القوة القاهرة. تشمل القوة القاهرة أي حادث غير متوقع ولا يمكن التحكم به وليس لأي من الطرفين يد فيه ومن شأنه أن يؤدي إلى عرقلة أعمال التطوير والتخطيط والبناء أو التسليم ويشمل على سبيل المثال لا الحصر الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل والعواصف والأمطار والحرائق والجوائح وغيرها، والأعمال العسكرية والإرهابية، والقرارات الحكومية والقضائية وغيرها التي تحول دون استكمال المشروع، أو تعطل لمرفق خدمي خارج عن إرادة المطور أو تقصير منه، مثل الكهرباء أو الماء أو الصرف الصحي أو الهاتف وغيرها. في حال أثرت القوة القاهرة على إكمال المشروع فيفسخ العقد وتبرأ ذمة الطرفين، ولا يحق لأي من الطرفين الرجوع على الطرف الآخر بالمطالبة بأي مستحقات. في حال استمرار القوة القاهرة لمدة تزيد على (180) يوم وكانت سبب في تأخر المشروع، يحق للطرفين فسخ هذا العقد وتبرأ ذمة كل طرف، ولا يحق لأي من الطرفين الرجوع على الطرف الآخر بالمطالبة بأي مستحقات. إذا لم يستعمل أي من الطرفين حقه في القوة القاهرة، فيستمر العقد بين الطرفين مع تأجيل تاريخ التسليم لمدة بقاء القوة القاهرة.
القوة القاهرة. كما هي معرفة في “المادة التاسعة عشرة”.
القوة القاهرة. أولًا: أي حدث أو ظرف يخرج عن سيطرة أطراف العقد ولا يمكن توقعه، ويستحيل دفعه كما يستحيل معها تنفيذ المتعاقد للاتزاماته أثناء حدوثها، ولا يعزى لتسبب أو خطأ أو إهمال من أحد الأطراف أو أي شخص آخر، ويشمل -على سبيل المثال الحريق والفيضان والحوادث والحرب والعمليات العسكرية والحظر الاقتصادي، ولا يشمل ذلك ما يخضع لسيطرة المتعاقد أو مورديه أو المتعاقد معهم من الباطن.
القوة القاهرة. يشترط في الحادث الذي يشكل القوة القاهرة أن يكون غير ممكن التوقع ومستحيل مقاومته، وهما الشرطان الواجب توافرهما في القوة القاهرة، وبتوافرهما يتوافر السبب بعدم تنفيذ الاتفاق؛ في حالة القوة القاهرة، يجب على الطرف الذي تم منعه، إرسال مراسلة كتابيًة إلى الطرف الثاني، دون تأخير، ويجب أن تكون هذه المراسلة مصحوبة بجميع المعلومات التفصيلية ذات الصلة. و اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عودة النشاط الطبيعي لتنفيذ الالتزامات في أقرب وقت ممكن، وبالتالي تدارك التأخير الناجم.
القوة القاهرة. 1- لا يُعتبر أي من الطرفين مسؤولاً تجاه الطرف الآخر عن أي تأخير أو تقصير في الوفاء بالتزاماته أو في أداء واجباته لأسباب غير متوقعة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حالات القوة القاهرة أو الحرائق أو الفيضانات أو الإضرابات أو الأوبئة أو قيود الحجر الصحي أو الأعمال الحكومية أو الانتفاضات السياسية أو أعمال حظر نقل البضائع أو أي سبب آخر يخرج عن نطاق سيطرته.
القوة القاهرة. 32-1 لأغراض هذه الفقرة، تعني "القوة القاهرة" أي حدث أو حالة خارجة عن ارادة أي من الطرفين، ولا يمكن تجنبها أو توقعها وهي غير ناتجة عن إهمال أو تقصير أي من الطرفين وتؤدي الى استحالة تنفيذ الالتزامات المترتبة بموجب العقد. هذه الحالات قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر الحروب أوالثورات أوالحرائق أو الفيضانات أوالأوبئة أوالحظر الصحي أوحظر الشحن.
القوة القاهرة. 50 19/1 - تعريف القوة القاهرة : 50 19/2 - الاشعار بوجود القوة القاهرة : 50 19/3 - واجب التقليل من التأخر : 50 19/4 - تبعات القوة القاهرة : 50 19/5 - القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الثانوي : 50 19/6 - انهاء العقد اختياريا ، الدفع والاخلاء من مسؤولية الأداء : 50 19/7 - الاخلاء من مسؤولية الأداء بموجب القانون : 50
القوة القاهرة. 94 20- المطالبات, الخلافات والتحكيم تنويه: الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) غير مسؤول عن صحة هذه الترجمة. في حالة الخلاف يسود النص الصادر عن (فيديك) باللغة الإنجليزية.
القوة القاهرة. إذا وقعت أثناء تنفيذ العقد قوة قاهرة لم يكن في الوُسع توقعها ويستحيل دفعها أو السيطرة عليها و تجعل تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها مستحيلًا،فإنه يتعين على المناقص أن يُخطر الوزارة كتابةً وبعلم الوصول بوقوع القوة القاهرة التي تعوق تنفيذ(أعمالالحراسة )محل العقد مع بيان الإجراءات التي قام بها لمواجهة تلك القوة القاهرة. وتخضع القوة القاهرة من حيث تقرير مدى توافرها والأثر المترتب عليها بشأن الأعمال المتعاقد عليها للقواعد العامة المقررة في القانون المدني الكويتي. في جميع الأحوال يتحمل المناقص وحده أي تغير ناتج عن القوة القاهرة إذا كان المناقص في حالة مخالفة للعقد قبل تحقق القوة القاهرة.
القوة القاهرة. في حالة تعرض المورد لقوة تجعل من المستحيل عليه الوفاء بالتزاماته التعاقدية قبل المؤسسة فعليه كشرط لنظر المؤسسة في تمديد العقد، إخطار المؤسسة فور تعرضه لتلك قوة القاهرة على أن يقدم المستندات التي تثبت وقوعها وتأثيرها المباشر عليه خلال مـدة لاتتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ وقوعها وإذا استمر التوقف لهـذا السبب لمـدة مماثلة فإنه يحق للمؤسسة انهاء العقد عن طريق تحرير خطاب إلى المورد في نهاية المدة الأخيره تبلغه بأن العقد يعتبر منتهياً إعتباراً من تاريخ تحرير الإخطار، ولايترتب على الإنهاء بموجب هذا البند أي حق للمورد في التعويض أو خلافه في مواجهة المؤسسة.