وبهدف تحديد وتحسين مستوى جودة الخدمة المقدمة بالنسبة لمجموع الشبكة، فإن المفوض إليه مدعو لاعتماد مجموعة من مؤشرات الجودة محددة باتفاق مع السلطة المفوضة. وينبغي إصدار هذه المؤشرات من خلال نظام معلوماتي وبالخصوص آلاة عصرية لصرف التذاكر ونظام التموقع...
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة...
إقليم...
جماعة...
2020
الفــهــرس
البند 1: تكوين عقد التدبير المفوض 8
البند 2: موضوع التدبير المفوض 8
البند 6: تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ والشروط الواقفة 9
البند 7: تعريف مدار التدبير المفوض 9
الباب الثاني: نظام المستخدمين 11
البند 9: مستخدمو المفوض إليه 11
الباب الثالث: نظام ممتلكات التدبير المفوض 12
البند 10: الممتلكات المستعادة 12
10-2- تحديد الممتلكات المستعادة: 12
البند 11: الممتلكات المأخوذة 13
البند 12: تحيين وتدقيق قوائم الجرد 13
الباب الرابع: شروط الاستغلال 14
الباب الخامس: مقتضيات تقنية 17
البند 18: الخصائص العامة للحافلات 18
يتعهد المفوض إليه بإخبار المرتفقين فيما يخص سير المرفق والخدمات المقدمة. 21
البند 26: الإخبار في حالة اضطراب في الشبكة 21
الباب السادس: التزامات وحقوق وصلاحيات المفوض إليه 22
البند 27: احترام المبادئ الأساسية لاستغلال المرفق المفوض 22
البند 28: مقتضيات الشرطة المطبقة على المرتفقين 22
البند 29: برنامج الاستثمار التعاقدي 22
البند 30: المهام والمسؤوليات العامة للمفوض إليه 23
البند 31: احترام الاعتبار الشخصي 24
البند 32: تفويت التدبير المفوض 25
البند 33: احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية 26
البند 34: الالتزام بالتأمين 26
البند 35: تحمل المفوض إليه للأخطار والمخاطر 26
الباب السابع: مقتضيات مالية 27
البنـــد 36: التعريفة ومراجعة التعريفات 27
البند 37: المخططات المتعددة السنوات المنزلقة 28
البند 38: الميزانية السنوية 28
البند 39: تمويل مصاريف الدراسات والمراقبة 28
البند 40: نشر الكشوفات المحاسبية السنوية 29
البند 42: نظام كفالة الضمان 30
الباب الثامن: مراقبة التدبير المفوض 31
البند 44: مدى المراقبة التي تمارسها السلطة المفوضة 31
البند 45: المصلحة الدائمة للمراقبة 31
البند 49: التعديل باتفاق مشترك 35
البند 50: التعديل من طرف واحد 35
البند 51: التعديلات الاستثنائية 35
الباب العاشر: الجزاءات والعقوبات والمنازعات 36
البند 52: عدم كفاية الأسطول المستعمل 36
البند 53: عدم تسليم الوثائق 36
البند 54: الوضع تحت الحراسة بالإدارة المؤقتة والإحلال التلقائي 37
البند 55: السقوط بسبب إخلال المفوض إليه 37
يمكن للسلطة المفوضة أن تنطق بالسقوط ضد المفوض إليه تحت مسؤوليته في حالة ارتكابه لخطأ جسيم، ووبدون أن تكون القائمة التالية محصورة يمكن اعتبار الحالات التالية خطأ جسيما: 37
البند 56: آثار السقوط بسبب إخلال المفوض إليه 38
البند 57: الفسخ بسبب إخلال السلطة المفوضة 39
البند 58: آثار الفسخ بسبب إخلال السلطة المفوضة 39
البند 59: السقوط أو الفسخ في حالة القوة القاهرة 40
البند 60: حالات أخرى للسقوط أو الفسخ 40
الباب الحادي عشر: انقضاء العقد 41
البند 61: أسباب انقضاء عقد التدبير المفوض 41
البند 62: استرداد عقد التدبير المفوض عن طريق الشراء 41
البند 63: استمرارية المرفق عند نهاية التدبير المفوض 41
البند 64: إعادة الممتلكات المستعادة للسلطة المفوضة 42
البند 65: تسليم الممتلكات في حالة الانقضاء السابق لأوانه للعقد 42
البند 66: استرجاع الممتلكات المأخوذة من طرف السلطة المفوضة 42
البند 67: كيفيات انقضاء التدبير المفوض 43
الباب الثاني عشر: مقتضيات انتقالية 45
البند 68: تتبع الوثائق والسجلات القانونية 45
الباب الثالث عشر: مقتضيات مختلفة 45
البند 70: تسوية الخلافات والنزاعات: 45
البند 72: النصوص العامة المطبقة على العقد 46
البند 73: الصفة الكلية لعقد التدبير المفوض "حالة الشرط المشوب بالبطلان" 47
البند 74: وحدة القياس، القيمة المرجعية للدرهم ولغات العقد 48
البند 75: التسجيل والمصاريف المختلفة 48
المتعاقدون
رئيس جماعة...
المعبر عنه فيما بعد ب "السلطة المفوضة".
من جهة،
والرئيس المدير العام لشركة ...، مقرها الاجتماعي…، رأسمالها الاجتماعي…درهم،
مقيدة بالسجل التجاري تحت عدد…،
المعبر عنها أيضا ب "الشركة المفوضة لها" أو "المفوض إليه".
من جهة أخرى،
تم الاتفاق على ما يلي:
ديباجــة:
بمبادرة من رئيس جماعة... وفي إطار التدبير المفوض، تم الإعلان عن طلب العروض لمنح استغلال مرفق النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات.
وقد تم قبول العرض المقدم من طرف شركة ….
وبعد إتمام كل المراحل تم إعداد عقد التدبير المفوض المكون:
ـ كناش الشروط والتحملات ؛
ـ الاتفاقية ؛
ـ الملحق 1 : مجال التدبير المفوض ؛
ـ الملحق 2 : الاستثمار ؛
ـ الملحق 3 : المستخدمين.
وتشكل هذه الوثيقة الاتفاقية التي سيعبر عنها فيما بعد ب "الاتفاقية".
نعني بالسلطة المفوضة الجماعة …
الباب الأول – مقتضيات عامة
البند 1: تكوين عقد التدبير المفوض
يتألف عقد التدبير المفوض مما يلي:
-1 دفتر الشروط والتحملات ؛
-2 الاتفاقية ؛
-3 الملحقات كما تم تحديدها في البند 78وفق مقتضيات المادة 12 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض.
وفي البنود اللاحقة يستعمل:
مصطلح "العقد" للإشارة إلى دفتر الشروط والتحملات، الاتفاقية والملحقات 3-2-1 ؛
مصطلح "ملحق" للإشارة إلى مختلف ملحقات العقد؛
مصطلح "المدار" للإشارة إلى مدار التدبير المفوض كما هو معرف به في الملحق رقم 1؛
مصطلح "الاتفاقية" للإشارة إلى هذه الاتفاقية؛
مصطلح "المفوض أو السلطة المفوضة" للإشارة لجماعة … ـ
البند 2: موضوع التدبير المفوض
تعهد السلطة المفوضة للشركة المفوض إليها، والتي قبلت ذلك وفقا للشروط والكيفيات المشار إليها في العقد، صلاحية الاستغلال، بصفة حصرية، المدار موضوع البند 7 من الاتفاقية لمدة معينة، وذلك كما هو منصوص عليه في المقتضيات التالية ولا سيما البند 13.
البند 3: تعريف الخدمة
يقصد بمرفق النقل العمومي الحضري، نقل الأشخاص بواسطة حافلات تستجيب للخصائص التقنية المشار إليها في العقد وكذلك في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويمكن للمفوض إليه، داخل المدار، القيام بتنظيم خدمات خاصة للنقل كالكراءات أو غيرها، بصفة استثنائية شريطة ألا تؤثر هذه الأخيرة على جودة المرفق المفوض.
ويجب الحصول على الموافقة المسبقة للسلطة المفوضة عند تسلم الطلب.
البند 4: مدة العقد
تم تحديد عقد التفويض لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ )الأمر بالخدمة(
البند 5: تمديد مدة العقد
يمكن تمديد مدة العقد بمبادرة من السلطة المفوضة لمدة إضافية تساوي مدة العقد الأولى، أي عشر (10) سنوات، وينبغي إشعار المفوض إليه بهذا التمديد على الأقل في السنة التاسعة (9) من العقد.
للمفوض إليه الحق في رفض هذا التمديد داخل أجل شهر (1) واحد بعد تاريخ إشعاره من طرف السلطة المفوضة نيتها في تمديد العقد.
البند 6: تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ والشروط الواقفة
يتم تسليم الأمر بالخدمة من طرف السلطة المفوضة بعد تحقيق الشروط التالية:
تقديم المفوض إليه لكفالة الضمان النهائية المحددة في البند 42 أدناه.
تأسيس شركة محلية للمفوض إليه وفق القانون المغربي.
إلا أنه إذا لم يتم تسليم الأمر بالخدمة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ المصادقة على عقد التدبير المفوض، يجتمع الطرفان ليبحثا ويحددا باتفاق مشترك، الكيفيات التي يتم على إترها دخول العقد حيز التنفيذ أو إلغاؤه بطلب من أحد الطرفين يوجه للطرف الآخر برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام.
وفي هذه الحالة، لا يمكن لأي طرف أن يطالب الطرف الآخر بأي تعويض عن الضرر.
ومع ذلك يمكن للطرفان أن يتفقا على تمديدا الأجل المشار إليه دون أن يشكل ذلك أي التزام على عاتق أي طرف منهما.
البند 7: تعريف مدار التدبير المفوض
يتم تدبير مرفق النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات، موضوع عقد التدبير المفوض، حصريا من طرف المفوض إليه داخل المدار المحدد في الملحق 1.
البند 8: مراجعة المدار
تكون للسلطة المفوضة، عندما تبرر ذلك اعتبارات تقنية أو اقتصادية أو إدارية، إمكانية طلب إدماج داخل مدار التدبير المفوض، أي نفوذ جغرافي يقع ضمن اختصاصها أو كل جماعة تريد الانضمام لهذا المدار.
وفي هذه الحالة، يتم تحرير ملحق للعقد، باتفاق مشترك، يأخذ بعين الاعتبار مبدأ توازن العقد.
الباب الثاني: نظام المستخدمين
البند 9: مستخدمو المفوض إليه
عند دخول العقد حيز التنفيد، يلتزم المفوض إليه بإدماج جميع مستخدمي شركة … المصرح بهم بصندوق الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر نونبر 2019.
لا يمكن للمفوض إليه أن يشغل من خارج اللوائح الموضوعة رهن إشارته إلا في حالة عدم وجود اختصاصات معينة.
يلتزم المفوض إليه ضمان حقوق المستخدمين الموضوعين رهن إشارته، منظومة الأجور، الأقدمية والمزايا المكتسبة، بالإضافة إلى التقاعد والضمان الاجتماعي.
يمارس المستخدمون مهامهم تحت مسؤولية المفوض إليه لوحده، الذي سيكون مسؤولا عن كل أفعال مستخدميه خلال ممارستهم لمهامهم.
يلتزم المفوض إليه بإخضاع المستخدمين الذين يقومون بمهام المراقبة لأداء القسم (مراقبين محلفين)، وذلك طبقا للتشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل. ويجب أن يحمل هؤلاء المستخدمون علامة مميزة مرئية وأن يكونوا مزودين ببطاقة تبين مهامهم.
وبالإضافة إلى ذلك، فان مستخدمي الحركة ينبغي أن يتميزوا عن العموم ببذلة أثناء ساعات العمل.
وينبغي إخضاع المستخدمين لتكوين خاص:
السائقون: تقنيات السياقة لأجل سياقة مريحة وسليمة للمرتفقين وكذا بالنسبة للتخفيض من استهلاك الطاقة ومن نفث الغازات الملوثة؛
المراقبون: لأجل فعالية كبيرة والتحلي بمبادئ xxx xxxxxxxx والاحترام اتجاه المرتفقين؛
مستخدمو الصيانة: مناهج الصيانة المخططة لتحسين توفير الحافلات وجعلها في حالة جيدة للاستعمال؛
المستخدمون الإداريون: تكوين للاستغلال بواسطة وسائل معلوماتية للتدبير المدمج للنشاط والذي يأخد بعين الاعتبار تدبير الحركة وتدبير المستخدمين وآلات صرف التذاكر والمحاسبة والتسويق والتواصل؛
الباب الثالث: نظام ممتلكات التدبير المفوض
تتكون الممتلكات المستعملة في إطار التدبير المفوض من الممتلكات المستعادة ومن الممتلكات المأخوذة.
البند 10: الممتلكات المستعادة
10-1: تعريف الممتلكات المستعادة
الممتلكات المستعادة هي تلك التي تعاد لزوما للسلطة المفوضة عند انقضاء مدة العقد. وهذه الممتلكات هي ملك للسلطة المفوضة ولا يمكن أن تكون، طيلة مدة التدبير المفوض، موضوع أي تفويت أو بيع أو رهن أو تعهد أو كراء أو تحت التصرف ولو مجانا من طرف المفوض إليه أو من طرف السلطة المفوضة طيلة مدة التدبير المفوض.
10-2- تحديد الممتلكات المستعادة:
تتكون الممتلكات المستعادة من:
التجهيزات الثابتة للشبكة، أي المكاتب، المآرب، الورشات، علامات وقوف الحافلات، المخابئ، علامات تشوير الشبكة، المحطات، شبابيك بيع التذاكر والتجهيزات المرتبطة بها.
البرمجيات (progiciels) المعلوماتية الأساسية، التي اقتناها المفوض إليه، والأنظمة المعلوماتية المطورة داخليا من طرف المفوض إليه والمستعملة في إطار استغلال التدبير المفوض.
وسائل تهيئ الأسلاك بالمكاتب للربط بالشبكة المعلوماتية والتوثيق ومحطات البث والاٍستلام والتجهيزات الهاتفية وكذا تجهيزات الاٍتصال.
الدراسات المنجزة لاستغلال المرفق.
يقوم المفوض إليه، خلال الستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ، بإعداد جرد للممتلكات المستعادة.
ويشكل هذا الجرد، الذي تصادق عليه السلطة المفوضة، الجرد الأولي للعقد.
وعند تاريخ الانقضاء العادي أو السابق لأوانه لعقد التدبير المفوض، تعاد الممتلكات المستعادة للسلطة المفوضة طبقا لمقتضيات البند 65.
البند 11: الممتلكات المأخوذة
11-1 : تعريف الممتلكات المأخوذة
هي الممتلكات التي تم اقتناؤها أو التي كونها المفوض إليه خلال فترة التدبير المفوض لغرض استغلال المرفق.
11-2- : تحديد الممتلكات المأخوذة
وتتكون الممتلكات المأخوذة من العتاد المتحرك بما في ذلك الحافلات غير المدعومة من قبل السلطة المفوضة، الآلات، التجهيزات والمنشآت غير الثابتة للورشات، معدات، أثاث وأدوات المكتب والمخزونات. هذه الممتلكات هي ملك للمفوض إليه.
وعند نهاية عقد التدبير المفوض، للسلطة المفوضة خيار شراء هذه الممتلكات بقيمتها المحاسبية الصافية أو حسب رأي خبير.
وفي حالة ما إذا كانت الممتلكات المأخوذة في حوزة المفوض إليه بمقتضى عقد كراء، فان هذا الأخير يلتزم بإدخال بند في جميع عقود إيجار أو كراء أي ممتلكات يخول للسلطة المفوضة الحق في ممارسة خيارها في أخذ هذه الممتلكات وذلك بحلولها محل المفوض إليه لمتابعة تنفيذ عقود الكراء السالفة الذكر ضمن نفس الشروط.
البند 12: تحيين وتدقيق قوائم الجرد
يلتزم المفوض إليه بصيانة الممتلكات المستعادة والممتلكات المأخوذة المخصصة للتدبير المفوض، وبالقيام بجرد سنوي لهذه الممتلكات. تحيين جرود الممتلكات المأخوذة ينبغي أن يتم بصفة دائمة خلال مدة التدبير المفوض، مع إنشاء قوائم جرد سنوية يتم إعدادها في نهاية كل سنة مالية ويتم إرسال نسخة منها إلى السلطة المفوضة.
وتحتفظ السلطة المفوضة بالحق في أن تدقق أو أن تعين من يدقق، في كل حين وطيلة مدة التدبير المفوض، في جرود الممتلكات المستعادة. يلتزم المفوض إليه بأن يقوم بكل تصحيحات جرود الممتلكات المستعادة التي أصبحت ضرورية إثر هذه المراجعات.
وتكون الممتلكات المستعادة موضوع تقرير سنوي يتضمن قائمة بأهم وسائل الاستغلال. سيتم حصر هذا التقرير عند اختتام كل سنة مالية، ويكون رهن الإشارة الدائمة للسلطة المفوضة عبر وسائط معلوماتية.
ويجب على المفوض إليه أن يسلم للسلطة المفوضة جرد السنة السالفة عند تاريخ الانقضاء العادي للتدبير المفوض وكذا جردا معدا عند تاريخ الانقضاء المشار إليه لتمكين السلطة المفوضة من حيازة الممتلكات المستعادة وممارسة حقها في استعادة الممتلكات المأخوذة.
الباب الرابع: شروط الاستغلال
البند 13: خدمات النقل
تشمل خدمات النقل المقدمة للعموم في إطار المرفق المفوض طبقا للملحق 2:
أ- خدمات لفائدة مستعملي النقل العمومي مقابل أداء ثمن تذكرة تعطي الحق في سفرية واحدة؛
ب- خدمات لفائدة التلاميذ والطلبة مقابل أداء انخراطات لفترة معينة وتعطي الحق في التنقل في الشبكة خلال السنة الدراسية.
ج- اقتراح صيغ من الانخراطات الشهرية بالنسبة لكل مستعملي الشبكة.
وفي جميع الحالات، يجب على المفوض إليه أن يقترح عروضا تجارية ملائمة تسمح بالتنقل عبر الشبكة.
البند 14: الخدمات التابعة
يمكن للمفوض إليه تأمين خدمات خاصة تشمل خدمات النقل لفائدة أشخاص معنويين عموميين أو خواص، مع التأكيد على انه يجب إعطاء الأسبقية للخدمة المنتظمة على الخدمات الخاصة المذكورة.
يمكن للمفوض إليه تأمين هذه الخدمات بواسطة الممتلكات المعينة للمرفق، ولا يمكن إسداء هذه الخدمات، بأي حال من الأحوال، على حساب الخدمة المفوضة التي ينبغي إعطاؤها الأولوية. وتشمل هذه الخدمات أيضا، تأجير المساحات الإعلانية للمخابئ والحافلات والتذاكر طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ويجب أن تتم هذه الخدمات في إطار الاحترام التام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار وأن تتم مراعاة العادات والتقاليد المحلية وكذا المظهر الخارجي للمجالات الخاصة بالإشهار.
البند 15: مواقيت الخدمة
يجب تحديد مواقيت الخدمة من طرف المفوض إليه، والتي تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المرتفقين في إطار التنقلات طبقا لمقتضيات الملحق رقم 1 للعقد.
ويجب أن يبعث بجداول المواقيت الشهرية أو لثلاثة أشهر إلى السلطة المفوضة التي تصادق عليها داخل اجل 15 يوما من تاربخ ا لتوصل.
وينبغي على المفوض إليه أن يخبر العموم ببرنامج التوقيت الذي يشتمل على توقيتات يكون من السهل استظهارها. كما يبعث نسخة منه إلى السلطة المفوضة كل ثلاثة أشهر وذلك في إطار الجدول الزمني لاستغلال الشبكة.
البند 16: جودة الخدمة
يلتزم المفوض إليه بتأمين استغلال المرفق العمومي للنقل الحضري في أحسن شروط السلامة، الراحة، الولوجيات، الانتظام ودقة المواعيد.
يقوم المفوض إليه، بصفته المسؤول عن تدبير المرفق، بتسجيل شكايات المرتفقين والرد عليها. ويجب أن تقيد هذه الشكايات والتظلمات في سجل يوضع رهن إشارة السلطة المفوضة التي يمكنها الاطلاع عليها في كل حين.
ويجب أن يتضمن السجل أيضا الأجوبة المخصصة لها من طرف المفوض إليه.
ويلتزم المفوض إليه كذلك بالقيام بتحقيقات لقياس مدى اقتناع المرتفقين والتي ينبغي بعث نتائجها للسلطة المفوضة.
وخلال الإثنى عشر (12) شهرا التي تلي دخول العقد حيز التنفيذ، يلتزم المفوض إليه بوضع "مخطط جودة" يمكنه من الاستجابة للأهداف المتوخاة من هذا العقد، مدمجا في وقته شهادات اعتماد عمليات الصيانة.
وبهدف تحديد وتحسين مستوى جودة الخدمة المقدمة بالنسبة لمجموع الشبكة، فإن المفوض إليه مدعو لاعتماد مجموعة من مؤشرات الجودة محددة باتفاق مع السلطة المفوضة. وينبغي إصدار هذه المؤشرات من خلال نظام معلوماتي وبالخصوص آلاة عصرية لصرف التذاكر ونظام التموقع الجغرافي. (SAEIV)
ويتم خلال مدة التدبير المفوض تدعيم آليات ملاحظة جودة الشبكة بمؤشرات تكميلية يتم تحديدها باتفاق مع السلطة المفوضة الذي سوف يكمل نظام مراقبة جودة الشبكة (خصوصا عندما يتم وضع مؤشر مرجعي مقارنة مع الوضعية الأصلية).
وتهم هذه المؤشرات أساسا:
دقة واحترام مواقيت تناوب الحافلات؛
استقبال المرتفقين؛
إخبار العموم؛
معالجة شكايات المرتفقين؛
احترام قانون السير من طرف السواق؛
احترام ترددات جميع الخطوط المحددة في العقد؛
توفير التجهيزات ووسائل إخبار العموم؛
نظافة المحطات، الحافلات والمكاتب المفتوحة للعموم؛
السلامة داخل الحافلات وكذا صيانتها.
يجب وضع معايير الجودة التجارية والجولان وفقا لتطلعات المرتفقين.
ويأخذ تقييم المنجزات المحققة من طرف المفوض إليه، بعين الاعتبار، جودة العناصر الضرورية للسير الجيد للمرفق.
وتؤخذ أيضا بعين الاعتبار وبالخصوص شرطة المرور ووقوف الناقلات والحفاظ على النظام العام والإخبار بالأشغال المتعلقة بالطرق، التهييئات الحضرية واحترام التشريع المتعلق بالنقل بواسطة العربات ذات المحرك.
الباب الخامس: مقتضيات تقنية
البند 17: الأسطول
يلتزم المفوض إليه بوضع الوسائل الضرورية لاستغلال المرفق على مستوى جميع خطوط شبكة المدار.
يتعين على المفوض إليه تشغيل أسطول من…(…) حافلة، وفقًا للجدول المحدد أسفله وطبقا للدراسة المنجزة بخصوص هذا المرفق ووفقًا لمقتضيات الملحق رقم 2 من العقد.
إن نسبة الدعم المقدم من طرف السلطة المفوضة تقدر بما يناهز خمسين بالمئة) …% (من إجمالي المبلغ المخصص لاقتناء أسطول الحافلات كما هو مبين في الملحق 2.
ويشكل هذا، الأسطول التعاقدي.
بيانات |
السنة 1 |
السنة 2 |
السنة 3 |
السنة 4 |
السنة 5 |
السنة 6 |
السنة 7 |
السنة 8 |
السنة 9 |
السنة 10 |
حافلات 12م |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حافلات 18م |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حافلات متوسطة 9,5م |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أسطول الاحتياط |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مجموع الأسطول |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
يجب أن يشمل الأسطول، بالإضافة للحافلات المستغلة، أسطولا احتياطيا كافيا لمواجهة حاجيات تعويض الحافلات المعطلة والحافلات التي تم سحبها للصيانة المنتظمة أو لأسباب مختلفة أو أي حافلة أخرى تالفة أو اعتبرتها السلطة المفوضة خارج الخدمة،
يشكل الأسطول الاحتياطي 10 ٪ من إجمالي الأسطول، أي … حافلة احتياطية من فئة 12م.
خلال فترة التدبير المفوض واعتمادًا على الاحتياجات وتطور الطلب على النقل، الملاحظ على أساس الإحصائيات والبيانات من النشاط على الشبكة، يمكن زيادة إجمالي الأسطول التعاقدي، حتى نسبة 10 ٪ من الأسطول الإجمالي كحد أقصى دون المصادقة عليه.
البند 18: الخصائص العامة للحافلات
يجب أن تكون الحافلات المستغلة في المرفق مطابقة للخصائص التقنية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجب أن تستجيب الحافلات الجديدة للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاص بالسير والجولان. يجب أن تكون مقصورة السائق منعزلة عن الركاب وأن تمكنه من القيام بمهمته في ظروف حسنة، وأن تتم صيانة الحافلات بصفة مستمرة حتى تكون دائما في حالة جيدة طبقا للبند 19.
يجب أن تكون الحافلات مجهزة بشاشات إلكترونية ولوحات لإخبار المرتفقين (باللغتين: العربية والفرنسية) وجهاز "طلب الوقوف".
يجب أن تكون الحافلات مزودة بمحرك يفي بالمعايير الأوروبية EURO5على الأقل.
ينبغي على المفوض إليه أن يستعمل محروقات تحافظ على البيئة. ويمكن تحديد المعايير باتفاق مشترك بين السلطة المفوضة والمفوض إليه بالنسبة للمقاييس التي سيتم تطبيقها في هذا الإطار.
يجب أن تكون الحافلات مجهزة بنافدات الإغاثة، ويجب أن تكون عبارة "نافذة الإغاثة" مبينة باللغتين العربية والفرنسية على الزجاجات المخصصة لهذا الغرض.
لسلامة المرتفقين يجب أن تكون الحافلات، مجهزة بأعمدة عمودية وأفقية ومقابض يدوية متحركة وذلك ضمانا لسلامة المرتفقين الواقفين.
يجب أن تكون الحافلات مزودة بقارورات لإطفاء الحريق، وبإعلانات تذكر بالأشياء الممنوعة، بالمقتضيات المتعلقة بالمقاعد المخصصة، وبعض قواعد السلامة وسير المرفق. يجب أن تعلق هذه الإعلانات داخل الحافلات بصفة تمكن من قراءتها ورؤيتها وباللغتين العربية والفرنسية.
يستعمل المفوض إليه حافلات جديدة مجهزة بمعدات لتسهيل الولوج والهبوط بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
أ- الإنارة والتهوية
يجب أن تكون الحافلات مزودة بإضاءة وفقًا للأنظمة الجاري بها العمل وبأنظمة تكييف الهواء.
ب- المقاعد المخصصة
تخصص داخل كل حافلة مقاعد تعطي الأسبقية في استعمالها ل:
النساء الحوامل؛
الأشخاص المسنون؛
الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويحدد عدد هذه المقاعد المخصصة في 10 في المئة (%10) من عدد مقاعد الحافلة دون أن يقل عن أربعة (4).
ج- وسائل الاتصال والتموقع الجغرافي
يجب على المفوض إليه أن يتوفر على وسائل الاتصال الضرورية والتموقع الجغرافي لتأمين تدبير الأسطول المستخدم بالشبكة وللتمكن من إنجاز عمليات الإصلاح بشكل سريع وفعال.
د- الفحص التقني
تخضع الحافلات للفحص التقني طبقا للأنظمة الجاري بها العمل. ويجب أن يتم إجراؤها من طرف مؤسسات مرخص لها، لهذا الغرض، من طرف السلطات المختصة، مقابل تسليم شهادة بذلك.
ه- المراقبة بالفيديو
يتم تجهيز كل حافلة بجهاز مراقبة بالفيديو لضمان سلامة المرتفقين.
البند 19: التزامات الصيانة
يجب على المفوض إليه القيام ببناء أو اقتناء مآرب وورشات تخضع للمعايير التنظيمية وطبقا للاستعمال المهني الجاري به العمل للوقوف والصيانة وإصلاح الحافلات. ويجب أن يتوفر باستمرار على مخزون من قطع الغيار تتطابق كميتها مع الاستعمال المهني.
يجب على المفوض إليه القيام بصيانة الممتلكات المخصصة للمرفق المفوض والحفاظ عليها في حالة جيدة. وهذا الالتزام يهم الحافلات وسيارات المراقبة والإغاثة وكذا التجهيزات.
البند 20: وسائل الإغاثة
يجب أن يتوفر المفوض إليه على وسائل للإغاثة تسمح بإخلاء الحافلات التي تتعرض لأعطاب في الطريق العمومية وذلك في أحسن الآجال.
البند 21: آلات صرف التذاكر
لتأمين الشفافية في تدقيق وتعقب المداخيل والتدفقات المالية، يلتزم المفوض إليه بوضع نظام عصري لصرف التذاكر يستجيب لحاجيات السلطة المفوضة على مستوى التتبع والمراقبة، من شانه توفير هندسة ممركزة تمكن السلطة المفوضة من تفحص واستغلال المعطيات، وخاصة في مجال البيع.
البند 22: الشبكة
وتشتمل الشبكة على مسارات الخطوط، المحطات، المخابئ وعلامات الوقوف. ويجب على المفوض إليه أن يحترم احتراما تاما جميع علامات ومحطات الوقوف المتواجدة على طول الخطوط.
ويشمل المسار طول مسافة الخط من نقطة انطلاقه إلى نقطة نهايته.
وتخصص المحطات لتأمين الربط بين خطوط الشبكة. وتعتبر هذه المحطات نقط نهاية خطين أو أكثر.
ويحدد الملحق 1 للعقد، رقم كل خط ونقطتي بدايته ونهايته ومساره وعدد علامات الوقوف والمخابئ به.
تعتبر الشبكة المسندة للمفوض إليه، عند بداية تنفيذ العقد، بمثابة الشبكة الأصلية، ويمكن إعادة تهيئة هذه الشبكة باتفاق مع السلطة المفوضة لملائمتها مع حاجيات تنقلات المرتفقين وذلك في إطار احترام مقتضيات العقد.
ومن المعلوم، فان الديناميكية الحضرية لمدار التدبير المفوض ومشاريع التنمية سيؤدون إلى إعادة هيكلة الشبكة (خطوط وأسطول) لضمان مستوى الخدمة المرجوة.
البند 23: تعديل الشبكة
المساهمة في الدراسات المتعلقة بمخطط التنقلات الحضرية.
ستوفر السلطة المفوضة للمفوض إليه الدراسات التقنية المتعلقة بمخطط التنقلات الحضرية. وفي هذه الحالة، يحق للمفوض إليه الحصول على المعلومات والاحصائيات التي من شانها تقدير الطلب على التنقلات.
ب- تعديل بنية الشبكة
بناء على الدراسات التقنية، يمكن للسلطة المفوضة طلب إجراء تعديلات على بنية الشبكة. وعلاوة على ذلك، يمكن للمفوض إليه، في كل حين، إخبار السلطة المفوضة بالتعديلات والتحسينات التي تهم العرض على مستوى الشبكة أو تصميم خطوط الشبكة.
البند 24: تجهيزات الشبكة
يتعهد المفوض إليه بتجهيز مسارات الخطوط بمخابئ ولوحات التشوير تحمل رقم واتجاه الخط..
يتم تثبيت علامات الوقوف والمخابئ، الذي يجب أن تكون متقابلة كلما أمكن ذلك، وفقا للميثاق التصويري (charte graphique) للمفوض إليه على مجموع المدار المفوض بغية إعطاء المرتفقين، خلال فترة الانتظار، مجالا للراحة والحماية ضد تغيرات الطقس ومكانا للإعلانات مع تصميم للشبكة يبين مواقيت مرور الحافلات والإنتظار بالنسبة لكل خط ومعلومات أخرى. ويجب أن تحتوي المخابئ مستقبلا على لوحات للإعلانات الآنية.
ومراعاة للانسجام على المستوى المعماري، ينبغي أن تخضع، تصاميم المخابئ وأشكال لوحات التشوير وأعمدة الوقوف وعرض المعلومات وملصقات المعلومات الآنية، للموافقة المسبقة للسلطة المفوضة.
وتحدد مواقع المحطات وعلامات الوقوف والمخابئ ولوحات التشوير على مسار كل خط باتفاق مشترك مع السلطة المفوضة.
البند 25: إخبار المرتفقين
يتعهد المفوض إليه بإخبار المرتفقين فيما يخص سير المرفق والخدمات المقدمة.
يجب أن تحمل لوحات التشوير، على مستوى كل محطة وقوف باللغتين العربية والفرنسية، البيانات التالية:
عبارة "النقل العمومي"؛
تعريف محطة الوقوف؛
رقم الخط؛
نقطتي انطلاق ونهاية الخط؛
مجسم الخط الذي يحدد نقط الوقوف المتبقية حتى النهاية؛
ينبغي أن تتضمن المخابئ جدولا يشير إلى ترددات مرور الحافلات وكذا خريطة الشبكة؛
على صعيد المحطات، يجب أن تتضمن لوحات التشوير خريطة الشبكة؛
يجب أن يتم وضع لوحات التشوير، على مستوى الأرصفة، وفقا للشروط المشار إليها في العقد؛
يجب أن تحمل الحافلات المخصصة للاستغلال شعار الشركة وأن تكون مجهزة بكاشف لرقم الخط المتواجد فوق الواقية الزجاجية الأمامية وبلوحات موضوعة بجوانب الحافلة تشير إلى رقم الخط المستعمل ونقطتي انطلاقه ونهايته.
يجب على المفوض إليه إخبار المرتفقين، مسبقا، بالتعديلات الحاصلة في مسارات الخطوط ومواقيت الخدمة وشروط الاستغلال، وبالتالي المسارات البديلة.
وكذلك يتعهد المفوض إليه بوضع نظام للتموقع الجغرافي للحافلات يمكن من تقديم معلومات دقيقة للمرتفقين بالمحطات.
البند 26: الإخبار في حالة اضطراب في الشبكة
يجب على المفوض إليه إخبار السلطة المفوضة، بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني أو آية وسيلة أخرى، وذلك في أقرب الآجال، بالطوارئ التي تؤدي إلى اضطرابات على مستوى المرفق.
الباب السادس: التزامات وحقوق وصلاحيات المفوض إليه
البند 27: احترام المبادئ الأساسية لاستغلال المرفق المفوض
تضع السلطة المفوضة جميع الإمكانيات التي يخولها لها القانون لأجل تهييئ مجال استغلال مرفق التدبير المفوض طيلة مدة التدبير المفوض.
وطبقا للمبادئ العامة للاستغلال، يجب على المفوض إليه أن:
يؤمن بصفة دائمة، مستمرة ومنتظمة سير المرفق المفوض؛
يكيف المرفق المفوض مع متطلبات الصالح العام كلما اقتضى الأمر ذلك وفي آجال معقولة تقنيا؛
يضمن لمستعملي المرفق المفوض المساواة في الحصول على الخدمات وفي المعاملة ويوفر لهم خدمات مطابقة للعقد؛
يضع برنامجا للتواصل باستعمال الوسائل العصرية للتنظيم والنشر قصد إخبار المرتفقين والعموم عن المرفق وعن الخدمات الموضوعة رهن إشارتهم.
البند 28: مقتضيات الشرطة المطبقة على المرتفقين
يلتزم المفوض إليه بأن يعرض داخل الحافلات إعلانات موجهة للركاب، تذكر بالأشياء الممنوعة وكذا النصوص الأساسية التي تنظم هذا المنع. كما ينبغي أن يعرض أيضا الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بالنسبة للمخالفات.
وتعرض هذه الإعلانات باللغتين العربية والفرنسية.
وتتم معاينة المخالفات بواسطة مراقبين محلفين. وتتم المعاقبة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 609-11 من القانون الجنائي، وكذا المقتضيات المنصوص عليها في التشريع الخاص بإحداث تحصيل التذكرة المضاعفة في حالة عدم أداء ثمن التذكرة داخل حافلات النقل العمومي.
البند 29: برنامج الاستثمار التعاقدي
يبلغ مجموع البرنامج الاستثمـاري التعاقدي لفترة التدبير المفوض، والذي يتحمله المفوض إليه، … درهم يخصص منها مبلغ… درهـم لاقتناء الحافلات.
وبالإضافة إلى اقتناء الحافلات، يتضمن البرنامج الاستثماري أيضا انجاز بنيات تحتية طبقا لما هو محدد في الملحق 2 ووسائل للاستغلال بما في ذلك علامات لاوقوف، المخابئ، المستودعات، المرآب والورشات.
البند 30: المهام والمسؤوليات العامة للمفوض إليه
بمجرد دخول العقد حيز التنفيذ، يصبح المفوض إليه مسؤولا عن المرفق المفوض الذي يدبره ويستغله متحملا الأخطار والمخاطر الناجمة عن ذلك طبقا لمقتضيات العقد وكذلك الفصل 24 من القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
وبالخصوص، لا يمكن أن يتذرع بعدم توقع، أو بأي سبب كان، لتبرير إخلاله أوعدم الوفاء ببرنامجه الاستثماري إلا في حالة القوة القاهرة أو إخلال السلطة المفوضة.
وتقع العواقب المالية للأضرار، التي يمكن أن تترتب عن سير المرفق المفوض بعد تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ أو أن تثار برسم الاستغلال، على عاتق المفوض إليه الذي يتنازل عن أي دعوى ضد السلطة المفوضة وأعوانها.
ومن دون أن تكون اللائحة أدناه على سبيل الحصر، فان مهام ومسؤوليات المفوض إليه هي كالتالي:
تدبير جميع العلاقات مع المرتفقين؛
الاستثمار والتزويد بجميع الوسائل المادية والبشرية اللازمة للاستغلال، بالإضافة إلى الممتلكات التي وضعتها السلطة المفوضة رهن إشارته؛
إصلاح الحافلات وصيانة مجموع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الضرورية للاستغلال طبقا لمقاضيات البند 19؛
إبرام عقود المناولة وتدبير العلاقات مع المقاولات المناولة تحت مسؤوليته الشخصية وتحمل كل ما يترتب عن ذلك؛
القيام وإنجاز حملات إعلانية للمرتفقين وإنعاش الشبكة بعد إدلاء السلطة المفوضة برأيها حول حملات التواصل؛
اقتراحات متعلقة بتكييف الشبكة مع العروض؛
انجاز الدراسات المتعلقة بالشبكة بما في ذلك دراسة التعديلات المحتملة؛
وضع باتفاق مع السلطة المفوضة كيفيات إنجاز التهييئات على الطريق.
30-1- مهام الدراسة والمساعدة
وبالإضافة إلى ذلك ينبغي تأمين وظيفة الدراسة والمساعدة من طرف المفوض إليه خلال مدة العقد والتي ترتبط مباشرة بالمرفق المفوض وبمدار تطبيقه وتشمل:
انجاز دراسات تتعلق بالميدان وخاصة الضرورية منها لتعديلات الخدمات سواء تعلق الأمر بالتكييفات العادية أو بعقلنة العرض المتعلق بالنقل؛
الدراسات المتعلقة بالتعرف على المرتفقين الحاليين أو المحتملين للشبكة؛
المساهمة في الدراسات المتعلقة بتنظيم النقل العمومي بواسطة الحافلات داخل المدار المفوض.
وهذه الخدمات وبصفة عامة تلك التي تساهم في انجاز أحسن للمهمة الموكلة للمفوض إليه ستكون على عاتق المفوض إليه وسيتم القيام بها على نفقته.
ونتائج الدراسات الخاصة بالمرتفقين التي سيتم انجازها من طرف المفوض إليه ينبغي بعثها إلى السلطة المفوضة والتي ستصبح في ملكيتها. ويمكن للسلطة المفوضة استعمالها بكل حرية، وخصوصا بالنسبة لانجاز وثائق داخلية وخارجية (لوحات التواصل وإعلانات للجماعات الترابية وإحداث نظام معلومات جغرافي …).
30-2- ميثاق تصويري واستطلاع مرئي
سيتم انجاز ميثاق تصويري (charte graphique) جديد موحد وعصري على مستوى مجموع الحافلات والمخابئ وبالنسبة لجميع وسائل الاتصال في مدار التدبير المفوض.
وسيكون للمستخدمين والسائقين والمراقبين بذلة بألوان الشركة المفوضة.
30-3- الإخبار والتواصل
سيتم استعمال كل الوسائل المتاحة لإخبار المرتفقين بمنتوجات وخدمات المفوض إليه: إعلانات بعلامات الوقوف وتصميم الشبكة وموقع الأنترنت مع إعلانات متحركة وحملات للتواصل ...إلخ
البند 31: احترام الاعتبار الشخصي
يتعهد المساهم المؤسس بتأسيس شركة بموجب القانون الخاص المغربي في تاريخ سريان العقد، التي رأسمالها … درهم والذي يتم تحريره ودفعه في الآجال القانونية.
وتكون هذه الشركة هي المفوض إليها ويكون المساهم الرئيسي هو الفاعل المرجعي الذي يجب أن يفي بالشروط التالية:
- الإضطلاع داخل أجهزة التسيير بوظيفة التسيير التي تسمح بتنفيد بنود عقد التدبير المفوض في أفضل الآجال؛
- الحيازة الدائمة، طيلة فترة التدبير المفوض على 51% على الأقل من رأسمال الشركة المفوض إليها.
يخضع إنسحاب الفاعل صاحب المرجعية للموافقة القبلية للسلطة المفوضة ولمصادقة السلطة الحكومية المكلفة بوزارة الداخلية.
ويتعين على المرشح للحلول مكان الفاعل صاحب المرجعية، التوفر على نفس الكفاءات في مجال النقل، والتمتع بنفس السمعة والقدرة المالية، كما يتعين عليه التوفر على تجربة مؤكدة في مجال التدبير المفوض. وتظل جميع هذه الإعتبارات خاضعة لموافقة السلطة المفوضة والسلطة الحكومية المكلفة بوزارة الداخلية.
للسلطة المفوضة كامل الصلاحية لتقدير جودة التدبير المفوض وخاصة على ضوء معايير الكفاءة والمرجعية المطلوبة مسبقا للتفويض.
لتتطبيق مقتضيات هذا البند، يعرف التفويض في معناه الواسع والمتضمن ليس البيع فقط وإنما نقل الأسهم بأي طريقة أخرى (تبادل، هبة، دعم عن طريق شركة، إلخ...).
ويكون رهن جميع الأسهم أو جزء منها من طرف الفاعل صاحب المرجعية رهين بالموافقة القبلية للسلطة المفوضة ولمصادقة السلطة الحكومية المكلفة بوزارة الداخلية.
البند 32: تفويت التدبير المفوض
تحت طائلة السقوط الفوري للعقد، يمنع تفويت التدبير المفوض سواء كان جزئيا أو كليا وذلك طبقا للبند 11 من القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
يجب على الفاعل المرجعي أن يدير ويستغل بنفسه المرفق المفوض. ولا يمكنه، تحت طائلة السقوط، أن يفوت جزئيا أو كليا الحقوق الناجمة عن العقد أو أن يجعل الغير يحل محله لممارسة جزئية أو كلية للاختصاصات التي يتحملها برسم هذا العقد.
وفي حالة ما إذا لجأ المفوض إليه إلى الأغيار لمناولة تنفيذ بعض اختصاصات والتزامات والخدمات التي يتحملها برسم العقد، فانه يبقى المسؤول الوحيد أمام السلطة المفوضة.
البند 33: احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية
يجب على المفوض إليه أن يمتثل طيلة مدة العقد، للتشريع والتنظيم الجاري به العمل، وخصوصا القواعد المحاسبية والجبائية والاجتماعية، ودون أن تكون هذه القائمة على سبيل الحصر.
كما يلتزم طيلة مدة العقد باحترام المعايير المطلوبة منه. ولا يمكنه أن يدفع بأي تغيير أو تعديل في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عند سريان مفعول العقد لكي يتحلل من أي واحد من الالتزامات التي تقع عليه بمقتضى هذا العقد لإعفاء نفسه من أي من الالتزامات المترتبة عليه بموجبه.
البند 34: الالتزام بالتأمين
بمجرد دخول العقد حيز التنفيذ وطيلة مدته، يجب على المفوض إليه أن يبرم عقود التأمينات الإجبارية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، وخصوصا تلك المتعلقة بالنقل الحضري للمسافرين وحوادث الشغل والأمراض المهنية.
وعلاوة على ذلك، يجب عليه إبرام عقود تامين المسؤولية المدنية وكذا الحريق، وبصفة عامة كل تامين يغطي الأخطار التي يمكن أن تنتج عن أنشطته طبقا للبند 28 من القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
وسيبرم تأمين الحريق الذي يغطي المنشآت وحافلات المفوض إليه، ليغطي كذلك خسائر الاستغلال.
ويجب أن يتم اكتتاب عقود الــتأمين لدى شركات التأمين المرخص لها بالمغرب. ويتم تقديم نسخ من عقود التأمين والعقود الإضافية المتعلقة بها للسلطة المفوضة في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إبرامها.
كما أن إلغاء عقد تأمين لا يمكن أن يحد من الالتزامات بعقد تأمينات جديدة ولا أن ينتج عنه توقف في تغطية الأخطار.
ويقدم المفوض إليه للسلطة المفوضة بصفة منتظمة وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، في ملحق التقرير التقني، جدولا سرديا للتأمينات الجاري بها العمل.
البند 35: تحمل المفوض إليه للأخطار والمخاطر
يتحمل المفوض إليه كل التكاليف الضرورية لاستغلال المرفق المفوض. ويؤمن التدبير المفوض متحملا لأخطاره ومخاطره وتحت مسؤوليته طبقا للبند 24 من القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
ويتحمل، ما عدا الرجوع على من له الحق باستثناء السلطة المفوضة، جميع التعويضات التي يمكن أن تكون مستحقة للأغيار، تبعا أو من جراء استغلال المرفق المفوض أو صيانة المنشآت أو العتاد المرتبط بها.
الباب السابع: مقتضيات مالية
البنـــد 36: التعريفة ومراجعة التعريفات
أ-التعريفــــــات:
يرخص للمفوض إليه بأن يحصل مباشرة من المرتفقين على منتوج بيع الخدمات المقدمة وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد. وتتكون التعريفات المطبقة على الخطوط من عدة تعريفات بالنسبة للتذاكر وعدة تعريفات بالنسبة للانخراطات. وسعر الانخراط يكون جزافيا شهريا يؤديه المنخرط عند بداية الشهر ليستعمل الشبكة وتحدد منظومة التعريفات في الملحق 2.
ب-مراجعة التعريفات:
تراجع التعريفات، موضوع الفقرة " أ " أعلاه، كل ثلاث (3) سنوات بمناسبة تاريخ ذكرى دخول العقد حيز التنفيذ بتطبيق الصيغة المبينة بالملحق 2. ولا يمكن أن تقل فترة المراجعة عن 12 شهرا.
ولن تتأتى مراجعة أية تعريفة إلا إذا أدت بعض العناصر إلى زيادة تفوق أو تعادل نسبة 3 % من التعريفة المطبقة عند تاريخ المراجعة. والتعريفة الناتجة عن المراجعة يتم رفعها إلى فئة العشرات الأعلى من السنتيمات.
ومراجعة التعريفات لا يمكن تطبيقها إلا بعد موافقة السلطة المفوضة ومصادقة السلطة الحكومية المكلفة بوزارة الداخلية بمراسلة رسمية، تبين التعريفة الجديدة التي ينبغي تطبيقها.
وفي كل الأحوال، لا يمكن أ ن يبرر أي تأخير في المراجعة توقف المرفق المفوض ولا تخفيض الخدمة ولا إلغائها ولا تخفيض الاستثمارات ولا إرجاؤها ولا فسخ العقد من طرف المفوض إليه.
ج-تطبيق الزيادات التعريفية
يجب أن تطبق التعريفات المراجعة أو المقومة على أكبر تقدير قبل تاريخ الزيادة المقبلة.
وفي حالة استحالة أو تأخر تطبيق الزيادات التعريفية، تتم مشاورات بين السلطة المفوضة والمفوض إليه لإيجاد وسيلة لتطبيق التعريفات الجديدة أو إيجاد آلية للتعويض بما في ذلك اللجوء إلى تقويم برامج الاستثمار (تأجيل، تخفيض …الخ).
البند 37: المخططات المتعددة السنوات المنزلقة
قبل بداية كل سنة مالية بشهرين (2) اثنين، يقدم المفوض إليه للسلطة المفوضة مخططا تقديريا ثلاثي السنوات على مدى 3 سنوات مالية (السنة، السنة +1، السنة +2).
ويتضمن هذا المخطط، سنة مالية بعد أخرى، الوثائق والكشوفات المالية التقديرية التالية:
مخطط الاستثمارات والتمويل؛
مخطط العمل الذي يقترح المفوض إليه القيام به لتحقيق الأهداف المسطرة بالعقد؛
حساب المنتوجات والتحملات التقديرية وجدول التمويل؛
البيان التقديري؛
استراتيجية الموارد البشرية.
البند 38: الميزانية السنوية
علاوة على الوثائق والكشوفات التقديرية المذكورة بالبند 47، يقدم المفوض إليه للسلطة المفوضة شهرا (1) قبل بداية كل سنة مالية، لإبداء الرأي، كشوف الميزانية المتعلقة بالسنة المالية المذكورة ولائحة تطور عدد المستخدمين حسب فئاتهم.
ويتم وضع الميزانيات السنوية والجداول الزمنية للإنجاز طبقا للبرامج التوقعية للاستثمار المقررة بالملحق رقم 2 وكذا للجداول الزمنية للإنجازات المحددة في العقد.
وهذه الكشوفات يتم إرفاقها بمذكرة تقديمية وبكشف يذكر باحتمالات إنجاز السنة المالية الجارية، وتحدد أيضا استراتيجية الموارد البشرية وبرنامج التكوين.
وتتضمن الميزانيات السنوية بالتفصيل برنامج العمل الذي يقترح المفوض إليه القيام به لتحقيق أهداف عقد التدبير المفوض.
البند 39: تمويل مصاريف الدراسات والمراقبة
سيقوم المفوض إليه مباشرة وعلى نفقته، بناء على تعليمات من السلطة المفوضة، بتأدية مصاريف الدراسة والمراقبة المتعلقة بالتدبير السليم لمشروع النقل، والمتعلقة بالخدمات المذكورة في الفقرة 1.30 من الفصل 30، ومصاريف التدبير للمصلحة الدائمة للمراقبة ومصاريف خدمات الدراسات ومراجعة الحسابات وأعمال أخرى كما يلي:
سيتم تمويل مصاريف الدراسة والمراقبة وفقا لاقتطاع من رقم المعاملات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة للتدبير المفوض. وستحدد نسب الاقتطاع سنويا حسب الجدول التالي:
|
السنة 1 |
السنة 2 |
السنة 3 |
السنة 4 |
السنة 5 |
نسبة الاقتطاع |
1 %0, |
1 %0, |
1 %0, |
1 %0, |
1 %0, |
|
السنة 6 |
السنة 7 |
السنة 8 |
السنة 9 |
السنة 10 |
نسبة الاقتطاع |
1 %0, |
1 %0, |
1 %0, |
1 %0, |
1 %0, |
2- في حدود المبالغ الناتجة عن تطبيق النسب المشار إليها أعلاه وبتعليمات من السلطة المفوضة، يؤدي المفوض إليه مباشرة مصاريف تسيير المصلحة الدائمة للمراقبة وكذا مقدمي الخدمات المكلفين بالقيام بمهام الدراسة وتدقيق الحسابات وأشغال أخرى لحساب السلطة المفوضة.
3- والبقية بين المبالغ التقديرية المحددة حسب النسب المذكورة والمبالغ التي تم أداؤها فعلا برسم الخدمات خلال السنة يتم تأجيلها إلى السنة الموالية.
وعند نهاية التدبير المفوض، فان البقية بين المبالغ التقديرية والمبالغ التي تم أداؤها فعلا ينبغي دفعها للسلطة المفوضة.
ويتم تدبير هذه المصاريف على أساس اتفاقية بين السلطة المفوضة والمفوض إليه تتم المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بوزارة الداخلية.
عند دخول العقد حيز التنفيذ، يتعهد المفوض إليه بإنشاء حساب تطوير النقل الحضري مخصص لتلقي:
ـ العقوبات والجزائات.
ـ أي دفعة يدفعها المفوض إليه لصالح السلطة المفوضة.
البند 40: نشر الكشوفات المحاسبية السنوية
يتم نشر الكشوفات الحسابية المنصوص عليها قانونا، خلال (6) أشهر التي تلي اختتام السنة المالية على أبعد تقدير، بما فيها تقارير مفوضي الحسابات، في جريدة للإعلانات القانونية ويتم وضعها رهن إشارة العموم بمقر السلطة المفوضة.
البند 41: كفالة الضمان
من أجل تأمين التنفيذ الجيد للعقد ولضمان استمرارية المرفق المفوض، يتعهد المفوض إليه بأن يصدر لفائدة السلطة المفوضة، من طرف مؤسسة بنكية مرخص لها لهذه الغاية من طرف السلطات المغربية المختصة، كفالة بنكية بمبلغ … درهم (… درهم). وينبغي أن تكون الضمانة مطابقة للنموذج المبين في البند 77 من العقد.
وتصبح هذه الضمانة سارية المفعول عند تاريخ دخوله حيز التنفيذ وطيلة مدة العقد ويعاد تكوينها كلما تم استعمالها.
البند 42: نظام كفالة الضمان
-1 يمكن للسلطة المفوضة أن xxxx xxxxxxx بالأداءات التالية من مبلغ الضمانة بعد إنذار لم تتم الاستجابة له خلال اجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ من طرف المفوض إليه:
* المبالغ التي يكون المفوض إليه مدينا بها للسلطة المفوضة طبقا للبنود 39 و52 و53 و56 من الاتفاقية.
* المصاريف التي تم إنفاقها بسبب التدابير المتخذة، على حساب المفوض إليه، لضمان الأمن المرتبط بممتلكات التدبير المفوض واستمرارية المرفق المفوض في حالة تطبيق مقتضيات البنود 54و 55 و56 و60.
2- في حالة استخدام الضمانة، يجب على المفوض إليه أن يعيد توفير مبلغ الضمانة بالكامل خلال اجل 30 يوما التي تلي كل اقتطاع قامت به السلطة المفوضة.
وعدم إعادة تكوين مبلغ الضمانة من طرف المفوض إليه داخل الأجل المذكور يعطي الحق للسلطة المفوضة، بعد إنذار يبقى عديم الجدوى لمدة خمسة عشر (15) يوما كاملة، أن تنطق بالتدابير المنصوص عليها في البنود 54 و55 أدناه.
-3عند نهاية التدبير المفوض، تنتهي صلاحية الضمانة بعد سنة من انتهاء التدبير المفوض ما عدا في حالة وجود مسطرة قضائية أدخلتها السلطة المفوضة ضد المفوض إليه، وفي هذه الحالة، يبقي المفوض إليه على سريان مفعول الضمانة حتى انتهاء هذه المسطرة.
البند 43: الموارد المالية
تشمل الموارد المالية للتدبير المفوض:
-1المساهمة من طرف المفوض إليه برؤوس أمواله؛
2-القروض التي يتعاقد عليها المفوض إليه؛
3-التمويل الذاتي الناتج عن:
مداخيل التذاكر.
مداخيل الانخراطات.
منتوجات الأنشطة التابعة الناتجة عن الخدمات أو الأنشطة التي يسمح بها العقد.
العائدات المالية.
-4مداخيل الإعلانات.
الباب الثامن: مراقبة التدبير المفوض
البند 44: مدى المراقبة التي تمارسها السلطة المفوضة
1- تتوفر السلطة المفوضة اتجاه المفوض إليه على حق المراقبة التقنية ومراقبة تدبير المرفق المفوض مع احترام العقد.
2- تمارس السلطة المفوضة مراقبتها بهدف تقييم مدى احترام المفوض إليه لالتزاماته التعاقدية.
3- تحدد السلطة المفوضة كيفيات ممارسة مراقبتها ضمن احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وعلى كل حال، فإنها تخبر مسبقا المفوض إليه بنيتها في ممارسة حقها في المراقبة. ويمكنها أن تفوض كليا أو جزئيا ممارسة مراقبتها لشخص أو لعدة أشخاص ذاتيين أو معنويين أو أن تستعين في ذلك بأي شخص أو مستشار أو خبير من اختيارها.
4- يمكن للسلطة المفوضة، كلما اعتبرت ذلك ضروريا، أن تلجأ إلى خبرة خارجية. ويخضع المفوض إليه لنفس الالتزامات تجاه هذه الخبرة الخارجية كما هو الشأن تجاه السلطة المفوضة.
5- لا يمكن للمفوض إليه، بأي حال من الأحوال، أن يتذرع بممارسة المراقبة أو أي مقتضى من مقتضيات العقد لكي يتملص، كليا أو جزئيا، من أي التزام من الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب العقد.
6- لتمكين السلطة المفوضة من ممارسة مهمتها في المراقبة، فإن المفوض إليه يلتزم بتسليمها كل الوثائق المحاسبية والتقنية وغيرها وأن يمكنها من التعرف، وفي عين المكان، على كل المستندات والمحررات المتعلقة بالمرفق المفوض.
7- ويجب التأكيد، على أنه في حالة القيام بمهمات المراقبة أو التدقيق من طرف أشخاص غير تابعين للسلطة المفوضة أو لالسلطة الحكومية المكلفة بوزارة الداخلية، أن يتم التنصيص في الوثائق المتعلقة بهذه المهمات على مقتضيات حول سرية المعلومات المتداولة.
البند 45: المصلحة الدائمة للمراقبة
تقوم السلطة المفوضة باقتراح مصلحة دائمة من أجل المراقبة. وسيتم تحديد اختصاصات هذه المصلحة من طرف السلطة المفوضة طبقا لمقتضيات العقد.
وللمصلحة الدائمة للمراقبة الحق في المراقبة والتتبع اليومي لشبكة الاستغلال والاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المفوض إليه وأيضا الحرص على احترام وتنفيذ بنود العقد وانجاز المرفق العمومي.
البند 46: لجنة التتبع
تؤسس لجنة مكلفة بتتبع تنفيذ العقد، وتتكون من ممثلين عن السلطة المفوضة وممثلين عن المفوض إليه وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بوزارة الداخلية. ويكون للسلطة المفوضة والمفوض إليه نفس عدد الأعضاء.
تكون القرارات داخل لجنة التتبع موضوع اتفاق جميع أعضائها الحاضرين. ويكون عدد الأعضاء وكذا القواعد الداخلية للتسيير والتنظيم للجنة التتبع محددة في القانون الداخلي المصادق عليه من طرف جميع الأعضاء.
ويكون رئيس لجنة التتبع هو رئيس السلطة المفوضة. وله الصفة في أن يصادق باسم السلطة المفوضة على كل القرارات باستثناء تلك التي تتطلب ملحقا للعقد.
تعقد لجنة التتبع اجتماعاتها بمقر الجماعة أو في أي مكان معين في الاستدعاء.
وتقوم لجنة التتبع على وجه الخصوص بالمهام التالية:
أ. تعطي رأيها وتصدر توصيات وتوجيهات حول الجوانب التالية:
دراسة مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي ستبرم بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع مساهمي المفوض إليه أو إحدى الشركات التابعة له أو التي يساهم فيها؛
فحص الاتفاقيات والعقود الخاضعة للخدمات التابعة؛
تحديد المحطات وأماكن الوقوف والمخابئ وعلامات التشوير التي سيتم تثبيتها على مسارات كل خط؛
كل مهمة أخرى تسند إليها من أحد الأطراف أو الناتجة عن العقد.
ب- التقرير في المسائل الآتية:
جداول سير الخطوط؛
التعديلات التي سيتم إدخالها على برامج الاستثمار على أساس الدراسات المصادق على نتائجها من طرف السلطة المفوضة؛
وضع الممتلكات المستعادة رهن إشارة المفوض إليه وتخصيصها للمرفق المفوض،
كل مسألة متعلقة بالتعريفات،
تمديد أو تعديل الشبكة،
إحداث خطوط جديدة داخل المدار في إطار احترام توجهات مخطط التنقلات الحضرية.
ويمكن للّجنة، ضمن ممارسة اختصاصاتها، أن تطلب مساعدة أو رأي أي شخص آخر.
البند 47: التقارير السنوية
لتمكين السلطة المفوضة من تتبع التدبير المفوض، يلتزم المفوض إليه من أن يقدم لها كل سنة التقارير التالية:
التقرير الإخباري حول التدبير والتقرير التقني والتقرير الإخباري المالي وذلك خلال ثلاثة (3) أشهر التي تلي تاريخ اختتام السنة المالية المعنية وفي أجل أقصاه شهر أبريل وباستثناء تقرير مفوض الحسابات الذي سيقدم في أجل أقصاه متم شهر يونيو.
* التقرير الإخباري حول التسيير ويتضمن الحساب الختامي و حساب المداخيل والتحملات وجدول التمويل والجدول الإجمالي لبوليسات التأمين الجاري العمل بها و جدول تطور أعداد المستخدمين وكذا قائمة بالمنازعات ضد أو لصالح المفوض إليه.
* تقارير الحسابات.
* التقرير التقني ويجب أن يتضمن مذكرة وصفية للمرفق المفوض والوسائل المستخدمة وكذا الوقائع التي طبعت السنة المالية. ويتضمن التقرير التقني العناصر التالية، مع بيان تطورها على مدى السنوات المالية الثلاثة الأخيرة:
- الأسطول المستخدم (الأسطول المستعمل بالخطوط والأسطول الاحتياطي) ؛
- جودة الخدمة المقدمة مشهود بها بواسطة تحقيقات تبين ارتياح المرتفقين؛
- عدد السفريات حسب كل فئة تعريفية؛
- طول الشبكة؛
- تطور المنشآت؛
- برنامج الاستثمار المادي المنجز (الأسطول، البنيات التحتية، وسائل الاستغلال وتجهيزات أخرى...).
* التقرير المالي: ويجب أن يكون مصحوبا بالقوائم التركيبية المحاسبية والكشوفات والمعلومات السنوية التالية:
أ- منتوجات الاستغلال والخدمات المنجزة تنفيذا لهذا العقد؛
ب- نسخة من التصريحات الضريبية للمفوض إليه برسم الضريبة على الشركات؛
ج- الجرود المحينة للممتلكات المستعادة؛
د- كشف ملحق مفصل مع تبيان الوعاءات والمداخيل التي يحتمل تحصيلها لحساب السلطة المفوضة أو لحساب هيآت عمومية؛
خ- كل المؤشرات الأخرى التي ستمكن من تقييم الانجازات التي سيتم اختيارها باتفاق مشترك.
وهذه الكشوفات يجب أن تذكر بأرقام ومعلومات السنوات المالية الثلاثة (3) الأخيرة.
وتحتفظ السلطة المفوضة بحق التأكد من صحة المعلومات المحاسبية والإحصاءات المقدمة من طرف المفوض إليه.
ويشكل رفض المفوض إليه تسليم أية وثيقة من الوثائق المذكورة في هذا الباب، في الآجال المحددة، خطأ تعاقديا تتم معالجته في إطار البند 53.
البند48: المراجعة الثلاثية
كل ثلاث سنوات، تجتمع السلطة المفوضة والمفوض إليه، بمبادرة من أحد الطرفين لتقييم ظروف تنفيذ العقد بالنظر إلى التوازن المتفق عليه والمعتمد بالعقد الأصلي بالنسبة لحالة المراجعة الثلاثية الأولى أو عند المراجعة الأخيرة بالنسبة للمراجعات الثلاثية الأخرى الموالية ولالتزاماتهما التعاقدية المتبادلة.
ويقوم الطرفان بدراسة الفترة التاريخية الممتدة بين آخر مراجعة والمراجعة الجارية على أساس الانجازات والمعطيات التي تمت ملاحظتها مقارنة بالمعطيات والفرضيات التقديرية. وتقوم السلطة المفوضة والمفوض إليه، على أساس الالتزامات المحددة بالنسبة للفترة الموالية وللتوازن الاقتصادي المحدد باتفاق مشترك، بتحيين العناصر الضرورية لهذا التوازن.
ويمكن أن يهم هذا التحيين جميع جوانب العقد (المالية والاقتصادية والقانونية والمردودية والتعريفة وغيرها) مما يؤدي إلى إعداد ملحق؛
ولا يمكن أن تخل مسطرة المراجعة بالسير العادي للمراجعة أو التقويم المنصوص عليهما في البند 36 أعلاه حتى إبرام الملحق.
وخلال أشغال المراجعة وفي حالة اختلاف، يمكن أن يلجا الطرفان إلى المصالحة المنصوص عليه في البند 70.
الباب التاسع: تعديل العقـد
البند 49: التعديل باتفاق مشترك
يمكن لكل من السلطة المفوضة والمفوض إليه، باتفاق مشترك، تعديل مقتضيات العقد، بواسطة ملحق.
البند 50: التعديل من طرف واحد
يعترف المفوض إليه صراحة بأنه نظرا لكون التدبير المفوض يهم نشاطا يتعلق بمرفق عمومي، فإن السلطة المفوضة تملك وحدها سلطة تقدير الجودة والشروط التي ينبغي أن يتم تقديم الخدمة فيها للعموم، ونتيجة ذلك يقبل المفوض إليه بدون تحفظ، أن تقوم السلطة المفوضة إذا رأت ذلك ضروريا من أجل مصلحة المرفق المفوض، باقتراح تعديلات، من جانب واحد، على شروط عقد التفويض، شريطة تعويض المفوض إليه و/أو تحديد، باتفاق الطرفين، التعديلات المالية اللاحقة للعقد.
البند 51: التعديلات الاستثنائية
1 - إذا حدث، بصفة خارجة عن فعل أو إرادة المفوض إليه، أن مقتضيات تشريعية أو تنظيمية جديدة أو إكراهات تقنية كيفما كانت طبيعتها، أو مالية أو بصفة عامة، أحداث خطيرة وغير متوقعة، سواء بفعل السلطة المفوضة أم لا، نتج عنها إخلال بالتوازن الاقتصادي والمالي للتدبير المفوض .إن الطرفان يتفقان، بإشعار كتابي موجه من أحدهما للآخر، على مراجعة استثنائية وسابقة لأوانها للعقد على نحو يمكن من إعادة التوازن للتدبير المفوض.
وفي هذه الحالة، يلتزم الطرفان ببذل قصارى جهودهما، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ الإشعار المذكور في الفقرة السابقة وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق حول تعديل نصوص عقد التدبير المفوض.
وتكون هذه المراجعة موضوع ملحق وتصبح نقطة انطلاق المراجعة الثلاثية الموالية.
تلتزم السلطة المفوضة بتطبيق جميع الوسائل اللازمة لضمان استمرارية الخدمة المفوضة.
2 - في حالة ما إذا حصل، عند نهاية مدة أقصاها ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ صدور الإشعار المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه، أن تعذرت معالجة تقلب الظروف الاقتصادية وأصبح توازن الاستغلال للمرفق المفوض، مهددا على نحو يتعذر معه إصلاحه، فإنه يمكن فسخ العقد بموجب إشعار كتابي موجه من أحد الطرفين للآخر مع إشعار مسبق بثلاثين (30) يوما.
الباب العاشر: الجزاءات والعقوبات والمنازعات
البند 52: عدم كفاية الأسطول المستعمل
في حالة عدم قدرة المفوض إليه على توفير الخدمة بسبب عدم كفاية الأسطول المستعمل، وفي حالة ما إذا كان عدد الحافلات أقل من الأسطول المتفق عليه، يكون للسلطة المفوضة الحق في أن تفرض غرامة من أجل عدم استغلال الخطوط. يساوي مبلغ الغرامة قيمة 250 تذكرة عن كل حافلة ناقصة وعن كل يوم مضروب في 1,5 مرة.
ويلتزم المفوض إليه باستغلال الخطوط المعنية خلال اجل 30 يوما.
وإذا ما تكررت هذه المخالفة خلال أجل ثلاتين (30) يوما متتالية للأجل المذكور، ستساوي قيمة الغرامة 10 مرات الغرامة الأصلية وذلك خلال مدة ثلاثين (30) يوما.
وإذا انتهى هذا الأجل ولم يتم الاستغلال أو كان قد تم إلا انه سجلت حالة العود يمكن للسلطة المفوضة أن تعلن السقوط طبقا لمقتضيات البندين 54 و55 أدناه. ويتم التبليغ كتابة عن عدم الكفاية من طرف السلطة المفوضة.
يتم تحويل منتوج الغرامات الناجمة عن مخالفات مقتضيات العقد إلى الحساب المخصص لتنمية النقل الحضري خلال أجل عشرة (10) أيام مفتوحة بعد تسلم تبليغ السلطة المفوضة للمفوض إليه.
وعند انصرام هذا الأجل، يحق للسلطة المفوضة اقتطاع المبلغ الناتج عن الغرامات من مبلغ كفالة الضمان المنصوص عليها في البند 41 أعلاه.
ويمكن للمفوض إليه، شريطة أن يقدم للسلطة المفوضة التبريرات الضرورية، أن يعفى من هذه الغرامة إذا كان التأخر في استعمال الحافلات الجديدة ناتج عن تأخر أو عيب في التسليم يتحمله الممونون.
البند 53: عدم تسليم الوثائق
في حالة عدم تسليم التقارير الإخبارية أو الوثائق المنصوص عليها في البنود 37 و38 و47 وبعد عدم الرد داخل أجل ثلاثين (30) يوما عن الإنذار الموجه من طرف السلطة المفوضة، سيتم تطبيق غرامة بالنسبة لكل وثيقة لم يتم تسليمها، تساوي قيمة 250 تذكرة عن كل وثيقة مضروبة في 1,5 عن كل مرحلة من 10 أيام. وإذا لم يسلم المفوض إليه داخل اجل 3 أشهر الوثائق المعنية، يمكن للسلطة المفوضة النطق بسقوط المفوض إليه ذلك طبقا للبند 55 أدناه. ومبلغ هذه الغرامة يكون بذمة المفوض إليه للسلطة المفوضة ويكون واجب الأداء فورا لصالحها. ويكون من حق السلطة المفوضة اقتطاع المبلغ الناتج عن الغرامات من مبلغ الضمانة المشار إليها في البند 41 أعلاه بعد إنذار بالأداء موجه إلى المفوض إليه وبقي دون أثر خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.
البند 54: الوضع تحت الحراسة بالإدارة المؤقتة والإحلال التلقائي
-1في حالة التقصير الفادح أو الخطأ الجسيم الذي ينسب إلى المفوض إليه في تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب العقد، وخصوصا إذا أصبح الأمن العام مهددا أو لم يتم تقديم خدمة المرفق المفوض إلا جزئيا، مسببا اضطرابا مستمرا وجديا، لسبب آخر غير إضراب مستخدمي المفوض إليه أو أي شكل من المطالب الاجتماعية التي يسمح بها التشريع المغربي، فإن السلطة المفوضة تأمره، بإشعار مكتوب، بالقيام باللازم داخل أجل محدد يسري اعتبارا من يوم تسلم الإشعار والذي لا يمكن أن يقل، فيما عدا الاستثناءات، عن ثلاثين (30) يوما.
2 - إذا لم يف المفوض إليه بالالتزامات التي أخل بها أو أخطأ بشأنها بعد انقضاء الأجل الذي يحدده له الأمر، فإنه يجوز للسلطة المفوضة أن تتخذ، على نفقة وتحت مسؤولية المفوض إليه، إحدى التدابير التالية:
وضع التدبير المفوض تحت الحراسة بوضع إدارة مؤقتة، كلية أو جزئية، على نفقة وتحت مسؤولية المفوض إليه،
إحلال مقاولة أخرى محل المفوض إليه المخل بالتزاماته لأجل أن تتدارك الإخلال أو الخطأ الذي أدى إلى الإنذار.
3- ينتهي الوضع تحت الحراسة بإدارة مؤقتة أو بإحلال مقاولة بانقضاء أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اتخاذ هذا الإجراء إلى المفوض إليه. وخلال مدة الوضع تحت الحراسة بإقامة إدارة مؤقتة، أو بإحلال مقاولة، فانه يتم إيقاف العمل بعقد التفويض كليا أو جزئيا.
4- يجوز للسلطة المفوضة أن تقتطع من مبلغ الكفالة، المنصوص عليها في البند 41 أعلاه، كل نفقة تصبح ضرورية في إطار تطبيق مقتضيات هذا البند والتي لا يمكن تغطيتها من مداخيل استغلال المرفق.
5- ويمكن أيضا للسلطة المفوضة، بعد فترة الوضع تحت الحراسة والرجوع إلى الوكالة، كما حددت هذه الفترة. وإذا لم يتم تأمين المرفق العمومي كما هو محدد في العقد، أن تقرر السقوط ضد المفوض إليه.
البند 55: السقوط بسبب إخلال المفوض إليه
يمكن للسلطة المفوضة أن تنطق بالسقوط ضد المفوض إليه تحت مسؤوليته في حالة ارتكابه لخطأ جسيم، ووبدون أن تكون القائمة التالية محصورة يمكن اعتبار الحالات التالية خطأ جسيما:
- على اثر فترة تعليق العقد كما هو منصوص عليها في البند 54 أعلاه باستثناء استئناف المفوض إليه لتنفيذ التزاماته في ظروف ترضي السلطة المفوضة؛
- إذا رفض المفوض إليه إنجاز برنامج الاستثمار وذلك داخل الآجال والشروط التي حددها العقد؛
- في حالة رفض المفوض إليه إدماج مستخدمي الشركة المفوض إليها سابقا؛
- في حالة انقطاع كلي ولفترة تفوق عشرة (10) أيام لسبب راجع مباشرة إلى المفوض إليه، باستثناء حالة إضراب مستخدمي المفوض إليه أو أي احتجاج اجتماعي آخر مسموح به من طرف القانون المغربي، والذي يهم أكثر من 30 % من خطوط الشبكة؛
- إذا لم يقم المفوض إليه بدون مبرر معقول بإعادة تكوين الضمانة وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد؛
- في حالة تفويت جزئي أو كلي للتدبير المفوض؛
- في حالة عدم تسليم الوثائق المحددة في البند47 ؛
- في حالة استغلال الخطوط كما هو مبين في البند 52؛
- في حالة عدم تشغيل الخطوط المتعاقد عليها؛
- في حالة تغيير الأغلبية في رأسمال المفوض إليه وإذا لم يتوفر الفاعل صاحب المرجعية أو المساهم صاحب المرجعية في رأس مال المفوض إليه على مستوى المساهمات المحدد في البند 31 أعلاه.
والسقوط لا يمكن أن يتم إلا بعد ثلاثة (3) أشهر من الإنذار بواسطة رسالة تبلغ إلى المفوض إليه وتبقى عديمة الجدوى.
وهكذا وبمجرد الإنذار، يتعين على السلطة المفوضة والمفوض إليه أن يبحثا، داخل الأجل المحدد آنفا، عن أي حل لتمكين استمرارية التدبير المفوض.
آثار هذا السقوط، إن تم النطق به بعد المدة المذكورة بواسطة إشعار صادر عن السلطة المفوضة يوجه إلى المفوض إليه، وفق البند 71 أسفله.
البند 56: آثار السقوط بسبب إخلال المفوض إليه
عندما تصرح السلطة المفوضة بالوضع تحت الحراسة وكذا بالسقوط طبقا لمقتضيات البنود 54 و55، يتم تطبيق القواعد التالية:
1- يلتزم المفوض إليه بأن يعوض كل الأضرار التي تسبب فيها مباشرة للسلطة المفوضة وللمرفق المفوض وكذا النتائج المالية الناجمة عن ذلك دون أن يتمكن المفوض إليه من المطالبة بأي تعويض مهما كان السبب ؛
2 – بالإضافة إلى ذلك، تصبح الضمانة المحددة في البند 41 مكتسبة للسلطة المفوضة بصفة نهائية وتتم المطالبة بها كاملة؛
3 – مقابل الممتلكات المستعادة التي مولها المفوض إليه، فإن السلطة المفوضة تدفع له تعويضا يطابق القيمة المحاسبية الصافية، عند تاريخ السقوط، للتثبيتات المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز، والممولة من طرف المفوض إليه. ويتم احتساب القيمة المحاسبية الصافية للممتلكات المستعادة طبقا لمدة الاهتلاك المحددة في الملحق 2.
البند 57: الفسخ بسبب إخلال السلطة المفوضة
يمكن للمفوض إليه فسخ هذا العقد في حالة إخلال المفوض بعد تبليغ دون أثر خلال أجل (3) أشهر. في الحالات التالية:
* إذا لم تتخذ السلطة المفوضة، بدون مبرر معقول، التدابير اللازمة الداخلة في نطاق اختصاصاتها ، من أجل التنفيذ الجيد للتدبير المفوض ضمن الشروط المقررة في هذا العقد؛
* إذا لم يتم تطبيق الأسعار ومراجعتها طبقا للشروط المنصوص عليها في العقد؛
* إذا لم يتم احترام الاستغلال الحصري للنقل بواسطة الحافلات للمفوض إليه ولم تتخذ السلطة المفوضة التدابير الضرورية لاحترام هذا المبدأ عند تبليغها من طرف المفوض إليه؛
* إذا لم يتم تسليم الترخيصات الضرورية لوضع المخابئ وعلامات الوقوف من طرف السلطة المفوضة.
وبمجرد الإنذار، يتعين على كل من المفوض إليه والسلطة المفوضة أن يبحثا، داخل الأجل المحدد آنفا، عن كل حل من شأنه أن يمكن من متابعة تنفيذ العقد.
البند 58: آثار الفسخ بسبب إخلال السلطة المفوضة
إذا تم فسخ العقد من طرف المفوض إليه طبقا لمقتضيات البند 57، فإنه سيتم تطبيق المقتضيات التالية:
1-أ- تدفع السلطة المفوضة للمفوض إليه، مقابل الممتلكات المستعادة التي مولها، مبلغا يعادل القيمة المحاسبية الصافية، عند تاريخ الفسخ، للأصول الثابتة المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز والممولة من طرف المفوض إليه. والقيمة المحاسبية الصافية للممتلكات المستعادة يتم احتسابها طبقا لمدد الاهتلاك المحددة في الملحق رقم 2 للعقد.
1-ب- تدفع السلطة المفوضة للمفوض إليه، مقابل الممتلكات المأخوذة التي مولها المفوض إليه والتي يمكن أن تطالب بها السلطة المفوضة في إطار البند 66، تعويضا يحتسب على أساس مقتضيات البند 67؛
2- تؤدي السلطة المفوضة للمفوض إليه تعويضا حسب الحالات التالية:
إذا تم الفسخ قبل السنة العاشرة (10) من التدبير المفوض، فإن التعويض يساوي المعدل الحسابي للنتائج الصافية للسنوات المالية الثلاثة الأخيرة مضروبا في ثلتي (3/2) عدد السنوات المتبقية بين تاريخ الفسخ وانقضاء مدة التدبير المفوض كما هي محددة في البند 4 من الاتفاقية؛
إذا تم الفسخ في السنة العاشرة للتدبير المفوض وما فوق، فإن التعويض يساوي المعدل الحسابي للنتائج الصافية للسنوات المالية الثلاثة (3) الأخيرة مضروبا في ثلتي (3/2) السنوات المتبقية بين تاريخ الفسخ وانقضاء مدة التدبير المفوض كما هي محددة في البند 4 من الاتفاقية.
والسنة التي سيتم أخذها بعين الاعتبار في حساب السنوات المتبقية هي السنة التي اتخذ فيها قرار الفسخ.
البند 59: السقوط أو الفسخ في حالة القوة القاهرة
يجوز سقوط أو فسخ العقد في حالة القوة القاهرة ضمن الشروط المنصوص عليها في البند 269 من مدونة العقود والالتزامات وطبقا للبند 10 من القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
بالإضافة لحالات القوة القاهرة كما هي محددة في دفتر الشروط الإدارية العامة ولأغراض هذه الاتفاقية. تعني "القوة القاهرة" كل حدث يكون خارجا عن مراقبة المفوض إليه أو السلطة المفوضة يجعل من المستحيل تنفيذ التزامات كل منهما أو يجعلها مستعصية لدرجة يمكن اعتبارها مستحيلة في مثل هذه الظروف.
وتشمل حالات القوة القاهرة، من بين ما تشمل، الحروب والزلازل والعواصف والفيضانات وأعمال الإرهاب والحركات المطلبية، باستثناء الحالات التي تخص فيها هذه الحركات المفوض إليه وحده.
البند 60: حالات أخرى للسقوط أو الفسخ
-1حالات أخرى للسقوط
يجوز سقوط حق المفوض إليه فورا من العقد في حالة الحل قبل الأجل المحدد، أو التصفية القضائية سواء كانت أو لم تكن مصحوبة برخصة باستمرار المقاولة، وفي حالة تنازل جزئي أو كلي من طرف المساهمين لأسهمهم بكيفية مخالفة لمقتضيات البند 31 من الاتفاقية.
-2 حالات أخرى للفسخ
إذا لم يتحقق عن عملية المراجعة الثلاثية أو الاستثنائية أي اتفاق، فانه يمكن للطرفان، بعد نهج جميع سبل التوافق والتحكيم طبقا لمقتضيات البند 70 أسفله، بمبادرة من أحد الطرفين، النطق بفسخ العقد وفقا لشروط سيتم تحديدها باتفاق مشترك.
الباب الحادي عشر: انقضاء العقد
البند 61: أسباب انقضاء عقد التدبير المفوض
ينقضي عقد التفويض إما بشكل عادي حسب الشروط المنصوص عليها في البند 4 أعلاه أو بكيفية سابقة في الحالات المقررة في الفصول 52 و53 و54 و55 و57 و59 و60 من الاتفاقية.
البند 62: استرداد عقد التدبير المفوض عن طريق الشراء
يحق للسلطة المفوضة أن تسترد عن طريق الشراء التدبير المفوض بعد مرور أجل أدنى محدد في سبع (7) سنوات بدءا من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ. ويجب أن يمارس حق الاسترداد عن طريق الشراء ما بين السنة السابعة (7) والسنة العاشرة (10) للتدبير المفوض؛
ولهذه الغاية، يجب على السلطة المفوضة أن تبلغ المفوض إليه بنيتها في الاسترداد عن طريق الشراء على الأقل بستة (6) أشهر قبل التاريخ الذي تعتزم فيه القيام بهذا الاسترداد عن طريق الشراء؛
تسدد السلطة المفوضة للمفوض إليه تعويضا يعادل المتوسط الحسابي للنتائج الصافية للسنوات المالية الثلاثة (3) الأخيرة مضروب في ثلثي (3/2) عدد السنوات المتبقية بين تاريخ الاسترداد عن طريق الشراء وانقضاء مدة التدبير المفوض كما هي محددة في البند 4 من الاتفاقية؛
وسيكون الاسترداد عن طريق الشراء عمليا ابتداء من تسديد جميع المبالغ المستحقة للسلطة المفوضة اتجاه المفوض إليه طبقا لمقتضيات البند 66؛
وستحل السلطة المفوضة محل المفوض إليه أو تحل محلها مفوضا له آخرا تبعا للشروط المحددة في البنود 63 و64 و65.
البند 63: استمرارية المرفق عند نهاية التدبير المفوض
أيا كانت طريقة انقضاء التدبير المفوض فإن للسلطة المفوضة الإمكانية، دون أن ينجم عن ذلك أي حق في التعويض للمفوض إليه، في أن تتخذ، خلال الستة (6) أشهر الأخيرة من التدبير المفوض، كل تدبير من أجل تأمين استمرار المرفق المفوض مع التقليل، كلما أمكن ذلك، من الإعاقة التي تنتج عن ذلك للمفوض إليه.
وبصفة عامة، يمكن للسلطة المفوضة أن تتخذ بصفة تشاورية كل التدابير الضرورية لكي تسهل المرور التدريجي من التدبير المفوض إلى النظام الجديد لتدبير واستغلال المرفق المفوض.
البند 64: إعادة الممتلكات المستعادة للسلطة المفوضة
1- عند تاريخ الانقضاء العادي أو السابق لأوانه لعقد التدبير المفوض، فإن السلطة المفوضة تحل قانونيا محل المفوض إليه في مجموع حقوقه المتعلقة بالممتلكات المستعادة ؛
2- وفي التاريخ ذاته يتعين على المفوض إليه أن يعيد للسلطة المفوضة، مجانا ودون تحميلها أية مصاريف، وفي حالة عادية من الصيانة والتسيير، مع الأخذ بعين الاعتبار أقدميتها واستعمالها، مجموع الممتلكات المستعادة المهتلكة محاسبيا بصفة كلية ؛
3 – بالنسبة للممتلكات المستعادة التي تم تمويلها من طرف المفوض إليه والغير المهتلكة كليا، يتم تعويض المفوض إليه عنها على أساس القيمة المحاسبية الخالصة لهذه الممتلكات على أساس مدد الاهتلاك المحددة في الملحق رقم 2 للعقد ؛
4- وعند الاقتضاء، يتم إجراء مقاصة بين المبالغ المستحقة على التوالي على كل طرف تطبيقا لعقد التدبير المفوض ولتبعات انقضائه. ويمكن للسلطة المفوضة أن تقتطع من الكفالة المبالغ المتبقية المستحقة لها؛
5- مع عدم الإخلال بمقتضيات البنود 52 و53 تحدد كيفيات الأداء في البند 67.
6- بالنسبة للممتلكات التي كانت موضوع ضمان على قرض، فإن تسويتها يجب أن تتم بتاريخ الاسترجاع على أساس القيمة المحاسبية الصافية للممتلكات المعنية.
البند 65: تسليم الممتلكات في حالة الانقضاء السابق لأوانه للعقد
في حالة السقوط أوالفسخ أوالاسترداد عن طريق الشراء أو الانقضاء السابق لأوانه للعقد، يتعين على المفوض إليه في اجل أدناه ثلاثة (3) أشهر أن يضع رهن إشارة السلطة المفوضة في حالة جيدة من الصيانة والعمل مجموع الممتلكات المستعادة.
البند 66: استرجاع الممتلكات المأخوذة من طرف السلطة المفوضة
1 - عند تاريخ الانقضاء العادي أو السابق لأوانه لعقد التدبير المفوض، تسترجع السلطة المفوضة كليا أو جزئيا، مقابل تعويض، الممتلكات المأخوذة والمخزونات اللازمة للاستغلال العادي للمرفق. قرار الاسترجاع هذا يجب أن يشار إليه بوضوح في التبليغ. وخلال الفترة الانتقالية، يمكن للسلطة المفوضة الوصول إلى كل المعلومات حول حالة هذه الممتلكات.
تحوز السلطة المفوضة الممتلكات المأخوذة والمخزونات المشار إليها أعلاه على أساس قائمة يتم وضعها باتفاق مشترك.
2- تحدد قيمة الممتلكات المأخوذة كما يلي:
- تعاد الممتلكات المأخوذة بقيمتها المحاسبية الصافية وفقا لمدة الاهتلاك الجبائي أو بناء على رأي خبير،
- مخزونات الأصول على أساس معدل السعر المرجح أو بناء على رأي خبير،
3- بالنسبة للممتلكات التي كانت موضوع ضمان على قرض، فإن تسويتها يجب أن تتم بتاريخ الاسترجاع على أساس القيمة المحاسبية الصافية للممتلكات المعنية.
البند 67: كيفيات انقضاء التدبير المفوض
أ- عقود توريد الخدمات
إن عقود المفوض إليه مع المنخرطين والعقود الخاصة السارية المفعول عند نهاية عقد التدبير المفوض يمكن أن تستأنف من طرف المسير الجديد للمرفق إذا قبل ذلك.
ب- الوثائق
يلتزم المفوض إليه بأن يسلم للسلطة المفوضة جميع الوثائق الضرورية للاستغلال وتدبير المرفق المفوض وكذا جميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها السلطة المفوضة التي ترتبط بالتدبير المفوض.
ج- تسليم المنشآت والتجهيزات والعتاد للمرفق المفوض
في حالة استرداد التدبير المفوض عن طريق الشراء أو السقوط أو الفسخ أو عند انقضاء التدبير المفوض، يكون المفوض إليه ملزما بتسليم السلطة المفوضة الممتلكات المستعادة في حالة جيدة من الصيانة والعمل.
ويمكن للسلطة المفوضة، إذا كان ما يدعو لذلك، أن تقتطع من التعويضات المحتملة المستحقة للمفوض إليه، المبالغ اللازمة لجعل كل التجهيزات في حالة خدمة عادية.
د- مستخدمو المفوض إليه عند نهاية التدبير المفوض
في حالة السقوط أو الفسخ أو الاسترداد عن طريق الشراء أو عند الانقضاء العادي أو السابق لأوانه لمدة التدبير المفوض، يبقى المفوض إليه مدينا للمستخدمين بجميع الحقوق التي ترجع له طبقا لقانون الشغل وقانون الشركات.
ويلتزم المفوض إليه صراحة بان يعفي السلطة المفوضة من أي تبعة مالية خصوصا تجاه المستخدمين وذلك بتحمله جميع التكاليف التي يمكن أن تنتج عن هذه الوضعية.
يعفي المفوض إليه ويضمن السلطة المفوضة من أي شكاية يمكن أن يقوم بها مستخدمو المفوض إليه ضد السلطة المفوضة.
ويلتزم المفوض إليه بالتدخل في كل مسطرة يمكن أن تحرك ضد السلطة المفوضة في هذا الإطار وان يحل محل السلطة المفوضة في أداء أي مبلغ يحكم به ضدها لفائدة أجير المفوض إليه من جراء ذلك.
ه- مستحقات السلطة المفوضة
يسدد المفوض إليه للسلطة المفوضة الحقوق وكذا أي مبلغ مستحق لها برسم الفترة المنصرمة من السنة أو السنة المالية المعنية حتى سريان مفعول انقضاء العقد كما سيتم تبليغه من طرف السلطة المفوضة.
و- كيفيات التسديد
إن تسديد المبالغ المستحقة على كل واحد من الطرفين برسم نهاية التدبير المفوض كما هو محدد أعلاه، يجب أن يتم في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء العقد.
الباب الثاني عشر: مقتضيات انتقالية
البند 68: تتبع الوثائق والسجلات القانونية
يلتزم المفوض إليه بإخبار السلطة المفوضة بكل الوثائق والسجلات القانونية الملزمة لمسؤولية السلطة المفوضة
الباب الثالث عشر: مقتضيات مختلفة
البند 69: القانون المطبق
يخضع عقد التدبير المفوض لقانون 54.05 المتعلق بتدبير المرافق العامة.
البند 70: تسوية الخلافات والنزاعات:
يبذل الطرفان قصارى جهودهما من أجل التسوية الودية لكل خلاف قد ينجم عن هذا العقد؛
وإذا تعذر التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين، فإن النزاعات يتم عرضها، بمبادرة الطرف صاحب المصلحة في التعجيل، على السلطة الحكومية المكلفة بوزارة الداخلية لكي تقترح، داخل أجل ثلاتين (30) يوما، حلا يراعي المصلحة المتبادلة للطرفين؛
إذا فشلت التسوية حبيا يلتزم الطرفين اللجوء الى مسطرة التحكيم والوساطة طبقا لمقتضيات القانون 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة، الاتفاقية وتفعيلا لمقتضيات المادة 9 من قانون تدبير المفوض 54.05 والتي تنص صراحة على أنه يحق للمفوض والمفوض له سلوك مسطرة التحكيم.
عند النزاع تعتمد النسخة العربية.
البند 71: التبليغ
1-إن كل تبليغ أو أمر برسم العقد يجب أن يتم القيام به بواسطة رسالة مضمونة مع طلب إشعار بالاستلام أو بواسطة رسالة يسلمها حاملها للطرف الآخر مقابل وصل؛
2- إن التبليغات أو الأوامر المنصوص عليها في هذا العقد يتم القيام بها على وجه صحيح في المواطن المختارة و لدى الشخصين أدناه:
* بالنسبة للسلطة المفوضة، رئيس السلطة المفوضة.
* بالنسبة للمفوض إليه، المدير العام للشركة المفوض إليها.
3- ويلتزم المفوض إليه بعدم رفض أي تبليغ يوجه إليه من طرف السلطة المفوضة.
البند 72: النصوص العامة المطبقة على العقد
إن هذا العقد وكذا العلاقات التي تنشأ بين الطرفين تكون محكومة بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في المغرب والتي تطبق بالخصوص في مجال التدبير المفوض.
ويخضع المفوض إليه، على الخصوص، للالتزامات المترتبة عن النصوص التالية كما تم تعديلها أو إتمامها:
_ الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ؛
_الظهير الشريف رقم 1-06-15 المؤرخ ب 15 محرم 1427 الموافق ل 14 فبراير 2006 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية ؛
_ الظهير الشريف 1-63-260 24 جمادى2 1383 الموافق ل (12 نونبر 1963) المتعلق بالنقل بالحافلات معرفا للخدمات العمومية لنقل المسافرين البند2 ؛
_الظهير الشريف رقم 225-00-1 الصادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) بتنفيذ القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
_الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 بشأن قانون االلتزامات والعقود؛
_ الظهير الشريف رقم 124-96-1 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 بتنفيذ القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة بصيغته المعدلة والمكملة ؛
_ الظهير الشريف رقم 1.07.169 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية
_مرسوم رقم 2-00-854 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) الصادر لتطبيق القانون رقم 06ـ99 حرية الأسعار والمنافسة؛
_المرسوم رقم 2ـ97ـ377 المؤرخ 29 رمضان 1418 (28 يناير 1998) المكمل لمرسوم 8 جمادى 11372 (24 يناير 1953) بشأن شرطة السير والجولان؛
_الظهير الشريف رقم 61ـ03ـ1 المؤرخ في 12 ماي 2003 بإصدار القانون رقم 13ـ03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء؛
_مدونة الشغل؛
_التشريع الخاص بحوادث الشغل والتغطية الاجتماعية والتامين الإجباري للأمراض؛
_مدونة التجارة؛
_مدونة التأمينات؛
_المدونة العامة الجبائية؛
_القرار الوزاري المؤرخ ب 8 جمادى الأولى1372 الموافق ل 24يناير 1953 المتعلق بشرطة السير والجولان حسبما تم تتميمه خاصة بمقتضى المرسوم رقم2 -97 - 377 المحدد لمقاييس نفث غازات مخارج العربات ذات المحرك، الذي تمت المصادقة عليه بمجلس الحكومة بتاريخ 3 يونيو 1997 وبالمجلس الوزاري بتاريخ17 يونيو 1998؛
_المنشور رقم 4159 أع ح/د الصادر بتاريخ 12 فبراير 1959 و الأمر رقم 1023/59 الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 6 أكتوبر 1959، وكذا القانون المنظم للشغل والأجور بالمغرب؛
_النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتشغيل وسلامة المستخدمين والنقل.
بالإضافة إلى ذلك، يخضع المفوض إليه إلى المقتضيات الجاري بها العمل في مجال نقل الأشخاص.
البند 73: الصفة الكلية لعقد التدبير المفوض "حالة الشرط المشوب بالبطلان"
في حالة ما إذا كان أي واحد من مقتضيات عقد التدبير المفوض مشوبا بالبطلان فإن ذلك لا يؤدي إلى إعادة النظر في صلاحية العقد ما لم يمس ذلك المقتضيات الاقتصادية والمالية لعقد التدبير المفوض.
ولهذا الغرض، سيتخذ الطرفان جميع التدابير اللازمة احتراما لروح العقد ومصلحة الطرفين.
البند 74: وحدة القياس، القيمة المرجعية للدرهم ولغات العقد
بالنسبة لجميع الوثائق والمذكرات والمحررات التقنية والتصاميم وأي محرر آخر، يلتزم المفوض إليه باستخدام النظام المتري ووحدات القياس المرتبطة به. واتفق الطرفان على أن وثائق العقد تكون محررة باللغتين العربية والفرنسية.
إن المبالغ المبينة في العقد معبر عنها بالدرهم المغربي القار الذي تكون قيمته المرجعية هي تاريخ التوقيع على العقد.
البند 75: التسجيل والمصاريف المختلفة
إن المصاريف والرسوم والأتعاب التي قد تترتب على تحرير وتسجيل عقد التدبير المفوض يتحملها المفوض إليه.
البند 76: اختيار الموطن
لأغراض عقد التدبير المفوض:
أ- يختار المفوض إليه موطنه بمقره الاجتماعي الكائن بال…
ب- تختار السلطة المفوضة موطنها بمقر جماعة...
كل تغيير لهذا الموطن المختار لا يمكن الاعتداد به تجاه السلطة المفوضة إلا بعد انصرام سبعة (7) أيام كاملة بعد توصلها بإشعار بذلك.
الباب الرابع عشر: قائمة الوثائق الملحقة
البند 77: نموذج الكفالة
Le Délégataire établira la caution objet de l’article 41 selon le modèle ci-après
MODELE DE CAUTION
Garant : ................................................................... (La Banque)
Garanti : ......................................................... (Le Délégataire)
Le bénéficiaire l’Autorité Délégante………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
A/ Au titre du Contrat de la Gestion Déléguée du Transport Public urbain signé le.............……...., désigné « la convention », le Délégataire s’engage à fournir une caution bancaire de ………….……… Dirhams marocains conformément aux dispositions de l’article 41 de la convention.
Cette caution prendra effet à la date d’entrée en vigueur de ce contrat.
B/ Cela étant exposé, nous (la Banque) déclarons nous porter caution conjointe et solidaire et de manière irrévocable garantir, vis-à-vis du bénéficiaire désigné ci-dessus à hauteur de la somme de ……….. Dirhams, les montants auxquels le Bénéficiaire pourra faire appel en vertu des dispositions de la convention ci-dessous spécifiées.
C/ Le bénéficiaire pourra faire appel au montant de la caution conformément aux articles 41 et 42 dans les cas suivants :
a) Pour le paiement des sommes qui lui sont dues par le garanti en vertu des dispositions des articles 39, 52, 53, 54 et 55 de la convention.
b) Pour le paiement des dépenses faites en raison des mesures prises pour assurer la sécurité publique, la continuité ou la continuation du service délégué, dans les cas prévus dans les articles 54, 55, 56, 57, 60 et 63 de la convention.
D/ Nous la Banque nous nous engageons à payer à l’Autorité Délégante au titre du présent acte de caution le montant susmentionné dès réception de sa demande écrite sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception sans que l’Autorité Délégante soit tenue de justifier sa demande étant entendu toutefois que l’Autorité Délégante précisera que le montant qu’elle réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions prévues par les articles susmentionnés ne sont pas remplies et qu’elle spécifiera l’article concerné. Elle joindra à sa demande les pièces prévues dans l’article concerné.
Tout paiement de notre établissement au titre du présent acte de caution sera effectué au profit de l’Autorité Délégante à première demande de celle-ci sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit jusqu’à concurrence de la somme définie au paragraphe C précité, nonobstant tout recours judiciaire ou arbitral.
Les appels au montant de la présente caution devront être effectués par le Président de l’Autorité Délégante
Le présent acte expirera un (1) an après la date de la fin du Contrat sauf en cas de procédure judiciaire ou arbitrale entreprise par l’Autorité Délégante contre le Délégataire, auquel cas le Délégataire maintiendra la caution en vigueur.
A………………, le………………….
البند 78: ملحقات عقد التدبير المفوض
إن الوثائق التالية هي ملحقات التدبير المفوض ولها قيمة تعاقدية:
الملحق 1: شبكة ومدار التدبير المفوض؛
الملحق2: برنامج الاستثمار وسقوطات المالية للمفوض إليه وتعريفات التدبير المفوض؛
الملحق3: مستخدمي التدبير المفوض.
عن السلطة المفوضة |
… في |
عن المفوض إليه |
… في |
تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بوزارة الداخلية |
الرباط في |
اتفــــاقية التدبيــــر المفــــــوض لمرفق النقل العمومي بواسطة الحافلات.2