خبيرا من درجة "senior " في مجالات الأندراغوجية وتعليم الكبار وتقنيات التقويم ؛
المملكة
المغربية
الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية
رقم الاتفاقية:
مشروع اتفاقيــة شراكــة
بــين الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية
و
جمعية......................................................................
من أجل إنجاز برنامج محو الأمية الوظيفي
لفائدة عمال المجمع الشريف للفوسفاط ش.م
الموسم القرائي 2015- 2016
الفهــــــرس
ـ الديباجــــة
ـ الباب الأول: مقتضيات عامة
*المادة الأولى: موضوع الاتفاقية
*المادة الثانية: أهداف الاتفاقية
*المادة الثالثة: مدة الاتفاقية
ـ الباب الثاني: التزامات الأطراف
*المادة الرابعة: التزامات الجمعية
*المادة الخامسة: التزامات الوكالة
ـ الباب الثالث: مقتضيات مالية
*المادة السابعة: تكلفة وتمويل البرنامج
*المادة الثامنة: المساهمات المالية
*المادة التاسعة: جدولة تحويل أشطر المساهمة المالية
*المادة العاشرة: تدبير المساهمة المالية
ـ الباب الرابع: التتبع والتقييم والمراقبة
*المادة الحادية عشر: التقارير الدورية
*المادة الثانية عشر: مؤشرات التتبع والتقييم والمراقبة
*المادة الثالثة عشر: لجنة التتبع والتقييم
*المادة الرابعة عشر: المراقبة
ـ الباب الخامس: مقتضيات خاصة
*المادة الخامسة عشر: تصفية الخلافات
*المادة السادسة عشر: مراجعة الاتفاقية
*المادة السابعة عشر: فسخ الاتفاقية
*المادة الثامنة عشر: إشهار الاتفاقية
الديباجــة:
اعتبـارا لـ:
خطب ورسائل صاحب الجلالة الملك xxxx xxxxxx نصره الله، وخاصة الرسالة المولوية السامــــية بتاريخ 13 أكتوبر 2003 التي تحث على التعبئة الشاملة لكل مكونات الشعب المغربي في مجال محاربة الأمية؛
الظهير الشريف رقم 1.11.42 الصادر في 16 من رمضان 1432(17 غشت 2011) بتنفيذ القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية؛
خارطة الطريق 2015-2024 التي xxxx xxxxx المجلس الإداري للوكالة في دورته الثانية في 22 فبراير 2016 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة؛
مقتضيات دورية السيد الوزير الأول عدد7/2003 الصادرة بتاريخ 27 يونيو2003 والمتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات؛
اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمجمع الشريف للفوسفاط (المشار إليهما لاحقا بـ "الوكالة" و"المجمع") من أجل إعداد وإنجاز برنامج عمل في مجال محو الأمية الوظيفي لفائدة العمال في فوسبوكراع وموقع خريبكة التابعين للمجمع.
الدور الذي تضطلع به الجمعيات في مجال محاربة الأمية وتعليم الكبار؛
واستنادا إلى:
ما توليه الجمعية من أهمية لمجال محو الأمية وما بعد محو الأمية؛
نتائج دراسة ملف طلب الشراكة والتعاون الذي تقدمت به الجمعية أمام لجنة الانتقاء المنعقدة بتاريخ: ...................؛
إرادة الموقعين على هذه الاتفاقية للعمل سويا قصد تنفيذ بنود الاتفاقية المرجعية الموقعة بين الوكالة والمجمع؛
فإن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية الممثلة من طرف مديرها xxxxx xxx xxxxxx xxxxx، المشار إليها لاحقا "بالوكالة"، من جهة،
وجمعية ....................................................... الموجود مقرها بـ.............................. الممثلة من طرف رئيسها السيد(ة): ........................... والمشار إليها لاحقا» بالجمعية « من جهة أخرى،
قد اتفقـا على ما يلي:
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى: موضوع الاتفاقية
تتوخى هذه الاتفاقية إنجاز برنامج محو الأمية باللغة الفرنسية لفائدة عمال المجمع.
المادة الثانية: أهداف الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية إلى:
إنجاز برنامج محو الأمية بشراكة بين الوكالة والجمعية وفق الالتزامات والشروط المحددة بموجب هذه الاتفاقية؛
ضمان تنفيذ البرنامج لفائدة......... عاملا بموقع ...........وفق البرنامج والجدولة الزمنية المحددة في هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة: مدة الاتفاقية
ينطلق تنفيذ بنود الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية.
يتم العمل بهذه الاتفاقية لمدة ستة أشهر على أن يتم إنهاؤها بعد مصادقة الوكالة على التقرير النهائي وتوصل الجمعية بجميع الدفعات المالية المستحقة.
الباب الثاني: التزامات الأطراف
المادة الرابعة: التزامات الجمعية:
تلتزم الجمعية باحترام شروط التأطير والتمويل والمراقبة الإدارية والبيداغوجية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
الفقرة الأولى: برنامج التكوين
يشتمل برنامج التكوين على ثلاث مستويات بغلاف زمني يقدر بـ 120 ساعة لكل مستوى. ويهدف إلى تمكين عمال المجمع من الكفايات القرائية الأساسية باللغة الفرنسية والكفايات النفسية-الاجتماعية وإعدادهم للارتقاء في مسارهم المهني.
تستفيد كل مجموعة من مستوى واحد من المستويات الثلاث حسب نتائج اختبارات التموضع وذلك وفق جدولة زمنية لا تتعدى 8 ساعات في الأسبوع لكل مجموعة.
الفقرة الثانية: تكوين المكونين وأداء مستحقاتهم
تلتزم الجمعية بموجب هذه الاتفاقية بـ:
اختيار المكونين والتعاقد معهم من اجل إنجاز البرنامج وفق الجدولة الزمنية المحددة له؛
تنظيم ثلاث دورات تكوينية لفائدتهم وفق البرنامج الذي تحدده الوكالة من طرف فريق من المؤطرين تضعهم الوكالة رهن إشارة الجمعية؛ تلتزم الجمعية بأداء مستحقات المؤطرين وفق الجدولة الزمنية المحددة في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية.
الفقرة االثالثة : المستفيدون
تلتزم الجمعية بـ:
تتبع حركية المستفيدين ومواظبتهم على الدروس وذلك عبر تسجيل حضورهم وغيابهم في قوائم توضع رهن إشارة الوكالة. وتؤخذ هذه القوائم من سجلات الحضور والغياب التي يمسكها المكونون والتي يجب أن تطابق الدفاتر الخاصة بالمستفيدين الممسوكة من طرف الجمعية والمتضمنة لجميع المعلومات الخاصة بهم؛
تنفيذ البرنامج لفائدة المستفيدين وفق توزيع المجموعات الذي يعتمده المجمع على أن لا تتعدى المجموعة 30 مستفيدا ضمانا لتوازن البرنامج من الناحية التربوية وتسهيلا لتحصيل التعلمات؛
إعداد وتنظيم تقويم التعلمات ووضع النتائج رهن إشارة الوكالة في الآجال المحددة.
الفقرة الرابعة: مؤطرو الدورات التكوينية:
تتعاقد الجمعية مع مؤطري الدورات التكوينية لتنظيم التكوين لفائدة المكونين بتنسيق مع الوكالة. ويشترط في المؤطر(ة) أن يكون:
خبيرا من درجة "senior " في مجالات الأندراغوجية وتعليم الكبار وتقنيات التقويم ؛
ملما بالبرنامج موضوع الاتفاقية المرجعية الموقعة بين الوكالة والمجمع ومساهما في إنجازه؛
مؤهلا للقيام بعمليات التنشيط والتكوين والتتبع والتقويم في مجال تعليم الكبار باللغتين العربية والفرنسية.
الفقرة االخامسة المكونون والمكونات:
انتقاء وتعيين مكونين ومكونات تتوفر فيهم الكفاءة والمواصفات الضرورية لإعطاء الدروس حاصلين على شهادة جامعية على الأقل مع إعطاء الأولوية للأشخاص الذين لديهم تكوين باللغة الفرنسية وتجربة في المجال . ويشترط في المكون أن يكون:
بالغا من العمر 21 سنة على الأقل؛
عارفا بخصوصيات المنطقة، وعلى دراية بلهجتها وتقاليدها؛
متوفرا على مؤهلات تمكنه من القيام بعمليات التنشيط والتكوين والتتبع والتقويم في مجال تعليم الكبار باللغة الفرنسية؛
متعهدا بالمشاركة في الدورات التكوينية المنظمة لهذا الغرض.
موافاة الوكالة بلوائحهم وفق النموذج المعد لهذا الغرض، تحمل أسماءهم ومستوياتهم الدراسية وتكوينهم السابق وعناوين المراكز وعدد المجموعات xxxxxx إليهم تأطيرها على ألا يتعدى مجموعتان لكل مكون.
إبرام عقد مع كل مكون على حدة تحدد بموجبه التزامات المكون أو المكونة في مجال تنشيط فصول محو الأمية والأنشطة الآتية:
مسك دفاتر النصوص وسجل حضور وغياب المستفيدين؛
المساهمة في إنجاز عمليتي التقويم والإقرار.
تحدد الجمعية مشرفا للتنسيق مع الوكالة واللجنة والمشتركة بين الوكالة والمجمع المكلفة بتتبع تنفيذ البرنامج.
تتحدد مهمة المشرف في التدبير الإداري والمالي للبرنامج من خلال:
السهر على xxx xxx البرنامج وإنجازه؛
تتبع عمل المكونين والمكونات وحضورهم المستمر؛
مسك السجلات والوثائق الخاصة بالبرنامج وإعداد التقارير المتعلقة به وفق النماذج التوجيهية المعدة لهذه الغاية مع احترام مواعيد تقديمها؛
مسك المعطيات الخاصة بالبرنامج بنظام المعلومات (SIMPA)؛
أداء تعويضات المؤطرين وإعداد وتقديم ملفات طلب الأشطر المالية.
الفقرة السادسة : نظام المعلومات:
تلتزم الجمعية بتعبئة المطبوعات ومسك جميع المعطيات المرتبطة بنظامي المعلومات الخاص بتدبير البرامج ويعتبر هذا بمثابة شرط قبل تحويل أشطر الدعم.
الفقرة السابعة : الوضعية المالية للجمعية
بالإضافة إلى الالتزامات المحددة في المرسوم الصادر بتاريخ 31 يناير 1959 بشأن تحديد شروط التنظيم المالي والمحاسباتي للجمعيات التي تستفيد من منح الهبات العمومية فإن الجمعية تلتزم كذلك بما يلي:
- موافاة الجهات المختصة قبل 31 مارس من كل سنة بنسخة من وضعيتها المالية والمحاسباتية ذات العلاقة بالبرنامج موضوع هذه الاتفاقية،
- موافاة الوكالة بالوضعية المالية والمحاسباتية المتعلقة بالبرنامج موضوع الاتفاقية كما تنص عليه المادة الثامنة من هذه الاتفاقية،
-
المادة الخامسة: التزامات الوكالة
تلتزم الوكالة بمقتضى هذه الاتفاقية بما يلي:
- تحويل أشطر الدعم المالي لحساب الجمعية بعد التوصل بالتقارير المطلوبة والمصادقة عليها؛
توفير عدة التكوين قبل انطلاق البرنامج؛
توفير مقرات ولوازم التكوين والتقويم وتكوين المكونين بالتنسيق مع المجمع.
المادة السادسة: التزامات الإدارة
الباب الثالث: مقتضيات مالية:
المادة السابعة: تكلفة وتمويل البرنامج:
تبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج: ......................... درهما (مع احتساب جميع الرسوم) (بالحروف) ............................................................... درهما (مع احتساب جميع الرسوم). كما تم تحديدها بين الأطراف.
المادة الثامنة: المساهمات المالية
يتوزع تمويل البرنامج المحدد في المادة السابعة من هذه الاتفاقية كالآتي:
مساهمة الوكالة: تحدد المساهمة المخصصة لتمويل هذا البرنامج في..........، درهما (مع احتساب جميع الرسوم)
وتخصص هذه المساهمة المالية لتغطية النفقات التالية:
تغطية نفقات المكون باعتبار 50,00 درهما للساعة المنجزة أي 6000 درهم عن كل مجموعة أتمت البرنامج.
نفقات الدورات التكوينية في حدود دورتين على الأكثر بمعدل ثلاثة أيام بكلفة 24.300,00 درهم لكل دورة، وتغطي هاته النفقات التأطير وإعداد عدة التكوين والتقويم الضرورية؛
نفقات تدبير البرنامج من طرف الجمعية في حدود 10% من الكلفة الإجمالية.
مساهمة الجمعية: تحدد مساهمة الجمعية لتمويل هذا البرنامج في ما لا يقل عن 20 في المئة من تكلفة المشروع.
المادة التاسعة: جدولة تحويل أشطر المساهمة المالية من طرف الوكالة:
يتم تحويل المساهمة المالية إلى الحساب البنكي الخاص بالبرنامج موضوع هذه الاتفاقية والمفتوح باسم الجمعية بوكالة .............................بمدينة..........................تحت رقم :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وذلك حسب البرمجة التالية:
الشطر الأول: 50% من المساهمة عند انطلاق البرنامج بعد إدلاء الجمعية بتقرير الانطلاقة والمكون من لوائح المستفيدين، ولوائح المؤطرين والمكونين والمشرف ونسخ من تعاقدهم مع الجمعية وعناوين مراكز التكوين واستعمالات الزمن وتقرير الدورة التكوينية الأولى لفائدة المكونين.
الشطر الثاني: 30% من المساهمة بعد مضي نصف مدة البرنامج وموافاة الوكالة بالتقرير الدوري الأول في نسختين. ويتضمن هذا التقرير الجانب المالي والجانب البيداغوجي والتنظيمي، وكذلك الأعداد الفعلية للمستفيدين من البرنامج وتقرير الدورة التكوينية الثانية لفائدة المكونين.
ويبعث التقرير البيداغوجي والتنظيمي لزوما بعد مضي نصف مدة البرنامج.
الشطر الثالث: 20% من المساهمة بعد نهاية البرنامج وتقديم الجمعية لـ:
تقرير دوري ثان يتضمن الجانب البيداغوجي والجانب التنظيمي والمالي؛
تقرير نهائي يتضمن نسب النجاح والتسرب؛
تقرير الدورة التكوينية الثالثة؛
تقرير نهائي حول مجالات صرف دفعة 20% .
تقرير مالي على نفقات الدفعتين الأولى والثانية (80%)، منجز من طرف محاسب معتمد، أو خبير محلف أو من طرف خبير مكلف بالحسابات.
ولا يتم تحويل مبلغ أي شطر إلى حساب البرنامج إلا بعد توصل الإدارة بالتقارير المالية والبيداغوجية والتنظيمية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المجموعات وعدد المستفيدين داخل كل مجموعة.
المادة العاشرة: تدبير المساهمة المالية:
يتم تحويل المساهمة المالية إلى الحساب البنكي المشار إليه أعلاه الخاص بالبرنامج موضوع هذه الاتفاقية، ويتم عن طريق هذا الحساب إجراء جميع عمليات التحصيل والأداء المرتبطة بالبرنامج.
تحترم الجمعية إجراءات التوقيع الخاصة بالحساب البنكي وفق ما هو منصوص عليه في قانونها الأساسي، مع إجراء جميع عمليات الصرف بواسطة الشيك ضمانا لدقة الحسابات.
وتقوم الجمعية وفق المسطرة الجاري بها العمل، بإجراء كل التدقيقات المالية على كل العمليات المالية والنفقات المرتبطة بأنشطة البرنامج مع موافاة الوكالة بتقرير شامل مباشرة بعد انتهاء البرنامج.
الباب الرابع: التتبع والتقييم والمراقبة:
المادة الحادية عشر: التقارير الدورية:
يتضمن تقرير انطلاقة البرنامج لوائح المستفيدين، ولوائح المكونين والمشرف المستخرجة من نظام المعلومات (SIMPA) ونسخ من تعاقدهم مع الجمعية وعناوين مراكز التكوين واستعمالات الزمن. فيما، يتضمن التقرير نصف المرحلي والتقرير النهائي للبرنامج، بالإضافة إلى التقارير والوثائق المشار إليها في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية، مستوى الإنجازات ومؤشرات التتبع المشار إليها في المادة 12 بعده.
المادة الثانية عشر: مؤشرات التتبع والتقييم والمراقبة:
يعمل الأطراف على وضـع مؤشرات التتبع بهدف الوقوف موضوعيا على وضعية تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية. وهي كالتالي :
عدد المستفيدين ؛
مستوى المواظبة ؛
نسبة تسرب المستفيدين؛
قياس مستوى التحصيل ) القدرات والمهارات المكتسبة(؛
مستوى التدبير المالي ( مدى دقة الحسابات)؛
مستوى التدبير التنظيمي.
المادة الثالثة عشر: لجنة التتبع والتقييم:
يمكن عند الضرورة مشاركة ممثل الجمعية في اجتماعات اللجنة المكلفة بتتبع تنفيذ وتقييم الإنجازات المتعلقة بالبرنامج موضوع الاتفاقية والمنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين الوكالة والمجمع.
المادة الرابعة عشر: المراقبة:
تخضع العمليات الإدارية والمالية المرتبطة بتنفيذ هذه الاتفاقية لمراقبة مصالح التتبع والتدقيق التابعة للوكالة، وتلك التابعة لمؤسسات الدولة المكلفة بالمراقبة المالية، أو أية هيئة أو شخص تعينه الوكالة.
وفي حالة تعذر إنجاز البرنامج لأسباب تتعلق بالجمعية، فإنها تلتزم بإعادة المبالغ المتعلقة بالجزء غير المنجز من البرنامج تحت طائلة استعادتها من طرف الوكالة وفق امتياز السلطة العمومية.
وتطبيقا للمنشور رقم 2/2014 للسيد رئيس الحكومة بتاريخ 05 مارس 2014، فإن الجمعية مطالبة بإدلائها للمجلس الأعلى للحسابات بالحسابات المتعلقة باستخدام الإعانة موضوع هذه الاتفاقية.
الباب الخامس: مقتضيات خاصة:
المادة الخامسة عشر: تصفية الخلافات
عند استنفاذ الطرق الودية في حل الخلافات بين الطرفين، يرفع أمر الفصل في الخلاف إلى المصالح القضائية المختصة.
المادة السادسة عشر: مراجعة الاتفاقية:
يمكن لهذه الاتفاقية أن تكون موضوع مراجعة باقتراح مكتوب من أحد الأطراف.
المادة السابعة عشر: فسخ الاتفاقية:
في حالة عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته، يتم إعطاء مهلة لهذا الأخير لتنفيذ التزاماته في أجل أقصاه شهر واحد. وبعد انصرام هذا الأجل، يكون للطرف الآخر كامل الحق في فسخ الاتفاقية.
وفي حالة الفسخ، تستعمل الموارد المتوفرة لتصفية البرنامج، فيما يحول الباقي إلى خزينة الدولة.
المادة الثامنة عشر: إشهار الاتفاقية
يتم الإخبار بهذه الاتفاقية بكافة وسائل الإشهار المتاحة والملائمة ومنها على الخصوص النشر داخل مقرات الجمعية والمجمع.
وحرر في ثلاثة نظائر في............... بتاريــخ:………….............
مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية |
رئيـس الجمعيــة |
|
ملحـــق 1
المجموع |
الكلفة الفردية |
الوحدة |
نوع النفقات |
|||
المجموع |
مساهمة الجمعية |
مساهمة الوكالة |
||||
|
|
|
6 000,00 درهم |
المجموعة |
مكونو محاربة الأمية (1) |
الأتعاب |
|
|
|
24 300,00 درهم |
الدورة التكوينية |
مؤطرو الدورات التكوينية (2) |
|
|
|
|
3 030,00 درهم |
10% من (1)+(2) |
نفقات التسيير (3) |
|
|
|
|
6 666,00 درهم |
20% من (1)+(2)+(3) |
مساهمة الجمعية |
|
|
|
|
39 996,00 درهم |
المجموع |
الملحق 2
بطاقة تقنية حول الجمعية
- التسمية: ...........................................................................................
- تاريخ التأسيس: ..................................................................................
- تاريخ تجديد المكتب :.................................: مدة الصلاحية :.....................
- المقر: ..............................................................................................
- الهاتف: ............................................ الفاكس: ......................................
البريد الالكتروني: .................................................................................
- نوعية الجمعية:
ذات طابع محلي:
ذات طابع جهوي:
ذات طابع وطني:
- هل الجمعية معترف لها بالمنفعة العامة: نعم لا
- ميادين التدخل: ...................................................................................
- مناطق التدخل: ...................................................................................
- رئيس الجمعية: .................................................................................
- أعضاء المكتب التنفيذي:
أعضاء المكتب |
المهمة داخل المكتب |
الهاتف |
البريد الالكتروني |
المهنة |
العنوان |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- عدد الأعضاء المنخرطين: ....................................................................
- عدد المتطوعين: ................................................................................
- عدد المأجورين الرسميين: ...................................................................
- مبلغ واجب الانخراط: ...........................................................................
- المصادر الذاتية: ..................................................................................
- مانحين ماليين آخرين: ..........................................................................
- لائحة الأنشطة الأساسية المنجزة من طرف الجمعية:.....................................
- إجمالي ميزانية الجمعية السنوية : ............................................................
- المشاركة في شبكة أو اتحاد جمعوي: نعم لا
- اسم الشبكة: ......................................................................................
- تجربة الجمعية في مجال محاربة الأمية : …………………………………..
- تجربة الجمعية في مجال ما بعد محاربة الأمية: ………………………….
إمضاء وخاتم رئيس الجمعية:
14