المتطلبات العامة للتأمينات. يعني مصطلح "الطرف المؤمن" في "هذه الفقرة" – لكل نوع من التأمينات، ذلك الطرف المسؤول عن استصدار وادامة التأمين المنصوص عليه من اي من "مواد" هذه المادة. حيثما يكون المقاول هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب العمل، وبحيث تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ "كتاب الأحالة"، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها الاولوية على ما يرد في هذه "المادة" من احكام. حيثما يكون صاحب العمل هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه ان يتم التأمين لدى جهات تامينية وبشروط مقبولة لدى المقاول بحيث تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب الأحالة ويجب ان تكون للشروط المتفق عليها الاولوية على الشروط الورادة في هذه المادة. اذا كان مطلوبا في وثيقة التامين تقديم تعويض لتأمين مشترك (اي للطرفين مجتمعين)، فانه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل طرف مؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. اما اذا نصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات "لمشتركين اضافيين" اي لاشخاص اخرين غير الطرفين المؤمن لهما بموجب احكام هذه "المادة"، فانه يتعين : ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم. لا يعتبر هؤلاء المشتركون الاضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية او ان يكون لهم اي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية. للطرف المؤمن ان يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين. كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر ، أن يتم دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة للتعويض عن الخسارة والضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر. يتعين على "الطرف المؤمن" ذي العلاقة ان يقدم الى الطرف الاخر، خلال الفترات المحددة في بيانات العقد (والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة) ما يأتي : اثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذه المادة. نسخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة (2/18) والتأمين ضد اصابة الاشخاص وتضرر الممتلكات بموجب الفقرة (3/18). كما يتعين على "الطرف المؤمن"، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخا من ايصالات السداد الى الطرف الاخر، وعندما يتم تقديم الوثائق او ايصالات السداد الى الطرف الاخر، فانه يتعين اعلام المهندس بذلك. يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين. كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يعلم الجهة التأمينية عن اية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكلم هذه المادة. لا يحق لاي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الاخر. واذا قامت جهة تأمينية باجراء (او حاولت اجراء) اي تعديل على شر...