التامين على الاشغال ومعدات المقاول. يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على الاشغال والتجهيزات الالية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ لا يقل عن قيمتها الاستبدالية الكاملة مضافا اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض ورسوم الاتعاب المهنية والربح، ويجب ان يسري هذا التأمين اعتبارا من التاريخ المطلوب فيه تقديم الاثبات بموجب الفقرة (1/18-أ) وحتى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام الأولي للأشغال". كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يحافظ على ادامة الغطاء التاميني الى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" ضد أية خسارة او ضرر يكون المقاول مسؤولا عنه لاسباب حدثت سابقا لصدور "شهادة الأستلام الأولي للأشغال"، وضد أية خسارة او ضرر قد يتسبب به المقاول خلال قيامه بعمليات اصلاح العيوب عملا باحكام المادة الحادية عشرة. يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ لا يقل عن كامل قيمتها الاستبدالية بما في ذلك نفقات ايصالها الى الموقع، مع مراعاة ان يكون هذا التامين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول. ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة فان التأمين بموجب هذه الفقرة يجب ان يراعي ما يأتي : أن يكون التأمين فعالاً ومستداماً من المقاول بأعتباره الطرف المؤمن. ان يكون التــامين باسمي الطرفين مجتمعين ، واللذان يستحقان بصورة مشتركة الحصـــول على مبالغ التامين من الجهات التامينية، ويتم من ثم حفظها أو تخصيصها للطرف الذي سيتحمل كلفة أصلاح الضرر أو الخسارة. ان يكون مغطياً لكل ضرر او خسارة ناتجة عن اية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في الفقرة (3/17). ان يكون مغطياً لكل ضرر اوخسارة قد تلحق باي جزء من الاشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل باستخدامه او اشغاله لجزء اخر من الاشغال، ولكل ضرر او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات (3/17-ج، ز، ح) من مخاطر صاحب العمل، فيما عدا حـــالات المخاطر التي لا يمكن التامين عليها بشروط تجارية معقولة، مع مبلغ خصم لكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ المحدد في بيانات العطـاء، (واذا لم يتم تحديد مبلغ ما في بيانات العقد، فان هذه الفقرة (د) لا تنطبق) .