تعيين مجلس فض الخلافات (المجلس). يتم فض الخلافات “في مجلس فض الخلافات” إعمالا لأحكام الفقرة (20/4). ويتعين على الطرفين أن يقوما بتسمية أعضاء المجلس بصورة مشتركة خلال 28 يوما من أشعار أحد الطرفين الطرف الاخر بأنه سيلجأ الى تقديم شكواه الى “مجلس فض النزاعات” أعمالا لاحكام الفقرة (20/4). يتكون “المجلس” كما هو محدد في بيانات العقد، من شخص واحد او ثلاثة أشخاص ذوي تأهيل مناسب (الأعضاء). ويجب ان يجيد الاتصالات المحددة في العقد بطلاقة وان يكون خبيراً في اساليب الانشاء المستخدمه في تنفيذ الاشغال و كذلك له الخبرة في تفسير وثائق العقد وإذا لم يكن قد تم تحديد عدد الاعضاء ولم يتم الاتفاق من الطرفين على ذلك فان العدد يعتبر ثلاثة. إذا كان “المجلس” يتكون من ثلاثة أعضاء، يقوم كل طرف بتسمية عضو واحد للحصول على موافقة الطرف الآخر عليه، ومن ثم يقترح العضوان المعينان العضو الثالث وعلى الطرفين الاتفاق على العضوالثالث الذي يتم تعيينه رئيسا للمجلس. و إذا كانت هنالك قائمة حكام مرشحين مشارا اليها في العقد، فإنه يتم إختيار أسماء الأعضاء من بين الأسماء الواردة فيها، بإستثناء أي شخص غير قادر أو غير راغب في قبول التعيين كعضو في المجلس. تتم صياغة الإتفاقية بين الطرفين وعضو المجلس الوحيد (الحكم) أو كل عضو من الأعضاء الثلاثة بحيث يشار الى الشروط العامة المتعلقة “بإتفاقية فض الخلافات “المرفقة كملحق بهذه الشروط العامة للعقد، مع إدخال اية تعديلات يتفق عليها فيما بينهم. أما بالنسبة لاجور عضو المجلس الوحيد أو كل من الأعضاء الثلاثة واجور أي خبير اخر يقوم “المجلس” بإستشارته، فإنه يجب تحديدها فيما بين الطرفين عند الإتفاق على شروط تعيين “الأعضاء”، كما يتعين على الطرفين أن يدفعا تلك الاجور مناصفة . إذا عزف اي عضو من الاعضاء مجلس فض الخلافات عن العمل او انه اصبح غير قادر على اداء مهمته بسبب العجز او الوفاة او بسبب الاستقالة او انهاء التعيين فيتم تعيين البديل بنفس الطريقة التي تم بموجبها تعيين العضو المستبدل او الاتفاق عليه كما موضح في هذه الفقرة . يمكن أنهاء تعيين أي عضو بأتفاق الفريقين مجتمعين، وليس من صاحب العمل أو المقاول منفرداً. وما لم يتم الأتفاق على خلاف ذلك من الطرفين، فإن مدة تعيين “المجلس” (بما في ذلك كل عضو فيه) تنتهي عندما يقدم مجلس فض النزاعات قراره بصدد موضوع النزاع أعمالا لاحكام الفقرة (20/4)، الا إذا تم رفع خلافات أخرى الى “مجلس فض الخلافات” في نفس الوقت عملا بأحكام الفقرة (20/4) عند ذاك يؤجل الأنهاء الى حين أكمال المجلس تقديم قراراته بصدد تلك الخلافات.