Contract
جمهورية العراق
(أدخل أسم جهة التعاقد/ صاحب العمل)
وثائق المناقصة
لعقود الخدمات غير الأستشارية الخاصة
(أدخل أسم المشروع)
رقم المناقصة: ] [
صدرت في: [ ]
نموذج اعلان/ دعوة تقديم العطاء
أدخل أسم دولة جهة التعاقد / صاحب العمل
أدخل أسم جهة التعاقد / صاحب العمل
العدد :
التأريخ :
الى /
م/
1.يسر ( أدخل أسم جهة التعاقد / صاحب العمل) دعوة مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ( أدخل أسم المشروع).
2. تتوفر لدى ( أدخل أسم جهة التعاقد / صاحب العمل)التخصيصات المالية ضمن الموازنة الأتحادية وينوي أستخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات ] أدخل أسم المشروع كما وردت في الشروط الخاصة[.
3.بامكان مقدمي العطاء الراغبين في شراء وثائق للعطاء باللغات (أدخل لغة أو لغات الوثائق) بعد تقديم طلب تحريري الى ] أسم و عنوان صاحب العمل المحدد في التعليمات لمقدمي العطاء[ وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير المستردة البالغة ] ادخل المبلغ بالدينار [ او ] ادخل القيمة بالعملة الاخرى القابلة التحويل [ ، بأمكان مقدمي العطاء الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات على العنوان المبين في أعلاه .
4. تسلم العطاءات الى العنوان الأتي ] حدد العنوان المشار اليه في التعليمات لمقدمي العطاء[ في الموعد المحدد ] ادخل الوقت وتاريخ التقديم [. و سوف ترفض العطاءات المتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان الأتي ] ادخل العنوان المحدد في التعليمات لمقدمي العطاءات [ في الزمان والتاريخ ] ادخل الوقت والتاريخ [.يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء ] ادخل خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق [ وبمبلغ ] ادخل المبلغ بالدينار [ او بالعملة المكافئة القابلة للتحويل.
ملاحظة ( بامكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى تتلائم مع طبيعة المناقصة بشرط ان لا تتعارض مع التشريعات القانونية المنظمة لاجراءات التعاقدات الحكومية في العراق)
التوقيع
أسم الممثل المخول عن جهة التعاقد
منصب الممثل المخول عن جهة التعاقد
جدول المحتويات
الجزء الأول: أجراءات التعاقد
القسم الأول : تعليمات لمقدمي العطاءات
القسم االثاني: ورقة بيانات العطاء
القسم الثالث: وثائق العطاء
القسم الرابع: الدول المؤهلة
الجزء الثاني: جدول الفعاليات
القسم الخامس: جدول الفعاليات
الجزء الثالث: شروط العقد ووثائق العقد
القسم السادس : الشروط العامة للعقد
القسم السابع : الشروط الخاصة للعقد
القسم الثامن :مواصفات الأداء والمخططات
القسم التاسع: وثائق العقد
صيغة الدعوة لتقديم العطاء
الجزء الأول - أجراءات التعاقد
لعقود الخدمات غير الأستشارية
القسم الأول : تعليمات لمقدمي العطاءات
لعقود الخدمات غير الأستشارية
الفهرست
3. مقدمو العطاءات المؤهلون : 7
5. لمقدم العطاء الحق بتقديم عطاء واحد: 10
9. إستفسارات خاصة لتوضيح وثائق المناقصة: 11
12. الوثائق المكونة للعطاء : 12
14. عملات تسعير العطاء و الحسومات: 13
18. صياغة العطاء والتوقيع : 16
20. الموعد النهائي لتسليم العطاءات: 17
26. فحص العطاءات وتحديد مدى إستجابة العطاء: 19
27. تصحيح الأخطاء الحسابية : 20
28. عملة تسعير العطاء لأغراض التقييم: 20
29. تقييم ومقارنة العطاءات: 20
30. هامش الأفضلية لمقدمي العطاءات المحليين: 21
31. المعايير المعتمدة للاحالة: 21
32. حق صاحب العمل بقبول أو رفض أي عطاء أو العطاءات كافة: 22
33. الاشعار بالاحالة والتوقيع على الاتفاق: 22
35. الدفعة المقدمة والضمان: 23
36. ممارسات الأحتيال والفساد: 23
1-7 الكشف والتدقيق من قبل صاحب العمل: 48
2- المباشرة ، الأنجاز ،التعديلات و أنهاء العقد 49
2-6 سحب العمل من قبل صاحب العمل : 52
2-7 تعليق العمل و انهاء العقد من مقدم الخدمة: 54
3-4 التأمين من مقدم الخدمة: 57
3-5 أجراءات مقدم الخدمة عند طلب موافقة صاحب العمل: 58
3-6 التقارير والمخرجات التي من مسؤولية مقدم الخدمات : 58
4- نطاق الخدمات و منتسبو مقدم الخدمات 60
5-2 أجراء التغيير في القانون الواجب التطبيق: 61
5-3 تأمين الخدمات والتسهيلات: 61
6-4 الدفع عن الخدمات الأضافية: 62
6-5 الفائدة المترتبة عن تأخر دفع السلف: 62
7-2 أصلاح العيوب ورداءة الأداء: 64
9-2 الأشعار بأجراء التغييرات 66
تعليمات لمقدمي العطاءات
عام
نطاق العطاء:
1-1 أن "صاحب العمل" سيتم تعريفه في القسم الثاني (ورقة بيانات العطاء) قد وجه الدعوة لتقديم الخدمات الموصوفة في الملحق (أ) و الشروط المرجعية للعقد ويتم أدراج اسم ورقم المناقصة في ورقة بيانات العطاء.
1-2 يتوقع من مقدم العطاء الفائز إنجاز أداء الخدمات بالموعد المطلوب والمحدد في ورقة بيانات العطاء
مصدر التمويل:
2-1 يتم تحديد مصدر التمويل في ورقة بيانات العطاء .
مقدمو العطاءات المؤهلون :
3-1 إن هذه الدعوة الموجهة للحصول على العطاءات مفتوحة لجميع المناقصين من الدول المؤهلة وكما موضح في القسم الرابع . و يجب أن تكون مناشيء كل الخدمات و المعدات و المواد المستخدمة لإغراض تنفيذ العقد من الدول المؤهلة.
3-2 يتعين على مقدمي العطاءات كافة وبموجب استمارات العطاء في القسم الثالث تقديم تعهد بانه (أو اعضاء المشروع المشترك و المقاولين الثانويين ) ليست لهم صلة حاليا أو سابقا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأستشاري أو أية جهة قامت باعداد التصاميم و المواصفات وأي من وثائق المشروع للعقد ، أو تم أقتراحه كمدير مشروع للعقد. و لن تعتبر المؤسسة التي تعاقد صاحب العمل معها أو مع أي من منتسبيها لتقديم الخدمات الأستشارية للتحضير أو الأشراف على الخدمات سوف مؤهله للمشاركة في المناقصة.
مؤهلات مقدم العطاء :
4-1 يتعين على مقدمي العطاءات كافة تقديم وصف أولي لأسلوب الخدمات المقترح تقديمها مع الجداول والمخططات والبيانات كلما كان ذلك ضرورياً وذلك بموجب أستمارات تقديم العطاء بالقسم الثالث.
4-2 يتعين على مقدمي العطاءات كافة تضمين المعلومات الأتية والوثائق المطلوبة في القسم الثالث في عطائهم ما لم ينص على خلاف ذلك في ورقة بيانات العطاء:
(أ) نسخ من الوثائق الأصلية الخاصة بتأسيس الشركة أو الوضع القانوني لها ، و مكان التسجيل ، و مكان عملها الرئيس و كتاب التخويل/ الوكالة مصدق لدى كاتب العدل بأسم الشخص المخول بتوقيع العطاء.
(ب) حجم الألتزام المالي لمقدم العطاء لكل من السنوات الثلاث السابقة.
(ج) خبرة مقدم العطاء للسنوات الثلاث السابقة في تنفيذ الخدمات المماثلة ، مع تفاصيل تلك الخدمات ؛ الحالية ، والمنفذة سابقً معززة بأسماء و عناوين اصحاب العمل التي تمت تادية الخدمة لهم لغرض الأتصال بهم والتحقق من أدائه.
(د) مؤهلات وخبرة الكادر القيادي لأدارة الموقع والفنيين المقترحين لتنفيذ العقد.
(هـ) التقارير الخاصة بالحسابات الختامية للسنوات الثلاث السابقة المدققة من مدققين قانونين مؤشرفيها الربح والخسارة.
(و) أدلة على توفر الأمكانيات المالية(الرأسمال اللازم) لتنفيذ العقد (تعريف بالأرصدة والمصادر المالية الأخرى) .
(ز) تخويل صاحب العمل احقية الأستفسار عن موقف مقدم العطاء المالي من المصارف التي يتعامل معها.
(ح) المعلومات المتعلقة بأية نزاعات غير محسومة للعقود الحالية أو للسنوات الثلاث السابقة التي أحد أطرافها مقدم العطاء و الأطراف الأخرى ذات العلاقة و مبلغ تلك النزاعات ؛ (تاريخ موثق للدعوات القضائية أو دعوات التحكيم الصادرة بحق مقدم العطاء أو أي من الشركاء في المشروع المشترك التي قد تتسبب في عدم تأهيله) .
(ط) قائمة بالمواد الأحتياطية (إن وجدت) كما محددة في ورقة بيانات العطاء.
(ي) الأعمال المقترح أحالتها كمقاولات ثانوية و التي تزيد عن (10%) من قيمة العقد.
(ك) الخطة المقترحة من مقدم العطاء لتنفيذ الخدمات المحددة في الشروط المرجعية والمشار اليها في الفقرة (3-2) من القسم الثالث/ معلومات متطلبات التأهيل .
(ل) خطة مقدم الخدمات لأدارة الخدمات المحددة في الفقرة (3-3) من القسم الثالث / معلومات متطلبات التأهيل.
(م) خطة مقدم العطاء للتدريب المحددة في الفقرة (3-4) من القسم الثالث / معلومات متطلبات التأهيل.
4-3 يجب أن تلبي العطاءات المقدمة من المشروع المشترك المؤلف من جهتين أو اكثر المتطلبات الأتية ما لم ينص على خلاف ذلك في ورقة بيانات العطاء.:
(أ) يتعين أن يكون العطاء متضمنا المعلومات المدرجة بالفقرة (4-2) أنفا لكل من الأطراف المكونة للمشروع المشترك.
(ب) يتطلب أن يكون العطاء موقع من قبل الأطراف المكونة للمشروع المشترك كافة.
(ج) يتعين أن يكون العطاء متضمننا نسخة من أتفاقية المشروع المشترك موضحة التزامات كل من الأطراف المشاركين فيها . وتعهد بالتزامهم التضامني لتنفيذ العقد بموجب شروط العقد. وبالأمكان الأستعاضة عن ذلك بتقديم خطاب أعلام في النية إبرام أتفاقية المشروع المشترك موقعة من الأطراف المشاركين في المشروع المشترك كافة في حالة ترشح عطائهم للفوز مع مسودة للأتفاقية.
(د) يتعين أختيار أحد المشاركين في المشروع المشترك لقيادة المشروع المشترك وتخويله الصلاحيات لأستلام التوجيهات بالنيابة عن بقية الأطراف المشاركين.
(هـ)يتعين أن يتم تنفيذ العقد وأستلام الدفعات من الشريك القائد للمشروع المشترك.
4-4 يتعيين على مقدمي العطاءات تحقيق الحد الأدنى من متطلبات التأهيل لغرض الترشيح للفوز بالعقد :
(أ) حجم الخدمات السنوي المنفذة منه المماثلة لتلك المشار اليها في ورقة بيانات العطاء للمناقصة.
(ب) الخبرةالسابقة متضمنة الحد الأدنى من مشاريع الخدمات المنفذة سابقا من مقدم الخدمات ذات الطبيعة والحجم المماثل وكما محدد في ورقة بيانات العطاء.
(ج) الحد الأدنى من المعدات الواجب على مقدم الخدمات تأمينها لتنفيذ الخدمات كما مبين في ورقة بيانات العطاء.
(د) أن يكون مدير المشروع و العناصر القيادية لمقدم الخدمة لهذا المشروع من ذوي الخبرة كما محددة في ورقة بيانات العطاء .
(هـ) توفر السيولة النقدية و / أو التسهيلات المصرفية غير المدينة لأي ألتزامات أخرى سابقة و غير شامل للدفعات المقدمة المتوقعة التي قد يستحقها مقدم العطاء عند أبرام العقد المزمع أبرامه و بالمبالغ المحددة في ورقة بيانات العقد.
4-5 في حالة المشروع المشترك ، يتم تحديد مطابقة مقدم العطاء مع الحد الادنى لمعايير التأهيل في التعليمات لمقدمي العطاءات ، الفقرة الفرعية 4-4 (أ) ، (ب) و (ج) بجمع مؤشرات كل المساهمين بالمشروع المشترك. إلا أنه لغرض تحديد صلاحية المساهم المسؤول بالمشروع المشترك فيجب عليه أن يطابق في الأقل 40 % من أقل المعايير المعتمدة لمقدم العطاء الانفرادي ، بينما يكون على الشركاء الأخرين مطابقة 25 % من المعايير. ان عدم التمكن من الاستجابة لهذا المطلب ينتج عنه رفض xxxx مساهمي المشروع المشترك. و لن يتم أخذ موارد وخبرات المقاولين الثانويين بنظر الاعتبار عند تحديد مطابقة مقدم العطاء لمعايير التاهيل ، إلا إذا نص على خلاف ذلك في ورقة بيانات العطاء.
لمقدم العطاء الحق بتقديم عطاء واحد:
5-1 على مقدم العطاء تقديم عطاء واحدً ، إما بصورة إنفرادية أو كمساهم بالمشروع المشترك. وفي حالة تقديمه أو مشاركته بأكثر من عطاء واحد ( عدا في حالة مشاركته بصفة مقاول ثانوي لأحد مقدمي العطاءات أو تقدم بعطاء بديل بناء على طلب أو موافقة صاحب العمل) فان ذلك يؤدي الى عدم تأهيل أي من العطاءات المقدمة منه.
كلفة العطاء:
6-1 يتحمل مقدم العطاء جميع الكلف الناجمة عن تهيئة وتقديم عطائه ، ولن يكون صاحب العمل مسؤولاً بأي شكل من الأشكال عن تحمل تلك الكلف.
الزيارة الموقعية:
7-1 يفضل قيام مقدم العطاء متحملاً المسؤولية التامة ، بزيارة وفحص الموقع الخاص بالخدمات المطلوبة المحدد في ورقة بيانات العطاء قبل تسليم عطائه . بالأضافة الى دراسة مجاورات الموقع والحصول على المعلومات الكاملة بالأضافة الى المعلومات المحددة في وثائق المناقصة , التي قد تكون ضرورية و قد تؤثر بشكل أو أخر على تحقيق التزامانه في تنفيذ العقد ، أو تؤثر على التوازن المالي للعقد . تمهيدا لتهيئة العطاء للدخول بعقد لتنفيذ تلك الخدمات . ان أي أهمال أوتأخير أو فشل من مقدم العطاء في الحصول على تلك المعلومات الضرورية المشار اليها أنفا لن يعفي المقاول الذي سوف يرسى عليه العقد من تحمل المخاطر والألتزامات والمسؤوليات في أنجاز الخدمات ضمن المدة والكلفة المحددة في العطاء . يتحمل مقدم العطاء الكلف الناجمة عن الزيارة الموقعية.
7-2 يفضل قيام مقدم العطاء وعلى مسؤوليته الخاصة حضور مؤتمر ما قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات المحدد في ورقة بيانات العطاء ، و أن يتحمل النفقات المترتبة على حضور المؤتمر كافة.
ب. وثائق المناقصة
محتويات وثائق المناقصة:
8-1 تشتمل مجموعة وثائق المناقصة على الوثائق المدرجة في الجدول أدناه والاضافات التي تصدر بموجب المادة 10 من التعليمات لمقدمي العطاء:
القسم الأول تعليمات لمقدمي العطاءات
القسم الثاني ورقة بيانات العطاء
القسم الثالث استمارات تقديم العطاء
القسم الرابع الدول المؤهلة
القسم الخامس جدول الفعاليات
القسم السادس شروط العقد العامة
القسم السابع شروط العقد الخاصة
القسم الثامن المواصفات الفنية للأشغال والمخططات (إن وجدت)
القسم التاسع استمارات العقد
الملاحق كافة ( أن وجدت)
8-2 يفترض على مقدم العطاء تفحص التعليمات ، الأستمارات ، البنود والمواصفات كافة في وثائق تقديم العطاء و مراعاة تقديم المعلومات المطلوبة عنها , حيث إن الفشل في أداء ذلك أو تقديم عطاءاً ضمني غير مستجيب لتلك الوثائق بأوجهها كافة يقع على عاتق مقدم العطاء ويعرض عطاءه للرفض أو الاستبعاد. يجب إكمال الأقسام (الثالث و الخامس ) وتقديمهما مع العطاء بالعدد والنسخ المثبتة في ورقة بيانات العطاء.
إستفسارات خاصة لتوضيح وثائق المناقصة:
9-1 عندما يرغب مقدم العطاء في الحصول على توضيحات خاصة وثائق المناقصة ، يتوجب عليه أن يقدم إشعاراً الى صاحب العمل تحريرياً أو برقياً (الفاكس أو الأيميل) على عنوانه المثبت في وثائق الدعوة الخاصة بالمناقصة. وعلى صاحب العمل الاستجابة الى أي طلب إستيضاح يرد خلال فترة زمنية لا تقل عن 14 يوماً من الموعد النهائي لتقديم العطاءات ، وإعطاء نسخ من الاستيضاح وإجابته عليه الى مقدمي العطاءات كافة دون ذكر الأسماء.
10. تعديل وثائق المناقصة:
10-1 يحق لصاحب العمل إجراء تغيير على وثائق المناقصة من خلال إصداره ملحقاً بالتعديلات وذلك بموعد لا يتجاوز الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
10-2 يعتبر ملحق العطاء الصادر جزءاً من وثائق المناقصة ويجب ايصاله تحريرياً أو برقياً ( بواسطة الفاكس أو الرسائل الألكترونية) الى كل من مقدمي العطاءات المشاركين في المناقصة. ويتطلب من مقدمي العطاءات تأييد إستلامهم لملحق العطاء برقياً ( بواسطة الفاكس أو الرسائل الألكترونية).
10-3 يتعين على صاحب العمل تحديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات و منح مقدمي العطاءات الوقت المناسب لأخذ بنظر الاعتبار التعديلات الواردة في الملحق عند إعدادهم لعطاءاتهم ، عملاً بأحكام الفقرة 20-2 من التعليمات لمقدمي العطاءات .
ج - أعداد العطاءات
لغة العطاء:
11-1 يجب ان يتم اعداد العطاء وكافة المراسلات والوثائق المتبادلة بين مقدم العطاء وجهة التعاقد باللغة المشار اليها في وقة بيانات العطاء . يمكن ان يقدم مقدم العطاء أيا من المطبوعات المتصلة والتي تشكل جزءا من عطائه في لغة اخرى على ان ترفق بترجمة دقيقة لنصوصها الى لغة العطاء ، وحينها تعتمد الترجمة لغرض تفسير العطاء .
الوثائق المكونة للعطاء :
ان العطاء الذي يقدمه مقدم العطاء يجب أن يشتمل على ما يأتي :
استمارة العطاء ( بالصيغة المحددة بالقسم الثالث )
(ب) التأمينات الأولية
(ج) جدولاً مسعراً بالفعاليات
(د) استمارة معلومات التأهيل والوثائق
(هـ) الملاحق المتضمن المعلومات المطلوب أكمالها من قبل مقدم العطاء ، ( إن وجدت)؛
إضافة لأية مواد اخرى يطلب من مقدمي العطاءات تقديمها وإكمالها بموجب ما مثبت في ورقة بيانات العطاء.
12-2 لمقدمي العطاء الراغبين في الحصول على عقد أو عدة عقود المشار اليها في الدعوة لمقدمي العطاءات تقديم مقترحهم بنسبة الحسم المقترحة أزاء مجموعة العقود. ( أن هذه الفقرة تنطبق فقط على المناقصات التي سينجم عنها عدة عقود.)
تسعير العطاء:
13-1 ان هذا العقد خاص بالخدمات الموصوفة بملحق العقد (أ) المتضمن الشروط المرجعية، والمواصفات المشار إليها بالقسم الثامن ( أن وجدت) ووفق جدول الفعاليات xxxxxx المشار اليه في القسم الخامس والمسعر من مقدم العطاء.
13-2 يجب على مقدم العطاء تدوين النسب والأسعار ازاء فقرات الخدمات كافة الموصوفة في الملحق (أ) (الشروط المرجعية) ، والمدرجة في جدول الفعاليات من القسم الخامس. و أن الفقرات التي لم يرد أزاءها سعر لن يتم صرف مبالغها عند تنفيذها حيث تعتبر كلفة تنفيذها متضمنةً ضمن بقية فقرات جدول الفعاليات xxxxxx. و حتى يتمكن مقدم العطاء من تنفيذ أي من الفعاليات الموصوفة في جدول الفعاليات ، يتوجب عليه تثبيت ذلك في عطائه . و سيعتبر مقدم العطاء الذي لا يتمكن من تحقيق الفقرات كافة الموصوفة في جدول الفعاليات غير مؤهل لأرساء العقد عليه.
13-3 تكون اسعار العطاء شاملة لكل الضرائب والكمارك والرسوم وأية اتعاب اخرى تتعلق بالعقد المعمول بها في الفترة التي تسبق الموعد النهائي لتقديم العطاء بـ 28 يوماً. عدا الأعفاءات السارية المفعول) أن وجدت) و المحددة في ورقة بيانات العطاء.
13-4 تخضع الأسعار والأجور المقدمة من مقدم العطاء الى التعديل خلال تنفيذ العقد بموجب أحكام الفقرة 6-6 من شروط العقد العامة و/أو الشروط الخاصة بالعقد ألا أذا نص على خلاف ذلك في ورقة بيانات العطاء. وعلى مقدم العطاء تقديم المعلومات المطلوبة كافة بموجب الشروط الخاصة والشروط العامة للعقد.
13-5 لغرض تحديد التعويض اللازم لتنفيذ خدمات اضافية , يجب على مقدم العطاء تقديم جدولاً تحليليا مفصلاً بالاسعار الإجمالية و بموجب استمارة ملحق العقد ( د ).
عملات تسعير العطاء و الحسومات:
14-1 يتم إدراج السعر الإجمالي من مقدم العطاء بصورة منفصلة و بالعملات الأتية :
يتم إدراج أسعار مدخلات الخدمات لمقدم العطاء المحلي , بعملة دولة صاحب العمل (جمهورية العراق) الدينار العراقي إلا اذا نص على خلاف ذلك في ورقة بيانات العطاء. و
(ب) يتم إدراج أسعار مدخلات الخدمات لمقدم العطاء الأجنبي , باعتماد أي من العملات الاجنبية المعتمدة بصورة واسعة في التجارة العالمية أو كما محدد في ورقة بيانات العطاء .
(ج) أن مبلغ العقد والدفعات سيكون بالدينار العراقي . سيتم تعديل مبالغ جدول الفعاليات المقدمة بالعملة الأجنبية لمقدم العطاء الأجنبي الى الدينار العراقي بموجب سعر التصريف المشار اليه في الفقرة(28) من التعليمات الى مقدمي العطاءات.
14-2 يتعين على مقدم العطاء تقديم تفاصيل متطلبات إحتياجه من العملة الأجنبية المتوقعة في عطائه.
14-3 لصاحب العمل الطلب من مقدمي العطاءات تبرير متطلباتهم المتعلقة بالعملة الاجنبية واثبات ان المبالغ بالعملة الأجنبية الواردة ضمنياً بالسعر الاجمالي هي عقلانية وفقاً لأحكام الفقرة (14-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
فترة نفاذية العطاء:
15-1 تكون فترة نفاذية العطاء كما محددة في ورقة بيانات العطاء.
15-2 في الظروف الاستثنائية ، يحق لصاحب العمل الطلب من مقدمي العطاءات تمديد فترة نفاذية العطاء لفترة زمنية إضافية محددة بموجب إشعار تحريري أو من خلال رسالة ألكترونية الى مقدمي العطاءات كافة بذلك. ويحق لمقدم العطاء رفض طلب تمديد فترة نفاذية عطائه دون مصادرة ضمان العطاء المقدم منه.ان مقدمي العطاءات المستجيبين لطلب التمديد لن يطلب أو يسمح لهم باجراء تعديل على عطاءاتهم المقدمة إلا ان عليهم تمديد فترة نفاذية ضمان العطاء للفترة المحددة بالفقرة (16) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
ضمان العطاء :
16-1 يجب على مقدم العطاء كجزءِ من إلتزاماته في المناقصة تقديم ضمان العطاء برفقة عطائه بالصيغة والمبلغ المحدد في ورقة بيانات العطاء.
16-2 يكون مبلغ ضمان العطاء كما محدد في ورقة بيانات العطاء وبعملة دولة صاحب العمل أو باعتماد عملة قابلة للتحويل وكما مبين أدناه:
(أ) أن يكون بصورة خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق .
(ب) أن يكون صادراً من مصرف معتمد في العراق ومقبول من صاحب العمل .
(ج) و أن يكون خطاب الضمان المصرفي بموجب الصيغة المحددة في القسم التاسع (إستمارات العقد) أو أية صيغة مقبولة من صاحب العمل.
(د) أن يكون قابلاً للدفع حال الطلب بموجب إشعار تحريري من صاحب العمل و للأسباب المدرجة بالفقرة (16-5) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
(هـ) يتم تقديم النسخة الأصلية و لن يتم قبول النسخ المصورة.
(و) أن يكون نافذاً لمدة (28) يوماً بعد إنتهاء فترة نفاذية العطاءات واي تمديد لاحق لها ، تطبيقا للفقرة ( 15-2 ) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
16-3 يعتبر العطاء غير مستجيب في حالة عدم أرفاق ضمان العطاء ، و ذلك عند النص على تضمين العطاءات ضمان العطاء عملا بأحكام الفقرة (16-1 ) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
16-4 يتم إرجاع التأمينات لمقدمي العطاءات غير المرشحين حال تقديم مقدم العطاء الفائز خطاب ضمان xxx xxxxxx عملا بأحكام الفقرة (34) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
16-5 يتم مصادرة ضمان العطاء اذا فشل مقدم العطاء الفائز في :
1 – توقيع العقد بموجب الفقرة (33) من التعليمات لمقدمي العطاء.
2 – تقديم ضمان xxx xxxxxx بموجب الفقرة (34) من التعليمات لمقدمي العطاء.
16-6 يجب ان يكون ضمان العطاء الخاص بالمشروع المشترك صادراً بإسم المشروع المشترك المقدم للعطاء . اما إذا لم يكن المشروع المشترك قد تشكل بصورة قانونية في وقت تقديم العطاء فيتم إصدار ضمان العطاء بأسماء المساهمين بالمشروع المشترك كافة المتوقع إشتراكهم فيه مستقبلاً وكما مبين برسالة التعريف بالمشروع المشترك المقترح تأسيسه.
العطاءات البديلة:
17-1 لن تقبل العطاءات البديلة ، إلا إذا نص على خلاف ذلك في ورقة بيانات العطاء.
17-2 عندما تكون فترة التنفيذ تنافسية فيتم الاشارة في ورقة بيانات العطاء الى اسلوب تقييم العطاءات في ضوء ذلك.
17-3 بالنسبة لمقدمي العطاءات الراغبين في تقديم بدائل فنية خاصة بالمتطلبات التي وردت في الوثائق المكونة للعطاء فيجب عليهم أولاً تقديم عطاءاً متكاملاً متفقاً مع المتطلبات الأنفة الذكر متضمناً نطاق العمل و المؤشرات الفنية الرئيسة و وثائق البيانات والمخططات والمواصفات ، إلا في حالة الاعتماد على ما مشار اليه بالفقرة (17-4) من التعليمات لمقدمي العطاءات. إضافة الى تقديم العطاء الاساسي ، يجب على مقدمي العطاءات توفير المعلومات اللازمة كافة والتي تشتمل على الحسابات و المواصفات الفنية و جداول مفصلة بالأسعار و مقترحات لنمط العمل المعتمد ، إضافةً الى أية تفاصيل اخرى ذات علاقة و لتمكين صاحب العمل من تقييم العطاء والبدائل بصورة شمولية. سيقوم صاحب العمل باعتماد البدائل الفنية إن وجدت . لمقدم العطاء الأدنى بموجب التقييم والذي يكون عطاؤه متفقاً مع المتطلبات الفنية الأساسية. ولن يتم قبول البدائل المتعلقة بمستويات الأداء المثبتة.
17-4 عندما يتم النص في ورقة بيانات العطاء على السماح لمقدمي العطاءات بتقديم حلول فنية بديلة لبعض من أجزاء الخدمات، يتم عند ذلك وصف تلك الأجزاء في المواصفات أو( الشروط المرجعية) والمخططات المشار اليها في القسم الثامن. وفي هذه الحالة يتم الاشارة الى اسلوب تقييم تلك البدائل في ورقة بيانات العطاء.
صياغة العطاء والتوقيع :
18-1 على مقدم العطاء أن يعد نسخة أصلية من الوثائق التي يتكون منها العطاء كما مبين في الفقرة (12) من التعليمات لمقدمي العطاءات بضمنها الجزء الخاص باستمارة العطاء متضمنا استمارة تقديم العطاء ويتم التأشير على المغلف الذي يحويها بصورة واضحة عبارة نسخة أصلية. وعلى مقدم العطاء تقديم نسخ إضافية من العطاء وحسب ما تنص عليه ورقة بيانات العطاء والتأشير على المغلف بعبار نسخة إضافية. و في حالة وجود إختلاف بين النسخة الأصلية والنسخة الاضافية ، يتم الاعتماد على النسخة الأصلية.
18-2 يجب أن تكون كل النسخ الأصلية والمصورة مطبوعة أو مكتوبة بالمداد وموقعة من الشخص أو الأشخاص المخولين بالتوقيع من مقدم العطاء عملاً بأحكام الفقرة (4-2-أ) أو (4-3- ب) وكما تقتضيه الحال. يتم التوقيع على صفحات العطاء التي تم إدخال التعديلات أو الإضافات عليها من الأشخاص المخولين بتوقيع العطاء.
18-3 لا يجوز ان يشتمل العطاء على أية تحويرات أو إضافات عدا تلك التي تتطابق مع التعليمات الصادرة من صاحب العمل ، أو كما تقتضيه الضرورة لغرض تصحيح أخطاء مقدم العطاء ، وفي تلك الحالة يجب أن يتم التوقيع أزاء تلك التعديلات من الأشخاص المخولين بتوقيع العطاء.
د. تقديم العطاءات
ختم وتأشير العطاءات:
19-1 على مقدم العطاء وضع النسخ الأصلية والنسخة المصورة من عطائه في أغلفة منفصلة ومؤشراً عليها (نسخة أصلية) أو (نسخة إضافية) ومن ثم توضع الأغلفة التي تحتوي النسخ الأصلية والنسخ الإضافية في مغلف واحد ويتم غلق وختم الأغلفة الداخلية والخارجية بصورة جيدة.
19-2 تكون المغلفات الداخلية والخارجية كما مبين في أدناه:
معنونة الى صاحب العمل بموجب العنوان المشار إليه في ورقة بيانات العطاء.
(ب) مؤشراً عليها اسم ورقم العقد كما محدد في ورقة بيانات العطاء و شروط العقد الخاصة و
(ج) بيان ملاحظة بعدم الفتح قبل التأريخ و الوقت المحددين لفتح العطاءات وكما محدد في ورقة بيانات العطاء.
19-3 إضافةً الى المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية (2-19) من التعليمات لمقدمي العطاءات ، فيجب بيان اسم وعنوان مقدم العطاء على المغلفين الداخليين للتمكن من إرجاع العطاء مغلقاً في حالة الاعلان بكونه متاخراً بموجب التعليمات لمقدمي العطاءات المادة (21).
19-4 لن يتحمل صاحب العمل أية مسؤولية متعلقة بسوء إستخدام أو الفتح المسبق للعطاء إن لم يكن المغلف الخارجي مؤشراً ومغلقاً بموجب ما ورد أعلاه.
الموعد النهائي لتسليم العطاءات:
20-1 يجب أن يتم تسليم العطاءات لصاحب العمل بالعنوان المثبت في أعلاه و في الوقت والتأريخ النهائيين المحددين في ورقة بيانات العطاء.
20-2 يحق لصاحب العمل تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات وذلك باصدار تعديل بموجب المادة (10) من التعليمات لمقدمي العطاءات ، وفي هذه الحالة تكون حقوق وواجبات كل من صاحب العمل ومقدمي العطاءات والتي تم تحديدها بموجب الموعد النهائي الأولي ، خاضعة للموعد النهائي الجديد لتقديم العطاءات.
العطاءات المتأخرة:
21-1 لن يتم فتح أي عطاء يتم إستلامه من صاحب العمل بعد الموعد النهائي المحدد بموجب المادة (20) من التعليمات لمقدمي العطاءات وسيتم إرجاعه مغلقاً الى مقدم العطاء.
سحب وتعديل العطاءات:
22-1 يحق لمقدمي العطاءات تعديل أو سحب عطاءاتهم بتقديم إشعار تحريري بذلكً قبل الموعد النهائي المحددة بالمادة (20) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
22-2 يجب على مقدم العطاء أعداد و غلق و تأشير وتسليم الاشعارالخاص بالتعديل أو السحب الخاص بعطائه بموجب المادتين (18) و (19) من التعلميات لمقدمي العطاءات وتأشيرالمغلفات الخارجية والداخلية بعبارة "تعديل" أو "سحب" وحسب طبيعة الأشعار.
22-3 لن يسمح بتعديل أي عطاء بعد بلوغ الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
22-4 ان قيام مقدم العطاء بتقديم أشعارتحريري بسحب عطائه في الفترة ما بين الموعد النهائي لتقديم العطاءات وتاريخ انتهاء نفاذية العطاء المثبتة في ورقة بيانات العطاء أو موعد تمديد فترة نفاذية العطاء بموجب الفقرة (15-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات،غير مقبول استنادا الى التشريعات النافذة .
22-5 لمقدمي العطاءات إقتراح تعديل على أسعارهم أو أقتراح حسم لأسعار عطاءاتهم وذلك من خلال تقديم عطاء معدل بموجب هذه الفقرة أو إدراجها ضمن العطاء الأصلي الذي يتم تقديمه.
هـ. فتح العطاءات والتقييم
فتح العطاء:
23-1 يتعين على صاحب العمل( لجنة فتح العطاءات) فتح العطاءات بمضمنها العطاءات المعدلة بموجب الفقرة (22) من التعليمات لمقدمي العطاءات، بحضور ممثلي مقدمي العطاءات او ممثليهم المخولين الراغبين في الحضور في الوقت والمكان المحددين في ورقة بيانات العطاء.
23-2 سوف يتم فتح وقراءة المغلفات المؤشر عليها "سحب" أولا وإن العطاءات التي تم قبول طلب سحب أزاءها من صاحب العمل عملا بأحكام المادة (22) من التعليمات لمقدمي العطاءات فلا يتم فتحها ويتم أعادتها مغلقة.
23-3 يتعين على صاحب العمل خلال فتح العطاءات باعلان ما يعتقده ضرورياً فيما يخص اسماء مقدمي العطاءات أو أسعار العطاء أو المبالغ الكلية لكل عطاء وأي عطاء بديل (فيما إذا تم الطلب او السماح بتقديم البدائل) أو أية تخفيضات أو تعديلات أو سحب للعطاء أو وجود التأمينات أو عدم وجودها ، إضافة الى أية تفاصيل اخرى متعلقة بالعطاء. ولن يتم إبعاد أي عطاء بجلسة فتح العطاءات ، عدا تلك العطاءات المتأخرة عملا بأحكام المادة (21) من التعليمات لمقدمي العطاءات. و أن العطاءات و التعديلات المقدمة بموجب المادة(22) من التعليمات لمقدمي العطاءات سوف لن تخضع لعملية التحليل لاحقا أذا لم يتم فتحها وقرائتها علنا لأي سبب كان. و لن يتم فتح العطاءات المتأخرة والمسحوبة وتعاد الى أصحابها مغلقة.
23-4 يتعين على صاحب العمل تهيئة محضر إجتماع فتح العطاءات متضمناً المعلومات التي تم أعلانها للحاضرين بموجب الفقرة (23-3) من التعليمات لمقدمي العطاءات .
سرية الاجراء:
1-24 لن يتم الكشف عن المعلومات الخاصة بفحص و توضيح و تقييم ومقارنة العطاءات والتوصيات باحالة العقد لمقدمي العطاءات أو لأشخاص أخرين ليس لهم علاقة رسمية بهذه الاجراءات لغاية الاشعار بالاحالة لمقدم العطاء الفائز وتبقى سرية. ان أي إجراء يتخذه مقدم العطاء للتأثير على صاحب العمل بمراحل دراسة العطاءات وفتحها وإتخاذ القرارات بالاحالة قد ينتج عنه أستبعاد العطاء ورفضه.
2-24 بعد صدور الاشعار بالاحالة ، يمكن لمقدم العطاء الذي يرغب بالتحقق عن الأسس التي بموجبها لم يتم إختيار عطائه ، تقديم أشعاربهذا الشأن لصاحب العمل والذي يجب عليه أن يقدم توضيحاً كتابياً ً بذلك. يحق لمقدم العطاء الاستفسار عن العطاء الخاص به ولا يحق لمقدم العطاء الاستفسار عن العطاءات الاخرى حيث لا يجوز الحصول على معلومات تخص عطاءات المتنافسين.
توضيح العطاءات :
25-1 يحق لصاحب العمل (في حالة تطلب الأمر) ولغرض تسهيل أجراءات الفحص و التقييم ومقارنة العطاءات ، الاستفسار من أي مقدم عطاء لتوضيح عطائه وتفاصيل الأسعار المقدمة بجدول الفعاليات وأية معلومات اخرى قد يحتاج اليها صاحب العمل. يكون أشعار طلب التوضيح والاجابة عليه بصورة تحريرية، أو بأعتماد الفاكس او الرسائل الالكترونية إلا أنه لن يسمح بإجراء أو إقتراح أو السماح بتغيير الأسعار أو مكونات العطاء باستثناء ما يتعلق بطلب تأكيده ، توضيحه أو تصحيحه من أخطاء حسابية اكتشفها صاحب العمل خلال مرحلة تقييم العطاءات عملا بأحكام المادة (27) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
25-2 أستكمالا للفقرة (25-1) ، لن يسمح لمقدم العطاء بالاتصال بصاحب العمل بخصوص أي شأن متعلق بعطائه بدءاً من وقت فتح العطاءات ولغاية احالة العقد. وفي حالة رغبة مقدم العطاء تقديم معلومات أضافية فعليه أشعار صاحب العمل بها تحريريا.
25-3 ان أي عمل يقوم به مقدم العطاء بهدف التأثير على صاحب العمل في كل من مرحلة تقييم العطاءات أو احالة العقد قد ينتج عنه رفض عطائه.
فحص العطاءات وتحديد مدى إستجابة العطاء:
26-1 قبل المباشرة بالتقييم التفصيلي للعطاءات ، يتعين على صاحب العمل تحديد فيما إذا كان كل عطاء:-
(أ) متفقاً مع معايير التاهيل المحددة في الفقرة (3) من التعليمات لمقدمي العطاءات ،
(ب) موقعاً بصورة صحيحة ،
(ج) أن تكون التأمينات المطلوبة مرفقة مع العطاء ،
(د) أن يكون العطاء بكامله مستجيباً لمتطلبات وثائق تقديم العطاءات.
26-2 ان العطاء المستجيب هو الذي يطابق بنود و شروط ومواصفات وثائق المناقصة كافة وخالٍ من أية أنحرافات جوهرية أوتحفظات . ان التحفظات أو الإنحرافات الجوهرية هي تلك التي:
(أ) تؤثر بصورة جوهرية على نطاق و نوعية و أو إداء الخدمات .
(ب) تحد بصورة جوهرية و لا تتوافق مع حقوق صاحب العمل أو التزامات مقدم العطاء بموجب العقد المحدد في وثائق المناقصة .
(ج) التي تصحيحها يؤثر بصورة غير عادلة على التنافس مع بقية مقدمي العطاءات التي عطاءاتهم مستجيبة بصورة جوهرية.
26-3 إذا كان العطاء غير مستجيب جوهريا ، يتم إستبعاده من صاحب العمل ولا يجوز جعله مستجيباً لاحقا للمتطلبات من خلال تصحيح الأخطاء أو سحب الأنحرافات أو التحفظات غير المتوافقة مع وثائق المناقصة
تصحيح الأخطاء الحسابية :
27-1 يتعين على صاحب العمل تدقيق العطاءات المستجيبة جوهريا حسابيا. تصحح الأخطاء الحسابية بموجب الأسس الأتية:
(أ) عند وجود إختلاف بين سعر الوحدة والمبلغ الكلي للفقرة الذي يتم الحصول عليه من خلال عملية ضرب سعر الوحدة الواحدة بالكمية ، في هذه الحالة يتم أعتماد سعر الوحدة ويتم تصحيح المبلغ الكلي في ضوئه.
(ب) عند ظهور خطا حسابي في المجموع الكلي من خلال إجراء عملية جمع أو طرح لأرقام مبالغ الفقرات ، يتم أعتماد مبالغ الفقرات لتصحيح المبلغ الكلي للعطاء.
(ج) عند حدوث إختلاف بين المبالغ رقماً وكتابةً ، تكون المبالغ المدونة كتابةً هي المعتمدة.
27-2 يتعين على صاحب العمل تعديل المبلغ المثبت في العطاء بموجب اجراءات تصحيح الأخطاء المشار اليها في أعلاه و أستحصال موافقة مقدم العطاء وتكون نتائج التصحيح إلزامية لمقدم العطاء. في حالة عدم قبول مقدم العطاء للمبالغ المصححة سيتم بذلك أستبعاد العطاء و مصادرة ضمان العطـاء عملا باحكام الفقــرة (16-5 -ب) من التعـليمات لمقدمـي العطاءات.
عملة تسعير العطاء لأغراض التقييم:
28-1 يتعين على صاحب العمل تحويل المبالغ بالعملات المختلفة لأسعار فقرات العطاء الواجبة الدفع (غير شاملة المبالغ الأحتياطية بل أجور العمل اليومية فقط التي تم تسعيرها تنافسيا) والتي تم تصحيحها وفقا للمادة (27) من التعليمات لمقدمي العطاءات الى عملة دولة صاحب العمل (حمهورية العراق) الدينار العراقي و بموجب سعر البيع المعتمد في البنك المركزي العراقي لمعاملات مماثلة في الموعد النهائي لتقديم العطاء المحدد في الفقرة(20-1) من ورقة بيانات العطاء .
29. تقييم ومقارنة العطاءات:
29-1 يتعين على جهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات ) تقييم و مقارنة العطاءات التي تم أعتبارها مستجيبة للمتطلبات بصورة جوهرية عملا بأحكام بالمادة (26) من التعليمات لمقدمي العطاءات .
29-2 يتعين على جهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات ) عند تقييم العطاءات ، تحديد سعر العطاء باعتماد ما مدرج في أدناه:
(أ) إجراء أية تصحيحات للأخطاء عملا بأحكام المادة (27) من التعليمات لمقدمي العطاء .
(ب) إستثناء المبالغ الاحتياطية ومبلغ الأحتياط العام في جدول الفعاليات- القسم (الخامس) ، ولكن باضافة اجور العمل باليومية عندما يتم طلب ذلك بالمواصفات (او الشروطةالمرجعية) القسم (الثامن).
(ج) إجراء تعديل مناسب على مبلغ العطاء نتيجة أية تغييرات أو إنحرافات مقبولة أو عطاءات بديلة تم تقديمها بموجب المادة (17) من التعليمات لمقدمي العطاءات –و
(د) إجراء تعديل مناسب على مبلغ العطاء يعكس التخفيضات أو تعديل بالأسعار المقدمة من قبل مقدم العطاء وبموجب الفقرة (5-22) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
29-3 تحتفظ جهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات ) بحق قبول أو رفض أي تغيير وإنحراف أو مقترح بديل. لن يتم أعتماد التغييرات اوالأنحرافات أو المقترحات البديلة أو أية عناصر أخرى الواردة في العطاءات التي تزيد على المتطلبات المحددة في وثائق المناقصة والتي قد ينجم عنها فوائد غير ملموسة لصاحب العمل.
30. هامش الأفضلية لمقدمي العطاءات المحليين:
30-1 لن يتم منح مقدمي العطاءات المحليين أي هامش تفضيل خلال مرحلة تقييم العطاءات.
و. احالة العقد
31. المعايير المعتمدة للاحالة:
31-1 عملا بأحكام الفقرة (32) من التعليمات لمقدمي العطاءات، يقوم صاحب العمل بأحالة العقد لمقدم العطاء الذي كان عطاؤه مستجيباً بصورة جوهرية وثائق المناقصة والذي كان سعر عطاؤه الأوطأ بعد أستكمال تحليل العطاءات ، مع توفر ما يأتي في مقدم العطاء:
(أ) ان يكون مؤهلاً بموجب شروط المادة (3) من التعليمات لمقدمي العطاءات .
(ب) أن يكون قد تم تقييمه أستنادا لشروط المادة (4) من التعليمات لمقدمي العطاء.
31-2 أذا تضمنت وثائق المناقصة أعتماد التجزئة أو مجموعة العقود في الأحالة عملا بأحكام الفقرة (12-2) من التعليمات لمقدمي العطاءات ، يتم بذلك اعتماد أوطأ الأسعار للعطاءات كعنصر محدد عند تقييم العطاء بالمقارنة مع عقود اخرى يتم احالتها في نفس الوقت ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أية حسومات مقترحة من مقدم العطاء في عطائه لغرض إحالة أكثر من عقد واحد اليه.
32. حق صاحب العمل بقبول أو رفض أي عطاء أو العطاءات كافة:
32-1 بغض النظر عن الفقرة (31) من التعليمات لمقدمي العطاءات ، على جهة التعاقد الحق برفض أو قبول أي عطاء ، أوالغاء أجراءات التعاقد ورفض جميع العطاءات في أي وقت قبل احالة العقد ، ويكون ذلك من دون أن تنتج عنه أية مسؤولية تجاه مقدم العطاء أو مقدمي العطاءات المتأثرين بتلك الخطوة المتخذة من صاحب العمل.
33. الاشعار بالاحالة والتوقيع على الاتفاق:
33-1 على صاحب العمل وقبل انتهاء مدة نفاذ العطاء إعلام مقدم العطاء الفائز تحريريا بقبول عطاءه. أن رسالة الاشعار بقبول العطاء والمعرفه لاحقا (بخطاب الأحالة) في كل من صيغة العقد والشروط العامة للعقد سوف تتضمن المبلغ الواجب دفعه من صاحب العمل للمقاول عن تنفيذ وأنجاز الخدمة وصيانتها ( المعرف لاحقا في صيغة العقد والشروط العامة للعقد بمبلغ العقد) .
33-2 سوف يشمل إشعار الاحالة متطلبات أبرام العقد.
33-3 تتضمن صيغة العقد المحددة في وثائق المناقصة ، على الاتفاقات كافة المبرمة بين صاحب العمل ومقدم العطاء الفائز. وسيتم توقيعه من صاحب العمل وإرساله الى مقدم العطاء الفائز مع خطاب الأحالة. يجب على مقدم العطاء الفائز وخلال (14) يوما من تأريخ أستلام خطاب الأحالة او (29) يوما بضمنها مدة الانذار او بعد انتهاء مدة الطعن أن يوقع العقد ويثبت تاريخه ويرجعه الى صاحب العمل مع ضمان xxx xxxxxxx المطلوب عملا بأحكام المادة (34) او في مدة لا تتجاوز تسعة وعشرون يوما (29) من ضمنها مدة الانذار وبخلاف ذلك تتخذ الاجراءات القانونية المعنية بالنكول . يجب ان تتم المصادقة على العقد وفقا لما منصوص عليه في ورقة بيانات العطاء
33-4 عند إتمام الإجراءات بموجب الفقرة (33-3) ، يقوم صاحب العمل وبصورة مباشرة باشعار مقدمي العطاءات غير الفائزين باسم مقدم العطاء الفائز وبأنه سيتم إرجاع ضمان العطاء المقدم منهم بأسرع وقت ممكن.
33-5 اذا رغب أي من مقدمي العطاءات ، بعد صدور كتاب الاحالة ، في التحقق عن الأسس التي بموجبها لم يتم إختيار عطائه ، تقديم طلب بهذا الشأن لصاحب العمل. عند ذاك يقوم صاحب العمل باجابة مقدم العطاء غير الفائز بذلك كتابياً ً بالسرعة الممكنة.
34. ضمان xxx xxxxxx:
34-1 يتعين على مقدم العطاء الفائز تسليم صاحب العمل ضمان xxx xxxxxx و خلال (14) يوماً او (29) يوما بضمنها مدة الانذار من تأريخ أستلام كتاب الأحالة بالمبلغ وبالصيغة الموصوفة في ورقة بيانات العطاء ، تحدد صيغة ونسب العملات المذكورة في كتاب الأحالة و شروط العقد العامة.
34-2 إذا قدم مقدم العطاء الفائز ضمان xxx xxxxxx بصورة ضمان مصرفي ، فيجب إن يكون ذلك من مصرف معتمد في دولة صاحب العمل (جمهورية العراق).
34-3 عند عدم تمكن مقدم العطاء الفائز من تنفيذ المتطلبات في الفقرة (34-1) من التعليمات لمقدمي العطاءات ففي هذه الحالة يتم أعتبار المقاول ناكلاً وتتم مصادرة ضمان xxx xxxxxx وتنفيذ العمل على حسابه.
35. الدفعة المقدمة والضمان:
35-1 يقوم صاحب العمل بصرف سلفة مقدمة على مبلغ المقاولة وكما مثبت في شروط العقد وبالقيمة المحددة وفي ورقة بيانات العطاء.
36. ممارسات الأحتيال والفساد:
36-1 يشترط صاحب العمل على ان يلتزم مقدمو العطاء والمقاولون ومقاولوهم الثانويون والمجهزون والاستشاريون المتعاقدون معهم بأعلى معايير الاخلاق خلال عملية التعاقد وتنفيذ العقد.وفي سبيل تحقيق هذه السياسة
أ- يعتمد صاحب العمل التعاريف التالية لغرض هذه النصوص
"الممارسات الفاسدة" و تعني تقديم أو إعطاء أو استلام أو التماس بشكل مباشر أو غير مباشر أي غرض ذي قيمة للتأثير على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خلال عملية التوريد أو تنفيذ العقد
"الممارسات الاحتيالية " و تعني أي سوء تمثيل أو حذف لأي من الحقائق بهدف التأثير على عملية التوريد أو تنفيذ العقد
"ممارسات التواطؤ" و تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين او اكثر من مقدمي العطاء، بعلم أو دون علم صاحب العمل بهدف وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.
"الممارسات القهرية" و تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، الأشخاص أو ممتلكاتهم للتأثير على مشاركتهم في عمليات التوريد أو التأثير على تنفيذ العقد
ممارسة الأعاقة وتعني ما يأتي:
اولا- الأتلاف المتعمد أوالتزوير أو التغيير في الوثائق أو حجب الأدلة اللازمة للتحقيق او الأدلاء بشهادة زور للمحققين لأعاقة اجراءات التحقيق من صاحب العمل في ممارسات الفساد الادارية أو الاحتيال أو التواطؤ أو الممارسات القهرية أو التهديد أوالتحرش أوأعاقة أي طرف ومنعه من تقديم أية معلومات تتعلق بالتحقيق أو منعه من متابعة اجراءات التحقيق.
ثانيا - الممارسات التي تعيق صاحب العمل عن متابعة اجراءات التدقيق والمراجعة بالأستناد الى الفقرة الثانوية (36-1-د) من التعليمات لمقدمي العطاء أدناه.
ب- سيرفض مقترح إرساء العطاء إذا تبين أن مقدمه الذي تم اختياره لإرساء العقد عليه قد تورط، بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطئية أو قهرية أو أعاقه أثناء تنافسه للحصول على العقد المعني.
ج- ستفرض عقوبات على أية مؤسسة أو فرد تم اختياره لإرساء العطاء عليه، بما في ذلك إعلان عدم الأهلية، لأجل محدد او غير محدد ، إذا تبين في أي وقت أن المؤسسة قد تورطت بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطئية أو قهرية أو أعاقه أثناء التنافس للحصول على العقد و/او أثناء تنفيذ ذلك العقد.
د- أضافة شرط في وثائق العقد, والعقد الممول من صاحب العمل ينص على قيام مقدمي العطاءات أو المجهزين أو المقاولين أو الأستشاريين بالسماح لصاحب العمل بالكشف عن حساباتهم, وسجلاتهم, ووثائقهم ذات العلاقة بأجراءات التعاقد وتنفيذ العقد والسماح بتدقيقها من المدققين المعينين من قبل صاحب العمل.
36-2 أضافة الى ما تقدم على مقدم العطاء أن يكون قد أحاط بالشرط الواردة في الفقرتين (1-7) و (2-6-2) من الشروط العامة للعقد.
القسم الثاني :ورقة بيانات بالتعليمات لمقدمي العطاءات
لعقود الخدمات غير الأستشارية
-
أ-عام
1.1
أسم صاحب العمل
أسم ورقم الدعوة المباشرة:
2.1
موعد أنجاز العقد في
1.2
مصدر التمويل: الموازنة الفدرالية لجمهورية العراق
2.4
الوثائق و المعلومات الواجب تقديمها من قبل مقدم العطاء والمشار اليها في استمارات تقديم العطاء تتضمن ما يأتي:
نسخ أصلية من الوثائق الخاصة بتأسيس الشركة ووالوضع القانوني لها ، موقع التسجيل وموقع عملها الرئيس ، و خطاب تخويل بالشخص المخول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل.
الكلفة الكلية للخدمات المنفذة خلال السنوات الثلاث الماضية من مقدم العطاء .
عقود الخدمات السابقة المماثلة من ناحية النوعية والحجم المنفذة من مقدم العطاء خلال السنوات الثلاث السابقة مع تفاصيل تلك الخدمات المنجزة ، مع ذكر أسماء و عناوين الجهات المستفيدة التي قد يلجأ صاحب العمل الى طلب المزيد من المعلومات عن تلك العقود .
د) مؤهلات و خبرة الكوادر القيادية و الكوادر الفنية المقترحة لهذا العقد.
هـ) تقارير الحسابات الختامية للسنوات الثلاث السابقة المصدقة من المدققين القانونين موضحة الارباح والخسارة المتحققة.
أدلة على توفر الرأسمال التشغيلي الملائم لتنفيذ العقد (مع مداخل للتحقق من الأرصدة و مصادر التمويل الأخرى )؛
تخويل صاحب العمل البحث والتحقق من البنوك التي يتعامل معها مقدم العطاء.
المعلومات الخاصة باي من النزاعات القانونية الحالية أو خلال السنوات الثلاث الماضية ذات العلاقة بمقدم العطاء والأطراف الأخرى ذات العلاقة و مقدار تلك النزاعات. (تاريخ موثق للدعوات القضائية أو دعوات التحكيم الصادرة بحق مقدم العطاء أو أي من الشركاء في المشروع المشترك التي قد تتسبب في عدم تأهيله) .
ط) الأعمال المقترح أحالتها كمقاولات ثانوية التي تزيد على (10%) من قيمة العقد مع ذكر اسماء و مؤهلات و خبرات و الوضع القانوني لكل من المقاولين الثانويين.
3.4
الوثائق والمعلومات الواجب تقديمها من مقدم العطاء (المشروع المشترك) بموجب القسم الثاني / متطلبات التأهيل تتضمن ما يأتي:
أ) الوثائق والمعلومات المطلوبةأنفا والمشار اليها في الفقرة (4-2 ) من التعليمات لمقدمي العطاءات ومن كل مشارك في المشروع المشترك .
ب) يجب أن يكون العطاء موقعاً من قبل أطراف المشروع المشترك كافة ليصبح ملزما للمشاركين كافة .
ج) يتعين أن يكون العطاء متضمننا نسخة من أتفاقية المشروع المشترك موضحة التزامات كل من الأطراف كافة المشاركين فيها وتعهد بالتزامهم التضامني بتنفيذ العقد بموجب شروط العقد؛ وبالأمكان الأستعاضة بتقديم خطاب أعلام بالنية في إبرام أتفاقية المشروع المشترك موقعة من قبل الأطراف المشاركين في المشروع المشترك في حالة ترشح عطائهم للفوز مع مسودة للأتفاقية.
د) يتعين أختيار أحد المشاركين في المشروع المشترك لقيادة المشروع المشترك وتخويله الصلاحيات لأستلام التوجيهات بالنيابة عن بقية الأطراف المشاركين.
هـ) يتعين أن يتم تنفيذ العقد وأستلام الدفعات من الشريك القائد للمشروع المشترك.
13-3
تكون اسعار العطاء شاملة لكل الضرائب والكمارك والرسوم وأية اتعاب اخرى .
( ادخل اي اعفاء ان وجد )
4.4-أ
معدل حجم الخدمات المنفذة خلال السنوات السابقة (أدخل عدد السنين) يجب أن لا يقل عن:
4.4 –ب
ان الحد الأدنى للخبرة السابقة لمقدم الخدمة خلال السنوات (أدخل عددالسنين) السابقة يجب أن لا تقل عن:
4.4 –ج
المعدات الضرورية الواجب على مقدم الخدمة تأمينها لتنفيذ الخدمات بالحد الأدنى:
4.4-د
يجب أن يكون مدير المشروع والكادر القيادي للمشروع كما مبين أدناه.
4.4-هـ
أدخل حجم السيولة النقدية الواجب توفرها للمشروع.:
1.7
زمن وتأريخ أجراء الزيارة:
اسم الشخص المخول بالأتصال حول الزيارة:
رقم هاتف الشخص المخول:
العنوان الألكتروني للشخص المخول:
2.7
عنوان موقع عقد المؤتمر :
زمن و تأريخ عقد المؤتمر:
ب- بيانات تقديم العطاء
2.8 و 1.18
النسخ المطلوب أكمالها وتقديمها من مقدم العطاء : النسخة الأصلية للعطاء ونسختان مصورتان.
ج- أعداد العطاء
1.11
لغة العطاء : (أدخل اللغة أو اللغات)
وفي حالة وجود خلاف في التفسير يتم أعتماد ك(أدخل لغة النص):
1.12
البيانات الأضافية الواجب تقديمها من قبل مقدم العطاء:
13-4
تكون الأسعار والأجور المقدمة من مقدم العطاء الى التعديل خلال تنفيذ العقد ( ثابتة، قابلة للتعديل )
1.14 (أ)
يتعين على مقدمي العطاءات تقديم عطائهم بالدينار العراقي .
1.15
مدة نفاذية العطاء ( أدخل عدد الأيام) يوما من الموعد النهائي لتقديم العطاء.
1.16
على مقدم العطاء أرفاق ضمان العطاء بعطائهم بصيغة )صك مصدق او سفتجة أو خطاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف معتمد في جمهورية العراق ومعتمد من البنك المركزي وأن يكون مقبولاً من صاحب العمل.
2.16
يبلغ ضمان العطاء نسبة ( %) من مبلغ العطاء
17-1
( يسمح ، لا يسمح ) بتقديم العطاءات البديلة
17-3
( يسمح ، لا يسمح ) بتقديم بدائل فنية خاصة بالمتطلبات التي وردت في الوثائق المكونة للعطاء
د- تسليم العطاء
2.19
يتم تسليم العطاءات الى عنوان صاحب العمل الأتي:
يتم تثبيت المعلومات التالية على أغلفة العطاء:
أسم العقد:
رقم المناقصة أوالدعوة المباشرة:
1.20
الموعد النهائي لتقديم العطاء : الساعة] أدخل الوقت[ من ] أدخل التاريخ[
هـ - فتح و تحليل العطاءات
1.23
يتم فتح العطاءات في الساعة ] أدخل الوقت[ من ] أدخل التاريخ[ في العنوان الأتي :
و- أبرام العقد
1.34
كفالة حسن التنفيذ يجب أن تكون بالصيغة المقبولة من صاحب العمل و بصيغة خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد في العراق بنسبة ( %) من قيمة العقد وبعملة العقد
1.35
الدفعة المقدمة : (أدخل مسموح أو غير مسموح بها) بهذا العقد.
القسم الثالث- استمارات العطاء
لعقود الخدمات غير الأستشارية
قائمة الأستمارات
أستمارة تقديم العطاء
أستمارة معلومات متطلبات التاهيل
خطاب الأحالة
صيغة العقد
أستمارة تقديم العطاء
العدد:
التاريخ:
الى : ] ادخل اسم وعنوان صاحب العمل[
نتقدم بعطائنا هذا بعد أن قمنا بدراسة وثائق العطاء والملاحق ( ) لتنفيذ العقد الخاص ] أذكر أسم المشروع و رقمه [بموجب شروط العقد والشروط المرجعية والمواصفات والمخططات و جدول الفعاليات المسعر المرفق بالعقد وبكلفة ] أدخل المبلغ رقما[و] أدخل المبلغ كتابة [ ] ادخل أسم العملة [.
نوع العملة |
المبالغ الواجب دفعها بهذه العملة |
المدخلات لكل نوع من العملات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أن عطاءنا مرفق بجدول الفعاليات المسعر والذي يوضح السعر الأجمالي أزاء التشغيل والصيانة أزاء كل فعالية .
أن العطاء هذا و خطاب الأحالة تعتبران بمثابة العقد . نحن نعي بأنكم غير ملزمين بقبول أوطأ العطاءات أو أي عطاء يقدم اليكم.
أننا نتعهد بأن عطاءنا مستوفٍ قدر تعلق الأمر بنفاذية العطاء و مبلغ ضمان العطاء المحددة في وثائق العطاء/ ورقة بيانات العطاء .
ونقر كذلك بأن التأمينات الاولية المدفوعة من قبلنا بموجب الفقرة (16) من التعليمات الى مقدمي العطاءات ستبقى في حوزتكم كضمان عن حسن نيتنا وفي حالة عدم حضورنا لتوقيع صيغة التعاقد خلال المدة المحدودة في الفقرة (33) من التعليمات الى مقدمي العطاءات يحق لكم مصادرة التأمينات المذكورة واحالة العمل على مرشح اخر وفقاً للاحكام المنصوص عليها في وثائق المناقصة او اتخاذ اي اجراء قانوني اخر وحسب التشريعات النافذة.
كما نؤكد بأننا ( وأي من المشاركين في مشروعنا المشترك و مقاولينا الثانويين) غير مساهمين أوتمت مساهمتنا في السابق بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع المقاول أو أي جهة أخرى قامت بأعداد التصميم للمشروع أو وضع المواصفات أو أية وثائق أخرى للخدمات المقترح تنفيذها بموجب هذا العقد.
أن العمولات و المكافأت أن وجدت، التي تم منحها من قبلنا أو سيتم منحها الى الدوائر ذات العلاقة بالعطاء والمتعلقة بتنفيذ العقد في حالة احالة العقد علينا هي كما مبين في أدناه:
اسم وعنوان الدائرة |
مقدار وعملة المبالغ المدفوعة |
الأسباب لدفح العمولات والمكافأت |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أذا لم يتم دفع أية عمولات أومكافأت يتم ذكر لا يوجد
عنوان مقدم العطاء
توقيع الشخص المخول
الأسم الكامل للشخص المخول
أسم مقدم العطاء
عنوان مقدم العطاء
أستمارة معلومات متطلبات التأهيل
على مقدمي العطاءات من الشركات المنفردة وأية شركة ضمن المشروع المشترك تقديم ما يأتي:
1-1 وثائق التأسيس و الوضع القانوني لمقدم العطاء وتتضمن ما بأتي : ] أرفق الوثائق[
دولة التأسيس:
مقر نشاطها الأساسي:
الشخص المخول بالتوقيع : ] أرفق التخويل القانوني[
1-2 حجم الألتزامات المالية السنوي للسنوات الثلاث السابقة للخدمات المنفذة من قبل مقدم العطاء بالعملة المعتمدة عالميا والمثبتة في ورقة بيانات التعليمات لمقدمي العطاء:
1-3 قائمة بالخدمات المماثلة المنفذة من مقدم العطاء خلال السنوات الثلاث
السابقة ذات الطبيعة والكلفة المماثلة للخدمة المشار اليها في وثائق المناقصة هذه . يجب تحديد قيمة العقود لهذه الخدمات بالعملة المشار اليها في (2.1) أعلاه ، كذلك وصف بتفاصيل الخدمة و التاريخ المتوقع لأنجازها .
ت |
اسم المشروع و دولة المشروع |
اسم صاحب العمل والموظف المختص |
نوع الخدمة وتاريخ الأنجاز المتوقع لها |
قيمة العقد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-4 قائمة بالمعدات والأجهزة الرئيسة التي ينوي مقدم الخدمة أستخدامها لتنفيذ المهمة. أدخل المعلومات المطلوبة في الجدول أدناه
ت |
نوع المعده أو الجهاز |
وصفها ،مكان صنعها و عمرها التشغيلي |
وصف حالتها (جديدة ،صالحة ، ضعيفة) والعدد المتوفر |
عائدية المعدة أو الجهاز (ملك لمقدم العطاء أو مؤجرة (أذكر اسم المؤجر) أوسيتم شراؤها (أذكر مصدر الشراء) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-5 المؤهلات والخبرة للقياديين من العاملين الأساسين في أدارة و تنفيذ العقد . أرفق السيرة الذاتية لهم بالأشارة للفقرة (1.9) من الشروط العامة للعقد .
ت |
المنصب |
الأسم الكامل للقيادي |
سنوات الخبرة بصورة عامة |
سنوات الخبرة في منصبه الحالي |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-6 المقاولين الثانويين والجهات الأخرى المقترح أشراكها في تنفيذ العقد عملا بأحكام المادة(5.3) من الشروط العامة للعقد.
ت |
جزء من الخدمة |
قيمة المقاولة الثانوية |
أسم و عنوان المقاول الثانوي |
الخبرة السابقة في تنفيذ خدمة مماثله |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-7 التقرير المالي للسنوات الثلاث السابقة : تتضمن الحسابات الختامية ، موقف الأرباح والخسارة
و تقرير المدققين القانونين ، الىأخره . ادرج لاحقا الوثائق و أرفق نسخة منها.
1-8 المعلومات الخاصة بأية دعاوى قانونية متعلقة بمقدم الخدمة، أن كانت مستمرة أو تم حسمها، خلال السنوات الثلاث السابقة.
ت |
الطرف أو الأطراف الأخرى(الخصم) |
أسباب النزاع |
تفاصيل قرار الحكم الصادر للدعوى |
مبلغ النزاع |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-9 البرنامج المقترح ( ألية تنفيذ الخدمة والجداول) المخططات والجداول الوصفية الضرورية الملائمة لوثائق المناقصة.
المشروع المشترك :
2-1 على كل شريك في المشروع المشترك أن يقدم المعلومات المطلوبة في الفقرات (1.1 – 8.1) المدرجة أنفأ.
2-2 على المشروع المشترك أن يقدم المعلومات المطلوبة في الفقرة (9.1) أنفا.
2-3 أرفق خطاب التخويل المصدق لدى كاتب العدل للشخص المخول بتوقيع أتفاقية العقد بالنيابة عن المشاركين كافة في المشروع المشترك.
2-4 أرفق أتفاقية المشروع المشترك (الأتفاق القانوني الذي يجمع المشاركين كافة في المشروع المشترك) متضمنة ما بأتي :
(أ) ألتزام المشاركين كافة بصورة مجتمعة في تحمل المسؤولية المشتركة في تنفيذ العقد بموجب شروط العقد.
(ب) تسمية أحد الشركاء لتولي أدارة المشروع المشترك و تحمل المسؤولية و أستلام الأرشادات الصادرة عن صاحب العمل بالنيابة عن أي أو جميع المشاركين في المشروع المشترك. و
(ج) أن يكون تنفيذ العقد بضمنه أستلام الدفعات بدون أستثناء من الشريك القيادي للمشروع المشترك.
المتطلبات الأضافية :
3-1 على مقدمي العطاءات تقديم أية معلومات أضافية مطلوبة في ورقة بيانات العطاء وتحقيق المتطلبات المحددة في المادة( 4 ) من التعليمات لمقدمي العطاءات.
3-2 على مقدم العطاء تقديم مقترح فني برفقة عطائه. سيتم اعتماد المقترح لتقييم أمكانية مقدم العطاء في تنفيذ الخدمات المشار اليها في الشروط المرجعية. لهذا يتعين على عطائكم أن يتضمن المعلومات الكافية لعكس الفهم الشامل لمتطلبات العمل وأن يتضمن خطة تفصيلية لكيفية تحقيق تنفيذ الخدمات الموصوفة في الشروط المرجعية. يتطلب أن يتضمن المقترح الفني عرض التقنيات و الأجراءات التي سيتم أعتمادها من مقدم العطاء لتحقيق نتائج الخدمات المطلوبة و المحددة في الشروط المرجعية.
و لتحقيق تقييم شامل و فعال، يتطلب أن يكون العطاء مركزاً وواضحاً ومتكاملاً كلما أمكن ذلك لتمكين صاحب العمل من التوصل الى تحديد مدى امكانية كل من العطاءات بصورة معقولة من تحقيق المتطلبات المحددة في الشروط المرجعية . ان المقترح الذي يعرض برنامج يعكس الحد الادنى من الأمكانيات اللازمة لتحقيق متطلبات الشروط المرجعية لن يكون مؤهلا للفوز بالعقد. يتعين على مقدم العطاء ان يقدم عرض بالتقنيات التي سيعتمدها بما يتلاءم مع متطلبات الشروط المرجعية. أن اعتماد مقدم العطاء على العبارات التي تتسم بالعموميات مثال على ذلك الأشارة الى التزام مقدم العطاء بالعمل بموجب الشروط المرجعية أستخدام العبارات (استخدام الأجراءات القياسية) أو ( سيتم اعتماد تقنيات معروفه عالميا) وتلك التعابير التي تتسم بالعموميات المعتمدة في كتب النظريات والتقنيات سوف لن تؤسس لعكس الملائمة المطلوبة من المقترح الفني. أن من الأساسيات أن يقدم مقدم العطاء المعلومات بشكل مفصل لكي يؤدي لاحقاً طلب صاحب العمل أية أيضاحات بصدده من مقدم العطاء.
3.3 على مقدم العطاء تقديم مقترح لأدارة الخدمات مع عطائه . يجب أن يتضمن المقترح المعلومات عن الهيكل التنظيمي و الكادر اللازم لأدارة الخدمات . أن المعلومات يجب أن تعرض فهم مقدم العطاء للمتطلبات في الشروط المرجعية.
3-4 يتعين على مقدم العطاء أن يقدم خطة التدريب مع عطاءه. يجب أن تتضمن خطة التدريب المعلومات عن الكيفية التي سيتم بموجبها مقدم العطاء تدريب مستخدمي صاحب العمل على فقرات الخدمات الرئيسة المحددة في القسم الخامس / جدول الفعاليات ، أذا نص في الشروط المرجعية بالملحق (أ) على قيام مقدم الخدمة بتدريب مستخدمي صاحب العمل على تنفيذ الخدمات.
نموذج خطاب الأحالة
العدد:
التاريخ:
الى/
م/
يسرنا أعلامكم بحصول الموافقة على أحالة الخدمات ] أدخل عنوان المناقصة ورقمها كما وردت في الشروط الخاصة بالعقد في وثائق العطاء[ ، وذلك بموجب سعرعطائكم المؤرخ في ]أدخل تأريخ العطاء [ و البالغ ] أدخل سعر وعملات العطاء رقما وكتابة [ كما تم تصحيحه وتعديله بموجب التعليمات لمقدمي العطاءات.
يرجى التفضل بالأطلاع على صيغة العقد المرافقة صورته و مراجعتنا في موعد أقصاه ] أدخل الموعد المحدد في ورقة بيانات العطاءات[ مستصحبين معكم ضمان حسن التنفيذ لغرض توقيع العقد خلال خمسة عشر يوما والمباشرة بتقديم الخدمات بموجب وثائق العقد.
مع التقدير
المرافقات: صيغة العقد
أسم المخول بالتوقيع
منصب المخول بالتوقيع
أسم جهة التعاقد
صيغة العقد
عقود الدفع بالمبلغ الأجمالي
تم إبرام هذا العقد ("العقد") في ]أدخل تاريخ توقيع العقد من اخر طرف [، بين ]أدخل اسم صاحب العمل[المعرف بـ ("صاحب العمل") حيث مكان عمله الرئيس ]أدخل عنوان صاحب العمل[، و]أدخل اسم مقدم الخدمة المعرف[ بـ ("مقدم الخدمة") حيث عنوانه الرئيسي في ]أدخل عنوان مقدم الخدمة[.
حيث
(أ) طلب صاحب العمل من مقدم الخدمات تقديم نوع من الخدمات المحددة في الشروط الخاصة بالعقد المرفق طي هذا العقد و((المسمات بعد ذلك بـ "الخدمات " ).
(ب) وافق مقدم الخدمات على تقديم الخدمات بموجب الشروط المثبتة لاحقاً في هذا العقد و ذلك بعد تعريفهم صاحب العمل بأن لديهم الكفاءات المهنية المطلوبة .
بموجبه أتفق الطرفان على ما يأتي :
تعتبر الوثائق المدرجة في ادناه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد :
(أ) صيغة العقد
(ب) الشروط الخاصة بالعقد.
(ج) الشروط العامة للعقد .
(د) الشروط المرجعية.
(هـ) جدول الفعاليات المسعر.
(و) كتاب الأحالة
(ز) عطاء مقدم الخدمات
( ح) الملاحق.
ملحق ب : جدول متطلبات التقارير.
ملحق ج : الكادر القيادي و المقاولين الثانويين
ملحق د : تفاصيل سعر العطاء بالعملة المحلية
ملحق هـ: تفاصيل سعر العطاء بالعملة الأجنبية
ملحق و : الخدمات والدعم المقدم من صاحب العمل
تثبت الحقوق و الواجبات المتبادلة لكل من صاحب العمل و مقدم الخدمات بموجب ما ورد في احكام العقد , و بالأخص بما يأتي:
(أ) يقوم مقدم الخدمات بتقديم الخدمات بما يتفق مع احكام العقد , و
(ب) يسدد صاحب العمل الدفعات للإستشاريين بما يتفق مع احكام العقد.
و بموجبه ,فقد قام الطرفان وكما وردت أسماءهم بتوقيع هذا العقد بتأريخ اليوم و السنة المثبتين في أعلاه .
لــصاحب العمل و نيابةً عنه
] الممثل المخول [
لـمقدم الخدمات و نيابةً عنه
] الممثل المخول [
القسم الخامس : الدول المؤهلة
لعقود الخدمات غير الأستشارية
التاهيل لتوفير السلع أو تنفيذ الاشغال أو الخدمات في العقود الممولة من صاحب العمل:
لصاحب العمل الحق بالسماح للمؤسسات والاشخاص من الدول كافة لتجهيز السلع او تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات للمشاريع الممولة من الحكومة العراقية وكاستثناء تمنع المؤسسات في الدول او السلع المصنعة فيها من المشاركة في المناقصات وفي الحالات الأتية:
أ- أذا كانت التشريعات او التعليمات الرسمية السارية لجمهورية العراق تحظر من أقامة العلاقات التجارية مع تلك الدولة شريطة ان يكون صاحب العمل مقتنعاً بان مثل هذا الحظر لن يحول دون تحقيق التنافس المثمر لتجهيز السلع او تنفيذ الاشغال.
ب- أستجابة لقرار صادر من الامم المتحدة / مجلس الامن تحت الفصل السابع من دستور الامم المتحدة تحظر بموجبه دولة صاحب العمل من التعاقد لأستيراد اية سلع، اوتنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات،مع تلك الدولة أو دفع اية مبالغ إلى أشخاص أو كيانات في تلك الدولة.
2. ولغرض اطلاع مقدمي العطاءات على ذلك, فأن السلع والخدمات والمؤسسات في الدول المذكورة في أدناه محظورة من الاشتراك في هذه المناقصة بموجب الارشادات أنفا.
فيما يتعلق بالفقرة (1-أ)
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
فيما يتعلق بالفقرة (1-ب)
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
الجزء الثاني: جدول الفعاليات
لعقود الخدمات غير الأستشارية
القسم الخامس – جدول الفعاليات
لعقود الخدمات غير الأستشارية
الجزء الثالث : شروط العقد وأستمارات العقد
لعقود الخدمات غير الأستشارية
القسم السادس: الشروط العامة للعقد
لعقود الخدمات غير الأستشارية
القسم الخامس: الشروط العامة للعقد
فهرست
3. مقدمو العطاءات المؤهلون : 7
5. لمقدم العطاء الحق بتقديم عطاء واحد: 10
9. إستفسارات خاصة لتوضيح وثائق المناقصة: 11
12. الوثائق المكونة للعطاء : 12
14. عملات تسعير العطاء و الحسومات: 13
18. صياغة العطاء والتوقيع : 16
20. الموعد النهائي لتسليم العطاءات: 17
26. فحص العطاءات وتحديد مدى إستجابة العطاء: 19
27. تصحيح الأخطاء الحسابية : 20
28. عملة تسعير العطاء لأغراض التقييم: 20
29. تقييم ومقارنة العطاءات: 20
30. هامش الأفضلية لمقدمي العطاءات المحليين: 21
31. المعايير المعتمدة للاحالة: 21
32. حق صاحب العمل بقبول أو رفض أي عطاء أو العطاءات كافة: 22
33. الاشعار بالاحالة والتوقيع على الاتفاق: 22
35. الدفعة المقدمة والضمان: 23
36. ممارسات الأحتيال والفساد: 23
1-7 الكشف والتدقيق من قبل صاحب العمل: 48
2- المباشرة ، الأنجاز ،التعديلات و أنهاء العقد 49
2-6 سحب العمل من قبل صاحب العمل : 52
2-7 تعليق العمل و انهاء العقد من مقدم الخدمة: 54
3-4 التأمين من مقدم الخدمة: 57
3-5 أجراءات مقدم الخدمة عند طلب موافقة صاحب العمل: 58
3-6 التقارير والمخرجات التي من مسؤولية مقدم الخدمات : 58
4- نطاق الخدمات و منتسبو مقدم الخدمات 60
5-2 أجراء التغيير في القانون الواجب التطبيق: 61
5-3 تأمين الخدمات والتسهيلات: 61
6-4 الدفع عن الخدمات الأضافية: 62
6-5 الفائدة المترتبة عن تأخر دفع السلف: 62
7-2 أصلاح العيوب ورداءة الأداء: 64
9-2 الأشعار بأجراء التغييرات 66
1- الأحكام العامة
ما لم يكن محتوى النص يتطلب غير ذلك ، فان للمصطلحات المدرجة في أدناه التعاريف المدرجة أزاءها.
التعاريف:
جدول الفعاليات: هي القوائم المسعرة للفقرات المكونة للخدمات المطلوب تنفيذها من مقدم الخدمة والتي تشكل جزإً من العطاء.
القوانين النافذة: هي التشريعات و الأنظمة و التعليمات والأوامر العراقية ، الصادرة عن أية سلطة عامة مخولة قانونا
ج- موعد الأنجاز: يعني تاريخ الأنجاز للخدمات من مقدم الخدمات والمؤيدة من صاحب العمل.
د- المعلومات السرية : تعني المعلومات كافة ذات الطبيعة التجارية و الأمنية الخاصة أو الفنية التي تم الكشف عنها تحريريا أو شفويا أو بأية طريقة أخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أحد الأطراف الى طرف أخر سواء تم ذلك قبل أو بعد توقيع أتفاقية العقد بضمنها بصورة خاصة أية معلومات عن أي من الطرفين مثال على ذلك المعرفة ، المشاريع، الأسرار، وشؤون العمل.
هـ- العقد: يعني أتفاقية العقد و كتاب الأحالة و الشروط العامة والخاصة للعقد مع الوثائق كافة المدرجة بالمادة (1) من أتفاقية العقد.
وـ مبلغ العقد: يعني المبلغ الواجب دفعه عن تنفيذ الخدمة بموجب أحكام المادة (6) من الشروط العامة للعقد.
ز- صاحب العمل: تعني الطرف الذي سيتعاقد مع مقدم الخدمة لتنفيذ الخدمات.
ح- العملة الأجنبية: تعني أية عملة أخرى غير العملة المحلية لدولة صاحب العمل.
ط- الحكومة: تعني حكومة جمهورية العراق.
ي- الطرف المؤمن: تعني الطرف المسؤول عن اجراء وأدامة كل نوع من أنواع التأمين المحدد في الفقرة ذات العلاقة.
ك- العملة المحلية: تعني عملة جمهورية العراق ( الدينار العراقي).
ل- العضو: يعني أحد الجهات التي تؤلف المشروع المشترك عندما يكون مقدم الخدمة مشروعاً مشتركاً, الأعضاء تعني الجهات كافة المشاركة في المشروع المشترك والعضو المسؤول يعني الجهة المحددة في الشروط الخاصة التي تقوم بتمثيل المشروع المشترك المقدم للخدمة في الحقوق والألتزامات أزاء صاحب العمل بموجب العقد.
م- الطرف: يعني أما صاحب العمل أو مقدم الخدمة كما ترد في النص والاطراف تعني كليهما.
ن- العاملون: تعني الأشخاص الذين يتم أستخدامهم من مقدم الخدمة أو من المقاول الثانوي كمستخدمين لتنفيذ الخدمة أو أي جزء منها.
س – مقدم الخدمة: تعني الشخص او المؤسسة الذي تم قبول عطائه لتقديم الخدمة من صاحب العمل.
ع- عطاء مقدم الخدمة: تعني وثائق العطاء الكاملة المقدمة من مقدم الخدمة الى صاحب العمل.
ف- المواصفات: تعني مواصفات الخدمة التي تتضمنها وثائق العطاء المقدمة من مقدم الخدمة الى صاحب العمل.
ص- الخدمة: تعني الأعمال التي يتطلب تنفيذها من مقدم الخدمة بموجب العقد وكما موضحة في الملحق (أ) وفي المواصفات وجدول الفعاليات التي يتضمنها عطاء مقدم الخدمة.
ق- المقاول الثانوي: يعني أية جهة يقوم مقدم الخدمة بأحالة جزء من الخدمة عليها عملا بالاحكام الفقرة (3-5) والمادة (4).
ر- الشروط المرجعية: تعني الوثيقة في الملحق (أ) التي تعرض الأهداف و نطاق الخدمات و الفعاليات، و المهام التي ستنفذ من مقدم الخدمات و النتائج والمخرجات المتوقعة .
ش- الأعمال غير القانونية: تعني الأفعال كافة المعرفة بغير القانونية بموجب القوانين العراقية والتي سيتم التعامل معها بموجب القوانين العراقية.
ت- اليوم : يعني أي يوم تقويمي ، والسنة تعني (365 ) يوم.
1-2 القانون الحاكم:
يخضع هذا العقد في معانيه وتفسيره والعلاقة بين الأطراف الى القانون العراقي و التعليمات النافذة.
1-3 اللغة:
تكون لغة العقد والمراسلات كما مثبتة في الشروط الخاصة بالعقد، وفي حالة أبرام العقد بأكثر من لغة فيتم الأشارة في الشروط الخاصة الى اللغة المعتمدة عند الأختلاف في التفسير.
1-4 المراسلات:
يجب أن تكون الأشعارات والطلبات والموافقات كافة تحريرية ويتم ارسالها الى الأشخاص المخولين لكل طرف بالبريد المسجل أوالبريد الأكتروني الموثق الأستلام على العناوين المحددة في الشروط الخاصة للعقد.
1-5 الممثلون المخولون:
توجه الطلبات او الموافقات لتنفيذ أي أجراء او طلب أية وثائق سواء كانت من صاحب العمل ام من مقدم الخدمة من خلال الأشخاص المخولين المشار اليهم في الشروط الخاصة للعقد
1-6 الموقع:
تنفيذ الخدمات في المواقع المحددة في الملحق (أ) من المواصفات أو أي موقع أخر يتم أختياره من صاحب العمل في حالة عدم الأشارة الى موقع تنفيذ أحد فعاليات الخدمة بالملحق أنفاً أن كانت في دولة صاحب العمل.
1-7 الكشف والتدقيق من قبل صاحب العمل:
يتعين على مقدم الخدمة السماح لصاحب العمل بالكشف عن حساباته وسجلاته المتعلقة بتنفيذ الخدمة و تدقيقها من مدققين معينين من صاحب العمل أذا تم ذلك بناء على طلب من صاحب العمل.
1-8 الضرائب والرسوم:
يخضع مقدم الخدمة ومقاولوه الثانويون والعاملون لديهم للضرائب والرسوم المعمول بها بموجب القانون الواجب التطبيق في جمهورية العراق والتي يفترض أنها قد أخذت بنظر الأعتبار في مبلغ العقد ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد .
1-9 ضمان حسن الاداء:
يتعين على مقدم الخدمة تقديم ضمان حسن الاداء مقبول من صاحب العمل في فترة لا تتجاوز الموعد المحدد في خطاب الأحالة ، بصيغة خطاب ضمان مصرفي بالمبلغ والعملات المحددة في الشروط الخاصة ، صادر عن مصرف أو مؤسسة مالية مقبولة من صاحب العمل . يجب أن يكون ضمان حسن الاداء مداماً ونافذاً لفترة 28 يوما بعد موعد أكمال العقد.
1-10 ضمان الدفعة المقدمة:
لا يستلم مقدم الخدمة الدفعة المقدمة ألا بعد تقديم ضمان الدفعة المقدمة بصيغة خطاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف أو مؤسسة مالية مقبولة من صاحب العمل بالمبلغ والعملات المحددة المساوية لمبلغ وعملات الدفعة المقدمة .
يتم أدامة ضمان الدفعة المقدمة ولحين أستكمال أسترداد الدفعة المقدمة بالكامل من مقدم الخدمة ويتم تخفيض ضمان الدفعة المقدمة بنسبة المبالغ المستردة منها.
2- المباشرة ، الأنجاز ،التعديلات و أنهاء العقد
2-1 نفاذية العقد:
يصبح العقد نافذ المفعول من تاريخ التوقيع عليه من الطرفين أو أي موعد أخر محدد في الشروط الخاصة بالعقد.
2-2 المباشرة بالخدمات:
2-2-1 البرنامج:
قبل المباشرة بالخدمات يتعين على مقدم الخدمة تقديم برنامج يوضح الأساليب العامة والتحضيرات ومراحل وزمن تنفيذ الفعاليات للمصادقة, يتم تنفيذ الخدمات بموجب البرنامج المصدق وكلما تم تحديثه.
2-2-2 تاريخ المباشرة:
يتعين على مقدم الخدمة المباشرة بتنفيذ الخدمة خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ العقد أو أي تاريخ يحدد في الشروط الخاصة للعقد.
2-3 الموعد المحدد للانجاز:
ما لم يتم انهاء العقد بصورة مسبقة عملاً بأحكام الفقرة (2-6) يتعين على مقدم الخدمة أنجاز الفعاليات كافة في التاريخ المحدد للانجاز و كما محدد في الشروط الخاصة بالعقد, واذا لم ينجز مقدم الخدمة الفعاليات في الموعد المحدد للأنجاز يتوجب عليه دفع غرامة تأخيرية بموجب الفقرة (3-8), وفي هذه الحالة يصبح موعد الأنجاز هو موعد أنجاز الفعاليات الفعلي.
2-4 التعديلات:
لا يجوز أجراء أي تعديل على فقرات وشروط العقد وأي تعديل على نطاق الخدمة ومبلغ العقد ألا بأتفاق خطي بين الطرفين.
2-5 القوة القاهرة:
2-5-1 تعريف القوة القاهرة:
لأغراض تنفيذ هذا العقد تعني "القوة القاهرة " أية حوادث خارج أرادة أو مسؤولية أي من طرفي العقد ، ولم يكن يتوقع حدوثه، ولا يستطيع تداركه أو تجنب وقوعه والذي تجعل أمكانية قيام ذلك الطرف بتنفيذ ألتزاماته بموجب العقد مستحيلة في ذك الظرف.أن حوادث القوى القاهرة هي تلك المحددة في الشروط الخاصة بالعقد.
2-5-2 الأشعار بحدوث القوة القاهرة:
إذا كانت الظروف القاهرة سبباً حائلاً دون إنجاز الطرف لإلتزاماته الأساسية بموجب العقد ، فيجب عليه حينئذ إشعار الطرف الأخر بالحدث أو الظرف الذي يشكل القوة القاهرة محدداً الإلتزامات و الإداء الذي تعذر أو سيتعذر إنجازه . يتعين الإشعار باسرع وقت بعد أن أصبح الطرف متيقناً بذلك الحدث او الظرف الذي يشكل القوة القاهرة .
و بذلك ، يكون الطرف بعد إصداره الإشعار ، معذوراً من إنجاز إلتزاماته ما دام الظرف القاهر حائلاً دون ذلك .
على الرغم من أي حكم في هذا البند ، لا ينطبق الظرف القاهر على إلتزامات أي من الأطراف بتسديد الدفعات للطرف الآخر بموجب العقد .
2-5-3 الواجبات المطلوبة لتقليص التأخير بسبب الظروف القاهرة
يتعين على كل طرف و بكل الأوقات إستخدام كل المحاولات و بصورة معقولة لتقليل أي تأخير بإلإداء بموجب العقد كنتيجة للظرف القاهر.
يتعين على الطرف إشعار الطرف الآخر عند إنتهاء تأثره بإلظرف القاهر .
2 -5-4 النتائج المترتبة عن الظروف القاهرة
إذا تعذرعلى مقدم الخدمة تأدية إلتزاماته الأساسية بموجب العقد بسبب الظرف القاهر و الذي قام إزاءه باصدار الإشعار بموجب الفقرة 2-5-2 ] الإشعار بإلظروف القاهرة [ ، و تكبد بذلك تأخيراً و / أو تحمل كلفة ما بسبب ذلك الظرف القاهر، فيحق لمقدم الخدمة المطالبة بما يأتي :
(أ) تمديد مدة العقد لذلك الـتـأخير الحاصل ، أو
(ب) التعويض عن الكلف التي تكبدها عن تأخر أو ما سيتأخرعنه أنجاز العقد.و
و يتعين على صاحب العمل بعد تسلمه هذا الاشعار أن يباشر بالأتفاق على أو اعداد تقديراته للكلف المذكورة خلال (10) أيام من تاريخ أستلام أشعار المطالبة.
2-5-5 القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الثانوي :
اذا كان أي مقاول ثانوي مستحقا بموجب أي عقد أو اتفاقية بالخدمات لاعفاء نتيجة القوة القاهرة بموجب شروط اضافية او شروط أوسع من تلك المحددة في هذه المادة ، فان تلك الأحداث أو الظروف الاضافية أو الاوسع للقوة القاهرة لا تعفى مقدم الخدمة في حالة عدم أدائه ولا تخوله أي اعفاء بموجب أحكام هذه المادة.
2-5-6 انهاء العقد اختياريا ، الدفع والاخلاء من مسؤولية الأداء :
اذا تعذر أداء الخدمات بصورة جوهرية من مقدم الخدمة لمدة مستمرة لا تقل عن (30) يوما بسبب القوة القاهرة التي تم ارسال اشعار بشـــــــأنها بموجب الفقرة (2-5-2) أو لفترات متتابعة تتجـــاوز بمجموعها (60) يوما بسبب نفس القوة القاهرة التي تم ارسال الاشعار بشأنها ، فعندها يمكن لأي طرف ان يرسل الى الطرف الآخر اشعارا بانهاء العقد . وفي هذه الحالة ، يصبح انهاء العقد نافذا بعد ( 7) أيام من تاريخ ارسال الاشعار ، ويتعين على مقدم الخدمات المباشرة باتخاذ الاجراءات للتوقف عن أداء وازالة معداته.
عند انهاء العقد بهذه الصورة ، يتعين على صاحب العمل ان يقوم بتقدير الخدمات التي تم انجازها من مقدم الخدمات واصدار شهادة دفع تتضمن ما يأتي:
أ- المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي جزء من الخدمات تم انجازه من مقدم الخدمات وله سعر محدد في العقد .
ب- التكاليف والاعباء المالية الاخرى التي تكبدها مقدم الخدمات في تلك الظـــروف بشكل معقــول و ضروري نتيجة توقعــــــه لانجــاز الخدمات .
ج- كلفة ازالة معدات مقدم الخدمات من الموقع ، واعــــادتها الى مخــــــازنه في بلده ( أو الى أي مكان آخر شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده ) . و
د- كلفة ترحيل أفراد مقدم الخدمات الذين كانوا قد استخدمهم لأداء الخدمات بصورة متفرغة ، وذلك عند انهاء هذا العقد .
يحق لمقدم الخدمات الأعتراض غلى التقديرات المحددة من صاحب العمل وذلك عملا بأحكام المادة (8) (فض النزاعات) .
2-5-7 الاخلاء من مسؤولية الإداء بموجب القانون :
على الرغم من اي حكم اخر في هذه المادة ، اذا نشأ اي حدث او ظرف خارج عن سيطرة الطرفين ( بما في ذلك القوة القاهرة ولكن ليس محصورة بها ) ، وجعل وفاء احد الطرفين او كليهما بالالتزامات التعاقدية مستحيلا او مخالفا للقانون ، او يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاء الطرفين من الاستمرار في تنفيذ العقد .
عندئذ وبعد اشعار من اي من الطرفين الى الطرف الاخر بذلك الظرف او الحدث :
أ- يعفى الطرفان من الاستمرار في الاداء ، ولكن بدون الاجحاف بحقوق اي منهما بخصوص اي اخلال سابق بالعقد .
ب - يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان يدفعه الى مقدم الخدمات ، هو نفس ما يستحق دفعه بموجب احكام الفقرة (2-5-6) انفا ، كما لو ان العقد قد تم انهاؤه بموجب الفقرة المذكورة.
2-6 سحب العمل من قبل صاحب العمل :
2-6-1الاشعار بالتصحيح :
اذا اخفق مقدم الخدمة في أداء اي من التزاماته بموجب العقد ، يرسل صاحب العمل أشعاراً له طالبا منه تصحيح هذا الاخفاق وعلاجه خلال مدة (15) يوما .
2-6-2 سحب العمل من قبل صاحب العمل :
يحق لصاحب العمل سحب العمل في الحالات الأتية :
أ- اذا اخفق مقدم الخدمات في تقديم ضمان حسن التنفيذ بموجب المادة (1-9)، او في الاستجابة لاشعار بالتصحيح كما ورد في الفقرة (2-6-1) .
ب- اذا تخلى مقدم الخدمات عن أداء الخدمات ، او اذا تبين بوضوح من خلال ممارسته انه لاينوي الاستمرار في تنفيذ التزاماته بموجب العقد.
ج- ان مقدم الخدمات قام بتحويل الخدمات بكاملها الى مقدم خدمة ثانوي ، او بالتنازل عن العقد دون الحصول على الموافقة المطلوبة .
د- ان مقدم الخدمات قد اصبح مفلسا او معسرا، او تعرض لتصفية موجوداته .
هـ- اذا اتضح لصاحب العمل قيام مقدم الخدمات باي من ممارسات الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهر أو الاعاقة اثناء المنافسة للحصول على العقد او تنفيذه .
يعتمد صاحب العمل التعاريف الأتية لهذا الغرض:
1- "الممارسات الفاسدة"وتعني تقديم أو إعطاء أو استلام أو التماس بشكل مباشر أو غير مباشر أي غرض ذي قيمة للتأثير على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خلال عملية التوريد أو تنفيذ العقد
2- "الممارسات الأحتيالية "تعني أي سوء تمثيل أو حذف لأي من الحقائق بهدف التأثير على عملية التوريد أو تنفيذ العقد
3- "ممارسات التواطؤ" تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين او اكثر من مقدمي العطاء، بعلم أو دون علم صاحب العمل بهدف وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.
4- "الممارسات القهرية" تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأشخاص أو ممتلكاتهم للتأثير على مشاركتهم في عمليات التعاقد أو التأثير على تنفيذ العقد
5- ممارسة الأعاقة وتعني ما يأتي:
اولا- الأتلاف المتعمد أو التزوير أو التغيير في الوثائق وحجب الأدلة اللازمة للتحقيق او الأدلاء بشهادة زور للمحققين لأعاقة اجراءات التحقيق من صاحب العمل في ممارسات الفساد الادارية أو الاحتيال أو التواطؤ أو الممارسات القهرية أو التهديد أوالتحرش أوأعاقة أي طرف ومنعه من تقديم أية معلومات تتعلق بالتحقيق أو منعه من متابعة اجراءات التحقيق.
ثانيا -الممارسات التي تعيق صاحب العمل من متابعة اجراءات التدقيق والمراجعة بالأستناد الى الفقرة (1-7) من الشروط العامة للعقد.
2-6-2-1 في اي من هذه الحالات او الظروف ، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار مقدم الخدمة خطيا لمدة (15) يوما,سحب العمل واقصاء مقدم الخدمات عن الموقع .
2-6-2-2 ان اختيار صاحب العمل لسحب العمل يجب ان لا يؤثر على اية حقوق اخرى لصاحب العمل تتحقق له بموجب العقد ، او خلافه .
2-6-2-3 يتعين على مقدم الخدمات في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع ويقوم بتسليم صاحب العمل جميع " وثائق مقدم الخدمات " . بالاضافة الىذلك يتعين على مقدم الخدمة تولي جهوده كافة بالألتزام لأتخاذ أجراءات فورية معقولة تجاه أية أرشادات تضمنها الأشعار بصدد أي من مقاوليه الثانويين لهذه الخدمة.
2-6-2-4 بعد سحب العمل، يحق لصاحب العمل ، ان يكمل خدمات مقدم الخدمات و/أو ان يستخدم أي مؤسسات اخرى لاكمالها . ويجوز عندئذ لصاحب العمل وهذه المؤسسات استخدام ايا من وثائق مقدم الخدمات ، و أية وثائق أخرى أعدت من قبل أو لصالح مقدم الخدمات و تم الدفع عنها بموجب الفقرة (2-6-4) ( الدفع بعد سحب العمل) حيث لا يعتبر قيام صاحب العمل بسحب العمل من مقدم الخدمة أنهاءاً للعقد او إعفاءا من اي من التزاماته او مسؤولياته بموجب العقد او مساساً بحقوق او سلطات صاحب العمل بموجب العقد وعلى مقدم الخدمة تحمل أية زيادة في تكلفة تجهيز هذه الخدمة مع مصادرة او الاحتفاظ بضمان حسن الأداء وحسب التشريعات النافذة .
.
2-6-3 التقييم بتاريخ سحب العمل :
على صاحب العمل – وباسرع ما يمكن عمليا – بعد ان يكون الاشعار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة (2-6-2) ، ان يقوم بالاتفاق على قيمة وثائق مقدم الخدمات واية مبالغ اخرى تستحق لمقدم الخدمات مقابل الخدمات المنفذة بموجب العقد .
2-6-4 الدفع بعد سحب العمل :
لصاحب العمل ، بعد ان يكون الاشعار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة (2-6-2) ، ان يقوم بما يأتي :
ا- ان يباشر باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمطالباته.
ب- ايقاف دفع اية مبالغ الى مقدم العطاء الى حين التحقق من تكاليف أداء الخدمات المنفذة من مقدم الخدمات ، وتحديد الغرامات المتحققة على مقدم الخدمات ( ان وجدت) ، واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل .
ج- ان يقتطع من حســـاب مقدم الخدمات مقابل اية خسائر واضرار تكبدها صــاحب العمل واية تكــــــاليف اضافية تم صرفها لغرض اكمال أي من خدمات مقدم الخدمات ، وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق لمقدم الخدمات بموجب الفقرة (2-6-3) ، وبعد استرداد مثل هذه الخسائر والاضرار والتكاليف الاضافية يقوم صاحب العمل بدفع اي رصيد متبق الى مقدم الخدمات وحسب التشريعات النافذة .
2-6-5 حق صاحب العمل في انهاء العقد للصالح العام :
يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في اي وقت بما يخدم المصلحه العامة وفقا لامر سلطة الائتلاف (المنحلة ) رقم (87) او اي قانون يحل محله ، حيث يصدر اشعارا بذلك الى مقدم الخدمة . ويعتبر الانهاء نافذا بعد مرور (28) يوما من بعد تاريخ تسلم مقدم الخدمة للاشعار المذكور ، أو من تاريخ اعادة ضمان حسن التنفيذ اليه من صاحب العمل ، ايهما أبعد ، الا انه لايحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه " الفقرة " ليقوم بأكمال الخدمات بنفسه أو الترتيب لأكمالها من مقدم خدمة اخر,او لتفادي انهاء المقاولة من مقدم الخدمة بموجب الفقرة (2-7-1).
في حالة أنهاء العقد من صاحب العمل بموجب هذه الفقرة ، على صاحب العمل الدفع الى مقدم الخدمات عن الخدمات المنفذة بموجب العقد ، للفترة الى غاية تاريخ أستلام مقدم الخدمات لأشعار أنهاء العقد.
بعد هذا الانهاء ، يتعين على مقدم الخدمات التوقف عن العمل وازالة معداته وفقا لاحكام الفقرة(2-6-6).
2-7 تعليق العمل و انهاء العقد من مقدم الخدمة:
2-7-1 يحق لمقدم الخدمة بعد أشعار صاحب العمل تحريرياً بفترة لا تقل عن (30) يوماً أنهاء العقد في حالة حدوث أي من الحالات المشار أليها بالفقرات الثانوية (أ-د) أدناه وكما يأتي:
أ - اذا لم يستلم مقدم الخدمة اي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خلال (42) يوما من انقضاء المهلة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خلالها بموجب احكام الفقرة (6-5) من الشروط الخاصة.
ب - اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية في اداء التزاماته بموجب العقد بصورة قد تتسبب بالتاثير المادي والمعاكس على التوازن الاقتصادي للعقد و/او على قابلية مقدم الخدمات لأداء ألتزاماته بتنفيذ العقد.
ج - اذا حدث تعليق مطول للعمل ، مما يؤثر على أداء الخدمات بكاملها.
ففي اي من هذه الحوادث او الظروف ، يمكن لمقدم الخدمات بعد اشعار صاحب العمل خطيا مدة (15) يوما ، ان ينهي العقد.
ان اختيار مقدم الخدمات لانهاء العقد يجب ان لا يضر باية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك من الاسباب .
2-7-2 توقف خدمات مقدم الخدمات واخراج معداته من الموقع:
بعد ان يصبح اي من الاشعارات المتعلقة بانهاء العقد من صاحب العمل بما يخدم مصلحته بموجب احكام الفقرة (2-6-5) ، او بالانهاء الاختياري المترتب على حصول قوة قاهرة بموجب احكام الفقرة (2-5-6) ، نافذا ، فانه يتعين على مقدم الخدمات ان يباشر على الفور بما يأتي :
أ- التوقف عن أداء أية خدمات ، الا اذا كان أداء مثل هذه الخدمات قد صدرت تعليمات بشانه من صاحب العمل لغرض حماية الاشخاص او الممتلكات او لسلامة الخدمات .
ب-ان يسلم وثائق مقدم الخدمات ( والوثائق المتعلقة بالعقد) والتجهيزات الآلية و المواد الاخرى التي تم الدفع له مقابلها .
ج- ان يزيل كل المعدات والمستلزمات الاخرى من الموقع ، باستثناء ما يلزم منها لامور الســـــــلامة ، وان يغادر الموقع.
2-7-3 الدفع عند انهاء العقد :
يتعين على صاحب العمل ، بعد ان يكون الاشعار الصادر بانهاء العقد بموجب الفقرة (2-7-1) قد اصبح نافذا ، ان يقوم بما يأتي :
أ- اعادة ضمان حسن الاداء الى مقدم الخدمة .
ب- ان يدفع استحقاقات مقدم الخدمات حسب احكام الفقرة (2-5-6) .
ج- ان يدفع لمقدم الخدمات المبالغ الناجمة عن اي ضرر او خسارة اخرى تكبدها مقدم الخدمات نتيجة لهذا الانهاء.
3- ألتزامات مقدم الخدمة
3-1 احكام عامة:
يقوم مقدم الخدمات بـتأدية الخدمات و الإيفاء بإلتزاماته بكل إهتمام وكفاءة و إقتصاد و بموجب التقنيات و الممارسات المهنية المقبولة عموماً ، إضافة الى مراقبة و تطبيق الممارسات الإدارية الحكيمة , و إستخدام التقنيات المتطورة والطرق الآمنة . يتعين على مقدم الخدمات التصرف فيما يتعلق بأي شأن في هذا العقد أو بإلخدمات ، كناصح وفي لصاحب العمل و العمل بكل الأوقات على حفظ و دعم مصالحه الشرعية في اي تعامل مع المقاولين الثانويين أو الأطراف الثالثة .
يتعين أن يكون مستخدمو مقدم الخدمات ذوي مواصفات مرضية و مؤهلين بصورة جيدة و ذوي خبرة في مجال عملهم أو إختصاصاتهم. يحق لصاحب العمل طلب تنحية أو ( العمل على تنحية ) أي شخص مستخدم للمهمة بما فيهم مقاوليه الثانويين ،عند إمكانية تطبيق ذلك ، و الذي :
(أ) يصر على ممارسة سؤ التصرف أوعدم الإهتمام.
(ب) يؤدي الواجبات بصورة غير كفوءة او بإهمال.
(ج) يفشل بإدائه بما يتوافق مع أي من احكام العقد.
(د) يصرعلى انتهاج أي سلوك مضر بالسلامة أو الصحة أو المحافظة على البيئة .
3-2 تضارب المصالح:
3-2-1 عدم أستفادة مقدم الخدمة من العمولات والخصومات:
أن المستحقات لمقدم الخدمة المشار أليها بالمادة (6) تتكون من المستحقات المحددة بالعقد والخدمات حصراً ويتعين على مقدم الخدمة عدم قبول على سبيل الأستفادة الشخصية أية عمولات تجارية أو خصومات أو دفعات مماثلة مستحقة عن تأدية تلك الخدمات بموجب العقد أو عن أنهاء ألتزاماته بموجب العقد, وعلى مقدم الخدمة بذل جهده لضمان عدم قيام عامليه وأي مقاول ثانوي أو وكيل من أستلامهم لأية مستحقات أضافية مماثلة.
3-2-2 عدم الأستفادة من المشروع من قبل مقدم الخدمة او منتسبيه:
على مقدم الخدمة أن يعي بأنه أو أي من مقاوليه الثانويين أو منتسبيهم سيعتبر غير مؤهل للأشتراك في أية مناقصة لتجهيز المواد أو تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمة (عدا تلك الخدمات التي من ألتزاماته أو تمديد لها) ناجمة عن او متعلقة بالخدمة التي يقدمها طوال فترة تنفيذها او بعد أنتهائها.
3-2-3 فعاليات تضارب المصالح:
يجب عدم قيام مقدم الخدمة أو أي من مقاولية الثانويين أو منتسبيهم بصورة مباشرة أو عدم مباشرة بأي من الفعاليات الأتية:
أية أعمال تجارية أو خدمات متخصصة في دولة صاحب العمل قد تتعارض مع الخدمات المعهده اليه بموجب هذا العقد خلال فترة تنفيذه لهذا العقد.
أستخدام موظفين حكوميين خلال فترة عملهم الرسمي أو خلال تمتعهم بأجازة لأداء أي مهام بموجب هذا العقد.
ج- أي فعاليات أخرى مشار اليها في الشروط الخاصة بالعقد بعد أنجاز هذا العقد.
3-3 السرية:
3-3-1 الحصول على المعلومات ( بشكل مطبوعات أو نسخ الكترونية):
خلال تنفيذ الخدمات بموجب العقد ، يسمح لأي طرف الحصول على المعلومات ( بشكل مطبوعات و/أو الكترونيا) ، السابقة والحاضرة و المستقبلية والمتعلقة بأبحاث وتطوير وفعاليات العمل والمنتجات والخدمات والمعرفة التقنية العائدة للطرف الأخر والتي تم تصنيفها من ذلك الطرف عند الأفصاح عنها بأنها سرية.
3-3-2 التعامل بسرية مع موجودات صاحب العمل:
أن الخرائط والمخططات والصور الفوتغرافية والخطط و التقارير و البرمجيات و التوصيات و التخمينات والوثائق وأية بيانات قام بتجميعها أو أستلامها مقدم الخدمة من صاحب العمل خلال تنفيذ الخدمات سوف تصبح ملكيتها لصاحب العمل ويجب أن تعامل كوثائق سرية ويتم تسليمها فقط الى الأشخاص المخولين من صاحب العمل عند أنجاز الأعمال بموجب العقد أو عند أنهائه.
3-3-3 العناية بالوثائق السرية:
يتعين على كل طرف الأتفاق على حماية سرية الوثائق السرية للطرف الأخر بنفس الطريقة التي يحافظ بها على سرية موجوداته و المعلومات السرية من هذا النوع.
3-3-4 استحصال الموافقة المسبقة على أنتاج وأستنساخ المعلومات السرية:
لا يجوز أستنساخ أو أعادة أنتاج المعلومات السرية بدون أستحصال موافقة تحريرية للجهة المفصحة عنها.
3-3-5 الأفصاح عن المعلومات السرية لصاحب العمل:
يتعين على مقدم الخدمات و مقاوليه الثانويين وأي من العاملين لدى أي منهما عدم الأفصاح خلال مدة العقد أو بعد انتهائه عن أي من الموجودات والمعلومات السرية المتعلقة بالمشروع و الخدمات والعقد أو أعمال صاحب العمل أو عملياته بدون أستحصال الموافقة التحريرية المسبقة لصاحب العمل.
3-3-6 موجودات صاحب العمل:
إن الخرائط و المخططات و المواصفات و التصاميم و التقارير و الوثائق الأخرى و البرمجيات كافة المقدمة من مقدم الخدمات الموضحة في الملحق (ب) سوف تصبح وتبقى عائديتها لصاحب العمل و على مقدم الخدمات قبل موعد أنهاء العقد أو أكماله ، تسليم هذه الوثائق و البرمجيات كافة الى صاحب العمل ، مع جرد تفصيلي بها.
3-4 التأمين من مقدم الخدمة:
3-4-1 المتطلبات العامة للتأمين:
يتوجب على مقدم الخدمة القيام بما يأتي:
أ - اجراء التأمين وادامته منه ومن مقاوليه الثانويين على نفقته (أو نفقة مقاوليه الثانويين كما يتطلبه الأمر) ضد الحوادث ولتعويض المخاطر المحددة في الشروط الخاصة وبموجب شروط ومحددات مقبولة من صاحب العمل.
ب - تزويد صاحب العمل حال طلبه بما يثبت قيامه باجراء التأمين وأدامته ودفع أقساطه.
ج- يتعين على الطرف المؤمن خلال المدة المحددة المثبتة في الشروط الخاصة للعقد ( محسوبة من تأريخ المباشرة) ، تقديم الى الطرف الثاني:
أولا – الدليل بأن التأمين الموصوف في هذه المادة أصبح فعالاً ،و
ثانيا- نسخ من بوليصة التأمين الموصوفة في الفقرة (3-4-2) ( التامين من مقدم الخدمات عن معدات الخدمات ومعداته) والفقرة (3-4-3) ( التأمين ضد الأصابات للأشخاص و الأضار بالممتلكات).
د- اذا تخلف " الطرف المؤمن " عن استصدار وادامة اي من التأمينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد ، او اخفق في تقديم اثبات مقبول ونسخ الوثائق وفقا لمتطلبات هذه " الفقرة "، فانه يحق للطرف الاخر ( باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه او اجراءاته ) ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة ، وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط ، وعلى الطرف المؤمن له ان يسدد قيمة هذه الاقساط الى الطرف الاخر ، ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة .
3-4-2 التأمين على موجودات صاحب العمل ومعدات المقاول:
يتعين على " الطرف المؤمن " ان يؤمن على موجودات صاحب العمل عن المخاطر و الأضرار ذات العلاقة بتنفيذ الخدمات ، ومعدات ومواد مقدم الخدمات بمبلغ لايقل عن قيمتها الاستبدالية الكاملة مضافا اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض و التحميلات الأدارية والربح و كما محددة في الشروط الخاصة بالعقد، ويجب ان يسري هذا التامين اعتبارا من التاريخ المطلوب به تقديم الاثبات بموجب الفقرة الثانوية (أولا) من الفقرة (3-4-1) ( المتطلبات العامة لأجراء التامين) والى غاية تأريخ أكمال العقد.
3-4-3 التأمين ضد الأصابات للأشخاص و الأضرار بالممتلكات:
يتعين على "الطرف المؤمن " ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الطرفين عن اي وفاة او اصابة جسدية او اية خسارة او ضرر يمكن ان يلحق باية ممتلكات مادية وذلك لما يمكن ان ينتج عن تنفيذ الخدمات التي يقوم بها مقدم الخدمات قبل موعد أنتهاء العقد (( بأستثناء معدات الخدمات و معدات ومواد مقدم الخدمات المؤمن عليها بموجب أحكام الفقرة (3-4-2) او عن أي اشخاص مؤمن عليهم بموجب احكام الفقرة (3-4-3) ))، . يجب ان لا تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في الشروط الخاصة للعقد.
3-4-4 التأمين على مستخدمي مقدم الخدمة:
يتعين على مقدم الخدمات ان يستصدر ويحافظ على سريان التامين على المسؤولية عن المطالبات والاضرار والخسائر والنفقات (بما فيها اتعاب ومصاريف التقاضي ) التي قد تنتج عن اصابة مرض او اعتلال او وفاة اي شخص يستخدمه المقاول او اي من العاملين لديه .
3-5 أجراءات مقدم الخدمة عند طلب موافقة صاحب العمل:
يتعين على مقدم الخدمة الطلب تحريرياً موافقة صاحب العمل المسبقه قبل المباشرة بأي من الأمور الأتية:
أ- التعاقد مع مقاول ثانوي لتنفيذ أي جزء من الخدمات.
ب- تعيين أي فرد من المنتسبين غير المحددين بالملحق(ج) (الكوادر القيادية والمقاولين الثانويين) في موقع قيادي.
ج – تغيير برنامج تنفيذ الفعاليات.
د – أي أجراء أخر قد ينص عليه في الشروط الخاصة بالعقد.
3-6 التقارير والمخرجات التي من مسؤولية مقدم الخدمات :
3-6-1 التقارير و المخرجات:
على مقدم الخدمة تقديم التقارير والوثائق المحددة في الملحق (ب) الى صاحب العمل بموجب الصيغة والعدد والتوقيتات المحددة في ذلك الملحق.
3-6-2 محاضر أجتماعات لجنة المشروع:
يتعين على مقدم الخدمة أن يعد ويقدم محاضر الأجتماعات الى صاحب العمل كمسودة لغرض المراجعة والمصادقة من قبله. يتعين على صاحب العمل و خلال (14) يوما من تأريخ أستلامه لمسودات المحاضر المصادقة عليها أو اعلام مقدم الخدمة بأية تعديلات عليها.أذا لم يتسنّ لصاحب العمل المصادقة أو أعلام مقدم الخدمات باية تعديلات بأنتهاء الفترة البالغة(14) يوما أنفا ، تعتبر مصادقة صاحب العمل على المحاضر حاصلة . أن المحاضر لا تعدل في العقد ، ألا أذا أعدت بصيغة ملحق للعقد .
3-6-3 المخرجات :
المخرجات الواجب تقديمها بموجب العقد هي تلك المدرجة في الملحق (أ) و (ب) و يتعين على الطرفين تسمية الأشخاص الذي سيتولون الأدارة والمشاركة و المصادقة ، قبول الخدمات بالتوقيع على شهادة القبول. يتم تسمية الأشخاص العاملين لدى صاحب العمل في الشروط الخاصة.
3-6-4 أستلام المخرجات:
على مقدم الخدمة تسليم المخرجات الى صاحب العمل بأحد الوسائل الأتية:
أ) بواسطة البريد الألكتروني المتضمن خدمة تأييد الأستلام.
ب) بواسطة البريد المسجل.
يتعين على صاحب العمل أرسال تأييد الأستلام الى مقدم الخدمة خلال (3) أيام عمل من تأريخ أستلام المخرجات . أذا لم يؤيد صاحب العمل أستلامه للمخرجات خلال (7) أيام ، يحق لمقدم الخدمات أعتبار المخرجات قد أستلمت من صاحب العمل. لصاحب العمل و خلال (14) يوما من تأريخ أستلام المخرجات أبداء تحفظاته عليها تحريريا. أذا لم يتم التحفظ على المخرجات من صاحب العمل خلال فترة المصادقة ، يحق لمقدم الخدمات أعتبار حصول مصادقة صاحب العمل على المخرجات. أذا قام صاحب العمل بالتحفظ عليها ومن ثم قام بالتراجع عنها وسحبها فيعتبر تأريخ سحب التحفظات من صاحب العمل هو تأريخ المصادقة على المخرجات. و أذا قام صاحب العمل بالتحفظ على المخرجات خلال فترة المصادقة وقام مقدم الخدمات بتعديل المخرجات بموجبها لتصبح ملائمة للتحفظات ، فتعتبر المخرجات مصادق عليها من تأريخ أستلام صاحب العمل للأشعار بأنجاز مقدم الخدمات للتعديلات على المخرجات. يتفق الطرفان بأن أستخدام أي من المخرجات أو أي من مراحل المشروع يعني أقراراً بالمصادقة النهائية على تلك المرحلة أو المخرجات موضوعة البحث . يحق لمقدم الخدمات الأعتماد على المصادقات و الموافقات كافة.
3-6-5 المصادقات :
أن المبادىء الأساسية هي:
المصادقة تعني التأييد الضمني أو التعبيري بأن المخرجات متوافقة مع الأتفاقية و/أو الأدارة و خطت التسليم المتفق عليها بين الطرفين.
تعتبر المخرجات مصادق عليها ، ما لم يقدم صاحب العمل ملاحظاته بعدم التوافق المدعومة بصدد المخرجات خلال الفترة الزمنية المحددة للمصادقة على المخرجات .
ج) أذا قدم صاحب العمل ملاحظاته بعدم التوافق المدعومة خلال الفترة الزمنية المحددة للمصادقة على المخرجات ، فتعتبر المصادقة حاصلة حال قيام صاحب العمل بسحب ملاحظاته.
د) أن الأتفاق حاصل، بأن أستخدام المخرجات أو أية مرحلة من الخدمات يتضمن المصادقة على تلك المخرجات والمرحلة من الخدمات.
هـ) تكون المصادقة قطعية و لا يجوز الطعن بها لأي سبب.
3-7 الغرامات التأخيرية :
يتعين على مقدم الخدمات دفع الغرامات التأخيرية كغرامةالى صاحب العمل على اساس بالنسبة المحتسبة باليوم و كما محددة في الشروط الخاصة بالعقد عن كل يوم تاخير في عدم (تحقيق توقيتات الأستجابة لمتطلبات فعاليات الخدمات المختلفة ) المحددة في الجدول رقم (2) من الملحق (أ) ( الشروط المرجعية).
4- نطاق الخدمات و منتسبو مقدم الخدمات
4-1 نطاق الخدمات:
يتعين على مقدم الخدمات تنقيذ الخدمات المحددة في الشروط المرجعية في الملحق (أ) ، و المتطلبات الأخرى كافة المدرجة في العقد.
4-2 منتسبو مقدم الخدمات:
4-2-1 وصف لمنتسبي مقدم الخدمات:
على مقدم الخدمة أعداد تقرير بالعناوين الوظيفية ووصف المهام والخبرة بالحد الأدنى وفترات تولي المنصب للعاملين القياديين وبالصيغة المحددة في الملحق (ج). وتخضع قوائم العاملين القياديين المصنفة حسب العنوان الوظيفي والأسم و كذلك أسماء المقاولين الثانويين، الى مصادقة صاحب العمل.
4-2-2 أنهاء و/أو أستبدال العاملين لدى مقدم الخدمة:
ما لم يوافق صاحب العمل على خلاف ذلك ، لا يجوز أجراء أي تعديل لأي من العاملين في المناصب القيادية الا أذا أتضح وجود حاجة ضرورية لأستبدال أي من العاملين القياديين لمقدم الخدمة من قبله لأسباب خارجة عن أرادته, يتوجب عليه اذاً أستبداله بشخص يتمتع بنفس مؤهلاته وكفاءته أو أفضل.
اذا وجد صاحب العمل بأن أي من العاملين لدى لمقدم الخدمة كان :
أولاً: قد قام بصورة متكررة بالتصرف بصورة غير لائقة أو صدر بحقه حكم جنائي.
ثانياً: قد أخل في أدائه بشكل ملحوظ عند ذاك يتوجب على مقدم الخدمة حال أستلامه طلبا تحريريا من صاحب العمل موضحاً الأسباب الموجبة لأستبداله أقتراح البديل ذي المؤهلات والخبرة المقبولة من صاحب العمل.
ج – لا يحق لمقدم الخدمة تقديم أية مطالبة بمبالغ أضافية ناجمة عن أو بسبب يعود لأستبعاد و/أو أستبدال أي من منتسبيه للأسباب المبينة بالفقرات الثانوية (ب-أولا و ثانيا)
5 – ألتزامات صاحب العمل
5-1 المساعدات والأعفاءات:
على صاحب العمل بذل أقصى جهده لضمان منح مقدم الخدمات المساعدة الضرورية لتسهيل تنفيذ الخدمات بموجب العقد.
5-2 أجراء التغيير في القانون الواجب التطبيق:
اذا حدث أي تغيير في القانون الواجب التطبيق بعد أبرام العقد فيما يتعلق بالرسوم والضرائب مما أثر في زيادة أو تقليص كلفة الخدمة المنفذة من مقدم الخدمة. يتوجب عند ذاك زيادة أو تقليص الدفعات والتعويضات وفق ذلك بأتفاق الطرفين ويتم أجراء التعديل في المبالغ المشار اليها في الفقرة (6-2)( قيمة العقد) وحسب التشريعات النافذة.
5-3 تأمين الخدمات والتسهيلات:
5-3-1 المعلومات الكاملة والصحيحة
على صاحب العمل تزويد مقدم الخدمات بالمعلومات الكاملة والصحيحة الضرورية والمتعلقة بأداء الخدمات بموجب العقد.
5-3-2 الممارسات الخاصة
يتعين على صاحب العمل أعلام مقدم الخدمات بالممارسات الخاصة و متطلبات الفعاليات.
5-3-3 تعاون صاحب العمل مع مقدم الخدمة
على صاحب العمل التعاون مع مقدم الخدمات و ضمان تعاون منتسبيه كافة و مقاوليه الثانويين أو طرف ثالث تحت مسؤوليته ، لتسهيل تنفيذ الخدمات.
5-3-4 الخدمات و التسهيلات المقدمة من قبل صاحب العمل
يتعين على صاحب العمل تأمين التسهيلات المحددة في الملحق (هـ) الى مقدم الخدمات.
6 – الدفع لمقدم الخدمات
6-1 الدفعات بمبالغ مقطوعة:
يجب أن لا تزيد الدفعات المسددة الى مقدم الخدمة عن مبلغ العقد ويجب ان تكون الدفعات بصورة مقطوعة متضمنة مبالغ المقاولين الثانويين و المبالغ كافة التي تكبدها مقدم الخدمة لتنفيذ الخدمات الموصوفة في الملحق (أ). خلافا لما ورد بالفقرة (5-2) يجوز تعديل مبلغ العقد عما يزيد عن المبالغ المشار اليها بالفقرة (6-2) فقط في حالة أتفاق الأطراف على الدفعات الأضافية بموجب الفقرات (2-4) و (6-4).
6-2 مبلغ العقد:
تكون قيمة العقد كما محددة في الشروط الخاصة للعقد.
6-3 شروط و توقيتات الدفع:
6-3-1 الدفع الى مقدم الخدمات
يتم تسديد السلف الى مقدم الخدمات وفق جدول صرف السلف المحدد في الشروط الخاصة للعقد.
6-3-2 الموعد النهائي لصرف السلف
يتم صرف السلف خلال (30) يوم عمل من تأريخ أستلام أستمارة طلب السلفة مع الوثائق ذات العلاقة أو أكمال الفعاليات المحددة في جدول صرف السلف المحدد في الشروط الخاصة للعقد ، و خلال (42) يوم عمل للسلفة النهائية.
6-3-3 السلفة المقدمة
أذا نصت الشروط الخاصة بالعقد باحقية مقدم الخدمات باستلام السلفة المقدمة ، فيتم صرف السلفة المقدمة بعد قيام مقدم الخدمات بتسليم صاحب العمل ضمان السلفة المقدمة بالمبلغ و العملات المساوي للسلفة المقدمة. يتم استرداد السلفة المقدمة بأقساط متساوية ابتداء من السلفة الشهرية الثانية على أن يتم أسترداد السلفة المقدمة بالكامل في السلفة الشهرية السادسة.
6-4 الدفع عن الخدمات الأضافية:
لغرض تحديد المستحقات الواجبة الدفع عن الخدمات الأضافية كلما تم الأتفاق عليها عملا باحكام الفقرة (2-4) ، يتم أعتماد جدول أجور العمل و المصروفات المدرج في الملحق (د).
6-5 الفائدة المترتبة عن تأخر دفع السلف:
في حالة الأشارة الى ذلك في الشروط الخاصة بالعقد . فأذا تأخر صرف السلفة من صاحب العمل لفترة (15) يوماً عن التاريخ المحدد لصرفها في الشروط الخاصة بالعقد تتحقق فائدة لمقدم الخدمة على مبلغ السلفة كتعويض عن كل تأخير كما محددة نسبتها في الشروط الخاصة للعقد.
6-6 تعديل الأسعار:
6-6-1 في حالة الأشارة الى ذلك في الشروط الخاصة بالعقد . عند ذاك بالأمكان مراجعة أسعار العقد وتعديلها وفقاً للتغيرات الحاصلة في كلفة مكونات الخدمة, وفي مثل هذه الحالات يتم بعد مصادقة المبلغ الواجب الدفع في كل سلفة بعد طرح الأستقطاعات عن السلفة المقدمة نعديل المبلغ الواجب الدفع بموجب مؤشر تعديل الأسعار لكل عملة دفع يتم أعتماد المعادلة الأتية:
Pc = Ac + Bc Lmc + Cc Imc
Loc Ioc
Pc : مؤشر تعديل الأسعار لجزء من مبلغ العقد قابل للدفع بعملة محددة "c ".
Ac , Bc , Cc :هي معامل محددة في الشروط الخاصة تمثل الأتي:
Ac : تمثل معامل أحد مكونات الكلفة الغير قابل للتعديل ( ثابت)
Bc : تمثل معامل مكون الكلفة الخاصة بأجور العمل القابلة للتعديل
Cc : تمثل معامل المكونات الأخرى القابلة للتعديل من مبلغ العقد الواجب الدفع بتلك العملة "C"
Lmc : يمثل مؤشر لاجور العمل السائدة في أول يوم من الشهر الذي يمثله مبلغ السلفة
Loc : يمثل مؤشر لأجور العمل السائدة بتاريخ يسبق موعد فتح العطاءات ب 28 يوماً كلاهما للمبالغ بالعملة "C"
Imc : يمثل مؤشر للأجور لبقية مكونات الكلفة في أول يوم من الشهر الذي يمثله مبلغ السلفة
Ioc : يمثل مؤشر للأجور السائدة لتلك المكونات بتاريخ يسبق موعد فتح العطاءات ب 28ىيوماً كلاهما للمبالغ الواجبة الدفع بالعملة "C".
اذا تم أعتماد تعديل الأسعار بأعتماد عملة مختلفة لأحد مكونات الكلفة فيتم تعديل مؤشر تعديل الأسعار لتلك المكونة بمعامل تصحيح Zo/Zn حيث:
Zo : تمثل قيمة العملة الجديدة لما يقابله جزء واحد من عملة مؤشر تعديل الأسعار في الموعد الأساسي (82 يوماً من تاريخ فتح العطاءات).
Zn : تمثل قيمة العملة الجديدة لما يقابله جزء واحد من عملة مؤشر تعديل الأسعار في الزمن المعتمد لتعديل الأسعار.
6-6-2 اذا تغيرت قيمة مؤشر تعديل الأسعار بعد ان تم أستخدامه في احتساب تعديل الأسعار يتم تعديل أحتساب قيمة مؤشر تعديل الأسعار في السلفة القادمة . و يفترض عند أحتساب تعديل الأسعار الأخذ بنظر الأعتبار المتغيرات كافة في الكلفة الناجمةعن المتغيرات في كلف مكونات العمل.
6-7 يوم العمل:
6-7-1 أجور العمل باليومية
اذا كان ذلك قابلاً للتطبيق تستخدم أسعار العمل اليومي المحددة في عطاء مقدم الخدمة لأحتساب كلفة الخدمات الأضافية الصغيرة فقط عندما يكون صاحب العمل قد قام بتوجيه طلب مسبق تحريري لتنفيذ الخدمات الأضافية هذه القابلة للدفع بهذا الأسلوب .
6-7-2 أستمارات العمل باليومية
أن كل الأعمال التي يتم دفع قيمتها بأعتماد أسعار العمل اليومية يجب أن توثق من مقدم الخدمة في أستمارات معتمدة من صاحب العمل ، و كل أستمارة تنجز يتم مراجعتها وتوقيعها من ممثل صاحب العمل كما محدد في الفقرة الثانوية (1-5) خلال يومين من تنفيذ تلك الخدمة.
6-7-3 توقيع صاحب العمل على أستمارات العمل باليومية
يتم دفع مستحقات مقدم الخدمة عن الأعمال المنفذة بأعتماد الأجور اليومية بعد أن يتم توقيع أستمارات العمل باليومية لتلك الأعمال من صاحب العمل.
7– السيطرة النوعية
7-1 تحديد العيوب:
أن مبادىء السيطرة النوعية و الكشف عن الخدمات من صاحب العمل كما هي مثبتة في الشروط الخاصة بالعقد.على صاحب العمل تدقيق أداء مقدم الخدمة وأشعاره بأية عيوب تمت ملاحظتها, أن مثل هذا التدقيق لا يعفي مقدم الخدمة من ألتزاماته. يحق لصاحب العمل الأيعاز الى مقدم الخدمة بالكشف عن العيوب واجراء الفحص على الخدمة التي يعتقد فيها عيوب.
7-2 أصلاح العيوب ورداءة الأداء:
أ) يتعين على صاحب العمل رفض الخدمات غير المطابقة مع متطلبات العقد . و في الحالات التي يكون الأنحراف عن هذا السياق لصالح صاحب العمل ، يتم قبول مثل هذه الخدمات وفقاً للصلاحيات الممنوحة بموجب أحكام هذه الفقرة.
ب) بصورة عامة يتعين على صاحب العمل أعطاء مقدم الخدمات الفرصة لتصحيح أو أستبدال الخدمات غير المطابقة عندما يمكن تحقيق ذلك ضمن جدول توقيتات أداء الخدمات . و ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك ، فلن تترتب أية كلف أضافية على صاحب العمل عن أجراء مثل هذه التصحيحات و الأستبدال.
ج) في الحالات غير المشمولة بالفقرة الثانوية(ب) من هذه الفقرة ، يتوجب على صاحب العمل بصورة عامة رفض الخدمات عندما يكون الأنحراف في الخدمات كبير وعجز مقدم الخدمة عن أصلاح الأنحراف يتعين على صاحب العمل أتخاذ الأجراءات الضرورية كافة لأصلاح أي أنحراف و أستقطاع كلفة أصلاح هذا الأنحراف بعد أضافة التحميلات الأدارية المحددة بالشروط الخاصة ، من السلفة الشهرية المستحقة لمقدم الخدمات.
د) أذا كانت الآنحرافات في الخدمات بسيطة ، يحق لصاحب العمل القرار أما بقبول أو رفض الخدمات . و أذا لم يقبل صاحب العمل الخدمات ذات الأنحراف البسيط ، فيحق له الطلب من مقدم الخدمات معالجة الأنحراف في الخدمات . أما أذا لم تنجح المعالجة في أزالة الأنحراف البسيط في الخدمات ، فيحق لصاحب العمل قبول الخدمات مع أجراء خصم في السعر.
هـ) يتعين على صاحب العمل عدم تشجيع حالات تكرار الأنحراف في تنفيذ الخدمات ، بضمنها تلك الأنحرافات البسيطة باجراء مناسب كرفض الخدمات و توثيق هذه الأنحرافات في التقارير الخاصة بأداء مقدم الخدمات.
و) يجب أن تتضمن أشعارات الرفض، أسباب الرفض و يتم تسليمها بأسرع وقت الى مقدم الخدمات. أن الأسراع في تسليم أشعارات الرفض ضروري لآن عدم الألتزام بتوقيتات تسليم التبليغ بالرفض ، قد ينجم عنها في بعض الأحيان قبول الخدمات قانونيا. يجب أن تكون الأشعارات تحريرية في الأحوال الأتية :
أولا – عندما تكون الخدمات الجاري تنفيذها و التي تم رفضها في موقع أخر غير موقع مقدم الخدمات الرئيس.
ثانيا – في حالة أصرار مقدم الخدمات على طلب المصادقة على الخدمات غير المطابقة .
ثالثا – عندما يكون تسليم اوأداء الخدمات متأخراً بدون عذر مقبول.
8 – فض النزاعات
8-1 الحل الودي:
يتوجب على الطرفين بذل أفضل جهدهم لحل أي نزاع ناجم وديا قبل اللجوء الى التحكيم . ألا أنه ، وما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك ، يتم اللجوء الى التحكيم في أو بعد اليوم الثاني و الأربعين الذي يلي توجيه أشعار بعدم الرضا و الرغبة في اللجوء للتحكيم حتى و لو لم يتم معالجة النزاع وديا .
8-2 التحكيم:
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة بالعقد ، يكون أي خلاف لم تتم تسويته ودياً خاضعاً أخيراً للتسوية بواسطة التحكيم و كما يأتي :
أ- في العقود مع المقاولين الاجانب يجوزاللجوء الى التحكيم بموجب اجراءات و قواعد التحكيم العالمية المتبعة من هيئة التحكيم الدولية كتلك الصادرة عن غرفة التجارة العالمية او ينسترال او غرفة التحكيم العربية للمقاولين على أن يتم النص عليه في بيانات العقد .
ب-ما لم ينص على خلاف ذلك في بيانات العقد ، يتم اجراء التحكيم في العراق .
ج- يخضع قرار التحكيم المعتمد للقوانين العراقية .
د – يتم اعتماد لغة الاتصالات المحددة بموجب الفقرة (3-1) ( اللغة) في اجراءات التحكيم المتبعة .
هـ – في العقود مع المقاولين المحليين يتم اعتماد قواعد التحكيم وفقاً للقوانين العراقية .
تتمتع هيئة التحكيم بصلاحية كاملة لكشف و مراجعة وتنقيح أية شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو أراء أو تقييم يعود الى صاحب العمل، وليس هناك ما يمنع من أستدعاء أي من ممثلي الأطراف كشهود و لبيان الأدلة أمام هيئة التحكيم بخصوص أي شأن متعلق بالخلاف.
يجوز المباشرة بالتحكيم قبل أو بعد أكمال الخدمات ، ويجب أن لا تتأثر التزامات أي من الطرفين أذا تمت المباشرة بأجراءات التحكيم أثناء تنفيذ الخدمات .
9- أمر التغيير
9-1 عام
أستنادأ الى الشروط الواردة في هذه الفقرة، يحق لصاحب العمل في أي وقت الطلب من مقدم الخدمات تحريريا أجراء تغيير على الخدمات. أن التغيير هو ذلك الذي ينجم عنه تقديم خدمات أضافية:
أولا – التي لم ترد ضمن الخدمات في العقد.
ثانيا – التي يترتب عنها نفقات أضافية أو زمن أضافي على مقدم الخدمات.
9-2 الأشعار بأجراء التغييرات
في ضوء طلب مثل هذه التغيرات ، على مقدم الخدمات أن يحدد تحريريا تأثير هذا التغيير على قابليته على تحقيق التزامه بموجب الأتفاقية . وأية تعديلات (أن وجدت) يتطلب أجراؤها على المشروع أو الجدول الزمني له أو مبلغ العقد الواجب الدفع عن الخدمات . و أن و أي تعديل على العقد يجب أن يتم الأتفاق عليه ثنائيا بين الطرفين . و يتعين على مقدم الخدمات أشعار صاحب العمل بذلك مع عرض التفاصيل خلال (10) أيام عمل من تأريخ استلام مقدم الخدمات لطلب أجراء التغيير أو خلال أي مدة أخرى يتفق عليها بين الطرفين.
9-3 أشعار صاحب العمل لمقدم الخدمة بالمباشرة بالتغيير
يتعين على صاحب العمل أشعار مقدم الخدمات بمدى رغبته في تنفيذ التغيير بموجب مقترح مقدم الخدمات. على مقدم الخدمات عدم المباشرة باي تغيير على الخدمات ألا بعد حصول موافقة صاحب العمل عليه.
القسم السابع :الشروط الخاصة بالعقد
لعقود الخدمات غير الأستشارية
-
قم المواد في الشروط العامة
التعديلات والأضافات على مواد الشروط الخاصة
1-1(ب)
أسم دولة المشروع:
1-1 (هـ)
أسم المشروع:
1-1(ز)
أسم صاحب العمل:
1-1 (م)
اسم العضو المخول لتمثيل المشروع المشترك:
1-1(ف)
اسم مقدم الخدمة:
1-2
القانون الحاكم: القانون العراقي
1-3
لغة العقد و المراسلات: تكون لغة العقد والمراسلات (أدخل اللغة أو اللغات) وفي حالة وجود خلاف في التفسير يتم أعتماد النص في (أدخل اللغة).
1-4
العناويين : توجه المراسلات بين صاحب العمل ومقدم الخدمة الى العناويين الأتية:
أسم صاحب العمل :
أسم الشخص المسؤول:
رقم الفاكس:
العنوان الألكتروني:
عنوان مقر عمل صاحب العمل:
أسم مقدم الخدمة :
أسم الشخص المسؤول:
رقم الفاكس:
العنوان الألكتروني:
عنوان مقر عمل مقدم الخدمة:
1-5
أسماء الأشخاص المخولين:
أسم الشخص المخول من صاحب العمل:
أسم الشخص المخول من مقدم الخدمة:
1-8
( يخضع لا يخضع) مقدم الخدمة ومقاولوه الثانويون والعاملون لديهم للضرائب والرسوم المعمول بها بموجب القانون الواجب التطبيق في جمهورية العراق
1-9
مبلغ ضمان حسن الاداء:
عملة ضمان حسن الاداء:
1-10
مبلغ ضمان السلفة المقدمة (أذا كان يسمح بذلك):
عملة ضمان الدفعة المقدمة:
2-1
تاريخ نفاذ العقد:
2-2
تاريخ المباشرة بالخدمة:
2-3
الموعد المتوقع لأنجاز الخدمة:
2-5-1
لهذا العقد تعرف القوة القاهرة بالأتي:
2-7
تعليق العمل و انهاء العقد من مقدم الخدمة:
ادخل( ينطبق ، لا ينطبق )
3-4-1 (ج)
موعد تقديم بوليصة التأمين من مقدم الخدمات يجب أن لا يكون أبعد من ( ) يوما من تأريخ توقيع العقد.
3-4-2
الحد الأدنى للتأمين عن موجودات صاحب العمل ذات العلاقة بالخدمات:
3-4-3
الحد الأدنى للتأمين عن الأصابات للأشخاص و الممتلكات يجب أن لا يقل عن ( ) دينار.
5.3 (د)
الأجراءات الأخرى الواجب أتباعها من مقدم الخدمة عند طلب موافقة صاحب العمل:
3-6-3
أسماء الممثلين المخولين( تخويل رسمي او وكالة مصدقة من الجهات المختصة):
عن صاحب العمل:
عن مقدم الخدمات:
3-6-5
المحددات على أستخدام الوثائق المعدة من مقدم الخدمات : لا يوجد
3-7-1(ا)
الغرامات التأخيرية اليومية كما مبين في أدناه:
(ادخل معادلة احتساب الغرامة التاخيرية )
3-7-1
(ب)
الحد الأعلى للغرامات التأخيرية هو (%) من قيمة العقد النهائي
3-8
التحميلات الأدارية: (ينطبق ، لا ينطبق )
6-2
مبلغ العقد الواجب الدفع والعملة:
6-3-2
جدول توقيتات تسديد الدفعات
6-3-3
جواز صرف الدفعة المقدمة :
( يتم مراعاة تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية من حيث تحديد مبلغ وعملة السلفة المقدمة واقساط استردادها )
6-5
الفائدة المترتبة عن تاخر دفع السلف .
ادخل ( ينطبق ، لا ينطبق )
6-6
(يسمح ، لا يسمح) بمراجعة وتعديل اسعار العقد وفقا للتغيرات الحاصلة في كلفة مكونات الخدمة .
7-1
يتم تنفيذ الكشف و أجراءات السيطرة النوعية كما مبين في أدناه:
8-2
ادخل (مكان التحكيم ، قواعد التحكيم ، قانون التحكيم )
القسم الثامن : المخططات ومواصفات الأداء
لعقود الخدمات غير الأستشارية
القسم التاسع : وثائق العقد
لعقود الخدمات غير الأستشارية
ضمان حسن الاداء المصرفي
(غير مشروطة)
[يملأ المصرف/مقدم العطاء الفائز، الذي يوفر الضمان، نموذج ضمان حسن الاداء هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس، إذا كان صاحب العمل يحتاج هذا النوع من الضمان]
[أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المُصدِر]
المستفيد : [أدخل اسم وعنوان صاحب العمل ]
التاريخ: [أدخل التاريخ]
ضمان حسن الاداء رقم : [أدخل الرقم]
تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم المقاول] (يسمى لاحقا "المقاول" ) قد تعاقد في عقد رقم [أدخل رقم العطاء] المؤرخ لديكم، لتنفيذ [أدخل اسم العقد ووصف موجز للأعمال المفروضة عليه] (يسمى لاحقا "العقد" )
وعليه، فإننا نعي، بحسب شروط العقد، بأن ضمان حسن الاداء مطلوبا.
بطلب من المقاول، نحن [أدخل اسم المصرف] نلتزم بشكل غير قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات])1 دينارا عراقيا، فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا بإفادة خطية تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) في العقد دون الحاجة لأن تثبتوا أو توضحوا الأساس لطلبكم .
تنتهي صلاحية هذا الضمان بعد 28 يوما من تاريخ إصدار شهادة القبول المحدد في نسخة الشهادة التي ستقدم لنا ، أو في تاريخ [أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة]2، أيهما أسبق. وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت هذا الضمان يجب أن نستلمه في هذا المصرف في ذلك التاريخ أو قبله.
يخضع هذا الضمان للقوانين العراقية النافذة،
[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين) من المصرف]
ضمان الدفعة المقدمة
[يملأ المصرف/مقدم العطاء الفائز، الذي يوفر الضمان، نموذج الضمان المصرفي هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس، إذا ما طلب صاحب العمل هذا النوع من الضمان]
[أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المُصدِر]
المستفيد : [أدخل اسم وعنوان صاحب العمل]
التاريخ: [أدخل التاريخ]
ضمان الدفعة المقدمة : [أدخل الرقم]
تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم المقاول] (يسمى لاحقا "المقاول") قد دخل في العطاء رقم [أدخل رقم العطاء] المؤرخ لديكم، لتنفيذ [أدخل اسم العقد ووصفا موجزا للأعمال] (يسمى لاحقا "العقد")
إننا نعي، بحسب شروط العقد، أنه يجب تقديم دفعة مقدمة مقابل ضمان الدفعة المقدمة بالمبلغ المذكور لاحقا.
بطلب من المقاول، نحن [أدخل اسم المصرف] نلتزم بشكل غير قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([اكتب المبلغ بالكلمات]3) فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مرفق ببيان خطي ينص على إن المقاول مخل بالتزامه تجاه العقد لأن المقاول قام باستخدام الدفعة المقدمة لأغراض غير تكاليف الإعداد للأشغال.
يشترط هذا الضمان لدفع أية مطالبة أو دفعة تحت هذا الضمان ، ضرورة أن يكون المقاول قد استلم الدفعة المقدمة المذكورة سابقا على رقم حسابه [أدخل الرقم] في [أدخل اسم وعنوان المصرف]
سوف يتم تقليص المبلغ الأقصى لهذه الضمانة باستمرار بمقدار المبلغ المسترد من الدفعة المقدمة المعادة من قبل المقاول كما تشير لها نسخ البيانات المرحلية أو شهادات الدفع التي تقدم لنا. ستنتهي صلاحية هذا الضمان، بحد أقصى، فور استلامنا لنسخة من شهادة الدفع المرحلية التي تشير إلى أن 80 % من قيمة العقد قد تمت المصادقة عليها للدفع، أو بتاريخ [أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة]،4 أيهما أسبق. وبالتالي، فإن أية مطالبة بالدفع تحت هذا الضمان يجب أن نتسلمها في هذا المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.
يخضع هذا الضمان للقوانين العراقية النافذة
[أدخل توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين) عن البنك]
ملاحق العطاء
لعقود الخدمات غير الأستشارية
الملحق (أ)
الشروط المرجعية المرافقة و المعدة من قبل صاحب العمل
الملحق (ب)
التقارير المطلوب تقديمها من قبل مقدم الخدمات
الملحق (ج)
العاملون القياديون والمقاولون الثانويون
(تقدم هذه المعلومات من مقدم العطاء)
أدرج ما يأتي:
ج-1 المنصب ] والاسم أذا كان متوفراً [ وتفاصيل مهمة عمله و الحد الأدنى من الخبرة للأشخاص الأجانب العاملين في دولة المشروع و أشهر أشتغالهم.
ج-2 نفس ما مطلوب في أعلاه لكن للعاملين خارج دولة المشروع، وأشهر اِشتغالهم.
ج-3 قائمة بالمقاولين الثانويين (أذا كانت متوفرة سابقا) مع المعلومات ذاتها للعاملين القياديين المشار اليها في كل من الفقرات (ج-1 وج-2) أعلاه.
ج-4 نفس المعلومات المطلوبة في الفقرة ج-1 اعلاه للعاملين العراقيين القياديين.
الملحق (د)
تفاصيل كلفة العقد بعملة العقد المحلية
] أذا كان قد نص على ذلك في ورقة بيانات العطاء. أدرج مفردات الكلفة التي تم أعتمادها للوصول الى تفاصيل المبلغ الأجمالي للجزء من مبلغ العقد بعملات العقد .[
مبالغ أيجار المعدات المستخدمة أو المؤجرة
أجور العاملين القياديين وغير القياديين لمقدم الخدمات.
الكلف التخمينية للنفقات المستردة
الملحق (هـ)
تفاصيل كلفة العقد بعملة العقد الأجنبية
] أذا كان قد نص على ذلك في ورقة بيانات العطاء. أدرج مفردات الكلفة التي تم أعتمادها للوصول الى تفاصيل المبلغ الأجمالي للجزء من مبلغ العقد بعملات العقد .[
مبالغ أيجار المعدات المستخدمة أو المؤجرة
أجور العاملين القياديين وغير القياديين لمقدم الخدمات.
الكلف التخمينية للنفقات المستردة
ملحق (و)
الخدمات واالتسهيلات المطلوب تقديمها من صاحب العمل
1 الكفيل (المصرف) سيدخل مبلغا يمثل نسبة مئوية من قيمة العقد المحددة في العقد.
2 أدخل التاريخ لثمانية وعشرين يوما بعد تاريخ الانتهاء المتوقع. على صاحب العمل أن يعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، سيحتاج صاحب العمل إلى طلب تمديد لهذا الضمان من الكفيل. يجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في الضمان. في إعداد هذا الضمان، قد يرى صاحب العمل إضافة النص الأتي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق الكفيل على تمديد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة لا تتعدى [ستة أشهر] [سنة واحدة]، ردا على طلب صاحب العمل الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى الكفيل قبل انتهاء هذا الضمان."
3 الكفيل سيدخل مبلغا يمثل مبلغ الدفعة المقدمة.
4 أدخل التاريخ المتوقع لانقضاء وقت الانتهاء. على صاحب العمل أن يعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، سيحتاج صاحب العمل إلى طلب تمديد لهذا الضمان من الكفيل. يجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في الضمان. في إعداد هذا الضمان، قد يرى صاحب العمل إضافة النص االأتي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق الكفيل على تمديد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة لا تتعدى [ستة أشهر] [سنة واحدة]، ردا على طلب صاحب العمل الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى الكفيل قبل انتهاء هذا الضمان."
80