القوانين بنود العينة

القوانين. تعني التشريعات والتعليمات و الانظمة والاوامر العراقية و الصادرة عن أية سلطة عامة مشكلة قانوناً في جمهورية العراق.
القوانين. Laws'' تعني جميع التشريعات والأنظمة وغيرها من القوانين الوطنية ، وكذلك الأنظمة الصادرة عن أية سلطة عامة مشكلة قانونياً .
القوانين. 1- العراقية
القوانين. قانون التجارة البحرية الأردني رقم 12 لسنة 1972. قانون التجارة البحرية المصري رقم 80 لسنة 1991. قانون التجارة البحرية الكويتي رقم 28 لسنة 1980. قانون التجارة البحرية الفرنسي بتاريخ 18/6/1966. المرسوم الفرنسي المتعلق بتحديد مسؤولية الناقل البحري بتاريخ31/12/1966. قانون التجارة البحرية الأردني رقم 12 لسنة 1966. القانون المدني الأردني رقم 43 لستة 1976. القانون المدني المصري سنة 1949. القانون المدني الفرنسي سنة 1804 .
القوانين. القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976م.
القوانين. القانون رقم (91/10) المؤرخ في 27/04/1991 المتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد 21، الصادرة بتاريخ 08/05/1991. القانون رقم (05/10) المؤرخ في 20/06/2005 المعدل والمتمم للأمر (75/58) المتضمن القانون المدني المنشور بالجريدة الرسمية العدد 44، الصادرة بتاريخ 26/06/2005. القانون رقم (06/02) المؤرخ في 20/02/2006، المتضمن تنظيم مهنة الموثق، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد 14، الصادرة بتاريخ 08/03/2006. القانون رقم (07/05) المؤرخ في 13/05/2007 المعدل والمتمم للأمر رقم (75/58) المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانوني المدني، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد 31، الصادرة بتاريخ 13/05/2007. القانون رقم (08/09) المؤرخ في 25/02/2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المنشور بالجريدة الرسمية ، العدد 21، الصادرة بتاريخ 23/04/2008. القانون رقم (11/04) المؤرخ في 17/02/2011، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد 14، الصادرة بتاريخ 06/03/2011.
القوانين. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 – إعداد صباح الانباري – ط3- بغداد – مطبعة المغرب – 2000. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 – إعداد الدكتور مصطفى سعيد رمزي– دار المصطفى للإصدارات القانونية 2010 Abstract Contract of sale of things future of important contracts at the present time, this decade, many falling into the practical life example of the sale of the factory owner for cars before manufacture and sale Author book before completeness and selling lottery tickets all these sales could exist in the future, and is different from a contract of sale stuff of future selling things present and if the latter is sold either exist at the time of contracting, the first Sales does not exist at the time of contracting, but unlikely to exist in the future and Taana eye "denying" of foolishness outrageous and ambiguity The contract of sale of things future where sales potential presence in the future, His presence may be suspended on the condition and standing, if not this condition is met show a problem how can the seller that meet its obligations towards the buyer as well as the case if the contract is probabilistic depends on luck and hope is the presence of Sales in Future If there is no sales how to fulfill the obligations of the seller. This may be the contract is a contract probabilistic and which stops the extent of performance to be on one of the parties is not an investigator and unknown time it takes place no one can determine whichever is the amount that you take or the amount by which gave even located This is an example of such sale price is the salary of alifetime income. In terms of the impact of this decade it differs whether disabled on the condition and standing it depends on whether or not the condition or if this probabilisticdecade. Selling Future Things (A comparative study between the Iraqi civil law The Egyptian civil law)
القوانين. تعني جميع التشريعات والتعليمات والانظمة و الأوامر العراقية الصادرة عن أية سلطة عامة مخولة قانونا في جمهورية العراق.
القوانين. Laws" 43 المادة (1/2) - التفسير: 43 المادة (1/6) - اتفاقية العقد: 43 المادة (1/8) العناية بالوثائق والتزويد بها: " Care and Supply of Documents " 43
القوانين. Laws" تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة: تعني جميع التشريعات والانظمة وغيرها من قوانين السلطة الوطنية الفلسطينية أو القوانين السائدة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية المادة (1/2) - التفسير: تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة: "في كل شروط العقد يحدد مقدار الربـح في عبارة "أي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول" بحيث يحسب الربح بنسبة (5%) من هذه الكلفة". المادة (1/6) - اتفاقية العقد: تلغى الفقرة الأخيرة من النص الأساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية: "كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه الاتفاقية بموجب القوانين النافذة".