تعيين مجلس فض الخلافات (المجلس). يتم احالة الخلافات الى مجلس فض الخلافات "لاصدار قرار بها وفقاً لأحكام الفقرة (4/20). ويتعين على الطرفين أن يقوما بتسمية أعضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن التأريخ المحدد في بيانات العقد. يتكون "المجلس" كما هو محدد في بيانات العقد، من شخص او ثلاثة أشخاص ذوي تأهيل مناسب (الأعضاء). يجب ان يجيد كل منهم الاتصالات المحددة في العقد بطلاقة وان يكون خبيراً في اساليب الانشاء المستخدمه في تنفيذ الاشغال وكذلك له الخبرة في تفسير وثائق العقد واذا لم يكن قد تم تحديد عدد الاعضاء ولم يتم الاتفاق من الطرفين على ذلك فان العدد يعتبر ثلاثة. يعين الطرفان مجلس فض الخلافات قبل 21 يوماً من التاريخ المحدد في بيانات العقد وإذا كان "المجلس" يتكون من ثلاثة أعضاء يقوم كل طرف بتسمية عضو واحد للحصول على موافقة الطرف الآخر عليه، ومن ثم يقترح العضوان المعينان العضو الثالث وعلى الطرفين الاتفاق على العضوالثالث والذي يتم تعيينه رئيسا للمجلس. وإذا كانت هنالك قائمة حكام مرشحين متفق عليها من الطرفين مشارا اليها في العقد، فأنه يتم إختيار أسماء الأعضاء من بين الأسماء الواردة فيها، بإستثناء أي شخص غير قادر أو غير راغب في قبول التعيين كعضو في المجلس. تتم صياغة الإتفاقية بين الطرفين وعضو المجلس الوحيد (الحكم) أو كل عضو من الأعضاء الثلاثة بحيث يشار الى الشروط العامة المتعلقة "بإتفاقية فض الخلافات" المرفقة كملحق بهذه الشروط العامة للعقد، مع إدخال اية تعديلات يتفق عليها فيما بينهم. أما بالنسبة لاجور عضو المجلس الوحيد أو كل من الأعضاء الثلاثة واجور أي خبير اخر يقوم "المجلس" بإستشارته، فأنه يجب تحديدها بين الطرفين عند الإتفاق على شروط تعيين "الأعضاء"، كما يتعين على الطرفين أن يدفعا تلك الاجور مناصفة. بأمكان الطرفين مجتمعين – اذا تم الاتفاق بينهما في اي وقت – ان يحيلا اي امر الى "المجلس" لابداء الرأي حوله، لكنه لايحق لاي طرف أن يستشير "المجلس" في أي أمر الا بموافقة الطرف الاخر. أذا عزف اي عضو من الاعضاء مجلس فض الخلافات عن العمل او انه اصبح غير قادر على اداء مهمته بسبب العجز او الوفاة او بسبب الاستقالة او انهاء التعيين فيتم تعيين البديل بنفس الطريقة التي تم بموجبها تعيين العضو المستبدل او الاتفاق عليه كما موضح بهذه الفقرة. يمكن أنهاء تعيين أي عضو بأتفاق الفريقين مجتمعين، و لكن ليس من أي من صاحب العمل أو المقاول على انفراد. وما لم يتم الأتفاق على خلاف ذلك من الطرفين، فأن مدة تعيين "المجلس" (بما في ذلك كل عضو فيه) تنتهي عندما يصبح "شهادة الحساب النهائي" المنوه عنه في الفقرة (12/14 ) من الشروط العامه نافذا.