صاحب العمل بنود العينة

صاحب العمل. 123 2/1– حق الدخول في الموقع : 123 2/2 – التصاريح أو التراخيص أو الموافقات : 124 2/3 – أفراد صاحب العمل : 124 2/4 – الترتيبات المالية لصاحب العمل : 124 2/5 – مطالبات صاحب العمل: 124
صاحب العمل. يعني الشخص المسمى صاحب العمل في أتفاقية العقد وكذلك خلفاءه القانونين. -1/1/2/3 المقاول: يعني الشخص المسمى بالمقاول في اتفاقية العقد، ويشمل ذلك خلفاءه القانونيين.
صاحب العمل. The Employer " المادة ( 2/3 ) – أفراد صاحب العمل : تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة : " في حالة وجود مقاولين آخرين يعملون في الموقع لصالح صاحب العمل ، فإنه يجب تضمين عقودهم أحكاماً مماثلة للتعاون والالتزام بتوفير إجراءات السلامة ، كما يتعين على صاحب العمل أن يشعر المقاول بوجود هؤلاء المقاولين الآخرين " . المادة ( 2/4 ) – الترتيبات المالية لصاحب العمل : تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة : " تكون الترتيبات المالية التي يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام بالإنفاق على المشروع خلال مدة الإنجاز ، إلاّ إذا تم الاتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطريقة تمويله وخصوصياته الأخرى " .
صاحب العمل. THE EMPLOYER ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صاحب العمل. 50 2/1 – حق الدخول في الموقع : 50 2/2 – التصاريح أو التراخيص أو الموافقات : 50 2/3 – أفراد صاحب العمل : 50 2/4 – الترتيبات المالية لصاحب العمل : 50 2/5 – مطالبات صاحب العمل : 50
صاحب العمل. THE EMPLOYER 20
صاحب العمل. يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في بيانات العقد وكذلك خلفاءه القانونيين.
صاحب العمل. THE EMPLOYER
صاحب العمل. 2/1 – حق الدخول في الموقع : يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى جميع أجزاء الموقع، وتمكينه منه لتنفيذ الاعمال ، في الوقت (أو الأوقات) المحددة في بيانات العقد، إلا أن حق الدخول والحيازة يمكن أن لا يخص بها المقاول وحده، إذا نص في العقد على أن على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول او التمكن من أية اساسات أو منشأ أو تجهيزات آلية أو طريق وصول، فانه يتعين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في المواصفات، الا انه يجوز لصاحب العمل منع حق الدخول أو التمكين حتى يتسلم ضمان حسن التنفيذ. إذا لم يتم تحديد موعد لتسليم الموقع في ملحق العطاء، فانه يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى الموقع والتمكن منه ضمن الاوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ الاشغال والسير فيها وفقا لبرنامج العمل المشار اليه في الفقرة (8/3 ). إذا تكبد المقاول تأخرا و/ أو كلفه ما نتيجة لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع أو التمكن منه خلال ذلك الوقت، فعلى المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة أحكام الفقرة (20/1 ) للبت في : أ- أي تمديد لمدة الاكمال بسبب ذلك التأخير، إذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام المادة (8/4 ). ب- أي كلفة مع هامش ربح، لاضافتهما الى مبلغ العقد. ويتعين على المهندس بعد تسلم هذا الاشعار ان يقوم باعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب الفقرة (5/3) سواء بالاتفاق عليها أو اجراء تقديراته بشأنها. الا أنه إذا تأخر صاحب العمل (والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر) ناتجا عن خطأ أو تأخير من المقاول، بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في تقديم”وثائق المقاول”، فانه في مثل هذه الحالة لايستحق للمقاول أي تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح.