قياس الأشغال. تقاس الاشغال وتقدر لغرض دفع اقيامها بموجب أحكام هذه المادة. على المقاول ان يوضح في كل طلب سلفة مرحلية بموجب الفقرة (3/14) او عند تقديمه طلب سلفة الاكمال بموجب الفقرة (10/14) او طلبه السلفة الختامية بموجب الفقرة (11/14) الكميات و اية تفاصيل خاصه بمبالغها المستحقة بموجب العقد. عندما يطلب المهندس قياس أي جزء من الأشغال فإن عليه أن يرسل اشعارا خطيا الى ممثل المقاول، والذي يتعين عليه : أن يمتثل فورا، اما بالحضور، أو أن يرسل ممثلاً آخر مؤهلا لمساعدة المهندس في اجراء القياس. أن يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه. اذا تخلف المقاول عن الحضور أو ارسال ممثل عنه، فعندها يعتبر القياس الذي يعده المهندس (أو من ينوب عنه) هو القياس الصحيح للاعمال. وما لم ينص عليه خلافا لذلك في العقد، عندما يتطلب قياس الأشغال الدائمية بأستخدام السجلات، فإنه يتعين على المهندس اعدادها. وعلى المقاول، حين يدعى لذلك، أن يحضر للفحص السجلات للاتفاق عليها مع المهندس، ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة. فاذا تخلف المقاول عن الحضور، تعتبر السجلات مقبولة صحيحة ومعتمدة. أما اذا تفحص المقاول السجلات ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتعين عليه أن يشعر المهندس بذلك، مبينا الامور التي يرى أنها غير صحيحة في تلك السجلات. وعلى المهندس بعد تسلمه لهذا الاشعار، أن يقوم بمراجعة السجلات فاما أن يؤكدها، أو أن يعدلها أوان يصادق على دفع الاجزاء غير المختلف عليها. وفي حالة أن المقاول لم يرسل ذلك الاشعار الى المهندس خلال (14) يوما من بعد تاريخ دعوته لتفحصها، فان القياس الذي قام به المهندس يعتبر نهائي ومعتمد.