خامساً: إذا كانت الأصناف والمواد عبارة عن مواد كيميائية أو مواد خطرة أو تتكون من مواد كيميائية أو مواد خطرة، فيجب على المتعاقد تزويد الجهة الحكومية بنشرة بيانات سلامة المواد ("MSDS") المنصوص عليها في النظام المعمول به، والتي يجب إعدادها باللغتين...
ا
شعار الجهة
لمملكة العربية السعوديةاسم الجهة الحكومية
اسم النموذج
نموذج عقد (توريد عسكري)
المعتمد بموجب قرار وزير المالية رقم (709) وتاريخ 1444/5/27هـ و المعدل بالقرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/10/1445ه
اسم المشروع: (وفقًا لمنصة اعتماد)
رقم العقد: (وفقًا لمنصة اعتماد)
تاريخ توقيع العقد: اليوم/ التاريخ/ المدينة
الفهرس
القسم الأول: الأحكام العامة 10
7 التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح 13
17 المخالفات الخاضعة لاختصاص اللجان 17
القسم الثالث: مسؤوليات المتعاقد 22
القسم الرابع: توريد الأصناف والمواد 25
39 ضمان جودة الأصناف والمواد 25
40 التعبئة والتغليف والتوثيق 26
44 زيادة الالتزامات وتخفيضها 28
53 أحكام عامة في الاختبارات 34
58 إنهاء العقد من قِبَل الجهة الحكومية 37
60 التزامات المتعاقد عند إنهاء العقد 37
61 محاسبة المتعاقد في حالات إنهاء العقد 38
4.2 غرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي 41
6 ملحق [6]: الشروط والأحكام لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني 50
دليل الاستخدام
النصوص الواردة في العقد بحسب الآتي:
اللون الأسود: يشير إلى النصوص الثابت.
اللون الأخضر: يشير إلى النصوص المتغيرة التي يحق للجهة الحكومية أن تحدث تغييرات عليها في حدود أغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعة العملية أو المشروع.
اللون الأحمر: يشير إلى النصوص المدخلة من قبل الجهة الحكومية، أو أمثلة.
اللون الأزرق: إرشادات وملاحظات للجهة الحكومية [يتم حذفها في وثيقة العقد التي ترافق مستندات المنافسة والوثيقة النهائية].
الأقواس المربعة [ ] أو ما بينها: ينبغي على المحرر التنبه إليها وأن يراعي ما يلزمها من تعديل أو تحرير أو إضافة محتوى قبل نشر العقد.
ملاحظة وتنويه:
تلتزم الجهة الحكومية بمراجعة عقودها من الناحية القانونية والصياغية والتأكد من مطابقتها لنماذج العقود المعتمدة، على أن يراعى في العقود غير النموذجية صياغتها بحسب طبيعتها وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والاسترشاد بنماذج العقود المعتمدة ومراجعتها وفقًا للفقرة (2) من المادة (الثالثة والتسعون) من اللائحة التنفيذية قبل عرضها على وزارة المالية لمراجعتها ماليًا.
وثيقة العقد الأساسية
بعون الله وxxxxxx، إنه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] حرر هذا العقد بمدينة [المدينة]، في [المملكة العربية السعودية]، وبين كل من:
الطرف الأول: [الجهة الحكومية]، ويمثلها / [اسم] بصفته / [المنصب] وعنوان [الجهة الحكومية]: [المملكة العربية السعودية] [المدينة].
ويشار إليه في هذا العقد ب "الجهة الحكومية"
الطرف الثاني: [المتعاقد]، [شركة/مؤسسة] تأسست بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في [المملكة العربية السعودية] وهي مسجلة في [مدينة/دولة] بموجب [الرخصة التجارية/السجل التجاري] رقم []، ويمثلها في توقيع هذا العقد / [الاسم] حامل الجنسية [الجنسية] وذلك بموجب [بطاقة الهوية الوطنية / أو إقامة/ جواز سفر] [رقم] بصفته [مخولاً بالتوقيع أو مفوضًا بالتَّوقيع على هذا العقد وذلك بموجب خطاب التَّفويض المصدق من الغرفة التجارية الصناعية [الرقم] [التاريخ]، أو الوكالة الصادرة من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]، وعنوان المتعاقد الدائم: [العنوان] مدينة: [المدينة] هاتف: [الرقم] ص.ب: [الرمز] الرمز البريدي: [الرمز] البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني].
ويشار إليه في هذا العقد ب “المتعاقد"
ويشار إليهما مجتمعين ب " الطرفين" أو " الطرفان".
لما كانت الجهة الحكومية بحاجة إلى توريد الأصناف والمواد لـِ [وصف موجز للعملية يناسب سياق التمهيد].
ولما كان المتعاقد قد اطلع وفحص المستندات المبينة في هذا العقد، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.
ولما كان المتعاقد قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المبيّن في وثائق العقد للقيام بتوريد الأصناف والمواد، وذلك بعد اطلاعه على شروط العقد ومواصفاته وجداول الكميات وجميع المستندات المرفقة به.
ولما كان المتعاقد مطلعاً ومدركاً خضوع هذا العقد والأعمال لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وما صدر بشأنهما من قرارات.
ولما كان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول الجهة الحكومية لتوريد الأصناف والمواد طبقاً للشروط والمواصفات وسائر وثائق العقد.
ولما كانت الجهة الحكومية مع المتعاقد قد اتفقا على اعتبار هذا البند مع البنود المتقدمة في [ب، ج، د، هـ] ضمن شروط وأحكام هذا العقد.
لكل ما سبق في هذا التمهيد والحيثيات؛ فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بإضافة الوثائق المرفقة مع العقد حسب الحاجة، وتعديل الأولوية للوثائق الموضحة باللون الأحمر]
أولًا: يتكون العقد من الوثائق التالية:
وثيقة العقد الأساسية.
شروط العقد.
الشروط المالية.
نطاق العمل المفصل.
المواصفات المرفقة مع المنافسة [رقم ] [من منصة اعتماد].
الرسومات والمخططات.
خطاب الترسية [رقم ] وتاريخ [] .
الشروط المفصلة.
الملحقات.
العرض المقدم من المتعاقد [رقم] و [التاريخ] إجابة على منافسة [الرقم المرجعي للمنافسة].
أي وثائق أخرى يجري الاتفاق على إلحاقها بهذا العقد كتابة.
ثانيًا: تُشكّل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتُعدُّ كل وثيقة فيها جزءًا لا يتجزأ من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم بعضها بعضًا، وفي حال وجود تعارض بين أحكام وثائق العقد، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة أولاً من هذا البند.
ثالثًا: في حال وجود تعارض بين أحكام ونصوص العقد وبين أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تكون أحكام النظام ولوائحه هي الواجب تطبيقها.
يقوم المتعاقد بموجب هذا العقد بتوريد [وصف للأصناف والمواد] وفقًا للشروط والمواصفات ووثائق العقد المبينة في البند رقم (2) من هذا العقد.
أولًا: القيمة الإجمالية للعقد هي مبلغ قدره [المبلغ بالأرقام] [المبلغ كتابةً] ريال سعودي فقط، تشمل جميع التكاليف اللازمة لتنفيذ العقد وتشمل كذلك كافة الرسوم والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
ثانيًا: تخضع القيمة الإجمالية المشار إليها سلفًا للزيادة والنقص تبعًا لتغير الأصناف والمواد الفعلية التي يقوم المتعاقد بتوريدها طبقًا لهذا العقد ووفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
[ملاحظة: تحدد الجهة الحكومية تاريخ بدء العقد ومدته]
يتعهد المتعاقد بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المنوط بها بموجب هذا العقد وملحقاته وذلك خلال مدة [يوم/أسبوع/شهر/سنة] ابتداءً من تاريخ [تاريخ معين/ تاريخ توقيع العقد/ تاريخ محضر بدء الأعمال/ تاريخ رخص التصدير] هـ.
يخضع هذا العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21/3/1441هـ المعدلة بالقرار الوزاري (3479) وتاريخ 11/08/1441هـ والقرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 07/04/1444هـ وكل تعديل أو نظام أو لائحة تحل محلهما.
كما يخضع العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها.
مع مراعاة اختصاصات اللجان التي تشكل بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأي نظام مطبق أو ذي صلة، كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتصل به، تختص المحاكم الإدارية في المملكة العربية السعودية في الفصل فيها ما لم يتضمن العقد شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.
[ملاحظة: يجوز أن يتم توقيع هذا العقد بأي عدد من النسخ المتطابقة، عند تحريرها وتوقيعها، وتعتبر كل نسخة منها نسخة أصلية وتحدد الجهة الحكومية عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللائحة التَّنفيذية]
تم تحرير وتوقيع [6] نسخ من هذا العقد؛ نسخة للمتعاقد، ونسخة للإدارة المعنية بالإشراف على التَّنفيذ، ونسخة للإدارة المختصة بالمحاسبة، ونسخة للديوان العام للمحاسبة، ونسخة [للهيئة العامة للصناعات العسكرية]، ونسخة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، [الجهات والإدارات التي تم تزويدها بنسخة من العقد].
وتوثيقاً لما تقدم فقد اتفق الطرفان على توقيع هذا العقد [اسم العقد]. [يذكر اسم العقد كاملاً]
الطرف الأول [الجهة الحكومية] |
الطرف الثاني [المتعاقد] |
الاسم: |
الاسم: |
الصفة: |
الصفة: |
التوقيع: |
التوقيع: |
شروط العقد
القسم الأول: الأحكام العامة
حيثما وردت المصطلحات أدناه في العقد أو شروطه أو وثائقه فإنها تعني المعنى المبين إلى جانبها، مالم يقتضي السياق خلافه:
المصطلح |
التعريف |
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية/النظام |
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، وتعديلاته ولوائحه. |
اللائحة التنفيذية |
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21/3/1441هـ، المعدّلة بقرار وزير المالية رقم (3479) وتاريخ 11/8/1441ه، والقرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 07/04/1444هـ. |
ممثل الجهة |
الشَّخص المعين من قِبَل الجهة الحكومية [الاستشاري أو المهندس أو مدير المشروع أو غيرهم] للقيام بالواجبات المحددة له من قِبَل الجهة الحكومية. |
الأصناف والمواد |
السلع والبضائع والآلات والأدوات والأجهزة سواء مكتملة التصنيع أو غير مكتملة، وكل ما في حكم ذلك، التي طلبت الجهة الحكومية من المتعاقد توريدها وفقًا لشروط وأحكام هذا العقد. |
الموقع |
الأماكن أو المستودعات المتفق على توريد وتسليم الأصناف فيها. |
الموافقة |
الموافقة المكتوبة الصادرة عن أيٍّ من طرفي العقد أو ممثليهما بحسب مقتضيات العقد. |
المفردات والجمع |
تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع، ويكون العكس صحيحًا أيضًا متى اقتضى سياق النص ذلك. |
المواصفات |
المواصفات الخاصة والعامة والأدلة للأصناف والمواد المشار إليها في هذا العقد، وكذلك أي تعديلات أو إضافات عليها بموافقة الجهة الحكومية. |
الملكية الفكرية |
أي اختراع، أو علامة تجارية، أو علامة خدمة، أو اسم لعمل تجاري، أو عمل يكون لحقوق النشر أو حقوق مماثلة، أو تصميم صناعي، أو براءة اختراع، أو معرفة عملية، أو سر تجاري، وجميع الحقوق الأخرى التي توصف بأنها ملكية فكرية (أيا كانت طبيعتها وحيثما نشأت، سواءً المعروفة الآن أو التي تنشأ فيما بعد) وفي كل حالاتها سواءً كانت مسجلة أو غير مسجلة، وغيرها من حقوق الملكية. |
جدول الكميات xxxxxx [BoQ] |
قائمة بوحدات بنود العقد وكمياتها وأسعار وحداتها. |
يوم/يومًا |
يوم عمل بحسب أيام العمل الرسمية للجهة الحكومية. |
البوابة |
تعني وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف وزارة المالية). |
الأعمال |
هي جميع الالتزامات ، بما في ذلك توريد الأصناف والمواد، الواردة في هذا العقد واللازم على المتعاقد تنفيذها للجهة الحكومية. |
رخص التصدير |
التراخيص أو الموافقات التي تصدرها الحكومة أو الإدارة أو الوكالة الأجنبية للمتعاقد والتي تسمح بتوريد الأصناف والمواد والخدمات إلى الجهة الحكومية بما في ذلك استعمال الجهة الحكومية لتلك الأصناف والمواد وأي مسائل أخرى ذات صلة. |
اتفاقية المشاركة الصناعية |
الاتفاقية التي يتم إبرامها بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمتعاقد وفقاً لشروط وضوابط سياسة المشاركة الصناعية. |
سياسة المشاركة الصناعية |
سياسة المشاركة الصناعية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية بموجب قراره رقم (ج/1/6) وتاريخ 14/11/1440هــــ الموافق 17/07/2019م بناءً على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 25/04/1440هـــ الموافق 01/01/2019م وأي تعديلات تطرأ عليها. |
القوة القاهرة |
أي حدث أو ظرف يخرج عن سيطرة أطراف العقد ولا يمكن توقعه، ويستحيل دفعه كما يستحيل معها تنفيذ المتعاقد للاتزاماته أثناء حدوثها، ولا يعزى لتسبب أو خطأ أو إهمال من أحد الأطراف أو أي شخص آخر، ويشمل -على سبيل المثال الحريق والفيضان والحوادث والحرب والعمليات العسكرية والحظر الاقتصادي، ولا يشمل ذلك ما يخضع لسيطرة المتعاقد أو مورديه أو المتعاقد معهم من الباطن. |
النموذج الأولي |
إصدار أولي للأصناف والمواد متكاملة التصميم وفق المعايير الفنيّة والمواصفات ووثيقة الرسومات والمخططات. |
النموذج النهائي |
إصدار نهائي للأصناف والمواد متكاملة التصميم وفق النماذج الأولية الموافق عليها وجاهزة للخضوع لتقييم المطابقة بهدف تقييمها ومعاينتها لاعتمادها كأصناف ومواد قابلة للتصنيع. |
تقييم المطابقة |
تقييم نوعي شامل يتم بعد إصدار النموذج النهائي وقبل التصنيع، يُحدّد ما إذا كانت النماذج النهائية مطابقة للنماذج الأولية الموافق عليه وصالحة لتنفيذ الأعمال محل العقد. |
شهادة قبول النماذج النهائية |
الشهادة الصادرة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد والتي تشير إلى اجتياز النموذج النهائي لتقييم المطابقة وجاهزية الأصناف والمواد لمرحلة التصنيع. |
التصنيع |
المباشرة بتصنيع الأصناف والمواد وفقاً لأحكام وشروط العقد وما بعد إصدار شهادة قبول النماذج النهائية. |
اختبارات قبول المصنع (Factory Acceptance Test ) |
اختبارات يتم إجراؤها على الأصناف والمواد المصنّعة في المصنع وما قبل التوريد للتأكد من مطابقتها لمتطلبات الجودة والمعايير الفنيّة والمواصفات المنصوص عليها في العقد أو وثائقه -بحسب الحال-. |
شهادة اجتياز اختبارات قبول المصنع |
الشهادة الصادرة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد والتي تشير إلى اجتياز الأصناف والمواد لاختبارات قبول المصنع وجاهزيتها للتوريد. |
اختبارات قبول الموقع (Site Acceptance Test) |
اختبارات يتم إجراؤها على الأصناف والمواد التي تم توريدها للموقع للتأكد من أنها تتوافق مع الأصناف والمواد التي اجتازت اختبارات قبول المصنع. |
شهادة اجتياز اختبارات قبول الموقع |
الشهادة الصادرة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد والتي تشير إلى اجتياز الأصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم. |
اختبارات قبول المستخدم |
الاختبارات التي تتم في مرافق الجهة الحكومية وبحضور المتعاقد أو مقاوليه من الباطن. |
المختبرات المعتمدة |
هي المختبرات المستقلة - سواءً كانت داخل أو خارج المملكة العربية السعودية- التي تقوم الجهة الحكومية باعتمادها بعد دراسة قائمة المختبرات المقترحة من قبل المتعاقد لإجراء اختبارات تقييم المطابقة للأصناف والمواد الخاصة بالعقد. |
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة جميع بنود العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية، وفي حال وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يكون النص الوارد باللغة العربية هو المعتمد.
[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتحديد العملة المطبقة في هذا العقد إذا كانت خلاف الريال السعودي بموجب وثائق المنافسة]
العملة المعتمدة لجميع التعاملات المتعلقة بهذا العقد هي [الريال السعودي]، ويكون الصرف طبقًا لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح المالية المعتمدة لدى الجهة الحكومية.
يخضع هذا العقد للأنظمة والأوامر المتعلقة بالضرائب والرسوم ويجب على المتعاقد وتقع تحت مسؤوليته أن يقوم بتسديد الضرائب والرسوم في آجالها المحددة ومواعيدها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص.
أولًا: تتم الإخطارات والمراسلات بين الجهة الحكومية والمتعاقد عن طريق البوابة، ويجوز للجهة الحكومية والمتعاقد علاوة على ذلك أن تستخدم إحدى الطرق الآتية:
العنوان الوطني.
العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمة للخدمة البريدية.
البريد الإلكتروني المعتمد، أو الرسائل النصية المعتمدة.
ويكون الإبلاغ الذي يتم وفقًا لحكم هذا البند منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ صدوره.
ثانيًا: إذا تغير العنوان الرسمي للمتعاقد، فعليه إبلاغ الجهة الحكومية بذلك، فإن لم يقم بإبلاغها، فيُعد إبلاغه على عنوانه القديم منتجًا لآثاره النظامية.
ثالثًا: يُعدُّ أي إبلاغ كتابي مرسل من أي طرف من طرفي العقد تبليغًا رسميًّا للطرف المرسل إليه سواء تم تسليمه إلى الطرف الموجه إليه شخصيًّا أو ممثله، بشرط أن يتم إرساله وفقًا للطرق المبينة بهذا البند إلى العنوان المبين أمام كل طرف من الأطراف في ديباجة العقد، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بتغيير العنوان كتابةً.
يجب على المتعاقد الاحتفاظ بمستندات العقد والمراسلات والحسابات المالية المتعلقة به طوال مدة العقد ولمدة [أدخل المدة] بعد انتهاء العقد أو أي مدد توجبها الأنظمة المرعية، وللجهة الحكومية حق تعيين مدقق خارجي مستقل عن كل من الجهة الحكومية والمتعاقد لتدقيق هذه السجلات وللجهة الحكومية إخضاع المتعاقد للتبعات النظامية عن أي أخطاء أو مخالفات، إن وجدت.
يلتزم المتعاقد أثناء مدة العقد بإصدار وتجديد كافة التراخيص ووثائق التَّسجيل اللازمة لتوريد الأصناف والمواد، والتي تخوله ممارسة نشاطه التجاري وذلك على نفقته الخاصة، على أن يسلّم المتعاقد إلى الجهة الحكومية نسخة من هذه التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح وأصولها للاطلاع عليها ومطابقتها أو ما يدل على إصدارها وتجديدها أو استخراج بديل لها، وذلك في موعد أقصاه [عشرة أيام عمل] من تاريخ طلبها.
يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ نطاق هذا العقد بالتقيد بأحكام لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 21/08/1441هـ، وكافة الأنظمة الأخرى ذات الصلة، ويلتزم بشكل خاص بضرورة أن يتجنب تعارض مصلحته الخاصَّة مع مصالح الجهة الحكومية وتجنب أي موقف قد ينشأ عنه تعارض في المصالح فيما يتعلق بتنفيذ العقد، وإبلاغ الجهة الحكومية والإفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح أو أي مصلحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون مرتبطًا بأنشطة الجهة الحكومية.
أولًا: يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم إفشاء أو استغلال أي أسرار أو معلومات غير معروفة للعامة؛ كالبيانات أو الرسومات أو الوثائق المتعلقة بالعقد سواء كانت تحريرية أو شفهية، ويسري ذلك على ما بحوزتهم أو ما يكونوا قد اطلعوا عليه من أسرار وتعاملات أو شؤون الجهة الحكومية -بسبب عملهم-، ويسري هذا الالتزام طوال مدة العقد وبعد إنهاء أو انتهاء العقد.
ثانيًا: يلتزم المتعاقد بالاطلاع على بيانات المشروع ودراستها وتحليلها حسب الحاجة فقط وبالقدر اللازم لتوريد الأصناف والمواد، كما يجب على المتعاقد إبلاغ الجهة الحكومية فورًا بأي مخالفة متعلقة بالبيانات والمعلومات السرية وتوفير شرح تفصيلي للمخالفة ونوع البيانات التي تم اختراقها وهوية الأشخاص المتضررين بذلك وجميع التفاصيل الأخرى المهمة.
ثالثًا: يحظر على المتعاقد الإفصاح عن البيانات المتعلقة بالجهة الحكومية لأي طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الجهة الحكومية ما لم يستلزم ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في مثل هذه الحالات، ويجوز للجهة الحكومية إجراء التحقيقات اللازمة في حال المخالفة وتحديد النتائج المترتبة على ذلك وبذل جميع الجهود لمنع تكرار المخالفة مستقبلًا، بالإضافة إلى إجراء ما يلزم لتصحيح المخالفة وتلافي الأضرار الناتجة عنها.
رابعًا: يجب على المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد أو إنهاء العقد أو انتهائه التَّوقف عن استخدام أي من البيانات والمعلومات الخاصة بالجهة الحكومية وحذفها بصورة نهائية أو إتلافها أو إعادتها للجهة الحكومية إذا طلبت منه الجهة الحكومية أي من ذلك بموجب خطاب خطي.
خامسًا: يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم أخذ أي صور للمرافق والمنشآت أو استخدامها لأغراض الإعلان أو لأي غرض بغير موافقة مسبقة من الجهة الحكومية.
سادسًا: يحظر على المتعاقد الإشارة إلى الجهة الحكومية أو العقد أو الخدمات في أي إعلان أو بيان أو إفصاح أو عرض قبل حصوله على موافقة مسبقة من الجهة الحكومية.
سابعًا: على كلٍّ من الجهة الحكومية والمتعاقد الالتزام بجميع المتطلبات الأساسية للأمن السيبراني الخاصة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني واللوائح والسياسات الداخلية للجهة الحكومية وتعليماتها.
أولًا: تبقى حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأعمال المتعاقد التي أنشأها قبل تاريخ هذا العقد أو باستقلال عن هذا العقد ("الأعمال القائمة") ملكاً للمتعاقد، كما يحتفظ المتعاقد بجميع حقوق الملكية الفكرية غير المتصلة بهذا العقد كتلك التي يطورها المتعاقد باستقلال عن هذا العقد وبهدف إنجاز الأعمال المطلوبة في هذا العقد.
ثانيًا: يتعهد المتعاقد بأنه المالك الوحيد والحصري لجميع حقوق الملكية الفكرية في جميع الوثائق والمنتجات والأصناف والمواد والأدوات والصيغ والنماذج والمنهجيات والبرمجيات والرسومات والمجسمات وأي عمل آخر أو بند ذي طابع فني أو مرخص له من الغير وأي تعديلات عليها ("مواد المتعاقد").
ثالثًا: يمنح المتعاقد الجهة الحكومية وكل جهة أخرى تتلقى أو تستفيد من الأعمال أو أي طرف ثالث تعينه الجهة الحكومية أحقية استخدام مواد المتعاقد استخداما خاليا من حقوق الامتياز ودائما وغير حصري وقابل للتحويل والنقل. ويتعهد المتعاقد بتسليم الجهة الحكومية خلال ] أدخل المدة[ من تاريخ الإخطار عدد ] أدخل المدة[ نسخ من جميع أدلة التشغيل والصيانة ووثائق التصميم الخاصة بالأعمال ("المستندات الخاصة بالأعمال") بتفاصيل كافية. كما يقوم المتعاقد بتوضيح أي من المسائل الواردة في المستندات الخاصة بالأعمال فور طلب الجهة الحكومية ذلك. ولن تُعتبر الأعمال منجزة لأغراض العقد إلى أن يقوم المتعاقد بتسليم الجهة الحكومية لتلك المستندات الخاصة بالأعمال، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر نتيجة تأخره في تسليم تلك المستندات سواءً قبل أو بعد إنهاء أو انتهاء العقد. و تعتبر المستندات الخاصة بالأعمال ممتلكات الجهة الحكومية وفق البند [•] من هذا العقد، ويلتزم المتعاقد بنقل كل ما يتعلق بتلك المستندات من حقوق وغيرها إلى الجهة الحكومية لتمكينها من اتخاذ إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية بحسب مقتضى الحال والمتطلبات النظامية في هذا الشأن.
رابعًا: يحظر على المتعاقد استخدام اسم الجهة الحكومية أو علامتها التجارية أو شعارها مالم تبد الجهة الحكومية موافقتها الصريحة والكتابية والمسبقة على ذلك الاستخدام.
خامسا: تبقى كافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالجهة الحكومية وحسب ما يتم تعديله وتطويره ملكاً لها، ولا يحق للمتعاقد ولا لمنسوبيه استعمال حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالجهة الحكومية، بما في ذلك تلك التي يتم تطويرها لصالح الجهة الحكومية، مع أي طرف ثالث.
سادسا: يجوز للمتعاقد وعلى نفقته الخاصة وبموجب موافقة الجهة الحكومية استخدام أي من الوثائق المقدمة من الجهة الحكومية لغايات تقديم الأعمال في نطاق هذا العقد وخلال مدته، ويلتزم المتعاقد بحصر نطاق الاستخدام على الشخص أو الأشخاص العاملين على تقديم الأعمال للجهة الحكومية بموجب هذا العقد دون غيرهم من التَّابعين للمتعاقد.
سابعا: إذا كانت أعمال الطرف الثَّالث وشروط استخدامها والانتفاع بها معروفة للمتعاقد قبل تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه، فعلى المتعاقد أن يفصح عنها مع كامل التفاصيل بما في ذلك شروط الترخيص اللازمة ضمن عرضه. أما إذا كانت أعمال الطرف الثالث و/أو شروط استخدامها والانتفاع بها غير محددة في عرض المتعاقد، فلا يجوز للمتعاقد تضمين أعمال الطرف الثالث في الأعمال إلا بعد أن يفصح إلى الجهة الحكومية عن تلك الأعمال وشروط استخدامها والانتفاع بها، وأن يحصل بعد هذا الإفصاح على موافقة الجهة الحكومية على تلك الشروط وعلى ذلك التضمين. وفي هذه الحالة يتعهد المتعاقد بأن يقوم وعلى حسابه الخاص بالحصول كافة التراخيص والموافقات الخاصة بأي طرف ثالث اللازمة خلال ] أدخل المدة[ يوم من موافقة الجهة الحكومية على ذلك. وتبقى حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ملكاً لذلك الطرف الثالث ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك فيما بين الأطراف المعنيين.
ثامنا: في حال أقر المتعاقد أو تبين بأن أي من مواد المتعاقد تشكل انتهاكًا لأي من حقوق الملكية الفكرية التابعة لطرف ثالث، فإنه يجب على المتعاقد القيام بأي مما يلي فوراً وعلى نفقته الخاصة:
1. ضمان حق الجهة الحكومية في استخدام أو الاستمرار في استخدام الجزء ذي الصلة من مواد المتعاقد الذي يشكل انتهاكا.
2.توفير بديل ملائم من نفس الجودة والمنفعة الوظيفية لمادة أو مواد المتعاقد التي تشكل انتهاكا على نفقته الخاصة دون أن يشكل هذا الإجراء أي انتهاك أو خرق لأي من حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث.
تاسعا: يلتزم المتعاقد بحماية الجهة الحكومية والمواجهة والرد على أي ادعاءات أو دعاوى من الغير تتعلق بمواد المتعاقد أو بحقوق الملكية الفكرية في أي من الأعمال المقدمة من قِبَله للجهة الحكومية وفقًا لهذا العقد، أو حقوق الملكية الفكرية المقررة بموجب هذا العقد، ما لم تكن تلك الادعاءات بسبب إخلال الجهة الحكومية بالتزاماتها بموجب العقد أو تقصيرها أو إهمالها، ويظل التزام المتعاقد قائمًا بعد انتهاء العقد أو إنهائه، ويتحمل المتعاقد كافة الرسوم والمصروفات والأتعاب اللازمة لرد أيٍّ من تلك الدعاوى والادعاءات وتكاليف التقاضي والمحاماة والتعويضات دون أي مسئولية أو أعباء على عاتق الجهة الحكومية.
يقرّ المتعاقد بعلمه بأنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية التي يجرى تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.
أولاً: يجب على المتعاقد الالتزام بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29/03/1441هـ وبما لا يخل باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية المخولة لها نظاماً.
ثانيًا: يلتزم المتعاقد مع الجهة الحكومية بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات وذلك باعتبار سعر المنتجات الأجنبية أعلى بنسبة (10%) من سعرها الأساسي ومقارنتها بسعر المنتج الوطني، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الأولوية والأفضلية في المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي –إن وجدت-، كما يلتزم المتعاقد بذلك في عقوده مع متعاقديه من الباطن.
أولًا: يجوز للمتعاقد إسناد أعمال وتوريد الأصناف والمواد لمتعاقدين من الباطن حتى [30%] ثلاثين بالمائة من قيمة العقد بعد موافقة الجهة الحكومية، ويجوز له التعاقد من الباطن لإسناد أعمال توريد الأصناف والمواد التي تزيد على [30%] من قيمة العقد وتقل عن [50%] خمسين بالمائة من قيمة العقد، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية، وأن يتم إسناد تلك الأعمال وتوريد الأصناف والمواد إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض.
ثانيًا: يبقى المتعاقد مسؤولًا أمام الجهة الحكومية عن الأعمال والأصناف والمواد المتعاقد على توريدها بعقود الباطن وفقًا للشروط والمواصفات.
ثالثًا: لا يجوز للمتعاقد إضافة متعاقدين من الباطن دون موافقة مسبقة من الجهة الحكومية من خلال خطاب يتم فيه توضيح أسباب الإضافة، كما يشترط توّفر جميع المؤهلات اللازمة وشروط التعامل مع الجهات الحكومية مع أي متعاقد من الباطن يتم إضافته، وألّا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في المادة [الرابعة عشرة] من اللائحة التنفيذية، وأن يكون مرخصًا في الأصناف والمواد المتعاقد على توريدها، ومصنفًا في المجال وبالدرجة المطلوبة، إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال، ولا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لإنجاز أعمال أو لتوريد الأصناف والمواد المتعاقد معه على توريدها.
رابعًا: يقدم المتعاقد الرئيس ضمن وثائق العقد إقرارًا بموجبه يحق للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق المتعاقدين من الباطن حسمًا من مستحقات المتعاقد الرئيس في حال عدم قيامه أو تأخره في صرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها من العقد، ولا تكون الجهة الحكومية مسؤولة عن أي ادعاءات أو نزاعات فيما بين المتعاقد الرئيس والمتعاقد من الباطن ويقتصر دورها في الدفع المباشر للمتعاقد من الباطن حال توافر شروط الدفع.
خامساً: في حال وافقت الجهة الحكومية على طلب المتعاقد للتعاقد من الباطن، فيجب أن تشتمل العقود المبرمة مع المتعاقدين من الباطن على الكميات والأعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد معهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع، ويلتزم المتعاقد بتزويد الجهة الحكومية بنسخه من تلك العقود المبرمة مع متعاقدي الباطن.
لأغراض تطبيق هذا البند يقصد بعبارة " المتعاقد الرئيس" هو " المتعاقد".
في حالة التعاقد مع متضامنين أو أكثر، فيتم تطبيق أحكام اتفاقية التَّضامن المبرمة بين أطراف التَّضامن التي تم تقديمها مع العرض في حدود أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، كما يلتزم المتضامنون مجتمعين أو منفردين بتنفيذ الأعمال وتوريد كافة الأصناف والمواد التي تم طرحها في العقد ويكون جميع أطراف التضامن مسؤولين قانونًا بالتضامن تجاه الجهة الحكومية أو الغير، كما يجب على المتضامنين عدم تغيير أي بند من بنود اتفاقية التضامن دون الحصول على الموافقة الكتابية من الجهة الحكومية.
مع مراعاة ما ورد في المادة (السبعون) من النظام، لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو جزء منه لمتعاقد أو متعهد آخر -حتى من خلال حالة الاندماج للمتعاقد أو الاستحواذ أو التقسيم أو التصفية أو كل ما في حكم ذلك- إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة الحكومية ووزارة المالية، وفي حال تقديم المتعاقد طلب التنازل عن العقد أو جزء منه لمتعاقد آخر، فإنه يستوجب الآتي:
وجود أسباب مبررة لدى المتعاقد تستوجب التنازل عن العقد أو جزء منه، وألّا يكون قد سبق للمتعاقد التنازل عن أي عقد آخر خلال السنوات الثلاث السابقة على إبرام هذا العقد.
يكون التنازل بموجب اتفاقية تنازل مبرمة بين أطراف التنازل ومصدقة من الغرفة التجارية، وأن تتضمن تحديد التزامات الأطراف تجاه المشروع والجهة الحكومية. ولا تعد اتفاقية التنازل نافذة إلا باعتمادها من الجهة الحكومية.
توفّر شروط التعامل مع الجهة الحكومية في المتعاقد المتنازل له، وأن يكون مصنفًا في مجال ودرجة الأعمال المتنازل له عنها، وأن يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني والتأهيل إذا كان المشروع مما يشترط له التأهيل، أو رأت الجهة الحكومية إجراء تأهيل، وألّا يترتب على التنازل تعطيل الانتفاع بالمشروع أو الإضرار به.
تسجل حالات التنازل بعد الموافقة عليها في سجل المتعاقد في البوابة. [على الجهة الحكومية حذف هذه الفقرة إذا كانت الأعمال والمشتريات تنفذ خارج المملكة العربية السعودية وحددت الوسيلة البديلة عن البوابة لطرح كافة إجراءات المنافسة.]
مع مراعاة ما ورد في هذا العقد بشأن زيادة الالتزامات وتخفيضها، لا يجوز تعديل هذا العقد إلا باتفاق كتابي بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، أو بموجب أوامر التغيير التي يحق للجهة الحكومية بإرادتها المنفردة وبناء على تقديرها إصدارها بالزيادة أو بالتخفيض وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
تتولى اللجنة المذكورة في المادة (الثامنة والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النَّظر في مخالفات المتعاقد لأحكام النظام وهذا العقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وللمتعاقد الحق في التقدم إلى المحكمة الإدارية المختصة للتظلم من قرارات اللجنة أو للمطالبة بالتعويض إذا أخلّت الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها، كما يحق للمتعاقد التقدم إلى اللجنة المذكورة في المادة (السادسة والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية للنظر في تظلمات المتعاقد من قرارات تقييم الأداء وطلبات تعديل الأسعار.
[ملاحظة: يشترط لإبقاء هذا البند في النسخة المزمع توقيعها الامتثال لأحكام المادة (الثانية والتسعون) من النظام والمادة (الرابعة والخمسون بعد المائة) من اللائحة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويحذف هذا البند كاملاً في حال عدم توافر شروط التحكيم أو لم يتم الاتفاق على التحكيم، كما أن على الجهة الحكومية مراعاة متطلبات وشروط التحكيم الآتية: (أ) يكون التحكيم في العقود التي تنفذ داخل المملكة العربية السعودية التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مئة مليون) ريال سعودي، وبالنسبة للعقود التي تنفذ خارج المملكة العربية السعودية فيجوز الاتفاق على التحكيم بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية، (ب) يكون التحكيم داخل المملكة العربية السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها، (ج) موافقة وزير المالية - أو من يفوضه للعقود التي تنفذ خارج المملكة العربية السعودية - المسبقة على شرط التحكيم، (د) ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد، كما أن الأمثلة الواردة أدناه على سبيل الاسترشاد بما في ذلك المركز السعودي للتحكيم التجاري]
أولاً: أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، تسوّى عن طريق التحكيم [المؤسسي في المركز السعودي للتحكيم التجاري] وفق [قواعد التحكيم لدى المركز المذكور] السارية التنفيذ في تاريخ استلام طلب التحكيم.
ثانيًا: إلى جانب ما ورد في الفقرة أولاً أعلاه اتفق الطرفان على أن:
النظام الذي يحكم شرط التحكيم أعلاه هي أنظمة المملكة العربية السعودية.
مكان التحكيم سيكون في [الرياض]، المملكة العربية السعودية.
ستعقد جلسات التحكيم في [الرياض]، المملكة العربية السعودية.
لغة التحكيم هي [اللغة العربية].
تتم عملية التحكيم من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين محايدين مستقلين وغير منحازين للأطراف أو للاتفاقية أو لنتيجة التحكيم، ويقوم كل طرف بتعيين محكمٍ في غضون (15) يوماً من بدء التحكيم، ومن ثم يقوم المحكمون المعينون من قِبل الطرفين بتعيين المحكم الثالث رئيسًا لهيئة التحكيم في غضون (15) يومًا من تعيين المحكم الثاني، وفي حال عدم الاتفاق على تعيين المحكم الثالث (رئيسًا لهيئة التحكيم) وصدور قرار المركز حول عدم الاتفاق ستبدأ مهلة مدتها (15) يوماً لتعيين المحكم الثالث من تاريخ هذا القرار ويعين المركز أي محكم لم يتم اختياره من قبل الأطراف أو المحكمين الذين تم تعينهم من قِبل الأطراف خلال المدد الزمنية المحددة آنفًا.
ثالثًا: إن شرط التحكيم بموجب هذا البند يعطي الطرف المدعى عليه الحق في الدفع بعدم جواز نظر المحكمة المختصة لأي دعوى بخصوص أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه وفقاً لنظام التحكيم السعودي، كما لن يمنع شرط التحكيم أي طرف من إقامة أي دعوى وقتية أو مستعجلة أمام أي محكمة صاحبة ولاية ولا يعد فعل ذلك مخالفاً لشرط التحكيم أو تنازلاً للحق في اللجوء للتحكيم.
اتفق الطرفان بأن عدم قيام أياً منهما بممارسة حقوقه بموجب هذ العقد لا يُعدُّ تنازلًا منه عن تلك الحقوق، كما أنَّ تقصير أو إحجام أحدهما عن ممارسة حق لا يعني ضمنًا التنازل أو التخلي عن ذلك الحق، ولا يسري تنازل أي طرف عن أي حق على أي إخلال لاحق بشروط هذا العقد ما لم ينص ذلك التنازل صراحةً على غير ذلك.
أولًا: أي حدث أو ظرف يخرج عن سيطرة أطراف العقد ولا يمكن توقعه، ويستحيل دفعه كما يستحيل معها تنفيذ المتعاقد للاتزاماته أثناء حدوثها، ولا يعزى لتسبب أو خطأ أو إهمال من أحد الأطراف أو أي شخص آخر، ويشمل -على سبيل المثال الحريق والفيضان والحوادث والحرب والعمليات العسكرية والحظر الاقتصادي، ولا يشمل ذلك ما يخضع لسيطرة المتعاقد أو مورديه أو المتعاقد معهم من الباطن.
ثانياً: عند استشعار أو توقع أحد الطرفين باحتمالية تأثره بالقوة القاهرة، فجيب عليه إخطار الطرف الآخر كتابةً بالواقعة أو الظروف التي قد تمثل قوة قاهرة فوراً ("الإخطار الأولي بالقوة القاهرة"). وعند وقوع القوة القاهرة، يقوم الطرف المتأثر بتزويد الطرف الآخر خلال ] أدخل المدة[ يوم من تاريخ وقوع القوة القاهرة، بإخطار مفصل ("الإخطار الرسمي بالقوة القاهرة")، يتضمن التفاصيل التالية:
طبيعة القوة القاهرة ومدتها المتوقعة.
أثر القوة القاهرة على العقد بما في ذلك الجدول الزمني .
الاجراءات التي يجب اتخاذها للتخفيف من أثر القوة القاهرة، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى قد يطلبها الطرف الآخر.
ثالثاً: يقوم المتعاقد بما يلزم من خلال بذل أقصى جهده لتقليل آثار القوة القاهرة على تنفيذ وتقديم الأعمال في الموعد المتفق عليه، ويجب على المتعاقد في حال التأخر عن تنفيذ الأعمال بسبب القوة القاهرة إخطار الجهة الحكومية في أقرب وقت ممكن، وللجهة الحكومية الحق في إنهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلًا لاستمرار القوة القاهرة لمدة تتجاوز (60) يومًا.
أولاً: يلتزم المتعاقد – بحسب الحاجة – باتخاذ جميع الإجراءات للحصول على وإصدار جميع رخص التصدير اللازمة والمتعلقة بالأصناف والمواد والأعمال بعد توقيع العقد وما قبل المباشرة بتنفيذ الأعمال على نفقته الخاصة، خلال مدة أقصاها [ادخل المدة] يوم من تاريخ توقيع العقد ("فترة الحصول على رخص التصدير"). ولغرض هذا البند، يجوز للجهة الحكومية – بناءً على طلب المتعاقد – تزويد المتعاقد بالمعلومات والمستندات اللازمة، بما في ذلك شهادة المستخدم النهائي، لمساعدة المتعاقد في الحصول على رخص التصدير اللازمة. وتكون المعلومات والمستندات المقدمة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد محصورة فقط بغرض الحصول على تلك الرخص.
ثانياً: في حال تعذّر أو عدم صدور أو عدم الموافقة على طلب إصدار رخص التصدير خلال الفترة المحددة لذلك ولأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، فيجوز للجهة الحكومية – وفقاً لتقديرها المطلق – تمديد فترة الحصول على الرخص، وذلك دون الإخلال بحق الجهة الحكومية في إنهاء العقد وفقاً لأحكام الإنهاء المنصوص عليها فيه.
ثالثاً: يلتزم المتعاقد بتسليم الجهة الحكومية نسخ من رخص التصدير والوثائق ذات الصلة فوراً، ويضمن سريانها طوال مدة العقد. وفي حال لم يسلم المتعاقد نسخا من رخص التصدير وما يتصل بها من وثائق أو في حال عدم سريانها، فيحق للجهة الحكومية – بموجب أحكام الإنهاء – إنهاء العقد المبرم مع المتعاقد أو الاستمرار فيه وفقاً لتقديرها المطلق.
رابعاً: يلتزم المتعاقد بإبقاء الجهة الحكومية على دراية بحالة رخص التصدير بشكل دوري، كما يلتزم بإبلاغها فور تعليق أو إلغاء – بشكل كلي أو جزئي – أو عدم تجديد تلك الرخص من قبل جهة الإصدار أو في حال تغير الظروف وعدم أهلية المتعاقد للاستمرار بحمله رخص التصدير المعنيّة أو مخالفة المتعاقد لأحكام رخص التصدير، وذلك دون الإخلال بحق الجهة الحكومية في إنهاء العقد في حال تحقق أي من الحالات السابقة.
أولاً: دون الإخلال بأحكام وضوابط سياسة المشاركة الصناعية، يلتزم المتعاقد بمتطلبات برنامج المشاركة الصناعية وتوقيع اتفاقية المشاركة الصناعية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية والتي تشتمل على توطين وبناء القدرات، وذلك قبل توقيع العقد.
ثانياً: على المتعاقد تنفيذ المشاركة الصناعية عبر خطة تشمل الاستفادة من القدرات المحلية بالإضافة إلى بناء القدرات. ]يمكن للمتعاقد الاطلاع المشاركة الصناعية الإرشادي عن طريق التواصل مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية[.
ثالثاً: للمتعاقد الحق في توجيه كافة التزامات المشاركة الصناعية للمصنع المحلي على أن يظل المتعاقد ملتزماً أمام الهيئة العامة للصناعات العسكرية تجاه تنفيذ كافة التزامات المشاركة الصناعية.
رابعاً: مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (111/2) من اللائحة التنفيذية للنظام، يلتزم المتعاقد بتقديم شهادة صادرة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تؤكد استيفائه متطلبات المشاركة الصناعية.
القسم الثاني: ممثل الجهة
مالم ينص العقد على خلاف ذلك، فإن حدود صلاحيات ممثل الجهة الآتي:
عندما يؤدي ممثل الجهة واجباته والتزاماته وممارسة صلاحياته، فإنه يقوم بها بالنيابة عن الجهة الحكومية.
ممثل الجهة ليست له صلاحية تعديل أحكام العقد.
ممثل الجهة ليست له صلاحية إعفاء أي من الطرفين من أي واجبات أو التزامات أو مسؤوليات محددة في العقد.
أي مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو إصدار أي تعليمات أو إشعارات أو اقتراحات أو أي تصرف مماثل من قبل ممثل الجهة، لا تعفي المتعاقد من أي مسؤولية يتحملها بموجب أحكام هذا العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الأخطاء أو حالات عدم التقيد بالشروط.
أي طلب من المتعاقد يجب أن يقدم بشكل رسمي لممثل الجهة، ويجب على ممثل الجهة الرد خلال مدة لا تتجاوز [أدخل المدة] يومًا من وقت تسلُّم الطلب.
يجب على ممثل الجهة الحصول على موافقة الجهة الحكومية عند اتخاذ أي إجراء يتعلق بتمديد مدة توريد الأصناف والمواد، أو التكلفة الإضافية لها أو أي تعليمات أخرى تتعلق بتغيير وتعديل المتطلبات، باستثناء الظروف الطارئة.
يكون ممثل الجهة مسؤولًا عن تزويد المتعاقد بالملاحظات والتعليمات المتعلقة بتوريد الأصناف والمواد، ويجب على المتعاقد التقيد بهذه التعليمات، ويقوم ممثل الجهة بتوثيق هذه التعليمات والتأكد من تطبيقها.
يجب على الجهة الحكومية إخطار المتعاقد في حال قررت تغيير ممثلها.
القسم الثالث: مسؤوليات المتعاقد
دون الإخلال بما ورد في هذا العقد من التزامات، يتعهد المتعاقد بما يلي:
بذل العناية اللازمة لتنفيذ نطاق العمل المكلف به في هذا العقد.
توفير المهارات والكفاءات اللازمة لتنفيذ نطاق العمل طوال مدة العقد.
الالتزام بتزويد الجهة الحكومية بكافة المعلومات والبيانات التي قد تطلبها منه أو من المتعاقدين معه من الباطن، ويحق للجهة الحكومية أن تتحقق من صحة هذه المعلومات، كما يجوز للجهة الحكومية التقصّي عن المتعاقد أو متعاقدي الباطن لدى الجهات الحكومية الأخرى للتأكد من مدى التزامهم بتعاقداتهم.
التأكد من صحة وسلامة المعلومات التي يمكن أن تؤثر في أعماله والأسعار المتفق عليها.
ضمان علمه بالمتطلبات اللازمة لتوريد الأصناف والمواد، وتوفير وسائل النقل والتوريد إلى الموقع وتركيب الأصناف والمواد والتدريب على استخدامها في حال نصَّ العقد على ذلك.
ضمان كفاية الأسعار المنصوص عليها بموجب هذا العقد، والتأكد من أن المبالغ المتفق عليها تغطى كافة الأصناف والمواد اللازمة لتنفيذ العقد والوفاء بالتزاماته على الوجه الأكمل.
اطلاعه على الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ نطاق العمل المتفق عليه بموجب هذا العقد.
الالتزام بمواصفات الجودة ومعايير سلامة الأصناف المحددة في العقد أو وثائقه.
الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة بالعقد، بما في ذلك تلك التي تنظّم تداول الأسلحة دولياً والتي تراقب تصدير الأسلحة والاتجار الدولي بها. وفي حال حصول أي تغييرات في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالعقد، يتعين على المتعاقد إخطار الجهة الحكومية بذلك التغيير فوراً وأن يوضّح في إخطاره مدى تأثير ذلك التغيير النظامي على بنود العقد وذلك من خلال إدراج مستندات داعمة لذلك. وفي حال تطلبت التغييرات النظامية تعديل بنود العقد، فإنه يتم تعديل بنود العقد وفقاً للنظام واللائحة التنفيذية.
أولاً: مسؤولية المتعاقد أمام الجهة الحكومية
يكون المتعاقد مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن أي ضرر أو مطالبة أو أي قضايا أو إجراءات أو تكاليف أو نفقات مباشرة (بما في ذلك أتعاب المحاماة) المترتبة جرّاء أي ادعاء يقام ضد الجهة الحكومية أو تم تحمّلها من قبل الجهة الحكومية متعلقة بأي من الحالات التَّالية:
سوء الأداء في تنفيذ الأعمال المذكورة في العقد.
أي إهمال أو امتناع أو سوء تصرف من قبل المتعاقد أو ممثليه بشأن هذا العقد.
أي إخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذا العقد.
أي إخلال بأنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح المعمول بها على أرضها.
ثانيًا: مسؤولية المتعاقد أمام الغير
يكون المتعاقد مسؤولاً أمام أي طرف ثالث يلحقه ضرر نتيجةً لخطأ أو تقصير المتعاقد في تنفيذه للأعمال.
يجب على المتعاقد تعيين ممثل له في الموقع وإعطاؤه الصلاحيات اللازمة للنيابـة عنـه بموجـب مقتضيات هذا العقد، ويشترط موافقة الجهة الحكومية على هذا التعيين، وفي حال قررت الجهة الحكومية لسبب معقول سحب قبولها فعليها إخطار المتعاقد بذلك، وعلى المتعاقد فور تسلمه الإخطار استبدال ممثله في موقع العمل وذلك خلال مدة [أدخل المدة] يومًا وعدم تكليفه بأي عمل آخر في موقع العمل، وتعيين ممثل آخر له في الموقع توافق عليه الجهة الحكومية، ويجب على ممثل المتعاقد أن يتلقى في الموقع بالنيابة عن المتعاقد التعليمات والتوجيهات التي يصدرها ممثل الجهة في نطاق الحدود المبينة في واجبات والتزامات ممثل الجهة. إذا كان ممثل المتعاقد في الموقع لا يجيد اللغة العربية وكان فريق الجهة الحكومية لا يجيد اللغة الإنجليزية، وجب على المتعاقد توفير مترجم يجيد اللغة العربية تحدثًا وكتابة وقراءة.
يجب على المتعاقد بناءً على تعليمات ممثل الجهة أن يتعاون مع أي طرف ثالث عينته الجهة الحكومية لتوريد أو تنفيذ ماله صلة بالأصناف والمواد أو ملحقًا بالأعمال أو مكملًا لها، بما لا يتعارض مع الأعمال المكلف بها المتعاقد، كما أن عليه التنسيق مع ممثل الجهة عند توريد الأصناف والمواد لتمكين الجهة الحكومية من معاينة التوريدات والتأكد من عدم إعاقة أي أعمال أخرى تقوم بها الجهة الحكومية.
أولًا: يجب على المتعاقد الامتثال في جميع الأوقات لأنظمة السلامة والصحة المهنية الواردة في الأنظمة المعمول بها ومواصفات ومعايير السلامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أثناء تسليم أو تجميع أو نقل أو تفريغ أو تخزين الأصناف والمواد. ويُعدُّ المتعاقد مسؤولًا مسؤولية كاملة عن سلامة موظفيه، ويلتزم بتوفير جميع معدات ولوازم الأمن والسلامة لهم. وعلى المتعاقد معالجة أي مخالفة لهذه الأنظمة على الفور.
ثانيًا: يعوض المتعاقد الجهة الحكومية عن أي أضرار أو خسائر تنتج عن عدم امتثاله لهذا البند والعقد.
ثالثًا: في حال تبيّن للمتعاقد نشوء أي ظرف قد يتسبب في مخالفة أنظمة السلامة والصحة المهنية أو يمثل خطرًا على الموظفين والعاملين في الموقع، فيجب على المتعاقد إخطار الجهة الحكومية على الفور لمناقشة هذه الظروف ومعالجتها. وفي حال استمرار هذه الظروف، يحق للجهة الحكومية رفض تسلُّم أي أصناف حتى تتم معالجة الظروف.
يجب على المتعاقد مراعاة الأنظمة والتعليمات البيئية المطبقة على نطاق الأعمال في هذا العقد، واتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية البيئة (داخل الموقع وخارجه)، وأن يحدّ من إحداث الإزعاج أو الضرر للأفراد أو الممتلكات نتيجة للتلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات توريد الأصناف والمواد.
يجب على المتعاقد ضمان جودة الأصناف الموردة في هذا العقد واعتمادها من قبل الجهة الحكومية. وأن تتطابق جودة الأصناف الموردة وتسليم وتركيب الأصناف مع المعايير المعتمدة للأعمال المذكورة في هذا العقد ونطاق العمل وما إلى ذلك، ولا يعفي الالتزام ذلك المتعاقد من أيٍّ من مسؤولياته أو مهماته أو واجباته المذكورة في هذا العقد.
أولًا: تُعدُّ أي أدوات أو معدات أو مواد أخرى - بما في ذلك أي برامج أو أنظمة تقنية - تم إتاحتها للمتعاقد لاستخدامها، أو ما تم تصنيعه أو شراؤه من المتعاقد ومشمولة في العقد ملكًا خاصًّا للجهة الحكومية منفردة، وذلك من تاريخ شرائها أو الانتهاء من تصنيعها أو تسليمها للمتعاقد أو دخولها نطاق العمل حسب الأحوال.
ثانيًا: لا يجوز للمتعاقد استبدال أي من ممتلكات الجهة الحكومية ولا يجوز استخدام أي من هذه الممتلكات لغير الغرض الذي خصصت من أجله.
ثالثًا: يلتزم المتعاقد بالحفاظ على ممتلكات الجهة الحكومية بحالة سليمة جيدة، كما يلتزم باستعمال تلك الممتلكات وحيازتها بالطرق الفنية المعتادة ووفقًا للتعليمات الفنية اللازمة للحفاظ على تلك الممتلكات، ويحق للجهة الحكومية في أي وقت خلال تنفيذ العقد طلب إعادة تسليم الممتلكات بموجب إخطار منها للمتعاقد، ويلتزم المتعاقد بإعادة الممتلكات إلى الجهة الحكومية في الموعد المبيّن في الإخطار.
[ملاحظة: يشترط لإدراجها في العقد وجودها في وثائق المنافسة وإلزام المتنافس بها]
يجب على المتعاقد إصدار وثائق التغطية التأمينية اللازمة ووفقًا للشروط المنصوص عليها في العقد والمحافظة على صلاحيتها طوال فترة تنفيذ العقد وما يطرأ عليها من فترات تمديد، ويحق للجهة الحكومية الاطلاع على جميع شهادات التأمين والشهادات التي تثبت أنَّ المتعاقد قد أصدر وثائق التأمين اللازمة، ويجب على المتعاقد كذلك إخطار الجهة الحكومية على الفور بكل ما قد يُؤثر في تغطية التأمين المطلوب، وفقًا لأحكام هذا العقد.
بالإضافة إلى ضمان الشركات المصنعة، يضمن المتعاقد السلع والأصناف والأجهزة والمعدات والآليات من أي عيوب أو تلفيات، وفقاُ لما يتم تحديده في الشروط المفصلة.
أولاً: يلتزم المتعاقد بفتح مكتب داخل المملكة العربية السعودية - حسب الإجراءات المتبعة لدى وزارة التجارة ووزارة الاستثمار -طيلة مدة العقد وذلك للاشراف على أنشطة عمليات التوريد والتسليم والتركيب والتدريب، ولتسهيل الاتصال بالمركز الرئيسي للمتعاقد.
ثانياً: تقتصر مهمة المكتب على الخدمات المتعلقة بالإشراف على أنشطة التوريد والتسليم والتركيب والتدريب ذات الصلة بالعقد، ويحظر على المكتب القيام بأي عمل تجاري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ثالثاً: يلتزم المتعاقد بتقديم نسخة من الشهادة الممنوحة للمكتب صادرة من الجهة ذات الاختصاص توضح رقم الترخيص، والقيد وتاريخه خلال مدة لا تزيد عن (3) ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد.
القسم الرابع: توريد الأصناف والمواد
[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتعديل البنود في هذا القسم تحت مسئوليتها وبناءً على تقديرها لارتباط واتصال الأعمال ونطاق العمل والالتزامات والمخرجات المزمعة بموضوع هذا القسم أو أي من بنوده أو اتساقها معه ويراعى في التعديلات أن تكون محققة للمصلحة.]
يجب على المتعاقد البدء في توريد الأصناف والمواد اعتبارًا من تاريخ [التاريخ (تحدد الجهة الحكومية تاريخ البدء اعتباراً من تاريخ بداية كل مرحلة توريد أو بموجب محضر)] ولا يجوز للمتعاقد إيقاف العمل كليًّا أو جزئيًّا أو الامتناع عن استئنافه لأسباب وظروف لم تذكر صراحة في العقد.
أولًا: يقدم المتعاقد إلى ممثل الجهة برنامج عمل زمني مفصل خلال [أدخل المدة] يومًا من تاريخ توقيع العقد، كما يجب عليه كذلك تقديم برنامج عمل زمني معدّل في حال أن البرنامج الذي تم تقديمه سابقًا لم يعد دقيق.
يجب أن يشتمل برنامج العمل الزمني على الآتي:
الترتيب الذي يعتزم المتعاقد اتباعه في توريد الأصناف والمواد، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل نشاط، بالإضافة إلى كل مرحلة من مراحل توريد الأصناف والمواد (إذا نص العقد على التنفيذ على عدة مراحل)، وإعداد الوثائق اللازمة، والتوريد إلى الموقع، وغيرها.
بيان وصف ومواعيد المعاينات. (إن وجدت)
ثانيًا: يجب على المتعاقد تقديم تقرير مساند يتضمن:
الوصف العام لأساليب توريد الأصناف والمواد المعتمدة لكل مرحلة رئيسة من مراحل التنفيذ.
ثالثًا: إذا لم يُبدِ ممثل الجهة أي ملاحظات على البرنامج خلال ] أدخل المدة[ يومًا من تاريخ تسلمه للبرنامج، أو أي مدة يتم الاتفاق عليها حسب طبيعة المشروع، والتعليق عليه وإخطار المتعاقد عن مدى مطابقة/ عدم مطابقة البرنامج لمتطلبات العقد، فللمتعاقد الحق في توريد الأصناف والمواد بموجب البرنامج، مع مراعاة التزاماته الأخرى وفقًا للعقد، كما يحق للجهة الحكومية الاعتماد على البرنامج الزمني عند التخطيط لأداء أنشطتها.
رابعًا: يجب على المتعاقد إرسال إخطار إلى ممثل الجهة على الفور عن أي أحداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تؤثر تأثيرًا سلبيًا على توريد الأصناف والمواد، أو أن تزيد من قيمة العقد أو أن تؤخر عمليات التوريد، ويجوز لممثل الجهة أن يطلب من المتعاقد إعداد تقديراته لما قد تتسبب به هذه الأحداث المحتملة أو الظروف المستقبلية و أن يقدم مقترحاته المتعلقة بالتغييرات، وإذا قام ممثل الجهة في أي وقت بإخطار المتعاقد بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد (مبينًا مدى عدم التوافق) أو أنه لا يتناسب مع التقدم الفعلي لتوريد الأصناف والمواد، فإنه يتعين على المتعاقد تقديم برنامج معدل إلى ممثل الجهة خلال مدة [10] عشرة أيام من تسلم المتعاقد إخطار ممثل الجهة.
أولاً: يضمن ويتعهد المتعاقد بأن الأصناف والمواد الموردة مطابقة للمواصفات والمعايير المطلوبة في العقد وأنها مواءمة لغرضه ومتوافقة مع الأنظمة واللوائح المعمول بها محلياً وأنها جديدة وغير مستخدمة بالإضافة إلى خلوّها من العيوب والأعطال والأخطاء.
ثانياً: يحق للجهة الحكومية في حال عدم مطابقة الأصناف والمواد والأعمال للشروط المنصوص عليها في هذا البند القيام بما يلي:
رفض استلام الأصناف والمواد والأعمال أو إعادة الأصناف والمواد والأعمال في حال تم استلامها، وللجهة الحكومية حسم هذا المبلغ من مستحقات المتعاقد.
مطالبة المتعاقد باستبدال الأصناف والمواد والأعمال.
اتخاذ إجراءات السحب الجزئي المنصوص عليها في هذا العقد.
ثالثاً: يضمن المتعاقد أن جميع الأصناف والمواد والأعمال الموّردة إلى الجهة الحكومية خالية من أي امتيازات أو حقوق أو مطالبات لأي طرف ثالث أو أطراف أخرى.
أولًا: يجب على المتعاقد أن يتأكد من أن جميع الأصناف والمواد التي سيتم توريدها قد تم تعبئتها وتغليفها ووضع العلامات التعريفية اللازمة عليها، كما يجب تحميل ونقل وتفريغ وتخزين الأصناف والمواد بطريقة تمنع تلفها وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتعليمات المصنّع، كما يجب أن يتم التعامل مع أي أصناف أو مواد أو سلع خطرة أو كيميائية بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها، وبناءً على طلب الجهة الحكومية، يقوم المتعاقد كذلك بإزالة أو استعادة الحاويات ومواد التغليف والنفايات على مسؤوليته ونفقته الخاصة.
ثانيًا: يجب على المتعاقد توفير جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالأعمال والأصناف والمواد مثل الوثائق الخاصة بطريقة الاستخدام والتخزين والتخلص الآمن والسلامة، بالإضافة إلى جميع الشهادات اللازمة مثل شهادة المنشأ وشهادات التحليل والمطابقة.
ثالثاً: إذا كان شحن الأصناف والمواد سيتم من خارج أو داخل المملكة العربية السعودية، فيجب أن يحتوي كل صندوق شحن على نسخة من شهادة اجتياز اختبارات قبول المصنع. كما يجب على المتعاقد وضع العلامات التالية على جانبي صناديق الشحن بشكل غير قابل للمسح:
رقم التواصل
حكومة المملكة العربية السعودية
المتعاقد [•]:
رقم الصندوق: أ/ب [أ= الرقم التسلسلي للصندوق[ ، [ب=إجمالي عدد صناديق الشحن[
الوزن: /كلغم صافي
أبعاد الصندوق/حجمه: أ × ب × ج (أحجام الصناديق)، سم/متر مكعب
ميناء/مطار الوصول
دليل علامات المتعاقد المشار إليها على الصندوق الذي يحتوي المعدات: [تم توضيح علامات المتعاقد في (نطاق العمل).
الأرقام التسلسلية للمعدات.
رابعاً: على المتعاقد وضع العلامات و التحذيرات اللازمة إذا علم بوجود أي خاصية خطرة في أي مادة كيميائية تشكل جزءاً من الأصناف والمواد التي يتم توريدها ولم يتم تحديدها في ملصقات السلامة وإخطار الجهة الحكومية مباشرة بذلك خطياً.
خامساً: إذا كانت الأصناف والمواد عبارة عن مواد كيميائية أو مواد خطرة أو تتكون من مواد كيميائية أو مواد خطرة، فيجب على المتعاقد تزويد الجهة الحكومية بنشرة بيانات سلامة المواد ("MSDS") المنصوص عليها في النظام المعمول به، والتي يجب إعدادها باللغتين العربية والإنجليزية.
سادساً: على المتعاقد تضمين طريقة وتفاصيل التعبئة والتغليف والتوثيق من ضمن نطاق عمله، وعليه مراجعة ذلك والتأكد من مناسبتها للأصناف والمواد العسكرية.
سابعاً: في حال تقرر تخزين الأصناف والمواد العسكرية لفترة زمنية قبل الشحن، فيجب على المتعاقد الالتزام بمراعاة الإجراء السليم في عمليات التخزين، مع الأخذ بالاعتبار الظروف البيئية للتخزين والعوامل التي قد تؤثر على الأصناف والمواد المخزنة مثل مدة التخزين وغيرها وتحمل كافة الآثار المترتبة على ذلك.
أولًا: في حال نشب نزاع فني بين الجهة الحكومية وبين المتعاقد مما قد يفضي إلى تعثر المشروع أو إلحاق الضرر بالجهة الحكومية، أو بالمتعاقد أو بأي من مرافق الدولة، يتم حل النزاع بالطرق الودية عن طريق الاجتماعات بين الطرفين خلال مدة [14] أربعة عشر يومًا، وفي حال لم تؤد تلك الاجتماعات إلى حل النزاع، فيتم حلها من خلال مجلس يكوّن لحل النزاعات، من فريق مكوّن من ممثل عن الجهة الحكومية وممثل عن المتعاقد، وتعيّن وزارة المالية من يترأس المجلس من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
ثانيًا: يقدم كل طرف تقريرًا للمجلس مبينًا فيه موقفه من النزاع مدعمًا بالمستندات والمراسلات المتعلقة بموضوع الخلاف، كما يقدم ممثل الجهة تقريرًا للمجلس عن تقديراته أو قراراته السابقة ذات الصلة بموضوع النزاع بالإضافة إلى المستندات اللازمة، وللمجلس الحق في معاينة الأعمال على الطبيعة ودخول الموقع، إذا لزم الأمر.
ثالثًا: للمجلس اللجوء إلى جهة ذات خبرة لطلب الرأي والمشورة من إحدى الجهات التي يقترحها، ويتحمل طرفا النزاع تكلفتها مناصفة، على أن يتم البت في النزاع من قبل المجلس خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تسلّمه التقرير والمستندات ذات العلاقة.
رابعًا: يصدر المجلس قراره بالأغلبية، ويوضح الرأي المخالف إن وجد، وفي حال موافقة طرفي النزاع على قرار المجلس، يعد القرار نهائيًّا في موضوع الخلاف، وفي حال اعتراضهما أو أحدهما على القرار يعاد إلى المجلس موضحًا فيه الرأي محل الاعتراض، وعلى المجلس البت فيه خلال (15) خمسة عشر يومًا، ويعد القرار في مواجهة الطرفين واجب النفاذ، وللمتضرر بعد ذلك حق اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
خامسًا: لا يحول النظر في أي نزاع بين الطرفين دون استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته.
سادسًا: يقتصر فض النزاعات من خلال المجلس على الخلافات الفنية بين الجهة الحكومية والمتعاقد دون ما عدا ذلك من مطالبات.
لأغراض تطبيق هذا البند يقصد بعبارة "النزاع الفني" الوارد فيها: أي نزاع فني يحدث أثناء تنفيذ العقد حول الأمور الفنية كالشروط الفنية ومطابقة الأعمال للمواصفات الفنية أو جودة المواد المستعملة أو أصول التصنيع.
أولًا: يجوز للجهة الحكومية إصدار طلبات تغيير وفق بند "زيادة الالتزامات وتخفيضها" من هذا العقد. يتم ذلك من خلال إخطار المتعاقد بهذا الطلب مع إرفاق كافة المعلومات المتعلقة بالتغيير.
ثانيًا: يجب على الجهة الحكومية مراجعة مقترح المتعاقد وتحديد مدى ملاءمته وقبول ذلك التغيير أو رفضه، وفي حال الموافقة، يتعين على الجهة الحكومية تأكيد موافقتها على التغيير بإصدار تعميد إلى المتعاقد يحدّد فيه التغيير بوضوح إلى جانب التكلفة والأثر على الجدول الزمني ذي الصلة.
ثالثًا: يجب على المتعاقد الالتزام بتنفيذ كل تغيير، حسب طلب الجهة الحكومية ضمن الحدود الإجمالية للتغييرات المبينة في بند "زيادة الالتزامات وتخفيضها". في حال وجود أسباب تمنع المتعاقد من الحصول على المواد اللازمة للتعديل والتغيير أو أنَّ قيمة هذا التغيير بالإضافة للقيم الإجمالية للتغييرات السابقة تؤدي إلى تخطي قيمة العقد للحدود المبينة في بند "زيادة الالتزامات وتخفيضها"، يتم إخطار الجهة الحكومية بذلك ويجب عليها بعد تسلُّمها الإخطار تعديل طلب التغيير أو إلغاؤه.
رابعًا: لا يُجري المتعاقد أي تغييرات للأعمال ما لم يتم تسليمه تعليمات مكتوبة أو أمر خطي من قبل ممثل الجهة. في حال طلب ممثل الجهة من المتعاقد تقديم عرض للتغيير، يجب على المتعاقد الرد في مدة لا تتجاوز [أدخل المدة] يومًا من تاريخ الطلب من خلال تقديم خطاب خطي يقدم فيه وصف للعمل المطلوب الذي سيتم تنفيذه وأثره على البرنامج الزمني لتنفيذ العقد بالإضافة إلى أي تعديلات على طلب ممثل الجهة والبرنامج الزمني للتنفيذ المطلوب، إن وجد، والعرض المالي لتنفيذ طلب التغيير المطلوب. تقوم الجهة الحكومية عندها بالتجاوب مع عرض المتعاقد إما بالموافقة أو الرفض أو تقديم الملاحظات، على ألّا يقوم المتعاقد بإيقاف أي من الأعمال خلال فترة انتظار الرد من ممثل الجهة، ولا يحق للمتعاقد البدء في تنفيذ التعديلات المقترحة قبل الحصول على موافقة خطية من ممثل الجهة وقبل تقديم عرض الأسعار للتعديلات وصدور أمر التغيير الرسمي، وفي حال عدم قدرته على القيام بالتعديلات، يقوم المتعاقد بتقديم أسباب عدم قدرته على توريد الأصناف والمواد موضوع التغيير خلال مدة [أدخل المدة] يومًا من تاريخ الطلب.
خامسًا: يجوز أن تشمل التغييرات والتعديلات الآتي:
التغييرات والتعديلات في الكميات الخاصة بأي من البنود المدرجة في العقد.
التغييرات والتعديلات في معايير الجودة والخصائص الأخرى في بنود الأصناف والمواد.
التغييرات والتعديلات الخاصة بالمواقع المتفق عليها لتوريد الأصناف والمواد ضمن العقد.
إلغاء أي من أجزاء الأعمال المتفق عليها.
التغييرات في ترتيب أو توقيت توريد الأصناف والمواد.
تصحيح الأخطاء أو حالات عدم التثبت أو إغفال أي معلومات تقدمها الجهة الحكومية ويعقبها بإيضاح، يُؤدي إلى تعديل في الأعمال.
يحق للجهة الحكومية إيقاف الأعمال وذلك من خلال إصدار قرار إيقاف للأعمال يتزامن مع فترة الإيقاف الفعلية، ويتم إخطار المتعاقد بذلك بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء إيقاف الأعمال أو إيقاف جزء منها، كما يجب إخطاره باستئناف الأعمال بعد زوال أسباب الإيقاف، على أن يتم تعويض المتعاقد عن كامل مدة الإيقاف الكلي بمدة مماثلة، وإذا كان الإيقاف جزئيًّا يعوض المتعاقد بمدة تتناسب مع تأثير الجزء الموقف على سير المشروع، بناءً على تقرير فني يعدّه ممثل الجهة، كما يعوض المتعاقد عن كل (30) ثلاثين يومًا متصلة من الإيقاف الكلي بمدة (3) ثلاثة أيام، للتجهيز والتهيئة لاستئناف الأعمال، على ألّا يتجاوز إجمالي مدد التعويض (45) خمسة وأربعين يومًا.
أولًا: مع مراعاة المادة (التاسعة والستين) من النظام والمادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية يحق للجهة الحكومية بإرادتها المنفردة وبناءً على تقديرها زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها شريطة ألّا تتجاوز أوامر التغيير بالزيادة في العقد (10%) عشرة بالمائة من قيمة العقد، وألا تتجاوز أوامر التغيير بالتخفيض في العقد (20%) عشرين بالمائة من قيمة العقد مع مراعاة الآتي:
أن تكون الأعمال الإضافية محلًّا للعقد وليست خارجة عن نطاقه.
ألّا تؤدي التعديلات والتغييرات إلى الإخلال بالشروط والمواصفات، أو التغيير في نطاق الأعمال، أو طبيعة العقد، أو توازنه المالي.
ثانيًا: يستوجب الحصول على موافقة المتعاقد إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، ولا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد تسلُّم الجهة الحكومية الأعمال محل العقد ولا يجوز للمتعاقد توريد أي أصناف ومواد غير مشمولة بكميات وبنود العقد إلا بتعميد كتابي بها، وذلك بعد تأكد الجهة الحكومية من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال الإضافية، ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك.
أولًا: يجب على المتعاقد تنفيذ العقد خلال المدة المحددة لتنفيذه، ووفقًا للبرنامج الزمني المذكور في هذا العقد، على أن يتم تمديد العقد، أو إبلاغ المتعاقد بتمديد عقده فقط في الحالات الآتية:
إذا كلف المتعاقد بتوريد أصناف ومواد إضافية، يُمدد تنفيذ العقد لمدة تتناسب مع حجم وتاريخ وطبيعة الأعمال الإضافية التي كلف بها المتعاقد.
إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.
إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.
إذا تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.
إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد.
ثانيًا: لا يعد منح المتعاقد فرصة لاستكمال الأعمال وتعديل البرنامج الزمني من باب التمديد المعفى من الغرامة، باستثناء حالات التمديد بسبب الإيقاف أو التكليف بأعمال إضافية، أو النقص في الاعتماد المالي، يكون تمديد العقد مع المتعاقد وفق الإجراءات الآتية:
يُعِدّ ممثل الجهة تقريرًا فنيًّا بالأسباب والمبررات التي تستوجب التمديد، بعد تسلمه طلب التمديد من المتعاقد، ويرفع تقريره إلى الجهة الحكومية خلال (21) واحد وعشرين يومًا من تاريخ تسلمه الطلب.
يتم دراسة طلب التمديد فنيًّا وإعداد تقرير بمدة التمديد، ويعرض التقرير على لجنة فحص العروض لدراسته وإعداد التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية على أن يكون محضرها متضمنًا أسباب ومبررات التمديد وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومًا.
بعد موافقة صاحب الصلاحية، يبلغ المتعاقد بالتمديد وترسل نسخة إلى ممثل الجهة لتعديل البرنامج الزمني خلال (7) سبعة أيام، يقوم المتعاقد بتعديل البرنامج الزمني خلال المدة المحددة ووفقًا لما تقره الجهة الحكومية.
يجب أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة له.
أولًا: إذا أخل المتعاقد بجزء واحد أو عدة أجزاء من الأعمال تنذره الجهة الحكومية لإصلاح أوضاعه خلال (15) خمسة عشر يومًا، فإذا لم يمتثل المتعاقد، جاز لها تنفيذ هذا الجزء على حسابه، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة، كما يتم الحجز على مستحقات المتعاقد بما لا يتجاوز قيمة الأعمال المنفذة على حسابه، حتى يتم تسديد تكلفة تلك الأعمال سواء مباشرة أو حسمًا من مستحقاته.
ثانيًا: في حال تنفيذ الأعمال المسحوبة جزئيًّا على حساب المتعاقد، يجب أن يكون التنفيذ وفقًا للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال.
ثالثًا: يجوز للجهة الحكومية أن تورد فورًا على حساب المتعاقد الأصناف والمواد التي قصّر في توريدها إذا كانت تمثل بندًا أو عدة بنود من العقد مع استمرار المتعاقد في توريد بقية البنود.
[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتحديد مواعيد التقييم وتكرار عملية التقييم]
أولًا: يتم تقييم أداء المتعاقد بعد انتهاء كل مرحلة توريد، بالإضافة إلى التقييم النهائي لأداء المتعاقد الذي يتم بعد تنفيذ العقد.
ثانيًا: تلتزم الجهة الحكومية بمعايير التقييم الواردة في نموذج تقييم أداء المتعاقد المعد من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وفق الملحق رقم [].
ثالثًا: تقوم الجهة الحكومية بإشعار المتعاقد بنتائج التقييم وعليها بعد أن تصبح نتائج التقييم نهائية، رفع النتائج في البوابة وتدوينها في سجل المتعاقد. [على الجهة الحكومية إذا كانت الأعمال والمشتريات تنفذ خارج المملكة العربية السعودية وحددت الوسيلة البديلة عن البوابة لطرح كافة إجراءات المنافسة، أن تستبدل النص باللون الأخضر في هذه الفقرة بما يتناسب مع طبيعة الوسيلة.]
رابعًا: يحق للمتعاقد التظلّم من نتائج التقييم وفقًا لأحكام المادة (السادسة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
خامسًا: إذا تكرر حصول المتعاقد على درجة أقل من (70%) سبعين بالمائة في مستوى الأداء لثلاثة عقود متتالية، يحال إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
سادسًا: تعتبر الجهة الحكومية نتائج تقييم أداء المتعاقد في العقود السابقة معيارًا للتأهيل عند دخوله في منافسات حكومية لاحقة.
أولاً: في حال نص نطاق العمل على ذلك، يتعين على المتعاقد تزويد الجهة الحكومية أو من يمثلها بنماذج أولية من الأصناف والمواد والمعدات قبل اعتمادها كنماذج نهائية، ويكون للجهة الحكومية أو من يمثلها حق معاينة تلك النماذج الأولية والرسومات والأدلة وغيرها من المستندات ذات الصلة، وإبداء ملاحظاتها (إن وجدت).
ثانياً: عند وجود ملاحظات من الجهة الحكومية أو من يمثلها على النماذج الأولية، تقوم الجهة الحكومية بإخطار المتعاقد بذلك، ويتعين عليه معالجة وتلافي كافة الملاحظات خلال] أدخل المدة[ أيام من تاريخ استلامه للملاحظات، ويجب على المتعاقد بعد ذلك إعادة تقديم النماذج الأولية إلى الجهة الحكومية أو من يمثلها لغرض التأكد من قيامه بمعالجة وتعديل كافة الملاحظات، ويستمر هذا الإجراء حتى الانتهاء من تلافي كافة الملاحظات.
ثالثاً: يتعين على المتعاقد اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والضرورية لتعديل النماذج الأولية بما يتوافق مع ملاحظات الجهة الحكومية أو من يمثلها، و يتحمل أي تكاليف ناتجة عن ذلك.
رابعاً: بعد موافقة الجهة الحكومية على النماذج الأولية وأي تعديلات تتم عليها بحسب طلبها، يتم الشروع في تنفيذ النماذج النهائية.
يقوم المتعاقد بإخطار الجهة الحكومية أو من يمثلها فور الانتهاء من النماذج النهائية. كما يتعين عليه توجيه إخطار كتابي للجهة الحكومية أو من يمثلها لغرض تقييم المطابقة بمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوم من تاريخ جاهزية النماذج النهائية.
يحق للجهة الحكومية الإشراف على اختبارات تقييم المطابقة للنماذج النهائية في المختبرات المعتمدة إذا رغبت بذلك ويجب على المتعاقد تسهيل إجراءات الحضور للجهة الحكومية أو من يمثلها.
يقوم المتعاقد – على نفقته ومسؤوليته – باختبارات تقييم المطابقة للأصناف والمواد من خلال المختبرات المعتمدة للتأكد من ملاءمة الأصناف والمواد لمواصفات الجودة والمعايير الفنية المنصوص عليها في العقد أو وثائقه - بحسب الحال- ووفقاً للإجراءات التالية:
تقديم قائمة بمختبرات الفحص المقترحة ليتم دراستها من قبل الجهة الحكومية ومن ثم اعتمادها حسب تقديرها المطلق.
تقديم خطة اختبارات تقييم المطابقة.
حضور الجهة الحكومية لاختيار العينات (إن وجدت) والمشاركة أو حضور من يمثلها.
إصدار المختبر للتقارير والشهادات ذات الصلة.
لا يتم الشروع في اختبارات تقييم المطابقة إلا بعد موافقة الجهة الحكومية الكتابية على المختبرات المقترحة كمختبرات معتمدة والخطة الخاصة باختبارات تقييم المطابقة، ولا يعفي ذلك المتعاقد من أي من التزاماته ومسؤولياته المنصوص عليها في العقد.
تقوم الجهة الحكومية أو من يمثلها بإصدار شهادة قبول النموذج النهائي للنماذج النهائية التي اجتازت تقييم المطابقة خلال ] أدخل المدة[ أيام من تاريخ إجراء تقييم المطابقة.
في حال فشلت النماذج النهائية أو أي جزء منها في اجتياز تقييم المطابقة، فيحق للجهة الحكومية القيام وفقاً لتقديرها المطلق بأي مما يلي:
تقديم ملاحظاتها على النماذج النهائية، ويكون المتعاقد ملزما باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والضرورية لمعالجة وتعديل كافة الملاحظات خلال ] أدخل المدة[ أيام من تاريخ استلامه لملاحظات الجهة الحكومية أو من يمثلها، ويتحمل المتعاقد أي تكاليف إضافية ناتجة عن ذلك.
إصدار شهادة قبول النموذج النهائي خلال ] أدخل المدة[ أيام من إجراء تقييم المطابقة، وذلك في حال رأت أن الجزء غير المجتاز لتقييم المطابقة لا يؤثر بشكل جوهري على الأعمال محل العقد.
ز. في حال اجتياز النماذج النهائية لتقييم المطابقة وفقا لهذا البند، يقوم المتعاقد بتسليم الجهة الحكومية أو من يمثلها جميع المستندات المتعلقة بالنماذج النهائية، مشتملة لجميع الوثائق المتعلقة بنتائج الاختبارات، ومبيناً فيها جميع التفاصيل ذات الصلّة، ويقوم المتعاقد بتصنيع الأصناف والمواد وفقاً لالتزاماته التعاقدية.
يقوم المتعاقد بإخطار الجهة الحكومية كتابيًّا بجاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول المصنع قبل] أدخل المدة[ يوم من إكمال تصنيع الأصناف والمواد، ويحدد فيه تواريخ وأماكن اختبارات قبول المصنع ("إخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول المصنع").
يحق للجهة الحكومية و/أو من يمثلها حضور اختبارات قبول المصنع، وتقوم بإخطار المتعاقد بذلك خلال مدة]أدخل المدة[ يوم من استلامها لإخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول المصنع.
يقوم المتعاقد بتوفير كافة سبل الدعم للجهة الحكومية أومن يمثلها للتمكن من الوصول إلى الموقع الخاص باختبارات قبول المصنع والتي يجب أن تتم في منشأته أو منشآت مقاوليه متعاقديه من الباطن ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
يجري المتعاقد اختبارات قبول المصنع على النحو المحدد في ]نطاق العمل [.
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يقدّم المتعاقد مع إخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول المصنع مسودة خطة اختبارات قبول المصنع وفقاً للمعالم الزمنية المحددة في [•]، على أن تتضمن المسودة ما يلي: ]تفاصيل الأصناف والمواد الخاضعة لاختبارات قبول المصنع، والمواصفات والمعايير المرجعية للاختبارات، وأجهزة الاختبار المستخدمة، وآلية الاختبارات ونطاقها ومدتها وكمية العينات. وفي حال كان المشروع يشمل متعاقدين من الباطن، فيتم وضع خطة تفصيلية لمراحل اختبارات قبول المصنع (الجزئية والتكاملية) ومواقعها ومقاولي ومتعاقدي الباطن المسؤولين عن كل مرحلة [.
تقوم الجهة الحكومية بمراجعة مسودة خطة اختبارات قبول المصنع وإبداء ملاحظاتها عليها، على أن يقوم المتعاقد باتخاذ ما يلزم لتلافي ومعالجة الملاحظات، ويتعين عليه بعد ذلك تسليمه لمسودة خطة اختبارات قبول المصنع المعدلة بما يتوافق مع ملاحظات الجهة الحكومية خلال ] أدخل المدة[ يوم.
يتم إجراء اختبارات قبول المصنع وفق خطة اختبارات قبول المصنع الموافق عليها من قبل الجهة الحكومية.
في حال اجتياز الأصناف والمواد لجميع اختبارات قبول المصنع ، تقوم الجهة الحكومية بإصدار شهادة اجتياز اختبارات قبول المصنع خلال ] أدخل المدة[ أيام من تاريخ الاجتياز.
أما إذا فشلت الأصناف والمواد (أو أي جزء منها) في اجتياز اختبارات قبول المصنع، فيحق للجهة الحكومية القيام وفقاً لتقديرها المطلق بأي مما يلي:
تقديم ملاحظاتها على الأصناف والمواد، ويكون المتعاقد ملزما باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والضرورية لمعالجة وتعديل كافة الملاحظات خلال ] أدخل المدة[ أيام من تاريخ استلامه لملاحظات الجهة الحكومية أو من يمثلها. ويتحمل المتعاقد أي تكاليف إضافية ناتجة عن ذلك.
إصدار شهادة اجتياز اختبارات قبول المصنع خلال ] أدخل المدة[ أيام من اجتياز اختبارات قبول المصنع، وذلك في حال رأت أن الجزء غير المجتاز للاختبارات آنفة الذكر لا يؤثر بشكل جوهري على الأعمال محل العقد.
ي. في حال قامت الجهة الحكومية بإصدار شهادة اجتياز اختبارات قبول المصنع لجزء من الأصناف والمواد، يتعين على المتعاقد إعداد قائمة بالملاحظات والعيوب التي ينبغي إكمالها أو إعادة تنفيذها.
ك. بعد اجتياز الأصناف والمواد لاختبارات قبول المصنع وفقا لهذا البند، يقوم المتعاقد بتسليم الجهة الحكومية أو من يمثلها جميع المستندات المتعلقة بالأصناف والمواد، مشتملة لجميع الوثائق المتعلقة بنتائج الاختبارات، مبيناً فيها جميع التفاصيل ذات الصلّة، ويقوم المتعاقد بتوريد المواد والأصناف وفقاً للأحكام المنصوص عليها في العقد.
يقوم المتعاقد بإخطار الجهة الحكومية بجاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول الموقع قبل ] أدخل المدة[ يوم من جاهزيتها للتوريد، ويحدد فيه تواريخ وأماكن اختبارات قبول الموقع ("إخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول الموقع").
يحق للجهة الحكومية و/أو من يمثلها حضور اختبارات قبول الموقع، وتقوم بإخطار المتعاقد بذلك خلال مدة]أدخل المدة[ يوم من استلامها لإخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول الموقع.
دون الإخلال بما سبق، يجوز للجهة الحكومية تعيين الممثلين من ذوي الخبرة لحضور اختبارات قبول الموقع، وتقوم بإخطار المتعاقد بذلك خلال مدة ]أدخل المدة[ يوم من استلامها لإخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول الموقع.
بعد توريد الأصناف والمواد إلى الموقع وفقاً لأحكام العقد، يقوم المتعاقد بإجراء اختبارات قبول الموقع على النحو المحدد في ]نطاق العمل[.
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يقدّم المتعاقد مع إخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول الموقع مسودة خطة اختبارات قبول الموقع وفقاً للمعالم الزمنية المحددة في] أدخل المدة[، على أن تتضمن المسودة ما يلي: ]تفاصيل الأصناف والمواد الخاضعة لاختبارات قبول الموقع، والمواصفات والمعايير المرجعية للاختبارات، وأجهزة الاختبار المستخدمة، وآلية الاختبارات ونطاقها ومدتها وكمية العينات. وفي حال كان المشروع يشمل متعاقدين من الباطن مع المتعاقد، فيتم وضع خطة تفصيلية لمراحل اختبارات قبول الموقع (الجزئية والتكاملية) ومقاولي الباطن المسؤولين عن كل مرحلة[.
تقوم الجهة الحكومية بمراجعة مسودة خطة اختبارات قبول الموقع وإبداء ملاحظاتها عليها، على أن يقوم المتعاقد باتخاذ ما يلزم لتلافي الملاحظات ويتعين عليه بعد ذلك تسليمه لمسودة خطة اختبارات قبول الموقع المعدلة بما يتوافق مع ملاحظات الجهة الحكومية خلال ] أدخل المدة[ يوم.
يتم إجراء اختبارات قبول الموقع وفق خطة اختبارات قبول الموقع الموافق عليها من قبل الجهة الحكومية.
في حال اجتياز الأصناف والمواد لجميع اختبارات قبول الموقع وفق خطة اختبارات قبول الموقع الموافق عليها من قبل الجهة الحكومية، تقوم الجهة الحكومية بإصدار شهادة اجتياز اختبارات قبول الموقع خلال ] أدخل المدة[ أيام من اجتياز الاختبارات آنفة الذكر.
أما إذا فشلت الأصناف والمواد (أو أي جزء منها) في اجتياز اختبارات قبول الموقع، فيحق للجهة الحكومية القيام وفقاً لتقديرها المطلق بأي مما يلي:
تقديم ملاحظاتها على الأصناف والمواد، ويكون المتعاقد ملزما باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والضرورية لمعالجة وتعديل كافة الملاحظات خلال ] أدخل المدة[ أيام من تاريخ استلامه لملاحظات الجهة الحكومية أو من يمثلها. ويتحمل المتعاقد أي تكاليف إضافية ناتجة عن ذلك.
إصدار شهادة اجتياز اختبارات قبول الموقع خلال ] أدخل المدة[ أيام من اجتياز اختبارات قبول الموقع، وذلك في حال رأت أن الجزء الغير مجتاز للاختبارات آنفة الذكر لا يؤثر بشكل جوهري على الأعمال محل العقد.
بعد اجتياز الأصناف والمواد لاختبارات قبول الموقع، والذي يعتبر جزء أساسي من شروط العقد، يقوم المتعاقد بتسليم الجهة الحكومية أو من يمثلها جميع المستندات المتعلقة بالأصناف والمواد، مشتملة لجميع الوثائق المتعلقة بنتائج الاختبارات، ومبيناً فيها جميع التفاصيل ذات الصلّة.
يقوم المتعاقد بإخطار الجهة الحكومية كتابيا بجاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم قبل ] أدخل المدة[ يوم من جاهزيتها لتلك الاختبارات، ويحدد فيه تواريخ وأماكن اختبارات قبول المستخدم ("إخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم").
يحق للجهة الحكومية و/أو من يمثلها حضور اختبارات قبول المستخدم، وتقوم بإخطار المتعاقد بذلك خلال مدة ]أدخل المدة[ يوم من استلامها لإخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم.
يتم إجراء اختبارات قبول المستخدم وفق خطة اختبارات قبول المستخدم المحددة في نطاق العمل [.
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يقدّم المتعاقد مع إخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم مسودة خطة اختبارات قبول المستخدم وفقاً للمعالم الزمنية المحددة في ] أدخل المدة[، على أن تتضمن المسودة ما يلي: ]تفاصيل الأصناف والمواد الخاضعة لاختبارات قبول المستخدم ، والمواصفات والمعايير المرجعية للاختبارات، وأجهزة الاختبار المستخدمة، وآلية الاختبارات ونطاقها ومدتها وكمية العينات. وفي حال كان المشروع يشمل متعاقدين من الباطن مع المتعاقد، فيتم وضع خطة تفصيلية لمراحل اختبارات قبول الموقع (الجزئية والتكاملية) ومقاولي الباطن المسؤولين عن كل مرحلة[.
تقوم الجهة الحكومية بمراجعة مسودة خطة اختبارات قبول المستخدم وإبداء ملاحظاتها عليها، على أن يقوم المتعاقد باتخاذ ما يلزم لتلافي الملاحظات، ويتعين عليه بعد ذلك تسليمه لمسودة خطة اختبارات قبول المستخدم المعدلة بما يتوافق مع ملاحظات الجهة الحكومية خلال ] أدخل المدة[ يوم.
يتم إجراء اختبارات قبول الموقع وفق خطة اختبارات قبول المستخدم الموافق عليها من قبل الجهة الحكومية.
في حال اجتياز الأصناف والمواد لجميع اختبارات قبول المستخدم، تقوم الجهة الحكومية بإصدار شهادة اجتياز اختبارات قبول المستخدم خلال ] أدخل المدة[ أيام من اجتياز الاختبارات آنفة الذكر.
أما إذا فشلت الأصناف والمواد (أو أي جزء منها) في اجتياز اختبارات قبول المستخدم، فيحق للجهة الحكومية القيام وفقاً لتقديرها المطلق بأي مما يلي:
1. تقديم ملاحظاتها على الأصناف والمواد، ويكون المتعاقد ملزما باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والضرورية لمعالجة وتعديل كافة الملاحظات خلال ] أدخل المدة[ أيام من تاريخ استلامه لملاحظات الجهة الحكومية ويتحمل المتعاقد أي تكاليف إضافية ناتجة عن ذلك.
2. إصدار شهادة اجتياز اختبارات قبول المستخدم خلال ] أدخل المدة[ أيام من اجتياز اختبارات قبول المستخدم، وذلك في حال رأت أن الجزء غير المجتاز لاختبارات قبول المستخدم لا يؤثر بشكل جوهري على الأعمال محل العقد.
في حال قامت الجهة الحكومية بإصدار شهادة اجتياز اختبارات قبول المستخدم لجزء من الأصناف والمواد، يتعين على المتعاقد إعداد قائمة بالملاحظات والعيوب التي ينبغي إكمالها أو إعادة تنفيذها.
بعد اجتياز جميع الأصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم، يقوم المتعاقد بتسليم الجهة الحكومية أو من يمثلها جميع المستندات المتعلقة بالأصناف والمواد، مشتملة لجميع الوثائق المتعلقة بنتائج الاختبارات، ومبيناً فيها جميع التفاصيل ذات الصلّة. ولن تقوم الجهة الحكومية بإصدار شهادة التصفية النهائية للعقد إلا بعد اجتياز جميع الأصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم ما لم تقرر الجهة الحكومية خلاف ذلك وفقاً لتقديرها المطلق.
يكون المتعاقد مسؤولاً عن إجراء التقييمات والاختبارات المنصوص عليها في العقد وفقاً لأحكامه وماورد في الأنظمة واللوائح ذات الصلة وأفضل التجارب والمعايير الصناعية والممارسات المهنية.
يتعين على المتعاقد توفير كافة الأجهزة ووسائل الدعم، والمستندات والمعلومات الأخرى، ومصادر الطاقة الكهربائية، والمعدّات، والوقود، والمواد الاستهلاكية، والأجهزة، والعمالة، والمواد، والموظفين ذوي الخبرة والكفاءة؛ لإجراء التقييمات والاختبارات المنصوص عليها في العقد.
يتعهد المتعاقد بإجراء الاختبارات المنصوص عليها في هذا العقد على ذات الأصناف والمواد والأعمال والتصاميم المعتمدة سابقاً. ولا يجوز تغيير التصميم و/أو المواد الخام أو جزء منها أو خط إنتاجها إلا بعد إبلاغ الجهة الحكومية عن تفاصيل التغيير المزمع وأخذ موافقتها الكتابية المسبقة على ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام التعديل المنصوص عليها في العقد.
يجوز للهيئة العامة للصناعات العسكرية وللجهة الحكومية أو من يمثلها حضور أي من التقييمات والاختبارات المنصوص عليها في العقد للموافقة على أو رفض النتائج المتعلقة بتلك الاجراءات وفقاً لأحكام العقد. ولا يعفي حضور الهيئة العامة للصناعات العسكرية والجهة الحكومية أو من يمثلها المتعاقد من أي من التزاماته ومسؤولياته المنصوص عليها في العقد، بما في ذلك ضمان تنفيذ الأعمال بما يتوافق مع المعايير الفنيّة والمواصفات الواردة في العقد.
يجوز للجهة الحكومية أو من يمثلها تغيير تفاصيل التقييم أو الاختبارات المحددة أو أن تطلب – وفقاً لتقديرها المطلق – من المتعاقد القيام بتقييمات و/أو اختبارات إضافية، ويتحمل المتعاقد تكلفة تلك التقييمات و/أو الاختبارات الإضافية. وإذا أظهرت تلك التقييمات والاختبارات الإضافية أو المعدلة أن النماذج النهائية والأصناف والمواد التي خضعت للتقييم أو للاختبار واجتازته غير مطابقة لمواصفات الجودة والمعايير الفنية والمواصفات المنصوص عليها في العقد أو وثائقه بحسب الحال، فيتحمل المتعاقد التكاليف المرتبطة بتصحيح أو إصلاح النماذج النهائية والأصناف والمواد المخالفة لأحكام وشروط العقد.
يوقع ممثل الجهة الحكومية إن حضر، وكذلك المتعاقد أو ممثله، الوثائق التي تبين نتائج الاختبارات التي يتم إجراؤها والأرقام التسلسلية للأصناف والمواد.
أولاً: المتعاقد مسؤولًا مسؤولية كاملة عن جميع الأصناف والمواد المزمع توريدها إلى الجهة الحكومية خلال جميع مراحل نقلها من المستودعات إلى الموقع، ويلتزم المتعاقد باستبدال جميع الأصناف والمواد التي تعرضت إلى كسر أو تلف خلال فترة النقل أو تعويض الجهة الحكومية.
ثانيًا: يلتزم المتعاقد بنقل كل ما يُنقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق أي من الناقلات الجوية الوطنية، وفقًا لضوابط تضعها الهيئة العامة للطيران المدني بالاتفاق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وفي حالة مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامة المقررة لذلك .
ثالثًا: يلتزم المتعاقد بنقل كل ما ينقل بحراً من المواد اللازمة لتنفيذ العقد بواسطة البواخر والسفن السعودية حسب التعليمات والأوامر المقررة لذلك.
رابعاً: يلتزم المتعاقد بإخطار الجهة الحكومية بتاريخ وصول الأصناف والمواد إلى الموقع قبل مدة لا تقل عن ]أدخل المدة] يوم من تاريخ الوصول.
خامساً: يلتزم )المتعاقد أو الجهه الحكومية(بتخليص جميع الأصناف والمواد جمركياً وتوصيلها إلى الموقع بحسب تصنيف (الانكوترمس 2020) [•] المتفق علية في هذا العقد.
سادساً: مع مراعاة ما ورد في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، يقوم المتعاقد بتسليم الأصناف والمواد إلى الموقع.
سابعاً: تقوم الجهة الحكومية باستلام الأصناف والمواد التي تحتاج إلى فحص تسلمًا مؤقتًا، ويحرر بذلك إخطار استلام مؤقت يوضح فيه ما تم توريده، ويُعدُّ تاريخ الاستلام المؤقت للأصناف والمواد في حال قبولها هو تاريخ التسلم النهائي.
ثامناً: يخطر المتعاقد بموعد اجتماع لجنة الفحص والاستلام، ويسمح له بحضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي. ويُعدُّ قرار اللجنة بقبول أو رفض الأصناف والمواد نافذاً بمجرد الموافقة عليه من قبل صاحب الصلاحية.
تاسعاً: إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف والمواد الموردة، يبلّغ المتعاقد بالأصناف والمواد المرفوضة وأسباب رفضها وبوجوب سحبها خلال (7) سبعة أيام وتوريد بديل عنها خلال مدة تحددها اللجنة، ولا تتحمل الجهة الحكومية مسئولية ما يحدث للأصناف والمواد من فقدان أو تلف بعد انتهاء المدة المحددة لسحبها.
عاشراً: إذا طلب المتعاقد إعادة تحليل الأصناف والمواد المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات وتم قبول طلبه، فيتحمل المتعاقد مصاريف التحليل ما لم تكن النتيجة لمصلحته.
القسم الخامس: الضمانات
[ملاحظة: لا يلزم تقديم الضمان النهائي في الحالات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والستون) من النظام، بالإضافة إلى حالة عدم اشتراط الجهة الحكومية لتقديم الضمان النهائي في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة العربية السعودية مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عملياً وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ.]
أولاً: قدم المتعاقد ضماناً بنكياً نهائياً بنسبة [(5%)] من قيمة العقد بمبلغ [(_________) ريال سعودي] صادراً من [(__________)] برقم [(__________)] وتاريخ [__/__/___] ساري المفعول لغاية [__/__/___].
ثانيًا: تحتفظ الجهة الحكومية بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد بالتزاماته المترتبة عن تنفيذ كافة مخرجات العقد ويسلم الأعمال تسليمًا نهائيًّا، وفقًا لأحكام العقد وشروطه.
للجهة الحكومية طلب تمديد مدة سريان الضمان النهائي قبل انتهاء مدته، في حال توافر الأسباب الداعية إلى ذلك، بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وشروط التعاقد. على أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب التمديد إلى البنك مباشرة ويزود المتعاقد بصورة منه، ويكون التمديد للفترة الضرورية اللازمة، ويشار في طلب التمديد إلى أنه إذا لم يُنْه البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء مدة سريان الضمان، فيجب عليه دفع قيمة الضمان للجهة الحكومية فورًا.
للجهة الحكومية بناءً على أسباب واضحة مصادرة الضمان البنكي للمتعاقد بموجب أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وشروط العقد وذلك بعد العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر حسب الأحوال، ويكون طلب المصادرة مقتصرًا على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بعمليات أخرى، سواء لدى جهة واحدة أو جهات عدة، كما لا يجوز مصادرة الضمان لأسباب أخرى غير الأسباب التي قدّم الضمان لأجلها، وفي حال مصادرة الضمان النهائي في حالة العقود المجزأة، تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان، منسوبة إلى قيمة الأعمال التي تقاعس المتعاقد في تنفيذها، ويوجه طلب المصادرة إلى البنك مباشرة وبشكل صريح وباستخدام عبارة "مصادرة الضمان" وعلى البنك أن يستجيب للطلب فورًا.
القسم السادس: إنهاء العقد
أولًا: يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
إذا تبين أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًّا من ذلك أثناء تنفيذ العقد.
إذا أفلس المتعاقد، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.
إذا تنازل المتعاقد عن العقد دون موافقة من الجهة الحكومية ووزارة المالية.
ثانيًا: يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
إذا تأخر المتعاقد عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.
إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، ويجوز الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والمالية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.
إذا تعاقد المتعاقد لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة من الجهة الحكومية.
ثالثًا: يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي هذه الحالة، تلتزم الجهة الحكومية بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذًا في هذه الحالة إلا بعد مضي (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإبلاغ.
رابعًا: تقوم الجهة الحكومية بمصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد بموجب أولًا والفقرات (أ) و(ج) من ثانيًا من هذا البند، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحق بها من ضرر.
يتم إنهاء العقد بالاتفاق بين الجهة الحكومية والمتعاقد في أي من الحالات الآتية:
إذا استمرت الجهة الحكومية في إيقاف كامل الأعمال لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها مدة تتجاوز (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ خطاب الأمر بإيقاف الأعمال لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها، وبعد إخطار المتعاقد للجهة الحكومية لتمكينه من استئناف الأعمال، ومضي مدة (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها بالإخطار دون تمكينه من استئناف الأعمال أو اتخاذ إجراءات مقبولة لتمكينه من العمل.
إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلًا لاستمرار القوة القاهرة عملاً بأحكام وشروط بند " القوة القاهرة".
في حال إنهاء العقد على المتعاقد القيام بالآتي:
التَّوقف عن توريد أي أصناف ومواد إلا إذا كان ذلك العمل قد صدرت تعليمات بشأنه من قبل ممثل الجهة.
تسليم كافة وثائق العقد للجهة الحكومية والتي تُعدُّ ملكًا لها.
أولًا: يجب على الجهة الحكومية بعد أن يصبح الإخطار بإنهاء العقد نافذًا، أن تقوم بما يلي:
محاسبة المتعاقد عن الأصناف والمواد المقبولة التي تم توريدها في الموقع واسترداد الرصيد المتبقي من قيمة الدفعة المقدمة إن وجدت.
دفع قيمة الأصناف والمواد التي تم توريدها واعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل تاريخ الإخطار بإنهاء الأعمال، كما يُدفع للمتعاقد قيمة المواد والأصناف التي سبق أن قام بشرائها واستيرادها لأجل العقد ولم يتم إحضارها إلى الموقع، شريطة أن يقدم المتعاقد ما يثبت شراءها لغرض توريد الأصناف والمواد محل العقد، وأن يقوم بتسليمها للجهة الحكومية، كما تُعد كافة الأصناف والمواد التي دفعت الجهة الحكومية قيمتها ملكًا لها.
الإفراج عن ضمان الدفعة المقدمة والضمان النهائي، بعد إجراء التسويات اللازمة.
ثانيًا:
يجوز للجهة الحكومية إذا أنهت العقد بناءً على توصية من لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء أن تقوم باتخاذ ما تراه مناسبًا من الإجراءات لتحفظ حقوقها كالحجز على مستحقات المتعاقد إلى حين إجراء المحاسبة النهائية، أو أن تعلق قرار إنهاء العقد وأن تستمر في إدارة أعمال العقد بنفسها أو عن طريق متعاقد آخر على حساب المتعاقد وذلك إذا رأت أن هناك مصلحة للمشروع من وراء الاستمرار في التنفيذ.
في حالة إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، تلتزم الجهة الحكومية بإبلاغ المتعاقد بذلك، ويعد الإنهاء نافذًا في هذه الحالة بعد مضي مدة (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ.
الشروط المالية
[ملاحظة: لا يبقى على هذا الشرط إلا عند تحقق شروطه لذا فعلى الجهة الحكومية حذف هذا البند في حال لم تتحقق شروطه النظامية]
أولًا: اتفق الطرفان على أن تقوم الجهة الحكومية بصرف دفعة مقدمة إلى المتعاقد بنسبة [% (لا تزيد عن 10%)]، من قيمة العقد وبما لا يتجاوز مبلغ [أدخل المبلغ]، مقابل ضمان بنكي بنفس مبلغ الدفعة المقدمة على أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول حتى استرداد كامل الدفعة، مع مراعاة الأحكام العامة للضمانات المذكورة في العقد.
ثانيًا: يتم صرف الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد للضمان المقابل لها، وتقوم الجهة الحكومية بخصم قيمة الدفعة المقدمة من مستحقات المتعاقد على أقساط بنسبة [أدخل النسبة] من الدفعة المقدمة من قيمة كل مستخلص اعتبارًا من المستخلص الأول.
ثالثًا: تقوم الجهة الحكومية بإخطار البنك مُصدِر الضمان بتخفيض قيمته بنفس النسبة التي يتم استردادها من الدفعة المقدمة، طبقًا للمستخلصات، وفي تاريخ الحسم، ودون طلب من المتعاقد.
تصرف مستحقات المتعاقد وفق ما يتم إنجازه من أعمال، بعد حسم ما يفرض على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى، وفقًا للإجراءات الآتية:
يقوم المتعاقد بعد إنجاز نسبة من الأعمال، بحصر ما تم تنفيذه على الطبيعة ومطابقتها مع جداول الكميات وإعداد مستخلص شهري أو مرحلي وفقًا لشروط الدفع المحددة بموجب العقد، ورفعه إلى ممثل الجهة أو إلى الجهة الحكومية مباشرة في حال عدم وجود ممثل للجهة.
يقوم ممثل الجهة بمعاينة الأعمال المنجزة على الطبيعة لكل مستخلص يرفع إليه من المتعاقد والتأكد من مطابقتها للمواصفات وجداول الكميات المتفق عليها بموجب العقد وإعداد تقرير بذلك يتم رفعه مع المستخلص خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم المستخلص من المتعاقد.
تقوم الجهة الحكومية باستكمال إجراءات اعتماد المستخلص ورفع أمر الدفع إلى وزارة المالية خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلُّمها تقرير ممثل الجهة أو المستخلص الذي يرفعه المتعاقد.
تقوم وزارة المالية بصرف أمر الدفع خلال مدة (45) خمسة وأربعون يومًا من تاريخ ورود أمر الدفع إليها، وفي حال إعادة أمر الدفع للجهة الحكومية لغرض التعديل أو الاستيضاح، فتبدأ المدة الواردة في هذا البند من تاريخ إعادة الجهة الحكومية إرسال أمر الدفع بعد استكمالها ما يلزم بشأنه.
في حال وجود خلاف بين ممثل الجهة والمتعاقد، يرفع ممثل الجهة مطالبة المتعاقد مرفقًا بها ما لديه من تحفظات إلى الجهة الحكومية خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلُّمه المطالبة، وعلى الجهة الحكومية الفصل في موضوع الخلاف بينهما خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تلقيها المطالبة على أن تقوم الجهة الحكومية بصرف المستحقات التي لا تكون موضوع خلاف.
أولًا: فيما عدا عقود هامش الربح المحدد ومع مراعاة التغييرات والتعديلات التي يجيزها هذا العقد بموجب أحكام طلبات التغيير كذا زيادة الالتزامات وتخفيضها، فلا يجوز تعديل أسعار العقد إلا في الحالات الآتية:
تغيّر أسعار الأصناف أو المواد المسعرة رسميًّا الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.
تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.
ثانيًا: يتم تعديل أسعار العقد في الحالات المحددة في هذا البند وفقًا للأحكام التالية:
يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو الأصناف أو المواد المسعرة رسميًا بالزيادة – بعد تاريخ تقديم العرض - مع مراعاة ما يلي:
أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو الأصناف أو المواد المسعرة رسميًّا على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد.
ألّا يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو الأصناف أو المواد المسعرة رسميًّا قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة تأخره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته. وفي جميع الأحوال يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو الأصناف أو المواد المسعرة رسميًّا بعد تخفيضها ما لم يثبت المتعاقد أنه أدّاها على أساس الفئات قبل التعديل.
ولا يجوز تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص إلا في الحالات المذكورة في هذا البند.
ثالثًا: إجراءات النظر في التعويض
على المتعاقد إذا رأى أحقيته في أي تعويض مالي في الحالات المذكورة بالمادة (الثامنة والستون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى ممثل الجهة خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يومًا من حدوث الواقعة، أو علمه المفترض بوقوعها أو من خلال ما تبقى من مدة العقد.
يقوم ممثل الجهة بدراسة مطالبة المتعاقد خلال مدة لا تتجاوز (21) واحد وعشرين يومًا من تاريخ تلقيه المطالبة بمستندات مكتملة ويرفع تقريرًا بذلك إلى الجهة الحكومية.
تقوم الجهة الحكومية بعد تلقيها تقرير ممثل الجهة المشرف على تنفيذ الأعمال بدراسة طلب المتعاقد بالتعويض من النواحي الفنية والمالية والقانونية، ثم عرض التقرير ونتائج الدراسة على لجنة فحص العروض لإصدار التوصية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تلقيها التقرير أو المطالبة.
يجب ألّا يتجاوز ما تدفعه الجهة الحكومية للمتعاقد من تعويضات بموجب هذا البند ما نسبته (20%) من القيمة الإجمالية للعقد، على أن تدفع تلك التعويضات من قبل الجهة الحكومية مباشرة، وعلى المتعاقد التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بما يزيد عن النسبة المحددة في هذه الفقرة من تعويضات.
[ملاحظة: يحق للجهة الحكومية فرض غرامات على المتعاقد بحيث تغطي الغرامة جوانب التقصير كافة، أو التأخير في التنفيذ، وتتدرج في التطبيق؛ بحيث يكون هناك تناسب في الغرامة مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع، أو بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه، أو بأسلوب آخر يتواءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه، وإضافة إلى حسم الغرامة، يتم حسم قيمة البنود والخدمات غير المنفذة، أو التي نفذت خلافًا لما تم الاتفاق عليه، مهما بلغت قيمتها، باعتبارها بنودًا غير مؤمنة، وذلك كالنقص في مستوى الأداء، المتمثل في سوء التنفيذ، أو النقص في عدد الفنيين، أو العمال، أو المواد، أو المعدات اللازمة للتنفيذ. كما يحق للجهة الحكومية زيادة سقف الغرامة بعد الحصول على موافقة وزير المالية.]
أولًا: تفرض على المتعاقد غرامة [تأخير] إذا قصّر أو أخفق في تنفيذ التزاماته وفقًا لما يلي:
[هنا تدون صيغة وأسلوب احتساب الغرامات]
ثانيًا: لا يتجاوز إجمالي الغرامة المنصوص عليها في هذا البند عن [ %] بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد.
أولاً: في حال عدم التزام المتعاقد بحصة المنتجات الوطنية فسيتم إيقاع غرامة مالية وفقاً لملحق الشروط والأحكام الخاص بـآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني. [ملاحظة: هذا المتطلب ينطبق فقط إذا كان جدول الكميات الذي قامت الجهة بإعداده لهذه المنافسة يشتمل على بنود توريد سيتم الاستفادة منها بشكل مباشر من الجهة الحكومية وليست بنود سيتم استخدامها من قبل المتعاقد لتنفيذ العقد]
ثانيًا: في حال عدم التزام المتعاقد -أو متعاقديه من الباطن- بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات، فسيتم إيقاع غرامة مالية مقدارها (30%) من قيمة المشتريات محل التقصير.
دون الإخلال بحق الجهة الحكومية في أي تعويض عن أي أضرار أو خسائر، لا يتجاوز إجمالي غرامات التقصير أو التأخير وغرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي التي يجوز أن تفرضها الجهة الحكومية بموجب هذا العقد عن [6%] من القيمة الإجمالية للعقد.
أولاً: وفقًا لأحكام بند "صرف المقابل المالي"، يتم إعداد المستخلص بحسب البنود المنجزة للمتعاقد.
ثانياً: مع مراعاة ما ورد في (ثالثاً) من هذا البند، تصرف الجهة الحكومية المستخلص الختامي للمتعاقد على ألا يقل عن نسبة (5%) بعد توريد الأصناف والمواد، وتقديم الشهادات الآتية:
شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
شهادة تصدر من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تثبت إنجاز المتعاقد أعمال المشاركة الصناعية (التوطين).
ثالثاً: للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.
يجب على المتعاقد تسليم الجهة الحكومية إقرارًا كتابيًّا يثبت فيه أن المستخلص الختامي يشكّل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب العقد، ويجب النص في هذا الإقرار على ألا يكون ساريًا إلا بعد إعادة الضمان النهائي إلى المتعاقد وصرف ما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة، ويُعدّ إقرار المخالصة نافذًا من هذا التاريخ.
[ملاحظة: في هذا البند يتم توضيح جداول الكميات والأصناف والمواد والمعدات وغيرها من التوريدات التي سيتم استخدامها في المشروع. (ترفق الجداول المعدة)]
نطاق العمل المفصل
]في هذا البند يتم توضيح نطاق العمل الخاص بالعقد. وفيما يلي، أمثلة على ذلك: [
بندقية عيار 5.56x45 ملم موديل G36 C مع الناظور والملحقات الأساسية حسب ما هو موضح في الملحق رقم ] [.
طلقة عيار 5.56x45 ملم عادي كاشف للبندقية/الرشاش حسب ما هو موضح في الملحق رقم ] [.
نوع السلاح (مسدس ،بندقية: رشاش: مدفع، قاذف)، العيار، طول السبطانة, الطول الكلي (أخمص ممدود/مطوي)، الوزن الأجمالي، معدل الرماية، السرعة عند الفوهة، الضغط داخل الحجرة، سعة المخزن، عدد المخازن المطلوبة، الملحقات الأساسية أو الإضافة ومواصفاتها إن وجد.
نوع الطلقة، العيار ، طول الطلقة الأجمالي، طول رأس الطلقة ، الوزن الكلي، وزن الطلقة، مادة الظرف، مادة الطلقة ، نوع بادئ الأشعال، نوع البارود الدافع، السرعة الأبتدائية ، الضغط داخل الحجرة، المدى المؤثر، السلاح المستخدم, نوع الشرشور.
في هذه البند يتم توضيح معلومات وتفاصيل الموقع الذي سيتم فيه العمل بالإضافة إلى توضيح ما إذا كان سيتم توفير مخططات ورسومات وما شابه. وفيما يلي مثال على ذلك:[
يقع موقع تسليم الأصناف في حي ____ في محافظة/مدينة ______ في منطقة ________ والإحداثيات التالية: ________.
يلتزم المورد بتوصيل الأصناف إلى موقع التسليم على نفقته الخاصة، وعلى المورد أن يعطي إشعاراً مسبقاً بالتسليم للمشتري.
يعمل المورد على تفريغ الأصناف فور وصولها لمكان التسليم.
يجوز للجهة أن توجه المورد نحو تغيير تاريخ التسليم أو وضعه أو مكانه. وعلى المورد أن يرسل إشعاراً مكتوباً بأسباب عدم التزامه بهذه التوجيهات، وإذا كان الإلزام بهذه التوجيهات- عدا التزامات المورد القطعية- يتسبب في تحمل المورد لتكلفة أعلى أو أقل مما على المورد أن يتحمله في حالة عدم وجود هذه التوجيهات، تقوم الجهة بتقييم فارق التكلفة وتضيفها أو تخصمها من المبلغ المتعاقد عليه.
يلتزم المتعاقد بتدريب فريق عمل الجهة الحكومية ونقل المعرفة والخبرة لموظفيها بكافة الوسائل الممكنة ومن ذلك [ التدريب على رأس العمل / العمل جنبًا إلى جنب معهم / ورش العمل التدريبية]، وذلك بما يكفل حصولهم على المعرفة والخبرة اللازمة لمخرجات المشروع.
]تقوم الجهة الحكومية بحذف هذا البند في حال عدم وجود نقل للمعرفة والخبرة والتدريب[
المواصفات
أولاً: الشروط الخاصة بالأصناف والمواد
تخضع الأصناف والمواد للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يقيّم المتعاقد المواد المستخدمة في توريد الأصناف والمواد للتأكد من مطابقتها لمواصفات العرض والمقاييس العالمية كما يطلع على نتائج فحص المواد وإعطاء الموافقة [أو عدمها] عليها وتسجيلها والاحتفاظ بنسخة منها، ويجب كذلك أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وما لم تشمله منها هذه المواصفات فيجب أن يكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة والتي تحددها الجهة الحكومية أو من يمثلها.
ويجوز لممثل الجهة أن يطلب من المتعاقد إعداد بيان واضح ومفصل عن ماهية المواد المستخدمة وعن كل مادة على حدة يرى ممثل الجهة ضرورة استبيانها، وعلى المتعاقد إعداد ذلك البيان كتابةً خلال فترة [10] عشرة أيام من تاريخ طلبها.
وإذا أخل المتعاقد بتوضيح ماهية المواد المستخدمة في الموعد المحدد فتعتبر تلك المواد خلاف ما تم الاتفاق عليه بالعقد، ولممثل الجهة اتخاذ ما يلزم حسب تقديره من تعليمات أو إجراءات لمعالجة ذلك.
ثانياً: جدول مواصفات المواد والأصناف
] للجهة الحكومية إدخال ما ترغب فيه مواصفات في المواد والأصناف المطلوبة ومنها على سبيل المثال ما يلي[
المتطلبات (مع وحدة القياس) |
رقم مواصفة الاختبار |
الصنف |
البند |
جلد طبيعي مع قماش بولي أستر |
AATCC 20:2018 SASO-ISO-17131 |
نوع مادة الجزء العلوي |
1 |
قماش تريكو مزدوج من البولي أستر / قطن |
AATCC 20:2018 ASASO-ISO-17131 |
نوع مادة الجزء الداخلي |
2 |
البولي وريثان قطعه واحدة |
AATCC 20:2018 SASO-ISO-17131 |
نوع مادة النعل الخارجي |
3 |
السليلوز الطبيعي تكسون |
AATCC 20:2018 SASO-ISO-17131 |
نوع مادة النعل الداخلي |
4 |
بولي استر / قطن |
AATCC 20:2018 SASO-ISO-17131 |
مكونات خامة الرباط |
5 |
1.60 ملم – 1.90 ملم |
ASTM D1814:1970 SASO-ISO-2589 SASO-ISO-20344 |
سمك الجلد |
6 |
30.1 ملم - 50.1 ملم (بالبطانة) |
ASTM D1814:1970 SASO-ISO-2589 SASO-ISO-20344 |
سمك اللسان |
7 |
أن يكون مركب بالحقن المباشر |
- |
تركيب النعل الخارجي |
8 |
من 10 ملم الى 15 ملم |
ASTM D1814:1970 SASO-ISO-2589 SASO-ISO-20344 |
سمك النعل الخارجي من الوسط |
9 |
من 80.1 ملم الى 20.2 ملم |
ASTM D1814:1970 SASO-ISO-2589 SASO-ISO-20344 |
سمك النعل الداخلي |
10 |
30,000 دورة نمو القطع = 0.0 ملم (لا يوجد تشققات) |
SASO-ISO-20344 SASO-ISO-17707:2005 |
مقاومة النعل الخارجي للثني |
11 |
30000 دورة بدون حدوث تشققات مرئية |
SASO-ISO-17694 |
مقاومة وجه الحذاء للثني |
12 |
الحد الأدنى لإمتصاص الماء: 70 ملجم/سم2 الحد الأدنى لفقد الماء : 80% |
SASO-ISO-20344 |
إمتصاص وفقد الماء لبطانة النعل الداخلي |
13 |
الاتجاه الطولي = 70 نيوتن (كحد أدنى) الاتجاه العرضي = 60 نيوتن (كحد أدنى) |
SASO ISO 17696:2007 |
قوة التمزق |
14 |
عالي الكثافة ≥ 7.0 |
SASO-ISO-2781:2007 |
قياس كثافة النعل الخارجي |
15 |
ألا تقل عن 75.0 |
SASO-ISO-13287:2007 |
انزلاق النعل الجاف - افقي |
16 |
[ملاحظة: في هذه البند تقوم الجهة الحكومية بتوضيح جميع شروط ومواصفات الجودة المطلوبة من المتعاقد من شهادات ومعايير محددة مثل ISO وغيرها.]
أولاً: يلتزم المتعاقد بمواصفات الجودة المطلوبة في تنفيذ نطاق العمل المذكور في العقد. ويجب على المتعاقد إخطار الجهة الحكومية بما يتسبب أو قد يتسبب في عدم الامتثال لمتطلبات الجودة في الأصناف والمواد الموّردة والمقدمة وبأي تغييرات أو تعديلات قد تؤثر على هذه الجودة كتغيير موقع تصنيع المواد، أو تغيير المواد الخام ونسبها المستعملة في تصنيع الأصناف الموّردة.
ثانياً: يجب أن تتطابق جودة الأعمال المنفذة من المتعاقد مع معايير وأسس التصميم المعتمدة والمواصفات والرسومات القياسية ونطاق العمل. ويقوم المتعاقد في غضون أربعة عشر (14) يومًا بتقديم برنامج لضمان الجودة لاعتماده من قبل الجهة الحكومية ويتألف من المستندات التالية أو ما يماثلها حسب ما تحدده الجهة الحكومية:
شهادة أيزو [ISO] سارية أو دليل ضمان الجودة يحدّد نظام إدارة الجودة المؤسسي لدى المتعاقد.
خطة ضمان أو ضبط الجودة للمشروع.
ثالثاً: يجب أن تغطي خطة ضمان أو ضبط الجودة الخاصة بالمتعاقد جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل، وتوضح كيفية توافق الأعمال التي سيقوم بها المتعاقد مع متطلبات نطاق العمل وشروط الجودة المعمول بها، ويجب كذلك أن تحدد الخطة نظام الجودة الموثق الذي سيتم تطبيقه من قِبَل المتعاقد في تنفيذ الأعمال، وبما يتوافق مع متطلبات المواصفات القياسية أيزو [ISO] 9001 مع الإشارة إلى جميع إجراءات وكتيبات المتعاقد ذات الصلة.
يلتزم المتعاقد خلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السلامة والصحة والبيئة، وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع، ويضمن اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للامتثال لهذه الأنظمة والقواعد.
متطلبات المحتوى المحلي
يجب على المتعاقد الالتزام بالقائمة الإلزامية الواردة في وثائق المنافسة وذلك عند توريد الأصناف والمواد أو المشتريات.
ستقوم الجهة الحكومية بمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، ولن تقوم باستلام أي منتجات مدرجة في القائمة في حال كان بلد المنشأ غير وطني، ولا يدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها وفقًا للضوابط التي وضعتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
على المتعاقد الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة الإلزامية، التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
على المتعاقد الالتزام بالضوابط الخاصة بالاستثناء من القائمة الإلزامية التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
[ملاحظة: يحق للجهة حذف هذا القسم بشكل كامل في حال عدم اشتمال نطاق العمل على منتجات ضمن القائمة الإلزامية]
إذا لم يلتزم المتعاقد في نهاية العقد من الوفاء بحصة المنتجات الوطنية المقدمة ضمن العرض، فسيتم تضمين ذلك في تقييم أداء المتعاقد وسيكون معرض للعقوبات والغرامات وفقاً لما هو وارد في الملحق الخاص بآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني.
الشروط المفصلة
[ملاحظة: للجهة الحكومية إضافة شروط خاصة حسب احتياجات ومتطلبات المشروع على أن تكون هذه الشروط مكملة ولا تُحيّد شروط العقد مالم يرد نص صريح في المادة ذات الصلة.]
ومن الأمثلة على ذلك:
[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتحديد أنواع وثائق التغطية التأمينية اللازمة، التي يلتزم المتعاقد بتوفيرها قبل بدء الأعمال المتفق عليها بموجب هذا العقد بالإضافة إلى تحديد المبالغ والحدود لكل نوع من أنواع التأمين]
[ملاحظة: يشترط لإدراجها في العقد وجودها في وثائق المنافسة وإلزام المتنافس بها]
يوفر المتعاقد تغطية تأمينية شاملة باسمه وباسم الجهة الحكومية معًا اعتبارًا من تاريخ المباشرة في التنفيذ (بدء الأعمال) إلى نهاية فترة الضمان (المسؤولية عن العيوب) وفقًا للمبالغ والخصومات المنصوص عليها أدناه بالنسبة لمخاطر المتعاقد والعقد:
ومن الأمثلة على ذلك:
تعويضات "العمال والعاملين" لدى المتعاقد ومن في حكمهم أو تأمين "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" المطبق على الأمراض الناتجة عن العمل أو إصابات العمل، ويجب أن تغطى وثيقة التأمين بموجب هذا البند كافة المطالبات والمسؤوليات وفقًا لكافة الأنظمة واللوائح دون تحديد وبمبلغ تأمين لا يقل عن [50.000.000] خمسين مليون ريال سعودي، وعن كافة الحوادث، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حالات الوفاة والإصابات. ويجب أن تصدر الوثيقة عن إحدى شركات التأمين ذات السمعة الطيبة التي لديها القدرة على السداد والتغطية. وتأمين "المخاطر البحرية" بالتوافق مع متطلبات الغرفة التجارية الدولية، والذي يجب أن يشمل تغطية النقل الداخلي لفقدان وتلف البضائع.
تأمين "شامل مسؤولية ضد الغير" بمبلغ [أدخل المبلغ] ريال سعودي لكل حادث فيما يتعلق بالأعمال المتعلقة بالطرف الأول ضمن وثيقة تأمين المسؤولية العامة، ويجب أن تغطى الوثيقة بموجب هذا البند كافة التعويضات الناتجة عن الإضرار بالبيئة والتعويضات الناتجة عن استخدام الأوناش والمعدات الثقيلة وعن حالات الوفاة والإصابات الناتجة عن استخدام تلك المعدات وعن أي خسائر أو تلفيات بالممتلكات أو بالمناطق المجاورة بغض النظر عن كيفية حدوثها أو الشخص المتسبب فيها. وتشمل مبالغ التأمين ما يلزم من تعويضات لإعادة الحال إلى ما كانت عليه كلما أمكن.
تأمين "المركبات ضد المسؤولية المدنية" وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية لجميع السيارات والمعدات الداخلة في حيازة الطرف الثاني أو عهدته أو إدارته سواء استُخدمت بشكل حصري أو غير حصري فيما يتعلق بالأعمال.
يلتزم المتعاقد بما يأتي كفترة ضمان الأعمال ابتداءً من تاريخ [تسليمها] كلها أو جزء منها متى كان ذلك ضروريًّا، على أن تكون فترة الضمان [24] أربعة وعشرون شهرًا، بعد نهاية تحرير وتوقيع محضر التسليم.
[ملاحظة: يقدم المتعاقد إلى ممثل الجهة بصورة دورية حسبما ما تقرره الجهة الحكومية تقريرًا تفصيليًّا عن تقدم سير العمل مؤيدًا بالمخططات والوثائق الثبوتية من قبل المتعاقد].
يجب على المتعاقد أن يقدم إلى الجهة الحكومية تقارير شهرية باللغة العربية من أصل واحد وثلاث نسخ في موعد لا يتعدى اليوم الخامس من الشهر التالي وحسب النموذج الذي توافق عليه الجهة الحكومية، على أن يحتوي التقرير على ما يأتي:
البيانات الرئيسة عن العقد.
الرسم البياني للعقود بالنسبة المئوية.
النشاطات المقررة في البرنامج الزمني أو الجاري تنفيذها فعلًا خلال الفترة المشمولة بالتقارير مع تقدير ممثل الجهة للتقدم المحرز حتى تاريخ التقرير وموعد المباشرة الفعلي أو المتوقع ومواعيد إنجاز كل نشاط.
النشاطات التي ستتم مباشرتها حسب البرنامج المقرر مع تقرير تواريخ البدء.
تقرير وصفي موجز يتضمن ملخصًا عامًّا للتقدم المتحقق في تنفيذ العقد ووصفًا لأي تغييرات محتملة في البرنامج الزمني بالإضافة إلى تقدير آثار مثل هذه التغييرات وبيانات عن الإجراءات التصحيحية المقترحة.
معلومات عن المتعاقدين من الباطن ومنجزاتهم وأعمالهم ومدى التزامهم بعقودهم والبرنامج الزمني المتفق عليه معهم.
بيان عن المواد المعتمدة والمطلوب اعتمادها.
ملخص بجميع البنود التي لم تكتمل وتؤثر في سير العمل حاليًّا ومستقبليًّا والأمور الحرجة والمهمة ووسائل تفاديها.
موجز بأي تغييرات في العقد.
تقرير ضبط الجودة النوعية مع ضرورة تحديد متخصص لمتابعة ذلك بعد اعتماده من الجهة الحكومية.
أي متطلبات أخرى تراها الجهة الحكومية ضرورية.
أي معلومات أو إضافات يراها المتعاقد مهمة.
مع مراعاة ما ورد في البند رقم [2] (صرف المقابل المالي) في القسم السابع من العقد، يتم الصرف للمتعاقد وفق الشروط التالية:
أولاً: يدفع للمتعاقد نسبة [ _%] من قيمة المواد والأصناف الموردة عند تقديمه المستندات التالية:
نسخة أصلية وصورة واحدة من الفواتير التجارية.
نسخة أصلية وصورة واحدة من فواتير الشحن أو بوليصة الشحن اللازمة.
نسخة أصلية وصورة واحدة من بوليصة التأمين لصالح الجهة الحكومية ضد كافة أخطار النقل.
نسخة أصلية وصورة واحدة من شهادة المعاينة والقبول للمواد والأصناف وفقا للشهادة الواردة في الملحق رقم [ _ ].
نسخة أصلية وصورة واحدة من شهادة المنشأ موقعة من المتعاقد.
نسخة أصلية وصورة واحدة من شهادة الاستلام والقبول النهائي للمواد والأصناف وفقا للشهادة الواردة في الملحق رقم [ _ ].
ثانياً: يدفع للمتعاقد نسبة [ _%] من قيمة المواد والأصناف الموردة عند تقديمه المستندات التالية:
نسخة أصلية وصورة واحدة من الفواتير التجارية.
ب.نسخة أصلية وصورة واحدة من شهادة الاستلام والقبول النهائي للمواد والأصناف وفقا للشهادة الواردة في الملحق رقم [ _ ].
الملحقات
ملحق [1]:
ملحق [2]:
ملحق [3]:
ملحق [4]:
ملحق [5]:
ملحق [6]: الشروط والأحكام لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال كان جدول الكميات الذي قامت الجهة بإعداده لهذه المنافسة يشتمل على بنود توريد سيتم الاستفادة منها بشكل مباشر من الجهة الحكومية وليست بنود سيتم استخدامها من قبل المتعاقد لتنفيذ العقد[
]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال اشتمل نطاق العمل على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية[
] تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال تطبيق سياسة المشاركة الصناعية من قبل هيئة الصناعات العسكرية على المنافسة [
رقم
الصفحة |
تاريخ الإصدار:___________ |
رقم النسخة: الأولى |
رقم العقد:___________ |