O الملحق 1 : نقط المراقبة : ضرورة إجراء المراقبة التكميلية
ا لمملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل
المركز الوطني للتجارب والتصديق
دفتر التحملات العام
المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للمركبات
دفتر التحملات رقم 143/SecMin/06 بتاريخ
الفهرس
القسم 1 : التذكير بالمقتضيات القانونية......................................1
الباب 1 : أهداف المراقبة التقنية ...............................................1
الباب 2 : إلزامية المراقبة......................................................1
الباب 3 : مكان إجراء المراقبة التقنية...........................................2
الباب 4 : دورية وكيفيات إجراء المراقبة.......................................2
الباب 5 : المراقبة التكميلية.....................................................3
الباب 6 : مراقبات أخرى.......................................................4
الباب 7 : إثبات المراقبة التقنية.................................................4
الباب 8 : أداء تكاليف المراقبة التقنية...........................................6
الباب 9 : التعريفة..............................................................6
القسم 2 : اشتغال مراكز المراقبة التقنية....................................7
الباب 1 : أحكام عامة..........................................................7
الباب 2 : أحكام خاصة متعلقة بالفاعلين المرخصين المنظمين في شبكات........9
الباب 3 : أحكام مشتركة متعلقة بمراكز المراقبة التقنية.......................11
الباب 4 : الموارد البشرية....................................................20
القسم 3 : أحكام متعلقة بالمركز الوطني للتجارب والتصديق...............23
القسم 4 : أحكام مختلفة وانتقالية..........................................25
القسم 1 : التذكير بالمقتضيات القانونية
بناء على ظهير 3 جمادى الأولى 1372 الموافق ( 19 يناير 1953 ) الناسخ والمعوض لظهير 26 شعبان 1353 الموافق ( 4 دجنبر 1934 ) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان كما تم تغييره وتتميمه ؛
بناء على قرار 8 جمادى الأولى 1372 الموافق ( 24 يناير 1953 ) الناسخ والمعوض للقرار الصادر في 26 شعبان 1353 الموافق ( 4 دجنبر 1934 ) بشأن مراقبة السير والجولان كما تم تغييره وتتميمه ؛
الباب 1 : أهداف المراقبة التقنية
المادة 1
المراقبة التقنية هي العملية التي تهدف إلى التصريح بأن المركبة ذات المحرك موضوع المعاينة في حالة جيدة للسير ولا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي، وأن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية وأنها مزودة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة قي النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الطرقية وحماية البيئة من التلوث.
وتهدف هذه العملية أيضا إلى التأكد من أن المركبة لم يدخل عليها أي تحويل من شأنه أن يغير خصائصها التقنية أو نوع استعمالها.
علاوة على ذلك، وفيما يخص المركبات التي تؤمن النقل الجماعي للأشخاص يجب أن تنصب عملية المراقبة المذكورة على التقيد بالأحكام القانونية الخاصة من أجل ضمان سهولة وراحة وسلامة نقل الأشخاص.
يمكن أن تنجز عملية المراقبة التقنية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو من طرف مراكز المراقبة التقنية المرخصة من طرف الإدارة لهذا الغرض.
الباب 2 : إلزامية المراقبة
المادة 2
تخضع جميع المركبات للمراقبة التقنية:
المركبات ذات المحرك أو المقطورة؛
المركبات ذات المحرك والمقطورات قبل تغيير ملكيتها أو إعادة تسجيلها؛
المركبات التي خضعت لتغيير أو تحويل قد يغير في مزاياها الميكانيكية أو في نوع استعمالها.
في حالة تجاوز الآجال القانونية للقيام بالمراقبة التقنية، فإنه لا يمكن للعربة أن تتنقل إلا في اتجاه مرأب للإصلاح أو إلى مركز المراقبة التقنية . وفي هذه الحالة، يتعين على مالك المركبة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من أن هذا التنقل يتم في ظروف تضمن السلامة.
الباب 3 : مكان إجراء المراقبة التقنية
المادة 3
تجرى المراقبة بجميع مراكز المراقبة التقنية الرخصة لصنف المركبة المعنية مهما كان مكان تسجيلها.
الباب 4 : دورية وكيفيات إجراء المراقبة
المادة 4
تخضع المركبات ذات المحرك للمراقبة التقنية :
خلال الستة أشهر قبل انقضاء 5 سنوات ابتداءا من تاريخ الشروع الأول في استخدامها ؛
تجدد المراقبة التقنية بعد ذلك كل سنة .
تكون المراقبة التقنية إلزامية في الحالات الإضافية التالية :
قبل كل تغيير للملكية ؛
كل ستة أشهر ابتداءا من تاريخ الشروع في استخدامها بالنسبة لمركبات نقل المسافرين والنقل العمومي الحضري وتعليم السياقة وسيارات الأجرة وسيارات الكراء ؛
كل سنة ابتداءا من تاريخ الشروع في استخدامها بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي يفوق أو يساوي وزنها مع حمولتها 3500 كلغ.
المادة 5
تتم مراقبة الحالة الميكانيكية وصلاحية المركبات ذات المحرك بواسطة تجهيزات آلية مرتبطة بالنظام المعلومياتي لمركز المراقبة التقنية، و يتم تكميلها بمراقبة بصرية . يحدد الملحق الثاني من دفتر التحملات العام الحالي لائحة التجهيزات الضرورية لإنجاز المراقبة التقنية على أحسن وجه.
أثناء عملية المراقبة التقنية، يتأكد العون الفاحص دون تفكيك أجزاء المركبة من حالتها الجيدة وصيانة أجزائها من خلال إنجاز المراقبة طبقا للملحق الأول من دفتر التحملات العام الحالي.
يحدد الملحق الأول من دفتر التحملات العام الحالي العيوب التي لا تتطلب المراقبة التكميلية أو تلك التي تستوجب القيام بها.
كلما دعت الضرورة إلى ذلك ولأي سبب كان، يقوم المركز الوطني للتجارب والتصديق بإدخال التحيينات أو التعديلات أو الإضافات أو مراجعات على هذا الملحق و الذي سيشكل بعد ذلك الملحق الأول لدفتر التحملات العام الحالي.
أثناء عملية المراقبة التقنية، وفي حالة معاينة عيب واحد على الأقل يستوجب إجراء مراقبة تكميلية، فإن نتيجة المراقبة تؤدي إلى ضرورة القيام بالمراقبة التكميلية .
الباب 5 : المراقبة التكميلية
المادة 6
عند كل معاينة لعيب أو عدة عيوب تتطلب القيام بالمراقبة التكميلية، يتم منح مالك المركبة مهلة شهر كأجل أقصى ابتداء من تاريخ المعاينة الأولية قصد إجراء هذه المراقبة التكميلية.
أثناء المراقبة التكميلية المنجزة في الشهر الذي يلي الفحص الدوري، لا تتم مراقبة سوى عناصر التحقق من المركبة ونقط المراقبة أو مجموع النقط التي تمت معاينة عيوب بها كما هو محدد بالملحق الأول من دفتر التحملات العام الحالي.
إذا تم خلال عملية المراقبة التكميلية معاينة عيوب أو خلل بنقط أو مجموعة نقط مراقبة طبقا الملحق الأول من دفتر التحملات العام الحالي، تدون بمحضر المراقبة التقنية وتحدد النتيجة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5.
في حالة ما إذا فرضت مراقبة تقنية تكميلية جديدة، لا يمكن أن ينتج عن ذلك تمديد أجل الشهر المحدد خلال المراقبة الدورية المحددة في المادة 1.
إذا تم تجاوز أجل شهر أو في حالة عدم التمكن من تقديم محضر المراقبة التقنية الدورية للعون الفاحص، يتم إخضاع المركبة لمراقبة دورية جديدة كما هو محدد في المادتيــن 1 و 2 وفي الملحق الأول المتعلق بالنقط الواجب مراقبتها خلال المراقبة الدورية.
يتم تحديد نتيجة المراقبة الجديدة كما هو منصوص عليه في المادة 5.
المادة 7
يمكن للمركز الوطني للتجارب والتصديق القيام بعمليات مراقبة تقنية إضافية عند الشك في حالة مركبة ما أو في جودة المراقبة التي خضعت لها أو تبعا لحادثة سير أو في إطار عملية افتحاص مبرمجة أو فجائية أو في حالة التوصل بشكاية أو إذا رغبت السلطة المكلفة بالنقل في ذلك. ويقوم المركز الوطني بهذه المراقبة إما بوسائله الخاصة أو بتفويض من ينجز ذلك لفائدته. في هذه الحالة، يجب على المفوض له أن يكون مستقلا عن نشاط المراقبة التقنية بالمغرب.
الباب 6 : مراقبات أخرى
المادة 8
يحق لكل مالك مركبة يرغب في القيام بعملية مراقبة تقنية إرادية للتحقق من حالة مركبته القيام بذلك في أي مركز للمراقبة التقنية على التراب الوطني مرخص له بمراقبة صنف المركبات التي تنتمي إليها المركبة المعنية.
يجب أن تمر المراقبة التقنية المنجزة بطريقة إرادية بنفس الكيفية التي تتم بها المراقبة الدورية وتكون موضوع محضر طبقا للمادة 9 من دفتر التحملات العام الحالي.
عند رغبة مالك المركبة،وقبل الآجال الإجبارية للمراقبة التقنية الدورية أو قبل المراقبة التكميلية المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 من دفتر التحملات العام الحالي، يمكن للمراقبة التقنية الإرادية المنجزة أن تشكل مراقبة قانونية وتحل بذلك محل آخر مراقبة تقنية قام بها مالك المركبة.
الباب 7 : إثبات المراقبة التقنية
المادة 9
لكل مراقبة تقنية أو تكميلية يتم تحرير محضر يبرز خاصة عمليات المراقبة المنجزة والقياسات المطبوعة بواسطة النظام المعلومياتي المرتبط بالأجهزة التقنية وملاحظات الكشف البصري وكذلك العيوب التي تمت معاينتها.
يتم التأشير على هذا المحضر مباشرة بعد تحريره من طرف العون الفاحص الذي أنجز المراقبة وستم تسليمه للشخص الذي قدم المركبة للمراقبة. لا يتم تسليم هذا المحضر إلا في المركز الذي أنجز المراقبة التقنية؛ ويحتفظ مركز المراقبة التقنية بنسخة منه لمدة 3 سنوات، كما يحتفظ بقياسات الأجهزة وملاحظات الكشف البصري في النظام المعلومياتي المرتبط بهذه الأجهزة لفترة مماثلة مدتها 3 سنوات طبقا لأحكام الملحق الثاني من دفتر التحملات العام الحالي.
يجب كذلك الاحتفاظ في النظام المعلومياتي وبملف كل مرافبة تقنية لمدة لا تقل عن 3 سنوات بالصور الفوتوغرافية التي يلتقطها العون الفاحص عند بداية كل مراقبة للعناصر التالية:
صورة عامة للمركبة؛
صور لوحتي التسجيل الأمامية والخلفية؛
صور مقربة لعجلات المركبة تبرز علاماتها وحالتها؛
صور للمظهر الداخلي للمركبة وخاصة بالنسبة لشاحنات الوزن الثقيل وحافلات النقل الجماعي للأشخاص.
عندما لا تتيح ظروف تقديم المركبة إنجاز المراقبة التقنية، يحدد محضر المراقبة التقنية سبب أو أسباب الرفض.
يشكل محضر المراقبة التقنية الذي يحدد العيوب التي تستوجب المراقبة التكميلية توجيه إنذار من أجل القيام بالإصلاحات التي تتطلبها هذه العيوب.
المادة 10
تعتبر مزيفة محاضر المراقبة التقنية المسلمة في الظروف التالية:
محضر مسلم دون تقديم المركبة للمراقبة التقنية؛
محضر مسلم خلال الفترة التي كان فيها المركز موضوع أمر بالاغلاق؛
محضر مسلم من طرف مركز المراقبة التقنية وموقع من طرف شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة عون فاحص وفقا لأحكام دفتر التحملات العام الحالي؛
محضر مسلم من طرف مركز المراقبة التقنية وموقع من طرف عون فاحص تم تبليغه أو تبليغ رئيس المركز أو المسؤول عن الشبكة إذا كان المركز مرتبطا بشبكة لمراكز الفحص، بإلغاء أو سحب شهادة الكفاءة المهنية وذلك طبقا لأحكام دفتر التحملات العام الحالي ودفتر التحملات الملحق برخصة الفاعل xxxxxxx للشبكة؛
محضر مسلم حرر على مطبوع أقر المركز الوطني للتجارب والتصديق بعدم مطابقته ؛
محضر إيجابي مسلم لمركبة غير سليمة؛
محضر إيجابي مسلم رغم وجود عيوب خطيرة تستوجب خضوع المركبة للمراقبة التكميلية.
الباب 8 : أداء تكاليف المراقبة التقنية
المادة 11
يتحمل مالك المركبة تكاليف المراقبة التقنية الدورية والمراقبة التكميلية والمراقبة الإرادية.
يتم أداء تكاليف كل مراقبة أو مراقبة تكيميلية قبل إنجاز عمليات المراقبة.
لا يتعلق أداء تكاليف المراقبة التقنية بنتائج المراقبة.
يكون مالك العربة أيضا مسؤولا عن احترام جميع المقتضيات القانونية وأحكام دفتر التحملات العام الحالي خاصة فيما يتعلق بالحالة الميكانيكية لمركبته واحترام دورية ومساطر المراقبة التقنية وكذلك آجال ومساطر المراقبة التكميلية.
الباب 9 : التعريفة
المادة 12
يحدد الملحق الخامس من دفتر التحملات العام الحالي تعريفة المراقبة التقنية الدورية والمراقبة التكميلية لكل صنف من أصناف المركبات. وتحدد هذه التعريفة دون احتساب أية رسوم أو ضرائب تفرضها إجراءات قانونية أو مقتضيات أخرى.
يجب أن تتضمن التعريفة النهائية المعلنة للعموم طبقا للمادة 27 التكاليف النهائية وأن تبرز بالتفصيل مختلف الرسوم أو الضرائب التي على الزبون تحملها علاوة على التعريفة المحددة في الملحق الخامس.
القسم 2 : اشتغال مراكز المراقبة التقنية
الباب 1 : أحكام عامة
المادة 13
يتم الترخيص للقيام بعمليات المراقبة التقنية:
للفاعلين المنظمين في شبكات لمراكز المراقبة التقنية المنتقين عبر طلب للمنافسة تنظمه السلطة المكلفة بالنقل؛
لمراكز المراقبة التقنية الموجودة قبل صدور دفتر التحملات العام الحالي.
يمكن لمراكز المراقبة التقنية الموجودة قبل صدور دفتر التحملات العام الحالي الاختيار بين :
الانضمام إلى شبكة من خلال عقد اتفاق؛
الانتظام في شبكة على أساس دفتر للتحملات ملحق بالترخيص؛
احترام شروط المركز الوطني للتجارب والتصديق الذي يشكل شبكتهم طبقا للمادتين 47 و 48 من دفتر التحملات العام الحالي.
لا يمكن التخلي عن شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا لفائدة شبكة أخرى تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات العام الحالي ودفتر التحملات الملحق بترخيص الشبكة المتخلية.
لهذا الغرض، ينبغي على المتخلي والمتخلى له، قبل إبرام العقد، القيام بتصريح مشترك لدى المركز الوطني للتجارب والتصديق يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات العام الحالي ودفتر التحملات الملحق بترخيص شبكة المتخلي.
بناء على عقد التخلي، تقوم السلطة المكلفة بالنقل بتحيين الترخيص.
لا يجوز التنازل عن مركز للمراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي أو ذاتي يتوفر على رخصة لاستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية.
إذا ترتب عن التخلي عن مركز للمراقبة التقنية تخفيض عدد خطوط المراقبة التي يستغلها المتخلي إلى اقل من العدد الأدنى المحدد في دفتر التحملات العام الحالي، لا يمكن الموافقة على التخلي إلا إذا التزم المتخلي بتوفير العدد الأدنى من الخطوط السالف الذكر.
في حالة وفاة الحاصل على رخصة فتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية موجود قبل صدور دفتر التحملات العام الحالي أو رخصة استغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، يجب على ذوي حقوق الهالك التصريح بذلك للمركز الوطني للتجارب والتصديق داخل أجل شهر من تاريخ الوفاة.
يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال الشبكة أو المركز لمدة سنة يجب خلالها تقديم طلب للحصول على رخصة جديدة باسم شخص ذاتي أو معنوي يتوفر على الشروط المحددة في دفتر التحملات العام الحالي أو دفتر التحملات الملحق بالرخصة إذا تعلق الأمر بشبكة لمراكز المراقبة التقنية.
في حالة عدم تقديم الطلب خلال هذه المدة، يقوم المركز الوطني للتجارب والتصديق بالسحب النهائي للرخصة.
قبل تعليق أو إنهاء نشاطه، يتعين على الحاصل على رخصة لاستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية إخبار المركز الوطني للتجارب والتصديق بذلك عبر رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
كل تعليق أو إنهاء للنشاط لم يتم الإخبار به أو تجاوز مدة ثلاثة أشهر، ينتج عنه سحب الرخصة.
المادة 14
توضح رخصة استغلال مركز المراقبة التقنية صنف أو أصناف المركبات التي يرخص للمركز بمراقبتها.
لهذا الغرض، هناك ثلاثة أصناف من المراكز يحددها دفتر التحملات العام الحالي:
مركز المراقبة التقنية مرخص له فقط بمراقبة المركبات ذات الوزن الخفيف التي يقل وزنها مع حمولتها عن 3500 كلغ؛
مركز المراقبة التقنية مرخص له فقط بمراقبة المركبات ذات الوزن الخفيف والمركبات ذات الوزن الثقيل التي يقل وزنها مع حمولتها عن 15000 كلغ؛
مركز المراقبة التقنية مرخص له بمراقبة كل أصناف المركبات بما فيها الحافلات.
المادة 15
من المفروض أن يفتح مركز المراقبة التقنية أبوابه طوال أيام العمل بما في ذلك صباح يوم السبت، أي 8 ساعات يوميا خلال الأسبوع و 4 ساعات يوم السبت صباحا على الأقل.
يمكن للمراكز المتوفرة على الوسائل التي تسمح لها بالعمل خارج هذه الأوقات القيام بذلة مع احترام التشريعات والقوانين المغربية المتعلقة بالشغل.
يمكن لهذه الأوقات أن تغير بناء على مذكرة صادرة عن المركز الوطني للتجارب والتصديق بصفة نهائية أو مؤقتة بالنسبة لمركز أو عدة مراكز.
يمكن لمركز ما اعتماد توقيت خاص مبرر شريطة الموافقة عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
يفترض في كل مركز للمراقبة التقنية الإعلان عن أوقات عمله في مكان بارز للعموم.
لذلك، لا يمكن لمركز المراقبة التقنية إغلاق أبوابه إلا في الحالات التالية:
الإغلاق المفروض من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق في ظروف يحددها هذا الأخير؛
الإغلاق المرخص من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بناء على سبب مقبول من طرف هذا الأخير.
الباب 2 : أحكام خاصة تتعلق بالفاعلين المرخصين
المنظمين في شبكات
الفرع 1 : تعاريف
المادة 16
يرخص من أجل القيام بعمليات المراقبة التقنية للمراكز المنتظمة في شبكات مرخصة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالنقل طبقا لمسطرة طلب المنافسة التي تعلن عنه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل كلما تبين لها أن هناك حاجة إلى شبكة أو عدة شبكات لمراكز المراقبة التقنية.
يتعين على الفاعلين المرخصين لاستغلال شبكات مراكز المراقبة التقنية الاستجابة لمقتضيات القانون المغربي وخصوصا دفتر التحملات العام الحالي وبنود دفتر التحملات الملحق بالترخيص.
تطلق تسمية " شبكة لمراكز المراقبة التقنية " على كل فاعل مرخص له باستغلال حد أدنى من مراكز المراقبة التقنية تضم على الأقل 75 خطا للمراقبة على الصعيد الوطني.
الفرع 2 : تنظيم الشبكة ومهامها
المادة 17
تتأكد الشبكة في أية لحظة من xxx xxxxx المراقبة التقنية بكل المراكز التابعة لها طبقا لدفتر التحملات العام الحالي ودفتر التحملات الملحق بالترخيص.
تلتزم الشبكة بإنجاز عملية افتحاص واحدة على الأقل في السنة لكل مركز من المراكز التابعة لها. لا تمنع هذه الافتحاصات الشبكة من القيام، في حالة الضرورة، بعمليات افتحاص مفاجئة لكل مراكز المراقبة التابعة لها.
يجب أن تغطي هذه العمليات الافتحاصية كل أنشطة مراكز المراقبة التقنية خصوصا احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات العام الحالي ودفتر التحملات الملحق بالترخيص ومساطر وتعليمات الشبكة.
تتحمل الشبكة مسؤولية xxx xxx مراكز المراقبة التقنية التابعة لها ومدى مطابقتها لكل المقتضيات القانونية ودفتر التحملات العام الحالي ودفتر التحملات الملحق بالترخيص.
يبعث الفاعل إلى المركز الوطني للتجارب والتصديق:
المعطيات المحددة في الملحق الأول المتعلقة بكل مراقبة تقنية أنجزت بأحد المراكز التابعة له، وذلك في أجل لا يتعدى 6 أيام؛
العيوب أو الاختلالات التي تمت معاينتها خلال عمليات الافتحاص بالمراكز التابعة له وكذا التدابير التصحيحية التي يلتزم القيام بها دون الإخلال بالتدابير التي يمكن للمركز الوطني للتجارب والتصديق اتخاذها إذا اعتبر أن هذه العيوب والاختلالات خطيرة، وذلك في أجل لا يتعدى 6 أيام من تاريخ انتهاء عملية الافتحاص.
الفرع 3 : الترخيص للشبكات
المادة 18
يتم انتقاء الشبكات المرخصة بناء على مسطرة لطلب المنافسة.
عند انتهاء مسطرة طلب المنافسة، تعين الشبكة المنتقاة شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط التالية:
أن لا تقل سنه عن 20 سنة شمسية كاملة؛
أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية لمبادئ الاستقامة والمروءة.
يكون هذا الشخص مسؤولا عن تطبيق كافة الأحكام التشريعية والقانونية ومقتضيات دفتر التحملات العام الحالي ودفتر التحملات الملحق بترخيص الشبكة. ويتأكد باستمرار من xxx xxxxx عمليات المراقبة التقنية من طرف المراكز التابعة له.
يجب تبليغ كل تغيير في شخص هذا المسؤول للمركز الوطني للتجارب والتصديق.
المادة 19
عندما ترغب الشبكة في فتح مركز جديد أو ضم مركز أو مجموعة مراكز للمراقبة التقنية، يتوجه بطلب إلى المركز الوطني للتجارب والتصديق. ويجب إيداع ملف كامل حول المركز أو مجموعة مراكز المراقبة التقنية المرغوب فتحها أو ضمها لدى المركز الوطني للتجارب والتصديق، ويتضمن هذا الملف:
الموقع الجغرافي لمركز أو مراكز المراقبة التقنية؛
التصميم العام وتصميم التهيئة لمركز أو مراكز المراقبة التقنية؛
مستوى تاهيل الأشخاص المزمع تشغيلهم ؛
كشف أسعار أو فواتير اقتناء التجهيزات التقنية إذا تعلق الأمر بفتح مركز جديد.
في حالة الموافقة، يسلم المركز الوطني للتجارب والتصديق موافقة مبدئية إلى الفاعل الذي يجب عليه الشروع في إنجاز مجموع العمليات المتعلقة بوضع وتجهيز مركز المراقبة التقنية.
تمتد صلاحية المرافقة المبدئية لمدة 6 شهور بالنسبة لضم مركز للمراقبة التقنية و لمدة 12 شهر بالنسبة لفتح مركز جديد. إذا لم يتم تشغيل المركز خلال هذه الآجال، تصبح الموافقة المبدئية لاغية وغير ذات مفعول.
لا يمكن الترخيص لأي مركز إذا لم يحترم حكما من الأحكام القانونية وخاصة الأحكام المحددة في دفتر التحملات العام الحالي ودفتر التحملات الملحق بالترخيص.
المادة 20
يتوقف الترخيص بفتح مركز المراقبة التقنية للعموم على استلام المركز من طرف لجنة مفوضة لهذا الغرض من لدن المركز الوطني للتجارب والتصديق وتحرير محضر إيجابي ومقبول من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق الذي يشعر الشبكة بترخيص الاستغلال.
تتحقق اللجنة المفوضة لهذا الغرض من مستوى احترام المركز لكل المقتضيات المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل وخاصة دفتر التحملات العام الحالي ودفتر التحملات الملحق بالترخيص بالنسبة للفاعلين المنظمين في شبكات. وينتج عن عدم احترام أي مقتضى من المقتضيات رفض الترخيص باستغلال مركز المراقبة التقنية.
الباب 3 : أحكام مشتركة متعلقة بمراكز المراقبة التقنية
الفرع 1 : ضم المراكز الموجودة إلى شبكة مرخصة
المادة 21
يحق للأشخاص المعنويين أو الذاتيين المرخص لهم باستغلال مراكزهم قبل الشروع في تطبيق دفتر التحملات العام الحالي الانضمام إلى فاعل يستغل شبكة لمراكز المراقبة التقنية.
لهذا الغرض، يجب إشعار المركز الوطني للتجارب والتصديق برسالة مصحوبة بعقد انضمام مركز المراقبة التقنية إلى الشبكة التي يختارها. ويجب أن تكون هذه الرسالة موقعة ومصادق عليها من طرف الشخص المرخص له في البداية باستغلال مركز المراقبة التقنية .
بمجرد انضمام مركز المراقبة التقنية إلى الفاعل في الشبكة، يتم التعامل معه باعتباره تابعا للشبكة ويجب أن يخضع لنفس شروط الاستغلال والجودة والتدبير التي على أساسها تم الترخص للفاعل باستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية بالمغرب.
لا يمكن لمراكز المراقبة التقنية أن تكون تابعة إلا لفاعل واحد مستغل لشبكة.
يمكن في أي وقت لكل مركز للمراقبة التقنية مرخص قبل الشروع في تنفيذ دفتر التحملات العام الحالي إما تغيير الفاعل الذي انضم إليه أو يصبح مستقلا لينضم إلى شبكة المركز الوطني للتجارب والتصديق .
الفرع 2 : أحكام عامة
المادة 22
يجب على الأشخاص المعنويين والذاتيين المرخص لهم قبل الشروع في تنفيذ دفتر التحملات العام الحالي باستغلال مراكز المراقبة التقنية وعلى المسؤولين المفوضين من طرف الفاعل في الشبكة لتدبير كل المراكز التابعة له ورؤساء مراكز المراقبة التقنية أن يستجيبوا لشروط المروءة والكفاءة المهنية.
تفصل المواد من 41 إلى 46 والملحق 4 الشروط التي يجب على مراكز المراقبة التقنية احترامها في ما يتعلق بالموارد البشرية.
المادة 23
يمنع منعا كليا على الأشخاص المعنويين أو الذاتيين أو الفاعلين المستغلين لمركز أو مراكز للمراقبة التقنية مزاولة أي نشاط آخر يرتبط بتجارة وإصلاح المركبات بموازاة نشاط المراقبة التقنية.
المادة 24
يجب أن يحظى كل تحويل أو تغيير يتم إدخاله على محل مركز المراقبة التقنية أو على تهيئته أو بنائه أو على مظهر من شأنه تعديل التصميم الأول المودع لدى المركز الوطني للتجارب والتصديق بموافقة هذا الأخير. ولذلك، يجب أن يستجيب هذا التغيير إما لطلب المركز الوطني للتجارب والتصديق أو لحاجة مبررة مدعمة بالحجج اللازمة دون الإخلال بأي حكم من أحكام دفتر التحملات العام الحالي وخصوصا الملحق 3 أو دفتر التحملات الملحق بالترخيص للفاعلين في الشبكة.
المادة 25
عند افتتاح مركز المراقبة التقنية المرخص له، لا يمكن تقليص أو رفع عدد الخطوط الموجودة للمراقبة إلا إذا عبر المركز الوطني للتجارب والتصديق عن الحاجة إلى ذلك أو قدم الشخص المعنوي أو الذاتي المرخص له المبررات الكافية ليحظى بموافقة المركز الوطني للتجارب والتصديق.
غير أنه في حالة تقليص عدد خطوط مراقبة مركز المراقبة التقنية، يجب أن يضمن الشخص المعنوي أو الذاتي المرخص له باستغلال مركز المراقبة التقنية المعني استمرار الخدمة العمومية. وفي مثل هذه الحالات، يجب تضمين ملف المبررات الموجه إلى المركز الوطني للتجارب والتصديق الحل أو الحلول البديلة التي يجب أن تحظى بموافقة المركز الوطني للتجارب والتصديق.
الفرع 3 : المحلات
المادة 26
يجب أن تقع مراكز المراقبة التقنية في مناطق تسمح بدخول وخروج المركبات المرخص له بمراقبتها دون إزعاج حركة السير أو تشكيل خطر على السلامة، وتضمن القيام بالمراقبة التقنية في أحسن الظروف.
في هذا الإطار، يحدد الملحق 3 من دفتر التحملات العام الحالي مختلف المقتضيات المتعلقة بالمحلات التي يجب أن تتوفر في مراكز المراقبة التقنية وذلك وفقا لكل صنف من أصناف الترخيص.
المادة 27
بالإضافة إلى الملصقات والإعلانات الأخرى المستعملة في مكان الاستقبال وقاعة الانتظار والواردة في النصوص التشريعية والقانونية الجاري بها العمل، يجب إعلان ما يلي بخطوط بارزة ومرئية للعموم:
الترخيص باستغلال مركز المراقبة التقنية ؛
تعريفة المراقبة التقنية ؛
شهادات الكفاءة المهنية للأعوان الفاحصين ؛
نقط المراقبة مشخصة بشكل جيد ؛
مختلف التعليمات المتعلقة بالسلامة الطرقية ؛
الفحوصات والمراقبة التي يجب على السائق القيام بها قبل استعمال الطريق ؛
مختلف عمليات الصيانة الوقائية والمنتظمة التي يجب على السائق القيام بها لمركبته ؛
مواعيد فتح وإغلاق مركز المراقبة التقنية ؛
السبل المتاحة للعموم من أجل تبليغ شكايات المستعملين ؛
الأجل الأقصى المحدد في شهر بالنسبة للمراقبة التكميلية ؛
دورية المراقبة التقنية بالنسبة لكل صنف من أصناف المركبات.
الفرع 4 : التجهيزات
المادة 28
يجب أن يتوفر كل خط للمراقبة على التجهيزات التقنية الضرورية للمراقبة التقنية للمركبات التي من أجلها تم الترخيص للمركز.
يجب أن يكون كل مركز للمراقبة التقنية مجهزا بالوسائل المعلومياتية الناجعة التي تمكنه من تخزين نتائج المراقبة التقنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يتوفر على أدوات معلومياتية لتدبير النشاط التقني والتجاري والمالي.
تحدد لائحة هذه التجهيزات في الملحق 2 من دفتر التحملات العام الحالي.
يجب أن تكون كل وسيلة من الوسائل، عند شرائها ووضعها، جديدة وأن تستجيب لكل مقتضيات القانون الجاري به العمل وخصوصا دفتر التحملات العام الحالي. ولذلك، يجب على كل مركز للمراقبة التقنية غير منضم إلى شبكة إشعار المركز الوطني للتجارب والتصديق بكل اقتناء جديد وإرسال المواصفات التقنية و كل المعلومات حول التجهيزات المعنية. وفي ما يتعلق بالمراكز المنضمة لشبكة، يجب الاحتفاظ بنفس هذه المعلومات ضمن الملفات التقنية للشبكة المعنية.
يجب أن يحترم، بشكل دقيق، وضع وتموقع التجهيزات والمسافة بينها تعليمات المزود والبروتوكول المعلومياتي والنظام الإعلامي المفروض من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
يجب أن تعين التجهيزات الخاصة بصنف من أصناف المركبات فقط لخط المراقبة المتعلق بهذا الصنف. غير أنه يمكن الترخيص لخطوط مختلطة للمراقبة التقنية للمركبات ذات الوزن الخفيف ومركبات الوزن الثقيل في المراكز التمواجدة بالجهات التي يرى المركز الوطني للتجارب والتصديق أنها تشهد ضعفا في عدد عمليات المراقبة التقنية.
يجب أن تكون الخطوط المختلطة مجهزة بالتجهيزات المنصوص عليها في الملحق 2 من دفتر التحملات العام الحالي وأن يحظى استعمالها بموافقة مكتوبة من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
يجب أن يخصص لكل جهاز ملف تقني كما هو محدد في الملحق 2 من دفتر التحملات العام الحالي.
المادة 29
يمكن للفاعلين المنظمين في شبكات أن يستغلوا وحدات متنقلة ضمن شروط خاصة تحدد في حينها من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
يجب أن تكون هذه الوحدات المتنقلة مجهزة بنفس التجهيزات المنصوص عليها في دفتر التحملات العام الحالي وخصوصا الملحق 2 منه، ويجب عليها كذلك أن تمكن من القيام بالمراقبة التقنية في نفس شروط الفاعلية والدقة التي توفرها الوحدات الثابتة.
المادة 30
عند توقف جهاز معين نتيجة خلل ما، يجب أن يوقف مركز المراقبة التقنية في الحين نشاط خط المراقبة الذي يتعلق بالجهاز المعطل وأن يشعر بذلك المركز الوطني للتجارب والتصديق والشبكة التي ينتمي لها بالنسبة للمراكز التابعة لشبكات. ويرتبط استئناف نشاط الخط المعطل بزوال السبب الأولي للتوقف.
يوجه كل فاعل في الشبكة أو كل مركز للمراقبة التقنية غير منضم لشبكة نشرة شهرية إخبارية إلى المركز الوطني للتجارب والتصديق حول اختلالات التجهيزات.
في كل الحالات، يجب على كل مركز للمراقبة التقنية صيانة تجهيزات المراقبة والحفاظ عليها في حالة جيدة من خلال إصلاح أو تعويض التجهيزات المتضررة.
المادة 31
يجب أن يكون لدى كل مركز للمراقبة التقنية كل التجهيزات الرقمية للقيام بالمراقبة التقنية الكاملة والتي تمكن من إعطاء مقاييس دقيقة وقابلة للاستغلال والتخزين والإرسال عبر الشبكات المعلومياتية.
يجب أن تكون كل التجهيزات قابلة للربط بالنظام المعلومياتي للمركز.
يجب على المراكز المرخصة قبل الشروع في تنفيذ دفتر التحملات العام الحالي والتي لم تنضم إلى فاعل في شبكة، أن تكون مرتبطة بشبكة المركز الوطني للتجارب والتصديق عبر أية وسيلة متاحة للتواصل. ويتحمل مركز المراقبة التقنية كل التكاليف المتعلقة بهذا الربط. ويجب أن يمكن البرنامج المعلومياتي الخاص باستغلال التجهيزات من الإدخال الآلي لبيانات وقياسات التجهيزات التقنية والمعطيات المتعلقة بتعريف المركبات ونتائج الكشف البصري مباشرة بعد معاينتها. ويجب أن يمكن هذا البرنامج كذلك من إرسال معطيات المراقبة في حينها إلى المركز الوطني للتجارب والتصديق، وذلك طبقا للشكل المحدد والمرسل إلى مجموع مراكز المراقبة التقنية.
في حالة الانقطاع أو اختلال وسائل التواصل أو التجهيزات المعلوماتية، لا يمكن لمركز المراقبة التقنية أن يطالب بأي تعويض أو مساعدة نتيجة توقف نشاطه طبقا لأحكام دفتر التحملات العام الحالي وخصوصا الملحق 2 .
الفرع 5 : التزامات تتحملها مراكز المراقبة التقنية للمحافظة على الجودة واستعمال تقنيات الإعلام والتواصل
المادة 32
يجب أن تستجيب مراكز المراقبة التقنية لمقتضيات الفاعلية والتنظيم والشفافية. ولذلك، يجب عليها:
أن تتوفر على تنظيم إداري وتجاري وتقني ومالي مهيكل وفعال يضمن شفافية النشاط ويمكن من الولوج السريع والسهل إلى كل المعلومات ؛
أن تتوفر على نظام للأرشيف منظم ومحين يتضمن العناصر الإدارية المرتبطة بالمراقبة التقنية ( نتائج القياسات، الوصولات، الصور ... ) ؛
اللجوء إلى الوسيلة المعلومياتية ( الحاسوب ، والبرامج ) من أجل تدبير أفضل لنظام التخزين قصد إرساله بسرعة وسهولة إلى المركز الوطني للتجارب والتصديق.
يجب أن تكون الملفات التقنية للتجهيزات التقنية منظمة ومتضمنة لكل العناصر التقنية للتجهيزات ( الوثائق التقنية، ملفات الصيانة والمعايرة ... ).
المادة 33
يجب على الفاعلين والأشخاص المعنويين أو الذاتيين المرخصين أن يحضروا ويشاركوا في الاجتماعات ( اللقاءات، التظاهرات، دورات التكوين ) التي يرى المركز الوطني للتجارب والتصديق أنها ضرورية لمناقشة استغلال مراكز المراقبة أو أية مسألة أخرى قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على المراقبة التقنية. ويجب عليهم أن يسهروا على تعيين شخص مؤهل ومسؤول من أجل حضور هذه اللقاءات على نفقتهم.
المادة 34
يجب أن يتكفل كل مركز للمراقبة التقنية مرخص قبل الشروع في تنفيذ دفتر التحملات العام الحالي على نفقته بتزويد ووضع وصيانة نظامه المعلومياتي بكل وسائل التواصل الضرورية مع المركز الوطني للتجارب والتصديق وذلك استجابة لمقتضيات دفتر التحملات العام الحالي.
يجب على كل فاعل مرخص منظم في شبكة أن يوفر نقطة وحيدة للواجهة تتضمن الارتباطات الضرورية مع المركز الوطني للتجارب والتصديق. وعلاوة على ذلك، يتكلف الفاعل على نفقته بتزويد ووضع وصيانة مجموع نظامه المعلومياتي استجابة لمقتضيات دفتر التحملات العام الحالي ودفتر التحملات الملحق بالترخيص.
يكون كل فاعل وكل مركز للمراقبة التقنية مسؤولا تماما عن كل التراخيص التي يمنحها للأشخاص الذين يختارهم. ويجب عليه، بهذا الخصوص، اتخاذ كل احتياطات السلامة والدقة الضرورية لحماية قاعدة معطياته التي يتحمل وحده مسؤوليتها.
في أي حال من الأحوال، لا يمكن للفاعل أو لأي مركز من مراكز المراقبة التقنية إثارة مشكل سلامة ودقة المعلومات من أجل تبرير خلل ما أو عائق أو مخالفة أو عدم مطابقة القانون الجاري به العمل وخصوصا دفتر التحملات العام الحالي ودفتر التحملات الملحق بالترخيص بالنسبة للفاعلين في شبكة.
المادة 35
تقدم خدمات المراقبة التقنية من طرف مراكز المراقبة التقنية طبقا لكل المقتضيات القانونية والتشريعية المقررة في قوانين أساسية أو نصوص قانونية أو مراسيم أو قرارات أو دفاتر تحملات أو أنظمة أو توجيهات أو دوريات أو مذكرات أو أية إرسالية صادرة عن المركز الوطني للتجارب والتصديق.
يتعين على المرخصين الاطلاع على كل التغييرات أو التعديلات المقترحة في المقتضيات القانونية والتشريعية التي يمكن أن يكون لها تأثير على خدمات المراقبة التقنية. ولا يمكنهم، بأي حال من الأحوال، أن يبرروا أي اختلال أو عدم المطابقة بجهلهم وعدم معرفتهم بأي حكم قانوني أو إداري.
وبناء على ذلك، يجب على المرخصين أن يلائموا أدواتهم ومناهجهم ووسائلهم أو مواردهم مع كل تغيير أو تعديل في المقتضيات القانونية والتشريعية أو في الدفاتر الجديدة للتحملات التي قد تصدرها السلطات المكلفة بالنقل.
المادة 36
يتمتع الفاعلون والأشخاص المعنويون أو الذاتيون المرخصون بكامل المسؤولية في توفير خدمة ذات جودة عالية. ويجب أن تكون خدمات المراقبة التقنية مطابقة لأفضل الممارسات في القطاع الصناعي المعني وأن تقدم طبقا للمعايير المهنية ذات المستوى العالي.
المادة 37
بالإضافة إلى الوثائق التي يصدرها المركز الوطني للتجارب والتصديق ويبعث بها إلى كل مراكز المراقبة التقنية، يقوم الفاعلون والأشخاص المعنويون أو الذاتيون المرخصون بتصور وطبع وثائق أخرى ضرورية لنشاط المراقبة التقنية. ويجب إطلاع المركز الوطني للتجارب والتصديق على شكل ومضمون هذه الوثائق .
ويتحملون كل التكاليف المرتبطة بعمليات تصور وطبع وإرسال هذه الوثائق إلى المركز الوطني للتجارب والتصديق غير تلك التي يتكلف بها المركز الوطني في إطار يحدده مع الفاعلين.
المادة 38
بالإضافة إلى المراقبة التقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات العام الحالي، تتم مراقبة جودة الخدمات المقدمة من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق. ويقوم بمراقبة عدة مجالات كمعيار الإنجاز التقني وجودة الخدمة المقدمة إلى الزبناء ومستوى الفحوصات الجديدة المنجزة ومستوى علاقات الشغل اليومية بشكل عام.
على مستوى النقط الواردة أعلاه أو في مجالات أخرى، إذا أصبح مستوى وجودة الخدمات أقل من المستوى الضروري كما تم تحديده، يقوم المركز الوطني للتجارب والتصديق بإشعار المعني بذلك. ويتعين على هذا الأخير القيام بالعمليات التصحيحية دون المساس بالتدابير المقررة من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
المادة 39
الطاقة القصوى لخط مراقبة المركبات ذات الوزن الخفيف المتوفر على عون فاحص واحد هي 20 مركبة في اليوم الواحد من ثماني ساعات عمل.
الطاقة القصوى لخط مراقبة المركبات ذات الوزن الثقيل المتوفر على عون فاحص واحد هي 13 مركبة في اليوم الواحد من ثماني ساعات عمل.
عند كل معاينة لتجاوز العتبات القصوى المشار إليها أعلاه، يجب على مركز المراقبة التقنية المعني أن يقدم المبررات الضرورية التي يمكن أن تؤدي، في حالة عدم كفايتها، إلى فرض عقوبات عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
غير أنه يمكن الرفع من هذه الطاقة القصوى بالنسبة لمراكز المراقبة التقنية التي يسمح لها بذلك تصميمها وتهيئتها والوسائل البشرية والمادية والتنظيمية الخاصة بكل خط من خطوط المراقبة.
في هذه الحالة، يجب على المركز المعني أن يبرهن للمركز الوطني للتجارب والتصديق على قدرته على القيام بذلك.
الفرع 5 : سحب الترخيص
المادة 40
إذا تمت، أثناء عملية افتحاص أو مراقبة أو تفتيش مركز للمراقبة التقنية من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق أو من يفوضه لذلك، معاينة مخالفة أو مخالفات للمقتضيات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل وخصوصا دفتر التحملات العام الحالي أو دفتر التحملات الملحق بالترخيص بالنسبة للفاعلين المنظمين في شبكات، يقوم المركز الوطني للتجارب والتصديق، بواسطة تقرير معلل، بإشعار مالك مركز المراقبة التقنية المعني بالنسبة لمراكز المراقبة التقنية الموجودة قبل الشروع في تنفيذ دفتر التحملات العام الحالي والتي لم تنضم إلى فاعل في شبكة أو فاعل الشبكة في حالة وجوده. ويقوم بإنذاره عبر رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق المفوض القضائي لوقف الخرق داخل أجل يحدده المركز الوطني للتجارب والتصديق والذي لا يمكن أن يقل عن شهر.
إذا انصرم هذا الأجل واستمر الخرق الذي تمت معاينته، يمكن للمركز الوطني للتجارب والتصديق أن يجبر المخالف على أداء غرامة تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم.
إذا استمرت المخالفة بعد مرور شهر واحد على تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، يلجأ المركز الوطني للتجارب والتصديق إلى إغلاق المركز المعني لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر.
خلال مدة الإغلاق، يجب على مالك المركز المعني أن يستمر في منح مستخدميه الأجور التي كانوا يتقاضونها في تاريخ إغلاق المركز وبصفة عامة التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.
غير أنه إذا ثبتت مسؤولية مركز المراقبة التقنية في حادثة سير مميتة، يأمر المركز الوطني للتجارب والتصديق بإغلاق المركز المذكور بصفة نهائية.
لا يمكن التصريح بإعادة فتح مركز المراقبة التقنية من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق إلا بعد معاينة توقف الخرق.
تسحب رخصة فتح واستغلال فاعل في شبكة مراكز المراقبة التقنية أو مركز من مراكز المراقبة التقنية الموجودة قبل الشروع في تنفيذ دفتر التحملات العام الحالي، من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق:
إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه ؛
إذا لم يستعمل رخصته داخل أجل إثني عشر شهرا من التاريخ الذي وقع فيه تبليغها أو تسليمها إليه ؛
إذا توقف عن مزاولة نشاطه خلال مدة ثلاثة أشهر ؛
في حالة عدم التقيد المتكرر ببنود دفتر التحملات العام و دفتر التحملات الملحق بالترخيص بالنسبة للفاعل في الشبكة ؛
إذا نقص عدد خطوط المراقبة الموجودة في مراكز المراقبة التقنية التابعة للفاعل في الشبكة عما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الملحق بالترخيص ؛
في حالة مخالفة مقتضيات المادة 13 من دفتر التحملات العام الحالي ؛
إذا خضع الحاصل على الرخصة لتصفية قضائية بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقتضى ؛
إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي أدين بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة منافية لمبادئ الاستقامة والمروءة. في هذه الحالة، عندما تحرر محاضر المخالفات المطابقة للأفعال الواردة في هذه الفقرة والتي ارتكبها صاحب الرخصة، يتم إرسال نسخة إلى السلطة المكلفة بالنقل ؛
في حالة العود، بالنسبة للأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
في الحالات المشار إليها في الفقرتين 6 و7 أعلاه، ترسل الوزارة العمومية إلى المركز الوطني للتجارب والتصديق نسخة من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالحالات السالفة الذكر.
في الحالات المذكورة في الفقرات 2 و3 و4 و5 و6، إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة للإنذار الموجه إليه عبر رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق المفوض القضائي في الأجال المحدد له والذي لا يقل عن شهر، يلزمه المركز الوطني للتجارب والتصديق بأداء غرامة تتراوح بين 20.000 درهم و100.000 درهم.
إذا استمرت المخالفة بعد مرور شهر واحد على تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تسحب الرخصة.
لا يمكن لأي شخص ذاتي أو معنوي سبق له أن اتخذ في حقه قرار بسحب نهائي للرخصة السعي للحصول على رخصة جديدة أو أي تعويض كيفما كانت طبيعته.
الباب 4 : الموارد البشرية
المادة 41
يجب أن يتوفر مركز المراقبة التقنية على الموارد البشرية الضرورية للقيام بالنشاط المرخص بمزاولته على أحسن وجه.
الفرع 1 : العون الفاحص
الفصل 42
يرخص بمزاولة مهمة العون الفاحص بمراكز المراقبة التقنية للأعوان التابعين لهذه المراكز الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية المسلمة من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
يحدد الملحق 4 من دفتر التحملات العام الحالي شروط وصيغ تسليم وتجديد شهادة الكفاءة المهنية من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
يحدد الملحق 4 أيضا صيغ توقيف وسحب شهادة الكفاءة المهنية.
الفصل 43
يجب على كل المرخصين تمكين مستخدميهم وخاصة الأعوان الفاحصين من الخضوع للتكوين المستمر من أجل ضمان:
احترام مجموع أحكام دفتر التحملات العام الحالي و دفتر التحملات الملحق بالترخيص بالنسبة للفاعلين في الشبكة ؛
إنجاز عمليات المراقبة التقنية طبقا لأحكام دفتر التحملات العام الحالي وخاصــة الملحق 1؛
الاشتغال الجيد لمجموع تجهيزات المراقبة والتحكم في المؤشرات المتعلقة بها وجودة نتائج مختلف عمليات المراقبة التقنية؛
احترام الأحكام المتعلقة بأنظمة المعلوميات والمنصوص عليها في دفتر التحملات العام الحالي ؛
الالتزام بمختلف الأحكام القانونية وكذلك المذكرات والتوجيهات والدوريات ومختلف إرساليات المركز الوطني للتجارب والتصديق الموجهة إلى مراكز المراقبة التقنية؛
يحتفظ المركز الوطني للتجارب والتصديق بصلاحية مطالبة أي فاعل بتنظيم دورة تكوينية استدراكية لكل عون فاحص أو عون إداري تبين عدم كفاءته أو عدم قدرته بلوغ المعايير المطلوبة.
يحدد الملحق 4 العدد الأدنى لساعات التكوين التي يجب على مركز الفاعل تخصيصها للأعوان الفاحصين التابعين، كما يوضح أيضا مستوى تأهيل الأعوان الفاحصين وكفاءاتهم المهنية.
الفصل 44
بالنسبة للأعوان الفاحصين المزاولين لمهامهم ابتداء من تاريخ الشروع في تنفيذ دفتر التحملات العام الحالي، يقوم المركز الوطني للتجارب والتصديق بوضع برنامج للتأهيل والتكوين وينجز على أساسه تقييما طبقا للأحكام المنصوص عليها في الملحق 4.
لهذا الغرض، وفي انتظار وضع وتحديد أشكال تطبيق هذا البرنامج من طرف المركز الوطني للتجارب و التصديق ، يستمر الأعوان الفاحصون، الذين يتوفرون على شهادة الكفاءة المهنية قبل الشروع في تنفيذ دفتر التحملات العام الحالي، في مزاولة مهامهم بالنسبة لمختلف المركبات التي تم الترخيص بمراقبتها لمراكز المراقبة التقنية التابعين لها.
لا يمكن لأي عون فاحص يتوفر على شهادة الكفاءة المهنية قبل تاريخ الشروع في تنفيذ دفتر التحملات العام الحالي ادعاء توفره على شهادة دائمة للكفاءة المهنية. لذلك، يجب تجديد جميع شهادات الكفاءة المهنية كما هو محدد في الملحق 4 من دفتر التحملات العام الحالي.
الفصل 45
يتعين على كل مركز للمراقبة التقنية تشغيل العدد الكافي من الأشخاص لأداء مهامه على أحسن وجه.
يكون كل الأشخاص العاملين بمراكز المراقبة التقنية، بما فيهم الأعوان الفاحصين، مستخدمين من طرف الشخص الذاتي أو المعنوي المرخص له باستغلال مركز المراقبة التقنية وذلك تبعا للقوانين المغربية في مجال الشغل.
يجب أن يخصص لكل خط للمراقبة عون فاحص واحد على الأقل. غير أنه بالنسبة لمراكز المراقبة التقنية المرخصة فقط لصنف واحد من المركبات والتي لا تتوفر على أكثر من خطين للمراقبة التقنية وإذا برر المستوى الضعيف للنشاط ذلك، يمكن للمركز الوطني للتجارب والتصديق الترخيص لهذه المراكز بتوظيف عون تقني واحد فقط.
وفي حالة ارتفاع النشاط، يجب على مركز المراقبة التقنية أن يشغل العدد الكافي من الأعوان الفاحصين بالشكل الذي يناسب عدد خطوط المراقبة.
الفرع 2 : رئيس مركز المراقبة التقنية
المادة 46
يجب أن يكون على رأس كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه على الأقل الشروط التالية للأهلية:
أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛
أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية لمبادئ الاستقامة والمروءة ؛
أن يكون حاصلا على الأقل على مستوى التأهيل المنصوص عليه في الملحق 4.
يحدد الملحق 4 جميع الشروط التي يجب أن يتوفر عليها رئيس مركز المراقبة التقنية.
القسم 3 : الأحكام المتعلقة بالمركز الوطني للتجارب والتصديق
المادة 47
تهدف المهام الموكولة إلى المركز الوطني للتجارب والتصديق المنصوص عليها في القانون إلى ملاءمة نوعية وجودة المراقبة التقنية وتنظيمها وتتبعها وتنسيقها، بالإضافة إلى مواكبة و تنشيط قطاع المراقبة التقنية للمركبات.
يقوم المركز الوطني للتجارب والتصديق بإرساء وتنظيم وتحيين الآليات والوسائل الضرورية لإنجاز هذه المهام.
يتكلف المركز الوطني للتجارب والتصديق أيضا بتحديد الحاجيات من مراكز المراقبة التقنية وتسطير الاستراتيجية التنموية للقطاع واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.
لهذا الغرض، يقوم المركز الوطني للتجارب والتصديق سنويا بإعداد دراسات قطاعية تتعلق بتوزيع الحظيرة الوطنية للمركبات وخطوط المراقبة التقنية على مستوى مختلف المراكز.
انطلاقا من هذه الدراسات القطاعية المنجزة، يحدد المركز ما إذا كانت هناك حاجة إلى خطوط للمراقبة. ويتم إبلاغ فحوى هذه الدراسات إلى الفاعلين في الشبكات.
عند معاينة أي خلل في اشتغال مركز أو عدة مراكز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية، يكون المركز الوطني للتجارب والتصديق مدعوا إلى اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الضرورية لتصحيح هذه الوضعية.
كلما دعت الضرورة إلى ذلك، يبلغ المركز الوطني للتجارب والتصديق عبر توجيهات أو دوريات أو مذكرات كل الفاعلين في القطاع بالتوضيحات والتوجهات والتعليمات التي تدخل في إطار اختصاصاته.
علاوة على مهامه الرئيسية، يشكل المركز الوطني للتجارب والتصديق شبكة لمراكز المراقبة التقنية المرخصة قبل الشروع في تنفيذ دفتر التحملات العام الحالي والتي لم تلتحق بأي فاعل في شبكة. وهكذا، يتعين على هذه المراكز تبني المناهج والأدوات وأنظمة العمل التي يقترحها المركز الوطني للتجارب والتصديق.
المادة 48
يقوم المركز الوطني للتجارب والتصديق بتأمين الرقابة الإدارية وافتحاص ومراقبة ومواكبة:
مراكز المراقبة التقنية التابعة أو غير التابعة لشبكة ؛
تجهيزات المراقبة ؛
مقرات مراكز المراقبة التقنية ؛
الأعوان الفاحصين ؛
رؤساء مراكز المراقبة التقنية ؛
عمليات المراقبة التقنية ؛
تنظيم وجودة الخدمات المقدمة من طرف مراكز المراقبة التقنية.
بالنسبة لمراكز المراقبة التقنية غير التابعة لشبكة، يقوم المركز الوطني للتجارب والتصديق كذلك بتأمين شبكة انضمامها، ويتعهد بالسهر على احترام الأحكام القانونية أو الإدارية أو المسطرية أو التنظيمية المفروضة عليها من طرفه.
في حالة عجزه عن إنجاز هذه العمليات بوسائله الخاصة، يمكن للمركز الوطني للأبحاث والتصديق، عبر رسالة تكليف، توكيل مفوض أو مفوضين أو مؤسسة أو مؤسسات أو لأي تنظيم يراه مؤهلا لإنجاز هذه المهام لفائدته. في هذه الحالة، لا يمكن للمفوض أن تكون له روابط مصلحية مع أحد الفاعلين في الشبكة أو أحد مراكز المراقبة التقنية الموجودة قبل دفتر التحملات العام الحالي.
في هذا الإطار، يمكن للمركز الوطني للتجارب والتصديق، تحت سلطته، أن يطلب خصوصا تجديد مراقبة تقنية لمركبة أو عدة مركبات تمت في مركز للمراقبة التقنية.
بناء على عمليات التفتيش، يمكن للمركز الوطني للتجارب والتصديق اتخاذ القرارات أو العقوبات أو الإجراءات التصحيحية أو التحسينات التي تكون ضرورية طبقا لأحكام دفتر التحملات العام الحالي.
يمكن للفاعلين في الشبكة أو مراكز المراقبة التقنية الموجودة قبل دفتر التحملات العام الحالي، بطلب من المركز الوطني للتجارب والتصديق، أن يضعوا رهن إشارته (وعلى نفقتهم) مستخدما ذي خبرة ومطلع على كافة أنشطة مركز المراقبة التقنية المعني لمواكبة المستخدمين أو الأعوان المفوضين من طرف المركز الوطني للأبحاث والتصديق أثناء القيام بمهام من هذا النوع.
يجب على المالكين أو الأعوان الفاحصين أو رؤساء مراكز المراقبة التقنية الامتثال لعمليات الافتحاص أو المراقبة أو المساعدة أو المواكبة التي ينجزها المركز الوطني للتجارب والتصديق أو التي يعهد لطرف آخر بإنجازها.
القسم 4 : أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 49
يجب على مسؤولي مراكز المراقبة التقنية السهر شخصيا على ضمان السلامة والدقة وسرية النظام المعلومياتي والمعطيات المسجلة فيه بهدف منع كل استعمال أو تعديل أو نشر لغايات غير مرخص بها من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق أو من طرف القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
لا يسمح لأي شخص آخر غير مرخص بولوج النظام المعلومياتي أو المعطيات المسجلة. يجب أن تظل المعطيات سرية وغير متاحة للعموم، ويجب على مسؤولي مراكز المراقبة التقنية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل ضمان استمراريتها وشموليتها ودقتها.
المادة 50
يجب على مسؤولي مراكز المراقبة التقنية اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان سلامة الأشخاص الموجودين داخل مراكز المراقبة التقنية سواء كانوا مستخدمين في مركز المراقبة التقنية أو متواجدين به.
لهذا الغرض، يجب على مسؤولي مراكز المراقبة التقنية وضع تدابير وتعليمات توفر السلامة اللازمة.
المادة 51
يجب على الفاعلين اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع تسرب الغاز المنبعث من عوادم السيارات أو أي غاز ضار بالصحة إلى داخل مركز المراقبة التقنية.
المادة 52
يلغي دفتر التحملات العام الحالي ويعوض أحكام دفتر التحملات رقم 18 المؤرخ في 9 فبراير 1998.
غير أنه تمنح لمراكز المراقبة التقنية المرخصة باستغلال مراكزها قبل الشروع في تنفيذ دفتر التحملات العام الحالي مهلة لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الشروع في تنفيذه للاستجابة لأحكام دفتر التحملات العام الحالي.
يلتزم الفاعلون المرخصون باستغلال مراكز المراقبة التقنية في شبكة أو المتواجدون قبل دفتر التحملات العام الحالي باحترام كل أحكام دفتر التحملات العام الحالي أو الأحكام المنصوص عليها في المقتضيات الحالية والمستقبلية سواء كانت تشريعية أو قانونية أو دفاتر تحملات أو مذكرات أو توجيهات.
المادة 53
يسري مفعول دفتر التحملات العام الحالي ابتداء من .....................
المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل
المركز الوطني للتجارب والدراسات
دفتر التحملات العام
المتعلق بالمراقبة التقنية للعربات
الملحقات
الملحق 1 : دليل المراقبة التقنية
O الملحق 1 : نقط المراقبة : ضرورة إجراء المراقبة التكميلية |
||
N: فحص تكميلي غير ضروري |
||
VC: رفض إنجاز عملية المراقبة التقنية |
||
ملاحظات : |
||
1. تجرى عمليات المراقبة التقنية دون تفكيك المركبة |
||
2. إزالة مزين العجلات دون حل مثبتاتها لا يعد تفكيكا لأجزاء المركبة |
||
3. قبل بداية المراقبة التقنية، تسجل مختلف المعلومات المدونة بالبطاقة الرمادية والمعطيات المحينة |
||
4. التأكد من ضغط العجلات وضبط مستواها عملية إلزامية قبل بداية المراقبة |
||
الوظائف ونقط المراقبة |
النتيجة |
تعاليق |
0. تعريف المركبة |
|
|
1.0. رقم التسجيل |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
2.0. رقم الإطار الحديدي |
|
|
|
|
إذا كان نموذج المركبة يتوفر عليها |
|
|
|
|
N |
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
O |
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
O |
|
3.0. المركبة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VC |
|
|
|
|
|
VC |
|
|
|
|
|
N |
يجب الإشارة إلى النوع القديم والجديد |
|
|
|
|
O |
|
4.0. مختلفات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
N |
|
|
N |
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
1. الحصر |
|
|
1.1. القياسات |
|
حدود قبول المركبات يضعها المركز الوطني للتجارب والتصديق، وتجهيزات القياس يجب ضبطها على هذا الأساس كلما دعت الضرورة لذلك |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
O |
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
إلا إذا كانت مسالك المحاور تتجاوز قدرة جهاز قياس الفرملة |
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
إلا إذا كانت مسالك المحاور تتجاوز قدرة جهاز قياس الفرملة |
|
|
فقط حظيرة المركبات المعنية |
|
|
|
|
O |
|
2.1. الدارة الهيدروليكية أو الهوائية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
3.1. عناصر قابسة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
N |
|
4.1. عناصر التحكم |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
N |
|
5.1. مركز النظام المضاد للحصر و/ أو الضبط |
|
فقط حظيرة المركبات المعنية |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
6.1. أجهزة التنبيه |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
2. القيادة |
|
|
1.2. القياسات |
|
حدود قبول المركبات محددة من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق، ويجب ضبط التجهيزات على هذا الأساس كلما دعت الضرورة لذلك |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
2.2. أجهزة القيادة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
3.2. نظام مؤازرة القيادة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
3. الرؤية |
|
|
1.3. تجهيزات زجاجية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
O |
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
N |
|
2.3. المرايا العاكسة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
3.3. توابع |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
4. الإضاءة والإشارات |
|
|
1.4. القياسات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
O |
|
2.4. الإضاءة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
3.4. الإشارات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
.4.4عناصر التحكم والتنبيه |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
N |
|
5. التصاق المركبة بالأرض |
|
|
1.5. القياسات |
|
حدود قبول المركبات محددة من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق، ويجب ضبط التجهيزات على هذا الأساس كلما دعت الضرورة لذلك. تطبق القياسات على المركبات المزودة بالنوابض |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
O |
|
2.5. القاطرات ، المحاور (بما فيها الثبات) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
N |
|
|
O |
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
N |
|
3.5 العجلات (الإطارات الحديدية والمطاطية) |
|
يجب تسجيل الأرقام التسلسلية للعجلات وللعجلات الاحتياطية بالنسبة للمركبات التي يفوق أو يعادل وزنها مع حمولتها 3500 كلغ |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
N |
|
|
N |
|
|
N |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
1.6. البنيات التحتية والدعامات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
O |
|
|
N |
|
|
O |
|
|
N |
|
|
O |
|
|
N |
|
|
|
|
|
N |
|
2.6 بنيات فوقية، هيكل |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
N |
|
|
N |
|
|
N |
|
|
N |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
N |
|
|
N |
|
|
N |
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
7- التجهيزات |
|
|
1.7. حجرة القيادة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
بالنسبة للنقل العمومي للأشخاص |
|
|
|
|
O |
بالنسبة للنقل العمومي للأشخاص |
|
|
|
|
O |
بالنسبة للنقل العمومي للأشخاص |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
2.7 تجهيزات أخرى |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
في حالة الضرورة |
|
|
|
|
O |
|
8. الدفع و أجهزة المراقبة |
|
|
8.1. مجموعة المحرك الدافع |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
N |
|
2.8. محدد السرعة و جهاز قياس الزمن والسرعة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
3.8 انبعاث الغاز |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
9- التلوث |
|
|
1.9 قياسات التلوث |
|
الحدود التي وضعها القانون |
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
O |
|
|
O |
|
|
O |
|
|
O |
|
|
O |
|
|
O |
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
O |
|
|
O |
|
|
O |
|
|
O |
|
|
O |
|
|
O |
|
|
O |
|
|
O |
|
الملحق 2 : تجهيزات مركز المراقبة التقنية
الملحق 2 : تجهيزات المراقبة التقنية لمراكز المراقبة التقنية
يجب أن يتوفر كل خط للمراقبة على التجهيزات الضرورية للمراقبة التقنية للمركبات التي على أساسها تم الترخيص للمركز.
يجب أن تتم عملية مراقبة المركبات فقط بواسطة التجهيزات وبناء على المساطر المنصوص عليها في أحكام دفتر التحملات العام الحالي.
يجب أن تكون معدات المراقبة عند اقتنائها وتركيبها في حالة جديدة وتستجيب لمجموع الأحكام الواردة في القوانين الجاري بها العمل وخصوصا في دفتر التحملات العام الحالي.
لهذا الغرض، يتعين على كل مركز للمراقبة التقنية غير تابع لشبكة أن يخبر المركز الوطني للتجارب والتصديق بكل عملية اقتناء جديدة مع إمداده بالبيانات التقنية والمعلومات المتعلقة بالتجهيزات الجديدة.
أما بالنسبة لمراكز المراقبة التقنية التابعة لشبكة، فيجب أن تكون هذه البيانات والمعلومات موثقة بالمراكز ومراقبة من طرف الفاعل الذي تكون تابعة له.
يجب أن تكون جميع التجهيزات التقنية عند البدء في استغلالها مصادق عليها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
المراقبة التقنية للمركبات ذات الوزن الخفيف :
بالنسبة لخطوط المراقبة المتعلقة بالمركبات ذات الوزن الخفيف، فإن التجهيزات المطلوبة هي:
جهاز مراقبة ضغط الهواء بالعجلات ( 0,5 إلى 12 وحدة)؛
آلة مراقبة تآكل العجلات؛
جهاز مراقبة ضبط أضواء الإنارة الموضوع على علو يتراوح ما بين 0,40 متر و1,20 متر فوق الأرض؛
دكة مراقبة تماثل معالق المركبة المشغلة بصفة إلكتروميكانيكية؛
جهاز مراقبة الفرامل بطاقة دنيا من طنين لكل محور، يمكن من تحديد النسبة المئوية للفرملة بالنظر للوزن المتحرك للمركبة ومراقبة عدم التماثل والاختلال بين عجلات نفس المحور مع إدماج جهاز للوزن؛
جهاز تحليل الغازات المنبعثة من محركات المركبات المستعملة للبنزين؛
جهاز قياس كثافة الغاز المنبعث من المركبات المستعملة للغازوال؛
صفيحة حقل بطاقة دنيا من طنين لكل محور؛
صفيحة كشف الاختلالات بطاقة دنيا من طنين لكل محور؛
برنامج (PDA) أو ما يعادل ذلك خاص بتخزين معطيات المراقبة البصرية.
المراقبة التقنية للمركبات ذات الوزن الثقيل :
بالنسبة لخطوط المراقبة الخاصة بالمركبات ذات الوزن الثقيل، فإن التجهيزات هي كالتالي:
جهاز مراقبة ضغط الهواء بالعجلات ( 05 إلى 12 وحدة)؛
أداة لمراقبة تآكل العجلات؛
جهاز مراقبة ضبط أضواء الإنارة؛
جهاز لمراقبة الفرامل بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل تكون طاقته الدنيا المقبولة 13 طنا لكل محور محتويا في نفس الوقت لجهاز الوزن؛
جهاز لمراقبة الغازات المنبعثة من العوادم؛
صفيحة لضبط الاختلالات خاصة بالوزن الثقيل ( 13 طن لكل محور)؛
صفيحة صقل بطاقة دنيا من 13 طن؛
جهاز (PDA) أو ما يعادل ذلك لتخزين معطيات المراقبة البصرية.
المراقبة التقنية المختلطة:
يمكن بالنسبة للمناطق التي تعرف ضعفا في نسبة المراقبة التقنية اعتماد نفس خطوط المراقبة التقنية في مراقبة المركبات ذات الوزن الخفيف والمركبات ذات الوزن الثقيل وذلك طبقا للمادة 28 من دفتر التحملات العام الحالي.
غير أنه ينبغي أن تكون هذه الخطوط مجهزة بكل التجهيزات المحـــددة في الفقرتين 2 و 3، وينبغي التقيد بنفس المقتضيات التقنية المتعلقة بكل صنف من الأصناف من أجل احترام مجموع الأحكام الواردة في دفتر التحملات العام الحالي.
المعدات :
يجب أن يتوفر كل مركز للمراقبة التقنية على المعدات الضرورية للقيام بالمراقبة التقنية وخصوصا:
أدوات من أجل صيانة أجهزة المراقبة التقنية؛
رافع متحرك بطاقة 2 طن بالنسبة للمركبات ذات الوزن الخفيف و20 طن بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل؛
مصابيح متنقلة يتحدد عددها بالنظر لعدد خطوط المراقبة بالمركز.
معشر لقياس الطول (Décamètre).
تجهيزات مختلفة :
ينبغي أن يكون مركز المراقبة التقنية مجهزا أيضا بما يلي:
آلة تصوير رقمية؛
آلة ناسخة؛
فاكس؛
معدات للوقاية من الحرائق.
وحدات متنقلة :
يمكن للفاعلين المنتظمين في شبكة أن يستغلوا وحدات متنقلة بشروط خاصة يحددها المركز الوطني للتجارب والتصديق.
ولهذا الغرض، لا يمكن الشروع في استغلال أي وحدة متنقلة إلا بعد الترخيص المسبق للمركز الوطني للتجارب والتصديق.
يجب أن تكون هذه الوحدات مجهزة بنفس المعدات المطلوبة في هذا الملحق، ويجب أن تمكن أيضا من القيام بالمراقبة التقنية في نفس شروط الفعالية والدقة المطلوبة في الوحدات الثابتة.
قابلية التجهيزات للربط:
يجب أن تكون جميع التجهيزات رقمية من أجل إنجاز مراقبة تقنية كاملة توفر قياسات دقيقة وفاعلة وقابلة لإعادة الإنتاج والتخزين والإرسال عبر شبكة المعلوميات.
يجب أن تكون جميع التجهيزات مرتبطة بوحدة مركزية، يجب كحد أدنى التوفر علي:
حاسوب تجميع المعطيات المتضمنة بخطوط المراقبة ويسمى هذا الحاسوب بالمركز الرئيسي ويجب أن يكون متصلا بحاسوب ثان يسمى بالمركز التلميذ للتوفر على منظومة متعددة المراكز ( أنظر التفاصيل في 12.1 ). ويجب أن تكون خاصيات جودة وتقنية هذه الحواسيب مطابقة للمتطلبات المعلوماتية المكتسبة المنصوص عليها في دفتر التحملات العام الحالي.
آلة طابعة بالألوان.
يجب أن تكون التجهيزات على مستوى كل خط للمراقبة موضوعة بشكل يسمح لها بإنجاز مجموع المراقبات الممكنة تبعا لمسطرة محددة سلفا من طرف برنامج مسير بواسطة الحاسوب المرتبط بالخط المعني. ويجب أن يمكن البرنامج المعلومياتي المقتنى مع الآليات من إدخال المعطيات المتعلقة بتعريف المركبات وبالكشف البصري.
يجب إدخال نتائج الكشف البصري من طرف العون المكلف بالمراقبة بواسطة أداة حاسوب مركزي للتجميع المعلومياتي المرتبط بالحاسوب الرئيسي.
ويجب أن يكون الحاسوب الرئيسي مرتبطا بشبكة المركز الوطني للتجارب والتصديق أو بشبكة الفاعل.
ترتيب التجهيزات:
يجب أن يحترم وضع التجهيزات وترتيبها والمسافة بينها، بشكل دقيق، بيانات المصنع والنظام المعلومياتي المرتبطة به.
تأمين التجهيزات:
يجب وضع التجهيزات وتعييرها وصيانتها واستغلالها مع مراعاة جميع الشروط الضامنة لسلامة مسك المعطيات ودقة القياسات مع حماية أدلة التعيير.
يكون الفاعل في شبكة أو رئيس مركز المراقبة التقنية بالنسبة للمراكز المتواجدة قبل دفتر التحملات العام الحالي، مسؤولين عن تأمين التجهيزات المتواجدة بمراكزهم من كل تدخل غير سليم كيفما كانت طبيعية.
تخصيص التجهيزات:
ينبغي أن تكون التجهيزات المخصصة لصنف معين من المركبات مرصودة لخط المراقبة الخاص بذلك الصنف.
الوثائق التقني:
يجب أن يكون لكل تجهيز ملف تقني كامل يتضمن على الأقل العناصر التالية :
ملف التصديق على التجهيز وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛
ملف التعيير معبأ وفق الاصول من طرف السلطة المختصة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وفي حالة عدم تقنين تعيير الجهاز أو تعذر تحقيق ذلك من طرف المؤسسة المرخص لها لذلك من طرف السلطة الحكومية المكلفة بهذا الملف، يجب أن يتم تعيير الجهاز كل ستة أشهر من طرف صاحب امتياز توزيع الجهاز بالمغرب أوعند التعذر من طرف مؤسسة يعتبرها المركز الوطني للتجارب والتصديق مؤهلة للقيام بذلك.
ملف الصيانة الذي يتوفر على:
عقود الصيانة المبرمة مع الموزع أو مؤسسة تتوفر على الوسائل التقنية والكفاءات البشرية الضرورية.
عمليات الصيانة التي خضع لها التجهيز طيلة مدة استغلاله. ويجب أن يكون مخطط الصيانة الوقائية مطابقا لذلك المقترح من طرف مصنعي التجهيزات.
الدليل أو المراجع التقنية للمصنعين.
جرد مخزون احتياط قطاع الغيار (مصفاة،...) الموجه لتفادي أي توقف مفاجئ لعمل جهاز ما أو أي انقطاع لعمليات المراقبة التقنية.
يجب تنظيم وترتيب الملفات التقنية للتجهيزات بعناية ومهنية وبكيفية تمكن الولوج السهل والاستغلال اليسير لمختلف المعطيات المتعلقة بها.
المعدات المعلوماتية:
تتكون الأداة المعلومياتية لتجهيزات المراقبة من البرمجيات والمعدات التي تستجيب للشروط التالية:
12-1 الخاصيات العامة:
.1.1.12 يجب أن تضم الأداة المعلومياتية على الأقل التجهيزات المشار إليها في الفقرة السابعة وهي :
- تشكيلة متعددة المراكز: حاسوب رئيسيي ( وحدة مركزية – شاشة – لوحة مفاتيح) وحاسوب فرعي ( وحدة مركزية –شاشة – لوحة مفاتيح) موصولة بالحاسوب الرئيسي .
- آلة ناسخة.
- ربط شبكي ذو مردودية كافية.
.2.1.12يتعين أن تضمن الأداة المعلومياتية على جميع المستويات، وحدة المعطيات وسريتها وتتبع كل المعطيات المتعلقة بعمليات المراقبة التقنية.
.3.1.12 يجب أن تتوفر الأدوات المعلومياتية على الضمانات المتعلقة بكفاءاتها التقنية واستمراريتها وتطورها التكنولوجي وذلك طبقا للتوجيهات التي يمليها المركز الوطني للتجارب والتصديق كلما ارتأى الحاجة إلى ذلك.
.4.1.12ينبغي توفير مساطر لصيانة الأداة المعلومياتية من أجل ضمان تعويضها أو إصلاحها الفوري في حالة وقوع أي حادث عرضي.
في حالة وقوع عطب بالحاسوب الرئيسي، يتوجب فورا تعويضه بالحاسوب التلميذ. غير أنه في حالة تعطل جميع الأجهزة المعلومياتية، يجب على مركز المراقبة التقنية توقيف نشاطه إلى حين إصلاح هذه الأجهزة.
عند حصول عطب بوحدة إدخال المعطيات، يمكن للمركز تدوين عمليات المراقبة البصرية على وثيقة وإدخال المعطيات يدويا بالحاسوب حصريا لمدة 24 ساعة. بعد انقضاء هذه المدة وفي حالة عدم تمكن المركز من الحصول على وحدة إدخال بديلة، يتعين عليه الإقفال إلى حين التوفر على وحدة الإدخال.
لا يمكن لمركز المراقبة التقنية غير التابع لشبكة فاعل وتحت أية ذريعة من متابعة نشاطه عند حدوث عطب يهم إرسال المعطيات للمركز الوطني للتجارب والتصديق. ولا يمكنه استئناف نشاطه إلى بعد إعادة ربط الاتصال بالمركز من جديد.
12-2 مواصفات خاصة
1.2.12. وجود برنامج لاستغلال نتائج المراقبة التقنية ضروري بكل مركز للمراقبة التقنية.
2.2.12 ينبغي أن يكون تحويل المعطيات من التجهيزات التقنية إلى الحاسوب محاطا بكل ضمانات الدقة والسلامة.
3.2.12 يجب أن يتسم البرنامج بسهولة الاستعمال ويضمن وحدة وسرية المعطيات ويدبر الأخطاء المحتملة، وأن يضمن تتبع التعديلات التي تطرأ على المعطيات المتبادلة بالشبكة بالنسبة لمراكز المراقبة التقنية المنتظمة في شبكة ومع المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة لمراكز المراقبة غير التابعة إلى شبكة.
5.2.12 على البرنامج أن:
- يضمن الطباعة الآلية لمحضر المراقبة.
- يجعل تعديل المعلومات المسجلة غير ممكن بعد طبع محضر المراقبة والمصادقة عليه.
- يؤمن حفظ المعطيات المتوافقة مع متطلبات تخزين وإرسال المعلومات للشبكة التي ينتمي لها المركز إذا كان تابعا لشبكة أو إلى المركز الوطني للتجارب والتصديق عند الاقتضاء.
الملحق 3 : محلات مركز المراقبة التقنية
الملحق 3 : محلات مراكز المراقبة التقنية
1- مطابقة البنايات :
إن الترخيص باستغلال أي مركز للمراقبة التقنية رهين باستلام المركز من طرف لجنة معينة لهذه الغاية من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق وإعداد محضر موافقة وقبول من طرف هذا الأخير.
وتتحقق اللجنة المعينة لهذه الغاية من مستوى احترام البناية المقترحة لإيواء المركز، لجميع الشروط المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل وعلى الخصوص أحكام دفتر التحملات العام الحالي. وتؤدي مخالفة أي شرط من الشروط المحددة إلى رفض الترخيص باستغلال مركز المراقبة التقنية .
بعد الحصول على الترخيص باستغلال المركز الذي تم استلامه وقبوله، لا يمكن تغيير البناية أو إدخال أية إصلاحات من شأنها تغيير التصميم الأولي للبناية إلا بموافقة مسبقة للمركز الوطني للتجارب والتصديق، الذي يجب أن تتم موافاته بجميع المعلومات والتصاميم والتوضيحات والحجج المدعمة للعمليات التي يعتزم المسؤول عن مركز المراقبة التقنية إنجازها .
ويتسبب أي تغيير للبناية أو لمعالمها منجز من طرف المسؤول عن مركز المراقبة التقنية بدون موافقة المركز الوطني للتجارب والتصديق في السحب المؤقت لرخصة استغلال مركز المراقبة التقنية المعني وذلك إلى غاية إعادة الأمور إلى حالتها الأصلية التي وافق عليها مركز للتجارب والتصديق.
إلا أنه يمكن للمركز الوطني للتجارب والتصديق أن يستلزم تقديم طلب إصلاح البناية أو تحويلها إلى مقر آخر في حالة ارتفاع مهم لنشاط المركز، أو تغيير بين على مستوى معالم المنطقة التي يوجد بها مركز المراقبة التقنية المعني والذي يتسبب في عدم المطابقة مع إحدى المتطلبات المنصوص عليها في دفتر التحملات العام الحالي وخصوصا في هذا الملحق، أو لأي أسباب أخرى مبررة ومدعمة من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
إذا رفض المسؤول عن مركز المراقبة التقنية، رغم الأسباب السالفة الذكر، القيام بالإصلاحات المطلوبة أو التحويل الضروري لمقر البناية فإن المركز الوطني للتجارب والتصديق يتخذ الإجراءات الضرورية خاصة منها السحب المؤقت لرخصة إجراء المراقبة التقنية بالنسبة لصنف أو أصناف المركبات التي تمت ملاحظة صعوبات بشأنها أو سحب هذه الرخصة بالنسبة لجميع الأصناف إذا كانت الوضع يبرر ذلك .
2- موقع المراكز ومطابقة بناياتها :
يجب أن تكون مراكز المراقبة التقنية في مناطق تسمح بدخول وخروج المركبات التي تم الترخيص للمركز بمراقبتها، دون أن يشكل ذلك أي إرباك للسير أو تشكيل خطر على السلامة وأن يتم القيام بالمراقبة التقنية في أحسن الظروف.
ينبغي أن يتم إنجاز جميع مراحل المراقبة التقنية داخل المجال المخصص للمركز دون أي ترام على أملاك الآخرين سواء كانت خاصة أو عامة.
يجب أن يكون مدخل المركز مفتوحا على الطريق العمومي مباشرة وكذلك الشأن بالنسبة لمخرجه.
لا يجب أن يتطلب ولوج المركبات للمراكز المرخصة لمراقبتها القيام بمناورات صعبة أو الرجوع إلى الوراء سواء داخل المركز أو خارجه.
ولهذا الغرض:
يجب أن تكون الطرق المؤدية إلى المركز أو التي تسمح بالخروج منه، واسعة بما فيه الكفاية وملائمة لصنف الرخصة تحسبا لكثافة الجولان عند مدخل المركز ومخرجه؛
يجب أن تتوفر مراكز المراقبة التقنية، ذات النشاط الكبير وعلى الخصوص تلك المرخص لها بمراقبة المركبات ذات الوزن الثقيل، على باحة للتوقف لتفادي الازدحام أو إرباك السير خارج هذه المراكز. يجب أن تكون مقاييس هذه الباحات منسجمة مع القدرة الإنتاجية لكل مركز؛
يجب أن تكون بناية المركز مستقلة عن المحلات التجارية أو إصلاح السيارات ؛
يجب أن تكون بناية المركز نظيفة ومنظمة ومهيئة بشكل جيد يسمح بسهولة سير المركبات بكل سلامة دون الإخلال بالسير العام خارج المركز أو المس بالسلامة الطرقية على الطرق العامة المجاورة للمركز؛
يجب أن يتوفر المركز على باب للدخول وباب للخروج لتمكين المركبات التي خضعت للمراقبة التقنية من دخول المركز والخروج منه دون القيام بمناورات صعبة أو الرجوع إلى الوراء؛
يجب أن يكون تموضع خطوط المراقبة بشكل يؤمن سهولة الولوج إلى تجهيزات المركز من الطريق العام إلى باب الدخول وسهولة الوصول إلى باب الخروج ثم الطريق العام.
يجب أن تكون أرضية المركز مسطحة بدقة كبيرة مع درجة عالية من الجودة خصوصا على مستوى التجهيزات التقنية. ويتعين أن يكون بناء الأرضية قد تم باستعمال مواد مضادة للانزلاق وصلبة تمكن من تحمل ثقل المركبات التي رخص للمركز بمراقبتها. كما يجب تعليم أرضية المركز بألوان بارزة ومرئية بشكل يظهر بوضوح طرق السير داخل المركز وترشد السائقين داخله لتتبع دورة المراقبة التقنية انطلاقا من باب الدخول إلى باب الخروج.
يجب أن تكون البناية نظيفة ومصبوغة، ومنظمة، وتتوفر على شباك وقاعة للانتظار ومرافق صحية للعموم ؛
يجب أن يتوفر المركز على مكاتب للإدارة والتدبير والتخزين مهيأة ومجهزة بشكل جيد بمعدات المكتب الضرورية لإنتاج الوثائق وطبعها ولإنجاز جميع المهام الضرورية لممارسة العمل؛
يجب أن تكون واجهات المركز مصبوغة ونظيفة وأن تتوفر على لوحات للتشوير بارزة ومرئية عن بعد للعموم تتضمن الإشارة إلى صنف رخصة الاستغلال ورقمها؛
يجب أن تكون بناية المركز مرتبطة بالشبكة المحلية لتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء بقوة كافية لتشغيل كافة تجهيزات المراقبة. ويتعين كذلك أن تكون البناية مجهزة بخطوط الهاتف والفاكس، كما يجب أن يكون المركز المرخص له مرتبطا بشبكة الإنترنيت ؛
يتعين أن يسمح تصميم البناية لجميع مستخدمي مركز المراقبة التقنية بممارسة مهامهم في أحسن الظروف وأن يمكن من الولوج بسهولة إلى الوثائق أو القيام بمختلف الإجراءات أثناء عمليات المراقبة أو الافتحاص أو مواكبة المركز من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق؛
يجب أن تكون المحلات الإدارية والتقنية مناسبة وتحافظ على صحة العاملين، وأن تكون ذات تهوية جيدة أو مجهزة بآلة التهوية لإخراج الغازات السامة؛
يجب أن يخضع مركز المراقبة التقنية للتنظيف والصيانة بصفة منتظمة من أجل الحفاظ على نفس المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات العام الحالي وخصوصا هذا الملحق.
3- مطابقة خطوط المراقبة :
بالإضافة إلى التجهيزات الضرورية التي ينص عليها هذا الملحق بالنسبة لكل صنف تم الترخيص به لمركز المراقبة التقنية، يشتمل كل خط للمراقبة على حفرة تستجيب للشروط التالية:
يجب أن يسمح تهيئ الحفرة للأعوان الفاحصين، مع تواجد المركبة، بولوجها والخروج منها بكل سلامة وعلى الخصوص عند حدوث طارئ ( كاشتعال حريق بالمركبة)؛
يجب أن تتوفر الحفرة على درجات للنزول إليها والخروج منها بسهولة؛
لا يمكن استعمال الحفرة المخصصة لمركبات الوزن الثقيل للمركبات ذات الوزن الخفيف والعكس صحيح ؛
يجب أن تتوفر جنبات الحفرة على حواجز تقي من سقوط المركبات داخلها؛
يجب أن تتوفر الحفرة على إضاءة مناسبة وكافية وأن يكون بها موصلات كهربائية لاستعمال مصابيح متجولة ؛
يجب رص التجهيزات الضرورية لإجراء المراقبة التقنية بدقة على مستوى كل حفرة.
4- القناطر الرافعة :
يجوز للفاعلين المرخصين استعمال قناطر رافعة بدلا عن الحفرة لمراقبة المركبات ذات الوزن الخفيف. يجب أن توفر نوعية هذه القناطر نفس الإمكانات التي تتيحها الحفر وفي نفس شروط السلامة وسهولة المراقبة التقنية وسهولة ولوج وخروج المركبات. وبصفة عامة يجب احترام جميع المقتضيات القانونية وخاصة تلك المنصوص عليها في دفتر التحملات العام الحالي وفي هذا الملحق.
5- مقاييس البنايات :
ترتبط المقاييس الدنيا لمراكز المراقبة التقنية بصنف المركبات المرخص للمركز مراقبتها. المقاييس الواردة أسفله لا تأخذ بعين الاعتبار باحات التوقف ولا توافق إلا مركزا واحدا يتوفر على خط واحد لمراقبة المركبات الخفيفة وخط واحد لمراقبة مركبات الوزن الثقيل بالنسبة للمراكز المرخص لذلك.
مراكز المراقبة التقنية المرخص لها بمراقبة المركبات الخفيفة :
الطول الأدنى للمحل : 16 متر
العرض الأدنى للمحل : 8 أمتار
العلو الأدنى للمحل : 4 أمتار
العرض الأدنى للمدخل : 4 أمتار
العلو الأدنى للمدخل : 4 أمتار
العرض الأدنى للمخرج : 4 أمتار
العلو الأدنى للمخرج : 4 أمتار.
مقاييس مراكز المراقبة التقنية المرخص لها بمراقبة المركبات الخفيفة والمركبات ذات الوزن الثقيل التي لا يتعدى 15.000 كلغ باستثناء الحافلات :
الطول الأدنى للمحل : 25 متر
العرض الأدنى للمحل : 10 أمتار
العلو الأدنى للمحل : 4,5 أمتار
العرض الأدنى للمدخل : 6 أمتار
العلو الأدنى للمدخل : 4,5 أمتار
العرض الأدنى للمخرج : 6 أمتار
العلو الأدنى للمخرج : 4,5 أمتار .
مقاييس مراكز المراقبة التقنية المرخص لها بمراقبة جميع أصناف المركبات بما فيها الحافلات:
الطول الأدنى للعمل : 30 مترا
العرض الأدنى للعمل : 15 مترا
العلو الأدنى للعمل : 5 أمتار
العرض الأدنى للمدخل : 8 أمتار
العلو الأدنى للمدخل : 5 أمتار
العرض الأدنى للمخرج : 8 أمتار
العلو الأدنى للمخرج : 5 أمتار .
يجب أن تتضمن تهيئة المركز مجالا كافيا يمكن الأعوان الفاحصين من مشاهدة جنبات المركبة الخاضعة للمراقبة وفتح أبوابها لولوجها دون صعوبة أو إرباك أو خطر.
يجب ألا يقل العلو الأدنى للمحل انطلاق من أقصى علو للرافعة عن ثلاثة أمتار، بالنسبة لمراكز المراقبة التقنية التي ترغب في استعمال القناطر الرافعة بدل عن الحفر.
كما أن مقاييس بنايات مركز المراقبة مرتبطة بعدد خطوط المراقبة التي يتوفر عليها المركز.
غير أن قبول المركز من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق ليس مشروطا فقط باحترام هذه المقاييس بل باحترام جميع المقتضيات المنصوص عليها في دفتر التحملات العام الحالي وخاصة هذا الملحق.
6- مقاييس الحفر:
ترتبط مقاييس الحفر المعدة لمراقبة المركبات بصنف المركبات المرخص لمركز المراقبة التقنية بمراقبتها.
بالنسبة للحفر المعدة لخطوط مراقبة السيارات الخفيفة :
- الطول : 6 امتار
- العرض : 0,85 متر
- العمق : 1,60 متر .
بالنسبة للحفر المعدة لمراقبة عربات الوزن الثقيل، هناك نوعان من الحفر:
المركبات الوزن الثقيل التي لا يتعدى وزنها مع الحمولة 15.000 كلغ :
- الطول : 12 مترا
- العرض : 0,90 مترا
- العمق : 1,60 متر.
الحافلات ومركبات الوزن الثقيل التي يساوي أو يفوق وزنها مع حمولتها 15.000 كلغ:
- الطول : 20 مترا
- العرض : 0,90 متر
- العمق : 1,60 مترا .
هذه القياسات تتعلق فقط بالجزء النفعي للحفر ولا تأخذ بعين الاعتبار درج النزول إلى الحفرة ودرج الخروج منها.
الملحق 4 : الموارد البشرية لمركز المراقبة التقنية
الملحق 4 : الموارد البشرية لمركز المراقبة التقنية
الجزء 1 : الأعوان الفاحصون.
لا أحد يمكنه مزاولة مهنة فاحص تقني إذا لم يكن حاصلا على شهادة للكفاءة المهنية مسلمة من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق في إطار الشروط التي حددها دفتر التحملات العام وخصوصا الملحق الحالي.
ولا ينبغي على الأعوان الفاحصين النشيطين بأحد مراكز المراقبة التقنية مزاولة أية مهنة أخرى أو نشاط له علاقة بالمركبة ( نقل الأشخاص أو البضائع ، التأمين ، بيع قطع الغيار، ورشة صباغة أو صناعة الهياكل، كهرباء المركبات، ورشة ميكانيك، محطة وقود، تمثيلية تجارية، إلخ ).
شروط الأهلية
للتمكن من المشاركة في الامتحان المؤهل لنيل شهادة الكفاءة المهنية، يتوجب الاستجابة لشروط الأهلية التالية :
التوفر على كفاءة جسمانية ملائمة لهذه المهنة.
التوفر على رخصة سياقة.
عدم وجود سوابق بالنسبة ( للجرائم، جنحة السرقة، إخفاء المسروق، الاحتيال، خيانة الأمانة، جنحة التزوير في وثائق إدارية أو شواهد، رشوة أو استغلال النفوذ، قتل أو جرح غير عمد ، مس بالأخلاق، فساد أو مخالفة لتشريعات الأسلحة أو المتفجرات ما عدا التأخير الحاصل في تقديم طلب تجديد رخصة حمل أو حيازة السلاح، تجارة المخدرات).
التوفر على شهادة في أحد الكفاءات المهنية التالية:
تقني في ميكانيك السيارات، صباغة وصناعة هياكل المركبات أو كهرباء المركبات إضافة إلى حجم زمني أدنى مقداره 150 ساعة من التكوين الإضافي في المراقبة التقنية. وإن مجموعة الدراسات التي تهم هذا التكوين يجب أن يصادق عليها من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
شهادة الكفاءة المهنية في ميكانيك السيارات، الميكانيك الفلاحي ، مطالة الهيكل أو كهرباء المركبات وحجم زمني أدنى من 300 ساعة من التكوين الإضافي. يجب أن يكون برنامج التكوين ومحتواه مصادق عليهما من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
شهادة التكوين كفاحص تقني مسلمة من طرف المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل كإجراء انتقالي لمدة سنة ابتداء من تاريخ دخول دفتر التحملات العام الحالي إلى حيز التطبيق. وعند انقضاء هذا الأجل وحدهم المرشحون الذين يلبون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السالفتين يرخص لهم باجتياز امتحان نيل شهادة الكفاءة المهنية.
وينبغي أن تكون دبلومات التقني أو شهادة الكفاءة المهنية بالضرورة مسلمة من طرف مؤسسات معترف بها من النظام الوطني للتكوين المهني.
كيفية نيل شهادة الكفاءة المهنية
تكوين الملف:
ينبغي على كل شخص أراد المشاركة في امتحان الفاحص التقني أن يقدم ملفا يشمل على الوثائق التالية:
طلب مكتوب.
نسخة من عقد الازدياد لم ينقض عليها أجل 3 أشهر.
صورة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية.
ثلاث صور للتعريف.
نسخة من السجل العدلي لم تنقض عليها مدة 3 أشهر.
جذاذة السوابق لم تنقض عليها مدة 3 أشهر.
نسخة من رخصة السياقة.
شهادة طبية.
شواهد الدبلومات المحصل عليها طبقا للفقرة 4 من شروط الأهلية.
شهادة التكوين في المراقبة التقنية تهم التقنيين طبقا للفقرة 4 من شروط الأهلية
تصريح بالشرف طبقا للنموذج الملحق طيه.
الامتحان:
يتوقف نيل شهادة الكفاءة المهنية على النجاح في الامتحان المنظم من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق في كل مرة تدعو الحاجة إلى ذلك.
حفظ التأهيل:
لتأمين حفظ التأهيل، يتعين على كل عون فاحص أن يبرهن على استفادته من تكوين من 72 ساعة في السنة على الأقل.
يجب أن يكون البرنامج السنوي للتكوين ومحتواه مصادق عليهما من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
ويعتبر هذا التكوين الإضافي ضروريا لتجديد وحفظ شهادة الكفاءة المهنية للعون الفاحص.
ويبقى الفاعل المستقل أو المنتظم في شبكة والذي ينتمي إليه العون الفاحص مسؤولا عن تنظيم وإنجاز برامج تكوين حفظ التأهيل ( بالنسبة للأعوان الفاحصين).
التتبع الإداري للأعوان الفاحصين من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق
ينبغي على كل فاعل مستقل أو منتظم في شبكة أن يبعث للمركز الوطني للتجارب والتصديق، ما بين أول يوم عمل من شهر يناير من كل سنة وآخر يوم عمل من شهر مارس من نفس السنة، الوثائق التالية والمتعلقة بالأعوان الفاحصين:
سجل عدلي وجذاذة السوابق لا يتعدى أجلهما 3 أشهر.
إثباتات التكوين المستمر وتثبيت التأهيل في ما يهم البرامج التي تم إنجازها، التقديرات بالنسبة لمواظبة وتقييم العون الفاحص وكذا برنامج العمل بالنسبة لإعادة تأهيل الأعوان ذوي المستوى الضعيف.
شروط تجديد شهادة الكفاءة المهنية
لا يمكن لأي عون فاحص اعتبار شهادة كفاءته المهنية دائمة. يجب تجديد كل شواهد الكفاءة المهنية حسب المساطر أسفله.
كل عون فاحص لم يقم بتجديد شهادة كفاءته المهنية يعتبر غير مرخص بمزاولة مهنة عون انطلاقا من أول يوم من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة كفائته المهنية.
- مساطر التجديد:
تكوين الملف :
يتكون ملف تجديد شهادة الكفاءة المهنية من الوثائق التالية :
صورة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
ثلاث صور للتعريف؛
نسخة من السجل العدلي لم تنقض عليها مدة 3 أشهر؛
جذاذة السوابق لم تنقض عليها مدة 3 أشهر؛
نسخة من رخصة السياقة؛
شهادة طبية؛
إثبات التكوين المستمر طبقا للفقرة الثالثة المتعلقة بتثبيت التاهيل.
دورية تجديد شهادة الكفاءة المهنية :
يتم تجديد شهادة الكفاءة المهنية من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق كل ثلاث سنوات. لا يمكن لأي عون فاحص اعتبار شهادة كفاءته المهنية دائمة أو معفي من عملية تجديدها.
لهذا، فإن كل عون فاحص لم يقم بتجديد شهادة كفاءته المهنية طبقا لمقتضيات دفتر التحملات العام وخاصة هذا الملحق يعتبر غير مرخص له بمزاولة مهنة عون فاحص، لكونه يتوفر على شهادة كفاءة مهنية غير صالحة، وذلك إلى حين تسوية وضعيته.
أعوان فاحصون توقفوا عن مزاولة نشاطهم:
ينبغي على الأعوان الفاحصين الذين توقفوا عن مزاولة نشاطهم لمدة تقل عن سنة، إذا رغبوا في العودة إلى مزاولة نشاطهم أن يتابعوا تكوينا لإعادة التأهيل لمدة لا تقل عن 30 ساعة.
يجب أن يكون برنامج التكوين ومحتواه مصادق عليهما من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق، إذا كان هذا التكوين منظم من طرف فاعل في الشبكة.
ويتوجب على الأعوان الفاحصين الذي توقفوا عن مزاولة نشاطهم لمدة تعادل أو تفوق السنة وأن يتابعوا تكوينا لإعادة التأهيل لمدة دنيا من 90 ساعة وذلك إذا رغبوا في العودة لمزاولة مهمتهم.
سحب شهادة الكفاءة المهنية
أ-شروط السحب المؤقت:
يتم سحب شهادة الكفاءة المهنية مؤقتا لمدة تتراوح من شهر إلى 6 أشهر إذا كان صاحبها:
تعرض لتوقيف رخصة السياقة كيفما كان صنفها.
أخل بقواعد سير عملية المراقبة التقنية كما هي مبينة في دفتر التحملات العام الحالي وخاصة الملحق 1 منه .
تعرض لعجز جسماني مؤقت لا يتلاءم مع مزاولة مهنة عون فاحص.
ب- شروط السحب النهائي:
يتم سحب شهادة الكفاءة المهنية بصفة نهائية من طرف السلطة المختصة إذا كان صاحبها:
غير مستجيب لشروط نيلها.
مسؤولا عن الأخطاء المهنية المعاينة دون المس بالمقتضيات الجنائية الجاري بها العمل.
موضوع حكم له حجية الشيء المقضي لأي جريمة أو جنحة تمس بالاستقامة والمروءة.
نموذج التصريح بالشرف
يرسل المركز الوطني للتجارب والتصديق إلى الأعوان الفاحصين نموذج التصريح بالشرف، بصفة دورية تحددها الإدارة.
الجزء II : رئيس مركز المراقبة التقنية :
ينبغي على كل مركز للمراقبة التقنية أن يتوفر على شخص يرأسه، ويتوجب أن يكون هذا الأخير ملبيا على الأقل للمعايير المشترطة في دفتر التحملات العام الحالي وخصوصا الفصل 46 والملحق التالي:
مستوى التأهيل
يتعين على رئيس مركز المراقبة التقنية أن يتوفر على الأقل على المستوى التأهيلي التالي:
بالنسبة لمراكز المراقبة التقنية المرخصة قبل الشروع في تطبيق دفتر التحملات الحالي والتي لا يتجاوز عدد المركبات التي يقوم بفحصها يوميا 10 مركبات، فإن رئيس المركز ينبغي أن يكون على الأقل:
تقنيا في ميكانيك السيارات صباغة وصناعة هياكل المركبات أو كهرباء المركبات؛
عونا فاحصا بأقدمية خمس سنوات من المزاولة المستمرة بمركز للمراقبة التقنية.
إضافة إلى تكوين ناجح من 72 ساعة طبق لبرنامج مصادق عليها ومقبول من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
بالنسبة لباقي المراكز، فإن الرئيس يجب أن يتوفر على الأقل على مستوى دراسي تقني باكالوريا + 3 سنوات متبوعا بتكوين مصادق عليها ومقبول من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
حفظ التأهيل
يتعين على كل رئيس لمركز المراقبة التقنية لتأمين حفظ تأهيله إثبات استفادته من تكوين إضافي لمدة 36 ساعة على الأقل في السنة.
يجب أن يكون مكان وبرنامج التكوين ومحتواه مصادق عليهم من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق، إذا كان هذا التكوين منظم من طرف فاعل في الشبكة.
ويعد هذا التكوين الإضافي ضروريا للاستمرار في مزاولة مهمة رئيس مركز للمراقبة التقنية.
يكون الفاعل المستقل أو المنظم في شبكة مسؤولا عن تنظيم وإجراء دورات التكوين للاستمرار في المحافظة على التأهيل بالنسبة لرئيس أو رؤساء مراكز المراقبة التقنية التابعين له.
التتبع الإداري لرئيس مركز المراقبة التقنية
ينبغي على كل شخص معنوي أو ذاتي يرغب في استغلال مركز أو عدة مراكز للمراقبة التقنية مستقلة كانت أو منتظمة في شبكة، أن يبعث للمركز الوطني للتجارب والتصديق ببيان السيرة الذاتية وعقد تشغيل الشخص المعين ليتحمل مسؤولية رئيس مركز المراقبة التقنية عند كل تعيين لرئيس جديد للمركز.
إضافة إلى ذلك، ينبغي تقديم الوثائق التالية المتعلقة برؤساء مراكز الفحص وذلك خلال الثلاث أشهر الأولى من كل سنة:
سجل عدلي وجذاذة السوابق لم يمض على صدورهما 3 أشهر.
إثباتات التكوين المستمر وحفظ التأهيل في ما يخص البرامج التي خضع لها، والتقديرات بشأن مواظبته وتقييمه.
تصريح بالشرف
أشهد أنا الموقع أسفله (الإسم الكامل) الحامل للبطاقة الوطنية رقم .......المسلمة ب : ........... بتاريخ ................. المزاول بصفته :
7)1( عون فاحص شهادة الكفاءة المهنية رقم.......... بتاريخ ...............
7)1( رئيس مركز المراقبة التقنية بمركز المراقبة التقنية الكــــائن ب.............. المرخص له تحت رقم............بتاريخ.................
أصرح بشرفي بأنني أطلعت وأقبل وألتزم باحترام جميع المقتضيات التنظيمية وتلك الواردة في دفتر التحملات العام رقم 143/SecMin /06 المؤرخ ب 14 دجنبر 2006 والمنظم للمراقبة التقنية بالمغرب.
1- أشر على الخانة المناسبة
الملحق 5 : التعريفة
الملحق 5 : التعريفة
يحدد هذا الملحق التعريفة المطبقة على عمليات المراقبة التقنية لمختلف أصناف لمركبات. لا يمكن لأي مركز للمراقبة التقنية تغيير هذه التعريفة أو تطبيق تعريفة أخرى تخالف تلك المحددة أسفله.
حددت هذه التعريفة طبقا للمادة 12 من دفتر التحملات الحالي.
صنف المركبة |
تعريفة المراقبة التقنية بالدرهم |
تعريفة المراقبة التكميلية بالدرهم |
مركبات خفيفة (يقل وزنها مع حمولتها عن 3500 كلغ) |
200,00 |
70,00 |
مركبات ذات الوزن الثقيـــل ( يقل وزنها مع حمولتها عن 15000 كلغ) |
350,00 |
120,00 |
مركبات ذات الوزن الثقيل (يفوق وزنها مع حمولتها أو يساوي 15000 كلغ) |
400,00 |
140,00 |
الحافلات |
400,00 |
140,00 |
تقوم وزارة التجهيز والنقل بمراجعة هذه التعريفة كلما بلغ جمع نسبة تضخم العملة مستوى 10% .
1
|
دفتر التحملات رقم 143/SecMin/06 بتاريخ 14 دجنبر 2006 |
Cahier des charges n°143/ SecMin/06 du 14 Décembre 2006
|