الأخفاق في الأتفاق على تعيين (المجلس). اذا انطبقت أي من الحالات الأتية تحديداً : لم يتفق الطرفان على تعيين عضو المجلس المنفرد في الموعد المحدد ضمن الفقرة الأولى من الفقرة (2/20). (تعيين اعضاء مجلس فض الخلافات). أخفق أي طرف في تسمية عضو ما (للموافقة عليه من قبل الطرف الأخر) او اخفق في الموافقة على العضو المقترح من قبل الطرف الاخر لمجلس فض النزاعات المتكون من ثلاثة اعضاء في الموعد المذكور اعلاه. لم يتفق الطرفان على تعيين العضو الثالث (رئيس المجلس) في الموعد المذكور اعلاه. او لم يتفق الطرفان على تعيين أي عضو بديل خلال مده (42) يوما من أنتها ء مهمة العضو المنفرد للمجلس، أو أحد الأعضاء الثلاثه للمجلس، بسبب أمتناعه أو بسبب الوفاة أو العجز عن اداء المهام أو بسبب الأستقالة أو أنهاء التعيين. فعندها تقوم جهة التعيين أو الشخص المسمى في بيانات العقد ـ بناء على طلب أي من الطرفين أو كليهما وبعد أجراء التشاور اللازم مع كلا الطرفين ـ بتعيين عضو المجلس هذا. ويكون هذا التعيين نهائيا وباتا، كما يتعين على الطرفين أن يدفعا اجورالجهة أو الشخص الذي قام بالتعيين مناصفة .