Contract
الموضوع الثالث عشر
الفرق بين عقد الشركة وما تشابهه من أوضاع قانونية
الفرق بين عقد الشركة وحالة الشيوع (المهائية) :
يراد بالمهائية : هي قيمة استغلال الأرض الزراعية بين الشركاء وهذه القسمة قد تكون قسمة مكانية او ما تسمى بالمهائية المكانية او قد تكون مهائية زمانية فيراد .
المهائية المكانية : هي اختصاص كل شريك مساحة من الأرض تتناسب وعدد أسهمه السائدة في السند .
اما المهائية الزمانية : هي اختصاص كل شريك لكل العقار مدة محددة من الزمن وبعد انتهاء المدة يستغلها شريك اخر لنفس المدة وفي هذه الحالة فان عقد الشركة يتميز عن قسمة المهائية ان الشركاء في الشركة يتقاسمون الأرباح والخسائر في حين قد تؤدي قسمة المهايئة الى ان يربح احد الشركاء وغيره يخسر .
الفرق بين عقد الشركة وحالة الشيوع :
الشيوع : هو استغلال العقار او امتلاكه من قبل اكثر من شخص واحد حيث يتحول الملك الى الشركاء سواء كان عقارا او منقولا عادة عن طريق الإرث فهنا تكون شركة هذه الأطراف المشاركة في هذا المال جاءت ليس على سبيل الاتفاق وانما فرض على الشركاء في حين ان عقد الشركة يبدأ أصلا بالاتفاق .
الشركة والجمعية :
ان الهدف الذي تسعى الى تحقيقه الشركة عادة هو تحقيق الربح المادي حتى لو لم يتحقق . بينما نجد ان هدف الجمعية هو توفير السلع والخدمات الى أعضاء الجمعية وبغض النظر عن تحقيق الربح .
عقد الشركة وعقد العمل :
ضمن هذا الموضوع يتبادر لنا السؤال التالي : هو اذا اتفق صاحب عمل على ان يكون اجر العامل حصة من الأرباح كوسيلة لتشجيع العامل على العمل فهل يصبح الامر شركة بين صاحب العمل والعمال للإجابة على هذا السؤال تبين اننا وجدنا الشركاء هم على قدم المساواة بينهم من حيث الحقوق والواجبات في حين يكون لصاحب العمل حق التوجيه والاشراف على العمال ومن هنا نلاحظ الفرق بين عقد الشركة وعقد العمل .
الموضوع الرابع عشر
بطلان عقد الشركة
لم يتطرق المشرع العراقي الى بطلان عقد الشركة بشكل عام وانما تناول البطلان فيما يتعلق بالشركات البسيطة ولكن يمكن القزل بأن عقد الشركة يبطل بشكل عام بالحالات التالية .
فقدان عقد الشركة لأحد اركانه : أ. التراضي ب. المحل جـ. السبب د. الشكلية .
عد استيفاء عقد الشركة لشروط الصحة .
يجب تسجيل او تصديق عقد الشركة لدى مسجل الشركات ونشره في صحيفة يومية . وبعكس ذلك يعتبر العقد باطل .
اما بخصوص عقد الشركة البسيطة فحالات ابطالها هي كالآتي :
اذا حُرِم احد الشركاء من الربح او الخسارة فان هذا العقد سيكون باطلا .
يجب توثيق عقد الشركة لدى كاتب العدل وان تودع نسخة منه لدى مسجل الشركات والا كان العقد باطل .
عدم تعيين كيفية الإدارة .
تأسيس الشركات :
استلزم القانون في المادة 21 من قانون الشركات الزامية حصول الشركة على (إجازة تأسيس) . لتأسيس اية شركة أيا كان نوعها لا بد من اتباع إجراءات معينة وبعد استكمال هذه الإجراءات تحصل الشركة على السماح القانوني لممارسة نشاطها في أي ميدان من ميادين الاقتصاد الوطني وهذا السماح القانوني لممارسة النشاط يطلق عليه باجازة التأسيس وقد عمل المشرع العراقي على عقوبات جزائية وتتمثل العقوبات الجزائية بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 3000 دينار او بالعقوبتين معا .
أموال الشركة :
لكي تستطيع الشركة مداولة نشاطها الاقتصادي ، فانها بحاجة الى ان يكون لديها رأس مال يوفر السيولة في تغطية نفقاتها ويكون ضمانا لدائنيها لذلك يمنع التصرف برأس المال لغير الأغراض اللازمة لنشاط الشركة .
القرض : يحتاج الى اجل .
الرهن : عبارة عن حق عيني تبعي يدور وجودا وعموما مع العقد الأصلي اما ان يكون حيازي او رسمي او تأميني .
تبعي : انه يدور مع العلاقة الاصلية وجودا وعموما .
مقرض
الرهن الحيازي يستلزم الحياز (مخشلات ذهبية) (الاسم)
الرهن الرسمي (تأميني) تبقى حيازته عند المدين ولكن فقط يستلزم التأشير الرسمي مثالها (رهن العقار) .
الكفالة : هي تقديم الكفيل اذا كان العقد الأصلي تجاري تكون الكفالة تجارية واذا كان العقد مدني كانت الكفالة مدنية ويطبق عليها القانون المدني اما التجارية يطبق عليها القانون التجاري .
تنقسم تلك الأموال (رأس المال) في الشركات المساهمة تقسيما يختلف عنه في شركات الأشخاص .
الموضوع الخامس عشر
"نقل ملكية الأسهم والحصص في الشركات"
تنتقل ملكية الأسهم والحصص في الشركات بصفة عامة عن طريق البيع او الهبة او الإرث او الوصية لذلك نتطرق الى دراسة كل واحدة من هذه بمبحث مستقل .
المبحث الأول :
بيع الأسهم او الحصص في شركات الأموال (المساهمة او المحدودة) .
المبدأ العام في شركات الأموال هو ان لكل شريك بيع الأسهم الخاصة به الى شريك آخر او الى شخص من غير الشركاء ولكن على هذا المبدأ العام قيود متعددة نوضحها فيما يلي :
اشترط القانون عدم جواز نقل اسهم مؤسسي الشركة الى الغير الا بتحقيق اقرب الاجلين وهما :
ينقض مدة لا تقل عن سنتين من تأسيس الشركة .
تحقق فائدة لا تقل عن 5 % من مجموع رأسمال المدفوع .
فرض المشرع العراقي قيدًا على نقل اسهم القطاع الاشتراكي حيث لم يجيز بيع اسهم القطاع الاشتراكي الى حد 25 % بمعنى السهام التي تزيد عن 25 % يجوز بيعها ولا يجوز بيع الأسهم التي تقلل من رصيد القطاع الاشتراكي الى اقل من 25% .
لا يجوز للمساهم بيع أسهمه اذا كان موضوع عليها حجز بقرار قضائي او كانت مرهونة لحساب الغير او فقدت شهادتها او اذا كان للشركة دين على هذه الأسهم او كان المراد نقل الأسهم اليه ممنوعا من ذلك بموجب قرار محكمة او اية جهة مختصة أخرى .
لا يجوز للعضو في مجلس إدارة الشركة ان يتصرف بيع سهامه بما يقلل من رصيده في الأسهم عن 200 سهم وذلك لان هذا الحد من السهام يمثل الحد الأدنى لعضو مجلس إدارة الشركة وتسمى هذه الاسم بأسهم الضمان أي ضمان مسؤولية الشريك اتجاه الشركة ولضمان حرص الشريك في أداء واجبه اتجاه الشركة .
لا يحق للشريك في الشركات المحدودة بيع سهامه بما يزيد من الشركاء في الشركة نظرا لان القانون استلزم بأن يكون الحد الأعلى للشركاء هو (25) شريك لذلك ان أراد بيع سهامه فيتوجب عليه بيعها الى شريك اخر من ضمن الشركاء في الشركة .
انتقال ملكية الأسهم في شركات المساهمة او المحدودة عن طريق الإرث .
في حالة وفاة احد الشركاء فانه من الطبيعي بموجب الشرع والقانون انتقال ملكية هذه الأسهم الى الورثة كل حسب سهامه في القسام الشرعي ويستثنى من انتقال ملكية الأسهم ، والحصص الى الورثة حالتين وهما :
يجب ان لا تزيد مجموع السهام التي تؤول الى كل وريث عن الحد الأعلى المقرر قانونا وهي 20 % في شركات المساهمة الخاصة و10 % في الشركات المختلطة وفي حالة تحقق الزيادة عن هذه الحدود العليا يلزم الشريك ببيع ما زاد خلال 90 يوما وفي الوقت الذي اصبح لها مالكا لهذه الأسهم عن طريق الانتقال .
ان لا يكون هذا الوريث ممنوعا من القانون او أي جهة أخرى من تملك هذه الأسهم .
المبحث الثاني :
انتقال ملكية الأسهم والحصص في الشركات التضامنية والمشروع الفردي (شركات الأشخاص)
نتناول أولا انتقال هذه الأسهم عن طريق البيع :
بما ان هذه الشركات قائمة على الاعتبار الشخصي لذلك لا يحق لأي شريك بيع حصته الى الغير الا بموافقة جميع أعضاء الهيئة العامة ولكن يلاحظ في هذا الصدد بأن من حق الشريك بيع حصته الى شريك اخر بدون استلزام هذه الموافقة .
ولكن السؤال الذي يطرح في هذا الخصوص هو ما حكم بيع الشريك لحصته في هذا النوع من الشركات بدون ان يستحصل موافقة جميع الشركاء .
للإجابة على هذا السؤال تبين بأن الشريك البائع تبقى مسؤوليته قائمة عن جميع التزاماته اتجاه الشركة في حين لا يترتب أي التزام بذمة المشتري الذي يبقى من وجهة نظر القانون خارج مسؤولية القانون عن التزامات الشركة ويسمى هذا العقد (بعقد الاسترداد) ، ومن تنتقل اليه الحصة يسمى (بالشريك الرديف) ، ويطلق على الشريك البائع مصطلح (الشريك الخارج) ويطلق مصطلح (الشريك الداخل) على المشتري الذي حصل على موافقة جميع أعضاء الشركة .
والسؤال الذي يرد كذلك بهذا الخصوص هو ان هل الشريك الداخل الى الشركة والذي حاز بموافقة الهيئة العامة يكون مسؤولا عن التزامات الشركة للفترة قبل تاريخ الشراء ام تتحدد مسؤوليته من تاريخ دخوله الى هذه الشركة ؟
في هذا الصدد طرحت اراء متعددة ولكن الذي نعتمد عليه هو ما اقره المشرع العراقي حيث بين بأن مسؤولية الشريك تتحدد من تاريخ دخوله الى الشركة .
ملاحظة // يلاحظ انه في المشروع الفردي يجوز نقل ملكية المشروع الفردي الى الغير بشرط ان يكون شخصا طبيعيا واحدا واذا ما اريد نقل ملكية المشروع الفردي لاكثر من شخص واحد فيتوجب تغيير المشروع الفردي الى مشروع اخر وفقا لما اقره قانون الشركات العراقي النافذ .
انتقال ملكية الأسهم والحصص في الشركة التضامنية او المشروع الفردي عن طريق الإرث .
في المشروع الفردي :
في حالة وفاة صاحب المشروع الفردي فأنه يؤدي الى انقضاء الصفة القانونية للمشروع وذلك في حالة تعدد الورثة فاذا ما أراد الورثة الاستمرار في ذات النشاط التجاري للمشروع وجب تغيير الصفة القانونية له الى أي نوع اخر من الشركات ويلاحظ ان هناك حالة قلما تحصل وهي انه في حالة وفاة صاحب المشروع الفردي وكان لهذا المالك وريث واحد فقط ففي هذه الحالة تؤول ملكية المشروع الى الوريث ولكن يشترط موافقة القواعد القانونية مع هذا الوضع الجديد بمعنى عدم وجود xxxx xxxxxx يحول دون نقل ملكية هذا المشروع الى هذا الوريث .
اما في الشركة التضامنية :
فذكرنا بان الشركة التضامنية قائمة على الاعتبار الشخصي لذلك فان وفاة أي شريك يترتب عليه من الناحية القانونية تحول ملكية الى الورثة ولكن بشروط متعددة وهي :
موافقة الشركاء .
موافقة الوريث للدخول الى هذه الشركة .
عدم وجود xxxx xxxxxx يحول دون تحويل ملكية الأسهم الى الورثة .