الاشعار بوجود القوة القاهرة. اذا تعذر على أحد الطرفين (أو سيتعذر عليه) اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول القوة القاهرة، فإنه يتعين عليه ان يرسل اشعارا الى الفريق الآخر يعلمه بالواقعة أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة، وان يحدد في هذا الاشعار تلك الالتزامات التي اصبح (أو سيصبح) متعذرا عليه أداؤها. يتعين ان يصدر هذا الاشعار خلال (14) يوما من بعد التاريخ الذي أصبح فيه هذا الطرف على دراية (أو يفترض فيه أنه قد درى) بالحادث أو الظرف الذي يشكل القوة القاهرة. يعتبر الطرف الذي ارسل الاشعار معذورا من اداء الالتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له من ادائها. وعلى الرغم من أي حكم آخر في هذه المادة يجب أن لا يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي طرف بأن يدفع الى الطرف الآخر استحقاقاته بموجب العقد.