الالتزامات المالية: مجموع مبلغ التمويل وكلفة الأجل (الربح) و الرسوم الإدارية (لا تشمل الضرائب الحكومية)، و معدل النسبة السنوية (APR) و إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد. معدل النسبة السنوي (APR): معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع...
|
شروط وأحكام التمويل الاستهلاكي |
|
العقد: عقد التمويل الاستهلاكي ، ويشمل الأحكام والشروط والاستثناءات والملاحق ووثائق الضمان)إن وجدت). |
الأطراف: الممول، والمستفيد، والكفيل (إن وجد). |
الكفيل (إن وجد) : الطرف الثالث الذي تعهد بأداء كل أو بعض التزامات المستفيد الناشئة عن عقد التمويل الاستهلاكي وفقًا لأحكام عقد الكفالة. |
الأصل الممول: الأصل الواردة بياناته ومواصفاته في عقد التمويل الاستهلاكي. |
الأقساط: المبالغ الواجب دفعها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في تفسير الأقساط. |
كلفة الأجل (الربح): قيمة الأجل (الربح) المقررة على المستفيد بموجب العقد، ويجب التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد. |
إجمالي كلفة التمويل: كل ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام عقد التمويل الاستهلاكي، وتشمل كلفة الأجل (الربح)، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل. |
مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل الاستهلاكي. |
الالتزامات المالية: مجموع مبلغ التمويل وكلفة الأجل (الربح) و الرسوم الإدارية (لا تشمل الضرائب الحكومية)، و معدل النسبة السنوية (APR) و إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد. |
يقوم الممول بتحديد تفاصيل الرسوم الإدارية – بما في ذلك رسوم شراء وبيع السلع في عقد التمويل الاستهلاكي المبرم بصيغة التورق – والتكاليف المطلوبة من المستفيد ويكون ذلك وفق جدول، ويجب ألا تتجاوز مبلغ (5،000) ريال أو (1%) من مبلغ التمويل، أيهما أقل، ويجوز للممول إدراج عبارة (لا ينطبق) في حال إبرام عقد التمويل الاستهلاكي دون وجود رسوم إدارية. |
إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافًا إليه إجمالي كلفة التمويل. |
معدل النسبة السنوي (APR): معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لأقساط مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل (أو أول دفعة منه) متاحًا للمستفيد، محسوبًا وفق المعادلة المنصوص عليها في تعليمات البنك المركزي السعودي |
إشعار التأخر: إشعار موثق من الممول للمستفيد يُفيد بتأخر المستفيد عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ استحقاقه لمدة معينة، ويتم إرساله إلى المستفيد وفقًا للآلية المبينة الإخطارات. |
إشعار التعثر: إشعار موثق من الممول للمستفيد يُفيد بتخلف المستفيد عن سداد عدد معين من الأقساط، ويتم إرساله إلى المستفيد وفقًا للآلية المبينة في الإخطارات. |
وثائق الضمان (إن وجدت) : الوثائق التي قدمها المستفيد للممول لضمان حقوق الممول بموجب عقد التمويل الاستهلاكي والتي تم التأشير عليها بالضمانات وما يقوم مقامها |
يوم عمل : اليوم الذي تعمل فيه البنوك والمصارف وشركات التمويل في المملكة العربية السعودية، أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية، ولا يشمل ذلك أيام العمل التي تكون خلال فترة الإجازات والعطل الرسمية. |
إبرام عقد التمويل الاستهلاكي ونفاده ومدته : دخول عقد التمويل الاستهلاكي حيز النفاذ من التاريخ المحدد ويستمر حتى الوفاء بإجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد أو اتفاق الطرفين على خلاف ذلك. |
|
(1.2) يُستحق كل قسط من إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد في اليوم المحدد من كل شهر ميلادي أو ما يعادله بالتاريخ الهجري. |
(2.2) تتمثل بيانات الأقساط في مبلغ القسط ، تاريخ استحقاق القسط الأول، تاريخ استحقاق القسط الأخير. |
(3.2) يلتزم المستفيد بأن يسدد للممول الأقساط بشكل منتظم وفي أوقاتها المتفق عليها وفقًا لجدول سداد الأقساط. |
(4.2) دون الإخلال بتسديد المستفيد للممول بشكل منتظم، للممول تذكير المستفيد بتاريخ سداد القسط الشهري قبل حلوله عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة عقد التمويل الاستهلاكي، مع تذكيره مجددًا بعد استحقاق القسط. |
(5.2) إذا اُستحق أي مبلغ من المستفيد بموجب عقد التمويل الاستهلاكي في غير يوم عمل، فيجوز للمستفيد دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة. |
(6.2) يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الشهري – في حال تفويض المستفيد له بذلك – في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل. |
|
يلتزم المستفيد بسداد الأقساط للممول في تاريخ استحقاقها عبر واحد أو أكثر من الطرق الآتية : |
|
|
|
(1.4) في حال تأخر المستفيد (7) أيام عمل عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ سداده بشكل كلي أو جزئي، يقوم الممول بإرسال إشعار التأخر إلى أي من العناوين للمستفيد (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستفيد عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري. |
(2.4) مع مراعاة ما ورد في البند (5.2) و (1.4)،يعد المستفيد متعثرًا في حال تأخره بشكل كلي أو جزئي عن سداد (5)أقساط متتالية أو متفرقة، كما يعد متعثرًا في حال تخلفه بشكل كلي أو جزئي عن سداد (3) أقساط متتالية أو (5) أقساط متفرقة في تواريخ استحقاقها، وحينها يحق للممول اعتبار المستفيد متعثرًا ويقوم بإرسال إشعار تعثر للمستفيد و )الكفيل إن وجد) ، مع منحه مهلة للسداد لا تزيد عن (30) يومًا تقويميًّا من تاريخ الإشعار. |
(3.4) في حال عدم قيام المستفيد (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز للممول حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال بعقد التمويل الاستهلاكي وُتعامل وفقا لأحكام الإخلال بعقد التمويل الاستهلاكي (المادة 12) . |
(4.4) يحق للممول – عند تعثر المستفيد عن السداد – عدم إرسال إشعار التعثر إلى المستفيد في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين: |
(1.4.4) في حال الأنشطة الاحتيالية من قبل المستفيد (أو الكفيل إن وجد)، والتي يجب على الممول إثباتها. |
(2.4.4) إجراءات المستفيد في بيع أو محاولة بيع السلع التي تم تمويلها والتي احتفظ الممول بملكيتها أو الضمان xxxxxxx، دون الحصول على تفويض من الممول |
(3.4.4)لا يعني عدم ممارسة الممول أي حق من حقوقه المقرة له بموجب عقد التمويل الاستهلاكي، أو ما أقرته الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ التنازل عنها. |
|
(1.5) مع مراعاة ما ورد في أحكام السداد المبكر من عقد التمويل الاستهلاكي، يجوز للمستفيد إنهاء عقد التمويل الاستهلاكي عن طريق تزويد الممول بإشعار مكتوب (ورقيًّا أو إلكترونيًّا) للممول في غضون مدة (10) أيام من تاريخ إبرام عقد التمويل الاستهلاكي، وللممول طلب المستندات التي تثبت عدم تحقق الشروط الواردة في شروط إنهاء عقد التمويل الاستهلاكي على المستفيد. |
(2.5) لا يحق للمستفيد ممارسة حق إنهاء عقد التمويل الاستهلاكي في حال تحقق أحد الشروط الآتية: |
|
|
(3.5) في حالة إنهاء عقد التمويل الاستهلاكي بموجب البند (1.6) ، لا يجوز للممول فرض أي كلفة أجل (ربح) أو رسوم أو المطالبة بأي عمولات من المستفيد. |
|
(1.6) يجوز للمستفيد التقدم في أي وقت بطلب السداد المبكر. |
(2.6) يحق للممول مطالبة المستفيد بالمبالغ المذكورة أدناه لتمكينه من السداد الكلي المبكر، وهي على النحو الآتي: |
|
|
|
(3.6) يلتزم المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق خلال (7) أيام عمل من تاريخ إعلامه به، ويلتزم الممول بإصدار خطاب مخالصة للمستفيد خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد، وسبعة أيام عمل للعميل الحاصل على البطاقة الائتمانية أو بطاقة الحسم الشهري، وفق ما نصت عليه تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل المديونية، وتحديث سجله الائتماني لدى شركات المعلومات الائتمانية. |
|
(1.7) يلتزم المستفيد بدفع التكاليف والرسوم الإدارية المتفق عليها في الإلتزامات المالية ، على ألا يتجاوز مجموع هذه التكاليف والرسوم الإدارية مبلغ (5،000) ريال أو (1%) من مبلغ التمويل، أيهما أقل، ولا يشمل ذلك الضرائب الحكومية (الرسوم الإدارية تشمل رسوم شراء وبيع السلع في عقد التمويل الاستهلاكي المبرم بصيغة التورق). |
(2.7) يتحمل الممول التكاليف والرسوم التي نص عقد التمويل الاستهلاكي على مسؤوليته عنها أو نصت الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة على تحمله لها. |
|
(1.8) يتعهد المستفيد بأن يقدم للممول واحد أو أكثر من الضمانات أو ما يقوم مقامها الآتية (لا تنطبق في حال كان التمويل ممنوحا دون ضمان). |
الكفالة (وفقا للنموذج المعتمد لدى الممول). |
سند لأمر. |
تحويل راتب إلى الممول. |
(2.8) يقدم المستفيد جميع وثائق الضمان (إن وجدت) إلى الممول في التاريخ المحدد في إبرام عقد التمويل الاستهلاكي ونفاذ مدته. |
|
(1.9) يتعهد ويقر المستفيد بأن المعلومات أو المستندات أو الوثائق التي قدمها للممول لغرض إجراء أي عمليات بحث أو تقييم من أجل الدخول في عقد التمويل الاستهلاكي؛ هي معلومات حقيقية وصحيحة ودقيقة وغير مضللة. |
(2.9) يتعهد ويقر المستفيد – في حال كان عقد التمويل الاستهلاكي مبرمًا عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي – بأن عقد التمويل الاستهلاكي موقع إلكترونيًّا باستخدام التصديق الرقمي، ولا يجوز له الطعن أو الاعتراض على عقد التمويل الاستهلاكي أو صحة إبرامه استنادًا إلى أنَّ تنفيذه كان إلكترونيًّا. كما يقر المستفيد بعلمه بالمخاطر المرتبطة بذلك. |
(3.9) يتعهد ويقر المستفيد بأن الالتزامات الواردة في عقد التمويل الاستهلاكي تعد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها، كما يقر أن دفاتر الممول وقيوده تعتبر حجة قاطعة ونهائية على صحة المبالغ المقيدة في سجلات الممول، وتعتبر حجة قانونية يعتد بها في أي وقت أو في حال حدوث نزاع بين الطرفين، ما لم يعترض المستفيد عليها خلال (7) أيام عمل من تاريخ إشعاره بقيدها في سجلات الممول. |
(4.9) يتعهد ويقر المستفيد باستمرار وسريان جميع الضمانات أو ما يقوم مقامها (إن وجدت) التي قدمها للممول حتى يفي بجميع التزاماته وفقًا للعقد، كما يتعهد حال انخفاض قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق الممول المترتب عليها؛ تقديم ضمانات إضافية يرتضيها الممول على أن يراعى فيها الأقساط التي قام المستفيد بدفعها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات. |
(5.9) يتعهد ويقر المستفيد بأن يستمر في تحويل الراتب إلى الممول في حالة التقاعد أو تغيير جهة العمل. |
(6.9) يتعهد ويقر المستفيد بخلو ذمته المالية من أي التزامات أو مطالبات لم يفصح عنها للممول –عند طلبه للتمويل– قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن عقد التمويل الاستهلاكي، كما يؤكد قبوله بمبلغ الأقساط المتفق عليها، ويتعهد بإخطار الممول بأي تغيير قد يطرأ مستقبلًا ويؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقًا للعقد. |
(7.9) يتعهد ويقر المستفيد بأنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره ولم تُتَّخذ أي إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره. |
(8.9) يلتزم المستفيد بإخطار الممول حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بعقد التمويل الاستهلاكي أو فسخه، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع. |
(9.9) تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة عقد التمويل الاستهلاكي، ولا يجوز للمستفيد الدفع بكونها مقتصرة على وقت توقيع عقد التمويل الاستهلاكي. |
|
(1.10) يتعهد ويقر الممول بأن الالتزامات الواردة في عقد التمويل الاستهلاكي تعد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها. |
(2.10) يتعهد ويقر الممول بأنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره ولم تُتَّخذ أي إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره. |
(3.10) يتعهد ويقر الممول بقيامه – قبل إبرام عقد التمويل الاستهلاكي – بدراسة وضع المستفيد الائتماني بشكل دقيق وواضح وقدرة المستفيد على تحمل الالتزامات الائتمانية المترتبة على عقد التمويل الاستهلاكي. |
(4.10) يؤكد الممول تعامله بعدل وأمانة وإنصاف مع المستفيد في جميع مراحل العلاقة بينهما ،وتطبيق الممول أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستفيد، كما يلتزم الممول بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بعقد التمويل الاستهلاكي. |
(5.10) يلتزم الممول بحماية معلومات المستفيد المالية والشخصية والحفاظ على خصوصيتها وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة مهنية وتشغيلية، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه الممول للجهات الحكومية المختصة، أو الجهات غير الحكومية المرخص لها وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقًا للأنظمة والضوابط ذات العلاقة. |
(6.10) تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة عقد التمويل الاستهلاكي، ولا يجوز للممول الدفع بكونها مقتصرة على وقت توقيع عقد التمويل الاستهلاكي. |
|
(1.11) يعد المستفيد مخلا بالتزاماته المترتبة عليه بموجب عقد التمويل الاستهلاكي في أي من الحالات الآتية (والتي يشار إلى كل حالة منها بـ"حالة إخلال"): |
(1.1.11) عند إخفاق المستفيد في سداد الأقساط المستحقة وعدم تصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقا لأحكام التأخر أو التعثر عن السداد. |
(2.1.11) عند إخلال المستفيد بالشروط والأحكام الواردة في عقد التمويل الاستهلاكي بشكل جوهري، وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في عقد التمويل الاستهلاكي، أو خلال (30) يوما من تاريخ إخطار الممول للمستفيد بهذا الإخلال (في حال عدم النص على مدة أخرى في عقد التمويل). |
(3.1.11) عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب عقد التمويل الاستهلاكي بشكل جوهري. |
(4.1.11) عند إعلان المستفيد إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصفٍ أو حارس إداري أو قضائي أو أمين تفليسة أو أي منصب يقوم مقام هذه المهام على كل أو بعض أصول أو أعمال المستفيد أو على الأصل الممول. |
(2.11) دون الإخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، عند حدوث حالة إخلال يجوز للممول اتخاذ أي من الآتي: |
(1.2.11) مناقشة المستفيد والاتفاق معه على تعديل مدة عقد التمويل الاستهلاكي أو مواعيد السداد أو مقدار الأقساط أو غير ذلك – عند الحاجة – لمنح المستفيد فرصة لتصحيح وضعه. |
(2.2.11) الاتفاق مع المستفيد على تقديمه طلبا للسداد الكلي المبكر وفقا لأحكام السداد المبكر. |
(3.2.11) استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقا للضوابط المرعية. |
(4.11) يستحق المستفيد كافة المبالغ التي تزيد عن المبلغ المستحق للممول في حال تنفيذ الممول على الضمانات وما يقوم مقامها (إن وجدت). |
|
(1.12) يعفى المستفيد من التزاماته بموجب عقد التمويل الاستهلاكي في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ويعد المستفيد عندها مؤدًّيا لكامل التزاماته وفقا للعقد، ويلتزم الممول بإصدار خطاب مخالصة للمستفيد أو ورثته وفق ما نصت عليه مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال المدة المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. |
(2.12) في حال كانت الوفاة أو العجز الكلي من الأمور المستثناة من الإعفاء وفقا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي، فعندها يتم فسخ عقد التمويل الاستهلاكي والتعامل مع هذه الحالة وفقا لأحكام الإخلال بعقد التمويل الاستهلاكي الواردة أعلاه أو ما يقرره الممول. |
|
(1.13) يحق للممول توثيق عقد التمويل الاستهلاكي وأي من ملاحقه أو ضماناته وما يقوم مقامها (إن وجدت) لدى الجهات المختصة لضمان حقوقه، ويمنح المستفيد موافقته وما يلزم لإنفاذ هذا الحق. |
(2.13) يتحمل الممول رسوم توثيق عقد التمويل الاستهلاكي (إن وجدت)، ولا يجوز تحميلها على المستفيد. |
|
لا يجوز تعديل عقد التمويل الاستهلاكي أو أي من مواده أو بنوده بعد إبرامه. |
|
(1.15) تكون كافة الإشعارات المرسلة من الممول إلى المستفيد مكتوبة (ورقيا أو إلكترونيا) وتعد نافذة وملزمة، ويتم إرسالها خلال أيام العمل وأوقاته ، ولا يفترض وصول إشعار التأخر أو إشعار التعثر أو إشعار الإخلال أو علم من وجهت إليه بمضمونها إلا بعد مرور يومي عمل من تاريخ إرسالها، وبشرط إرسالها إلى الكفيل (إن وجد). |
(2.15) يفترض وصول الإشعارات المرسلة من المستفيد (أو الكفيل إن وجد) إلى الممول وعلمه بمضمونها بشرط أن يكون خلال أيام العمل وأوقاته ، وإذا أرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل، أو بعد الساعة (17:00) من يوم عمل، فيفترض وصوله إلى الممول وعلمه بمضمونه في يوم العمل الذي يليه. |
(3.15) يجب على كل طرف إخطار الآخر فورا بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به، ولا يجوز للطرف الذي قصر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغيير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه. |
|
(1.16) يمنح المستفيد موافقته للممول –لأغراض عقد التمويل الاستهلاكي ووفق ما تقضي به أحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة– على جمع ومعالجة المعلومات والبيانات، ويشمل ذلك المعلومات الائتمانية وجمعها لفحص السجل الائتماني للمستفيد والتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، كما يمنح المستفيد موافقته على تأسيس سجل ائتماني له إذا لم يكن لديه سجل ائتماني، وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بمزاولة نشاط المعلومات الائتمانية، كما يوافق المستفيد على قيام الممول بتزويد وتبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بعقد التمويل الاستهلاكي مع أي من الجهات المرخصة بمزاولة نشاط المعلومات الائتمانية. |
(2.16) يمنح المستفيد موافقته للممول بالتواصل مع جهة العمل للحصول على بيانات ومعلومات الراتب والمتابعة مع الجهة في حال طرأت أي تغيرات على الراتب لمعرفة الأسباب. |
(3.16) يلتزم الممول بتزويد المستفيد بملخص السداد لعقد التمويل الاستهلاكي عند طلبه. |
(4.17) يلتزم الممول – بناء على طلب المستفيد – بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير ظروف المستفيد (إجبارًّيا أو اختيارًّيا)، وذلك وفق ما تقضي به التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي. |
(5.16) لا يؤدي بطلان أي مادة من مواد عقد التمويل الاستهلاكي أو عدم نظاميتها أو عدم قابليتها للتنفيذ إلى بطلان أو عدم قابلية تنفيذ المواد الأخرى في عقد التمويل الاستهلاكي، ويعمل الممول والمستفيد على تصحيح البطلان. |
(6.16) في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى لدى المستفيد، فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق بيانات الاتصال لغرض الشكاوى والاعتراضات الموضحة في مقدمة عقد التمويل الاستهلاكي، ويقوم الممول بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات خلال الفترة المحددة في تعليمات البنك المركزي السعودي. |
|
(1.17) يخضع عقد التمويل الاستهلاكي للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، وُيجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها. |
(2.17) تتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف وديا، وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع وديا خلال (15) يوم عمل من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف التقدم إلى الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع. |
البنك السعودي للاستثمار -شركة مساهمة سعودية، مركزها الرئيسي: xxxxxx x. ت. 1010011570، الرقم الموحد 0000000000، العنوان الوطني: 8081 -xxxxx xxx xxxxxx xx xxx – الوزارات – xxxxxx – وحدة رقم 2 – الرياض 12622 – 3144، خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي ومرخص بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 25/06/1396 هـ. |
|
C.WB.011.01 |
Page 8 of 8 |