الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال. اذا اخفقت الاشغال، او اي قسم منها، في اجتياز "الفحوصات عند الاكمال" بعد إعادتها بموجب الفقرة (9/3)، فان المهندس مخول باتخاذ اي من الاجراءات الأتية : ان يامر بتكرار اعادة الفحوصات عند الاكمال مرة اخرى بموجب الفقرة (9/3). اذا كان هذا الاخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من الاستفادة الكاملة من الاشغال او اي قسم منها ، فللمهندس ان يرفض الاشغال او اي قسم منها (حسب واقع الحال)، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس الغرامات المنصوص عليها ضمن احكام الفقرة (11/4-ج). ان يصدر المهندس شهادة تسلم للاشغال، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك. في حالة تطبيق الفقرة (ج) اعلاه، يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته الاخرى وفقا للعقد، ويتم تخفيض مبلغ العقد بمبلغ يكون مناسبا لتغطية نقصان القيمة المتحققة بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذا الاخفاق. وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق بهذا الاخفاق محددا في العقد (او حددت طريقة احتسابه)، فان لصاحب العمل ان يطلب التخفيض باحدى الطريقتين الأتيتين : ان يتم الاتفاق عليه بين الطرفين (كتعويض كامل عن هذا الاخفاق فقط) ويدفع التعويض قبل اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال. ان يتم تقديره ودفعه بموجب احكام الفقرتين (2/5) و (3/5).