مراقبات أخرى. يحق لكل مالك مركبة يرغب في القيام بعملية مراقبة تقنية إرادية للتحقق من حالة مركبته القيام بذلك في أي مركز للمراقبة التقنية على التراب الوطني مرخص له بمراقبة صنف المركبات التي تنتمي إليها المركبة المعنية. يجب أن تمر المراقبة التقنية المنجزة بطريقة إرادية بنفس الكيفية التي تتم بها المراقبة الدورية وتكون موضوع محضر طبقا للمادة 9 من دفتر التحملات العام الحالي. عند رغبة مالك المركبة،وقبل الآجال الإجبارية للمراقبة التقنية الدورية أو قبل المراقبة التكميلية المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 من دفتر التحملات العام الحالي، يمكن للمراقبة التقنية الإرادية المنجزة أن تشكل مراقبة قانونية وتحل بذلك محل آخر مراقبة تقنية قام بها مالك المركبة.