخلفه اعتبار البيع كان لم يكن مستحيل البائع من التزامه ولا يجب على المشتري شيء من الثمن ولا يجوز له مطالبه البائع بأي تعويض . على انه أذا كان تحقق وجود المبيع في المستقبل يقتضي عملا يقوم به البائع وجب في حاله تخلفه إلا إن يكون ذلك راجعا إلى تقصير البائع في القيام بهذا العمل وإلا وجب عليه تعويض المشتري عن تسببه في عدم وجود المبيع كما إذا باع محصولا مستقبلا ثم امتنع عن الزرع "46".
المطلب الثاني
عقد بيع الأشياء المستقبلية عقد احتمالي
ذهب جانب من الفقهاء إلى اعتبار عقد بيع الأشياء المستقبلية عقد احتمالي "47". والعقد الاحتمالي هو الذي يتوقف فيه مدى الأداء الواجب على احد الطرفين على أمر غير محقق وغير معروف وقت وقوعه فلا يستطيع احد إن يحدد أيهما المقدار الذي اخذ أو المقدار الذي أعطى حتى يقع هذا الأمر مثال ذلك البيع بثمن هو إيراد مرتب مدى الحياة عقد احتمالي لأنه البائع إذا كان يستطيع إن يحدد وقت التعاقد المقدار الذي أعطى لا يستطيع إن يعرف المقدار الذي اخذ ، والمشتري كالبائع يبرم عقدا احتماليا فهو يعرف المقدار الذي اخذ ولكنه لا يعرف المقدار الذي أعطى وهو الثمن الذي لا يمكن تحديده وقت البيع ومن العقود الاحتمالية الشائعة عقود التامين وبيع الثمار والزرع قبل نباته بثمن جزاف والعقد الاحتمالي يتأسس بصفه أساسية على عنصر الاحتمالي لم يكن موجودا عند التعاقد وان حسبه الطرفين موجودا كان العقد باطل "48".
وسلك القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي مسلك واحد في اعتبار عقد بيع الأشياء المستقبلية من العقود الاحتمالية التي تعتمد على الحظ والأمل . ويجازف المشتري في هذه الحالة على وجود المبيع نفسه فيكون البيع في الواقع وردا على الأمل أو على الحظ كبيع الصياد ضربه شبكه وبيع أوراق اليانصيب يكون على أساس الاحتمال لنفرض إن حائز هذه أوراق قد عزل الربع وباعها بمناىء عن هذا الاحتمال ،الاجتهاد قضى ببطلان هذه العمليات ومنع اللعب بأوراق اليانصيب المرخصة صحيح إن إصدار هذه الأوراق قد حصل بموجب ترخيص إلا أن هذا الترخيص اشترط فيه ، إن يكون الحظ في الربح هو شرط الاستثمار اكبر بالتالي عزل إمكانية الربح يزيل طابع الترجيح بكامله ويخلق عمليه جديدة نكون محتاجه إلى ترخيص "49".
ويلاحظ أن احتمال الكسب والخسارة عنصرين جوهرين لقيام العقد لأنه ما يفسر عنه هذا الاحتمال هو الذي يحدد الأداء الواجب في هذا العقد أي محل الالتزام الذي يقع على عاتق المتعاقد ومن هذا يكون عنصرا في الإرادة فإذا انعدم هذا الاحتمال على نحو يخالف ما اتجهت إليه الإرادة كان العقد باطل كما لو باع شخص مالا بإيراد مرتب مدى الحياة لشخص الثالث وكان هذا الشخص قد مات قبل العقد اذ يقع العقد باطل لتخلف المحل أو كان هذا الإيراد المرتب لمدى الحياة يكون العقد باطل لعدم وجود الثمن "50".
فإذا كان عقد بيع الأشياء المستقبلية عقد احتمالي فانه ينطبق عليه حكم العقد الاحتمالي ويلزم المشتري قد بدفع الثمن سواء وجد المبيع أم لم يوجد 51".
المبحث الثالث
أثار عقد بيع الأشياء المستقبلية
إذا تم عقد بيع الأشياء المستقبلي سواء أكان عقد معلق على شرط واقف ام عقد احتمالي فانه سوف يرتب أثار كما هو الحال في عقد بيع الأشياء الحاضرة أي الموجودة وقت التعاقد وأثار هذه العقد تختلف باختلاف فيما اذا كان هذا العقد معلق على شرط واقف ام عقد احتمالي لذلك سوف تخصص هذا المبحث لدراسة هذه الاثار من خلال تقسيمه الى مطلبين نتناول في المطلب الأول الآثار المترتبة على اعتبار عقد بيع الأشياء المستقبلية عقد معلق على شرط واقف وفي المطلب الثاني الآثار المرتبة على اعتبار عقد بيع الأشياء المستقبلي عقد احتمالي .
المطلب الأول
الآثار المرتبة على اعتبار عقد بيع الأشياء المستقبلية عقد معلق على شرط واقف
نص المادة (288) من القانون المدني العراقي على ان ((العقد المعلق على شرط واقف لا ينفذ الا اذا تحقق الشرط )) اما القانون المدني المصري فقد نص في م 268 منه على ان (اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط اما قبل تحقق الشرط فلا يكون قابلا للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ القهري ،على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الإجراءات ما يحافظ على حقه) ،ومن هاتين المادتين يتضح ان الآثار التي تترتب على عقد بيع الأشياء باعتباره عقد موقف تختلف باختلاف مرحلتين الأولى قبل تحقق الشرط والثانية بعد تحقق الشرط .
المرحلة الأولى : قبل تحقق الشرط العقد فيها لا ينفذ ما لم يتحقق الشرط وهو وجود المبيع بالمقدار المتفق عليه فينشأ للمشتري في هذه الفترة حقا غير موكد اي حقا احتماليا 52" والذي يترتب على المشتري في مرحله ما قبل تحقق الشرط ان يقوم ما يلزم من الإجراءات في سبيل المحافظة على وجود المبيع فله أن يتخذ كفيلا ويستطع ان يدفع دعاوي الحيازة والملكية ويستطيع أن يسترد من مصروفات وما بذله من أموال في سبيل المحافظة على المال لحين تحقق الشرط باعتباره حائزا xxx xxxxx وله ان يقوم بالإجراءات اللازمة للمحافظة على المبيع مثال وضع الأختام ووضع الحراسة كما إن صاحب الحق لا يتحمل تبعة الهلاك التي تصيب الشيء محل الحق كما انه لا يستطيع التصرف بالشيء الذي له الحق عليه ."54"
إما المرحلة الثانية إي بعد تحقق الشرط إي وجود المبيع أو تخلفه في حالة وجود المبيع يصبح بيع باتا ونافذا ويلتزم كل من المتعاقدين بالتزاماتهم التعاقدية اي وجب على المشتري دفع ثمن للبائع ويلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري وانتقال الملكية إلى المشتري من وقت أبرام العقد لا من وقت تحقق الشرط الواقف إي ان الملكيه تنتقل بأثر رجعي "55".
ويجوزان يتفق الطرفان على انتقال الملكيه من وقت تحقق الشرط اي ان الملكيه تنقل الى المشتري في الوقت الذي سيتحقق فيه وجود المبيع أو ان يتفق الطرفان على ان الملكيه تتنقل الى المشتري من تاريخ إبرام العقد"54" ونصت على ذلك المادة (290) من القانون المدني العراقي في فقرتها الأولى على (اذا تحقق الشرط واقفا كان ام فاسخا استند أثره الى الوقت الذي تم فيه العقد إلا اذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد ان وجود الالتزام أو زواله يكون من وقت الذي تحقق فيه الشرط ).
اما القانون المدني المصري فقد نص في المادة 270 (ف1 – اذا تحقق الشرط استند أثره الى الوقت الذي نشا فيه الالتزام إلا اذا تبين من إرادة الطرفين أو من طبيعة العقد ان وجود الالتزام أو زواله إنما يكون من الوقت الذي تحقق فيه الشرط)
إما اذا تبين ان المتعاقدين قصدا ان يكون البيع معلق على شرط واقف هو وجود المبيع في المستقبل فان عنصر المخاطرة في هذه الحالة لا يرد على المبيع نفسه وإنما على مقدراه ويترتب على ذلك اذا انعدم المبيع ولم يوجد إطلاقا فان المشتري لا يلتزم بدفع ثمن ويبطل العقد لانعدام محله . اما اذا المبيع والتزام المشتري باداء الثمن بصرف النظر عن مقدار المبيع .
وقد يكون المبيع بسعر واحد كبيع محصول القطن الذي ينتج من ارض معينه في سنه مينه بسعر كذا القنطار "56".
وقد يكون بثمن معين جمله كبيع فحم الرجوع الذي ينتج من قاطرات ألسكه الحديدية في منطقة معينه والظاهر ان هذا البيع ينطوي على غرر لأنه المشتري فيه يجازف في قدر المبيع وكمية فقط لا في ذات وجوده وفي هذه الحالة البيع معلق على شرط واقف هو تشغيل السكك الحديدية بالفحم في الفترة والمنطقة المعينين فاذا استمر تشغيل السكة الحديدية على الوجه المطلوب تحقق الشرط الوقف ولزم البيع للطرفين ووجب على المشتري الثمن المسمى ايا كان مقدار فحم الرجوع الناتج في الفترة والمنطقة المتفق عليها اما اذا تخلف الشرط بان بطل تسير السكك الحديدية في الفتره والمنطقة المتفق عليها اذا استعمل في تسيرها المازوت بدلا من الفحم فلم تتحقق وجود فحم الرجوع أصبح العقد كان لم يكن فإذا كان البائع قد التزم بالعمل على إيجاد المبيع وكان تخلف المبيع راجح الى تقصيره وجب عليه ان يعوض المشتري عن ذلك "57"
ونستنتج مما تقدم ان البيع اذا كان معلق على شرط واقف وتحقق الشرط يترتب عليه انتقال الملكيه الى المشتري باعتباره مالكا اما اذا تخلف الشرط فان العقد يعتبر باطل وكان لم يكن ولا يلزم المشتري بدفع الثمن ولا يجوز له مطالبه البائع باي تعويض إلا اذا كان وجود المبيع متوقف على إرادة البائع ففي هذه الحالة يلتزم البائع بدفع التعويض للمشتري وهذا عليه الحال بالنسبة لمسلك القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري "58".
المطلب الثاني
الآثار المترتبة على الاعتبار عقد بيع الأشياء المستقبلية عقد احتمالي
كما بينا في مطلب سابق ان العقد الاحتمالي يترك أمر تحققه للأمل والصدفة فلا يجوز إن يتوقف أمر تحققه في المستقبل على أرادة الطرفين المتعاقدين الا فان من يتسبب في عدم تحقق الأمل يتلزم بدفع التعويض للطرف الذي لحقه ضرر كما لو كان المتعاقد فلاحا و امتنع عن زراعة أرضه فيلتزم الفلاح برد الثمن للمشتري أذا كان قد قبضه مع تعويض المتعاقد الأخر عن الضرر الذي أصابه "59".
إلا إن هناك رأي"60" يرى خلاف ذلك إذا يعتبر عقد بيع الأشياء المستقبلية الاحتمالي بيعا باطلا بالنسبة للقانون المدني العراقي لان المبيع غير محدد تحديدا نافيا للجهالة والفاحشة والغرر .
والبعض لا يؤيد هذا الاتجاه فهذا القول لا يصدق بالنسبة إلى بيع الشي المستقبلي إذ إن المشرع العراقي قد اشترط في المادة (129) ألفقره الأولى انه (( يجوز إن يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد أذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعينا نافيا للجهالة والغرر يتبين من هذه المادة لكي يكون الشي المستقبلي محلا للتعاقد يجب أن تكون هذا المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة فيفترض هنا إن المتعاقدين قد حددا مسبقا وعين تعيينا كافيا فان العقد يبطل لجهالة المحل. عقد بيع الأشياء المستقبلي أذا كان عقد احتمالي يجازف المشتري في وجود المبيع نفسه كبيع اوراق اليانصيب وبيع الصياد ضربه شبكه فان المبيع في هذه الحالة مجرد الغل في الربح في الصيد فينعقد البيع منجزا ويلتزم المشتري بدفع الثمن سواء تحقق الأمل أم لم يتحقق إي سواء وجد الربح أم لم يوجد ويشترط ذلك إن يكون تحقق الأمل في المبيع أو عدم تحققه متروكا لظروف لا دخل الإرادة المتعاقدين فيها فإذا امتنع الصياد إن كان قد دفعه وكان له أيضا أن يطالب لتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر وكذلك إذا امتنع منظم أوراق اليانصيب وهو بائعها الأول عن أجراء السحب . أما أذا اتفق الصياد على أن يمكن المشتري من رمي ألشبكه بنفسه وامتنع المشتري عن رميها دون مبرر استحق الصياد الثمن المتفق عليه وظاهر ان هذا البيع هو بيع غرر إلا انه يعتبر صحيح وفقا للتقنينين العراقي والمصري 61".
ولمعرفه ما إذا كان بيع الأشياء المستقبلية بيعا معلقا على شرط واقف أم عقد من العقود والاحتمالية "62" يكون بالرجوع إلى نسبة الطرفين والتي يمكن استخلاصها من ظروف التعاقد مثلا حاله ما أذا تعاقد شخص مع أخر على بيع السلعة التي سيقوم بإنتاجها مستقبلا بثمن معين واتفق الطرفان على إن المشتري لا يلتزم بدفع الثمن إلا بعد تحقق وجود المبيع .
وبالكمية المتفق عليها كان العقد معلقا على شرط واقف وهو تحقق وجود هذه السلعة اما إذا اتفق المتعاقد على إن المشتري يلتزم بدفع الثمن سواء وجدت السلعة ام لم توجد كان هذا العقد احتماليا""63".
ويمكن استخلاص نية الطرفين من مقدار الثمن الذي يدفعه المشتري نسبة الى قيمة المبيع فإذا كان الثمن مقاربا" إلى قيمة المبيع اعتبر العقد معلق على شرط واقف ، إما أذا كان الثمن ضئيلا ولا يتناسب مع مقدار المبيع اعتبر من قبل العقود الاحتمالية"64".
إما أذا تعذر على المحكمة معرفه نوع العقد وجب ترجيح ان العقد نشا معلق على شرط واقف وذلك أن المشتري لا يجازف في وجود المبيع وإنما يبذل الثمن في مقابل شي محقق الوجود"65".
الخاتمة
توصلنا إلى جملة من النتائج نجملها بالاتي :-
1-إن القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري اخذأ بمصطلح الشيء المستقبلي.
2- ومصطلح الشيء أوسع من مصطلح المال فهو يمثل الأشياء التي يمكن تملكها وهي الأموال والأشياء التي لا يمكن تملكها .
3-عقد بيع الشيء المستقبلي يرد على مبيع غير موجود وقت التعاقد ولكن من الممكن الوجود في المستقبل واتجهت نية الطرفين إلى وجوده ، بحيث إذا وجد في المستقبل ابرم العقد ورتب أثاره على عاتق طرفيه .
4 - من شروط الشيء المستقبلي إن يكون المبيع محتمل الوجود في المستقبل إي لا يكون مستحيل استحالة مطلقه لأنها يجعل العقد باطل ولا مستحيل استحالة نسبة لأنها لا تبطل العقد أنما تلزم المدين بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه .
5- طبيعة عقد بيع الأشياء المستقبلي هناك من يرى انه عقد معلق على شرط واقف وهناك من يرى انه عقد احتمالي والراجح انه عقد معلق على شرط واقف من ثم ترتب أثاره بعد تحقق وجود الشرط دون الحاجة إلى انه قد يكون عقد احتمالي لان المشتري غالبا ما يخاطر على وجود المبيع ذاته .
6- ويترتب على اعتبار بيع الشيء المستقبلي عقد معلق على شرط واقف اثر ، بحيث لا يتحقق هذا الأثر إلا إذا تحقق الشرط وهو وجود المبيع في المستقبل فاذا تحقق وجوده كله او بعضه أنتج العقد أثاره بما في ذلك الالتزام بنقل الملكية .
7-نية الطرفين هي التي يمكن من خلالها معرفة فيما اذا كان عقد بيع الشيء المستقبلي من العقود الاحتمالية ام عقد معلق على شرط واقف والتي يمكن استخلاصها من ظروف التعاقد .
الهوامش
د.xxxx xx xxxxxx – xxx xxxx xx – الحقوق العينية الأصلية – ج1- بدون مكان طبع – 1982- 1402- ص 10
د. xxx xxxxxx xxxxxxxx – الحقوق العينية الأصلية – ج1 – الطبعة الثانية – مصر – مطابع دار العربي – 1956 – ص70 – د. xxx xxxx xx – الوجيز في العقود المسماة – ج1- بغداد – مطبعة المعارف – 1969 – 1970- ص 10
د. د.xxxx xxxx xxxx- شرح إحكام عقد البيع- الطبعة الثانية –بغداد- مطبعة الرصافي- 1976- ص 79
د. xxxx xxxx xxx – شرح إحكام عقد البيع – مصر – دار النهضة العربية- 00xxxx xxx xxxxxx xxxx- 1961- ص 23
د. xxxxx xxxxxxx – الوجيز في شرح العقود المسماة البيع والإيجار- الطبعة الثالثة –بغداد- 1974- ص 72
د.xxxx xxxxx – د. xxxx xxxxxx – العقود المسماة – عقد البيع – مطبعة دار المعارف- بلا سنة طبع – ص 301
د.xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx – الوسيط في شرح القانون المدني – البيع والمقايضة – ج4- بيروت – لبنان- 2009- ص192-193- د. xxx xxxx xx – مصدر سابق – ص166- د. د. xxxx xxx xxxxxx – شرح عقدي البيع والإيجار في القانون المدني العراقي – بغداد – مطبعة الأهالي – 1981- ص 122
9-د. xxxxxx xxxx – العقود المسماة – عقد البيع – مصر- مطبعة النهضة الجديدة – 1968- ص 108 وما بعدها
10-د.xxxx xxxxx – د. xxxx xxxxxx- مصدر سابق – ص109 وما بعدها
11-د. xxx xxx xxxxxx – الحقوق العينية الأصلية –بدون مكان طبع ولا سنة طبع- ص3
12- د.xxx xxxx xx – مصدر سابق – ص 166
13-د. . xxxx xxxx xxxx – الحقوق العينية الأصلية –ج1- الطبعة الثانية – مصر- المطبعة العامية xxxx xxx وشركائه – 1951 – 1370ه- ص 19
14- د.xxxx xxxx xx xxxxxx – د.xxx xxxx xx – مصدر سابق – ص11
15- د. xxxx xxxxx – د. xx xxxxx xxxx – د. صاحب xxxx xxxxxxxx – الموجز في العقود المسماة – البيع والإيجار – المقاولة – بغداد – دار الحكمة للنشر والطباعة – 1993-67
16- د.xxx xxxx xx – مصدر سابق – ص 166
17-د. xxxx xxxx xxxx – مصدر سابق - ص 78
18-د. xxx xxxxxx xxxxxxxx – مصادر الحق في الفقه الإسلامي – بدون مكان طبع – 1956 – ص 12
19- د. xxx xxxxxx xxxxxx – الوسيط في نظرية العقد - ج1- بغداد- شركة الطبع والنشر الاهلية- 1967 – ص368
20- د.xxxx xx xxxxxx –د.xxx xxxxxx xxxxxx – د. xxx xxxxxx xxxxxx – مصادر الالتزام – ج1- بدون مكان طبع ولا سنة طبع – ص 96
21- رقم القرار720 /مدنية اولى/1991 بتاريخ 25/12/1991 – xxxxxxx xxxxxxxx- المختار من قضاء محكمة التمييز- قسم القانون المدني والقوانين الخاصة- ج8- مطبعة جعفر –بغداد- ص 85
22- د.xxxxxx xxxx – مصدر سابق –ص131
23- تمييز 667/صلحيه/53/في 30/4/1953- مجلة القضاء- سنة 11-عدد-5- ص 135
24-القرار رقم 88 بتاريخ 16/11/1969 –محكمة استئناف بغداد – مجلة القضاء –عدد 4- سنة 24- ص 146
25- القرار رقم 30 بتاريخ 14/2/1978 – محكمة التمييز – مجلة الإحكام العدلية – العدد الأول – سنة 29 – ص 221
26- د. xxxx xx xxxxxx – د. غني حسون طه - مصدر سابق - ص 20
27- د.xxxx xxx xxxxxx –مصدر سابق- ص 83
28- د. xxx xxxxxx xxxxxxxx- مصدر سابق – ص 59
29- المحامي xxxx xxxxxxx- خصائص عقد البيع في القانون المدني الجزائري- منشور على الموقع الالكتروني – منتديات الدراسة والتخصصات- المنتدى القانوني – معهد مورد للتدريب-
xxx.xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx/00000
30- ا.xxxxx xxx xxx xxxxx –مصادر الالتزام –ج1- بغداد-مطبعة الاهالي-1955-ص173و211
31- د. xxx xxxxxx xxxxxxxx- مصدر سابق – ص59
32-د.xxx xxxxxx xxxxxxxx – عقد البيع- مصدر سابق- ص226
33- د. xxxx xxx xxxxxx –مصدر سابق- ص 122 و123
34-د. xxxx xxxxx- x.xx xxxxx xxxx- د.صاحب xxxxxxxx – مصدر سابق – 162
35-د. xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx – مصدر سابق -264* د.xxxx xxxx xxxx- الوسيط في عقد البيع- ج1- انعقاد العقد- دار xxxxxx للنشر والتوزيع -2010-ص229
36- ا. xxxxx xxx xxxxx xxxxxx- مصدر سابق –ص 210
37- د.xxx xxxxxx xxxxxx –د. xxxx xx xxxxxx – د. xxx xxxxxx xxxxxx- مصادر الالتزام – ج1- بلا مكان طبع ولا تاريخ نشر- ص 135.
38- د. xxxx xxxxx – د. xxxx xxxxxx – مصدر سابق- ص124 .
39-" د. xxxxxx xxxx -إحكام الالتزام –ج2 – مطابع النشر للجامعات المصرية بدون مكان طبع – 1957 – ص 335
40- د. xxx xxxx xx – مصدر سابق – ص 168.
41-د. xxxx xxxxx – شرح عقد البيع والمقايضة – الطابعة الثانية – مصر مطبعة دار النشر والثقافة – 1952 –ص 145.
42-د. . xxxxxx xxxx – عقد البيع – مصدر سابق - ص 140 .
43- الأستاذ xxxxx xxxxxxx – مصدر سابق – ص72- د.xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx – مصدر سابق – ص 110
44-د.xxx xxxx xxxxx – النظرية العامة للالتزام –ج1-مصر النهضة الجديدة -1954-ص 181.
45- د. xxxx xxxxx – الأستاذ xxxx xxxxxx – مصدر سابق –ص208 .
46- د. xxxxxx xxxx – عقد البيع –ص 145.
47- د. xxxx xxxxxx – الوجيز في العقود المسماة – البيع – جامعة الموصل – دار الطباعة والنشر- 1989- ص59 – د. غنى xxxx xx – مصدر سابق – ص 167 – د. xxxx xxxxx – مصدر سابق .ص136
48- د. xxxx xx xxxxxx وآخرون – مصادر أللالتزام –ص 27.
49- د. xxxxx xxxxx – xxxxxxx xxxx xxxxx – القانون المدني العقود والمسماة- منشورات في جامعة بغداد– بدون مكان ولا سنه طبع –ص110 .
50-د. xxx xxxxxx xxx ألصده – مصادر الالتزام – مصر مطبعة xxxxx xxxxxx وأولاده –ص71.
51-د. xxxx xxxx xxxx – مصدر سابق –ص 114.
52- د. xxxx xx xxxxxx واخرون – احكام الالتزام – ص 166.
53-د.xxxxx xxx xxx – احكام الالتزام –ج2- لا يوجد مكان طبع -1978- ص 96 .
54-د. xxx xxxx xx – مصدر سابق –ص 168.
55- د. xxx xxxxxx xxxxxx – مصدر سابق – ص 193
56- د. xxxx xxxxxx – مصدر سابق –ص 114.
57-د. xxxxxx xxxx – مصدر سابق – ص 145- 146.
58-د. xxxx xxxxxx – مصدر سابق – ص 59 – د. xxxx xxxxx - مصدر سابق – 144
59-- د. xxx xxxx xx – مصدر سابق –ص 168.
60- د.xxxxx xxxxxxx –مصدر سابق- ص 72
61- د.xxxx xxxx xxxx – مصدر سابق –ص 80 د. xxxx xxxxx - الاستاذ xxxx xxxxxx – مصدر سابق – ص 110 – د. xxxxxx xxxx عقد البيع – ص 114 .
62-د.xxxx xxxxx xxxxxx – مصدر سابق – ص 69
63-. xxxxx xxxxxxx –مصدر سابق 72.
64- د. xxxx xxxxx – د. xxxx xxxxxx – مصدر سابق – ص 110
65–د. xxxx xxxx xxxx – مصدر سابق – ص 115 .
المصادر
أولا": الكتب القانونية
-د.xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx – الوسيط في شرح القانون المدني – البيع والمقايضة – ج4- بيروت – لبنان- 2009
د.xxxx xxxxx – شرح عقدي البيع والمقايضة – الطبعة الثانية – مصر- مطبعة دار النشر والثقافة- 1952
د.xxxx xxxxx – د. xxxx xxxxxx- العقود المسماة عقد البيع – مصر –دار المعارف – بلا مكان طبع ولاتاريخ نشر
د. xxxxx xxx xxx – احكام الالتزام – ج 2- بلا مكان طبع – 1987 –
د. xxxx xxxxxx – الوجيز في العقود المسماة عقد البيع – جامعة الموصل – دار الطباعة والنشر – 1989
د. xxx xxx xxxxxx – الحقوق العينية الاصلية – بلا مكان طبع ولا تاريخ نشر
د. xxxxx xxxxxxx - الوجيز في العقود المسماة البيع والايجار – الطبعة الثالثة – بغداد – مطبعة العاني – 1979
د.xxxx xxxxx- x. xx xxxxx xxxx-د. صاحب xxxx xxxxxxxx - الموجز في العقود المسماة البيع والايجار والمقاولة – بغداد – دار الحكمة للنشر والطباعة – 1993
د. xxxxxx xxxx- العقود المسماة عقد البيع- مصر- مطبعة النهضة الحديثة – 1968
د. xxxxxx xxxx- احكام الالتزام – ج2- مصر – مطابع دار النشر للجامعات المصرية – 1958
د. د.xxxx xxxx xxxx- الوسيط في عقد البيع- ج1- انعقاد العقد- دار xxxxxx للنشر والتوزيع -2010
د. xxxx xxx xxxxxx- شرح عقدي البيع والايجار في القانون المدني العراقي – بغداد- مطبعة الاهالي- 1981
د.xxx xxxxxx xxxxxx –الوجيز في نظرية العقد – ج1- شركة الطبع والنشر الاهلية -1967
د.xxx xxxxxx xxxxxx – د. xxxx xx xxxxxx- د. xxx xxxxxx xxxxxx- مصادر الالتزام- ج1- بلا مكان طبع ولا تاريخ نشر
د.xxx xxxxxx xxxxxxxx-الحقوق العينية الاصلية- ج1- الطبعة الثانية- مصر- مطبعة الدار العربي- 1956
د. xxx xxxxxx xxx الصده- مصادر الالتزام – مصر- مطبعة xxxxx xxxxxx واولاده-
د. xxx xxxx طه- الوجيز في العقود المسماة البيع – بغداد- مطبعة المعارف- 1969-
د. xxxx xxxx xxxx- شرح احكام عقد البيع- الطبعة الثانية- بغداد –مطبعة الرصافي- 1976
د. xxxx xx xxxxxx- د.xxx xxxx طه- الحقوق العينية الاصلية- ج1- بلا مكان طبع- 1982
د.xxxx xxxx xxxx- الحقوق العينية الاصلية- ج1- الطبعة الثانية- مصر- المطبعة العالمية – 1951
د.xxxx xxxx xxx- شرح احكام عقد البيع- مصر –مطبعة النهضة العربية 1961
د.xxxxx xxxxه- أ.xxxx xxxxx- القانون المدني العقود المسماة- منشورات جامعة بغداد
أ.xxxxx xxx xxxxx xxxxxx- مصادر الالتزام- ج1- بغداد- مطبعة العاني- 1955
ثانيا":الكتب الفقهية
د. xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx – مصادر الحق في الفقه الإسلامي- بلا مكان طبع -1956
ثالثا:البحوث
- المحامي xxxx xxxxxxx- خصائص عقد البيع في القانون المدني الجزائري- بحث منشور على الموقع الالكتروني – منتديات الدراسة والتخصصات- المنتدى القانوني – معهد مورد للتدريب-
xxx.xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx/00000
رابعا": المجلات ومصادر القرارات
- مجلة القضاء- العدد 4- السنة الرابع و العشرون – 1969.
- مجلة القضاء- العدد 5- السنة الحادية عشر- بلا تاريخ نشر
- أحكام محكمة التمييز – منشور في مجلة الأحكام العدلية- العدد1 –سنة التاسع والعشرون- 1978
-إحكام محكمة التمييز- xxxxxxx xxxxxxxx- المختار من قضاء محكمة التمييز- قسم القانون المدني والقوانين الخاصة- ج8- مطبعة جعفر –بغداد- بلا تاريخ نشر.
خامسا": القوانين
القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 – إعداد صباح الانباري – ط3- بغداد – مطبعة المغرب – 2000.
القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 – إعداد xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx– دار المصطفى للإصدارات القانونية 2010
Abstract
Contract
of sale of things future of important contracts at the present time,
this decade, many falling into the practical life example of the sale
of the factory owner for cars before manufacture and sale Author book
before completeness and selling lottery tickets all these sales could
exist in the future, and is different from a contract of sale stuff
of future selling things present and if the latter is sold either
exist at the time of contracting, the first Sales does not exist at
the time of contracting, but unlikely to exist in the future and
Taana eye "denying" of foolishness outrageous and ambiguity
The contract of sale of things future where sales potential
presence in the future, His presence may be suspended on the
condition and standing, if not this condition is met show a problem
how can the seller that meet its obligations towards the buyer as
well as the case if the contract is probabilistic depends on luck and
hope is the presence of Sales in Future If there is no sales how to
fulfill the obligations of the seller. This may be the contract is a
contract probabilistic and which stops the extent of performance to
be on one of the parties is not an investigator and unknown time it
takes place no one can determine whichever is the amount that you
take or the amount by which gave even located This is an example of
such sale price is the salary of alifetime income.
In terms of
the impact of this decade it differs whether disabled on the
condition and standing it depends on whether or not the condition or
if this probabilisticdecade.
Selling
Future Things
(A
comparative study between the Iraqi civil law
The Egyptian civil
law)
By
Xxxxxx Xxxxxx Xxxx
|
392