مطالبات المقاول. إذا كان المقاول يعتبرنفسه مستحقا للحصول على تمديد في “مدة الأكمال” و/او اية دفعة اضافية بموجب اي “مادة” من هذه الشروط، او لغير ذلك من الاسباب المتعلقة بالعقد، فانه يتعين عليه ان يرسل الى صاحب العمل اشعارا مبينا فيه الواقعة او الظرف الذي ادى الى هذه المطالبة. يتعين ارسال هذا الاشعار في اقرب فرصة ممكنة عمليا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (28) يوما من تاريخ دراية المقاول او وجوب درايته بتلك الواقعة او الظرف. إذا اخفق المقاول في ارسال الاشعار خلال فترة الــ(28) يوما تلك، فانه لن يتم تمديد مدة الأكمال، ولن يكون المقاول مستحقا للحصول على اية دفعة اضافية، وبذلك يعتبر صاحب العمل انه قد اخليت مسؤوليته فيما يتعلق بتلك المطالبة. وفيما عدا ذلك فانه ينبغي تطبيق الاحكام الأتية من هذه “الفقرة”. كما يتعين على المقاول ايضا ان يرسل اية اشعارات اخرى تكون مطلوبة بموجب العقد، وان يقدم التفاصيل المؤيدة للمطالبة، وذلك لكل ما له علاقة بالواقعة او الظرف المذكورين. على المقاول ان يحتفظ بالسجلات المعاصرة مما قد تستلزمه الضرورة لتعزيز المطالبة، اما في الموقع او في اي مكان اخر مقبول لدى صاحب العمل. ويمكن لصاحب العمل - دون ان يكون مضطرا للاقرار بمسؤوليته عنها – بعد تسلمه لاي اشعار بموجب هذه “الفقرة”، ان يرصد حفظ السجلات و/او ان يوعز الى المقاول بمواصلة تدوين السجلات المعاصرة. ويتعين على المقاول ان يتيح لصاحب العمل فرصة الاطلاع على السجلات وتفحصها، وان يقدم له نسخا منها (إذا طلب منه ذلك). وعلى المقاول أيضاً ان يرسل الى صاحب العمل خلال (42) يوما من تاريخ درايته بالواقعة او الظرف الذي ادى الى هذه المطالبة (او من التاريخ الذي كان مفروضا فيه ان يكون قد درى بها)، او خلال اية فترة اخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها صاحب العمل، مطالبة مفصلة بصورة وافية وشاملة للتفاصيل المؤيدة لأسس المطالبة وتمديد المدة و/او الدفعة الاضافية المطالب بها. اما إذا كان للواقعة او الظرف الذي ادى الى هذه المطالبة مفعول مستمر، فانه : تعتبر المطالبة المفصلة التي تم تقديمها مطالبة مرحلية. يتعين على المقاول أن يواصل إرسال المطالبات المرحلية الأخرى شهريا، مبينا في كل منها مدة التأخر المتراكم و/أو المبلغ المطالب به، وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه صاحب العمل بصورة معقولة . على المقاول أن يرسل مطالبته النهائيه خلال (28) يوما من بعد تأريخ إنتهاء الاثار الناجمة عن الواقعة أو الظرف، أو خلال أي فترة أخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها صاحب العمل. يتعين على صاحب العمل، خلال (42) يوما من تأريخ تسلمه مطالبة ما ، أو أي تفاصيل أخرى مؤيدة لمطالبة سابقة – أو خلال أي فترة يقترحها ويوافق عليها المقاول – أن يقيم المطالبة ويرد عليها أما بالموافقة، أو عدم الموافقة مع بيان تعليقاته مفصلة عليها، وله أيضا أن يطلب أية تفاصيل أخرى ضرورية. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يعتبر ملزما بتقديم رده على أسس المطالبة خلال تلك الفترة المشار اليها انفا . يتعين عل...
مطالبات المقاول. 20/2 تعيين مجلس فض الخلافات (المجلس)
مطالبات المقاول. Contractor’s Claims" "Appointment of the Dispute Adjudication Board(DAB)"