حق المهندس في الاعتراض بنود العينة

حق المهندس في الاعتراض. للمهندس أن يعترض على استخدام أي شخص و يطلب من المقاول إبعاده عن الأشغال بدون تأخير إذا تبين أن مثل هذا الشخص يسىء التصرف أو غير كفؤ أو مهمل في القيام بواجباته على الوجه الصحيح ولا يجوز إعادة استخدام مثل هذا الشخص في الأشغال ثانية بدون ترخيص تحريري من المهندس وعلى المقاول أن يستبدله بآخر تتوفر فيه المهارة المطلوبة و بأسرع وقت ممكن.