الأخفاق في الأتفاق على تعيين (المجلس). اذا انطبقت أي من الحالات الأتية تحديداً : لم يتفق الطرفان على تعيين عضو المجلس المنفرد في الموعد المحدد ضمن الفقرة الأولى من الفقرة (2/20). (تعيين اعضاء مجلس فض الخلافات). أخفق أي طرف في تسمية عضو ما (للموافقة عليه من قبل الطرف الأخر) او اخفق في الموافقة على العضو المقترح من قبل الطرف الاخر لمجلس فض النزاعات المتكون من ثلاثة اعضاء في الموعد المذكور اعلاه. لم يتفق الطرفان على تعيين العضو الثالث (رئيس المجلس) في الموعد المذكور اعلاه. او لم يتفق الطرفان على تعيين أي عضو بديل خلال مده (42) يوما من أنتها ء مهمة العضو المنفرد للمجلس، أو أحد الأعضاء الثلاثه للمجلس، بسبب أمتناعه أو بسبب الوفاة أو العجز عن اداء المهام أو بسبب الأستقالة أو أنهاء التعيين. فعندها تقوم جهة التعيين أو الشخص المسمى في بيانات العقد ـ بناء على طلب أي من الطرفين أو كليهما وبعد أجراء التشاور اللازم مع كلا الطرفين ـ بتعيين عضو المجلس هذا. ويكون هذا التعيين نهائيا وباتا، كما يتعين على الطرفين أن يدفعا اجورالجهة أو الشخص الذي قام بالتعيين مناصفة . أذا نشأ خلاف من أي نوع كان بين الطرفين، فيما يتصل أو ينشأ عن العقد أوتنفيذ الأشغال، بما في ذلك أي خلاف حول أية شهـــادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي أو تحديد قيمة من المهندس، فأنه يمكن لأي طرف أحالة الخلاف خطيا الى "المجلس" لدراسته وأتخاذ قرار بشأنه، مع أرسال نسختين من ذلك الأشعار الى الطرف الأخر والمهندس، وعلى أن يتم التنويه بأن إحالة الخلاف هذه تتم وفقا لأحكام هذه "الفقرة". وأذا كان "المجلس" مكونا من ثلاثة أعضاء، فأن المجلس يعتبر أنه قد تسلم أشعار أحالة الخلاف اليه وفقا لأحكام هذه "الفقرة" في التاريخ الذي يتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا الأشعار. يتعين على الطرفين أن يقدما الى المجلس كل المعلومات الأضافية بدون توان، وأن يوفرا أمكانية الدخول الى الموقع والتسهيلات المناسبة مما قد يطلبه "المجلس" لغرض تمكين المجلس من أتخاذ قرار بشأن ذلك الخلاف، ويفترض ضمناً أن المجلس لن يعمل كهيئة تحكيم . يتعين على "المجلس" خلال مدة لا تتجاوز (84) يوماً من تاريخ تسلمه أشعار أحالة الخلاف إليه، أو خلال أية فترة أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الطرفان، أن يتخذ قراره بشأنه. ويشترط في هذا القرار أن يكون معللا، وأن ينوه فيه على أنه يتم أصداره وفقاً لاحكام هذه "الفقرة" ويعتبر هذا القرار ملزماً للطرفين ويتعين عليهما تنفيذه الأ أذا تمت (أو الى حين أن تتم) مراجعته بطريقة التسوية الودية أو من خلال أجراءات التحكيم كما سيرد لاحقاً، وما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد أو نقضه أو أنهائه، فأنه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة أن يستمر في تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام العقد. أذا لم يرضى أي فريق بقرار "المجلس"، فعليه خلال (28) يوماً من بعد تاريخ تسلمه للقرار، أن يرسل أشعاراً للطرف الأخر يعلمه فيه بعدم رضاه ورغبته في اللجوء الى التحكيم. و أذا لم يتمكن "المجلس" من أصدار قراره خلال فترة الـ (84...