حقوق الملكية الفكرية والصناعية. يعني مصطلح “التعدى” في هذه الفقرة : اي تعد (او زعم بالتعدي) على اية حقوق كبراءة الاختراع او التصاميم المسجلة او حقوق التاليف او العلامات او الاسماء التجارية او الاسرار التجارية او غيرها من حقوق الملكيات الفكرية او الصناعية المتعلقة بالاشغال، كما يعني مصطلح “مطالبة “اية مطالبة (او اجراءات للمطالبة) بادعاء حصول تعد ما. إذا لم يرسل اي طرف اشعاراً الى الطرف الاخر حول اية مطالبة خلال (28) يوما من تاريخ تسلم مطالبة ما، اعتبر الطرف الاول (في هذه الفقرة) متنازلا عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه “الفقرة”. يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من اي ادعاء بالتعدي، إذا كان الادعاء : قد حصل نتيجة لامتثال المقاول لاحكام العقد، مما لم يكن بامكانه تجنبه . ناتجا عن استخدام صاحب العمل لاية اشغال : لغرض غير المقصود منها، او مما يمكن استنتاجه من العقد، بصورة معقولة. متصلا باي شيء لم يقم المقاول بتوريده، الا إذا كان هذا الاستخدام معروفا للمقاول قبل “التاريخ الاساس” او انه منصوص عليه في العقد. يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عن او تكون متعلقة : بتصاميم المقاول وتصنيع وتنفيذ وتركيب الاشغال. استخدام معدات المقاول. للاستخدام الامثل للاشغال. إذا استحق أي طرف تعويضاً بموجب احكام هذه “الفقرة”، فانه يتعين على الطرف المعوِض التفاوض على حسابه لتسوية الادعاء بالاجراءات القضائية او التحكيمية التي قد تنجم عنه، وعلى الطرف الاخر ان يساعد في منازعة الادعاء بناء على طلب الطرف المعوض وحسابه. كما يتعين على الطرف الاخر ومستخدميه ان يمتنع عن تقديم اي اقرار يمكن ان يكون مجحفا بحق الطرف المعوض، الا إذا كان هذا الطرف المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيم بناء على طلب من الطرف الاخر.
حقوق الملكية الفكرية والصناعية. Intellectual and Industrial Property Rights"