الملحق 8 تبادل الرسائل CARDIT/RESDIT من أجل عقود الناقل 32
إطار عمل لاتفاق الخدمات
بين
______________________________________، شركة نقل جوي مُنشأة بموجب قوانين __________________________، ويقع مكان عملها الرئيسي في ____________ __________________________، ("الناقل")،
و
______________________________________، مستثمر معيَّن لدى
_______________________________________ (البلد)، وهو مُنشأ بموجب قوانين
_______________________________________، ويقع مكان عمله الرئيسي في
__________________________ ("الموكِل")،
(يشار إليهما فيما يلي بعبارة "الطرفين")
ينطبق اتفاق الخدمات على نقل البريد الدولي
من (بلد المُوكِل) ___________________________________________________
إلى المقصد الذي يخدمه (الناقل) ___________________________________________
(يُشار إليه فيما يلي بعبارة "الاتفاق")
جدول المحتويات
الديباجة
حيث إن المُوكِل يرغب في التعاقد مع ناقل لضمان نقل البعائث البريدية جواً؛
وحيث إن الناقل يوافق على تقديم خدمة نقل البعائث البريدية إلى المُوكِل، بموجب الشروط والأحكام المحددة في هذا الاتفاق؛
فقد اتفاق الطرفان على ما يلي:
الجزء ألف - الشروط والأحكام العامة
أولاً - التعاريف
المادة 1
التعاريف
1- تُفسَّر المصطلحات الواردة أدناه، كما هي مستخدمة في هذا الاتفاق، على النحو التالي:
1-1 القبول: الوقت الذي يوافق فيه الناقل رسمياً على تقديم الخدمة بموجب أحكام هذا الاتفاق، ويؤكد ذلك بتقديم إثبات القبول إلى الموكِل أو إلى المستثمر المعيَّن في المصدر.
1-2 الوكيل:
1-2-1 ممثل الناقل، بما في ذلك موظف الخدمة الأرضية الذي يضطلع بواجباته بالنيابة عن الناقل في مطار المقصد، وفي مطار الشحن العابر، إذا اقضى الأمر.
1-2-2 ممثل المُوكِل في مطار المقصد، الذي يحدده الموكِل للناقل.
1-3 البريد الجوي: البعائث المنقولة جواً بأولوية.
1-4 توجيه البريد الجوي: جميع المسارات والجداول التي يستخدمها الناقل لنقل البريد.
1-5 السعر الأساسي للنقل الجوي: السعر الذي يطبقه الناقلون على نقل البريد بالنيابة عن المستثمرين المعيَّنين في ظل غياب أي اتفاق محدد مع هؤلاء المستثمرين على سعر مُعيَّن. ويُحدِّد المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي السعر الأساسي للنقل الجوي سنوياً ويوافق عليه مجلس الاستثمار البريدي في الاتحاد البريدي العالمي. ويستند هذا السعر إلى الإحصاءات المالية الدولية لشركات الطيران التي تعدها منظمة الطيران المدني الدولي.
1-6 الرسالة CARDIT: رسالة من رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات يوجهها مستثمر معيَّن يسلم شحنة إلى ناقل لنقلها.
1-7 الشحنة: مجموعة مكوّنة من وعاء واحد أو أكثر من فئة معينة من فئات البريد، تُنقل باستخدام وسيلة النقل نفسها في مناسبة معينة، من مكان تحميل محدد إلى وجهة نهائية محددة.
1-8 الكميات المتعاقد عليها: كمية البريد التي تحتوي عليها الشحنة التي يسلمها الموكِل وفقاً للكميات المقدَّرة و/أو المتفق عليها مع الناقل من أجل تقديم الخدمة.
1-9 ساعات التسليم الحدية: آخر ساعة يجب أن يُسَلَّم فيها البريد في المصدر إلى الناقل أو آخر ساعة يجب أن يُسَلَّم فيها البريد في المقصد إلى الموكِل.
1-10 البضائع الخطرة: الأشياء التي تنسحب عليها "التوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة" الصادرة عن الأمم المتحدة، باستثناء بعض البضائــع الخطـــرة المنصوص عليها في أنظمة الاتحاد البريدي العالمي الحالية، والأشياء التي تنسحب عليها أيضاً التوجيهات الفنية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والنظام الخاص بنقل البضائع الخطرة الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي.
1-11 الأيام: الأيام التقويمية الكاملة، بما فيها أيام الراحة القانونية والعطل الرسمية.
1-12 التوزيع: تسليم البريد في المقصد، مؤكَّداً بإثبات التسليم.
1-13 المستثمر المعيَّن: أي كيان حكومي أو غير حكومي يُعيِّنه البلد العضو رسمياً لاستثمار الخدمات البريدية، ولاستيفاء ما يرتبط بذلك من واجبات نابعة عن وثائق الاتحاد البريدي العالمي في إقليمه.
1-14 المقصد: الموقع، داخل المطار بطبيعة الحال، الذي يُسَلِّم فيه الناقل البريد إلى المستثمر المعيَّن في المقصد.
1-15 المستندات: المستندات، بما في ذلك بطاقات الأكياس ولصائقها، التي يصدرها المستثمر المعيَّن طبقاً لقواعد الاتحاد البريدي العالمي وأنظمته (مثل قائمة التسليم CN 38 الخاصة بالمنتجات المرسلة بأولوية وتلك المرسلة بالبريد العاجل الدولي، أو قائمة التسليم CN 41 الخاصة بمنتجات الإرساليات السطحية المنقولة بالطريق الجوي (S.A.L.) بأولوية مؤجلة)، التي تثبت ظاهرياً إبرام عقد لتقديم الخدمات بين المستثمر المعيَّن والناقل. وتقوم المستندات، ضمن جملة أمور، مقام الإثبات الخطي للقبول والتسليم وإثبات النقل، كما أنها تستخدم كأساس لإعداد الفواتير النهائية.
1-16 التبادل الإلكتروني للبيانات: تبادل رسائل المعلومات (مثل الرسائل CARDIT والرسائل RESDIT) على النحو المحدد في الطبعة الأخيرة من منشور معايير رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي.
1-17 خدمة البريد العاجل الدولي: خدمة بريدية عاجلة للمستندات والبضائع، وتظل هذه الخدمة، حيثما أمكن، أسرع خدمة بريدية تقدم بالوسائل المادية. ويجوز تقديم هذه الخدمة على أســــاس الاتفاق المتعدد الأطراف الخاص بالبريد العاجل الدولي أو على أساس اتفاق ثنائي.
1-18 التسليم: نقل السيطرة على البريد/حيازته من طرف إلى طرف آخر.
1-18-1 البريد المقبول: قبول البريد لنقله من قِبَل الناقل، الذي يتولى حيازته من الموكِل.
1-18-2 البريد الموزع: تسليم البريد المنقول من الناقل إلى المستثمر المعيَّن في بلد المقصد.
1-19 اتحاد النقل الجوي الدولي: منظمة تجارية عالمية، تكمن مهمتها في تمثيل قطاع النقل الجوي وتوجيهه وخدمته.
1-20: الموسم وفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي:
1-20-1 يبدأ موسم الصيف وفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي في آخر يوم أحد من شهر مارس وينتهي في آخر يوم سبت من شهر أكتوبر.
1-20-2 يبدأ موسم الشتاء وفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي في آخر يوم أحد من شهر أكتوبر وينتهي في آخر يوم سبت من شهر مارس.
1-21 البريد: جميع البعائث البريدية المُعرَّفة في الاتفاقية البريدية العالمية. ويصنَّف البريد على النحو التالي:
1-21-1 "البريد الجوي" هو البريد الذي يُنقل جواً بأولوية. ويجوز أن يتضمن البريد الجوي بعائث البريد الجوي والبعائث ذات الأولوية.
1-21-2 "البريد ذو الأولوية" هو البريد الذي يُرسل سطحاً ولكن له الأولوية نفسها كالبريد الجوي. ويجوز أن يتضمن البريد ذو الأولوية البعائث ذات الأولوية وبعائث البريد الجوي.
1-21-3 "البريد السطحي المنقول بالطريق الجوي (S.A.L.)" هو البريد الذي يتضمن البعائث المنقولة بالطريق الجوي والبعائث غير ذات الأولوية.
1-21-4 "البريد السطحي" هو البريد الذي يتضمن البعائث السطحية والبعائث غير ذات الأولوية.
وينبغي أن يُقسم البريد المنقول إلى بريد ذي أولوية أو بريد سطحي منقول بالطريق الجوي بدرجة أدنى من الأولوية. ويصنَّف أي شيء يُسجَّل في المستندات على أنه بريد. وتُستثنى من ذلك الشحنات أو البضائع المشار إليها في اتفاقية شيكاغو لعام 1944 أو اتفاقية وارسو لعام 1929 أو اتفاقية مونتريال لعام 1999 أو أي بروتوكول أو اتفاقية يتعلقان بها.
1-22 البعيثة غير ذات الأولوية: البعيثة التي يختار المُرسِل إرسالها بسعر أدنى، بما ينطوي على استغراق وقت أطول لتوزيعها.
1-23 المصدر: مكان إرسال البريد، حيث يقبل الناقل البريد من الموكِل من أجل تقديم الخدمة.
1-24 البعيثة البريدية: مصطلح عام يطلق على أي شيء يرسل بواسطة خدمات المؤسسة البريدية (بريد الرسائل، والطرود البريدية، والحوالات البريدية، وما إلى ذلك).
1-25 البعيثة ذات الأولوية البعيثة التي تُنقل بأسرع طريق (جوي أو سطحي) بأولوية؛
1-26 إثبات القبول: التحقق من كل البريد الذي يستلمه الناقل بتسجيل البيانات من معرفات هوية أوعية البريد الواردة في رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات التي يصدرها الناقل و/أو بتوقيع المستندات، أو بأي طريقة أخرى يُتَّفَق عليها لتبادل البيانات. ويخضع الحصول على إثبات القبول لساعة التسليم الحدية التي يُعيِّنها الناقل من أجل كمية معينة من البريد.
1-27 إثبات التسليم: التحقق من كل البريد الذي يستلمه المستثمر المعيَّن في المقصد أو وكيله بتسجيل البيانات من معرفات هوية الأوعية الواردة في رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات المعنية التي يصدرها الناقل و/أو بتوقيع المستندات، أو بأي طريقة أخرى يُتَّفَق عليها لتبادل البيانات. ويخضع الحصول على إثبات التسليم لساعة التسليم الحدية التي يُعيِّنها الناقل من أجل كمية معينة من البريد، ولتفرغ المستثمرين المعيَّنين المحليين لتوقع إثبات تسليم أو تقديمه.
1-28 الوعاء: وحدة تتكون من إرسالية وشحنة. والوعاء البريدي هو تقليدياً كيس أو علبة تحتوي على بعائث بريدية. والأوعية البريدية هي كيان مادي تنقله شركات النقل مثل شركات الطيران. وعندما يتعلق الأمر بالنقل الجوي، يمكن أن يكون الوعاء أيضاً حاوية لشركة طيران تتضمن طروداً محملة بلا ترتيب أو على منصة تحميل. كما يمكن أن يكون الوعاء طرداً أو بعيثة من بعائث البريد العاجل الدولي التي لا يتناسب حجمها الكبير مع الكيس البريدي. ويحمل كل وعاء معرف هوية معيارياً مؤلفاً من 29 حرفاً. وتستخدم شركات النقل، وكذلك المؤسسات البريدية، مُعرِّفَ هوية الوعاء. ومعيار الاتحاد البريدي العالمي المطبق على مُعرِّف هوية الوعاء هو المعيار S9.
1-29 الأسعار: رسوم الخدمة المُبيَّنة في الملحق 2 بهذا الاتفاق.
1-30 الرسائل RESDIT: الرسالة RESDIT هي رسالة توجهها شركة تنقل شحنة (شركة طيران مثلاً) إلى المستثمر المُعيَّن. وتُرسل الرسالة RESDIT بطبيعة الحال رداً على الرسالة CARDIT. وإن لم تُستلم الرسالة CARDIT، فيمكن بالرغم من ذلك توجيه الرسالة RESDIT إذا كان المستثمر المعيَّن وشركة النقل يطبقان معياراً مناسباً لتبادل الرسائل. ويمكن توجيه العديد من الرسائل RESDIT رداً على رسالة CARDIT واحدة عندما تُنقل الأوعية في شحنة على طول سلسلة الإمدادات من المصدر إلى المقصد.
1-31 خطة التوجيه: قائمة مسارات البريد الجوي التي يجب استخدامها لتقديم الخدمة كما اتُفِق عليها بين الناقل والموكِل، على النحو المحدد في الملحق 1.
1-32 البعائث السطحية المنقول جواً (.S.A.L): أي بعيثة سطحية تُنقل جواً بدرجة أدنى من الأولوية.
1-33 حقوق السحب الخاصة: حقوق السحب الخاصة هي أصول احتياطية دولية أنشأها صندوق النقد الدولي في عام 1969 تكميلاً للأصول الاحتياطية القائمة. وتستند قيمتها إلى سلَّة من العملات التي تُعدَّل قيمتها على فترات منتظمة. ويستخدم الاتحاد البريدي العالمي والعديد من المنظمات الدولية الأخرى حقوق السحب الخاصة كوحدة محاسبية.
1-34 الخدمات: كل الخدمات المتعلقة بنقل البريد، مثل التحميل والتفريغ والخدمة الأرضية والأمن والنقل والتوزيع وإعداد المستندات.
1-35 النقل: النقل الفعلي والحركة المادية جواً أو بحراً أو براً، حسب الحالة.
1-36 الاتحاد البريدي العالمي: وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى ضمان تنظيم الخدمات البريدية وتحسينها والنهوض بالتعاون الدولي في هذا المضمار.
1-37 الاتفاقية البريدية العالمية: معاهدة دولية تحتوي على القواعد المنطبقة على الخدمة البريدية العالمية.
ثانياً- أهداف الاتفاق ونطاقه
المادة 2
أهداف الاتفاق ونطاقه
1- يُبيِّن هذا الاتفاق الشروط التي يجب أن يقدم الناقل بموجبها الخدمات إلى الموكِل من نقطة المصدر إلى نقطة (نقاط) المقصد، عملاً بالأسعار المنطبقة وخطة التوجيه والكميات المقدرة على النحو المذكور في الملاحق.
2- ينطبق هذا الاتفاق على تقديم الخدمات فيما يتعلق بفئات البريد التالية المذكورة في الاتفاقية البريدية العالمية:
2-1 البريد العاجل الدولي؛
2-2 البريد ذو الأولوية: البريد الجوي (بريد الرسائل والطرود البريدية والحوالات البريدية)؛
2-3 البريد غير ذي الأولوية: البعائث السطحية المنقولة جواً (S.A.L.) (بريد الرسائل والطرود البريدية)؛
2-4 الأكياس الفارغة (SV).
ثالثاً- التزامات الناقل
المادة 3
الخدمة
1- يُقدِّم الناقل الخدمات إلى الموكِل بموجب هذا الاتفاق.
المادة 4
سلامة البريد
1- يُعالج الناقل البريد على النحو المُحدَّد في هذا الاتفاق وفقاً لمستويات الأداء المُفصَّلة في الملحق 4.
2- يُقدِّم الناقل، باذلاً كل ما في وسعه وكما قد يُتوقع منه على نحو معقول، الحماية الضرورية لجميع بعائث البريد التي تكون في حوزته ليقيها من سوء الأحوال الجوية أو الأتربة أو الضرر أو الفقدان أو السرقة ما دامت في حوزته.
المادة 5
رفض التسليم
1- يجوز للناقل أن يرفض تسليم البريد (فشل محاولة التسليم)، بما في ذلك مثلاً في الظروف التالية:
1-1 إذا لحق ضرر بالبريد الموضوع في أكياس أو أوعية؛
1-2 إذا تجاوز وزن أكياس البريد أو فرادى الأوعية حدود الوزن المنصوص عليها في وثائق الاتحاد البريدي العالمي، قبل التسليم إلى الناقل؛
1-3 إذا تجاوز وزن الطرود المحملة بلا ترتيب الوزن المحدد في وثائق الاتحاد البريدي العالمي و/أو تجاوزت أبعادها الأبعاد المعيارية المتفق عليها بين الاتحاد البريدي العالمي واتحاد النقل الجوي الدولي أو تجاوز مجموع طولها ومحيطها الأكبر الذي يُقاس في اتجاه خلاف اتجاه الطول (_______________) متراً؛
1-4 إذا تعذر قراءة اللصائق المثبتة على الأوعية أو إذا كانت مثبتة بطريقة سيئة؛
1-5 إذا سلم البريد بعد فوات الوقت المتفق عليه و/أو في مكان غير المكان المتفق عليه، رهناً بأحكام البند 1 من المادة 11 من هذا الاتفاق؛
1-6 إذا فاق عدد بعائث البريد المعروضة العدد المتفق عليه، رهناً بأحكام البند 1 من المادة 23 من هذا الاتفاق.
2- يحق للناقل رفض تسلُّم البريد في المصدر أو تسليمه في المقصد، وعليه أن يعيد هذا البريد على نفقة الموكِل، أو يحتجزه في أي نقطة، بناء على تقديره، في الحالات التالية:
2-1 إذا كان لدى الناقل أسباب موضوعية ومعقولة لاعتبار أن محتويات البريد غير قانونية أو خطرة بطبيعتها أو خلاف ذلك، وأن محتويات هذا البريد من المرجح، بناء على تقدير الناقل وحده، أن تضر بسائر بعائث البريد أو السلع أو المعدات التي تنتمي إله أو إلى موظفيه أو إلى الغير أو تؤثر فيها؛
2-2 إذا بيَّن تفتيش بصري أن البريد اللازم تحميله يبدو غير مُغَلَّف أو مكسو على النحو المناسب أو لا يحمل اللصائق المناسبة، أو أنه في حالة تفضي إلى الاشتباه في تعرضه لضرر أو عبث أو سلب في لحظة التسلم وقبل أن يقدم الناقل إثبات القبول. وفي هذا الحالة، يُخطر الناقل الموكِل بأسباب الرفض. ويُتيح الناقل للموكِل الفرصة لتصحيح العيوب عندما يسمح وقت التسلم والمعالجة بذلك؛
2-3 إذا لم يستوف الموكِل أو يُرجَّح ألا يستوفي الالتزامات المالية المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
3- يجب ألا يرفض الناقل تسليم البريد في المقصد بسبب خلاف محاسبي أو أي نوع آخر من أنواع الخلافات بين الموكِل والناقل.
المادة 6
حيازة البريد
1- يُعتبر البريد في حوزة الناقل، بداية من تقديم إثبات قبول البريد وحتى تقديم إثبات التسليم.
2- يجوز تقديم إثبات القبول وإثبات التسليم، دون قيود، إما كتابة (بتوقيع المستندات) أو بإقرار الاستلام إلكترونياً. ويخضع توافر إثبات القبول أو إثبات التسليم اليدويين للشروط المحلية المنطبقة على الناقل و/أو الموكِل. وعند استخدام رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات، يتفق الموكِل والناقل على نطاق هذه الرسائل وتوقيت إرسالها ومصدرها طبقاً للمادة 18 من هذا الاتفاق.
المادة 7
الأداء
1- يبذل الناقل قصارى جهده لتحميل البريد المقبول لنقله إلى المقصد دون تأخير.
2- إذا انقطعت سلسلة النقل بجريرة من الناقل، فإنه يتولى المسؤولية عن إعادة البريد إلى المصدر أو عن تخزينه إلى حين استئناف نقله. وإذا انقطعت سلسلة النقل بلا جريرة من الناقل، فيتصل على الفور بالموكِل للحصول على المزيد من التعليمات.
3- يقدِّم الناقل الخدمات إلى الموكِل لقاء الكميات المتفق عليها المُبيَّنة في الملحق 3.
4- يضمن الناقل أن تلبي الخدمات مستوى الأداء المذكور فيما يلي:
4-1 يجب أن يُحقق الناقل نسبة مستوى النجاح في الأداء المتفق عليها والمحددة لكل فئة من فئات البريد المُبيَّنة في الملحق 4، والمعرفة على أنها النسبة المئوية لكميات البريد المتعاقد عليها لكل شحنة يقبلها الناقل في المصدر وتُسلَّم قبل ساعة التسليم الحدية في المقصد، خلال فترة ستة أشهر أو أي فترة زمنية أخرى يتَّفق عليها الطرفان.
5- يلتقي الموكِل والناقل على فترات يُتَّفق عليها لاستعراض ومناقشة جميع المسائل المترتبة على مستويات الأداء المنصوص عليها في هذا الاتفاق. ويقدِّم كل طرف للآخر المعلومات/البيانات المتعلقة بتوصيل البريد بموجب هذا الاتفاق، وعند الطلب، لاستعراض أداء كل طرف. وبإخطار يقدمه أحد الطرفين لا يحقق مستوى الأداء المتفق عليه إلى الطرف الآخر، يقدم الطرف الذي لا يحقق مستويات الأداء المنصوص عليها في هذا الاتفاق إلى الطرف الأخر خطة عمل لعلاج أي خلل في الأداء في خلال إطار زمني محدد.
6- يضع الموكِل والناقل خطة طوارئ لمراعاة الأحداث أو الظروف المحتملة غير المخطط لها، مثل تلك المنصوص عليها في الملحق 9.
المادة 8
المتعاقدون من الباطن
1- يخوَّل للناقل الاستعانة بمتعاقدين من الباطن من الناقلين الآخرين أو غير الناقلين إذا لزم الأمر لتقديم الخدمات وضمان تحقيق مستوى النجاح في الأداء بموجب هذا الاتفاق. ويتولى الناقل المسؤولية عن إبلاغ الموكِل بذلك وإدارة أداء هؤلاء المتعاقدين لتحقيق مستويات الأداء المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 9
التوجيه
1- يقدِّم الناقل إلى الموكِل مسارات البريد الجوي الجديدة، بما في ذلك مواصفات القيود المفروضة على سعة حمولة البريد في كل رحلة جوية، قبل بداية الموسم وفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي بما لا يقل عن (__________)، لتمكين الموكِل من تقديم خطة توجيه إضافة إلى الكميات المقدرة للرحلة الجوية الواحدة إلى الناقل عملاً بأحكام المادة 15 من هذا الاتفاق.
2- يُخطِر الناقل الموكِل، في أسرع وقت ممكن وإن أمكن قبل تاريخ التنفيذ بأسبوع، بأي تغيير في مواعيد رحلاته الجوية أو أي مسائل أخرى معروفة تتعلق بالسلاسة في أداء الخدمات. وعند الإمكان، يجب إرسال جدول مواعيد الرحلات الجوية المُنقَّح إلى الموكِل قبل نشر الجداول الزمنية الموسمية بفترة 30 يوماً.
المادة 10
ساعات التسليم الحدية
1- يجب أن يتفق الطرفان على ساعة التسليم الحدية في المصدر وفي المقصد كما هي مُبيَّنة في الملحق 4.
2- لأغراض قياس الأداء، إن لم يستطع المستثمر المعيَّن في المقصد أو لم يكن مستعداً لقبول استلام البريد الوارد من الموكِل في الموعد الذي يصل فيه الناقل إلى مرفق المستثمر المعيَّن في المقصد ويكون مستعداً فيه للتسليم، يحق للناقل أن يُسجِّل ويدوِّن في تقريره موعد تسليم البريد على أنه الموعد الذي كان الناقل مستعداً فيه للتسليم، ودون مراعاة التأخير الذي يتسبب فيه المستثمر المعيَّن في المقصد لعدم قدرته على قبول البريد في الوقت الذي يحاول فيه الناقل تسليمه.
3- يُقاس أداء الناقل وفقاً لمعايير الخدمة المُبيَّنة أعلاه.
المادة 11
فشل محاولة التسليم
1- في حالة فشل الموكِل في التسليم، يبذل الناقل جهوداً معقولة لتحميل البريد، كله أو جزء منه، في الرحلة الجوية المزمعة، لكنه لا يضمن نقله دون تأخير. وإن لم يمكن تحميل البريد، يتصل الناقل بالموكِل في أسرع وقت ممكن للحصول على المزيد من التعليمات.
المادة 12
وصول الموكِل إلى مرفق الناقل
1- رهناً بسياسات الناقل ومتطلبات أمن الطيران، يجوز للناقل أو لوكيله أن يتيح للموكِل سبل الوصول إلى مباني الناقل وإلى الطائرة لمراقبة تأمين الإرساليات أثناء نقلها. ويُخطَر الناقل مسبقاً في أسرع وقت ممكن بعدد موظفي المستثمر المعيَّن الذين يصلون إلى مباني شركة الطيران وإلى الطائرة وهويتهم. وقد يلزم أن يرافق موظفو الناقل موظفي الموكِل.
المادة 13
فشل محاولة التوزيع وإمكانية تدارك الأمر
1- في حالة تعذر توزيع البريد في المكان المتفق عليه في المقصد، فيجب تخزينه، رهناً بالأنظمة المحلية، في وحدة معالجة البريد لدى الناقل، ويجب الاتصال بالمستثمر المعيَّن في المقصد لاختيار مكان تسليم بديل. ويُخطَر الموكِل بالتدابير المتخذة في هذا الصدد في غضون 24 ساعة، ويتحمل التكاليف الإضافية التي تقع على عاتق الناقل، إلا إذا تسبب الناقل في فشل محاولة التوزيع.
2- يُخطر الناقل الموكِل بالوضع في غضون 24 ساعة، ويمتثل لأية تعليمات معقولة يحصل عليها من الموكِل، إذا كان المستثمر المعيَّن في المقصد:
2-1 رفض حيازة البريد أو فشل في ذلك؛
2-2 رفض تقديم إثبات التسليم أو فشل في ذلك، بعد وصوله إلى مكان التوزيع؛
3- في غياب التعليمات من المستثمر المعيَّن في المقصد أو إذا تعذر الامتثال لهذه التعليمات على نحو معقول، يُخطر الناقل الموكِل بذلك، ويحق له إعادة هذا البريد إلى الموكِل على نفقة الموكِل، بعد إخطاره بهذا الحدث خلال ____ يوم عمل.
المادة 14
التسليم1
1- رهناً بأحكام المادة 5، يقبل الناقل أي بريد يكون محتواه مقبولاً بموجب وثائق الاتحاد البريدي العالمي ويمتثل لمتطلبات التغليف ووضع اللصائق المنصوص عليها في تلك الوثائق، لنقله.
2- يتحقق الناقل من البريد والمستندات عند التسليم. ويُعتبر البريد، منذ اللحظة التي يقبل فيها الناقل الشحنة، في حوزة الناقل إلى حين تسليمه في المقصد أو في مطار الشحن العابر.
3- حيثما قبل الناقل البريد في ظرف المهلة الزمنية المتفق عليها، يتحقق الناقل منه على أساس المستندات أو رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات. وحيثما وجِدَ تضارب، يُعد موظفو الموكِل أو الناقل المستندات اللازمة و/أو يرسلون رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات لتصويب هذا التضارب. ويتفق الطرفان على المستندات الجديدة ويوقعانها و/أو يؤكِّدان استلام رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات المُحيَّنة.
4- يُرخَّص للناقل فحص (تفتيش) الأوعية، دون فتحها، إما بصرياً أو باستخدام التكنولوجيا (مثل الأشعة السينية وتكنولوجيا الكشف عن أثر المتفجرات) لأغراض تخليص المواد لتحميلها بموجب أنظمة أمن الطيران وإذا كانت الأنظمة الوطنية تسمح بذلك.
5- عقب قبول البريد وقبل شحنه، يجوز للناقل أن يصحح، على نفقته، أي عيوب في التغليف أو اللصائق تكتشف في مبانيه. وبخلاف ذلك، يبلغ الناقل الموكِل في أسرع وقت ممكن للحصول على تعليمات فيما يتعلق بالبعائث.
6- إذا اختار الناقل احتجاز البريد في حالة الشك في تعرضه لضرر أو سلب أو عبث، فيشحن الناقل ما تبقى من الشحنة غير المتضررة ويُعدِّل المستندات بناء على ذلك. ويبلغ الناقل الموكِل في أسرع وقت ممكن بذلك للحصول على تعليمات فيما يخص البعائث التي يشتبه في تعرضها للسلب أو العبث، ويسمح، عند الطلب، بتفتيش البريد في مباني الناقل. ويُعِدُّ الناقل سجلاً يتعلق بالبريد المتضرر ويقدم صورة منه إلى الموكِل.
7- إذا أعاد الناقل البريد أو احتجزه، فإنه يخطر الموكِل بالتفاصيل في غضون 24 ساعة.
8- رهناً بالبنود الواردة أعلاه من هذه المادة، يحتجز الناقل البريد إذا شكَّل نقله خطراً على بعائث البريد والبضائع والمعدات الأخرى التي تنتمي إليه أو إلى موظفيه أو إلى الغير. ويتحمل الموكِل تكاليف تخزين هذا البريد أو التخلص منه لاحقاً. ويُسلِّم الناقل، بدلاً من ذلك، هذا البريد إلى السلطات.
9- يقدم الموكِل المعلومات المتعلقة بإعلان أمن الشحن إلى الناقل بالامتثال إلى معايير الاتحاد البريدي العالمي وأنظمته.
رابعاً- التزامات الموكِل
المادة 15
الجوانب التشغيلية
1- يقدم الموكِل تقديراً، لكل مسار ورحلة جوية ويوم أسبوع، بكمية البريد الذي يود من الناقل أن ينقلها. ويقدم الموكِل هذا التقدير في موعد أقصاه _____ يوم/أسبوع قبل تحديد الموعد/الحمولة اللازمة، ويتفق عليه الطرفان.
2- يُقدم الموكِل للناقل خطة لتوجيه البريد، بعد نشر الجدول الزمني الجديد للمواسم وفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي الخاص بالناقل بأسبوعين على أقصى تقدير، ولكن قبل تغيير الموعد الحالي في أي حال من الأحوال.
3- يضمن الموكِل أن يكون البريد كله مغلَّفاً ويحمل اللصائق طبقاً للأحكام المنطبقة من وثائق الاتحاد البريدي العالمي قبل تسليمه إلى الناقل.
4- يفرز الموكِل البريد بحسب رقم الرحلة الجوية ليسلمه إلى الناقل.
5- يخبر الموكِل الناقل بنقاط ومواعيد التسليم والتوزيع المرتقبة.
المادة 16
المستندات
1- يُصحب تسليم البريد كله إلى الناقل بمستندات البريد الجوي المناسبة، على النحو المحدد في وثائق الاتحاد البريدي العالمي.
2- يُشحن البريد ذو الأولوية دائماً مصحوباً بست (نسخ من) قوائم التسليم CN 38 على الأقل. وتحمل الأوعية ذات الأولوية لصيقة أكياس البريد الجوي CN 35 ولصيقة الطرود الجوية CP 84 المنصوص عليهما.
3- يُشحن البريد غير ذي الأولوية دائماً مصحوباً بست (نسخ من) قوائم التسليم CN 41 على الأقل. وتحمل الأوعية غير ذات الأولوية لصيقة أكياس البريد السطحي المنقول جواً (S.A.L.) CN 36 ولصيقة الطرود السطحية CP 83 المنصوص عليهما.
4- تُسجل أكياس البريد الفارغة على النماذج CN 47.
5- يجب أن تكون جميع المستندات واللصائق التي يقدمها الموكِل مكتوبة بخط مقروء وغير مبهم، وبلغة حروفها معروفة دولياً.
خامساً- الالتزامات المشتركة لكلا الطرفين
المادة 17
البضائع الخطرة والأشياء المقبولة خطأ في الاتحاد البريدي العالمي
1- يتقيد الطرفان بالقيود المفروضة على نقل البضائع الخطرة.
2- لا يجوز تقديم الخدمات إلا فيما يتعلق بالبريد المسموح به بموجب الأحكام المنصوص عليها في الوثائق لاتحاد النقل الجوي الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد البريدي العالمي.
3- فيما يتعلق بالبندين 1 و2 من المادة 17، يتخذ الطرفان جميع التدابير المعقولة وفقاً لذلك. ولا يخضع مستوى أدائهما المنصوص عليه في هذا الاتفاق لتدابير سلامة وأمن غير التدابير المنصوص عليها في التشريعات المحلية والشروط التي تحددها سلطة الطيران المدني وتنص عليها وثائق الاتحاد البريدي العالمي. وحُددت تدابير ومهام خاصة تتعلق بنقل البضائع الخطرة يتحمل كل طرف مسؤوليته عنها في الملحق 7 بهذا الاتفاق.
4- يتقيد الطرفان بالمحظورات التالية في جميع فئات البعائث البريدية:
4-1 يحظر إدراج الأشياء المبينة فيما يلي في جميع فئات البعائث: المخدرات والمؤثرات العقلية، كما عرَّفتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، أو العقاقير غير المشروعة الأخرى المحظورة في بلد المقصد.
4-2 يحظر إدراج المواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال أو البضائع الأخرى الخطرة فضلاً عن المواد المشعة في جميع فئات البعائث.
4-3 يحظر إدراج الأجهزة المتفجرة المقلدة والخاملة والعتاد الحربي، بما في ذلك القنابل اليدوية والخاملة والقذائف الخاملة وما شابهها في جميع فئات البعائث.
5- يتأكد الطرفان من تطبيق البروتوكولات الخاصة بالتصرف في حالات الإنذار.
المادة 18
رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات
1- في حالة استخدام رسائل CARDIT/RESDIT بين الطرفين:
1-1 يُرسل الموكِل إلى الناقل الرسالة CARDIT طبقاً لمعايير التراسل الخاصة بالاتحاد البريدي العالمي في مجال التبادل الإلكتروني للبيانات، عن كل شُحنة تُسلَّم؛
1-2 يُرسل الناقل إلى الموكِل الرسالة RESDIT طبقاً لمعايير التراسل الخاصة بالاتحاد البريدي العالمي في مجال التبادل الإلكتروني للبيانات؛
1-3 يتفق الطرفان على الترتيبات التقنية، فضلاً عن الأحداث والأماكن التي تشملها الرسائل CARDIT/RESDIT، وتوثَّق هذه الترتيبات توثيقاً منفصلاً طبقاً للمبادئ المنصوص عليها في الملحق 8 بهذا المستند.
سادساً- الأسعار
المادة 19
الأسعار
1- يدفع الموكِل لقاء الخدمات المقدمة الأسعار المتفق عليها بين الطرفين، والمُبيَّنة في الملحق 2 بهذا الاتفاق.
2- تُحدَّد الأسعار بحسب زوج المصدر - المقصد (من مكان التسليم المتفق عليه في مطار المصدر إلى مكان التسليم المتفق عليه في مطار المقصد). وإن لم يكن المصدر مذكوراً في الملحق 2، يُطبق السعر الأساسي للنقل الجوي الساري المذكور أيضاً في الملحق 2. وتُحسب المسافة لزوج المصدر - المقصد المعني وفقاً للإجراء المعمول به لحساب مسافات البريد الجوي الواردة في قائمة مسافات البريد الجوي التي نشرها الاتحاد البريدي العالمي بالتعاون مع اتحاد النقل الجوي الدولي، أو أي منشور رسمي آخر إن لم تكن هذه القائمة تحتوي على بيانات المسافة.
3- إذا استخدم الموكِل جزءاً من رحلة جوية لم يؤكد الناقل قبول استخدامها مسبقاً، فلا يلتزم الناقل بحمل البريد. وفي الحالات التي يُحمَّل فيها البريد، يحتفظ الناقل بالحق في تطبيق السعر الأساسي للنقل الجوي المحسوب بتطبيق مسافة البريد الجوي أو الأسعار المحددة في الملحق 2.
4- يُعبر عن الأسعار وتُدفع بعملة يتفق عليها الطرفان، على أساس زوج المصدر - المقصد لقاء مختلف فئات البريد المعنية.
5- إذا استُعين بخدمات ناقلين آخرين على النحو المُبيَّن صراحة في طرق توجيه البريد الجوي، تشمل الأسعار أجور خدمات هؤلاء الناقلين الآخرين.
سابعاً- شروط الدفع
المادة 20
الفواتير
1- يرسل الناقل الفواتير إلى الموكِل لقاء الخدمات المقدمة بموجب هذا الاتفاق على أساس (___________).
2- تستند جميع الفواتير إلى مستندات الاتحاد البريدي العالمي الخاصة بالبريد الجوي السارية (أو رسالة النقل الجوي البريدي) التي يقدمها الناقل إلى الموكِل عند قبول البريد، ويقدم الناقل هذه الفواتير إلى الموكِل في نسختين أو في نسق إلكتروني.
3- تتاح للناقل الخيارات التالية لإعداد الفواتير:
3-1 على أساس المستندات المجمعة مادياً التي تصحب شحنة البريد.
3-2 على أساس مستندات الناقل نفسه (البديلة)، التي تعد يدوياً، أو عن طريق جمع البيانات من معرف هوية الوعاء الوارد في رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات.
المادة 21
الدفع
1- يستحق سداد كل فاتورة في غضون (___________) يوم عمل من تاريخ استلامها.
2- في حالة وجود تضارب، يجوز للموكِل تعليق دفع المبلغ محل المنازعة فقط.
3- في هذه الحالة، يبلغ الموكِل الناقل في غضون (___________) يوم عمل بذلك محدداً البعائث محل المنازعة، عن طريق إعادة الفاتورة إلى الناقل مصحوبة بمرفقاتها أو بأي وسيلة أخرى تؤدي هذا الغرض.
4- يُسدد المبلغ المتفق عليه والمذكور في الفاتورة على النحو المنصوص عليه في البند 1 من المادة 21.
المادة 22
المنازعات المتصلة بالفواتير
1- إن لم يمتثل الموكِل لالتزاماته بموجب المادة 21، فإنه يتخلى عن حقه في تعليق الدفع.
2- يجوز للناقل أن يُخطر الموكِل برده الرسمي فيما يتعلق بقبول التضارب أو رفضه في غضون (___________) يوم عمل من استلام الفاتورة محل المنازعة.
3- إن لم يقبل الناقل التضارب، فإنه يُرسل فاتورة أخرى، تشمل إثبات التوصيل أو الخدمة، ويلزم تسوية هذه الفاتورة في غضون (___________) يوم عمل. ويجوز للناقل عرض إثبات التوصيل المادي أو الخدمة محل المنازعة عن طريق ما يلي:
3-1 قائمة تسليم بديلة يعدها الناقل، وتحمل التوقيع المناسب من المستثمر المعيَّن، وتحتوي على كامل تفاصيل شحنة البريد كما هي محددة في النماذج CN؛
3-2 سجل برسائل التبادل الإلكتروني للبيانات يحتوي على المسح الضوئي الذي يجريه الناقل في مطار المقصد ويحتوي على كامل التفاصيل عن البريد.
4- عندما يُقدم إثبات التوصيل أو الخدمة المشار إليهما في البندين 3-1 و3-2 سوياً، فإنهما يلغيان دون شروط أي مطالبة بالدفع من ناقل آخر لقاء شحنة البريد نفسها، بالاستناد إلى المستندات الأصلية فقط.
5- وفي ظل الظروف المُبيَّنة في البندين 3-1 و3-2 وبمراعاة البند 4، يسوي الموكِل الفاتورة مع الناقل الذي يقدم إثبات التوصيل أو الخدمة.
6- إن لم يُسدد المبلغ في غضون (___________) يوم عمل على أقصى تقدير اعتباراً من تاريخ قبول الفاتورة، يلتزم الموكِل بدفع سعر الفائدة الواجب تطبيقه على المبلغ، طبقاً للمبلغ المحدد في الملحق 2 من هذا الاتفاق.
7- إن لم يُسدد المبلغ في غضون الفترة المنصوص عليها في البند 6، يحق للناقل رفض نقل البريد وتعليقه تماماً، دون أن يكون في ذلك خرق للاتفاق، إلى حين سداد الديون المستحقة.
ثامناً- المخالفات والمسؤولية
المادة 23
المخالفات
1- إذا تجاوزت كمية البريد نسبة (___________) في المائة من الكمية المقدرة المحدد في الملحق 3، يتصل الموكِل بالناقل مسبقاً بأسرع وقت ممكن لتمكين الناقل من محاولة استيعاب هذه الكمية الزائدة عند النقل.
2- إذا قلت كمية البريد بحسب المسار والرحلة الجوية ويوم الأسبوع عن الكمية المقدرة بنسبة (___________) في المائة، يبلغ الموكِل الناقل بذلك قبل ______ ساعة على أقصى تقدير.
3- يخطر الموكِل الناقل دائماً في أسرع وقت ممكن بأي مخالفات يمكن أن تُعرِّض نقل البريد نقلاً سليماً في إطار هذا الاتفاق إلى الخطر.
4- في نقطة المصدر، إذا لم يُحمَّل البريد أو إذا كان من المرتقب وقوع حالات تأخير، يُخطِر الناقل الموكِل في أسرع وقت ممكن قبل مغادرة الرحلة الجوية المزمعة بحيث يتسنى تقديم المزيد من التعليمات. وإذا كانت خطة التوجيه تتوخى طُرقاً بديلة، فيتعين استخدامها.
5- يُخطِر الناقل الموكِل دائماً في غضون 24 ساعة بأية مخالفات تُكتشف أثناء النقل بموجب هذا الاتفاق، مثل تأخر البريد أو فقدانه أو سرقته أو تعرُضه للضرر.
6- يُخطِر الناقل الموكِل دائماً في غضون 24 ساعة عندما تتعرض البعائث البريدية لحوادث تعيق استمرار عملية النقل، مثلما هو الحال عند اكتشاف بعائث مقبولة خطأ في موقع وسيط. وفور الإخطار عن احتجاز بعيثة ما، يقدم الموكِل تعليمات محددة لتسوية هذا الحادث. ويُقدَّم رد أولي في غضون 24 ساعة بعد استلام التقرير. وقد لا يسمح الرد الأوّلي من الموكِل بالضرورة بتسوية الحادث المُبلغ عنه، بل يكون بمثابة إشعار بأنه تم الإبلاغ عن الحادث وبأنه يجري التحقيق بصورة معمّقة فيه. ويُقدِّم الموكِل تقارير محيَّنة كل 72 ساعة حتى تسوية الحادث. وتقوم هذه المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإطار الزمني على أساس أيام العمل العادية وتراعي أيام العطل والفوارق الناجمة عن اختلاف المناطق الزمنية وعُطل نهاية الأسبوع.
7- في حالة عدم التمكن من تسليم البريد إلى المستثمر المعيَّن في المقصد، يخطر الناقل الموكِل بذلك ويطلب منه المشورة بشأن الإجراء الذي يريد الموكِل من الناقل أن يتخذه. ورهناً بأسباب عدم التسليم، سيتفق الطرفان على تكلفة تسوية الوضع.
8- يرسل كل طرف إخطاراً بالمخالفة إلى الطرف الآخر خطياً، بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، مصحوباً بالنسخ المتاحة من المستندات والملاحق المتعلقة بالبريد، مثل إثبات الضرر أو سوء التوجيه من قبل الموكِل. ويُوجَّه هذا الأخطار إلى المديرية المسؤولة لدى الناقل أو الموكِل (التي ترد تفاصيل الاتصال بها في الملحقين 5 و6 تباعاً). ولا يلزم اتخاذ أية إجراءات في حالة وقوع أية مخالفة تتعلق بالبريد ما لم تقدم شكوى مسبقاً إلى الناقل أو الموكِل، حسب الاقتضاء.
9- في حالة اكتشاف بضائع خطيرة أو بعائث محظورة أو غير مقبولة أو مقبولة خطاً في وعاء ضمن الشحنة العابرة، فيتعين أن يطلع الناقل على القسم 350 من دليل الخدمة الأرضية في المطارات. ويتناول هذا القسم "إجراء التصرف في حالات الإنذار"، وهو يشير إلى الحالات التي تطرأ خلال عملية النقل وتثير شكوكاً في سلسلة الإمداد فلا يمكن استئناف توجيه البعيثة المشكوك فيها حتى يُسوّى المشكل. وفي حالة الشحن العابر، يتعين على الناقل في الموقع الوسيط أن يدير الوضع وأن يبذل كل ما في وسعه من أجل تسوية حالة الإنذار. ويتعين، كملاذ أخير، أن تُبلَّغ حالة الإنذار إلى المستثمر المعيَّن في موقع العبور الوسيط الذي يجوز له تقديم المساعدة عند الاقتضاء، عن طريق مثلاً الاتصال بالمستثمر المعيَّن المسؤول في بلد المصدر لتنسيق عملية تسوية حالة الإنذار. وقد تختلف الإجراءات النهائية الواجب اتخاذها (مثل التخلّص من البعيثة أو إعادتها إلى مسار نقل البريد أو الإفراج عنها أو إعادتها إلى المستثمر المعيَّن في الموقع الوسيط) باختلاف الظروف.
المادة 24
المسؤولية
1- يتحمل الناقل المسؤولية عما يقع من حالات تأخر البريد الذي في حوزته أو فقدانه أو سرقته أو تعرضه لضرر أثناء تقديم الخدمة بموجب هذا الاتفاق.
2- يتحمل كل طرف المسؤولية التعاقدية ذاتها تجاه الطرف الآخر عن أفعال وكلائه في إطار أدائه المنصوص عليه في هذا الاتفاق.
3- يتحمل الموكِل المسؤولية عن أي ضرر فعلي يتعرض له البريد الذي يسلمه إلى الناقل بموجب هذا الاتفاق، بناء على القانون الوطني المنطبق والاتفاقية الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي ووثائق الاتحاد البريدي العالمي.
4- رهناً بأحكام المادتين 5 و17، إن لم يُحمِّل الناقل البريد في رحلة النقل المزمعة، يحق للموكِل استخدام وسيلة بديلة للنقل أو الاستعانة بناقل آخر. ولو لم يخطر الناقل الموكِل بإلغاء رحلة جوية أو تغيير طائرة، فإنه يتحمل المسؤولية عن أية تكاليف إضافية يسفر عنها إرسال البريد بالاستعانة بناقلين آخرين. ويجب توفير مستندات الإثبات الداعمة إذا توفرت.
5- يتحمل الموكِل المسؤولية عن جميع النفقات والتكاليف المترتبة على عدم تسلم المستثمر المعيَّن في المقصد للبريد، شريطة أن يكون الناقل قد اضطلع بواجباته بموجب هذا الاتفاق.
6- رهناً بأحكام المادتين 5 و17، يتحمل الناقل المسؤولية عن تكاليف التخزين المعقولة إن لم يسلم أو يقبل البريد الذي يستوفي الشروط للنقل في الموعد والمكان المتفق عليهما.
7- في حالة توجيه أي فئة من فئات البريد بالخطأ، يعوِّض الناقل تكاليف النقل الفعلية التي يطالب بها الموكِل المعني، شريطة ألا يكون الموكِل هو الذي تسبب في هذا التوجيه بالخطأ.
8- عندما لا يتمكَّن الناقل من تسليم البريد إلى المستثمر المعيَّن الأصلي في المقصد، لا يسدد الموكِل للناقل إلا أسعار نقل البريد لقاء الجزء الذي كان يلزم نقل البريد فيه أصلاً طبقاً لقائمة التسليم 38CN. وعندما يتجاوز مجموع تكاليف النقل وتكاليف العبور التي يسددها الموكِل إلى أي شركة طيران أخرى أو أي مستثمر معيَّن آخر لقاء عبور البريد لاحقاً إلى المقصد المعني، تكاليف النقل اللازم دفعها لقاء النقل العادي لهذا البريد، يتحمل الناقل المسؤولية عن سداد الفارق.
9- إذا تعرض البريد لضرر، يجب أن يتقدم الموكِل بشكوى إلى الناقل بعد اكتشاف الضرر على الفور، وفي غضون 14 يوماً على أقصى تقدير من تاريخ التسليم في المقصد. وفي حالة التأخر في توصيل البريد، يجب أن يتقدم الموكِل بشكوى إلى الناقل بعد تاريخ التسليم في المقصد مباشرة أو في غضون 21 يوماً من هذا التاريخ على أقصى تقدير.
10- تُرفع أية دعوى كتابياً.
11 وإذا لم تُرفع دعوى خلال الآجال المحددة في البند 9، فلا تُقبل أي دعوى تُرفع ضد الناقل إلا إذا كان هذا الأخير قد ارتكب عملية غش.
12- يسقط حق الموكِل في التعويض إذا لم تُرفع دعوى خلال فترة سنتين، تُحسب اعتباراً من تاريخ التسليم في المقصد أو اعتباراً من التاريخ الذي توقفت فيه عملية التوصيل.
13- تُحدَّد طريقة حساب الفترة المنصوص عليها في البند 12 وفقاً للقانون الذي تطبقه المحكمة التي أُقيمت فيها الدعوى.
المادة 25
تقييد المسؤولية
1- رهناً بأحكام البند 2 من المادة 25 أدناه، تُحدَّد مسؤولية كل طرف تجاه الآخر على النحو التالي:
1-1 تُحدَّد مسؤولية الناقل تجاه الموكِل بمبلغ قدره _____ وحدة نقدية، ولكن لا ينبغي أن يتجاوز مقداره مقدارَ المبلغ الواجب على الموكِل المسؤول دفعه إلى زبونه، وفقاً لما تنص عليه وثائق الاتحاد البريدي العالمي؛
1-2 تُحدَّد مسؤولية الموكِل تجاه الناقل بمبلغ قدره _____ وحدة نقدية.
2- لا تطبق حدود المسؤولية المنصوص عليها في البندين 1-1 و1-2 في حال الفقدان أو الضرر الحاصل عمداً أو الناتج عن خطأ فادح ارتكبه طرف من الطرفين أو وكيل من وكلائهما ولا في حال الدعاوى المرفوعة بموجب أحكام البندين 3 و4 من المادة 24 أعلاه. وفي هذه الحالات، تكون المسؤولية غير مقيدة إلا في الحالات التي يقضي فيها التشريع الوطني الواجب التطبيق بانتفائها أو بتقييدها وفقط في حدود ما ينص عليه هذا الانتفاء أو التقييد.
المادة 26
الإعفاء من المسؤولية
1- إذا رفض الموكِل/المستثمر المعيَّن في المقصد (أو وكلائهما المعينين) تسليم /استلام البريد أو فشل في ذلك و/أو رفض توقيع إشعار قبول البريد، فلا يتحمل الناقل أي مسؤولية عن أي تأخير أو تقصير بشرط:
1-1 أن يكون قد امتثل لإجراء التسليم المتفق عليه وفقاً لما هو محدد في الملاحق التي تنص على أن يتم التسليم في الموقع المتفق عليه وفي الساعات المتفق عليها مع تقديم المستندات اللازمة كاملة و/أو إرسال البيانات ذات الصلة عبر رسالة تبادل إلكتروني للبيانات؛
1-2 أن يكون قد أرسل إلى الموكِل في أقرب الآجال إشعاراً مناسباً يُخطره فيه بتاريخ وساعة محاولة التسليم/التوزيع ويكون قد قدم عند الاقتضاء، وعند الإمكان، تأكيداً من المستثمر المعيَّن في المقصد يشير فيه إلى رفضه استلام البريد و/أو أسباب هذا الرفض.
2- في الحالات المنصوص عليها في البند 1، يتحمل الموكٍل المسؤولية عن سداد أي تكاليف إضافية ناجمة عن عمليات معالجة إضافية أجراها الناقل طبقاً للمادة 11 من هذا الاتفاق. وعند الطلب، يجب توفير المستندات الداعمة.
3- لا يتحمل أي من الطرفين مسؤولية تجاه الآخر في حال وقوع تأخير أو تقصير في الوفاء بالتزاماته لأسباب خارجة عن سيطرته أو سيطرة وكلائه، ما دامت حالة القوة القاهرة المنصوص عليها في المادة 31 قائمة وما دام أثرها في الطرف مستمراً.
4- يجب على أي طرف يعتزم طلب تطبيق أحكام هذا البند أن يخطر الطرف الآخر بذلك بسرعة، كما يجب عليه أن يبذل كل ما في وسعه للوفاء بالتزاماته في أسرع وقت ممكن.
5- إذا منعت حالة قوة قاهرة طرفاً من الوفاء بالتزاماته لمدة متواصلة تتجاوز الشهر، فيحق للطرف الآخر إنهاء الاتفاق بأثر فوري اعتباراً من تاريخ استلام إخطار مكتوب من الطرف الآخر.
6- لا يكون الناقل مسؤولاً بأي حال من الأحوال عما يمكن أن يحدث من حالات تأخير في توزيع البريد أو أي ممتلكات أخرى أو حالات فقدان أو سرقة أو عما يلحق بها من ضرر أو تتعرض له من تلف بسبب من الأسباب التالية أو نتيجة لها:
6-1 عيب كامن فيها أو نوعيتها أو فساد محتوياتها؛
6-2 سوء تغليف البعيثة البريدية؛
6-3 عمل من أعمال الحرب أو نزاع مسلح؛
6-4 إجراءات اتخذتها السلطة العامة بشأن دخول البريد أو خروجه أو إعادة شحنه من وسيلة نقل إلى أخرى.
تاسعاً- مدة الاتفاق وإنهاؤه
المادة 27
دخول الاتفاق حيز التنفيذ ومدته
1- يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في (تاريخ بدء التنفيذ) وتنتهي صلاحياته في (تاريخ نهاية العمل به) إلا إذا أُنهي العمل به قبل ذلك بموجب المادة 28 منه. ويجوز أن يتّفق الطرفان على تمديد هذا الاتفاق قبل (__________) يوم على أقل تقدير من تاريخ نهاية صلاحيته.
المادة 28
إنهاء الاتفاق
1- يجوز أن يُنهِيَ الاتفاقَ، بكل بنوده أو بعضها، أي طرف من الطرفين قبل تاريخ نهاية صلاحيته بإرسال إخطار كتابي بإنهاء الاتفاق إلى الطرف الآخر قبل (ــــــــــــــــــــــــــــ) يوم على أقل تقدير من تاريخ دخول قرار الإنهاء هذا حيز التنفيذ.
2- وإذا لم يحقق الناقل، بالنسبة لجهة مقصد محددة، مستوى الأداء المتفق عليه أو غيَّر جدول مواعيده فيكون بذلك قد أخل بمتطلبات الموكل، فيجوز إنهاء العقد جزئياً بإلغاء فيما يتعلق بجهة المقصد المحددة تلك.
3- إذا خرق طرف أي التزام من الالتزامات الواقعة على عاتقه بموجب الاتفاق خرقاً جوهرياً ولم تُعالج المسألة بعد استلام الإخطار الكتابي ذي الصلة بفترة (ـــــــــــــــــــ) يوم، فيجوز للطرف الذي لم يرتكب خرقاً إنهاء هذا الاتفاق فوراً بإرسال إخطار كتابي إلى الطرف الآخر، دون سابق إنذار.
4- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا الاتفاق، لكل طرف من الطرفين سلطة إنهاء هذا الاتفاق بأثر فوري، في غياب أي إجراء آخر يرمي إلى إثبات وقوع تقصير، عندما يكون الطرف الآخر:
4-1 قد قدّم طلباً لتعليق مدفوعات؛
4-2 قد قدّم طلباً لإشهار الإفلاس أو طلباً لتطبيق إجراءات الإعسار أو أي إجراءات من هذا القبيل أو إذا أُعلن إفلاسه؛
4-3 شخصاً اعتبارياً جرى حلَّه.
عاشراً- المنازعات
المادة 29
القانون والسلطة القضائية المُنظِّمان
1- يخضع هذا الاتفاق لقوانين ــــــــــــــــــــــــــ ويُفسَّر وفقاً لها، دون مراعاة مبادئ تنازع القوانين.
2- يتفاوض الطرفان بشأن كل النزاعات أو الخلافات الناشئة في إطار هذا الاتفاق ويسوّيانها بطريقة بناءة ومعقولة.
3- يُحال أي نزاع أو خلاف يتعذر تسويته ودّيا إلى المحكمة المختصة في (اسم البلد ــــــــ) للفصل فيه، أو يسوَّى عن طريق التحكيم إذا ارتأى الطرفان ذلك.
حادي عشر- الأحكام الختامية
المادة 30
المعلومات السرية
1- يقرُّ الطرفان بأن هذا الاتفاق يتضمن معلومات حساسة من الناحية التجارية، ويتفقان على التعامل مع كل محتويات هذا الاتفاق، بما في ذلك ملاحقه وكل المعلومات الواردة فيه على أنها معلومات سرية للغاية. ويمتنع الطرفان عن الكشف عن هذه المعلومات إلى الغير، إلا إذا حصل طرف مسبقاً على موافقة كتابية من الطرف الآخر. وتُطبَّق في هذا الصدد القوانين السارية في (اسم البلد ـــــــــــــــــــــ)
المادة 31
القوة القاهرة
1- لا يُعتبر أي من الطرفين مسؤولاً تجاه الطرف الآخر عن أي تأخير أو تقصير في الوفاء بالتزاماته أو في أداء واجباته لأسباب غير متوقعة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حالات القوة القاهرة أو الحرائق أو الفيضانات أو الإضرابات أو الأوبئة أو قيود الحجر الصحي أو الأعمال الحكومية أو الانتفاضات السياسية أو أعمال حظر نقل البضائع أو أي سبب آخر يخرج عن نطاق سيطرته.
المادة 32
التعديلات
1- يتضمن هذا الاتفاق كل ما تفاهم عليه الطرفان ولا يجوز تعديله إلا إذا صدرت التعديلات كتابياً في وثيقة وقع عليها كلا الطرفين في الاتفاق.
2- تشكّل كل الملاحق المرفقة بهذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة 33
القابلية للفصل
1- إذا اعتُبر أي حكم من أحكام هذا الاتفاق باطلاً أو ممنوعاً، فلا يبطَل أثرٌ إلا أثر الجزء الباطل أو الممنوع منه، ولا يبطل أثر سائر الحكم ولا سائر أحكام هذا الاتفاق.
أقرَّه ووقعه في نسختين:
الناقل |
الموكل |
الاسم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
الاسم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
اللقب الوظيفي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
اللقب الوظيفي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
بيانات الاتصال: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
بيانات الاتصال: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
الجزء باء - قائمة الملاحق
الملحق 1 خطة التوجيه
الملحق 2 الأسعار
الملحق 3 تقدير الحمولة بالطن
الملحق 4 مستوى نجاح الأداء وساعات التسليم الحدية
الملحق 5 قائمة جهات الاتصال لدى الموكِل
الملحق 6 قائمة جهات الاتصال لدى الناقل
الملحق 7 التدابير والمهام الخاصة المتصلة بالبضائع الخطرة
الملحق 8 تبادل الرسائل CARDIT/RESDIT من أجل عقود الناقل
الملحق 9 تصورات خطة الطوارئ
الملحق 1 خطة التوجيه
فيما يلي عرض للعناوين الممكن أن ترد في جدول Excel لرسم خطة التوجيه:
عنوان العمود |
التفسير |
مثال |
بلد المقصد |
اسم بلد المقصد |
|
رمز مطار المقصد بحسب اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA code) |
رمز مطار جهة المقصد وفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي |
|
مركز معالجة البريد الدولي |
رمز مركز معالجة البريد الدولي في المقصد |
|
فئة البريد |
بريد جوي أو بريد سطحي منقول جوا (S.A.L.) |
|
المنتجات البريدية |
U (الرسائل)، وC (الطرود)، وE (البريد العاجل الدولي) |
|
الشريك في عملية المحاسبة |
اسم الناقل المتعاقد معه (الناقل الذي يتلقى أجرة) |
|
مركز معالجة البريد الدولي المُرسِل |
رمز مركز معالجة البريد الدولي المرسِل (في حال وجود مسارين أو عدة مسارات تؤدي إلى جهة مقصد واحدة) |
|
xxxx ابتداء من |
تاريخ بدء تطبيق خطة التوجيه |
|
صالح إلى غاية |
تاريخ انتهاء تطبيق خطة التوجيه
|
|
الرحلة الجوية الأولى |
رقم الرحلة الجوية الأولى |
|
مطار المغادرة |
رمز مطار المصدر بحسب اتحاد النقل الجوي الدولي الذي انطلقت منه الرحلة الجوية الأولى |
|
مطار الوصول |
رمز مطار المقصد بحسب اتحاد النقل الجوي الدولي الذي قصدت وجهته الرحلة الجوية الأولى |
|
موعد المغادرة |
ساعة المغادرة المقررة للرحلة الجوية الأولى |
|
موعد الوصول |
ساعة الوصول المقررة للرحلة الجوية الأولى |
|
أيام تشغيل الرحلات الجوية |
أيام الأسبوع التي تُشغَّل فيها الرحلة الجوية الأولى |
|
أيام إرسال البريد من |
أيام الأسبوع التي يُنقل فيها البريد على متن الرحلة الجوية الأولى (... هو رمز مطار جهة المصدر وفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي) |
|
عنوان العمود |
التفسير |
مثال |
الرحلة الجوية الثانية |
في حال توجيه البريد على مرحلتين، يُسجَّل رقم الرحلة الجوية الثانية |
|
مطار المغادرة |
رمز مطار المصدر بحسب اتحاد النقل الجوي الدولي الذي انطلقت منه الرحلة الجوية الثانية |
|
مطار الوصول |
رمز مطار المقصد بحسب اتحاد النقل الجوي الدولي الذي قصدت وجهته الرحلة الجوية الثانية |
|
موعد المغادرة |
ساعة المغادرة المقررة للرحلة الجوية الثانية |
|
موعد الوصول |
ساعة الوصول المقررة للرحلة الجوية الثانية؛ إذا كان اليوم المقرر لوصول الرحلة هو اليوم التالي ليوم المغادرة، فيُشار إلى ذلك بإضافة العلامة +1 |
|
أيام تشغيل الرحلات الجوية |
أيام الأسبوع التي تُشغَّل فيها الرحلة الجوية الثانية |
|
|
|
|
الرحلة الجوية الثالثة |
في حال توجيه البريد على ثلاث مراحل، يُسجَّل رقم الرحلة الجوية الثالثة |
|
مطار المغادرة |
رمز مطار المصدر بحسب اتحاد النقل الجوي الدولي الذي انطلقت منه الرحلة الجوية الثالثة |
|
مطار الوصول |
رمز مطار المقصد بحسب اتحاد النقل الجوي الدولي الذي قصدت وجهته الرحلة الجوية الثالثة |
|
موعد المغادرة |
ساعة المغادرة المقررة للرحلة الجوية الثالثة |
|
موعد الوصول |
ساعة الوصول المقررة للرحلة الجوية الثالثة؛ إذا كان اليوم المقرر لوصول الرحلة هو اليوم التالي ليوم المغادرة، فيُشار إلى ذلك بإضافة العلامة +1 |
|
أيام تشغيل الرحلات الجوية |
أيام الأسبوع التي تُشغَّل فيها الرحلة الجوية الثالثة |
|
وفيما يلي مثال عن شكل الجدول Excel:
الملحق 2 الأسعار
يرد أدناه مثال عن ملف الأسعار (يُحفظ بنسق Excel على سبيل المثال).
ويوصى بأن يكون عنوان الملف أو جدول Excel هو رمز مطار المصدر بحسب اتحاد النقل الجوي الدولي.
ويوصى أيضاً بأن تستند الكميات المقدرة إلى الكميات الفعلية لفترة محددة. وينبغي الإشارة إلى ذلك في أعلى الصفحة (جدول Excel).
وتستند الكميات المقدرة إلى الكميات الفعلية للفترة من اليوم/الشهر/السنة إلى اليوم/الشهر/السنة.
|
بريد الرسائل ذو الأولوية والبريد العاجل الدولي |
رسائل البريد السطحية المنقولة جوا |
الطرود |
الملاحظات |
|||||
بلد المقصد |
الحرفان الأخيران من رمز البلد بحسب المعيار ISO 3166 |
رمز مطار المقصد بحسب اتحاد النقل الجوي الدولي |
الكمية المقدرة (كلغ) |
السعر (رمز العملة/كلغ) |
الكمية المقدرة (كلغ) |
السعر (رمز العملة/كلغ) |
الكمية المقدرة (كلغ) |
السعر (رمز العملة/كلغ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الملحق 3 تقديرات الحمولة بالطن
يرد أدناه مثال عن طريقة تحيين الكميات السنوية المتوقعة.
ويوصى بأن تستند الكميات المقدرة إلى الكميات الفعلية لفترة محددة. وينبغي الإشارة إلى ذلك في أعلى الصفحة (جدول Excel)
وتستند الكميات المقدرة إلى الكميات الفعلية للفترة من اليوم/الشهر/السنة إلى اليوم/الشهر/السنة.
|
بريد الرسائل ذو الأولوية والبريد العاجل الدولي |
رسائل البريد السطحية المنقولة جوا |
الطرود |
|||
بلد المقصد |
الحرفان الأخيران من رمز البلد بحسب المعيار ISO 3166 |
رمز مطار المقصد بحسب اتحاد النقل الجوي الدولي الخاص |
الكمية المقدرة بالكيلوغرام في العام |
الكمية المقدرة بالكيلوغرام في العام |
الكمية المقدرة بالكيلوغرام في العام |
|
|
|
|
|
|
|
الملحق 4 مستوى نجاح الأداء وساعة التسليم الحدية
يتضمن هذا الملحق أمثلة عن المعلومات المتعلقة بمستويات نجاح الأداء وساعة التسليم الحدية.
وينبغي أن يُعالج الناقل البريد وفقاً لمستويات الأداء التالية المتفق عليها:
الأداء - البريد
- هدف التسليم في الوقت المحدد (___٪) بحسب فئة البريد (بحسب المقصد - حيثما يكون ملائماً)
- قياس الأداء في الوقت المحدد ورصده
- القياسات المتعلقة بعملية التفريغ
الأداء - التبادل الإلكتروني للبيانات
- أهداف النوعية (هل ترسل رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات في الوقت المحدد؛ وهل يستند محتوى الرسائل إلى معلومات صحيحة، وما إلى ذلك.)
- قياس النوعية في الوقت المحدد ورصدها
- الشروط المحددة - على سبيل المثال "لا تقبل الرسائل RESDIT المُعدَّة آليا"
ساعة التسليم الحدية في المصدر والمقصد التي اتفق عليها الطرفان هي:
- آخر ساعة للتسليم في المصدر
- آخر ساعة للتسليم في المقصد
الملحق 5 قائمة جهات الاتصال لدى الموكِل
الموكل المشتري (المسائل التعاقدية):
الهاتف:
الهاتف المحمول:
الفاكس:
البريد الإلكتروني:
إدارة البريد المنقول جواً لدى الموكِل (المسائل التعاقدية):
الهاتف:
الهاتف المحمول:
الفاكس:
البريد الإلكتروني:
إدارة المسارات لدى الموكِل (مسائل التخطيط والمخصصات والمسائل الأمنية وما إلى ذلك):
الهاتف:
الهاتف المحمول:
الفاكس:
البريد الإلكتروني:
الجهة المعنية برسائل التبادل الإلكتروني للبيانات لدى الموكِل:
الهاتف:
الهاتف المحمول:
الفاكس:
البريد الإلكتروني:
الجهة المعنية بالعمليات لدى الموكِل (المسائل المتعلقة بالعمليات اليومية):
الهاتف:
الهاتف المحمول:
الفاكس:
البريد الإلكتروني:
الملحق 6 قائمة جهات الاتصال لدى الناقل
إدارة البريد المنقول جواً لدى الناقل:
الهاتف:
الهاتف المحمول:
الفاكس:
البريد الإلكتروني:
الجهة المعنية برسائل التبادل الإلكتروني للبيانات لدى الناقل:
الهاتف:
الهاتف المحمول:
الفاكس:
البريد الإلكتروني:
الجهة المعنية بعمليات البريد المنقول جواً لدى الناقل:
الهاتف:
الهاتف المحمول:
الفاكس:
البريد الإلكترونية:
الجهة المعنية بالمحاسبة لدى الناقل:
الهاتف:
الهاتف المحمول:
الفاكس:
البريد الإلكتروني:
الجهة المعنية بالعمليات لدى الناقل في المطار:
الهاتف:
الهاتف المحمول:
الفاكس:
البريد الإلكتروني:
الملحق 7 التدابير والمهام الخاصة المتصلة بالبضائع الخطرة
يُستكمل لاحقاً.
الملحق 8 تبادل الرسائل CARDIT/RESDIT من أجل عقود الناقل
معلومات أساسية
يعتمد المستثمرون المعيَّنون بروتوكول تبادل للرسائل يُعدّه الاتحاد البريدي العالمي. ويتبادل المستثمر المعيّن في المصدر والناقل والمستثمر المعين في المقصد الرسائل الإلكترونية للإخطار مسبقاً بشحنات البريد وإبداء تعليقات على عملية المعالجة.
وقد حدد الاتحاد البريدي العالمي نسقين إلكترونيين لرسائل التبادل الإلكتروني للبيانات لاستخدامهما وتبادلهما بين المستثمرين المعيَّنين والناقلين:
- الرسائل CARDIT (الإشعار بمستندات الناقل ذات الصلة بالنقل الدولي)؛
- الرسائل RESDIT (الإشعار بمستندات الرد ذات الصلة بالنقل الدولي).
وتستخدم جميع رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بالنقل معيار قواعد الأمم المتحدة للتبادل الإلكتروني للبيانات لأغراض الإدارة والتجارة والنقل (UN/EDIFACT). ويتيح الاتحاد البريدي العالمي المواصفات المفصلة لمجموعَتَي الرسائل هاتين.
وباختصار، فإن شكلَي الرسائل هما كالآتي:
- تتضمن الرسائل CARDIT معلومات عن الأوعية والحاويات في شحنة البريد المسلمة أو المزمع تسليمها إلى الناقل بغية نقلها، وتقدم هذه الرسائل تعليمات النقل المتعلقة بها ومتطلبات خدمة النقل. وترسل هذه الرسائل، أو ينبغي إرسالها، إلى الناقل قبل التسليم المادي للبريد. وهي تتضمن معلومات شبيهة من حيث المضمون بقوائم التسليم CN 38 أو CN 41 أو CN 47.
- تتضمن الرسائل RESDIT معلومات عن شحنة البريد كما يستلمها الناقل. وتقدم الرسائل RESDIT معلومات عن الأحداث التي تمر بها الأوعية أو الحاويات في شحنة واحدة أو أكثر. وتتضمن هذه الأحداث تأكيد تسلُّم الناقل الأوعية أو الحاويات من المستثمر المعيَّن، وإسناد الأوعية إلى رحلة جوية واحدة أو أكثر، وقبول تقديم الخدمة، وتحميل الأوعية وشحنها العابر وتفريغها وتسليمها إلى المستثمر المعين في المقصد.
وتستخدم الرسائل CARDIT وRESDIT عموماً معاً، حيث تمثل الرسائل CARDIT وجهة نظر المستثمر المعيَّن أو نيته، فيما تُبين الرسائل RESDIT ما استلمه الناقل فعلياً. ولكن قد تستعمل الرسائل RESDIT وحدها إذا استلم الناقل أوعية أو حاويات لم يتم الاشعار بها بشكل مسبق عبر الرسائل CARDIT.
ويجب على المستثمرين المعيَّنين والناقلين الذين يستخدمون هذه الرسائل الاتفاق على نسخة الرسائل CARDIT المزمع استخدامها.
وتُعَرَّفُ الأوعية الواردة ضمن إرسالية بمعرف هوية الوعاء الذي يحمل رموزاً ذات خطوط. وتُرفق لصيقة الوعاء (CN 35) على حدة بكل كيس من أكياس البريد أو علبة أو حاوية تحمل بعائث بريدية محملة بلا ترتيب، وببعائث الطرود الكبيرة الفردية. وعند الإرسال، يقوم المستثمر المعين في المصدر بمسح مُعرِّفات هوية الأوعية ضوئياً، وتُدرَج هذه المُعرِّفات في الرسائل CARDIT الموجهة إلى الناقل، إلى جانب كل تعليمات النقل الأخرى ومتطلبات خدمة النقل، بما فيها الإشارة إلى رقم الإرسالية البريدية، الذي يرد كذلك في النموذج CN 38 أو CN 41 أو CN 47.
وينبغي مسح معرفات هوية الأوعية ضوئياً عند استلام الناقل لها وتحميلها.1 وينبغي خلال أحداث المسح الضوئي اللاحقة أن يتم مسح الأوعية الفردية. وتُقدِم الرسائل RESDIT معلومات المسح الضوئي المتعلقة بالوعاء بغية تأكيد أنه جرى احتساب جميع الأوعية وإسنادها إلى وسيلة النقل المقررة ونقلها ثم تسليمها.
متطلبات مسح البريد ضوئياً وتبادل رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات
سيعـمل الناـقل مع المسـتثمر المعـيَّن على دعم بيـئة خـالية من المسـتندات الورقــية (مــقابلة لــقوائم التسليم الورقية CN 38) وعلى تبادل رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات قدر الإمكان. وحيثما يواجه الناقل عقبات فيما يتعلق بالمعاملات الخالية من الورق مع المستثمر المعيَّن في المقصد، فيتعين على المستثمر المعيَّن في المصدر أن يسعى إلى تيسير المناقشات.
وإذا قبل أحد الناقلين البريد خلال المهلة الزمنية لعرض البريد المتفق عليها، فإن الناقل يتأكد من البريد بالاستناد إلى المستندين (CN 35 وCN 38) أو رسالة التبادل الإلكتروني للبيانات. وفي حالة وجود اختلاف، يحرص المستثمر المعيَّن أو الناقل على تصحيح المستندات و/أو رسالة التبادل الإلكتروني للبيانات قصد معالجة هذا الاختلاف.
ويوصى بأن يمتثل الناقلون لأحدث معايير المراسلة الخاصة بالتبادل الإلكتروني للبيانات. وفي حالة استخدام الرسائل CARDIT وRESDIT بين الأطراف:
- سيُرسل المستثمر المعيَّن في المصدر إلى الناقل الرسائل CARDIT عن كل شحنة معروضة، وذلك طبقاً لمعايير المراسلة الخاصة بالاتحاد البريدي العالمي في مجال التبادل الإلكتروني للبيانات.
- سيُرسل الناقل إلى المستثمر المعيَّن في المقصد الرسائل RESDIT عن كل شحنة معروضة، طبقاً لمعايير المراسلة الخاصة بالاتحاد في مجال التبادل الإلكتروني للبيانات.
- يُتَّفَقُ على الترتيبات التقنية، إلى جانب الأحداث والمواقع التي تنسحب عليها الرسائل CARDIT وRESDIT، بين الطرفين وتُوثَّق فيما بينهما بشكل منفصل.
ويجب أن يرسل الناقل إلى صندوق بريد التبادل الإلكتروني للبيانات الخاص بالمستثمر المعيَّن في المصدر ما لا تقل نسبته عن 98٪ من جميع بيانات المسح الضوئي للأوعية التي تدرج في الرسائل RESDIT عبر رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات في أسرع وقت ممكن ولكن في غضون فترة لا تتجاوز ثماني ساعات من موعد حدث المسح الضوئي الفعلي.. وتُنجَز عملية المسح الضوئي لأحداث الرسائل RESDIT اللازمة من جانب الناقل و/أو وكِيلِه، على غرار موظفي الخدمات الأرضية في المقصد، في إطار الخدمات المقدمة بالسعر الشامل. ويقيس المستثمر المعيَّن في المصدر و/أو الناقل مدى الامتثال لهذا الشرط شهرياً.
ويتولى الناقل المسؤولية عن إنجاز عمليات المسح الضوئي التالية للأوعية الخاصة بالمستثمر المعيَّن في المصدر:
- مسح ضوئي للقبول و/أو نقل الحمولة ومسح ضوئي للتوزيع بالنسبة إلى جميع البعائث البريدية المعروضة من المستثمر المعيَّن في المصدر أو وكيله المعيَّن.
- أي عملية تسليم من الناقل إلى ناقل آخر أو إلى المؤسسة البريدية في المقصد.
وتتم عملية التراسل فيما يتعلق بالتبادل الإلكتروني للبيانات من خلال الرسائل CARDIT وRESDIT.
ويكون المسح على مستوى الوعاء أو الحاوية، حيث يمكن تجميع الأوعية في حاوية لتتبعها وتعقبها بوضوح.
وتُرسَل وتستلم جميع رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات عبر شبكتي التبادل الإلكتروني للبيانات OpenText Business Network وPOST*Net. ويتحمل الناقل جميع التكاليف المترتبة على إرسال البيانات أو استلامها من جانبه عبر شبكات التبادل الإلكتروني للبيانات.
وتعتمد الرسائل RESDIT على قائمة رموز (قائمة الرموز 100 - رموز حدث التجميع) تحدد الرموز المستخدمة للإبلاغ عن الأحداث ذات الصلة بنقل الشحنات وما تحتوي عليه من أوعية وحاويات.
ولا يبلغ الناقل بالضرورة عن جميع الأحداث المحددة في قائمة الرموز 100.
وللحصول على المزيد من التفاصيل يُرجى زيارة الموقع الشبكي للاتحاد البريد العالمي التالي: xxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xx_xxxxxxxxxxxx/000.xxx
رمز الحدث |
التفسير |
تفسير الحدث |
1 |
وصلت الشحنة |
وصلت إلى موقع المقصد، الهبوط على المدرج |
5 |
قُبلت |
قُبلت بالشكل الذي طلبت فيه |
6 |
أُدخلت في خطة التحميل |
يدخل الناقل الحمولة المسندة إليه في خطة الشحن |
7 |
حذفت من خطة التحميل |
يحذف الناقل الحمولة المسندة إليه من خطة الشحن |
14 |
استكملت مرحلة النقل |
الوصول إلى رصيف الميناء أو البوابة، العجلات مثبتة بموانع الحركة |
21 |
وُزِّعَت |
يسند الناقل السيطرة على البريد أو حيازته إلى المرسل أو الوكيل |
23 |
البريد في المقصد |
متاح للإفراج/التجميع/التوزيع على المرسل إليه أو الوكيل، محاولة التوزيع |
24 |
التحميل |
مغادرة رصيف الميناء أو البوابة، الترجيع بالدفع |
31 |
في الطريق |
مغادرة موقع المصدر، الانطلاق |
40 |
وصول البريد |
وصل البريد إلى المرفق الخاص بالناقل في المقصد في إطار مرحلة النقل |
41 |
الشحن العابر |
النقل من رحلة جوية أو عربة إلى أخرى، لدى الناقل نفسه. ويجري إنهاء الحدث |
42 |
سُلِّمَت الشحنة |
نقل السيطرة على البريد/حيازته من الناقل إلى ناقل آخر وفقاً للناقل الأول |
43 |
استُلمت الشحنة |
يتولى الناقل السيطرة على البريد/حيازته من ناقل آخر وفقاً للناقل الثاني |
48 |
حُمِّلت |
جرت عملية التحميل وأُغلقت خطت الشحن |
57 |
لم تتم عملية التحميل |
يتفطن الناقل إلى أن عملية التحميل لم تتم وفقاً لخطة التحميل أو لن تتم |
59 |
فُرغت |
التفريغ من وسيلة النقل |
74 |
استلمت |
يتولى
الناقل السيطرة/الحيازة |
82 |
أُعيدت |
إعادة الشحنة إلى المرسل أو الإشعار بإمكانية الجمع في حالة التجميع |
الملحق 9 تصورات خطة الطوارئ
ترد فيما يلي قائمة غير شاملة للتصورات التي ينبغي إعداد الخطط الخاصة بها:
1- نظام الإنتاج غير متاح بصورة مؤقتة
2- لا يرسل المستثمر المعيَّن في المصدر رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات
3- بيانات الإقرار الإلكتروني الخاص بأمان الشحن غير صحيحة أو غير مستكملة
1 يجوز xxxxx xxxxxxx (القبول والتوزيع) باستخدام جهاز تسجيل البريد الذي يسمح بتسجيل تسليم البريد بين المستثمرين المعيَّنين في المرافق البريدية الموجودة في المطارات تسجيلاً سريعاً وبسيطاً.
1 استناداً إلى الرسائل CARDIT V2.1، من الممكن بطبيعة الحال تلافي مسح كل وعاء ضوئياً، ومسح "الوضع" فقط ضوئياً عوضاً عن ذلك (الحواية المُعرَّفة: ربما تكون عبارة عن عربة، وليس بالضرورة حاوية من حاويات شركة الطيران)، شريطة أن تستخدم المؤسسة البريدية المُرسِلة هذه الخاصية.
DOP.SC.PDT
Omr/Elt/Chm-She
15.05.2018