CONDITIONS OF CONTRACT FOR CONSTRUCTION (FIDIC 99)
مسودة وليست نظام
وزارة الأشغال العامة والإسكان
دائرة العطاءات المركزية
دفتر عقد المقاولة الموحد
للمشاريع الإنشائية
الجزء الأول
الشروط العامة
(فيديك 1999)
CONDITIONS OF CONTRACT FOR
CONSTRUCTION (FIDIC 99)
فلسطين 2006
الفهرس
الشروط العامة
الصفحة |
الفصل |
3 |
1- أحكام عامة |
15 |
2- صاحب العمل |
18 |
3- المهندس |
21 |
4- المقاول |
34 |
5- المقاولون الفرعيون المسمون |
36 |
6- المستخدمون والعمال |
39 |
7- التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية |
43 |
8- المباشرة، تأخر الإنجاز وتعليق العمل |
48 |
9- الاختبارات عند الإنجاز |
50 |
10- تسلم الأشغال من قبل صاحب العمل |
53 |
11- المسؤولية عن العيوب |
57 |
12- كيل الأشغال وتقدير القيمة |
60 |
13- التغييرات والتعديلات |
66 |
14- قيمة العقد والدفعات |
76 |
15- إنهاء العقد من قبل صاحب العمل |
79 |
16- تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول |
82 |
17- المخاطر والمسؤولية |
86 |
18- التأمين |
91 |
19- القوة القاهرة |
94 |
20- المطالبات, الخلافات والتحكيم |
تنويه:
الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) غير مسؤول عن صحة هذه الترجمة.
في حالة الخلاف يسود النص الصادر عن (فيديك) باللغة الإنجليزية.
الفصل الأول
أحكام عامـة
GENERAL PROVISIONS
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1/1)- التعاريف: "Definitions"
يكون للكلمات والمصطلحات التالية حيثما وردت في شروط العقد هذه (العامة منها والخاصة) المعاني المخصصة لها أدناه، كما أن الكلمات التي تشير إلى الأشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات والكيانات القانونية الأخرى، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
1/1/1- العقد: "The Contract"
1/1/1/1- العقد: "Contract"
يعني اتفاقية العقد، وكتاب القبول، وكتاب عرض المناقصة، وهذه الشروط، والمواصفات والمخططات، والجداول، وأية وثائق أخرى (إن وجدت) مدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب القبول.
1/1/1/2- اتفاقية العقد: "Contract Agreement"
تعني اتفاقية العقد (إن وجدت) المشار إليها في المادة (1/6).
1/1/1/3- كتاب القبول: "Letter of Acceptance"
يعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب العمل لكتاب عرض المناقصة، شاملا لأية مذكرات يتم الاتفاق عليها بين الفريقين، ويقومان بتوقيعها. وإذا لم يتم إصدار كتاب القبول، فإن مصطلح كتاب القبول يعني "اتفاقية العقد"، وعندها يعتبر التاريخ الذي يتم فيه توقيع "اتفاقية العقد" هو تاريخ إصدار كتاب القبول.
1/1/1/4- كتاب عرض المناقصة: "Letter of Tender"
يعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكملها المقاول، وتشمل العرض المتعلق بالأشغال الذي وقعه المقاول وقدمه إلى صاحب العمل.
1/1/1/5- المواصفات: "Specifications"
تعني الوثيقة المسماة المواصفات والتي تحدد مواصفات الأشغال المشمولة في العقد وأي تعديلات عليها أو إضافات إليها تتم وفقا لأحكام العقد.
1/1/1/6- المخططات: "Drawings"
تعني مخططات الأشغال كما هي مشمولة في العقد، وأية مخططات إضافية ومعدلة يصدرها صاحب العمل (أو من ينوب عنه)، بموجب أحكام العقد.
1/1/1/7- الجداول: "Schedules"
تعني الوثائق المسماة الجداول كما استكملها المقاول وقدمها مع كتاب عرض المناقصة، وتضم إلى وثائق العقد بهذه الصفة ويمكن أن تشمل هذه الجداول جدول الكميات والبيانات والقوائم وجداول أسعار الوحدة.
1/1/1/8- عرض المناقصة: "Tender"
تعني كتاب عرض المناقصة وجميع ما قام المقاول بتقديمه من وثائق أخرى معه، كما يشملها العقد.
1/1/1/9- ملحق عرض المناقصة: "Appendix to Tender"
تعني الصفحات المستكملة والمسماة "ملحق عرض المناقصة" والمرفقة بكتاب عرض المناقصة، والتي تشكل جزءا منه.
1/1/1/10- جداول الكميات: "Bill of Quantities"
جدول العمل بالمياومة: "Day work Schedule"
تعني الوثائق المسماة كذلك (إن وجدت) والمشمولة ضمن "الجداول".
1/1/2- الفرقاء والأشخاص: "Parties And Persons"
1/1/2/1- الفريق: "Party"
يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق.
1/1/2/2- صاحب العمل: "Employer"
يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة وكذلك خلفاءه القانونيين.
1/1/2/3- المقاول: "Contractor"
يعني الشخص (الأشخاص) المسمّى بالمقاول في كتاب عرض المناقصة الذي وافق عليه صاحب العمل، ويشمل كذلك خلفاءه القانونيين.
1/1/2/4- المهندس: "Engineer"
يعني الشخص الذي يعينه صاحب العمل للقيام بمهام المهندس لأغراض هذا العقد، والمسمّى في ملحق عرض المناقصة بهذه الصفة، أو أي شخص آخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت لآخر، ويبلغ المقاول عن ذلك التعيين وفقا للمادة (3/4).
1/1/2/5- ممثل المقاول: "Contractor’s Representative"
يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد، أو من يعينه من وقت لآخر بموجب المادة (4/3) ليتصرف نيابةً عنه.
1/1/2/6- أفراد صاحب العمل: "Employer’s Personnel"
يعني المهندس ومساعديه المشار إليهم في المادة (3/2) وغيرهم من موظفي وعمال المهندس و صاحب العمل، وكذلك أيا من الأفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبلاغ المقاول أنهم من أفراد صاحب العمل.
1/1/2/7- مستخدمو المقاول: "Personnel Contractor’s "
يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع، بمن فيهم الموظفين والعمال وغيرهم من جهاز المقاول أو جهاز أي مقاول فرعي، والأشخاص الآخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ الأشغال.
1/1/2/8- المقاول الفرعي: "Subcontractor"
يعني أي شخص يسمّى في العقد كمقاول فرعي، أو أي شخص يتم تعيينه كمقاول فرعي لتنفيذ جزء ما من الأشغال، والخلفاء القانونيين لأي من هؤلاء.
1/1/2/9- مجلس فضّ الخلافات: "DAB"
يعني الشخص أو الأشخاص الثلاثة الذين يسمون بهذه الصفة في العقد، أو أي أشخاص آخرين يتم تعيينهم بموجب أحكام المادة (20/2) أو المادة (20/3) من هذه الشروط.
1/1/2/10- الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين يرمز إليه بـ "FIDIC"
1/1/3- التواريخ، الاختبارات، المدد والإنجاز:
"Dates, Tests, Periods and Completion"
1/1/3/1- التاريخ الأساسي: "Base Date"
يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي لإيداع عروض المناقصات بـ (28) يوما.
1/1/3/2- تاريخ المباشرة: "Commencement Date"
يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم الإشعار به وفقا للمادة (8/1).
1/1/3/3- مدة الإنجاز: "Time for Completion"
تعني المدة المحددة لإنجاز الأشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) بموجب المادة (8/2) محسوبة من تاريخ المباشرة، كما يتم تحديدها في ملحق عرض المناقصة، مع أي تمديد لمدة الإنجاز يتم بموجب المادة (8/4).
1/1/3/4- الاختبارات عند الإنجاز: "Tests on Completion"
تعني تلك الاختبارات المنصوص عليها في العقد، أو المتفق عليها بين الفريقين، أو التي تطلب كتغيير، والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام "الفصل التاسع"، قبل أن يتم تسلم الأشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) من قبل صاحب العمل.
1/1/3/5- شهادة تسلم الأشغال: "Taking - Over Certificate"
تعني شهادة تسلم الأشغال والتي يتم إصدارها بموجب أحكام "الفصل العاشر".
1/1/3/6- الاختبارات بعد الإنجاز: "Tests after Completion"
تعني تلك الاختبارات (إن وجدت) المنصوص عليها في العقد، والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام الشروط الخاصة، بعد أن يتم تسلم الأشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) من قبل صاحب العمل.
1/1/3/7- فترة الإشعار بإصلاح العيوب: "Defects Notification Period"
تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب المادة (11/1) للإشعار بإصلاح العيوب في الأشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) كما هي محددة في عرض المناقصة (مع أي تمديد لها يتم بموجب المادة: 11/3) محسوبة من تاريخ إنجاز الأشغال، أو أي قسم منها، كما يتم تحديده في شهادة تسلم الأشغال المشار إليها في المادة (10/1).
1/1/3/8- شهادة الأداء: "Performance Certificate"
تعني الشهادة التي يتم إصدارها بموجب المادة (11/9).
1/1/3/9- اليوم: "Day"
يعني يوما شمسيا، والسنة تعني (365) يوما.
1/1/4- المبالغ والدفعات: "Money And Payments"
1/1/4/1- قيمة العقد المقبولة : "Accepted Contract Amount"
تعني قيمة العقد كما تم قبولها في "كتاب القبول" مقابل تنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها.
1/1/4/2- قيمة العقد: "Contract Price"
تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة (14/1) وتشمل أي تعديلات عليها تتم وفقا لأحكام العقد.
1/1/4/3- الكلفة: "Cost"
تعني جميع النفقات التي تكبدها أو سوف يتكبدها المقاول بصورة معقولة، داخل الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات الإدارية وما يماثلها، ولكنها لا تشمل الربح.
1/1/4/4- شهادة الدفعة الختامية: "Final Payment Certificate"
تعني شهادة الدفعة الختامية التي يتم إصدارها بموجب المادة (14/13).
1/1/4/5- المستخلص النهائي: "Final Statement"
يعني المستخلص النهائي المعرف بموجب المادة (14/11).
1/1/4/6- العملة الأجنبية: "Foreign Currency"
تعني أي عملة يتم تحديدها لدفع جزء ما من قيمة العقد (أو كلها)، ولكن غير العملة المحلية.
1/1/4/7- شهادة الدفع المرحلية: "Interim Payment Certificate"
تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام "الفصل الرابع عشر"، غير شهادة الدفعة الختامية.
1/1/4/8- العملة المحلية: "Local Currency"
تعني عملة الدولة التي يتم تنفيذ الأشغال فيها.
1/1/4/9- شهادة الدفع: "Payment Certificate"
تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام "الفصل الرابع عشر".
1/1/4/10- المبلغ الاحتياطي: "Provisional Sum"
يعني أي مبلغ (إن وجد) يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من الأشغال أو لتزويد مواد أو تجهيزات آلية أو لتقديم خدمات بموجب المادة (13/5).
1/1/4/11- المحتجزات: "Retention Money"
تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل عن الدفع بموجب المادة (14/3) والتي يقوم بردّها بموجب المادة (14/9).
1/1/4/12- الكشف أو المستخلص: "Statement"
يعني أي كشف أو مستخلص يقدمه المقاول كجزء من طلب شهادة الدفع، بموجب أحكام "الفصل الرابع عشر".
1/1/5- الأشغال واللوازم: "Works and Goods"
1/1/5/1- معدات المقاول: "Contractor’s Equipment"
تعني جميع الأجهزة والمكنات والعربات وغيرها من الأشياء اللازمة لتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها، ولكنها لا تشمل الأشغال المؤقتة ولا معدات صاحب العمل (إن وجدت) ولا التجهيزات الآلية أو المواد أو الأشياء الأخرى التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من الأشغال الدائمة.
1/1/5/2- اللوازم: "Goods"
تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات الآلية والأشغال المؤقتة أو أي منها، حسبما هو مناسب.
1/1/5/3- المواد: "Materials"
تعني الأشياء من كل الأنواع (غير التجهيزات الآلية) التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمة، بما في ذلك المواد الموردة فقط (إن وجدت) والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد.
1/1/5/4- الأشغال الدائمة: "Permanent Works"
تعني الأشغال الدائمة التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد.
1/1/5/5- التجهيزات الآلية: "Plant"
تعني الأجهزة والمكنات والعربات التي شكلت أو يقصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمة.
1/1/5/6- قسم: "Section"
تعني أي قسم من الأشغال يتم النص عليه في ملحق عرض المناقصة كقسم من الأشغال (إن وجد).
1/1/5/7- الأشغال المؤقتة: "Temporary Works"
تعني جميع الأشغال المؤقتة من كل نوع (باستثناء معدات المقاول) التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ الأشغال الدائمة وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها.
1/1/5/8- الأشغال: "Works"
تعني الأشغال الدائمة والأشغال المؤقتة، أو أي منها حسبما هو مناسب.
1/1/6- تعاريف أخرى: "Other Definitions"
1/1/6/1- وثائق المقاول: "Contractor’s Documents"
تعني المذكرات الحسابية وبرامج الحاسوب والمخططات والأدلة والمجسمات وغيرها من الوثائق ذات الطابع الفني (إن وجدت) التي يقدمها المقاول بموجب العقد.
1/1/6/2- الدولة: "Country"
تعني الدولة التي يوجد فيها الموقع (أو معظم الموقع) حيث يطلب تنفيذ الأشغال الدائمة فيها.
1/1/6/3- معدات صاحب العمل: "Employer’s Equipment"
تعني الأجهزة والمكنات والعربات (إن وجدت) التي يقدمها صاحب العمل لغرض استعمالها من قبل المقاول في تنفيذ الأشغال كما هي محددة في المواصفات، ولكنها لا تشمل تلك التجهيزات الآلية التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد.
1/1/6/4- القوة القاهرة: "Force Majeure"
كما هي معرفة في "الفصل التاسع عشر".
1/1/6/5- القوانين: "Laws"
تعني جميع التشريعات والأنظمة وغيرها من القوانين الوطنية، وكذلك الأنظمة الصادرة عن أية سلطة عامة مشكلة قانونيا.
1/1/6/6- ضمان الأداء: "Performance Security"
يعني الضمان (أو الضمانات، إن وجدت) المطلوبة بموجب المادة (4/2).
1/1/6/7- الموقع: "Site"
تعني الأماكن التي سيتم تنفيـذ الأشغال الدائمة عليها وتسليم التجهيزات الآلية والمواد فيها، وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديدا على اعتبارها جزءا من الموقع.
1/1/6/8- غير المنظور: "Unforeseeable"
يعني ما لم يكن بوسع مقاول متمرس أن يتوقعه بصورة معقولة بتاريخ إيداع عرض المناقصة.
1/1/6/9- التغيير ]الأمر التغييري[: "Variation"
يعني أي تغيير في الأشغال يتم إصدار التعليمات له والموافقة عليه كتغيير بموجب أحكام "الفصل الثالث عشر".
(1/2)- التفسير: "Interpretation"
في العقد، باستثناء ما يقتضيه السياق خلافا لذلك، تكون:
أ - الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين تنصرف إلى الجنس الآخر.
ب- الكلمات التي تشير إلى المفرد تنصرف أيضاً إلى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضاً إلى المفرد.
ج- الأحكام التي تتضمن كلمة "يوافق" أو "موافق عليه" أو "اتفاق" يشترط أن تكون تلك الموافقة مسجلة كتابيا.
د- "خطي" أو "كتابةً" تعني التحرير بخط اليد أو الآلة الكاتبة أو المطبعة أو الطباعة الإلكترونية بحيث تشكل سجلا دائما.
أما الكلمات الهامشية وغيرها من العناوين فإنها لا تؤخذ في الاعتبار لدى تفسير هذه الشروط.
(1/3)- الاتصالات: "Communications"
حيثما تنص هذه الشروط على إعطاء أو إصدار أي موافقات أو شهادات أو قبول، أو تقديرات أو إشعارات أو طلبات، فإن هذه الاتصالات يجب:
أ - أن تكون محررة خطيا وأن يتم تسليمها باليد (مقابل إشعار بالاستلام)، أو أن يتم إرسالها بالبريد أو بواسطة شخص ما أو منقولة إلكترونيا حسبما ينص عليه في ملحق عرض المناقصة، و
ب- أن يتم تسليمها أو نقلها أو إرسالها إلى عنوان المرسل إليه المبين في ملحق عرض المناقصة، ومع ذلك:
1. إذا كـان المرسل إليه قد أترسل إشعارا بتغيير عنوانه فيجب إرسالها وفقا لذلك، و
2. إذا لم يقم المرسل إليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبولا أو موافقة ، جاز إرسالها على العنوان الذي صدر منه الطلب.
لا يجوز الامتناع عن إعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير إصدارها دون مبرر معقول، كما أنه يتعين على الفريق الذي يصدر مثل هذا الإشعار إلى الفريق الآخر أو إلى المهندس، أن يرسل نسخة منه إلى المهندس أو إلى الفريق الآخر حسبما تتطلبه الحالة.
(1/4)- القانون واللغة: "Law and Language"
يكون هذا العقد خاضعا لقانون الدولة (أو أي سلطة أخرى) كما يتم تحديده في ملحق عرض المناقصة.
إذا تمت صياغة بعض نصوص العقد بأكثر من لغة واحدة، فإن اللغة المحددة في ملحق عرض المناقصة تعتبر اللغة المعتمدة .
يتعين تحديد لغة الاتصال في ملحق عرض المناقصة، فإذا لم يتم تحديدها، تعتمد اللغة التي صيغ بها العقد (أو معظمه)، بأنها هي "اللغة المعتمدة".
(1/5)- أولوية الوثائق: "Priority of Documents"
تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منها العقد مفسرة لبعضها البعض، على أنه لغايات تفسير العقد تكون أولوية الترجيح بين الوثائق حسب التسلسل التالي:
1- اتفاقية العقد (إن وجدت)،
2- كتاب القبول،
3- كتاب عرض المناقصة،
4- الشروط الخاصة،
5- الشروط العامة هذه،
6- المواصفات،
7- المخططات،
8- الجداول، وأية وثائق أخرى تشكل جزءا من العقد.
أما إذا تبين أن هنالك غموضا في الوثائق، أو تباينا فيما بينها، فانه يتعين على المهندس إصدار التعليمات أو الإيضاح اللازم بخصوص ذلك.
(1/6)- اتفاقية العقد: "Contract Agreement"
يتعين على الفريقين إبرام اتفاقية العقد خلال (28) يوما من بعد تسلم المقاول لكتاب القبول، إلا إذا اتفق الفريقان على غير ذلك. وتكون هذه الاتفاقية حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة.
كما يتعين على صاحب العمل أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة (إن وجدت) التي قد تتحقق بموجب القانون على إبرام هذه الاتفاقية.
(1/7)- التنازل: "Assignment"
لا يحق لأي فريق أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن أي فائدة أو مصلحة في العقد أو بموجبه. إلا انه يجوز لأي فريق:
أ - أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الفريق الآخر المسبقة، وللفريق الأخير وحده حرية التقدير في هذا الشأن، و
ب- تحويل ما استحق له أو يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك أو مؤسسة مالية.
(1/8)- العناية بالوثائق والتزويد بها: "Care and Supply of Documents"
تحفظ المواصفات والمخططات تحت عناية صاحب العمل. وما لم ينص في العقد على غير ذلك، يتم تزويد المقاول بنسختين من العقد ومن أية مخططات يتم إصدارها لاحقاً، ويتحمل المقاول نفقات استصدار أي نسخ إضافية منها.
أما "وثائق المقاول" فإنها تبقى محفوظة تحت عناية المقاول ما لم وحتى يتم تسلمها من قبل صاحب العمل. وما لم ينص على غير ذلك في العقد، فانه يتعين على المقاول أن يقدم للمهندس (6) نسخ من كل من "وثائق المقاول".
يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد، والنشرات المشار إليها في المواصفات ووثائق المقاول (إن وجدت)، والمخططات، والتغييرات، وغيرها من الاتصالات المتعلقة بالعقد. ويحق لمستخدمي صاحب العمل الاطلاع على جميع هذه الوثائق في كل الأوقات المعقولة.
إذا اكتشف أي فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أيٍ من الوثائق التي تم إعدادها لغاية استعمالها في تنفيذ الأشغال، فإنه يتعين على هذا الفريق إعلام الفريق الآخر فورا عن مثل هذا الخطأ أو العيب.
(1/9)- تأخر إصدار المخططات أو التعليمات: "Delayed Drawings or Instructions"
يتعين على المقاول أن يقدم إلى المهندس إشعاراً خطياً حينما يتعرض تنفيذ الأشغال إلى التأخير أو الإعاقة إذا لم يقم المهندس بتزويده بمخططات أو تعليمات خلال فترة محددة، على أن تكون تلك الفترة معقولة، شريطة أن يتضمن هذا الإشعار تفاصيل المخططات أو التعليمات الضرورية والأسباب الداعية لإصدارها، وموعد الحاجة إليها، وبيان ما قد يترتب على تأخر إصدارها من إعاقة للعمل أو تأخيره.
إذا تكبد المقاول أي تأخير و/أو أي كلفة بسبب إخفاق المهندس في إصدار أية مخططات أو تعليمات ضمن وقت معقول مما كان المقاول قد أشعره بشأنها مع بيان أسباب الحاجة إليها، فانه يتعين على المقاول أن يقدم إشعاراً آخر إلى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها, مع مراعاة أحكام المادة (20/1) من حيث :
أ - أي تمديد في مدة الإنجاز بسبب ذلك التأخير إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر وذلك بموجب المادة (8/4) , و
ب- أي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول , لإضافتهما إلى قيمة العقد.
كما يتعين على المهندس بعد استلامه لمثل هذا الإشعار الآخر أن يقوم أعمالا للمــادة (3/5)، بالاتفاق على تلك الأمور أو إعداد تقديراته بشأنها.
إلا أنه إذا كان تأخر المهندس في إصدار التعليمات ناتجاً عن خطأ أو تأخر بسبب فعل المقاول بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في إصدار وثائق المقاول ، فانه في مثل هذه الحالة، لا يحق للمقاول أي تمديد في مدة الإنجاز أو تعويض عن أي كلفة أو ربح .
(1/10) – استخدام صاحب العمل لوثائق المقاول:
"Employer’s Use of Contractor’s Documents"
في العلاقة بين الفريقين، يحتفظ المقاول بحق النشر وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق "بوثائق المقاول" والتصاميم التي قام هو بإعدادها (أو تم إعدادها لصالحه).
يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد أنه يعطي صاحب العمل حقا كاملا غير منقوص لاستنساخ أو استخدام أو التداول بوثائق المقاول، بما في ذلك إدخال التعديلات عليها، وهذا الحق:
أ- يعتبر مطبقا خلال فترة العمر الفعلي أو المقصود لتشغيل أجزاء الأشغال ذات العلاقة، أيهما أطول، و
ب- يخول أي شخص تؤول إليه ملكية ذلك الجزء من الأشغال استنساخ واستخدام والتداول بوثائق المقاول لغاية إنجاز الأشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها وإصلاحها وهدمها، و
ج- يسمح باستخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاسوبي وبرمجياتها، بواسطة أي جهاز حاسوب في الموقع أو أي أماكن أخرى يحددها العقد، بما في ذلك استبدال أي أجهزة حاسوب يكون المقاول قد قام بتزويدها.
ينبغي أن لا يسمح صاحب العمل (أو من ينوب عنه) بأن يقوم طرف ثالث باستخدام أو استنساخ أو التداول بوثائق المقاول وغيرها من وثائق التصميم التي أعدها (أو تم إعدادها لصالحه) دون موافقة المقاول، لأغراض غير تلك المسموح بها بموجب أحكام هذه "المادة".
(1/11) - استعمال المقاول لوثائق صاحب العمل:
"Contractor’s Use of Employer’s Documents"
في العلاقة بين الفريقين، يحتفظ صاحب العمل بحق النشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى لكل من المواصفات والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل (أو التي تم إعدادها لصالحه).
يجوز للمقاول، على نفقته الخاصة، أن يستعمل أو يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد. وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد، فإنه لا يجوز للمقاول أن يسمح لأي طرف ثالث باستخدام تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول بها، باستثناء ما قد يلزم لأغراض العقد.
(1/12) - التفاصيل السرية: "Confidential Details"
يتعين على المقاول أن يفصح للمهندس عن كل المعلومات السرية وغيرها مما قد يطلبه المهندس بصورة معقولة للتأكد من التزام المقاول بتطبيق أحكام العقد.
(1/13) - التقيد بالقوانين: "Compliance with Laws"
يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد، أن يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه:
أ - يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل (أو سيحصل) على التصاريح اللازمة بشأن تعليمات التخطيط أو التنظيم أو التراخيص المتعلقة بالأشغال الدائمة، وأية تراخيص أخرى تم تحديدها في المواصفات ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة إخفاق صاحب العمل في القيام بذلك، و
ب- يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال الإشعارات، وتسديد الرسوم والضرائب، والحصول على التصاريح والموافقات التي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها. كما ينبغي على المقاول أن يحمي صاحب العمل ويقيه من أي ضرر نتيجة إخفاق المقاول في القيام بذلك.
(1/14) - المسؤوليات المشتركة والمفردة: "Joint and Several Liability"
إذا شكل المقاول (بموجب القوانين الواجبة التطبيق) ائتلافاً أو مشاركة أو أي تجمع من شخصين أو أكثر في شكل يختلف عن الشركة، فإنه يجب مراعاة ما يلي:
يعتبر هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن وبشكل فردي أمام صاحب العمل في تنفيذ العقد, و
أن يقوم هؤلاء الأشخاص بإبلاغ صاحب العمل عن اسم قائد الائتلاف، وبحيث يكون قائد الائتلاف له سلطة إلزام المقاول وكل من هؤلاء الأشخاص, و
ج. أن لا يقوم المقاول بتغيير تكوين الائتلاف أو كيانه القانوني بدون الموافقة المسبقة من صاحب العمل.
الفصل الثاني
صاحب العمل
THE EMPLOYER
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2/1)- حق الدخـول إلى الموقـع: "Right of Access to the Site"
يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول إلى جميع أجزاء الموقع، وتمكينه من حيازتها، في الوقت (أو الأوقات) المحددة في ملحق عرض المناقصة، إلا أن حق الدخول والحيازة يمكن أن لا يخص بها المقاول وحده.
إذا نص في العقد على أن صاحب العمل مطلوب منه أن يعطي المقاول حق حيازة أي أساسات أو منشأ أو تجهيزات آلية أو طريق وصول، فإنه يتعين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في المواصفات، إلا أنه يجوز لصاحب العمل حبس حق الدخول أو الحيازة حتى يتسلم ضمان الأداء.
إذا لم يتم تحديد موعد لتسليم الموقع في ملحق عرض المناقصة، فإنه يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول إلى الموقع وحيازته ضمن الأوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ الأشغال والسير فيها وفقا لبرنامج العمل المــشار إليه في المادة (8/3).
إذا تكبد المقاول تأخرا و/أو كلفة ما نتيجة لإخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول إلى الموقع أو حيازته خلال ذلك الوقت، فعلى المقاول أن يرسل إشعارا إلى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، للبت في:
أ - أي تمديد لمدة الإنجاز بسبب ذلك التأخير، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة مع هامش ربح معقول، لإضافتهما إلى قيمة العقد.
ويتعين على المهندس بعد تسلم هذا الإشعار أن يقوم بإعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب المادة (3/5) سواء بالاتفاق عليها أو إجراء تقديراته بشأنها.
إلا أنه إذا كان تأخر صاحب العمل (وإلى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر) ناتجا عن خطأ أو تأخير من قبل المقاول، بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في تقديم "وثائق المقاول"، فإنه في مثل هذه الحالة لا يستحق للمقاول أي تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح.
(2/2)- التصاريح أو التراخيص أو الموافقات: "Permits, Licenses or Approvals"
يقوم صاحب العمل (إذا كان في وضع يمكنه من ذلك) بتقديم المساعدة المعقولة للمقاول (عند طلبه) بخصوص ما يلي:
أ -الحصول على نسخ قوانين البلد المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية، و
ب -طلبات المقاول للحصول على التصاريح أو التراخيص أو الموافقات المطلوبة بموجب قوانين البلد:
1- فيما يتعلق بمتطلبات المادة (1/13– التقيد بالقوانين)، و
2- لتوريد اللوازم، بما في ذلك التخليص الجمركي، و
3- لتصدير معدات المقاول عند إزالتها من الموقع.
(2/3)- أفراد صاحب العمل: "Employer’s Personnel"
يكون صاحب العمل مسؤولا عن أن أفراده ومستخدمي المقاولين الآخرين العاملين معه في الموقع:
أ - يتعاونون مع المقاول في جهوده حسب أحكام المادة (4/6)، و
ب- يلتزمون بتوفير إجراءات السلامة كما هي مطلوبة من المقاول بموجـب البنــود (أ، ب، ج) من المادة (4/8)، وبإجراءات حماية البيئة بموجب المادة (4/18).
(2/4)- الترتيبات المالية لصاحب العمل: "Employer’s Financial Arrangements"
يقوم صاحب العمل خلال (28) يوما من بعد تلقيه أي طلب من المقاول بتسليم المقاول دليلاً معقولاً على أنه قد قام بعمل الترتيبات المالية اللازمة لتوفير انسيابية دفع قيمة العقد (وفق التقديرات في حينه)، طبقا لأحكام "الفصل الرابع عشر".
أما إذ اعتزم صاحب العمل إجراء أي تعديل جوهري على هذه الترتيبات المالية، فانه يتعين عليه إشعار المقاول بالتفصيلات المتعلقة بذلك.
(2/5)- مطالبات صاحب العمل: "Employer’s Claims"
إذا كان صاحب العمل يعتبر أن له حقا في تلقي دفعة ما، بموجب أي شرط من هذه الشروط، أو لغير ذلك من الأسباب المتعلقة بالعقد، و/أو أي تمـديد لفترة الإشعار بإصلاح العيوب، فإنه يتعـين عليه، أو على المهندس، إشعـار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصيل. ورغم ذلك فانه غير مطلوب منه أن يرسل أية إشعارات تتعلق بالمبالغ المسـتحقة له بخصوص استهلاك الماء والكهرباء والغاز بمـوجب المـادة (4/19)، أو مقابل المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل أعمالا للمادة (4/20)، أو مقابل أي خدمات أخرى يطلبها المقاول.
ينبغي إرسال الإشعار في أقرب وقت ممكن عمليا بعد أن يصبح صاحب العمل على دراية بالواقعة أو الظروف التي أدت إلى نشوء مثل هذه المطالبات، إما الإشعار بتمديد "فترة الإشعار بإصلاح العيوب" فانه يجب إصداره قبل انقضائها.
يتعين أن تحدد هذه التفاصيل "مادة" العقد أو الأسس الأخرى للمطالبة، وأن تتضمن إثبات صحة ادعاء صاحب العمل بتلك المبالغ و/أو فترات التمديد التي يعتبر أن له حقا فيها بموجب العقد. ويتعين على المهندس في مثل هذه الحالة أن يدرس تلك المطالبات بموجب أحكام المادة (3/5) للاتفاق عليها أو إعداد التقديرات لما يلي:
(1) أية مبالغ (إن وجدت) تستحق لصاحب العمل ليدفعها المقاول له، و/أو
(2) أي تمديد (إن وجد) لفترة الإشعار بإصلاح العيوب، عملا بأحكام المادة (11/13).
هذه المبالغ يمكن تضمينها كخصميات في قيمة العقد وشهادات الدفع. إلا أن صاحب العمل لا يعتبر مخولاً بإجراء المقاصة أو خصم أي مبلغ تم تصديقه في شهادة دفع، أو التقدّم بمطالبة ضد المقاول لغير ذلك، وفقا لأحكام هذه "المادة".
الفصل الثالث
المهندس
THE ENGINEER
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3/1)- واجبات وصلاحية المهندس: "Engineer’s Duties and Authority"
يقوم صاحب العمل بتعيين "المهندس" للقيام بالواجبات المحددة له في العقد. ويجب أن يكون مستخدمو المهندس من مهندسين ومهنيين متمتعين بالكفاية اللائقة ومؤهلين لأداء مثل هذه الواجبات.
ليس للمهندس صلاحية في تعديل أحكام العقد.
للمهندس ممارسة الصلاحيات المنوطة به تحديدا في العقد، أو تلك المفهومة من العقد ضمنيا بحكم الضرورة. وإذا كان مطلوباً من المهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصلاحية ما، فإن مثل هذه المتطلبات يجب النص عليها في الشروط الخاصة. ويتعهد صاحب العمل بأن لا يفرض على المهندس أية قيود إضافية بخصوص ممارسته لصلاحيته، إلا إذا تم ذلك بموافقة من المقاول.
وفي كل الأحوال، فعندما يقوم المهندس بممارسة صلاحية ما تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمل، فانه لغايات هذا العقد تعتبر وكأنها موافق عليها من قبل صاحب العمل.
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط:
أ - عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسة صلاحيته، سواء نص عليها صراحة في العقد، أو كانت مفهومة ضمنيا منه، فإنه يقوم بها بالنيابة عن صاحب العمل, و
ب- ليس للمهندس صلاحية في إعفاء أي من الفريقين من أي من الواجبات أو الالتزامات أو المسؤوليات المحددة في العقد؛ و
ج- إن أي مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو إصدار أي تعليمات أو إشعار، أو اقتراح, أو طلب اختبار، أو أي تصرف مماثل من قبل المهندس (بما في ذلك إغفال عدم الموافقة) لا تعفي المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجب أحكام العقد، بما في ذلك مسئوليته عن الأخطاء أو الاغفالات أو التناقضات أو حالات عدم التقيد بالشروط.
(3/2)- التفويض من قبل المهندس: "Delegation by the Engineer"
للمهندس -من وقت لآخر- أن يسند إلى أي من مساعديه القيام بأي من الواجبات أو يفوضه بأي من الصلاحيات المنوطة به، كما يجوز له أن يلغي مثل هذا الإسناد أو التفويض. ويشمل هؤلاء المساعدون المهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين يعينون للتفتيش على بنود التجهيزات الآلية أو المواد أو اختبارها. يجب أن يكون التعيين أو التفويض أو الإلغاء خطياً، ولا يعتبر مثل هذا الإجراء نافذا إلا بعد تسلم الفريقين إشعارات بذلك. إلا أنه لا يحق للمهندس تفويض صلاحيته بإعداد التقديرات أعمالا للمادة (3/5)، إلا إذا وافق الفريقان على مثل هذا التفويض.
يشترط في هؤلاء المساعدين أن يكونوا من ذوي الكفاية اللائقة، ومؤهلين لأداء واجباتهم والقيام بالصلاحية المنوطة بهم، وأن يكونوا متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة في المادة (1/4) من العقد.
يتعين على كل من مساعدي المهندس، الذين تم إسناد واجبات إليهم أو تفويضهم بصلاحية ما، أن يصدروا التعليمات إلى المقاول، وأن يتصرفوا ضمن حدود الصلاحية المحددة لهم بالتفويض. وتعتبر أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو موافقة أو فحص أو تفتيش أو إصدار تعليمات, أو إشعار، أو اقتراح, أو طلب أو اختبار، أو القيام بأي إجراء مماثل يقوم به أي منهم -ضمن حدود تفويضه- وكأنها صادرة عن المهندس، ورغم ذلك:
أ - فإن أي إخفاق من جانب مساعد المهندس في رفض أي عمل أو تجهيزات آلية أو مواد لا يعني المصادقة عليها، وبالتالي فانه لا يحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك الأعمال أو التجهيزات الآلية أو المواد,
ب- إذا اعترض المقاول على أي تقديرات أو تعليمات أصدرها مساعد المهندس، فإنه يجوز للمقاول أن يحيل الموضوع إلى المهندس، الذي ينبغي عليه، دون توانٍ، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها.
(3/3)- تعليمات المهندس: "Instructions of the Engineer"
للمهندس أن يصدر إلى المقاول في أي وقت، تعليمات و مخططات إضافية أو معدلة، إذا كانت لازمة لتنفيذ الأشغال أو إصلاح أية عيوب فيها، عملا بأحكام العقد.
لا يتلقى المقاول التعليمات إلا من المهندس، أو من أي من مساعديه المفوضين رسميا بموجب أحكام هذا "الفصل". أما إذا كانت أي من هذه التعليمات تشكل تغييرا ]أمراً تغييرياً[ فإنه يتم تطبيق أحكام "الفصل الثالث عشر" عليها.
يتعين على المقاول أن يتقيد بالتعليمات التي تصدر إليه من المهندس أو مساعده المفوض حول أي أمر يتعلق بالعقد. وكلما كان ذلك عملياً فان التعليمات يجب إصدارها خطيا,
أما إذا قام المهندس أو مساعده المفوض:
أ- بإصدار أمر شفوي،
ب- وتسلم تثبيتاً خطياً من المقاول (أو من ينوب عنه) بخصوص الأمر الشفوي خلال يومي عمل من تاريخ صدورها،
ج- ولم يقم بالرد عليه خطيا بالرفض و/أو إصدار تعليمات بشأنه خلال يومي عمل من تاريخ تسلمه إشعار المقاول،
عندئذ يعتبر تثبيت المقاول لمثل هذا الأمر الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن المهندس أو مساعده المفوض، حسب واقع الحال.
(3/4)- استبدال المهندس: "Replacement of the Engineer"
إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه قبل مهلة لا تقل عن (42) يوما من تاريخ الاستبدال أن يشعر المقاول بذلك، وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل. وليس لصاحب العمل أن يقوم بتعيين المهندس البديل إذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه، على أن يقوم المقاول بإشعار صاحب العمل باعتراضه، مع بيان التفاصيل المؤيدة لذلك.
(3/5)- التقديرات: "Determinations"
حيثما تقتضي هذه الشروط أن يقوم المهندس بأعمال هذه "المادة" لأغراض الاتفاق أو إعداد التقديرات لأي أمر، فإنه يتعين على المهندس أن يتشاور مع كل من الفريقين في مسعى جدّي للتوصل إلى اتفاق. أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإنه يتعين على المهندس أن يعد تقديراته بصورة منصفة بموجب أحكام العقد، آخذا في الاعتبار كل الظروف ذات العلاقة.
ثم يقوم المهندس بإشعار كل من الفريقين عن أي اتفاق أو تقديرات يتوصل إليها، مع التفصيلات المؤيدة. ويتعين على كل من الفريقين أن يلتزم بالاتفاق أو التقديرات الواردة في الإشعار، إلا إذا تمت (أو إلى أن تتم) إعادة النظر فيها، بموجب أحكام "الفصل العشرين".
الفصل الرابع
المقـاول
THE CONTRACTOR
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4/1)- الالتزامات العامة للمقاول: "Contractor’s General Obligations"
يتعين على المقاول أن يصمم (إلى المدى المنصوص عليه في العقد) وأن ينفذ الأشغال وينجزها بموجب أحكام العقد ووفقا لتعليمات المهندس، وأن يصلح أية عيوب فيها.
يتعين على المقاول أن يقدم التجهيزات الآلية و "وثائق المقاول" المحددة في العقد، وجميع أفراد جهازه المنفذ، واللوازم والمستهلكات وغيرها من الأشياء والخدمات، سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة، مما هو مطلوب منه لأداء مهام التصميم والتنفيذ وإنجاز الأشغال وإصلاح أية عيوب فيها.
يعتبر المقاول مسؤولا عن كفاية واستقرار وسلامة جميع عمليات الموقع وعن جميع أساليب الإنشاء، وباستثناء ما هو منصوص عليه في العقد، فان المقاول:
1- يعتبر مسؤولاً عن جميع "وثائق المقاول"، والأشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات الآلية والمواد ليكون هذا البند موافقا لمتطلبات العقد، و
2- فيما عدا ذلك، لا يعتبر المقاول مسؤولاً عن تصميم ومواصفات الأشغال الدائمة.
يتعين على المقاول -كلما طلب منه المهندس ذلك- أن يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ الأشغال التي يقترح المقاول اتباعها لتنفيذ الأشغال. ولا يجوز للمقاول أن يحدث تغييرا جذريا في هذه الترتيبات أو الأساليب بدون إعلام المهندس مسبقاً عن إجراءاته.
إذا نص العقد على مسؤولية المقاول للقيام بتصميم جزء ما من الأشغال الدائمة، فعندها وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة:
أ - يتعين على المقاول أن يقدم إلى المهندس "وثائق المقاول" لهذا الجزء من الأشغال وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في العقد؛ و
ب- يشترط أن تكون "وثائق المقاول" متسقة مع المواصفات والمخططات، وأن تتم صياغتها بلغة الاتصال المحددة في المادة (1/4) وأن تشتمل على المعلومات الإضافية كما يطلبها لإضافتها إلى المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين؛ و
ج- يعتبر المقاول مسؤولاً عن هذا الجزء من الأشغال، وأن يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وإنجاز الأشغال موفياً بالغرض الذي أنشئ من أجله كما هو مطلوب في العقد؛ و
د- يتعين على المقاول أن يقدم إلى المهندس –قبل مباشرة إجراء الاختبارات عند الإنجاز- مخططات المنشأ "كما تم تنفيذه"، وأدلة الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب العقد, وبشكل مفصل، حتى يتمكن صاحب العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته وإصلاحه ولا يعتبر هذا الجزء من الأشغال، أنه قد تم إنجازه لغرض تسلمه بموجب المادة (10/1) إلا بعد تقديم هذه الوثائق وأدلة التشغيل إلى المهندس.
(4/2)- ضمان الأداء: "Performance Security"
يتعين على المقاول أن يستصدر (على حسابه) ضمان الأداء لغاية الإنجاز اللائق للأشغال، وذلك بالقيمة ونوع العملة المحددين في ملحق عرض المناقصة، وإذا لم يكن قد تم تحديد المبلغ في ذلك الملحق فعندها لا تطبق أحكام هذه "المادة".
يتعين على المقاول أن يقدم ضمان الأداء إلى صاحب العمل خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه "كتاب القبول"، وأن يرسل نسخة منه إلى المهندس.
ينبغي أن يكون الضمان صادرا عن كيان ومن دولة (أو سلطة أخرى) موافق عليهما من قبل صاحب العمل، وأن يتم إعداده حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة، أو بصيغة أخرى يوافق عليها صاحب العمل.
يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يظل ضمان الأداء ساري المفعول إلى أن ينفذ المقاول الأشغال وينجزها ويصلح أية عيوب فيها. أما إذا احتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه، وتبين أن المقاول لن يكون مخولا بتسلم "شهادة الأداء" بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصلاحيته بـ (28) يوما، فإنه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز الأشغال وإصلاح أية عيوب فيها.
يتعين على صاحب العمل أن لا يقدم مطالبة بخصوص ضمان الأداء إلا فيما يخص المبالغ التي تستحق له بموجب العقد، في الحالات التالية:
أ - إخفاق المقاول في تمديد سريان مفعول ضمان الأداء كما تم ذكره في الفقرة السابقة، وفي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل أن يطالب بالقيمة الكاملة لضمان الأداء، أو
ب- إخفاق المقاول في أن يدفع لصاحب العمل أي مبلغ مستحق له، سواء كان ذلك بناء على موافقة من المقاول أو كما تم تقديره بموجب المادة (2/5)، أو بموجب أحكام "الفصل العشرين"، وذلك خلال (42) يوما من تاريخ هذه الموافقة أو إعداد التقديرات، أو
ج- إخفاق المقاول في أن يعالج تقصيرا ما خلال (42) يوما من بعد تسلمه إشعار صاحب العمل المتضمن طلبه بمعالجة التقصير، أو
الظروف التي تخول صاحب العمل أن ينهي العقد بموجب أحكام المـادة (15/2)، وذلك بغض النظر عما إذا كان قد صدر إشعار بالإنهاء.
يتعين على صاحب العمل أن يعوض المقاول ويقيه من جميع الأضرار والخسائر والنفقات (بما في ذلك أتعاب ونفقات التقاضي) مما قد ينتج عن مطالبة صاحب العمل بخصوص الضمان، وذلك إلى المدى الذي يعتبر فيه صاحب العمل أنه غير محق في مطالبته.
يتعين على صاحب العمل أن يعيد ضمان الأداء إلى المقاول خلال (21) يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الأداء.
(4/3)- ممثل المقاول: "Contractor’s Representative"
ينبغي على المقاول أن يعين "ممثل المقاول" وأن يعطيه كامل الصلاحية الضرورية للنيابة عنه بموجب مقتضيات العقد.
وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد، فإنه يتعين على المقاول -قبل تاريخ المباشرة- أن يقدم إلى المهندس، للحصول على موافقته، اسم ومؤهلات الشخص الذي يقترحه المقاول كممثل له. وإذا لم تتـم الموافقة عليه أو تم حجبها لاحقا من قبل المهندس، أو إذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول، فإنه يتعين على المقاول أن يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهلات شخص آخر يكون مناسباً لهذا التعيين.
لا يحق للمقاول أن يلغي استخدام ممثله أو أن يستبدله، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك.
يجب أن يكون ممثل المقاول متفرغا بصورة كاملة للمناظرة على تنفيذ أشغال المقاول، وإذا ما تطلبت الظروف تغيب هذا الممثل مؤقتا عن الموقع أثناء تنفيذ الأشغال، فإنه يتعين على المقاول أن يسمي بديلا مناسباً بموافقة المهندس المسبقة، وأن يتم إشعار المهندس بذلك.
يتعين على ممثل المقاول أن يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول، أعمالا للمادة (3/3) يجوز لممثل المقاول أن يفوض بعض سلطاته أو مهامه أو صلاحيته إلى أي شخص مؤهل، وأن يلغي هذا التفويض في أي وقت لاحق. ولكن مثل هذا التفويض أو الإلغاء لا يعتبر نافذا إلا إذا وافق المهندس عليه، بعد أن يتسلم إشعارا مسبقاً موقعاً من ممثل المقاول يتضمن اسم مثل هذا الشخص المفوّض ومؤهلاته والسلطة أو المهام أو الصلاحية التي فوّض بها أو التي تم إلغاؤها.
يجب أن يكون ممثل المقاول وجميع هؤلاء الأشخاص متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة بموجب المادة (1/4).
(4/4)- المقاولون الفرعيون: "Subcontractors"
لا يحق للمقاول أن يلزم الأشغال بكاملها إلى مقاولين فرعيين.
يعتبر المقاول مسؤولا عن أفعال وأخطاء أي مقاول فرعي أو وكيله أو مستخدميه، كما لو كانت تلك الأفعال أو الأخطاء صادرة عن المقاول نفسه، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه:
أ- لا يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي المواد، أو بشأن أي مقاولة فرعية تم ذكر اسم المقاول الفرعي بخصوصها نصا في العقد؛ و
ب- يتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الفرعيين الآخرين؛ و
يتعين على المقاول أن يرسل للمهندس إشعاراً بمهلة لا تقل عن (28) يوما من التاريخ المستهدف لمباشرة عمل أي مقاول فرعي، وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع؛ و
د- يشترط في اتفاقية كل مقاولة فرعية أن تحتوي على نصوص تخول صاحب العمل أن يتم التنازل عن هذه المقاولة الفرعية إليه، بموجب المادة (4/5) (عندما يلزم تطبيقها)، أو في حالة إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب أحكام المادة (15/2).
(4/5)- التنازل عن المقاولة الفرعية: "Assignment of Benefit of Subcontract"
في حالة استمرار التزامات المقاول الفرعي إلى ما بعد انقضاء "فترة الإشعار بإصلاح العيوب "، وقيام المهندس (قبل هذا التاريخ) بالطلب إلى المقاول, أن يقوم بالتنازل عن هذه المقاولة الفرعية إلى صاحب العمل، فانه يتعين على المقاول أن يقوم بذلك. وفي مثل هذه الحالة لا يعتبر المقاول مسؤولاً أمام صاحب العمل عن أي عمل يؤديه المقاول الفرعي بعد أن تصبح عملية التنازل نافذة، ما لم ينص على غير ذلك في كتاب التنازل.
(4/6)- التعاون: "Co-operation"
يتعين على المقاول، كما هو منصوص عليه في العقد، أو استجابة لتعليمات المهندس، أن يقدم التسهيلات المناسبة لتنفيذ أية أعمال من قبل:
أ- أفراد صاحب العمل، و
ب- أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل، و
ج- العاملين لدى أية سلطات عامة مشكلة قانونيا،
ممن يتم استخدامهم لتنفيذ أعمال في الموقع أو بجواره، من غير الأعمال المشمولة في العقد.
إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات إلى المدى الذي يتعرض فيه المقاول لتحمل تكاليف غير منظورة. إن مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤلاء المستخدمون أو المقاولون الآخرون يمكن أن تشمل استعمال معدات المقاول والأشغال المؤقتة وترتيبات الدخول إلى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول.
إذا كان مطلوبا من صاحب العمل بموجب العقد أن يعطي المقاول حيازة أي أساس أو منشأ أو تجهيزات آلية أو حق دخول بموجب "وثائق المقاول"، فإنه يتعين على المقاول أن يقدم إلى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في المواصفات.
(4/7)- تثبيت الأبعاد: "Setting Out"
يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت الأشغال بالنسبة للنقاط الأصلية والاستقامات والمناسيب المرجعية الموصوفة في العقد، أو تلك التي يزوده المهندس بها. كما يعتبر المقاول مسؤولا عن دقة التثبيت لجميع أجزاء الأشغال، وعليه أن يقوم بإصلاح أي خطأ في أماكن أو مناسيب أو مقاييس أو استقامات الأشغال.
يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أية أخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقد، أو تلك التي زود المقاول بها، إلا انه يتعين على المقاول أن يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها.
إذا تكبد المقاول تأخرا في تنفيذ الأشغال و/أو في كلفتها بسبب تنفيذ أشغال اعتماداً على معلومات مغلوطة في النقاط المرجعية، ولم يكن بمقدور مقاول خبير أن يكتشف مثل تلك الأخطاء بصورة معقولة وأن يتلافى التأخير و/أو زيادة الكلفة المترتبة عليها، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل إشعارا إلى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة (20/1) لما يلي:
أ - أي تمديد لمدة الإنجاز بسبب ذلك التأخير، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول، لإضافتهما إلى قيمة العقد.
لدى تسلم المهندس لمثل هذا الإشعار، فإنه يتعين عليه أعمالا للمادة (3/5)، أن يقوم بالاتفاق عليها أو إعداد التقديرات اللازمة لما يلي:
(1) فيما إذا كان اكتشاف الخطأ متعذرا بصورة معقولة، وإلى أي مدى، و
(2) الأمرين المذكورين في الفقرتين (أ، ب) أعلاه، ولكن ضمن هذا المدى.
(4/8)- إجراءات السلامة: "Safety Procedures"
يتعين على المقاول:
أ- أن يتقيد بجميع تعليمات السلامة المطلوب تطبيقها، و
ب- العناية بسلامة جميع الأشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع، و
ج- أن يبذل جهوداً معقولة للمحافظة على الموقع والأشغال خالية من العوائق غير الضرورية، بقصد تجنب تعرض هؤلاء الأشخاص للخطر، و
د- توفير التسييج والإنارة والحراسة ومراقبة الأشغال إلى أن يتم إنجازها وتسليمها بموجب أحكام "الفصل العاشر"، و
هـ- توفير أية أشغال مؤقتة (بما فيها الطرقات والممرات والحواجز والسياجات) مما قد يلزم، بسبب تنفيذ الأشغال، لاستعمال وحماية الجمهور والملاك والمستعملين للأرض المجاورة للموقع.
(4/9)- توكيد الجـودة : "Quality Assurance"
يتعين على المقاول أن يضع نظاما لتوكيد الجـودة لإثبات التقيد بمتطلبات العقد، على أن يكون هذا النظام متوافقا مع تفاصيل العقد، كما يحق للمهندس أن يقوم بالتدقيق على أي من مظاهر هذا النظام.
يجب تقديم تفاصيل جميع الإجراءات ووثائق المطابقة إلى المهندس - لعلمه - قبل مباشرة أي من مراحل التصميم والتنفيذ، وعند إصدار أي وثيقة ذات طابع فني إلى المهندس، فإنه يجب أن يظهر على هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها.
إن التقيد بنظام توكيد الجـودة لا يعفي المقاول من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الواردة في العقد.
(4/10)- بيانات الموقع: "Site Data"
يتعين على صاحب العمل أن يكون قد وضع تحت تصرف المقاول لاطلاعه، قبل موعد "التاريخ الأساسي"، ما يتوفر لديه من البيانات الخاصة بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في الموقع، بما في ذلك الظواهر البيئية. كما يتعين عليه كذلك أن يضع تحت تصرف المقاول أية معلومات يحصل عليها بعد موعد التاريخ الأساسي، إلا أن المقاول يعتبر مسؤولا عن تفسيره لجميع تلك المعلومات.
كما أنه وإلى المدى الممكن عملياً (مع الأخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة)، يعتبر المقاول أنه قد حصل على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر والاحتمالات الطارئة وغيرها من الظروف التي قد تؤثر على عرضه أو على الأشغال. وإلى المدى ذاته، يعتبر المقاول أنه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره، وأنه اطلع على جميع المعلومات التي سبق ذكرها، وأنه قد اقتنع شخصيا قبل تقديم عرض المناقصة بكل الأمور ذات العلاقة، شاملة (وليس بالحصر) ما يلي:
أ- شكل وطبيعة الموقع، بما في ذلك أحوال الطبقات تحت السطحية، و
ب- الأحوال الهيدرولوجية والمناخية، و
ج- مقدار وطبيعة العمل واللوازم اللازمة لتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها، و
د- قوانين الدولة، وإجراءات العمالة وممارساتها فيه، و
هـ- متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول إلى الموقع، والسكن، والمرافق، والمستخدمين، والطاقة، والمواصلات، والماء، وغيرها من الخدمات.
(4/11)- كفاية "قيمة العقد المقبولة":"Sufficiency of the Accepted Contract Amount"
يفترض في المقاول أنه:
أ- قد اقتنع شخصيا بدقة وكفاية "قيمة العقد المقبولة"، و
ب- أنه قد وضع عرضه ذلك بناءً على المعلومات والتفسير والبيانات الضرورية والكشوف والفحوص وقناعاته بكل الأمور التي تمت الإشارة إليها في المادة (4/10).
وباستثناء ما قد يرد خلافا لذلك في العقد، فإن "قيمة العقد المقبولة" يجب أن تغطي جميع التزامات المقاول المطلوبة في العقد (بما فيها المبالغ الاحتياطية - إن وجدت) وكل الأشياء الضرورية لتنفيذ الأشغال وإنجازها بشكل لائق وإصلاح أية عيوب فيها.
(4/12)- الأوضاع المادية غير المنظورة: "Unforeseeable Physical Conditions"
يقصد بمصطلح "الأوضاع المادية": الأوضاع المادية الطبيعية والعوائق الاصطناعية وغيرها من العوائق الطبيعية والملوثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ الأشغال، بما فيها الأوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية، ولكنها لا تشمل الأحوال المناخية.
إذا واجه المقاول أوضاعا مادية معاكسـة والتي يُعتبر أنها كانت غير منظورة، فإنه يتعين عليه أن يشـعر المهندس بها في أقرب فرصة ممكنة عملـيا، وعلى أن يتضـمن الإشعار وصفا لها وبيان الأسباب التي حدت به لاعتبارها كذلك، حتى يتمكن المهندس من معاينتها والتحقق من الأسباب التي يعزوها المقاول إلى كونها غير منظورة.
كما يتعين على المقاول مواصلة تنفيذ الأشغال، متخذا الاحتياطات المعقولة والمناسبة تجاه هذه "الأوضاع المادية"، وأن يتقيد بأية تعليمات قد يصدرها المهندس بخصوصها، أما إذا شكّل أي من هذه التعليمات تغييراً ]أمراً تغييرياً[، فانه يتم حينئذ تطبيق أحكام الفصل (الثالث عشر) بشأنها.
أما إذا واجه المقاول مثل هذه الأوضاع المادية غير المنظورة، وإلى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك، وقام بإرسال إشعار بشأنها إلى المهندس، وتكبد تأخرا في مدة الإنجاز و/أو كلفة ما بسببها، فإنه يكون مستحقاً مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، لما يلي:
أ - تمديد مدة الإنجاز بسبب ذلك التأخر، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه، لإضافتها إلى قيمة العقد.
يقوم المهندس بعد استلامه الإشعار المشار إليه سابقا بالمعاينة و/أو التحري عن تلك "الأوضاع المادية"، ومن ثم يقوم عملا بالمادة (3/5) بالاتفاق عليها أو إعداد التقديرات لما يلي:
1- فيما إذا كانت تلك "الأوضاع المادية" غير منظورة، وإلى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك، و
2- تقدير الأمرين الموصوفين في البندين (أ، ب) أعلاه، وذلك بالنظر إلى ذلك المدى.
ومع ذلك، فإنه يمكن للمهندس قبل الاتفاق على التعويض المالي أو تقديره كما هو منوه عنه في الفقرة (2) أعلاه، أن يتحرى فيما إذا كانت الأوضاع المادية الأخرى في أجزاء الأشغال المماثلة (إن وجدت) أفضل مما كان منظورا (بصورة معقولة) عند تقديم المقاول لعرض المناقصة. وأنه إذا تم مواجهة مثل هذه الأوضاع المواتية، يجوز للمهندس باتباع أسلوب المادة (3/5) أن يقدر أو يصل بالاتفاق إلى تخفيض الكلفة بسبب تلك الأوضاع المواتية، والتي يمكن اعتبارها خصميات من قيمة العقد وشهادات الدفع. إلا أن محصلة التعديلات الناتجة عن البند "ب" أعلاه وهذه الخصميات، باعتبار كل الأوضاع المادية التي تمت مواجهتها في أجزاء مماثلة من الأشغال، يجب أن لا تؤدي إلى تخفيض في قيمة العقد.
للمهندس أن يطلع على أي إثبات يقدمه المقاول عن تلك الأوضاع المادية، كما كأن يتوقعها المقاول عند تقديم عرض المناقصة، إلا أن المهندس غير ملزم باعتماد ما يحتويه مثل هذا الإثبات.
(4/13)- حق المرور والتسهيلات: "Rights of Way and Facilities"
يتحمل المقاول جميع التكاليف والرسوم المتعلقة بحقوق المرور الخاصة و/أو المؤقتة للطرق التي تلزمه، بما فيها طريق الوصول إلى الموقع. ويتعين على المقاول أن يوفـر -على مسئوليته ونفقته- أية تسهيلات إضافية خارج الموقع مما قد يلزمه لتنفيذ الأشغال.
(4/14)- تجنب التدخل : "Avoidance of Interference"
يجب على المقاول أن لا يتدخل بغير ضرورة، أو على نحو غير لائق، بما يلي:
أ - راحة الجمهور، أو
ب- الوصول إلى واستعمال وأشغال جميع الطرق والممرات، سواء أكانت عامة أو خاصة بملكية صاحب العمل أو الآخرين،
كما يتعين على المقاول تعويض صاحب العمل وحمايته من الأضرار والخسائر والنفقات (بما فيها أتعاب ونفقات التقاضي) عن كل ما ينتج من أي تدخل أو عرقلة غير ضرورية أو غير لائقة.
(4/15)- الطرق الموصلة: "Access Routes"
يعتبر المقاول أنه قد تحرى عن توفر و ملائمة الطرق الموصلة إلى الموقع، وأنه قد اقتنع بأوضاعها.كما يطلب منه أن يبذل الجهود المعقولة لتجنب الأضرار بالطرق أو الجسور وحمايتها من الأضرار نتيجة لحركة مرور المقاول أو مستخدميه، وذلك باستخدام العربات والطرق المناسبة.
وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في هذه الشروط:
أ - يكون المقاول مسؤولا (فيما بين الفريقين) عن أي صيانة قد تكون لازمة للطرق الموصلة بسبب استعماله لها، و
ب- على المقاول أن يوفر الإشارات والإرشادات التوجيهية الضرورية على امتداد هذه الطرق، وأن يحصل على التصاريح المطلوبة من قبل السلطات ذات العلاقة بخصوص استعماله للطرق والإشارات والإرشادات، و
ج- لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أية مطالبات قد تنجم عن استعمال أي طريق موصل، و
د- لا يضمن صاحب العمل توفر طرق الوصول أو ملاءمتها، و
هـ-يتحمل المقاول الكلفة المترتبة على عدم توفر أو ملاءمة هذه الطرق الموصلة لاستعمالاته.
(4/16)- نقل اللوازم: "Transport of Goods"
ما لم ينص في الشروط الخاصة خلافاً لذلك، فإنه:
أ - يتعين على المقاول أن يشعر المهندس بمدة لا تقل عن (21) يوما عن تاريخ وصول أية تجهيزات آلية أو قطعة رئيسية من اللوازم الأخرى إلى الموقع، و
ب- يكون المقاول مسؤولا عن التوضيب والتحميل والنقل والاستلام والتنزيل والتخزين وحماية كل اللوازم وغيرها من الأشياء اللازمة للأشغال، و
ج- يتعين على المقاول أن يعوض صاحب العمل ويحميه من أية أضرار أو خسائر أو نفقات (بما فيها أتعاب ونفقات التقاضي) مما قد ينجم عن أي ضرر يحصل نتيجة لنقل اللوازم، وأن يقوم بالتفاوض ودفع المطالبات التي قد تنتج عن عمليات النقل.
(4/17)- معدات المقاول: "Contractor’s Equipment"
يكون المقاول مسؤولا عن جميع معداته. وتعتبر معدات المقاول بعد إحضارها إلى الموقع أنها مخصصة حصرا لتنفيذ الأشغال، ولا يحق للمقاول أن يخرج من الموقع أية قطع رئيسية من هذه المعدات بدون موافقة المهندس، إلا إن مثل هذه الموافقة ليست مطلوبة بخصوص عربات نقل اللوازم أو مستخدمي المقاول، إلى خارج الموقع.
(4/18)- حماية البيئة: "Protection of the Environment"
يتعين على المقاول اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية البيئة (داخل الموقع وخارجه)، وأن يحدّ من إحداث الإزعاج أو الضرر للأفراد أو للممتلكات نتيجة للتلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات التنفيذ.
كما يتعين على المقاول التأكد من أن نسبة الانبعاثات، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشاطاته، لا يتجاوزان القيم المسموح بها في المواصفات، ولا القيم المحددة في القوانين الواجبة التطبيق.
(4/19)- الكهرباء والماء والغاز: "Electricity, Water and Gas"
يكون المقاول مسؤولا عن توفير الطاقة والماء والخدمات الأخرى التي قد يحتاجها، باستثناء ما هو منصوص عليه تاليا.
للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات الأخرى المتوفرة في الموقع لغرض تنفيذ الأشغال، حسب التفاصيل ومقابل الأسعار المبينة في المواصفات، وعلى المقاول أن يوفر على مسئوليته ونفقته أية أدوات تلزم لمثل هذه الاستعمالات ولقياس الكميات التي يستهلكها.
يتم الاتفاق على مقادير الكميات المستهلكة وأثمانها (بموجب الأسعار المحددة) مقابل هذه الخدمات، أو يتم تقديرها أعمالا للمادة (2/5) لاحتساب مطالبات صاحب العمل، والمادة (3/5) لإجراء التقديرات، وعلى المقاول دفع هذه المبالغ إلى صاحب العمل.
(4/20)- معدات صاحب العمل, والمواد التي يقدمها مجانا:
"Employer’s Equipment and Free- Issue Materials"
يتعين على صاحب العمل أن يسمح للمقاول باستعمال "معدات صاحب العمل" -إن وجدت- في تنفيذ الأشغال وفقا للتفاصيل والترتيبات ومقابل الأسعار المحددة في المواصفات، وما لم ينص على غير ذلك في المواصفات:
أ – يكون صاحب العمل مسؤولا عن معداته، باستثناء أن،
ب- المقاول يعتبر مسؤولا عن أي قطعة من "معدات صاحب العمل" أثناء قيام مستخدمي المقاول بتشغيلها أو قيادتها أو حيازتها أو التحكم بها.
يتم تحديد الكميات وبدلات الاستعمال "وفق الأسعار المحددة" مقابل استعمال معدات صاحب العمل بالاتفاق أو بالتقدير من قبل المهندس وفقا لأحكام المادتين (2/5، 3/5) ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ إلى صاحب العمل.
يتعين على صاحب العمل أن يزود المقاول –دون مقابل- بالمواد التي يلتزم بتقديمها (إن وجدت) وفقا للتفاصيل المحددة في متطلبات صاحب العمل. وعلى صاحب العمل أن يزوّد على مسئوليته ونفقته، تلك المواد في الوقت والمكان المحددين في العقد، إذ يقوم المقاول بمعاينتها ظاهرياً، وإعلام المهندس فوراً عن أي نقص أو عيب أو قصور فيها. وما لم يكن قد تم الاتفاق بين الفريقين على غير ذلك، فعلى صاحب العمل أن يصحح فوراً أي نقصٍ أو عيب أو قصورٍ فيها.
بعد هذه المعاينة الظاهرية، تصبح هذه المواد المجانية في عهدة المقاول وتحت حمايته ومراقبته، إلا أن التزام المقاول بمعاينتها وحمايتها لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقصٍ أو قصورٍ أو عيبٍ مما لم يكن بالإمكان كشفه من خلال المعاينة الظاهرية.
(4/21)- تقارير تقدم العمل: "Progress Reports"
ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه يتعين على المقاول أن يعد تقارير تقـدم العمل الشهرية ويسلمها إلى المهندس على (6) نسخ، على أن يغطي التقرير الأول منها الفترة حتى نهاية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم إصدار التقارير شهريا، خلال (7) أيام من آخر يوم من الفترة التي يختص بها.
يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول كل الأشغال المتبقية والنواقص حتى تاريخ الإنجاز المحدد في شهادة تسلم الأشغال.
يجب أن يشتمل كل تقرير على ما يلي:
أ - الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميم (إن وجدت)، وثائق المقاول، طلبات الشراء، التصنيع، التوريد إلى الموقع، الإنشاء، التركيب والاختبارات، وشاملة لكل مرحله من مراحل العمل وإنجازات المقاولين الفرعيين المسميين المعرفين بموجب أحكام الفصل الخامس، و
ب- الصور الفوتوغرافية التي تبين أوضاع التصنيع وتقدّم العمل في الموقع؛ و
ج- فيما يخص تصنيع البنود الرئيسية من التجهيزات الآلية والمواد: بيان أسماء المصنعين وأماكن التصنيع ونسبة التقدم وتواريخ الإنجاز المتوقعة والفعلية:
(1) لمباشرة التصنيع، و
(2) لمعاينات المقاول، و
(3) للاختبارات، و
(4) للشحن والوصول إلى الموقع، و
د- بيانات جهاز المقاول المنفذ ومعداته الإنشائية كما هي موصوفة في المادة (6/10)، و
هـ- نسخا عن وثائق توكيد الجودة، ونتائج الاختبارات وشهادات المواد؛ و
و- قائمة بالإشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقاً للمادة (2/5) وبمطالبات المقاول وفقاً للمادة (20/1)؛ و
ز- إحصاءات السلامة العامة، شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطة بالنواحي البيئية والعلاقات العامة؛ و
ح- المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ الأشغال والتقدم المخطط له، مع بيان تفاصيل الوقائع أو الظروف التي قد تعيق الإنجاز وفقا للعقد، وبيان الإجراءات الجاري اتخاذها (أو التي ستتخذ) لتلافي التأخير.
(4/22)- الأمن في الموقع: "Security of the Site"
ما لم ينص خلافا لذلك في الشروط الخاصة:
1- يكون المقاول مسؤولاً عن إبقاء الأشخاص غير المخولين بدخول الموقع خارجه ، و
2- يكون الأشخاص المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين بمستخدمي المقاول وأفراد صاحب العمل وأي أشخاص آخرين يتم إشعار المقاول بهم من قبل صاحب العمل أو المهندس باعتبارهم أشخاصاً مخولين من جانب مقاولي صاحب العمل الآخرين في الموقع.
(4/23)- عمليات المقاول في الموقع: "Contractor’s Operations on Site"
يتعين على المقاول أن يحصر عملياته في الموقع وأية مساحات أخرى قد يحصل المقاول عليها، ويوافق عليها المهندس على اعتبارها ساحات عمل. كما يتعين عليه أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية للإبقاء على معدات المقاول ومستخدميه ضمن حدود الموقع وهذه الساحات الأخرى، بحيث يتم تجنب التعدي على الأراضي المجاورة.
على المقاول، أثناء تنفيذ الأشغال، أن يحافظ على الموقع خاليا من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يقوم بتخزين أو إخراج المعدات الفائضة عن الاستعمال، وأن ينظف الموقع من جميع الأنقاض والنفايات والأشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة.
على المقاول، عند صدور شهادة تسلم الأشغال، أن يقوم بتنظيف كل أجزاء الموقع أو الأشغال المتعلقة بشهادة التسلم تلك، وأن يزيل ما به من المعدات والمواد الفائضة عن الاستعمال، وكذلك النفايات والأنقاض والأشغال المؤقتة، بحيث يترك تلك الأجزاء من الموقع والأشغال نظيفة وفي وضع آمن. إلا أنه يجوز للمقاول أن يحتفظ في الموقع حتى نهاية "فترة الإشعار بإصلاح العيوب"، ما قد يحتاجه من اللوازم لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.
(4/24)- الأثريات: "Fossils"
توضع جميع المواد المتحجرة أو النقود أو الأدوات أو المنشآت وغيرها من المتبقيات أو المواد ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية التي تكتشف في الموقع تحت رعاية صاحب العمل وتصرفه. وعلى المقاول اتخاذ كل التدابير المعقولة لمنع مستخدميه أو أي أشخاص آخرين من إزالتها أو الأضرار بأي من هذه المكتشفات.
كما يتعين على المقاول عند اكتشافه لمثل هذه الموجودات، أن يشعر المهندس فوراً بوجودها، وعلى المهندس أن يصدر تعليماته بكيفية التعامل معها.
وإذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما نتيجة امتثاله لتلك التعليمات، فعليه أن يرسل إشعارا آخر إلى المهندس لتقدير استحقاقاته مع مراعاة أحكام المادة (20/1) بخصوص ما يلي:
أ - تمديد مدة الإنجاز بسبب هذا التأخير، إذا كان الإنجاز تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة (8/4)، و
ب-أي كلفة كهذه، لإضافتها إلى قيمة العقد.
ويقوم المهندس بعد تسلمه هذا الإشعار الآخر، بالتصرف وفقا للمادة (3/5) للاتفاق عليها أو إجراء التقديرات لهذه الأمور.
الفصل الخامس
المقاولون الفرعيون المسمون
NOMINATED SUBCONTRACTORS
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5/1)- تعريف المقاول الفرعي المسمى: "Definition of Nominated Subcontractors"
يعرف بمقاول فرعي مسمى في هذا العقد أي مقاول فرعي:
أ - نص في العقد على أنه مقاول فرعي مسمى، أو
ب- الذي يقوم المهندس، وفقاً لأحكام "الفصل الثالث عشر-التغييرات والتعديلات" بإصدار تعليمات إلى المقاول لاستخدامه كمقاول فرعي.
(5/2)- الاعتراض على التسمية: "Objection to Nomination"
إن المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمى له اعتراض معقول عليه، على أن يقوم بإشعار المهندس بالأمر مع بيان التفاصيل المؤيدة. ويعتبر الاعتراض معقولاً إذا كان مبنياً (إضافة لأشياء أخرى) على أي من الأمور التالية، إلا إذا وافق صاحب العمل أيضاً على تعويض المقاول إزاء نتائج هذا الأمر:
أ - إن هنالك مبررات للاعتقاد بان هذا المقاول الفرعي لا يملك التأهيل الكافي، أو الموارد أو القدرة المالية، أو
ب- إن اتفاقية المقاولة الفرعية لا تنص على إلزام المقاول الفرعي المسمى بتعويض المقاول وتأمينه ضد أي تقصير أو إساءة استعمال للوازم من قبل المقاول الفرعي المسمى أو وكلائه أو مستخدميه، أو
ج- أن اتفاقية المقاولة الفرعية لا تنص بخصوص أشغال المقاولة الفرعية (بما فيها إعداد التصميم، إن وجدت):
(1) على إن المقاول الفرعي المسمى سوف يتحمل تجاه المقاول جميع الالتزامات والمسؤوليات التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد, و
(2) أن يعوض المقاول تجاه جميع الالتزامات والمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد أو تلك المتعلقة به ونتيجة إخفاق المقاول الفرعي في أداء تلك الالتزامات أو الوفاء بتلك المسؤوليات.
(5/3)- الدفعات للمقاولين الفرعيين المسميين:
"Payment to Nominated Subcontractors"
يتعين على المقاول أن يدفع للمقاول الفرعي المسمى تلك المبالغ التي يصادق عليها المهندس كاستحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الفرعية، على أنه يجب شمول تلك المبالغ
وغيرها من النفقات ضمن قيمة العقد كمبالغ احتياطية وفقاً للفقرة (13/5-ب)، فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (5/4).
(5/4)- إثبات الدفعات: "Evidence of Payments"
للمهندس، قبل إصدار أي شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول فرعي مسمى، أن يطلب من المقاول إثباتا معقولاً بان جميع المبالغ التي استحقت للمقاول الفرعي المسمى في شهادات الدفع السابقة قد تم دفعها له، محسوماً منها الخصميات المطبقة للمحتجزات أو غيرها، إلا إذا قام المقاول بما يلي:
أ - تقديم هذا الإثبات المعقول للمهندس، أو
ب- (1) إقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق بصورة معقولة في أن يحبس مثل هذه المبالغ أو يرفض دفعها، و
(2) أن يقدم للمهندس إثباتا معقولاً بأن المقاول الفرعي المسمى قد تم إشعاره بأحقية المقاول في إجرائه،
عندئذٍ يجوز لصاحب العمل (بناء على تقديره منفرداً) أن يأمر بالدفع إلى المقاول الفرعي المسمى جزءاً من أو جميع تلك المبالغ التي كانت قد تم تصديقها سابقاً، (بعد حسم الخصميات المطبقة) مما استحق للمقاول الفرعي المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم الإثباتات الموصوفة بالفقرتين (أ، ب) أعلاه بشأنها. وعلى المقاول في مثل هذه الحالة أن يرد إلى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم صرفها مباشرة من قبل صاحب العمل إلى المقاول الفرعي المسمّى.
الفصل السادس
المستخدمون والعمال
STAFF AND LABOUR
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(6/1)- تعيين المستخدمين والعمال: "Engagement of Staff and Labour"
ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق العقد، فإنه يتعين على المقاول أن يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال، محليين أو غيرهم، وسداد أجورهم ومستلزمات سكنهم وإطعامهم ونقلهم.
(6/2)- معدلات الأجور وشروط العمل: "Rates of Wages and Conditions of Labour"
يتعين على المقاول أن يدفع معدلات الأجور وأن يراعي شروط العمالة بحيث لا تقل في مستواها عما هو متبع من قبل أصحاب حرف التجارة والصناعة في المنطقة التي تنفذ فيها الأشغال. وإذا لم توجد مثل هذه المعدلات أو الظروف، فإن على المقاول دفع معدلات الأجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث لا تقل عن المستوى العام للأجور أو الظروف التي يتم مراعاتها محليا من قبل أصحاب العمل لمهن تجارية أو صناعية مشابهة لتلك التي يقوم بها المقاول.
(6/3)-الأشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل:"Persons in the Service of Employer"
يتعين على المقاول أن لا يستخدم أو يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين أو العمال الذين يعملون ضمن أفراد صاحب العمل.
(6/4)- قوانين العمل: "Labour Laws"
ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك
القوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة والسلامة العامة والرعاية والإقامة والهجرة، وأن يراعي كل حقوقهم القانونية.
كما يتعين على المقاول أن يطلب من مستخدميه إطاعة القوانين الواجبة التطبيق، بما فيها أنظمة السلامة في العمل.
(6/5)- ساعات العمل: "Working Hours"
لا يجوز تنفيذ الأشغال في الموقع خلال أيام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها أو خارج ساعات العمل المعتادة والمبينة في ملحق عرض المناقصة، إلا إذا:
أ - كان منصوصا على خلاف ذلك في العقد، أو
ب- تمت موافقة المهندس عxxxx، أو
ج- كان الاستمرار في العمل أمرا حتميا، أو كان ضروريا لإنقاذ حياة الأشخاص، أو
للمحافظة على سلامة الأشغال، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول إعلام المهندس فورا بذلك.
(6/6)- المرافق للمستخدمين والعمال: "Facilities for Staff and Labour"
ما لم ينص على خلاف ذلك في متطلبات صاحب العمل، فإنه يتعين على المقاول أن يوفر ويصون المرافق وتجهيزات الإعاشة الضرورية لمستخدميه، وعليه أن يوفر المرافق المنصوص عليها في المواصفات لأفراد صاحب العمل.
ينبغي على المقاول أن لا يسمح لأي من مستخدميه أن يتخذ أيا من المنشآت التي تشكل جزءا من الأشغال الدائمة كمكان دائم أو مؤقت لإقامتهم.
(6/7)- الصحة والسلامة: "Health and Safety"
يتعين على المقاول أن يتخذ التدابير المعقولة في كل الأوقات للمحافظة على صحة وسلامة مستخدميه، وأن يوفر - بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية- ما يلزم من كادر صحي، ومرافق الإسعاف الأولي ، وغرفة منامة للمرضى وسيارة إسعاف، بحيث تكون جاهزة في كل الأوقات في الموقع وفي المساكن الجماعية لمستخدمي المقاول وأفراد صاحب العمل، وأن يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصحة العامة ولمنع انتشار الأوبئة.
يتعين على المقاول أن يعين ضابطا للوقاية من الحوادث في الموقع، بحيث يكون هذا الشخص ذا تأهيل مناسب ليكون مسؤولا عن أمور السلامة والوقاية ضد الحوادث، وأن يكون مخولاً بصلاحية إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لدرء الحوادث، وفي هذا السياق يتعين على المقاول أن يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صلاحيته ومسؤولياته.
كما يتعين على المقاول أن يرسل إلى المهندس تفاصيل أي حادث يقع حال حصوله، وأن يقوم بحفظ السجلات ويقدّم التقارير المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والأضرار التي قد تلحق بالممتلكات على النحو الذي يطلبه المهندس بصورة معقولة.
(6/8)- مناظرة (إشراف) المقاول: "Contractor’s Superintendence"
ينبغي على المقاول أن يوفر كل المناظرة اللازمة (الإشراف اللازم) للتخطيط والتوجيه والترتيب والإدارة والتفتيش واختبار الأشغال، طيلة فترة التنفيذ وبعدها لأي فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته.
ينبغي أن يقوم بالمناظرة عدد كاف من الأشخاص المؤهلين باستخدام لغة الاتصال (عملا بأحكام المادة 1/4) و بالعمليات التي سيتم تنفيذها (بما في ذلك الأساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث)، لغاية تنفيذ الأشغال بصورة مرضية وآمنة.
(6/9)- مستخدمو المقاول: "Contractor’s Personnel"
يجب أن يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية ومهارة وخبرة مناسبة كلا في مهنته أو حرفته، و بإمكان المهندس الطلب إلى المقاول أن يقوم بإبعاد (أو أن يعمل على إبعاد) أي شخص مستخدم في الموقع أو في الأشغال، بمن فيهم ممثل المقاول، إذا كان ذلك الشخص:
أ - متماديا في مسلكه أو عدم مبالاته بصورة مستمرة، أو
ب- أنه يقوم بواجباته بشكل غير كفي أو بإهمال، أو
ج- انه يخفق في تطبيق أي من أحكام العقد، أو
د- انه متماد في سلوك مسلك يهدد السلامة أو الصحة أو حماية البيئة.
وإذا كان ذلك مناسباً، فعلى المقاول عندئذ أن يعين (أو يعمل على تعيين) شخص بديل مناسب.
(6/10)- سجلات العمال ومعدات المقاول:
"Records of Contractor’s Personnel and Equipment"
يتعين على المقاول أن يزود المهندس بسجلات مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من أعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، ومن أعداد معداته مصنفة حسب الأنواع. يتم تقديم هذه السجلات إلى المهندس كل شهر، باستعمال النماذج التي يوافق عليها المهندس، وذلك إلى أن ينجز المقاول أي عمل معروف بأنه لازال متبقياً بتاريخ الإنجاز المحدد في "شهادة تسلم الأشغال".
(6/11)- السلوك غير المنضبط: "Disorderly Conduct"
يتعين على المقاول أن يتخذ في جميع الأوقات كل الاحتياطات المعقولة للحيلولة دون وقوع أي شغب أو تجاوز على القانون أو إخلال بالنظام من قبل مستخدمي المقاول أو بينهم، وأن يحافظ على الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره.
الفصل السابع
التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية
PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(7/1)- طريقة التنفيذ: "Manner of Execution"
يتعين على المقاول أن يقوم بتصنيع التجهيزات الآلية، وإنتاج وصناعة المواد، وجميع أعمال التنفيذ الأخرى على النحو التالي:
أ - بالطريقة المحددة في العقد (إن وجدت)، و
ب- بطريقة حريصة ولائقة بأصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها، و
ج- باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة (إلا إذا نص في العقد على خلاف ذلك).
(7/2)- العينات: "Samples"
يتعين على المقاول أن يقدم إلى المهندس، العينات التالية للمواد والمعلومات المتعلقة بها، للحصول على موافقته قبل استعمال تلك المواد في الأشغال:
أ - عينات الصانعين القياسية للمواد والعينات المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول، و
ب- أية عينات إضافية يطلبها المهندس كتغييرات،
على أن يتم لصق صورة على كل عينة لبيان منشئها والغرض من استعمالها في الأشغال.
(7/3)- المعاينة: "Inspection"
يجب أن يتمتع أفراد صاحب العمل في كل الأوقات المعقولة بما يلي:
أ - الدخول بيسرٍ إلى كل أجزاء الموقع وإلى جميع الأماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية منها، و
ب- أن يتمكنوا خلال الإنتاج والتصنيع والإنشاء، (في الموقع وخارجه) من الفحص والمعاينة والقياس واختبار المواد والمصنعية، والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات الآلية وإنتاج وصناعة المواد.
يتعين على المقاول أن يتيح لأفراد صاحب العمل الفرصة الكاملة للقيام بهذه الأنشطة، بما في ذلك توفير حق الدخول والتسهيلات، والتصاريح، وأدوات السلامة، علما بأن قيام المقاول بمثل هذه الأفعال لا يعفيه من أي التزام أو مسؤولية.
كما يتعين على المقاول إشعار المهندس عندما يتم تجهيز الأشغال وقبل تغطيتها أو حجبها عن النظر، أو توضيبها بقصد التخزين أو النقل. وعلى المهندس بعدئذ أن يجري الفحص أو المعاينة أو القياس أو الاختبار دون أي تأخير غير معقول، أو أن يعلم المقاول أنه لا حاجة لإجراء الكشف عليها. أما إذا اخفق المقاول في إشعار المهندس، فإنه يترتب عليه -متى طلب منه المهندس ذلك- أن يكشف عن الأشغال التي تمت تغطيتها، ثم يعيدها إلى وضعها السابق وإصلاح العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك.
(7/4)- الاختبار: "Testing"
ينطبق ما يرد في هذه "المادة" على جميع الاختبارات المنصوص عليها في العقد عدا الاختبارات التي يتم إجراؤها بعد الإنجاز (إن وجدت).
يتعين على المقاول أن يقدم جميع الأدوات، والمواد والمساعدة، والوثائق وغيرها من المعلومات، والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات، والأدوات، والعمالة، والمواد، وكادرا مؤهلا وخبيرا، مما يلزم لإجراء الاختبارات المنصوص عليها بطريقة فعالة. كما يتعين عليه أن يتفق مع المهندس على وقت ومكان إجراء الاختبار لأي من التجهيزات الآلية أو المواد والأجزاء الأخرى من الأشغال.
يجوز للمهندس، أعمالا لأحكام "الفصل الثالث عشر" أن يغير مكان أو تفاصيل الاختبارات المنصوص عليها، أو أن يأمر المقاول القيام باختبارات إضافية. وإذا تبين نتيجة لهذه الاختبارات xxxxxxx xx الإضافية أن التجهيزات الآلية أو المواد أو المصنعيات التي تم اختبارها لا تتوافق ومتطلبات العقد، فإن كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن أحكام العقد الأخرى.
يتعين على المهندس أن يرسل إشعارا بمدة لا تقل عن (24) ساعة إلى المقاول يعلمه فيه عن نيته لحضور الاختبارات. وإذا لم يحضر المهندس في الموعد والمكان المتفق عليهما، فإنه يمكن للمقاول مواصلة إجراء الاختبارات، إلا إذا صدرت له تعليمات من المهندس بخلاف ذلك، وتعتبر هذه الاختبارات وكأنه قد تم إجراؤها بحضور المهندس.
إذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة بسبب امتثاله لهذه التعليمات، أو نتيجة لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنه، فإنه يتعين على المقاول أن يقدم إشعاراً إلى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، بخصوص:
أ - تمديد مدة الإنجاز بسبب ذلك التأخير، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول، لإضافتهما إلى قيمة العقد.
ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثل هذا الإشعار، أن يقوم أعمالا لأحكام المادة (3/5) بالاتفاق عليها، أو إجراء التقديرات لهذه الأمور.
يتعين على المقاول أن يقدم إلى المهندس، دون توان، تقارير الاختبارات مصدقة. فإذا وجد المهندس بأن الاختبارات قد أجيزت، يقوم بإقرار شهادة الاختبار، أو يصدر للمقاول كتابا بهذا المضمون. ويتعين على المهندس إذا لم يكن قد حضر إجراء الاختبارات، قبول نتائج القراءات على أنها صحيحة.
(7/5)- الرفض "Rejection"
إذا وُجِدَ نتيجة لأي فحص أو معاينة أو قياس أو اختبار، أن أيا من التجهيزات الآلية أو المواد أو المصنعيات معيب، أو أنه لا يتوافق مع متطلبات العقد، فإن للمهندس أن يرفض تلك التجهيزات الآلية أو المواد أو المصنعيات بإشعار يرسله إلى المقاول، مع بيان الأسباب الداعية للرفض. ويتعين على المقاول تاليا لذلك أن يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقا مع متطلبات العقد.
وإذا طلب المهندس إعادة الاختبار لأي من التجهيزات الآلية أو المواد أو المصنعيات، فإنه يجب إعادة إجراء الاختبارات تحت الشروط و الظروف ذاتها. وّإذا تبين نتيجة لذلك أن صاحب العمل قد تكبد كلفة إضافية بسبب الرفض وإعادة الاختبار، فإنه يتعين على المقاول أعمالا للمادة (2/5) أن يدفع هذه الكلفة الإضافية إلى صاحب العمل.
(7/6)- أعمال الإصلاحات "Remedial Work"
بالرغم من أي اختبار سابق أو إصدار شهادة سابقة، يتمتع المهندس بصلاحية إصدار التعليمات إلى المقاول بما يلي:
أ - إخلاء الموقع من أي تجهيزات آلية أو مواد مخالفة لمتطلبات العقد، و
ب- إزالة وإعادة تنفيذ أي جزء من الأشغال مخالف لمتطلبات العقد، و
ج- تنفيذ أي عمل يعتبر برأي المهندس أنه مطلوب بصورة مستعجلة من أجل سلامة الأشغال، بسبب حصول حادث ما، أو واقعة غير منظورة، أو لغير ذلك من الأسباب.
ينبغي على المقاول أن يتقيد بتعليمات المهندس تلك، وأن ينفذها خلال مدة معقولة، لا تتجاوز المدة المحددة (إن وجدت) في التعليمات، أو أن ينفذها فورا إذا كان الأمر متعلقا بتنفيذ عمل ما بصفة الاستعجال كما هو مطلوب في الفقرة (ج) أعلاه.
إذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس، فإن صاحب العمل مخول باستخدام أي شخص آخر لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله. وفيما عدا وإلى الحد الذي يكون فيه المقاول مستحقا لدفعة ما بخصوص هذا العمل، فإنه يتعين على المقاول، أعمالا للمادة (2/5) أن يدفع لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا الإخفاق.
(7/7)- ملكية التجهيزات الآلية والمواد: "Ownership of Plant and Materials"
إن أي بند من التجهيزات الآلية والمواد، وإلى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة، يصبح ملكا لصاحب العمل (خالياً من أي رهن أو حقوق للغير) اعتبارا من التاريخ الابكر مما يلي:
أ – عندما يتم توريدها إلى الموقع؛
ب- عندما يصبح المقاول مخولا لقبض الدفعة التي تشمل بدل التجهيزات الآلية والمواد، في حالة تعليق العمل أعمالا للمادة (8/10).
(7/8)- عوائد حق الملكية: "Royalties"
على المقاول –ما لم ينص في المواصفات على غير ذلك- أن يدفع عوائد الملكية وبدلات الإيجار وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يلي:
أ - المواد الطبيعية التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع، و
ب- التخلص من الأنقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة الأخرى خارج الموقع (سواء كانت طبيعية أو مصنعة)، إلا إذا تضمن العقد تخصيص أماكن لطرح الأنقاض داخل الموقع.
الفصل الثامن
المباشرة، تأخر الإنجاز وتعليق العمل
COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(8/1)- مباشرة العمل: "Commencement of Works"
يتعين على المهندس أن يرسل إلى المقاول إشعاراً "بتاريخ المباشرة"، قبل (7) أيام على الأقل. و ما لم يتم تحديد غير ذلك في الشروط الخاصة، فإن تاريخ المباشرة يجب أن يكون خلال (42) يوما من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول.
يتعين على المقاول مباشرة التنفيذ في أقرب وقت معقول عملياً، بعد "تاريخ المباشرة"، وأن يستمر في العمل بعد ذلك بالسرعة الواجبة دون أي تأخير.
(8/2)- مدة الإنجاز: "Time for Completion"
ينبغي على المقاول أن ينجز جميع الأشغال، وأي قسم منها (إن وجد)، خلال مدة الإنجاز المحددة للأشغال بكاملها، أو لأي قسم منها، (حسب واقع الحال)، بما في ذلك:
أ -تحقيق نجاح "الاختبارات عند الإنجاز"، و
ب-إنجاز كل الأشغال المحددة في العقد، كما هي مطلوبة للأشغال بكاملها أو لأي قسم منها، بحيث يمكن اعتبارها أنها قد اكتملت لأغراض تسلمها بموجب المادة (10/1).
(8/3)- برنامج العمل: "Programme"
يتعين على المقاول أن يقدم للمهندس برنامج عمل زمني مفصل خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه لإشعار المباشرة بموجب المادة (8/1). كما يتعين عليه أيضاً أن يقدم برنامجا معدلا في أي وقت يتبين فيه أن البرنامج السابق لم يعد يتمشى مع التقدم الفعلي أو مع التزامات المقاول، على أن يشتمل كل من هذه البرامج على ما يلي:
أ - الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الأشغال بمقتضاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم (إن وجدت)، وإعداد وثائق المقاول، والشراء، وتصنيع التجهيزات الآلية، والتوريد إلى الموقع، والإنشاء، والتركيب والاختبار، و
ب- بيان أدوار المقاولين الفرعيين المسميين (كما هم معرفين بموجب الفصل الخامس) لكل مرحلة من مراحل العمل، و
ج- بيان تسلسل ومواعيد المعاينات والاختبارات المحددة في العقد، و
د- تقريرا مسانداً يتناول:
(1) الوصف العام لأساليب التنفيذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ،
(2) وبيان تقديرات المقاول المعقولة لأعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، وسجل معدات المقاول مصنفة حسب الأنواع، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسية.
وما لم يقم المهندس -خلال (21) يوما من تاريخ تسلمه للبرنامج- بالتعليق عليه وإعلام المقاول عن مدى عدم مطابقة البرنامج للعقد، فللمقاول حينئذ الحق في أن يقوم بالتنفيذ بموجبه، مع مراعاة التزاماته الأخرى وفقاً للعقد. كما يعتبر أفراد صاحب العمل مخولين بالاعتماد على ذلك البرنامج عند التخطيط لأداء أنشطتهم.
يتعين على المقاول إرسال إشعار إلى المهندس، دون توانٍ، عن أية أحداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تؤثر تأثيرا عكسيا على تنفيذ الأشغال، أو أن تزيد من قيمة العقد أو أن تؤخر عمليات التنفيذ. ويجوز للمهندس أن يطلب من المقاول إعداد تقديراته لما قد تتسبب به هذه الأحداث المحتملة أو الظروف المستقبلية و/أو أن يقدم مقترحاته بموجب أحكام المادة (13/3) المتعلقة بالتغييرات.
إذا قام المهندس في أي وقت بإشعار المقاول بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد (مبينا مدى عدم التوافق) أو أنه لا يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها، فإنه يتعين على المقاول تقديم برنامج معدل إلى المهندس أعمالاً لأحكام هذه "المادة".
(8/4)- تمديد مدة الإنجاز: "Extension of Time for Completion"
يعتبر المقاول مخولا -أعمالا للمادة (20/1)- بالحصول على تمديد لمدة الإنجاز إذا حصل تأخر أو كان متوقعا أن يحصل تأخر، وإلى أي مدى، في موعد تسليم الأشغال لغرض تطبيق المادة (10/1)، وذلك لأي من الأسباب التالية:
أ- التغييرات؛ إلا إذا كان قد تم الاتفاق على تعديل مدة الإنجاز بموجب المادة (13/3)، أو أي تغير جوهري آخر في كمية بندٍ ما من بنود الأشغال المشمولة في العقد، أو
ب- أي سبب للتأخير يبرر تمديد مدة الإنجاز بمقتضى أي من هذه الشروط، أو
ج- الظروف المناخية المعاكسة بصورة استثنائية، أو
د- النقص غير المنظور في توفر المستخدمين أو اللوازم مما هو ناتج عن انتشار وباء أو تغيير الإجراءات الحكومية، أو
هـ- أي تأخير أو إعاقة أو منع يعزى إلى تصرفات صاحب العمل أو أفراده، أو أيٍ من المقاولين الآخرين العاملين لحسابه في الموقع.
إذا اعتبر المقاول نفسه مخولا لتمديد ما في "مدة الإنجاز"، فإنه يتعين عليه أن يشعر المهندس بذلك أعمالا للمادة (20/1). وعندما يقوم المهندس بتقدير كل تمديد للمدة بموجب المادة (20/1)، فإن له أن يعيد النظر في التقديرات السابقة ويجوز له أن يزيد ، ولكن ليس له أن ينقص التمديد الكلي لمدة الإنجاز.
(8/5)- التأخير بسبب السلطات: "Delays Caused by Authorities"
إذا كان أي من الحالات التالية منطبقا:
أ- بسبب أن المقاول تجاوب بجدية لاتباع الإجراءات الموضوعة من قبل السلطات المختصة المشكلة قانونيا، و
ب- إن هذه السلطات تسببت بالتأخير أو أعاقت عمل المقاول، و
ج- أن هذا التأخير أو الإعاقة لم يكن منظورا،
فإن مثل هذا التأخير أو الإعاقة يمكن اعتباره سـببا للتأخير بموجب الفقرة (ب) من المادة (8/4).
(8/6)- نسبة تقدّم العمل "Rate of Progress"
إذا تبين في أي وقت:
أ - أن التقدم الفعلي بطئ جداً بحيث يصبح الإنجاز متعذراً خلال مدة الإنجاز، و/أو
ب- أن تقدم العمل قد تخلف (أو سوف يتخلف) عن توقيت البرنامج الحالي المشار إليه في المادة (8/3)،
ولم يكن ذلك راجعاً لسبب من تلك الأسباب الواردة في المادة (8/4)، عندئذٍ يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته إلى المقاول عملا بالمادة (8/3) ليقوم بإعداد برنامج عمل معدل، مدعما بتقرير يبيّن الأساليب المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل وإتمامه ضمن مدة الإنجاز.
وما لم يصدر المهندس تعليمات خلافا لذلك، فإنه يتعين على المقاول أن يباشر باعتماد الأساليب المعدلة، التي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل و/أو أعداد مستخدمي المقاول و/أو اللوازم، على مسؤولية المقاول ونفقته. أما إذا أدت هذه الأساليب المعدلة إلى أن يتحمل صاحب العمـل كلفة إضافيـة، فإنه ينبغي على المقـاول - عملا بأحكام المـادة (2/5)- أن يدفع هذه الكلفة الإضافية إلى صاحب العمل، بالإضافة إلى أية تعويضات عن التأخير (إن وجدت) بموجب المادة (8/7) لاحقا.
(8/7)- تعويضات التأخير "Delay Damages"
إذا اخفق المقاول في الالتزام بإنجاز الأشغال وفقا لأحكام المادة (8/2)، فينبغي عليه أن يدفع لصاحب العمل أعمالاً لأحكام المادة (2/5) تعويضات التأخير المترتبة على هذا الإخفاق، وتكون هذه التعويضات بالمقدار المنصوص عليه في ملحق عرض المناقصة، وذلك عن كل يوم يمر بين المدة المحددة للإنجاز والتاريخ المحدد في شهادة تسلم الأشغال، إلا أن مجموع التعويضات المستحقة بموجب هذه "المادة"، يجب أن لا تتجاوز الحد الأقصى لتعويضات التأخير (إن وجدت) كما هو منصوص عليه في ملحق عرض المناقصة.
تعتبر تعويضات التأخير هذه هي كل ما يتحقق (يتعين) على المقاول دفعه xxxx xxx الإخفاق، فيما عدا حالة إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب المادة (15/2) قبل إنجاز الأشغال. على أن أداء هذه التعويضات لا يعفي المقاول من أي من التزاماته لإنجاز الأشغال، أو من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الأخرى التي يتحملها بموجب العقد.
(8/8)- تعليق العمل: "Suspension of Work"
للمهندس – في أي وقت - أن يصدر تعليماته إلى المقاول لتعليق العمل في أي جزء من الأشغال أو فيها كلها. وعلى المقاول خلال هذا التعليق،أن يحمي ويخزن ويحافظ على الأشغال أو ذلك الجزء منها ضد أي استرداء أو خسارة أو ضرر.
وللمهندس أيضاً أن يبين أسباب التعليق في إشعاره. فإذا - وإلى المدى - الذي يكون فيه التعليق من مسؤولية المقاول، فإن أحكام المواد التالية (8/9، 8/10، 8/11) لا تطبق.
(8/9)- تبعات تعليق العمل: "Consequences of Suspension"
إذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الإنجاز و/أو كلفة ما بسبب امتثاله لتعليمات المهندس بتعليق العمل عملا بالمادة (8/8)، و/أو استئناف العمل، فللمقاول أن يقدم إشعارا إلى المهندس بذلك، لتقدير ما يستحقه المقاول عملاً بأحكام المادة (20/1) بخصوص:
أ- أي تمديد في مدة الإنجاز بسبب هذا التأخير، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه، لإضافتها إلى قيمة العقد.
وبعد تسلم المهندس للإشعار، يتعين عليه النظر فيه بموجب أحكام المادة (3/5) للاتفاق عليها أو إعداد تقديراته بِشأن هذه الأمور.
علما بأنه لا يستحق للمقاول أي تمديد في مدة الإنجاز أو استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه بإصلاح ما هو ناتج عن عيب في تصاميمه أو مواده أو مصنعيته، أو عن أي إخفاق من قبله في الحماية أو التخزين أو المحافظة على الأشغال عملا بأحكام المادة (8/8).
(8/10)- الدفع مقابل التجهيزات الآلية والمواد في حالة تعليق العمل:
"Payment for Plant and Materials in Event of Suspension "
يستحق للمقاول أن تدفع له قيمة التجهيزات الآلية و/أو المواد (كما هي بتاريخ تعليق العمل) والتي لم يتم توريدها بعد إلى الموقع، إذا:
أ- كان العمل في التجهيزات الآلية، أو توريد التجهيزات الآلية و/أو المواد قد تم تعليقه لمدة تتـجاوز (28) يوما، و
ب- قام المقاول بالإشارة على أن تلك التجهيزات الآلية و/أو المواد أصبحت ملكا لصاحب العمل وفقا للتعليمات الصادرة عن المهندس.
(8/11)- التعليق المطول: "Prolonged Suspension"
إذا استمر تعليق العمل بموجب المادة (8/8) لمدة تتجاوز (84) يوما، جاز للمقاول أن يطلب من المهندس أن يصرح له باستئناف العمل. فإذا لم يقم المهندس بالتصريح للمقاول باستئناف العمل خلال الـ (28) يوما التالية لتاريخ الطلب، جاز للمقاول، بعد إشعار المهندس، أن يتعامل مع ذلك التعليق وكأنه إلغاء بموجب أحكام "الفصل الثالث عشر" لذلك الجزء المتأثر من الأشغال. أما إذا كان التعليق يؤثر على الأشغال بمجملها، جاز للمقاول إرسال إشعار بإنهاء العقد من قبله عملاً بأحكام المادة (16/2).
(8/12)- استئناف العمل: "Resumption of Work"
إذا صدرت تعليمات أو إذن من المهندس باستئناف العمل، فإنه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، أن يقوما بالكشف على الأشغال والتجهيزات الآلية والمواد التي تأثرت بالتعليق، وعلى المقاول أن يقوم بإصلاح أي استرداء أو عيب أو خسارة تكون قد لحقت بها خلال فترة التعليق تلك.
الفصل التاسع
الاختبارات عند الإنجاز
TESTS ON COMPLETION
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(9/1)- التزامات المقاول: "Contractor’s Obligations"
يتعين على المقاول إجراء "الاختبارات عند الإنجاز" طبقا لأحكام هذا "الفصل" والمـادة (7/4)، وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه بموجب الفقرة (4/1- د).
يتعين على المقاول أن يعلم المهندس بإشعار لا تقل مدته عن (21) يوما من الموعد الذي يكون فيه المقاول مستعداً لإجراء أي من الاختبارات عند الإنجاز. وما لم يتفق على خلاف ذلك، يتم إجراء هذه الاختبارات خلال (14) يوما بعد هذا الموعد، في اليوم أو الأيام التي يقوم المهندس بتحديدها.
عند تقييم نتائج "الاختبارات عند الإنجاز"، يتعين على المهندس اعتبار هامش تفاوت لاثار استخدام صاحب العمل للأشغال على أداء الأشغال أو خواصها الأخرى. وعندما تعتبر الأشغال، أو أي قسم منها، أنه قد اجتاز مرحلة "الاختبارات عند الإنجاز"، يقوم المقاول بتقديم تقرير xxxx بنتائج تلك الاختبارات إلى المهندس.
(9/2)- الاختبارات المتأخرة: "Delayed Tests"
إذا قام صاحب العمل بتأخير الاختبارات عند الإنجاز بدون مبرر، يتم تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (7/4) و/أو المادة (10/3) بخصوص التدخل في إجراء الاختبارات.
وإذا تم تأخير إجراء "الاختبارات عند الإنجاز" من قبل المقاول بدون مبرر، جاز للمهندس أن يرسل إشعارا إلى المقاول يطلب منه فيه أن يعد لإجراء الاختبارات خـلال
(21) يوما من بعد تاريخ استلام الإشعار، ويتعين على المقاول أن يجري الاختبارات خلال تلك الفترة في اليوم أو الأيام التي يحددها المقاول شريطة إشعار المهندس بذلك.
أما إذا اخفق المقاول في إجراء "الاختبارات عند الإنجاز" خلال فترة الـ (21) يوما، جاز لأفراد صاحب العمل أن يقوموا بإجراء الاختبارات على مسؤولية ونفقة المقاول، وتعتبر تلك الاختبارات وكأنها قد تم إجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائجها على أنها صحيحة.
(9/3)- إعادة الاختبار: "Retesting"
إذا أخفقت الأشغال أو أي قسم منها باجتياز "الاختبارات عند الإنجاز"، فيتم تطبيق أحكام المادة (7/5) عليها. ويجوز للمهندس أو للمقاول أن يطلب إعادة اختبار ما أخفقت نتيجته لأي جزء من الأشغال ذي علاقة، على أن تعاد الاختبارات تحت نفس الشروط والظروف.
(9/4)-الإخفاق في اجتياز الاختبارات عند الإنجاز
"Failure to Pass Tests on Completion"
إذا أخفقت الأشغال، أو أي قسم منها، في اجتياز "الاختبارات عند الإنجاز" بعد إعادتها بموجب المادة (9/3)، فإن المهندس مخول باتخاذ أي من الإجراءات التالية:
أ - أن يأمر بتكرار إعادة الاختبارات عند الإنجاز مرة أخرى بموجب المادة (9/3)؛ أو
ب- إذا كان هذا الإخفاق يؤدي إلى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من الاستفادة الكاملة من الأشغال أو أي قسم منها، فللمهندس أن يرفض الأشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال)، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس التعويضات المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (11/4- ج)؛ أو
ج- أن يصدر المهندس شهادة تسلم للأشغال، إذا طلب صاحب العمل منه ذلك.
في حالة تطبيق الفقرة (ج) أعلاه، يتعين على المقاول أن يستمر في أداء جميع التزاماته الأخرى وفقا للعقد، ويتم تخفيض قيمة العقد بمبلغ يكون مناسباً لتغطية القيمة المتحققة عن خفض قيمة الانتفاع بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذا الإخفاق. وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق بهذا الإخفاق محدداً في العقد (أو حددت طريقة احتسابه)، فإن لصاحب العمل أن يطلب تقييم التخفيض بإحدى الطريقتين التاليتين:
1- أن يتم الاتفاق عليه فيما بين الفريقين (كتعويض كامل عن هذا الإخفاق فقط) ويدفع مقابله قبل إصدار شهادة تسلم الأشغال، أو
2- أن يتم تقديره والدفع مقابله بموجب أحكام المادتين (2/5) و (3/5).
الفصل العاشر
تسلّم الأشغال من قبل صاحب العمل
EMPLOYER’S TAKING OVER
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(10/1)- تسلم الأشغال وأقسام الأشغال: "Taking Over of the Works and Sections"
باستثناء النص الوارد في المادة (9/4) بخصوص الإخفاق في اجتياز "الاختبارات عند الإنجاز"، فإنه يتعين أن يتم تسلم الأشغال من قبل صاحب العمل عندما:
1- تكون الأشغال قد تم إنجازها وفقا للعقد، بما في ذلك الأمور المحددة في المادة (8/2) المتعلقة بمدة الإنجاز، وباستثناء ما يسمح به وفقاً للفقرة (أ) أدناه، و
2- يكون قد تم إصدار شهادة تسلم الأشغال، أو تعتبر وكأنها قد تم إصدارها وفقاً لأحكام هذه "المادة".
يجوز للمقاول أن يتقدم بطلب إلى المهندس لإصدار" شهادة تسلم الأشغال" في مدة لا تبكّر عن (ليس أقل من) (14) يوما من التاريخ الذي تكون فيه الأشغال -برأي المقاول- أنه قد تم إنجازها وأنها جاهزة للتسليم. وإذا كانت الأشغال مقسمة إلى أقسام، فللمقاول أن يتقدم بطلب لتسليم أي قسم منها بنفس الطريقة.
يتعين على المهندس أن يقوم بالتالي، خلال (28) يوما من بعد تاريخ تسلمه طلب المقاول:
أ- أن يصدر شهادة تسلم الأشغال للمقاول محددا فيها التاريخ الذي تعتبر فيه الأشغال، أو أي قسم منها، أنه قد تم إنجازها بموجب العقد، باستثناء أية أعمال ثانوية متبقية وعيوب لا تؤثر بشكل جوهري على استعمال الأشغال - أو أي قسم منها- للغرض الذي أنشئت من أجله، (إلى أن أو حينما يتم إنجاز هذه الأعمال وتصلح هذه العيوب)، أو
ب- أن يرفض الطلب، مبينا الأسباب، ومحددا العمل الذي يترتب على المقاول أن يستكمل إنجازه حتى يمكن إصدار شهادة تسلم الأشغال. و يتعين على المقاول أن يستكمل إنجاز مثل هذا العمل قبل التقدّم بإشعار آخر لتسليم الأشغال بموجب أحكام هذه "المادة".
أما إذا لم يقم المهندس بإصدار شهادة تسلم الأشغال أو رفض طلب المقاول خلال فترة الـ (28) يوما، وكانت الأشغال أو القسم (حسب واقع الحال) قد تم إنجازها بصورة جوهرية وفقا للعقد، فعندها يجب اعتبار شهادة "تسلم الأشغال" وكأنها قد تم إصدارها بالفعل في آخر يوم من تلك الفترة.
(10/2)- تسلم أجزاء من الأشغال: "Taking Over of Parts of the Works"
يجوز للمهندس - بناء على تقدير صاحب العمل منفرداً - أن يصدر شهادة تسلم لأي جزء من الأشغال الدائمة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم أي جزء من الأشغال (بخلاف الاستعمال كإجراء مؤقت منصوص عليه في العقد أو تم الاتفاق بين الفريقين بشأنه) إلا إذا أو إلى حين أن يقوم المهندس بإصدار شهادة تسلم الأشغال لذلك الجزء. أما إذا قام صاحب العمل باستخدام أي جزء قبل إصدار شهادة التسلم، فإنه:
أ- يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله، و
ب- تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من الأشغال إلى صاحب العمل من ذلك التاريخ، وتتوقف مسؤولية المقاول عن العناية به، و
ج- يتعين على المهندس أن يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء، إذا طلب المقاول منه ذلك.
بعد قيام المهندس بإصدار شهادة تسلم الأشغال لجزء ما من الأشغال، فإنه يجب إتاحة أقرب فرصة للمقاول ليستكمل ما يلزم من خطوات لإجراء ما تبقى من "اختبارات عند الإنجاز". وعلى المقاول أن يقوم بإجراء تلك الاختبارات في أتسرع فرصة ممكنة عمليا، وقبل انقضاء "فترة الإشعار بإصلاح العيوب" التي تخص ذلك الجزء.
إذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة لقيام صاحب العمل بتسلم جزء ما من الأشغال و/أو استخدامه، -إلا إذا كان ذلك منصوصاً عليه في العقد أو تمت موافقة المقاول عليه– فانه يتعين على المقاول:
(1) أن يرسل إشعارا إلى المهندس، و
(2) أن يتم تقدير استحقاقات المقاول بشان تلك الكلفة، مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، مضافا إليها هامش ربح معقول، لإضافتهما إلى قيمة العقد.
ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثل هذا الإشعار، أن يقوم عملاً بأحكام المادة (3/5) بالاتفاق على تلك الكلفة والربح أو تقديرهما.
إذا تم إصدار شهادة تسلم لجزء ما من الأشغال (غير القسم)، فإن تعويضات التأخير عما تبقى من الأشغال يجب تخفيضها. وبالمثل، فإن تعويضات التأخير لما تبقى من قسم ما من الأشغال (إن وجد) إذا تم تسلم جزء ما منه، يتم تخفيضها أيضاً. أما التخفيض في تعويضات التأخير فيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة إلى القيمة الكلية للأشغال أو القسم من الأشغال (حسب واقع الحال). ويتعين على المهندس عملا بأحكام المادة (3/5)، أن يقوم بالاتفاق عليها أو أن يعد التقديرات المتعلقة بهذه النسب. علما بأن أحكام هذه الفقرة لا تطبق إلا على المقدار اليومي لتعويضات التأخير بموجب المادة (8/7) ولا تؤثر على قيمة الحد الأقصى لها.
(10/3)- التدخل في إجراء الاختبارات عند الإنجاز:
"Interference with Tests on Completion"
إذا تعذر على المقاول إجراء "الاختبارات عند الإنجاز" -لفترة تتجاوز (14) يوما- لأي سبب يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنه، فإنه يجب اعتبار تلك الأشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) أنه قد تم تسلمها من قبل صاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكنا فيه إنجاز الاختبارات عند الإنجاز.
ويتعين على المهندس أن يصدر شهادة تسلم للأشغال وفقا لذلك، ولكنه يتعين على المقاول أن يقوم بإجراء الاختبارات عند الإنجاز في أقرب فرصة ممكنة عمليا قبل انقضاء "فترة الإشعار بإصلاح العيوب". وعلى المهندس أن يرسل إشعارا بمهلة (14) يوما يتضمن إجراء الاختبارات عند الإنجاز بموجب الشروط ذات العلاقة في العقد.
إذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الإنجاز و/أو كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخر في إجراء الاختبارات عند الإنجاز، فللمقاول أن يرسل إشعارا إلى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، بخصوص:
أ - أي تمديد في مدة الإنجاز مما نتج عن هذا التأخر، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول، لإضافتهما إلى قيمة العقد.
وعلى المهندس - بعد تسلمه لإشعار المقاول- أن يقوم أعمالا للمادة (3/5) بالاتفاق عليها أو إعداد التقديرات المتعلقة بهذه الأمور.
(10/4)-الأسطح التي يطلب إعادتها إلى وضعها السابق:
"Surfaces Requiring Reinstatement"
باستثناء ما نص عليه خلافاً لذلك في شهادة تسلم الأشغال، فان شهادة التسلم لأي قسم أو جزء ما من الأشغال، لا يمكن اعتبارها تصديقا على إنجاز أي عمل للأرض أو الأسطح المطلوب إعادتها إلى وضعها السابق.
الفصل الحادي عشر
المسؤولية عن العيوب
DEFECTS LIABILITY
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(11/1)- إنجاز الأعمال المتبقية وإصلاح العيوب:
"Completion of Outstanding Work and Remedying Defects"
لغاية أن تكون الأشغال ووثائق المقاول، وأي قسم منها، في الحالة التي يتطلبها العقد (باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال العادي و الاستهلاك المتوقع) بتاريخ انقضاء "فترة الإشعار بإصلاح العيوب" المتعلقة بها، أو بعدها مباشرة بأقصر فترة ممكنة عمليا، فإنه يتعين على المقاول:
أ - إنجاز أي عمل متبق اعتبارا من التاريخ المحدد في شهادة تسلم الأشغال، خلال مدة معقولة وفقاً لتعليمات المهندس، و
ب- تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة لإصلاح العيوب أو الضرر وفقاً لتعليمات صاحب العمل (أو من ينوب عنه)، بتاريخ أو قبل انقضاء فترة الإشعار بإصلاح العيوب في ذلك الأشغال أو في أي قسم منها (حسب واقع الحال).
وإذا ما ظهر عيب أو حدث ضرر، فانه يتعين على صاحب العمل (أو من ينوب عنه) أن يرسل للمقاول إشعاراً بها.
(11/2)- كلفة إصلاح العيوب: "Cost of Remedying Defects"
يتحمل المقاول كلفة جميع الأعمال المشار إليها في الفقرة (11/1- ب) على مسئوليته ونفقته الخاصة، إذا كانت وإلى المدى الذي تعزى فيه هذه الأعمال إلى:
أ- أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولا عنه، أو
ب- تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو مصنعية مخالفة لشروط العقد، أو
ج- أي إخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر.
أما إذا كانت وإلى المدى الذي تعزى فيه هذه الأعمال إلى أي سبب آخر، كليا أو جزئيا فإنه يجب إبلاغ المقاول بذلك من قبل صاحب العمل (أو نيابة عنه)، دون توانٍ، وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (13/3) المتعلقة بإجراء التغييرات.
(11/3)- تمديد فترة الإشعار بإصلاح العيوب:
"Extension of Defects Notification Period"
لصاحب العمل الحق في تمديد فترة الإشعار بإصلاح العيوب في الأشغال أو أي قسم منها، بموجب المادة (2/5)، إذا وإلى الحدّ الذي تكون فيه هذه الأشغال أو أي قسم منها، أو أي بند رئيسي من التجهيزات الآلية (حسب واقع الحال بعد تسلمه) لا يمكن استعمالها للأغراض المقصودة منها، وذلك بسبب وجود عيب أو ضرر، إلا أنه لا يجوز تمديد تلك الفترة لأكثر من سنتين.
إذا تم تعليق توريد التجهيزات الآلية و/أو المواد أو تركيبها بموجب أحكام المادة (8/8)، أو بناء على إجراءات المقاول بموجب أحكام المادة (16/1)، فإن التزامات المقاول وفق أحكام هذا "الفصل" لا تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين من الموعد الذي كانت سوف تنقضي به فترة الإشعار بإصلاح العيوب لتلك التجهيزات الآلية و/أو المواد، لو لم يحصل ذلك.
(11/4)- الإخفاق في إصلاح العيوب: "Failure to Remedy Defects"
إذا اخفق المقاول في إصلاح أي عيب أو ضرر خلال فترة معقولة، جاز لصاحب العمل (أو من ينوب عنه) أن يرسل إشعارا بشكل معقول إلى المقاول يحدد فيه موعدا آخر لإصلاح تلك العيوب أو الأضرار قبل انقضائه.
وإذا اخفق المقاول في إصلاح العيب أو الضرر في هذا الموعد المشار إليه، وترتب على ذلك أن يتم الإصلاح على حساب المقاول أعمالا للمادة (11/2)، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من الإجراءات التالية (حسب اختياره):
أ- أن يقوم بتنفيذ العمل بنفسه أو بواسطة آخرين، بطريقة معقولة وعلى حساب المقاول، ولكن دون أن يتحمل المقاول أية مسؤولية عن هذا العمل المنفذ. وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول -أعمالا للمادة (2/5)- أن يدفع إلى صاحب العمل ما تكبده بصورة معقولة من تكاليف لإصلاح العيب أو الضرر؛ أو
ب- أن يطلب إلى المهندس أن يتوصل إلى اتفاق أو أن يعد تقديراته المعقولة لتخفيض قيمة العقد مقابلها حسب إجراءات المادة (3/5)؛ أو
إذا كان العيب أو الضرر يؤدي إلى حرمان صاحب العمل بصورة جوهرية، من الاستفادة الكاملة من الأشغال أو أي جزء رئيسي منها، فله أن ينهي العقد بكامله، أو إنهاءه بالنسبة لذلك الجزء الرئيسي منها مما لا يمكن استخدامه للأغراض المقصودة منه. وبدون الإجحاف بأية حقوق أخرى تترتب له بموجب العقد أو غير ذلك من الأسباب، فإن لصاحب العمل الحق في استرداد جميع المبالغ التي تم دفعها على الأشغال أو على ذلك الجزء (حسب واقع الحال)، مضافا إليها نفقات التمويل ونفقات التفكيك وإخلاء الموقع وإعادة التجهيزات الآلية والمواد إلى المقاول.
(11/5)- إزالة الأشغال المعيبة: "Removal of Defective Work"
إذا كان العيب أو الضرر لا يمكن إصلاحه في الموقع بصورة عاجلة، فإنه يجوز للمقاول -بعد الحصول على موافقة صاحب العمل- أن ينقل من الموقع لغرض إصلاح أية أجزاء من التجهيزات الآلية تكون معيبة أو تالفة، إلا أن مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول أن يزيد قيمة ضمان الأداء بما يعادل كامل قيمة الاستبدال لتلك التجهيزات الآلية المنقولة، أو أن يقدم ضماناً آخر مناسباً بشأنها.
(11/6)- الاختبارات اللاحقة: "Further Tests"
إذا كان لأعمال إصلاح أي عيب أو ضرر تأثير على أداء الأشغال، فإنه يجوز للمهندس أن يطلب إعادة إجراء أي من الاختبارات الموصوفة في العقد، على أن يتم ذلك الطلب خلال (28) يوما من تاريخ إتمام إصلاح العيب أو الضرر.
يتم إجراء هذه الاختبارات ضمن نفس الشروط التي أجريت بموجبها الاختبارات السابقة، إلا أن كلفة إجرائها يتحملها الفريق الذي يعتبر مسؤولا عن العيب أو الضرر حسبما يتم تحديده بموجب المادة (11/2) فيما يخص كلفة أعمال الإصلاح.
(11/7)- حق الدخول إلى الموقع: "Right of Access"
إلى أن يتم إصدار شهادة الأداء، يظل المقاول متمتعا بحق الدخول إلى الأشغال، كما يتطلب الأمر بصورة معقولة لأغراض الوفاء بالتزاماته بموجب أحكام هذا "الفصل"، إلا فيما لا يتعارض مع الاعتبارات الأمنية المعقولة لصاحب العمل.
(11/8)- واجب المقاول في البحث عن الأسباب: "Contractor to Search"
يتعين على المقاول - إذا طلب المهندس ذلك - أن يبحث تحت إشراف المهندس عن أسباب أي عيب في الأشغال . وما لم تكن كلفة إصلاح العيوب على حساب المقاول بموجب أحكام المادة (11/2)، فإنه يتعين على المهندس أن يقدر الكلفة المترتبة على عملية البحث عن الأسباب، مع هامش ربح معقول، بموجب أحكام المادة (3/5) إما بالاتفاق أو بإعداد التقدير اللازم لها، لإضافتها إلى قيمة العقد.
(11/9)- شهادة الأداء: "Performance Certificate"
لا يعتبر المقاول أنه قد أتم أداء التزاماته إلا بعد أن يقوم المهندس بإصدار "شهادة الأداء" للمقاول، مبينا فيها التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول أنه قد أكمل الالتزامات المطلوبة منه بموجب العقد.
يتعين على المهندس أن يصدر "شهادة الأداء" خلال (28) يوما من بعد انقضاء آخر فترة من فترات الإشعار بإصلاح العيوب، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد أن يكون المقاول قد قدم جميع "وثائق المقاول" و أنجز الأشغال وتم اختبارها بكاملها بما في ذلك إصلاح آية عيوب فيها، كما يتم إرسال نسخة من شهادة الأداء تلك إلى صاحب العمل.
إن "شهادة الأداء"، وحدها دون غيرها تعتبر ممثلةً لقبول الأشغال.
(11/10)- الالتزامات غير المستوفاة: "Unfulfilled Obligations"
بعد أن يتم صدور "شهادة الأداء"، يبقى كل فريق مسؤولا عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه لتاريخه. وعليه، يظلّ العقد ساري المفعول بين الفريقين إلى أن يتم تحديد طبيعة ومدى الالتزامات غير المستوفاة.
(11/11)- إخلاء الموقع: "Clearance of Site"
يتعين على المقاول، عند تسلمه لشهادة الأداء، أن يزيل من الموقع ما تبقى من معدات المقاول، والمواد الفائضة، والحطام والنفايات والأشغال المؤقتة.
وإذا لم تكن جميع هذه المعدات واللوازم قد تمت إزالتها خلال (28) يوما من بعد تاريخ تسلم صاحب العمل لنسخة "شهادة الأداء"، فإنه يحق لصاحب العمل أن يبيع أو يتخلص من بقاياها. ويكون صاحب العمل مخولا بأن يسترد التكاليف التي تكبدها لإتمام عملية البيع أو التخلص واستعادة الموقع.
يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع. أما إذا كانت قيمة ما تم تحصيله تقل عما أنفقه صاحب العمل، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع الرصيد المتبقي إلى صاحب العمل.
الفصل الثاني عشر
كيل الأشغال وتقدير القيمة
MEASUREMENT AND EVALUATION
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(12/1)- كيل الأشغال: "Works to be measured"
تكال الأشغال وتقدر قيم الدفعات بموجب أحكام هذا "الفصل".
عندما يطلب المهندس xxx أي جزء من الأشغال فإن عليه أن يرسل إشعاراً معقولاً إلى ممثل المقاول، والذي يتعين عليه:
أ – أن يمتثل دون توانٍ، إما بالحضور، أو أن يرسل ممثلاً آخر مؤهلاً لمساعدة المهندس في إجراء الكيل، و
ب- أن يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه.
إذا تخلف المقاول عن الحضور أو إرسال ممثل عنه، فعندها يعتبر الكيل الذي يعده المهندس (أو من ينوب عنه) مقبولاً ككيل صحيح.
وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في العقد، حيثما يتم كيل الأشغال الدائمة من القيود، فانه يتعين على المهندس إعدادها. وعلى المقاول، حين يدعى لذلك، أن يحضر لتفحص القيود للاتفاق عليها مع المهندس، ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة. فإذا تخلف المقاول عن الحضور، تعتبر القيود مقبولة وصحيحة.
أما إذا قام المقاول بتفحص القيود ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فانه يتعين عليه أن يشعر المهندس بذلك، مبيناً الأمور التي يزعم بأنها غير صحيحة في تلك القيود. ويتعين على المهندس بعد تسلمه لهذا الإشعار، أن يقوم بمراجعة القيود فأما أن يؤكدها، أو أن يعدل عليها. وفي حالة أن المقاول لم يرسل ذلك الإشعار إلى المهندس خلال (14) يوما من بعد تاريخ دعوته لتفحصها، فإنها تعتبر مقبولة وصحيحة.
(12/2)- أسلوب الكيل: "Method of Measurement"
باستثناء ما يرد خلافاً لذلك في العقد، وعلى الرغم من وجود أية أعراف محلية، يتم الكيل على النحو التالي:
1- تكال الأشغال كيلاً هندسيا صافياً للكميات الفعلية من كل بند من بنود الأشغال الدائمة، و
2- يكون أسلوب الكيل وفقاً لجدول الكميات أو أية جداول أخرى واجبة التطبيق.
(12/3)- تقدير القيمة: "Evaluation"
باستثناء ما هو وارد خلافاً لذلك في العقد، فانه يتعين على المهندس –عملاً بأحكام المادة (3/5)- أن يقوم بالاتفاق على قيمة العقد أو تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود الأشغال، وذلك باعتماد الكيل الموافق عليه أو الذي يتم تقديره بموجب أحكام المـادتين (12/1 و 12/2) أعلاه، وسعر الوحدة المناسب للبند.
يكون سعر الوحدة المناسب للبند كما هو محدد له في العقد، فإذا لم يكن هذا البند موجوداً، يعتمد سعر الوحدة لبند مشابه. وفيما عدا ذلك فانه يلزم تحديد سعر وحدة مناسب جديد لبند ما من الأشغال، في الحالتين التاليتين:
أ – (1) إذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد على (10%) من الكمية المدونة في جدول الكميات أو أي جدول آخر، و
(2) كان حاصل ضرب التغيّر في الكمية بسعر الوحدة المحدّد في العقد لهذا البند، يتجاوز (0.01%) من "قيمة العقد المقبولة"، و
(3) كان لاختلاف الكمية هذا أثر مباشر على تغيير كلفة الوحدة لهذا البند بما يزيـد على (1%)، و
(4) أن هذا البند لم تتم الإشارة إليه في العقد على أنه بند "بسعر ثابت"؛
أو
ب- (1) إن العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بتغيير بموجب أحكام الفصل "الثالث عشر"، و
(2) أنه لا يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد، و
(3) أنه لا يوجد له سعر وحدة محدد مناسب، لأن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد، أو أن العمل لا يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه.
يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة، مع تعديلات معقولة لشمول أثر الأمور الموصوفة في الفقرتين (أ) و/أو (ب) أعلاه، حسبما هو واجب للتطبيق منها.
وإذا لم يكن هناك بنود ذات صلة لاشتقاق سعر الوحدة الجديد، فانه يجب اشتقاقه من خلال تحديد الكلفة المعقولة لتنفيذ العمل، مضافاً إليها هامش ربح معقول، مع الأخذ في الاعتبار أية أمور أخرى ذات علاقة.
وإلى أن يحين وقت الاتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فانه يتعين على المهندس أن يقوم بوضع سعر وحدة مؤقت لأغراض شهادات الدفع المرحلية.
(12/4)- الإلغاءات: "Omissions"
عندما يشكل إلغاء أي عمل جزءاً ما (أو كلاً) من التغيير ]الأمر التغييري[، ولم يكن قد تم الاتفاق على تحديد قيمته، فانه:
أ – إذا كان المقاول سوف يتكبد (أو قد تكبد) كلفة ما كان مفترضاً فيها أن تكون مغطاة بمبلغ يشكل جزءاً من "قيمة العقد المقبولة"، فيما لو لم يحصل الإلغاء، و
ب- بإلغاء العمل سوف ينتج عنه (أو نتج عنه) في أن هذا المبلغ لا يشكل جزءاً من قيمة العقد، و
ج- أن هذه الكلفة لا يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له،
ففي مثل هذه الحالة، يتعين على المقاول إشعار المهندس بذلك، مع تقديم التفصيلات المؤيدة. كما يتعين على المهندس، عند تسلمه لهذا الإشعار –عملاً بأحكام المادة (3/5)- أن يتوصل بالاتفاق، أو أن يقوم بإعداد التقدير اللازم لهذه الكلفة، لإضافتها إلى قيمة العقد.
الفصل الثالث عشر
التغييرات والتعديلات
VARIATIONS AND ADJUSTMENTS
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(13/1)- صلاحية إحداث التغيير: "Right to Vary"
بإمكان المهندس، في أي وقت قبل صدور شهادة تسلم الأشغال، أن يبادر بإحداث تغييرات في الأشغال، سواء من خلال تعليمات يصدرها، أو بالطلب إلى المقاول أن يقدم اقتراحا للنظر فيه.
يتعين على المقاول أن يلتزم بكل تغيير ]أمر تغييري[ وينفذه، إلا إذا قدم المقاول إشعاراً، بدون توانٍ، إلى المهندس يعلمه فيه بأنه لا يستطيع أن يحصل على اللوازم المطلوبة لتنفيذ أعمال التغييرات بجاهزية، على أن يرفق بإشعاره التفصيلات المؤيدة لرأيه. ولدى تسلم المهندس لمثل هذا الإشعار، يتعين عليه إما أن يلغي أو يثبت أو يعدّل في تعليماته.
يمكن أن يشتمل كل تغيير ]أمر تغييري[ على ما يلي:
أ - تغييرات في الكميات لأي بند من بنود الأشغال المشمولة في العقد (إلا إن مثل هذه التغييرات لا تشكل أمراً تغييرياً بالضرورة)،
ب- تغييرات في النوعية أو الخصائص الأخرى لأي بند من بنود الأشغال،
ج- تغييرات في المناسيب و الأماكن و/أو الأبعاد لأي جزءٍ من الأشغال،
د- إلغاء أي من الأشغال (إلا إذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين)، أو
هـ- تنفيذ أي عمل إضافي، أو تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو خدمات تلزم للأشغال الدائمة، بما في ذلك أي "اختبارات عند الإنجاز" متعلقة بها، أو عمل مجسات أو عمليات اختبارية أو استكشافية أخرى، أو
ز- تغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ الأشغال.
لا يحق للمقاول أن يجري أي تغيير و/أو أي تعديل في الأشغال الدائمة، إلا إذا قام المهندس (أو إلى أن يقوم) بإصدار تعليمات به أو موافقته على إجراءه كتغيير.
(13/2)- الهندسة القيمّية: "Value Engineering"
يمكن للمقاول في أي وقت أن يقدم إلى المهندس اقتراحا خطيا، يعرض فيه رأيه، الذي إن تم اعتماده، فإنه:
1- يعجل في إنجاز الأشغال،
2- يخفض قيمة الأشغال (لمصلحة صاحب العمل) فيما يخص عمليات التنفيذ أو صيانة أو تشغيل الأشغال، أو
3- يحسن من فاعلية أو قيمة الأشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل، أو
4- انه يحقق منفعة أخرى لصاحب العمل.
يتعين أن يتم إعداد الاقتراح على حساب المقاول، وأن يكون مستوفيا لمتطلبات إجراء التغييرات المحددة في المادة (13/3) لاحقاً.
إذا اشتمل عرض المقاول، الذي تتم موافقة المهندس عليه، تعديلاً على تصميم أي جزء من الأشغال الدائمة، فانه يتعين القيام بما يلي (إلا إذا اتفق الفريقان على غير ذلك):
أ – أن يقوم المقاول بإعداد تصميم هذا الجزء، و
ب- تطبق عليه أحكام الفقرات (4/1-أ، ب، ج، د) المتعلقة بالتزامات المقاول العامة، و
ج- إذا ترتب على هذا التعديل تخفيض في قيمة العقد لهذا الجزء، فانه يتعين على المهندس، عملاً بأحكام المادة (3/5) أن يقوم بالاتفاق عليه أو تقدير بدل الأتعاب المترتب على تعديل التصميم لتضمينه في قيمة العقد. ويكون هذا البدل مساوياً لـ (50%) من الفرق بين المبلغين التاليين:
التخفيض المتحقق في قيمة العقد لهذا الجزء، مما هو ناتج عن التعديل، باستثناء التعديلات بسبب تغيير التشريعات بموجب المادة (13/7), والتعديلات بسبب تغير التكاليف بموجب المادة(13/8) , و
النقص الحاصل (إن وجد) في قيمة تلك الأجزاء xxxxxxx xxxxxxx لصاحب العمل، مأخوذاً في الاعتبار أي نقص في النوعية أو العمر المتوقع أو الفاعلية التشغيلية.
إلا أنه إذا وجد أن قيمة (1) تقل عن قيمة (2)، فعندها لا يحتسب أي بدل للأتعاب.
(13/3)- إجراءات التغيير: "Variation Procedure"
إذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول، قبل إصدار التعليمات بتغيير ما، فإنه يتعين على المقاول أن يستجيب للطلب كتابياً في أسرع وقت ممكن عمليا، إما بإبداء أسباب عدم قدرته على الامتثال (إن كان هذا هو الحال)، أو بأن يقدم ما يلي:
أ - وصفاً للأشغال التي يقترح تنفيذها وبرنامج العمل لتنفيذها، و
ب- مقترحات المقاول لأي تعديل يلزم إدخاله على برنامج العمل المقدم منه بموجب المادة (8/3)، وأثره على مدة الإنجاز، و
ج- اقتراح المقاول لاحتساب قيمة التغيير.
يتعين على المهندس، بأسرع ما يمكن عمليا، بعد تسلمه لاقتراح المقاول (بموجب المـادة (13/2) أو لغير ذلك) أن يرد على المقاول إما بالموافقة أو عدم الموافقة، أو أن يرسل تعليقاته عليه، علما بأنه يتعين على المقاول أن لا يؤجل تنفيذ أي عمل خلال فترة انتظاره لتسلم الرد.
أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما، مع طلب تسجيل النفقات، يجب أن تصدر من المهندس إلى المقاول، وعلى المقاول أن يعلمه بتسلم تلك التعليمات.
يتم تقدير قيمة كل "تغيير" بموجب أحكام "الفصل الثاني عشر"، إلا إذا اصدر المهندس تعليماته أو وافق على غير ذلك عملا بأحكام هذا الفصل " .
(13/4)- الدفع بالعملات الواجب الدفع بها: "Payment in Applicable Currencies"
إذا نص العقد على دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة، فعندها، إذا تم الاتفاق على أي تعديل للأسعار أو الموافقة عليه، أو تم إجراء تقدير بشأنه، كما ذكر أعلاه، فإنه يجب تحديد المبلغ الذي سيدفع بكل عملة من العملات الواجب الدفع بها. وبناء عليه، فإنه يجب الإشارة إلى النسب الفعلية أو المتوقعة للعملات التي يتعين الدفع بها فيما يخص كلفة العمل المغير، ونسب العملات المختلفة المحددة لدفع قيمــة العقد.
(13/5)- المبالغ الاحتياطية: "Provisional Sums"
يتم استخدام كل مبلغ احتياطي فقط كلياً أو جزئياً وفقاً لتعليمات المهندس ، ويتم تعديل قيمة العقد وفقاً لذلك.
لا يشمل المبلغ الإجمالي الذي يدفع للمقاول إلا تلك المبالغ المتعلقة بالعمل أو اللوازم أو الخدمات التي تم رصد المبلغ الاحتياطي لأجلها، وفقاً لتعليمات المهندس. ولكل مبلغ احتياطي يجوز للمهندس أن يصدر تعليماته بخصوص ما يلي:
أ – لعمل ينفذه المقاول (بما في ذلك التجهيزات الآلية أو المواد أو الخدمات المطلوب تقديمها)، ويتم تقدير قيمته كتغيير بموجب المادة (13/3)، و/أو
ب- التجهيزات الآلية أو المواد أو الخدمات التي يتم شراؤها من قبل المقاول, ويتم تقدير قيمتها على النحو التالي, لإضافتها إلى قيمة العقد:
1- المبالغ الفعلية التي دفعها المقاول (أو المستحقة الدفع من قبله)، و
2- مبلغاً مقابل المصاريف الإدارية والربح، محسوباً كنسبة مئوية من هذه المبالغ الفعلية بتطبيق النسبة المئوية ذات الصلة (إن وجدت) كما حددت في أي من الجداول المناسبة، فإن لم ترد مثل هذه النسبة في الجداول، فبالنسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة.
ويتعين على المقاول، عندما يطلب المهندس منه ذلك، أن يقدم له العروض المسعرة والفواتير والمستندات والحسابات أو الإيصالات الاثباتية.
(13/6)- العمل بالمياومة: "Day work"
للأعمال الصغيرة أو ذات الطبيعة الطارئة، يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته لتنفيذ التغيير على أساس العمل بالمياومة، وعندئذ يتم تقييمه بموجب جدول "العمل بالمياومة" المشمول بالعقد، وبالإجراءات المحددة تالياً. أما إذا لم يوجد جدول "للعمل بالمياومة" مشمولاً بالعقد، فإن أحكام هذه المادة لا تنطبق.
يتعين على المقاول -قبل تثبيت طلبات شراء اللوازم- أن يقدم إلى المهندس العروض المسعرة، كما أنه يتعين عليه عندما يتقدم بطلبات الدفع أن يقدم الفواتير والمستندات والحسابات أو الإيصالات المتعلقة بأي من هذه اللوازم.
وباستثناء أية بنود لم يتم تحديدها في جدول العمل بالمياومة للدفع مقابلها، فإنه يتعين على المقاول أن يقدم كشوفا يومية دقيقة (على نسختين) تتضمن التفاصيل التالية للموارد التي تم استخدامها في تنفيذ عمل اليوم السابق:
أ - أسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمي المقاول، و
ب- تحديد أنواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال الأشغال المؤقتة، و
ج- كميات وأنواع التجهيزات الآلية والمواد المستعملة.
يقوم المهندس بتوقيع نسخة واحدة من كل كشف إذا وجده صحيحا أو وافق عليه، ومن ثم يعيدها إلى المقاول. لاحقا لذلك يقوم المقاول بتقديم كشف xxxx xxxx الموارد إلى المهندس قبل تضمينها في كشف الدفعة التالية بموجب أحكام المادة (14/3).
(13/7)- التعديلات بسبب تغيير التشريعات:
"Adjustments for Changes in Legislation"
يتعين أن تعدل قيمة العقد لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة (بما في ذلك سنّ قوانين جديدة وإلغاء أو تعديل قوانين قائمة) أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها، إذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ الأساسي، ونتج عنه تأثير على أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد.
إذا تكبد المقاول (أو كان سيتكبد) تأخيرا و/أو كلفة إضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما حصل بعد التاريخ الأساسي، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل إشعارا إلى المهندس بذلك، لتقدير استحقاقاته بشـأنها، مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، بخصوص:
أ – تمديد مدة الإنجاز بسبب التأخير الحاصل، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه، لإضافتها إلى قيمة العقد.
وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الإشعار، فإنه يتعين عليه -عملا بأحكام المادة (3/5)- أن يتوصل إلى اتفاق عليها أو أن يعد التقديرات اللازمة بخصوص هذه الأمور.
(13/8)- التعديلات بسبب تغير التكاليف: " Adjustments for Changes in Cost "
أن مصطلح "جدول بيانات التعديل الوارد في هذه "المادة يعني جدول بيانات التعديل المعبأ والمرفق بملحق عرض المناقصة، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الجدول، فإن مضمون هذه المادة لا يطبق.
في حالة تطبيق أحكام هذه "المادة"، فإن المبالغ التي تدفع للمقاول يجب أن يتم تعديلها لتشمل اثر الزيادة أو النقصان بسبب أي ارتفاع أو انخفاض يطرأ على أجور الأيدي العاملة أو على أسعار اللوازم وغيرها من مدخلات الأشغال، من خلال تطبيق المعادلات المدرجة في هذه المادة. وإلى المدى الذي يكون فيه التعويض الشامل بسبب أي ارتفاع أو انخفاض في الكلفة غير مغطى ضمن أحكام هذه المادة أو أحكام أي مادة أخرى في العقد، فان "قيمة العقد المقبولة" تعتبر أنها تحتوي على مبلغ عرضي للتعويض عن التقلبات الأخرى في الكلفة.
يتم احتساب التعديل في المبالغ المستحقة الدفع إلى المقاول (كما يتم تقدير قيمتها باستعمال الجداول المناسبة ومن خلال تصديق شهادات الدفع) وذلك بتطبيق المعادلة التالية، ولكن لحالات الدفع بالعملات المختلفة كلٍ على حدة، علماً بأن هذا التعديل لا يسري على أي عمل يتم تقديره على أساس الكلفة أو الأسعار الدارجة.
أما المعادلة فتكون بالصيغة التالية:
معامل التعديل (ت) = أ + ب (ع5/ع1) + جـ (م5/م1) + د (ل5/ل1 ) + …
Pn = a + b(Ln/Lo) + c(En/Eo) + d(Mn/Mo) +....
حيث:
ت= معامل التعديل الذي تضرب به القيمة المقدرة بالعملة المعنيّة في العقد خلال الفترة الزمنية (ن) مقدرة بالأشهر، إلا إذا ورد نص مغاير لذلك في ملحق عرض المناقصة.
أ= معامل ثابت يقصد به ذلك الجزء من القيمة المقدرة التي لا يطالها التعديل، وكما هو محدد في الجدول ذات العلاقة.
ب ،جـ، د = معاملات التوزين التي تمثل نسب عناصر الكلفة الداخلة في تنفيذ الأشغال كالعمالة والمعدات والمواد .
ع1، م1، ل1= معاملات "دليل الأسعار" الحالية لعناصر الكلفة وذلك في اليوم التاسع والأربعين السابق لفترة التقدير فيما يخص شهادة الدفع ذات العلاقة،
ع5، م5، ل5= معاملات "دليل الأسعار" الأساسية أو المرجعية لعناصر الكلفة في يوم التاريخ الأساسي لكل عملة من العملات.
على أن يتم استعمال معاملات "دليل الأسعار" أو الأسعار المرجعية المحددة في جدول بيانات التعديل، وإذا كان هنالك شك في مصدرها، فيتم تقديرها من قبل المهندس. ولهذا الغرض فانه يجب الاسترشاد بقيم "أدلة الأسعار" بتواريخ محددة لغاية توضيح المصدر المذكور، ولو أن هذه التواريخ (وكذلك هذه القيم) قد لا تتلاءم مع أدلة الأسعار المرجعية.
في الحالات التي تكون فيها "عملة دليل الأسعار" غير العملة المحددة في الجدول، فإنه يجب إجراء التحويل اللازم في أسعار العملات باعتماد سعر البيع المحدد من قبل البنك المركزي بتاريخ انطباق دليل الأسعار.
وإلى أن يحين الوقت الذي يتم فيه تحديد "دليل الأسعار" الحالي فإنه يتعين على المهندس وضع دليل مؤقت لغرض إصدار شهادات الدفع المرحلية، وفي الوقت الذي يصبح فيه دليل السعر، يعاد احتساب قيمة التعديل وفقاً لذلك.
إذا اخفق المقاول في إنجاز الأشغال خلال مدة الإنجاز، فإنه يتم احتساب التعديل على المبالغ المستحقة بعد مدة الإنجاز بواسطة أي من الأسلوبين التاليين:
1-كل دليل سعر أو سعر واجب التطبيق في اليوم التاسع والأربعين قبل تاريخ انقضاء "مدة الإنجاز" للأشغال، أو
2- دليــل الأسعار أو السعر الحالي،
أيهما أفضل لصاحب العمل.
أما بخصوص معاملات التوزين (ب، ج، د) للعناصر المكونة للكلفة (ع، م، ل) المحددة في الجدول (الجداول)، فإنه لا يعاد النظر فيها إلا إذا أصبحت غير معقولة، أو غير متوازنة، أو أنها لم تعد تنطبق، نتيجة للتغييرات.
الفصل الرابع عشر
قيمة العقد والدفعات
CONTRACT PRICE AND PAYMENTS
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(14/1)- قيمة العقد: "The Contract Price"
ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه:
أ – يتم الاتفاق على قيمة العقد أو تقديرها بموجب المادة (12/3) وتكون هذه القيمة خاضعة لأي تعديلات تتم بموجب أحكام العقد؛ و
ب- يتعين على المقاول أن يدفع جميع الضرائب والمكوس والرسوم المطلوب دفعها من قبله بموجب العقد، ولا يتم تعديل قيمة العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (13/7)؛ و
ج- إن الكميات المدونة في جدول الكميات أو غيره من الجداول هي كميات تقريبية، ولا تعتبر بأنها هي الكميات الفعلية والدقيقة:
لتلك الأشغال المطلوب من المقاول تنفيذها، أو
لأغراض الكيل وتقدير القيمة بموجب "الفصل الثاني عشر"، و
د- يتعين على المقاول أن يقدم إلى المهندس، خلال (28) يوماً من تاريخ المباشرة، اقتراحه المتعلق بتحليل السعر لكل بند تم تسعيره في الجداول كمبلغ مقطوع. وللمهندس أن يعتبر هذا التحليل عند إعداده شهادات الدفع، إلا أنه لا يعتبر ملزماً باعتماده.
(14/2)- الدفعة المقدمة: "Advance Payment"
يدفع صاحب العمل إلى المقاول دفعة مقدمة، كقرض بدون فائدة لأغراض التجهيز، عندما يقدم المقاول الكفالة المطلوبة منه بموجب أحكام هذه "المادة". ويكون إجمالي قيمة الدفعة المقدمة وطريقة دفع أقساطها (إن تعددت) والعملات التي يتم دفعها بها، بالأسلوب المحدد في ملحق عرض المناقصة.
وما لم، وإلى أن يتسـلم صاحب العمل هذه الكفـالة، أو إذا لم يكن قد تم تحديد قيمة الدفعة المقدمة في ملحق عرض المناقصة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق.
يقوم المهندس، بعد تسلمه كشف المطالبة بالدفعة المقدمة عملا بأحكام المادة (14/3) بإصدار شهادة دفع مرحلية للقسط الأول من تلك الدفعة، وذلك بعد أن يكون صاحب العمل قد تسلم:
1- ضمان الأداء بموجب المادة (4/2)، و
2- كفالة الدفعة المقدمة مساوية في قيمتها وعملاتها لقيمة الدفعة المقدمة، وبحيث تكون صادرة عن كيان ومن دولة (أو سلطة أخرى) يوافق عليهما صاحب العمل. وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة أو أي صيغة أخرى يقبل بها صاحب العمل.
يتعين على المقاول المحافظة على استمرار صلاحية كفالة الدفعة المقدمة حتى سداد قيمة الدفعة المقدمة إلى صاحب العمل بكاملها، ولكن يجوز تخفيض قيمة تلك الكفالة أولا بأول بالقدر المسترد من المقاول كما يتم بيانه بشهادات الدفع. وإذا كان من بين شروط الكفالة انقضاؤها بتاريخ محدد، ولم يكن قد تم استرداد قيمتها قبل (28) يوما من تاريخ حلول موعد انقضائها، فإنه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة، أن يمدد صلاحيتها إلى حين أن يتم تسديد قيمتها بالكامل.
يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من خلال خصميات بنسبة مئوية من شهادات الدفع، على النحو التالي (ما لم يكن قد تم تحديد نسب مئوية أخرى في ملحق عرض المناقصة):
أ - كخصميات تبدأ بشهادة الدفع التي تبلغ قيمتها المصدقة (باستثناء الدفعة المقدمة والخصميات الأخرى ورد المحتجزات) ما يتجاوز (10%) من قيمة العقد المقبولة مخصوماً منها المبالغ الاحتياطية، و
ب- يتم إجراء الخصميات بنسبة استهلاك الدين لـ (25%) من قيمة كل شهادة دفع (باستثناء قيمة الدفعة المقدمة والخصميات الأخرى وردّيات المحتجزات) بالعملات ونسب الخصم من الدفعة المقدمة، حتى ذلك الوقت الذي يكون قد تم عنده استرداد الدفعة المقدمة.
إذا لم يكن قد تم استرداد الدفعة المقدمة قبل إصدار شهادة تسلم الأشغال أو قبل إنهاء العقد بموجب أحكام "الفصل الخامس عشر"، أو إنهاء العقد بموجب أحكام "الفصل السادس عشر"، أو إنهاء العقد بموجب أحكام "الفصل التاسع عشر"– حسب واقع الحال – فإن رصيد الدفعة المقدمة غير المسدّد يصبح مستحقاً وواجب السداد فوراً من المقاول إلى صاحب العمل.
(14/3)- تقديم طلبات شهادات الدفع المرحلية:
"Application for Interim Payment Certificates"
يتعين على المقاول أن يقدم إلى المهندس بعد نهاية كل شهر كشف المطالبة بالدفع (من 6 نسخ) وبحيث يكون الكشف منظما على النموذج المعتمد من قبل المهندس، ومبينا فيه تفاصيل المبالغ التي يعتبر المقاول إنها تستحق له، ومرفقا به الوثائق المؤيدة، بما في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خلال هذا الشهر بموجب أحكام المادة (4/21).
يجب أن يشتمل كشف المطالبة بالدفع المفردات التالية، حسب انطباقها، والتي يجب أن يعبر عنها بعملات الدفع المختلفة التي تدفع بها قيمة العقد، وبالترتيب التالي:
أ - القيمة التعاقدية التقديرية للأشغال المنفذة ووثائق المقاول المنتجة حتى نهاية الشهر (شاملةً التغييرات، ولكن باستبعاد المفردات المذكورة في الفقرات: ب، ج، د، هـ، و، ز أدناه)، و
ب- أي مبالغ يجب إضافتها أو خصمها مقابل تعديل الأسعار بسبب تغيير التشريعات أو بسبب تغير التكاليف، عملا بأحكام المادتين (13/7 و13/8)، و
ج- أي مبلغ يجب خصمه كمحتجزات، بواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة اقتطاعا من إجمالي المبالغ المستحقة أعلاه، إلى أن تبلغ الخصميات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد الأقصى لقيمة المحتجزات (إن وجد) كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة، و
د- أية مبالغ يجب إضافتها أو خصمها بخصوص الدفعة المقدمة واستردادها، بموجب أحكام المادة (14/2)، و
هـ- أية مبالغ يجب إضافتها أو خصمها بخصوص التجهيزات الآلية والمواد بموجب أحكام المادة (14/5) المتعلقة بالتحضيرات، و
و- أية مبالغ أو خصميات أخرى تكون قد تحققت بموجب أي من أحكام العقد، أو غيره، بما في ذلك تلك الناجمة عن أحكام "الفصل العشرين"، و
ز- خصم المبالغ التي تم تصديق دفعها في جميع شهادات الدفع السابقة.*
(14/4)- جدول الدفعات: "Schedule of Payments"
إذا تضمن العقد جدولا للدفع محددا فيه طريقة دفع قيمة العقد على أقساط، عندئذٍ وما لم يكن قد نص على غير ذلك في هذا الجدول:
أ - الأقساط المحددة في جدول الدفعات يجب أن تكون القيم التعاقدية التقديرية لأغراض الفقـرة (14/3- أ) أعلاه، و
ب- لا تنطبق المادة (14/5) المتعلقة بالتحضيرات، و
ج- إذا لم تكن هذه الأقساط معرفة بالرجوع إلى التقدم الفعلي في تنفيذ الأشغال، ووجد بأن التقدم الفعلي للأشغال المنفذة يقل عما هو محدد في جدول الدفعات، فللمهندس عندئذ، أن يشرع بتطبيق أحكام المادة (3/5) للاتفاق على أو إعداد أقساط مصححة تأخذ في الاعتبار المدى الذي تأخر به تقدّم العمل عن ذلك الذي تم على أساسه التحديد السابق للأقساط.
أما إذا لم يحتو العقد على جدول للدفعات، فانه يتعين على المقاول أن يتقدم بتقديرات غير ملزمة للدفعات التي يتوقع أنها تستحق له في نهاية كل دورة ربع سنوية، على أن يتم تقديم التقدير الأول خلال (42) يوما من بعد تاريخ المباشرة، ويستمر تقديم التقديرات المصححة في نهايات الدورات الربعية، إلى أن يتم إصدار شهادة تسلم الأشغال.
(14/5)- التجهيزات الآلية والمواد المقصود استعمالها في الأشغال (التحضيرات)
"Plant and Materials Intended for the Works"
إذا كانت أحكام هذه "المادة" تنطبق، يتم تضمين شهادات الدفع المرحلية، عملا بأحكام الفقرة (14/3- هـ) ما يلي:
1- مبلغا مقابل تحضيرات التجهيزات الآلية والمواد التي تم توريدها إلى الموقع لغرض استعمالها في الأشغال الدائمة، و
2- التخفيض في قيم البنود عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات الآلية والمواد قد دخلت كجزء من الأشغال الدائمة بموجب أحكام الفقرة (14/3- أ).
إذا لم تكن القوائم المشار إليها في الفقرتين (ب-1) و (ج-1) أدناه مشمولة ضمن ملحق عرض المناقصة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق.
يتعين على المهندس أن يقدّر ويصادق على كل زيادة في قيمة الدفعات إذا تم استيفاء الشروط التالية:
أ - أن يكون المقاول:
1- قد احتفظ بقيود وافية جاهزة للمعاينة (بما فيها طلبات الشراء والإيصالات، والتكاليف، واستعمال التجهيزات الآلية والمواد)، و
2- قدم كشفا بكلفة شراء وإيصال التجهيزات الآلية والمواد إلى الموقع, مؤيداً ببيانات اثباتية كافية,
وأن أيا مما يلي:
ب- أن التجهيزات الآلية والمواد ذات العلاقة:
1- هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند شحنها، و
2- أنها قد تم شحنها باتجاه الدولة، أي إلى الموقع، عملا بأحكام العقد، و
3- أنها موصوفة ضمن سند شحن صحيح أو أي إثبات آخر للشحن، وتم تسليمها إلى المهندس مع بيانات دفع أجرة الشحن والتأمين، وغيرها من وثائق الإثباتات المطلوبة، وكفالة بنكية صادرة عن مؤسسة مالية وبصياغة مقبولتين لدى صاحب العمل وبالمبالغ والعملات المحددة بموجب أحكام هذه "المادة". يمكن أن تكون هذه الكفالة بنموذج مماثل لنموذج الدفعة المقدمة المشار إليه في المادة (14/2)، شريطة أن تظل سارية المفعول حتى يتم إيصال التجهيزات الآلية والمواد وتخزينها بشكل ملائم في الموقع، وحمايتها ضد الفقدان أو الضرر أو الاسترداء؛
أو:
ج- إن التجهيزات الآلية والمواد ذات العلاقة:
1- هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند توريدها إلى الموقع، و
أنها قد تم إيصالها وتخزينها في الموقع بصورة مناسبة وحمايتها ضد الفقدان أو الضرر أو الاسترداء، ويظهر أنها تفي بمتطلبات العقد.
وعندها يكون المبلغ الإضافي الذي يتم تصديقه معادلا (80%) من تقديرات المهندس لكلفة التجهيزات الآلية والمواد (بما في ذلك كلفة الإيصال إلى الموقع), مع الأخذ في الحسبان الوثائق المذكورة في هذه المادة والقيمة التعاقدية للتجهيزات الآلية والمواد .
يكون الدفع لهذا المبلغ الإضافي بالعملات المماثلة لما سيتم به صرف الدفعات المستحقة بموجب الفقرة (14/3-أ). وفي ذلك الوقت، يجب مراعاة أن تكون شهادة الدفع شاملة التخفيض الذي يجب تطبيقه، والذي يعتبر معادلا لما يطبق على هذا المبلغ والدفع بأنواع ونسب العملات الواجب تطبيقها، للتجهيزات الآلية والمواد ذات العلاقة.
(14/6)- إصدار شهادات الدفع المرحلية: "Issue of Interim Payment Certificates"
لن يتم تصديق أو دفع أي مبلغ إلى المقاول، إلى حين أن يتسلم صاحب العمل ضمان الأداء ويوافق عليه. وبعدها يتعين على المهندس –خلال مدة (28) يوما من تاريخ تسلمه لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة لها-، أن يصدر إلى صاحب العمل شهادة دفع مرحلية مبينا فيها المبلغ الذي يقدر المهندس أنه يستحق للمقاول بصورة منصفة، ومرفقا بها التفاصيل المؤيدة.
إلا أن المهندس لا يعتبر ملزما قبل صدور "شهادة تسلم الأشغال" – بإصدار أي شهادة دفع مرحلية، إذا كانت قيمتها (بعد خصم المحتجزات والتنزيلات الأخرى) اقل من الحد الأدنى (إن وجد) للدفعة المرحلية المشار إليه في ملحق عرض المناقصة. وفي مثل هذه الحالة يتعين على المهندس أن يشعر المقاول بذلك.
لا يجوز حجب إصدار شهادة الدفع لأي سبب آخر. إلا انه:
أ – إذا كان أي شئ تم توريده أو أي عمل تم تنفيذه من قبل المقاول غير مطابق للعقد، فيمكن حبس كلفة الإصلاح أو الاستبدال حتى يتم إنجاز ذلك الإصلاح أو الاستبدال، و/أو
ب- إذا كان المقاول قد اخفق (أو هو مخفق) في أداء أي عمل أو التزام وفقا للعقد، وتم إشعاره بذلك من قبل المهندس، جاز حبس قيمة هذا العمل أو الالتزام حتى يكون العمل أو الالتزام قد تم تنفيذه.
يجوز للمهندس، في أي شهادة دفع، أن يقوم بعمل أي تصحيح أو تعديل كأن يجب إجراؤه بشكل مناسب على قيمة أي شهادة دفع سابقة، كما أن أي شهادة دفع لا يمكن اعتبارها مؤشراً على رضا المهندس أو موافقته أو قبوله أو اقتناعه.
(14/7)- الدفع للمقاول: "Payment"
يتعين على صاحب العمل أن يدفع للمقاول:
أ - القسط الأول من الدفعة المقدمة خلال (42) يوما من تاريخ إصدار كتاب القبول، أو خلال (21) يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل لضمان الأداء، عملا بالمادة (4/2) ولكفالة الدفعة المقدمة عملا بالمادة (14/2)، أيهما كان متأخرا اكثر، و
ب- المبلغ المصدق لكل دفعة مرحلية، خلال (56) يوما من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة له، و
ج- المبلغ المصدق بشهادة الدفعة الختامية خلال (56) يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل لشهادة الدفعة هذه.
ويتعين أن يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة، وإيداع المبلغ في الحساب البنكي الذي يعينه المقاول في دولة الدفع (لهذه العملة) المحددة في العقد.
(14/8)- الدفعات المتأخرة: "Delayed Payment"
إذا لم يتسلم المقاول أي دفعة مستحقة له بموجب المادة (14/7)، فإنه يحق له أن يتقاضى نفقات التمويل عن أية مبالغ يتأخر دفعها له، بحساب مركب شهرياً عن مدة التأخير، وتحسب هذه المدة اعتباراً من تاريخ الدفع المنوه عنه في المادة (14/7) بغض النظر عن تاريخ إصدار شهادة الدفع المرحلية (في حالة الفقرة 14/7-ب).
وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فان نفقات التمويل تحسب على أساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع، مضـافا إليها (3%)، ويتعين دفعها بالعملة المحدّدة لها.
ويكون المقاول مستحقا لتقاضي هذه الدفعة بدون أي إشعار رسمي أو تصديق، وبدون الإجحاف بأي حق أو تعويض آخر.
(14/9)- رد المحتجزات: "Payment of Retention Money"
عندما يتم إصدار "شهادة تسلم الأشغال" يقوم المهندس بتصديق دفع نصف المبالغ المحتجزة إلى المقاول. أما إذا تم إصدار شهادة تسلم لجزء أو قسم من الأشغال، فانه يتم ردّ نسبة معينة من المبالغ المحتجزة باحتساب قيمة ذلك القسم أو الجزء النسبية، وتكون هذه النسبة بواقع (40%) من النسبة الناتجة عن قسمة قيمة العقد التقديرية لذلك القسم أو الجزء على قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها.
يحق للمقاول فور انقضاء آخر فترة من "فترات الإشعار بإصلاح العيوب"، استرداد رصيد المحتجزات المتبقي بشهادة مصدقة من قبل المهندس. أما بالنسبة لانقضاء آخر فترة إشعار بالإصلاح لقسم ما من الأشغال، فإنه يتم رد نسبة ما من المحتجزات تعـادل (40%) من القيمة التي تحتسب بقسمة قيمة العقد المقدرة لهذا القسم إلى قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها، وذلك فور انقضاء فترة الإشعار بإصلاح العيوب المتعلقة به.
إلا انه إذا تبقت أشغال إصلاحات بموجب أحكام "الفصل الحادي عشر"، فإن المهندس مخول بحجب تصديق الكلفة التقديرية لتلك الإصلاحات إلى أن يتم تنفيذها.
عند احتساب هذه النسب، لا يؤخذ في الحسبان أي تعديلات في الأسعار بسبب تغيير التشريعات عملاً بأحكام المادة (13/7) أو بسـبب تغيّر التكاليف عملاً بأحكام المـادة (13/8).
(14/10)- كشف دفعة الإنجاز (عند تسلم الأشغال): "Statement at Completion"
يتعين على المقاول أن يقدم إلى المهندس خلال فترة لا تتجاوز (84) يوما من تاريخ تسلمه لشهادة تسلم الأشغال، كشف دفعة الإنجاز -على (6) نسخ– مع الوثائق المؤيدة، حسب متطلبات المادة (14/3)، مبينا فيه:
أ - قيمة جميع الأشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة تسلم الأشغال، و
ب- أي مبالغ أخرى يعتبر المقاول أن له حقاً فيها، و
ج- تقديرات أية مبالغ أخرى مما يعتبر المقاول أنها ستصبح مستحقة له بموجب العقد؛ على أن يتم تقديم تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف دفعة الإنجاز،
ومن ثم يقوم المهندس بالتصديق على الدفعة المستحقة بموجب أحكام المادة (14/6).
(14/11)- طلب شهادة الدفعة الختامية (المستخلص النهائي):
"Application for Final Payment Certificate"
ينبغي على المقاول أن يقدم إلى المهندس خلال فترة (56) يوما من تاريخ تسلمه شهادة الأداء، مسودة المستخلص النهائي –على (6) نسـخ- مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس، ومبينا فيها تفاصيـل ما يلي:
أ - قيمة جميع الأشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد، و
ب- أي مبالغ أخرى يعتبر المقاول أن له حقاً فيها بموجب العقد، أو خلافه.
إذا لم يوافق المهندس على مسودة المستخلص النهائي، أو لم يتمكن من التثبت من صحة جزء ما منه، فإنه يتعين على المقاول أن يقوم بتقديم تلك المعلومات الإضافية اللازمة التي يطلبها المهندس بصورة معقولة، وعلى المقاول أن يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها، مع ملاحظة أن هذا الكشف بالصورة المتفق عليها، يسمى في هذه الشروط بـ(المستخلص النهائي).
ومع ذلك، إذا تبين نتيجة للمناقشات اللاحقة بين المهندس والمقاول، و أية تعديلات لمسودة المستخلص النهائي التي يتم الاتفاق عليها، وجود خلاف ما، فإنه يتعين على المهندس أن يعد ويقدم إلى صاحب العمل شهادة دفع مرحلية عن تلك الأجزاء المتفق عليها من مسودة المستخلص النهائي (مع إرسال نسخة منها إلى المقاول).
بعد ذلك، إذا تم فضّ الخلاف نهائياً بموجب أحكام المادة (20/4)، أو تمت تسويته بموجب أحكام المادة (20/5)، فانه يتعين على المقاول عندئذٍ إعداد وتقديم "المستخلص النهائي" إلى صاحب العمل، مع إرسال نسخة منه إلى المهندس.
(14/12)- إقرار المخالصة: "Discharge"
ينبغي على المقاول، عند تقديمه للمستخلص النهائي أن يسلم صاحب العمل إقرارا خطيا يثبت فيه أن "المستخلص النهائي" يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد أو ما يتصل به. ويمكن النص في هذا الإقرار على انه لا يصبح نافذ المفعول إلا بعد إعادة ضمان الأداء إلى المقاول وتسلّمه لما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة يعتبر إقرار المخالصة نافذاً من هذا التاريخ.
(14/13)- إصدار شهادة الدفعة الختامية: "Issue of Final Payment Certificate"
ينبغي على المهندس خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه "المستخلص النهائي" بموجب المادة (14/11) القرار المخالصة بموجب المادة (14/12)، أن يصدر إلى صاحب العمل شهادة الدفعة الختامية، مبينا فيها:
أ - المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية، و
ب- الرصيد المستحق (إن وجد) من صاحب العمل إلى المقاول أو من المقاول إلى صاحب العمل، (حسب واقع الحال)، وذلك بعد احتساب جميع الدفعات التي دفعها صاحب العمل، ورصيد الاقتطاعات التي تستحق لصاحب العمل بموجب العقد.
إذا لم يقم المقاول بتقديم "المستخلص النهائي" عملا بأحكام المادة (14/11) وإقرار المخالصة عملا بأحكام المادة (14/12)، فإنه يتعين على المهندس أن يطلب منه القيام بذلك. وإذا اخفق المقاول في تقديم المستخلص خلال مدة (28) يوما، فللمهندس عندئذ، أن يصدر شهادة الدفعة الختامية بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة أنها مستحقة الدفع.
(14/14)- انتهاء مسؤولية صاحب العمل: "Cessation of Employer’s Liability"
لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا تجاه المقاول عن أي أمر أو شئ ناتج عن هذا العقد (أو متصل به)، أو عن تنفيذ الأشغال، إلا إلى المدى الذي قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحةً:
أ - ضمن "المستخلص النهائي"، وأيضا
ب- ضمن "كشف دفعة الإنجاز" الموصوف في المادة (14/10)، باستثناء الأمور أو الأشياء المستجدة بعد إصدار شهادة تسلم الأشغال.
وعلى كل حال، فان ما يرد في هذه "المادة" لا يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، أو من مسؤولية صاحب العمل في أي من حالات الغش أو التقصير المتعمد، أو المسلك اللامبالي من قبله.
(14/15)- عملات الدفع: "Currencies of Payment"
يتم دفع "قيمة العقد" بالعملة أو العملات المحددة في ملحق عرض المناقصة. وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، إذا كان الدفع سيتم بأكثر من عملة واحدة، فيجب أن يتم الدفع على النحو التالي:
أ - إذا كانت "قيمة العقد المقبولة" محددة بالعملة المحلية فقط:
(1) تكون النسب أو المبالغ للعملة المحلية والعملات الأجنبية وأسعار الصرف الثابتة التي سوف تستخدم في حساب الدفعات، كما تم تحديدها في ملحق عرض المناقصة، إلا إذا اتفق الفريقان على غير ذلك؛ و
(2) يتم الدفع و إجراء الخصميات فيما يخص المبالغ الاحتياطية، عملا بأحكام المادة (13/5)، وتعديل الأسعار بسبب التشريعات عملا بأحكام المادة (13/7)، بالعملات والنسب الواجبة التطبيق؛ و
(3) إما الدفعات والخصميات الأخرى المشار إليها في الفقرات (14/3-أ، ب، ج، د)، فيتم دفعها بالعملات والنسب المحددة في الفقرة "(أ-1)" أعلاه، و
ب- الدفع مقابل التعويضات المحددة في ملحق عرض المناقصة، يجب أن يتم بالعملات والنسب المحددة في ذلك الملحق؛ و
ج- إما الدفعات الأخرى التي يسددها المقاول إلى صاحب العمل فيجب أن تسّدد بالعملة التي تم إنفاق المبالغ بها بمعرفة صاحب العمل، أو بأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بين الفريقين، و
د- إذا كان المبلغ المستحق سداده إلى صاحب العمل من قبل المقاول بعملة محددة تتجاوز المبلغ المستحق دفعه من صاحب العمل إلى المقاول بتلك العملة، فإنه يجوز لصاحب العمل أن يخصم رصيد هذا المبلغ من المبالغ التي استحقت للمقاول بعملات أخرى، و
هـ- إذا لم يتم تحديد أسعار تبديل العملات في ملحق عرض المناقصة، فتعتمد أسعار تبديل العملات التي كانت سائدة في موعد التاريخ الأساسي كما قررها البنك المركزي في الدولة.
الفصل الخامس عشر
إنهاء العقد من قبل صاحب العمل
TERMINATION BY EMPLOYER
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(15/1)- الإشعار بالتصويب: "Notice to Correct"
إذا اخفق المقاول في تنفيذ أي التزام بموجب العقد، يقوم المهندس بإرسال إشعار له طالبا منه تدارك هذا الإخفاق وعلاجه خلال مدة معقولة محددة.
(15/2)- إنهاء العقد من قبل صاحب العمل: "Termination by Employer"
يحق لصاحب العمل إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ - إذا اخفق المقاول في تقديم ضمان الأداء بموجب المادة (4/2) أو في الاستجابة لإشعارٍ بالتصويب كما ورد في المادة (15/1)، أو
ب- إذا تخلى المقاول عن تنفيذ الأشغال، أو إذا تبين بوضوح من ممارسته أنه لا ينوي الاستمرار في تنفيذ التزاماته بموجب العقد، أو
ج- أن المقاول قد أخفق بدون عذر معقول في :
1- مواصلة العمل وفقا لأحكام "الفصل الثامن"، أو
2- التقيد بأي إشعار صادر بموجب أي من المادة (7/5) المتعلقة بالرفض أو المادة (7/6) المتعلقة بأعمال الإصلاحات، خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه للإشعار، أو
د- أن المقاول قام بتلزيم الأشغال بكاملها لمقاول فرعي, أو بالتنازل عن العقد دون الحصول على الموافقة المطلوبة، أو
هـ- أن المقاول قد أصبح مفلسا أو معسرا، أو تعرض لتصفية موجوداته، أو صدر أمر إداري ضده، أو أجرى تسوية مع دائنيه، أو وافق على الاستمرار في العمل تحت إشراف حارس قضائي أو مصفٍ أو مدير لمصلحة دائنيه، أو أنه حدثت أية واقعة لها نفس التأثير لأي من هذه الأفعال أو الحوادث (بموجب القوانين الواجبة التطبيق)، أو
و- أن المقاول قدم أو عرض على أي شخص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) رشوة أو هدية أو منحة أو عمولة أو xxx xxxxx كترغيب أو مكافأة مقابل:
1- أن يعمل أو يمتنع عن عمل أي تصرف يتعلق بالعقد، أو
2- أن يظهر أو يمتنع عن إظهار تحبيذٍ أو عدم تحبيذٍ لأي شخص له علاقة بالعقد،
أو إذا قام أي من مستخدمي المقاول أو وكلائه أو مقاوليه الفرعيين بإعطاء أو الوعد بإعطاء أي رشوة (بشكل مباشر أو غير مباشر) لأي شخص كحافز أو مكافأة حسبما هو موصوف في هذه الفقرة (و)، إلا أن تقديم أية حوافز ومكافآت قانونية لمستخدمي المقاول لا يستوجب إنهاء العقد،
ففي أي من هذه الحالات أو الظروف، يجوز لصاحب العمل، بعد إشعار المقاول خطيا لمدة (14) يوما، أن ينهي العقد ويقصي المقاول من الموقع. إلا انه يمكن لصاحب العمل بإشعار أن ينهي العقد فوراً إذا حصلت أي من الحالتين (هـ) أو (و) أعلاه.
أن اختيار صاحب العمل لإنهاء العقد يجب أن لا يجحف بأية حقوق أخرى لصاحب العمل تتحقق له بموجب العقد، أو خلافه.
يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة أن يغادر الموقع ويقوم بتسليم المهندس اللوازم المطلوبة وجميع "وثائق المقاول" وأية وثائق تصميم أعدها المقاول أو تم إعدادها لصالحه. ومع ذلك فانه يتعين على المقاول أن يبذل قصارى جهده لينفّذ فوراً أية تعليمات معقولة مشمولة في الإشعار الذي أرسله صاحب العمل، وذلك فيما يتعلق بـ:
1- التنازل عن أي مقاولة فرعية، و
2- حماية الحياة أو الممتلكات أو لسلامة الأشغال.
بعد الإنهاء، يحق لصاحب العمل، أن يكمل الأشغال و/أو أن يستخدم أي أشخاص آخرين لإكمالها. ويجوز عندئذٍ لصاحب العمل وهؤلاء الأشخاص الآخرين أن يستخدموا أياً من لوازم المقاول، ووثائق المقاول، ووثائق التصاميم الأخرى التي أعدها المقاول، أو تلك التي تم إعدادها لصالحه.
يتعين على صاحب العمل عندئذ، أن يرسل إشعارا بأن معدات المقاول أو الأشغال المؤقتة سوف يتم الإفراج عنها إلى المقاول في الموقع أو بجواره، وعلى المقاول أن يقوم فورا بإزالتها على مسئوليته وحسابه. إلا انه إذا تبين بأن المقاول لم يقم لتاريخه بتسديد أي استحقاقات عليه إلى صاحب العمل، فإنه يمكن لصاحب العمل أن يبيع تلك اللوازم لتحصيل استحقاقاته، وإذا تبقى رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد الاستحقاقات فيدفع ذلك الرصيد إلى المقاول.
(15/3)- التقييم بتاريخ إنهاء العقد: "Valuation at Date of Termination"
على المهندس – وبأسرع ما يمكن عمليا- بعد أن يكون الإشعار بإنهاء العقد قد أصبح نافذا بموجب المادة (15/2)، أن يقوم عملا بأحكام المادة (3/5) بالاتفاق على قيمة الأشغال واللوازم ووثائق المقاول وأية مبالغ أخرى تستحق للمقاول مقابل الأشغال المنفذة بموجب العقد، أو إجراء تقديراته بشأنها.
(15/4)- الدفع بعد إنهاء العقد: "Payment after Termination"
لصاحب العمل، بعد أن يكون الإشعار بإنهاء العقد قد أصبح نافذا بموجب المادة (15/2)، أن يقوم بالتالي:
أ - أن يباشر باتخاذ الإجراءات المتعلقة بمطالباته وفقاً لأحكام المادة (2/5)، و/أو
ب-أن يمسك عن الدفع إلى المقاول إلى حين التحقق من تكاليف تنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها، وتحديد تعويضات التأخير المتحققة على المقاول (إن وجدت)، وأية تكاليف أخرى تكبدها صاحب العمل، و/أو
ج- أن يقتطع من حساب المقاول مقابل أية خسائر وأضرار تكبدها صاحب العمل وآية تكاليف إضافية تم صرفها لغاية إكمال الأشغال، وذلك بعد احتساب أية مبالغ تستحق للمقاول مقابل إنهاء العقد بموجب المادة (15/3)، وبعد استرداد مثل هذه الخسائر والأضرار و التكاليف الإضافية يقوم صاحب العمل بدفع أي رصيد متبق إلى المقاول.
(15/5)- حق صاحب العمل في إنهاء العقد: "Employer’s Entitlement to Termination"
يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته، بحيث يصدر إشعارا بذلك إلى المقاول. ويعتبر الإنهاء نافذا بعد مرور (28) يوما من بعد تاريخ تسلم المقاول للإشعار المذكور، أو من تاريخ إعادة ضمان الأداء إليه من قبل صاحب العمل، أيهما لاحق، إلا انه لا يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد بموجب هذه "المادة" ليقوم بتنفيذ الأشغال بنفسه أو للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر.
بعد هذا الإنهاء، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وإزالة معداته وفقا لأحكام المـادة (16/3)، ومن ثم تتم تسوية حساباته بتطبيق أحكام المادة (19/6).
الفصل السادس عشر
تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول
SUSPENSION AND TERMINATION BY CONTRACTOR
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(16/1)- حق المقاول في تعليق العمل:
"Contractor’s Entitlement to Suspend Work"
إذا لم يقم المهندس بالتصديق على أي شهادة دفع مرحلية بموجب أحكام المادة (14/6)، أو إذا لم ينفذ صاحب العمل التزاماته بخصوص الترتيبات المالية المنصوص عليها في المادة (2/4)، أو لم يتقيد بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عملا بأحكام المادة (14/7)، فإنه يجوز للمقاول، بعد توجيه إشعار بمهلة لا تقل عن (21) يوما إلى صاحب العمل، أن يعلق العمل (أو أن يبطئ عملية التنفيذ) ما لم وحتى يتسلم المقاول شهادة الدفع، أو إثباتا معقولا بشأن الترتيبات المالية أو يتم الدفع له، حسب واقع الحال وحسب ما هو وارد في الإشعار.
إن إجراء المقاول هذا، لا يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب أحكام المادة (14/8)، ولا بحقه في إنهاء العقد عملا بأحكام المادة (16/2).
إذا تسلم المقاول لاحقا لإشعاره شهادة الدفع أو دليل الترتيبات المالية أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه إشعار الإنهاء، فإنه يتعين عليه أن يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عمليا.
أما إذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الإنجاز و/أو كلفة ما نتيجة لتعليق العمل (أو إبطاء عملية التنفيذ) بموجب أحكام هذه "المادة"، فعليه أن يرسل إشعارا إلى المهندس بالأمر، لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، بخصوص:
أ - تمديد مدة الإنجاز بسبب ذلك التأخير، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول، لإضافتهما إلى قيمة العقد.
وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الإشعار، يتعين عليه المضي بالإجراءات بموجب أحكام المادة (3/5) للاتفاق عليها أو إجراء التقديرات بشأن هذه الأمور.
(16/2)- إنهاء العقد من قبل المقاول: "Termination by Contractor"
يحق للمقاول إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ - إذا لم يتلق المقاول إثباتا معقولاً خلال (42) يوما من بعد تاريخ إرساله الإشعار إلى صاحب العمل بموجب المادة (16/1) بخصوص إخفاق صاحب العمل في الالتزام بعمل الترتيبات المالية حسب أحكام المادة (2/4)، أو
ب- إذا اخفق المهندس في إصدار شهادة دفع مرحلية خلال (56) يوما من بعد تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة مع البيانات المدعمة، أو
ج- إذا لم يتسلم المقاول أي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خـــلال (42) يوما من انقضاء المهلة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خلالها بموجب أحكام المادة (14/7) (باستثناء الخصميات التي يتحقق اقتطاعها بخصوص مطالبات صاحب العمل بموجب المادة - 2/5)، أو
د- إذا أخل صاحب العمل بصورة جوهرية في أداء التزاماته بموجب العقد، أو
هـ-إذا أخل صاحب العمل في الالتزام بأحكام المادة (1/6) المتعلقة باتفاقية العقد أو بالمادة (1/7) المتعلقة بالتنازل، أو
و- إذا حدث تعليق مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ الأشغال بكاملها، حسبما هو منصوص عليه في المادة (8/11)، أو
ز- إذا تبين بأن صاحب العمل قد اصبح مفلسا أو وقع تحت التصفية، أو فقد السيولة، أو صدر أمر إداري ضده، أو انه قد أجرى تسوية مالية مع دائنيه، أو قد حدث أية واقعة لها نفس التأثير لأي من هذه الأفعال أو الحوادث (بموجب القوانين الواجبة التطبيق)،
ففي أي من هذه الأحداث أو الظروف، يمكن للمقاول بعد إشعار صاحب العمل خطيا بمهلة (14) يوما، أن ينهي العقد، إلا انه يمكن للمقاول بإشعار أن ينهي العقد فورا إذا حصلت أي من الحالتين (و) أو (ز) أعلاه.
إن اختيار المقاول لإنهاء العقد يجب أن لا يجحف بأية حقوق أخرى تتحقق له بموجب العقد أو لغير ذلك من الأسباب.
(16/3)- التوقف عن العمل وإزالة معدات المقاول
"Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment"
بعد أن يصبح أي من الإشعارات المتعلقة بإنهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب أحكام المادة (15/5)، أو بإنهاء العقد من قبل المقاول بموجب أحكام المادة (16/2)، أو بالإنهاء الاختياري المترتّب على حصول قوة قاهرة بموجب أحكام المادة (19/6)، نافذا، فإنه يتعين على المقاول أن يباشر على الفور بما يلي:
أ - التوقف عن تنفيذ أي عمل، إلا إذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشأنه من قبل المهندس لغرض حماية الأشخاص أو الممتلكات أو لسلامة الأشغال، و
ب- أن يسلم وثائق المقاول والتجهيزات الآلية والمواد و الأشغال الأخرى التي تم الدفع له مقابلها، و
ج- أن يزيل كل اللوازم الأخرى من الموقع، باستثناء ما يلزم منها لأمور السلامة، وأن يغادر الموقع.
(16/4)- الدفع عند إنهاء العقد: "Termination Payment on"
يتعين على صاحب العمل، بعد أن يكون الإشعار الصادر بإنهاء العقد بموجب المــادة (16/2) قد أصبح نافذاً، أن يقوم بالتالي:
أ - إعادة ضمان الأداء إلى المقاول، و
ب- أن يدفع استحقاقات المقاول حسب أحكام المادة (19/6)، و
ج- أن يدفع للمقاول بدل أي ربح فائت أو أي ضرر أو خسارة أخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا الإنهاء.
الفصل السابع عشر
المخاطر والمسؤولية
RISKS AND RESPONSIBILITY
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(17/1)- التعويضات: "Indemnities"
يتعين على المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والأضرار والأعباء والنفقات (بما فيها أتعاب ونفقات التقاضي)، وذلك فيما يتعلق بالتالي:
أ - الإصابات الجسدية أو المرض أو الاعتلال أو الوفاة التي قد تلحق بأي شخص مهما كان إذا كانت ناجمة عن أو أثناء أو بسبب تصاميم المقاول (إن وجدت)، أو عن تنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها، ما لم تكن معزوّة إلى الإهمال أو الفعل المتعمد أو نقض للعقد من قبل صاحب العمل أو أفراده أو أي من وكلائهم، و
ب- الضرر أو الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية أو الشخصية (فيما عدا الأشغال) وذلك إلى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر أو الخسارة:
1- ناجما عن أو أثناء أو بسبب تصاميم المقاول (إن وجدت) أو تنفيذ وإنجاز الأشغال وإصلاح أية عيوب فيها، و
2- يعزى إلى أي إهمال أو فعل متعمّد أو نقض للعقد من قبل المقاول أو مستخدميه أو أي من وكلائهم أو أي شخص مستخدم من قبل أي منهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما يتعين على صاحب العمل أن يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلائهم ضد أية مطالبات أو أضرار أو خسائر أو نفقات (بما فيها أتعاب ونفقات التقاضي) بخصوص ما يلي:
(1) الإصابات الجسدية أو المرض أو الاعتلال أو الوفاة التي تعزى إلى الإهمال أو الفعل المتعمد أو نقض العقد من قبل صاحب العمل أو أفراده أو أي من وكلائهم، و
(2) أية أمور أخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة من التغطية التأمينية المنوه عنها في الفقرات (د-1، 2، 3) من المادة (18/3).
(17/2)- اعتناء المقاول بالأشغال: "Contractor’s Care of the Works"
يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالأشغال واللوازم ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور "شهادة تسلم الأشغال" (أو تعتبر أنها قد صدرت) بموجب المادة (10/1)، حيث تنتقل هذه المسؤولية إلى صاحب العمل، وينطبق هذا المفهوم على أي قسم أو جزء من الأشغال تم إصدار "شهادة تسلم للأشغال" (أو تعتبر أنها قد صدرت) بخصوصه.
وبعد أن تنتقل المسؤولية إلى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المقاول مسؤولا عن العناية بأي عمل متبق بالتاريخ المحدد في "شهادة تسلم الأشغال"، إلى أن يتم استكمال هذه الأعمال المتبقية.
إذا لحق بالأشغال أو اللوازم أو وثائق المقاول أي ضرر أو خسارة خلال فترة مسؤولية المقاول عن العناية بها، لأي سبب من الأسباب (باسـتثناء المخاطر المبينة في المـادة (17/3) لاحقا) ، فإنه يتعين على المقاول أن يقوم على حسابه الخاص و مسئوليته بجبر تلك الخسارة أو الضرر، حتى تصبح الأشغال واللوازم ووثائق المقاول مطابقة للعقد.
ويظل المقاول مسؤولا عن أي ضرر أو خسارة قد تنتج عن أفعال المقاول بعد صدور شهادة تسلم الأشغال بشأنها، وعن أية أضرار أو خسائر قد تحصل بعد إصدار شهادة تسلم الأشغال ولكنها ناتجة عن واقعة سابقة كان المقاول مسؤولاً عنها.
(17/3)- مخاطر صاحب العمل: "Employer’s Risks"
إن المخاطر المشار إليها في المادة (17/4) لاحقا هي:
أ - الحرب أو الأعمال العدوانية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو xxxxx، أو أفعال الأعداء الأجانب،
ب- التمّرد أو أعمال الإرهاب أو الثورة أو العصيان أو الاستيلاء على الحكم بالقوة، أو الحرب الأهلية في الدولة،
ج- الاضطرابات أو المشاغبات أو حركات الإخلال بالنظام داخل الدولة مما يقوم بها أشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول أو مستخدمي مقاوليه الفرعيين،
د- الأعتدة الحربية، أو المواد المتفجرة أو الإشعاعات الايونية أو التلوث بالإشعاعات النووية داخل الدولة، باستثناء ما هو ناتج عن استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المواد المتفجرة أو الإشعاعات،
هـ-موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة تفوق سرعة الصوت،
و- استخدام صاحب العمل أو أشغاله لأي جزء من الأشغال الدائمة، باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد،
ز- تصميم أي جزء من الأشغال تم إعداده من قبل مستخدمي صاحب العمل أو من قبل آخرين يعتبر صاحب العمل مسوؤلا عنهم، و
أي عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر أمراً غير منظور، أو مما لا يعقل توقع اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة ضده من قبل مقاول متمرس.
(17/4)- تبعات مخاطر صاحب العمل: "Consequences of Employer’s Risks"
إذا وإلى المدى الذي ينتج عن أي من المخاطر المدرجة في المادة (17/3) أعلاه أي خسارة أو ضرر للأشغال أو اللوازم أو وثائق المقاول، فإنه يتعين على المقاول أن يشعر المهندس بذلك فورا، وأن يقوم بإصلاح الضرر أو الخسارة الناتجة إلى المدى الذي يطلبه المهندس.
وإذا تكبد المقاول تأخرا في التنفيذ و/أو كلفة ما بسبب إصلاح تلك الأضرار أو الخسائر، فإنه يتعين عليه إرسال إشعار آخر إلى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، بخصوص:
أ - تمديد مدة الإنجاز لقاء ذلك التأخير، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه، لإضافتها إلى قيمة العقد، مع احتساب هامش ربح معقول للحالتين (و، ز) الواردتين في المادة (17/3) أعلاه.
ويتعين على المهندس، بعد تسلمه للإشعار اللاحق، أن يتصرف وفقا للمادة (3/5) بالاتفاق عليها أو إجراء التقديرات بشأن هذه الأمور.
(17/5)- حقوق الملكية الفكرية والصناعية:
"Intellectual and Industrial Property Rights"
يعني مصطلح "التعدي" في هذه المادة: أي تعد (أو زعم بالتعدي) على أية حقوق من حيــث براءة الاختراع أو التصاميم المسجلة أو حقوق النشر أو العلامات أو الأسماء التجـارية أو الأسرار التجارية أو غيرها من حقوق الملكيات الفكرية أو الصناعية المتعلقة بالأشغال، كما يعني مصطلح "مطالبة" أية مطالبة (أو إجراءات للمطالبة) بادعاء حصول تعدٍ ما.
إذا لم يقم أي فريق بإرسال إشعار إلى الفريق الآخر حول أية مطالبة خلال (28) يوما من تاريخ تسلم مطالبة ما، اعتبر الفريق الأول في هذه الفقرة متنازلاً عن حقه في التعويض بموجب أحكام هذه "المادة".
يتعين على صاحب العمل أن يعوض المقاول ويحميه من أي ادعاء بالتعدي، إذا كان الادعاء:
أ - قد حصل كنتيجة لامتثال المقاول لأحكام العقد، مما لم يكن بإمكانه تجنبه، أو
ب- ناتجا عن استخدام صاحب العمل لأية أشغال:
1- لغرض غير المقصود منها، أو مما يمكن استنتاجه من العقد، بصورة معقولة، أو
2- متصلاً بأي شئ لم يقم المقاول بتوريده، إلا إذا كان هذا الاستخدام معروفاً للمقاول قبل موعد "التاريخ الأساسي"، أو انه منصوص عليه في العقد.
يتعين على المقاول أن يعوض صاحب العمل ويحميه ضد أية مطالبة أخرى قد تنشأ عن أو تكون متعلقة:
بصناعة أو استعمال أو شراء أو استيراد أي من اللوازم، أو
أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولاً عنه.
إذا استحق لأي فريق تعويض بموجب أحكام هذه "المادة"، فإنه يتعين على الفريق المعوض أن يقوم على حسابه بالتفاوض لتسوية الادعاء بالإجراءات القضائية أو التحكيمية التي قد تنجم عنه. وعلى الفريق الآخر أن يساعد في منازعة الادعاء بناء على طلب الفريق المعوض وحسابه. كما يتعين على الفريق الآخر ومستخدميه أن يمتنعوا عن تقديم أي إقرار يمكن أن يكون مجحفا بحق الفريق المعوض، إلا إذا كان هذا الفريق المعوض قد اخفق في إجراء التفاوض أو التقاضي أو التحكيم بناء على طلب من قبل الفريق الآخر.
(17/6)- تحديد المسؤولية: "Limitation of Liability"
لا يعتبر أي فريق مسؤولا تجاه الفريق الآخر إزاء فقدان استخدام أي من الأشغال، أو فوات ربح عن أي عقد، أو فقدان الفرصة للحصول على عقود أخرى، أو لأي ضررٍ أو خسارة غير مباشرة أو بالتتابع مما قد يلحق بالفريق الآخر بسبب العقد، باستثناء ما تم النص عليه من تعويضات بموجب المادة (16/4) المتعلقة بالدفع عند إنهاء العقد، والمادة (17/1) المتعلقة بالتعويضات.
إن المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد أو فيما هو متصل به، يجب أن لا تتجاوز المبلغ المحدد في الشروط الخاصة أو "قيمة العقد المقبولة" (إن لم يكن قد تم تحديد مبلغ ما في الشروط الخاصة) وذلك فيما عدا:
التزويد بالكهرباء والماء بموجب المادة (4/19)،
معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجاناً منه، بموجب المادة (4/20)،
التعويضات، بموجب المادة (17/1)،
حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب المادة (17/5)،
ولا تحّد أحكام هذه "المادة" من مسؤولية الفريق المخلّ في أي من حالات الغش أو التقصير المتعمد أو سوء التصرف بلامبالاة من قبله.
الفصل الثامن عشر
التأمين
INSURANCE
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(18/1)- المتطلبات العامة للتأمينات: "General Requirements for Insurances"
يعني مصطلح "الفريق المؤمن" في "هذا الفصل" – لكل نوع من التأمينات، ذلك الفريق المسؤول عن استصدار وإدامة التأمين المنصوص عليه من أي من "مواد" هذا الفصل.
حيثما يكون المقاول هو "الفريق المؤمن" فإنه يتعين عليه أن يقوم بالتأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب العمل، وبحيث تكون هذه الشروط متوائمة مع أي شروط عامة اتفق عليها الفريقان قبل تاريخ "كتاب القبول"، إذ أن هذه الشروط المتفق عليها لها الأولوية على ما يرد في هذا "الفصل" من أحكام.
حيثما يكون صاحب العمل هو "الفريق المؤمن" فإنه يتعين أن يتم التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط متوائمة مع التفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة.
إذا كان مطلوبا في وثيقة التأمين تقديم تعويض لتأمين مشترك (أي للفريقين مجتمعين)، فإنه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل فريق مؤمَن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. إما إذا نصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات "لمشتركين إضافيين" أي لأشخاص آخرين غير الفريقين المؤمَن لهما بموجب أحكام هذا "الفصل"، فإنه يتعين:
1- أن ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الإضافيين فيما عدا أفراد صاحب العمل إذ يعتبر صاحب العمل نائباً عنهم، و
2- لا يعتبر هؤلاء المشتركون الإضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية أو أن يكون لهم أي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية، و
3- للفريق المؤمن أن يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الإضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين.
كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة أو الضرر، أن يتم دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة لجبر الخسارة أو الضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض جبر الخسارة أو الضرر.
يتعين على "الفريق المؤمن" ذي العلاقة أن يقدم إلى الفريق الآخر، خلال الفترات المحددة في ملحق عرض المناقصة (والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة) ما يلي:
أ - إثباتا بأنه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذا "الفصل"، و
ب- نسـخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الأشغال ومعدات المقاول بموجب المـادة (18/2) والتأمين ضد إصابة الأشخاص وتضرر الممتلكات بموجب المادة (18/3).
كما يتعين على "الفريق المؤمن"، عند سداد كل قسط، أن يقدم نسخاً عن إيصالات السداد إلى الفريق الآخر، وعندما يتم تقديم الوثائق أو إيصالات السداد إلى الفريق الآخر، فانه يتعين إعلام المهندس بذلك.
يتعين على كل فريق أن يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين. كما يتعين على "الفريق المؤمن" أن يعلم الجهة التأمينية عن أية تغييرات تحصل في الأشغال وأن يتأكد من إدامة سريان الوثائق التأمينية بموجب أحكام هذا "الفصل".
لا يحق لأي فريق أن يجري أي تعديل جوهري على شروط أي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الفريق الآخر. وإذا قامت جهة تأمينية بإجراء (أو حاولت إجراء) أي تعديل على شروط التأمين، فإنه يتعين على الفريق الذي أشعرته تلك الجهة التأمينية بأمر التعديل أولاً أن يعلم الفريق الآخر فورا بالأمر.
إذا تخلف "الفريق المؤمن" عن استصدار وإدامة أي من التأمينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، أو اخفق في تقديم إثبات مقبول ونسخ الوثائق وفقاً لمتطلبات هذه "المادة"، فإنه يحق للفريق الآخر (باختياره وبدون إجحاف بأي من حقوقه أو إجراءاته) أن يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة، وأن يدفع ما يترتب عليها من أقساط، وعلى الفريق المؤمّن له أن يسدد قيمة هذه الأقساط إلى الفريق الآخر، ويتم تعديل قيمة العقد بمقدار المبالغ المدفوعة.
إن أي حكم من أحكام هذا "الفصل" لا يشكل تحديدا على أي من واجبات أو التزامات أو مسؤوليات المقاول أو صاحب العمل بموجب أي أحكام أخرى في العقد أو لغيرها من الأسباب. ويتعين على كل من المقاول و/أو صاحب العمل أن يتحمل أي مبالغ لم يتم التأمين عليها أو لم يتم تحصيلها من الجهات التأمينية كل حسب ما هو مطلوب منه بموجب هذه الواجبات أو الالتزامات أو المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها "الفريق المؤمن" باستصدار وإدامة وثيقة تأمين يمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب أحكام العقد، ولم يوافق الفريق الآخر على إسقاطها ولم يقم هو الآخر بإبرام تأمينات لتغطية هذا الإخلال، فإن أي مبالغ كأن يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الفريق المؤمن".
إن الدفعات التي يتعين على أي فريق موافاة الفريق الآخر بها، يجب أن تكون خاضعة لأحكام المادة (2/5) المتعلقة بمطالبات صاحب العمل أو المادة (20/1) المتعلقة بمطالبات المقاول، حسبما ينطبق.
(18/2)- التأمين على الأشغال ومعدات المقاول:
"Insurance for Works and Contractor’s Equipment"
يتعين على "الفريق المؤمن" أن يؤمن على الأشغال والتجهيزات الآلية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ يعادل قيمتها الاستبدالية الكاملة مضافا إليها كلفة الهدم ونقل الأنقاض ورسوم الأتعاب المهنية والربح، ويجب أن يسري هذا التأمين اعتبارا من التاريخ المطلوب به تقديم الإثبات بموجب الفقرة (18/1-أ) وحتى تاريخ إصدار "شهادة تسلم الأشغال".
كما يتعين على "الفريق المؤمن" أن يحافظ على إدامة الغطاء التأميني إلى تاريخ إصدار "شهادة الأداء" ضد أي خسارة أو ضرر يكون المقاول مسؤولا عنه لأسباب حدثت سابقا لصدور "شهادة تسلم الأشغال"، وضد أي خسارة أو ضرر قد يتسبب بها المقاول خلال قيامه بعمليات إصلاح العيوب عملا بأحكام الفصل "الحادي عشر".
يتعين على "الفريق المؤمن" أن يؤمن على معدات المقاول بمبلغ لا يقل عن كامل قيمتها الاستبدالية بما في ذلك نفقات إيصالها إلى الموقع، مع مراعاة أن يكون هذا التأمين نافذا لكل معدة أثناء نقلها إلى الموقع وحتى تنتهي الحاجة إليها كمعدات للمقاول.
وما لم يكن قد نص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات المقصودة بهذه "المادة":
أ - أن يتم استصدارها وإدامتها من قبل المقاول "كفريق مؤمِن"،
ب- أن يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين، واللذان يستحقان مشتركين الحصول على مبالغ التأمين من الجهات التأمينية، ويتم من ثم حفظها أو التصرف بها بين الفريقين لغرض جبر الضرر أو الخسارة فقط، و
ج- أن تكون مغطية لكل ضرر أو خسارة ناتجة عن أية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في المادة (17/3)، و
د- وان تكون مغطية أيضا لكل ضرر أو خسارة قد تلحق بأي جزء من الأشغال وتعزى إلى قيام صاحب العمل باستخدامه أو أشغاله لجزء آخر من الأشغال، ولكل ضررٍ أو خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات (17/3-ج، ز، ح) من مخاطر صاحب العمل، فيما عدا حالات المخاطر التي لا يمكن التأمين عليها بشروط تجارية معقولة؛ مع مبلغ خصم لكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة، (وإذا لم يتم تحديد مبلغ ما فيه، فإن هذه الفقرة (د) لا تنطبق)،
هـ- ومع ذلك يجوز استثناء التأمين على الضرر أو الخسارة أو الاستبدال لما يلي:
1- أي جزء من الأشغال يكون في حالة معيبة بسبب أي عيب في التصميم أو المواد أو المصنعية (إلا انه يجب المحافظة على غطاء تأميني لأية أجزاء أخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن الأسباب المبينة في البند (2) لاحقاً)، و
2- أي جزء من الأشغال لحق به الضرر أو الخسارة بسبب إعادة إنشاء أجزاء أخرى من الأشغال، إذا كان هذا الجزء الآخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم أو المواد أو المصنعية، و
3- أي جزء من الأشغال كان قد تم تسليمه إلى صاحب العمل، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤولا عن جبر الضرر أو الخسارة، و
4- اللوازم عندما لا تكون موجودة في الدولة، مع مراعاة أحكام المادة (14/5) فيما يخص التجهيزات الآلية والمواد المقصود استخدامها في الأشغال.
إذا تبين – بعد مرور سنة واحدة من "التاريخ الأساسي" – بأن الغطاء التأميني الموصوف في الفقرة (د) أعلاه لم يعد متوفراً على أسس تجارية معقولة، فإنه يتعين على المقاول "كفريق مؤمن" أن يرسل إشعارا إلى صاحب العمل بشأن الموضوع، مرفقا به التفاصيل المؤيدة. ويكون صاحب العمل عندئذ:
1- مستحقاً – مع مراعاة أحكام المادة (2/5) – للحصول على مبلغ من المقاول مساوٍ لهذه التغطية التأمينية التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية، و
2- يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التأمينية على أسس تجارية معقولة، أنه قد xxxx xxx إلغائها من التأمين بموجب أحكام المادة (18/1).
(18/3)- التأمين ضد إصابة الأشخاص والأضرار بالممتلكات:
"Insurance against Injury to Persons and Damage to Property"
يتعين على "الفريق المؤمن" أن يؤمن ضد مسؤولية كل من الفريقين بسبب أي وفاة أو إصابة جسدية أو أي خسارة أو ضرر يمكن أن يلحق بأي ممتلكات مادية (باستثناء الأشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب أحكام المادة 18/2)- أو بأي أشخاص مؤمنين بموجب أحكام المادة (18/4)، وذلك لما يمكن أن ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور" شهادة الأداء".
يجب أن لا تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة، دون أن يكون هناك حد أقصى لعدد مرات الحدوث، (وإذا لم يذكر أي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق عرض المناقصة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق).
ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات الواردة في هذه "المادة":
أ - أن يتم استصدارها وإدامتها من قبل المقاول "كفريق مؤمن"، و
ب- أن يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين، و
ج- أن يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي قد يلحق بممتلكات صاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول لأشغال العقد، (باستثناء الأشياء التي تم تأمينها بموجب المادة: 18/2)،
د-ورغم ذلك فانه يمكن استبعاد المسؤولية إلى المدى الذي قد تنشأ معه عن:
1- حق صاحب العمل في أن ينفذ الأشغال الدائمة على أو فوق أو تحت أو عبر أي ارض، وأن يقوم بأشغال هذه الأرض لأغراض الأشغال الدائمة، و
2- الضرر الذي يعتبر نتيجة لا يمكن تفاديها لالتزامات المقاول بتنفيذ الأشغال وإصلاح أية عيوب فيها، و
3- أي حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في المادة (17/3) ما لم يكن الغطاء التأميني لها متاحا بشروط تجارية معقولة.
(18/4)- التأمين على مستخدمي المقاول: "Insurance for Contractor’s Personnel"
يتعين على المقاول أن يستصدر ويحافظ على سريان التأمين على المسؤولية ضد المطالبات والأضرار والخسائر والنفقات (بما فيها أتعاب ومصاريف التقاضي) التي قد تنتج عن إصابة أو مرض أو اعتلال أو وفاة أي شخص يستخدمه المقاول أو أي من العاملين لديه.
كما يجب شمول صاحب العمل والمهندس في التعويض بموجب وثيقة التأمين هذه، باستثناء أن هذا التأمين يمكن أن لا يشمل أي خسائر أو مطالبات إلى المدى الذي ينتج عن أي فعل أو إهمال من قبل صاحب العمل أو أفراده.
يجب إدامة هذا التأمين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤلاء الأشخاص مشتركين في تنفيذ الأشغال، إما بالنسبة لمستخدمي أي مقاول فرعي، فإن بإمكان المقاول الفرعي أن يقوم بتأمينهم، ولكن يظل المقاول مسؤولا عن الالتزام بأحكام هذا "الفصل".
الفصل التاسع عشر
القوة القاهرة
FORCE MAJEURE
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(19/1)- تعريف القوة القاهرة: "Definition of Force Majeure"
يعني مصطلح "القوة القاهرة" في هذا "الفصل" أي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بـ:
أ- انه خارج عن سيطرة أي فريق، و
ب- انه لم يكن بوسع ذلك الفريق أن يتحرز منه بصورة معقولة قبل إبرام العقد، و
ج- الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق أن يتجنبه أو يتلافاه بصورة معقولة عند حدوثه، و
د- انه لا يعزى بشكل جوهري إلى الفريق الآخر.
إن القوة القاهرة يمكن أن تشمل، ولكنها ليست محصورة في أي من أنواع الوقائع أو الظروف الاستثنائية التالية، طالما تحققت فيها الشروط المدرجة أعلاه (أ، ب، ج، د) جميعها:
1- الحرب أو الأعمال العدوانية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن)، أو xxxxx، أو أفعال الأعداء الأجانب،
2- التمّرد أو أعمال الإرهاب أو الثورة أو العصيان أو الاستيلاء على الحكم بالقوة، أو الحرب الأهلية،
3- الاضطرابات أو المشاغبات أو حركات الإخلال بالنظام، أو الإضرابات أو xxxxxx من قبل أشخاص من غير أشخاص المقاول والمستخدمين الآخرين لدى المقاول والمقاولين الفرعيين،
4- الأعتدة الحربية أو المواد المتفجرة أو الإشعاعات الايونية، أو التلوث بالإشعاعات النووية، باستثناء ما يمكن أن يعزى إلى استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المتفجرات أو الإشعاعات، و
5- كوارث الطبيعة مثل الزلازل أو الأعاصير أو العواصف العاتية أو النشاط البركاني.
(19/2)- الإشعار بوجود القوة القاهرة: "Notice of Force Majeure"
إذا تعذر على أحد الفريقين (أو كان سيتعذر عليه) أداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول قوة قاهرة، فإنه يتعين عليه أن يرسل إشعارا إلى الفريق الآخر يعلمه بالواقعة أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة، وأن يحدد في هذا الإشعار تلك الالتزامات التي اصبح (أو سيصبح) متعذراً عليه أداؤها. يتعين أن يصدر هذا الإشعار خلال (14) يوماً من بعد التاريخ الذي أصبح فيه هذا الفريق على دراية (أو يفترض فيه انه قد درى) بالحادث أو الظرف الذي شكل القوة القاهرة.
يعتبر الفريق الذي قام بإرسال الإشعار معذوراً من أداء الالتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له من أدائها.
وبالرغم من أي حكم آخر في هذا "الفصل"، يجب أن لا يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي فريقٍ في أن يدفع إلى الفريق الآخر استحقاقاته بموجب العقد.
(19/3)- واجب التقليل من التأخر: "Duty to Minimize Delay"
يتعين على كل فريق أن يبذل قصارى جهوده المعقولة، في كل الأوقات، للتقليل من التأخر في أداء التزاماته بموجب العقد، كنتيجة للقوة القاهرة.
كما يتعين على كل فريق أن يعلم الفريق الآخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة.
(19/4)- تبعات القوة القاهرة: "Consequences of Force Majeure"
إذا منع المقاول من أداء أي من التزاماته بموجب العقد نتيجة لقوة قاهرة تم إرسال إشعار بشأنها عملا بأحكام المادة (19/2)، وتكبد بسببها تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما، يصبح المقاول، مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، مستحقاً لما يلي:
أ - تمديد مدة الإنجاز بسبب هذا التأخير، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجـب أحكام المادة (8/4)، و
ب-إذا كانت الواقعة أو الظرف من النوع الموصوف في أي من الفقــرات (19/1- 1، 2، 3، 4)، وفيما إذا حصل أي من الأحداث (19/1-2، 3، 4) في الدولة، استرداد أي كلفة كهذه.
يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا الإشعار أن يباشر بموجب المادة (3/5) للاتفاق عليها أو إعداد تقديراته بشأنها.
(19/5)- القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي:
"Force Majeure Affecting Sub-Contractor"
إذا كان أي مقاول فرعي مستحقاً بموجب أي عقد أو اتفاقية متعلقة بالأشغال لإعفاء نتيجة القوة القاهرة بموجب شروط إضافية أو شروط أوسع من تلك المحددة في هذا الفصل، فان تلك الأحداث أو الظروف الإضافية أو الأوسع للقوة القاهرة لا تعفي المقاول في حالة عدم أدائه ولا تخوله أي إعفاء بموجب أحكام هذا "الفصل".
(19/6)- إنهاء العقد اختياريا، الدفع والإخلاء من مسؤولية الأداء:
"Optional Termination, Payment and Release"
إذا تعذر الأداء في تنفيذ كل الأشغال بصورة جوهرية لمدة (84) يوما باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم إرسال إشعار بشأنها بموجب المادة (19/2) أو لفترات متتابعة تتجاوز بمجموعها أكثر من (140) يوماً بسبب نفس القوة القاهرة التي تم إرسال الإشعار بشأنها،، فعندها يمكن لأي فريق أن يرسل إلى الفريق الآخر إشعارا بإنهاء العقد. وفي هذه الحالة، يصبح إنهاء العقد نافذاً بعد (7) أيام من تاريخ إرسال الإشعار، ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ الإجراءات للتوقف عن العمل وإزالة معداته، عملا بأحكام المادة (16/3).
عند إنهاء العقد بهذه الصورة، يتعين على المهندس أن يقوم بتقدير قيمة الأشغال التي تم إنجازها، و إصدار شهادة دفع تتضمن ما يلي:
أ - المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد، و
ب- كلفة التجهيزات الآلية والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تم تسلمها من قبل المقاول أو تلك التي تعاقد على توريدها، وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات الآلية والمواد ملكا لصاحب العمل (وضمن مسئوليته) حال تسديده لأثمانها، ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل، و
ج- أي كلفة أو مسؤولية أخرى تكبدها المقاول في تلك الظروف بشكل معقول نتيجة توقعه لإنجاز الأشغال، و
د- كلفة إزالة الأشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، وإعادتها إلى مخازنه في بلده (أو إلى أي مكان آخر شريطة عدم تجاوز كلفة إعادتها إلى بلده)، و
هـ-كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله الذين كان قد استخدمهم لتنفيذ الأشغال بصورة متفرغة، وذلك عند إنهاء هذا العقد.
(19/7)- الإخلاء من مسؤولية الأداء بموجب القانون:
"Release from Performance under the Law"
بالرغم من أي حكم آخر في هذا الفصل، إذا نشأ أي حادث أو ظرف خارج عن سيطرة الفريقين (بما في ذلك القوة القاهرة ولكن ليست محصورة بها)، وجعل وفاء أحد الفريقين أو كليهما بالالتزامات التعاقدية مستحيلاً أو مخالفاً للقانون، أو يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد إلى إعفاء الفريقين من الاستمرار في أداء أي التزام آخر بموجب العقد.
عندئذ وبعد إشعار من أي من الفريقين إلى الفريق الآخر بذلك الظرف أو الحادث:
أ - يعفى الفريقان من الاستمرار في أداء أي التزام آخر، ولكن بدون الإجحاف بحقوق أي منهما بخصوص أي إخلال سابق بالعقد، و
ب- يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل أن يدفعه إلى المقاول، هو نفس ما يستحق دفعه بموجب أحكام المادة (19/6) آنفا، كما لو أن العقد قد تم إنهاؤه بموجبها.
الفصل العشرون
المطالبات والخلافات والتحكيم
CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(20/1)- مطالبات المقاول: "Contractor’s Claims"
إذا كان المقاول يعتبر نفسه مستحقاً للحصول على تمديد في "مدة الإنجاز" و/أو أية دفعة إضافية بموجب أي "مادة" من هذه الشروط، أو لغير ذلك من الأسباب المتعلقة بالعقد، فإنه يتعين عليه أن يرسل إلى المهندس إشعارا مبيناً فيه الواقعة أو الظرف الذي أدى إلى تكوّن المطالبة. يتعين إرسال هذا الإشعار في اقرب فرصة ممكنة عمليا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (28) يوما من تاريخ دراية المقاول أو وجوب درايته بتلك الواقعة أو الظرف.
إذا اخفق المقاول في إرسال الإشعار خلال فترة الـ(28) يوماً تلك، فإنه لن يتم تمديد مدة الإنجاز، ولن يكون المقاول مستحقاً للحصول على أي دفعة إضافية، وبذلك يعتبر صاحب العمل أنه قد أخليت مسئوليته فيما يتعلق بتلك المطالبة. وفيما عدا ذلك فانه ينبغي تطبيق الأحكام التالية من هذه "المادة".
كما يتعين على المقاول أيضا أن يرسل أية إشعارات أخرى تكون مطلوبة بموجب العقد، وأن يقدم التفاصيل المؤيدة للمطالبة، وذلك لكل ما له علاقة بالواقعة أو الظرف المذكورين.
ينبغي على المقاول أن يقوم بحفظ السجلات المعاصرة (المحاضر) مما قد تستلزمه الضرورة لتعزيز المطالبة، إما في الموقع أو في أي مكان آخر مقبول لدى المهندس. ويمكن للمهندس – دون أن يكون مضطرا للإقرار بمسؤولية صاحب العمل عنها- بعد تسلمه لأي إشعار بموجب هذه "المادة"، أن يرصد حفظ السجلات و/أو أن يوعز إلى المقاول بمواصلة تدوين السجلات المعاصرة. ويتعين على المقاول أن يتيح للمهندس فرصة الاطلاع على السجلات وتفحصها، وأن يقدم له نسخا منها (إذا طلب منه ذلك).
كما ينبغي على المقاول أن يرسل إلى المهندس خلال (42) يوما من تاريخ درايته بالواقعة أو الظرف الذي أدى إلى تكون المطالبة (أو من التاريخ الذي كان مفروضاً فيه أن يكون قد درى بها)، أو خلال أية فترة أخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس، مطالبةً مفصلةً بصورة وافية وشاملة للتفاصيل المؤيدة لأسس المطالبة وتمديد المدة و/أو الدفعة الإضافية المطالب بها. إما إذا كان للواقعة أو الظرف الذي أدى إلى تكون المطالبة مفعول مستمر، فإنه:
أ - تعتبر المطالبة المفصّلة التي تم تقديمها مطالبةً مرحلية؛
ب- يتعين على المقاول أن يواصل إرسال المطالبات المرحلية الأخرى شهريا، مبينا في كل منها مدة التأخر المتراكم و/أو المبلغ المطالب به، وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه المهندس بصورة معقولة، و
ج- على المقاول أن يرسل مطالبته النهائية خلال (28) يوما من بعد تاريخ انتهاء الآثار الناجمة عن الواقعة أو الظرف، أو خلال أي فترة أخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس.
يتعين على المهندس، خلال (42) يوما من تاريخ تسلمه مطالبة ما، أو أي تفاصيل أخرى مؤيدة لمطالبة سابقة – أو خلال أي فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاول – أن يقيم المطالبة ويرد عليها إما بالموافقة، أو عدم الموافقة مع بيان تعليقاته مفصلة عليها، وله أيضاً أن يطلب أية تفاصيل أخرى ضرورية. ورغم ذلك، فانه يعتبر ملزماً بتقديم ردّه على أسس المطالبة خلال تلك الفترة.
يجب أن تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأي مطالبة أمكن إثبات استحقاقها بصورة معقولة بموجب أي من أحكام العقد ذات الصلة. وما لم، وإلى أن يتم تقديم التفاصيل الوافية التي تثبت صحة الادعاء لكامل المطالبة، فإن استحقاق المقاول بشأنها، يكون محصورا بذلك الجزء من المطالبة الذي تمكن من أن يثبت صحة ادعائه بشأنه.
يتعين على المهندس، عملا بأحكام المادة (3/5)، أن يباشر بالاتفاق، أو أن يقوم بإعداد التقديرات المتعلقة بخصوص:
(1) أي تمــديد في مدة الإنجاز (سواء قبل أو بعد انقضائها) عملا بأحكام المــادة
(8/4)، و/أو
(2) الدفعة الإضافية (إن وجدت) مما يستحق للمقاول بموجب أحكام العقد.
تعتبر متطلبات هذه "المادة" إضافة لتلك الواردة في أي "مادة" أخرى قد تنطبق على المطالبة، وإذا لم يلتزم المقاول بأحكام هذه "المادة" أو أية "مادة" أخرى فيما يتعلق بأية مطالبة، فينبغي أن يؤخذ في الاعتبار مدى (إن وجد) أثر هذا الإخفاق على التقصي المناسب للمطالبة عند تقدير أي تمديد في "مدة الإنجاز" و/أو أية دفعة إضافية بصورة ملائمة، إلا إذا كانت المطالبة قد تم استبعادها بموجب الفقرة الثانية من هذه "المادة".
(20/2)- تعيين مجلس فضّ الخلافات (المجلس):
"Appointment of the Dispute Adjudication Board(DAB)"
يتم فضّ الخلافات من قبل "مجلس فضّ الخلافات" أعمالا لأحكام المادة (20/4). ويتعين على الفريقين أن يقوما بتسمية أعضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن التاريخ المحدد في ملحق عرض المناقصة.
يتكون "المجلس" من عضو واحد أو ثلاثة أعضاء كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة، من أشخاص ذوي تأهيل مناسب (الأعضاء). وإذا لم يكن قد تم تحديد عدد "الأعضاء" ولم يتم الاتفاق من قبل الفريقين على ذلك، فان العدد يعتبر ثلاثة.
إذا كان "المجلس" يتكون من ثلاثة أعضاء يقوم كل فريق بتسمية عضو واحد للحصول على موافقة الفريق الآخر عليه، ومن ثم يقوم الفريقان بالتشاور مع العضوين المعينين للاتفاق على العضو الثالث والذي يتم تعيينه رئيسا للمجلس.
على أنه إذا كانت هنالك قائمة حكمة مرشحين مشاراً إليها في العقد، فانه يتم اختيار أسماء الأعضاء من بين الأسماء الواردة فيها، باستثناء أي شخص غير قادر أو غير راغب في قبول التعيين كعضو في المجلس.
تتم صياغة الاتفاقية بين الفريقين وعضو المجلس الوحيد (الحَكَم) أو كل عضو من الأعضاء الثلاثة بحيث يشار إلى الشروط العامة المتعلقة "باتفاقية فض الخلافات" المرفقة كملحق بهذه الشروط العامة للعقد، مع إدخال أية تعديلات يتفق عليها فيما بينهم.
إما بالنسبة لمكافآت الحكم أو كل من الأعضاء الثلاثة ومكافأة أي خبير آخر يقوم "المجلس" باستشارته، فإنه يجب تحديدها فيما بين الفريقين عند الاتفاق على شروط تعيين "الأعضاء"، كما يتعين على الفريقين أن يدفعا تلك المكافآت مناصفةً.
بإمكان الفريقين مجتمعين –إذا تم الاتفاق بينهما في أي وقت- أن يحيلا أي أمرٍ إلى "المجلس" لإبداء الرأي حوله، لكنه لا يحق لأي فريق أن يستشير "المجلس" في أي أمر إلا بموافقة الفريق الآخر.
وإذا اتفق الفريقان على هذا النحو في أي وقت, فيجوز لهما تعيين شخص أو أشخاص بدلاء وبتأهيل مناسب (أو أن يكونوا مستعدين للبدل) لعضو أو اكثر من أعضاء المجلس وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك، فإن التعيين يصبح نافذا في حالة استنكاف أي عضو عن العمل أو انه اصبح غير قادر على أداء مهامه بسبب العجز أو الوفاة، أو بسبب الاستقالة أو إنهاء التعيين.
إذا حصلت أي من هذه الظروف ولم يكن قد تم تعيين البديل، فانه يجب تعيين العضو البديل باتباع نفس الإجراءات التي تم من خلالها تعيين العضو الأصيل، من حيث تسميته والموافقة عليه وذلك بموجب أحكام هذه "المادة".
يمكن إنهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين، وليس من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول بالانفراد. وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من قبل الفريقين، فان مدة تعيين "المجلس" (بما في ذلك كل عضو فيه) تنتهي عندما يصبح "إقرار المخالصة" المنوه عنه في المادة (14/12) من الشروط العامة نافذاً.
(20/3)- الإخفاق في الاتفاق على تعيين "المجلس":
"Failure to Agree Dispute Adjudication Board"
إذا انطبقت أي من الحالات التالية تحديدا:
أ - لم يتفق الفريقان على تعيين عضو المجلس المنفرد في الموعد المحدّد ضمن الفقرة الأولى من المادة (20/2)، أو
ب- اخفق أي فريق في تسمية عضو ما (للموافقة عليه من قبل الفريق الآخر) إذا كان "المجلس" يتكون من ثلاثة أعضاء في الموعد المذكور أعلاه، أو
ج- لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث (رئيس المجلس) في الموعد المذكور أعلاه، أو
د- لم يتفق الفريقان على تعيين أي عضو بديل خلال مدة (42) يوما من انتهاء مهمة العضو المنفرد للمجلس، أو أحد الأعضاء الثلاثة للمجلس، بسبب استنكافه أو بسبب الوفاة أو العجز عن أداء المهام أو بسبب الاستقالة أو إنهاء التعيين،
فعندها تقوم جهة التعيين أو الشخص المسمى في الشروط الخاصة – بناءً على طلب أي من الفريقين أو كليهما وبعد إجراء التشاور اللازم مع كلا الفريقين – بتعيين عضو المجلس هذا. ويكون هذا التعيين نهائيا وxxxx، كما يتعين على الفريقين أن يدفعا مكافأة الجهة أو الشخص الذي قام بالتعيين مناصفة.
(20/4)- اتخاذ القرار من قبل مجلس فضّ الخلافات (المجلس):
"Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision"
إذا نشأ خلاف من أي نوع كان بين الفريقين، فيما يتصل أو ينشأ عن العقد أو تنفيذ الأشغال، بما في ذلك أي خلاف حول أي شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي أو تحديد قيمة من قبل المهندس، فانه يمكن لأي فريق إحالة الخلاف خطيا إلى "المجلس" لدراسته واتخاذ قرار بشأنه، مع إرسال نسختين من ذلك الإشعار إلى الفريق الآخر والمهندس، وعلى أن يتم التنويه بأن إحالة الخلاف هذه تتم وفقا لأحكام هذه "المادة".
وإذا كان "المجلس" مكونا من ثلاثة أعضاء، فإن المجلس يعتبر انه قد تسلم إشعار إحالة الخلاف إليه وفقا لأحكام هذه "المادة" بالتاريخ الذي يتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا الإشعار.
يتعين على الفريقين أن يقدما إلى المجلس كل المعلومات الإضافية بدون توانٍ، وأن يوفرا إمكانية الدخول إلى الموقع والتسهيلات المناسبة مما قد يطلبه "المجلس" لغرض تمكين المجلس من اتخاذ قرار بشأن ذلك الخلاف، ويفترض ضمناً أن المجلس لن يعمل كهيئة تحكيم.
يتعين على "المجلس" خلال مدة لا تتجاوز (84) يوما من تاريخ تسلمه إشعار إحالة الخلاف إليه، أو خلال أية فترة أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الفريقان، أن يتخذ قراره بشأنه. ويشترط في هذا القرار أن يكون معللا، وأن ينوه فيه على انه يتم إصداره عملا بأحكام هذه "المادة". ويعتبر هذا القرار ملزماً للفريقين ويتعين عليهما تنفيذه إلا إذا تمت (أو إلى حين أن تتم) مراجعته بطريقة التسوية الوديّة أو من خلال إجراءات التحكيم كما سيرد لاحقاً، وما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد أو نقضه أو إنهائه، فانه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة أن يستمر في تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام العقد.
إذا لم يرتض أي فريق بقرار "المجلس"، فعليه خلال (28) يوما من بعد تاريخ تسلمه للقرار، أن يرسل إشعارا للفريق الآخر يعلمه فيه بعدم رضاه. وإذا لم يتمكن "المجلس" من إصدار قراره خلال فترة الـ (84) يوما (أو حسبما يتفق عليه خلافاً لذلك) من تاريخ تسلمه طلب إحالة الخلاف إليه، عندئذ يجوز لأي فريق خلال فترة الـ (28) يوما التالية لفترة الـ (84) يوما المنقضية، أن يعلم الفريق الآخر بعدم رضاه.
في أي من هاتين الحالتين، يتعين بيان موضوع الخلاف وأسباب عدم الرضى في ذلك الإشعار، وكذلك التنويه انه قد تم إصداره بموجب أحكام هذه "المادة". وباستثناء ما يرد xxxxx في المادتين (20/7 و20/8) فإنه لا يجوز لأي فريق المباشرة بإجراءات التحكيم حول الخلاف، إلا إذا تم إصدار الإشعار بعدم الرضى على النحو المحدد في هذه "المادة".
إما إذا قام "المجلس" بإصدار قراره المتعلق بأي أمر مختلف عليه بين الفريقين، ولم يرد إليه أي إشعار بعدم الرضى من قبل أي فريق خلال (28) يوما من بعد تاريخ تسلمه للقرار، فإن قرار "المجلس" يصبح نهائيا وملزما لكلا الفريقين.
(20/5)- التسوية الودية: "Amicable Settlement"
إذا صدر إشعار بعدم الرضى أعمالا للمادة (20/4) أعلاه، فإنه يتعين على الفريقين محاولة تسوية الخلاف بشكل ودي قبل المباشرة بإجراءات التحكيم. وما لم يتفق الفريقان على خلاف ذلك، فإنه يجوز البدء بإجراءات التحكيم في أو بعد اليوم السادس والخمسين من تاريخ إرسال الإشعار بعدم الرضى، حتى لو لم تتم محاولة تسوية الخلاف بينهما وديا.
(20/6)- التحكيم: "Arbitration"
ما لم يكن قد تمت تسـوية الخلاف وديـاً، فإن أي خلاف حول قرار "المجلـس" (إن وجد) بشأنه، مما لم يصبح نهائياً وملزماً، تتم تسويته ]بواسطة التحكيم الدولي [. وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك، فانه:
تتم تسوية الخلاف نهائياً بموجب ]قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجـارة الدولية
ب- تتم تسوية الخلاف من قبل هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء يعينون بموجب قواعد التحكيم المذكورة، و
ج- تتم إجراءات التحكيم بلغة الاتصال المحددة في المادة (1/4).
تتمتع هيئة التحكيم بصلاحية كاملة للكشف ومراجعة وتنقيح أية شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو أراء أو تقييم صدر عن المهندس، وأي قرار صادر عن مجلس فضّ الخلافات فيما يتعلق بالخلاف، علما بأنه لا شئ يمكن أن ينزع الأهلية عن المهندس من المثول أمام هيئة التحكيم للإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة في أي أمر متعلق بالخلاف.
كما ينبغي عدم تقييد أي من الفريقين في الإجراءات أمام هيئة التحكيم بخصوص البينات أو الحجج التي سبق طرحها أمام "المجلس" قبل اتخاذ قراره، أو الأسباب المذكورة في إشعار عدم الرضى، كما يعتبر أي قرار "للمجلس" بيّنة مقبولة في التحكيم.
يجوز المباشرة بالتحكيم قبل أو بعد إنجاز الأشغال، ويجب أن لا تتأثر التزامات أي من الفريقين أو المهندس أو "المجلس" إذا ما تمت المباشرة بإجراءات التحكيم أثناء تنفيذ الأشغال.
(20/7)- عدم الامتثال لقرار "المجلس":
"Failure to Comply with Dispute Adjudication Board’s Decision"
في حالة أنه:
أ - لم يقم أي فريق بإرسال إشعار بعدم الرضى خلال الفترة المحددة في المادة (20/4)، و
ب- اصبح قرار "المجلس" المتعلق بالخلاف المنظور (إن وجد) نهائيا وملزما، و
ج- اخفق أي فريق في الامتثال لهذا القرار،
عندئذ، يمكن للفريق الآخر –بدون الإجحاف بأي حقوق أخرى قد تكون له- أن يحيل موضوع عدم الامتثال هذا إلى التحكيم بموجب المادة (20/6)، وفي مثل هذه الحالة، لا تطبق أحكام المادتين (20/4) المتعلقة بقرار المجلس و (20/5) المتعلقة بالتسوية الودية.
(20/8)- انقضاء فترة تعيين (المجلس):
"Expiry of the Dispute Adjudication Board’s Appointment"
إذا نشأ أي خلاف بين الفريقين فيما يتصل بالعقد أو مما هو ناشئ عنه أو عن تنفيذ الأشغال، ولم يكن هنالك وجود "لمجلس فضّ الخلافات" سواء بسبب انقضاء فترة تعيينه، أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه:
أ - لا يتم تطبيق المادة (20/4) المتعلقة بقرار المجلس، ولا المادة (20/5) المتعلقة بالتسوية الودية، و
ب- يمكن أن يحال الخلاف مباشرة إلى التحكيم بموجب أحكام المادة (20/6).
* *الأصح- "خصم المبالغ التي تم دفعها بموجب شهادات الدفع السابقة".
أو أي قانون أو قواعد أخرى يشار إليها في الشروط الخاصة.
86