Contract
نموذج عقد تأسيس (شركة تضامنية/ صرافة)
عقد التأسيس لشركة .......................................................................... للصرافة ( ) التضامنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الأول
تأسيس الشركة
انه في يوم ................. وتاريخ: / / 144هـ الموافق: / / 202م وبمدينة ..................... تم الاتفاق بين الموقعون أدناه على ما يلي:
مادة (1): تأسيس الشركة:
أن يؤسسوا شركة تضامنية طبقاً لأحكام القانون رقم (22) لسنة1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.
مادة (2): اسم الشركة: (*ملاحظة: يتألف اسم الشركة من أسماء كل/بعض الشركاء أو ألقابهم ، ويجب على الدوام أن يتوافق اسم الشركـــة مع واقعها ونشاطها وهيئتها الحاليـة)
شركة ...................................................................... للصرافة ( ) التضامنية.
مادة (3): مركز الشركة:
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة ............................... ويجوز بقرار من الشركاء أن تنشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في الجمهورية اليمنية أو في الخارج بعد موافقة البنك المركزي.
مادة (4): اغراض الشركة:
بيع وشراء النقد الأجنبي وحوالات داخلية وخارجية واي اعمال أخرى بعد موافقة البنك المركزي.
مادة (5) مدة الشركة:
مدة الشركة هي ........................................... سنة/سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد وكل أطاله لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقرار من الشركاء خاضع للتصديق عليه من وزارة الصناعة والتجارة.
الفصل الثاني
رأس مال الشركة وملكية الحصص
مادة (6): رأس مال الشركة: (* ملاحظة يجب الا تقل قيمة الحصة عن خمسة ألف ريال)
حـــدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره (................) ........................................... ريال يمني (يحدد كتابة ورقماً) موزع على (...........) حصة قيمة كل حصة (................) ........................................... ريال يمني
مادة (7):أ ـ اكتتب الشركاء في جميع حصص الشركة وفقاً للبيان التالي:
(* ملاحظة: لا يجوز أن يكون شريكاً متضامناً من كانت سنه دون الثامنة عشرة أو من يكون غير يمني الجنسية)
م |
اسم الشــــــــريك |
عدد الحصص |
القيمة |
النسبة |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
الإجمالي العام |
|
|
100% |
(* ملاحظة في حال وجود حصص عينية يتعين إضافة الفقرتين التالية:
ب- الحصص العينية:
م |
اسم الشريك مقدم الحصة العينية |
عدد ونوع الحصص العينية |
تفاصيل الحصص العينية |
القيمة |
النسبة |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
الإجمالي العام |
|
|
|
25% |
ج- تم تقييم الحصص العينية بموجب تقييم المؤسسين وهم مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه الغير عن صحة تخمين المقدمات العينية بقيمتها الحقيقية في تاريخ تقديم طلب الترخيص وانتقال ملكيتها للشركة.
الفصل الثالث
إدارة الشركة
مادة (8): يتولى إدارة الشركة/ ................................................................... بصفته مديراُ عاماً للشركة.
مادة (9): يقوم المدير العام بتصريف أعمال الشركة اليومية وتسيير شئونها والتوقيع عنها، كما يقوم بتمثيل الشركة أمام القضاء والجهات الرسمية وغير الرسمية وخلال تولية إدارة الشركة عليه أن يقوم بالعمل النافع بكل أمانة وإخلاص وان يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة، وان يقدم عنها حسابات ومعلومات دقيقة إلى كل الشركاء وأن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة.
مادة (10): لا يجوز لأي شريك على انفراد أن يعقد باسم الشركة أي مشروعات لحسابه الخاص إلا بناء على موافقة خطية من شركاه الآخرين لمدة محددة وإذا لم تحدد المدة تعتبر المدة سنة واحدة وعلى كل شريك تقديم حسابات عن كل منفعة حازها بدون موافقة شريكه الأخر من آية معاملة تتعلق بها من جراء استعمال أموالها أو أسهما أو علاماتها التجارية، كما لا يجوز له أن يدير مشروعاً مشابه لمشروع الشركة إلا بمقتضى إجازة مكتوبة من شريكه أو شركاه الاخرين.
مادة (11): للشريك المتضامن أن يراقب مدير عام الشركة في أعماله وتقديم الآراء والنصائح والترخيص له في إجراء بعض التصرفات تجاوز حدود سلطته في سبيل مصلحة الشركة.
مادة (12): في حالة تعرض الشركة لأي مشاكل يجب على كل شريك أن يبلغ شركاه الأخرين كتابياً ليتم الوصول إلى حل موحد لتلك المشاكل.
مادة (13): يجوز لكل شريك أن يطلب من شريكه الأخر عقد جلسة أو جلسات لهم في أي وقت للنظر في أمور الشركة وبحث أوضاعها ووضع محاضر بذلك يوقع عليها الشركاء.
الفصل الرابع
الحصص وانتقالها
مادة (14): إذا مات أحد الشركاء يجب على الشركاء تصحيح وضع الشركة او تحل الشركة.
مادة (15): لا يجوز للشريك الانسحاب او التنازل إلى الغير عن حصته في الشركة إلاّ بموافقة جميع الشركاء.
الفصل الخامس
مالية الشركة
مادة (16): تبدأ السنة المالية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي في الواحد والثلاثون من شهر ديسمبر من كل عام.
مادة (17):أ- يعين الأخ/ ..................................... مراقباً لحسابات الشركة اثناء السنة المالية، ولمدة سنة تكون قابلة للتجديد بقرار من الشركاء.
ب- يتولى مراقب الحسابات المهام التالية:
1- تدوين الملاحظات الهامة التي يتوصل إليها أثناء عمله وبصفة خاصة التي لها أثر على المركز المالي للشركة وتدوّن الخطوات والإجراءات التي اتخذت بالنسبة للملاحظات التي ظهرت له أثناء عملية المراجعة.
2- دراسة وفحص نظم الرقابة الداخلية والنظام المحاسبي الموضوع لقيد وإثبات العمليات في دفاتر وسجلات الشركة وتقييم مدى ملاءمة هذا النظام كأساس لما يلي:
إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
متابعة ومراقبة أوجه نشاط الشركة.
المحافظة على أصول الشركة.
تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بنشاط الشركة.
3- الرفع بالتقارير الدورية عن حسابات ونشاط الشركة للوزارة.
مادة (18): على الشركاء تقديم تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي مرفقاً بالميزانية العامة والحسابات الختامية إلى الوزارة والبنك المركزي في 30 أبريل في كل عام جديد.
مادة (19): على الشركاء تقديم حسابات ومسك دفاتر حسابية وان تدون كل المعاملات اليومية والمالية ولا يجوز تأجيل قيد أي معاملة تمت.
مادة (20): توزع الأرباح والخسائر على الشركاء كلاً بحسب نسبته من الحصص في الشركة.
الفصل السادس
احكام ختامية
مادة (21): تتحمل الشركة المصروفات والتكاليف التي صرفت في سبيل تأسيس الشركة.
مادة (22): عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين الشركاء مصفياً وإذا تراضوا لهم الحق فيما تراضوا عليه.
مادة (23): يرجع إلى قانون الشركات التجارية في كل ما لم يرد عليه نص في هذا العقد والقوانين المصرفية النافذة.
مادة (24): حرر هذا العقد من نسخة أصل تحفظ لدى إدارة الشركات بالوزارة ونسخة لإدارة السجل التجاري لغرض شهر الشركة في السجل التجاري ونسخة طبق الأصل لكل شريك.
وxxxx xxx xxxxxxx ،،،
م |
اسم الشــــــــريك |
الجنسية |
شخصية / جواز |
التاريخ/ مكان الاصدار |
موبايل + ايميل |
التوقيع |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4