التامين على الاشغال ومعدات المقاول. يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على الاشغال والتجهيزات الالية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ لا يقل عن قيمتها الاستبدالية الكاملة مضافا اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض ورسوم الاتعاب المهنية والربح، ويجب ان يسري هذا التأمين اعتبارا من التاريخ المطلوب فيه تقديم الاثبات بموجب الفقرة (1/18-أ) وحتى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام الأولي للأشغال". كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يحافظ على ادامة الغطاء التاميني الى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" ضد أية خسارة او ضرر يكون المقاول مسؤولا عنه لاسباب حدثت سابقا لصدور "شهادة الأستلام الأولي للأشغال"، وضد أية خسارة او ضرر قد يتسبب به المقاول خلال قيامه بعمليات اصلاح العيوب عملا باحكام المادة الحادية عشرة. يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ لا يقل عن كامل قيمتها الاستبدالية بما في ذلك نفقات ايصالها الى الموقع، مع مراعاة ان يكون هذا التامين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول. ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة فان التأمين بموجب هذه الفقرة يجب ان يراعي ما يأتي : أن يكون التأمين فعالاً ومستداماً من المقاول بأعتباره الطرف المؤمن. ان يكون التــامين باسمي الطرفين مجتمعين ، واللذان يستحقان بصورة مشتركة الحصـــول على مبالغ التامين من الجهات التامينية، ويتم من ثم حفظها أو تخصيصها للطرف الذي سيتحمل كلفة أصلاح الضرر أو الخسارة. ان يكون مغطياً لكل ضرر او خسارة ناتجة عن اية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في الفقرة (3/17). ان يكون مغطياً لكل ضرر اوخسارة قد تلحق باي جزء من الاشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل باستخدامه او اشغاله لجزء اخر من الاشغال، ولكل ضرر او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات (3/17-ج، ز، ح) من مخاطر صاحب العمل، فيما عدا حـــالات المخاطر التي لا يمكن التامين عليها بشروط تجارية معقولة، مع مبلغ خصم لكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ المحدد في بيانات العطـاء، (واذا لم يتم تحديد مبلغ ما في بيانات العقد، فان هذه الفقرة (د) لا تنطبق) .
Appears in 3 contracts
Samples: Standard Tender Documents for Public Works Contracts, Standard Tender Documents for Public Works Contracts, Standard Tender Documents for Public Works Contracts
التامين على الاشغال ومعدات المقاول. يتعين على "الطرف المؤمن" “المقاول” ان يؤمن على الاشغال والتجهيزات الالية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ لا يقل عن يعادل قيمتها الاستبدالية الكاملة مضافا اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض ورسوم الاتعاب المهنية والربح، ويجب ان يسري هذا التأمين التامين اعتبارا من التاريخ المطلوب فيه به تقديم الاثبات بموجب الفقرة البند (1/1818/1-أ) وحتى تاريخ اصدار "“شهادة الأستلام الأولي للأشغال"للاشغال”. كما يتعين على "الطرف المؤمن" “المقاول” ان يحافظ على ادامة الغطاء التاميني الى تاريخ اصدار "“شهادة الأستلام النهائي للأشغال" الاداء” ضد أية اية خسارة او ضرر ضرر، يكون المقاول مسؤولا أو مقاولوه الثانويون مسؤولين عنه لاسباب حدثت سابقا لصدور "سبق حدوثها صدور “شهادة الأستلام الأولي للأشغال"للاشغال”، وضد أية خسارة او ضرر قد يتسبب به بها المقاول أو المقاولون الثانويون خلال قيامه قيامهم بعمليات اصلاح العيوب عملا باحكام المادة “الحادية عشرة” والمادة “الثانية عشرة”. يتعين على "الطرف المؤمن" “المقاول” ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ لا يقل عن كامل قيمتها الاستبدالية بما في ذلك نفقات ايصالها الى الموقع، مع مراعاة ان يكون هذا التامين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول. ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة فان بيانات العقد، فإن التأمين بموجب هذه وفقا لهذه الفقرة يجب ان يراعي ما يأتي : أن يكون التأمين فعالاً ومستداماً و مستداماً من المقاول بأعتباره الطرف المؤمن. ان يكون التــامين التامين باسمي الطرفين مجتمعين مجتمعين، واللذان يستحقان بصورة مشتركة الحصـــول الحصول على مبالغ التامين من الجهات التامينية، ويتم من ثم حفظها أو تخصيصها للطرف الذي سيتحمل كلفة أصلاح الضرر أو الخسارة. ان يكون مغطياً لكل ضرر او خسارة ناتجة عن اية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في الفقرة (3/17)17/3) . ان يكون أن تكون مغطياً أيضا لكل ضرر اوخسارة قد تلحق باي جزء من الاشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل باستخدامه او اشغاله لجزء اخر من الاشغال، ولكل ضرر او أو خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات البند (3/17-ج، ز، حجـ) من الفقرة (17/3) من مخاطر صاحب العمل، فيما عدا حـــالات المخاطر التي لا يمكن التامين عليها بشروط تجارية معقولة، العمل مع مبلغ خصم لكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ المحدد في بيانات العطـاءالعقد، (واذا وإذا لم يتم تحديد مبلغ ما في بيانات العقدفيه، فان هذه الفقرة فإن البند (د) لاينطبق). ومع ذلك يجوز استثناء التامين على الضرر او الخسارة او الاستبدال عما يأتي : اي جزء من الاشغال يكون في حالة معيبة بسبب اي عيب في التصميم او المواد او التصنيع (الا انه يجب المحافظة على غطاء تاميني لاية اجزاء اخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن الاسباب المبينة في البند (2) لاحقا). اي جزء من الاشغال لحق به الضرر او الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من الاشغال، إذا كان هذا الجزء الاخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او النصنيع. اي جزء من الاشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤولا عن تعويض الضرر او الخسارة. مستلزمات التنفيذ عندما لا تنطبقتكون موجودة في الدولة، مع مراعاة احكام الفقرة (14/5) فيما يخص التجهيزات الآلية والمواد المقصود استخدامها في الاشغال. إذا تبين – بعد مرور سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد – بان الغطاء التاميني الموصوف في البند (د) اعلاه لم يعد متوفرا على اسس تجارية معقولة، فانة يتعين على المقاول “كطرف مؤمن” ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بشان الموضوع، مرفقا به التفاصيل المؤيدة. ويكون صاحب العمل عندئذ : مستحقا – مع مراعاة احكام الفقرة (2/5) - الحصول على مبلغ من المقاول مساو لهذه التغطية التامينية التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية. يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التامينية على اسس تجارية معقولة، انه قد صادق على الغائها من التامين بموجب احكام الفقرة (18/1).
Appears in 3 contracts
Samples: وثائق العطاء النموذجية, وثائق العطاء النموذجية, وثائق العطاء النموذجية
التامين على الاشغال ومعدات المقاول. يتعين على "“الطرف المؤمن" ” ان يؤمن على الاشغال والتجهيزات الالية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ لا يقل عن قيمتها الاستبدالية الكاملة الكاملة، مضافا اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض ورسوم الاتعاب المهنية والربح، . ويجب ان يسري هذا التأمين التامين اعتبارا من التاريخ المطلوب فيه به تقديم الاثبات بموجب الفقرة البند (1/1818/1-أ) وحتى تاريخ اصدار "“شهادة الأستلام الأولي للأشغال"”. كما يتعين على "“الطرف المؤمن" ” ان يحافظ على ادامة الغطاء التاميني الى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" ، ضد أية خسارة او ضرر يكون المقاول مسؤولا عنه لاسباب حدثت سابقا لصدور "شهادة الأستلام الأولي للأشغال"، وضد للأشغال،وضد أية خسارة او ضرر قد يتسبب به بها المقاول خلال قيامه بعمليات اصلاح العيوب عملا باحكام المادة الحادية عشرة. يتعين على "“الطرف المؤمن" ” ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ لا يقل عن كامل قيمتها الاستبدالية بما في ذلك نفقات ايصالها الى الموقع، مع مراعاة ان يكون هذا التامين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول. ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة فان التأمين التامين بموجب هذه الفقرة يجب ان يراعي ما يأتي : أن يكون التأمين التامين فعالاً ومستداماً من المقاول بأعتباره الطرف المؤمن. ان يكون التــامين باسمي الطرفين مجتمعين مجتمعين، واللذان يستحقان بصورة مشتركة الحصـــول على مبالغ التامين التـــــامين من الجهات الجهـــات التامينية، ويتم و من ثم يتم حفظها أو تخصيصها للطرف الذي سيتحمل كلفة أصلاح الضرر أو الخسارة. ان يكون مغطياً تكون مغطية لكل ضرر او خسارة ناتجة عن اية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في الفقرة (3/1717/3 ). ان يكون مغطياً وان تكون مغطية ايضا لكل ضرر اوخسارة قد تلحق باي جزء من الاشغال وتعزى الى قيام قيــــــام صاحب العمل باستخدامه او اشغاله لجزء اخر من الاشغال، ولكل ضرر او خسارة خســــــــارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات البنود (3/17-ج17/3 -ج، ز، حز،ح) من مخاطر صاحب العمل، فيما عدا حـــالات المخاطر التي لا يمكن التامين عليها بشروط تجارية معقولة، مع مبلغ خصم لكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ المحدد في بيانات العطـاءالعطــــــــاء، (واذا لم يتم تحديد مبلغ ما في بيانات العقد، فان هذه الفقرة (د) لا تنطبق). ومع ذلك يجوز استثناء التامين على الضرر او الخسارة او الاستبدال لما يأتي : اي جزء من الاشغال يكون في حالة معيبة بسبب اي عيب في التصميم او المواد او التصنيع (الا انه يجب المحافظة على غطاء تاميني لاية اجزاء اخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن الاسباب المبينة في البند (2) لاحقا). اي جزء من الاشغال لحق به الضرر او الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من الاشغال، إذا كان هذا الجزء الاخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او التصنيع. اي جزء من الاشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤولا عن تغطية الضرر او الخسارة. مستلزمات التنفيذ عندما لا تكون موجودة في الدولة، مع مراعاة احكام الفقرة (14/5 ) فيما يخص التجهيزات الآلية والمواد المقصود استخدامها في الاشغال. إذا تبين – بعد مرور سنة واحدة من”التاريخ الاساسي”– بان الغطاء التاميني الموصوف في الفقرة (د) اعلاه لم يعد متوفرا على اسس تجارية معقولة، فانة يتعين على المقاول “كطرف مؤمن” ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بشان الموضوع، مرفقا به التفاصيل المؤيدة. ويكون صاحب العمل عندئذ : مستحقا – مع مراعاة احكام الفقرة (2/5 ) – الحصول على مبلغ من المقاول مساو لهذه التغطية التامينية التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية. يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التامينية على اسس تجارية معقولة، انه قد صادق على الغائها من التامين بموجب احكام الفقرة (18/1 ).
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract