Common use of المتطلبات العامة للتأمينات Clause in Contracts

المتطلبات العامة للتأمينات. يعني مصطلح "الطرف المؤمن" في "هذه الفقرة" – لكل نوع من التأمينات، ذلك الطرف المسؤول عن استصدار وادامة التأمين المنصوص عليه من اي من "مواد" هذه المادة. حيثما يكون المقاول هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب العمل، وبحيث تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ "كتاب الأحالة"، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها الاولوية على ما يرد في هذه "المادة" من احكام. حيثما يكون صاحب العمل هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه ان يتم التأمين لدى جهات تامينية وبشروط مقبولة لدى المقاول بحيث تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب الأحالة ويجب ان تكون للشروط المتفق عليها الاولوية على الشروط الورادة في هذه المادة. اذا كان مطلوبا في وثيقة التامين تقديم تعويض لتأمين مشترك (اي للطرفين مجتمعين)، فانه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل طرف مؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. اما اذا نصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات "لمشتركين اضافيين" اي لاشخاص اخرين غير الطرفين المؤمن لهما بموجب احكام هذه "المادة"، فانه يتعين : ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم. لا يعتبر هؤلاء المشتركون الاضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية او ان يكون لهم اي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية. للطرف المؤمن ان يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين. كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر ، أن يتم دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة للتعويض عن الخسارة والضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر. يتعين على "الطرف المؤمن" ذي العلاقة ان يقدم الى الطرف الاخر، خلال الفترات المحددة في بيانات العقد (والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة) ما يأتي : اثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذه المادة. نسخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة (2/18) والتأمين ضد اصابة الاشخاص وتضرر الممتلكات بموجب الفقرة (3/18). كما يتعين على "الطرف المؤمن"، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخا من ايصالات السداد الى الطرف الاخر، وعندما يتم تقديم الوثائق او ايصالات السداد الى الطرف الاخر، فانه يتعين اعلام المهندس بذلك. يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين. كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يعلم الجهة التأمينية عن اية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكلم هذه المادة. لا يحق لاي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الاخر. واذا قامت جهة تأمينية باجراء (او حاولت اجراء) اي تعديل على شروط التامين، فانه يتعين على الطرف الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل أولا ان يعلم الطرف الاخر فورا بالامر. اذا تخلف "الطرف المؤمن" عن استصدار وادامة اي من التأمينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، او اخفق في تقديم اثبات مقبول ونسخ الوثائق وفقا لمتطلبات هذه "الفقرة"، فانه يحق للطرف الاخر (باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه او اجراءاته) ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط، وعلى الطرف المؤمن له ان يسدد قيمة هذه الاقساط الى الطرف الاخر، ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة. ان اي حكم من احكام هذه المادة لا يشكل تحديدا على أية من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول او صاحب العمل بموجب اي احكام اخرى في العقد او لغيرها من الاسباب. ويتعين على كل من المقاول و/او صاحب العمل ان يتحمل أية مبالغ لم يتم التأمين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التامينية كل حسب ما هو مطلوب منه بموجب هذه الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها "الطرف المؤمن" باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق الطرف الاخر على اسقاطها ولم يقم هو الاخر بابرام تأمينات لتغطية هذا الاخلال، فان أية مبالغ يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الطرف المؤمن". ان الدفعات التي يدفعها اي طرف موافاة للطرف الاخر، يجب ان تكون خاضعة لاحكام الفقرة(5/2) المتعلقة بمطالبات صاحب العمل او الفقرة ( 1/20) المتعلقة بمطالبات المقاول، حسبما ينطبق. يحق للمقاول ان يقوم بالتأمين المتعلق بالعقد متضمنا ولكن ليس محددا بالتأمين المشار اليه بالمادة الثامن عشرة لدى شركات التامين في اي دولة مؤهلة.

Appears in 3 contracts

Samples: Standard Tender Documents for Public Works Contracts, Standard Tender Documents for Public Works Contracts, Standard Tender Documents for Public Works Contracts

المتطلبات العامة للتأمينات. يعني مصطلح "الطرف المؤمن" في "هذه الفقرة" المادة” – لكل نوع من التأمينات، ذلك الطرف المسؤول عن استصدار وادامة التأمين التامين المنصوص عليه من اي من "مواد" هذه المادة. و حيثما يكون المقاول هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه التأمين التامين لدى جهات تأمينية تامينية وبشروط تأمين تامين مقبولة لدى صاحب العمل، وبحيث تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق اية شروط عامة اتفق عليها من الطرفين الطرفان قبل تاريخ "كتاب الأحالة"، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها الاولوية على ما يرد في هذه "المادة" “المادة “من احكاماحكام . حيثما يكون صاحب العمل هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه ان يتم التأمين التامين لدى جهات تامينية وبشروط مقبولة لدى من المقاول بحيث ويجب ان تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب الأحالة ويجب ان تكون للشروط المتفق عليها الاولوية على الشروط الورادة في من هذه المادة. اذا إذا كان مطلوبا في وثيقة التامين تقديم تعويض لتأمين مشترك (اي للطرفين مجتمعين)، فانه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل طرف مؤمن له بصورة مستقلة وكأنه وكانه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. اما اذا إذا نصت وثيقة التأمين التامين على تقديم تعويضات "لمشتركين اضافيين" اي لاشخاص اخرين غير الطرفين المؤمن لهما بموجب احكام هذه "المادة"، فانه يتعين : ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم. لا يعتبر هؤلاء المشتركون الاضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية التامينية او ان يكون لهم اي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينيةالتامينية. للطرف المؤمن ان يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمينالتامين. كما يشترط في كل وثيقة تأمين تامين ضد الخسارة او الضرر الضرر، أن ان يتم دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة للتعويض عن لتعويض الخسارة والضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية التامينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر. يتعين على "الطرف المؤمن" المؤمن “ذي العلاقة ان يقدم الى الطرف الاخر، خلال الفترات المحددة في بيانات العقد (والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة) ما يأتي : اثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التأمين التامين المطلوبة بموجب هذه المادة. نسخا عن من وثائق التأمين التامين المتعلقة بتأمين بتامين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة (2/1818/2) والتأمين والتامين ضد اصابة الاشخاص وتضرر الممتلكات بموجب الفقرة (3/1818/3). كما يتعين على "الطرف المؤمن"، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخا من ايصالات السداد الى الطرف الاخر، وعندما يتم تقديم الوثائق او ايصالات السداد الى الطرف الاخر، فانه يتعين اعلام المهندس بذلكالاخر . يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي اي من وثائق التأمينالتامين. كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يعلم الجهة التأمينية عن اية بأية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية التامينية بموجب احكلم هذه المادة. لا يحق لاي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التأمين التامين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الاخر. واذا قامت وإذا أجرت جهة تأمينية باجراء تامينية (او حاولت اجراء) اي تعديل على شروط التامين، فانه يتعين على الطرف الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية التامينية بامر التعديل أولا ان يعلم الطرف الاخر فورا بالامر. اذا إذا تخلف "الطرف المؤمن" عن استصدار وادامة اي من التأمينات التامينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، او اخفق في تقديم اثبات مقبول ونسخ الوثائق وفقا لمتطلبات هذه "الفقرة"، فانه يحق للطرف الاخر (باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه او اجراءاته) ان يستصدر وثائق التأمين التامين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط، وعلى الطرف المؤمن له ان يسدد قيمة هذه الاقساط الى الطرف الاخر، ويتم تعديل مبلغ قيمة العقد بمقدار المبالغ المدفوعة. ان اي حكم من احكام هذه المادة “المادة” لا يشكل تحديدا على أية اي من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول او صاحب العمل بموجب اي احكام اخرى في العقد او لغيرها من الاسباب. ويتعين على كل من المقاول و/او صاحب العمل ان يتحمل أية اية مبالغ لم يتم التأمين التامين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التامينية كل حسب ما هو مطلوب منه بموجب هذه الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها "الطرف المؤمن" باستصدار وادامة وثيقة تأمين تامين يمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق الطرف الاخر على اسقاطها ولم يقم هو الاخر بابرام تأمينات تامينات لتغطية هذا الاخلال، فان أية اية مبالغ كان يمكن استردادها من التأمين التامين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الطرف المؤمن". ان الدفعات التي يدفعها اي طرف موافاة للطرف الاخر، يجب الاخر،يجب ان تكون خاضعة لاحكام الفقرة(5/2الفقرة (2/5) المتعلقة بمطالبات صاحب العمل او الفقرة ( 1/20(20/1) المتعلقة بمطالبات المقاول، حسبما ينطبق. يحق للمقاول ان يقوم بالتأمين بالتامين المتعلق بالعقد (متضمنا ولكن ليس محددا بالتأمين بالتامين المشار اليه بالمادة الثامن في المادة الثامنة عشرة لدى شركات التامين في اي دولة ودول مؤهلة.

Appears in 3 contracts

Samples: وثائق العطاء النموذجية, وثائق العطاء النموذجية, وثائق العطاء النموذجية

المتطلبات العامة للتأمينات. General Requirements for Insuances " يعني مصطلح "الطرف المؤمن" الفريق المؤِّمن " في "هذه الفقرة" هذا الفصل " – لكل نوع من التأميناتالتأمينات ، ذلك الطرف الفريق المسؤول عن استصدار وادامة التأمين المنصوص عليه من اي أي من "مواد" هذه المادةمواد " هذا الفصل . حيثما يكون المقاول هو "الطرف المؤمن" فانه الفريق المؤّمن " فإنه يتعين عليه التأمين ان يقوم بالتأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب العملالعمل ، وبحيث تكون هذه الشروط متلائمة متوائمة مع الشروط المتفق أي شروط يتفق عليها من الطرفين الفريقان قبل تاريخ "" كتاب الأحالة"القبول " ، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها الاولوية على ما يرد في هذه "المادةهذا " الفصل " من احكاماحكام . حيثما يكون صاحب العمل هو "الطرف المؤمن" فانه الفريق المؤمّن " فإنه يتعين عليه ان يتم التأمين لدى جهات تامينية تأمينية وبشروط مقبولة لدى المقاول بحيث تكون هذه الشروط متلائمة متوائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب الأحالة ويجب ان تكون للشروط المتفق عليها الاولوية على الشروط الورادة في هذه المادةالتفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة . اذا كان مطلوبا مطلوباً في وثيقة التامين التأمين تقديم تعويض لتأمين مشترك (اي للطرفين مجتمعين)( أي للفريقين مجتمعين ) ، فانه فإنه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل طرف مؤمن فريق مؤَمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة لهله . اما اذا نصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات "" لمشتركين اضافيين" اي أي لاشخاص اخرين آخرين غير الطرفين المؤمن الفريقين المؤَمن لهما بموجب احكام هذه "المادة"هذا " الفصل " ، فانه فإنه يتعين : ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم. لا يعتبر هؤلاء المشتركون الاضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية او ان يكون لهم اي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية. للطرف المؤمن ان يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين. كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر ، أن يتم دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة للتعويض عن الخسارة والضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر. يتعين على "الطرف المؤمن" ذي العلاقة ان يقدم الى الطرف الاخر، خلال الفترات المحددة في بيانات العقد (والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة) ما يأتي : اثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذه المادة. نسخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة (2/18) والتأمين ضد اصابة الاشخاص وتضرر الممتلكات بموجب الفقرة (3/18). كما يتعين على "الطرف المؤمن"، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخا من ايصالات السداد الى الطرف الاخر، وعندما يتم تقديم الوثائق او ايصالات السداد الى الطرف الاخر، فانه يتعين اعلام المهندس بذلك. يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين. كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يعلم الجهة التأمينية عن اية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكلم هذه المادة. لا يحق لاي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الاخر. واذا قامت جهة تأمينية باجراء (او حاولت اجراء) اي تعديل على شروط التامين، فانه يتعين على الطرف الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل أولا ان يعلم الطرف الاخر فورا بالامر. اذا تخلف "الطرف المؤمن" عن استصدار وادامة اي من التأمينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، او اخفق في تقديم اثبات مقبول ونسخ الوثائق وفقا لمتطلبات هذه "الفقرة"، فانه يحق للطرف الاخر (باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه او اجراءاته) ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط، وعلى الطرف المؤمن له ان يسدد قيمة هذه الاقساط الى الطرف الاخر، ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة. ان اي حكم من احكام هذه المادة لا يشكل تحديدا على أية من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول او صاحب العمل بموجب اي احكام اخرى في العقد او لغيرها من الاسباب. ويتعين على كل من المقاول و/او صاحب العمل ان يتحمل أية مبالغ لم يتم التأمين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التامينية كل حسب ما هو مطلوب منه بموجب هذه الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها "الطرف المؤمن" باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق الطرف الاخر على اسقاطها ولم يقم هو الاخر بابرام تأمينات لتغطية هذا الاخلال، فان أية مبالغ يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الطرف المؤمن". ان الدفعات التي يدفعها اي طرف موافاة للطرف الاخر، يجب ان تكون خاضعة لاحكام الفقرة(5/2) المتعلقة بمطالبات صاحب العمل او الفقرة ( 1/20) المتعلقة بمطالبات المقاول، حسبما ينطبق. يحق للمقاول ان يقوم بالتأمين المتعلق بالعقد متضمنا ولكن ليس محددا بالتأمين المشار اليه بالمادة الثامن عشرة لدى شركات التامين في اي دولة مؤهلة.:

Appears in 1 contract

Samples: Contract Agreement

المتطلبات العامة للتأمينات. General Requirements for Insurances" - يعني مصطلح "الطرف الفريق المؤمن" في "هذه الفقرةهذا الفصل" – لكل نوع من التأمينات، ذلك الطرف الفريق المسؤول عن استصدار وادامة التأمين المنصوص عليه من اي أي من "مواد" هذه المادةهذا الفصل. - حيثما يكون المقاول هو "الطرف الفريق المؤمن" فانه فإنه يتعين عليه التأمين أن يقوم بالتأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب العمل، وبحيث تكون هذه الشروط متلائمة متوائمة مع الشروط المتفق أي شروط عامة اتفق عليها من الطرفين الفريقان قبل تاريخ "كتاب الأحالةالقبول"، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها الاولوية الأولوية على ما يرد في هذه هذا "المادةالفصل" من احكام. - حيثما يكون صاحب العمل هو "الطرف الفريق المؤمن" فانه فإنه يتعين عليه ان يتم التأمين لدى جهات تامينية تأمينية وبشروط مقبولة لدى المقاول بحيث تكون هذه الشروط متلائمة متوائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب الأحالة ويجب ان تكون للشروط المتفق عليها الاولوية على الشروط الورادة في هذه المادةالتفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة. - اذا كان مطلوبا في وثيقة التامين التأمين تقديم تعويض لتأمين مشترك (اي للطرفين أي للفريقين مجتمعين)، فانه فإنه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل طرف مؤمن فريق مؤمَن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. اما اذا نصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات "لمشتركين اضافيين" اي أي لاشخاص اخرين آخرين غير الطرفين المؤمن الفريقين المؤمَن لهما بموجب احكام هذه هذا "المادةالفصلفانه يتعين : ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم. لا يعتبر هؤلاء المشتركون الاضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية او ان يكون لهم اي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية. للطرف المؤمن ان يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين. كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر ، أن يتم دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة للتعويض عن الخسارة والضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر. يتعين على "الطرف المؤمن" ذي العلاقة ان يقدم الى الطرف الاخر، خلال الفترات المحددة في بيانات العقد (والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة) ما يأتي : اثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذه المادة. نسخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة (2/18) والتأمين ضد اصابة الاشخاص وتضرر الممتلكات بموجب الفقرة (3/18). كما يتعين على "الطرف المؤمن"، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخا من ايصالات السداد الى الطرف الاخر، وعندما يتم تقديم الوثائق او ايصالات السداد الى الطرف الاخر، فانه يتعين اعلام المهندس بذلك. يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين. كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يعلم الجهة التأمينية عن اية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكلم هذه المادة. لا يحق لاي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الاخر. واذا قامت جهة تأمينية باجراء (او حاولت اجراء) اي تعديل على شروط التامين، فانه يتعين على الطرف الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل أولا ان يعلم الطرف الاخر فورا بالامر. اذا تخلف "الطرف المؤمن" عن استصدار وادامة اي من التأمينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، او اخفق في تقديم اثبات مقبول ونسخ الوثائق وفقا لمتطلبات هذه "الفقرة"، فانه يحق للطرف الاخر (باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه او اجراءاته) ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط، وعلى الطرف المؤمن له ان يسدد قيمة هذه الاقساط الى الطرف الاخر، ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة. ان اي حكم من احكام هذه المادة لا يشكل تحديدا على أية من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول او صاحب العمل بموجب اي احكام اخرى في العقد او لغيرها من الاسباب. ويتعين على كل من المقاول و/او صاحب العمل ان يتحمل أية مبالغ لم يتم التأمين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التامينية كل حسب ما هو مطلوب منه بموجب هذه الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها "الطرف المؤمن" باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق الطرف الاخر على اسقاطها ولم يقم هو الاخر بابرام تأمينات لتغطية هذا الاخلال، فان أية مبالغ يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الطرف المؤمن". ان الدفعات التي يدفعها اي طرف موافاة للطرف الاخر، يجب ان تكون خاضعة لاحكام الفقرة(5/2) المتعلقة بمطالبات صاحب العمل او الفقرة ( 1/20) المتعلقة بمطالبات المقاول، حسبما ينطبق. يحق للمقاول ان يقوم بالتأمين المتعلق بالعقد متضمنا ولكن ليس محددا بالتأمين المشار اليه بالمادة الثامن عشرة لدى شركات التامين في اي دولة مؤهلة.فإنه يتعين:

Appears in 1 contract

Samples: Contract Agreement

المتطلبات العامة للتأمينات. يعني مصطلح "الطرف المؤمن" في "هذه الفقرة" – لكل نوع من التأمينات، ذلك الطرف المسؤول عن استصدار وادامة التأمين التامين المنصوص عليه من في اي من "مواد" هذه المادة. حيثما يكون المقاول هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه التأمين لدى جهات تأمينية تامينية وبشروط تأمين تامين مقبولة لدى صاحب العمل، وبحيث بحيث تكون هذه الشروط متلائمة متوائمة مع أية شروط اتفق عليها الطرفان قبل تاريخ “كتاب الأحالة”، اذ ان لهذه الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ "كتاب الأحالة"، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها الاولوية على ما يرد في هذه "المادة" من احكام. حيثما يكون صاحب العمل هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه ان يتم التأمين التامين لدى جهات تامينية وبشروط مقبولة لدى المقاول بحيث من المقاول. و يجب ان تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب الأحالة ويجب ان تكون للشروط المتفق عليها الاولوية على الشروط الورادة في هذه المادة. اذا وإذا كان مطلوبا في وثيقة التامين تقديم تعويض لتأمين لتامين مشترك (اي للطرفين مجتمعين)، فانه يجب تطبيق التغطية التأمينية التامينية لكل طرف مؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. اما اذا إذا نصت وثيقة التأمين التامين على تقديم تعويضات "لمشتركين اضافيين" اي تعويضات”لمشتركين اضافيين”اي لاشخاص اخرين غير الطرفين المؤمن لهما بموجب احكام هذه "المادة"، فانه يتعين : ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم. لا يعتبر هؤلاء المشتركون الاضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية التامينية او ان يكون لهم اي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينيةالتامينية. للطرف المؤمن ان يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمينالتامين. كما يشترط في كل وثيقة تأمين تامين ضد الخسارة او الضرر الضرر، أن ان يتم دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة للتعويض عن الخسارة والضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية التامينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر. يتعين على "الطرف المؤمن" ذي العلاقة ان يقدم الى الطرف الاخر، خلال الفترات المحددة في بيانات العقد (والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة) ما يأتي : اثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التأمين التامين المطلوبة بموجب هذه المادة. نسخا عن من وثائق التأمين التامين المتعلقة بتأمين بتامين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة (2/1818/2 ) والتأمين والتامين ضد اصابة الاشخاص وتضرر الممتلكات بموجب الفقرة (3/1818/3). كما يتعين على "الطرف المؤمن"، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخا من ايصالات السداد الى الطرف الاخر، وعندما يتم تقديم الوثائق او ايصالات السداد الى الطرف الاخر، فانه يتعين عليه اعلام المهندس بذلك. يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي اي من وثائق التأمينالتامين. كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يعلم الجهة التأمينية عن اية التامينية بأية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية التامينية بموجب احكلم احكام هذه المادة. لا يحق لاي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التأمين التامين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الاخر. واذا قامت جهة تأمينية تامينية باجراء (او حاولت اجراء) اي تعديل على شروط التامين، فانه يتعين على الطرف الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية التامينية بامر التعديل أولا ان يعلم الطرف الاخر فورا بالامر. اذا تخلف "الطرف المؤمن" عن إذا تخلف”الطرف المؤمن”عن استصدار وادامة اي من التأمينات التامينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، او اخفق في تقديم اثبات مقبول ونسخ الوثائق وفقا لمتطلبات هذه "الفقرة"هذه”الفقرة”، فانه يحق للطرف الاخر الاخر: (باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه او اجراءاته) ان يستصدر وثائق التأمين التامين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط، وعلى الطرف المؤمن له ان يسدد قيمة هذه الاقساط الى الطرف الاخر، ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة. ان اي حكم من احكام هذه المادة لا يشكل تحديدا على أية اي من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول او صاحب العمل بموجب اي احكام اخرى في العقد او لغيرها من الاسباب. ويتعين على كل من المقاول و/او صاحب العمل ان يتحمل أية مبالغ لم يتم التأمين التامين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التامينية كل حسب ما هو مطلوب منه بموجب هذه الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات، . باستثناء الحالة التي يخفق فيها "الطرف المؤمن" باستصدار فيها”الطرف المؤمن”باستصدار وادامة وثيقة تأمين تامين يمكن استصدارها، وتكون استصدارها،وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق الطرف الاخر على اسقاطها ولم يقم هو الاخر بابرام تأمينات تامينات لتغطية هذا الاخلال، فان أية اي مبالغ كان يمكن استردادها من التأمين التامين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الطرف المؤمن". ان الدفعات التي يدفعها اي طرف موافاة للطرف الاخر، يجب ان تكون خاضعة لاحكام الفقرة(5/2) المتعلقة بمطالبات صاحب العمل او الفقرة ( 1/20(20/1 ) المتعلقة بمطالبات المقاول، حسبما ينطبق. يحق للمقاول ان يقوم بالتأمين بالتامين المتعلق بالعقد (متضمنا ولكن ليس محددا بالتأمين بالتامين المشار اليه بالمادة الثامن الثامنة عشرة لدى شركات التامين في اي اية دولة مؤهلة.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

المتطلبات العامة للتأمينات. يعني مصطلح General Requirements for Insurances"الطرف المؤمن" في "هذه الفقرة" – لكل نوع من التأمينات، ذلك الطرف المسؤول عن استصدار وادامة التأمين المنصوص عليه من اي من "مواد" هذه المادة. حيثما يكون المقاول هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب العمل، وبحيث تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ "كتاب الأحالة"، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها الاولوية على ما يرد في هذه "المادة" من احكام. حيثما يكون صاحب العمل هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه ان يتم التأمين لدى جهات تامينية وبشروط مقبولة لدى المقاول بحيث تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب الأحالة ويجب ان تكون للشروط المتفق عليها الاولوية على الشروط الورادة في هذه المادة. اذا كان مطلوبا في وثيقة التامين تقديم تعويض لتأمين مشترك (اي للطرفين مجتمعين)، فانه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل طرف مؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. اما اذا نصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات "لمشتركين اضافيين" اي لاشخاص اخرين غير الطرفين المؤمن لهما بموجب احكام هذه "المادة"، فانه يتعين : ان 1- أن ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين الإضافيين فيما عدا افراد أفراد صاحب العمل اذ إذ يعتبر صاحب العمل نائبا نائباً عنهم. ، و 2- لا يعتبر هؤلاء المشتركون الاضافيون الإضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية او ان أو أن يكون لهم اي أي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية. للطرف ، و 3- للفريق المؤمن ان أن يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الإضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين. كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر أو الضرر، أن يتم دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة للتعويض عن لجبر الخسارة والضررأو الضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض تعويض جبر الخسارة او أو الضرر. يتعين على "الطرف الفريق المؤمن" ذي العلاقة ان أن يقدم الى الطرف الاخرإلى الفريق الآخر، خلال الفترات المحددة في بيانات العقد ملحق عرض المناقصة (والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة) ما يأتي : اثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذه المادة. نسخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة (2/18) والتأمين ضد اصابة الاشخاص وتضرر الممتلكات بموجب الفقرة (3/18). كما يتعين على "الطرف المؤمن"، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخا من ايصالات السداد الى الطرف الاخر، وعندما يتم تقديم الوثائق او ايصالات السداد الى الطرف الاخر، فانه يتعين اعلام المهندس بذلك. يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين. كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يعلم الجهة التأمينية عن اية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكلم هذه المادة. لا يحق لاي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الاخر. واذا قامت جهة تأمينية باجراء (او حاولت اجراء) اي تعديل على شروط التامين، فانه يتعين على الطرف الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل أولا ان يعلم الطرف الاخر فورا بالامر. اذا تخلف "الطرف المؤمن" عن استصدار وادامة اي من التأمينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، او اخفق في تقديم اثبات مقبول ونسخ الوثائق وفقا لمتطلبات هذه "الفقرة"، فانه يحق للطرف الاخر (باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه او اجراءاته) ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط، وعلى الطرف المؤمن له ان يسدد قيمة هذه الاقساط الى الطرف الاخر، ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة. ان اي حكم من احكام هذه المادة لا يشكل تحديدا على أية من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول او صاحب العمل بموجب اي احكام اخرى في العقد او لغيرها من الاسباب. ويتعين على كل من المقاول و/او صاحب العمل ان يتحمل أية مبالغ لم يتم التأمين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التامينية كل حسب ما هو مطلوب منه بموجب هذه الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها "الطرف المؤمن" باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق الطرف الاخر على اسقاطها ولم يقم هو الاخر بابرام تأمينات لتغطية هذا الاخلال، فان أية مبالغ يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الطرف المؤمن". ان الدفعات التي يدفعها اي طرف موافاة للطرف الاخر، يجب ان تكون خاضعة لاحكام الفقرة(5/2) المتعلقة بمطالبات صاحب العمل او الفقرة ( 1/20) المتعلقة بمطالبات المقاول، حسبما ينطبق. يحق للمقاول ان يقوم بالتأمين المتعلق بالعقد متضمنا ولكن ليس محددا بالتأمين المشار اليه بالمادة الثامن عشرة لدى شركات التامين في اي دولة مؤهلة.يلي:

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Construction