الالتزام بالتأمين. بمجرد دخول العقد حيز التنفيذ وطيلة مدته، يجب على المفوض إليه أن يبرم عقود التأمينات الإجبارية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، وخصوصا تلك المتعلقة بالنقل الحضري للمسافرين وحوادث الشغل والأمراض المهنية. وعلاوة على ذلك، يجب عليه إبرام عقود تامين المسؤولية المدنية وكذا الحريق، وبصفة عامة كل تامين يغطي الأخطار التي يمكن أن تنتج عن أنشطته طبقا للبند 28 من القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية. وسيبرم تأمين الحريق الذي يغطي المنشآت وحافلات المفوض إليه، ليغطي كذلك خسائر الاستغلال. ويجب أن يتم اكتتاب عقود الــتأمين لدى شركات التأمين المرخص لها بالمغرب. ويتم تقديم نسخ من عقود التأمين والعقود الإضافية المتعلقة بها للسلطة المفوضة في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إبرامها. كما أن إلغاء عقد تأمين لا يمكن أن يحد من الالتزامات بعقد تأمينات جديدة ولا أن ينتج عنه توقف في تغطية الأخطار. ويقدم المفوض إليه للسلطة المفوضة بصفة منتظمة وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، في ملحق التقرير التقني، جدولا سرديا للتأمينات الجاري بها العمل.