Common use of انقضاء الشركة Clause in Contracts

انقضاء الشركة. تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء العامة الواردة في المادة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات. تستمر الشركة بين باقي الشركاء في حال تم الحجر على أي من الشركاء، أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو بإخراجه، أو بانسحابه، وفي هذه الحالة، لا يكون لهذا الشريك إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقًا لحكم المادة (التاسعة والأربعين) من نظام الشركات. (*يجوز استبدال النص في هذه الفقرة لتنص على انقضاء الشركة في حال تحقق الحالات المذكورة). في حالة وفاة أي من الشركاء (يتعين اختيار أحد الخيارين التالية في العقد): الأول: تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية، ولا يُسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثهم في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية شريكًا موصيًا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر- خلال هذه المدة- سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر أو الممنوع من مزاولة الأعمال التجارية في أن يكون شريكًا متضامنًا.

Appears in 7 contracts

Samples: mc.gov.sa, mc.gov.sa, mc.gov.sa

انقضاء الشركة. تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء العامة الواردة في المادة (الثالثة والأربعون والأربعين بعد المائتين) من نظام الشركات. لا يجوز للشركاء حل الشركة قبل مضي الأجل المحدد لها، إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات المحددة نظاماً، مع مراعاة الشروط والضوابط التي تحددها الجهة أو الجهات المشرفة على المهن الحرة محل نشاط الشركة. إذا توفي أحد الشركاء في الشركة... (ملحوظة: يجب الاختيار أحد النصين) النص الأول في حال عدم دخول الورثة: " تستمر الشركة بين باقي الشركاء الشركاء، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على وفاة مورثهم". النص الثاني في حال تم الحجر على دخول الورثة في حصة مورثهم: "تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة...." (يضاف شكل الشركة، بحيث تكون إما شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة شركة ذات مسؤولية محدودة). تضاف عبارة (ويكون للورثة – في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة - صفة الشريك الموصي". إذا لم يتبق في الشركة عند وفاة أي من الشركاء، أو بافتتاح افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو بإخراجهانسحابه، أو بانسحابهإخراجه، وفي هذه الحالةغير شريك واحد، لا يكون لهذا فيمنح هذا الشريك إلا نصيبه مهلة (تسعين) يومًا لتصحيح وضع الشركة سواء بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في أموال الشركةالنظام، ويقدر هذا النصيب وفقًا لحكم المادة (التاسعة والأربعين) من نظام الشركات. (*يجوز استبدال النص في هذه الفقرة لتنص على انقضاء الشركة في حال تحقق الحالات المذكورة). في حالة وفاة أي من الشركاء (يتعين اختيار أحد الخيارين التالية في العقد): الأول: تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية، ولا يُسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثهم في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية شريكًا موصيًا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدةالمهلة. (ملحوظة: يجوز للشركاء تحديد ما يترتب على الحجر على الشريك أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ما لم يبلغ القاصر- خلال هذه المدة- سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر انسحابه أو الممنوع من مزاولة الأعمال التجارية إخراجه، كأن يتم الاتفاق على عدم انقضاء الشركة واستمرارها مع باقي الشركاء، شريطة عدم بقاء شريك واحد في أن يكون شريكًا متضامنًاالشركة وإلا يسري النص أعلاه).

Appears in 7 contracts

Samples: mc.gov.sa, mc.gov.sa, mc.gov.sa

انقضاء الشركة. تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء العامة الواردة في المادة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات. لا يجوز للشركاء حل الشركة قبل مضي الأجل المحدد لها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات بحسب الإجراءات المحددة نظاماً، مع مراعاة الشروط والضوابط التي تحددها الجهة أو الجهات المشرفة على المهن الحرة محل نشاط الشركة. إذا توفي أحد الشركاء في الشركة... (ملحوظة: يجب الاختيار أحد النصين) النص الأول في حال عدم دخول الورثة: " تستمر الشركة بين باقي الشركاء الشركاء، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على وفاة مورثهم". النص الثاني في حال تم دخول الورثة في حصة مورثهم: " تؤول حصته إلى ورثته، ويكون للورثة في حال مشاركته صفة الشريك الموصي. ويجوز أن يكون الوريث شريكاً ممارساً لمهنته عن طريق الشركة؛ شريطة تحقق الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (المائتين) والشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من نظام الشركات. يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح أي من الشركاء، إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس: (ملحوظة: يجوز للشركاء تحديد ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو بافتتاح إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو بإخراجهانسحابه أو إخراجه، كأن يتم الاتفاق على انقضاءها أو بانسحابهعدم انقضاء الشركة واستمرارها مع باقي الشركاء، وفي هذه الحالة، لا يكون لهذا الشريك إلا نصيبه شريطة بقاء شريك متضامن مرخص له في أموال المهنة الحرة محل نشاط الشركة، ويقدر أي لا يمكن إضافة هذا النصيب وفقًا لحكم المادة (التاسعة والأربعين) من نظام الشركات. (*يجوز استبدال النص في هذه الفقرة لتنص على انقضاء الشركة في حال تحقق الحالات المذكورة). في حالة وفاة أي من الشركاء (يتعين اختيار أحد الخيارين التالية في العقد): الأول: تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية، ولا يُسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثهم في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية شريكًا موصيًا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر- خلال هذه المدة- سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر أو الممنوع يكن هنالك أكثر من مزاولة الأعمال التجارية في أن يكون شريكًا متضامنًاشريك متضامن مرخص له.)

Appears in 5 contracts

Samples: mc.gov.sa, mc.gov.sa, mc.gov.sa

انقضاء الشركة. تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء العامة الواردة في المادة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات. تستمر لا تنقضي الشركة بين باقي الشركاء في حال تم الحجر على بوفاة أي من الشركاءالشركاء الموصين، أو ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحابه أو بإخراجه، أو بانسحابه، وفي هذه الحالة، لا يكون لهذا الشريك إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقًا لحكم المادة (التاسعة والأربعين) من نظام الشركاتإخراجه. (*يجوز استبدال النص في هذه الفقرة لتنص على انقضاء الشركة في حال تحقق الحالات المذكورة). في حالة وفاة لا تنقضي الشركة بوفاة أي من الشركاء (يتعين اختيار أحد الخيارين التالية في العقد): الأول: تستمر الشركة مع المتضامنين أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بافتتاح أي من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة الأعمال التجاريةإجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا يُسأل ورثة الشريك القصر بانسحابه أو الممنوعون نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون إخراجه. وفي هذه الحالة تطبق الأحكام المقررة بهذا الشأن على الشركاء المتضامنين الواردة في شركة التضامن. (يجوز استبدال النص في هذه الفقرة لتنص على انقضاء الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثهم في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية شريكًا موصيًا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر- خلال هذه المدة- سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر أو الممنوع من مزاولة الأعمال التجارية في أن يكون شريكًا متضامنًاتحقق الحالات المذكورة).

Appears in 5 contracts

Samples: عقد تأسيس شركة, mc.gov.sa, mc.gov.sa

انقضاء الشركة. تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء العامة الواردة في المادة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات. تستمر الشركة بين باقي الشركاء في حال تم الحجر على أي من الشركاء، أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو بإخراجه، أو بانسحابه، وفي هذه الحالة، لا يكون لهذا الشريك إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقًا لحكم المادة (التاسعة والأربعينالخمسون) من نظام الشركات. (*يجوز استبدال النص في هذه الفقرة لتنص على انقضاء الشركة في حال تحقق الحالات المذكورة). في حالة وفاة أي من الشركاء (يتعين اختيار أحد الخيارين التالية في العقد): الأول: تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية، ولا يُسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثهم في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية شريكًا موصيًا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر- خلال هذه المدة- سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر أو الممنوع من مزاولة الأعمال التجارية في أن يكون شريكًا متضامنًا.

Appears in 3 contracts

Samples: عقد تأسيس شركة, عقد تأسيس شركة, عقد تأسيس شركة

انقضاء الشركة. تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء العامة الواردة في المادة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات. تستمر ، وإذا انقضت الشركة بين باقي الشركاء في حال تم الحجر على أي من الشركاءوكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، أو بافتتاح وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه بموجب نظام الإفلاس. يراعى أنه في حالة التصفية الاختيارية يلزم اتخاذ الآتي: يلتزم مديرو الشركة قبل اتخاذ الشركاء قرارًا بحل الشركة بإعداد بيان يفيد قيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأنها غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعداده على الشركاء لاتخاذ قرار بحل الشركة. إذا تبين من البيان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو بإخراجهكانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، أو بانسحابه، وفي هذه الحالة، لا يكون لهذا الشريك إلا نصيبه في أموال فلا يجوز للشركاء اتخاذ قرار بحل الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقًا لحكم المادة (التاسعة والأربعين) من نظام الشركات. (*يجوز استبدال النص وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقي في هذه الفقرة لتنص على انقضاء الشركة في حال تحقق الحالات المذكورة). في حالة وفاة أي من الشركاء (يتعين اختيار أحد الخيارين التالية في العقد): الأول: تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية، ولا يُسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثهم في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية شريكًا موصيًا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر- خلال هذه المدة- سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر أو الممنوع من مزاولة الأعمال التجارية في أن يكون شريكًا متضامنًاذمتها.

Appears in 2 contracts

Samples: عقد تأسيس شركة, عقد تأسيس شركة

انقضاء الشركة. تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء العامة الواردة في المادة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) المائتين من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية، وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضائها. تستمر ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي، وتبقى جمعيات الشركة بين باقي الشركاء في حال تم الحجر قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على أي من الشركاءممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي، وإذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو بافتتاح كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام بموجب نظام الإفلاس، أو بإخراجه، أو بانسحابه، وفي هذه الحالة، لا يكون لهذا الشريك إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقًا لحكم المادة (التاسعة والأربعين) من نظام الشركات. (*يجوز استبدال النص في هذه الفقرة لتنص على انقضاء الشركة في حال تحقق الحالات المذكورة). في حالة وفاة أي من الشركاء (يتعين اختيار أحد الخيارين التالية في العقد): الأول: تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية، ولا يُسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثهم في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية شريكًا موصيًا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر- خلال هذه المدة- سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر أو الممنوع من مزاولة الأعمال التجارية في أن يكون شريكًا متضامنًا.

Appears in 1 contract

Samples: mc.gov.sa

انقضاء الشركة. تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء العامة الواردة في المادة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) المائتين من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية، وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضائها. تستمر ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي، وتبقى جمعيات الشركة بين باقي الشركاء في حال تم الحجر قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على أي من الشركاءممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي، وإذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو بافتتاح كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام بموجب نظام الإفلاس، أو بإخراجه، أو بانسحابه، وفي هذه الحالة، لا يكون لهذا الشريك إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقًا لحكم المادة (التاسعة والأربعين) من نظام الشركات. (*يجوز استبدال النص في هذه الفقرة لتنص على انقضاء الشركة في حال تحقق الحالات المذكورة). في حالة وفاة أي من الشركاء (يتعين اختيار أحد الخيارين التالية في العقد): الأول: تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية، ولا يُسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثهم في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية شريكًا موصيًا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر- خلال هذه المدة- سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر أو الممنوع من مزاولة الأعمال التجارية في أن يكون شريكًا متضامنًا.البـاب الثامن:

Appears in 1 contract

Samples: mc.gov.sa