حق المقاول في تعليق العمل. إذا أخفق صاحب العمل في تأمين الترتيبات المالية اللازمة للعقد بموجب الفقرة (2/4 ) ، أو إذا لم يتقييد صاحب العمل بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عملا بأحكام الفقرة (14/7)، فإنه يجوز للمقاول، بعد توجيه إشعار مدة لاتقل عن 21 يوما الى صاحب العمل، أن يعلق العمل (أو أن يبطيء عملية التنفيذ) حتى يتسلم المقاول الدفعة المتحققة له حسب واقع الحال وحسب ما هو وارد في الاشعار. ان اجراء المقاول هذا، لا يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام الفقرة (14/8)، و لا بحقه في انهاء العقد عملا باحكام الفقرة (16/2). إذا تسلم المقاول لاحقا الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار الانهاء، فانه يتعين عليه ان يستانف العمل المعتاد وباسرع وقت ممكن عمليا. اما إذا تكبد المقاول تاخرا في مدة الأكمال و/او كلفة ما نتيجة لتعليق العمل (او ابطاء عملية التنفيذ) بموجب احكام هذه “الفقرة” فعليه ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بالامر، لتقدير استحقاقاته بشانها، مع مراعاة احكام الفقرة (20/1)، بخصوص : تمديد مدة الأكمال بسبب ذلك التاخير، إذا كان الأكمال قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة (8/4). اي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول، لاضافتهما الى قيمة العقد. وبعد تسلم صاحب العمل لمثل هذا الاشعار، يتعين عليه المضي بالاجراءات بموجب احكام الفقرة (5/3) للاتفاق عليها او اجراء التقديرات بشان هذه الامور .
حق المقاول في تعليق العمل. 156 16/2 - انهاء العقد من المقاول : 156 16/3 - التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول : 157 16/4 - الدفع عند انهاء العقد : 157
حق المقاول في تعليق العمل. Contractor’s Entitlement to Suspend Work"