Medexa – 2011)
عقد
تقديم خدمات التأمين الطبي والعلاجي للطلبة في الجامعة لمدة ثلاث سنوات
الفريق الأول : جامعة آل البيت، ويمثلها الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أو من يُنيبه.
الفريق الثاني : شركة الضامنون العرب، ويمثلها ............................................. وعنوانها / ..................... هاتف ........................
مدة العقد: (3) ثلاث سنوات اعتباراً من ................ وحتى نهاية يوم ................ وتجدد بناءً على رغبة الفريق الأول.
القيمة الإجمالية للعقد لأغراض دفع رسوم الطوابع والجامعات: تقدّر القيمة الإجمالية للعقد بمبلغ (-/514800) خمسمائة وأربعة عشر ألفاً وثمانمائة ديناراً، قابلة للزيادة أو النقصان حسب أعداد الطلبة المسجلين لكل فصل خلال مدة سريان العقد.
لما
كان
الفريق
الأول
قد
أعلن
عن
رغبته
في
تقديم
خدمات
التأمين
الصحي
والعلاجي
للطلبة
في
الجامعة
لمدة
ثلاث
سنوات،
وذلك
بموجب
دعوة
العطاء
رقم
(10/2011)،
ولما
كان
قد
وافق
على
العرض
المقدم
من
قبل
السادة
/
شركة
الضامنون
العرب،
وبموجب
عرضهم
رقم
(ض
ع
ر/1619/ص/2011)
تاريخ
29/5/2011م،
وكتابهم
رقم
(ض
ع
ر/2013/06/2011)
تاريخ
16/6/2011م،
وكتابهم
رقم
(ض
ع
ر/2451/ص/2011)
تاريخ
24/7/2011م،
وكتابهم
رقم
(ض
ع
ر/2530/ص/2011)
تاريخ
28/7/2011م،
فقد
اتفق
الفريقان
المتعاقدان
على
ما
يلي:
أولاً: موضوع العقد: تقديم خدمات التأمين الصحي والعلاجي للطلبة في جامعة آل البيت لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على قرار الإحالة رقم (10/2011).
ثانياً: عدد طلبة الجامعة : حسب سجلات الجامعة في نهاية كل فصل دراسي خلال العام الدراسي الجامعي.
ثالثاً: شروط العطاء.
أ- الشروط العامة:
1- أن يلتزم الفريق الثاني بتقديم تراخيص في العمل بكافة المجالات الطبية وفي التأمين الصحي معتمدة من الجهات الرسمية، سارية المفعول طيلة فترة سريان مدة العقد.
2- يلتزم الفريق الثاني بتغطية الخدمات الطبية والصحية للطلبة في جميع محافظات المملكة، وحسب الشبكة الطبية المعتمدة التي تقدم بها للفريق الأول (ملحق رقم 1) (Medexa – 2011).
3- يشغل الفريق الثاني مبنى ابن النفيس (المركز الطبي) الموجود داخل الحرم الجامعي لغايات تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للطلبة والموظفين وحسب نصوص هذا العقد.
ب- الشروط الخاصة:
توفير خدمة التأمين الصحي والمعالجة الطبية للطلبة لدى الفريق الأول بما فيها الأسنان وتأمين معالجتهم لدى الجهات الطبية المتخصصة داخل الحرم الجامعي وخارجه وحسب الشبكة الطبية المعتمدة.
منح واعتماد الإجازات المرضية للعاملين والطلبة سواءً الصادرة من الجهة المحال عليها العطاء أو الجهات الطبية الأخرى، وتوفير خدمة اعتماد الفواتير الطبية وبالتنسيق مع الجهة المعنية لدى الفريق الأول.
تشغيل المركز الطبي في حرم جامعة آل البيت، وتأمين المركز بالكادر الطبي وفنيي المختبر وعيادة الأسنان وخدمات الأشعة والكادر الإداري والتمريضي المناسب وتزويد ما يلزم من الأجهزة الطبية والأدوية والعلاجات التي يحتاجها المركز وتوفير خدمة المناوبة في المركز على مدار الساعة، ويشمل الكادر الطبي على الأقل: [طبيب عام، صيدلي، فني مختبر، طبيب أسنان فني أشعة]، وللفريق الأول الحق بطلب زيادة الكادر الطبي عند الضرورة وبالتنسيق مع الشركة.
توفير عيادة طبيب أخصائي باطني أربعة أيام في الأسبوع على الأقل.
خدمة إجراء الفحص الطبي للموظفين الجدد الذين يتم تعيينهم لدى الفريق الأول وإجراء الفحص الطبي للطلبة الجدد في بداية كل فصل عند طلب الفريق الأول ذلك.
التنسيق مع اللجان الطبية المختلفة والتي تخص موظفي الفريق الأول سواءً لغايات التأمين أو لغايات الإجازات المرضية الطويلة.
رعاية ومتابعة أي حملات صحية داخل الحرم الجامعي بناءً على طلب الفريق الأول مثل حملات التبرع بالدم أو حملات فحوصات الأوبئة أو الأمراض الطارئة والمعدية.
عمل الفحوصات الصحية وحملات التفتيش الصحي للمرافق التي تقدم الأطعمة أو المحلات التموينية داخل الحرم الجامعي، بالتنسيق مع الفريق الأول.
للفريق الأول حق إلزام الفريق الثاني باعتماد أطباء عامّين أو ذوي الاختصاص في المناطق البعيدة عن عيادة الفريق الأول، وأي مستشفى لم يرد ذكره في الشبكة الطبية وقائمة المستشفيات المعتمدة، وفي أي وقت تراه مناسباً.
إجراء الفحص الدوري لأطفال روضة وحضانة جامعة آل البيت مجاناً، بناءً على طلب الفريق الأول.
يلتزم الفريق الثاني بإصدار جميع التراخيص اللازمة لتشغيل المركز الطبي لدى الفريق الأول بما في ذلك عيادات الأسنان والصيدلية من قبل الجهات الحكومية المختصة، وبالتنسيق مع الفريق الأول لتأمين المتطلبات اللازمة.
يوفر الفريق الثاني وسيلة نقل طبي مناسبة وعلى نفقته الخاصة وعلى مدار (24) ساعة، لنقل الطلبة من داخل الحرم الجامعي للمركز الطبي ونقلهم من المركز الطبي إلى المستشفى إذا دعت الحاجة لذلك.
يوفر الفريق الثاني رقم هاتف مباشر ومعلن لخدمة متلقي الخدمة الطبية.
يوفر الفريق الثاني خدمة التأمين الصحي للطلبة المتدربين خارج حدود الحرم الجامعي ضمن مساقات التدريب العملي لجميع الطلبة.
يلتزم الفريق الثاني بتغطية تأمين الطلبة في الحالات الطارئة بنسبة (100%) داخل وخارج الشبكة، مع اعتماد تسعيرة الشبكة الطبية.
في حال استخدام الطالب للشبكة الطبية المعتمدة فيجب أن يتم هذا الإجراء من خلال تحويل طبيب الفريق الأول للطالب إلى الجهة الطبية المعتمدة عدا الحالة الطارئة والتي يكون فيها الطالب خارج الحرم الجامعي.
أ- سعر التأمين الإجمالي السنوي لكل طالب (300ر14) أربعة عشر ديناراً وثلاثمائة فلس موزعاً كالآتي:
الفصل الأول (650ر6) ستة دنانير وستمائة وخمسون فلس.
الفصل الثاني (650ر6) ستة دنانير وستمائة وخمسون فلس.
الفصل الصيفي (-ر1) دينار واحد.
يضاف (5%) بدل خدمة إصدار وثائق للتأمين عن كل قسط.
يبدأ العام الدراسي الجامعي حسب التقويم المعتمد لدى الفريق الأول وينتهي بداية العام الدراسي الذي يليه
يبدأ الفصل الدراسي حسب التقويم الجامعي لكل فصل وينتهي ببداية الفصل الذي يليه وتعتبر العطلة الدراسية جزء لا يتجزأ من الفصل الدراسي لغايات التغطية التأمينية.
الاشتراك للطلبة غير المسجلين (في أي فصل دراسي) اختياري على أن يدفع الطالب قسط التأمين الطبي للفريق الأول حسب الأصول.
يدفع الفريق الأول للفريق الثاني مستحقاته في نهاية كل فصل دراسي حسب العدد الفعلي للطلبة المسجلين لذلك الفصل والمشتركين اختياراً.
توفير خدمة التأمين الصحي والمعالجة الطبية بسبب الحوادث القضائية للمؤمن عليهم (الطلبة)، وللفريق الثاني في هذه الحالة الرجوع على المسبب، باستثناء حوادث السير كونها مغطاة بالتأمين الإلزامي.
توفير خدمة التأمين الصحي والمعالجة الطبية بسبب الإصابات الرياضية للطلبة داخل وخارج حرم الفريق الأول.
يقوم الفريق الثاني بتوفير كافة الأدوية في عيادة الجامعة والصيدليات المعتمدة، وبعكس ذلك يقوم الفريق الأول بتأمينها ويتحمل الفريق الثاني ثمنها مضافاً إليها الأجور والمصاريف وأية أمور أخرى.
يمتلك الفريق الأول وضمن البنية التحتية لمبنى المركز الطبي العائد للفريق الأول والمسمى (مركز ابن النفيس) أثاث وأجهزة وتجهيزات مختلفة، وقد اتفق الفريقان على إمكانية استخدامها من قبل الفريق الثاني (في حال رغبته) مقابل بدل مالي يتفق عليه لاحقاً.
يقر الفريق الثاني بأنه قد عاين الموقع (مبنى المركز الطبي) قبل التوقيع على العقد ووجده صالحاً ومستوفياً لجميع الشروط ويقر بأنه صالح للانتفاع فيما أعد من أجله وللغاية التي حددها هذا العقد، كما ويقر الفريق الثاني بأنه استلم الموقع بحاله سليمة ويلتزم بتسليمه للفريق الأول عند إخلائه بالحالة التي كان عليها عند استلامه.
يلتزم الفريق الثاني بالسماح لموظفي الفريق الأول المنتدبين منه بدخول الموقع لإجراء أية ترميمات أو صيانة حتى لو كانت متعلقة بمصلحة طرف آخر دون أي اعتراض أو تأخير من قبل الفريق الثاني، وتكون كلفة الصيانة أو الترميمات على نفقة الفريق الثاني في حال طلبه لهذه الصيانة.
يلتزم الفريق الثاني بالمحافظة على النباتات والمزروعات الملحقة بالموقع.
يكون تشغيل العاملين من أطباء وممرضين وفنيين وغيرهم الذين يعملون في المركز الصحي الداخلي مع الفريق الثاني على نفقته الخاصة، وعليه إبلاغ الفريق الأول بأسمائهم قبل تشغيلهم وأخذ موافقته على ذلك، ويحق للفريق الأول إنهاء عمل من يرى أن تصرفاته أو سلوكه غير لائق أو لأي سبب آخر، ويلتزم جميع العاملين لدى الفريق الثاني بأنظمة الفريق الأول وتعليماته.
الفريق الأول غير مسؤول عن أي عطل أو ضرر يلحق بالفريق الثاني أو العاملين لديه أو الأجهزة التي تخصه وله الحق بعمل بوليصة تأمين خاصة بذلك.
يحظر على الفريق الثاني استعمال العقار (المركز الطبي) الذي يشغله في غايات أخرى تتعارض مع أهداف جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتها، أو تتعارض مع القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، أو أهداف وغايات العقد، ويكون الفريق الثاني مسئولاً عن أية مخالفة في هذا الخصوص.
تعتبر نظافة الموقع والمحافظة على مظهرها اللائق من مسئوليات الفريق الثاني، وعليه وضع جميع النفايات في أقرب حاوية للموقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من النفايات الطبية حسب الأنظمة المعمول بها في وزارة الصحة.
إذا أحدث الفريق الثاني أية أضرار بالموقع أو توابعه يكون مسؤولاً عن إعادة الموقع إلى حالته الأولى فوراً وضمان الضرر الذي أحدثه، وإن تأخر عن ذلك يحق للفريق الأول القيام بالترميمات اللازمة على نفقة الفريق الثاني دون حاجة إلى إنذار أو إخطار وبكون الفريق الأول مصدقاً بما أنفقه من أجل ذلك، ولا يطعن بقيوده بأي شكل من الأشكال، وفي حال الإخلال يحق للفريق الأول فسخ العقد من جانب واحد دون حاجة إلى إنذار أو إخطار وطلب إخلاء الموقع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الفريق الثاني.
لا يجوز للفريق الثاني وضع أية آرمات أو يافطات على واجهات الموقع الخارجية إلا بموافقة الفريق الأول وبالمواصفات والمقاييس التي يوافَق عليها.
لا يجوز للفريق الثاني وضع أية ممنوعات في الموقع أو أية أشياء تكون مخلة بسلامة الموقع أو بالصحة العامة أو أية أشياء أخرى يمكن أن يضر ثقلها بالبناء.
يلتزم الفريق الثاني بدفع تكاليف الكهرباء للفريق الأول، حسب قراءة العداد المركب من قبل الفريق الأول، وحسب أسعار شركة الكهرباء الخاص بالقطاع التجاري، وكذلك يلتزم الفريق الثاني بدفع أثمان المياه الخاصة بالموقع ، حسب قراءة العداد الذي سيتم تركيبه على نفقته وتحت إشراف الفريق الأول، وحسب أسعار سلطة المياه القطاع التجاري، وكذلك دفع بدل تكاليف الهاتف والإنترنت واستخدام التدفئة المركزية وأية عمليات صيانة لاحقة.
لا يجوز للفريق الثاني نقل أو تغيير مكان أي من توابع الموقع أو تمديدات الكهرباء أو المياه دون موافقة الفريق الأول الخطية وتحت إشرافه.
يُكلّف الفريق الأول كل من:
مندوب عمادة شؤون الطلبة.
مندوب كلية التمريض.
رئيس شعبة التأمين الطبي / الدائرة المالية.
أو من يراه مناسباً بمتابعة تنفيذ بنود هذا العقد والإشراف المباشر على مدى التزام الفريق الثاني بتقديم الخدمات المطلوبة للطلبة وبالجودة والمعايير الطبية المقبولة، وعلى الفريق الثاني التعاون التام بهذا الخصوص.
يتحمل الفريق الثاني أجور نشر الإعلانات في الصحف المحلية وتُخصم من مستحقاته.
تعتبر الملاحق التالية جزءاً لا يتجزأ من قرار الإحالة:
الشبكة الطبية، وجدول المنافع، وجدول الاستثناءات وأية ملاحق تضاف لاحقاً باتفاق الطرفين.
قرار الإحالة رقم (10/2011) والكشوفات المرفقه به.
الشروط الخاصة والعامة للعطاء رقم (10/2011) والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق المرفقة أو الملحقة به والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام اللوازم والأشغال لدى الفريق الأول.
العرض المقدم من الفريق الثاني (ض ع ر/1619/ص/2011) تاريخ 29/5/2011م، وكتابهم رقم (ض ع ر/2013/06/2011) تاريخ 16/6/2011م، وكتابهم رقم (ض ع ر/2451/ص/2011) تاريخ 24/7/2011م، وكتابهم رقم (ض ع ر/2530/ص/2011) تاريخ 28/7/2011م، والكتالوجات والنشرات المقدمة مع العرض.
لا يجوز للفريق الثاني أن يتنازل عن العقد المُحال عليه أو عن أي جزء منه إلى أي جهة أو شخص آخر بأي صورة من الصور بدون موافقة خطية من لجنة العطاءات المركزية في الجامعة، ووفقاً للشروط والضمانات التي تقررها اللجنة.
على الفريق الثاني تقديم كفالة xxx xxxxx بنسبة (10%) من إجمالي الإحالة، تبقى سارية المفعول طيلة مدة العقد.
إذا تخلّف الفريق الثاني عن تنفيذ العقد كلياً أو جزئياً أو خالف أي شرط من شروطه فيحق للفريق الأول أن يتخذ بحقه الإجراءات التالية أو أياً منها مباشرة دون اللجوء للقضاء:
مصادرة بعض أو كل المبلغ الذي قدمه الفريق الثاني ككفالة أو تأمين لحسن التنفيذ وقيده إيراداً للجامعة.
تنفيذ العقد مباشرة من قبل الفريق الأول بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة وتضمين الفريق الثاني أي فرق في الأسعار مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق لنفقات إدارية.
يقوم الفريق الأول بأي إجراء من الإجراءات الواردة في المادتين (36، 37) من نظام اللوازم والأشغال في الفريق الأول دون أن يكون ملزماً بتوجيه أي إخطار أو إنذار إلى الفريق الثاني قبل تنفيذ تلك الإجراءات.
يحق للفريق الأول فقط في حال وجود خلاف في تنفيذ بنود هذا العقد أو تفسيره اختيار اللجوء للتحكيم وبعكس ذلك تكون محكمة بداية حقوق المفرق مختصة بنظره.
للفريق الأول الحق في إلغاء العقد في أي مرحلة من مراحله إذا رأى أن هنالك مخالفة من الفريق الثاني تضر في مصالحه.
في حال وجود أي تعارض ما بين بنود هذا العقد وقرار الإحالة وأية مراسلات خاصة بالعطاء، للفريق الأول الأخذ بما فيه مصلحته ولا يحق للفريق الثاني الاعتراض على ذلك.
وبناءً على ما تقدم تم التوقيع على العقد.
عن الفريق الثاني عن الفريق الأول
الإسـم : رئيس الجامعة
الوظيفة:
التوقيع :
التاريخ : (أ. د. xxxx xxxxxx)
جدول المنافع
ملحق رقم (2)
الحد الأقصى لعمر المنتفع: (30 سنة) لطلبة البكالوريوس.
(55 سنة) لطلبة الدراسات العليا).
درجة الانتفاع بالمستشفى: أولى.
الحد الأعلى للتغطية السنوية للفرد: (35000) خمسة وثلاثين ألف دينار.
المنافع:
المعالجة داخل المستشفى (داخل الشبكة الطبية المعتمدة):
1- الحد الأقصى لكل حالة مرضية: (5000) دينار
2- أجرة الغرفة: (100%)
- أجرة العناية الحثيثة (100%)
- أجور العمليات الجراحية والتخدير لكل حالة مرضية: (100%)
- أجور خدمات المستشفى لكل حالة مرضية: (100%)
- إشراف الطبيب داخل المستشفى / حد أقصى زيارة واحدة يومياً: (100%)
- خدمة سيارة الإسعاف داخل المملكة: (100%)
المعالجة خارج المستشفى (داخل الشبكة الطبية المعتمدة):
1- الحد الأقصى لسقف المعالجة خارج المستشفى لكل منتفع سنوياً (500) دينار
2- نسب التغطية التي يتحملها المتعهد:
- كشفية الطبيب: (100%)
- الإجراءات التشخيصية داخل العيادة : (85%)
- أشعة : (85%)
- مختبرات: (85%)
- أدوية: (85%)
المعالجة السنية للطلاب: بنسبة (100%)
المعالجة الطبية والسنية داخل المركز الطبي بالنسبة للموظفين حسب النسب التالية: - كشفية الطبيب : (100%)
- أشعة، مختبر، إجراءات طبية (20%)
- معالجة سنية (20%)
- أدوية (10%)
تغطيات عامة:
الإقامة في المستشفى وتشمل التكاليف اليومية للغرفة والغذاء والتمريض العام وأي مستلزمات أخرى.
خدمات الأطباء وتشمل أجور الأطباء المرخصين في الدولة للعلاج والإشراف وللعمليات الجراحية والتخدير وأي تداخلات طبية أخرى.
خدمات المستشفى وتشمل الفحوصات المخبرية والشعاعية واستعمال الأكسجين ونقل الدم أو البلازما والحقن الوريدية والمحاليل والغيارات والأدوية والمستحضرات الطبية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج وأجور استعمال غرفة العمليات وغرفة العلاج والمعدات الضرورية.
الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج.
زيارات عيادات الأطباء العامين والأخصائيين خارج المستشفى.
الفحوصات المخبرية والشعاعية والأدوية الموصوفة المسجلة رسمياً كدواء.
جدول رقم (3)
الاستثناءات
باستثناء ما نص عليه بموجب شروط هذا العقد) فإنه يبقى من المفهوم والمتفق عليه صراحة أن الشركة لا تدفع أي تعويض عن عجز أو معالجة أو خدمة ناتجة عن:
أي إصابة أو مرض تنشأ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كلياً أو جزئياً عن:
الانتحار أو محاولة الانتحار، إيذاء النفس العمد أو محاولة ذلك سواءً كان المؤمن عليه صحيح العقل أو لم يكن، حوادث السير.
اشتراك المؤمن عليه بالمشاجرات والاعتداءات والإصابة الناتجة عن الحرب المعلنة أو غير المعلنة، xxxxx الاضطرابات وأعمال الشغب والاضطرابات المدنية والأعمال العدوانية والتمرد والأعمال الإرهابية والعصيان والعنف والمؤامرات والحرب الأهلية والثورات أو أي من العمليات شبه الحربية (وحسب التقارير المعتمدة من الجامعة).
اشتراك المؤمن عليه بسباق السيارات، الدراجات النارية، اليخوت، أو أية سباقات أخرى مشابهة والرياضات الخطرة التي لا تشرف عليها الجامعة.
ركوب المنطاد أو البالون أو الطائرة ما لم يكن المؤمن عليه راكباً بأجر في طائرات تجارية مرخص لها.
التفاعلات والإشعاعات الذرية والنووية أو التلوث الشعاعي والكوارث الطبيعية والوبائية، التلوث الكيماوي والنشاطات الكيماوية والبيولوجية باستثناء الأضرار الناتجة للمختبرات داخل حرم الجامعة.
الجراحة التجميلية، المعالجة التجميلية والعقاقير المستخدمة لهذه الغاية إلا إذا كانت ناتجة عن حادث مشمول بالتأمين، معالجة الشعر، حب الشباب والكلف والتلون الجلدي، انحراف الوتيرة الأنفية، تشمع الكبد، الصدفية، الحمى النابية، مرض بهجت ومرض التصلب xxxxxxx، مرض كرونز ومضاعفاته.
الإصابة أو المرض أو العامة الموجودة قبل تاريخ بدء التأمين (ومضاعفاتها) المصرح عنها و / أو غير المصرح عنها في طلب الاشتراك الصحي، الفحوصات العامة (Check up) المداواة الطبيعية والعلاج الطبيعي، النقاهة أو العناية بالمنتجعات والحالات المرضية التي تحتاج إلى العزل والحجر الصحي (ما لم تكن ناتجة عن حادث أو حالة مشمولة بالتأمين).
الاختلال العقلي أو العصبي، الأمراض النفسية، إدمان الكحول والمخدرات، السل الرئوي، مرض الإيدز، الصرع، علاج العقاقير، السرطان والعلاج الكيماوي، غسيل الكلى والفشل الكلوي (ما لم يكن مغطى من جهات حكومية)، الأمراض والتشوهات الخلقية والوراثية ومضاعفاتها واليرقان الولادي والخداج والمطاعيم بكافة أشكالها، الزهايمر (الخرف)، الشيخوخة ومرض النهام.
كافة تركيب وثمن الأجهزة الطبية المساعدة على السمع وأجهزة الخلع الوركي والأطراف الصناعية، عدسات العيون، إصلاح النظر، النظارات، الحول، قصر / طول النظر وعمليات الليزر والليزك، الشعر المستعار/ الباروكات، المواد الطبية المساعدة لحالة مرضية غير مشمولة بالتأمين كالمشدات والمرابط.
طب وجراحة الأسنان واللثة التجميلية وكل ما يتعلق بذلك، إلا إذا كانت ناتجة عن حادث وقع أثناء سريان التأمين وللفريق الثاني في هذه الحالة الرجوع على المسبب بكل النفقات العلاجية.
الأدوية والعقاقير المتعاطاة دون وصفة طبية وعلاج المضاعفات المرضية الناجمة عن استعمالها، المواد الغذائية داخل وخارج المستشفى، المهدئات والمقويات والفيتامينات بجميع أنواعها إلا إذا وصفت لعلاج حالة مشمولة بالتأمين، الأدوية غير المسجلة رسمياً كدواء لدى وزارة الصحة الأردنية، جميع المواد التي لا تعتبر دواءً والمكملات الغذائية.
المعالجة الناتجة عن إصابة أو مرض يعوض عنهما بموجب قانون إصابات العمل أو أمراض المهنة أو تشريع أو أي جهة رسمية أو جمعية خيرية، الأوبئة العامة كالكوليرا أو الطاعون وما شابه ذلك من أمور تكون من مسؤولية السلطات الحكومية والنفقات التي تترتب على معالجة الحالات المستعصية الطويلة الأمد كالفالج أو الكساح أو العمى.
تشخيص ومعالجة الأمراض الجنسية، حالات العقم بغض النظر عن مسبباتها، العجز الجنسي، الأمراض الناتجة عن اضطرابات الهرمونات وحالات اضطرابات الطمث، التحاليل المخبرية و/أو الصور الشعاعية المستخدمة في تشخيص حالات اضطرابات الهرمونات الجنسية، والفيتامينات، القيلة المائية والدوالي بجميع أنواعها.
نفقات الحمل والولادة والإجهاض وأية علاجات أو فحوصات متعلقة بذلك (إلا إذا أُشير إلى التغطية في جدول التغطيات)، أية إجراءات أو نفقات متعلقة بموانع الحمل على اختلاف أنواعها ومسبباتها.
نفقات تركيب وأثمان الأطراف والمفاصل والأعضاء الصناعية وزراعة الأعضاء والأجهزة الطبية المساعدة.
أي اعتلال أو مرض متعلق بالعمود الفقري إلا أن التأمين يشمل إصابة العمود الفقري الناتج عن حادث أو صدمة خارجية طارئة عنيفة وظاهرة تترك أثراً.
ملحق رقم (1)
الشبكة الطبية المعتمدة
(Medexa – 2011)
ح.خ/ح.ج 13 Ten10-11-akd